Qur'an&Sunnahالقرآن

İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî)

مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: 179هـ) · AR

Section V00/P000–V02/P835İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V00/P000–V02/P835)
Orijinal Metin (AR)

عبد الله بن أبي بكر الصديق فبعثت مع المولاتين ببرد مرجل قد خيط عليه خرقة خضراء قالت: فأخذ الغلام البرد ففتق عنه فاستخرجه وجعل مكانه لبدا أو فروة وخاط عليه فلما قدمت المولاتان المدينة دفعتا ذلك إلى أهله فلما فتقوا عنه وجدوا فيه اللبد ولم يجدوا البرد. فكلموا المرأتين فكلمتا عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو كتبتا إليها واتهمتا العبد. فسئل العبد عن ذلك. فاعترف. فأمرت به عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: «فقطعت يده». وقالت عائشة: «القطع في ربع دينار فصاعدا» وقال مالك: «أحب ما يجب فيه القطع إلي ثلاثة دراهم. وإن ارتفع الصرف أو اتضع. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم. وأن عثمان بن عفان قطع في أترجة قومت بثلاثة دراهم. وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك» باب ما جاء في قطع الآبق والسارق 26 - حدثني عن مالك عن نافع، أن عبدا لعبد الله بن عمر، سرق وهو آبق فأرسل به عبد الله بن عمر إلى سعيد بن العاص - وهو أمير المدينة - ليقطع يده فأبى سعيد أن يقطع يده. وقال: «لا تقطع يد الآبق السارق إذا سرق». فقال له عبد الله بن عمر: في أي كتاب الله وجدت هذا ثم أمر به عبد الله بن عمر «فقطعت يده» 27 - وحدثني عن مالك، عن رزيق بن حكيم أنه أخبره، أنه أخذ عبدا آبقا. قد سرق قال: فأشكل علي أمره. قال: فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز أسأله عن ذلك وهو الوالي يومئذ. قال: فأخبرته أنني كنت أسمع «أن العبد الآبق إذا سرق وهو آبق لم تقطع يده». قال: فكتب إلي عمر بن عبد العزيز نقيض كتابي يقول: كتبت إلي أنك كنت تسمع " أن العبد الآبق إذا سرق لم تقطع يده. وإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم} [المائدة: 38] فإن بلغت سرقته ربع دينار فصاعدا فاقطع يده « وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، وعروة بن الزبير، كانوا يقولون» إذا سرق العبد الآبق ما يجب فيه القطع قطع «قال مالك» وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن العبد الآبق إذا سرق ما يجب فيه القطع قطع " باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان 28 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن صفوان بن عبد الله بن صفوان، أن صفوان بن أمية قيل له: إنه من لم يهاجر هلك فقدم صفوان بن أمية المدينة فنام في المسجد. وتوسد رداءه. فجاء سارق فأخذ رداءه. فأخذ صفوان السارق فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. [ص: 835] فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم «أن تقطع يده» فقال له صفوان: إني لم أرد هذا يا رسول الله هو عليه صدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فهلا قبل أن تأتيني به» 29 - وحدثني عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، أن الزبير بن العوام، لقي رجلا قد أخذ سارقا. وهو يريد أن يذهب به إلى السلطان. فشفع له الزبير ليرسله. فقال: لا حتى أبلغ به السلطان. فقال الزبير: «إذا بلغت به السلطان فلعن الله الشافع والمشفع» باب جامع القطع 30 - حدثني يحيى، عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، أن رجلا من أهل اليمن أقطع اليد والرجل قدم فنزل على أبي بكر الصديق فشكا إليه أن عامل اليمن قد ظلمه. فكان يصلي من الليل فيقول أبو بكر: «وأبيك ما ليلك بليل سارق». ثم إنهم فقدوا عقدا لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق فجعل الرجل يطوف معهم. ويقول: [ص: 836]

Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

عبد الله بن أبي بكر الصديق فبعثت مع المولاتين ببرد مرجل قد خيط عليه خرقة خضراء قالت: فأخذ الغلام البرد ففتق عنه فاستخرجه وجعل مكانه لبدا أو فروة وخاط عليه فلما قدمت المولاتان المدينة دفعتا ذلك إلى أهله فلما فتقوا عنه وجدوا فيه اللبد ولم يجدوا البرد. فكلموا المرأتين فكلمتا عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو كتبتا إليها واتهمتا العبد. فسئل العبد عن ذلك. فاعترف. فأمرت به عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: «فقطعت يده». وقالت عائشة: «القطع في ربع دينار فصاعدا» وقال مالك: «أحب ما يجب فيه القطع إلي ثلاثة دراهم. وإن ارتفع الصرف أو اتضع. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم. وأن عثمان بن عفان قطع في أترجة قومت بثلاثة دراهم. وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك» باب ما جاء في قطع الآبق والسارق 26 - حدثني عن مالك عن نافع، أن عبدا لعبد الله بن عمر، سرق وهو آبق فأرسل به عبد الله بن عمر إلى سعيد بن العاص - وهو أمير المدينة - ليقطع يده فأبى سعيد أن يقطع يده. وقال: «لا تقطع يد الآبق السارق إذا سرق». فقال له عبد الله بن عمر: في أي كتاب الله وجدت هذا ثم أمر به عبد الله بن عمر «فقطعت يده» 27 - وحدثني عن مالك، عن رزيق بن حكيم أنه أخبره، أنه أخذ عبدا آبقا. قد سرق قال: فأشكل علي أمره. قال: فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز أسأله عن ذلك وهو الوالي يومئذ. قال: فأخبرته أنني كنت أسمع «أن العبد الآبق إذا سرق وهو آبق لم تقطع يده». قال: فكتب إلي عمر بن عبد العزيز نقيض كتابي يقول: كتبت إلي أنك كنت تسمع " أن العبد الآبق إذا سرق لم تقطع يده. وإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم} [المائدة: 38] فإن بلغت سرقته ربع دينار فصاعدا فاقطع يده « وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، وعروة بن الزبير، كانوا يقولون» إذا سرق العبد الآبق ما يجب فيه القطع قطع «قال مالك» وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن العبد الآبق إذا سرق ما يجب فيه القطع قطع " باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان 28 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن صفوان بن عبد الله بن صفوان، أن صفوان بن أمية قيل له: إنه من لم يهاجر هلك فقدم صفوان بن أمية المدينة فنام في المسجد. وتوسد رداءه. فجاء سارق فأخذ رداءه. فأخذ صفوان السارق فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. [ص: 835] فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم «أن تقطع يده» فقال له صفوان: إني لم أرد هذا يا رسول الله هو عليه صدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فهلا قبل أن تأتيني به» 29 - وحدثني عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، أن الزبير بن العوام، لقي رجلا قد أخذ سارقا. وهو يريد أن يذهب به إلى السلطان. فشفع له الزبير ليرسله. فقال: لا حتى أبلغ به السلطان. فقال الزبير: «إذا بلغت به السلطان فلعن الله الشافع والمشفع» باب جامع القطع 30 - حدثني يحيى، عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، أن رجلا من أهل اليمن أقطع اليد والرجل قدم فنزل على أبي بكر الصديق فشكا إليه أن عامل اليمن قد ظلمه. فكان يصلي من الليل فيقول أبو بكر: «وأبيك ما ليلك بليل سارق». ثم إنهم فقدوا عقدا لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق فجعل الرجل يطوف معهم. ويقول: [ص: 836]

Section V02/P835–V00/P000İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V02/P835–V00/P000)
Orijinal Metin (AR)

«اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح. فوجدوا الحلي عند صائغ. زعم أن الأقطع جاءه به فاعترف به الأقطع، أو شهد عليه به. فأمر به أبو بكر الصديق فقطعت يده اليسرى». وقال أبو بكر: «والله لدعاؤه على نفسه أشد عندي عليه من سرقته» قال يحيى، قال مالك: الأمر عندنا في الذي يسرق مرارا ثم يستعدى عليه: «إنه ليس عليه إلا أن تقطع يده لجميع من سرق منه إذا لم يكن أقيم عليه الحد. فإن كان قد أقيم عليه الحد قبل ذلك، ثم سرق ما يجب فيه القطع، قطع أيضا». 31 - وحدثني عن مالك أن أبا الزناد أخبره أن عاملا لعمر بن عبد العزيز أخذ ناسا في حرابة ولم يقتلوا أحدا فأراد أن يقطع أيديهم أو يقتل، فكتب إلى عمر بن عبد العزيز في ذلك فكتب إليه عمر بن عبد العزيز: «لو أخذت بأيسر ذلك» قال يحيى وسمعت مالكا يقول الأمر عندنا في الذي يسرق أمتعة الناس التي تكون موضوعة بالأسواق محرزة قد أحرزها أهلها في أوعيتهم وضموا بعضها إلى بعض: «إنه من سرق من ذلك شيئا من حرزه فبلغ قيمته ما يجب فيه القطع فإن عليه القطع سواء كان صاحب المتاع عند متاعه أو لم يكن ليلا ذلك أو نهارا» قال مالك في الذي يسرق: «ما يجب عليه فيه القطع ثم يوجد معه ما سرق فيرد إلى صاحبه إنه تقطع يده». [ص: 837] قال مالك فإن قال قائل: كيف تقطع يده وقد أخذ المتاع منه ودفع إلى صاحبه؟ فإنما هو بمنزلة الشارب. يوجد منه ريح الشراب المسكر. وليس به سكر فيجلد الحد. قال: «وإنما يجلد الحد في المسكر إذا شربه. وإن لم يسكره وذلك أنه إنما شربه ليسكره. فكذلك تقطع يد السارق في السرقة. التي أخذت منه ولو لم ينتفع بها. ورجعت إلى صاحبها وإنما سرقها حين سرقها ليذهب بها». قال مالك في القوم يأتون إلى البيت فيسرقون منه جميعا فيخرجون بالعدل يحملونه جميعا أو الصندوق أو الخشبة أو بالمكتل أو ما أشبه ذلك: " مما يحمله القوم جميعا إنهم إذا أخرجوا ذلك من حرزه. وهم يحملونه جميعا. فبلغ ثمن ما خرجوا به من ذلك. ما يجب فيه القطع. وذلك ثلاثة دراهم فصاعدا فعليهم القطع جميعا. قال: وإن خرج كل واحد منهم بمتاع على حدته. فمن خرج منهم بما تبلغ قيمته ثلاثة دراهم فصاعدا فعليه القطع. ومن لم يخرج منهم بما تبلغ قيمته ثلاثة دراهم فلا قطع عليه " قال يحيى: قال مالك: «الأمر عندنا أنه إذا كانت دار رجل مغلقة عليه ليس معه فيها غيره فإنه لا يجب على من سرق منها شيئا القطع حتى يخرج به من الدار كلها. وذلك أن الدار كلها هي حرزه فإن كان معه في الدار ساكن غيره وكان كل إنسان منهم يغلق عليه بابه وكانت حرزا لهم جميعا فمن سرق من بيوت تلك الدار شيئا يجب فيه القطع فخرج به إلى الدار فقد أخرجه من حرزه إلى غير حرزه ووجب عليه فيه القطع» قال مالك والأمر عندنا في العبد يسرق من متاع سيده: " أنه إن كان ليس من خدمه. [ص: 838]

Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

«اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح. فوجدوا الحلي عند صائغ. زعم أن الأقطع جاءه به فاعترف به الأقطع، أو شهد عليه به. فأمر به أبو بكر الصديق فقطعت يده اليسرى». وقال أبو بكر: «والله لدعاؤه على نفسه أشد عندي عليه من سرقته» قال يحيى، قال مالك: الأمر عندنا في الذي يسرق مرارا ثم يستعدى عليه: «إنه ليس عليه إلا أن تقطع يده لجميع من سرق منه إذا لم يكن أقيم عليه الحد. فإن كان قد أقيم عليه الحد قبل ذلك، ثم سرق ما يجب فيه القطع، قطع أيضا». 31 - وحدثني عن مالك أن أبا الزناد أخبره أن عاملا لعمر بن عبد العزيز أخذ ناسا في حرابة ولم يقتلوا أحدا فأراد أن يقطع أيديهم أو يقتل، فكتب إلى عمر بن عبد العزيز في ذلك فكتب إليه عمر بن عبد العزيز: «لو أخذت بأيسر ذلك» قال يحيى وسمعت مالكا يقول الأمر عندنا في الذي يسرق أمتعة الناس التي تكون موضوعة بالأسواق محرزة قد أحرزها أهلها في أوعيتهم وضموا بعضها إلى بعض: «إنه من سرق من ذلك شيئا من حرزه فبلغ قيمته ما يجب فيه القطع فإن عليه القطع سواء كان صاحب المتاع عند متاعه أو لم يكن ليلا ذلك أو نهارا» قال مالك في الذي يسرق: «ما يجب عليه فيه القطع ثم يوجد معه ما سرق فيرد إلى صاحبه إنه تقطع يده». [ص: 837] قال مالك فإن قال قائل: كيف تقطع يده وقد أخذ المتاع منه ودفع إلى صاحبه؟ فإنما هو بمنزلة الشارب. يوجد منه ريح الشراب المسكر. وليس به سكر فيجلد الحد. قال: «وإنما يجلد الحد في المسكر إذا شربه. وإن لم يسكره وذلك أنه إنما شربه ليسكره. فكذلك تقطع يد السارق في السرقة. التي أخذت منه ولو لم ينتفع بها. ورجعت إلى صاحبها وإنما سرقها حين سرقها ليذهب بها». قال مالك في القوم يأتون إلى البيت فيسرقون منه جميعا فيخرجون بالعدل يحملونه جميعا أو الصندوق أو الخشبة أو بالمكتل أو ما أشبه ذلك: " مما يحمله القوم جميعا إنهم إذا أخرجوا ذلك من حرزه. وهم يحملونه جميعا. فبلغ ثمن ما خرجوا به من ذلك. ما يجب فيه القطع. وذلك ثلاثة دراهم فصاعدا فعليهم القطع جميعا. قال: وإن خرج كل واحد منهم بمتاع على حدته. فمن خرج منهم بما تبلغ قيمته ثلاثة دراهم فصاعدا فعليه القطع. ومن لم يخرج منهم بما تبلغ قيمته ثلاثة دراهم فلا قطع عليه " قال يحيى: قال مالك: «الأمر عندنا أنه إذا كانت دار رجل مغلقة عليه ليس معه فيها غيره فإنه لا يجب على من سرق منها شيئا القطع حتى يخرج به من الدار كلها. وذلك أن الدار كلها هي حرزه فإن كان معه في الدار ساكن غيره وكان كل إنسان منهم يغلق عليه بابه وكانت حرزا لهم جميعا فمن سرق من بيوت تلك الدار شيئا يجب فيه القطع فخرج به إلى الدار فقد أخرجه من حرزه إلى غير حرزه ووجب عليه فيه القطع» قال مالك والأمر عندنا في العبد يسرق من متاع سيده: " أنه إن كان ليس من خدمه. [ص: 838]

Section V00/P000İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V00/P000)
Orijinal Metin (AR)

ولا ممن يأمن على بيته. ثم دخل سرا. فسرق من متاع سيده ما يجب فيه القطع. فلا قطع عليه. وكذلك الأمة إذا سرقت من متاع سيدها. لا قطع عليها. وقال في العبد لا يكون من خدمه. ولا ممن يأمن على بيته. فدخل سرا. فسرق من متاع امرأة سيده ما يجب فيه القطع إنه تقطع يده. قال: وكذلك أمة المرأة إذا كانت ليست بخادم لها. ولا لزوجها ولا ممن تأمن على بيتها. فدخلت سرا فسرقت من متاع سيدتها ما يجب فيه القطع فلا قطع عليها " قال مالك: «وكذلك أمة المرأة التي لا تكون من خدمها. ولا ممن تأمن على بيتها. فدخلت سرا فسرقت من متاع زوج سيدتها ما يجب فيه القطع أنها تقطع يدها» قال مالك وكذلك الرجل يسرق من متاع امرأته. أو المرأة تسرق من متاع زوجها ما يجب فيه القطع: «إن كان الذي سرق كل واحد منهما من متاع صاحبه في بيت سوى البيت الذي يغلقان عليهما. وكان في حرز سوى البيت الذي هما فيه. فإن من سرق منهما من متاع صاحبه ما يجب فيه القطع. فعليه القطع فيه» قال مالك في الصبي الصغير والأعجمي الذي لا يفصح: " أنهما إذا سرقا من حرزهما أو غلقهما. فعلى من سرقهما القطع. وإن خرجا من حرزهما وغلقهما. فليس على من سرقهما قطع. قال: وإنما هما بمنزلة حريسة الجبل والثمر المعلق ". قال مالك والأمر عندنا في الذي ينبش القبور: " أنه إذا بلغ ما أخرج من القبر ما يجب فيه القطع. فعليه فيه القطع. وقال مالك: وذلك أن القبر حرز لما فيه كما أن البيوت حرز لما فيها. قال: «ولا يجب عليه القطع حتى يخرج به من القبر» باب ما لا قطع فيه 32 - وحدثني يحيى عن مالك، وحدثني يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، أن عبدا سرق وديا من حائط رجل. فغرسه في حائط سيده. فخرج صاحب الودي يلتمس وديه فوجده. فاستعدى على العبد مروان بن الحكم فسجن مروان العبد وأراد قطع يده. فانطلق سيد العبد إلى رافع بن خديج فسأله عن ذلك. فأخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا قطع في ثمر. ولا كثر والكثر الجمار». فقال الرجل: فإن مروان بن الحكم، أخذ غلاما لي. وهو يريد قطعه. وأنا أحب أن تمشي معي إليه فتخبره بالذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى معه رافع إلى مروان بن الحكم فقال: أخذت غلاما لهذا. فقال: نعم. فقال: فما أنت صانع به. قال: أردت قطع يده. فقال له رافع سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا قطع في ثمر ولا كثر» فأمر مروان بالعبد فأرسل 33 - حدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد، أن عبد الله بن عمرو بن الحضرمي جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب فقال له: اقطع يد غلامي هذا فإنه سرق. [ص: 840] فقال له عمر: «ماذا سرق؟» فقال: سرق مرآة لامرأتي ثمنها ستون درهما. فقال عمر: «أرسله فليس عليه قطع خادمكم سرق متاعكم» 34 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، أن مروان بن الحكم، أتي بإنسان قد اختلس متاعا فأراد قطع يده. فأرسل إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك. فقال زيد بن ثابت: «ليس في الخلسة قطع» 35 -

Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ولا ممن يأمن على بيته. ثم دخل سرا. فسرق من متاع سيده ما يجب فيه القطع. فلا قطع عليه. وكذلك الأمة إذا سرقت من متاع سيدها. لا قطع عليها. وقال في العبد لا يكون من خدمه. ولا ممن يأمن على بيته. فدخل سرا. فسرق من متاع امرأة سيده ما يجب فيه القطع إنه تقطع يده. قال: وكذلك أمة المرأة إذا كانت ليست بخادم لها. ولا لزوجها ولا ممن تأمن على بيتها. فدخلت سرا فسرقت من متاع سيدتها ما يجب فيه القطع فلا قطع عليها " قال مالك: «وكذلك أمة المرأة التي لا تكون من خدمها. ولا ممن تأمن على بيتها. فدخلت سرا فسرقت من متاع زوج سيدتها ما يجب فيه القطع أنها تقطع يدها» قال مالك وكذلك الرجل يسرق من متاع امرأته. أو المرأة تسرق من متاع زوجها ما يجب فيه القطع: «إن كان الذي سرق كل واحد منهما من متاع صاحبه في بيت سوى البيت الذي يغلقان عليهما. وكان في حرز سوى البيت الذي هما فيه. فإن من سرق منهما من متاع صاحبه ما يجب فيه القطع. فعليه القطع فيه» قال مالك في الصبي الصغير والأعجمي الذي لا يفصح: " أنهما إذا سرقا من حرزهما أو غلقهما. فعلى من سرقهما القطع. وإن خرجا من حرزهما وغلقهما. فليس على من سرقهما قطع. قال: وإنما هما بمنزلة حريسة الجبل والثمر المعلق ". قال مالك والأمر عندنا في الذي ينبش القبور: " أنه إذا بلغ ما أخرج من القبر ما يجب فيه القطع. فعليه فيه القطع. وقال مالك: وذلك أن القبر حرز لما فيه كما أن البيوت حرز لما فيها. قال: «ولا يجب عليه القطع حتى يخرج به من القبر» باب ما لا قطع فيه 32 - وحدثني يحيى عن مالك، وحدثني يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، أن عبدا سرق وديا من حائط رجل. فغرسه في حائط سيده. فخرج صاحب الودي يلتمس وديه فوجده. فاستعدى على العبد مروان بن الحكم فسجن مروان العبد وأراد قطع يده. فانطلق سيد العبد إلى رافع بن خديج فسأله عن ذلك. فأخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا قطع في ثمر. ولا كثر والكثر الجمار». فقال الرجل: فإن مروان بن الحكم، أخذ غلاما لي. وهو يريد قطعه. وأنا أحب أن تمشي معي إليه فتخبره بالذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى معه رافع إلى مروان بن الحكم فقال: أخذت غلاما لهذا. فقال: نعم. فقال: فما أنت صانع به. قال: أردت قطع يده. فقال له رافع سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا قطع في ثمر ولا كثر» فأمر مروان بالعبد فأرسل 33 - حدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد، أن عبد الله بن عمرو بن الحضرمي جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب فقال له: اقطع يد غلامي هذا فإنه سرق. [ص: 840] فقال له عمر: «ماذا سرق؟» فقال: سرق مرآة لامرأتي ثمنها ستون درهما. فقال عمر: «أرسله فليس عليه قطع خادمكم سرق متاعكم» 34 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، أن مروان بن الحكم، أتي بإنسان قد اختلس متاعا فأراد قطع يده. فأرسل إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك. فقال زيد بن ثابت: «ليس في الخلسة قطع» 35 -

Section V00/P000İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V00/P000)
Orijinal Metin (AR)

وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه قال: أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أنه أخذ نبطيا قد سرق خواتم من حديد. فحبسه ليقطع يده. فأرسلت إليه عمرة بنت عبد الرحمن مولاة لها يقال لها أمية قال: أبو بكر: فجاءتني وأنا بين ظهراني الناس. فقالت: تقول لك خالتك عمرة: يا ابن أختي أخذت نبطيا في شيء يسير ذكر لي فأردت قطع يده. قلت: نعم. قالت: فإن عمرة تقول لك: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. قال أبو بكر: فأرسلت النبطي قال مالك: والأمر المجتمع عليه عندنا في اعتراف العبيد أنه من اعترف منهم على نفسه [ص: 841] بشيء. يقع الحد فيه أو العقوبة فيه في جسده فإن اعترافه جائز عليه ولا يتهم أن يوقع على نفسه هذا. قال مالك: وأما من اعترف منهم. بأمر يكون غرما على سيده. فإن اعترافه غير جائز على سيده. قال مالك: ليس على الأجير ولا على الرجل يكونان مع القوم يخدمانهم. إن سرقاهم قطع. لأن حالهما ليست بحال السارق. وإنما حالهما حال الخائن. وليس على الخائن قطع. قال مالك في الذي يستعير العارية فيجحدها: إنه ليس عليه قطع. وإنما مثل ذلك مثل رجل كان له على رجل دين فجحده ذلك. فليس عليه فيما جحده قطع. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في السارق يوجد في البيت قد جمع المتاع ولم يخرج به: إنه ليس عليه قطع وإنما مثل ذلك. كمثل رجل وضع بين يديه خمرا ليشربها. فلم يفعل. فليس عليه حد. ومثل ذلك رجل جلس من امرأة مجلسا وهو يريد أن يصيبها حراما. فلم يفعل. ولم يبلغ ذلك منها. فليس عليه أيضا في ذلك حد. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أنه ليس في الخلسة قطع بلغ ثمنها ما يقطع فيه أو لم يبلغ 42 - كتاب الأشربة باب الحد في الخمر 1 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد، أنه أخبره أن عمر بن الخطاب، خرج عليهم فقال: إني وجدت من فلان ريح شراب. فزعم أنه شراب الطلاء وأنا سائل عما شرب. فإن كان يسكر جلدته فجلده عمر الحد تاما 2 - وحدثني عن مالك، عن ثور بن زيد الديلي، أن عمر بن الخطاب، استشار في الخمر يشربها الرجل فقال له علي بن أبي طالب: نرى أن تجلده ثمانين. فإنه إذا شرب سكر. وإذا سكر هذى، وإذا هذى، افترى. أو كما قال: فجلد عمر في الخمر ثمانين 3 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، أنه سئل عن حد العبد في الخمر؟ فقال بلغني [ص: 843] «أن عليه نصف حد الحر في الخمر، وأن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعبد الله بن عمر» قد جلدوا عبيدهم نصف حد الحر في الخمر " 4 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه سمع سعيد بن المسيب، يقول: «ما من شيء إلا الله يحب أن يعفى عنه ما لم يكن حدا» قال يحيى: قال مالك: «والسنة عندنا أن كل من شرب شرابا مسكرا فسكر أو لم يسكر فقد وجب عليه الحد» باب ما ينهى أن ينبذ فيه 5 - حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في بعض مغازيه. قال عبد الله بن عمر: فأقبلت نحوه. فانصرف قبل أن أبلغه. فسألت ماذا قال؟ فقيل لي: «نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت» 6 - وحدثني عن مالك، عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبيه، عن أبي هريرة [ص: 844] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت» باب ما يكره أن ينبذ جميعا 7 - وحدثني يحيى، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى أن ينبذ البسر والرطب جميعا والتمر والزبيب جميعا» 8 -

Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه قال: أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أنه أخذ نبطيا قد سرق خواتم من حديد. فحبسه ليقطع يده. فأرسلت إليه عمرة بنت عبد الرحمن مولاة لها يقال لها أمية قال: أبو بكر: فجاءتني وأنا بين ظهراني الناس. فقالت: تقول لك خالتك عمرة: يا ابن أختي أخذت نبطيا في شيء يسير ذكر لي فأردت قطع يده. قلت: نعم. قالت: فإن عمرة تقول لك: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. قال أبو بكر: فأرسلت النبطي قال مالك: والأمر المجتمع عليه عندنا في اعتراف العبيد أنه من اعترف منهم على نفسه [ص: 841] بشيء. يقع الحد فيه أو العقوبة فيه في جسده فإن اعترافه جائز عليه ولا يتهم أن يوقع على نفسه هذا. قال مالك: وأما من اعترف منهم. بأمر يكون غرما على سيده. فإن اعترافه غير جائز على سيده. قال مالك: ليس على الأجير ولا على الرجل يكونان مع القوم يخدمانهم. إن سرقاهم قطع. لأن حالهما ليست بحال السارق. وإنما حالهما حال الخائن. وليس على الخائن قطع. قال مالك في الذي يستعير العارية فيجحدها: إنه ليس عليه قطع. وإنما مثل ذلك مثل رجل كان له على رجل دين فجحده ذلك. فليس عليه فيما جحده قطع. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في السارق يوجد في البيت قد جمع المتاع ولم يخرج به: إنه ليس عليه قطع وإنما مثل ذلك. كمثل رجل وضع بين يديه خمرا ليشربها. فلم يفعل. فليس عليه حد. ومثل ذلك رجل جلس من امرأة مجلسا وهو يريد أن يصيبها حراما. فلم يفعل. ولم يبلغ ذلك منها. فليس عليه أيضا في ذلك حد. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أنه ليس في الخلسة قطع بلغ ثمنها ما يقطع فيه أو لم يبلغ 42 - كتاب الأشربة باب الحد في الخمر 1 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد، أنه أخبره أن عمر بن الخطاب، خرج عليهم فقال: إني وجدت من فلان ريح شراب. فزعم أنه شراب الطلاء وأنا سائل عما شرب. فإن كان يسكر جلدته فجلده عمر الحد تاما 2 - وحدثني عن مالك، عن ثور بن زيد الديلي، أن عمر بن الخطاب، استشار في الخمر يشربها الرجل فقال له علي بن أبي طالب: نرى أن تجلده ثمانين. فإنه إذا شرب سكر. وإذا سكر هذى، وإذا هذى، افترى. أو كما قال: فجلد عمر في الخمر ثمانين 3 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، أنه سئل عن حد العبد في الخمر؟ فقال بلغني [ص: 843] «أن عليه نصف حد الحر في الخمر، وأن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعبد الله بن عمر» قد جلدوا عبيدهم نصف حد الحر في الخمر " 4 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه سمع سعيد بن المسيب، يقول: «ما من شيء إلا الله يحب أن يعفى عنه ما لم يكن حدا» قال يحيى: قال مالك: «والسنة عندنا أن كل من شرب شرابا مسكرا فسكر أو لم يسكر فقد وجب عليه الحد» باب ما ينهى أن ينبذ فيه 5 - حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في بعض مغازيه. قال عبد الله بن عمر: فأقبلت نحوه. فانصرف قبل أن أبلغه. فسألت ماذا قال؟ فقيل لي: «نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت» 6 - وحدثني عن مالك، عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبيه، عن أبي هريرة [ص: 844] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت» باب ما يكره أن ينبذ جميعا 7 - وحدثني يحيى، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى أن ينبذ البسر والرطب جميعا والتمر والزبيب جميعا» 8 -

Section V00/P000–V02/P849İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V00/P000–V02/P849)
Orijinal Metin (AR)

وحدثني عن مالك، عن الثقة عنده، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن عبد الرحمن بن الحباب الأنصاري، عن أبي قتادة الأنصاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى أن يشرب التمر والزبيب جميعا والزهو والرطب جميعا» قال مالك: وهو الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا أنه يكره ذلك لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه باب تحريم الخمر 9 - وحدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: سئل رسول صلى الله عليه وسلم عن البتع؟ فقال: «كل شراب أسكر فهو حرام» 10 - وحدثني عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الغبيراء؟ فقال: «لا خير فيها ونهى عنها» قال مالك فسألت زيد بن أسلم ما الغبيراء؟ فقال: هي الأسكركة 11 - وحدثني عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من شرب الخمر في الدنيا، ثم لم يتب منها، حرمها في الآخرة» باب جامع تحريم الخمر 12 - حدثني يحيى، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن ابن وعلة المصري، أنه سأل عبد الله بن عباس، عما يعصر من العنب؟ فقال ابن عباس: أهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أما علمت أن الله حرمها؟» قال: لا. فساره رجل إلى جنبه. فقال له صلى الله عليه وسلم: «بم ساررته». فقال: أمرته أن يبيعها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الذي حرم شربها حرم بيعها» ففتح الرجل المزادتين حتى ذهب ما فيهما 13 - وحدثني عن مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك، أنه قال: كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح، وأبا طلحة الأنصاري، وأبي بن كعب، شرابا [ص: 847] من فضيخ وتمر. قال: فجاءهم آت. فقال: إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة: يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها. قال: فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت 14 - وحدثني عن مالك، عن داود بن الحصين، عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ، أنه أخبره عن محمود بن لبيد الأنصاري، أن عمر بن الخطاب، حين قدم الشام شكا إليه أهل الشام وباء الأرض وثقلها. وقالوا: لا يصلحنا إلا هذا الشراب. فقال عمر: اشربوا هذا العسل. قالوا: لا يصلحنا العسل. فقال رجل من أهل الأرض: هل لك أن نجعل لك من هذا الشراب شيئا لا يسكر؟ قال: نعم. فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان وبقي الثلث. فأتوا به عمر فأدخل فيه عمر إصبعه ثم رفع يده. فتبعها يتمطط فقال: هذا الطلاء هذا مثل طلاء الإبل فأمرهم عمر أن يشربوه. فقال له عبادة بن الصامت أحللتها. والله فقال عمر: كلا والله «اللهم إني لا أحل لهم شيئا حرمته عليهم. ولا أحرم عليهم شيئا أحللته لهم» 15 - وحدثني عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رجالا من أهل العراق [ص: 848] قالوا له يا أبا عبد الرحمن، إنا نبتاع من ثمر النخل والعنب فنعصره خمرا فنبيعها. فقال عبد الله بن عمر: إني أشهد الله عليكم وملائكته ومن سمع من الجن والإنس. أني لا آمركم أن تبيعوها ولا تبتاعوها ولا تعصروها ولا تشربوها ولا تسقوها فإنها رجس من عمل الشيطان 43 - كتاب العقول باب ذكر العقول 1 -

Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وحدثني عن مالك، عن الثقة عنده، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن عبد الرحمن بن الحباب الأنصاري، عن أبي قتادة الأنصاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى أن يشرب التمر والزبيب جميعا والزهو والرطب جميعا» قال مالك: وهو الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا أنه يكره ذلك لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه باب تحريم الخمر 9 - وحدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: سئل رسول صلى الله عليه وسلم عن البتع؟ فقال: «كل شراب أسكر فهو حرام» 10 - وحدثني عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الغبيراء؟ فقال: «لا خير فيها ونهى عنها» قال مالك فسألت زيد بن أسلم ما الغبيراء؟ فقال: هي الأسكركة 11 - وحدثني عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من شرب الخمر في الدنيا، ثم لم يتب منها، حرمها في الآخرة» باب جامع تحريم الخمر 12 - حدثني يحيى، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن ابن وعلة المصري، أنه سأل عبد الله بن عباس، عما يعصر من العنب؟ فقال ابن عباس: أهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أما علمت أن الله حرمها؟» قال: لا. فساره رجل إلى جنبه. فقال له صلى الله عليه وسلم: «بم ساررته». فقال: أمرته أن يبيعها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الذي حرم شربها حرم بيعها» ففتح الرجل المزادتين حتى ذهب ما فيهما 13 - وحدثني عن مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك، أنه قال: كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح، وأبا طلحة الأنصاري، وأبي بن كعب، شرابا [ص: 847] من فضيخ وتمر. قال: فجاءهم آت. فقال: إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة: يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها. قال: فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت 14 - وحدثني عن مالك، عن داود بن الحصين، عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ، أنه أخبره عن محمود بن لبيد الأنصاري، أن عمر بن الخطاب، حين قدم الشام شكا إليه أهل الشام وباء الأرض وثقلها. وقالوا: لا يصلحنا إلا هذا الشراب. فقال عمر: اشربوا هذا العسل. قالوا: لا يصلحنا العسل. فقال رجل من أهل الأرض: هل لك أن نجعل لك من هذا الشراب شيئا لا يسكر؟ قال: نعم. فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان وبقي الثلث. فأتوا به عمر فأدخل فيه عمر إصبعه ثم رفع يده. فتبعها يتمطط فقال: هذا الطلاء هذا مثل طلاء الإبل فأمرهم عمر أن يشربوه. فقال له عبادة بن الصامت أحللتها. والله فقال عمر: كلا والله «اللهم إني لا أحل لهم شيئا حرمته عليهم. ولا أحرم عليهم شيئا أحللته لهم» 15 - وحدثني عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رجالا من أهل العراق [ص: 848] قالوا له يا أبا عبد الرحمن، إنا نبتاع من ثمر النخل والعنب فنعصره خمرا فنبيعها. فقال عبد الله بن عمر: إني أشهد الله عليكم وملائكته ومن سمع من الجن والإنس. أني لا آمركم أن تبيعوها ولا تبتاعوها ولا تعصروها ولا تشربوها ولا تسقوها فإنها رجس من عمل الشيطان 43 - كتاب العقول باب ذكر العقول 1 -

Section V02/P849–V02/P851İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V02/P849–V02/P851)
Orijinal Metin (AR)

حدثني يحيى، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في العقول أن في النفس مائة من الإبل. وفي الأنف، إذا أوعي جدعا مائة من الإبل. وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة مثلها. وفي العين خمسون. وفي اليد خمسون. وفي الرجل خمسون. وفي كل أصبع مما هنالك. عشر من الإبل. وفي السن خمس. وفي الموضحة خمس. باب العمل في الدية 2 - حدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب، «قوم الدية على أهل القرى، فجعلها على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم»، قال مالك: " فأهل الذهب: أهل الشام، وأهل مصر. وأهل الورق: أهل العراق «، وحدثني يحيى، عن مالك أنه سمع أن الدية تقطع في ثلاث سنين أو أربع سنين»، قال مالك: «والثلاث أحب ما سمعت إلي في ذلك»، قال مالك: «الأمر المجتمع عليه عندنا، أنه لا يقبل من أهل القرى في الدية الإبل، ولا من أهل العمود الذهب، ولا الورق، ولا من أهل الذهب الورق، ولا من أهل الورق الذهب» باب ما جاء في دية العمد، إذا قبلت وجناية المجنون حدثني يحيى، عن مالك أن ابن شهاب، كان يقول: «في دية العمد إذا قبلت خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة» 3 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية بن أبي سفيان، أنه أتي بمجنون قتل رجلا، فكتب إليه معاوية، «أن اعقله ولا تقد منه، فإنه ليس على مجنون قود» قال مالك: «في الكبير والصغير إذا قتلا رجلا جميعا عمدا أن على الكبير أن يقتل، وعلى الصغير نصف الدية». قال مالك: «وكذلك الحر والعبد يقتلان العبد فيقتل العبد، ويكون على الحر نصف قيمته» باب دية الخطأ في القتل 4 - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عراك بن مالك، وسليمان بن يسار، أن رجلا، من بني سعد بن ليث أجرى فرسا، فوطئ على إصبع رجل من جهينة، فنزي منها، فمات، فقال عمر بن الخطاب للذي ادعي عليهم: «أتحلفون بالله خمسين يمينا ما مات منها؟» فأبوا وتحرجوا، وقال للآخرين: «أتحلفون أنتم؟» فأبوا، فقضى عمر بن الخطاب بشطر الدية على السعديين « قال مالك» وليس العمل على هذا " وحدثني عن مالك، أن ابن شهاب، وسليمان بن يسار، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، كانوا يقولون «دية الخطإ عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون ذكرا، وعشرون حقة، وعشرون جذعة» قال مالك: " الأمر المجتمع عليه عندنا: أنه لا قود بين الصبيان، وإن عمدهم خطأ، ما لم تجب عليهم الحدود، ويبلغوا الحلم، وإن قتل الصبي، لا يكون إلا خطأ، وذلك لو أن صبيا وكبيرا قتلا رجلا حرا خطأ، كان على عاقلة كل واحد منهما نصف الدية ". قال مالك: «ومن قتل خطأ، فإنما عقله مال لا قود فيه، وإنما هو كغيره من ماله يقضى به دينه، وتجوز فيه وصيته، فإن كان له مال تكون الدية قدر ثلثه، ثم عفا عن ديته، فذلك جائز له، وإن لم يكن له مال غير ديته جاز له من ذلك الثلث إذا عفا عنه وأوصى به» باب عقل الجراح في الخطأ حدثني مالك، «أن الأمر المجتمع عليه عندهم في الخطإ، أنه لا يعقل حتى يبرأ المجروح، ويصح وأنه إن كسر عظم من الإنسان يد أو رجل أو غير ذلك من الجسد خطأ، فبرأ وصح وعاد لهيئته، فليس فيه عقل، فإن نقص أو كان فيه عثل ففيه من عقله بحساب ما نقص منه». [ص: 853]

Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

حدثني يحيى، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في العقول أن في النفس مائة من الإبل. وفي الأنف، إذا أوعي جدعا مائة من الإبل. وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة مثلها. وفي العين خمسون. وفي اليد خمسون. وفي الرجل خمسون. وفي كل أصبع مما هنالك. عشر من الإبل. وفي السن خمس. وفي الموضحة خمس. باب العمل في الدية 2 - حدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب، «قوم الدية على أهل القرى، فجعلها على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم»، قال مالك: " فأهل الذهب: أهل الشام، وأهل مصر. وأهل الورق: أهل العراق «، وحدثني يحيى، عن مالك أنه سمع أن الدية تقطع في ثلاث سنين أو أربع سنين»، قال مالك: «والثلاث أحب ما سمعت إلي في ذلك»، قال مالك: «الأمر المجتمع عليه عندنا، أنه لا يقبل من أهل القرى في الدية الإبل، ولا من أهل العمود الذهب، ولا الورق، ولا من أهل الذهب الورق، ولا من أهل الورق الذهب» باب ما جاء في دية العمد، إذا قبلت وجناية المجنون حدثني يحيى، عن مالك أن ابن شهاب، كان يقول: «في دية العمد إذا قبلت خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة» 3 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية بن أبي سفيان، أنه أتي بمجنون قتل رجلا، فكتب إليه معاوية، «أن اعقله ولا تقد منه، فإنه ليس على مجنون قود» قال مالك: «في الكبير والصغير إذا قتلا رجلا جميعا عمدا أن على الكبير أن يقتل، وعلى الصغير نصف الدية». قال مالك: «وكذلك الحر والعبد يقتلان العبد فيقتل العبد، ويكون على الحر نصف قيمته» باب دية الخطأ في القتل 4 - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عراك بن مالك، وسليمان بن يسار، أن رجلا، من بني سعد بن ليث أجرى فرسا، فوطئ على إصبع رجل من جهينة، فنزي منها، فمات، فقال عمر بن الخطاب للذي ادعي عليهم: «أتحلفون بالله خمسين يمينا ما مات منها؟» فأبوا وتحرجوا، وقال للآخرين: «أتحلفون أنتم؟» فأبوا، فقضى عمر بن الخطاب بشطر الدية على السعديين « قال مالك» وليس العمل على هذا " وحدثني عن مالك، أن ابن شهاب، وسليمان بن يسار، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، كانوا يقولون «دية الخطإ عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون ذكرا، وعشرون حقة، وعشرون جذعة» قال مالك: " الأمر المجتمع عليه عندنا: أنه لا قود بين الصبيان، وإن عمدهم خطأ، ما لم تجب عليهم الحدود، ويبلغوا الحلم، وإن قتل الصبي، لا يكون إلا خطأ، وذلك لو أن صبيا وكبيرا قتلا رجلا حرا خطأ، كان على عاقلة كل واحد منهما نصف الدية ". قال مالك: «ومن قتل خطأ، فإنما عقله مال لا قود فيه، وإنما هو كغيره من ماله يقضى به دينه، وتجوز فيه وصيته، فإن كان له مال تكون الدية قدر ثلثه، ثم عفا عن ديته، فذلك جائز له، وإن لم يكن له مال غير ديته جاز له من ذلك الثلث إذا عفا عنه وأوصى به» باب عقل الجراح في الخطأ حدثني مالك، «أن الأمر المجتمع عليه عندهم في الخطإ، أنه لا يعقل حتى يبرأ المجروح، ويصح وأنه إن كسر عظم من الإنسان يد أو رجل أو غير ذلك من الجسد خطأ، فبرأ وصح وعاد لهيئته، فليس فيه عقل، فإن نقص أو كان فيه عثل ففيه من عقله بحساب ما نقص منه». [ص: 853]

Section V02/P851–V00/P000İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V02/P851–V00/P000)
Orijinal Metin (AR)

قال مالك: «فإن كان ذلك العظم مما جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عقل مسمى، فبحساب ما فرض فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان مما لم يأت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عقل مسمى، ولم تمض فيه سنة، ولا عقل مسمى، فإنه يجتهد فيه». قال مالك: «وليس في الجراح في الجسد إذا كانت خطأ عقل إذا برأ الجرح، وعاد لهيئته، فإن كان في شيء من ذلك عثل أو شين، فإنه يجتهد فيه إلا الجائفة، فإن فيها ثلث دية النفس». قال مالك: «وليس في منقلة الجسد عقل، وهي مثل موضحة الجسد». قال مالك: " الأمر المجتمع عليه عندنا: أن الطبيب إذا ختن، فقطع الحشفة إن عليه العقل، وأن ذلك من الخطإ الذي تحمله العاقلة، وأن كل ما أخطأ به الطبيب أو تعدى إذا لم يتعمد ذلك، ففيه العقل " باب عقل المرأة وحدثني يحيى عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أنه كان يقول: «تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث الدية إصبعها كإصبعه، وسنها كسنه، وموضحتها كموضحته، ومنقلتها كمنقلته» وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، وبلغه عن عروة بن الزبير، أنهما كانا يقولان مثل قول سعيد بن المسيب في المرأة: «أنها تعاقل الرجل إلى ثلث دية الرجل، فإذا بلغت ثلث دية الرجل كانت إلى النصف من دية الرجل»، قال مالك: «وتفسير ذلك أنها تعاقله في الموضحة والمنقلة، وما دون المأمومة والجائفة، وأشباههما مما يكون فيه ثلث الدية فصاعدا، فإذا بلغت ذلك كان عقلها في ذلك النصف من عقل الرجل» وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: «مضت السنة أن الرجل إذا أصاب امرأته بجرح أن عليه عقل ذلك الجرح، ولا يقاد منه» قال مالك: «وإنما ذلك في الخطإ، أن يضرب الرجل امرأته فيصيبها من ضربه ما لم يتعمد كما يضربها بسوط، فيفقأ عينها، ونحو ذلك». قال مالك: «في المرأة يكون لها زوج وولد من غير عصبتها، ولا قومها فليس على زوجها إذا كان من قبيلة أخرى من عقل جنايتها شيء، ولا على ولدها إذا كانوا من غير قومها، ولا على إخوتها من أمها إذا كانوا من غير عصبتها، ولا قومها فهؤلاء أحق بميراثها، والعصبة عليهم العقل منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، وكذلك موالي المرأة ميراثهم لولد المرأة، وإن كانوا من غير قبيلتها، وعقل جناية الموالي على قبيلتها» باب عقل الجنين 5 - وحدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة، أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى، فطرحت جنينها، «فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو وليدة» 6 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة»، فقال الذي قضي عليه: كيف أغرم ما لا شرب، ولا أكل، ولا نطق، ولا استهل ومثل ذلك بطل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما هذا من إخوان الكهان»

Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال مالك: «فإن كان ذلك العظم مما جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عقل مسمى، فبحساب ما فرض فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان مما لم يأت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عقل مسمى، ولم تمض فيه سنة، ولا عقل مسمى، فإنه يجتهد فيه». قال مالك: «وليس في الجراح في الجسد إذا كانت خطأ عقل إذا برأ الجرح، وعاد لهيئته، فإن كان في شيء من ذلك عثل أو شين، فإنه يجتهد فيه إلا الجائفة، فإن فيها ثلث دية النفس». قال مالك: «وليس في منقلة الجسد عقل، وهي مثل موضحة الجسد». قال مالك: " الأمر المجتمع عليه عندنا: أن الطبيب إذا ختن، فقطع الحشفة إن عليه العقل، وأن ذلك من الخطإ الذي تحمله العاقلة، وأن كل ما أخطأ به الطبيب أو تعدى إذا لم يتعمد ذلك، ففيه العقل " باب عقل المرأة وحدثني يحيى عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أنه كان يقول: «تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث الدية إصبعها كإصبعه، وسنها كسنه، وموضحتها كموضحته، ومنقلتها كمنقلته» وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، وبلغه عن عروة بن الزبير، أنهما كانا يقولان مثل قول سعيد بن المسيب في المرأة: «أنها تعاقل الرجل إلى ثلث دية الرجل، فإذا بلغت ثلث دية الرجل كانت إلى النصف من دية الرجل»، قال مالك: «وتفسير ذلك أنها تعاقله في الموضحة والمنقلة، وما دون المأمومة والجائفة، وأشباههما مما يكون فيه ثلث الدية فصاعدا، فإذا بلغت ذلك كان عقلها في ذلك النصف من عقل الرجل» وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: «مضت السنة أن الرجل إذا أصاب امرأته بجرح أن عليه عقل ذلك الجرح، ولا يقاد منه» قال مالك: «وإنما ذلك في الخطإ، أن يضرب الرجل امرأته فيصيبها من ضربه ما لم يتعمد كما يضربها بسوط، فيفقأ عينها، ونحو ذلك». قال مالك: «في المرأة يكون لها زوج وولد من غير عصبتها، ولا قومها فليس على زوجها إذا كان من قبيلة أخرى من عقل جنايتها شيء، ولا على ولدها إذا كانوا من غير قومها، ولا على إخوتها من أمها إذا كانوا من غير عصبتها، ولا قومها فهؤلاء أحق بميراثها، والعصبة عليهم العقل منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، وكذلك موالي المرأة ميراثهم لولد المرأة، وإن كانوا من غير قبيلتها، وعقل جناية الموالي على قبيلتها» باب عقل الجنين 5 - وحدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة، أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى، فطرحت جنينها، «فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو وليدة» 6 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة»، فقال الذي قضي عليه: كيف أغرم ما لا شرب، ولا أكل، ولا نطق، ولا استهل ومثل ذلك بطل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما هذا من إخوان الكهان»

Section V00/P000–V02/P858İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V00/P000–V02/P858)
Orijinal Metin (AR)

وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، أنه كان يقول: «الغرة تقوم خمسين دينارا، أو ستمائة درهم، ودية المرأة الحرة المسلمة خمسمائة دينار، أو ستة آلاف درهم» قال مالك: «فدية جنين الحرة عشر ديتها، والعشر خمسون دينارا، أو ستمائة درهم». قال مالك: «ولم أسمع أحدا يخالف في أن الجنين لا تكون فيه الغرة حتى يزايل بطن أمه، ويسقط من بطنها ميتا». قال مالك: «وسمعت أنه إذا خرج الجنين من بطن أمه حيا، ثم مات أن فيه الدية كاملة». قال مالك: «ولا حياة للجنين إلا بالاستهلال، فإذا خرج من بطن أمه فاستهل، ثم مات ففيه الدية كاملة، ونرى أن في جنين الأمة عشر ثمن أمه». قال مالك: «وإذا قتلت المرأة رجلا أو امرأة عمدا، والتي قتلت حامل لم يقد منها حتى تضع حملها، وإن قتلت المرأة وهي حامل عمدا أو خطأ فليس على من قتلها في جنينها شيء، فإن قتلت عمدا قتل الذي قتلها، وليس في جنينها دية، وإن قتلت خطأ فعلى عاقلة قاتلها ديتها، وليس في جنينها دية»، وحدثني يحيى سئل مالك، عن جنين اليهودية والنصرانية يطرح؟ فقال: «أرى أن فيه عشر دية أمه» باب ما فيه الدية كاملة حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، " أنه كان يقول: «في الشفتين الدية كاملة، فإذا قطعت السفلى، ففيها ثلثا الدية» حدثني يحيى، عن مالك، أنه سأل ابن شهاب عن الرجل الأعور يفقأ عين الصحيح، فقال ابن شهاب: «إن أحب الصحيح أن يستقيد منه، فله القود، وإن أحب، فله الدية ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم» وحدثني يحيى، عن مالك أنه بلغه «أن في كل زوج من الإنسان الدية كاملة، وأن في اللسان الدية كاملة، وأن في الأذنين إذا ذهب سمعهما الدية كاملة اصطلمتا، أو لم تصطلما، وفي ذكر الرجل الدية كاملة، وفي الأنثيين الدية كاملة» وحدثني يحيى، عن مالك، أنه بلغه «أن في ثديي المرأة الدية كاملة». قال مالك: «وأخف ذلك عندي الحاجبان، وثديا الرجل». قال مالك: «الأمر عندنا أن الرجل إذا أصيب من أطرافه أكثر من ديته، فذلك له إذا أصيبت يداه ورجلاه وعيناه، فله ثلاث ديات». قال مالك: «في عين الأعور الصحيحة إذا فقئت خطأ إن فيها الدية كاملة» باب ما جاء في عقل العين إذا ذهب بصرها حدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، أن زيد بن ثابت، كان يقول: «في العين القائمة إذا طفئت مائة دينار» [ص: 858] قال يحيى: وسئل مالك عن شتر العين، وحجاج العين، فقال: «ليس في ذلك إلا الاجتهاد إلا أن ينقص بصر العين، فيكون له بقدر ما نقص من بصر العين». قال يحيى قال مالك: «الأمر عندنا في العين القائمة العوراء، إذا طفئت، وفي اليد الشلاء إذا قطعت، إنه ليس في ذلك إلا الاجتهاد، وليس في ذلك عقل مسمى» باب ما جاء في عقل الشجاج وحدثني يحيى عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه سمع سليمان بن يسار، يذكر أن الموضحة في الوجه مثل الموضحة في الرأس، إلا أن تعيب الوجه فيزاد في عقلها، ما بينها وبين عقل نصف الموضحة في الرأس، فيكون فيها خمسة وسبعون دينارا " قال مالك: " والأمر عندنا أن في المنقلة خمس عشرة فريضة. قال: والمنقلة التي يطير فراشها من العظم، ولا تخرق إلى الدماغ، وهي تكون في الرأس وفي الوجه "، قال مالك: «الأمر المجتمع عليه عندنا أن المأمومة والجائفة ليس فيهما قود». وقد قال ابن شهاب: «ليس في المأمومة قود».

Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، أنه كان يقول: «الغرة تقوم خمسين دينارا، أو ستمائة درهم، ودية المرأة الحرة المسلمة خمسمائة دينار، أو ستة آلاف درهم» قال مالك: «فدية جنين الحرة عشر ديتها، والعشر خمسون دينارا، أو ستمائة درهم». قال مالك: «ولم أسمع أحدا يخالف في أن الجنين لا تكون فيه الغرة حتى يزايل بطن أمه، ويسقط من بطنها ميتا». قال مالك: «وسمعت أنه إذا خرج الجنين من بطن أمه حيا، ثم مات أن فيه الدية كاملة». قال مالك: «ولا حياة للجنين إلا بالاستهلال، فإذا خرج من بطن أمه فاستهل، ثم مات ففيه الدية كاملة، ونرى أن في جنين الأمة عشر ثمن أمه». قال مالك: «وإذا قتلت المرأة رجلا أو امرأة عمدا، والتي قتلت حامل لم يقد منها حتى تضع حملها، وإن قتلت المرأة وهي حامل عمدا أو خطأ فليس على من قتلها في جنينها شيء، فإن قتلت عمدا قتل الذي قتلها، وليس في جنينها دية، وإن قتلت خطأ فعلى عاقلة قاتلها ديتها، وليس في جنينها دية»، وحدثني يحيى سئل مالك، عن جنين اليهودية والنصرانية يطرح؟ فقال: «أرى أن فيه عشر دية أمه» باب ما فيه الدية كاملة حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، " أنه كان يقول: «في الشفتين الدية كاملة، فإذا قطعت السفلى، ففيها ثلثا الدية» حدثني يحيى، عن مالك، أنه سأل ابن شهاب عن الرجل الأعور يفقأ عين الصحيح، فقال ابن شهاب: «إن أحب الصحيح أن يستقيد منه، فله القود، وإن أحب، فله الدية ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم» وحدثني يحيى، عن مالك أنه بلغه «أن في كل زوج من الإنسان الدية كاملة، وأن في اللسان الدية كاملة، وأن في الأذنين إذا ذهب سمعهما الدية كاملة اصطلمتا، أو لم تصطلما، وفي ذكر الرجل الدية كاملة، وفي الأنثيين الدية كاملة» وحدثني يحيى، عن مالك، أنه بلغه «أن في ثديي المرأة الدية كاملة». قال مالك: «وأخف ذلك عندي الحاجبان، وثديا الرجل». قال مالك: «الأمر عندنا أن الرجل إذا أصيب من أطرافه أكثر من ديته، فذلك له إذا أصيبت يداه ورجلاه وعيناه، فله ثلاث ديات». قال مالك: «في عين الأعور الصحيحة إذا فقئت خطأ إن فيها الدية كاملة» باب ما جاء في عقل العين إذا ذهب بصرها حدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، أن زيد بن ثابت، كان يقول: «في العين القائمة إذا طفئت مائة دينار» [ص: 858] قال يحيى: وسئل مالك عن شتر العين، وحجاج العين، فقال: «ليس في ذلك إلا الاجتهاد إلا أن ينقص بصر العين، فيكون له بقدر ما نقص من بصر العين». قال يحيى قال مالك: «الأمر عندنا في العين القائمة العوراء، إذا طفئت، وفي اليد الشلاء إذا قطعت، إنه ليس في ذلك إلا الاجتهاد، وليس في ذلك عقل مسمى» باب ما جاء في عقل الشجاج وحدثني يحيى عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه سمع سليمان بن يسار، يذكر أن الموضحة في الوجه مثل الموضحة في الرأس، إلا أن تعيب الوجه فيزاد في عقلها، ما بينها وبين عقل نصف الموضحة في الرأس، فيكون فيها خمسة وسبعون دينارا " قال مالك: " والأمر عندنا أن في المنقلة خمس عشرة فريضة. قال: والمنقلة التي يطير فراشها من العظم، ولا تخرق إلى الدماغ، وهي تكون في الرأس وفي الوجه "، قال مالك: «الأمر المجتمع عليه عندنا أن المأمومة والجائفة ليس فيهما قود». وقد قال ابن شهاب: «ليس في المأمومة قود».

Section V02/P858–V02/P862İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V02/P858–V02/P862)
Orijinal Metin (AR)

قال مالك: «والمأمومة ما خرق العظم إلى الدماغ، ولا تكون المأمومة إلا في الرأس، وما يصل إلى الدماغ إذا خرق العظم» قال مالك: «الأمر عندنا أنه ليس فيما دون الموضحة من الشجاج عقل. حتى تبلغ الموضحة، وإنما العقل في الموضحة فما فوقها. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى الموضحة في كتابه لعمرو بن حزم فجعل فيها خمسا من الإبل،» ولم تقض الأئمة في القديم، ولا في الحديث فيما دون الموضحة بعقل " وقد قال ابن شهاب: «ليس في المأمومة قود» قال مالك: «وما يصل إلى الدماغ إذا خرق العظم». قال مالك: «الأمر عندنا أنه ليس فيما دون الموضحة من الشجاج عقل. حتى تبلغ الموضحة، وإنما العقل في الموضحة فما فوقها. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى الموضحة في كتابه لعمرو بن حزم فجعل فيها خمسا من الإبل،» ولم تقض الأئمة في القديم، ولا في الحديث فيما دون الموضحة بعقل " وحدثني يحيى عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أنه قال: «كل نافذة في عضو من الأعضاء، ففيها ثلث عقل ذلك العضو» حدثني مالك كان ابن شهاب لا يرى ذلك « » وأنا لا أرى في نافذة في عضو من الأعضاء في الجسد أمرا مجتمعا عليه، ولكني أرى فيها الاجتهاد يجتهد الإمام في ذلك وليس في ذلك أمر مجتمع عليه عندنا " قال مالك: «الأمر عندنا أن المأمومة والمنقلة والموضحة لا تكون إلا في الوجه والرأس، فما كان في الجسد من ذلك فليس فيه إلا الاجتهاد». قال مالك: «فلا أرى اللحي الأسفل والأنف من الرأس في جراحهما لأنهما عظمان منفردان والرأس بعدهما عظم واحد» حدثني يحيى، عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، أن عبد الله بن الزبير، «أقاد من المنقلة» باب ما جاء في عقل الأصابع وحدثني يحيى، عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، أنه قال: سألت سعيد بن المسيب: كم في إصبع المرأة؟ فقال: «عشر من الإبل» فقلت: كم في إصبعين؟ قال: عشرون من الإبل، فقلت: كم في ثلاث؟ فقال: «ثلاثون من الإبل» فقلت: كم في أربع؟ قال: «عشرون من الإبل» فقلت: حين عظم جرحها، واشتدت مصيبتها، نقص عقلها؟ فقال سعيد: «أعراقي أنت؟» فقلت: بل عالم متثبت، أو جاهل متعلم، فقال سعيد: «هي السنة يا ابن أخي» قال مالك: «الأمر عندنا في أصابع الكف، إذا قطعت فقد تم عقلها، وذلك أن خمس الأصابع إذا قطعت كان عقلها عقل الكف، خمسين من الإبل، في كل إصبع عشرة من الإبل»، قال مالك: «وحساب الأصابع ثلاثة وثلاثون دينارا، وثلث دينار في كل أنملة، وهي من الإبل ثلاث فرائض وثلث فريضة» باب جامع عقل الأسنان 7 - وحدثني يحيى، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن مسلم بن جندب، عن أسلم مولى عمر بن الخطاب، أن عمر بن الخطاب، «قضى في الضرس بجمل، وفي الترقوة بجمل، وفي الضلع بجمل» وحدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: «قضى عمر بن الخطاب في الأضراس ببعير بعير»، وقضى معاوية بن أبي سفيان في الأضراس بخمسة أبعرة خمسة أبعرة. قال سعيد بن المسيب: «فالدية تنقص في قضاء عمر بن الخطاب، وتزيد في قضاء معاوية، فلو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين، فتلك الدية سواء، وكل مجتهد مأجور» وحدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أنه كان يقول: «إذا أصيبت السن فاسودت ففيها عقلها تاما، فإن طرحت بعد أن تسود ففيها عقلها أيضا تاما» باب العمل في عقل الأسنان 8 -

Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال مالك: «والمأمومة ما خرق العظم إلى الدماغ، ولا تكون المأمومة إلا في الرأس، وما يصل إلى الدماغ إذا خرق العظم» قال مالك: «الأمر عندنا أنه ليس فيما دون الموضحة من الشجاج عقل. حتى تبلغ الموضحة، وإنما العقل في الموضحة فما فوقها. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى الموضحة في كتابه لعمرو بن حزم فجعل فيها خمسا من الإبل،» ولم تقض الأئمة في القديم، ولا في الحديث فيما دون الموضحة بعقل " وقد قال ابن شهاب: «ليس في المأمومة قود» قال مالك: «وما يصل إلى الدماغ إذا خرق العظم». قال مالك: «الأمر عندنا أنه ليس فيما دون الموضحة من الشجاج عقل. حتى تبلغ الموضحة، وإنما العقل في الموضحة فما فوقها. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى الموضحة في كتابه لعمرو بن حزم فجعل فيها خمسا من الإبل،» ولم تقض الأئمة في القديم، ولا في الحديث فيما دون الموضحة بعقل " وحدثني يحيى عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أنه قال: «كل نافذة في عضو من الأعضاء، ففيها ثلث عقل ذلك العضو» حدثني مالك كان ابن شهاب لا يرى ذلك « » وأنا لا أرى في نافذة في عضو من الأعضاء في الجسد أمرا مجتمعا عليه، ولكني أرى فيها الاجتهاد يجتهد الإمام في ذلك وليس في ذلك أمر مجتمع عليه عندنا " قال مالك: «الأمر عندنا أن المأمومة والمنقلة والموضحة لا تكون إلا في الوجه والرأس، فما كان في الجسد من ذلك فليس فيه إلا الاجتهاد». قال مالك: «فلا أرى اللحي الأسفل والأنف من الرأس في جراحهما لأنهما عظمان منفردان والرأس بعدهما عظم واحد» حدثني يحيى، عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، أن عبد الله بن الزبير، «أقاد من المنقلة» باب ما جاء في عقل الأصابع وحدثني يحيى، عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، أنه قال: سألت سعيد بن المسيب: كم في إصبع المرأة؟ فقال: «عشر من الإبل» فقلت: كم في إصبعين؟ قال: عشرون من الإبل، فقلت: كم في ثلاث؟ فقال: «ثلاثون من الإبل» فقلت: كم في أربع؟ قال: «عشرون من الإبل» فقلت: حين عظم جرحها، واشتدت مصيبتها، نقص عقلها؟ فقال سعيد: «أعراقي أنت؟» فقلت: بل عالم متثبت، أو جاهل متعلم، فقال سعيد: «هي السنة يا ابن أخي» قال مالك: «الأمر عندنا في أصابع الكف، إذا قطعت فقد تم عقلها، وذلك أن خمس الأصابع إذا قطعت كان عقلها عقل الكف، خمسين من الإبل، في كل إصبع عشرة من الإبل»، قال مالك: «وحساب الأصابع ثلاثة وثلاثون دينارا، وثلث دينار في كل أنملة، وهي من الإبل ثلاث فرائض وثلث فريضة» باب جامع عقل الأسنان 7 - وحدثني يحيى، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن مسلم بن جندب، عن أسلم مولى عمر بن الخطاب، أن عمر بن الخطاب، «قضى في الضرس بجمل، وفي الترقوة بجمل، وفي الضلع بجمل» وحدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: «قضى عمر بن الخطاب في الأضراس ببعير بعير»، وقضى معاوية بن أبي سفيان في الأضراس بخمسة أبعرة خمسة أبعرة. قال سعيد بن المسيب: «فالدية تنقص في قضاء عمر بن الخطاب، وتزيد في قضاء معاوية، فلو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين، فتلك الدية سواء، وكل مجتهد مأجور» وحدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أنه كان يقول: «إذا أصيبت السن فاسودت ففيها عقلها تاما، فإن طرحت بعد أن تسود ففيها عقلها أيضا تاما» باب العمل في عقل الأسنان 8 -

Section V02/P862–V02/P865İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V02/P862–V02/P865)
Orijinal Metin (AR)

وحدثني يحيى، عن مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي غطفان بن طريف المري، أنه أخبره، أن مروان بن الحكم بعثه إلى عبد الله بن عباس يسأله: ماذا في الضرس، فقال عبد الله بن عباس: «فيه خمس من الإبل». قال فردني مروان إلى عبد الله بن عباس فقال: أتجعل مقدم الفم مثل الأضراس، فقال عبد الله بن عباس: «لو لم تعتبر ذلك إلا بالأصابع عقلها سواء» وحدثني يحيى، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، «أنه كان يسوي بين الأسنان في العقل، ولا يفضل بعضها على بعض» قال مالك: «والأمر عندنا أن مقدم الفم والأضراس والأنياب عقلها سواء»، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «في السن خمس من الإبل»، «والضرس سن من الأسنان، لا يفضل بعضها على بعض» باب ما جاء في دية جراح العبد وحدثني يحيى، عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، كانا يقولان: «في موضحة العبد نصف عشر ثمنه» وحدثني مالك، أنه بلغه أن مروان بن الحكم «كان يقضي في العبد يصاب بالجراح أن على من جرحه قدر ما نقص من ثمن العبد». قال مالك: «والأمر عندنا أن في موضحة العبد نصف عشر ثمنه، وفي منقلته العشر ونصف العشر من ثمنه، وفي مأمومته وجائفته في كل واحدة منهما ثلث ثمنه، وفيما سوى هذه الخصال الأربع مما يصاب به العبد ما نقص من ثمنه ينظر في ذلك بعد ما يصح العبد، ويبرأ كم بين قيمة العبد بعد أن أصابه الجرح، وقيمته صحيحا قبل أن يصيبه هذا، ثم يغرم الذي أصابه ما بين القيمتين». قال مالك: «في العبد إذا كسرت يده أو رجله، ثم صح كسره فليس على من أصابه شيء، فإن أصاب كسره ذلك نقص أو عثل كان على من أصابه قدر ما نقص من ثمن العبد» قال مالك: «الأمر عندنا في القصاص بين المماليك، كهيئة قصاص الأحرار نفس الأمة بنفس العبد، وجرحها بجرحه، فإذا قتل العبد عبدا عمدا خير سيد العبد المقتول، فإن شاء قتل، وإن شاء أخذ العقل، فإن أخذ العقل أخذ قيمة عبده، وإن شاء رب العبد القاتل أن [ص: 864] يعطي ثمن العبد المقتول فعل، وإن شاء أسلم عبده، فإذا أسلمه فليس عليه غير ذلك، وليس لرب العبد المقتول إذا أخذ العبد القاتل، ورضي به أن يقتله، وذلك في القصاص كله بين العبيد في قطع اليد والرجل وأشباه ذلك بمنزلته في القتل» قال مالك: «في العبد المسلم يجرح اليهودي أو النصراني إن سيد العبد إن شاء أن يعقل عنه ما قد أصاب فعل، أو أسلمه، فيباع فيعطي اليهودي أو النصراني من ثمن العبد دية جرحه أو ثمنه كله إن أحاط بثمنه، ولا يعطي اليهودي ولا النصراني عبدا مسلما» باب ما جاء في دية أهل الذمة وحدثني يحيى، عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز، قضى أن «دية اليهودي أو النصراني إذا قتل أحدهما مثل نصف دية الحر المسلم» قال مالك: «الأمر عندنا أن لا يقتل مسلم بكافر، إلا أن يقتله مسلم قتل غيلة فيقتل به» وحدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أن سليمان بن يسار، كان يقول: «دية المجوسي ثماني مائة درهم» قال مالك: «وهو الأمر عندنا». قال مالك: «وجراح اليهودي والنصراني والمجوسي في دياتهم على حساب جراح المسلمين في دياتهم الموضحة نصف عشر ديته، والمأمومة ثلث ديته، والجائفة ثلث ديته فعلى حساب ذلك جراحاتهم كلها» باب ما يوجب العقل على الرجل في خاصة ماله حدثني يحيى، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أنه كان يقول: «ليس على العاقلة عقل في قتل العمد، إنما عليهم عقل قتل الخطإ»

Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وحدثني يحيى، عن مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي غطفان بن طريف المري، أنه أخبره، أن مروان بن الحكم بعثه إلى عبد الله بن عباس يسأله: ماذا في الضرس، فقال عبد الله بن عباس: «فيه خمس من الإبل». قال فردني مروان إلى عبد الله بن عباس فقال: أتجعل مقدم الفم مثل الأضراس، فقال عبد الله بن عباس: «لو لم تعتبر ذلك إلا بالأصابع عقلها سواء» وحدثني يحيى، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، «أنه كان يسوي بين الأسنان في العقل، ولا يفضل بعضها على بعض» قال مالك: «والأمر عندنا أن مقدم الفم والأضراس والأنياب عقلها سواء»، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «في السن خمس من الإبل»، «والضرس سن من الأسنان، لا يفضل بعضها على بعض» باب ما جاء في دية جراح العبد وحدثني يحيى، عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، كانا يقولان: «في موضحة العبد نصف عشر ثمنه» وحدثني مالك، أنه بلغه أن مروان بن الحكم «كان يقضي في العبد يصاب بالجراح أن على من جرحه قدر ما نقص من ثمن العبد». قال مالك: «والأمر عندنا أن في موضحة العبد نصف عشر ثمنه، وفي منقلته العشر ونصف العشر من ثمنه، وفي مأمومته وجائفته في كل واحدة منهما ثلث ثمنه، وفيما سوى هذه الخصال الأربع مما يصاب به العبد ما نقص من ثمنه ينظر في ذلك بعد ما يصح العبد، ويبرأ كم بين قيمة العبد بعد أن أصابه الجرح، وقيمته صحيحا قبل أن يصيبه هذا، ثم يغرم الذي أصابه ما بين القيمتين». قال مالك: «في العبد إذا كسرت يده أو رجله، ثم صح كسره فليس على من أصابه شيء، فإن أصاب كسره ذلك نقص أو عثل كان على من أصابه قدر ما نقص من ثمن العبد» قال مالك: «الأمر عندنا في القصاص بين المماليك، كهيئة قصاص الأحرار نفس الأمة بنفس العبد، وجرحها بجرحه، فإذا قتل العبد عبدا عمدا خير سيد العبد المقتول، فإن شاء قتل، وإن شاء أخذ العقل، فإن أخذ العقل أخذ قيمة عبده، وإن شاء رب العبد القاتل أن [ص: 864] يعطي ثمن العبد المقتول فعل، وإن شاء أسلم عبده، فإذا أسلمه فليس عليه غير ذلك، وليس لرب العبد المقتول إذا أخذ العبد القاتل، ورضي به أن يقتله، وذلك في القصاص كله بين العبيد في قطع اليد والرجل وأشباه ذلك بمنزلته في القتل» قال مالك: «في العبد المسلم يجرح اليهودي أو النصراني إن سيد العبد إن شاء أن يعقل عنه ما قد أصاب فعل، أو أسلمه، فيباع فيعطي اليهودي أو النصراني من ثمن العبد دية جرحه أو ثمنه كله إن أحاط بثمنه، ولا يعطي اليهودي ولا النصراني عبدا مسلما» باب ما جاء في دية أهل الذمة وحدثني يحيى، عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز، قضى أن «دية اليهودي أو النصراني إذا قتل أحدهما مثل نصف دية الحر المسلم» قال مالك: «الأمر عندنا أن لا يقتل مسلم بكافر، إلا أن يقتله مسلم قتل غيلة فيقتل به» وحدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أن سليمان بن يسار، كان يقول: «دية المجوسي ثماني مائة درهم» قال مالك: «وهو الأمر عندنا». قال مالك: «وجراح اليهودي والنصراني والمجوسي في دياتهم على حساب جراح المسلمين في دياتهم الموضحة نصف عشر ديته، والمأمومة ثلث ديته، والجائفة ثلث ديته فعلى حساب ذلك جراحاتهم كلها» باب ما يوجب العقل على الرجل في خاصة ماله حدثني يحيى، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أنه كان يقول: «ليس على العاقلة عقل في قتل العمد، إنما عليهم عقل قتل الخطإ»

%0
10 Bölüm