Section V10/P260–V10/P262Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V10/P260–V10/P262)
Orijinal Metin (AR)ولو كان مكروها أن يشتريها من أعراها ممن اشتراها لكان مكروها لمن اشترى الثمرة أن يشتري ما أعرى بائعه فهذا يدلك وهذا أشد لكراهيتة ولكن لا بأس به قال سحنونوقد قال بعض كبار أصحاب مالك إن العرية لا يجوز شراؤها لمن أعراها إلا لما يدخل عليه من المضرة من الدخول عليه في حائطه فصار ما كان منه من المعروف مضرة منه تدخل عليه فأرخص له في نفي المضرة وإلقائها وبذلك يجوز له أن يشتري النخلة تكون في حائطه وإن كان أصل ملكها ليس على عرية تشبه ذلك لما يخاف من إدخال المضرة على صاحب العرية فلذلك جوز أمر صاحب النخلة وخفف وليس يحمله قياس ولكنه موضع تخفيف في العرية تباع بغير صنفها من التمر أو بالبسر أو بالرطب قلت أرأيت إن أعراني نخلا له صيحانيا فأراد شراءه بتمر برني إلى الجداد أيجوز ذلك في قول مالك قال لا يجوز له أن يأخذه إلا بصنفه وإلا دخله بيع الرطب بالتمر إلى أجل قال سحنون ودخلته المزابنة وخرج من حد المعروف الذي سهل بيعه ألا ترى أن التولية في الطعام إن تأخر أو زاد أو نقص وحال عن موضع رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم صار بيعا يحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم البيع قلت ولا يجوز أن تشتري العرايا بالرطب ولا بالبسر قال نعم لا يجوز في المعري يشتري بعض عريته قلت أرأيت إن اشترى بعض العرية وترك بعضها وهي خمسة أوسق أو أكثر أيجوز ذلك في قول مالك قال بلغني عن مالك أنه قال لا بأس أن يشتري منها خمسة أوسق فأدنى قال بن القاسم وأنا أرى ذلك حسنا لأن مالكا قال لي لو أن رجلا أسكن داره رجلا داره لم يكن بأس أن يشتري ممن أسكن بعض سكناه ويترك بعضه فهذا عندي مثل العرية ولم أسمع العرية من مالك إلا أني سمعت السكنى من مالك والعرية على هذا واستحسنته على ما بلغني قال سحنون قال بن وهب قال مالك ولا أحب أن يجاوز خمسة أوسق من كل رجل أعرى وإن كان منهم من قد أعراه ما يكون خرص ثمرته خمسة أوسق فلا يعطاها كلها فأما أن يكون رجل قد أعرى ناسا شتى فيأخذ من هذا خرص خمسة أوسق ومن هذا خرص وسقين فيكون ذلك أكثر من خمسة أوسق إذا اجتمعوا فلا بأس به ولا أحب ذلك لغير صاحب العرية ولا بأس بأن يعطي الرجل حائطه كله قلت لابن القاسم أرأيت إن أعرى خمسة أوسق فأدنى فأراد أن يأخذ بعضها بخرصها ويترك بعضها قال قال مالك ذلك جائز قلت وكذلك إن مات الذي أعرى أو الذي أعري فورثتهما مكانهما يجوز لهم ما كان يجوز للآباء قبلهم قال نعم وقال بعض كبار أصحاب مالك إذا كانت العرية خمسة أوسق أو أدنى فلا يجوز للمعري أن يشتري هو بعض عريته لأن الرخصة في العرية وفي بيعها لما يدخل على المعرى في حائطه من دخول المعري وخروجه فإذا اشترى بعض ذلك فلم يقطع عن نفسه ما له سهل شراء العرية صار هذا إنما يطلب الفضل والربح فدخله ما خيف من المزابنة في الرجل يعري أكثر من خمسة أوسق ثم يريد شراءها قلت أرأيت إن أعراني حائطه كله أيجوز له أن يأخذه منه بخرصه بعد ما أزهى وحل بيعه في قول مالك قال بلغني عن مالك ولم أسمعه منه أنه كان يقول إذا كان الحائط خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق فأعراه كله جاز شراؤه للذي أعراه بخرصه إلى الجداد بحال ما وصفت لك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق في العرايا أن تباع بخرصها قال فإن كان الحائط أكثر من خمسة أوسق لم يجز له أن يشتري منه إلا خمسة أوسق قال ولقد سألت مالكا عنها فقال لا بأس به بالدنانير والدراهم فإن كان ذلك الحائط الذي أعراه أكثر من خمسة أوسق
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ولو كان مكروها أن يشتريها من أعراها ممن اشتراها لكان مكروها لمن اشترى الثمرة أن يشتري ما أعرى بائعه فهذا يدلك وهذا أشد لكراهيتة ولكن لا بأس به قال سحنونوقد قال بعض كبار أصحاب مالك إن العرية لا يجوز شراؤها لمن أعراها إلا لما يدخل عليه من المضرة من الدخول عليه في حائطه فصار ما كان منه من المعروف مضرة منه تدخل عليه فأرخص له في نفي المضرة وإلقائها وبذلك يجوز له أن يشتري النخلة تكون في حائطه وإن كان أصل ملكها ليس على عرية تشبه ذلك لما يخاف من إدخال المضرة على صاحب العرية فلذلك جوز أمر صاحب النخلة وخفف وليس يحمله قياس ولكنه موضع تخفيف في العرية تباع بغير صنفها من التمر أو بالبسر أو بالرطب قلت أرأيت إن أعراني نخلا له صيحانيا فأراد شراءه بتمر برني إلى الجداد أيجوز ذلك في قول مالك قال لا يجوز له أن يأخذه إلا بصنفه وإلا دخله بيع الرطب بالتمر إلى أجل قال سحنون ودخلته المزابنة وخرج من حد المعروف الذي سهل بيعه ألا ترى أن التولية في الطعام إن تأخر أو زاد أو نقص وحال عن موضع رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم صار بيعا يحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم البيع قلت ولا يجوز أن تشتري العرايا بالرطب ولا بالبسر قال نعم لا يجوز في المعري يشتري بعض عريته قلت أرأيت إن اشترى بعض العرية وترك بعضها وهي خمسة أوسق أو أكثر أيجوز ذلك في قول مالك قال بلغني عن مالك أنه قال لا بأس أن يشتري منها خمسة أوسق فأدنى قال بن القاسم وأنا أرى ذلك حسنا لأن مالكا قال لي لو أن رجلا أسكن داره رجلا داره لم يكن بأس أن يشتري ممن أسكن بعض سكناه ويترك بعضه فهذا عندي مثل العرية ولم أسمع العرية من مالك إلا أني سمعت السكنى من مالك والعرية على هذا واستحسنته على ما بلغني قال سحنون قال بن وهب قال مالك ولا أحب أن يجاوز خمسة أوسق من كل رجل أعرى وإن كان منهم من قد أعراه ما يكون خرص ثمرته خمسة أوسق فلا يعطاها كلها فأما أن يكون رجل قد أعرى ناسا شتى فيأخذ من هذا خرص خمسة أوسق ومن هذا خرص وسقين فيكون ذلك أكثر من خمسة أوسق إذا اجتمعوا فلا بأس به ولا أحب ذلك لغير صاحب العرية ولا بأس بأن يعطي الرجل حائطه كله قلت لابن القاسم أرأيت إن أعرى خمسة أوسق فأدنى فأراد أن يأخذ بعضها بخرصها ويترك بعضها قال قال مالك ذلك جائز قلت وكذلك إن مات الذي أعرى أو الذي أعري فورثتهما مكانهما يجوز لهم ما كان يجوز للآباء قبلهم قال نعم وقال بعض كبار أصحاب مالك إذا كانت العرية خمسة أوسق أو أدنى فلا يجوز للمعري أن يشتري هو بعض عريته لأن الرخصة في العرية وفي بيعها لما يدخل على المعرى في حائطه من دخول المعري وخروجه فإذا اشترى بعض ذلك فلم يقطع عن نفسه ما له سهل شراء العرية صار هذا إنما يطلب الفضل والربح فدخله ما خيف من المزابنة في الرجل يعري أكثر من خمسة أوسق ثم يريد شراءها قلت أرأيت إن أعراني حائطه كله أيجوز له أن يأخذه منه بخرصه بعد ما أزهى وحل بيعه في قول مالك قال بلغني عن مالك ولم أسمعه منه أنه كان يقول إذا كان الحائط خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق فأعراه كله جاز شراؤه للذي أعراه بخرصه إلى الجداد بحال ما وصفت لك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق في العرايا أن تباع بخرصها قال فإن كان الحائط أكثر من خمسة أوسق لم يجز له أن يشتري منه إلا خمسة أوسق قال ولقد سألت مالكا عنها فقال لا بأس به بالدنانير والدراهم فإن كان ذلك الحائط الذي أعراه أكثر من خمسة أوسق
Section V10/P262–V10/P264Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V10/P262–V10/P264)
Orijinal Metin (AR)قال فقلت لمالك فإلى الجداد بالتمر فأبى أن يجيبني فيه وقد بلغني عنه أنه قاله وأجازه وهو عندي سواء ومما يبين لك ذلك لو أن رجلا أسكن رجلا دارا له كلها حياته فأراد أن يبتاع منه بعض سكناه بدنانير يدفعها إليه لم يكن بذلك بأس قال ولقد سألت مالكا عنه فقال لي لا بأس به قلت وإن كانت الدار كلها قال والدار كلها إذا أسكنها ربها رجلا والبيت سواء قال بن القاسم فإن قال قائل إن الحائط إذا كان كله خمسة أوسق فأدنى لا يدخل على ربه فيه أحد ولا يؤذيه لأنه قد أعرى ثمرته كلها فلا يجوز له أن يشتري ذلك وإنما الرخصة على وجه ما يتأذى به من دخول من أعراه وخروجه فليس هو كما قال والحجة على من قال هذا إن الدار إذا أسكنها رجل كلها لم يدخل عليه أحد ولم يخرج منها ولا بأس لصاحب المسكن أن يشتري سكنى المسكن أو بعضه وأصل هذا إذا كان قد أعرى الحائط وهو خمسة أوسق فأراد شراء ذلك فلا بأس بذلك الرجل يعري من حوائط له ثم يريد شراءها قلت أرأيت لو أن رجلا له حوائط كثيرة متنائية في بلد واحد أو في بلدان شتى أعرى من كل حائط منها خمسة أوسق فأدنى أو أكثر أيجوز له أن يشتري من كل حائط منها خمسة أوسق فأدنى قال نعم بلغني أن مالكا قال نعم يجوز له أن يشتري من كل حائط خمسة أوسق فأدنى قال وكذلك لو أنه أعرى من حائط واحد ناسا شتى واحدا أربعة أوسق وآخر خمسة اوسق وآخر ثلاثة أوسق جاز له أن يشتري من كل واحد منهم ما أعرى وإن كان ذلك كله إذا جمع يكون أكثر من خمسة أوسق فذلك جائز لا بأس به وقد بلغني عن غير واحد أن مالكا قاله الرجال يعرون رجلا واحدا قلت ما قول مالك في عشرة رجال اشتركوا في حائط أعروا رجلا خمسين وسقا فأراد كل واحد منهم أن يأخذ خمسة أوسق بما يجوز أن تشترى به العرايا قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولم يبلغني عنه وأراه جائزا لأن كل واحد منهم إنما أعرى خمسة أوسق فلا بأس به وهو عندي أجوز وأوضح من الرجل يعري عشرة أوسق فيشتري خمسة ويترك خمسة وقد أجازها مالك فهذا أجوز ومما يبين لك أن لو اشتروها جميعا بخرصها لم يكن بذلك بأس فكذلك إن افترقوا إنما اشترى كل واحد منهم ما أعرى في الرجل يعرى ناسا شتى قلت أرأيت لو أن رجلا أعرى عشرة رجال حائطا له فأراد أن يأخذ من كل واحد منهم خمسة أوسق بخرصها أو بما ذكرت مما يجوز بيعه في قول مالك قال قال مالك لا بأس به في عرية الفاكهة الرطبة والبقول قلت هل تكون العرايا في الفاكهة الخضراء التفاح والرمان والخوخ وما أشبه هذا والبطيخ والموز والقصب أوما أشبه هذا من الأشياء من الفاكهة والبقول قال لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولا أرى العرايا في هذا جائزة أن تشتري بخرصها لأنها تقطع خضراء فكيف يبيع ما يقطع مكانه ولا يؤخر لليبس والادخار قال ولا بأس إن أعراه هذه الأشياء التي ذكرت من الخضر والفاكهة الخضراء أن يباع ذلك منه إذا حل بيعه بالدنانير والدراهم والعروض ومما يبين لك ذلك أن العرايا فيما ذكرت لا تباع بخرصها لو أن رجلا أعرى رجلا نخلا قد أزهت وأرطبت فباعها من صاحبها على أن يعطيه خرصها رطبا ما كان في ذلك خير لأن هذا لم يشتر بما أرخص فيه لمشتري العرايا بخرصها ولو أن رجلا أعرى رجلا نخلا لا تثمر وإنما تؤكل رطبا مثل نخل مصر لم يحل بيعها بخرصها من التمر وكذلك العنب وما أشبهه مما لا ييبس ولا يكون زبيبا لا يباع بشيء من خرصه لا يباع إلا بالذهب والورق والعروض نقدا أو إلى أجل ولا بأس به بالطعام المخالف له إذا عجل الطعام وقبضه مكانه فإن كان في أحدهما تأخير فلا يحل
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال فقلت لمالك فإلى الجداد بالتمر فأبى أن يجيبني فيه وقد بلغني عنه أنه قاله وأجازه وهو عندي سواء ومما يبين لك ذلك لو أن رجلا أسكن رجلا دارا له كلها حياته فأراد أن يبتاع منه بعض سكناه بدنانير يدفعها إليه لم يكن بذلك بأس قال ولقد سألت مالكا عنه فقال لي لا بأس به قلت وإن كانت الدار كلها قال والدار كلها إذا أسكنها ربها رجلا والبيت سواء قال بن القاسم فإن قال قائل إن الحائط إذا كان كله خمسة أوسق فأدنى لا يدخل على ربه فيه أحد ولا يؤذيه لأنه قد أعرى ثمرته كلها فلا يجوز له أن يشتري ذلك وإنما الرخصة على وجه ما يتأذى به من دخول من أعراه وخروجه فليس هو كما قال والحجة على من قال هذا إن الدار إذا أسكنها رجل كلها لم يدخل عليه أحد ولم يخرج منها ولا بأس لصاحب المسكن أن يشتري سكنى المسكن أو بعضه وأصل هذا إذا كان قد أعرى الحائط وهو خمسة أوسق فأراد شراء ذلك فلا بأس بذلك الرجل يعري من حوائط له ثم يريد شراءها قلت أرأيت لو أن رجلا له حوائط كثيرة متنائية في بلد واحد أو في بلدان شتى أعرى من كل حائط منها خمسة أوسق فأدنى أو أكثر أيجوز له أن يشتري من كل حائط منها خمسة أوسق فأدنى قال نعم بلغني أن مالكا قال نعم يجوز له أن يشتري من كل حائط خمسة أوسق فأدنى قال وكذلك لو أنه أعرى من حائط واحد ناسا شتى واحدا أربعة أوسق وآخر خمسة اوسق وآخر ثلاثة أوسق جاز له أن يشتري من كل واحد منهم ما أعرى وإن كان ذلك كله إذا جمع يكون أكثر من خمسة أوسق فذلك جائز لا بأس به وقد بلغني عن غير واحد أن مالكا قاله الرجال يعرون رجلا واحدا قلت ما قول مالك في عشرة رجال اشتركوا في حائط أعروا رجلا خمسين وسقا فأراد كل واحد منهم أن يأخذ خمسة أوسق بما يجوز أن تشترى به العرايا قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولم يبلغني عنه وأراه جائزا لأن كل واحد منهم إنما أعرى خمسة أوسق فلا بأس به وهو عندي أجوز وأوضح من الرجل يعري عشرة أوسق فيشتري خمسة ويترك خمسة وقد أجازها مالك فهذا أجوز ومما يبين لك أن لو اشتروها جميعا بخرصها لم يكن بذلك بأس فكذلك إن افترقوا إنما اشترى كل واحد منهم ما أعرى في الرجل يعرى ناسا شتى قلت أرأيت لو أن رجلا أعرى عشرة رجال حائطا له فأراد أن يأخذ من كل واحد منهم خمسة أوسق بخرصها أو بما ذكرت مما يجوز بيعه في قول مالك قال قال مالك لا بأس به في عرية الفاكهة الرطبة والبقول قلت هل تكون العرايا في الفاكهة الخضراء التفاح والرمان والخوخ وما أشبه هذا والبطيخ والموز والقصب أوما أشبه هذا من الأشياء من الفاكهة والبقول قال لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولا أرى العرايا في هذا جائزة أن تشتري بخرصها لأنها تقطع خضراء فكيف يبيع ما يقطع مكانه ولا يؤخر لليبس والادخار قال ولا بأس إن أعراه هذه الأشياء التي ذكرت من الخضر والفاكهة الخضراء أن يباع ذلك منه إذا حل بيعه بالدنانير والدراهم والعروض ومما يبين لك ذلك أن العرايا فيما ذكرت لا تباع بخرصها لو أن رجلا أعرى رجلا نخلا قد أزهت وأرطبت فباعها من صاحبها على أن يعطيه خرصها رطبا ما كان في ذلك خير لأن هذا لم يشتر بما أرخص فيه لمشتري العرايا بخرصها ولو أن رجلا أعرى رجلا نخلا لا تثمر وإنما تؤكل رطبا مثل نخل مصر لم يحل بيعها بخرصها من التمر وكذلك العنب وما أشبهه مما لا ييبس ولا يكون زبيبا لا يباع بشيء من خرصه لا يباع إلا بالذهب والورق والعروض نقدا أو إلى أجل ولا بأس به بالطعام المخالف له إذا عجل الطعام وقبضه مكانه فإن كان في أحدهما تأخير فلا يحل
Section V10/P264–V10/P266Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V10/P264–V10/P266)
Orijinal Metin (AR)قال بن وهب وقال مالك في الرجل يعري التين والزيتون وأشباه ذلك ثم يشتريها كما يشتري التمر قال أرى بيع العرية جائزا إذا كان مما ييبس كله ويدخر قال وأخبرني بن وهب عن مسلمة بن علي وبشر بن بكر عن الأوزاعي أنه قال تكون العرايا في العنب والزيتون والثمار كلها في منحة الإبل والبقر والغنم قلت ما قول مالك في الإبل والبقر والغنم يمنحها صاحبها رجلا يحتلبها عاما أو عامين أو أعواما هل يجوز هذا في قول مالك قال قال مالك لا بأس أن يمنح الرجل لبن إبله وبقره وغنمه العام والعامين وأعواما قلت فهل له إذا أعرى أو منح أن يرجع في ذلك بعد ما أعرى أو منح في قول مالك قال ليس له أن يرجع في ذلك قال والسكنى عندي مالك بهذه المنزلة والخدمة قلت أرأيت الذي يمنح الرجل اللبن العام أو الأعوام إن أراد شراء ذلك أيجوز في قول مالك ويرتجح غنمه ولبنها قال له أن يشتري منحته لأن مالكا قال لنا لو أن رجلا أخدم رجلا عبدا حياته أو أسكن رجلا دارا حياته جاز له أن يشتري خدمة الغلام وسكنى الدار وذلك يجوز فلما جاز ذلك للذي أخدم وأسكن جاز للذي منح أن يشتري منحته أيضا قلت بم يجوز لي أن أشتري في قول مالك قال بالدنانير والدراهم والعروض كلها نقدا أو إلى أجل والطعام نقدا أو إلى أجل لأن مالكا قال لا بأس بشراء شاة اللبون بالطعام إلى أجل قلت فبم يجوز أن أشتري سكناي وخدمة عبدي الذي أخدمته قال بما شئت من الدنانير والدراهم والعروض والطعام وجميع الأشياء قلت فهل يجوز له أن يشتري سكناه الذي أسكنه بسكنى دار له أخرى أو خدمته بخدمة عبد له آخر أيجوز أم لا قال لا أرى به بأسا قال سحنون وإنما معناه إنما يجوز بخدمة عبد له آخر وسكنى دار له أخرى أيعطيه الدار بأصلها أو بسكناها عشر سنين أو أقل من ذلك إذا كان أمرا معروفا والعبد مثل الدار في المعري يموت قبل أن يقبض المعرى عريته قلت أرأيت إن أعري نخلا له فمات ربها قبل أن يطلع في النخل شيء وقبل أن يحوز المعري النخل اللورثته أن يبطلوا العرية قال نعم ذلك للورثة والعرية غير جائزة للذي أعريها إن مات ربها قبل أن يطلع في النخل شيء وقبل أن يجوز النخل قلت وهذا قول مالك قال نعم قلت فلو مات صاحب العرية الذي أعراها قبل أن يطيب النخل وقبل أن يقبض صاحب المنحة الذي منح اللبن قبل أن يكون اللبن أو قبل أن يقبض اللبن والسكنى والخدمة مات ربها قبل أن يقبض ذلك المسكن أو المخدم وقبل أن يأتي أبان ذلك إن كان ضرب لذلك أجلا أو قال إذا خرجت الثمار أو جاء اللبن فاقبض ذلك وأشهد له فمات رب هذه الأشياء قبل أن يقبض الغنم أو النخل أو العبد أو الدار قال قال مالك في هذا لأخير فيه لمن أعرى ولا منح ولا أسكن ولا أخدم في شيء من ذلك إذا مات ربها الذي منحها قال ولا منحة للذي منح لأنه لم يقبض منحته حتى مات الذي منحها قال وقال لي مالك لو أن رجلا قال فرسي هذا بعد سنة في سبيل الله وأشهد على ذلك وبتله ثم مات صاحبه قبل السنة وقبل أن ينفذه فلا حق لأهل سبيل الله وهو موروث على فرائض الله بين من ورثه قال مالك ولو أن رجلا تصدق على بن له كبير غائب أو على رجل غائب بدار حاضرة فلم يقدم ابنه ولا الرجل حتى مات ربها فلا شيء للمتصدق عليه
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال بن وهب وقال مالك في الرجل يعري التين والزيتون وأشباه ذلك ثم يشتريها كما يشتري التمر قال أرى بيع العرية جائزا إذا كان مما ييبس كله ويدخر قال وأخبرني بن وهب عن مسلمة بن علي وبشر بن بكر عن الأوزاعي أنه قال تكون العرايا في العنب والزيتون والثمار كلها في منحة الإبل والبقر والغنم قلت ما قول مالك في الإبل والبقر والغنم يمنحها صاحبها رجلا يحتلبها عاما أو عامين أو أعواما هل يجوز هذا في قول مالك قال قال مالك لا بأس أن يمنح الرجل لبن إبله وبقره وغنمه العام والعامين وأعواما قلت فهل له إذا أعرى أو منح أن يرجع في ذلك بعد ما أعرى أو منح في قول مالك قال ليس له أن يرجع في ذلك قال والسكنى عندي مالك بهذه المنزلة والخدمة قلت أرأيت الذي يمنح الرجل اللبن العام أو الأعوام إن أراد شراء ذلك أيجوز في قول مالك ويرتجح غنمه ولبنها قال له أن يشتري منحته لأن مالكا قال لنا لو أن رجلا أخدم رجلا عبدا حياته أو أسكن رجلا دارا حياته جاز له أن يشتري خدمة الغلام وسكنى الدار وذلك يجوز فلما جاز ذلك للذي أخدم وأسكن جاز للذي منح أن يشتري منحته أيضا قلت بم يجوز لي أن أشتري في قول مالك قال بالدنانير والدراهم والعروض كلها نقدا أو إلى أجل والطعام نقدا أو إلى أجل لأن مالكا قال لا بأس بشراء شاة اللبون بالطعام إلى أجل قلت فبم يجوز أن أشتري سكناي وخدمة عبدي الذي أخدمته قال بما شئت من الدنانير والدراهم والعروض والطعام وجميع الأشياء قلت فهل يجوز له أن يشتري سكناه الذي أسكنه بسكنى دار له أخرى أو خدمته بخدمة عبد له آخر أيجوز أم لا قال لا أرى به بأسا قال سحنون وإنما معناه إنما يجوز بخدمة عبد له آخر وسكنى دار له أخرى أيعطيه الدار بأصلها أو بسكناها عشر سنين أو أقل من ذلك إذا كان أمرا معروفا والعبد مثل الدار في المعري يموت قبل أن يقبض المعرى عريته قلت أرأيت إن أعري نخلا له فمات ربها قبل أن يطلع في النخل شيء وقبل أن يحوز المعري النخل اللورثته أن يبطلوا العرية قال نعم ذلك للورثة والعرية غير جائزة للذي أعريها إن مات ربها قبل أن يطلع في النخل شيء وقبل أن يجوز النخل قلت وهذا قول مالك قال نعم قلت فلو مات صاحب العرية الذي أعراها قبل أن يطيب النخل وقبل أن يقبض صاحب المنحة الذي منح اللبن قبل أن يكون اللبن أو قبل أن يقبض اللبن والسكنى والخدمة مات ربها قبل أن يقبض ذلك المسكن أو المخدم وقبل أن يأتي أبان ذلك إن كان ضرب لذلك أجلا أو قال إذا خرجت الثمار أو جاء اللبن فاقبض ذلك وأشهد له فمات رب هذه الأشياء قبل أن يقبض الغنم أو النخل أو العبد أو الدار قال قال مالك في هذا لأخير فيه لمن أعرى ولا منح ولا أسكن ولا أخدم في شيء من ذلك إذا مات ربها الذي منحها قال ولا منحة للذي منح لأنه لم يقبض منحته حتى مات الذي منحها قال وقال لي مالك لو أن رجلا قال فرسي هذا بعد سنة في سبيل الله وأشهد على ذلك وبتله ثم مات صاحبه قبل السنة وقبل أن ينفذه فلا حق لأهل سبيل الله وهو موروث على فرائض الله بين من ورثه قال مالك ولو أن رجلا تصدق على بن له كبير غائب أو على رجل غائب بدار حاضرة فلم يقدم ابنه ولا الرجل حتى مات ربها فلا شيء للمتصدق عليه
Section V10/P266–V10/P268Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V10/P266–V10/P268)
Orijinal Metin (AR)قال وقد علم أن الذي منعه من قبض صدقته غيبة المتصدق عليه فإن مات ربها قبل أن يقبض فكل شيء ذكرت لك من هذه الأشياء مثل هذا فهو واحد قال لي مالك لو أن رجلا منح رجلا بعيرا إلى الزراع فمات صاحبه قبل أن يأتي الزراع وهو في يد صاحبه لم يقبضه لم يكن له شيء فهذا مثل الذي سألت عنه في زكاة العرية وسقيها قلت فزكاة العرية على من هي فقال قال لي مالك على الذي أعراها وهو رب الحائط وليس على الذي أعريها شيء قلت أرأيت لو أن رجلا أعرى حائطا له ولا ثمرة فيه على من علاج الحائط في قول مالك قال قال لي مالك السقي والزكاة على رب الحائط قال وكذلك لو قسمه بين المساكين فأنت تعلم أنه لو تصدق بثمرة حائطه على المساكين لكان سقيها على صاحبها ولم يؤخذ مساكين ويستأجر عليهم فيها منها وهو الذي سمعت ممن أثق به قديما ومما يبين لك ذلك لو أن رجلا وهب ثمرة حائطه أو نخلات قبل أن تطيب لكان سقيها وزكاتها على الذي وهبت له إن كانت تبلغ الزكاة وإن لم تكن تبلغ الزكاة لم يكن على واحد منهما زكاة والعرايا ليس كذلك سقيها وزكاتها على الذي أعراها وليس على المعري قليل ولا كثير وإن لم تبلغ الزكاة ولو أن رجلا وهب ثمرة حائطه أو ثمرة نخلات من حائطه سنين لم يجز لرب الحائط أن يشتري من الموهوب له قليلا ولا كثيرا بشيء من الخرص إلى الجداد ولا يجوز له أن يشتريها إلا بالدراهم والدنانير كما يجوز لغيره أن يشتريها أو يشتري صدقته كلها قلت فإن أعراه جزأ نصفا أو ثلثا قال الذي سمعت من مالك وبلغني عنه أنه قال السقي على من أعراه ولو كان يكون على الذي أعرى إذا أعراه نصفا أو ثلثا لكان إذا أعراه نخلات بأعيانها أن يكون على الذي أعريها سقيها ولكان عليه زكاتها فالعرايا والهبة تختلف فإذا كان أصل ما أعطاه على العرايا فعلى صاحبها الذي أعراها أن يسقيها وعليه زكاتها وليس على الذي أعرى شيء وإن كانت هبة أو تعمير سنين من نخلات بأعيانهن وجزأ فعلى الذي أعمرها أو وهبت له سقيها قال بن القاسم وهذا وجه حسن وقد كان كبار من أدركت من أصحابنا يحملون ذلك ويرون أن العرايا مثل الهبة وأبى ذلك مالك وفرق بينهما في الزكاة والسقي في اشتراء العرايا بخرصها قبل أن يحل بيعها قلت أرأيت العرايا قبل أن يحل بيعها أيجوز له أن يشتريها بخرصها قال لا يجوز حتى يبيعها قلت فإذا حل بيعها أيجوز أن يأخذها بخرصها من التمر نقدا أو بشيء من الطعام قال فأما بالتمر فلا يحل له إلا أن يشتريها بخرصها تمرا إلى الجداد وأما أن يعجله فلا وأما بالطعام فلا يصلح أيضا إلا أن يجد ما في رؤسها مكانه ولا يصلح أن يشتريها بطعام إلى أجل ولا بثمر نقدا وإن جدها قلت فالبالدنانير والدراهم قال لا بأس أن يشتريها من الذي أعريها بالدنانير والدراهم إذا حل بيعها نقدا أو إلى أجل وكذلك بالعروض قلت فإن اشتراها منه قبل أن يحل بيعها بالدنانير وبالدراهم أو بشيء من العروض أيجوز ذلك في قول مالك قال لا يجوز ذلك عند مالك إلا أن يشتريه ليقطعه مكانه فأما أن يشتريه على أن يتركه فلا يجوز له ذلك قلت وإنما وسع له في أن يأخذها بخرصها تمرا إنما ذلك إذا لم يعجله وكان إنما يعطيه التمر من صنفها إلى الجداد قال نعم قلت وهذا قول مالك قال نعم قال سحنون وأنا أراه جائز في اشتراء العرية بخرصها ببرني أو بثمرة من حائط آخر قلت أرأيت من أعرى نخلا وهي عجوة أيجوز له أن يشتريها بخرصها إلى الجداد ببرني في قول مالك قال لا يجوز ذلك في رأيي
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال وقد علم أن الذي منعه من قبض صدقته غيبة المتصدق عليه فإن مات ربها قبل أن يقبض فكل شيء ذكرت لك من هذه الأشياء مثل هذا فهو واحد قال لي مالك لو أن رجلا منح رجلا بعيرا إلى الزراع فمات صاحبه قبل أن يأتي الزراع وهو في يد صاحبه لم يقبضه لم يكن له شيء فهذا مثل الذي سألت عنه في زكاة العرية وسقيها قلت فزكاة العرية على من هي فقال قال لي مالك على الذي أعراها وهو رب الحائط وليس على الذي أعريها شيء قلت أرأيت لو أن رجلا أعرى حائطا له ولا ثمرة فيه على من علاج الحائط في قول مالك قال قال لي مالك السقي والزكاة على رب الحائط قال وكذلك لو قسمه بين المساكين فأنت تعلم أنه لو تصدق بثمرة حائطه على المساكين لكان سقيها على صاحبها ولم يؤخذ مساكين ويستأجر عليهم فيها منها وهو الذي سمعت ممن أثق به قديما ومما يبين لك ذلك لو أن رجلا وهب ثمرة حائطه أو نخلات قبل أن تطيب لكان سقيها وزكاتها على الذي وهبت له إن كانت تبلغ الزكاة وإن لم تكن تبلغ الزكاة لم يكن على واحد منهما زكاة والعرايا ليس كذلك سقيها وزكاتها على الذي أعراها وليس على المعري قليل ولا كثير وإن لم تبلغ الزكاة ولو أن رجلا وهب ثمرة حائطه أو ثمرة نخلات من حائطه سنين لم يجز لرب الحائط أن يشتري من الموهوب له قليلا ولا كثيرا بشيء من الخرص إلى الجداد ولا يجوز له أن يشتريها إلا بالدراهم والدنانير كما يجوز لغيره أن يشتريها أو يشتري صدقته كلها قلت فإن أعراه جزأ نصفا أو ثلثا قال الذي سمعت من مالك وبلغني عنه أنه قال السقي على من أعراه ولو كان يكون على الذي أعرى إذا أعراه نصفا أو ثلثا لكان إذا أعراه نخلات بأعيانها أن يكون على الذي أعريها سقيها ولكان عليه زكاتها فالعرايا والهبة تختلف فإذا كان أصل ما أعطاه على العرايا فعلى صاحبها الذي أعراها أن يسقيها وعليه زكاتها وليس على الذي أعرى شيء وإن كانت هبة أو تعمير سنين من نخلات بأعيانهن وجزأ فعلى الذي أعمرها أو وهبت له سقيها قال بن القاسم وهذا وجه حسن وقد كان كبار من أدركت من أصحابنا يحملون ذلك ويرون أن العرايا مثل الهبة وأبى ذلك مالك وفرق بينهما في الزكاة والسقي في اشتراء العرايا بخرصها قبل أن يحل بيعها قلت أرأيت العرايا قبل أن يحل بيعها أيجوز له أن يشتريها بخرصها قال لا يجوز حتى يبيعها قلت فإذا حل بيعها أيجوز أن يأخذها بخرصها من التمر نقدا أو بشيء من الطعام قال فأما بالتمر فلا يحل له إلا أن يشتريها بخرصها تمرا إلى الجداد وأما أن يعجله فلا وأما بالطعام فلا يصلح أيضا إلا أن يجد ما في رؤسها مكانه ولا يصلح أن يشتريها بطعام إلى أجل ولا بثمر نقدا وإن جدها قلت فالبالدنانير والدراهم قال لا بأس أن يشتريها من الذي أعريها بالدنانير والدراهم إذا حل بيعها نقدا أو إلى أجل وكذلك بالعروض قلت فإن اشتراها منه قبل أن يحل بيعها بالدنانير وبالدراهم أو بشيء من العروض أيجوز ذلك في قول مالك قال لا يجوز ذلك عند مالك إلا أن يشتريه ليقطعه مكانه فأما أن يشتريه على أن يتركه فلا يجوز له ذلك قلت وإنما وسع له في أن يأخذها بخرصها تمرا إنما ذلك إذا لم يعجله وكان إنما يعطيه التمر من صنفها إلى الجداد قال نعم قلت وهذا قول مالك قال نعم قال سحنون وأنا أراه جائز في اشتراء العرية بخرصها ببرني أو بثمرة من حائط آخر قلت أرأيت من أعرى نخلا وهي عجوة أيجوز له أن يشتريها بخرصها إلى الجداد ببرني في قول مالك قال لا يجوز ذلك في رأيي
Section V10/P268–V10/P270Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V10/P268–V10/P270)
Orijinal Metin (AR)قلت أرأيت إن اشترى عريته بخرصها تمرا من حائط له آخر قال لا أحب له هذا الشرط ولكن يأخذها بخرصها مضمونا عليه ولا يسمي ذلك في حائط بعينه لأنه إذا أخذ العرية بخرصها كان له أن يبيع الحائط كله رطبا ويكون عليه ما ضمن للمعرى تمرا إذا جاء الجداد ويعطيه من حيث شاء قلت تحفظه عن مالك أنه إذا باع حائطه رطبا أن المعرى لا يكون له أن يأخذ ما ضمن له رب الحائط من خرص العرية إلا إلى الجداد قال نعم قال وقال لنا مالك لا ينبغي لرب الحائط أن يشتريها إلا بخرصها إلى الجداد فلا أرى إذا باع حائطه رطبا أن يكون للمعري أن يلزم رب الحائط شيئا مما ضمن له إلا إلى الجداد ولا أمنعه من بيع حائطه إن أراد ذلك والله أعلم كتاب التجارة بأرض العدو بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم قلت لابن القاسم هل كان مالك يكره أن يتجر الرجل إلى بلاد الحرب قال نعم كان مالك يكرهه كراهية شديدة ويقول لا يخرج إلى بلادهم حيث تجري أحكام الشرك عليه في بيع الكراع والسلاح والعروض لأهل الحرب قلت لابن القاسم أرأيت أهل الحرب هل يباعون شيئا من الأشياء كراعا أو عروضا أو سلاحا أو سروجا أو نحاسا أو غير ذلك في قول مالك قال قال مالك أما كل ما هو قوة على أهل الإسلام مما يتقوون به في حروبهم من كراع أو سلاح أو خرثى أو شيء مما يعلم أنه قوة في الحرب من نحاس أو غيره فإنهم لا يباعون ذلك في الاشتراء من أهل الحرب وأهل الذمة بالدنانير والدراهم المنقوشة قال وسئل مالك عن القوم يغزون فينزلون قبرس فيشترون من أغنامهم وعسلهم وسمنهم بالدنانير والدراهم فكره ذلك مالك وقال لنا ابتداء من عنده إني لأعظم أن يعمد إلى دراهم فيها ذكر الله وكتابه فيعطاها نجس وأعظم ذلك إعظاما شديدا وكرهه قلت فهؤلاء الذين ينزلون بساحلنا منهم وأهل ذمتنا أيصلح لنا أن نشتري منهم بالدنانير والدراهم فقال مالك أكره ذلك قال فقيل له إن في أسواقنا صيارفة منهم أفنصرف منهم قال مالك أكره ذلك في الربا بين المسلم والحربي وبيع المجوسي من النصراني قلت هل سمعت مالكا يقول بين المسلم إذا دخل بلاد الحرب وبين الحربي ربا قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى للمسلم أن يعمد لذلك قلت أرأيت لو أن عبيدا لي نصارى أردت أن أبيعهم من النصارى أيصلح لي ذلك قال لا بأس بهذا عندي وهو قول مالك قال ولقد وقفت مالكا غير مرة فقلت له يا أبا عبد الله إن هؤلاء التجار الذين ينزلون بالرقيق من الصقالبة فيشتريهم أهل الإسلام فيبيعونهم مكانهم عندما يشترونهم من أهل الذمة أيجوز ذلك قال قال مالك ما علمته حراما وغيره أحسن منه قال بن القاسم وأرى أن يمنعوا من شرائهم ويحال بينهم وبين ذلك قال وقد قال لي مالك في الرجل يشتري الصقلبية من هؤلاء الروم فيصيب بها عيبا أنه لا بأس أن يردها على الرومي إذا أصاب بها عيبا قال فقيل لمالك أفيردها عليه وقد اشتراها وهو إنما اشتراها ليجعلها على دينه فلم ير مالك بذلك بأسا وقال يردها وقال بن نافع عن مالك المجوس إذا ملكوا أجبروا على الإسلام قيل له أيمنع النصراني من شرائهم قال نعم قيل له فأهل الكتاب يمنع النصرارني من شرائهم قال أما الاطفال فنعم وأما الكبار فلا اشتراء المسلم الخمر
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قلت أرأيت إن اشترى عريته بخرصها تمرا من حائط له آخر قال لا أحب له هذا الشرط ولكن يأخذها بخرصها مضمونا عليه ولا يسمي ذلك في حائط بعينه لأنه إذا أخذ العرية بخرصها كان له أن يبيع الحائط كله رطبا ويكون عليه ما ضمن للمعرى تمرا إذا جاء الجداد ويعطيه من حيث شاء قلت تحفظه عن مالك أنه إذا باع حائطه رطبا أن المعرى لا يكون له أن يأخذ ما ضمن له رب الحائط من خرص العرية إلا إلى الجداد قال نعم قال وقال لنا مالك لا ينبغي لرب الحائط أن يشتريها إلا بخرصها إلى الجداد فلا أرى إذا باع حائطه رطبا أن يكون للمعري أن يلزم رب الحائط شيئا مما ضمن له إلا إلى الجداد ولا أمنعه من بيع حائطه إن أراد ذلك والله أعلم كتاب التجارة بأرض العدو بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم قلت لابن القاسم هل كان مالك يكره أن يتجر الرجل إلى بلاد الحرب قال نعم كان مالك يكرهه كراهية شديدة ويقول لا يخرج إلى بلادهم حيث تجري أحكام الشرك عليه في بيع الكراع والسلاح والعروض لأهل الحرب قلت لابن القاسم أرأيت أهل الحرب هل يباعون شيئا من الأشياء كراعا أو عروضا أو سلاحا أو سروجا أو نحاسا أو غير ذلك في قول مالك قال قال مالك أما كل ما هو قوة على أهل الإسلام مما يتقوون به في حروبهم من كراع أو سلاح أو خرثى أو شيء مما يعلم أنه قوة في الحرب من نحاس أو غيره فإنهم لا يباعون ذلك في الاشتراء من أهل الحرب وأهل الذمة بالدنانير والدراهم المنقوشة قال وسئل مالك عن القوم يغزون فينزلون قبرس فيشترون من أغنامهم وعسلهم وسمنهم بالدنانير والدراهم فكره ذلك مالك وقال لنا ابتداء من عنده إني لأعظم أن يعمد إلى دراهم فيها ذكر الله وكتابه فيعطاها نجس وأعظم ذلك إعظاما شديدا وكرهه قلت فهؤلاء الذين ينزلون بساحلنا منهم وأهل ذمتنا أيصلح لنا أن نشتري منهم بالدنانير والدراهم فقال مالك أكره ذلك قال فقيل له إن في أسواقنا صيارفة منهم أفنصرف منهم قال مالك أكره ذلك في الربا بين المسلم والحربي وبيع المجوسي من النصراني قلت هل سمعت مالكا يقول بين المسلم إذا دخل بلاد الحرب وبين الحربي ربا قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى للمسلم أن يعمد لذلك قلت أرأيت لو أن عبيدا لي نصارى أردت أن أبيعهم من النصارى أيصلح لي ذلك قال لا بأس بهذا عندي وهو قول مالك قال ولقد وقفت مالكا غير مرة فقلت له يا أبا عبد الله إن هؤلاء التجار الذين ينزلون بالرقيق من الصقالبة فيشتريهم أهل الإسلام فيبيعونهم مكانهم عندما يشترونهم من أهل الذمة أيجوز ذلك قال قال مالك ما علمته حراما وغيره أحسن منه قال بن القاسم وأرى أن يمنعوا من شرائهم ويحال بينهم وبين ذلك قال وقد قال لي مالك في الرجل يشتري الصقلبية من هؤلاء الروم فيصيب بها عيبا أنه لا بأس أن يردها على الرومي إذا أصاب بها عيبا قال فقيل لمالك أفيردها عليه وقد اشتراها وهو إنما اشتراها ليجعلها على دينه فلم ير مالك بذلك بأسا وقال يردها وقال بن نافع عن مالك المجوس إذا ملكوا أجبروا على الإسلام قيل له أيمنع النصراني من شرائهم قال نعم قيل له فأهل الكتاب يمنع النصرارني من شرائهم قال أما الاطفال فنعم وأما الكبار فلا اشتراء المسلم الخمر
Section V10/P270–V10/P272Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V10/P270–V10/P272)
Orijinal Metin (AR)قلت لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا مسلما دفع إلى نصراني دراهم يشترى له بها خمرا ففعل النصراني فاشترى الخمر من نصراني قال قال مالك لو أن رجلا مسلما اشترى من نصراني خمرا كسرتها على المسلم ولم أدعه يردها ولم أعط النصراني ثمنها إن كان لم يقبض الثمن وتصدقت بثمنها حتى لا يعود هذا النصراني أن يبيع من المسلمين خمرا والذي سألت عنه إنما هو نصراني باع من نصراني فأرى الثمن للنصراني البائع إن كان لم يعلم أنه إنما اشتراها النصراني منه للمسلم فإن كان علم تصدق بالثمن إذا كان لم يقبضه وإن كان قبضه لم أنتزعه منه وكسرت تلك الخمر التي اشتراها النصراني لهذا المسلم على كل حال ولا تترك في يد هذا النصراني لأنه إنما اشتراها لمسلم في بيع الذمي أرض الصلح قلت أرأيت الذمي تكون له الأرض والدور وهي من أرض الصلح قد صولحوا عليها أله أن يبيعها قال نعم قلت وكيف هذه التي صالحوا عليها صفها لي قال تكون أرضهم في أيديهم ممنوعة قد منعوا أرضهم وأنفسهم حتى صالحوا عليها ومنعوا أهل الإسلام من الدخول عليهم إلا بعد صلح فهذه أرض الصلح فما صالحوا عليها فهي لهم بما صالحوا عليه من الجزية على جماجمهم والخراج على أرضهم فهذه إذا أراد أن يبيعها لم يمنع من بيعها وإن مات ورث ذلك ورثته إلا أن لا يكون له ورثة فتكون لجميع أهل الإسلام وإن أسلم وهي في يديه سقطت عنه جزية جمجمته وجزية أرضه وله أرضه بحالها بعد إسلامه بغير خراج قلت وهذا قول مالك قال سمعت مالكا يقول في الرجل الذمي المصالح إذا أسلم سقط عن أرضه وجمجمته الخراج وصارت له لأنه لو لم يجز له بيعها لم ينبغ أن تكون له إذا أسلم وهي في يديه قال وبلغني أن مالكا كان يقول له أن يبيع أرضه قلت أرأيت إن اشترى رجل مسلم أرض هذا المصالح منه ما يكون على المسلم فيها فقال ليس على المسلم فيها شيء وخراج الأرض على الذمي كما هو بحاله بعد البيع خراج الأرض التي صالح عليها قلت وكذلك إن باعها من ذمي فقال نعم خراجها على الذي صالح والبيع جائز قلت أتحفظ هذا عن مالك قال لا لم أسمعه من مالك ولقد سأله عنه ناس من المغربيين فأبى أن يجيبهم هذا إلا أنه بلغني عنه ممن أثق به أنه قال لا بأس أن يبيعوها إن كانت أرض صلح قلت فلو أن قوما صالحوا على أرضهم فاشترى أرضهم منهم رجل من أهل الإسلام الذين صالحوا على ذمتهم قال عليهم ما صالحوا عليه من تلك الأرض التي باعوا ما كان عليها عندهم إذا اشتراها هذا المسلم إنما يؤخذ بما عليها هذا الذي باعها الذي صالح عليها ما دام الذي صالح على ذمته فإن أسلم الذي صالح على هذه الأرض والأرض عند هذا المسلم الذي اشتراها سقط خراجها عن هذا الذي صالح عليها لأن هذا الذي صالح عليها لو كانت هذه الأرض بيده حتى أسلم لسقط عنه خراجها فهي وإن كانت في يد هذا المسلم سقط عنه الخراج بإسلام بائعها قال وهو رأيي وإن اشتراها المسلم على أن خراجها عليه والذمي منه بريء فهذا بيع مكروه لا يحل لأنه قداشترط عليه ما لا يدري ما قدره ولا منتهاه ولا ما يبلغ وذكر بن نافع عن مالك أنه سئل عن أهل الذمة هل لهم أن يبيعوا أصل أرضهم قال ذلك يختلف أما الذين أخذوهم وأرضهم عنوة ثم أقروا فيها وضربت عليهم فيها الجزية فليس لأحد منهم أن يشتري منهم أصل الأرض لأنهم وأرضهم للمسلمين وأما الذين صالحوا على الجزية فإن أرضهم لهم ولهم أن يبيعوها ويصنعوا فيها ما أحبوا وهي مثل ما سواها من أموالهم إذا لم تكن على الأرض جزية
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قلت لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا مسلما دفع إلى نصراني دراهم يشترى له بها خمرا ففعل النصراني فاشترى الخمر من نصراني قال قال مالك لو أن رجلا مسلما اشترى من نصراني خمرا كسرتها على المسلم ولم أدعه يردها ولم أعط النصراني ثمنها إن كان لم يقبض الثمن وتصدقت بثمنها حتى لا يعود هذا النصراني أن يبيع من المسلمين خمرا والذي سألت عنه إنما هو نصراني باع من نصراني فأرى الثمن للنصراني البائع إن كان لم يعلم أنه إنما اشتراها النصراني منه للمسلم فإن كان علم تصدق بالثمن إذا كان لم يقبضه وإن كان قبضه لم أنتزعه منه وكسرت تلك الخمر التي اشتراها النصراني لهذا المسلم على كل حال ولا تترك في يد هذا النصراني لأنه إنما اشتراها لمسلم في بيع الذمي أرض الصلح قلت أرأيت الذمي تكون له الأرض والدور وهي من أرض الصلح قد صولحوا عليها أله أن يبيعها قال نعم قلت وكيف هذه التي صالحوا عليها صفها لي قال تكون أرضهم في أيديهم ممنوعة قد منعوا أرضهم وأنفسهم حتى صالحوا عليها ومنعوا أهل الإسلام من الدخول عليهم إلا بعد صلح فهذه أرض الصلح فما صالحوا عليها فهي لهم بما صالحوا عليه من الجزية على جماجمهم والخراج على أرضهم فهذه إذا أراد أن يبيعها لم يمنع من بيعها وإن مات ورث ذلك ورثته إلا أن لا يكون له ورثة فتكون لجميع أهل الإسلام وإن أسلم وهي في يديه سقطت عنه جزية جمجمته وجزية أرضه وله أرضه بحالها بعد إسلامه بغير خراج قلت وهذا قول مالك قال سمعت مالكا يقول في الرجل الذمي المصالح إذا أسلم سقط عن أرضه وجمجمته الخراج وصارت له لأنه لو لم يجز له بيعها لم ينبغ أن تكون له إذا أسلم وهي في يديه قال وبلغني أن مالكا كان يقول له أن يبيع أرضه قلت أرأيت إن اشترى رجل مسلم أرض هذا المصالح منه ما يكون على المسلم فيها فقال ليس على المسلم فيها شيء وخراج الأرض على الذمي كما هو بحاله بعد البيع خراج الأرض التي صالح عليها قلت وكذلك إن باعها من ذمي فقال نعم خراجها على الذي صالح والبيع جائز قلت أتحفظ هذا عن مالك قال لا لم أسمعه من مالك ولقد سأله عنه ناس من المغربيين فأبى أن يجيبهم هذا إلا أنه بلغني عنه ممن أثق به أنه قال لا بأس أن يبيعوها إن كانت أرض صلح قلت فلو أن قوما صالحوا على أرضهم فاشترى أرضهم منهم رجل من أهل الإسلام الذين صالحوا على ذمتهم قال عليهم ما صالحوا عليه من تلك الأرض التي باعوا ما كان عليها عندهم إذا اشتراها هذا المسلم إنما يؤخذ بما عليها هذا الذي باعها الذي صالح عليها ما دام الذي صالح على ذمته فإن أسلم الذي صالح على هذه الأرض والأرض عند هذا المسلم الذي اشتراها سقط خراجها عن هذا الذي صالح عليها لأن هذا الذي صالح عليها لو كانت هذه الأرض بيده حتى أسلم لسقط عنه خراجها فهي وإن كانت في يد هذا المسلم سقط عنه الخراج بإسلام بائعها قال وهو رأيي وإن اشتراها المسلم على أن خراجها عليه والذمي منه بريء فهذا بيع مكروه لا يحل لأنه قداشترط عليه ما لا يدري ما قدره ولا منتهاه ولا ما يبلغ وذكر بن نافع عن مالك أنه سئل عن أهل الذمة هل لهم أن يبيعوا أصل أرضهم قال ذلك يختلف أما الذين أخذوهم وأرضهم عنوة ثم أقروا فيها وضربت عليهم فيها الجزية فليس لأحد منهم أن يشتري منهم أصل الأرض لأنهم وأرضهم للمسلمين وأما الذين صالحوا على الجزية فإن أرضهم لهم ولهم أن يبيعوها ويصنعوا فيها ما أحبوا وهي مثل ما سواها من أموالهم إذا لم تكن على الأرض جزية
Section V10/P272–V10/P274Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V10/P272–V10/P274)
Orijinal Metin (AR)وقال أشهب بن عبد العزيز إذا اشتراها فعلى الأرض ما كان عليها عندهم إن اشتراها هذا المسلم يؤخذ بما عليها ما دام هذا الذي باعها على دينه فإن أسلم الذين صالحوا على هذه الأرض والأرض عند هذا المسلم الذي اشتراها سقط خراجها عن هذا الذي اشتراها بمنزلة ما لو كانت في يدي هذا الذي صالح عليها ثم أسلم يسقط عنه خراجها وذكر بن مهدي عن سفيان الثوري عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال اشترى عبد الله أرضا وشرط على صاحبها الخراج بن مهدي عن حفص بن غياث عن مجالد عن الشعبي أن عبد الله بن مسعود اشترى أرضا من أرض الخراج في بيع الذمي أرض العنوة قلت أرأيت ما افتتح من البلدان عنوة فقال ليس له أن يبيع من أرضه شيئا قلت أتحفظ هذا عن مالك قال نعم قال بن القاسم فقيل لمالك فداره في هذه الأرض التي افتتحت عنوة أيبيعها فقال داره عندي بمنزلة أرضه ليس له أن يبيعها وليس لأحد أن يشتريها قلت فأرض مصر قال سمعت مالكا يقول لا يجوز شراؤها ولا يجوز أن تقطع لأحد بن وهب عن بن لهيعة عن عمر بن عبيد الله مولى عفرة أن الأشعث بن قيس اشترى من أهل سواد الكوفة أرضا لهم واشترطوا عليه إن رضي عمر بن الخطاب فجاءه الأشعث بن قيس فقال يا أمير المؤمنين إني اشتريت أرضا من أهل سواد الكوفة واشترطوا علي إن أنت رضيت فقال عمر ممن اشتريتها فقال من أهل الأرض فقال عمر كذبت وكذبوا ليست لك ولا لهم في اشتراء أولاد أهل الصلح قلت أرأيت لو أن قوما من أهل الحرب كانت بيننا وبينهم هدنة فأغار عليهم قوم من أهل الحرب فسبوهم فباعوهم من المسلمين أيجوز للمسلمين أن يشتروهم قال قال مالك لا يشتروهم وذلك أنا سألنا مالكا عن النوبة يغير عليهم غيرهم فيسبونهم ويبيعونهم من المسلمين قال مالك لا أرى أن يشتروهم اشتراء أولاد الحربي منه إذا نزلوا بأمان قلت أرأيت القوم من أهل الحرب تجارا يدخلون بلادنا بأمان فيبيعوننا أولادهم ونساءهم وأمهات أولادهم أنشتريهم منهم أم لا قال سئل مالك عن القوم من أهل الحرب يقدمون بأبنائهم أفنبتاعهم منهم فقال مالك أبينكم وبينهم هدنة قالوا لا قال فلا بأس بذلك قلت فما معنى قول مالك إن الهدنة إذا كانت بيننا وبينهم في بلادهم ثم قدم علينا بعضهم فأرادوا أن يبيعونا أولادهم فهؤلاء الذين لا يجوز لنا أن نشتري منهم قال نعم قلت وأما من لا هدنة بيننا وبينهم في الأصل إذا قدم علينا تاجر فنزل بأمان أعطيناه أنه لا بأس أن نشتري منه أولاده إذا كانوا صغارا معه وأمهات أولاده قال نعم وهذا قول مالك الذي أخبرتك قال وسمعت مالكا يقول لصغارهم من العهد مثل ما لكبارهم قلت أرأيت الحربي يقدم بأم ولده أو بابنه أو بابنته فيبيعهم أيصلح لنا أن نشتريهم منهم قال سمعت مالكا وسئل عن أهل الحرب هل نشتري منهم أبناءهم فقال مالك الهم عهد أم ذمة فقالوا لا قال مالك فلا بأس أن يشتري ذلك منهم قلت إنما سألتك عنهم إذا نزلوا بلادنا فأعطيناهم العهد على أن يبيعوا تجارتهم وينصرفوا أيكون هذا عهدا يمنعنا من شراء أولادهم وأمهات أولادهم منهم في قول مالك أم لا قال لم يكن محمل قول مالك عندي حين قال أبينكم وبينهم عهد إلا أنهم قدموا علينا تجارا وليس يلتقي أهل الإسلام وأهل الحرب إلا بعهد ألا ترى أن الداخل عليهم أيضا إن كان هذا المسلم هو الداخل عليهم بلادهم فإنه لا يدخل عليهم إلا بعهد فقد جاز لهذا أن يشتري منهم ممن ذكرنا عن مالك فقد دخل عليهم بعهد فكذلك هم إذا خرجوا فكان لهم العهد فلا بأس أن يشتري منهم من ذكرت من الأبناء والآباء وغيرهم قلت فالعهد الذي ذكره مالك وقال ألهم عهد قالوا لا ما هذا العهد
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وقال أشهب بن عبد العزيز إذا اشتراها فعلى الأرض ما كان عليها عندهم إن اشتراها هذا المسلم يؤخذ بما عليها ما دام هذا الذي باعها على دينه فإن أسلم الذين صالحوا على هذه الأرض والأرض عند هذا المسلم الذي اشتراها سقط خراجها عن هذا الذي اشتراها بمنزلة ما لو كانت في يدي هذا الذي صالح عليها ثم أسلم يسقط عنه خراجها وذكر بن مهدي عن سفيان الثوري عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال اشترى عبد الله أرضا وشرط على صاحبها الخراج بن مهدي عن حفص بن غياث عن مجالد عن الشعبي أن عبد الله بن مسعود اشترى أرضا من أرض الخراج في بيع الذمي أرض العنوة قلت أرأيت ما افتتح من البلدان عنوة فقال ليس له أن يبيع من أرضه شيئا قلت أتحفظ هذا عن مالك قال نعم قال بن القاسم فقيل لمالك فداره في هذه الأرض التي افتتحت عنوة أيبيعها فقال داره عندي بمنزلة أرضه ليس له أن يبيعها وليس لأحد أن يشتريها قلت فأرض مصر قال سمعت مالكا يقول لا يجوز شراؤها ولا يجوز أن تقطع لأحد بن وهب عن بن لهيعة عن عمر بن عبيد الله مولى عفرة أن الأشعث بن قيس اشترى من أهل سواد الكوفة أرضا لهم واشترطوا عليه إن رضي عمر بن الخطاب فجاءه الأشعث بن قيس فقال يا أمير المؤمنين إني اشتريت أرضا من أهل سواد الكوفة واشترطوا علي إن أنت رضيت فقال عمر ممن اشتريتها فقال من أهل الأرض فقال عمر كذبت وكذبوا ليست لك ولا لهم في اشتراء أولاد أهل الصلح قلت أرأيت لو أن قوما من أهل الحرب كانت بيننا وبينهم هدنة فأغار عليهم قوم من أهل الحرب فسبوهم فباعوهم من المسلمين أيجوز للمسلمين أن يشتروهم قال قال مالك لا يشتروهم وذلك أنا سألنا مالكا عن النوبة يغير عليهم غيرهم فيسبونهم ويبيعونهم من المسلمين قال مالك لا أرى أن يشتروهم اشتراء أولاد الحربي منه إذا نزلوا بأمان قلت أرأيت القوم من أهل الحرب تجارا يدخلون بلادنا بأمان فيبيعوننا أولادهم ونساءهم وأمهات أولادهم أنشتريهم منهم أم لا قال سئل مالك عن القوم من أهل الحرب يقدمون بأبنائهم أفنبتاعهم منهم فقال مالك أبينكم وبينهم هدنة قالوا لا قال فلا بأس بذلك قلت فما معنى قول مالك إن الهدنة إذا كانت بيننا وبينهم في بلادهم ثم قدم علينا بعضهم فأرادوا أن يبيعونا أولادهم فهؤلاء الذين لا يجوز لنا أن نشتري منهم قال نعم قلت وأما من لا هدنة بيننا وبينهم في الأصل إذا قدم علينا تاجر فنزل بأمان أعطيناه أنه لا بأس أن نشتري منه أولاده إذا كانوا صغارا معه وأمهات أولاده قال نعم وهذا قول مالك الذي أخبرتك قال وسمعت مالكا يقول لصغارهم من العهد مثل ما لكبارهم قلت أرأيت الحربي يقدم بأم ولده أو بابنه أو بابنته فيبيعهم أيصلح لنا أن نشتريهم منهم قال سمعت مالكا وسئل عن أهل الحرب هل نشتري منهم أبناءهم فقال مالك الهم عهد أم ذمة فقالوا لا قال مالك فلا بأس أن يشتري ذلك منهم قلت إنما سألتك عنهم إذا نزلوا بلادنا فأعطيناهم العهد على أن يبيعوا تجارتهم وينصرفوا أيكون هذا عهدا يمنعنا من شراء أولادهم وأمهات أولادهم منهم في قول مالك أم لا قال لم يكن محمل قول مالك عندي حين قال أبينكم وبينهم عهد إلا أنهم قدموا علينا تجارا وليس يلتقي أهل الإسلام وأهل الحرب إلا بعهد ألا ترى أن الداخل عليهم أيضا إن كان هذا المسلم هو الداخل عليهم بلادهم فإنه لا يدخل عليهم إلا بعهد فقد جاز لهذا أن يشتري منهم ممن ذكرنا عن مالك فقد دخل عليهم بعهد فكذلك هم إذا خرجوا فكان لهم العهد فلا بأس أن يشتري منهم من ذكرت من الأبناء والآباء وغيرهم قلت فالعهد الذي ذكره مالك وقال ألهم عهد قالوا لا ما هذا العهد
Section V10/P274–V10/P276Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V10/P274–V10/P276)
Orijinal Metin (AR)قال إذا كان العهد بيننا وبينهم وهم في بلادهم على أن لا نقاتلهم ولا نسبيهم أعطونا على ذلك شيئا أو لم يعطونا فهذا العهد الذي ذكره مالك وليس العهد الذي ينزلون به ليبيعوا تجارتهم يشبه هذا في اشتراء النصراني المسلم قلت أرأيت لو أن حربيا دخل بلادنا بأمان فاشترى مسلما أينقض شراؤه أم يجبر على بيعه قال أجبره على بيعه ولا أنقض شراءه مثل قول مالك في الذمي قلت أرأيت النصراني يشتري الأمة المسلمة أو العبد المسلم أيجبره السلطان على البيع أم يفسخ البيع بينهما قال قال مالك البيع بينهما جائز ويجبر السلطان النصراني على بيع الأمة أو العبد قلت أرأيت نصرانيا اشترى عبدا مسلما أينقض البيع أم يكون البيع جائزا أويجبر السلطان النصراني على البيع قال سألنا مالكا عن ذلك فقال البيع جائز ويجبر النصراني على بيع العبد قلت وكذلك لو اشترى النصراني مصحفا قال لم أسمعه من مالك وأرى أن يجبر النصراني على بيع المصحف ولا يرد شراؤه على قول مالك في العبد المسلم في اشتراء أولاد أهل الصلح وأخذهم منهم في صلحهم قلت أرأيت إن صالحنا قوما من أهل الحرب على مائة رأس كل عام فأعطونا أولادهم أيجوز لنا أن نأخذهم أو نرى أولادهم في الصلح معهم قال هؤلاء إنما صالحوا صلحا ثابتا لهم ولأبنائهم فلا يجوز ذلك وهم مثلهم فإن كان إنما صالحوا السنة أو لسنين ونحو ذلك فلا بأس أن يؤخذ منهم أولادهم ونساؤهم وسألنا مالكا عن النوبة أيشترون إن سباهم قوم فقال مالك ما يعجبني ذلك لأنهم قد عوهدوا قال فأرى لأبنائهم من العهد ما كان لآبائهم قلت فمن عاهدوا ولقد سألنا مالكا عن القوم من العدو يأتوننا بأبنائهم أنشتريهم منهم قال أبينكم وبينهم هدنة أو قال عهد قالوا لا قال لا بأس بذلك في النصراني يبيع العبد على أنه بالخيار ثلاثة أيام فيسلم العبد في أيام الخيار قلت أرأيت لو أن كافرا باع عبدا كافرا من كافر على أن أحدهما بالخيار ثلاثة أيام فأسلم العبد في أيام الخيار فقال لا أحفظ عن مالك فيه شيئا ولكني أرى أن يقال لمن له الخيار اختر إن شئت رددت الخيار وإن شئت أخذت فإن اختار الأخذ بيع عليه العبد وإن اختار الرد بيع على بائعه الأول ولا أرى أن يفسخ البيع الذي كان بينهما قبل أن يسلم العبد إذا اختار من كان له الخيار لأنه كان حلالا فيما بينهما قلت أرأيت إن اشتريت عبدا نصرانيا من نصراني وأنا مسلم على أني بالخيار ثلاثا فأسلم العبد أترى الإسلام في قول مالك فوتا أم لا قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى إسلامه في أيام الخيار فوتا وأرى للمسلم أن يكون بالخيار إن أحب أن يختار ويمسك فعل وإن شاء أن يرده رده على هذا النصراني ثم يباع على النصراني ما جاء في عبد النصراني يسلم قلت أرأيت عبد النصراني أو أمته إذا أسلما أيباعان عليه في قول مالك قال نعم قلت أرأيت لو أن نصرانيا له عبد صغير نصراني فأسلم هذا العبد الصغير أيجبر هذا النصراني على بيعه في قول مالك قال أرى أنه يجبر على بيعه إذا كان الغلام قد عقل الإسلام لأن مالكا قال في الحر إذا عقل الإسلام فأسلم ثم بلغ فرجع عن الإسلام أنه يجبر على الإسلام كما جعل مالك إسلامه وهو صغير إذا كان يعقل الإسلام إسلاما يجبر على بيعه قلت أرأيت لو أن عبدا نصرانيا لرجل من المسلمين اشترى عبدا مسلما أيجبر على بيعه أم لا قال أرى أن يجبر على بيعه لأن هذا العبد النصراني ماله له حتى ينزعه منه سيده ويلحقه فيه الدين فأرى أن يباع عليه قلت أرأيت المرأة النصرانية تكون تحت الرجل المسلم ولها رقيق فأسلموا ولها أولاد صغار من زوجها هذا المسلم فتصدقت برقيقها على ولدها هؤلاء الصغار أو باعتهم من زوجها قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وأراه جائزا لأنه إنما يحتاج في هذا إلى أن يزول ملكها عمن أسلم من العبيد
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال إذا كان العهد بيننا وبينهم وهم في بلادهم على أن لا نقاتلهم ولا نسبيهم أعطونا على ذلك شيئا أو لم يعطونا فهذا العهد الذي ذكره مالك وليس العهد الذي ينزلون به ليبيعوا تجارتهم يشبه هذا في اشتراء النصراني المسلم قلت أرأيت لو أن حربيا دخل بلادنا بأمان فاشترى مسلما أينقض شراؤه أم يجبر على بيعه قال أجبره على بيعه ولا أنقض شراءه مثل قول مالك في الذمي قلت أرأيت النصراني يشتري الأمة المسلمة أو العبد المسلم أيجبره السلطان على البيع أم يفسخ البيع بينهما قال قال مالك البيع بينهما جائز ويجبر السلطان النصراني على بيع الأمة أو العبد قلت أرأيت نصرانيا اشترى عبدا مسلما أينقض البيع أم يكون البيع جائزا أويجبر السلطان النصراني على البيع قال سألنا مالكا عن ذلك فقال البيع جائز ويجبر النصراني على بيع العبد قلت وكذلك لو اشترى النصراني مصحفا قال لم أسمعه من مالك وأرى أن يجبر النصراني على بيع المصحف ولا يرد شراؤه على قول مالك في العبد المسلم في اشتراء أولاد أهل الصلح وأخذهم منهم في صلحهم قلت أرأيت إن صالحنا قوما من أهل الحرب على مائة رأس كل عام فأعطونا أولادهم أيجوز لنا أن نأخذهم أو نرى أولادهم في الصلح معهم قال هؤلاء إنما صالحوا صلحا ثابتا لهم ولأبنائهم فلا يجوز ذلك وهم مثلهم فإن كان إنما صالحوا السنة أو لسنين ونحو ذلك فلا بأس أن يؤخذ منهم أولادهم ونساؤهم وسألنا مالكا عن النوبة أيشترون إن سباهم قوم فقال مالك ما يعجبني ذلك لأنهم قد عوهدوا قال فأرى لأبنائهم من العهد ما كان لآبائهم قلت فمن عاهدوا ولقد سألنا مالكا عن القوم من العدو يأتوننا بأبنائهم أنشتريهم منهم قال أبينكم وبينهم هدنة أو قال عهد قالوا لا قال لا بأس بذلك في النصراني يبيع العبد على أنه بالخيار ثلاثة أيام فيسلم العبد في أيام الخيار قلت أرأيت لو أن كافرا باع عبدا كافرا من كافر على أن أحدهما بالخيار ثلاثة أيام فأسلم العبد في أيام الخيار فقال لا أحفظ عن مالك فيه شيئا ولكني أرى أن يقال لمن له الخيار اختر إن شئت رددت الخيار وإن شئت أخذت فإن اختار الأخذ بيع عليه العبد وإن اختار الرد بيع على بائعه الأول ولا أرى أن يفسخ البيع الذي كان بينهما قبل أن يسلم العبد إذا اختار من كان له الخيار لأنه كان حلالا فيما بينهما قلت أرأيت إن اشتريت عبدا نصرانيا من نصراني وأنا مسلم على أني بالخيار ثلاثا فأسلم العبد أترى الإسلام في قول مالك فوتا أم لا قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى إسلامه في أيام الخيار فوتا وأرى للمسلم أن يكون بالخيار إن أحب أن يختار ويمسك فعل وإن شاء أن يرده رده على هذا النصراني ثم يباع على النصراني ما جاء في عبد النصراني يسلم قلت أرأيت عبد النصراني أو أمته إذا أسلما أيباعان عليه في قول مالك قال نعم قلت أرأيت لو أن نصرانيا له عبد صغير نصراني فأسلم هذا العبد الصغير أيجبر هذا النصراني على بيعه في قول مالك قال أرى أنه يجبر على بيعه إذا كان الغلام قد عقل الإسلام لأن مالكا قال في الحر إذا عقل الإسلام فأسلم ثم بلغ فرجع عن الإسلام أنه يجبر على الإسلام كما جعل مالك إسلامه وهو صغير إذا كان يعقل الإسلام إسلاما يجبر على بيعه قلت أرأيت لو أن عبدا نصرانيا لرجل من المسلمين اشترى عبدا مسلما أيجبر على بيعه أم لا قال أرى أن يجبر على بيعه لأن هذا العبد النصراني ماله له حتى ينزعه منه سيده ويلحقه فيه الدين فأرى أن يباع عليه قلت أرأيت المرأة النصرانية تكون تحت الرجل المسلم ولها رقيق فأسلموا ولها أولاد صغار من زوجها هذا المسلم فتصدقت برقيقها على ولدها هؤلاء الصغار أو باعتهم من زوجها قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وأراه جائزا لأنه إنما يحتاج في هذا إلى أن يزول ملكها عمن أسلم من العبيد
Section V10/P276–V10/P278Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V10/P276–V10/P278)
Orijinal Metin (AR)قلت أرأيت إن أسلم عبد النصراني ومولاه غائب أيباع أم ينتظر النصراني حتى يقدم قال إن كان قريبا نظر السلطان في ذلك وكتب فيه وإن كان بعيدا بيع عليه ولم ينتظر لأن مالكا قال في امرأة النصراني تسلم وزوجها غائب قال إن كان الزوج قريبا نظر السلطان في ذلك خوفا أن يكون قد أسلم قبلها قال مالك وإن كان بعيدا فكانت ممن لم يدخل بها فسخ نكاحه السلطان بغير طلاق وتزوجت ولم تنتظره ولا عدة عليها وإن كان قد دخل بها قال لها السلطان اذهبي فاعتدي فإذا اعتدت ثم قدم زوجها وقد انقضت عدتها ولم تتزوج وقد كان أسلم قبل إسلامها أو في عدتها كان أحق بها وإن كانت قد تزوجت ودخل بها زوجها فلا سبيل له إليها إلا أن يدركها قبل أن يدخل بها فيكون أحق بها إن كان قد أسلم قبل انقضاء عدتها قلت فإن أسلم بعد انقضاء عدتها فلا سبيل له إليها في قول مالك قال نعم في عبد النصراني يسلم فيرهنه سيده أو يهبه قلت أرأيت إن أسلم عبد النصراني فأخذه فرهنه قال لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أبيعه فأقضي الغريم حقه إلا أن يأتي برهن ثقة مكان العبد فأدفع الثمن إلى النصراني إذا أتى برهن ثقة قلت أرأيت إن أسلم عبد النصراني فوهبه لمسلم للثواب فلم يثبه المسلم أله أن يرجع في هبته قال نعم ثم يباع العبد عليه في العبد يهبه المسلم للنصراني قلت أرأيت لو أني وهبت عبدا لي مسلما لنصراني أو تصدقت به عليه أتجوز الهبة أو الصدقة والهبة أم لا قال أرى أن الهبة والصدقة جائزة في هذا العبد لهذا النصراني ويباع العبد على النصراني ويدفع إليه ثمنه لأن مالكا أجازه في البيع فهو في الهبة والصدقة مثل البيع أنه جائز في التفرقة بين الأم وولدها في البيع قلت ما حد ما يفرق بين الصبيان العبيد وأمهاتهم في البيع في الجواري والغلمان قال قال لي مالك الإثغار إذا لم يعجل وضرب مالك لذلك حججا فقال الحقاق ليست سواء وبنات اللبون ليست سواء في القدر فإذا كان الإثغار الذي لم يعجل فهو عندي الاستغناء عن الأمهات لأنه قد عرف ما يؤمر به وما ينهى عنه فلا بأس أن يفرق بينهم جواري كن أو غلمانا قلت فكل ذي رحم محرم من أخوات أو ولد ولد أو جدات أو عمات أو خالات أو غير ذلك من القرابات أيفرق بينهم في قول مالك قال نعم متى ما شاء سيدهم صغارا كانوا أو كبارا قال وإنما منع من التفرقة بينهم في الأم والولد خاصة في قول مالك وحدهم بحال ما وصفت لك فأما ما سوى الأم والولد فلا بأس بالتفرقة بينهم قلت أرأيت أهل الشرك وأهل الإسلام إذا بيعوا أهم سواء في التفرقة قال لا يفرق بين أهل الشرك وبين الأمهات والأولاد كما لا يفرق بين الأمهات والأولاد من المسلمين في قول مالك قال وقال مالك في سبي الروم إذا سبوا أو أهل حصن يسبوا أو افتتح الحصن قال مالك لا أرى أن يفرق بين الأمهات وأولادهن إذا زعمت المرأة أن هؤلاء الصبيان ولدي لم يفرق بينها وبين ولدها ولا يتوارثون بذلك قلت أرأيت لو أن قوما من الروم نزلوا بساحلنا تجارا ومعهم رقيق فأرادوا أن يفرقوا بين الأمهات والأولاد أترى أن يعرض لهم في ذلك ويمنعهم السلطان من ذلك قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن لا أرى أن يعرض لهم في التفرقة لأنهم مشركون قلت أفيكره للمسلم أن يشتري من هذا النصراني الذي يفرق بين الأمهات والأولاد إذا فرق قال نعم ولم أسمعه من مالك ولا أرى أن يشتريه منه أحد إذا فرق قلت فلو أن رجلا اشترى جارية من هذا النصراني وولدها لم يصلح أن يفرق بينهم في قول مالك إذا كانوا صغارا قال نعم قلت ولا يتوارثون فيما بينهم بقولهم إنهم أولاد وأمهات قال نعم
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قلت أرأيت إن أسلم عبد النصراني ومولاه غائب أيباع أم ينتظر النصراني حتى يقدم قال إن كان قريبا نظر السلطان في ذلك وكتب فيه وإن كان بعيدا بيع عليه ولم ينتظر لأن مالكا قال في امرأة النصراني تسلم وزوجها غائب قال إن كان الزوج قريبا نظر السلطان في ذلك خوفا أن يكون قد أسلم قبلها قال مالك وإن كان بعيدا فكانت ممن لم يدخل بها فسخ نكاحه السلطان بغير طلاق وتزوجت ولم تنتظره ولا عدة عليها وإن كان قد دخل بها قال لها السلطان اذهبي فاعتدي فإذا اعتدت ثم قدم زوجها وقد انقضت عدتها ولم تتزوج وقد كان أسلم قبل إسلامها أو في عدتها كان أحق بها وإن كانت قد تزوجت ودخل بها زوجها فلا سبيل له إليها إلا أن يدركها قبل أن يدخل بها فيكون أحق بها إن كان قد أسلم قبل انقضاء عدتها قلت فإن أسلم بعد انقضاء عدتها فلا سبيل له إليها في قول مالك قال نعم في عبد النصراني يسلم فيرهنه سيده أو يهبه قلت أرأيت إن أسلم عبد النصراني فأخذه فرهنه قال لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أبيعه فأقضي الغريم حقه إلا أن يأتي برهن ثقة مكان العبد فأدفع الثمن إلى النصراني إذا أتى برهن ثقة قلت أرأيت إن أسلم عبد النصراني فوهبه لمسلم للثواب فلم يثبه المسلم أله أن يرجع في هبته قال نعم ثم يباع العبد عليه في العبد يهبه المسلم للنصراني قلت أرأيت لو أني وهبت عبدا لي مسلما لنصراني أو تصدقت به عليه أتجوز الهبة أو الصدقة والهبة أم لا قال أرى أن الهبة والصدقة جائزة في هذا العبد لهذا النصراني ويباع العبد على النصراني ويدفع إليه ثمنه لأن مالكا أجازه في البيع فهو في الهبة والصدقة مثل البيع أنه جائز في التفرقة بين الأم وولدها في البيع قلت ما حد ما يفرق بين الصبيان العبيد وأمهاتهم في البيع في الجواري والغلمان قال قال لي مالك الإثغار إذا لم يعجل وضرب مالك لذلك حججا فقال الحقاق ليست سواء وبنات اللبون ليست سواء في القدر فإذا كان الإثغار الذي لم يعجل فهو عندي الاستغناء عن الأمهات لأنه قد عرف ما يؤمر به وما ينهى عنه فلا بأس أن يفرق بينهم جواري كن أو غلمانا قلت فكل ذي رحم محرم من أخوات أو ولد ولد أو جدات أو عمات أو خالات أو غير ذلك من القرابات أيفرق بينهم في قول مالك قال نعم متى ما شاء سيدهم صغارا كانوا أو كبارا قال وإنما منع من التفرقة بينهم في الأم والولد خاصة في قول مالك وحدهم بحال ما وصفت لك فأما ما سوى الأم والولد فلا بأس بالتفرقة بينهم قلت أرأيت أهل الشرك وأهل الإسلام إذا بيعوا أهم سواء في التفرقة قال لا يفرق بين أهل الشرك وبين الأمهات والأولاد كما لا يفرق بين الأمهات والأولاد من المسلمين في قول مالك قال وقال مالك في سبي الروم إذا سبوا أو أهل حصن يسبوا أو افتتح الحصن قال مالك لا أرى أن يفرق بين الأمهات وأولادهن إذا زعمت المرأة أن هؤلاء الصبيان ولدي لم يفرق بينها وبين ولدها ولا يتوارثون بذلك قلت أرأيت لو أن قوما من الروم نزلوا بساحلنا تجارا ومعهم رقيق فأرادوا أن يفرقوا بين الأمهات والأولاد أترى أن يعرض لهم في ذلك ويمنعهم السلطان من ذلك قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن لا أرى أن يعرض لهم في التفرقة لأنهم مشركون قلت أفيكره للمسلم أن يشتري من هذا النصراني الذي يفرق بين الأمهات والأولاد إذا فرق قال نعم ولم أسمعه من مالك ولا أرى أن يشتريه منه أحد إذا فرق قلت فلو أن رجلا اشترى جارية من هذا النصراني وولدها لم يصلح أن يفرق بينهم في قول مالك إذا كانوا صغارا قال نعم قلت ولا يتوارثون فيما بينهم بقولهم إنهم أولاد وأمهات قال نعم
Section V10/P278–V10/P280Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V10/P278–V10/P280)
Orijinal Metin (AR)قلت فلو أن رجلا اشترى جارية وعنده ولدها صغير قد ورثه أو اشتراه قبل ذلك أو وهب له أتمنعه أن يفرق بينهما في قول مالك إن أراد أن يبيع قال نعم قلت أرأيت لو أن أمة لي وابنا لها صغيرا لابن لي صغير في عيالي إلى أن أفرق بين هذه الأم وولدها في البيع قال قال مالك لا يفرق بينهما في البيع في هذه المسألة بعينها وذكر بن وهب عن جبير بن عبد الله الجيلي عن أبي عبد الرحمن عن أيوب الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة الجمع بين الأم وولدها في البيع لو أن أمة لرجل أجنبي من الناس وبن لها صغير لرجل أجنبي من الناس أيضا أيجبر أن جميعا على أن يجمعا بينهما في قول مالك قال قال مالك نعم يجبران جميعا على أن يجمعا بينهما أو يبيعانهما جميعا ولا يفرق بينهما قلت أرأيت أن هلك رجل وترك ابنين وترك أمة وولدها صغارا فأراد الابنان أن يبيعا الأم وولدها أو يدعا الأم وولدها على حالها بينهما قال لا بأس بذلك حتى إذا أرادا القسمة أو البيع أجبرا على أن يجمعا بينهما وقد فسرت لك ذلك عن مالك قلت أرأيت لو أن رجلين اشتريا أمة وولدها صغار صفقة واحدة أكنت تجبرهما على أن يبيعا أو يشتري كل واحد منهما حصة صاحبه قال لا ولكنهما يقران ولدها بحال ما اشتريا قلت فلو أن رجلا له أمة وولدها صغار فباع السيد الولد أيجوز البيع في قول مالك ويأمرهما أن يجمعا بين الولد وبين الأم والولد أم ينتقض البيع قال قال مالك لا ينبغي له أن يبيع الولد دون الأم قلت فإن فعل قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن يفسخ البيع إلا أن يجمعا بينهما في ملك واحد قال وسئل مالك عن أخوين ورثا أمة وولدها صغيرا فأرادا أن يتقاوما الأم وولدها فيأخذ أحدهما الأم والآخر ولدها ولا يفرق بين الولد والأم حتى يبلغ الولد ويشترطان ذلك قال مالك لا يجوز ذلك لهما إلا أن تقوم الأم وولدها فيأخذها هذا بولدها أو يأخذها هذا بولدها أو يبيعان جميعا في سوق المسلمين ولا يجوز أن يتقاوماهما فيأخذ هذا الولد ويأخذ هذا الأم وإن اشترطا أن لا يفرق بينهما فلا يجوز ذلك ولو كان الأخوان في بيت واحد ونزلت بالمدينة فسئل مالك عنها فقال فيها مثل الذي قلت لك قلت فالهبة للثواب في هذا الصبي مثل البيع سواء قال نعم قال سحنون وأخبرني أنس بن عياض الليثي عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم عليه السبي صفهم فقام ينظر إليهم فإذا رأى امرأة تبكي قال ما يبكيك فتقول بيع ابني بيعت ابنتي فيأمر به فيرد إليها وأخبرنا بن وهب عن بن أبي ذئب وأنس بن عياض عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن أبا أسيد الأنصاري قدم بسبي من البحرين فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم وقد صفهم فإذا امرأة تبكي فقال ما يبكيك فقالت بيع ابني في بني عبس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي أسيد لتركبن فلتجئني به كما بعته بالثمن فركب أبو أسيد فجاء به وأخبرنا بن وهب عن بن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن يونس بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب على سرية فأصابوا شيئا فأصابتهم حاجة ومخمصة فابتاع أعنزا بوصيفة ولها أم فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره فقال أفرقت بينها وبين أمها يا علي فاعتذر فلم يزل يردد عليه حتى قال أنا أرجع فاستردها بما عز وهان قبل أن يمس رأسي الماء
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قلت فلو أن رجلا اشترى جارية وعنده ولدها صغير قد ورثه أو اشتراه قبل ذلك أو وهب له أتمنعه أن يفرق بينهما في قول مالك إن أراد أن يبيع قال نعم قلت أرأيت لو أن أمة لي وابنا لها صغيرا لابن لي صغير في عيالي إلى أن أفرق بين هذه الأم وولدها في البيع قال قال مالك لا يفرق بينهما في البيع في هذه المسألة بعينها وذكر بن وهب عن جبير بن عبد الله الجيلي عن أبي عبد الرحمن عن أيوب الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة الجمع بين الأم وولدها في البيع لو أن أمة لرجل أجنبي من الناس وبن لها صغير لرجل أجنبي من الناس أيضا أيجبر أن جميعا على أن يجمعا بينهما في قول مالك قال قال مالك نعم يجبران جميعا على أن يجمعا بينهما أو يبيعانهما جميعا ولا يفرق بينهما قلت أرأيت أن هلك رجل وترك ابنين وترك أمة وولدها صغارا فأراد الابنان أن يبيعا الأم وولدها أو يدعا الأم وولدها على حالها بينهما قال لا بأس بذلك حتى إذا أرادا القسمة أو البيع أجبرا على أن يجمعا بينهما وقد فسرت لك ذلك عن مالك قلت أرأيت لو أن رجلين اشتريا أمة وولدها صغار صفقة واحدة أكنت تجبرهما على أن يبيعا أو يشتري كل واحد منهما حصة صاحبه قال لا ولكنهما يقران ولدها بحال ما اشتريا قلت فلو أن رجلا له أمة وولدها صغار فباع السيد الولد أيجوز البيع في قول مالك ويأمرهما أن يجمعا بين الولد وبين الأم والولد أم ينتقض البيع قال قال مالك لا ينبغي له أن يبيع الولد دون الأم قلت فإن فعل قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن يفسخ البيع إلا أن يجمعا بينهما في ملك واحد قال وسئل مالك عن أخوين ورثا أمة وولدها صغيرا فأرادا أن يتقاوما الأم وولدها فيأخذ أحدهما الأم والآخر ولدها ولا يفرق بين الولد والأم حتى يبلغ الولد ويشترطان ذلك قال مالك لا يجوز ذلك لهما إلا أن تقوم الأم وولدها فيأخذها هذا بولدها أو يأخذها هذا بولدها أو يبيعان جميعا في سوق المسلمين ولا يجوز أن يتقاوماهما فيأخذ هذا الولد ويأخذ هذا الأم وإن اشترطا أن لا يفرق بينهما فلا يجوز ذلك ولو كان الأخوان في بيت واحد ونزلت بالمدينة فسئل مالك عنها فقال فيها مثل الذي قلت لك قلت فالهبة للثواب في هذا الصبي مثل البيع سواء قال نعم قال سحنون وأخبرني أنس بن عياض الليثي عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم عليه السبي صفهم فقام ينظر إليهم فإذا رأى امرأة تبكي قال ما يبكيك فتقول بيع ابني بيعت ابنتي فيأمر به فيرد إليها وأخبرنا بن وهب عن بن أبي ذئب وأنس بن عياض عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن أبا أسيد الأنصاري قدم بسبي من البحرين فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم وقد صفهم فإذا امرأة تبكي فقال ما يبكيك فقالت بيع ابني في بني عبس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي أسيد لتركبن فلتجئني به كما بعته بالثمن فركب أبو أسيد فجاء به وأخبرنا بن وهب عن بن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن يونس بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب على سرية فأصابوا شيئا فأصابتهم حاجة ومخمصة فابتاع أعنزا بوصيفة ولها أم فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره فقال أفرقت بينها وبين أمها يا علي فاعتذر فلم يزل يردد عليه حتى قال أنا أرجع فاستردها بما عز وهان قبل أن يمس رأسي الماء