Qur'an&Sunnahالقرآن

Sahnûn - el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî)

İmam Sahnûn · AR

Section V14/P394–V14/P396Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V14/P394–V14/P396)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت أن اشتريت من رجل سلعة على أن يهب لي هبة أو يتصدق علي بصدقة ( قال ) لا بأس بذلك إذا كان الذي يهب لك أو الذي يتصدق به عليك شيئا معروفا ( قلت ) فان استحقت السلعة وقد فاتت الهبة ( قال ) يقسم الثمن عند مالك على الهبة والسلعة التي اشتريت فيرجع المشتري على البائع بحصته من الثمن عند مالك ( قلت ) والهبة والصدقة ها هنا إذا قال أشترى منك هذه السلعة على أن تتصدق علي بكذا وكذا أو تهب لي كذا وكذا فانما وقع البيع في هذا على السلعة التي اشترى وعلى ما اشترط من الهبة والصدقة في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت أن قال أبيعك عبدي هذا بخمسة أثواب موصوفة ألى أجل أيهما رأس المال في قول مالك ( قال ) العبد ( قلت ) فان قال لي رجل اشترى منك عبدك بعشرة أثواب موصوفة لى أجل أيهما رأس المال في قول مالك ( قال ) العبد رأس المال في قول مالك وإنما ينظر في هذا إلى فعلهما ولا ينظر إلى لفظهما وهو حين قال اشترى منك عبدك هذا بعشرة أثواب موصوفة إلى أجل إنما هذا سلم وإنما أخطآ في اللفظ ورأس المال ها هنا إنما هو العبد ( قلت ) فان استحق العبد ها هنا وقد قال أشترى منك عبدك هذا بعشرة أثواب موصوفة إلى أجل أتبطل الأثواب أم لا ( قال ) تبطل الأثواب عند مالك لأن العبد هو رأس المال فلما استحق العبد بطلت الأثواب ( قلت ) أرأيت أن أسلمت ثوبا في عشرة أرادب حنطة إلى شهر وعشرة دراهم إلى شهر آخر فأسلمت الثوب في هذه الأشياء كلها وجعلت آجالها مختلفة كما ذكرت لك ( قال ) لا بأس بذلك مختلفة جعلت آجالها أو مجتمعة ( قلت ) أرأيت أن استحق نصف هذا الثوب الذي أسلفت في جميع هذه الأشياء ( قال بن القاسم ) المسلم إليه هذا الثوب مخير في أن يرد إليه النصف الباقي الذي بقي في يديه ويبطل جميع السلم كله وفي أن يقبل النصف الباقي الذي لم يستحق بنصف الذي أسلم الثوب فيه ( قلت ) وعلى ماذا قلته ( قال ) لأن مالكا قال لي لو أن رجلا ابتاع غلاما أو ثوبا بثمن فاستحق نصف ذلك فان المبتاع بالخيار أن شاء أن يرده كله وان شاء أن يكون له نصفه بنصف الثمن ويرجع على البائع بنصف الثمن فيأخذ ذلك منه وليس للبائع أن يأبى ذلك فهذا عندي مثله ( قلت ) وسواء في قول مالك هذا استحق نصف الثوب عند الذي أسلم في هذه الأشياء قبل أن يدفع الثوب أو بعد ما دفعه ( قال ) نعم ذلك سواء ( قلت ) فان أسلمت ثوبين في فرس موصوف إلى أجل معلوم فاستحق أحد الثوبين ( قال ) لا أحفظه من قول مالك ( قال ) وأرى أن كان الثوبان متكافئين أو كان المستحق هو وجه ما اشترى وفيه الفضل انتقض السلم وان كان تافها ليس من أجله اشترى ولا فيه رجاء الفضل كان عليه قيمة ما استحق وثبت السلم ( قال بن القاسم ) والسلم في هذا وما اشترى يدا بيد بعضه ببعض فهو سواء ما يفسخ في بيع يدا بيد ينفسخ في السلم أمرهما واحد وكذلك قال مالك فيمن اشترى يدا بيد في هذه المسألة فيما استحق أو يوجد به عيب فمسئلتك في السلم عندي مثل هذا ( قلت ) أرأيت ما أسلمت فيه من الحيوان إلى أجل فقبضته ثم زاد في يدي ثم استحقه رجل بم أرجع على الذي أسلمته إليه بقيمته يوم استحق في يدى أم بصفته التي أسلمت فيها ( قال ) بصفته التي أسلمت فيها ولا ترجع بالزيادة التي زاد عندك ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا قوله الرجل يشتري الحلى بذهب أو بورق ثم يستحق

Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت أن اشتريت من رجل سلعة على أن يهب لي هبة أو يتصدق علي بصدقة ( قال ) لا بأس بذلك إذا كان الذي يهب لك أو الذي يتصدق به عليك شيئا معروفا ( قلت ) فان استحقت السلعة وقد فاتت الهبة ( قال ) يقسم الثمن عند مالك على الهبة والسلعة التي اشتريت فيرجع المشتري على البائع بحصته من الثمن عند مالك ( قلت ) والهبة والصدقة ها هنا إذا قال أشترى منك هذه السلعة على أن تتصدق علي بكذا وكذا أو تهب لي كذا وكذا فانما وقع البيع في هذا على السلعة التي اشترى وعلى ما اشترط من الهبة والصدقة في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت أن قال أبيعك عبدي هذا بخمسة أثواب موصوفة ألى أجل أيهما رأس المال في قول مالك ( قال ) العبد ( قلت ) فان قال لي رجل اشترى منك عبدك بعشرة أثواب موصوفة لى أجل أيهما رأس المال في قول مالك ( قال ) العبد رأس المال في قول مالك وإنما ينظر في هذا إلى فعلهما ولا ينظر إلى لفظهما وهو حين قال اشترى منك عبدك هذا بعشرة أثواب موصوفة إلى أجل إنما هذا سلم وإنما أخطآ في اللفظ ورأس المال ها هنا إنما هو العبد ( قلت ) فان استحق العبد ها هنا وقد قال أشترى منك عبدك هذا بعشرة أثواب موصوفة إلى أجل أتبطل الأثواب أم لا ( قال ) تبطل الأثواب عند مالك لأن العبد هو رأس المال فلما استحق العبد بطلت الأثواب ( قلت ) أرأيت أن أسلمت ثوبا في عشرة أرادب حنطة إلى شهر وعشرة دراهم إلى شهر آخر فأسلمت الثوب في هذه الأشياء كلها وجعلت آجالها مختلفة كما ذكرت لك ( قال ) لا بأس بذلك مختلفة جعلت آجالها أو مجتمعة ( قلت ) أرأيت أن استحق نصف هذا الثوب الذي أسلفت في جميع هذه الأشياء ( قال بن القاسم ) المسلم إليه هذا الثوب مخير في أن يرد إليه النصف الباقي الذي بقي في يديه ويبطل جميع السلم كله وفي أن يقبل النصف الباقي الذي لم يستحق بنصف الذي أسلم الثوب فيه ( قلت ) وعلى ماذا قلته ( قال ) لأن مالكا قال لي لو أن رجلا ابتاع غلاما أو ثوبا بثمن فاستحق نصف ذلك فان المبتاع بالخيار أن شاء أن يرده كله وان شاء أن يكون له نصفه بنصف الثمن ويرجع على البائع بنصف الثمن فيأخذ ذلك منه وليس للبائع أن يأبى ذلك فهذا عندي مثله ( قلت ) وسواء في قول مالك هذا استحق نصف الثوب عند الذي أسلم في هذه الأشياء قبل أن يدفع الثوب أو بعد ما دفعه ( قال ) نعم ذلك سواء ( قلت ) فان أسلمت ثوبين في فرس موصوف إلى أجل معلوم فاستحق أحد الثوبين ( قال ) لا أحفظه من قول مالك ( قال ) وأرى أن كان الثوبان متكافئين أو كان المستحق هو وجه ما اشترى وفيه الفضل انتقض السلم وان كان تافها ليس من أجله اشترى ولا فيه رجاء الفضل كان عليه قيمة ما استحق وثبت السلم ( قال بن القاسم ) والسلم في هذا وما اشترى يدا بيد بعضه ببعض فهو سواء ما يفسخ في بيع يدا بيد ينفسخ في السلم أمرهما واحد وكذلك قال مالك فيمن اشترى يدا بيد في هذه المسألة فيما استحق أو يوجد به عيب فمسئلتك في السلم عندي مثل هذا ( قلت ) أرأيت ما أسلمت فيه من الحيوان إلى أجل فقبضته ثم زاد في يدي ثم استحقه رجل بم أرجع على الذي أسلمته إليه بقيمته يوم استحق في يدى أم بصفته التي أسلمت فيها ( قال ) بصفته التي أسلمت فيها ولا ترجع بالزيادة التي زاد عندك ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا قوله الرجل يشتري الحلى بذهب أو بورق ثم يستحق

Section V14/P396–V14/P398Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V14/P396–V14/P398)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت أن اشتريت من رجل أباريق من فضة بدنانير أو بدراهم فاستحقت الدراهم أو الدنانير أينتقض البيع فيما بيننا في قول مالك وتجعله صرفا ( قال ) نعم أراه صرفا وينتقض البيع بينكما ( قال ) وكان مالك يكره هذه الأشياء التي تجعل من الفضة مثل الأباريق ( قال ) وكان مالك يكره هذا من الفضة والذهب ومجامير الفضة والذهب وسمعت ذلك منه والاقداح واللجم والسكاكين المفضضة وان كانت تبعا فلا أرى أن تشتري ( قلت ) أرأيت أن صرفت دراهم بدنانير فاستحقت الدراهم بعينها أينتقض الصرف أم لا ( قال ) أرى الصرف منتقضا ( قلت ) فان استحقت ساعة صارفه فقال له صاحبهما خذ مثلها مكانها أيصلح ذلك أم لا ( قال ) أن كان ذلك مكانه ساعة صارفه فلا أرى به بأسا وان تطاول ذلك وافترقا انتقض الصرف ( قلت ) أرأيت أن اشتريت خلخالين من رجل بدنانير أو بدراهم فاستحقها رجل في يدي بعد ما افترقنا أنا وبائعي فقال الذي استحق الخلخالين أنا أجيز البيع وأتبع الذي أخذ الثمن ( قال ) لا يصلح هذا لأنه صرف فلا يصلح أن يعطى الخلخالين ولا ينتقد الثمن ( قلت ) فان كانا لم يتفرقا مشترى الخلخالين وبائعهما حتى استحقهما رجل فقال المستحق أنا أجيز بيع الخلخالين وآخذ الدنانير ( قال ) ذلك جائز إذا أجاز المستحق البيع والخلخالان حاضران وأخذ الدنانير مكانه فذلك جائز ( قلت ) فان كان الخلخالان قد بعث بهما مشتريهما إلى البيت ( قال ) لا يجوز ذلك ( قلت ) ولا ينظر في هذا إلى افتراق البائع والمشتري بعد ما اشترى الخلخالين إذا استحقهما رجل والخلخالان حاضران حين استحقهما وأجاز البيع فقال له مشترى الخلخالين أو بائعهما أنا أدفع إليك الثمن حين أجزت البيع وكان ذلك معا ( قال ) نعم ذلك جائز ولا ينظر في هذا إلا إلى حضور الخلخالين والنقد مع اجازة المستحق البيع فإذا كان هكذا جاز والا فلا ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) لا كتاب الشفعة الأول ( قيل ) لابن القاسم هل لأهل الذمة شفعة في قول مالك ( فقال ) سألت مالكا عن المسلم والنصراني تكون الدار بينهما فيبيع المسلم نصيبه هل للنصراني فيه شفعة ( قال ) نعم أرى ذلك له مثل ما لو كان شريكه مسلما ( قلت ) فلو كان الذميان شريكين في دار فباع أحدهما أيكون لصاحبه الشفعة أم لا ( قال ) أن تحاكما إلى المسلمين حكم بينهما بالشفعة ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) أن تراضيا فأرى أن يحكم بينهما بالشفعة تشافع أهل السهام

Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت أن اشتريت من رجل أباريق من فضة بدنانير أو بدراهم فاستحقت الدراهم أو الدنانير أينتقض البيع فيما بيننا في قول مالك وتجعله صرفا ( قال ) نعم أراه صرفا وينتقض البيع بينكما ( قال ) وكان مالك يكره هذه الأشياء التي تجعل من الفضة مثل الأباريق ( قال ) وكان مالك يكره هذا من الفضة والذهب ومجامير الفضة والذهب وسمعت ذلك منه والاقداح واللجم والسكاكين المفضضة وان كانت تبعا فلا أرى أن تشتري ( قلت ) أرأيت أن صرفت دراهم بدنانير فاستحقت الدراهم بعينها أينتقض الصرف أم لا ( قال ) أرى الصرف منتقضا ( قلت ) فان استحقت ساعة صارفه فقال له صاحبهما خذ مثلها مكانها أيصلح ذلك أم لا ( قال ) أن كان ذلك مكانه ساعة صارفه فلا أرى به بأسا وان تطاول ذلك وافترقا انتقض الصرف ( قلت ) أرأيت أن اشتريت خلخالين من رجل بدنانير أو بدراهم فاستحقها رجل في يدي بعد ما افترقنا أنا وبائعي فقال الذي استحق الخلخالين أنا أجيز البيع وأتبع الذي أخذ الثمن ( قال ) لا يصلح هذا لأنه صرف فلا يصلح أن يعطى الخلخالين ولا ينتقد الثمن ( قلت ) فان كانا لم يتفرقا مشترى الخلخالين وبائعهما حتى استحقهما رجل فقال المستحق أنا أجيز بيع الخلخالين وآخذ الدنانير ( قال ) ذلك جائز إذا أجاز المستحق البيع والخلخالان حاضران وأخذ الدنانير مكانه فذلك جائز ( قلت ) فان كان الخلخالان قد بعث بهما مشتريهما إلى البيت ( قال ) لا يجوز ذلك ( قلت ) ولا ينظر في هذا إلى افتراق البائع والمشتري بعد ما اشترى الخلخالين إذا استحقهما رجل والخلخالان حاضران حين استحقهما وأجاز البيع فقال له مشترى الخلخالين أو بائعهما أنا أدفع إليك الثمن حين أجزت البيع وكان ذلك معا ( قال ) نعم ذلك جائز ولا ينظر في هذا إلا إلى حضور الخلخالين والنقد مع اجازة المستحق البيع فإذا كان هكذا جاز والا فلا ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) لا كتاب الشفعة الأول ( قيل ) لابن القاسم هل لأهل الذمة شفعة في قول مالك ( فقال ) سألت مالكا عن المسلم والنصراني تكون الدار بينهما فيبيع المسلم نصيبه هل للنصراني فيه شفعة ( قال ) نعم أرى ذلك له مثل ما لو كان شريكه مسلما ( قلت ) فلو كان الذميان شريكين في دار فباع أحدهما أيكون لصاحبه الشفعة أم لا ( قال ) أن تحاكما إلى المسلمين حكم بينهما بالشفعة ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) أن تراضيا فأرى أن يحكم بينهما بالشفعة تشافع أهل السهام

Section V14/P398–V14/P401Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V14/P398–V14/P401)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت لو أن رجلا هلك وترك ثلاثة بنين اثنين منهم لأب وأم وآخر لأب وحده وترك دارا بينهم فلم يقتسموا فباع أحد الأخوين اللذين لأب وأم حصته أيكون لأخيه لأبيه وأمه الشفعة دون الأخ للأب في قول مالك ( قال ) قال مالك الشفعة لأخيه لأبيه وأمه ولأخيه لأبيه جميعا ليست الشفعة لأحدهما دون الآخر ( قلت ) فان كان هذا الأخ لم يبع ولكن ولد لأحدهم أولاد ثم مات الذي ولد له فباع واحد من أولاد هذا الميت حصته ( قال ) قال مالك الشفعة لأخوته أولاد هذا الميت دون أعمامهم لأن هؤلاء قد صاروا أهل وراثة دون أعمامهم ( قلت ) وكل قوم ورثوا رجلا وبعض الورثة أقعد ببعضهم من بعض وإنما قعددهم من قبل أن بعضهم أقرب بأم وهم أهل سهم واحد أولاد علات أو أخوة مختلفين فباع رجل منهم حصته فالشفعة لجميعهم في قول مالك ولا تكون الشفعة للذي هو أقعد بهذا البائع من صاحبه ( قلت ) وان كان ولد لأحدهم ولد ثم مات فباع أحد ولده أينتقل هذا الأمر ويصيرون شفعاء بعضهم لبعض دون أهل السهم الأول في قول مالك ( قال ) نعم لأن هؤلاء قد انتقلوا من حال السهم الأول إلى وراثة بعد ذلك فبعضهم أولى بشفعة بعض فان سلم هؤلاء شفعتهم فالشفعة لأعمامهم عند مالك فان باع بعض الأعمام فالشفعة بين جميعهم أخوته وولد أخوته جميعا من قبل أن والدهم كان في ذلك السهم الذي ورثه الأعمام لأن والدهم كان في ذلك السهم وليس الأعمام معهم في شفعتهم لأنهم قد صاروا أهل وراثة دون الأعمام وهو قول مالك ( قلت ) فلو أن رجلا هلك وترك ابنتين وأختين وترك دارا فلم تقسم الدار حتى باعت احدى الابنتين حصتها من الدار ( قال ) قال مالك الشفعة لأختها دون عمتيها لأنها وأختها أهل سهم دون عمتيهما وإنما عمتاهما ها هنا عند مالك عصبة ( قلت ) فان لم تبع الأبنة ولكن باعت احدى الأختين حصتها ( قال ) فالشفعة لأختها وللابنتين وكذلك قال مالك ( قيل ) ولم جعل مالك الشفعة للبنات دون الأخوات وجعل شفعة الأخوات للبنات والأخوات جميعا ( قال ) لأن مالكا قال إذا كان أهل سهام ورثوا رجلا وورث معهم عصبتهم فباع بعض أهل السهم حصته فأهل السهم أحق بالشفعة من عصبته وان باع أحد من العصبة حصته فأهل السهم والعصبة في الشفعة جميعا لأن أهل السهم هو شيء لهم مسمى في كتاب الله والعصبة ليس لهم ذلك مسمى وليس هو سهما مسمى ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا هلك وترك نصف دار له شركة بينه وبين شريكه في الدار مشاعة غير مقسومة فورثه عصبته فباع رجل من العصبة حصته من الدار أتكون الشفعة للعصبة دون شركائهم في الدار في قول مالك ( قال ) قال مالك نعم الشفعة للعصبة دون شركائهم في الدار فان سلم العصبة الشفعة فالشفعة لشركائهم ( قلت ) لم والعصبة ها هنا ليسوا أهل سهم مسمى ( قال ) لأنهم أهل وراثة واحدة وان لم يكن لهم سهم مسمى ( قلت ) فلو هلك رجل وترك ابنتين وعصبة وترك نصف دار شركته فيها مشاعة غير مقسومة فباعت احدى الأختين حصتها فسلمت أختها الشفعة أتكون الشفعة للعصبة دون الشركاء في قول مالك ( قال ) نعم لأن العصبة والبنات أهل وراثة دون الشركاء ( قيل ) فالجدتان إذا ورثتا السدس أتجعلهما أهل سهم وتحملهما محمل أهل سهام أم تجعلهما بمنزلة العصبة في قول مالك ( قال ) قال مالك هذا بمنزلة أهل السهام الشفعة لهما دون من ورث الميت معهما لأن الجدتين أهل سهم ( قلت ) ولا وارث في قول مالك أكثر من الجدتين ( قال ) نعم لا يرث في قول مالك أكثر من جدتين ( قلت ) فان كان أخوات لأم معهن وارثة سواهن فباعت احدى الأخوات للأم حصتها من الدار ( قال ) فالأخوات للأم أحق بالشفعة لأنهن أهل سهم دون من سواهن من الورثة ( قلت ) فالأخوات للأب إذا أخذت الأخت للأب والأم النصف وأخذت الأخوات للأب السدس تكلمة الثلثين فباعت احدى الأخوات للأب حصتها فطلبت الأخت للأم والأب أن تدخل معهن في الشفعة وقال الأخوات للأب الشفعة لنا دونك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى الشفعة للأخت للأب والأم مع الأخوات للأب لأنهم أهل سهم واحد ألا ترى أن السدس الذي صار للأخوات للأب إنما هو أمر تكملة الثلثين فانما هو سهم واحد

Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت لو أن رجلا هلك وترك ثلاثة بنين اثنين منهم لأب وأم وآخر لأب وحده وترك دارا بينهم فلم يقتسموا فباع أحد الأخوين اللذين لأب وأم حصته أيكون لأخيه لأبيه وأمه الشفعة دون الأخ للأب في قول مالك ( قال ) قال مالك الشفعة لأخيه لأبيه وأمه ولأخيه لأبيه جميعا ليست الشفعة لأحدهما دون الآخر ( قلت ) فان كان هذا الأخ لم يبع ولكن ولد لأحدهم أولاد ثم مات الذي ولد له فباع واحد من أولاد هذا الميت حصته ( قال ) قال مالك الشفعة لأخوته أولاد هذا الميت دون أعمامهم لأن هؤلاء قد صاروا أهل وراثة دون أعمامهم ( قلت ) وكل قوم ورثوا رجلا وبعض الورثة أقعد ببعضهم من بعض وإنما قعددهم من قبل أن بعضهم أقرب بأم وهم أهل سهم واحد أولاد علات أو أخوة مختلفين فباع رجل منهم حصته فالشفعة لجميعهم في قول مالك ولا تكون الشفعة للذي هو أقعد بهذا البائع من صاحبه ( قلت ) وان كان ولد لأحدهم ولد ثم مات فباع أحد ولده أينتقل هذا الأمر ويصيرون شفعاء بعضهم لبعض دون أهل السهم الأول في قول مالك ( قال ) نعم لأن هؤلاء قد انتقلوا من حال السهم الأول إلى وراثة بعد ذلك فبعضهم أولى بشفعة بعض فان سلم هؤلاء شفعتهم فالشفعة لأعمامهم عند مالك فان باع بعض الأعمام فالشفعة بين جميعهم أخوته وولد أخوته جميعا من قبل أن والدهم كان في ذلك السهم الذي ورثه الأعمام لأن والدهم كان في ذلك السهم وليس الأعمام معهم في شفعتهم لأنهم قد صاروا أهل وراثة دون الأعمام وهو قول مالك ( قلت ) فلو أن رجلا هلك وترك ابنتين وأختين وترك دارا فلم تقسم الدار حتى باعت احدى الابنتين حصتها من الدار ( قال ) قال مالك الشفعة لأختها دون عمتيها لأنها وأختها أهل سهم دون عمتيهما وإنما عمتاهما ها هنا عند مالك عصبة ( قلت ) فان لم تبع الأبنة ولكن باعت احدى الأختين حصتها ( قال ) فالشفعة لأختها وللابنتين وكذلك قال مالك ( قيل ) ولم جعل مالك الشفعة للبنات دون الأخوات وجعل شفعة الأخوات للبنات والأخوات جميعا ( قال ) لأن مالكا قال إذا كان أهل سهام ورثوا رجلا وورث معهم عصبتهم فباع بعض أهل السهم حصته فأهل السهم أحق بالشفعة من عصبته وان باع أحد من العصبة حصته فأهل السهم والعصبة في الشفعة جميعا لأن أهل السهم هو شيء لهم مسمى في كتاب الله والعصبة ليس لهم ذلك مسمى وليس هو سهما مسمى ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا هلك وترك نصف دار له شركة بينه وبين شريكه في الدار مشاعة غير مقسومة فورثه عصبته فباع رجل من العصبة حصته من الدار أتكون الشفعة للعصبة دون شركائهم في الدار في قول مالك ( قال ) قال مالك نعم الشفعة للعصبة دون شركائهم في الدار فان سلم العصبة الشفعة فالشفعة لشركائهم ( قلت ) لم والعصبة ها هنا ليسوا أهل سهم مسمى ( قال ) لأنهم أهل وراثة واحدة وان لم يكن لهم سهم مسمى ( قلت ) فلو هلك رجل وترك ابنتين وعصبة وترك نصف دار شركته فيها مشاعة غير مقسومة فباعت احدى الأختين حصتها فسلمت أختها الشفعة أتكون الشفعة للعصبة دون الشركاء في قول مالك ( قال ) نعم لأن العصبة والبنات أهل وراثة دون الشركاء ( قيل ) فالجدتان إذا ورثتا السدس أتجعلهما أهل سهم وتحملهما محمل أهل سهام أم تجعلهما بمنزلة العصبة في قول مالك ( قال ) قال مالك هذا بمنزلة أهل السهام الشفعة لهما دون من ورث الميت معهما لأن الجدتين أهل سهم ( قلت ) ولا وارث في قول مالك أكثر من الجدتين ( قال ) نعم لا يرث في قول مالك أكثر من جدتين ( قلت ) فان كان أخوات لأم معهن وارثة سواهن فباعت احدى الأخوات للأم حصتها من الدار ( قال ) فالأخوات للأم أحق بالشفعة لأنهن أهل سهم دون من سواهن من الورثة ( قلت ) فالأخوات للأب إذا أخذت الأخت للأب والأم النصف وأخذت الأخوات للأب السدس تكلمة الثلثين فباعت احدى الأخوات للأب حصتها فطلبت الأخت للأم والأب أن تدخل معهن في الشفعة وقال الأخوات للأب الشفعة لنا دونك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى الشفعة للأخت للأب والأم مع الأخوات للأب لأنهم أهل سهم واحد ألا ترى أن السدس الذي صار للأخوات للأب إنما هو أمر تكملة الثلثين فانما هو سهم واحد

Section V14/P401–V14/P402Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V14/P401–V14/P402)
Orijinal Metin (AR)

باب اقتسام الشفعة ( قلت ) ما قول مالك في الشفعة أتقسم على عدد الرجال أو على قدر الانصباء ( قال ) قال مالك إنما الشفعة على قدر الانصباء وليس على عدد الرجل ( قال بن القاسم ) وأخبرني بن الدراوردي عن سفيان الثوري عن علي بن أبي طالب أنه قال الشفعة على قدر الانصباء ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن قوما اقتسموا دارا بينهم فعرف كل رجل منهم بيوته ومقاصيره إلا أن الساحة بينهم لم يقتسموها أتكون الشفعة بينهم أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا شفعة بينهم إذا اقتسموا ( قلت ) وان لم يقتسموا الساحة وقد اقتسموا البيوت فلا شفعة بينهم في قول مالك ( قال ) نعم ( قال ) وقيل لمالك أرأيت إذا كانت الساحة واسعة فأرادوا أن يقتسموا فيأخذ كل إنسان منهم قدر حصته يحوزه إلى منزلة فيرتفق به ( فقال ) إذا كانت كذلك ولم تكن ضررا رأيت أن يقسم ( قلت ) أرأيت السكة غير النافذة تكون فيها دار لقوم فباع بعضهم داره أيكون لأصحاب السكة الشفعة أم لا في قول مالك ( قال ) لا شفعة لهم عند مالك ( قلت ) ولا تكون الشفعة في قول مالك بالشركة في الطريق ( قال ) نعم لا شفعة بينهم إذا كانوا شركاء في طريق ألا ترى أن مالكا قال لا شفعة بينهم إذا اقتسموا الدار وان كانت الساحة بينهم لم يقتسموها ما لا تقع فيه الشفعة ( قلت ) أرأيت ما سوى الدور والأرضين والنخل والشجر أفيه الشفعة في قول مالك ( قال ) قال مالك لا شفعة إلا في الدور والأرضين والنخل والشجر ( قيل ) والشجر ( قال ) الشجر بمنزلة النخل ( قال ) وجعل مالك في الثمر الشفعة ( قلت ) ولا شفعة في دين ولا حيوان ولا سفن ولا بز ولا طعام ولا في شيء من العروض ولا سارية ولا حجر ولا في شيء من الأشياء سوى ما ذكرت لي كان مما يقسم أو لا يقسم في قول مالك ( قال ) نعم لا شفعة في ذلك ولا شفعة إلا فيما ذكرت لك الشفعة في النقض ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أذن لرجلين في أن يبنيا في عرصة له فبنيا بأمره فباع أحدهما حصته من النقض أيكون في ذلك شفعة أم لا في قول مالك ولمن تكون الشفعة ( قال ) قال مالك في رجل أذن لرجل أن يبني في عرصته فأراد الخروج منها ويأخذ نقضه ( قال ) مالك صاحب العرصة عليه بالخيار أن أحب أن يدفع إليه قيمتها نقضا ويأخذها فذلك له وان أبى أسلمها إلى صاحبها بنقضها ( قال ) وسئل مالك عن قوم حبست عليهم دار فبنوا فيها ثم أن أحدهم مات فأراد بعض ورثة الميت أن يبيع نصيبه من ذلك البنيان فقال أخوته نحن نأخذ بالشفعة أفترى لهم في مثل هذا شفعة ( قال ) مالك ما الشفعة إلا في الأرضين والدور وان هذا الشيء ما سمعت فيه بشيء وما أرى إذا نزل مثل هذا إلا ولهم في ذلك الشفعة ونزلت بالمدينة فرأيت مالكا استحسن أن يجعل في ذلك الشفعة فمسألتك أن أحب صاحب الدار أن يأخذ نقضه بالقيمة أخذ ذلك ولم ينظر في ذلك إلى ما باع به صاحب النقض أن كان أكثر من قيمته لأنه لو أراد أن يأخذ النقض ويدفع إلى رب النقض قيمة نقضه كان ذلك له إلا أن تكون قيمة النقض أكثر مما باع به فيكون لصاحب الأرض أن يأخذ النقض بهذا الثمن الذي باع به وان كان أقل من قيمته لأن البائع قد رضي بذلك فان أبى رب الأرض أن يأخذ فالشريك أولى من المشتري لأن مالكا قال في الشركاء الذين بنوا في حبسهم فباع بعضهم أنه رأى لهم الشفعة لأن ذلك يدخل على الباقين منهم إذا تركه صاحب الأرض مضرة إذا صار يهدم نصف كل بيت فيدخل في ذلك فساد ( قال ) وإنما أصل الشفعة أنها جعلت للمضرة

Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

باب اقتسام الشفعة ( قلت ) ما قول مالك في الشفعة أتقسم على عدد الرجال أو على قدر الانصباء ( قال ) قال مالك إنما الشفعة على قدر الانصباء وليس على عدد الرجل ( قال بن القاسم ) وأخبرني بن الدراوردي عن سفيان الثوري عن علي بن أبي طالب أنه قال الشفعة على قدر الانصباء ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن قوما اقتسموا دارا بينهم فعرف كل رجل منهم بيوته ومقاصيره إلا أن الساحة بينهم لم يقتسموها أتكون الشفعة بينهم أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا شفعة بينهم إذا اقتسموا ( قلت ) وان لم يقتسموا الساحة وقد اقتسموا البيوت فلا شفعة بينهم في قول مالك ( قال ) نعم ( قال ) وقيل لمالك أرأيت إذا كانت الساحة واسعة فأرادوا أن يقتسموا فيأخذ كل إنسان منهم قدر حصته يحوزه إلى منزلة فيرتفق به ( فقال ) إذا كانت كذلك ولم تكن ضررا رأيت أن يقسم ( قلت ) أرأيت السكة غير النافذة تكون فيها دار لقوم فباع بعضهم داره أيكون لأصحاب السكة الشفعة أم لا في قول مالك ( قال ) لا شفعة لهم عند مالك ( قلت ) ولا تكون الشفعة في قول مالك بالشركة في الطريق ( قال ) نعم لا شفعة بينهم إذا كانوا شركاء في طريق ألا ترى أن مالكا قال لا شفعة بينهم إذا اقتسموا الدار وان كانت الساحة بينهم لم يقتسموها ما لا تقع فيه الشفعة ( قلت ) أرأيت ما سوى الدور والأرضين والنخل والشجر أفيه الشفعة في قول مالك ( قال ) قال مالك لا شفعة إلا في الدور والأرضين والنخل والشجر ( قيل ) والشجر ( قال ) الشجر بمنزلة النخل ( قال ) وجعل مالك في الثمر الشفعة ( قلت ) ولا شفعة في دين ولا حيوان ولا سفن ولا بز ولا طعام ولا في شيء من العروض ولا سارية ولا حجر ولا في شيء من الأشياء سوى ما ذكرت لي كان مما يقسم أو لا يقسم في قول مالك ( قال ) نعم لا شفعة في ذلك ولا شفعة إلا فيما ذكرت لك الشفعة في النقض ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أذن لرجلين في أن يبنيا في عرصة له فبنيا بأمره فباع أحدهما حصته من النقض أيكون في ذلك شفعة أم لا في قول مالك ولمن تكون الشفعة ( قال ) قال مالك في رجل أذن لرجل أن يبني في عرصته فأراد الخروج منها ويأخذ نقضه ( قال ) مالك صاحب العرصة عليه بالخيار أن أحب أن يدفع إليه قيمتها نقضا ويأخذها فذلك له وان أبى أسلمها إلى صاحبها بنقضها ( قال ) وسئل مالك عن قوم حبست عليهم دار فبنوا فيها ثم أن أحدهم مات فأراد بعض ورثة الميت أن يبيع نصيبه من ذلك البنيان فقال أخوته نحن نأخذ بالشفعة أفترى لهم في مثل هذا شفعة ( قال ) مالك ما الشفعة إلا في الأرضين والدور وان هذا الشيء ما سمعت فيه بشيء وما أرى إذا نزل مثل هذا إلا ولهم في ذلك الشفعة ونزلت بالمدينة فرأيت مالكا استحسن أن يجعل في ذلك الشفعة فمسألتك أن أحب صاحب الدار أن يأخذ نقضه بالقيمة أخذ ذلك ولم ينظر في ذلك إلى ما باع به صاحب النقض أن كان أكثر من قيمته لأنه لو أراد أن يأخذ النقض ويدفع إلى رب النقض قيمة نقضه كان ذلك له إلا أن تكون قيمة النقض أكثر مما باع به فيكون لصاحب الأرض أن يأخذ النقض بهذا الثمن الذي باع به وان كان أقل من قيمته لأن البائع قد رضي بذلك فان أبى رب الأرض أن يأخذ فالشريك أولى من المشتري لأن مالكا قال في الشركاء الذين بنوا في حبسهم فباع بعضهم أنه رأى لهم الشفعة لأن ذلك يدخل على الباقين منهم إذا تركه صاحب الأرض مضرة إذا صار يهدم نصف كل بيت فيدخل في ذلك فساد ( قال ) وإنما أصل الشفعة أنها جعلت للمضرة

Section V14/P402–V14/P404Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V14/P402–V14/P404)
Orijinal Metin (AR)

شفعة العبيد وشفعة الصغير ( قلت ) هل للعبيد شفعة في قول مالك ( قال ) نعم لهم الشفعة عند مالك ( قلت ) أرأيت لو أن صبيا وجبت له الشفعة من يأخذ له بشفعته ( قال ) الوالد ( قيل ) فان لم يكن له والد ( قال ) فالوصي ( قيل ) فان لم يكن له وصي ( قال ) فالسلطان ( قلت ) فان كان في موضع لا سلطان فيه ولا أب له ولا وصي ( قال ) فهو على شفعته إذا بلغ ( قال ) وهذا كله قول مالك ( قلت ) فان كان لهذا الصغير والد فلم يأخذ له بالشفعة ولم يترك حتى بلغ الصبي وقد مضى لذلك عشر سنين أيكون الصبي على شفعته إذا بلغ أم لا في قول مالك ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى للصغير فيه شفعة لأن والده بمنزلته ألا ترى أن الصغير نفسه لو كان بالغا فترك أن يأخذ شفعته عشر سنين لكان ذلك قطعا لشفعته وكذلك مسألتك لأن والده بمنزلته باب أجل شفعة الحاضر والغائب ( قلت ) أرأيت لو أن شفيعا علم بالاشتراء فلم يطلب شفعته سنة أيكون على شفعته ( قال ) وقفت مالكا على السنة فلم يره كثيرا ولم ير السنة مما نقطع به الشفعة وقال التسعة إلا شهر والسنة قرب ولا أرى فيها قطعا للشفعة ( قال ) فقلت لمالك فلو كان هذا الشفيع قد كتب شهادته في هذا الاشتراء ثم قام يطلب شفعته بعد ذلك ( قال ) مالك وان كان قد كتب شهادته فلا أرى في ذلك ما تقطع به شفعته ( قال ) ولم أسأله عما وراء السنة ( قال ) مالك وأرى أن أراد أخذ الشفعة أن يستحلف ما كان وقوفه تركا للشفعة إذا كان تباعد هكذا شفعة الجد لابن ابنه والمكاتب وأم الولد ( قلت ) أرأيت الجد أيأخذ لابن ابنه بالشفعة للصبي إذا لم يكن للصبي والد ولا وصي في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا الا أني أرى أن يرفع ذلك إلى السلطان فينظر في ذلك ( قلت ) فالمكاتب وأم الولد ألهما الشفعة في قول مالك ( قال ) نعم ألا ترى أن العبيد لهم الشفعة عند مالك اختلاف المشترى والشفيع في الثمن ( قلت ) أرأيت إذا اختلف الشفيع والمشترى في الثمن الذي اشتريت به الدار القول قول من في قول مالك ( قال ) القول قول المشترى إلا أن يأتي بما لا يشبه فلا يصدق عندي إلا أن يكون مثل هؤلاء الملوك يرغب أحدهم في الدار لضيق داره فيثمنها فالقول قوله إذا أتى بما يشبه ( قلت ) وما معنى قوله إذا أتى بما يشبه ( قال ) يشبه أن يكون ثمنها فيما يتغابن الناس فيه ( قلت ) أرأيت أن أقاما جميعا البينة ( قال ) إذا تكافأت البينتان في العدالة فالقول قول المشترى في الثمن وهما بمنزلة من لا بينة بينهما لأن الدار في يده وهذا رأيي باب عهدة الشفيع

Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

شفعة العبيد وشفعة الصغير ( قلت ) هل للعبيد شفعة في قول مالك ( قال ) نعم لهم الشفعة عند مالك ( قلت ) أرأيت لو أن صبيا وجبت له الشفعة من يأخذ له بشفعته ( قال ) الوالد ( قيل ) فان لم يكن له والد ( قال ) فالوصي ( قيل ) فان لم يكن له وصي ( قال ) فالسلطان ( قلت ) فان كان في موضع لا سلطان فيه ولا أب له ولا وصي ( قال ) فهو على شفعته إذا بلغ ( قال ) وهذا كله قول مالك ( قلت ) فان كان لهذا الصغير والد فلم يأخذ له بالشفعة ولم يترك حتى بلغ الصبي وقد مضى لذلك عشر سنين أيكون الصبي على شفعته إذا بلغ أم لا في قول مالك ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى للصغير فيه شفعة لأن والده بمنزلته ألا ترى أن الصغير نفسه لو كان بالغا فترك أن يأخذ شفعته عشر سنين لكان ذلك قطعا لشفعته وكذلك مسألتك لأن والده بمنزلته باب أجل شفعة الحاضر والغائب ( قلت ) أرأيت لو أن شفيعا علم بالاشتراء فلم يطلب شفعته سنة أيكون على شفعته ( قال ) وقفت مالكا على السنة فلم يره كثيرا ولم ير السنة مما نقطع به الشفعة وقال التسعة إلا شهر والسنة قرب ولا أرى فيها قطعا للشفعة ( قال ) فقلت لمالك فلو كان هذا الشفيع قد كتب شهادته في هذا الاشتراء ثم قام يطلب شفعته بعد ذلك ( قال ) مالك وان كان قد كتب شهادته فلا أرى في ذلك ما تقطع به شفعته ( قال ) ولم أسأله عما وراء السنة ( قال ) مالك وأرى أن أراد أخذ الشفعة أن يستحلف ما كان وقوفه تركا للشفعة إذا كان تباعد هكذا شفعة الجد لابن ابنه والمكاتب وأم الولد ( قلت ) أرأيت الجد أيأخذ لابن ابنه بالشفعة للصبي إذا لم يكن للصبي والد ولا وصي في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا الا أني أرى أن يرفع ذلك إلى السلطان فينظر في ذلك ( قلت ) فالمكاتب وأم الولد ألهما الشفعة في قول مالك ( قال ) نعم ألا ترى أن العبيد لهم الشفعة عند مالك اختلاف المشترى والشفيع في الثمن ( قلت ) أرأيت إذا اختلف الشفيع والمشترى في الثمن الذي اشتريت به الدار القول قول من في قول مالك ( قال ) القول قول المشترى إلا أن يأتي بما لا يشبه فلا يصدق عندي إلا أن يكون مثل هؤلاء الملوك يرغب أحدهم في الدار لضيق داره فيثمنها فالقول قوله إذا أتى بما يشبه ( قلت ) وما معنى قوله إذا أتى بما يشبه ( قال ) يشبه أن يكون ثمنها فيما يتغابن الناس فيه ( قلت ) أرأيت أن أقاما جميعا البينة ( قال ) إذا تكافأت البينتان في العدالة فالقول قول المشترى في الثمن وهما بمنزلة من لا بينة بينهما لأن الدار في يده وهذا رأيي باب عهدة الشفيع

Section V14/P404–V14/P405Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V14/P404–V14/P405)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت أن اشتريت شقصا في دار فلم أقبض الشقص ولم أدفع الثمن حتى قام الشفيع على شفعته فأراد أن يأخذها ممن يأخذ الدار أو إلى من يدفع الثمن وعلى من تكون عهدته في قول مالك ( قال ) قال مالك من أخذ شقصا من دار بشفعة فانما عهدته على المشترى وليس على البائع ( قال ) ولم يختلف عند مالك قبض أو لم يقبض ولقد سمعت عنه ولم أسمعه منه أن من حجته في أن عهدته على المشترى أن الشفيع يقول قد عرفت أنه يبيع ولكنه رجل يسيء المخالطة ولم أدر ما يلحق الدار أو قال هو مديان أو ما أشبهه فأحببت أن تكون تباعتي على ثقة فرأى مالك أن هذا له حجة وأنه جعل تباعة هذا الشفيع على المشترى ( قلت ) فان كان هذا المشتري لم ينقد الثمن ولم يقبض الدار وغاب المشترى كيف يصنع هذا الشفيع ( قال ) ينظر فيه السلطان ( قلت ) أرأيت أن اشترى منه ولم ينقده أيكون للبائع أن يمنعه من قبض الدار في قول مالك حتى ينتقد الثمن ( قال ) نعم ( قلت ) فان قال الشفيع هذا الثمن ويدفعواإلي الدار وقال رب الدار لا أدفع الدار حتى انتقد الثمن كيف يصنع بهذا الثمن والمشترى لم يدفع إلى البائع ( قال ) لا تؤخذ الدار عند مالك من بائعها حتى يقبض الثمن فان أحب الشفيع أن يدفع ثمنا إلى البائع دفع وقبض الدار وتكون عهدته على المشتري لأن دفعه الثمن ها هنا إنما هو قضاء عن المشترى عندي في قول مالك ( قلت ) فان كان على المشتري للدار دين كبير ولم يقبض الدار ولم يدفع الثمن فقال الشفيع أنا آخذ بالشفعة وقال الغرماء نحن نريد ديننا وقال رب الدار لا أدفع الدار حتى أستوفى ثمنها ( قال ) يقال للشفيع ادفع الثمن إلى رب الدار قضاء عن المشترى واقبض الدار ولا يكون للغرماء ها هنا شيء لأن بائع الدار له أن يمنع الدار حتى يقبض الثمن ولأن الشفيع يقول لا أدفع الثمن إلى المشترى لأني أخاف أن يستهلكه وإنما أدفع الثمن لأقبض الدار بشفعتي فلا يكون للغرماء ها هنا شيء ولأن الشفيع لو أسلمها بيعت الدار فأعطى صاحب الدار الثمن الذي بيعت به الدار وكان أحق بذلك الثمن من الغرماء إلا أن يقوم عليه الغرماء ويفلسوه فيكون رب الدار أولى بداره إلا أن يضمن له الغرماء الثمن وهذا قول مالك فهذا يدلك على ما ذكرت لك ويبين لك في طلب الشفيع الشفعة والمشترى غائب

Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت أن اشتريت شقصا في دار فلم أقبض الشقص ولم أدفع الثمن حتى قام الشفيع على شفعته فأراد أن يأخذها ممن يأخذ الدار أو إلى من يدفع الثمن وعلى من تكون عهدته في قول مالك ( قال ) قال مالك من أخذ شقصا من دار بشفعة فانما عهدته على المشترى وليس على البائع ( قال ) ولم يختلف عند مالك قبض أو لم يقبض ولقد سمعت عنه ولم أسمعه منه أن من حجته في أن عهدته على المشترى أن الشفيع يقول قد عرفت أنه يبيع ولكنه رجل يسيء المخالطة ولم أدر ما يلحق الدار أو قال هو مديان أو ما أشبهه فأحببت أن تكون تباعتي على ثقة فرأى مالك أن هذا له حجة وأنه جعل تباعة هذا الشفيع على المشترى ( قلت ) فان كان هذا المشتري لم ينقد الثمن ولم يقبض الدار وغاب المشترى كيف يصنع هذا الشفيع ( قال ) ينظر فيه السلطان ( قلت ) أرأيت أن اشترى منه ولم ينقده أيكون للبائع أن يمنعه من قبض الدار في قول مالك حتى ينتقد الثمن ( قال ) نعم ( قلت ) فان قال الشفيع هذا الثمن ويدفعواإلي الدار وقال رب الدار لا أدفع الدار حتى انتقد الثمن كيف يصنع بهذا الثمن والمشترى لم يدفع إلى البائع ( قال ) لا تؤخذ الدار عند مالك من بائعها حتى يقبض الثمن فان أحب الشفيع أن يدفع ثمنا إلى البائع دفع وقبض الدار وتكون عهدته على المشتري لأن دفعه الثمن ها هنا إنما هو قضاء عن المشترى عندي في قول مالك ( قلت ) فان كان على المشتري للدار دين كبير ولم يقبض الدار ولم يدفع الثمن فقال الشفيع أنا آخذ بالشفعة وقال الغرماء نحن نريد ديننا وقال رب الدار لا أدفع الدار حتى أستوفى ثمنها ( قال ) يقال للشفيع ادفع الثمن إلى رب الدار قضاء عن المشترى واقبض الدار ولا يكون للغرماء ها هنا شيء لأن بائع الدار له أن يمنع الدار حتى يقبض الثمن ولأن الشفيع يقول لا أدفع الثمن إلى المشترى لأني أخاف أن يستهلكه وإنما أدفع الثمن لأقبض الدار بشفعتي فلا يكون للغرماء ها هنا شيء ولأن الشفيع لو أسلمها بيعت الدار فأعطى صاحب الدار الثمن الذي بيعت به الدار وكان أحق بذلك الثمن من الغرماء إلا أن يقوم عليه الغرماء ويفلسوه فيكون رب الدار أولى بداره إلا أن يضمن له الغرماء الثمن وهذا قول مالك فهذا يدلك على ما ذكرت لك ويبين لك في طلب الشفيع الشفعة والمشترى غائب

Section V14/P405–V14/P406Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V14/P405–V14/P406)
Orijinal Metin (AR)

( قيل ) أرأيت لو أن المشتري غاب وحضر الشفيع أيقضى له بالشفعة والمشترى غائب في قول مالك ( قال ) نعم ولا يلتفت إلى مغيب المشترى لأن القضاء جائز عند مالك على الغائب ويكون الغائب على حجته إذا قدم ( قلت ) أرأيت أن اشتريت شقصا من دار بثمن إلى أجل من الآجال فقال الشفيع أنا آخذ الدار وأنقد الثمن لمن يكون هذا الثمن أللمشترى إلى أجل أم للبائع والمشترى يقول إنما الثمن علي إلى أجل فلا أعجله فلمن يكون هذا الثمن قبل الأجل في قول مالك ( قال ) قال مالك في الرجل يبتاع الشقص من الدار إلى أجل أن الشفيع أن كان مليا فله أن يأخذها إلى ذلك الأجل وان لم يكن مليا وأتى بحميل ثقة ملى فذلك له فأرى فيما سألت عنه أنه إنما يدفع الثمن إلى المشتري ليس إلى البائع لأن الثمن قد وجب للبائع على المشتري وإنما يجب الثمن للمشترى على الشفيع ألا ترى أن الشفيع إنما وجب عليه الثمن للمشترى والمشترى قد وجب عليه الثمن للبائع وقد قبض المشترى الدار وهو أن لم يكن قبض فليس للبائع أن يمنعه قبض الدار ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن بائع شقص الدار الذي باع إلى أجل قال للمشترى أنا أرضى أن يكون مالي على الشفيع إلى أجل ( قال ) لا يجوز ذلك عند مالك لأن الثمن قد وجب للبائع على المشترى فلا يصلح أن يفسخه بدين على رجل آخر فيصير هذا دينا بدين وذمة بذمة اشتراك الشفعاء في الشفعة ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا اشترى شقصا من دار لها شفيعان فقال أحد الشفيعين أنا آخذ بالشفعة وقال الآخر أنا أسلم الشفعة فقال المشترى للشفيع الذي قال أنا آخذ خذ الجميع أو دع وقال الشفيع لا آخذ إلا حصتي ( قال ) قال مالك يأخذ الشفيع الجميع أو يترك وليس للشفيع الآخر أن يأخذ إلا الجميع إذا ترك ذلك صاحبه فقد صارت الشفعة كلها له فليس له أن يأخذ بعضها دون بعض ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا اشترى حظوظ ثلاثة رجال من دار مشتركة صفقة واحدة وشفيعها رجل واحد فقال شفيعها أنا آخذ حظ رجل واحد منهم وأسلم حظوظ الاثنين منهم وقال المشترى خذ الجميع أو اترك ( قال ) قال مالك يقال للشفيع خذ الجميع أو اترك وليس له أن يأخذ بعض ذلك دون بعض لأنها صفقة واحدة ( قلت ) فان كان إنما اشترى منهم صفقات مختلفات اشترى من كل واحد منهم حظة على حدة في صفقة على حدة فقال الشفيع أنا آخذ حظ واحد منهم نظر إليه فان كان إنما أخذ حظ أول صفقة اشتراها المشترى فلا شفعة للمشتري معه فيها لأن صفقتيه الباقيتين إنما وقعنا بعد هذه الصفقة ( قال ) وقال مالك وان أخذ الشفيع الصفقة الثانية كان للمشترى معه الشفعة أيضا بقدر صفقته الأولى ولا يكون له الشفعة بصفقته الآخرة لأنها إنما كانت بعد الصفقة الثانية ( قال ) مالك وان أخذ الآخرة كان المشترى شفيعا مع الشفيع بالصفقتين الأوليين كلتيهما وهذا قول مالك ( قلت ) وكان مالك يقول لو أني اشتريت شقصا من دار وأنا شفيع هذا الشقص قبل اشترائي اياه ولهذا الشقص معي شفيع آخر ألي الشفعة فيما اشتريت مع الشفيع ( قال ) قال مالك لهما الشفعة بينهما على قدر حظوظهما ولا يخرجه من الشفعة اشتراؤه الشقص وله الشفعة فيما اشترى عند مالك اشتراء شقص وعروض صفقة واحدة

Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قيل ) أرأيت لو أن المشتري غاب وحضر الشفيع أيقضى له بالشفعة والمشترى غائب في قول مالك ( قال ) نعم ولا يلتفت إلى مغيب المشترى لأن القضاء جائز عند مالك على الغائب ويكون الغائب على حجته إذا قدم ( قلت ) أرأيت أن اشتريت شقصا من دار بثمن إلى أجل من الآجال فقال الشفيع أنا آخذ الدار وأنقد الثمن لمن يكون هذا الثمن أللمشترى إلى أجل أم للبائع والمشترى يقول إنما الثمن علي إلى أجل فلا أعجله فلمن يكون هذا الثمن قبل الأجل في قول مالك ( قال ) قال مالك في الرجل يبتاع الشقص من الدار إلى أجل أن الشفيع أن كان مليا فله أن يأخذها إلى ذلك الأجل وان لم يكن مليا وأتى بحميل ثقة ملى فذلك له فأرى فيما سألت عنه أنه إنما يدفع الثمن إلى المشتري ليس إلى البائع لأن الثمن قد وجب للبائع على المشتري وإنما يجب الثمن للمشترى على الشفيع ألا ترى أن الشفيع إنما وجب عليه الثمن للمشترى والمشترى قد وجب عليه الثمن للبائع وقد قبض المشترى الدار وهو أن لم يكن قبض فليس للبائع أن يمنعه قبض الدار ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن بائع شقص الدار الذي باع إلى أجل قال للمشترى أنا أرضى أن يكون مالي على الشفيع إلى أجل ( قال ) لا يجوز ذلك عند مالك لأن الثمن قد وجب للبائع على المشترى فلا يصلح أن يفسخه بدين على رجل آخر فيصير هذا دينا بدين وذمة بذمة اشتراك الشفعاء في الشفعة ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا اشترى شقصا من دار لها شفيعان فقال أحد الشفيعين أنا آخذ بالشفعة وقال الآخر أنا أسلم الشفعة فقال المشترى للشفيع الذي قال أنا آخذ خذ الجميع أو دع وقال الشفيع لا آخذ إلا حصتي ( قال ) قال مالك يأخذ الشفيع الجميع أو يترك وليس للشفيع الآخر أن يأخذ إلا الجميع إذا ترك ذلك صاحبه فقد صارت الشفعة كلها له فليس له أن يأخذ بعضها دون بعض ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا اشترى حظوظ ثلاثة رجال من دار مشتركة صفقة واحدة وشفيعها رجل واحد فقال شفيعها أنا آخذ حظ رجل واحد منهم وأسلم حظوظ الاثنين منهم وقال المشترى خذ الجميع أو اترك ( قال ) قال مالك يقال للشفيع خذ الجميع أو اترك وليس له أن يأخذ بعض ذلك دون بعض لأنها صفقة واحدة ( قلت ) فان كان إنما اشترى منهم صفقات مختلفات اشترى من كل واحد منهم حظة على حدة في صفقة على حدة فقال الشفيع أنا آخذ حظ واحد منهم نظر إليه فان كان إنما أخذ حظ أول صفقة اشتراها المشترى فلا شفعة للمشتري معه فيها لأن صفقتيه الباقيتين إنما وقعنا بعد هذه الصفقة ( قال ) وقال مالك وان أخذ الشفيع الصفقة الثانية كان للمشترى معه الشفعة أيضا بقدر صفقته الأولى ولا يكون له الشفعة بصفقته الآخرة لأنها إنما كانت بعد الصفقة الثانية ( قال ) مالك وان أخذ الآخرة كان المشترى شفيعا مع الشفيع بالصفقتين الأوليين كلتيهما وهذا قول مالك ( قلت ) وكان مالك يقول لو أني اشتريت شقصا من دار وأنا شفيع هذا الشقص قبل اشترائي اياه ولهذا الشقص معي شفيع آخر ألي الشفعة فيما اشتريت مع الشفيع ( قال ) قال مالك لهما الشفعة بينهما على قدر حظوظهما ولا يخرجه من الشفعة اشتراؤه الشقص وله الشفعة فيما اشترى عند مالك اشتراء شقص وعروض صفقة واحدة

Section V14/P406–V14/P408Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V14/P406–V14/P408)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت لو أن رجلا اشترى شقصا من دار وعروضا صفقة واحدة فقال الشفيع أنا آخذ الشقص من الدار ولا آخذ العروض وقال المشترى خذ الجميع أو دع ( قال ) قال مالك ذلك للشفيع أن يأخذ الدار ويدع العروض لا يأخذها ويقسم الثمن على قيمة الشقص من الدار وعلى قيمة العروض فيأخذ الشفيع الشقص بما أصابه من الثمن ( قلت ) ومتى يقوم هذا الشقص أيوم يقوم الشفيع للأخذ بالشفعة أم يوم اشترى المشترى ( قال ) قال مالك يقوم هذا الشقص يوم وقع الاشتراء ولا يقوم اليوم ( قلت ) أرأيت أن كان المشترى قد سكن هذا الشقص حتى أبلى المساكن فانهدمت لسكناه ( قال ) قال مالك لو هدمها هذا المشتري ثم أراد الشفيع أخذها بالشفعة لم يكن له أن يأخذها إلا بجميع ما اشتراها به المشتري فكذلك هذا الذي اشتري الشقص والعروض في صفقة واحدة إذا أراد الشفيع أن يأخذ بالشفعة فانما يقوم الشقص قيمته يوم وقع الاشتراء فيأخذه بحصته من الثمن باب اشتراء الرجلين الشقص والشفيع واحد ( قلت ) أرأيت أن كان بائع الشقص رجلا واحدا والمشترى رجلين فقال الشفيع أنا آخذ حصة أحدهما وقال المشتري بل خذ الجميع أو دع ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا الا أني أرى أنه ليس للشفيع الا أن يأخذ الجميع أو يدع وليس له أن يأخذ حصة أحدهما ويترك الآخر لأن الصفقة وقعت واحدة فكل صفقة وقعت واحدة فليس له أن يأخذ بعضها ويدع بعضها لأن الصفقة واحدة وان اشتراها رجلان باب رجوع الشفيع في الشفعة بعد تسليمه اياها ( قلت ) أرأيت أن أخبر الشفيع أن المشترى اشترى بكذا وكذا درهما فسلم الشفيع فنظر فإذا هو قد اشترى بأقل من ذلك فطلب شفعته ( قال ) له عند مالك أن يأخذ بالشفعة ويحلف بالله ما سلم الشفعة إلا لمكان الثمن الكبير فأما إذا كان بهذا الثمن فأنا آخذ لأن مالكا سئل عن رجل باع شقصا له في دار فقال شريكه أشهدكم بالله أني قد أخذت ثم بدا له أن لا يأخذ فقال أن كان علم بما بيعت به الدار فذلك يلزمه حتى يباع فيها ماله وان كان لم يعلم فقال إنما قلت أنا آخذ فان كان بهذا الثمن فلا آخذ ( قال ) قال مالك فذلك له فلذلك رأيت الأول مثل ما وصفت لك ( قلت ) أرأيت أن أسلم الشفعة قبل الاشتراء فأتاه رجل فقال أنا أريد أن أشتري الحصة التي أنت شفيعها فقال اشتر فاني قد أسلمت لك شفعتي فلما اشترى المشتري قال الشفيع أنا آخذ بشفعتي ( قال ) قال مالك ذلك له يأخذ بشفعته باب اختلاف الشفيع والمشتري في الثمن

Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت لو أن رجلا اشترى شقصا من دار وعروضا صفقة واحدة فقال الشفيع أنا آخذ الشقص من الدار ولا آخذ العروض وقال المشترى خذ الجميع أو دع ( قال ) قال مالك ذلك للشفيع أن يأخذ الدار ويدع العروض لا يأخذها ويقسم الثمن على قيمة الشقص من الدار وعلى قيمة العروض فيأخذ الشفيع الشقص بما أصابه من الثمن ( قلت ) ومتى يقوم هذا الشقص أيوم يقوم الشفيع للأخذ بالشفعة أم يوم اشترى المشترى ( قال ) قال مالك يقوم هذا الشقص يوم وقع الاشتراء ولا يقوم اليوم ( قلت ) أرأيت أن كان المشترى قد سكن هذا الشقص حتى أبلى المساكن فانهدمت لسكناه ( قال ) قال مالك لو هدمها هذا المشتري ثم أراد الشفيع أخذها بالشفعة لم يكن له أن يأخذها إلا بجميع ما اشتراها به المشتري فكذلك هذا الذي اشتري الشقص والعروض في صفقة واحدة إذا أراد الشفيع أن يأخذ بالشفعة فانما يقوم الشقص قيمته يوم وقع الاشتراء فيأخذه بحصته من الثمن باب اشتراء الرجلين الشقص والشفيع واحد ( قلت ) أرأيت أن كان بائع الشقص رجلا واحدا والمشترى رجلين فقال الشفيع أنا آخذ حصة أحدهما وقال المشتري بل خذ الجميع أو دع ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا الا أني أرى أنه ليس للشفيع الا أن يأخذ الجميع أو يدع وليس له أن يأخذ حصة أحدهما ويترك الآخر لأن الصفقة وقعت واحدة فكل صفقة وقعت واحدة فليس له أن يأخذ بعضها ويدع بعضها لأن الصفقة واحدة وان اشتراها رجلان باب رجوع الشفيع في الشفعة بعد تسليمه اياها ( قلت ) أرأيت أن أخبر الشفيع أن المشترى اشترى بكذا وكذا درهما فسلم الشفيع فنظر فإذا هو قد اشترى بأقل من ذلك فطلب شفعته ( قال ) له عند مالك أن يأخذ بالشفعة ويحلف بالله ما سلم الشفعة إلا لمكان الثمن الكبير فأما إذا كان بهذا الثمن فأنا آخذ لأن مالكا سئل عن رجل باع شقصا له في دار فقال شريكه أشهدكم بالله أني قد أخذت ثم بدا له أن لا يأخذ فقال أن كان علم بما بيعت به الدار فذلك يلزمه حتى يباع فيها ماله وان كان لم يعلم فقال إنما قلت أنا آخذ فان كان بهذا الثمن فلا آخذ ( قال ) قال مالك فذلك له فلذلك رأيت الأول مثل ما وصفت لك ( قلت ) أرأيت أن أسلم الشفعة قبل الاشتراء فأتاه رجل فقال أنا أريد أن أشتري الحصة التي أنت شفيعها فقال اشتر فاني قد أسلمت لك شفعتي فلما اشترى المشتري قال الشفيع أنا آخذ بشفعتي ( قال ) قال مالك ذلك له يأخذ بشفعته باب اختلاف الشفيع والمشتري في الثمن

Section V14/P408–V14/P409Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V14/P408–V14/P409)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت أن كان المشترى يقول اشتريتها بمائة دينار ويقول الشفيع بل اشتريتها بخمسين وقال البائع بل بعت بمائتي دينار ( قال ) أن كانت الدار في يد البائع أو في يد المشتري ولم تفت بطول زمان أو بهدم من الدار أو بتغيير المساكن أو ببيع أو بهبة أو بصدقة أو بما تخرج به من ملك المشترى فالقول قول البائع وان تغيرت الدار بما ذكرت لك وهي في يدى المشترى فالقول قول المشترى وهذا قول مالك في البيوع ثم يأخذ الشفيع على مثل ذلك ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا اشترى شقصا من دار بألف درهم ثم جاء الشفيع فأخذها بالشفعة فوضع البائع عن المشتري تسعمائة درهم بعد ما أخذها الشفيع بالشفعة ( قال ) ينظر في قيمة الدار فان كانت تشبه أن يكون ثمنها عند الناس مائة درهم إذا تغابنوا بينهم أو اشتروا بغير تغابن قيل للمشتري أنت لم تشتر بألف درهم ولكن هذه ذريعة فيما بينكما وإنما أردتما قطع الشفعة عن هذا الشفيع فلا يكون لكما ذلك وان كانت قيمة الدار عند الناس لا تشبه أن تكون بهذه المائة فالذي ترك البائع للمشتري هبة فلا يرجع الشفيع بشيء من ذلك على المشترى ( قلت ) وكذلك أن كان البائع ترك ذلك للمشتري قبل أخذ الشفيع بالشفعة ( قال ) نعم هو سواء ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك هذا ولكنه رأيي ( قيل ) أرأيت أن قال المشتري اشتريتها بألف وقال البائع بعتها بألفين فأنكر ذلك المشتري وتحالفا وفسخ البيع بينهما ثم جاء الشفيع فقال أنا آخذ الشفعة بألفين ( قال ) قال مالك في رجل وهب لرجل شقصا له في دار له للثواب فلم يثبه الموهوب له فأراد الشفيع أن يأخذها بالثواب فقال مالك لا شفعة له حتى يئيب الموهوب له رب الدار فمسألتك تشبه هذا فلا شفعة له فيه ( قلت ) ولم أجاز مالك الهبة لغير الثواب المسمى ( قال ) أجازه الناس وإنما هو على وجه التفويض في النكاح وفي القياس لا ينبغي أن يكون جائزا ولكن قد أجازه الناس فمسألتك أيضا في الشراء لا أرى فيها الشفعة مثل ما قال مالك ( قال ) مالك في الهبة حتى يأخذ المشترى ويجب له الاشتراء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البيعين إذا اختلفا فالقول قول البائع أو يترادان فقد رده النبي صلى الله عليه وسلم فصار غير بيع فلا شفعة فيه إلا بعد البيع وإنما يكتب آخذ الشفعة العهدة على المشترى وها هنا لم تقع العهدة على المشترى لأنه منكر والبائع إنما رضى أن تكون العهدة عليه للمشترى ولم يرض أن يكون للشفيع عليه عهدة ولم يرد مبايعة باب فيمن اشترى شقصا فقاسم شركاءه أو وهبه أو باعه أو تزوج به ثم قدم الشفيع

Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت أن كان المشترى يقول اشتريتها بمائة دينار ويقول الشفيع بل اشتريتها بخمسين وقال البائع بل بعت بمائتي دينار ( قال ) أن كانت الدار في يد البائع أو في يد المشتري ولم تفت بطول زمان أو بهدم من الدار أو بتغيير المساكن أو ببيع أو بهبة أو بصدقة أو بما تخرج به من ملك المشترى فالقول قول البائع وان تغيرت الدار بما ذكرت لك وهي في يدى المشترى فالقول قول المشترى وهذا قول مالك في البيوع ثم يأخذ الشفيع على مثل ذلك ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا اشترى شقصا من دار بألف درهم ثم جاء الشفيع فأخذها بالشفعة فوضع البائع عن المشتري تسعمائة درهم بعد ما أخذها الشفيع بالشفعة ( قال ) ينظر في قيمة الدار فان كانت تشبه أن يكون ثمنها عند الناس مائة درهم إذا تغابنوا بينهم أو اشتروا بغير تغابن قيل للمشتري أنت لم تشتر بألف درهم ولكن هذه ذريعة فيما بينكما وإنما أردتما قطع الشفعة عن هذا الشفيع فلا يكون لكما ذلك وان كانت قيمة الدار عند الناس لا تشبه أن تكون بهذه المائة فالذي ترك البائع للمشتري هبة فلا يرجع الشفيع بشيء من ذلك على المشترى ( قلت ) وكذلك أن كان البائع ترك ذلك للمشتري قبل أخذ الشفيع بالشفعة ( قال ) نعم هو سواء ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك هذا ولكنه رأيي ( قيل ) أرأيت أن قال المشتري اشتريتها بألف وقال البائع بعتها بألفين فأنكر ذلك المشتري وتحالفا وفسخ البيع بينهما ثم جاء الشفيع فقال أنا آخذ الشفعة بألفين ( قال ) قال مالك في رجل وهب لرجل شقصا له في دار له للثواب فلم يثبه الموهوب له فأراد الشفيع أن يأخذها بالثواب فقال مالك لا شفعة له حتى يئيب الموهوب له رب الدار فمسألتك تشبه هذا فلا شفعة له فيه ( قلت ) ولم أجاز مالك الهبة لغير الثواب المسمى ( قال ) أجازه الناس وإنما هو على وجه التفويض في النكاح وفي القياس لا ينبغي أن يكون جائزا ولكن قد أجازه الناس فمسألتك أيضا في الشراء لا أرى فيها الشفعة مثل ما قال مالك ( قال ) مالك في الهبة حتى يأخذ المشترى ويجب له الاشتراء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البيعين إذا اختلفا فالقول قول البائع أو يترادان فقد رده النبي صلى الله عليه وسلم فصار غير بيع فلا شفعة فيه إلا بعد البيع وإنما يكتب آخذ الشفعة العهدة على المشترى وها هنا لم تقع العهدة على المشترى لأنه منكر والبائع إنما رضى أن تكون العهدة عليه للمشترى ولم يرض أن يكون للشفيع عليه عهدة ولم يرد مبايعة باب فيمن اشترى شقصا فقاسم شركاءه أو وهبه أو باعه أو تزوج به ثم قدم الشفيع

Section V14/P409–V14/P411Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V14/P409–V14/P411)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت لو أن رجلا اشترى شقصا من دار مشتركة ولها شفيع غائب فقاسم شركاءه ثم قدم الشفيع فقال أنا آخذ بالشفعة وأرد القسمة ( قال ) ذلك له لأن المشترى لو كان باع لكان للشفيع أن يرد بيعه فكذلك مقاسمته ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) قول مالك أنه يرد البيع الثاني فإذا كان للشفيع أن يرد البيع الثاني فله أن يرد المقاسمة ( قلت ) أرأيت أن كان المشترى قد وهب ما اشترى من الدار فقدم الشفيع فقال أنا آخذ بالشفعة لمن يكون هذا الثمن أللموهوب له أو للمشتري في قول مالك ( قال ) للموهوب له ولا يشبه هذا ما استحق ولا ما كان حرا من العبيد لأن هذا حين وهبه قد علم أنه يؤخذ منه بالشفعة فكأنه إنما وهب له الثمن والذي استحق إنما وهبه بعينه ولم يرد أن يهب له الثمن والحرية كذلك ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا اشترى شقصا من دار مشتركة فباعها من غيره وباعها المشترى الثاني من غيره ثم قدم الشفيع أيكون له أن يأخذها بأي الاثمان شاء في قول مالك ( قال ) نعم له عند مالك أن يأخذها بأي الاثمان شاء أن شاء بما اشتراها المشترى الأول ويفسخ ما كان بعد ذلك من بيوعهما وان شاء أخذها بالبيع الثاني ويفسخ البيع الثالث وان شاء أخذها بالبيع الثالث وثبتت البيوع كلها بينهم ( قلت ) وكذلك لو أن المشتري تصدق بما اشترى فجاء الشفيع فقال أنا آخذها بالشفعة أتفسخ الصدقة في قول مالك ويأخذ بالشفعة ( قال ) نعم والثمن للمتصدق عليه ( قلت ) أرأيت أن كان المشترى قد تزوج بما اشترى ثم جاء الشفيع فأخذ بالشفعة بم ترجع المرأة على زوجها في قول مالك ( قال ) ترجع عليه بقيمة ما أخذ منها يوم نكحها به باب اشترى شقصا بثمن ثم زاد البائع على ذلك الثمن أو وضع منه ( قلت ) أرأيت أن اشتريت شقصا من دار مشتركة ثم أتاني البائع فقال استرخصت فزدني في الثمن فزدته ثم جاء الشفيع ليأخذ بالشفعة ( فقال ) يأخذ بالثمن الأول ولا يلتفت إلى الزيادة لأن هذا حق قد وجب ( قلت ) تحفظه عن مالك ( قال ) لا إلا أن مالكا قال لو اشترى منه شقصا من دار ثم أقاله كانت الشفعة للشفيع وكانت الاقالة باطلا إلا أن يسلم الشفيع الشفعة فتكون الاقالة جائزة ( قلت ) ولا تكون الاقالة بيعا من البيوع فيكون للشفيع أن يأخذ بعهدة الاقالة ( قال ) ليست الاقالة في هذا الموضع في قول مالك بيعا من البيوع ( قيل ) فالاقالة عند مالك بيع من البيوع ( قال ) نعم الاقالة عند مالك بيع من البيوع حادث إلا أن مالكا قال لي في الاقالة في الشفعة ما أخبرتك ( قلت ) أرأيت البائع ما حط عن المشترى قبل أخذ الشفيع بالشفعة أو بعد ما أخذ ( قال ) إذا وضع عنه ما يرى أن مثل ذلك مما يوضع في البيوع فتلك الوضيعة توضع عن الشفيع وان كان شيئا لا يوضع مثله فتلك الوضيعة هبة فلا يوضع عن الشفيع من ذلك شيء ( قلت ) أرأيت أن اشتريت امرأة شقصا من دار مشتركة فخالعت زوجها بذلك الشقص فأتى الشفيع فأخذ من الزوج بالشفعة على من تكون عهدته ( قال ) تكون العهدة للشفيع أن شاء على المرأة وان شاء على الزوج ( قلت ) فان أراد أن يأخذ من المرأة ( قال ) يأخذ بالثمن الذي اشتريت به أولا ( قلت ) فان أخذ من الزوج ( قال ) يأخذ بقيمة الشقص يوم خالعته المرأة عليه ويكون عهدته على الزوج قلت وهذا قول مالك قال قال مالك في الرجل يشترى الشقص من الدار فيتزوج به امرأة فيقدم الشفيع أن الشفيع مخير أن شاء فسخ عنه عطية الزوج المرأة الدار في صداقها فأخذ الدار بما اشتراها وكانت عهدته على الزوج وان شاء أجاز عطية الزوج امرأته الشقص في صداقها وأخذ الشفعة بقيمة الشقص يوم أعطيت المرأة ذلك في الصداق وتكون عهدته على المرأة وكذلك مسألتك في الخلع

Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت لو أن رجلا اشترى شقصا من دار مشتركة ولها شفيع غائب فقاسم شركاءه ثم قدم الشفيع فقال أنا آخذ بالشفعة وأرد القسمة ( قال ) ذلك له لأن المشترى لو كان باع لكان للشفيع أن يرد بيعه فكذلك مقاسمته ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) قول مالك أنه يرد البيع الثاني فإذا كان للشفيع أن يرد البيع الثاني فله أن يرد المقاسمة ( قلت ) أرأيت أن كان المشترى قد وهب ما اشترى من الدار فقدم الشفيع فقال أنا آخذ بالشفعة لمن يكون هذا الثمن أللموهوب له أو للمشتري في قول مالك ( قال ) للموهوب له ولا يشبه هذا ما استحق ولا ما كان حرا من العبيد لأن هذا حين وهبه قد علم أنه يؤخذ منه بالشفعة فكأنه إنما وهب له الثمن والذي استحق إنما وهبه بعينه ولم يرد أن يهب له الثمن والحرية كذلك ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا اشترى شقصا من دار مشتركة فباعها من غيره وباعها المشترى الثاني من غيره ثم قدم الشفيع أيكون له أن يأخذها بأي الاثمان شاء في قول مالك ( قال ) نعم له عند مالك أن يأخذها بأي الاثمان شاء أن شاء بما اشتراها المشترى الأول ويفسخ ما كان بعد ذلك من بيوعهما وان شاء أخذها بالبيع الثاني ويفسخ البيع الثالث وان شاء أخذها بالبيع الثالث وثبتت البيوع كلها بينهم ( قلت ) وكذلك لو أن المشتري تصدق بما اشترى فجاء الشفيع فقال أنا آخذها بالشفعة أتفسخ الصدقة في قول مالك ويأخذ بالشفعة ( قال ) نعم والثمن للمتصدق عليه ( قلت ) أرأيت أن كان المشترى قد تزوج بما اشترى ثم جاء الشفيع فأخذ بالشفعة بم ترجع المرأة على زوجها في قول مالك ( قال ) ترجع عليه بقيمة ما أخذ منها يوم نكحها به باب اشترى شقصا بثمن ثم زاد البائع على ذلك الثمن أو وضع منه ( قلت ) أرأيت أن اشتريت شقصا من دار مشتركة ثم أتاني البائع فقال استرخصت فزدني في الثمن فزدته ثم جاء الشفيع ليأخذ بالشفعة ( فقال ) يأخذ بالثمن الأول ولا يلتفت إلى الزيادة لأن هذا حق قد وجب ( قلت ) تحفظه عن مالك ( قال ) لا إلا أن مالكا قال لو اشترى منه شقصا من دار ثم أقاله كانت الشفعة للشفيع وكانت الاقالة باطلا إلا أن يسلم الشفيع الشفعة فتكون الاقالة جائزة ( قلت ) ولا تكون الاقالة بيعا من البيوع فيكون للشفيع أن يأخذ بعهدة الاقالة ( قال ) ليست الاقالة في هذا الموضع في قول مالك بيعا من البيوع ( قيل ) فالاقالة عند مالك بيع من البيوع ( قال ) نعم الاقالة عند مالك بيع من البيوع حادث إلا أن مالكا قال لي في الاقالة في الشفعة ما أخبرتك ( قلت ) أرأيت البائع ما حط عن المشترى قبل أخذ الشفيع بالشفعة أو بعد ما أخذ ( قال ) إذا وضع عنه ما يرى أن مثل ذلك مما يوضع في البيوع فتلك الوضيعة توضع عن الشفيع وان كان شيئا لا يوضع مثله فتلك الوضيعة هبة فلا يوضع عن الشفيع من ذلك شيء ( قلت ) أرأيت أن اشتريت امرأة شقصا من دار مشتركة فخالعت زوجها بذلك الشقص فأتى الشفيع فأخذ من الزوج بالشفعة على من تكون عهدته ( قال ) تكون العهدة للشفيع أن شاء على المرأة وان شاء على الزوج ( قلت ) فان أراد أن يأخذ من المرأة ( قال ) يأخذ بالثمن الذي اشتريت به أولا ( قلت ) فان أخذ من الزوج ( قال ) يأخذ بقيمة الشقص يوم خالعته المرأة عليه ويكون عهدته على الزوج قلت وهذا قول مالك قال قال مالك في الرجل يشترى الشقص من الدار فيتزوج به امرأة فيقدم الشفيع أن الشفيع مخير أن شاء فسخ عنه عطية الزوج المرأة الدار في صداقها فأخذ الدار بما اشتراها وكانت عهدته على الزوج وان شاء أجاز عطية الزوج امرأته الشقص في صداقها وأخذ الشفعة بقيمة الشقص يوم أعطيت المرأة ذلك في الصداق وتكون عهدته على المرأة وكذلك مسألتك في الخلع

%0
10 Bölüm

Questions