Section V05/P455–V05/P457Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V05/P455–V05/P457)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت الاسير في أرض العدو أهو بمنزلة المفقود في قول مالك ( قال ) لا والأسير لا تتزوج امرأته إلا أن يتنصر أو يموت ( قال ) فقيل لمالك فإن لم يعرفوا موضعه ولا موقعه بعد ما أسر ( قال ) ليس هو بمنزلة المفقود ولا تتزوج امرأته حتى يعلم موته أو يتنصر ( قلت ) ولم قال مالك في الأسير إذا لم يعرفوا أين هو إنه ليس بمنزلة المفقود ( قال ) لأنه في أرض العدو وقد عرف أنه قد أسر ولا يستطيع الوالي أن يستخبر عنه في أرض العدو فليس هو بمنزلة من فقد في أرض الإسلام ( قلت ) أرأيت الأسير يكرهه بعض ملوك أهل الحرب أو يكرهه أهل الحرب على النصرانية أتبين منه امرأته أم لا ( قال ) قال لي مالك إذا تنصر الأسير فإن علم أنه تنصر طائعا فرق بينه وبين امرأته وإن أكره لم يفرق بينه وبين امرأته وإن لم يعلم أنه تنصر مكرها أو طائعا فرق بينه وبين امرأته وماله في ذلك كله موقوف حتى يموت فيكون في بيت مال المسلمين أو يرجع إلى الإسلام وقاله ربيعة وبن شهاب إنه ان تنصر ولا يعلم أمكره أو غيره فرق بينه وبين امرأته وأوقف ماله وينفق على امرأته من ماله الرجل يتزوج المرأة في العدة هل تحل لأبيه أو لابنه ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة في عدتها فلم يجامعها ولكنه قبل وباشر وجس ثم فرق بينهما أيحل له أن ينكحها بعد ذلك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى أن النكاح في الأشياء كلها مما يحرم بالوطء كان نكاحا حلالا أو على وجه شبهة فإنه إذا قبل فيه أو تلذذ تحل لابنه ولا لأبيه والتلذذ ها هنا في التي تنكح في عدتها بمنزلة الوطء لأنه هو نفسه لو وطئها وقد تزوجها في عدتها لم تحل له أبدا فهو في تحريم الوطء ها هنا بمنزلة الذي يتزوج امرأة حراما بوجه شبهة فالوطء فيه والجس والقبلة تحرم على آبائه وعلى أبنائه وكذلك هذا لأن وطأه يحرم على نفسه فالقبلة والجس والمباشرة تحمل محمل التحريم أيضا لأنه حين كان يطؤها فيحرم عليه وطؤها في المستقبل أبدا فكذلك إذا قبلها فيما نهاه الله عنه من نكاحها في العدة يحرم عليه تقبيلها فيما يستقبل فأمرهما واحد وإنما نهى الله عز وجل حين حرم نكاحها في العدة لئلا توطأ ولا تقبل ولا يتلذذ منها بشيء حتى تنقضي عدتها فمن ركب شيئا من ذلك فقد واقع التحريم ( قال ) ولقد سألت مالكا عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها فلا يمسها في العدة ولا يقربها في العدة ولكنه دخل بها بعد العدة ( قال ) قال مالك يفسخ هذا النكاح وما هو بالتحريم البين وقد بينا آثار هذا وما أشبهه فيمن لا عدة عليها من الطلاق وعليها العدة من الوفاة ( قلت ) هل تعتد امرأة الخصي أو المجبوب إذا طلقها زوجها ( قال ) أما امرأة الخصي فأرى عليها العدة في قول مالك ( قال أشهب ) لأنه يصيب ببقية ما بقي من ذكره وأراه يحصن امرأته ويحصن هو بذلك الوطء ( قال بن القاسم ) وأما المجبوب فلا أحفظ الساعة عن مالك في عدة الطلاق فيه شيئا إلا أنه إن كان ممن لا يمس امرأته فلا عدة عليها في الطلاق وأما في الوفاة فعليها أربعة أشهر وعشر على كل حال ( قلت ) أرأيت الصغيرة إذا كان مثلها لا يوطأ فدخل بها زوجها فطلقها هل عليها عدة من الطلاق ( قال ) قال مالك لا عدة عليها ( قال مالك ) وعليها في الوفاة العدة لأنها من الأزواج وقد قال الله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ما جاء في عدة المرأة تنكح نكاحا فاسدا
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت الاسير في أرض العدو أهو بمنزلة المفقود في قول مالك ( قال ) لا والأسير لا تتزوج امرأته إلا أن يتنصر أو يموت ( قال ) فقيل لمالك فإن لم يعرفوا موضعه ولا موقعه بعد ما أسر ( قال ) ليس هو بمنزلة المفقود ولا تتزوج امرأته حتى يعلم موته أو يتنصر ( قلت ) ولم قال مالك في الأسير إذا لم يعرفوا أين هو إنه ليس بمنزلة المفقود ( قال ) لأنه في أرض العدو وقد عرف أنه قد أسر ولا يستطيع الوالي أن يستخبر عنه في أرض العدو فليس هو بمنزلة من فقد في أرض الإسلام ( قلت ) أرأيت الأسير يكرهه بعض ملوك أهل الحرب أو يكرهه أهل الحرب على النصرانية أتبين منه امرأته أم لا ( قال ) قال لي مالك إذا تنصر الأسير فإن علم أنه تنصر طائعا فرق بينه وبين امرأته وإن أكره لم يفرق بينه وبين امرأته وإن لم يعلم أنه تنصر مكرها أو طائعا فرق بينه وبين امرأته وماله في ذلك كله موقوف حتى يموت فيكون في بيت مال المسلمين أو يرجع إلى الإسلام وقاله ربيعة وبن شهاب إنه ان تنصر ولا يعلم أمكره أو غيره فرق بينه وبين امرأته وأوقف ماله وينفق على امرأته من ماله الرجل يتزوج المرأة في العدة هل تحل لأبيه أو لابنه ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة في عدتها فلم يجامعها ولكنه قبل وباشر وجس ثم فرق بينهما أيحل له أن ينكحها بعد ذلك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى أن النكاح في الأشياء كلها مما يحرم بالوطء كان نكاحا حلالا أو على وجه شبهة فإنه إذا قبل فيه أو تلذذ تحل لابنه ولا لأبيه والتلذذ ها هنا في التي تنكح في عدتها بمنزلة الوطء لأنه هو نفسه لو وطئها وقد تزوجها في عدتها لم تحل له أبدا فهو في تحريم الوطء ها هنا بمنزلة الذي يتزوج امرأة حراما بوجه شبهة فالوطء فيه والجس والقبلة تحرم على آبائه وعلى أبنائه وكذلك هذا لأن وطأه يحرم على نفسه فالقبلة والجس والمباشرة تحمل محمل التحريم أيضا لأنه حين كان يطؤها فيحرم عليه وطؤها في المستقبل أبدا فكذلك إذا قبلها فيما نهاه الله عنه من نكاحها في العدة يحرم عليه تقبيلها فيما يستقبل فأمرهما واحد وإنما نهى الله عز وجل حين حرم نكاحها في العدة لئلا توطأ ولا تقبل ولا يتلذذ منها بشيء حتى تنقضي عدتها فمن ركب شيئا من ذلك فقد واقع التحريم ( قال ) ولقد سألت مالكا عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها فلا يمسها في العدة ولا يقربها في العدة ولكنه دخل بها بعد العدة ( قال ) قال مالك يفسخ هذا النكاح وما هو بالتحريم البين وقد بينا آثار هذا وما أشبهه فيمن لا عدة عليها من الطلاق وعليها العدة من الوفاة ( قلت ) هل تعتد امرأة الخصي أو المجبوب إذا طلقها زوجها ( قال ) أما امرأة الخصي فأرى عليها العدة في قول مالك ( قال أشهب ) لأنه يصيب ببقية ما بقي من ذكره وأراه يحصن امرأته ويحصن هو بذلك الوطء ( قال بن القاسم ) وأما المجبوب فلا أحفظ الساعة عن مالك في عدة الطلاق فيه شيئا إلا أنه إن كان ممن لا يمس امرأته فلا عدة عليها في الطلاق وأما في الوفاة فعليها أربعة أشهر وعشر على كل حال ( قلت ) أرأيت الصغيرة إذا كان مثلها لا يوطأ فدخل بها زوجها فطلقها هل عليها عدة من الطلاق ( قال ) قال مالك لا عدة عليها ( قال مالك ) وعليها في الوفاة العدة لأنها من الأزواج وقد قال الله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ما جاء في عدة المرأة تنكح نكاحا فاسدا
Section V05/P457Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V05/P457)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت المرأة يموت عنها زوجها ثم يعلم أنه نكاحه كان فاسدا ( قال ) قال مالك لا احداد عليها ولا عدة وفاة وعليها ثلاث حيض استبراء لرحمها ولا ميراث لها ويلحق ولدها بأبيه ولها الصداق كاملا الذي سمي لها الزوج ما قدم إليها وما كان منه مؤخرا فجميعه لها في عدة المطلقة والمتوفى عنهن أزواجهن في بيوتهن والإنتقال من بيوتهن إذا خفن على أنفسهن
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت المرأة يموت عنها زوجها ثم يعلم أنه نكاحه كان فاسدا ( قال ) قال مالك لا احداد عليها ولا عدة وفاة وعليها ثلاث حيض استبراء لرحمها ولا ميراث لها ويلحق ولدها بأبيه ولها الصداق كاملا الذي سمي لها الزوج ما قدم إليها وما كان منه مؤخرا فجميعه لها في عدة المطلقة والمتوفى عنهن أزواجهن في بيوتهن والإنتقال من بيوتهن إذا خفن على أنفسهن
Section V05/P457–V05/P460Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V05/P457–V05/P460)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت المطلقة والمتوفي عنها زوجها إذا خافت على نفسها أيكون لها أن تتحول وهي في عدتها في قول مالك ( قال ) قال مالك إذا خافت سقوط البيت فلها أن تتحول وإن كانت في قرية ليس فيها مسلمون وهي يخاف عليها اللصوص وأشباه ذلك مما لا يؤمن عليها في نفسها فلها أن تتحول أيضا وأما غير ذلك فليس لها أن تتحول ( قلت ) أرأيت إن كانت في مصر من الأمصار فخافت من جارها وهو جار سوء أيكون لها أن تتحول أم لا في قول مالك ( قال ) الذي قال لنا مالك إن المبتوتة والمتوفي عنها لا تنتقل إلا من أمر لا تستطيع القرار عليه ( قلت ) فالمدينة والقرية عند مالك مفترقتان ( قال ) المدينة ترفع ذلك إلى السلطان وإنما سمعت من مالك ما أخبرتك ( قال ) وقال لي مالك لا تنتقل المتوفي عنها زوجها ولا المبتوتة إلا من أمر لا تستطيع القرار عليه ( قلت ) أيكون عليها أن تعتد في الموضع الذي تحولت إليه من الخوف في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت امرأة طلقها زوجها فكانت تعتد في منزله الذي طلقها فيه فإنهدم ذلك المسكن فقالت المرأة أنا أنتقل إلى موضع كذا وكذ أعتد فيه وقال الزوج لا بل أنقلك إلى موضع كذا وكذا فتعتدي فيه القول قول من ( قال ) ينظر في ذلك فإن كان الذي قالت المرأة لا ضرر على الزوج فيه في كثرة كراء ولا سكنى كان القول قولها وإن كان على غير ذلك كان القول قول الزوج ( مالك ) وسعيد بن عبد الرحمن ويحيى بن عبد الله بن سالم أن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة حدثهم عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري أخبرتها أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم أدركهم فقتلوه قالت فسألته أن يأذن لي أن أرجع إلى أهلي في بني خدرة فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة قالت فقلت يا رسول الله ائذن لي أن أنتقل إلى أهلي قالت فقال نعم قالت فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي فدعيت له قال كيف قلت فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت الفريعة فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا قالت فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني فأخبرته فاتبع ذلك وقضى به ( قلت ) أرأيت إن انهدم المسكن فقال الزوج أنا أسكنك في موضع كذا وكذا وذلك ليس بضرر وقالت المرأة أنا أسكن في موضع آخر ولا أريد منك الكراء ( قال ) ذلك لها ( قلت ) وتحفظه عن مالك ( قال ) لا وهو مثل الأول ( قلت ) أرأيت إن انهدم المنزل الذي كانت تعتد فيه فإنتقلت منه إلى منزل آخر أيكون لها أن تخرج من المنزل الثاني قبل أن تستكمل بقية عدتها ( قال بن القاسم ) ليس لها أن تخرج من المنزل الثاني حتى تستكمل عدتها إلا من علة ( قلت ) أرأيت امرأة طلقها زوجها البتة فغلبت زوجها وخرجت فسكنت موضعا غير بيتها الذي طلقها وهي فيه ثم طلبت من زوجها كراء بيتها الذي سكنته هي في حال عدتها ( قال ) لا كراء لها على الزوج لأنها لم تعتد في بيتها الذي كانت تكون فيه ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) لم أسمعه منه ( قلت ) أرأيت إن أخرجها أهل الدار في عدتها أيكون ذلك لأهل الدار أم لا في قول مالك ( قال ) نعم ذلك لأهل الدار إذا انقضى أجل الكراء ( قلت ) فإذا أخرجها أهل الدار أيكون على الزوج أن يتكارى لها في موضع آخر في قول مالك ( قال ) نعم على الزوج أن يتكارى لها موضعا تسكن فيه حتى تنقضي عدتها ( قال ) وقال مالك وليس لها أن تبيت إلا في هذا الموضع الذي تكاراه لها زوجها ( قلت ) فإن قالت المرأة حين أخرجت أنا أذهب أسكن حيث أريد ولا أسكن حيث يكتري لي زوجي أيكون ذلك لها أم لا ( قال بن القاسم ) نعم ذلك لها وإنما كانت تلزم السكنى في منزلها الذي كانت تسكن فيه فإذا أخرجت منه فإنما هو حق لها على زوجها فإذا تركت ذلك فليس لزوجها حجة أن ينقلها إلى منزل لم يكن لها سكنى وإنما عدتها في المنزل الذي تريد والذي يريد أن يسكنها فيه زوجها في السنة سواء ( مالك ) عن نافع أن ابنة لسعيد بن زيد كانت تحت عبد الله بن عمرو بن عثمان فطلقها البتة فإنتقلت فأنكر ذلك عليها عبد الله بن عمر بن الخطاب ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن مروان سمع بذلك في إمرته فأرسل إليها فردها إلى بيتها وقال سنأخذ بالقضية التي وجدنا الناس عليها ( قال يونس ) قال بن شهاب كان بن عمر وعائشة يشددان فيها وينهيان أن تخرج أو تبيت في غير بيتها ( وقال بن شهاب ) وكان بن المسيب يشدد فيها ( مالك ) قال قال عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار لا تبيت المبتوتة إلا في بيتها ( قلت ) أرأيت كل من خرجت من بيتها في عدتها الذي تعتد فيه وغلبت زوجها أيجبرها السلطان على الرجوع إلى بيتها حتى تتم عدتها فيه في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت الأمير إذا هلك عن امرأته أو طلقها وهي في دار الإمارة أتخرج أم لا ( قال ) ما دار الإمارة في هذا وغير دار الإمارة إلا سواء وينبغي للأمير القادم أن لا يخرجها من موضعها حتى تنقضي عدتها ( قلت ) أتحفظ هذا عن مالك ( قال ) قال لي مالك في رجل حبس دارا له على رجل ما عاش فإذا انقرض فهي حبس على غيره فمات في الدار هذا المحبس عليه أولا والمرأة في الدار فأراد الذي صارت الدار إليه المحبس عليه من بعد الهالك أن يخرج المرأة من الدار ( قال ) قال مالك لا أرى أن يخرجها حتى تنقضي عدتها ( قال ) فالذي سألت عنه من دار الإمارة أيسر من هذا ( عبد الرحمن بن أبي الزناد ) عن أبيه عن هشام بن عروة عن أبيه قال دخلت على مروان فقلت إن امرأة من أهلك طلقت فمررت عليها آنفا وهي تنتقل فعبت ذلك عليهم فقالت أمرتنا فاطمة بنت قيس بذلك وأخبرتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تنتقل حين طلقها زوجها إلى بن أم مكتوم فقال مروان أجل هي أمرتهم بذلك فقال عروة قلت أما والله لقد عابت ذلك عليك عائشة أشد العيب وقالت إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها فلذلك أرخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ( بن لهيعة ) عن محمد بن عبد الرحمن أنه سمع القاسم بن محمد يقول خرجت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم كلثوم من المدينة إلى مكة في عدتها وقتل زوجها بالعراق فقيل لعائشة في ذلك فقالت إني خفت عليها أهل الفتنة وذلك ليالي فتنة المدينة بعد ما قتل عثمان رحمه الله قال محمد وكانت عائشة تنكر خروج المطلقة في عدتها حتى تحل ( بن وهب ) عن يونس عن بن شهاب عن عبد الرحمن بن القاسم أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انتقلت بأم كلثوم حين قتل طلحة وكانت تحته من المدينة إلى مكة قال وذلك إنها كانت فتنة
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت المطلقة والمتوفي عنها زوجها إذا خافت على نفسها أيكون لها أن تتحول وهي في عدتها في قول مالك ( قال ) قال مالك إذا خافت سقوط البيت فلها أن تتحول وإن كانت في قرية ليس فيها مسلمون وهي يخاف عليها اللصوص وأشباه ذلك مما لا يؤمن عليها في نفسها فلها أن تتحول أيضا وأما غير ذلك فليس لها أن تتحول ( قلت ) أرأيت إن كانت في مصر من الأمصار فخافت من جارها وهو جار سوء أيكون لها أن تتحول أم لا في قول مالك ( قال ) الذي قال لنا مالك إن المبتوتة والمتوفي عنها لا تنتقل إلا من أمر لا تستطيع القرار عليه ( قلت ) فالمدينة والقرية عند مالك مفترقتان ( قال ) المدينة ترفع ذلك إلى السلطان وإنما سمعت من مالك ما أخبرتك ( قال ) وقال لي مالك لا تنتقل المتوفي عنها زوجها ولا المبتوتة إلا من أمر لا تستطيع القرار عليه ( قلت ) أيكون عليها أن تعتد في الموضع الذي تحولت إليه من الخوف في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت امرأة طلقها زوجها فكانت تعتد في منزله الذي طلقها فيه فإنهدم ذلك المسكن فقالت المرأة أنا أنتقل إلى موضع كذا وكذ أعتد فيه وقال الزوج لا بل أنقلك إلى موضع كذا وكذا فتعتدي فيه القول قول من ( قال ) ينظر في ذلك فإن كان الذي قالت المرأة لا ضرر على الزوج فيه في كثرة كراء ولا سكنى كان القول قولها وإن كان على غير ذلك كان القول قول الزوج ( مالك ) وسعيد بن عبد الرحمن ويحيى بن عبد الله بن سالم أن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة حدثهم عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري أخبرتها أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم أدركهم فقتلوه قالت فسألته أن يأذن لي أن أرجع إلى أهلي في بني خدرة فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة قالت فقلت يا رسول الله ائذن لي أن أنتقل إلى أهلي قالت فقال نعم قالت فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي فدعيت له قال كيف قلت فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت الفريعة فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا قالت فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني فأخبرته فاتبع ذلك وقضى به ( قلت ) أرأيت إن انهدم المسكن فقال الزوج أنا أسكنك في موضع كذا وكذا وذلك ليس بضرر وقالت المرأة أنا أسكن في موضع آخر ولا أريد منك الكراء ( قال ) ذلك لها ( قلت ) وتحفظه عن مالك ( قال ) لا وهو مثل الأول ( قلت ) أرأيت إن انهدم المنزل الذي كانت تعتد فيه فإنتقلت منه إلى منزل آخر أيكون لها أن تخرج من المنزل الثاني قبل أن تستكمل بقية عدتها ( قال بن القاسم ) ليس لها أن تخرج من المنزل الثاني حتى تستكمل عدتها إلا من علة ( قلت ) أرأيت امرأة طلقها زوجها البتة فغلبت زوجها وخرجت فسكنت موضعا غير بيتها الذي طلقها وهي فيه ثم طلبت من زوجها كراء بيتها الذي سكنته هي في حال عدتها ( قال ) لا كراء لها على الزوج لأنها لم تعتد في بيتها الذي كانت تكون فيه ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) لم أسمعه منه ( قلت ) أرأيت إن أخرجها أهل الدار في عدتها أيكون ذلك لأهل الدار أم لا في قول مالك ( قال ) نعم ذلك لأهل الدار إذا انقضى أجل الكراء ( قلت ) فإذا أخرجها أهل الدار أيكون على الزوج أن يتكارى لها في موضع آخر في قول مالك ( قال ) نعم على الزوج أن يتكارى لها موضعا تسكن فيه حتى تنقضي عدتها ( قال ) وقال مالك وليس لها أن تبيت إلا في هذا الموضع الذي تكاراه لها زوجها ( قلت ) فإن قالت المرأة حين أخرجت أنا أذهب أسكن حيث أريد ولا أسكن حيث يكتري لي زوجي أيكون ذلك لها أم لا ( قال بن القاسم ) نعم ذلك لها وإنما كانت تلزم السكنى في منزلها الذي كانت تسكن فيه فإذا أخرجت منه فإنما هو حق لها على زوجها فإذا تركت ذلك فليس لزوجها حجة أن ينقلها إلى منزل لم يكن لها سكنى وإنما عدتها في المنزل الذي تريد والذي يريد أن يسكنها فيه زوجها في السنة سواء ( مالك ) عن نافع أن ابنة لسعيد بن زيد كانت تحت عبد الله بن عمرو بن عثمان فطلقها البتة فإنتقلت فأنكر ذلك عليها عبد الله بن عمر بن الخطاب ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن مروان سمع بذلك في إمرته فأرسل إليها فردها إلى بيتها وقال سنأخذ بالقضية التي وجدنا الناس عليها ( قال يونس ) قال بن شهاب كان بن عمر وعائشة يشددان فيها وينهيان أن تخرج أو تبيت في غير بيتها ( وقال بن شهاب ) وكان بن المسيب يشدد فيها ( مالك ) قال قال عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار لا تبيت المبتوتة إلا في بيتها ( قلت ) أرأيت كل من خرجت من بيتها في عدتها الذي تعتد فيه وغلبت زوجها أيجبرها السلطان على الرجوع إلى بيتها حتى تتم عدتها فيه في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت الأمير إذا هلك عن امرأته أو طلقها وهي في دار الإمارة أتخرج أم لا ( قال ) ما دار الإمارة في هذا وغير دار الإمارة إلا سواء وينبغي للأمير القادم أن لا يخرجها من موضعها حتى تنقضي عدتها ( قلت ) أتحفظ هذا عن مالك ( قال ) قال لي مالك في رجل حبس دارا له على رجل ما عاش فإذا انقرض فهي حبس على غيره فمات في الدار هذا المحبس عليه أولا والمرأة في الدار فأراد الذي صارت الدار إليه المحبس عليه من بعد الهالك أن يخرج المرأة من الدار ( قال ) قال مالك لا أرى أن يخرجها حتى تنقضي عدتها ( قال ) فالذي سألت عنه من دار الإمارة أيسر من هذا ( عبد الرحمن بن أبي الزناد ) عن أبيه عن هشام بن عروة عن أبيه قال دخلت على مروان فقلت إن امرأة من أهلك طلقت فمررت عليها آنفا وهي تنتقل فعبت ذلك عليهم فقالت أمرتنا فاطمة بنت قيس بذلك وأخبرتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تنتقل حين طلقها زوجها إلى بن أم مكتوم فقال مروان أجل هي أمرتهم بذلك فقال عروة قلت أما والله لقد عابت ذلك عليك عائشة أشد العيب وقالت إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها فلذلك أرخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ( بن لهيعة ) عن محمد بن عبد الرحمن أنه سمع القاسم بن محمد يقول خرجت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم كلثوم من المدينة إلى مكة في عدتها وقتل زوجها بالعراق فقيل لعائشة في ذلك فقالت إني خفت عليها أهل الفتنة وذلك ليالي فتنة المدينة بعد ما قتل عثمان رحمه الله قال محمد وكانت عائشة تنكر خروج المطلقة في عدتها حتى تحل ( بن وهب ) عن يونس عن بن شهاب عن عبد الرحمن بن القاسم أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انتقلت بأم كلثوم حين قتل طلحة وكانت تحته من المدينة إلى مكة قال وذلك إنها كانت فتنة
Section V05/P460–V05/P462Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V05/P460–V05/P462)
Orijinal Metin (AR)ما جاء في عدة الصبية الصغيرة من الطلاق والوفاة في بيتها ( قلت ) أرأيت الصبية الصغيرة إذا كان مثلها يجامع فبنى بها زوجها فجامعها ثم طلقها البتة فأراد أبواها أن ينتقلا بها لتعتد عندهما وقال الزوج لا بل تعتد في بيتها ( قال ) عليها أن تعتد في بيتها في قول مالك ولا ينظر في قول الأبوين ولا إلى قول الزوج وقد لزمتها العدة في بيتها حيث كان تكون يوم طلقها زوجها ( قلت ) فإن كانت صبية صغيرة مات عنها زوجها فأراد أبواها الحج والنقلة إلى غير تلك البلاد ألهم أن يخرجوها ( قال ) ليس لهم أن يخرجوها لأن مالكا قال لا تنتقل المتوفي عنها ولتعتد في بيتها إلا البدوية فإن مالكا قال فيها وحدة إنها تنتوي ( تنتوي ) أي تتحول مع أهلها حيث انتووا ( مالك بن أنس ) وسعيد بن عبد الرحمن والليث عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول في المرأة البدوية يتوفى عنها زوجها إنها تنتوي حيث انتوى أهلها ( عبد الجبار بن عمر ) عن ربيعة مثله ( وقال ربيعة ) وإذا كانت في موضع خوف إنها لا تقيم فيه ( قال مالك ) إذا كانت في قرار فإنتوى أهلها ولم تنتو معهم وإن كانوا في بادية فإنتوى أهلها انتوت معهم قبل أن تنقضي عدتها وإن تبدي زوجها فتوفي فإنها ترجع ولا تقيم تعتد في البادية ( وقال مالك ) في البدوي يموت إن امرأته تنتوي مع أهلها وليس تنتوي مع أهل زوجها ( قلت ) أرأيت المرأة التي لم يدخل بها زوجها مات عنها وهي بكر بين أبويها أو ثيب ملكت أمرها أين تعتد ( قال ) حيث كانت تكون يوم مات زوجها ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ما جاء في عدة الأمة والنصرانية في بيوتهما ( قلت ) أرأيت الأمة التي مات عنها زوجها التي ذكرت أن مالكا قال تعتد حيث كانت تبيت إن أراد أهلها الخروج من تلك البلاد والنقلة منها إلى غيرها ألهم أن ينقلوها أو يخرجوها ( قال بن القاسم ) نعم ذلك لهم فتستكمل بقية عدتها في الموضع الذي ينقلونها إليه وهي بمنزلة البدوية إذا انتجع أهلها ( قال ) وهو قول مالك ( قال يونس ) قال بن شهاب في أمة طلقت قال تعتد في بيتها الذي طلقت فيه ( وقالأبو الزناد ) إن تحمل أهلها تحملت معهم ( قلت ) أرأيت المشركة اليهودية أو النصرانية إذا كان زوجها مسلما فمات عنها فأرادت أن تنتقل في عدتها أيكون ذلك لها في قول مالك أم لا ( قال ) قال لنا مالك تجبر على العدة إن أرادت أن تنكح قبل إنقضاء العدة منعت من ذلك وجبرت على العدة ( قال مالك ) وعليها الاحداد أيضا فأرى أن تجبر على أن لا تنتقل حتى تنقضي عدتها لأنه قد جبرها على العدة وعلى الاحداد ( قال بن القاسم ) وسبيلها في كل شيء من أمرها في العدة مثل الحرة المسلمة تحبر على ذلك ( يونس بن يزيد ) عن بن شهاب أنه قال في رجل طلق امرأته فأراد أن يعزلها في بيت من داره أو طلقها عند أهلها ( قال ) ترجع إلى بيتها فتعتد فيه ( يحيى بن أيوب ) عن يحيى بن سعيد قال ترجع إلى بيتها فتعتد فيه وتلك السنة ( وقال ) عثمان بن عفان مثله ما جاء في خروج المطلقة بالنهار والمتوفى عنها زوجها وسفرهما
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ما جاء في عدة الصبية الصغيرة من الطلاق والوفاة في بيتها ( قلت ) أرأيت الصبية الصغيرة إذا كان مثلها يجامع فبنى بها زوجها فجامعها ثم طلقها البتة فأراد أبواها أن ينتقلا بها لتعتد عندهما وقال الزوج لا بل تعتد في بيتها ( قال ) عليها أن تعتد في بيتها في قول مالك ولا ينظر في قول الأبوين ولا إلى قول الزوج وقد لزمتها العدة في بيتها حيث كان تكون يوم طلقها زوجها ( قلت ) فإن كانت صبية صغيرة مات عنها زوجها فأراد أبواها الحج والنقلة إلى غير تلك البلاد ألهم أن يخرجوها ( قال ) ليس لهم أن يخرجوها لأن مالكا قال لا تنتقل المتوفي عنها ولتعتد في بيتها إلا البدوية فإن مالكا قال فيها وحدة إنها تنتوي ( تنتوي ) أي تتحول مع أهلها حيث انتووا ( مالك بن أنس ) وسعيد بن عبد الرحمن والليث عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول في المرأة البدوية يتوفى عنها زوجها إنها تنتوي حيث انتوى أهلها ( عبد الجبار بن عمر ) عن ربيعة مثله ( وقال ربيعة ) وإذا كانت في موضع خوف إنها لا تقيم فيه ( قال مالك ) إذا كانت في قرار فإنتوى أهلها ولم تنتو معهم وإن كانوا في بادية فإنتوى أهلها انتوت معهم قبل أن تنقضي عدتها وإن تبدي زوجها فتوفي فإنها ترجع ولا تقيم تعتد في البادية ( وقال مالك ) في البدوي يموت إن امرأته تنتوي مع أهلها وليس تنتوي مع أهل زوجها ( قلت ) أرأيت المرأة التي لم يدخل بها زوجها مات عنها وهي بكر بين أبويها أو ثيب ملكت أمرها أين تعتد ( قال ) حيث كانت تكون يوم مات زوجها ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ما جاء في عدة الأمة والنصرانية في بيوتهما ( قلت ) أرأيت الأمة التي مات عنها زوجها التي ذكرت أن مالكا قال تعتد حيث كانت تبيت إن أراد أهلها الخروج من تلك البلاد والنقلة منها إلى غيرها ألهم أن ينقلوها أو يخرجوها ( قال بن القاسم ) نعم ذلك لهم فتستكمل بقية عدتها في الموضع الذي ينقلونها إليه وهي بمنزلة البدوية إذا انتجع أهلها ( قال ) وهو قول مالك ( قال يونس ) قال بن شهاب في أمة طلقت قال تعتد في بيتها الذي طلقت فيه ( وقالأبو الزناد ) إن تحمل أهلها تحملت معهم ( قلت ) أرأيت المشركة اليهودية أو النصرانية إذا كان زوجها مسلما فمات عنها فأرادت أن تنتقل في عدتها أيكون ذلك لها في قول مالك أم لا ( قال ) قال لنا مالك تجبر على العدة إن أرادت أن تنكح قبل إنقضاء العدة منعت من ذلك وجبرت على العدة ( قال مالك ) وعليها الاحداد أيضا فأرى أن تجبر على أن لا تنتقل حتى تنقضي عدتها لأنه قد جبرها على العدة وعلى الاحداد ( قال بن القاسم ) وسبيلها في كل شيء من أمرها في العدة مثل الحرة المسلمة تحبر على ذلك ( يونس بن يزيد ) عن بن شهاب أنه قال في رجل طلق امرأته فأراد أن يعزلها في بيت من داره أو طلقها عند أهلها ( قال ) ترجع إلى بيتها فتعتد فيه ( يحيى بن أيوب ) عن يحيى بن سعيد قال ترجع إلى بيتها فتعتد فيه وتلك السنة ( وقال ) عثمان بن عفان مثله ما جاء في خروج المطلقة بالنهار والمتوفى عنها زوجها وسفرهما
Section V05/P462–V05/P463Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V05/P462–V05/P463)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) هل كان مالك يوقت لكم في المتوفي عنها زوجها إلى أي حين من الليل لا يسعها أن تقيم خارجا من حجرتها أو بيتها أبعد ما تغيب الشمس أم ذلك لها واسع في قول مالك حتى تريد النوم أن تتحدث عند جيرانها أو تكون في حوائجها وهل ذكر لكم مالك متى تخرج في حاجاته أيسعها أن تدلج في حاجاتها أو تخرج في السحر أو في نصف الليل إلى حاجاتها ( قال ) قول مالك والذي بلغني عنه أنها تخرج بسحر قرب الفجر وتأتي بعد المغرب ما بينها وبين العشاء ( مالك ) عن يحيى بن سعيد قال بلغني أن السائب بن يزيد عن خباب توفي وإن امرأته أم مسلم أتت بن عمر فذكرت له حرثا لها بقناة وذكرت وفاة زوجها أيصلح لها أن تبيت فيه فنهاها فكانت تخرج من بيتها سحرا فتصبح في حرثها وتظل فيه يومها ثم ترجع إذا أمست ( بن وهب ) عن اسامة بن زيد والليث بن سعد عن نافع أن ابنة عبد الله بن عياش حين توفي عنها واقد بن عبد الله بن عمر كانت تخرج بالليل فتزور أباها وتمر على عبد الله بن عمر وهي معه في الدار فلا ينكر ذلك عليها ولاتبيت إلا في بيتها ( قلت ) أرأيت المطلقة تطليقة يملك فيها زوجها الرجعة أو مبتوتة أيكون لها أن تخرج بالنهار ( قال ) قال مالك نعم تخرج بالنهار وتذهب وتجيء ولا تبيت إلا في بيتها الذي كانت تسكن فيه حين طلقت ( قلت ) والمطلقات المبتوتات وغير المبتوتات والمتوفي عنهن أزواجهن في الخروج بالنهار والمبيت بالليل عند مالك سواء قال نعم ( بن وهب ) عن الليث بن سعد وأسامة بن زيد عن نافع عن بن عمر أنه كان يقول إذا طلقت المرأة البتة فإنها تأتي المسجد والحق ينوبها ولا تبيت إلا في بيتها حتى تنقضي عدتها ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن خالته أخبرته أنها طلقت فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجال فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تتصدقي وتفعلي معروفا ( وقالت عائشة ) رضي الله عنها تخرج ولا تبيت إلا في بيتها ( وقال القاسم ) تخرج إلى المسجد ( قلت ) أرأيت الرجل يطلق امرأته تطليقة يملك الرجعة فيها أيكون له أن يسافر بها ( قال ) قال لي مالك لا إذن له في خروجها حتى يراجعها فإذا لم يكن له إذن في خروجها فلا يكون له أن يسافر بها إلا من بعد أن يراجعها ( قلت ) أرأيت المتوفي عنها وهي صرورة أو المطلقة وهي صرورة فأرادت أن تحج في عدتها مع ذي محرم ( قال ) قال مالك ليس لها أن تحج الفريضة في عدتها من طلاق أو وفاة ( عمرو بن الحارث ) أن بكير بن الأشج حدثه أن ابنة هبار بن الاسود توفي عنها زوجها فأرادت أن تحج وهي في عدتها فسألت سعيد بن المسيب فنهاها ثم أمرها غيره بالحج فخرجت فلما كانت على البيداء صرعت فانكسرت ما جاء في مبيت المطلقة والمتوفى عنها زوجها في بيتها
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) هل كان مالك يوقت لكم في المتوفي عنها زوجها إلى أي حين من الليل لا يسعها أن تقيم خارجا من حجرتها أو بيتها أبعد ما تغيب الشمس أم ذلك لها واسع في قول مالك حتى تريد النوم أن تتحدث عند جيرانها أو تكون في حوائجها وهل ذكر لكم مالك متى تخرج في حاجاته أيسعها أن تدلج في حاجاتها أو تخرج في السحر أو في نصف الليل إلى حاجاتها ( قال ) قول مالك والذي بلغني عنه أنها تخرج بسحر قرب الفجر وتأتي بعد المغرب ما بينها وبين العشاء ( مالك ) عن يحيى بن سعيد قال بلغني أن السائب بن يزيد عن خباب توفي وإن امرأته أم مسلم أتت بن عمر فذكرت له حرثا لها بقناة وذكرت وفاة زوجها أيصلح لها أن تبيت فيه فنهاها فكانت تخرج من بيتها سحرا فتصبح في حرثها وتظل فيه يومها ثم ترجع إذا أمست ( بن وهب ) عن اسامة بن زيد والليث بن سعد عن نافع أن ابنة عبد الله بن عياش حين توفي عنها واقد بن عبد الله بن عمر كانت تخرج بالليل فتزور أباها وتمر على عبد الله بن عمر وهي معه في الدار فلا ينكر ذلك عليها ولاتبيت إلا في بيتها ( قلت ) أرأيت المطلقة تطليقة يملك فيها زوجها الرجعة أو مبتوتة أيكون لها أن تخرج بالنهار ( قال ) قال مالك نعم تخرج بالنهار وتذهب وتجيء ولا تبيت إلا في بيتها الذي كانت تسكن فيه حين طلقت ( قلت ) والمطلقات المبتوتات وغير المبتوتات والمتوفي عنهن أزواجهن في الخروج بالنهار والمبيت بالليل عند مالك سواء قال نعم ( بن وهب ) عن الليث بن سعد وأسامة بن زيد عن نافع عن بن عمر أنه كان يقول إذا طلقت المرأة البتة فإنها تأتي المسجد والحق ينوبها ولا تبيت إلا في بيتها حتى تنقضي عدتها ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن خالته أخبرته أنها طلقت فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجال فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تتصدقي وتفعلي معروفا ( وقالت عائشة ) رضي الله عنها تخرج ولا تبيت إلا في بيتها ( وقال القاسم ) تخرج إلى المسجد ( قلت ) أرأيت الرجل يطلق امرأته تطليقة يملك الرجعة فيها أيكون له أن يسافر بها ( قال ) قال لي مالك لا إذن له في خروجها حتى يراجعها فإذا لم يكن له إذن في خروجها فلا يكون له أن يسافر بها إلا من بعد أن يراجعها ( قلت ) أرأيت المتوفي عنها وهي صرورة أو المطلقة وهي صرورة فأرادت أن تحج في عدتها مع ذي محرم ( قال ) قال مالك ليس لها أن تحج الفريضة في عدتها من طلاق أو وفاة ( عمرو بن الحارث ) أن بكير بن الأشج حدثه أن ابنة هبار بن الاسود توفي عنها زوجها فأرادت أن تحج وهي في عدتها فسألت سعيد بن المسيب فنهاها ثم أمرها غيره بالحج فخرجت فلما كانت على البيداء صرعت فانكسرت ما جاء في مبيت المطلقة والمتوفى عنها زوجها في بيتها
Section V05/P463–V05/P465Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V05/P463–V05/P465)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت إذا طلقت المرأة تطليقة يملك الزوج فيها الرجعة هل تبيت عن بيتها ( قال ) قال مالك لا تبيت عن بيتها ( قال ) فقلت لمالك فإذا استأذنت زوجها في ذلك ( قال ) لا اذن لزوجها في ذلك حتى يراجعها ولا تبيت إلا في بيتها ( بن وهب ) عن خالد بن أبي عمران أنه سأل القاسم وسالما عن المطلقة واحدة أو اثنتين أتعود مريضا أو تبيت في زياة فكرها لها المبيت وقالا لا نرى عليها بأسا أن تعود كما كانت تصنع قبل تطليقة إياها ( قلت ) أرأيت المطلقة واحدة يملك الزوج الرجعة أو المبتوتة هل تبيت واحدة منهما في عدتها من طلاق أو وفاة في الدار في الصيف من الحر ( قال ) قول مالك والذي يعرف من قوله أن لها أن تبيت في بيتها وفي أسطوانها وفي حجرتها وما كان في حوزها الذي تغلق عليه باب حجرتها ( قلت ) فإن كان في حجرتها بيوت وإنما كانت تسكن منها بيتا ومتاعها في بيت من تلك البيوت وفيه كانت تسكن أيكون لها أن تبيت في غير ذلك البيت الذي كانت تسكن ( قال ) لا تبيت إلا في بيتها وأسطوانها وحجرتها الذي كانت تصيف في صيفها وتبيت فيه في شتائها ولا يعني بهذا القول تبيت في بيتها المتوفي عنها والمطلقة أنها لا تبيت إلا في بيتها الذي فيه متاعها إنما وجه قول مالك أن جميع المسكن الذي هي فيه من حجرتها وأسطوانها وبيتها الذي تكون فيه لها أن تبيت حيث شاءت من ذلك ( قلت ) فلو كانت مقصورة هي فيها في الدار وفي الدار مقاصير لقوم آخرين والدار تجمعهم كلهم أيكون لها أن تبيت في حجر هؤلاء وتترك حجرتها والدار تجمع جميعهم في قول مالك ( قال ) ليس لها ذلك ولا تبيت إلا في حجرتها وفي الذي في يديها من الذي وصفت لك وليس لها أن تبيت في حجر هؤلاء لأنها لم تكن ساكنة في هذه الحجرة يوم طلقها زوجها وهذه الحجرة في يدي غيرها ليس في يديها ( محمد بن عمرو ) عن بن جريج عن إسماعيل بن كثير عن مجاهد قال استشهد رجال يوم أحد فقام نساؤهم وهن متجاورات في دار فجئن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلن إنا نستوحش بالليل أفتبيت عند احدانا حتى إذا أصبحنا بادرنا إلى بيوتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثن عند احداكن ما بدا لكن حتى إذا أردتن النوم فلتؤب كل امرأة إلى بيتها ( قلت ) أرأيت المطلقة ثلاثا أو واحدة بائنة أو واحدة تملك الرجعة وليس لها ولزوجها إلا بيت واحد البيت الذي كانا يكونان فيه ( قال ) قال مالك يخرج عنها ولا يكون معها في حجرة تغلق الحجرة عليه وعليها والمبتوتة والتي تملك الرجعة في هذا سواء ( قال ) وقال مالك وإذا كانت دارا جامعة فلا بأس أن يكون معها في الدار تكون هي في بيت وهو في بيت آخر ( قال مالك ) وقد انتقل عبد الله بن عمر وعروة بن الزبير ( بن وهب ) عن بن لهيعة أن يزيد بن أبي حبيب حدثه أن عمر بن الخطاب كان يبعث إلى المرأة بطلاقها ثم لا يدخل عليها حتى يراجعها ( وقال ربيعة ) يخرج عنها ويقرها في بيتها لا ينبغي أن يأخذهما غلق ولا يدخل عليها إلا بإذن في حاجة إن كانت له فالمكث عليها له في العدة واستبرأ به إياها فهو أحق بالخروج عنها ما جاء في رجوع المطلقة والمتوفى عنهن أزواجهن إلى بيوتهن يعتددن فيها
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت إذا طلقت المرأة تطليقة يملك الزوج فيها الرجعة هل تبيت عن بيتها ( قال ) قال مالك لا تبيت عن بيتها ( قال ) فقلت لمالك فإذا استأذنت زوجها في ذلك ( قال ) لا اذن لزوجها في ذلك حتى يراجعها ولا تبيت إلا في بيتها ( بن وهب ) عن خالد بن أبي عمران أنه سأل القاسم وسالما عن المطلقة واحدة أو اثنتين أتعود مريضا أو تبيت في زياة فكرها لها المبيت وقالا لا نرى عليها بأسا أن تعود كما كانت تصنع قبل تطليقة إياها ( قلت ) أرأيت المطلقة واحدة يملك الزوج الرجعة أو المبتوتة هل تبيت واحدة منهما في عدتها من طلاق أو وفاة في الدار في الصيف من الحر ( قال ) قول مالك والذي يعرف من قوله أن لها أن تبيت في بيتها وفي أسطوانها وفي حجرتها وما كان في حوزها الذي تغلق عليه باب حجرتها ( قلت ) فإن كان في حجرتها بيوت وإنما كانت تسكن منها بيتا ومتاعها في بيت من تلك البيوت وفيه كانت تسكن أيكون لها أن تبيت في غير ذلك البيت الذي كانت تسكن ( قال ) لا تبيت إلا في بيتها وأسطوانها وحجرتها الذي كانت تصيف في صيفها وتبيت فيه في شتائها ولا يعني بهذا القول تبيت في بيتها المتوفي عنها والمطلقة أنها لا تبيت إلا في بيتها الذي فيه متاعها إنما وجه قول مالك أن جميع المسكن الذي هي فيه من حجرتها وأسطوانها وبيتها الذي تكون فيه لها أن تبيت حيث شاءت من ذلك ( قلت ) فلو كانت مقصورة هي فيها في الدار وفي الدار مقاصير لقوم آخرين والدار تجمعهم كلهم أيكون لها أن تبيت في حجر هؤلاء وتترك حجرتها والدار تجمع جميعهم في قول مالك ( قال ) ليس لها ذلك ولا تبيت إلا في حجرتها وفي الذي في يديها من الذي وصفت لك وليس لها أن تبيت في حجر هؤلاء لأنها لم تكن ساكنة في هذه الحجرة يوم طلقها زوجها وهذه الحجرة في يدي غيرها ليس في يديها ( محمد بن عمرو ) عن بن جريج عن إسماعيل بن كثير عن مجاهد قال استشهد رجال يوم أحد فقام نساؤهم وهن متجاورات في دار فجئن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلن إنا نستوحش بالليل أفتبيت عند احدانا حتى إذا أصبحنا بادرنا إلى بيوتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثن عند احداكن ما بدا لكن حتى إذا أردتن النوم فلتؤب كل امرأة إلى بيتها ( قلت ) أرأيت المطلقة ثلاثا أو واحدة بائنة أو واحدة تملك الرجعة وليس لها ولزوجها إلا بيت واحد البيت الذي كانا يكونان فيه ( قال ) قال مالك يخرج عنها ولا يكون معها في حجرة تغلق الحجرة عليه وعليها والمبتوتة والتي تملك الرجعة في هذا سواء ( قال ) وقال مالك وإذا كانت دارا جامعة فلا بأس أن يكون معها في الدار تكون هي في بيت وهو في بيت آخر ( قال مالك ) وقد انتقل عبد الله بن عمر وعروة بن الزبير ( بن وهب ) عن بن لهيعة أن يزيد بن أبي حبيب حدثه أن عمر بن الخطاب كان يبعث إلى المرأة بطلاقها ثم لا يدخل عليها حتى يراجعها ( وقال ربيعة ) يخرج عنها ويقرها في بيتها لا ينبغي أن يأخذهما غلق ولا يدخل عليها إلا بإذن في حاجة إن كانت له فالمكث عليها له في العدة واستبرأ به إياها فهو أحق بالخروج عنها ما جاء في رجوع المطلقة والمتوفى عنهن أزواجهن إلى بيوتهن يعتددن فيها
Section V05/P465–V05/P469Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V05/P465–V05/P469)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) ما قول مالك في المرأة يخرج بها زوجها زائرة إلى مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة فيهلك هنالك أترجع إلى منزلها فتعتد فيه أم تعتد في موضعها الذي مات فيه زوجها ( قال ) قال مالك ترجع إلى موضعها فتعتد فيه ( قلت ) فإن كان سافر به إلى مسيرة أكثر من ذلك ( قال ) سألت مالكا غير مرة عن المرأة يخرج بها زوجها إلى السواحل من الفسطاط يرابط بها ومن نيته أن يقيم بها خمسة أشهر أو ستة أو سنة ثم يريد أن يرجع أو يخرج إلى الريف أيام الحصاد وهو يريد الرجوع إذا فرغ ولم يكن خروجه إلى الموضع الذي خرج إليه إنقطاعا للسكنى أو يكون مسكنه الريف فيدخل الفسطاط بأهله في حاجة يقيم بها أشهرا ثم يريد أن يرجع إلى مسكنه بالريف ( قال ) قال مالك إن مات رجعت إلى مسكنها حيث كانت تسكن في هذا كله ولا تقيم حيث توفي ( فقيل ) لمالك فلو أن رجلا انتقل إلى بلد فخرج بأهله ثم هلك ( قال ) مالك هذه تنتقل إلى الموضع الذي انتقلت إليه فتعتد فيه وإن شاءت رجعت ( فقيل ) له فالرجل يخرج إلى الحج بأهله فيموت في الطريق ( قال ) إن كان موته قريبا من بلده ليس عليها في الرجوع كبير مؤنة رجعت وإن كانت قد نفذت وتباعدت فلتنفذ فإذا رجعت إلى منزلها اعتدت بقية عدتها فيه ( قلت ) أرأيت إن خرج بها إلى موضع من المواضع انتقل بها إليه فهلك زوجها في بعض الطريق وهي إلى الموضع الذي خرجت إليه أقرب أو إلى الموضع الذي انتقلت منه أو في أن تمضي إلى الموضع الذي انتقلت إليه أم لا في قول مالك ( قال ) نعم أرى أن تكون بالخيار إن أحبت أن تمضي مضت وإن أحبت أن ترجع رجعت وسكنت كذلك بلغني عن مالك ( قلت ) أرأيت إن خرج بها إلى منزل له في بعض القرى والقرى منزله فهلك هنالك ( قال ) إن كان خرج بها على ما وصفت لك من جداد يجده أو حصاد يحصده أو لحاجة فإنها ترجع إلى بيتها الذي خرج بها الزوج منه فتعتد فيه ولا تمث في هذا الموضع وإن كان منزلا لزوجها ولا تقيم فيه إلا أن يكون خرج بها حين خرج بها يريد سكناه والمقام فيه فتعتد فيه ولا ترجع ( وقال ربيعة ) إذا كانت بمنزلة السفر أو بمنزلة الظعن فالرجوع إلى مسكنها أمثل ( بن وهب ) عن حيوة بن شريح أن أبا أمية حسان حدثه أن سهل بن عبد العزيز توفي وهو عند عمر بن عبد العزيز بالشام ومعه امرأته فأمر عمر بن عبد العزيز بامرأة سهل أن ترتحل إلى مصر قبل أن يحل أجلها فتعتد في داره بمصر ( بن وهب ) عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج قال سألت سالم بن عبد الله عن المرأة يخرج بها زوجها إلى بلد فيتوفي عنها أترجع إلى بيته أو إلى بيت أهلها فقال سالم بن عبد الله تعتد حيث توفي زوجها أو ترجع إلى بيت زوجها جتى تنقضي عدتها ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن محمد عن القاسم بن محمد بهذا ( قال يونس ) وقال ربيعة ترجع إلى منزلها إلا أن يكون المنزل الذي توفي فيه زوجها منزل نقلة أو منزلا به ضيغة لا تصلح ضيعتها إلا بمكانها ( قلت ) فإن سافر بها فطلقها واحدة أو اثنتين أو ثلاثا وقد سافر بها أو انتقل بها إلى موضع سوى موضعه فطلقها في الطريق ( قال ) الطلاق لا أقوم على أني سمعته من مالك ولكنه مثل قوله في الموت وكذلك أقول لأن الطلاق فيه العدة مثل ما في الموت ( قلت ) والثلاث والواحدة في ذلك سواء قال نعم ( قلت ) أرأيت إن سافر بها فطلقها تطليقة تملك الرجعة أو صالحها أو طلقها ثلاثا أو كان انتقل بها من موضع إلى موضع وقد بلغت الموضع الذي أراد إلا مسيرة يوم أو يومين أو أقل من ذلك فأرادت المرأة أن ترجع إلى الموضع الذي خرجت منه وبينها وبين الموضع الذي خرجت منه شهر وليس معها ولي ولا ذو محرم أيكون ذلك لها في قول مالك أم لا ( قال ) إن كان الموضع الذي خرجت إليه موضعا لا يريد سكناه مثل الحج والمواحيز وما وصفت لك من خروجه إلى منزله مثل الريف إن كانت قريبة من موضعها الذي خرجت منه رجعت إلى موضعها وإن كانت قد تباعدت لم ترجع إلا مع ثقة وإن كان إنما انتقل بها فكان الموضع الذي خرجت إليه على وجه السكنى والإقامة فإن أحبت أن تنفذ إلى الموضع الذي خرجت إليه فذلك لها وإن أحبت أن ترجع فذلك لها إذا أصابت ثقة ترجع معه لأن الموضع الذي انتقل إليه مات قبل أن يتخذه مسكنا ( قلت ) فإن كان مات قبل أن يتخذه مسكنا فلم جعلت المرأة بالخيار في أن تمضي إليه وتعتد فيه وأنت تجعله حين مات الميت قبل إن يسكنه غير مسكن فلم لا تأمرها أن ترجع إلى موضعها الذي خرجت منه وتجعلها بمنزلة المسافرة ( قال ) لا تكون بمنزلة الذي خرج بها مسافرا لأنه لما خرج بها منتقلا فقد رفض سكناه في الموضع الذي خرج منه وصار موضعه الذي منه خرج ليس بمسكن له ولم يبلغ الموضع الذي خرج إليه فيكون مسكنا له فصارت المرأة ليس وراءها لها مسكن ولم تبلغ أمامها المسكن الذي أرادت فهذه امرأة مات زوجها وليس في مسكن فلها أن ترجع إن أرادت إذا أصابت ثقة أو تمضي إلى الموضع الذي أرادت إن كان قريبا وإن كان بعيدا فلا تمضي إلا مع ثقة ( قلت ) أرأيت إن قالت المرأة لا أتقدم ولا أرجع ولكني أعتد في موضعي هذا الذي أنا فيه أو أنصرف إلى بعض المدائن أو القرى فأعتد فيها أيكون ذلك لها أم لا ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا ويكون ذلك لها لأنها امرأة ليس لها منزل فهي بمنزلة امرأة مات زوجها أو طلقها ولا مال له وهي في منزل قوم فأخرجوها فلها أن تعتد حيث أحبت أو بمنزلة رجل خرج من منزل كان فيه فنقل المرأة إلى أهلها فتكاري منزلا يسكنه فلم يسكنه حتى مات فلها أن تعتد حيث شاءت لأنها لا منزل لها إلا أن تريد أن تنتجع من ذلك انتجاعا بعيدا فلا أرى ذلك لها ( قلت ) أرأيت المرأة تخرج مع زوجها حاجة من مصر فلما بلغت المدينة طلقها زوجها أو مات عنها أتنفذ لوجهها أم ترجع إلى مصر وهذا كله قبل أن تحرم وبعد ما أحرمت ( قال ) سئل مالك عن المرأة تخرج من الاندلس تريد الحج فلما بلغت افريقية توفي زوجها ( قال ) قال مالك إذا كان مثل هذا ( قل ) له فالطلاق والموت في هذا سواء ( قال ) نعم عندي ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن عمران بن سليم قال حجت معنا امرأة توفي عنها زوجها قبل أن توفي عدتها فلما قدمت المدينة انطلقت إلى عبد الله بن عمر فقالت له إني حججت قبل أن أقضي عدتي فقال لها لو لا أنك بلغت هذا المكان لأمرتك أن ترجعي ( قلت ) أرأيت إن لم تكن مضت في المسير في حجها إلا مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة فهلك زوجها أو طلقها أترى أن ترجع عن حجها وتعتد في بيتها أم لا ( قال ) قال مالك إذا كان أمرا قريبا وهي تجد ثقة ترجع معه رأيت أن ترجع إلى منزلها فتعتد فيه فإن تباعد ذلك وسارت مضت على حجها ( بن وهب ) عن يونس ن يزيد عن بن شهاب أنه قال في امرأة طلقت وهي حاجة قال تعتد وهي في سفرها ( قال بن القاسم ) في تفسير قول مالك في اللائي ردهم عمر بن الخطاب من البيداء إنما هم من أهل المدينة وما قرب منها ( قال ) فقلت لمالك فكيف ترى في ردهم ( قال مالك ) ما لم يحرمن فأرى أن يرددن فإذا أحرمن فأرى أن يمضين لوجهين وبئس ما صنعن وأما التي تخرج من مصر فيهلك زوجها بالمدينة ولم تحرم ( قال ) قال مالك هذه تنفذ لحجها وإن كانت لم تحرم ( قلت ) أرأيت إن سافر بامرأته والحاجة لامرأته إلى الموضع الذي تريد إليه المرأة والزوج لخصومة لها في تلك البلدة أو دعوى قبل رجل أو مورث لها أرادت قبضه فلما كان بينها وبين الموضع الذي تريد إليه مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة هلك زوجها عنها ومعها ثقة ترجع معه إلى بلادها أتمضي لوجهها للحاجة التي خرجت إليها أم ترجع إلى بلادها وتترك حاجتها ( قال ) قال مالك إن هي وجدت ثقة رجعت إلى بيتها وإن لم تجد ثقة نفذت إلى موضعها حتى تجد ثقة فترجع معه إلى موضعها فتعتد فيه بقية عدتها إن كان موضعها الذي تخرج منه تدركه قبل إنقضاء عدتها ( قلت ) فإن خرج بامرأته من موضع إلى موضع بعيد فسافر بها مسيرة الأربعة الأشهر أو الخمسة الأشهر ثم إنه هلك وبينها وبين بلادها الأربعة الأشهر أو الخمسة الأشهر ( قال ) أرى أنه إذا كان بينها وبين بلادها التي خرجت منها ما إن هي رجعت انقضت عدتها قبل أن تبلغ بلادها فإنها تعتد حيث هي أو حيثما أحبت ولا ترجع إلى بلادها ( قلت ) أرأيت المرأة من أهل المدينة إذا اكترت إلى مكة تريد الحج مع زوجها فلما كانت بذي الحليفة أو بملل أو بالروحاء ولم تحرم بعد هلك زوجها أو طلقها ثلاثا فأرادت الرجوع كيف يصنع الكري بكرائها أيلزم المرأة جميع الكراء أو يكون لها أن تكري الابل في مثل ما اكترتها أم يكون لها أن تفاسخ الجمال ويلزمها من الكراء قدر ما ركبت في قول مالك أم ماذا يكون عليها ( قال ) قال مالك أرى الكراء قد لزمها فإن كانت قد أحرمت نفذت وإن كانت لم تحرم وكانت قريبة رجعت وأكرت ما اكترت في مثل ما اكترتها وترجع ( قلت ) أرأيت إن هلك زوجها بذي الحليفة وقد أحرمت وهي من أهل المدينة أترجع أم لا ( قال ) قال مالك إذا أحرمت لم ترجع
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) ما قول مالك في المرأة يخرج بها زوجها زائرة إلى مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة فيهلك هنالك أترجع إلى منزلها فتعتد فيه أم تعتد في موضعها الذي مات فيه زوجها ( قال ) قال مالك ترجع إلى موضعها فتعتد فيه ( قلت ) فإن كان سافر به إلى مسيرة أكثر من ذلك ( قال ) سألت مالكا غير مرة عن المرأة يخرج بها زوجها إلى السواحل من الفسطاط يرابط بها ومن نيته أن يقيم بها خمسة أشهر أو ستة أو سنة ثم يريد أن يرجع أو يخرج إلى الريف أيام الحصاد وهو يريد الرجوع إذا فرغ ولم يكن خروجه إلى الموضع الذي خرج إليه إنقطاعا للسكنى أو يكون مسكنه الريف فيدخل الفسطاط بأهله في حاجة يقيم بها أشهرا ثم يريد أن يرجع إلى مسكنه بالريف ( قال ) قال مالك إن مات رجعت إلى مسكنها حيث كانت تسكن في هذا كله ولا تقيم حيث توفي ( فقيل ) لمالك فلو أن رجلا انتقل إلى بلد فخرج بأهله ثم هلك ( قال ) مالك هذه تنتقل إلى الموضع الذي انتقلت إليه فتعتد فيه وإن شاءت رجعت ( فقيل ) له فالرجل يخرج إلى الحج بأهله فيموت في الطريق ( قال ) إن كان موته قريبا من بلده ليس عليها في الرجوع كبير مؤنة رجعت وإن كانت قد نفذت وتباعدت فلتنفذ فإذا رجعت إلى منزلها اعتدت بقية عدتها فيه ( قلت ) أرأيت إن خرج بها إلى موضع من المواضع انتقل بها إليه فهلك زوجها في بعض الطريق وهي إلى الموضع الذي خرجت إليه أقرب أو إلى الموضع الذي انتقلت منه أو في أن تمضي إلى الموضع الذي انتقلت إليه أم لا في قول مالك ( قال ) نعم أرى أن تكون بالخيار إن أحبت أن تمضي مضت وإن أحبت أن ترجع رجعت وسكنت كذلك بلغني عن مالك ( قلت ) أرأيت إن خرج بها إلى منزل له في بعض القرى والقرى منزله فهلك هنالك ( قال ) إن كان خرج بها على ما وصفت لك من جداد يجده أو حصاد يحصده أو لحاجة فإنها ترجع إلى بيتها الذي خرج بها الزوج منه فتعتد فيه ولا تمث في هذا الموضع وإن كان منزلا لزوجها ولا تقيم فيه إلا أن يكون خرج بها حين خرج بها يريد سكناه والمقام فيه فتعتد فيه ولا ترجع ( وقال ربيعة ) إذا كانت بمنزلة السفر أو بمنزلة الظعن فالرجوع إلى مسكنها أمثل ( بن وهب ) عن حيوة بن شريح أن أبا أمية حسان حدثه أن سهل بن عبد العزيز توفي وهو عند عمر بن عبد العزيز بالشام ومعه امرأته فأمر عمر بن عبد العزيز بامرأة سهل أن ترتحل إلى مصر قبل أن يحل أجلها فتعتد في داره بمصر ( بن وهب ) عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج قال سألت سالم بن عبد الله عن المرأة يخرج بها زوجها إلى بلد فيتوفي عنها أترجع إلى بيته أو إلى بيت أهلها فقال سالم بن عبد الله تعتد حيث توفي زوجها أو ترجع إلى بيت زوجها جتى تنقضي عدتها ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن محمد عن القاسم بن محمد بهذا ( قال يونس ) وقال ربيعة ترجع إلى منزلها إلا أن يكون المنزل الذي توفي فيه زوجها منزل نقلة أو منزلا به ضيغة لا تصلح ضيعتها إلا بمكانها ( قلت ) فإن سافر بها فطلقها واحدة أو اثنتين أو ثلاثا وقد سافر بها أو انتقل بها إلى موضع سوى موضعه فطلقها في الطريق ( قال ) الطلاق لا أقوم على أني سمعته من مالك ولكنه مثل قوله في الموت وكذلك أقول لأن الطلاق فيه العدة مثل ما في الموت ( قلت ) والثلاث والواحدة في ذلك سواء قال نعم ( قلت ) أرأيت إن سافر بها فطلقها تطليقة تملك الرجعة أو صالحها أو طلقها ثلاثا أو كان انتقل بها من موضع إلى موضع وقد بلغت الموضع الذي أراد إلا مسيرة يوم أو يومين أو أقل من ذلك فأرادت المرأة أن ترجع إلى الموضع الذي خرجت منه وبينها وبين الموضع الذي خرجت منه شهر وليس معها ولي ولا ذو محرم أيكون ذلك لها في قول مالك أم لا ( قال ) إن كان الموضع الذي خرجت إليه موضعا لا يريد سكناه مثل الحج والمواحيز وما وصفت لك من خروجه إلى منزله مثل الريف إن كانت قريبة من موضعها الذي خرجت منه رجعت إلى موضعها وإن كانت قد تباعدت لم ترجع إلا مع ثقة وإن كان إنما انتقل بها فكان الموضع الذي خرجت إليه على وجه السكنى والإقامة فإن أحبت أن تنفذ إلى الموضع الذي خرجت إليه فذلك لها وإن أحبت أن ترجع فذلك لها إذا أصابت ثقة ترجع معه لأن الموضع الذي انتقل إليه مات قبل أن يتخذه مسكنا ( قلت ) فإن كان مات قبل أن يتخذه مسكنا فلم جعلت المرأة بالخيار في أن تمضي إليه وتعتد فيه وأنت تجعله حين مات الميت قبل إن يسكنه غير مسكن فلم لا تأمرها أن ترجع إلى موضعها الذي خرجت منه وتجعلها بمنزلة المسافرة ( قال ) لا تكون بمنزلة الذي خرج بها مسافرا لأنه لما خرج بها منتقلا فقد رفض سكناه في الموضع الذي خرج منه وصار موضعه الذي منه خرج ليس بمسكن له ولم يبلغ الموضع الذي خرج إليه فيكون مسكنا له فصارت المرأة ليس وراءها لها مسكن ولم تبلغ أمامها المسكن الذي أرادت فهذه امرأة مات زوجها وليس في مسكن فلها أن ترجع إن أرادت إذا أصابت ثقة أو تمضي إلى الموضع الذي أرادت إن كان قريبا وإن كان بعيدا فلا تمضي إلا مع ثقة ( قلت ) أرأيت إن قالت المرأة لا أتقدم ولا أرجع ولكني أعتد في موضعي هذا الذي أنا فيه أو أنصرف إلى بعض المدائن أو القرى فأعتد فيها أيكون ذلك لها أم لا ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا ويكون ذلك لها لأنها امرأة ليس لها منزل فهي بمنزلة امرأة مات زوجها أو طلقها ولا مال له وهي في منزل قوم فأخرجوها فلها أن تعتد حيث أحبت أو بمنزلة رجل خرج من منزل كان فيه فنقل المرأة إلى أهلها فتكاري منزلا يسكنه فلم يسكنه حتى مات فلها أن تعتد حيث شاءت لأنها لا منزل لها إلا أن تريد أن تنتجع من ذلك انتجاعا بعيدا فلا أرى ذلك لها ( قلت ) أرأيت المرأة تخرج مع زوجها حاجة من مصر فلما بلغت المدينة طلقها زوجها أو مات عنها أتنفذ لوجهها أم ترجع إلى مصر وهذا كله قبل أن تحرم وبعد ما أحرمت ( قال ) سئل مالك عن المرأة تخرج من الاندلس تريد الحج فلما بلغت افريقية توفي زوجها ( قال ) قال مالك إذا كان مثل هذا ( قل ) له فالطلاق والموت في هذا سواء ( قال ) نعم عندي ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن عمران بن سليم قال حجت معنا امرأة توفي عنها زوجها قبل أن توفي عدتها فلما قدمت المدينة انطلقت إلى عبد الله بن عمر فقالت له إني حججت قبل أن أقضي عدتي فقال لها لو لا أنك بلغت هذا المكان لأمرتك أن ترجعي ( قلت ) أرأيت إن لم تكن مضت في المسير في حجها إلا مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة فهلك زوجها أو طلقها أترى أن ترجع عن حجها وتعتد في بيتها أم لا ( قال ) قال مالك إذا كان أمرا قريبا وهي تجد ثقة ترجع معه رأيت أن ترجع إلى منزلها فتعتد فيه فإن تباعد ذلك وسارت مضت على حجها ( بن وهب ) عن يونس ن يزيد عن بن شهاب أنه قال في امرأة طلقت وهي حاجة قال تعتد وهي في سفرها ( قال بن القاسم ) في تفسير قول مالك في اللائي ردهم عمر بن الخطاب من البيداء إنما هم من أهل المدينة وما قرب منها ( قال ) فقلت لمالك فكيف ترى في ردهم ( قال مالك ) ما لم يحرمن فأرى أن يرددن فإذا أحرمن فأرى أن يمضين لوجهين وبئس ما صنعن وأما التي تخرج من مصر فيهلك زوجها بالمدينة ولم تحرم ( قال ) قال مالك هذه تنفذ لحجها وإن كانت لم تحرم ( قلت ) أرأيت إن سافر بامرأته والحاجة لامرأته إلى الموضع الذي تريد إليه المرأة والزوج لخصومة لها في تلك البلدة أو دعوى قبل رجل أو مورث لها أرادت قبضه فلما كان بينها وبين الموضع الذي تريد إليه مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة هلك زوجها عنها ومعها ثقة ترجع معه إلى بلادها أتمضي لوجهها للحاجة التي خرجت إليها أم ترجع إلى بلادها وتترك حاجتها ( قال ) قال مالك إن هي وجدت ثقة رجعت إلى بيتها وإن لم تجد ثقة نفذت إلى موضعها حتى تجد ثقة فترجع معه إلى موضعها فتعتد فيه بقية عدتها إن كان موضعها الذي تخرج منه تدركه قبل إنقضاء عدتها ( قلت ) فإن خرج بامرأته من موضع إلى موضع بعيد فسافر بها مسيرة الأربعة الأشهر أو الخمسة الأشهر ثم إنه هلك وبينها وبين بلادها الأربعة الأشهر أو الخمسة الأشهر ( قال ) أرى أنه إذا كان بينها وبين بلادها التي خرجت منها ما إن هي رجعت انقضت عدتها قبل أن تبلغ بلادها فإنها تعتد حيث هي أو حيثما أحبت ولا ترجع إلى بلادها ( قلت ) أرأيت المرأة من أهل المدينة إذا اكترت إلى مكة تريد الحج مع زوجها فلما كانت بذي الحليفة أو بملل أو بالروحاء ولم تحرم بعد هلك زوجها أو طلقها ثلاثا فأرادت الرجوع كيف يصنع الكري بكرائها أيلزم المرأة جميع الكراء أو يكون لها أن تكري الابل في مثل ما اكترتها أم يكون لها أن تفاسخ الجمال ويلزمها من الكراء قدر ما ركبت في قول مالك أم ماذا يكون عليها ( قال ) قال مالك أرى الكراء قد لزمها فإن كانت قد أحرمت نفذت وإن كانت لم تحرم وكانت قريبة رجعت وأكرت ما اكترت في مثل ما اكترتها وترجع ( قلت ) أرأيت إن هلك زوجها بذي الحليفة وقد أحرمت وهي من أهل المدينة أترجع أم لا ( قال ) قال مالك إذا أحرمت لم ترجع
Section V05/P469–V05/P470Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V05/P469–V05/P470)
Orijinal Metin (AR)ما جاء في نفقة المطلقة وسكناها ( قلت ) أرأيت المطلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا هل تلزمه النفقة والسكنى في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك السكنى تلزمه لهن كلهن وأما النفقة فلا تلزم الزوج في المبتوتة ثلاثا كان طلاقه إياها أو صلحا إلا أن تكون حاملا فتلزمه النفقة والنفقة لازمة للزوج في كل طلاق يملك فيه الزوج الرجعة حاملا كانت امرأته أو غير حامل لأنها تعد امرأته على حالها حتى تنقضي عدتها وكذلك قال مالك ( قال ) وقال مالك وكل نكاح كان حراما نكح بوجه شبهة مثل أخته من الرضاعة أو غيرها ممن حرم الله عز وجل عليه إذا كان على وجه الشبهة ثم فرق بينهما فإن عليه نفقتها إذا كانت حاملا وإن لم تكن حاملا فلا نفقة عليه وتعتد حيث كانت تسكن ( قلت ) فهل يكون لها على الزوج السكنى وإن أبى الزوج ذلك ( قال ) قال لي مالك تعتد حيث كانت تسكن
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ما جاء في نفقة المطلقة وسكناها ( قلت ) أرأيت المطلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا هل تلزمه النفقة والسكنى في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك السكنى تلزمه لهن كلهن وأما النفقة فلا تلزم الزوج في المبتوتة ثلاثا كان طلاقه إياها أو صلحا إلا أن تكون حاملا فتلزمه النفقة والنفقة لازمة للزوج في كل طلاق يملك فيه الزوج الرجعة حاملا كانت امرأته أو غير حامل لأنها تعد امرأته على حالها حتى تنقضي عدتها وكذلك قال مالك ( قال ) وقال مالك وكل نكاح كان حراما نكح بوجه شبهة مثل أخته من الرضاعة أو غيرها ممن حرم الله عز وجل عليه إذا كان على وجه الشبهة ثم فرق بينهما فإن عليه نفقتها إذا كانت حاملا وإن لم تكن حاملا فلا نفقة عليه وتعتد حيث كانت تسكن ( قلت ) فهل يكون لها على الزوج السكنى وإن أبى الزوج ذلك ( قال ) قال لي مالك تعتد حيث كانت تسكن
Section V05/P470–V05/P473Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V05/P470–V05/P473)
Orijinal Metin (AR)ففي قول مالك هذا أن لها على الزوج السكنى لأن مالكا قال تعتد هذه حيث كانت تسكن لأنه نكاح يلحق فيه الولد فسبيلها في العدة سبيل النكاح الصحيح وهذا قول مالك ( قلت ) ولم جعلتم السكنى للمبتوتة وأبطلتم النفقة في العدة ( قال ) كذلك جاء الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرنا بذلك مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المبتوتة لا نفقة لها ( مالك ) عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لك عليه نفقة ( قلت ) أرأيت النصرانية تحت المسلم هل لها على زوجها السكنى إذا طلقها مثل ما يكون عليه في المسلمة الحرة ( قال ) نعم وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت الصبية التي قد دخل بها زوجها مثلها يجامع فجامعها أو لم يجامعها حتى طلقها فأبت طلاقها أتلزمه السكنى لها في قول مالك أم لا ( قال ) إذا ألزمت الجارية العدة لمكان الخلوة بها فعلى الزوج السكنى في قول مالك ( قلت ) أرأيت إن خلا بها في بيت أهلها ولم يبن بها إلا أنهم أخلوه وإياها ثم طلقها قبل البناء بها وقال لم أجامعها وقالت الجارية ما جامعني أتجعل عليها العدة أم لا ( قال ) عليها العدة لهذه الخلوة ( قلت ) فهل يكون على الزوج السكنى قال لا ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم لا سكنى عليه لأن الجارية قد أقرت بأنه لا سكنى لها على الزوج ( قلت ) أرأيت إن خلا بها هذه الخلوة في بيت أهلها فادعت الجارية أنه قد جامعها وأنكر الزوج ذلك ( قال ) القول قول الزوج ولا سكنى عليه وإنما عليه نصف الصداق فلذلك لا يكون عليه السكنى وإنما تكون عليه السكنى إذا وجب عليه الصداق كاملا حيثما وجب الصداق كاملا وجب السكنى ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) فإن أقر الزوج بوطئها وجحدت الجارية ولم يخل بها أو خلا بها ( قال ) قد أقر الزوج بالوطء فعليه الصداق كاملا إن أحبت أن تأخذه أخذته وإن أحبت أن تدع النصف فهي أعلم ( قال ) وإن كان لم يخل بها وادعى أنه غشيها وأنكرت ذلك ولم يعرف دخوله لم يكن عليها عدة ( قال بن القاسم ) وإنما طرحت عنها العدة لأنه إنهم حين لم يعرف له دخول وطلقها أن يكون مضارا يريد حبسها فلا عدة عليها ولا تكون العدة إلا بخلوة تعرف أو اهتداء في البناء بها قال وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت الصبية التي لا يجامع مثلها وهي صغيرة دخل بها زوجها فطلقها البتة أيكون لها السكنى في قول مالك ( قال ) قال مالك لا عدة عليها فكذلك لا سكنى لها ( قلت ) فإن مات عنها وقد دخل بها وهي صبية صغيرة ( قال ) لها السكنى لأنه قد دخل بها وإن لم يكن مثلها يجامع لأن عليها العدة فلا بد من أن تعتد في موضعها حيث مات عنها زوجها فإن لم يكن دخل بها وهي في بيت أهلها ومات عنها فلا سكنى لها على زوجها إلا أن يكون الزوج قد اكترى لها منزلا تكون فيه وأدى الكراء فمات وهي في ذلك الموضع فهي أحق بتلك السكنى وكذلك الكبيرة إذا مات عنها قبل أن يبنى بها ولم يسكنها الزوج مسكنا له ولم يكتر لها مسكنا تسكن فيه فأدى الكراء ثم مات عنها فلا سكنى لها على الزوج وتعتد في موضعها عدة الوفاة وإن كان قد فعل ما وصفت لك فهي أحق بذلك المسكن حتى تنقضي عدتها وإن كانت في مسكنها حين مات عنها ولم يكن دخل بها فعليها أن تعتد في موضعها عدة الوفاة ولا سكنى لها على الزوج وكذلك الصغيرة عليها أن تعتد في موضعها ولا سكنى لها على الزوج إذا لم يكن الزوج قد فعل ما وصفت لك قال وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت الصبية الصغيرة التي لا يجامع مثلها إذا دخل بها زوجها ثم طلقها أيكون لها السكنى على الزوج أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا عدة عليها فإذا قال مالك لا عدة عليها فلا سكنى لها ( قال ) وقال مالك وليس لها إلا نصف الصداق ( قلت ) أرأيت الأمة إذا طلقها زوها فأبت طلاقها أيكون لها السكنى على زوجها أم لا ( قال ) قال مالك تعتد في بيت زوجها إن كانت تبيت عنده فإن كانت تبيت عنده قبل ذلك فعليه السكنى ( قلت ) أرأيت إن كانت تبيت عند أهلها قبل أن يطلقها زوجها فطلقها الزوج البتة أتكون لها عليه السكنى ( قال ) ما سمعت من مالك في هذا شيئا إلا أنه قال تعتد عند أهلها حيث كانت تبيت ولم أسمعه يذكر في السكنى أن على الزوج في هذه بعينها شيئا ولا أرى أنا على الزوج هذه السكنى لأنها إذا كانت تحت زوجها لم يسكنوها معه ولم يبوؤها معه بيتا فتكون فيه مع الزوج فلا سكنى لها على الزوج في هذا لأنه إذا كانت تحته ثم أرادوا أن يغرموه السكنى لم يكن ذلك لهم إلا أن يبوؤها مسكنا ويخلوها معه وإنما حالها اليوم بعد ما طلقها كحالها قبل أن يطلقها في ذلك ولم أسمع هذا من مالك ( قال بن القاسم ) وسئل مالك عن العبد يطلق زوجته وهي حرة أو أمة وهي حامل أعليه لها نفقة أم لا ( قال ) مالك لا نفقة عليه إلا أن يعتق وهي حامل فينفق على الحرة ولا ينفق على الأمة إلا أن تعتق الأمة بعد ما عتق وهي حامل فينفق عليها في حملها لأن الولد ولده ( وقال ربيعة ) في الحر تحته الأمة أو الحرة تحت العبد فيطلقها وهي حامل قال ليس لها عليه نفقة ( وقال يحيى بن سعيد ) إن الأمة إذا طلقت وهي حامل إنها وما في بطنها لسيدها وإنما تكون النفقة على الذي يكون له الولد وهي من المطلقات ولها متاع بالمعروف ( مالك ) عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن المرأة يطلقها زوجها وهي في بيت بكراء على من الكراء قال سعيد على زوجها قالوا فإن لم يكن عنده قال فعليها قالوا فإن لم يكن عندها قال فعلى الأمير
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ففي قول مالك هذا أن لها على الزوج السكنى لأن مالكا قال تعتد هذه حيث كانت تسكن لأنه نكاح يلحق فيه الولد فسبيلها في العدة سبيل النكاح الصحيح وهذا قول مالك ( قلت ) ولم جعلتم السكنى للمبتوتة وأبطلتم النفقة في العدة ( قال ) كذلك جاء الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرنا بذلك مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المبتوتة لا نفقة لها ( مالك ) عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لك عليه نفقة ( قلت ) أرأيت النصرانية تحت المسلم هل لها على زوجها السكنى إذا طلقها مثل ما يكون عليه في المسلمة الحرة ( قال ) نعم وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت الصبية التي قد دخل بها زوجها مثلها يجامع فجامعها أو لم يجامعها حتى طلقها فأبت طلاقها أتلزمه السكنى لها في قول مالك أم لا ( قال ) إذا ألزمت الجارية العدة لمكان الخلوة بها فعلى الزوج السكنى في قول مالك ( قلت ) أرأيت إن خلا بها في بيت أهلها ولم يبن بها إلا أنهم أخلوه وإياها ثم طلقها قبل البناء بها وقال لم أجامعها وقالت الجارية ما جامعني أتجعل عليها العدة أم لا ( قال ) عليها العدة لهذه الخلوة ( قلت ) فهل يكون على الزوج السكنى قال لا ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم لا سكنى عليه لأن الجارية قد أقرت بأنه لا سكنى لها على الزوج ( قلت ) أرأيت إن خلا بها هذه الخلوة في بيت أهلها فادعت الجارية أنه قد جامعها وأنكر الزوج ذلك ( قال ) القول قول الزوج ولا سكنى عليه وإنما عليه نصف الصداق فلذلك لا يكون عليه السكنى وإنما تكون عليه السكنى إذا وجب عليه الصداق كاملا حيثما وجب الصداق كاملا وجب السكنى ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) فإن أقر الزوج بوطئها وجحدت الجارية ولم يخل بها أو خلا بها ( قال ) قد أقر الزوج بالوطء فعليه الصداق كاملا إن أحبت أن تأخذه أخذته وإن أحبت أن تدع النصف فهي أعلم ( قال ) وإن كان لم يخل بها وادعى أنه غشيها وأنكرت ذلك ولم يعرف دخوله لم يكن عليها عدة ( قال بن القاسم ) وإنما طرحت عنها العدة لأنه إنهم حين لم يعرف له دخول وطلقها أن يكون مضارا يريد حبسها فلا عدة عليها ولا تكون العدة إلا بخلوة تعرف أو اهتداء في البناء بها قال وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت الصبية التي لا يجامع مثلها وهي صغيرة دخل بها زوجها فطلقها البتة أيكون لها السكنى في قول مالك ( قال ) قال مالك لا عدة عليها فكذلك لا سكنى لها ( قلت ) فإن مات عنها وقد دخل بها وهي صبية صغيرة ( قال ) لها السكنى لأنه قد دخل بها وإن لم يكن مثلها يجامع لأن عليها العدة فلا بد من أن تعتد في موضعها حيث مات عنها زوجها فإن لم يكن دخل بها وهي في بيت أهلها ومات عنها فلا سكنى لها على زوجها إلا أن يكون الزوج قد اكترى لها منزلا تكون فيه وأدى الكراء فمات وهي في ذلك الموضع فهي أحق بتلك السكنى وكذلك الكبيرة إذا مات عنها قبل أن يبنى بها ولم يسكنها الزوج مسكنا له ولم يكتر لها مسكنا تسكن فيه فأدى الكراء ثم مات عنها فلا سكنى لها على الزوج وتعتد في موضعها عدة الوفاة وإن كان قد فعل ما وصفت لك فهي أحق بذلك المسكن حتى تنقضي عدتها وإن كانت في مسكنها حين مات عنها ولم يكن دخل بها فعليها أن تعتد في موضعها عدة الوفاة ولا سكنى لها على الزوج وكذلك الصغيرة عليها أن تعتد في موضعها ولا سكنى لها على الزوج إذا لم يكن الزوج قد فعل ما وصفت لك قال وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت الصبية الصغيرة التي لا يجامع مثلها إذا دخل بها زوجها ثم طلقها أيكون لها السكنى على الزوج أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا عدة عليها فإذا قال مالك لا عدة عليها فلا سكنى لها ( قال ) وقال مالك وليس لها إلا نصف الصداق ( قلت ) أرأيت الأمة إذا طلقها زوها فأبت طلاقها أيكون لها السكنى على زوجها أم لا ( قال ) قال مالك تعتد في بيت زوجها إن كانت تبيت عنده فإن كانت تبيت عنده قبل ذلك فعليه السكنى ( قلت ) أرأيت إن كانت تبيت عند أهلها قبل أن يطلقها زوجها فطلقها الزوج البتة أتكون لها عليه السكنى ( قال ) ما سمعت من مالك في هذا شيئا إلا أنه قال تعتد عند أهلها حيث كانت تبيت ولم أسمعه يذكر في السكنى أن على الزوج في هذه بعينها شيئا ولا أرى أنا على الزوج هذه السكنى لأنها إذا كانت تحت زوجها لم يسكنوها معه ولم يبوؤها معه بيتا فتكون فيه مع الزوج فلا سكنى لها على الزوج في هذا لأنه إذا كانت تحته ثم أرادوا أن يغرموه السكنى لم يكن ذلك لهم إلا أن يبوؤها مسكنا ويخلوها معه وإنما حالها اليوم بعد ما طلقها كحالها قبل أن يطلقها في ذلك ولم أسمع هذا من مالك ( قال بن القاسم ) وسئل مالك عن العبد يطلق زوجته وهي حرة أو أمة وهي حامل أعليه لها نفقة أم لا ( قال ) مالك لا نفقة عليه إلا أن يعتق وهي حامل فينفق على الحرة ولا ينفق على الأمة إلا أن تعتق الأمة بعد ما عتق وهي حامل فينفق عليها في حملها لأن الولد ولده ( وقال ربيعة ) في الحر تحته الأمة أو الحرة تحت العبد فيطلقها وهي حامل قال ليس لها عليه نفقة ( وقال يحيى بن سعيد ) إن الأمة إذا طلقت وهي حامل إنها وما في بطنها لسيدها وإنما تكون النفقة على الذي يكون له الولد وهي من المطلقات ولها متاع بالمعروف ( مالك ) عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن المرأة يطلقها زوجها وهي في بيت بكراء على من الكراء قال سعيد على زوجها قالوا فإن لم يكن عنده قال فعليها قالوا فإن لم يكن عندها قال فعلى الأمير
Section V05/P473–V05/P474Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V05/P473–V05/P474)
Orijinal Metin (AR)ما جاء في نفقة المختلعة والمبارئة وسكناهما ( قلت ) أرأيت الملاعن أو المولى إذا طلق السلطان على المولى أو لا عن بينه وبين امرأته فوقع الطلاق بينهما أيكون على الزوج السكنى والنفقة إن كانت المرأة حاملا في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك عليه السكنى فيهما جميعا وقال في النفقة إن كانت هذه التي آلى منها ففرق السلطان بينهما حاملا أو غير حامل كانت لها النفقة على الزوج ما دامت حاملا أو حتى تنقضي عدتها إن لم تكن حاملا لأن فرقة الإمام فيهما غير بائن وهما يتوارثان ما لم تنقض العدة وأما الملاعنة فلا نفقة لها على الزوج إن كانت حاملا لأن ما في بطنها ليس يلحق الزوج ولهما جميعا السكنى ( قلت ) أرأيت المختلعة والمبارئة أيكون لهما السكنى أم لا في قول مالك ( قال ) نعم لهما السكنى في قول مالك ولا نفقة لهما إلا أن تكونا حاملتين ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن بكير عن سليمان بن يسار أنه قال إن المفتدية من زوجا لا تخرج من بيتها حتى تنقضي عدتها ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملا ( قال مالك ) الأمر عندنا أنها مثل المبتوتة لا نفقة لها ( بن وهب ) عن موسى بن علي أنه سأل بن شهاب عن المختلعة والمخبرة والموهوبة لأهلها أين يعتددن قال يعتددن في بيوتهن حتى يحللن ( قال بن وهب ) قال خالد بن عمران وقاله القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار ( قلت ) أرأيت المختلعة والمبارئة أيكون لهما النفقة والسكنى في قول مالك ( قال ) إن كانتا حاملتين فلهما النفقة والسكنى في قول مالك وإن كانتا غير حاملتين فلهما السكنى ولا نفقة لهما ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال المبارئة مثل المطلقة في المكث لها مالها وعليها ما عليها ما جاء في نفقة المتوفى عنها زوجها وسكناها
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ما جاء في نفقة المختلعة والمبارئة وسكناهما ( قلت ) أرأيت الملاعن أو المولى إذا طلق السلطان على المولى أو لا عن بينه وبين امرأته فوقع الطلاق بينهما أيكون على الزوج السكنى والنفقة إن كانت المرأة حاملا في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك عليه السكنى فيهما جميعا وقال في النفقة إن كانت هذه التي آلى منها ففرق السلطان بينهما حاملا أو غير حامل كانت لها النفقة على الزوج ما دامت حاملا أو حتى تنقضي عدتها إن لم تكن حاملا لأن فرقة الإمام فيهما غير بائن وهما يتوارثان ما لم تنقض العدة وأما الملاعنة فلا نفقة لها على الزوج إن كانت حاملا لأن ما في بطنها ليس يلحق الزوج ولهما جميعا السكنى ( قلت ) أرأيت المختلعة والمبارئة أيكون لهما السكنى أم لا في قول مالك ( قال ) نعم لهما السكنى في قول مالك ولا نفقة لهما إلا أن تكونا حاملتين ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن بكير عن سليمان بن يسار أنه قال إن المفتدية من زوجا لا تخرج من بيتها حتى تنقضي عدتها ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملا ( قال مالك ) الأمر عندنا أنها مثل المبتوتة لا نفقة لها ( بن وهب ) عن موسى بن علي أنه سأل بن شهاب عن المختلعة والمخبرة والموهوبة لأهلها أين يعتددن قال يعتددن في بيوتهن حتى يحللن ( قال بن وهب ) قال خالد بن عمران وقاله القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار ( قلت ) أرأيت المختلعة والمبارئة أيكون لهما النفقة والسكنى في قول مالك ( قال ) إن كانتا حاملتين فلهما النفقة والسكنى في قول مالك وإن كانتا غير حاملتين فلهما السكنى ولا نفقة لهما ( بن وهب ) عن يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال المبارئة مثل المطلقة في المكث لها مالها وعليها ما عليها ما جاء في نفقة المتوفى عنها زوجها وسكناها