Qur'an&Sunnahالقرآن

İmam Şâfiî — er-Risâle (usûlü'l-fıkh)

محمد بن إدريس أبو عبد الله الشافعي · AR

Sección V01/P219–V01/P225İmam Şâfiî — er-Risâle (usûlü'l-fıkh) (s. V01/P219–V01/P225)
Orijinal Metin (AR)

6 وهكذا كل منسوخ في كتاب الله وسنة نبيه 6 قال وهذا مع إبانته لك الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة دليل لك على ان النبي إذا سن سنة حوله الله عنها إلى غيرها سن أخرى يصير إليها الناس بعد التي حول عنها لئلا يذهب على عامتهم الناسخ فيثبتون على المنسوخ 6 ولئلا يشبه على أحد بأن رسول الله يسن فيكون في الكتاب شيء يرى من جهل اللسان أو العلم بموقع السنة مع الكتاب أو ابانتها معانيه أن الكتاب ينسخ السنة 6 فقال أفيمكن أن تخالف السنة في هذا الكتاب 6 قلت لا وذلك لأن الله جل ثناؤه أقام على خلقه الحجة من وجهين أصلها في الكتاب كتابه سنة نبيه بفرضه في كتابه اتباعها 6 فلا يجوز أن يسن رسول الله سنة لازمة فتنسخ فلا يسن ما نسخها وإنما يعرف الناسخ بالآخر من الأمرين وأكثر الناسخ في كتاب الله إنما عرف بدلالة سنن رسول الله 6 فإذا كانت السنة تدل على ناسخ القرآن وتفرق بينه وبين منسوخه لم يكن ان تنسخ السنة بقرآن إلا أحدث رسول الله مع القرآن سنة تنسخ سنته الأولى لتذهب الشبهة عن من أقام الله عليه الحجة من خلقه 6 قال افرايت لو قال قائل حيث وجدت القرآن ظاهرا عاما ووجدت سنة تحتمل أن تبين عن القرآن وتحتمل أن تكون بخلاف ظاهره علمت أن السنة منسوخة بالقرآن 6 فقلت له لا يقول هذا عالم 6 قال ولم 6 قلت إذا كان الله فرض على نبيه اتباع ما انزل الله إليه وشهد له بالهدى وفرض على الناس طاعته وكان اللسان كما وصفت قب هذا محتملا للمعاني وأن يكون كتاب الله ينزل عاما يراد به الخاص وخاصا يراد به العام وفرضا جملة بينه رسول الله فقامت السنة مع كتاب الله هذا المقام لم تكن السنة لتخالف كتاب الله ولا تكون السنة إلا تبعا لكتاب الله بمثل تنزيله أو مبينة معنى ما أراد الله فهي بكل حال متبعة كتاب الله 6 قال افتوجدني الحجة بما قلت في القرآن 6 فذكرت له بعض ما وصفت في كتاب السنة مع القرآن من أن الله فرض الصلاة والزكاة والحج فبين رسول الله كيف الصلاة وعددها ومواقيتها وسننها وفي كم الزكاة من المال وما يسقط عنه من المال ويثبت عليه ووقتها وكيف عمل الحج وما يجتنب فيه ويباح 6 قال وذكرت له قول الله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما و الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة وأن رسول الله لما سن القطع على من بلغت سرقته دينار فصاعدا على الحرين البكرين دون الثيبين الحرين والمملوكين دلت سنة رسول الله على أن الله أراد بها الخاص من الزناة والسراق وإن كان مخرج الكلام عاما في الظاهر على السراق والزناة 6 قال فهذا عندي كما وصفت أفتجد حجة على من روى أن النبي قال ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله فما وافقه فأنا قلته وما خالفه فلم أقله 6 فقلت له ما ورى هذا يثبت حديثه في شيء صغر ولا كبر فيقال لنا قد ثبتم حديث من روى هذا في شيء 6 وهذا أيضا رواية منقطعة عن رجل مجهول ونحن لا نقبل مثل هذه الرواية في شيء 6 قال فهل عن النبي رواية بما قلتم 6 فقلت له نعم 6 أخبرنا سفيان قال أخبرني سالم أبو النضر أنه سمع الله بن أبي رافع يحدث عن أبيه أن النبي قال لاألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله تبعاناه 6 قال الشافعي فقد ضيق رسول الله على الناس أن يردوا امره بفرض الله عليهم اتباع أمره 6 قال فأين لي جملا اجمع لك أهل العلم أو أكثرهم عليه من سنة مع كتاب الله يحتمل أن تكون السنة مع الكتاب دليلا على أن الكتاب خاص وإن كان ظاهره عاما 6 فقلت له نعم ما سمعتني حكيت في كتابي

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

6 وهكذا كل منسوخ في كتاب الله وسنة نبيه 6 قال وهذا مع إبانته لك الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة دليل لك على ان النبي إذا سن سنة حوله الله عنها إلى غيرها سن أخرى يصير إليها الناس بعد التي حول عنها لئلا يذهب على عامتهم الناسخ فيثبتون على المنسوخ 6 ولئلا يشبه على أحد بأن رسول الله يسن فيكون في الكتاب شيء يرى من جهل اللسان أو العلم بموقع السنة مع الكتاب أو ابانتها معانيه أن الكتاب ينسخ السنة 6 فقال أفيمكن أن تخالف السنة في هذا الكتاب 6 قلت لا وذلك لأن الله جل ثناؤه أقام على خلقه الحجة من وجهين أصلها في الكتاب كتابه سنة نبيه بفرضه في كتابه اتباعها 6 فلا يجوز أن يسن رسول الله سنة لازمة فتنسخ فلا يسن ما نسخها وإنما يعرف الناسخ بالآخر من الأمرين وأكثر الناسخ في كتاب الله إنما عرف بدلالة سنن رسول الله 6 فإذا كانت السنة تدل على ناسخ القرآن وتفرق بينه وبين منسوخه لم يكن ان تنسخ السنة بقرآن إلا أحدث رسول الله مع القرآن سنة تنسخ سنته الأولى لتذهب الشبهة عن من أقام الله عليه الحجة من خلقه 6 قال افرايت لو قال قائل حيث وجدت القرآن ظاهرا عاما ووجدت سنة تحتمل أن تبين عن القرآن وتحتمل أن تكون بخلاف ظاهره علمت أن السنة منسوخة بالقرآن 6 فقلت له لا يقول هذا عالم 6 قال ولم 6 قلت إذا كان الله فرض على نبيه اتباع ما انزل الله إليه وشهد له بالهدى وفرض على الناس طاعته وكان اللسان كما وصفت قب هذا محتملا للمعاني وأن يكون كتاب الله ينزل عاما يراد به الخاص وخاصا يراد به العام وفرضا جملة بينه رسول الله فقامت السنة مع كتاب الله هذا المقام لم تكن السنة لتخالف كتاب الله ولا تكون السنة إلا تبعا لكتاب الله بمثل تنزيله أو مبينة معنى ما أراد الله فهي بكل حال متبعة كتاب الله 6 قال افتوجدني الحجة بما قلت في القرآن 6 فذكرت له بعض ما وصفت في كتاب السنة مع القرآن من أن الله فرض الصلاة والزكاة والحج فبين رسول الله كيف الصلاة وعددها ومواقيتها وسننها وفي كم الزكاة من المال وما يسقط عنه من المال ويثبت عليه ووقتها وكيف عمل الحج وما يجتنب فيه ويباح 6 قال وذكرت له قول الله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما و الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة وأن رسول الله لما سن القطع على من بلغت سرقته دينار فصاعدا على الحرين البكرين دون الثيبين الحرين والمملوكين دلت سنة رسول الله على أن الله أراد بها الخاص من الزناة والسراق وإن كان مخرج الكلام عاما في الظاهر على السراق والزناة 6 قال فهذا عندي كما وصفت أفتجد حجة على من روى أن النبي قال ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله فما وافقه فأنا قلته وما خالفه فلم أقله 6 فقلت له ما ورى هذا يثبت حديثه في شيء صغر ولا كبر فيقال لنا قد ثبتم حديث من روى هذا في شيء 6 وهذا أيضا رواية منقطعة عن رجل مجهول ونحن لا نقبل مثل هذه الرواية في شيء 6 قال فهل عن النبي رواية بما قلتم 6 فقلت له نعم 6 أخبرنا سفيان قال أخبرني سالم أبو النضر أنه سمع الله بن أبي رافع يحدث عن أبيه أن النبي قال لاألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله تبعاناه 6 قال الشافعي فقد ضيق رسول الله على الناس أن يردوا امره بفرض الله عليهم اتباع أمره 6 قال فأين لي جملا اجمع لك أهل العلم أو أكثرهم عليه من سنة مع كتاب الله يحتمل أن تكون السنة مع الكتاب دليلا على أن الكتاب خاص وإن كان ظاهره عاما 6 فقلت له نعم ما سمعتني حكيت في كتابي

Sección V01/P225–V01/P231İmam Şâfiî — er-Risâle (usûlü'l-fıkh) (s. V01/P225–V01/P231)
Orijinal Metin (AR)

6 قال فأعد منه شيئا 6 قلت قال الله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم 6 قال وذكر الله من حرم ثم قال وأحل لكم ما وراء ذلكم فقال رسول الله لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها @ فلم أعلم مخالفا في اتباعه 6 فكانت فيه دلالتان دلالة على ان سنة رسول الله لا تكون مخالفة لكتاب الله بحال ولكنها مبينة عامة وخاصة 6 ودلالة على أنهم قبلوا فيه خبر الواحد فلا نعلم أحدا رواه من وجه يصح عن النبي إلا أبا هريرة 6 قال أفيحتمل ا يكون هذا الحديث عندك خلافا لشيء من ظاهر الكتاب 6 فقلت لا ولا غيره 6 قال فما معنى قول الله حرمت عليكم أمهاتكم فقد ذكر التحريم وقال وأحل لكم ما وراء ذلكم 6 قلت ذكر تحريم من هو حرام بكل حال مثل الأم والبنت والأخت والعمة وبنات الأخ وبنات الأخت وذكر من حرم بكل حال من النسب والرضاع وذكر من حرم من الجمع بينه وكان أصل كل واحد منهما مباحا على الانفراد قال وأحل لكم ما وراء ذلكم يعني بالحال التي احلها به 6 الا ترى أن قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم بمعنى ما أحل به لا ان واحدة من النساء حلال بغير نكاح يصح ولا أنه يجوز نكاح خامسة على أربع ولا جمع بين أختين ولا غير ذلك مما نهى عنه 6 فذكرت له فرض الله في الوضوء على الخفين وما صار إليه أكثر أهل العلم من قبول المسح 6 فقال أفيخالف المسح شيئا من القرآن 6 قلت لا تخالفه سنة بحال 6 قال فما وجهه 6 قلت لما قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين دلت السنة على أن من كان على طهارة ما لم يحدث فقام إلى الصلاة لم يكن عليه هذا الفرض فكذلك دلت على أن فرض غسل القدمين إنما هو على المتوضىء لا خفي عليه لبسهما كامل الطهارة 6 وذكرت له تحريم النبي كل ذي ناب من السباع وقد قال الله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم فقال ثم سمى ما حرم 6 فقال فما معنى هذا 6 قلنا معناه قل لا أجد فيما يوحى إلي محرما مما كنتم تأكلون إلا أن يكون ميتة وما ذكر بعدها فأما ما تركتم أنكم لم تعدوه من الطيبات فلم يحرم عليكم مما كنتم تستحلون إلا ما سمى الله ودلت السنة على أنه حرم عليكم منه ما كنتم تحرمون لقول الله ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث 6 قال وذكرت له قول الله وأحل الله البيع وحرم الربا وقوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ثم حرم رسول الله بيوعا منها الدنانير بالدراهم إلى أجل وغيرها فحرمها المسلمون بتحريم رسول الله فليس هذا ولا غيره خلافا لكتاب الله 6 قال فحد لي معنى هذا بأجمع منه وأخصر

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

6 قال فأعد منه شيئا 6 قلت قال الله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم 6 قال وذكر الله من حرم ثم قال وأحل لكم ما وراء ذلكم فقال رسول الله لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها @ فلم أعلم مخالفا في اتباعه 6 فكانت فيه دلالتان دلالة على ان سنة رسول الله لا تكون مخالفة لكتاب الله بحال ولكنها مبينة عامة وخاصة 6 ودلالة على أنهم قبلوا فيه خبر الواحد فلا نعلم أحدا رواه من وجه يصح عن النبي إلا أبا هريرة 6 قال أفيحتمل ا يكون هذا الحديث عندك خلافا لشيء من ظاهر الكتاب 6 فقلت لا ولا غيره 6 قال فما معنى قول الله حرمت عليكم أمهاتكم فقد ذكر التحريم وقال وأحل لكم ما وراء ذلكم 6 قلت ذكر تحريم من هو حرام بكل حال مثل الأم والبنت والأخت والعمة وبنات الأخ وبنات الأخت وذكر من حرم بكل حال من النسب والرضاع وذكر من حرم من الجمع بينه وكان أصل كل واحد منهما مباحا على الانفراد قال وأحل لكم ما وراء ذلكم يعني بالحال التي احلها به 6 الا ترى أن قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم بمعنى ما أحل به لا ان واحدة من النساء حلال بغير نكاح يصح ولا أنه يجوز نكاح خامسة على أربع ولا جمع بين أختين ولا غير ذلك مما نهى عنه 6 فذكرت له فرض الله في الوضوء على الخفين وما صار إليه أكثر أهل العلم من قبول المسح 6 فقال أفيخالف المسح شيئا من القرآن 6 قلت لا تخالفه سنة بحال 6 قال فما وجهه 6 قلت لما قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين دلت السنة على أن من كان على طهارة ما لم يحدث فقام إلى الصلاة لم يكن عليه هذا الفرض فكذلك دلت على أن فرض غسل القدمين إنما هو على المتوضىء لا خفي عليه لبسهما كامل الطهارة 6 وذكرت له تحريم النبي كل ذي ناب من السباع وقد قال الله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم فقال ثم سمى ما حرم 6 فقال فما معنى هذا 6 قلنا معناه قل لا أجد فيما يوحى إلي محرما مما كنتم تأكلون إلا أن يكون ميتة وما ذكر بعدها فأما ما تركتم أنكم لم تعدوه من الطيبات فلم يحرم عليكم مما كنتم تستحلون إلا ما سمى الله ودلت السنة على أنه حرم عليكم منه ما كنتم تحرمون لقول الله ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث 6 قال وذكرت له قول الله وأحل الله البيع وحرم الربا وقوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ثم حرم رسول الله بيوعا منها الدنانير بالدراهم إلى أجل وغيرها فحرمها المسلمون بتحريم رسول الله فليس هذا ولا غيره خلافا لكتاب الله 6 قال فحد لي معنى هذا بأجمع منه وأخصر

Sección V01/P231–V01/P237İmam Şâfiî — er-Risâle (usûlü'l-fıkh) (s. V01/P231–V01/P237)
Orijinal Metin (AR)

6 فقلت له لما كان في كتاب الله دلالة على أن الله قد وضع رسوله موضع الإبانة عنه وفرض على خلقه اتباع أمره فقال وأحل الله البيع وحرم الربا فإنما يعني أحل الله البيع إذا كان على غير ما نهى الله عنه في كتابه أو على لسان نبيه وكذلك قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم بما أحله الله به من النكاح وملك اليمين في كتابه لا أنه إباحه في كل وجه وهذا كلام عربي 6 وقلت له لو جاز أن تترك سنة مما ذهب إليه من جهل مكان السنن من الكتاب ترك ما وصفنا من المسح على الخفين وإباحة كل ما لزمه اسم بيع وإحلال أن يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها وإباحة كل ذي ناب من السباع وغير ذلك 6 ولجاز أن يقال سن النبي ألا يقطع من لم تبلغ سرقته ربع دينار قبل التنزيل ثم نزل عليه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فمن لزمه اسم سرقة قطع 6 ولجاز أن يقال إنما سن النبي الرجم على الثيب حتى نزلت عليه الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة فيجلد البكر والثيب ولا نرجمه 6 وأن يقال في البيوع التي حرم رسول الله إنما حرمها قبل التنزيل فلما أنزلت وأحل الله البيع وحرم الربا كانت حلالا 6 والربا أن يكون للرجل على الرجل الدين فيحل فيقول أتقضي أم تربي فيؤخر عنه ويزيده غفي ماله وأشباه لهذا كثيرة 6 فمن قال هذا كان معطلا لعامة سنن رسول الله وهذا القول جهل مما قاله 6 قال أجل 6 وسنة رسول الله كما وصفت ومن خالف ما قلت فيها فقد جمع الجهل بالسنة والخطأ في الكلام فيما جهل 6 قال فاذكر سنة نسخت بسنة سوى هذا 6 فقلت له السنن الناسخة والمنسوخة مفرقة في مواضعها وإن رددت طالت 6 قال فيكفي منها بعضها فاذكره مختصرا بينا 6 فقلت أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الله بن واقد عن عبد الله بن عمر قال رسول الله عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث قال عبد الله بن أبي بكر فذكرت ذلك لعمرة فقالت صدق سمعت عائشة تقول دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان النبي فقال النبي ادخروا لثلاث فتصدقوا بما بقي قال فلما كان بعد ذلك قيل يا رسول الله لقد كان الناس ينتفعون بضحاياهم يجملون منها الودك ويتخذون الأسقية فقال رسول الله ما ذلك أو كما قال قالوا يا رسول الله نهيت عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث فقال رسول الله إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت حضرة الأضحى فكلوا وتصدقوا وادخروا 6 وأخبرنا بن عيينة عن الزهري عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال شهدت العيد مع علي بن أبي طالب فسمعته يقول لا يأكلن أحدكم من لحم نسكه بعد ثلاث 6 أخبرنا الثقة عن معمر عن الزهري عن أبي عبيد عن علي أنه قال قال رسول الله لا يأكلن أحدكم من لحم نسكه بعد ثلاث @ 6 أخبرنا بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة قال سمعت أنس بن مالك يقول إنا لنذبح ما شاء الله من ضحايانا ثم نتزود بقيتها إلى البصرة 6 قال الشافعي فهذه الأحاديث تجمع معاني منها أن حديث علي عن النبي في النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث وحديث عبد الله بن واقد موتفقان عن النبي 6 وفيها دلالة على أن عليا سمع النهي من النبي وأن النهي بلغ عبد الله بن واقد 6 ودلالة على أن الرخصة من النبي لم تبلغ عليا ولا عبد الله بن واقد ولو بلغتهما الرخصة ما حدثا بالنهي والنهي منسوخ وتركا الرخصة والرخصة ناسخة والنهي منسوخ لا يستغني سامعه عن علم ما نسخه 6 وقول أنس بن مالك كنا نهبط بلحوم الضحايا البصرة يحتمل أن يكون أنس سمع الرخصة ولم يسمع النهي قبلها فتزود بالرخصة ولم يسمع نهيا أو سمع الرخصة والنهي فكان النهي منسوخا فلم يذكره

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

6 فقلت له لما كان في كتاب الله دلالة على أن الله قد وضع رسوله موضع الإبانة عنه وفرض على خلقه اتباع أمره فقال وأحل الله البيع وحرم الربا فإنما يعني أحل الله البيع إذا كان على غير ما نهى الله عنه في كتابه أو على لسان نبيه وكذلك قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم بما أحله الله به من النكاح وملك اليمين في كتابه لا أنه إباحه في كل وجه وهذا كلام عربي 6 وقلت له لو جاز أن تترك سنة مما ذهب إليه من جهل مكان السنن من الكتاب ترك ما وصفنا من المسح على الخفين وإباحة كل ما لزمه اسم بيع وإحلال أن يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها وإباحة كل ذي ناب من السباع وغير ذلك 6 ولجاز أن يقال سن النبي ألا يقطع من لم تبلغ سرقته ربع دينار قبل التنزيل ثم نزل عليه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فمن لزمه اسم سرقة قطع 6 ولجاز أن يقال إنما سن النبي الرجم على الثيب حتى نزلت عليه الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة فيجلد البكر والثيب ولا نرجمه 6 وأن يقال في البيوع التي حرم رسول الله إنما حرمها قبل التنزيل فلما أنزلت وأحل الله البيع وحرم الربا كانت حلالا 6 والربا أن يكون للرجل على الرجل الدين فيحل فيقول أتقضي أم تربي فيؤخر عنه ويزيده غفي ماله وأشباه لهذا كثيرة 6 فمن قال هذا كان معطلا لعامة سنن رسول الله وهذا القول جهل مما قاله 6 قال أجل 6 وسنة رسول الله كما وصفت ومن خالف ما قلت فيها فقد جمع الجهل بالسنة والخطأ في الكلام فيما جهل 6 قال فاذكر سنة نسخت بسنة سوى هذا 6 فقلت له السنن الناسخة والمنسوخة مفرقة في مواضعها وإن رددت طالت 6 قال فيكفي منها بعضها فاذكره مختصرا بينا 6 فقلت أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الله بن واقد عن عبد الله بن عمر قال رسول الله عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث قال عبد الله بن أبي بكر فذكرت ذلك لعمرة فقالت صدق سمعت عائشة تقول دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان النبي فقال النبي ادخروا لثلاث فتصدقوا بما بقي قال فلما كان بعد ذلك قيل يا رسول الله لقد كان الناس ينتفعون بضحاياهم يجملون منها الودك ويتخذون الأسقية فقال رسول الله ما ذلك أو كما قال قالوا يا رسول الله نهيت عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث فقال رسول الله إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت حضرة الأضحى فكلوا وتصدقوا وادخروا 6 وأخبرنا بن عيينة عن الزهري عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال شهدت العيد مع علي بن أبي طالب فسمعته يقول لا يأكلن أحدكم من لحم نسكه بعد ثلاث 6 أخبرنا الثقة عن معمر عن الزهري عن أبي عبيد عن علي أنه قال قال رسول الله لا يأكلن أحدكم من لحم نسكه بعد ثلاث @ 6 أخبرنا بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة قال سمعت أنس بن مالك يقول إنا لنذبح ما شاء الله من ضحايانا ثم نتزود بقيتها إلى البصرة 6 قال الشافعي فهذه الأحاديث تجمع معاني منها أن حديث علي عن النبي في النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث وحديث عبد الله بن واقد موتفقان عن النبي 6 وفيها دلالة على أن عليا سمع النهي من النبي وأن النهي بلغ عبد الله بن واقد 6 ودلالة على أن الرخصة من النبي لم تبلغ عليا ولا عبد الله بن واقد ولو بلغتهما الرخصة ما حدثا بالنهي والنهي منسوخ وتركا الرخصة والرخصة ناسخة والنهي منسوخ لا يستغني سامعه عن علم ما نسخه 6 وقول أنس بن مالك كنا نهبط بلحوم الضحايا البصرة يحتمل أن يكون أنس سمع الرخصة ولم يسمع النهي قبلها فتزود بالرخصة ولم يسمع نهيا أو سمع الرخصة والنهي فكان النهي منسوخا فلم يذكره

Sección V01/P237–V01/P245İmam Şâfiî — er-Risâle (usûlü'l-fıkh) (s. V01/P237–V01/P245)
Orijinal Metin (AR)

6 فقال كل واحد من المختلفين بما علم 6 وهكذا يجب على من سمع شيئا من رسول الله أو ثبت له عنه أن يقول بما سمع حتى يعلم غيره 6 قال الشافعي فلما حدثت عائشة عن النبي بالنهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث ثم بالرخصة فيها بعد النهي وأن رسول الله أخبر أنه نهى عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث للدافة كان الحديث التام المحفوظ أوله وآخره وسبب التحريم والإحلال فيه حديث عائشة عن النبي وكان على من علمه أن يصير إليه 6 وحديث عائشة من أبين ما يوجد في الناسخ والمنسوخ من السنن 6 وهذا يدل على أن بعض الحديث يخص فيحفظ بعضه دون بعض فيحفظ منه شيء كان أولا ولا يحفظ آخرا ويحفظ أخرا ولا يحفظ أولا فيؤدي كل ما حفظ 6 فالرخصة بعدها في الإمساك والأكل والصدقة من لحوم الضحايا إنما هي لواحد معيين لاختلاف الحالين 6 فإذا دفت الدافة ثبت النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث وإذا لم تدف دافة فالرخصة ثابتة بالأكل والتزود والادخار والصدقة 6 ويحتمل ان يكون النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث منسوخا في كل حال فيمسك الإنسان من ضحيته ما شاء ويتصدق بما شاء 1 ( وجه آخر من الناسخ والمنسوخ ) 6 أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن بن أبي ذئب عن المقبري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري قال حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوى من الليل حتى كفينا وذلك قول الله وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا قال فدعا رسول الله بلالا فأمر فأقام الظهر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها ثم أقام العصر فصلاها كذلك ثم أقام المغرب فصلاها كذلك ثم أقام العشاء فصلاها كذلك أيضا قال وذلك قبل أن أنزل الله في صلاة الخوف فرجالا أو ركبانا 6 الشافعي فلما حكى أبو سعيد أن صلاة النبي عام الخندق كانت قبل أن ينزل في صلاة الخوف إلا بعدها إذ حضرها أبو سعيد وحكى تأخير الصلوات حتى خرج من وقت عامتها وحكى أن ذلك قبل نزول صلاة الخوف 6 قال فلا تؤخر صلاة الخوف بحال أبدا عن الوقت إن كانت في حضر أو عن وقت الجمع في السفر بخوف ولا غير ولكن تصلى كما صلى رسول الله 6 والذي أخذنا به في صلاة الخوف أن مالكا أخبرنا عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عن من صلى مع رسول الله صلاة الخوف يوم ذات الرقاع أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم 6 قال أخبرنا من سمع عبد الله بن عمر بن حفص يخبر عن أخيه عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات بن جبير عن أبيه عن النبي مثله 6 قال وقد روى أن النبي صلى صلاة الخوف على غير ما حكى مالك 6 وإنما أخذنا بهذا دونه لأنه كان أشبه بالقرآن وأقوى في مكايدة العدو 6 وقد كتبنا هذا بالاختلاف فيه وتبين الحجة في كتاب الصلاة وتركنا ذكر من خالفنا فيه وفي غيره من الأحاديث لأن ما خولفنا فيه منها مفترق في كتبه 1 ( وجه آخر ) 6 قال الله تبارك وتعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما 6 فكان حد الزانيين بهذه الآية الحبس والأذى حتى أنزل الله على رسوله حد الزنا فقال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة وقال في الإماء فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فنسخ الحبس عن الزناة وثبت عليهم الحدود

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

6 فقال كل واحد من المختلفين بما علم 6 وهكذا يجب على من سمع شيئا من رسول الله أو ثبت له عنه أن يقول بما سمع حتى يعلم غيره 6 قال الشافعي فلما حدثت عائشة عن النبي بالنهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث ثم بالرخصة فيها بعد النهي وأن رسول الله أخبر أنه نهى عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث للدافة كان الحديث التام المحفوظ أوله وآخره وسبب التحريم والإحلال فيه حديث عائشة عن النبي وكان على من علمه أن يصير إليه 6 وحديث عائشة من أبين ما يوجد في الناسخ والمنسوخ من السنن 6 وهذا يدل على أن بعض الحديث يخص فيحفظ بعضه دون بعض فيحفظ منه شيء كان أولا ولا يحفظ آخرا ويحفظ أخرا ولا يحفظ أولا فيؤدي كل ما حفظ 6 فالرخصة بعدها في الإمساك والأكل والصدقة من لحوم الضحايا إنما هي لواحد معيين لاختلاف الحالين 6 فإذا دفت الدافة ثبت النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث وإذا لم تدف دافة فالرخصة ثابتة بالأكل والتزود والادخار والصدقة 6 ويحتمل ان يكون النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث منسوخا في كل حال فيمسك الإنسان من ضحيته ما شاء ويتصدق بما شاء 1 ( وجه آخر من الناسخ والمنسوخ ) 6 أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن بن أبي ذئب عن المقبري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري قال حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوى من الليل حتى كفينا وذلك قول الله وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا قال فدعا رسول الله بلالا فأمر فأقام الظهر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها ثم أقام العصر فصلاها كذلك ثم أقام المغرب فصلاها كذلك ثم أقام العشاء فصلاها كذلك أيضا قال وذلك قبل أن أنزل الله في صلاة الخوف فرجالا أو ركبانا 6 الشافعي فلما حكى أبو سعيد أن صلاة النبي عام الخندق كانت قبل أن ينزل في صلاة الخوف إلا بعدها إذ حضرها أبو سعيد وحكى تأخير الصلوات حتى خرج من وقت عامتها وحكى أن ذلك قبل نزول صلاة الخوف 6 قال فلا تؤخر صلاة الخوف بحال أبدا عن الوقت إن كانت في حضر أو عن وقت الجمع في السفر بخوف ولا غير ولكن تصلى كما صلى رسول الله 6 والذي أخذنا به في صلاة الخوف أن مالكا أخبرنا عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عن من صلى مع رسول الله صلاة الخوف يوم ذات الرقاع أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم 6 قال أخبرنا من سمع عبد الله بن عمر بن حفص يخبر عن أخيه عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات بن جبير عن أبيه عن النبي مثله 6 قال وقد روى أن النبي صلى صلاة الخوف على غير ما حكى مالك 6 وإنما أخذنا بهذا دونه لأنه كان أشبه بالقرآن وأقوى في مكايدة العدو 6 وقد كتبنا هذا بالاختلاف فيه وتبين الحجة في كتاب الصلاة وتركنا ذكر من خالفنا فيه وفي غيره من الأحاديث لأن ما خولفنا فيه منها مفترق في كتبه 1 ( وجه آخر ) 6 قال الله تبارك وتعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما 6 فكان حد الزانيين بهذه الآية الحبس والأذى حتى أنزل الله على رسوله حد الزنا فقال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة وقال في الإماء فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فنسخ الحبس عن الزناة وثبت عليهم الحدود

Sección V01/P245–V01/P251İmam Şâfiî — er-Risâle (usûlü'l-fıkh) (s. V01/P245–V01/P251)
Orijinal Metin (AR)

6 ودل قول الله في الإماء فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب على فرق الله بين حد المماليك والأحرار في الزنا وعلى أن النصف لا يكون إلا من جلد لأن الجلد بعدد ولا يكون من رجم لأن الرجم إتيان على النفس بلا عدد لأنه قد يؤتى عليها برجمة واحدة وبألف وأكثر فلا نصف لما لا يعلم بعدد ولا نصف للنفس فيؤتى بالرجم على نصف النفس 6 واحتمل قول الله في سورة النور الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة أن يكون على جميع الزناة الأحرار وعلى بعضهم دون بعض فاستدللنا بسنة رسول الله بأبي هو وأمي على من أريد بالمائة جلدة 6 أخبرنا عبد الوهاب عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عبادة بن الصامت أن رسول الله قال خذوا عني خذوا عني قد جعل لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم 6 قال فدل قول رسول الله قد جعل الله لهن سبيلا @ على أن هذا أول ما حد به الزناة لأن الله يقول حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا 6 ثم رجم رسول الله ماعزا ولم يجلده وامرأة الأسلمي ولم يجلدها فدلت سنة رسول الله على أن الجلد منسوخ عن الزانيين الثيبين 6 قال ولم يكن بين الأحرار في الزنا فرق إلا بالإحصان بالنكاح وخلاف الإحصان به 6 وإذ كان قول النبي قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ففي هذا دلالة على أن أول ما نسخ الحبس عن الزانيين وحدا بعد الحبس وأن كل حد حده الزانيين فلا يكون إلا بعد هذا إذ كان هذا أول حد الزانيين 6 أخبرنا مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله فقال أحدهما يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وقال الآخر وهو أفقههما أجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي في أن أتكلم قال تكلم قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فأخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة وجارية لي ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وإنما الرجم على امرأته فقال رسول الله والذي نفسي بيده لأقضين بكتاب الله أما غنمك وجاريتك فرد إليك وجلد انه مائة وغربه عام وأمر أنيس الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها 2 أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر أن النبي رجم يهوديين زنيا @ 6 قال فثبت جلد مائة والنفي على البكرين الزانيين والرجم على الثيبين الزانيين 6 وإن كانا ممن أريدا بالجلد فقد نسخ عنهما الجلد مع الرجم وإن لم يكونا أريدا بالجلد وأريد به البكران فيهما مخالفان للثيبين 6 ورجم الثيبين بعد آية الجلد بما روى رسول الله عن الله وهذا أشبه معانيه وأولاها عندنا والله أعلم 1 ( وجه آخر ) 6 أخبرنا مالك عن بن شهاب عن أنس بن مالك أن النبي ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد وصلينا وراءه قعودا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وغذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون 6 أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت رسول الله في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا 6 قال وهذا مثل حديث أنس وإن كان حديث أنس مفسرا وأوضح من تفسير هذا

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

6 ودل قول الله في الإماء فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب على فرق الله بين حد المماليك والأحرار في الزنا وعلى أن النصف لا يكون إلا من جلد لأن الجلد بعدد ولا يكون من رجم لأن الرجم إتيان على النفس بلا عدد لأنه قد يؤتى عليها برجمة واحدة وبألف وأكثر فلا نصف لما لا يعلم بعدد ولا نصف للنفس فيؤتى بالرجم على نصف النفس 6 واحتمل قول الله في سورة النور الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة أن يكون على جميع الزناة الأحرار وعلى بعضهم دون بعض فاستدللنا بسنة رسول الله بأبي هو وأمي على من أريد بالمائة جلدة 6 أخبرنا عبد الوهاب عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عبادة بن الصامت أن رسول الله قال خذوا عني خذوا عني قد جعل لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم 6 قال فدل قول رسول الله قد جعل الله لهن سبيلا @ على أن هذا أول ما حد به الزناة لأن الله يقول حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا 6 ثم رجم رسول الله ماعزا ولم يجلده وامرأة الأسلمي ولم يجلدها فدلت سنة رسول الله على أن الجلد منسوخ عن الزانيين الثيبين 6 قال ولم يكن بين الأحرار في الزنا فرق إلا بالإحصان بالنكاح وخلاف الإحصان به 6 وإذ كان قول النبي قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ففي هذا دلالة على أن أول ما نسخ الحبس عن الزانيين وحدا بعد الحبس وأن كل حد حده الزانيين فلا يكون إلا بعد هذا إذ كان هذا أول حد الزانيين 6 أخبرنا مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله فقال أحدهما يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وقال الآخر وهو أفقههما أجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي في أن أتكلم قال تكلم قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فأخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة وجارية لي ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وإنما الرجم على امرأته فقال رسول الله والذي نفسي بيده لأقضين بكتاب الله أما غنمك وجاريتك فرد إليك وجلد انه مائة وغربه عام وأمر أنيس الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها 2 أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر أن النبي رجم يهوديين زنيا @ 6 قال فثبت جلد مائة والنفي على البكرين الزانيين والرجم على الثيبين الزانيين 6 وإن كانا ممن أريدا بالجلد فقد نسخ عنهما الجلد مع الرجم وإن لم يكونا أريدا بالجلد وأريد به البكران فيهما مخالفان للثيبين 6 ورجم الثيبين بعد آية الجلد بما روى رسول الله عن الله وهذا أشبه معانيه وأولاها عندنا والله أعلم 1 ( وجه آخر ) 6 أخبرنا مالك عن بن شهاب عن أنس بن مالك أن النبي ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد وصلينا وراءه قعودا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وغذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون 6 أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت رسول الله في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا 6 قال وهذا مثل حديث أنس وإن كان حديث أنس مفسرا وأوضح من تفسير هذا

Sección V01/P251–V01/P261İmam Şâfiî — er-Risâle (usûlü'l-fıkh) (s. V01/P251–V01/P261)
Orijinal Metin (AR)

6 أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله خرج في مرضه فأتى أبا بكر وهو قائم يصلي بالناس فاستأخر أبو بكر فأشار إليه رسول االله أن كما أنت فجلس رسول الله إلى جنب أبي بكر فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر 7 وبه يأخذ الشافعي 7 قال وذكر إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد عن عائشة عن رسول الله وأبي بكر مثل معنى حديث عروة النبي صلى قاعدا وأبو بكر قائما يصلي بصلاة النبي وهو وراءه قياما 7 قال فلما كانت صلاة النبي في مرضه الذي مات فيه قاعدا والناس خلفه قياما استدللنا على ان أمره الناس بالجلوس في سقطته عن الفرس قبل مرضه الذي مات فيه فكانت صلاته في مرضه الذي مات فيه قاعدا والناس خلفه قياما ناسخة لأن يجلس الناس بجلوس الإمام 7 وكان في ذلك دليل بما جاءت به السنة وأجمع عليه الناس من ان الصلاة قائما إذا اطاقها المصلي وقاعدا إذا لم يطق وان ليس للمطيق القيام منفردا أن يصلي قاعدا 7 فكانت سنة النبي أن صلى في مرضه قاعدا ومن خلفه قياما مع أنها ناسخة لسنته الأولى قبلها موافقة سنته في الصحيح والمريض وإجماع الناس ان يصلي كل واحد منهما فرضه كما يصلي المريض خلف الإمام الصحيح قاعدا والإمام قائما 7 وهكذا نقول يصلي الإمام جالسا ومن خلفه من الأصحاء قياما فيصلي كل واحد فرضه ولو وكل غيره كان حسنا 7 وقد أوهم بععض الناس فقال لا يؤمن أحد بعد النبي جالسا واحتج بحديث رواه منقطع عن رجل مرغوب الرواية عنه لا يثبت بمثله حجة على أحد فيه لا يؤمن أحد بعدي جالسا 7 قال ولهذا اشباه في السنة من الناسخ والمنسوخ 7 وفي هذا دلالة على ما كان في مثل معناها إن شاء الله 7 وكذلك له أشباه في كتاب الله قد وصفنا بعضها في كتابنا هذا وما بقي مفرق في احكام القرآن والسنة في مواضعه 7 قال فقال فاذكر من الأحاديث المختلفة التي لا دلالة فيها على ناسخ ولا منسوخ والحجة فيما ذهبت إليه منها دون ما تركت 7 فقلت له قد ذكرت قبل هذا أن رسول الله صلى صلاة الخوف يوم ذات الرقاع فصف بطائفة وطائفة في غير صلاة بإزاء العدو فصلى بالذين معه ركعة وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فوقفوا بإزاء العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التبي بقيت ثم ثبت جالسا واتموا لأنفسهم ثم سلم بهم 7 قال وروى بن عمر عن النبي أنه صلى الخوف خلاف هذه الصلاة في بعض أمرها فقال صلى ركعة بطائفة وطائفة بينه وبين العدو ثم انصرفت الطائفة التي وراءه فكانت بينه وبين العدو وجاءت الطائفة التي لم تصل معه فصلى بهم الركعة التي بقيت عليه من صلاته وسلم ثم انصرفوا فقضوا معا 7 قال وروى أبو عياش الزرقي أن النبي صلى يوم عسفان وخالد بن الوليد بينه وبين القبلة فصف بالناس معه معا ثم ركع وركعوا معا ثم سجد فسجدت معه طائفة وحرسته طائفة فلما قام من السجود سجد الذين حرسوه ثم قاموا في صلاته 7 وقال جابر قريبا من هذا المعنى 7 قال وقد روى ما لا يثبت مثله بخلافها كلها ز 7 فقال لي قائل وكف صرت إلى الأخذ بصلاة النبي ذات الرقاع دون غيرها 7 فقلت اما حديث أبي عياش وجابر في صلاة الخوف فكذلك أقول وإذا كان مثل السبب الذي صلى له تلك الصلاة 7 قال وما ه 7 قلت كان رسول الله في ألف وأربعمائة وكان خالد بن الوليد في مائتين وكان منه بعيدا في صحراء واسعة لا يطمع فيه لقلة من معه وكثرة من مع رسول الله وكان الأغلب منه أنه مأمون على ان يحمل عليه ولو حمل من بينيديه وقد حرس منه في السجود إذ كان لا يغيب عن طرفه

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

6 أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله خرج في مرضه فأتى أبا بكر وهو قائم يصلي بالناس فاستأخر أبو بكر فأشار إليه رسول االله أن كما أنت فجلس رسول الله إلى جنب أبي بكر فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر 7 وبه يأخذ الشافعي 7 قال وذكر إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد عن عائشة عن رسول الله وأبي بكر مثل معنى حديث عروة النبي صلى قاعدا وأبو بكر قائما يصلي بصلاة النبي وهو وراءه قياما 7 قال فلما كانت صلاة النبي في مرضه الذي مات فيه قاعدا والناس خلفه قياما استدللنا على ان أمره الناس بالجلوس في سقطته عن الفرس قبل مرضه الذي مات فيه فكانت صلاته في مرضه الذي مات فيه قاعدا والناس خلفه قياما ناسخة لأن يجلس الناس بجلوس الإمام 7 وكان في ذلك دليل بما جاءت به السنة وأجمع عليه الناس من ان الصلاة قائما إذا اطاقها المصلي وقاعدا إذا لم يطق وان ليس للمطيق القيام منفردا أن يصلي قاعدا 7 فكانت سنة النبي أن صلى في مرضه قاعدا ومن خلفه قياما مع أنها ناسخة لسنته الأولى قبلها موافقة سنته في الصحيح والمريض وإجماع الناس ان يصلي كل واحد منهما فرضه كما يصلي المريض خلف الإمام الصحيح قاعدا والإمام قائما 7 وهكذا نقول يصلي الإمام جالسا ومن خلفه من الأصحاء قياما فيصلي كل واحد فرضه ولو وكل غيره كان حسنا 7 وقد أوهم بععض الناس فقال لا يؤمن أحد بعد النبي جالسا واحتج بحديث رواه منقطع عن رجل مرغوب الرواية عنه لا يثبت بمثله حجة على أحد فيه لا يؤمن أحد بعدي جالسا 7 قال ولهذا اشباه في السنة من الناسخ والمنسوخ 7 وفي هذا دلالة على ما كان في مثل معناها إن شاء الله 7 وكذلك له أشباه في كتاب الله قد وصفنا بعضها في كتابنا هذا وما بقي مفرق في احكام القرآن والسنة في مواضعه 7 قال فقال فاذكر من الأحاديث المختلفة التي لا دلالة فيها على ناسخ ولا منسوخ والحجة فيما ذهبت إليه منها دون ما تركت 7 فقلت له قد ذكرت قبل هذا أن رسول الله صلى صلاة الخوف يوم ذات الرقاع فصف بطائفة وطائفة في غير صلاة بإزاء العدو فصلى بالذين معه ركعة وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فوقفوا بإزاء العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التبي بقيت ثم ثبت جالسا واتموا لأنفسهم ثم سلم بهم 7 قال وروى بن عمر عن النبي أنه صلى الخوف خلاف هذه الصلاة في بعض أمرها فقال صلى ركعة بطائفة وطائفة بينه وبين العدو ثم انصرفت الطائفة التي وراءه فكانت بينه وبين العدو وجاءت الطائفة التي لم تصل معه فصلى بهم الركعة التي بقيت عليه من صلاته وسلم ثم انصرفوا فقضوا معا 7 قال وروى أبو عياش الزرقي أن النبي صلى يوم عسفان وخالد بن الوليد بينه وبين القبلة فصف بالناس معه معا ثم ركع وركعوا معا ثم سجد فسجدت معه طائفة وحرسته طائفة فلما قام من السجود سجد الذين حرسوه ثم قاموا في صلاته 7 وقال جابر قريبا من هذا المعنى 7 قال وقد روى ما لا يثبت مثله بخلافها كلها ز 7 فقال لي قائل وكف صرت إلى الأخذ بصلاة النبي ذات الرقاع دون غيرها 7 فقلت اما حديث أبي عياش وجابر في صلاة الخوف فكذلك أقول وإذا كان مثل السبب الذي صلى له تلك الصلاة 7 قال وما ه 7 قلت كان رسول الله في ألف وأربعمائة وكان خالد بن الوليد في مائتين وكان منه بعيدا في صحراء واسعة لا يطمع فيه لقلة من معه وكثرة من مع رسول الله وكان الأغلب منه أنه مأمون على ان يحمل عليه ولو حمل من بينيديه وقد حرس منه في السجود إذ كان لا يغيب عن طرفه

Sección V01/P261–V01/P267İmam Şâfiî — er-Risâle (usûlü'l-fıkh) (s. V01/P261–V01/P267)
Orijinal Metin (AR)

7 فغذا كانت الحال بقلة العدو وبعده وان لا حائل دونه يستره كما وصفت أمرت بصلاة الخوف هكذا 7 قال فقال قد عرفت ان الرواية في صلاة ذات الرقاع لا تخالف هذا لاختلاف الحالين قال فكيف خالفت حديث بن عمر 7 فقلت له رواه عن النبي خوات بن جبير وقال سهل بن أبي حثمة بقريب من معناه وحفظ عن علي بن أبي طالب انه صلى صلاة الخوف ليلة الهرير كما روى خوات بن جبير عن النبي وكان خوات متقدم الصحبة والسن ز 7 فقال فهل من حجة أكثر من تقدم صحبته فقلت ك نعم ما وصفت فيه من الشبه بمعنى كتاب الله 7 قال فأين يوافق كتاب الله 7 قلت قال الله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم 7 وقال فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني والله أعلم فأقيموا الصلاة كما كنتم تصلون في غير الخوف 7 فلما فرق الله بين الصلاة في الخوف والأمن حياطة لأهل دينه ان ينال منهم عدوهم غرة فتعقبنا حديث خوات بن جبير والحديث الذي يخالفه فوجدنا حديث خوات بن جبير أولى بالحزم في الحذر منه وأحرى أن تتكافأ الطائفتان فيهما 7 وذلك أن الطائفة التي تصلي مع الإمام أولا محروسة بطائفة في غير صلاة والحارس إذا كان في غير صلاة كان متفرغا من فرض الصلاة قائما وقاعدا ومنحرفا يمينا وشمالا وحاملا إن حمل عليه ومتكلما إن خاف عجلة من عدوه ومقاتلا إن أمكنته فرصة غير محول بينه وبين هذا في الصلاة ويخفف الإيمان بمن معه الصلاة إذا خاف حملة العدو بكلام الحارس 7 قال وكان الحق للطائفتين معا سواء فكانت الطائفتان في حديث خوات سواء تحرس كل واحدة من الطائفتين الأخرى والحارسة خارجة من الصلاة فتكون الطائفة الأولى قد أعطت الطائفة التي حرستها مثل الذي أخذت منها فحرستها خلية من الصلاة فكان هذا عدلا بين الطائفتين 7 قال وكان الحديث الذي يخالف حديث خوات بن جبير على خلاف الحذر تحرس الطائفة الأولى في ركعة ثم تنصرف المحروسة قبل تكمل الصلاة فتحرس ثم تصلي الطائفة الثانية محروسة بطائفة في صلاة ثم يقضيان جميعا لا حارس لهما لأنه لم يخرج من الصلاة إلا الإمام وهو وحده ولا يعني شيئا فكان هذا خلاف الحذر والقوة في المكيدة 7 وقد أخبرنا الله أنه فرق بين صلاة الخوف وغيرها نظرا لأهل دينه أن لا ينال منهم عدوهم غرة ولم تأخذ الطائفة الأولى من الآخرة مثل ما أخذت منها 7 ووجدت الله ذكر صلاة الإمام والطائفتين معا ولم يذكر على الإمام ولا على واحدة من الطائفتين قضاء فدل ذلك على أن حال الإمام ومن خلفه في أهم يخرجون من الصلاة لا قضاء عليهم سواء 7 وهكذا حديث خوات وخلاف الحديث الذي يخالفه 7 قال الشافعي فقال فهل للحديث الذي تركت وجه غير ما وصفت 7 قلت نعم يحتمل ان يكون لما جاز أن تصلي صلاة الخوف على خلاف الصلاة في غير الخوف جاز لهم أن يصلوها كيف ما تيسر لهم وبقدر حالاتهم وحالات العدو إذا أكملوا العدد فاختلف صلاتهم وكلها مجزية عنهم 1 ( وجه آخر من الاختلاف ) 7 قال الشافعي قال لي قائل قد اختلف في التشهد فروى بن مسعود عن النبي كان يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن فقال في مبتداه ثلاث كلمات التحيات لله @ فبأي التشهد أخذت

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

7 فغذا كانت الحال بقلة العدو وبعده وان لا حائل دونه يستره كما وصفت أمرت بصلاة الخوف هكذا 7 قال فقال قد عرفت ان الرواية في صلاة ذات الرقاع لا تخالف هذا لاختلاف الحالين قال فكيف خالفت حديث بن عمر 7 فقلت له رواه عن النبي خوات بن جبير وقال سهل بن أبي حثمة بقريب من معناه وحفظ عن علي بن أبي طالب انه صلى صلاة الخوف ليلة الهرير كما روى خوات بن جبير عن النبي وكان خوات متقدم الصحبة والسن ز 7 فقال فهل من حجة أكثر من تقدم صحبته فقلت ك نعم ما وصفت فيه من الشبه بمعنى كتاب الله 7 قال فأين يوافق كتاب الله 7 قلت قال الله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم 7 وقال فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني والله أعلم فأقيموا الصلاة كما كنتم تصلون في غير الخوف 7 فلما فرق الله بين الصلاة في الخوف والأمن حياطة لأهل دينه ان ينال منهم عدوهم غرة فتعقبنا حديث خوات بن جبير والحديث الذي يخالفه فوجدنا حديث خوات بن جبير أولى بالحزم في الحذر منه وأحرى أن تتكافأ الطائفتان فيهما 7 وذلك أن الطائفة التي تصلي مع الإمام أولا محروسة بطائفة في غير صلاة والحارس إذا كان في غير صلاة كان متفرغا من فرض الصلاة قائما وقاعدا ومنحرفا يمينا وشمالا وحاملا إن حمل عليه ومتكلما إن خاف عجلة من عدوه ومقاتلا إن أمكنته فرصة غير محول بينه وبين هذا في الصلاة ويخفف الإيمان بمن معه الصلاة إذا خاف حملة العدو بكلام الحارس 7 قال وكان الحق للطائفتين معا سواء فكانت الطائفتان في حديث خوات سواء تحرس كل واحدة من الطائفتين الأخرى والحارسة خارجة من الصلاة فتكون الطائفة الأولى قد أعطت الطائفة التي حرستها مثل الذي أخذت منها فحرستها خلية من الصلاة فكان هذا عدلا بين الطائفتين 7 قال وكان الحديث الذي يخالف حديث خوات بن جبير على خلاف الحذر تحرس الطائفة الأولى في ركعة ثم تنصرف المحروسة قبل تكمل الصلاة فتحرس ثم تصلي الطائفة الثانية محروسة بطائفة في صلاة ثم يقضيان جميعا لا حارس لهما لأنه لم يخرج من الصلاة إلا الإمام وهو وحده ولا يعني شيئا فكان هذا خلاف الحذر والقوة في المكيدة 7 وقد أخبرنا الله أنه فرق بين صلاة الخوف وغيرها نظرا لأهل دينه أن لا ينال منهم عدوهم غرة ولم تأخذ الطائفة الأولى من الآخرة مثل ما أخذت منها 7 ووجدت الله ذكر صلاة الإمام والطائفتين معا ولم يذكر على الإمام ولا على واحدة من الطائفتين قضاء فدل ذلك على أن حال الإمام ومن خلفه في أهم يخرجون من الصلاة لا قضاء عليهم سواء 7 وهكذا حديث خوات وخلاف الحديث الذي يخالفه 7 قال الشافعي فقال فهل للحديث الذي تركت وجه غير ما وصفت 7 قلت نعم يحتمل ان يكون لما جاز أن تصلي صلاة الخوف على خلاف الصلاة في غير الخوف جاز لهم أن يصلوها كيف ما تيسر لهم وبقدر حالاتهم وحالات العدو إذا أكملوا العدد فاختلف صلاتهم وكلها مجزية عنهم 1 ( وجه آخر من الاختلاف ) 7 قال الشافعي قال لي قائل قد اختلف في التشهد فروى بن مسعود عن النبي كان يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن فقال في مبتداه ثلاث كلمات التحيات لله @ فبأي التشهد أخذت

Sección V01/P267–V01/P274İmam Şâfiî — er-Risâle (usûlü'l-fıkh) (s. V01/P267–V01/P274)
Orijinal Metin (AR)

7 فقلت أخبرنا مالك عن بن شهاب عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع عمر بن الخطاب يقول على المنبر وهو يعلم الناس التشهد يقول قولوا التحات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 7 قال الشافعي فكان هذا الذي علمنا من سبقنا بالعلم من فقهائنا صغارا ثم سمعناه بإسناد وسمعنا ما خالفه فلم نسمع إسنادا في التشهد يخالفه ولا يوافقه أثبت عندنا منه وإن كان غيره ثابتا 7 فكان الذي نذهب إليه أن عمر لا يعلم الناس على المنبر بين ظهراني أصحاب رسول الله إلا على ما علمهم النبي 7 فلما اتنهى إلينا من حديث يثبته عن النبي صرنا إليه وكان أولى بنا 7 قال وما هو 7 قلت أخبرنا الثقة وهو حي بن حسان عن الليث بن سعد عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير وطاوس عن بن عباس أنه قال كان رسول الله يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله غلا الله وأن محمدا رسول الله 7 قال الشافعي فقال فانى ترى الرواية اختلفت فيه عن النبي فروى بن مسعود خلاف هذا وروى أبو موسى خلاف هذا وجابر خلاف هذا وكلها قد يخالف بعضها بعضا في شيء من لفظه ثم علم عمر خلاف هذا كله في بعض لفظه وكذلك تشهد عائشة وكذلك تشهد بن عمر ليس فيها شيء إلا في لفظه شيء غير ما في لفظ صاحبه وقد يزيد بعضها الشيء على بعض 7 فقلت له الأمر في هذا بين 7 قال فأبنه لي 7 قلت كل كلام أريد بها تعظيم الله فعلمهم رسول الله فلعله جعل يعلمه الرجل فيحفظه والآخر فيحفظه وما اخذ حفظا فأكثر ما يحترس فيه منه إحالة المعنى فلم تكن فيه زيادة ولا نقص ولا اختلاف شيء من كلامه يحيل المعنى فلا تسع إحالته 7 فلعل النبي أجاز لكل امرئ منهم كما حفظ غذ كان لا معنى فيه يحيل شيئا عن حكمه ولعل من اختلفت روايته واختلف تشهده إنما توسعوا فيه فقالوا على ما حفظوا وعلى ما حضرهم واجيز لهم 7 قال افتجد شيئا يدل على إجازة ما وصفت 7 فقلت نعم 7 قال وما هو 7 قلت أخبرنا مالك عن بن شهاب عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القارىء قال سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما اقرؤها وكان النبي أقرأنيها فكدت اعجل عليه ثم امهلته حتى انصرف ثم لببته بردائه فجئت به إلى النبي فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها فقال له رسول الله اقرأ فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ فقال رسول الله هكذا أنزلت ثم قال لي اقرأ فقرات فقال هكذا أنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤا ما تيسر 7 قال فغذا كان الله لرأفته بخلقه انزل كتابه على سبعة أحرف معرفة منه بأن الحفظ قد يزل ليحل لهم قراءته وإن اختلف اللفظ فيه ما لم يكن في اختلافهم إحالة معنى كان ما سوى كتاب الله أولى أن يجوز فيه اختلاف اللفظ ما لم يحل معناه 7 وكل ما لم يكن فيه حكم اختلاف اللفظ فيه لا يحيل معناه 7 وقد قال بعض التابعين لقيت أناسا من أصحاب رسول الله فاجتمعوا في المعنى واختلفوا علي في اللفظ فقلت لبعضهم ذلك فقال لا بأس ما لم يحيل المعنى

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

7 فقلت أخبرنا مالك عن بن شهاب عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع عمر بن الخطاب يقول على المنبر وهو يعلم الناس التشهد يقول قولوا التحات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 7 قال الشافعي فكان هذا الذي علمنا من سبقنا بالعلم من فقهائنا صغارا ثم سمعناه بإسناد وسمعنا ما خالفه فلم نسمع إسنادا في التشهد يخالفه ولا يوافقه أثبت عندنا منه وإن كان غيره ثابتا 7 فكان الذي نذهب إليه أن عمر لا يعلم الناس على المنبر بين ظهراني أصحاب رسول الله إلا على ما علمهم النبي 7 فلما اتنهى إلينا من حديث يثبته عن النبي صرنا إليه وكان أولى بنا 7 قال وما هو 7 قلت أخبرنا الثقة وهو حي بن حسان عن الليث بن سعد عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير وطاوس عن بن عباس أنه قال كان رسول الله يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله غلا الله وأن محمدا رسول الله 7 قال الشافعي فقال فانى ترى الرواية اختلفت فيه عن النبي فروى بن مسعود خلاف هذا وروى أبو موسى خلاف هذا وجابر خلاف هذا وكلها قد يخالف بعضها بعضا في شيء من لفظه ثم علم عمر خلاف هذا كله في بعض لفظه وكذلك تشهد عائشة وكذلك تشهد بن عمر ليس فيها شيء إلا في لفظه شيء غير ما في لفظ صاحبه وقد يزيد بعضها الشيء على بعض 7 فقلت له الأمر في هذا بين 7 قال فأبنه لي 7 قلت كل كلام أريد بها تعظيم الله فعلمهم رسول الله فلعله جعل يعلمه الرجل فيحفظه والآخر فيحفظه وما اخذ حفظا فأكثر ما يحترس فيه منه إحالة المعنى فلم تكن فيه زيادة ولا نقص ولا اختلاف شيء من كلامه يحيل المعنى فلا تسع إحالته 7 فلعل النبي أجاز لكل امرئ منهم كما حفظ غذ كان لا معنى فيه يحيل شيئا عن حكمه ولعل من اختلفت روايته واختلف تشهده إنما توسعوا فيه فقالوا على ما حفظوا وعلى ما حضرهم واجيز لهم 7 قال افتجد شيئا يدل على إجازة ما وصفت 7 فقلت نعم 7 قال وما هو 7 قلت أخبرنا مالك عن بن شهاب عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القارىء قال سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما اقرؤها وكان النبي أقرأنيها فكدت اعجل عليه ثم امهلته حتى انصرف ثم لببته بردائه فجئت به إلى النبي فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها فقال له رسول الله اقرأ فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ فقال رسول الله هكذا أنزلت ثم قال لي اقرأ فقرات فقال هكذا أنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤا ما تيسر 7 قال فغذا كان الله لرأفته بخلقه انزل كتابه على سبعة أحرف معرفة منه بأن الحفظ قد يزل ليحل لهم قراءته وإن اختلف اللفظ فيه ما لم يكن في اختلافهم إحالة معنى كان ما سوى كتاب الله أولى أن يجوز فيه اختلاف اللفظ ما لم يحل معناه 7 وكل ما لم يكن فيه حكم اختلاف اللفظ فيه لا يحيل معناه 7 وقد قال بعض التابعين لقيت أناسا من أصحاب رسول الله فاجتمعوا في المعنى واختلفوا علي في اللفظ فقلت لبعضهم ذلك فقال لا بأس ما لم يحيل المعنى

Sección V01/P274–V01/P282İmam Şâfiî — er-Risâle (usûlü'l-fıkh) (s. V01/P274–V01/P282)
Orijinal Metin (AR)

7 قال الشافعي فقال ما في التشهد إلا تعظيم الله وأني لأرجو ان يكون كل هذا فيه واسعا وأن لا يكون الاختلاف فيه إلا من حيث ذكرت ومثل هذا كما قلت يمكن في صلاة الخوف فيكون إذا جاء بكمال الصلاة على أي الوجوه روى عن النبي أجزأه إذ خالف الله بينها وبين ما سواها من الصلوات ولكن كيف صرت إلى اختيار حديث بن عباس عن النبي في التشهد دون غيره 7 قلت لما رايته واسعا وسمعته عن بن عباس صحيحا كان عندي أجمع وأكثر لفظا من غيره فأخذت به غير معنف لمن اخذ بغيره مما ثبت عن رسول الله 1 ( اختلاف الرواية على وجه غير الذي قبله ) 7 أخبرنا مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا شيئا منها غائبا بناجز 7 أخبرنا مالك عن موسى بن أبي تميم عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله قال الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما @ 7 أخبرنا مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد عن بن عمر أنه قال الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم 7 قال الشافعي روى عثمان بن عفان وعبادة بن الصامت عن رسول الله النهي عن الزيادة في الذهب بالذهب يدا بيد 7 قال الشافعي وبهذه الأحاديث نأخذ وقال بمثل معناها الأكابر من أصحاب رسول الله وأكثر المفتين بالبلدان 7 أخبرنا سفيان انه سمع عبيد الله بن أبي يزيد يقول سمعت بن عباس يقول أخبرني أسامة بن زيد أن النبي قال إنما الربا في النسية @ 7 قال فأخذ بهذا بن عباس ونفر من أصحابه المكيين وغيرهم 7 قال فقال لي قائل هذا الحديث مخالف للأحادث قبله 7 قلت قد يحتمل خلافها وموافقتها 7 قال وبأي شيء يحتمل موافقتها 7 قلت قد يكون أسامة سمع رسول الله يسئل عن الصنفين المختلفين مثل الذهب بالورق والتمر بالحنطة أو ما اختلف جنسه متفاضلا يدا بيد فقال غنما الربا في النسية أن تكون المسئلة سبقته بهذا وأدرك الجواب فروى الجواب ولم يحفظ المسئلة أو شك فيها لأنه ليس في حديثه ما ينفي هذا عن حديث أسامة فاحتمل موافقتها لهذا 7 فقال فلم قلت يحتمل خلافها 7 قلت لأن بن عباس الذي رواه وكان يذهب فيه غير هذا المذهب فيقول لا ربا في بيع يدا بيد إنما الربا في النسية 7 فقال فما الحجة إن كانت الأحاديث قبله مخالفة في تركه غيره 7 فقلت له كل واحد ممن روى خلاف أسامة وإن لم يكن اشهر بالحفظ للحديث من أسامة فليس به تقصير عن حفظه وعثمان بن عفان وعبادة بن الصامت أشد تدما بالسن والصحبة من أسامة وأبو هريرة اسن واحفظ من روى الحديث في دهره 7 ولما كان حديث اثنين أولى في الظاهر بالحفظ وبأن ينفي عنه الغلط من حديث واحد كان حديث الأكثر الذي هو اشبه ان يكون أولى بالحفظ من حديث من هو أحدث منه وكان حديث خمسة أولى أن يصار إليه من حديث واحد 1 ( وجه آخر ) مما يعد مختلفا وليس عندنا بمختلف 7 أخبرنا بن عيينة عن محمد بن العجلان عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج أن رسول الله قال أسفروا بالفجر فإن ذلك أعظم للأجر أو أعظم لأجوركم 7 أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كن النساء من المؤمنات يصلين مع النبي الصبح ثم ينصرفن وهن متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الغلس 7 قال وذكر تغليس النبي بالفجر سهل بن سعد وزيد بن ثابت وغيرهما من أصحاب رسول الله شبيه بمعنى عائشة

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

7 قال الشافعي فقال ما في التشهد إلا تعظيم الله وأني لأرجو ان يكون كل هذا فيه واسعا وأن لا يكون الاختلاف فيه إلا من حيث ذكرت ومثل هذا كما قلت يمكن في صلاة الخوف فيكون إذا جاء بكمال الصلاة على أي الوجوه روى عن النبي أجزأه إذ خالف الله بينها وبين ما سواها من الصلوات ولكن كيف صرت إلى اختيار حديث بن عباس عن النبي في التشهد دون غيره 7 قلت لما رايته واسعا وسمعته عن بن عباس صحيحا كان عندي أجمع وأكثر لفظا من غيره فأخذت به غير معنف لمن اخذ بغيره مما ثبت عن رسول الله 1 ( اختلاف الرواية على وجه غير الذي قبله ) 7 أخبرنا مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا شيئا منها غائبا بناجز 7 أخبرنا مالك عن موسى بن أبي تميم عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله قال الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما @ 7 أخبرنا مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد عن بن عمر أنه قال الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم 7 قال الشافعي روى عثمان بن عفان وعبادة بن الصامت عن رسول الله النهي عن الزيادة في الذهب بالذهب يدا بيد 7 قال الشافعي وبهذه الأحاديث نأخذ وقال بمثل معناها الأكابر من أصحاب رسول الله وأكثر المفتين بالبلدان 7 أخبرنا سفيان انه سمع عبيد الله بن أبي يزيد يقول سمعت بن عباس يقول أخبرني أسامة بن زيد أن النبي قال إنما الربا في النسية @ 7 قال فأخذ بهذا بن عباس ونفر من أصحابه المكيين وغيرهم 7 قال فقال لي قائل هذا الحديث مخالف للأحادث قبله 7 قلت قد يحتمل خلافها وموافقتها 7 قال وبأي شيء يحتمل موافقتها 7 قلت قد يكون أسامة سمع رسول الله يسئل عن الصنفين المختلفين مثل الذهب بالورق والتمر بالحنطة أو ما اختلف جنسه متفاضلا يدا بيد فقال غنما الربا في النسية أن تكون المسئلة سبقته بهذا وأدرك الجواب فروى الجواب ولم يحفظ المسئلة أو شك فيها لأنه ليس في حديثه ما ينفي هذا عن حديث أسامة فاحتمل موافقتها لهذا 7 فقال فلم قلت يحتمل خلافها 7 قلت لأن بن عباس الذي رواه وكان يذهب فيه غير هذا المذهب فيقول لا ربا في بيع يدا بيد إنما الربا في النسية 7 فقال فما الحجة إن كانت الأحاديث قبله مخالفة في تركه غيره 7 فقلت له كل واحد ممن روى خلاف أسامة وإن لم يكن اشهر بالحفظ للحديث من أسامة فليس به تقصير عن حفظه وعثمان بن عفان وعبادة بن الصامت أشد تدما بالسن والصحبة من أسامة وأبو هريرة اسن واحفظ من روى الحديث في دهره 7 ولما كان حديث اثنين أولى في الظاهر بالحفظ وبأن ينفي عنه الغلط من حديث واحد كان حديث الأكثر الذي هو اشبه ان يكون أولى بالحفظ من حديث من هو أحدث منه وكان حديث خمسة أولى أن يصار إليه من حديث واحد 1 ( وجه آخر ) مما يعد مختلفا وليس عندنا بمختلف 7 أخبرنا بن عيينة عن محمد بن العجلان عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج أن رسول الله قال أسفروا بالفجر فإن ذلك أعظم للأجر أو أعظم لأجوركم 7 أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كن النساء من المؤمنات يصلين مع النبي الصبح ثم ينصرفن وهن متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الغلس 7 قال وذكر تغليس النبي بالفجر سهل بن سعد وزيد بن ثابت وغيرهما من أصحاب رسول الله شبيه بمعنى عائشة

Sección V01/P282–V01/P289İmam Şâfiî — er-Risâle (usûlü'l-fıkh) (s. V01/P282–V01/P289)
Orijinal Metin (AR)

7 قال الشافعي قال لي قائل نحن نرى أن نسافر بالفجر اعتمادا على حديث رافع بن خديج ونزعم أن الفضل في ذلك وأنت ترى ان جائزا لنا غذا اختلف الحديثان ان نأخذ بأحدهما ونحن نعد هذا مخالفا لحديث عائشة ز 7 قال فقلت له ك غن كان مخالفا لحديث عائشة فكان الذي يلزمنا وإياك ان نصير إلى حديث عائشة دونه لأن أصل ما نبني نحن وأنتم عليه ان الأحاديث غذا اختلفت لم نذهب إلى واحد منهما دون غيره إلا بسبب يدل على ان هذا الذي ذهبنا إليه أقوى من الذي تركنا 7 قال وما ذلك السبب 7 قلت ان يكون أحد الحديثين اشبه بكتاب الله فإذا أشبه كتاب الله كانت فيه الحجة 7 قال هكذا نقول 7 قلنا فإن لم يكن فيه نص كتاب كان أولاهما بنا الاثبت منهما وذلك ان يكون من رواه أعرف إسنادا واشهر بالعلم وأحفظ له أو يكون روى الحديث الذي ذهبنا إليه من وجهين أو أكثر والذي تركنا من وجه فيكون الأكثر أولى بالحفظ من الأقل أو يكون الذي ذهبنا إليه اشبه بمعنى كتاب الله أو اشبه بما سواهما من سنن رسول الله أو أولى بما يعرف أهل العلم أو أصح في القياس والذي عليه الأكثر من أصحاب رسول الله 7 قال وهكذا نقول ويقول أهل العلم 7 قلت فحديث عائشة اشبه بكتاب الله لأن الله يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فإذا أحل الوقت فاولى المصلين بالمحافظة المقدم الصلاة 7 وهو أيضا اشهر رجلا بالثقة واحفظ ومع حديث عائشة ثلاثة كلهم يروون عن النبي مثل معنى حديث عائشة زيد بن ثابت وسهل بن سعد 7 وهذا اشبه بسنن النبي من حديث رافع بن خديج 7 قال وأي سنن 7 قلت قال رسول الله وأول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله @ 7 وهو لا يؤثر على رضوان الله شيئا والعفو لا يحتمل إلا معنيين عفو عن تقصير أو توسعه والتوسعة تشبه ان يكون الفضل في غيرها إذ لم يؤمر بترك ذلك الغير الذي وسع في خلافها 7 قال وما تريد بهذا 7 قلت إذ لم نؤمر بترك الوقت الأول وكان جائزا ان نصلي فيه وفي غيره قبله فالفضل في التقديم والتأخير تقصير موسع 7 وقد أبان رسول الله مثل ما قلنا وسئل أي الأعمال أفضل فقال الصلاة في أول وقتها 7 وهو لا يدع موضع الفضل ولا يأمر الناس إلا به 7 وهو الذي لا يجهله عالم ان تقديم الصلاة في أول وقتها أولى بالفضل لما يعرض للآدميين من الأشغال والنسيان ولعلل 7 وهذا أشبه بمعنى كتاب الله 7 قال وأين هو كتاب الله 7 قلت قال الله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ومن قدم الصلاة في أول وقتها كان أولى بالمحافظة عليها ممن أخرها عن أول الوقت 7 وقد رأينا الناس فيما وجب عليهم وفيما تطوعوا به يؤمرون بتعجيله غذا أمكن لما يعرض للآدميين من الأشغال والنسيان والعلل الذي لا تجهله العقول 7 وغن تقديم صلاة الفجر في أول وقتها عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وأبي موسى الأشعري وأنس بن مالك وغيرهم مثبت 8 فقال فإن أبا بكر وعمر وعثمان دخلوا في الصلاة مغلسين وخرجوا منها مسفرين بإطالة القراءة 8 فقلت له قد اطالوا القراءة وأوجزوها والوقت في الدخول لا في الخروج من الصلاة وكلهم دخل مغلسا وخرج رسول الله منها مغلسا 8 فخالفت الذي هو أولى بك ان تصير إليه مما ثبت عن رسول الله وخالفتهم فقلت يدخل الداخل فيها مسفرا ويخرج مسفرا ويوجز القراءة فخالفتهم في الدخول وما احتججت به من طول القراءة وفي الأحاديث عن بعضهم أنه خرج منها مغلسا 8 قال فقال أفتعد خبر رافع يخالف خبر عائشة 8 فقلت له لا 8 فقال فباي وجه يوافقه

Español Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

7 قال الشافعي قال لي قائل نحن نرى أن نسافر بالفجر اعتمادا على حديث رافع بن خديج ونزعم أن الفضل في ذلك وأنت ترى ان جائزا لنا غذا اختلف الحديثان ان نأخذ بأحدهما ونحن نعد هذا مخالفا لحديث عائشة ز 7 قال فقلت له ك غن كان مخالفا لحديث عائشة فكان الذي يلزمنا وإياك ان نصير إلى حديث عائشة دونه لأن أصل ما نبني نحن وأنتم عليه ان الأحاديث غذا اختلفت لم نذهب إلى واحد منهما دون غيره إلا بسبب يدل على ان هذا الذي ذهبنا إليه أقوى من الذي تركنا 7 قال وما ذلك السبب 7 قلت ان يكون أحد الحديثين اشبه بكتاب الله فإذا أشبه كتاب الله كانت فيه الحجة 7 قال هكذا نقول 7 قلنا فإن لم يكن فيه نص كتاب كان أولاهما بنا الاثبت منهما وذلك ان يكون من رواه أعرف إسنادا واشهر بالعلم وأحفظ له أو يكون روى الحديث الذي ذهبنا إليه من وجهين أو أكثر والذي تركنا من وجه فيكون الأكثر أولى بالحفظ من الأقل أو يكون الذي ذهبنا إليه اشبه بمعنى كتاب الله أو اشبه بما سواهما من سنن رسول الله أو أولى بما يعرف أهل العلم أو أصح في القياس والذي عليه الأكثر من أصحاب رسول الله 7 قال وهكذا نقول ويقول أهل العلم 7 قلت فحديث عائشة اشبه بكتاب الله لأن الله يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فإذا أحل الوقت فاولى المصلين بالمحافظة المقدم الصلاة 7 وهو أيضا اشهر رجلا بالثقة واحفظ ومع حديث عائشة ثلاثة كلهم يروون عن النبي مثل معنى حديث عائشة زيد بن ثابت وسهل بن سعد 7 وهذا اشبه بسنن النبي من حديث رافع بن خديج 7 قال وأي سنن 7 قلت قال رسول الله وأول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله @ 7 وهو لا يؤثر على رضوان الله شيئا والعفو لا يحتمل إلا معنيين عفو عن تقصير أو توسعه والتوسعة تشبه ان يكون الفضل في غيرها إذ لم يؤمر بترك ذلك الغير الذي وسع في خلافها 7 قال وما تريد بهذا 7 قلت إذ لم نؤمر بترك الوقت الأول وكان جائزا ان نصلي فيه وفي غيره قبله فالفضل في التقديم والتأخير تقصير موسع 7 وقد أبان رسول الله مثل ما قلنا وسئل أي الأعمال أفضل فقال الصلاة في أول وقتها 7 وهو لا يدع موضع الفضل ولا يأمر الناس إلا به 7 وهو الذي لا يجهله عالم ان تقديم الصلاة في أول وقتها أولى بالفضل لما يعرض للآدميين من الأشغال والنسيان ولعلل 7 وهذا أشبه بمعنى كتاب الله 7 قال وأين هو كتاب الله 7 قلت قال الله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ومن قدم الصلاة في أول وقتها كان أولى بالمحافظة عليها ممن أخرها عن أول الوقت 7 وقد رأينا الناس فيما وجب عليهم وفيما تطوعوا به يؤمرون بتعجيله غذا أمكن لما يعرض للآدميين من الأشغال والنسيان والعلل الذي لا تجهله العقول 7 وغن تقديم صلاة الفجر في أول وقتها عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وأبي موسى الأشعري وأنس بن مالك وغيرهم مثبت 8 فقال فإن أبا بكر وعمر وعثمان دخلوا في الصلاة مغلسين وخرجوا منها مسفرين بإطالة القراءة 8 فقلت له قد اطالوا القراءة وأوجزوها والوقت في الدخول لا في الخروج من الصلاة وكلهم دخل مغلسا وخرج رسول الله منها مغلسا 8 فخالفت الذي هو أولى بك ان تصير إليه مما ثبت عن رسول الله وخالفتهم فقلت يدخل الداخل فيها مسفرا ويخرج مسفرا ويوجز القراءة فخالفتهم في الدخول وما احتججت به من طول القراءة وفي الأحاديث عن بعضهم أنه خرج منها مغلسا 8 قال فقال أفتعد خبر رافع يخالف خبر عائشة 8 فقلت له لا 8 فقال فباي وجه يوافقه

%0
10 Bölüm