Qur'an&Sunnahالقرآن

Sahnûn - el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî)

İmam Sahnûn · AR

Section V12/P096–V12/P098Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V12/P096–V12/P098)
Orijinal Metin (AR)

في الرجل يأخذ من الرجل مالا قراضا كيف تكون نفقته ( قلت ) أرأيت المقارض إذا أخذ ألف درهم قراضا فسافر بها وبعشرة آلاف من عنده أو بعشرة آلاف قراضا فسافر فيها وفي ألف درهم من ماله كيف النفقة التي ينفقها على نفسه في سفره ( قال ) على قدر المالين تفض النفقة على المالين فينفق على نفسه بحساب ذلك من العشرة آلاف عشرة أجزاء ومن الألف جزأ واحدا ( قلت ) أرأيت أن دفع رجل ألى رجل مالا قراضا فتجهز وابتاع بزا يريد به الخروج إلى بعض البلدن فأتاه رجل آخر فدفع إليه أيضا مالا قراضا كيف تكون نفقته ( قال ) لم أسمع من مالك إلا الذي أخبرتك أني سألته عن رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فتجهز به في جهاز نفسه وسفره وتكارى يريد أن يخرج به إلى بلد من البلدان يشتري هنالك متاعا فأتاه رجل في تلك الليلة فدفع إليه مالا قراضا على من ترى نفقته ( قال ) مالك نفقته من المالين جميعا فأما مسألتك فقد تجهز بالمال واشترى وتكارى على البز فهذا كله على رب البز وحده وأما نفقة العامل وكراؤه فهو على المالين جميعا مثل الذي أخبرتك في زكاة القراض ( قال ) وقال مالك لا يخرج العامل زكاة القراض إلا بحضرة رب المال وإن كانت الزكاة قد وجبت منذ قبضها العامل فان ربح فيها العامل وحال الحول عنده فانه لا يخرج شيئا من زكاة رأس المال ولا من ربحه حتى يحضر رأس المال ويحضر رب المال لأنه عند مالك لا ربح له حتى يستوفى رب المال رأس ماله وقال إنما تخرج الزكاة عند المقاسمة ( قال ) فقلت لمالك أفيزكيه مرة واحدة لما مضى من السنين أم لكل سنة مضت زكاة ( قال ) بل لكل ما مضى من السنين زكاة وإنما ذلك عندي في الذي يدار إذا كان العامل يديره وإنما يزكى لكل سنة قيمة ما كان في يده من المتاع كل سنة أن كان أول سنة قيمة المتاع مائة والسنة الثانية مائتين والسنة الثالثة ثلاثمائة فإنما يزكي كل سنة قيمة ما كان يسوى المتاع فإنما يزكى أول سنة مائة والسنة الثانية مائتين والسنة الثالثة ثلاثمائة إلا ما تنقصه الزكاة كل سنة ( قلت ) فلو ربح العامل دينارا واحدا في المال والمال تسعة عشر دينارا وإنما عمل في المال يوما واحدا فربح هذا الدينار فبدا له أن يرد القراض وقد كانت أقامت التسعة عشر دينارا عند ربها سنة أيكون على المقارض في نصف ديناره هذا الذي ربحه في عمل يومه ذلك فصار له في حصته زكاة ( قال ) لا لأن رب المال ليس في رأس ماله وربحه زكاة وربح العامل ليس هو لرب المال فليس على واحد منهما زكاة ( قال ) وقال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا وقد زكى ماله ذلك ومضى لماله ذلك بعد ما زكاه ستة أشهر فعمل العامل به أربعة أشهر ثم اقتسما فأخذ رب المال رأس ماله وحصته من الربح وأخذ العامل حصته من الربح ثم مضت السنة من يوم زكى رب المال ماله ( قال ) رب المال يزكى ما بقى في يديه من رأس ماله وربحه الذي صار في حصته وليس على العامل أن يزكى ما صار له في ربحه إلا أن يحول الحول على ما صار له من يوم اقتسما وأخذ حصته وفي يديه عشرون دينارا فصاعدا من ربح ومن مال كان له قبل ربحه أن ضمه إلى ربحه وجبت فيه الزكاة فعليه الزكاة إذا حال على المال الحول وربحه من يوم افاده لأنه إنما تضم الفائدة التي كانت في يديه قبل ربحه إلى الربح فيستقبل به حولا وهذا قول مالك في القراض يتلف بعضه ثم يعمل بما بقى فيربح فيه

Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

في الرجل يأخذ من الرجل مالا قراضا كيف تكون نفقته ( قلت ) أرأيت المقارض إذا أخذ ألف درهم قراضا فسافر بها وبعشرة آلاف من عنده أو بعشرة آلاف قراضا فسافر فيها وفي ألف درهم من ماله كيف النفقة التي ينفقها على نفسه في سفره ( قال ) على قدر المالين تفض النفقة على المالين فينفق على نفسه بحساب ذلك من العشرة آلاف عشرة أجزاء ومن الألف جزأ واحدا ( قلت ) أرأيت أن دفع رجل ألى رجل مالا قراضا فتجهز وابتاع بزا يريد به الخروج إلى بعض البلدن فأتاه رجل آخر فدفع إليه أيضا مالا قراضا كيف تكون نفقته ( قال ) لم أسمع من مالك إلا الذي أخبرتك أني سألته عن رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فتجهز به في جهاز نفسه وسفره وتكارى يريد أن يخرج به إلى بلد من البلدان يشتري هنالك متاعا فأتاه رجل في تلك الليلة فدفع إليه مالا قراضا على من ترى نفقته ( قال ) مالك نفقته من المالين جميعا فأما مسألتك فقد تجهز بالمال واشترى وتكارى على البز فهذا كله على رب البز وحده وأما نفقة العامل وكراؤه فهو على المالين جميعا مثل الذي أخبرتك في زكاة القراض ( قال ) وقال مالك لا يخرج العامل زكاة القراض إلا بحضرة رب المال وإن كانت الزكاة قد وجبت منذ قبضها العامل فان ربح فيها العامل وحال الحول عنده فانه لا يخرج شيئا من زكاة رأس المال ولا من ربحه حتى يحضر رأس المال ويحضر رب المال لأنه عند مالك لا ربح له حتى يستوفى رب المال رأس ماله وقال إنما تخرج الزكاة عند المقاسمة ( قال ) فقلت لمالك أفيزكيه مرة واحدة لما مضى من السنين أم لكل سنة مضت زكاة ( قال ) بل لكل ما مضى من السنين زكاة وإنما ذلك عندي في الذي يدار إذا كان العامل يديره وإنما يزكى لكل سنة قيمة ما كان في يده من المتاع كل سنة أن كان أول سنة قيمة المتاع مائة والسنة الثانية مائتين والسنة الثالثة ثلاثمائة فإنما يزكي كل سنة قيمة ما كان يسوى المتاع فإنما يزكى أول سنة مائة والسنة الثانية مائتين والسنة الثالثة ثلاثمائة إلا ما تنقصه الزكاة كل سنة ( قلت ) فلو ربح العامل دينارا واحدا في المال والمال تسعة عشر دينارا وإنما عمل في المال يوما واحدا فربح هذا الدينار فبدا له أن يرد القراض وقد كانت أقامت التسعة عشر دينارا عند ربها سنة أيكون على المقارض في نصف ديناره هذا الذي ربحه في عمل يومه ذلك فصار له في حصته زكاة ( قال ) لا لأن رب المال ليس في رأس ماله وربحه زكاة وربح العامل ليس هو لرب المال فليس على واحد منهما زكاة ( قال ) وقال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا وقد زكى ماله ذلك ومضى لماله ذلك بعد ما زكاه ستة أشهر فعمل العامل به أربعة أشهر ثم اقتسما فأخذ رب المال رأس ماله وحصته من الربح وأخذ العامل حصته من الربح ثم مضت السنة من يوم زكى رب المال ماله ( قال ) رب المال يزكى ما بقى في يديه من رأس ماله وربحه الذي صار في حصته وليس على العامل أن يزكى ما صار له في ربحه إلا أن يحول الحول على ما صار له من يوم اقتسما وأخذ حصته وفي يديه عشرون دينارا فصاعدا من ربح ومن مال كان له قبل ربحه أن ضمه إلى ربحه وجبت فيه الزكاة فعليه الزكاة إذا حال على المال الحول وربحه من يوم افاده لأنه إنما تضم الفائدة التي كانت في يديه قبل ربحه إلى الربح فيستقبل به حولا وهذا قول مالك في القراض يتلف بعضه ثم يعمل بما بقى فيربح فيه

Section V12/P098–V12/P101Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V12/P098–V12/P101)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت أن دفعت إلى رجل ألف درهم قراضا فلم يعمل بالمال حتى ضاع منه خمسمائة درهم ثم عمل فربح أكثر من رأس المال ( قال ) قال مالك يجبر رأس المال من الربح وإن لم يعمل بالمال حتى ضاع منه ( قلت ) فلو أن رجلا عمل في المال فخسر فأتى إلى رب المال فقال قد وضعت في المال فقال له رب المال اعمل بما بقى في يديك فعمل فربح أيجبر رأس المال ( قال ) نعم ( قلت ) فان قال العامل لا أعمل به حتى تجعل هذا الباقي رأس مالك وتسقط عني ما قد خسرت فقال رب المال نعم اعمل بهذا وقد أسقطت عنك ما خسرت ( قال ) أرى أنه على قراضه أبدا ما لم يدفع إلى رب المال ماله ويفاصله وهو رأيي ولا ينفعه قوله إلا أن يدفع إليه ويتبرأ منه ثم يدفع إليه الثانية أن أحب ( قال بن القاسم ) ولو أحضره وحاسبه ما لم يدفعه إليه فهو على القراض الأول حتى يقبضه وكذلك سمعت عن مالك ( قلت ) أرأيت أن أخذت مالا قراضا فذهبت اللصوص بنصف رأس المال أو سقط مني نصف رأس المال قبل أن أعمل في المال ثم عملت في النصف الباقي فربحت فيه مالا كيف يكون هذا في قول مالك قال مالك يتم رأس المال الذي أخذت اللصوص والذي ضاع من الربح ويكون بعدذلك الربح بينهما على ما اشترطا ولا يكون في المال @ 101 ربح حتى يتم رأس المال ( قلت ) ما فرق ما بين هذا وبين الذي أكله العامل في المال ( قال ) لأنه إذا أكله فقد ضمنه وإذا سقط فلا ضمان عليه فيه وكذلك إذا أخذته اللصوص فلا ضمان عليه فيه فان ربح في بقية المال كان عليه أن يجبر رأس المال فإذا أكله فهو ضامن لما أكل والذي ضمان هو تمام رأس المال إلا أنه لا ربح للذي ضمن لأنه لم يعمل به ( قال ) وما أخذ العاشر منه ظلما فهو بمنزلة ما أخذت اللصوص ( قال ) وقال مالك ما أخذت اللصوص من القراض فهو من مال القراض وليس على على العامل شيء ( قلت ) أرأيت أن دفعت إلى رجل ألف درهم قراضا فأكل خمسمائة منها ثم تجر في المال فربح كيف يكون هذا ( قال ) قال مالك في رجل دفع إليه رجل مالا قراضا فتسلف منه مالا ثم عمل بما بقى قال مالك هو ضامن لما تسلف منه وما بقى في يديه يعمل به فهو الذي فيه القراض وليس الذي تسلف منه على القراض فمسألتك أرى الخمسمائة التي عمل بها هي رأس مال القراض فربحها على ما اشترطا والعامل ضامن للخمسمائة التي أكلها ولا يحسب لها ربحا ولا شيء على العامل فيها إلا أن يخرجها فقط ( قلت ) فان أخذ مالا قراضا فتجر في المال فربح ألفا أخرى فأكل ألف درهم منها ثم تجر في الألف الباقية التي في يديه فأصاب مالا ( قال ) هو ضامن للألف التي أكل وما بقى في يديه وما ربح بعد ذلك فهو بينهما على ما اشترطا ( قلت ) فان ضاع ما في يديه فلم يبق في يديه إلا الألف التي أكلها ( قال ) هو ضامن لتلك الألف لرب المال ويجعل تلك الألف رأس المال لأنه لا ربح في المال إلا بعد ما يستوفي رب المال رأس ماله وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت لو أنى اشتريت عبدا من مال القراض بألف درهم وهو جميع المال وقيمة العبد ألفا درهم فجنى رب المال على العبد جناية تنقص العبد ألفا وخمسمائة فباع العامل العبد بعد ما جنى عليه رب المال بخسمائة فعمل بالخمسمائة فربح فيها ربحا كثيرا أو وضع أيكون ما صنع السيد بالعبد اقتضاء لرأس ماله وربحه ( قال ) لا يكون اقتضاء إلا أن يفاصله ويحاسبه فيحسب ذلك عليه فان لم يفعل وعمل بما بقى عنده فهذا الذي بقى عنده وعمل فيه فهو على القراض كما كان وما صنع السيد فذلك دين عليه ولا أقوم على حفظه عن مالك

Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت أن دفعت إلى رجل ألف درهم قراضا فلم يعمل بالمال حتى ضاع منه خمسمائة درهم ثم عمل فربح أكثر من رأس المال ( قال ) قال مالك يجبر رأس المال من الربح وإن لم يعمل بالمال حتى ضاع منه ( قلت ) فلو أن رجلا عمل في المال فخسر فأتى إلى رب المال فقال قد وضعت في المال فقال له رب المال اعمل بما بقى في يديك فعمل فربح أيجبر رأس المال ( قال ) نعم ( قلت ) فان قال العامل لا أعمل به حتى تجعل هذا الباقي رأس مالك وتسقط عني ما قد خسرت فقال رب المال نعم اعمل بهذا وقد أسقطت عنك ما خسرت ( قال ) أرى أنه على قراضه أبدا ما لم يدفع إلى رب المال ماله ويفاصله وهو رأيي ولا ينفعه قوله إلا أن يدفع إليه ويتبرأ منه ثم يدفع إليه الثانية أن أحب ( قال بن القاسم ) ولو أحضره وحاسبه ما لم يدفعه إليه فهو على القراض الأول حتى يقبضه وكذلك سمعت عن مالك ( قلت ) أرأيت أن أخذت مالا قراضا فذهبت اللصوص بنصف رأس المال أو سقط مني نصف رأس المال قبل أن أعمل في المال ثم عملت في النصف الباقي فربحت فيه مالا كيف يكون هذا في قول مالك قال مالك يتم رأس المال الذي أخذت اللصوص والذي ضاع من الربح ويكون بعدذلك الربح بينهما على ما اشترطا ولا يكون في المال @ 101 ربح حتى يتم رأس المال ( قلت ) ما فرق ما بين هذا وبين الذي أكله العامل في المال ( قال ) لأنه إذا أكله فقد ضمنه وإذا سقط فلا ضمان عليه فيه وكذلك إذا أخذته اللصوص فلا ضمان عليه فيه فان ربح في بقية المال كان عليه أن يجبر رأس المال فإذا أكله فهو ضامن لما أكل والذي ضمان هو تمام رأس المال إلا أنه لا ربح للذي ضمن لأنه لم يعمل به ( قال ) وما أخذ العاشر منه ظلما فهو بمنزلة ما أخذت اللصوص ( قال ) وقال مالك ما أخذت اللصوص من القراض فهو من مال القراض وليس على على العامل شيء ( قلت ) أرأيت أن دفعت إلى رجل ألف درهم قراضا فأكل خمسمائة منها ثم تجر في المال فربح كيف يكون هذا ( قال ) قال مالك في رجل دفع إليه رجل مالا قراضا فتسلف منه مالا ثم عمل بما بقى قال مالك هو ضامن لما تسلف منه وما بقى في يديه يعمل به فهو الذي فيه القراض وليس الذي تسلف منه على القراض فمسألتك أرى الخمسمائة التي عمل بها هي رأس مال القراض فربحها على ما اشترطا والعامل ضامن للخمسمائة التي أكلها ولا يحسب لها ربحا ولا شيء على العامل فيها إلا أن يخرجها فقط ( قلت ) فان أخذ مالا قراضا فتجر في المال فربح ألفا أخرى فأكل ألف درهم منها ثم تجر في الألف الباقية التي في يديه فأصاب مالا ( قال ) هو ضامن للألف التي أكل وما بقى في يديه وما ربح بعد ذلك فهو بينهما على ما اشترطا ( قلت ) فان ضاع ما في يديه فلم يبق في يديه إلا الألف التي أكلها ( قال ) هو ضامن لتلك الألف لرب المال ويجعل تلك الألف رأس المال لأنه لا ربح في المال إلا بعد ما يستوفي رب المال رأس ماله وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت لو أنى اشتريت عبدا من مال القراض بألف درهم وهو جميع المال وقيمة العبد ألفا درهم فجنى رب المال على العبد جناية تنقص العبد ألفا وخمسمائة فباع العامل العبد بعد ما جنى عليه رب المال بخسمائة فعمل بالخمسمائة فربح فيها ربحا كثيرا أو وضع أيكون ما صنع السيد بالعبد اقتضاء لرأس ماله وربحه ( قال ) لا يكون اقتضاء إلا أن يفاصله ويحاسبه فيحسب ذلك عليه فان لم يفعل وعمل بما بقى عنده فهذا الذي بقى عنده وعمل فيه فهو على القراض كما كان وما صنع السيد فذلك دين عليه ولا أقوم على حفظه عن مالك

Section V12/P101–V12/P102Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V12/P101–V12/P102)
Orijinal Metin (AR)

في المقارض يبتاع السلعة بمال القراض فإذا ذهب ينقد وجد القراض قد تلف أو قطع عليه الطريق ( قلت ) أرأيت أن أخذت مالا قراضا على أن أعمل به على النصف فاشتريت به عبدا أو سلعة فجئت لأنقد البائع فوجدت المال قد ضاع ( قال ) يقال لرب المال أن أحببت فادفع الثمن وتكون السلعة قراضا على حالها وإن أبى لزم المقارض إذا ثمنها وكانت له فان لم يكن له مال بيعت عليه وكان عليه النقصان وله الربح ( قلت ) فان نقد رب المال المال في ثمن السلعة كم يكون رأس ماله أيكون رأس ماله المال الذي تلف وهذا المال الذي نقد ( قال ) لا يكون رأس ماله عند مالك إلا المال الآخر الذي نقد رب المال في ثمن السلعة هو رأس ماله فقط ( قلت ) أرأيت أن اشتريت بالمال القراض سلعة فضاعت السلعة وضاع الثمن قبل أن أنقد الثمن ( قال ) لا شيء على رب المال ويغرم المقارض ( قلت ) أرأيت أن اشتريت جارية فأردت أن أنقد الثمن فقطع علي الطريق فذهب المال أهذا وضياع المال سواء ( قال ) نعم فان كان في المال بقية فعمل بعد ذلك جبر به رأس المال وإن لم يكن في المال بقية قيل لرب المال ادفع الثمن أن شئت وتكون الجارية على القراض وإن كرهت فلا شيء عليك فان دفع أليه الثمن كان رأس مال القراض المال الذي يدفع رب المال إلى رب السلعة فإن لم يدفع لزم الثمن المشتري العامل وكانت السلعة له وربحها له وعليه نقصانها في المقارض يخلط ماله بالقراض ( قال ) بن القاسم قلت لمالك أرأيت الرجل يدفع إلى الرجل المال القراض فيعمل به ولنفسه مال يتجر به فيتخوف أن قدم ماله وأخر مال الرجل وقع الرخص في أول أو يخاف أن يقدم مال الرجل ويؤخر ماله فيقع الرخص في آخر فكيف تأمره أن يفعل ( قال ) الصواب من ذلك أن يخلطهما ثم يشتري بهما جميعا ( قال ) مالك ولكن لا يصلح له أن يقارضه على أن يخلط المقارض ماله بمال القراض قال مالك هذا لا يجوز ( قلت ) أرأيت أن لم يشترط رب المال أن يخلط مالي بماله فخلطت ماله بمالي أأضمن له ( قال ) قال مالك لا تضمن له ( قلت ) أرأيت أن اشتريت بمال القراض وبمال من عندي من غير أن يكون اشترط على رب المال أن أخلطه بمالي أيجوز هذا ( قال ) لا بأس بذلك كذلك قال لي مالك ( قال ) وتكون السلعة على القراض وعلى ما نقدت فيها فتكون حصة القراض رأس مال القراض وتكون حصتك أنت ما نقدت فيها من مالك في المقارض يشارك بمال القراض ( قال ) وقال مالك لا يجوز للمقارض أن يشارك أحدا وإنما سألنا مالكا عن المقارض يأتي بألف درهم ويأتي رجل بألف فيعملان بهما ( قال ) مالك أن شارك فهو ضامن قال وإن عملا جميعا فهو ضامن ( قلت ) أرأيت أن دفع رجل إلى رجل مالا قراضا ودفع رب المال إلى رجل آخر مالا قراضا أيجوز لهما أن يشتركا بالمالين فيعملا ورب المالين إنما هو واحد ( قال ) لا يعجبني هذا ولم أسمع من مالك فيه شيئا لأنه لا يجوز عند مالك أن يستودع المال الذي أخذ المال قراضا إلا على ما وصفت لك من الخوف فهذا أن شارك فيه فكأنه قد استودعه غيره فلا يجوز ولا يجوز لك أيضا أن تستودع مالا قد استودعكه رجل أن تذهب فتستودعه رجلا آخر وإن كان لرب المال الذي استودعك عند هذا الرجل ودائع لأن رب المال لم يأذن لك في ذلك في المقارض يبضع من القراض

Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

في المقارض يبتاع السلعة بمال القراض فإذا ذهب ينقد وجد القراض قد تلف أو قطع عليه الطريق ( قلت ) أرأيت أن أخذت مالا قراضا على أن أعمل به على النصف فاشتريت به عبدا أو سلعة فجئت لأنقد البائع فوجدت المال قد ضاع ( قال ) يقال لرب المال أن أحببت فادفع الثمن وتكون السلعة قراضا على حالها وإن أبى لزم المقارض إذا ثمنها وكانت له فان لم يكن له مال بيعت عليه وكان عليه النقصان وله الربح ( قلت ) فان نقد رب المال المال في ثمن السلعة كم يكون رأس ماله أيكون رأس ماله المال الذي تلف وهذا المال الذي نقد ( قال ) لا يكون رأس ماله عند مالك إلا المال الآخر الذي نقد رب المال في ثمن السلعة هو رأس ماله فقط ( قلت ) أرأيت أن اشتريت بالمال القراض سلعة فضاعت السلعة وضاع الثمن قبل أن أنقد الثمن ( قال ) لا شيء على رب المال ويغرم المقارض ( قلت ) أرأيت أن اشتريت جارية فأردت أن أنقد الثمن فقطع علي الطريق فذهب المال أهذا وضياع المال سواء ( قال ) نعم فان كان في المال بقية فعمل بعد ذلك جبر به رأس المال وإن لم يكن في المال بقية قيل لرب المال ادفع الثمن أن شئت وتكون الجارية على القراض وإن كرهت فلا شيء عليك فان دفع أليه الثمن كان رأس مال القراض المال الذي يدفع رب المال إلى رب السلعة فإن لم يدفع لزم الثمن المشتري العامل وكانت السلعة له وربحها له وعليه نقصانها في المقارض يخلط ماله بالقراض ( قال ) بن القاسم قلت لمالك أرأيت الرجل يدفع إلى الرجل المال القراض فيعمل به ولنفسه مال يتجر به فيتخوف أن قدم ماله وأخر مال الرجل وقع الرخص في أول أو يخاف أن يقدم مال الرجل ويؤخر ماله فيقع الرخص في آخر فكيف تأمره أن يفعل ( قال ) الصواب من ذلك أن يخلطهما ثم يشتري بهما جميعا ( قال ) مالك ولكن لا يصلح له أن يقارضه على أن يخلط المقارض ماله بمال القراض قال مالك هذا لا يجوز ( قلت ) أرأيت أن لم يشترط رب المال أن يخلط مالي بماله فخلطت ماله بمالي أأضمن له ( قال ) قال مالك لا تضمن له ( قلت ) أرأيت أن اشتريت بمال القراض وبمال من عندي من غير أن يكون اشترط على رب المال أن أخلطه بمالي أيجوز هذا ( قال ) لا بأس بذلك كذلك قال لي مالك ( قال ) وتكون السلعة على القراض وعلى ما نقدت فيها فتكون حصة القراض رأس مال القراض وتكون حصتك أنت ما نقدت فيها من مالك في المقارض يشارك بمال القراض ( قال ) وقال مالك لا يجوز للمقارض أن يشارك أحدا وإنما سألنا مالكا عن المقارض يأتي بألف درهم ويأتي رجل بألف فيعملان بهما ( قال ) مالك أن شارك فهو ضامن قال وإن عملا جميعا فهو ضامن ( قلت ) أرأيت أن دفع رجل إلى رجل مالا قراضا ودفع رب المال إلى رجل آخر مالا قراضا أيجوز لهما أن يشتركا بالمالين فيعملا ورب المالين إنما هو واحد ( قال ) لا يعجبني هذا ولم أسمع من مالك فيه شيئا لأنه لا يجوز عند مالك أن يستودع المال الذي أخذ المال قراضا إلا على ما وصفت لك من الخوف فهذا أن شارك فيه فكأنه قد استودعه غيره فلا يجوز ولا يجوز لك أيضا أن تستودع مالا قد استودعكه رجل أن تذهب فتستودعه رجلا آخر وإن كان لرب المال الذي استودعك عند هذا الرجل ودائع لأن رب المال لم يأذن لك في ذلك في المقارض يبضع من القراض

Section V12/P102–V12/P104Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V12/P102–V12/P104)
Orijinal Metin (AR)

( قال بن القاسم ) من قول مالك أن أبضع المقارض فهو ضامن ( قلت ) فان دفع إلى رجل مالا قراضا فلما أخذت المال منه طلبت إليه أن يأذن لي أن أبضعه فأذن لي أيجوز ذلك أم لا ( قال ) لا أحفظه عن مالك وأرجو أن لا يكون به بأس إذا لم يأخذه على أن يبضع به ( قال ) ولا يجوز لك أن تبضع مع عبد لرب المال اشترطته في القراض لأنه إنما أعانك بغلامه ولم يأذن لك أن تبضع معه بالمال في المقارض يستودع غيره من مال القراض ( قلت ) أرأيت المقارض إذا أذنت له أن يبيع بالنقد وبالنسيئة أيكون له أن يستودع غيره ( قال ) لا إلا على خوف مثل ما يجوز لصاحب الوديعة الذي استودعها ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) قال مالك في الوديعة أنه أن استودعها غيره فهو ضامن إلا من عذر من خراب منزل أوارادة سفر أولا يكون منزله حرزا أو لا يكون عنده من يثق به فيستودعه فلا ضمان عليه فمسألتك مثله ( قلت ) أرأيت العامل ألة أن يستودع المال القراض ( قال ) لا يكون له ذلك إلا أن يكون ذلك على وجه خوف أو إنما فعله نظرا لخوف تخوفه بمنزلة الوديعة تكون عند الرجل ومنزله معور ( قال ) مالك في مثل هذا إذا استودعه غيره من خوف دخل عليه قال مالك فلا ضمان عليه أن استودعه إذا كان بهذه الحالة والقراض عندي بمنزلة الوديعة في المقارض يقارض غيره ( قال ) وقال مالك ولا يكون للعامل أن يقارض غيره إلا بأمر رب المال ( قال ) وكذلك أيضا لا يجوز للعامل أن يشارك بالقراض إلا بأمر رب المال لأنه إذا جاز له أن يقارض بإذن رب المال جازت له الشركة ( قال ) وإذا دفع إلى العامل المال قراضا على النصف فيدفعه العامل إلى غيره قراضا على الثلثين فهو ضامن عند مالك فان عمل الثاني به فربح فان رب المال أولى بربح نصف جميع المال ويكون للمقارض الآخر النصف أيضا ويرجع المقارض الآخر على المقارض الأول بمثل سدس الربح يأخذه منه ضامنا عليه لأنه جعل له ثلثين فلم يتم له ثلثين فعليه أن يتم له ثلثى الربح ( قال ) وسمعت مالكا وسئل عن رجل ساقى رجلا حائطا له على النصف فساقى المساقى رجلا آخر على الثلثين ( قال ) قال مالك للمساقى الأول النصف يأخذه من حائطه ويتبع المساقى الآخر المساقى الأول بالسدس الذي بقى له فيأخذه منه فالقراض مثله ( قلت ) فان هلك بعض رأس المال قبل أن يدفعه إلى المقارض الآخر وربح الآخر ولم يكن علم بذلك ( قال ) رب المال أولى برأس ماله الذي مع المقارض الآخر حتى يستوفى رأس ماله وربحه مما بقى بعد ذلك ثم يتبع المقارض الآخر المقارض الأول بما كان يصيبه من الربح على حساب المال الذي دفعه إليه

Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قال بن القاسم ) من قول مالك أن أبضع المقارض فهو ضامن ( قلت ) فان دفع إلى رجل مالا قراضا فلما أخذت المال منه طلبت إليه أن يأذن لي أن أبضعه فأذن لي أيجوز ذلك أم لا ( قال ) لا أحفظه عن مالك وأرجو أن لا يكون به بأس إذا لم يأخذه على أن يبضع به ( قال ) ولا يجوز لك أن تبضع مع عبد لرب المال اشترطته في القراض لأنه إنما أعانك بغلامه ولم يأذن لك أن تبضع معه بالمال في المقارض يستودع غيره من مال القراض ( قلت ) أرأيت المقارض إذا أذنت له أن يبيع بالنقد وبالنسيئة أيكون له أن يستودع غيره ( قال ) لا إلا على خوف مثل ما يجوز لصاحب الوديعة الذي استودعها ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) قال مالك في الوديعة أنه أن استودعها غيره فهو ضامن إلا من عذر من خراب منزل أوارادة سفر أولا يكون منزله حرزا أو لا يكون عنده من يثق به فيستودعه فلا ضمان عليه فمسألتك مثله ( قلت ) أرأيت العامل ألة أن يستودع المال القراض ( قال ) لا يكون له ذلك إلا أن يكون ذلك على وجه خوف أو إنما فعله نظرا لخوف تخوفه بمنزلة الوديعة تكون عند الرجل ومنزله معور ( قال ) مالك في مثل هذا إذا استودعه غيره من خوف دخل عليه قال مالك فلا ضمان عليه أن استودعه إذا كان بهذه الحالة والقراض عندي بمنزلة الوديعة في المقارض يقارض غيره ( قال ) وقال مالك ولا يكون للعامل أن يقارض غيره إلا بأمر رب المال ( قال ) وكذلك أيضا لا يجوز للعامل أن يشارك بالقراض إلا بأمر رب المال لأنه إذا جاز له أن يقارض بإذن رب المال جازت له الشركة ( قال ) وإذا دفع إلى العامل المال قراضا على النصف فيدفعه العامل إلى غيره قراضا على الثلثين فهو ضامن عند مالك فان عمل الثاني به فربح فان رب المال أولى بربح نصف جميع المال ويكون للمقارض الآخر النصف أيضا ويرجع المقارض الآخر على المقارض الأول بمثل سدس الربح يأخذه منه ضامنا عليه لأنه جعل له ثلثين فلم يتم له ثلثين فعليه أن يتم له ثلثى الربح ( قال ) وسمعت مالكا وسئل عن رجل ساقى رجلا حائطا له على النصف فساقى المساقى رجلا آخر على الثلثين ( قال ) قال مالك للمساقى الأول النصف يأخذه من حائطه ويتبع المساقى الآخر المساقى الأول بالسدس الذي بقى له فيأخذه منه فالقراض مثله ( قلت ) فان هلك بعض رأس المال قبل أن يدفعه إلى المقارض الآخر وربح الآخر ولم يكن علم بذلك ( قال ) رب المال أولى برأس ماله الذي مع المقارض الآخر حتى يستوفى رأس ماله وربحه مما بقى بعد ذلك ثم يتبع المقارض الآخر المقارض الأول بما كان يصيبه من الربح على حساب المال الذي دفعه إليه

Section V12/P104–V12/P105Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V12/P104–V12/P105)
Orijinal Metin (AR)

وتفسير ذلك أن يكون رأس المال ثمانين دينارا فضاع منها عند المقارض الأول أربعون وبقى أربعون فدفعها إلى غيره قراضا فعمل فيها فصارت مائة فان رب المال يأخذ منها رأس ماله ثمانين ثم يأخذ نصف ما بقى من ربحه وهي عشرة دنانير أن كان قراضهما على النصف ويبقى للعامل الثاني في يديه عشرة ثم يرجع العامل الثاني على الأول بعشرين لأن ربح المال كان ستين دينارا له منها ثلاثون فلم يبق في يديه إلا عشرة وبقيت له عشرون وهذا تفسير ما وصفت لك ( وقد قال أشهب ) بل رأس المال في يد هذا الثاني أربعين ولا يحسب عليه ما لم يكن أخذ فإنما يأخذ رب المال منه ما دفع إليه وهو أربعون دينارا ونصف الربح وهو ثلاثون ويرجع رب المال على الأول فان كان الأول أتلف الأربعين الأولى تعديا رجع رب المال عليه بتمام عشرة ومائة إلى ما أخذ وإن كانت الأربعون الأولى إنما تلفت بغير تعد منه رجع رب المال عليه بعشرين وفي يدى رب المال سبعون فقد استوفى رأس ماله وربحه عشرة ولا يرجع بهذه العشرين على العامل الثاني فيظلم عمله ولكن يرجع بها على الذي صيرها له لأنه لو عمل في المال لكان ما صار إلى العامل الثاني يجبر به رأس المال ولأن كل شيء يجلبه المال فالمال أولى به حتى يستوفى رأس ماله ولكن العامل الثاني لا يظلم عمله ولا يؤخذ منه ويكون الرجوع على المتعدى وهو الأول في المقارض يوكل من يتقاضى له دين القراض فيتلف ( قلت ) أرأيت مقارضا وكل وكيلا يتقاضى له دينا من مال القراض فتقاضاه فتلف منه أيجوز هذا أم لا ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قال إذا قار على المقارض بغير إذن رب المال ضمن فهذا أراه ضامنا أن تلف المال في يد الوكيل ألا ترى أنه لو استودع من غير خوف ضمن في المقارض يستأجر غلاما بمال القراض ( قلت ) أرأيت المقارض إذا أرسل عبده إلى بلد من البلدان ببعض مال القراض يتجر له فيه أو يشتري هناك بعض السلع أيضمن في قول مالك ( قال ) هو ضامن لأنه ليس له أن يبضع إلا أن يأذن له رب المال بذلك في العامل بالقراض يبيع بالنقد ويؤخر رب المال ( قلت ) أرأيت لو أن مقارضا باع سلعة من مال القراض فأخره رب المال أيجوز ذلك ( قال ) نعم ذلك جائز في حظ رب المال ولا يجوز في حظ المقارض ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) لم أسمعه منه قال وإن نوى حظ رب المال وقد اقتضى العامل في المال حقه لم يكن لرب المال أن يرجع عليه بشيء ( قلت ) وكذلك أن وهب ( قال ) نعم يجوز ذلك في حظه المأذون له يأخذ مالا قراضا ( قلت ) أرأيت العبد المأذون له في التجارة أيجوز له أن يأخذ مالا قراضا ( قال ) سمعت مالكا وسئل عن العبد المأذون له في التجارة إذا أخذ مالا قراضا فتلف فقال مالك لا ضمان عليه فهذا يدلك على أنه لا بأس به ( قلت ) ويعطي مالا قراضا ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت العبد المأذون له في التجارة أيجوز له أن يأخذ مالا قراضا أو يعطيه ( قال ) قال مالك لا بأس أن يأخذ العبد المأذون له في التجارة المال قراضا ولم أسمع منه في أن يعطى هو المال قراضا شيئا ولا بأس به عندي أيضا لأنه يبيع بالدين ويشتري في المقارض يأخذ من رجل آخر مالا قراضا

Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وتفسير ذلك أن يكون رأس المال ثمانين دينارا فضاع منها عند المقارض الأول أربعون وبقى أربعون فدفعها إلى غيره قراضا فعمل فيها فصارت مائة فان رب المال يأخذ منها رأس ماله ثمانين ثم يأخذ نصف ما بقى من ربحه وهي عشرة دنانير أن كان قراضهما على النصف ويبقى للعامل الثاني في يديه عشرة ثم يرجع العامل الثاني على الأول بعشرين لأن ربح المال كان ستين دينارا له منها ثلاثون فلم يبق في يديه إلا عشرة وبقيت له عشرون وهذا تفسير ما وصفت لك ( وقد قال أشهب ) بل رأس المال في يد هذا الثاني أربعين ولا يحسب عليه ما لم يكن أخذ فإنما يأخذ رب المال منه ما دفع إليه وهو أربعون دينارا ونصف الربح وهو ثلاثون ويرجع رب المال على الأول فان كان الأول أتلف الأربعين الأولى تعديا رجع رب المال عليه بتمام عشرة ومائة إلى ما أخذ وإن كانت الأربعون الأولى إنما تلفت بغير تعد منه رجع رب المال عليه بعشرين وفي يدى رب المال سبعون فقد استوفى رأس ماله وربحه عشرة ولا يرجع بهذه العشرين على العامل الثاني فيظلم عمله ولكن يرجع بها على الذي صيرها له لأنه لو عمل في المال لكان ما صار إلى العامل الثاني يجبر به رأس المال ولأن كل شيء يجلبه المال فالمال أولى به حتى يستوفى رأس ماله ولكن العامل الثاني لا يظلم عمله ولا يؤخذ منه ويكون الرجوع على المتعدى وهو الأول في المقارض يوكل من يتقاضى له دين القراض فيتلف ( قلت ) أرأيت مقارضا وكل وكيلا يتقاضى له دينا من مال القراض فتقاضاه فتلف منه أيجوز هذا أم لا ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قال إذا قار على المقارض بغير إذن رب المال ضمن فهذا أراه ضامنا أن تلف المال في يد الوكيل ألا ترى أنه لو استودع من غير خوف ضمن في المقارض يستأجر غلاما بمال القراض ( قلت ) أرأيت المقارض إذا أرسل عبده إلى بلد من البلدان ببعض مال القراض يتجر له فيه أو يشتري هناك بعض السلع أيضمن في قول مالك ( قال ) هو ضامن لأنه ليس له أن يبضع إلا أن يأذن له رب المال بذلك في العامل بالقراض يبيع بالنقد ويؤخر رب المال ( قلت ) أرأيت لو أن مقارضا باع سلعة من مال القراض فأخره رب المال أيجوز ذلك ( قال ) نعم ذلك جائز في حظ رب المال ولا يجوز في حظ المقارض ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) لم أسمعه منه قال وإن نوى حظ رب المال وقد اقتضى العامل في المال حقه لم يكن لرب المال أن يرجع عليه بشيء ( قلت ) وكذلك أن وهب ( قال ) نعم يجوز ذلك في حظه المأذون له يأخذ مالا قراضا ( قلت ) أرأيت العبد المأذون له في التجارة أيجوز له أن يأخذ مالا قراضا ( قال ) سمعت مالكا وسئل عن العبد المأذون له في التجارة إذا أخذ مالا قراضا فتلف فقال مالك لا ضمان عليه فهذا يدلك على أنه لا بأس به ( قلت ) ويعطي مالا قراضا ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت العبد المأذون له في التجارة أيجوز له أن يأخذ مالا قراضا أو يعطيه ( قال ) قال مالك لا بأس أن يأخذ العبد المأذون له في التجارة المال قراضا ولم أسمع منه في أن يعطى هو المال قراضا شيئا ولا بأس به عندي أيضا لأنه يبيع بالدين ويشتري في المقارض يأخذ من رجل آخر مالا قراضا

Section V12/P105–V12/P107Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V12/P105–V12/P107)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت أن أخذ رجل مالا قراضا من رجل أيكون له أن يأخذ مالا آخر من رجل آخر قراضا ( قال ) قال مالك نعم له أن يأخذ من غير الأول إذا لم يشغله عن قراض الأول لكثرة مال الأول فإذا كان المال كثيرا فلا يكون له أن يأخذ من آخر حينئذ شيئا ( قلت ) ويكون له أن يخلط المالين إذا أخذهما وهو يحتمل العمل بها ( قال ) نعم إذا أخذ المالين من غير شرط من الثاني الذي يدفع إليه أن يخلطهما خلطهما ولا ضمان عليه في الرجل يقارض عبده أو أجيره ( قلت ) أرأيت أن دفع الرجل إلى عبده مالا قراضا ( قال ) ذلك جائز عند مالك ( قلت ) أرأيت أن استأجرت أجيرا للخدمة فدفعت إليه مالا قراضا أيجوز ذلك ( قال ) قد أخبرتك أن مالكا قال لا بأس أن يدفع الرجل إلى عبده مالا قراضا فان كان الأجير مثل العبد فذلك جائز ( قال سحنون ) ليس الأجير مثل العبد ويدخله في الأجير فسخ دين في دين في مقارضة من لا يعرف الحلال والحرام ( قال ) وقال مالك لا أحب للرجل أن يقارض رجلا إلا رجلا يعرف الحلال والحرام وإن كان رجلا مسلما فلا أحب له أن يقارض من يستحل شيئا من الحرام في البيع والشراء ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن سعيد بن المسيب قال لا يصلح أن يقارض الرجل اليهودي والنصراني ( قال الليث ) وقال ربيعة لا ينبغي له أن يقارض رجلا يستحل في دينه أكل الحرام في العبد والمكاتب يقارضان بأموالهما ( قلت ) أرأيت المكاتب أيجوز له أن يبضع أو يأخذ مالا قراضا أو يعطى مالا قراضا ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا حدا أحده إلا أنه يجوز للمكاتب كل ما كان على وجه الفضل فهذا كله جائز له في أخذ المسلم المال من النصراني قراضا ( قال بن القاسم ) وسألنا مالكا وبن أبي حازم عن الرجل المسلم أيأخذ من النصراني المال قراضا فكرها ذلك جميعا ( قال ) وما أظنهما كرها ذلك إلا أنهما كرها للمسلم أن يؤاجر نفسه من النصراني لئلا يذل نفسه فأظنهما من هذا الوجه كرهاه ( قال ) وقال مالك لا بأس أن يدفع الرجل المسلم إلى النصراني كرمه مساقاة إذا لم يكن النصراني يعصر حصته خمرا ( قال ) ولم أسمع من مالك في المسلم يأخذ من النصراني مساقاة شيئا إلا أن مالكا قال أكره للمسلم أن يأخذ من النصراني المال قراضا ولا أرى أن يأخذ المسلم من النصراني مساقاة بمنزلة ما كره مالك من القراض ( قال بن القاسم ) ولو أخذه لم أره حراما في القراض الذي لا يجوز

Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت أن أخذ رجل مالا قراضا من رجل أيكون له أن يأخذ مالا آخر من رجل آخر قراضا ( قال ) قال مالك نعم له أن يأخذ من غير الأول إذا لم يشغله عن قراض الأول لكثرة مال الأول فإذا كان المال كثيرا فلا يكون له أن يأخذ من آخر حينئذ شيئا ( قلت ) ويكون له أن يخلط المالين إذا أخذهما وهو يحتمل العمل بها ( قال ) نعم إذا أخذ المالين من غير شرط من الثاني الذي يدفع إليه أن يخلطهما خلطهما ولا ضمان عليه في الرجل يقارض عبده أو أجيره ( قلت ) أرأيت أن دفع الرجل إلى عبده مالا قراضا ( قال ) ذلك جائز عند مالك ( قلت ) أرأيت أن استأجرت أجيرا للخدمة فدفعت إليه مالا قراضا أيجوز ذلك ( قال ) قد أخبرتك أن مالكا قال لا بأس أن يدفع الرجل إلى عبده مالا قراضا فان كان الأجير مثل العبد فذلك جائز ( قال سحنون ) ليس الأجير مثل العبد ويدخله في الأجير فسخ دين في دين في مقارضة من لا يعرف الحلال والحرام ( قال ) وقال مالك لا أحب للرجل أن يقارض رجلا إلا رجلا يعرف الحلال والحرام وإن كان رجلا مسلما فلا أحب له أن يقارض من يستحل شيئا من الحرام في البيع والشراء ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن سعيد بن المسيب قال لا يصلح أن يقارض الرجل اليهودي والنصراني ( قال الليث ) وقال ربيعة لا ينبغي له أن يقارض رجلا يستحل في دينه أكل الحرام في العبد والمكاتب يقارضان بأموالهما ( قلت ) أرأيت المكاتب أيجوز له أن يبضع أو يأخذ مالا قراضا أو يعطى مالا قراضا ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا حدا أحده إلا أنه يجوز للمكاتب كل ما كان على وجه الفضل فهذا كله جائز له في أخذ المسلم المال من النصراني قراضا ( قال بن القاسم ) وسألنا مالكا وبن أبي حازم عن الرجل المسلم أيأخذ من النصراني المال قراضا فكرها ذلك جميعا ( قال ) وما أظنهما كرها ذلك إلا أنهما كرها للمسلم أن يؤاجر نفسه من النصراني لئلا يذل نفسه فأظنهما من هذا الوجه كرهاه ( قال ) وقال مالك لا بأس أن يدفع الرجل المسلم إلى النصراني كرمه مساقاة إذا لم يكن النصراني يعصر حصته خمرا ( قال ) ولم أسمع من مالك في المسلم يأخذ من النصراني مساقاة شيئا إلا أن مالكا قال أكره للمسلم أن يأخذ من النصراني المال قراضا ولا أرى أن يأخذ المسلم من النصراني مساقاة بمنزلة ما كره مالك من القراض ( قال بن القاسم ) ولو أخذه لم أره حراما في القراض الذي لا يجوز

Section V12/P107–V12/P108Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V12/P107–V12/P108)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت أن دفعت إلى رجل مائتي دينار قراضا على أن يعمل بكل مائة منهما على حدة على أن ربح مائة منهما بيننا وربح المائة الأخرى للعامل أيجوز هذا في قول مالك ( قال ) لا يجوز هذا لأنهما قد تخاطرا ألا ترى أنه أن لم يربح في المائة التي جعل ربحها بينهما وربح في الأخرى كان قد غبن العامل رب المال وإن ربح في المائة التي أخذها بينهما ولم يربح في الأخرى كان رب المال قد غبن العامل فيه فقد تخاطرا على هذا ( قال بن القاسم ) وأرى أنه أجير في المائتين ويكون له أجر مثله ( قلت ) أرأيت أن دفعت إليه ألف درهم قراضا على أن ما رزق الله في خمسمائة منها بعينها فذلك للمضارب وما رزق الله في خمسمائة منها بعينها فذلك لرب المال فعمل بكل مائة على حدة ( قال ) لا خير في هذا لأني سألت مالكا عن الرجل يدفع إلى الرجل المائتي دينار على أن أحداهما على النصف والأخرى على الثلث فعمل بهذه على حدة وبهذه على حدة ( قال ) مالك لا خير في هذا قال مالك وكذلك الحائطان لا يصلح أن يأخذهما مساقاة هذا على النصف وهذا على الثلث يساقيهما جميعا صفقة واحدة إلا أن يكونا جميعا على النصف أو جميعا على الثلث ( قلت ) ولم كره مالك هذا في المساقاة وفي القراض ( قال ) قال مالك لأن فيه خطرا لأن الحائطين ربما قل ثمر هذا وكثر ثمر هذا فكانما خاطره وقال له أعمل لي هذا الحائط بثلث ما يخرج منه فقال له لا أعمل لك بالثلث في هذا الحائط إلا أن تعطيني حائطك هذا الآخر أعمل فيه بالنصف فقد تخاطرا أن أخرج هذا الحائط الذي بالثلث وأثمر كان العامل قد غبن رب الحائط في الحائط الذي أخذه منه بالنصف وإن لم يخرج الحائط الذي أخذه على الثلث كان رب المال قد غبنه فيه في المقارض يشترط لنفسه من الربح شيئا خالصا له دون العامل ( قلت ) أرأيت أن أخذ المال على أن لرب المال درهما واحدا من الربح وما بقى بعد ذلك فهو بينهما فعمل على ذلك فربح أو وضع ( قال ) يكون الربح لرب المال والنقصان عليه ويكون للعامل أجر مثله ( قلت ) ويكون العامل أحق بربح المال من غرماء صاحبه أن فلس حتى يستوفي أجر عمله ( قال ) لا وهو أسوة غرماء المفلس بأجرته في المال الذي كان في يديه من رأس ماله وفي جميع مال المفلس ( قلت ) فان ضاع المال كله بعد ما عمل أيكون للعامل على رب المال أجر مثله أيضا ( قال ) نعم ( قال سحنون ) قد كتبنا شرط الزيادة في أول الكتاب ومن قاله في المقارض يشترط لنفسه سلفا أو يشترط على نفسه الضمان

Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت أن دفعت إلى رجل مائتي دينار قراضا على أن يعمل بكل مائة منهما على حدة على أن ربح مائة منهما بيننا وربح المائة الأخرى للعامل أيجوز هذا في قول مالك ( قال ) لا يجوز هذا لأنهما قد تخاطرا ألا ترى أنه أن لم يربح في المائة التي جعل ربحها بينهما وربح في الأخرى كان قد غبن العامل رب المال وإن ربح في المائة التي أخذها بينهما ولم يربح في الأخرى كان رب المال قد غبن العامل فيه فقد تخاطرا على هذا ( قال بن القاسم ) وأرى أنه أجير في المائتين ويكون له أجر مثله ( قلت ) أرأيت أن دفعت إليه ألف درهم قراضا على أن ما رزق الله في خمسمائة منها بعينها فذلك للمضارب وما رزق الله في خمسمائة منها بعينها فذلك لرب المال فعمل بكل مائة على حدة ( قال ) لا خير في هذا لأني سألت مالكا عن الرجل يدفع إلى الرجل المائتي دينار على أن أحداهما على النصف والأخرى على الثلث فعمل بهذه على حدة وبهذه على حدة ( قال ) مالك لا خير في هذا قال مالك وكذلك الحائطان لا يصلح أن يأخذهما مساقاة هذا على النصف وهذا على الثلث يساقيهما جميعا صفقة واحدة إلا أن يكونا جميعا على النصف أو جميعا على الثلث ( قلت ) ولم كره مالك هذا في المساقاة وفي القراض ( قال ) قال مالك لأن فيه خطرا لأن الحائطين ربما قل ثمر هذا وكثر ثمر هذا فكانما خاطره وقال له أعمل لي هذا الحائط بثلث ما يخرج منه فقال له لا أعمل لك بالثلث في هذا الحائط إلا أن تعطيني حائطك هذا الآخر أعمل فيه بالنصف فقد تخاطرا أن أخرج هذا الحائط الذي بالثلث وأثمر كان العامل قد غبن رب الحائط في الحائط الذي أخذه منه بالنصف وإن لم يخرج الحائط الذي أخذه على الثلث كان رب المال قد غبنه فيه في المقارض يشترط لنفسه من الربح شيئا خالصا له دون العامل ( قلت ) أرأيت أن أخذ المال على أن لرب المال درهما واحدا من الربح وما بقى بعد ذلك فهو بينهما فعمل على ذلك فربح أو وضع ( قال ) يكون الربح لرب المال والنقصان عليه ويكون للعامل أجر مثله ( قلت ) ويكون العامل أحق بربح المال من غرماء صاحبه أن فلس حتى يستوفي أجر عمله ( قال ) لا وهو أسوة غرماء المفلس بأجرته في المال الذي كان في يديه من رأس ماله وفي جميع مال المفلس ( قلت ) فان ضاع المال كله بعد ما عمل أيكون للعامل على رب المال أجر مثله أيضا ( قال ) نعم ( قال سحنون ) قد كتبنا شرط الزيادة في أول الكتاب ومن قاله في المقارض يشترط لنفسه سلفا أو يشترط على نفسه الضمان

Section V12/P108–V12/P110Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V12/P108–V12/P110)
Orijinal Metin (AR)

( قال ) وقال مالك في الذي يعطى الرجل المال قراضا على أن يسلفه رب المال سلفا قال مالك فللعامل أجر مثله وجميع الربح لرب المال ( قال ) وسألت مالكا عن الرجل يدفع إلى الرجل مالا قراضا على أن العامل ضامن للمال ( قال ) قال مالك يرد إلى قراض مثله ولا ضمان عليه ( قال ) وكذلك أن أعطاه مالا قراضا إلى سنة رده أيضا إلى قراض مثله ( قلت ) لم قال مالك إذا كان في القراض شرط سلف أنه يرد إلى اجارة مثله وقال في القراض إذا اشترط على العامل الضمان أنه يرد إلى قراض مثله وقال مالك أيضا فيه إذا كان إلى أجل سنة أنه يرد إلى قراض مثله فما فرق ما بينهما قال في بعضه يرد إلى قراض مثله وفي بعضه إلى اجارة مثله ( قال ) لأن سلفه زيادة ازدادها أحدهما في القراض ولأن الأجل في القراض لم يزدده فرد إلى قراض مثله والضمان أمر قد ازداده ولكنه أمر إنما كان في المال لم تكن منفعته خارجة منه في ربح ولا سلف فحملوا على سنة القراض وفسخ ما اشترطا في ذلك من غير سنته وردوا إلي قراض مثلهم ممن لا ضمان عليهم كما يرد من شرط الضمان وهذا وجه ما استحسنت مما سمعت من مالك ( قال سحنون ) وقد ذكر الليث بن سعد أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن كان يقول في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا ليتجر فيه سنة ثم يتحاسبان فيكون الربح بينهما ( قال ) لا يحل أن يضرب للمقارض أجلا ولا يشترط في ربحه خاصة مضمونا لأحدهما دون صاحبه ( قال ) ومن وضع القراض على غير الذي وضع القراض عليه فلا يصلح فيه شرط إلا أن يشترط أن لا يوضع ماله في شيء يخشى غرره فان ذلك مما كان يشترط في القراض وقد قال بن لهيعة عن خالد بن أبي عمران أنه قال سألت القاسم وسالما عن القراض والبضاعة يكون ذلك بشرط فقالا لا يصلح ذلك من أجل الشرط الذي دخلا فيه في المقارض يشترط عليه أن يخرج من عنده مثل القراض يعمل فيهما ( قلت ) لم كره مالك أن أدفع إلى الرجل ألف درهم قراضا وأشترط عليه أن يخرج من عنده ألفا أخرى فيعمل بهما جميعا على أن لي ربح ما ربح في جميع المال ( قال ) لأنه إذا اشترط ذلك عليه اغتريا كثرة البيع والشراء فلا يجوز هذا لأنه يدخل في ذلك منفعة لرب المال فلا يجوز أن يقارض بماله ويشترط منفعة لنفسه من غير ربح المال ( قال ) وقال مالك لا يصلح أن يقول أقارضك بألف درهم على أن تخرج من عندك ألف درهم أو أقل أو أكثر على أن تخلطها بألفى هذه تعمل بهما جميعا فكره مالك هذا ( قلت ) ولم كره مالك هذا أن يدفع الرجل إلى الرجل ألف درهم قراضا على أن يخرج المقارض ألفا من عنده فيخلطها بها يعمل بهما جميعا ( قال ) لاستغزار الشراء ألا ترى أنه إذا كان المال كثيرا كان أعظم لتجارته وأكثر لشرائه وأحرى أن يقدر على ما يريد من الشراء وأكثر لربحه وفضله فيصير الذي دفع المال قراضا قد جر إلى نفسه منفعة مال غير ماله بقراضه ماله فهذا لا يجوز أن يجر إلى نفسه منفعة غير ماله في المقارض يأخذ مالا قراضا ويشترط أن يعمل به مع رب المال

Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قال ) وقال مالك في الذي يعطى الرجل المال قراضا على أن يسلفه رب المال سلفا قال مالك فللعامل أجر مثله وجميع الربح لرب المال ( قال ) وسألت مالكا عن الرجل يدفع إلى الرجل مالا قراضا على أن العامل ضامن للمال ( قال ) قال مالك يرد إلى قراض مثله ولا ضمان عليه ( قال ) وكذلك أن أعطاه مالا قراضا إلى سنة رده أيضا إلى قراض مثله ( قلت ) لم قال مالك إذا كان في القراض شرط سلف أنه يرد إلى اجارة مثله وقال في القراض إذا اشترط على العامل الضمان أنه يرد إلى قراض مثله وقال مالك أيضا فيه إذا كان إلى أجل سنة أنه يرد إلى قراض مثله فما فرق ما بينهما قال في بعضه يرد إلى قراض مثله وفي بعضه إلى اجارة مثله ( قال ) لأن سلفه زيادة ازدادها أحدهما في القراض ولأن الأجل في القراض لم يزدده فرد إلى قراض مثله والضمان أمر قد ازداده ولكنه أمر إنما كان في المال لم تكن منفعته خارجة منه في ربح ولا سلف فحملوا على سنة القراض وفسخ ما اشترطا في ذلك من غير سنته وردوا إلي قراض مثلهم ممن لا ضمان عليهم كما يرد من شرط الضمان وهذا وجه ما استحسنت مما سمعت من مالك ( قال سحنون ) وقد ذكر الليث بن سعد أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن كان يقول في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا ليتجر فيه سنة ثم يتحاسبان فيكون الربح بينهما ( قال ) لا يحل أن يضرب للمقارض أجلا ولا يشترط في ربحه خاصة مضمونا لأحدهما دون صاحبه ( قال ) ومن وضع القراض على غير الذي وضع القراض عليه فلا يصلح فيه شرط إلا أن يشترط أن لا يوضع ماله في شيء يخشى غرره فان ذلك مما كان يشترط في القراض وقد قال بن لهيعة عن خالد بن أبي عمران أنه قال سألت القاسم وسالما عن القراض والبضاعة يكون ذلك بشرط فقالا لا يصلح ذلك من أجل الشرط الذي دخلا فيه في المقارض يشترط عليه أن يخرج من عنده مثل القراض يعمل فيهما ( قلت ) لم كره مالك أن أدفع إلى الرجل ألف درهم قراضا وأشترط عليه أن يخرج من عنده ألفا أخرى فيعمل بهما جميعا على أن لي ربح ما ربح في جميع المال ( قال ) لأنه إذا اشترط ذلك عليه اغتريا كثرة البيع والشراء فلا يجوز هذا لأنه يدخل في ذلك منفعة لرب المال فلا يجوز أن يقارض بماله ويشترط منفعة لنفسه من غير ربح المال ( قال ) وقال مالك لا يصلح أن يقول أقارضك بألف درهم على أن تخرج من عندك ألف درهم أو أقل أو أكثر على أن تخلطها بألفى هذه تعمل بهما جميعا فكره مالك هذا ( قلت ) ولم كره مالك هذا أن يدفع الرجل إلى الرجل ألف درهم قراضا على أن يخرج المقارض ألفا من عنده فيخلطها بها يعمل بهما جميعا ( قال ) لاستغزار الشراء ألا ترى أنه إذا كان المال كثيرا كان أعظم لتجارته وأكثر لشرائه وأحرى أن يقدر على ما يريد من الشراء وأكثر لربحه وفضله فيصير الذي دفع المال قراضا قد جر إلى نفسه منفعة مال غير ماله بقراضه ماله فهذا لا يجوز أن يجر إلى نفسه منفعة غير ماله في المقارض يأخذ مالا قراضا ويشترط أن يعمل به مع رب المال

Section V12/P110–V12/P111Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V12/P110–V12/P111)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت أن أخذت مالا قراضا على أن يعمل معي رب المال في المال ( قال ) قال مالك لا خير في هذا ( قلت ) فان نزل هذا ( قال ) يرد العامل إلى أجر مثله عند مالك ( قلت ) فان عمل رب المال بغير شرط ( قال ) قد أخبرتك أن مالكا كره ذلك إلا أن عمل عملا يسيرا وهو قول مالك ( قلت ) أرأيت أن أخذت مالا قراضا فاشتريت منه جواري فأخذ رب المال جارية فباعها ( قال ) ليس له أن يبيعها وبيعه فيها باطل إلا أن يجيزه العامل وهو قول مالك ( قال سحنون ) وقد كتبنا ما كره عبد العزيز من اشتراط عون رب المال في أول الكتاب في المقارض يشترط على رب المال غلاما يعينه ( قال ) وقال مالك لا بأس أن يشترط العامل على رب المال الغلام يعينه في المال إذا لم يشترط أن يعينه في غيره وكذلك الدابة ( قال بن القاسم ) فالدابة عندي مثله ولم أسمعه من مالك ولكن بلغني عنه ذلك في الدابة أنه أجازها في المساقاة وهي عندي في القراض والمساقاة إذا اشترطها جائزة ( قلت ) أرأيت أن اشترط رب المال على العامل في المال عون دابته أو غلامه أيصلح ( قال ) لا يصلح وقد قال الليث مثل قول مالك في اشتراط العامل على رب المال الغلام يعينه أنه لا بأس به في المقارض يدفع إليه المال على أن يخرج به إلى بلد يشتري به ( قلت ) فلو دفعت إلى رجل مالا قراضا على أن يخرج بالمال إلى بلد من البلدان يشتري في ذلك الموضع تجارة ( قال ) سألت مالكا عن ذلك فقال لا خير فيه ( قال ) مالك يعطيه المال ويقوده كما يقود البعير ( قال ) وإنما كره مالك من هذا أنه يحجر عليه أنه لا يشتري إلا أن يبلغ ذلك البلد في المقارض يدفع إليه المال على أن يبتاع به عبد فلان بعينه ثم يبيعه فيبتاع بثمنه بعد ما شاء ( قلت ) أرأيت أن دفعت إلى رجل مالا قراضا على النصف على أن يشتري عبد فلان ثم يشتري بعد ما يبيع عبد فلان بثمنه ما شاء من السلع ( قال ) أما قوله اشتر عبد فلان فهذه أجرة ليس فيها قراض عند مالك وأما ما كان بعد ذلك فهو قراض بمنزلة الرجل يقارض الرجل بالعرض يكون له أجر مثله في بيعه العروض ويقاضيه الثمن ثم يكون بعد ذلك فيما عمل على قراض مثله ولا يلتفت إلى ما شرطا من الشرط فيما بينهما نصفا ولا ثلثا ولا غير ذلك لأن العقدة التي كان بها القراض كانت فاسدة لأنه لا يقارض بالعروض فلذلك ردا إلى قراض مثلهما ولم يلتفت إلى ما شرطا فيما بينهما وجعل له فيما باع أجر مثله فكذلك مسألتك ( ولقد ) سمعت مالكا يقول في الرجل يدفع إلى الرجل نخلا مساقاة وفيها ثمرتها قد طابت على أن يسقيها فتكون في يد العامل سنين مساقاة على أن هذا الثمر الذي في رؤس النخل مساقاة بينهما ( قال ) مالك يقام للعامل قيمة ما أنفق في هذه الثمرة وأجر عمله فيها وتكون الثمرة كلها لصاحبها ( قال ) فقيل لمالك أيكون له أجر مثله أن عمل ( قال ) مالك لا ولكن يكون على مساقاة مثله فيما بعد ذلك ( قال سحنون ) وقد أخبرتك بالشرط الذي كرهه القاسم وسالم وربيعة فهذا من تلك الشروط في المقارض يقول للعامل اشتر وأنا أنقد عنك أو يضم معه رجلا أمينا عليه أو ابنه ليبصره بالتجارة

Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت أن أخذت مالا قراضا على أن يعمل معي رب المال في المال ( قال ) قال مالك لا خير في هذا ( قلت ) فان نزل هذا ( قال ) يرد العامل إلى أجر مثله عند مالك ( قلت ) فان عمل رب المال بغير شرط ( قال ) قد أخبرتك أن مالكا كره ذلك إلا أن عمل عملا يسيرا وهو قول مالك ( قلت ) أرأيت أن أخذت مالا قراضا فاشتريت منه جواري فأخذ رب المال جارية فباعها ( قال ) ليس له أن يبيعها وبيعه فيها باطل إلا أن يجيزه العامل وهو قول مالك ( قال سحنون ) وقد كتبنا ما كره عبد العزيز من اشتراط عون رب المال في أول الكتاب في المقارض يشترط على رب المال غلاما يعينه ( قال ) وقال مالك لا بأس أن يشترط العامل على رب المال الغلام يعينه في المال إذا لم يشترط أن يعينه في غيره وكذلك الدابة ( قال بن القاسم ) فالدابة عندي مثله ولم أسمعه من مالك ولكن بلغني عنه ذلك في الدابة أنه أجازها في المساقاة وهي عندي في القراض والمساقاة إذا اشترطها جائزة ( قلت ) أرأيت أن اشترط رب المال على العامل في المال عون دابته أو غلامه أيصلح ( قال ) لا يصلح وقد قال الليث مثل قول مالك في اشتراط العامل على رب المال الغلام يعينه أنه لا بأس به في المقارض يدفع إليه المال على أن يخرج به إلى بلد يشتري به ( قلت ) فلو دفعت إلى رجل مالا قراضا على أن يخرج بالمال إلى بلد من البلدان يشتري في ذلك الموضع تجارة ( قال ) سألت مالكا عن ذلك فقال لا خير فيه ( قال ) مالك يعطيه المال ويقوده كما يقود البعير ( قال ) وإنما كره مالك من هذا أنه يحجر عليه أنه لا يشتري إلا أن يبلغ ذلك البلد في المقارض يدفع إليه المال على أن يبتاع به عبد فلان بعينه ثم يبيعه فيبتاع بثمنه بعد ما شاء ( قلت ) أرأيت أن دفعت إلى رجل مالا قراضا على النصف على أن يشتري عبد فلان ثم يشتري بعد ما يبيع عبد فلان بثمنه ما شاء من السلع ( قال ) أما قوله اشتر عبد فلان فهذه أجرة ليس فيها قراض عند مالك وأما ما كان بعد ذلك فهو قراض بمنزلة الرجل يقارض الرجل بالعرض يكون له أجر مثله في بيعه العروض ويقاضيه الثمن ثم يكون بعد ذلك فيما عمل على قراض مثله ولا يلتفت إلى ما شرطا من الشرط فيما بينهما نصفا ولا ثلثا ولا غير ذلك لأن العقدة التي كان بها القراض كانت فاسدة لأنه لا يقارض بالعروض فلذلك ردا إلى قراض مثلهما ولم يلتفت إلى ما شرطا فيما بينهما وجعل له فيما باع أجر مثله فكذلك مسألتك ( ولقد ) سمعت مالكا يقول في الرجل يدفع إلى الرجل نخلا مساقاة وفيها ثمرتها قد طابت على أن يسقيها فتكون في يد العامل سنين مساقاة على أن هذا الثمر الذي في رؤس النخل مساقاة بينهما ( قال ) مالك يقام للعامل قيمة ما أنفق في هذه الثمرة وأجر عمله فيها وتكون الثمرة كلها لصاحبها ( قال ) فقيل لمالك أيكون له أجر مثله أن عمل ( قال ) مالك لا ولكن يكون على مساقاة مثله فيما بعد ذلك ( قال سحنون ) وقد أخبرتك بالشرط الذي كرهه القاسم وسالم وربيعة فهذا من تلك الشروط في المقارض يقول للعامل اشتر وأنا أنقد عنك أو يضم معه رجلا أمينا عليه أو ابنه ليبصره بالتجارة

Section V12/P111–V12/P112Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V12/P111–V12/P112)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) هل يجوز لرب المال أن يحبس المال عنده ويقول للعامل اذهب اشتر وأنا أنقد عنك واقبض السلع أنت فإذا بعت قبضت الثمن وإذا اشتريت نقدت الثمن ( قال ) لا يجوز هذا القراض عند مالك وإنما القراض عند مالك أن يسلم المال إليه ( قال ) وقال لي مالك ولو ضم إليه رجلا جعله يقتضي المال وينقد والعامل يشتري ويبيع ولا يأمن العامل وجعل هذا عليه أمينا قال لا خير في هذا ( ولقد ) سألت مالكا عن الرجل يدفع المال قراضا إلى رجل له أمانة وبصر ويضم ابنه معه ولا بصر لابنه ولا أمانة وإنما يدفع إلى الرجل المال لأن يضم ابنه إليه ولولا ذلك لم يدفع إليه قراضا لأن ابنه لا بصر عنده ولا يأمن ابنه ( قال ) فقال لي مالك لا خير في هذا القراض ( قال ) وإنما كرهه مالك لأن لرب المال فيه المنفعة يخرج له ابنه ويعلمه ( قلت ) فلو كان مكان ابنه رجل أجنبي ليس قبله بصر بالتجارة فجعله رب المال مكان ابنه ( قال ) فاني لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا ما أخبرتك فان كان لرب المال فيه المنفعة مثل ما كانت في ابنه أن يكون صديقا له أراد أن ينفعه في تخريجه وتعليمه فلا أرى ذلك جائزا وهذا مما يفسد من اشتراط الزيادة والشرط في القراض في المقارض يدفع إليه ألف على النصف فيربح فيها ألفا أخرى فيأتيه رب المال بألف أخرى على أن يخلطهما على النصف

Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) هل يجوز لرب المال أن يحبس المال عنده ويقول للعامل اذهب اشتر وأنا أنقد عنك واقبض السلع أنت فإذا بعت قبضت الثمن وإذا اشتريت نقدت الثمن ( قال ) لا يجوز هذا القراض عند مالك وإنما القراض عند مالك أن يسلم المال إليه ( قال ) وقال لي مالك ولو ضم إليه رجلا جعله يقتضي المال وينقد والعامل يشتري ويبيع ولا يأمن العامل وجعل هذا عليه أمينا قال لا خير في هذا ( ولقد ) سألت مالكا عن الرجل يدفع المال قراضا إلى رجل له أمانة وبصر ويضم ابنه معه ولا بصر لابنه ولا أمانة وإنما يدفع إلى الرجل المال لأن يضم ابنه إليه ولولا ذلك لم يدفع إليه قراضا لأن ابنه لا بصر عنده ولا يأمن ابنه ( قال ) فقال لي مالك لا خير في هذا القراض ( قال ) وإنما كرهه مالك لأن لرب المال فيه المنفعة يخرج له ابنه ويعلمه ( قلت ) فلو كان مكان ابنه رجل أجنبي ليس قبله بصر بالتجارة فجعله رب المال مكان ابنه ( قال ) فاني لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا ما أخبرتك فان كان لرب المال فيه المنفعة مثل ما كانت في ابنه أن يكون صديقا له أراد أن ينفعه في تخريجه وتعليمه فلا أرى ذلك جائزا وهذا مما يفسد من اشتراط الزيادة والشرط في القراض في المقارض يدفع إليه ألف على النصف فيربح فيها ألفا أخرى فيأتيه رب المال بألف أخرى على أن يخلطهما على النصف

%0
10 Bölüm

Questions