Section V02/P501–V02/P506Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V02/P501–V02/P506)
Orijinal Metin (AR)+ ( من مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع ) أي وجع رأس يسير ( فتصرفه لازم ك ) تصرف ( الصحيح ولو ) صار مخوفا و ( مات منه اعتبارا بحال العطية لأنه إذ ذاك في حكم الصحيح ) ( وإن كان ) المرض الذي اتصل به الموت ( مخوفا كبرسام ) وهو بخار يرتقي إلى الرأس ويؤثر في الدماغ فيختل عقل صاحبه ( وذات الجنب ) قرح بباطن الجنب ( ووجع قلب ) ورئه لاتسكن حركتها ( ودوام قيام ) وهو المبطون الذي أصابه الإسهال ولا يمكنه إمساكه ( و ) دوام ( رعاف ) لأنه يصفي الدم فتذهب القوة ( وأول فالج ) وهو داء معروف يرخي بعض البدن ( وأخر سل ) بكسر السين والحمى المطبقة ( و ) حمه ( الربع وما قال طبيبان مسلمان عدلان أنه مخوف ) فعطاياه كوصية لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم رواه ابن ماجه ( ومن وقع الطاعون ببلده ) أو كان بين الصفين عند التحام حرب وكل من الطائفتين مكافئة للأخرى أو كان من المقهورة أو كان في لجة البحر عند هيجانة أو قدم أو حبس لقتل ( ومن أخذها الطلق ) حتى تنجو ( لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث ) ولو لأجنبي ( إلا بإجازة الورثة لها إن مات منه ) كوصية لما تقدم لأن توقع التلف من أولئك كتوقع المريض ( وإن عوفي ) من ذلك ( فكصحيح ) في نفوذ عطاياه كلها لعدم المانع ( ومن امتد مرضه بجذام أو سل ) في ابتدائه ( أو فالج ) في انتهائه ( ولم يقطعه بفراش ف ) عطاياه ( من كل ماله ) لأنه لا يخاف تعجيل الموت منه كالهرم ( والعكس ) بأن لزم الفراش ( بالعكس ) فعطاياه كوصية لأنه مريض صاحب فراش يخشى منه التلف ( ويعتبر الثلث عند موته ) لأنه وقت لزوم الوصايا واستحقاقها وثبوت ولاية قبولها وردها فإن ضاق ثلثه عن العطية والوصية قدمت العطية لأنها لازمة ونماء العطية من القبول إلى الموت تبع لها ومعاوضة المريض بثمن المثل من رأس المال والمحاباة كعطية ( و ) تفارق العطية الوصية في أربعة أشياء أحدها أنه ( يسوي بين المتقدم والمتأخر في الوصية ) لأنها تبرع بعد الموت يوجد دفعة واحدة ( ويبدأ بالأول فالأول في العطية ) لوقوعها لازمة ( و ) الثاني أنه ( لا يملك الرجوع فيها ) أي في العطية بعد قبضها لأنها تقع لازمة في حق المعطي وتنتقل إلى المعطى في الحياة ولو كثرت وإنما منع منالتبرع بالزائد على الثلث لحق الورثة بخلاف الوصية فإنه يملك الرجوع فيها ( و ) الثالث أن العطية ( يعتبر القبول لها عند وجودها ) لأنها تمليك في الحال بخلاف الوصية فإنها تمليك بعد الموت فاعتبر عند وجوده ( و ) الرابع أن العطية ( يثبت الملك ) فيها ( إذن ) أي عند قبولها كالهبة لكن يكون مراعي لأنا لا نعلم هو مرض الموت أو لا ولا نعلم هل يستفيد مالا أو يتلف شيء من ماله فتوقفنا لنعلم عاقبة أمره فإذا خرجت من الثلث تبينا أن الملك كان ثابتا من حينه وإلا فبقدره ( والوصية بخلاف ذلك ) فلا تملك قبل الموت لأنها تمليك بعده فلا تتقدمه وإذا ملك المريض من يعتق عليه بهبة أو وصية أو أقر أنه أعتق ابن عمه في صحته عتقا من رأس المال وورثا لأنه حر حين موت مورثه لا مانع به ولا يكون عتقهم وصية ولو دبر ابن عمه عتق ولم يرث وإن قال أنت حر آخر حياتي عتق وورث كتاب الوصايا
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)+ ( من مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع ) أي وجع رأس يسير ( فتصرفه لازم ك ) تصرف ( الصحيح ولو ) صار مخوفا و ( مات منه اعتبارا بحال العطية لأنه إذ ذاك في حكم الصحيح ) ( وإن كان ) المرض الذي اتصل به الموت ( مخوفا كبرسام ) وهو بخار يرتقي إلى الرأس ويؤثر في الدماغ فيختل عقل صاحبه ( وذات الجنب ) قرح بباطن الجنب ( ووجع قلب ) ورئه لاتسكن حركتها ( ودوام قيام ) وهو المبطون الذي أصابه الإسهال ولا يمكنه إمساكه ( و ) دوام ( رعاف ) لأنه يصفي الدم فتذهب القوة ( وأول فالج ) وهو داء معروف يرخي بعض البدن ( وأخر سل ) بكسر السين والحمى المطبقة ( و ) حمه ( الربع وما قال طبيبان مسلمان عدلان أنه مخوف ) فعطاياه كوصية لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم رواه ابن ماجه ( ومن وقع الطاعون ببلده ) أو كان بين الصفين عند التحام حرب وكل من الطائفتين مكافئة للأخرى أو كان من المقهورة أو كان في لجة البحر عند هيجانة أو قدم أو حبس لقتل ( ومن أخذها الطلق ) حتى تنجو ( لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث ) ولو لأجنبي ( إلا بإجازة الورثة لها إن مات منه ) كوصية لما تقدم لأن توقع التلف من أولئك كتوقع المريض ( وإن عوفي ) من ذلك ( فكصحيح ) في نفوذ عطاياه كلها لعدم المانع ( ومن امتد مرضه بجذام أو سل ) في ابتدائه ( أو فالج ) في انتهائه ( ولم يقطعه بفراش ف ) عطاياه ( من كل ماله ) لأنه لا يخاف تعجيل الموت منه كالهرم ( والعكس ) بأن لزم الفراش ( بالعكس ) فعطاياه كوصية لأنه مريض صاحب فراش يخشى منه التلف ( ويعتبر الثلث عند موته ) لأنه وقت لزوم الوصايا واستحقاقها وثبوت ولاية قبولها وردها فإن ضاق ثلثه عن العطية والوصية قدمت العطية لأنها لازمة ونماء العطية من القبول إلى الموت تبع لها ومعاوضة المريض بثمن المثل من رأس المال والمحاباة كعطية ( و ) تفارق العطية الوصية في أربعة أشياء أحدها أنه ( يسوي بين المتقدم والمتأخر في الوصية ) لأنها تبرع بعد الموت يوجد دفعة واحدة ( ويبدأ بالأول فالأول في العطية ) لوقوعها لازمة ( و ) الثاني أنه ( لا يملك الرجوع فيها ) أي في العطية بعد قبضها لأنها تقع لازمة في حق المعطي وتنتقل إلى المعطى في الحياة ولو كثرت وإنما منع منالتبرع بالزائد على الثلث لحق الورثة بخلاف الوصية فإنه يملك الرجوع فيها ( و ) الثالث أن العطية ( يعتبر القبول لها عند وجودها ) لأنها تمليك في الحال بخلاف الوصية فإنها تمليك بعد الموت فاعتبر عند وجوده ( و ) الرابع أن العطية ( يثبت الملك ) فيها ( إذن ) أي عند قبولها كالهبة لكن يكون مراعي لأنا لا نعلم هو مرض الموت أو لا ولا نعلم هل يستفيد مالا أو يتلف شيء من ماله فتوقفنا لنعلم عاقبة أمره فإذا خرجت من الثلث تبينا أن الملك كان ثابتا من حينه وإلا فبقدره ( والوصية بخلاف ذلك ) فلا تملك قبل الموت لأنها تمليك بعده فلا تتقدمه وإذا ملك المريض من يعتق عليه بهبة أو وصية أو أقر أنه أعتق ابن عمه في صحته عتقا من رأس المال وورثا لأنه حر حين موت مورثه لا مانع به ولا يكون عتقهم وصية ولو دبر ابن عمه عتق ولم يرث وإن قال أنت حر آخر حياتي عتق وورث كتاب الوصايا
Section V02/P506–V03/P008Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V02/P506–V03/P008)
Orijinal Metin (AR)+ جمع وصية مأخوذة من وصيت الشيء إذا وصلته فالموصي وصل ما كان له في حياته بما بعد موته واصطلاحا الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده وتصح الوصية من البالغ الرشيد ومن الصبي العاقل والسفيه بالمال ومن الأخرس بإشارة مفهومة وإن وجدت وصية إنسان بخطه الثابت ببينة أو إقرار ورثة صحت ويستحب أن يكتب وصيته ويشهد عليها و ( يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير ) عرفا ( أن يوصي بالخمس ) روي عن أبي بكر وعلي وهو ظاهر قول السلف قال أبو بكر رضيت بما رضي الله به لنفسه يعني في قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ولا تجوز الوصية ( بأكثر من الثلث لأجنبي ) لمن له وارث ( ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة لهما بعد الموت ) لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد حين قال أوصي بمالي كله قال لا قال فالشطر قال لا قال فالثلث قال الثلث و الثلث كثير متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وإن وصى لكل وارث بمعين بقدر إرثه جاز لأن حق الوراث في القدر لا في العين والوصية بالثلث فما دون لأجنبي تلزم بلا إجازة وإذا أجاز الورثة ما زاد على الثلث أو لوارث ( ف ) إنها ( تصح تنفيذا ) لأنها إمضاء لقول المورث بلفظ أجزت أو أمضيت أو نفذت ولا تعتبر لها أحكام الهبة ( وتكره وصية فقير ) عرفا ( وارثه محتاج ) لأنه عدل عن أقاربه المحاويج إلى الأجانب ( وتجوز ) الوصية ( بالكل لمن لا وارث له ) روي عن ابن مسعود لأن المنع فيما زاد على الثلث لحق الورثة فإذا عدموا زال المانع ( وإن لم يف الثلث بالوصايا ) أو لم تجز الورثة ( فالنقص ) على الجميع ( بالقسط ) فيتحاصون لا فرق بين متقدمها ومتأخرها والعتق وغيره لأنهم تساووا في الأصل وتفاوتوا في المقدار فوجبت المحاصة كمسائل العول ( وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث ) كأخ حجب بابن تجدد ( صحت ) الوصية اعتبارا بحال الموت لأنه الحال الذي يحصل به الانتقال إلى الوارث والموصى له ( والعكس بالعكس ) فمن أوصى لأخيه مع وجود ابنه فمات ابنه بطلت الوصية إن لم تجز باقي الورثة ( ويعتبر ) لملك الموصى له المعين الموصى به ( القبول ) بالقول أو ما قام مقامه كالهبة ( بعد الموت ) لأنه وقت ثبوت حقه وهي على التراخي فيصح ( وإن طال الزمن ) بين القبول والموت و ( لا ) يصح القبول ( قبله ) أي قبل الموت لأنه لم يثبت له حق وإن كانت الوصية لغير معين كالفقراء أو من لا يمكن حصرهم كبني تميم أو مصلحة مسجد ونحوه أو حج لم تفتقر إلى قبول ولزمت بمجرد الموت ( ويثبت الملك به ) أي بالقبول ( عقب الموت ) قدمه في الرعاية والصحيح أن الملك حين القبول كسائر العقود لأن القبول سبب والحكم لا يتقدم سببه فما حدث قبل القبول من نماء منفصل فهو للورثة والمتصل يتبعها ( ومن قبلها ) أي الوصية ( ثم ردها ) ولو قبل القبض ( لم يصح الرد ) لأن ملكه قد استقر عليها بالقبول إلا أن يرضى الورثة بذلك فتكون هبة منه لهم تعتبر شروطها ( ويجوز الرجوع في الوصية ) لقول عمر يغير الرجل ماشاء في وصيته فإذا قال رجعت في وصيتي أو أبطلتها ونحوه بطلت وكذا إن وجد منه ما يدل على الرجوع ( وإن قال ) الموصى ( إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمرو فقدم ) زيد ( في حياته ) أي حياة الموصي ( فله ) أي فالوصية لزيد لرجوعه عن الأول وصرفه إلى الثاني معلقا بالشرط وقد وجد ( و ) إن قدم زيد ( بعدها ) أي بعد حياة الموصي فالوصية ( لعمرو ) لأنه لما مات قبل قدومه استقرت له لعدم الشرط في زيد لأن قدومه إنما كان بعد ملك الأول وانقطاع حق الموصى منه ( ويخرج ) وصي فوارث فحاكم ( الواجب كله من دين وحج وغيره ) كزكاة ونذر وكفارة ( من كل ماله بعد موته وإن لم يوص به ) لقوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين ولقول علي قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية رواه الترمذي ( فإن قال أدوا الواجب من ثلثي بدئ به ) أي بالواجب ( فإن بقي منه ) أي من الثلث ( شيء أخذه صاحب التبرع ) لتعيين الموصي ( وإلا ) يفضل شيء ( سقط ) التبرع لأنه لم يوص له بشيء إلا أن يجيز الورثة فيعطى ما أوصي له به وإن بقي من الواجب شيء تمم من رأس المال
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)+ جمع وصية مأخوذة من وصيت الشيء إذا وصلته فالموصي وصل ما كان له في حياته بما بعد موته واصطلاحا الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده وتصح الوصية من البالغ الرشيد ومن الصبي العاقل والسفيه بالمال ومن الأخرس بإشارة مفهومة وإن وجدت وصية إنسان بخطه الثابت ببينة أو إقرار ورثة صحت ويستحب أن يكتب وصيته ويشهد عليها و ( يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير ) عرفا ( أن يوصي بالخمس ) روي عن أبي بكر وعلي وهو ظاهر قول السلف قال أبو بكر رضيت بما رضي الله به لنفسه يعني في قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ولا تجوز الوصية ( بأكثر من الثلث لأجنبي ) لمن له وارث ( ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة لهما بعد الموت ) لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد حين قال أوصي بمالي كله قال لا قال فالشطر قال لا قال فالثلث قال الثلث و الثلث كثير متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وإن وصى لكل وارث بمعين بقدر إرثه جاز لأن حق الوراث في القدر لا في العين والوصية بالثلث فما دون لأجنبي تلزم بلا إجازة وإذا أجاز الورثة ما زاد على الثلث أو لوارث ( ف ) إنها ( تصح تنفيذا ) لأنها إمضاء لقول المورث بلفظ أجزت أو أمضيت أو نفذت ولا تعتبر لها أحكام الهبة ( وتكره وصية فقير ) عرفا ( وارثه محتاج ) لأنه عدل عن أقاربه المحاويج إلى الأجانب ( وتجوز ) الوصية ( بالكل لمن لا وارث له ) روي عن ابن مسعود لأن المنع فيما زاد على الثلث لحق الورثة فإذا عدموا زال المانع ( وإن لم يف الثلث بالوصايا ) أو لم تجز الورثة ( فالنقص ) على الجميع ( بالقسط ) فيتحاصون لا فرق بين متقدمها ومتأخرها والعتق وغيره لأنهم تساووا في الأصل وتفاوتوا في المقدار فوجبت المحاصة كمسائل العول ( وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث ) كأخ حجب بابن تجدد ( صحت ) الوصية اعتبارا بحال الموت لأنه الحال الذي يحصل به الانتقال إلى الوارث والموصى له ( والعكس بالعكس ) فمن أوصى لأخيه مع وجود ابنه فمات ابنه بطلت الوصية إن لم تجز باقي الورثة ( ويعتبر ) لملك الموصى له المعين الموصى به ( القبول ) بالقول أو ما قام مقامه كالهبة ( بعد الموت ) لأنه وقت ثبوت حقه وهي على التراخي فيصح ( وإن طال الزمن ) بين القبول والموت و ( لا ) يصح القبول ( قبله ) أي قبل الموت لأنه لم يثبت له حق وإن كانت الوصية لغير معين كالفقراء أو من لا يمكن حصرهم كبني تميم أو مصلحة مسجد ونحوه أو حج لم تفتقر إلى قبول ولزمت بمجرد الموت ( ويثبت الملك به ) أي بالقبول ( عقب الموت ) قدمه في الرعاية والصحيح أن الملك حين القبول كسائر العقود لأن القبول سبب والحكم لا يتقدم سببه فما حدث قبل القبول من نماء منفصل فهو للورثة والمتصل يتبعها ( ومن قبلها ) أي الوصية ( ثم ردها ) ولو قبل القبض ( لم يصح الرد ) لأن ملكه قد استقر عليها بالقبول إلا أن يرضى الورثة بذلك فتكون هبة منه لهم تعتبر شروطها ( ويجوز الرجوع في الوصية ) لقول عمر يغير الرجل ماشاء في وصيته فإذا قال رجعت في وصيتي أو أبطلتها ونحوه بطلت وكذا إن وجد منه ما يدل على الرجوع ( وإن قال ) الموصى ( إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمرو فقدم ) زيد ( في حياته ) أي حياة الموصي ( فله ) أي فالوصية لزيد لرجوعه عن الأول وصرفه إلى الثاني معلقا بالشرط وقد وجد ( و ) إن قدم زيد ( بعدها ) أي بعد حياة الموصي فالوصية ( لعمرو ) لأنه لما مات قبل قدومه استقرت له لعدم الشرط في زيد لأن قدومه إنما كان بعد ملك الأول وانقطاع حق الموصى منه ( ويخرج ) وصي فوارث فحاكم ( الواجب كله من دين وحج وغيره ) كزكاة ونذر وكفارة ( من كل ماله بعد موته وإن لم يوص به ) لقوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين ولقول علي قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية رواه الترمذي ( فإن قال أدوا الواجب من ثلثي بدئ به ) أي بالواجب ( فإن بقي منه ) أي من الثلث ( شيء أخذه صاحب التبرع ) لتعيين الموصي ( وإلا ) يفضل شيء ( سقط ) التبرع لأنه لم يوص له بشيء إلا أن يجيز الورثة فيعطى ما أوصي له به وإن بقي من الواجب شيء تمم من رأس المال
Section V03/P008–V03/P012Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V03/P008–V03/P012)
Orijinal Metin (AR)1 باب الموصى له + ( تصح ) الوصية ( لمن يصح تملكه ) من مسلم أو كافر لقوله تعالى إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا قال محمد بن الحنفية هو وصية المسلم لليهودي والنصراني وتصح لمكاتبه ومدبره وأم ولده ( ولعبده بمشاع كثلث ) لأنها وصية تضمنت العتق بثلث ماله ( ويعتق منه بقدره ) أي بقدر الثلث فإن كان ثلثه مائة وقيمة العبد مائة فأقل عتق كله لأنه يملك من كل جزء من المال ثلثه مشاعا ومن جملته نفسه فيملك ثلثها فيعتق ويسري إلى بقيته ( ويأخذ الفاضل ) من الثلث لأنه صار حرا وإن لم يخرج من الثلث عتق منه بقدر الثلث ( و ) إن وصى ( بمائة أو ) ب ( معين ) كدار وثوب ( لا تصح ) هذه الوصية ( له ) أي لعبده لأنه يصير ملكا للورثة فما وصي له به فهو لهم فكأنه وصى لورثته بما يرثونه فلا فائدة فيه ولا تصح لعبد غيره ( وتصح ) الوصية ( بحمل ) تحقق وجوده قبلها لجريانها مجرى الإرث ( و ) تصح أيضا ( لحمل تحقيق وجوده قبلها ) أي قبل الوصية بأن تضعه لأقل من ستة أشهر من الوصية إن كانت فراشا أو لاقل من أربع سنين إن لم تكن كذلك ولا تصح لمن تحمل به هذه المرأة ( وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه مؤنة حجة بعد أخرى حتى ينفذ ) الألف راكبا أو راجلا لأنه وصى بها في جهة قربة فوجب صرفها فيها فلو لم يكف الألف أو البقية حج به من حيث يبلغ وإن قال حجة بألف دفع لمن يحج به واحدة عملا بالوصية حيث خرج من الثلث وإلا فبقدره وما فضل منها فهو لمن يحج لأنه قصد إرفاقه ( ولا تصح ) الوصية ( لملك ) وجني ( وبهيمة وميت ) كالهبة لهم لعدم صحة تمليكهم ( فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي ) لأنه لما أوصى بذلك مع علمه بموته فكأنه قصد الوصية للحي وحده ( وإن جهل ) موته ( ف ) للحي ( النصف ) من الموصى به لأنه أضاف الوصية إليهما ولا قرينة تدل على عدم إرادة الآخر ولا تصح الوصية لكنيسة وبيت نار أو عمارتها ولا لكتب التوراة والإنجيل ونحوها ( وإن أوصى بماله لا بنيه وأ جنبي فردا ) وصيته ( فله التسع ) لأنه بالرد رجعت الوصية إلى الثلث والموصى له ابنان والأجنبي فله ثلث الثلث وهو تسع وإن وصى لزيد والفقراء والمساكين بثلثه فلزيد التسع ولا يدفع له شيء بالفقر لأن العطف يقتضي المغايرة ولو أوصى بثلثه للمساكين وله أقارب محاويج غير وارثين لم يوص لهم فهم أحق به باب الموصى به
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)1 باب الموصى له + ( تصح ) الوصية ( لمن يصح تملكه ) من مسلم أو كافر لقوله تعالى إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا قال محمد بن الحنفية هو وصية المسلم لليهودي والنصراني وتصح لمكاتبه ومدبره وأم ولده ( ولعبده بمشاع كثلث ) لأنها وصية تضمنت العتق بثلث ماله ( ويعتق منه بقدره ) أي بقدر الثلث فإن كان ثلثه مائة وقيمة العبد مائة فأقل عتق كله لأنه يملك من كل جزء من المال ثلثه مشاعا ومن جملته نفسه فيملك ثلثها فيعتق ويسري إلى بقيته ( ويأخذ الفاضل ) من الثلث لأنه صار حرا وإن لم يخرج من الثلث عتق منه بقدر الثلث ( و ) إن وصى ( بمائة أو ) ب ( معين ) كدار وثوب ( لا تصح ) هذه الوصية ( له ) أي لعبده لأنه يصير ملكا للورثة فما وصي له به فهو لهم فكأنه وصى لورثته بما يرثونه فلا فائدة فيه ولا تصح لعبد غيره ( وتصح ) الوصية ( بحمل ) تحقق وجوده قبلها لجريانها مجرى الإرث ( و ) تصح أيضا ( لحمل تحقيق وجوده قبلها ) أي قبل الوصية بأن تضعه لأقل من ستة أشهر من الوصية إن كانت فراشا أو لاقل من أربع سنين إن لم تكن كذلك ولا تصح لمن تحمل به هذه المرأة ( وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه مؤنة حجة بعد أخرى حتى ينفذ ) الألف راكبا أو راجلا لأنه وصى بها في جهة قربة فوجب صرفها فيها فلو لم يكف الألف أو البقية حج به من حيث يبلغ وإن قال حجة بألف دفع لمن يحج به واحدة عملا بالوصية حيث خرج من الثلث وإلا فبقدره وما فضل منها فهو لمن يحج لأنه قصد إرفاقه ( ولا تصح ) الوصية ( لملك ) وجني ( وبهيمة وميت ) كالهبة لهم لعدم صحة تمليكهم ( فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي ) لأنه لما أوصى بذلك مع علمه بموته فكأنه قصد الوصية للحي وحده ( وإن جهل ) موته ( ف ) للحي ( النصف ) من الموصى به لأنه أضاف الوصية إليهما ولا قرينة تدل على عدم إرادة الآخر ولا تصح الوصية لكنيسة وبيت نار أو عمارتها ولا لكتب التوراة والإنجيل ونحوها ( وإن أوصى بماله لا بنيه وأ جنبي فردا ) وصيته ( فله التسع ) لأنه بالرد رجعت الوصية إلى الثلث والموصى له ابنان والأجنبي فله ثلث الثلث وهو تسع وإن وصى لزيد والفقراء والمساكين بثلثه فلزيد التسع ولا يدفع له شيء بالفقر لأن العطف يقتضي المغايرة ولو أوصى بثلثه للمساكين وله أقارب محاويج غير وارثين لم يوص لهم فهم أحق به باب الموصى به
Section V03/P012–V03/P014Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V03/P012–V03/P014)
Orijinal Metin (AR)+ ( تصح ) الوصية ( بما يعجز عن تسليمه كآبق وطير في هواء ) وحمل في بطن ولبن في ضرع لأنها تصح بالمعدوم فهذا أولى ( و ) تصح ( بالمعدوم ك ) وصية ب ( ما يحمل حيوانه ) وأمته ( وشجرته أبدا أو مدة معينة ) كسنة ولا يلزم الوارث السقي لأنه لم يضمن تسليمها بخلاف بائع ( فإن ) حصل شيء فهو للموصى له بمقتضى الوصية وإن ( لم يحصل منه شيء بطلت الوصية ) لأنها لم تصادف محلا ( وتصح ب ) ما فيه نفع مباح من ( كلب صيد ونحوه ) كحرث وماشية ( وبزيت متنجس ) لغير مسجد ( و ) للموصى ( له ثلثهما ) أي ثلث الكلب والزيت المتنجس ( ولو كثر المال إن لم تجز الورثة ) لأن موضع الوصية على سلامة ثلثي التركة للورثة وليس من التركة شيء من جنس الموصى به وإن وصى بكلب ولم يكن له كلب لم تصح الوصية ( وتصح بمجهول كعبد وشاة ) لأنها إذا صحت بالمعدوم فالمجهول أولى ( ويعطى ) الموصى له ( ما يقع عليه الاسم ) لأنه اليقين كالإقرار فإن اختلف الاسم بالحقيقة والعرف قدم ( العرفي ) في اختيار الموفق وجزم به في الوجيز و التبصرة لأنه المتبادر إلى الفهم وقال الأصحاب تغلب الحقيقة لأنها الأصل ( وإذا أوصى بثلثه ) أو نحوه ( فاستحدث مالا ولو دية ) بأن قتل عمدا أو خطأ وأخذت ديته ( دخل ) ذلك ( في الوصية ) لأنها تجب للميت بدل نفسه ونفسه له فكذا بدلها ويقضي منها دينه ومؤنة تجهيزه ( ومن أوصي له بمعين فتلف ) قبل موت الموصي أو بعده قبل القبول ( بطلت ) الوصية لزوال حق الموصى له ( وإن تلف المال غيره ) أي غير المعين الموصى به ( فهو للموصى له ) لأن حقوق الورثة لم تتعلق به لتعيينه للموصى له ( إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة ) وإلا فبقدر الثلث والاعتبار في قيمة الوصية ليعرف خروجها من الثلث وعدمه بحالة الموت لأنها حالة لزوم الوصية وإن كان ماعدا المعين دينا أو غائبا أخذ الموصى له ثلث الموصى به وكل ما اقتضى من الدين أو حضر من الغائب شيء ملك من الموصى به قدر ثلثه حتى يملكه كله باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)+ ( تصح ) الوصية ( بما يعجز عن تسليمه كآبق وطير في هواء ) وحمل في بطن ولبن في ضرع لأنها تصح بالمعدوم فهذا أولى ( و ) تصح ( بالمعدوم ك ) وصية ب ( ما يحمل حيوانه ) وأمته ( وشجرته أبدا أو مدة معينة ) كسنة ولا يلزم الوارث السقي لأنه لم يضمن تسليمها بخلاف بائع ( فإن ) حصل شيء فهو للموصى له بمقتضى الوصية وإن ( لم يحصل منه شيء بطلت الوصية ) لأنها لم تصادف محلا ( وتصح ب ) ما فيه نفع مباح من ( كلب صيد ونحوه ) كحرث وماشية ( وبزيت متنجس ) لغير مسجد ( و ) للموصى ( له ثلثهما ) أي ثلث الكلب والزيت المتنجس ( ولو كثر المال إن لم تجز الورثة ) لأن موضع الوصية على سلامة ثلثي التركة للورثة وليس من التركة شيء من جنس الموصى به وإن وصى بكلب ولم يكن له كلب لم تصح الوصية ( وتصح بمجهول كعبد وشاة ) لأنها إذا صحت بالمعدوم فالمجهول أولى ( ويعطى ) الموصى له ( ما يقع عليه الاسم ) لأنه اليقين كالإقرار فإن اختلف الاسم بالحقيقة والعرف قدم ( العرفي ) في اختيار الموفق وجزم به في الوجيز و التبصرة لأنه المتبادر إلى الفهم وقال الأصحاب تغلب الحقيقة لأنها الأصل ( وإذا أوصى بثلثه ) أو نحوه ( فاستحدث مالا ولو دية ) بأن قتل عمدا أو خطأ وأخذت ديته ( دخل ) ذلك ( في الوصية ) لأنها تجب للميت بدل نفسه ونفسه له فكذا بدلها ويقضي منها دينه ومؤنة تجهيزه ( ومن أوصي له بمعين فتلف ) قبل موت الموصي أو بعده قبل القبول ( بطلت ) الوصية لزوال حق الموصى له ( وإن تلف المال غيره ) أي غير المعين الموصى به ( فهو للموصى له ) لأن حقوق الورثة لم تتعلق به لتعيينه للموصى له ( إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة ) وإلا فبقدر الثلث والاعتبار في قيمة الوصية ليعرف خروجها من الثلث وعدمه بحالة الموت لأنها حالة لزوم الوصية وإن كان ماعدا المعين دينا أو غائبا أخذ الموصى له ثلث الموصى به وكل ما اقتضى من الدين أو حضر من الغائب شيء ملك من الموصى به قدر ثلثه حتى يملكه كله باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
Section V03/P014–V03/P020Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V03/P014–V03/P020)
Orijinal Metin (AR)+ الأنصباء جمع نصيب والأجزاء جمع جزء ( وإذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضمونا إلى المسألة ) فتصح مسألة الورثة وتزيد عليها مثل نصيب ذلك المعين فهو الوصية وكذا لو أسقط لفظ مثل ( فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه ) أو بنصيبه ( وله ابنان فله ) أي للموصى له ( الثلث ) لأن ذلك مثل ما يحصل لابنه ( وإن كانوا ثلاثة ف ) للموصى ( له الربع ) لما سبق ( وإن كان معهم بنت فله التسعان ) لأن المسألة من سبعة لكل ابن سهمان وللأنثى سهم ويزاد عليها مثل نصيب ابن فتصير تسعة فالاثنان منها تسعان ( وإن أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يعين ) ذلك الوارث ( كان له مثل ما لأقلهم نصيبا ) لأنه اليقين وما زاد مشكوك فيه ( فمع ابن وبنت ) له ( ربع ) مثل نصيب البنت ( ومع زوجة وابن ) له ( تسع ) مثل نصيب الزوجة وإن أوصى بضعف نصيب ابنه فله مثلاه وبضعفيه فله ثلاثة أمثاله وبثلاثة أضعافه فله أربعة أمثاله وهكذا ( و ) إن أوصى ( بسهم من ماله فله سدس ) بمنزلة سدس مفروض وهو قول علي وابن مسعود لأن السهم في كلام العرب السدس قاله إياس بن معاوية وروى ابن مسعود أن رجلا أوصى لآخر بسهم من المال فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السدس ( و ) إن أوصى ( بشيء أو جزء أو حظ ) أو نصيب أو قسط ( أعطاه الوارث ما شاء ) مما يتمول لأنه لا حد له في اللغة ولا في الشرع فكان على إطلاقه باب الموصى إليه + لا بأس بالدخول في الوصية لمن قوي عليه ووثق من نفسه لفعل الصحابة رضي الله عنهم ( تصح وصية المسلم إلى كل ) مسلم ( مكلف عدل رشيد ولو ) امرأة أو مستورا عاجزا ويضم إليه أمين أو ( عبدا ) لأنه تصح استنابته في الحياة فصح أن يوصى إليه كالحر ( ويقبل ) عبد غير الموصي ( بإذن سيده ) لأن منافعه مستحقه له فلا يفوتها عليه بغير إذنه ( وإذا أوصى إلى زيد و ) أوصى ( بعده إلى عمرو ولم يعزل زيدا اشتركا ) كما لو أوصى إليهما معا ( ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله ) موص ( له ) لأنه لم يرض بنظره وحده كالوكيلين وإن غاب أحدهما أو مات أقام الحاكم مقامه أمينا وإن جعل لأحدهما أو لكل منهما أن ينفرد بالتصرف صح ويصح قبول الموصى إليه الوصية في حياة الموصي وبعد موته وله عزل نفسه متى شاء وليس للموصى إليه أن يوصي إلا أن يجعل إليه ( ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم ) ليعلم الوصي ما أوصى إليه به ليحفظه ويتصرف فيه ( يملكه الموصي كقضاء دينه وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره ) لأن الوصي يتصرف بالإذن فلم يجز إلا فيما يملكه الموصي كالوكالة ولا تصح ) الوصية ( بما لا يملكه الموصي كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك ) كوصية الرجل بالنظر على بالغ رشيد فلا تصح لعدم ولاية الموصي حال الحياة ( ومن وصي ) إليه ( في شيء لم يصر وصيا في غيره ) لأنه استفاد التصرف بالإذن فكان مقصورا على ما أذن فيه كالوكيل ومن أوصى بقضاء دين معين فأبى الورثة أو جحدوا أو تعذر إثباته قضاه باطنا بغير علمهم وكذا إن أوصى إليه بتفريق ثلثه وأبوا أو جحدوا أخرجه مما في يده باطنا وتصح وصية كافر إلى مسلم إن لم تكن تركته نحو خمر وإلى عدل في دينه ( وإن ظهر على الميت دين يستغرق ) تركته ( بعد تفرقه الوصي ) الثلث الموصى إليه بتفرقته ( لم يضمن ) الوصي لرب الدين شيئا لأنه معذور بعدم علمه بالدين وكذا إن جهل موصى له فتصدق به هو أو حاكم ثم علم ( وإن قال ضع ثلثي حيث شئت ) أو أعطه لمن شئت أو تصدق به على من شئت ( لم يحل ) للوصي أخذه ( له ) لأنه تمليك ملكه بلا إذن فلا يكون قابلا له كالوكيل ( ولا ) دفعه ( لولده ) ولا سائر ورثته لأنه متهم في حقهم أغنياء كانوا أو فقراء وإن دعت الحاجة إلى بيع بعض العقار لقضاء دين أو حاجة صغار وفي بيع بعضه ضرر فله البيع على الصغار والكبار إن امتنعوا أو غابوا ( ومن مات بمكان لا حاكم به ولا وصي جاز لبعض من حضره من المسلمين تولي تركته وعمل الأصلح حينئذ فيها من بيع وغيره ) لأنه موضع ضرورة ويكفنه منها فإن لم يكن فمن عنده ويرجع عليها أو على من تلزمه نفقته إن نواه لدعاء الحاجة لذلك
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)+ الأنصباء جمع نصيب والأجزاء جمع جزء ( وإذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضمونا إلى المسألة ) فتصح مسألة الورثة وتزيد عليها مثل نصيب ذلك المعين فهو الوصية وكذا لو أسقط لفظ مثل ( فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه ) أو بنصيبه ( وله ابنان فله ) أي للموصى له ( الثلث ) لأن ذلك مثل ما يحصل لابنه ( وإن كانوا ثلاثة ف ) للموصى ( له الربع ) لما سبق ( وإن كان معهم بنت فله التسعان ) لأن المسألة من سبعة لكل ابن سهمان وللأنثى سهم ويزاد عليها مثل نصيب ابن فتصير تسعة فالاثنان منها تسعان ( وإن أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يعين ) ذلك الوارث ( كان له مثل ما لأقلهم نصيبا ) لأنه اليقين وما زاد مشكوك فيه ( فمع ابن وبنت ) له ( ربع ) مثل نصيب البنت ( ومع زوجة وابن ) له ( تسع ) مثل نصيب الزوجة وإن أوصى بضعف نصيب ابنه فله مثلاه وبضعفيه فله ثلاثة أمثاله وبثلاثة أضعافه فله أربعة أمثاله وهكذا ( و ) إن أوصى ( بسهم من ماله فله سدس ) بمنزلة سدس مفروض وهو قول علي وابن مسعود لأن السهم في كلام العرب السدس قاله إياس بن معاوية وروى ابن مسعود أن رجلا أوصى لآخر بسهم من المال فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السدس ( و ) إن أوصى ( بشيء أو جزء أو حظ ) أو نصيب أو قسط ( أعطاه الوارث ما شاء ) مما يتمول لأنه لا حد له في اللغة ولا في الشرع فكان على إطلاقه باب الموصى إليه + لا بأس بالدخول في الوصية لمن قوي عليه ووثق من نفسه لفعل الصحابة رضي الله عنهم ( تصح وصية المسلم إلى كل ) مسلم ( مكلف عدل رشيد ولو ) امرأة أو مستورا عاجزا ويضم إليه أمين أو ( عبدا ) لأنه تصح استنابته في الحياة فصح أن يوصى إليه كالحر ( ويقبل ) عبد غير الموصي ( بإذن سيده ) لأن منافعه مستحقه له فلا يفوتها عليه بغير إذنه ( وإذا أوصى إلى زيد و ) أوصى ( بعده إلى عمرو ولم يعزل زيدا اشتركا ) كما لو أوصى إليهما معا ( ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله ) موص ( له ) لأنه لم يرض بنظره وحده كالوكيلين وإن غاب أحدهما أو مات أقام الحاكم مقامه أمينا وإن جعل لأحدهما أو لكل منهما أن ينفرد بالتصرف صح ويصح قبول الموصى إليه الوصية في حياة الموصي وبعد موته وله عزل نفسه متى شاء وليس للموصى إليه أن يوصي إلا أن يجعل إليه ( ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم ) ليعلم الوصي ما أوصى إليه به ليحفظه ويتصرف فيه ( يملكه الموصي كقضاء دينه وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره ) لأن الوصي يتصرف بالإذن فلم يجز إلا فيما يملكه الموصي كالوكالة ولا تصح ) الوصية ( بما لا يملكه الموصي كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك ) كوصية الرجل بالنظر على بالغ رشيد فلا تصح لعدم ولاية الموصي حال الحياة ( ومن وصي ) إليه ( في شيء لم يصر وصيا في غيره ) لأنه استفاد التصرف بالإذن فكان مقصورا على ما أذن فيه كالوكيل ومن أوصى بقضاء دين معين فأبى الورثة أو جحدوا أو تعذر إثباته قضاه باطنا بغير علمهم وكذا إن أوصى إليه بتفريق ثلثه وأبوا أو جحدوا أخرجه مما في يده باطنا وتصح وصية كافر إلى مسلم إن لم تكن تركته نحو خمر وإلى عدل في دينه ( وإن ظهر على الميت دين يستغرق ) تركته ( بعد تفرقه الوصي ) الثلث الموصى إليه بتفرقته ( لم يضمن ) الوصي لرب الدين شيئا لأنه معذور بعدم علمه بالدين وكذا إن جهل موصى له فتصدق به هو أو حاكم ثم علم ( وإن قال ضع ثلثي حيث شئت ) أو أعطه لمن شئت أو تصدق به على من شئت ( لم يحل ) للوصي أخذه ( له ) لأنه تمليك ملكه بلا إذن فلا يكون قابلا له كالوكيل ( ولا ) دفعه ( لولده ) ولا سائر ورثته لأنه متهم في حقهم أغنياء كانوا أو فقراء وإن دعت الحاجة إلى بيع بعض العقار لقضاء دين أو حاجة صغار وفي بيع بعضه ضرر فله البيع على الصغار والكبار إن امتنعوا أو غابوا ( ومن مات بمكان لا حاكم به ولا وصي جاز لبعض من حضره من المسلمين تولي تركته وعمل الأصلح حينئذ فيها من بيع وغيره ) لأنه موضع ضرورة ويكفنه منها فإن لم يكن فمن عنده ويرجع عليها أو على من تلزمه نفقته إن نواه لدعاء الحاجة لذلك
Section V03/P020–V03/P022Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V03/P020–V03/P022)
Orijinal Metin (AR)11 كتاب الفرائض + جمع فريضة بمعنى مفروضة أي مقدرة فهي نصيب مقدر شرعا لمستحقه وقد حث صلى الله عليه وسلم على تعلمه وتعليمه فقال تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما رواه أحمد والترمذي والحاكم ولفظه له ( وهي ) أي الفرائض ( العلم بقسمة المواريث ) جمع ميراث وهو المال المخلف عن ميت ويقال له أيضا التراث ويسمى العارف بهذا العلم فارضا وفرضيا وفرائضيا وقد منعه بعضهم ورده غيرهم ( أسباب الإرث ) وهو انتقال مال الميت إلى حي بعد ثلاثة أحدها ( رحم ) أي قرابة قربت أو بعدت قال تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض و الثاني ( نكاح ) وهو عقد الزوجية الصحيح قال تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم الآية ( و ) الثالث ( ولاء ) عتق لحديث الولاء لحمة كلحمة النسب رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة الابن وابنه وإن نزل والأب وأبوه وإن علا والأخ مطلقا وابن الأخ لامن الأم والعم لغير أم وابنه والزوج وذو الولاء ومن الإناث سبع البنت وبنت الابن وإن نزل والأم والجدة والأخت والزوجة والمعتقة ( والورثة ) ثلاثة ( ذو فرض وعصبة و ) ذو ( رحم ) ويأتي بيانهم وإذا اجتمع جميع الذكور ورث منهم ثلاثة الابن والأب والزوج وجميع النساء ورث منهن خمس البنت وبنت الابن والأم والزوجة والشقيقة وممكن الجمع بين الصنفين ورث الأبوان والولدان وأحد الزوجين ( فذوو الفروض عشرة الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنات ) الواحدة فأكثر ( وبنات الابن ) كذلك ( والأخوات من كل جهة ) كذلك ( والإخوة من الأم ) كذلك ذكورا كانوا أو إناثا ( فللزوج النصف ) مع عدم الولد وولد الابن ( ومع وجود ولد ) وارث ( أو ولد ابن ) وارث ( وإن نزل ) ذكرا كان أو أنثى واحدا أو متعددا ( الربع ) لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع وللزوجة لقوله تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان فأكثر نصف حالتيه فيهما فلها الربع مع عدم الفرع الوارث وثمن معه لكم ولد فلهن الثمن ولكل من الأب والجد السدس بالفرض مع ذكور الولد أو ولد الابن أي مع ذكر فأكثر من ولد الصلب أو ذكر فأكثر من ولد الابن لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد الذكر والأنثى ( و ) عدم ( ولد الابن ) كذلك لقوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فأضاف الميراث إليهما ثم جعل للأم الثلث فكان الباقي للأب ( و ) يرثان بالفرض والتعصيب مع إناثهما أي إناث الأولاد أو أولاد الابن واحدة كن أو أكثر فمن مات عن أب وبنت أو جد فللبنت النصف وللأب أو الجد السدس فرضا لما سبق والباقي تعصيبا لحديث ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر فصل
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)11 كتاب الفرائض + جمع فريضة بمعنى مفروضة أي مقدرة فهي نصيب مقدر شرعا لمستحقه وقد حث صلى الله عليه وسلم على تعلمه وتعليمه فقال تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما رواه أحمد والترمذي والحاكم ولفظه له ( وهي ) أي الفرائض ( العلم بقسمة المواريث ) جمع ميراث وهو المال المخلف عن ميت ويقال له أيضا التراث ويسمى العارف بهذا العلم فارضا وفرضيا وفرائضيا وقد منعه بعضهم ورده غيرهم ( أسباب الإرث ) وهو انتقال مال الميت إلى حي بعد ثلاثة أحدها ( رحم ) أي قرابة قربت أو بعدت قال تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض و الثاني ( نكاح ) وهو عقد الزوجية الصحيح قال تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم الآية ( و ) الثالث ( ولاء ) عتق لحديث الولاء لحمة كلحمة النسب رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة الابن وابنه وإن نزل والأب وأبوه وإن علا والأخ مطلقا وابن الأخ لامن الأم والعم لغير أم وابنه والزوج وذو الولاء ومن الإناث سبع البنت وبنت الابن وإن نزل والأم والجدة والأخت والزوجة والمعتقة ( والورثة ) ثلاثة ( ذو فرض وعصبة و ) ذو ( رحم ) ويأتي بيانهم وإذا اجتمع جميع الذكور ورث منهم ثلاثة الابن والأب والزوج وجميع النساء ورث منهن خمس البنت وبنت الابن والأم والزوجة والشقيقة وممكن الجمع بين الصنفين ورث الأبوان والولدان وأحد الزوجين ( فذوو الفروض عشرة الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنات ) الواحدة فأكثر ( وبنات الابن ) كذلك ( والأخوات من كل جهة ) كذلك ( والإخوة من الأم ) كذلك ذكورا كانوا أو إناثا ( فللزوج النصف ) مع عدم الولد وولد الابن ( ومع وجود ولد ) وارث ( أو ولد ابن ) وارث ( وإن نزل ) ذكرا كان أو أنثى واحدا أو متعددا ( الربع ) لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع وللزوجة لقوله تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان فأكثر نصف حالتيه فيهما فلها الربع مع عدم الفرع الوارث وثمن معه لكم ولد فلهن الثمن ولكل من الأب والجد السدس بالفرض مع ذكور الولد أو ولد الابن أي مع ذكر فأكثر من ولد الصلب أو ذكر فأكثر من ولد الابن لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد الذكر والأنثى ( و ) عدم ( ولد الابن ) كذلك لقوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فأضاف الميراث إليهما ثم جعل للأم الثلث فكان الباقي للأب ( و ) يرثان بالفرض والتعصيب مع إناثهما أي إناث الأولاد أو أولاد الابن واحدة كن أو أكثر فمن مات عن أب وبنت أو جد فللبنت النصف وللأب أو الجد السدس فرضا لما سبق والباقي تعصيبا لحديث ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر فصل
Section V03/P022–V03/P025Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V03/P022–V03/P025)
Orijinal Metin (AR)+ ( والجد لأب وإن علا ) بمحض الذكور ( مع ولد أبوين أو ) ولد ( أب ) ذكرا أو أنثى واحدا أو متعددا ( كأخ منهم ) في مقاسمهتم المال أو ما أبقت الفروض لأنهم تساووا في الإدلاء بالأب فتساووا في الميراث وهذا قول زيد بن ثابت ومن وافقه فجد وأخت له سهمان ولها سهم جد وأخ لكل سهم جد وأختان له سهمان ولكل منهن سهم جد وثلاث أخوات له سهمان ولكل منهن سهم جد وأخ وأخت للجد سهمان وللأخ سهمان وللأخت سهم وفي جد وجدة وأخ للجدة السدس والباقي للجد والأخ مقاسمة والأخ لأم فأكثر ساقط بالجد كما يأتي ( فإن نقصته ) أي الجد ( المقاسمة عن ثلث المال ) إذا لم يكن معهم صاحب فرض ( أعطيه ) أي أعطي ثلث المال كجد وأخوين وأخت فأكثر له الثلث والباقي لهم للذكر مثل حظ الأنثيين وتستوي له المقاسمة والثلث في جد وأخوين وجد وأربع أخوات وجد وأخ وأختين ( ومع ذى فرض ) كبنت أو بنت ابن أو زوج أو زوجة أو أم أو جدة يعطى الجد ( بعده ) أي بعد ذي الفرض واحدا كان أو أكثر ( الأحظ من المقاسمة ) كزوجة وجد وأخت من أربعة للجد سهمان وللزوجة سهم وللأخت سهم ( أو ثلث ما بقي ) كأم وجد وخمسة إخوة من ثمانية عشر للأم ثلاثة أسهم وللجد ثلث الباقي خمسة ولكل أخ سهمان ( أو سدس الكل ) كبنت وأم وجد وثلاثة إخوة ( فإن لم يبق ) بعد ذوي الفروض ( سوى السدس ) كبنت وبنت ابن وأم وجد وإخوة ( أعطيه ) أي أعطي الجد السدس الباقي ( وسقط الإخوة ) مطلقا لاستغراق الفروض التركة ( إلا ) الأخت ( في الأكدرية ) وهي زوج وأم وأخت وجد للزوج النصف وللأم الثلث يفضل سدس يأخذه الجد ويفرض للأخت النصف فتعول لتسعة ثم يرجع الجد والأخت للمقاسمة وسهامهما أربعة على ثلاثة عدد رؤوسهما فتصح من سبعة وعشرين للزوج تسعة وللأم ستة وللجد ثمانية وللأخت أربعة سميت الأكدرية لتكديرها لأصول زيد في الجد والأخوة ( ولا يعول ) في مسائل الجد غيرها ( ولا يفرض لأخت معه ) أي مع الجد ابتداء ( إلا بها ) أي بالأكدرية وأما مسائل المعادة فيفرض فيها للشقيقة بعد أخذه نصيبه ( وولد الأب ) ذكرا كان أو أنثى واحدا أو أكثر ( إذا انفردوا ) عن ولد الأبوين ( معه ) أي مع الجد ( كولد الأبوين ) فيما سبق ( فإن اجتمعوا ) أي اجتمع الأشقاء وولد الأب عاد ولد الأبوين الجد بولد الأب ( ف ) إذا ( قاسموه أخذ عصبة ولد الأبوين ما بيد ولد الأب ) كجد وأخ شقيق وأخ لأب فللجد سهم والباقي للشقيق لأنه أقوى تعصيبا من الأخ للأب ( و ) تأخذ ( أنثاهم ) إذا كانت واحدة ( تمام فرضها ) وهو النصف ( وما بقي لولد الأب ) فجد وشقيقة وأخ لأب تصح من عشرة للجد أربعة وللشقيقة خمسة وللأخ للأب ما بقي وهو سهم فإن كانت الشقيقات اثنتين فأكثر لم يتصور ان يبقى لولد الأب شيء فصل في أحوال الأم
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)+ ( والجد لأب وإن علا ) بمحض الذكور ( مع ولد أبوين أو ) ولد ( أب ) ذكرا أو أنثى واحدا أو متعددا ( كأخ منهم ) في مقاسمهتم المال أو ما أبقت الفروض لأنهم تساووا في الإدلاء بالأب فتساووا في الميراث وهذا قول زيد بن ثابت ومن وافقه فجد وأخت له سهمان ولها سهم جد وأخ لكل سهم جد وأختان له سهمان ولكل منهن سهم جد وثلاث أخوات له سهمان ولكل منهن سهم جد وأخ وأخت للجد سهمان وللأخ سهمان وللأخت سهم وفي جد وجدة وأخ للجدة السدس والباقي للجد والأخ مقاسمة والأخ لأم فأكثر ساقط بالجد كما يأتي ( فإن نقصته ) أي الجد ( المقاسمة عن ثلث المال ) إذا لم يكن معهم صاحب فرض ( أعطيه ) أي أعطي ثلث المال كجد وأخوين وأخت فأكثر له الثلث والباقي لهم للذكر مثل حظ الأنثيين وتستوي له المقاسمة والثلث في جد وأخوين وجد وأربع أخوات وجد وأخ وأختين ( ومع ذى فرض ) كبنت أو بنت ابن أو زوج أو زوجة أو أم أو جدة يعطى الجد ( بعده ) أي بعد ذي الفرض واحدا كان أو أكثر ( الأحظ من المقاسمة ) كزوجة وجد وأخت من أربعة للجد سهمان وللزوجة سهم وللأخت سهم ( أو ثلث ما بقي ) كأم وجد وخمسة إخوة من ثمانية عشر للأم ثلاثة أسهم وللجد ثلث الباقي خمسة ولكل أخ سهمان ( أو سدس الكل ) كبنت وأم وجد وثلاثة إخوة ( فإن لم يبق ) بعد ذوي الفروض ( سوى السدس ) كبنت وبنت ابن وأم وجد وإخوة ( أعطيه ) أي أعطي الجد السدس الباقي ( وسقط الإخوة ) مطلقا لاستغراق الفروض التركة ( إلا ) الأخت ( في الأكدرية ) وهي زوج وأم وأخت وجد للزوج النصف وللأم الثلث يفضل سدس يأخذه الجد ويفرض للأخت النصف فتعول لتسعة ثم يرجع الجد والأخت للمقاسمة وسهامهما أربعة على ثلاثة عدد رؤوسهما فتصح من سبعة وعشرين للزوج تسعة وللأم ستة وللجد ثمانية وللأخت أربعة سميت الأكدرية لتكديرها لأصول زيد في الجد والأخوة ( ولا يعول ) في مسائل الجد غيرها ( ولا يفرض لأخت معه ) أي مع الجد ابتداء ( إلا بها ) أي بالأكدرية وأما مسائل المعادة فيفرض فيها للشقيقة بعد أخذه نصيبه ( وولد الأب ) ذكرا كان أو أنثى واحدا أو أكثر ( إذا انفردوا ) عن ولد الأبوين ( معه ) أي مع الجد ( كولد الأبوين ) فيما سبق ( فإن اجتمعوا ) أي اجتمع الأشقاء وولد الأب عاد ولد الأبوين الجد بولد الأب ( ف ) إذا ( قاسموه أخذ عصبة ولد الأبوين ما بيد ولد الأب ) كجد وأخ شقيق وأخ لأب فللجد سهم والباقي للشقيق لأنه أقوى تعصيبا من الأخ للأب ( و ) تأخذ ( أنثاهم ) إذا كانت واحدة ( تمام فرضها ) وهو النصف ( وما بقي لولد الأب ) فجد وشقيقة وأخ لأب تصح من عشرة للجد أربعة وللشقيقة خمسة وللأخ للأب ما بقي وهو سهم فإن كانت الشقيقات اثنتين فأكثر لم يتصور ان يبقى لولد الأب شيء فصل في أحوال الأم
Section V03/P025–V03/P026Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V03/P025–V03/P026)
Orijinal Metin (AR)+ ( وللأم السدس مع ولد أو ولد ابن ) ذكرا أو أنثى واحدا أو متعددا لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد أو اثنين فأكثر ( من إخوة أو أخوات ) أو منهما لمفهوم قوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس و لها ( الثلث مع عدمهم ) أي عدم الولد وولد الابن والعدد من الإخوة والأخوات لقوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث و ثلث الباقي وهو في الحقيقة إما ( السدس مع زوج وأبوين ) فتصح من ستة ( و ) إما ( الربع مع زوجة وأبوين وللأب مثلاهما ) أي مثلا النصيبين في المسألتين ويسميان بالغراوين والعمريتين قضى فيهما عمر بذلك وتبعه عثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله عنهم وولد الزنا والمنفي بلعان عصبته بعد ذكور ولده عصبة أمه في إرث فقط فصل في ميراث الجدة + في ميراث الجدة ( ترث أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب ) فقط ( وإن علون أمومة السدس ) لما روى سعيد في سننه عن ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم النخعي أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات اثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم أخرجه أبو عبيد والدارقطنى ( فإن ) انفردت واحدة منهن أخذته وإن اجتمع اثنتان أو ثلاث و ( تحاذين ) أي تساوين في القرب أو البعد من الميت ( ف ) السدس ( بينهن ) لعدم المرجح لإحداهن عن الأخرى ( ومن قربت ) من الجدات ( ف ) السدس ( لها وحدها ) مطلقا وتسقط البعدى من كل جهة بالقربى ( وترث أم الأب و ) أم ( الجد معهما ) أي مع الأب والجد ( ك ) ما يرثان ( مع العم ) روي عن عمر وابن مسعود وأبي موسى وعمران بن حصين وأبي الطفيل رضي الله عنهم ( وترث الجدة ) المدلية ( بقرابتين ) مع الجدة ذات القرابة الواحدة ( ثلثي السدس ) وللأخرى ثلثه ( فلو تزوج بنت خالته ) فأتت بولد ( فجدته أم أم أم ولدهما وأم أم أبيه وإن تزوج بنت عمته ) فأتت بولد ( فجدته أم أم أم وأم أبي أبيه ) فترث بالقرابتين ولا يمكن أن ترث جدة بجهة مع ذات ثلاث 4 فصل
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)+ ( وللأم السدس مع ولد أو ولد ابن ) ذكرا أو أنثى واحدا أو متعددا لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد أو اثنين فأكثر ( من إخوة أو أخوات ) أو منهما لمفهوم قوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس و لها ( الثلث مع عدمهم ) أي عدم الولد وولد الابن والعدد من الإخوة والأخوات لقوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث و ثلث الباقي وهو في الحقيقة إما ( السدس مع زوج وأبوين ) فتصح من ستة ( و ) إما ( الربع مع زوجة وأبوين وللأب مثلاهما ) أي مثلا النصيبين في المسألتين ويسميان بالغراوين والعمريتين قضى فيهما عمر بذلك وتبعه عثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله عنهم وولد الزنا والمنفي بلعان عصبته بعد ذكور ولده عصبة أمه في إرث فقط فصل في ميراث الجدة + في ميراث الجدة ( ترث أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب ) فقط ( وإن علون أمومة السدس ) لما روى سعيد في سننه عن ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم النخعي أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات اثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم أخرجه أبو عبيد والدارقطنى ( فإن ) انفردت واحدة منهن أخذته وإن اجتمع اثنتان أو ثلاث و ( تحاذين ) أي تساوين في القرب أو البعد من الميت ( ف ) السدس ( بينهن ) لعدم المرجح لإحداهن عن الأخرى ( ومن قربت ) من الجدات ( ف ) السدس ( لها وحدها ) مطلقا وتسقط البعدى من كل جهة بالقربى ( وترث أم الأب و ) أم ( الجد معهما ) أي مع الأب والجد ( ك ) ما يرثان ( مع العم ) روي عن عمر وابن مسعود وأبي موسى وعمران بن حصين وأبي الطفيل رضي الله عنهم ( وترث الجدة ) المدلية ( بقرابتين ) مع الجدة ذات القرابة الواحدة ( ثلثي السدس ) وللأخرى ثلثه ( فلو تزوج بنت خالته ) فأتت بولد ( فجدته أم أم أم ولدهما وأم أم أبيه وإن تزوج بنت عمته ) فأتت بولد ( فجدته أم أم أم وأم أبي أبيه ) فترث بالقرابتين ولا يمكن أن ترث جدة بجهة مع ذات ثلاث 4 فصل
Section V03/P026–V03/P028Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V03/P026–V03/P028)
Orijinal Metin (AR)في ميراث البنات وبنات الابن والأخوات + ( والنصف فرض بنت ) إذا كانت ( وحدها ) بأن انفردت عمن يساويها ويعصبها لقوله تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف ثم هو أي النصف ( لبنت ابن وحدها ) عند عدمها ( لأخت لأبوين ) عند انفرادها عمن يساويها أو يعصبها أو يحجبها ( أو ) أخت ( لأب وحدها ) عند عدم الشقيقة وانفرادها ( والثلثان لثنتين من الجميع ) أي من البنات أو بنات الابن أو الشقيقات أو الأخوات لأب ( فأكثر ) لقوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما إذا لم يكن ولد صلب وانفردت عما يساويها ويعصبها أو يحجبها ( ثم ) ترك وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم بنتي سعد الثلثين وقال تعالى في الأختين فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك إذا لم يعصبن بذكر بإزائهن أو أنزل من بنات الابن عند احتياجهن إليه كما يأتي فإن عصبن بذكر فالمال أو ما أبقت الفروض بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ( والسدس لبنت ابن فأكثر ) وإن نزل أبوها تكملة الثلثين ( مع بنت ) واحدة لقضاء ابن مسعود وقوله إنه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها رواه البخاري ( ولأخت فأكثر لأب مع أخت ) واحدة ( لأبوين ) السدس تكملة الثلثين كبنت الابن مع بنت الصلب ( مع عدم معصب فيهما ) أي في مسألتي بنت الابن مع بنت الصلب والأخت لأب مع الشقيقة فإن كان مع إحداهما معصب اقتسما الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين ( فإن استكمل البنات الثلثين ) بأن كن ثنتين فأكثر سقط بنات الابن إن لم يعصبن ( أو ) استكمل الثلثين ( هما ) أي بنت وبنت ابن ( سقط من دونهن ) كبنات ابن ابن ( إن لم يعصبهن ذكر بإزائهن ) أي بدرجتهن ( أو أنزل منهن ) من بنى الابن ولا يعصب ذات فرض أعلى منه ولا من هي أنزل منه ( وكذا الأخوات من الأب ) يسقطن ( مع أخوات الأبوين ) اثنتين فأكثر ( إن لم يعصبهن أخوهن ) المساوي لهن وابن الأخ لا يعصب أخته ولا من فوقه ( والأخت فأكثر ) شقيقة كانت أو لأب واحدة أو أكثر ( ترث ما فضل بالتعصيب عن فرض البنت ) أو بنت الابن ( فأزيد ) أي فأكثر فالأخوات النصف وللشقيقة الباقي ويسقط الأخ لأب بالشقيقة لكونها صارت عصبة مع البنت ( وللذكر ) الواحد ( أو الأنثى ) الواحدة أو الخنثى ( من ولد الأم السدس ولاثنين ) منهم ذكرين أو انثيين أو خنثيين أو مختلفين ( فأزيد الثلث بينهم بالسوية ) لا يفضل ذكرهم على انثاهم لقوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما مع البنات أو بنات الابن عصبات ففي بنت وأخت شقيقة وأخ لأب للبنت النصف وللشقيقة الباقي ، ويسقط الأخ لأب بالشقية لكونها صارت عصبة مع البنت ( وللذكر ) الواحد أو الأنثى الواحدة ، أو الخنثى ( من ولد الأم السدس ، ولاثنين ) منهم ذكرين أو أثنتين أو خنثيين أو مختلفين ( فأزيد الثلث بينهم بالتسوية ) لا يفضل ذكرهم على أنثاهم ، لقوله تعالى " 4 : 12 " وإن كان رجل يورث كلالة أو أمرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث أجمع العلماء على أن المراد هنا ولد الأم فصل في الحجب
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)في ميراث البنات وبنات الابن والأخوات + ( والنصف فرض بنت ) إذا كانت ( وحدها ) بأن انفردت عمن يساويها ويعصبها لقوله تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف ثم هو أي النصف ( لبنت ابن وحدها ) عند عدمها ( لأخت لأبوين ) عند انفرادها عمن يساويها أو يعصبها أو يحجبها ( أو ) أخت ( لأب وحدها ) عند عدم الشقيقة وانفرادها ( والثلثان لثنتين من الجميع ) أي من البنات أو بنات الابن أو الشقيقات أو الأخوات لأب ( فأكثر ) لقوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما إذا لم يكن ولد صلب وانفردت عما يساويها ويعصبها أو يحجبها ( ثم ) ترك وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم بنتي سعد الثلثين وقال تعالى في الأختين فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك إذا لم يعصبن بذكر بإزائهن أو أنزل من بنات الابن عند احتياجهن إليه كما يأتي فإن عصبن بذكر فالمال أو ما أبقت الفروض بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ( والسدس لبنت ابن فأكثر ) وإن نزل أبوها تكملة الثلثين ( مع بنت ) واحدة لقضاء ابن مسعود وقوله إنه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها رواه البخاري ( ولأخت فأكثر لأب مع أخت ) واحدة ( لأبوين ) السدس تكملة الثلثين كبنت الابن مع بنت الصلب ( مع عدم معصب فيهما ) أي في مسألتي بنت الابن مع بنت الصلب والأخت لأب مع الشقيقة فإن كان مع إحداهما معصب اقتسما الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين ( فإن استكمل البنات الثلثين ) بأن كن ثنتين فأكثر سقط بنات الابن إن لم يعصبن ( أو ) استكمل الثلثين ( هما ) أي بنت وبنت ابن ( سقط من دونهن ) كبنات ابن ابن ( إن لم يعصبهن ذكر بإزائهن ) أي بدرجتهن ( أو أنزل منهن ) من بنى الابن ولا يعصب ذات فرض أعلى منه ولا من هي أنزل منه ( وكذا الأخوات من الأب ) يسقطن ( مع أخوات الأبوين ) اثنتين فأكثر ( إن لم يعصبهن أخوهن ) المساوي لهن وابن الأخ لا يعصب أخته ولا من فوقه ( والأخت فأكثر ) شقيقة كانت أو لأب واحدة أو أكثر ( ترث ما فضل بالتعصيب عن فرض البنت ) أو بنت الابن ( فأزيد ) أي فأكثر فالأخوات النصف وللشقيقة الباقي ويسقط الأخ لأب بالشقيقة لكونها صارت عصبة مع البنت ( وللذكر ) الواحد ( أو الأنثى ) الواحدة أو الخنثى ( من ولد الأم السدس ولاثنين ) منهم ذكرين أو انثيين أو خنثيين أو مختلفين ( فأزيد الثلث بينهم بالسوية ) لا يفضل ذكرهم على انثاهم لقوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما مع البنات أو بنات الابن عصبات ففي بنت وأخت شقيقة وأخ لأب للبنت النصف وللشقيقة الباقي ، ويسقط الأخ لأب بالشقية لكونها صارت عصبة مع البنت ( وللذكر ) الواحد أو الأنثى الواحدة ، أو الخنثى ( من ولد الأم السدس ، ولاثنين ) منهم ذكرين أو أثنتين أو خنثيين أو مختلفين ( فأزيد الثلث بينهم بالتسوية ) لا يفضل ذكرهم على أنثاهم ، لقوله تعالى " 4 : 12 " وإن كان رجل يورث كلالة أو أمرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث أجمع العلماء على أن المراد هنا ولد الأم فصل في الحجب
Section V03/P028–V03/P030Buhûtî — er-Ravdü'l-Murbi' (Hanbelî) (s. V03/P028–V03/P030)
Orijinal Metin (AR)+ وهو لغة المنع واصطلاحا منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه ويسمى الأول حجب حرمان وهو المراد هنا ( يسقط الأجداد بالأب ) لإدلائهم به ( و ) يسقط ( الأبعد ) من الأجداد ( بالأقرب ) كذلك ( و ) تسقط ( الجدات ) من قبل الأم والأب ( بالأم ) لأن الجدات يرثن بالولادة والأم أولاهن لمباشرتها الولادة ( و ) يسقط ( ولد الابن ) بالابن ولم لم يدل به لقربه ( و ) يسقط ( ولد الأبوين ) ذكرا كان أو أنثى ( بابن وابن ابن ) وإن نزل ( وأب ) حكاه ابن المنذر اجماعا ( و ) يسقط ( ولد الأب بهم ) أي بالابن وابنه وإن نزل والأب ( وبالأخ لأبوين ) وبالأخت لأبوين إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن ( و ) يسقط ( ولد الأم بالولد ) ذكرا كان أو أنثى ( وبولد الابن ) كذلك ( وبالأب وأبيه ) وإن علا ( ويسقط به ) أي بأبي الأب وإن علا ( كل ابن أخ و ) كل ( عم ) وابنه لقربه ومن لا يرث لرق أو قتل أو اختلاف دين لا يحجب حرمانا ولا نقصانا باب العصبات + من العصب وهو الشد سموا بذلك لشد بعضهم أزر بعض ( وهم كل من لو انفرد لأخذ المال بجهة واحدة ) كالأب والابن وابن الابن والعم ونحوهم واحترز بقوله بجهة واحدة عن ذي الفرض فإنه إذا انفرد يأخذه بالفرض والرد فقد أخذه بجهتين ( ومع ذي فرض يأخذ ما بقي ) بعد ذوي الفروض ويسقط إذا استغرقت الفروض التركة فالعصبة من يرث بلا تقدير ويقدم أقرب العصبة ( فأقربهم ابن فابنة وإن نزل ) لأنه جزء الميت ( ثم الأب ) لأن سائر العصبات يدلون به ( ثم الجد ) أبوه ( وإن علا ) لأنه أب وله إيلاء ( مع عدم أخ لأبوين أو لأب ) فإن اجتمع معهم فعلى ما تقدم ( ثم هما ) أي ثم الأخ لأبوين ثم لأب ( ثم بنوهما ) أي ثم بنو الأخ الشقيق ثم بنو الأخ لأب وإن نزلوا ( أبدا ثم عم لأبوين ثم عم لأب ثم بنوهما كذلك ) فيقدم بنو العم الشقيق ثم بنو العم لأب ( ثم أعمام أبيه لأبوين ثم ) أعمام أبيه ( لأب ثم بنوهم كذلك ) يقدم ابن الشقيق على ابن الأب ( ثم أعمام جدهم ثم بنوهم كذلك ) ثم أعمام أبي جدة ثم بنوهم كذلك وهكذا ( لا يرث بنو أب أعلى ) وإن قربوا ( مع بني أب أقرب وإن نزلوا ) لحديث ابن عباس يرفعه ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر متفق عليه وأولى هنا بمعنى أقرب لا بمعنى أحق لما يلزم عليه من الإبهام والجهالة ( فأخ لأب ) وابنه وإن نزل ( أولى من عم ) ولو شقيقا ( و ) من ( ابنه و ) أخ لأب أولى من ( ابن أخ لأبوين ) لأنه أقرب منه ( وهو ) أي ابن الأخ لأبوين ( أو ابن أخ لأب أولى من ابن ابن أخ لأبوين ) لقربه ( ومع الاستواء ) في الدرجة كأخوين وعمين ( يقدم من لأبوين ) على من لأب لقوة القرابة ( فإن عدم عصبة النسب ورث المعتق ) ولو أنثى لقوله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق متفق عليه ( ثم عصبته ) الأقرب فالأقرب كنسب ثم مولى المعتق ثم عصبته كذلك ثم الرد ثم ذووا الأرحام فصل
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)+ وهو لغة المنع واصطلاحا منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه ويسمى الأول حجب حرمان وهو المراد هنا ( يسقط الأجداد بالأب ) لإدلائهم به ( و ) يسقط ( الأبعد ) من الأجداد ( بالأقرب ) كذلك ( و ) تسقط ( الجدات ) من قبل الأم والأب ( بالأم ) لأن الجدات يرثن بالولادة والأم أولاهن لمباشرتها الولادة ( و ) يسقط ( ولد الابن ) بالابن ولم لم يدل به لقربه ( و ) يسقط ( ولد الأبوين ) ذكرا كان أو أنثى ( بابن وابن ابن ) وإن نزل ( وأب ) حكاه ابن المنذر اجماعا ( و ) يسقط ( ولد الأب بهم ) أي بالابن وابنه وإن نزل والأب ( وبالأخ لأبوين ) وبالأخت لأبوين إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن ( و ) يسقط ( ولد الأم بالولد ) ذكرا كان أو أنثى ( وبولد الابن ) كذلك ( وبالأب وأبيه ) وإن علا ( ويسقط به ) أي بأبي الأب وإن علا ( كل ابن أخ و ) كل ( عم ) وابنه لقربه ومن لا يرث لرق أو قتل أو اختلاف دين لا يحجب حرمانا ولا نقصانا باب العصبات + من العصب وهو الشد سموا بذلك لشد بعضهم أزر بعض ( وهم كل من لو انفرد لأخذ المال بجهة واحدة ) كالأب والابن وابن الابن والعم ونحوهم واحترز بقوله بجهة واحدة عن ذي الفرض فإنه إذا انفرد يأخذه بالفرض والرد فقد أخذه بجهتين ( ومع ذي فرض يأخذ ما بقي ) بعد ذوي الفروض ويسقط إذا استغرقت الفروض التركة فالعصبة من يرث بلا تقدير ويقدم أقرب العصبة ( فأقربهم ابن فابنة وإن نزل ) لأنه جزء الميت ( ثم الأب ) لأن سائر العصبات يدلون به ( ثم الجد ) أبوه ( وإن علا ) لأنه أب وله إيلاء ( مع عدم أخ لأبوين أو لأب ) فإن اجتمع معهم فعلى ما تقدم ( ثم هما ) أي ثم الأخ لأبوين ثم لأب ( ثم بنوهما ) أي ثم بنو الأخ الشقيق ثم بنو الأخ لأب وإن نزلوا ( أبدا ثم عم لأبوين ثم عم لأب ثم بنوهما كذلك ) فيقدم بنو العم الشقيق ثم بنو العم لأب ( ثم أعمام أبيه لأبوين ثم ) أعمام أبيه ( لأب ثم بنوهم كذلك ) يقدم ابن الشقيق على ابن الأب ( ثم أعمام جدهم ثم بنوهم كذلك ) ثم أعمام أبي جدة ثم بنوهم كذلك وهكذا ( لا يرث بنو أب أعلى ) وإن قربوا ( مع بني أب أقرب وإن نزلوا ) لحديث ابن عباس يرفعه ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر متفق عليه وأولى هنا بمعنى أقرب لا بمعنى أحق لما يلزم عليه من الإبهام والجهالة ( فأخ لأب ) وابنه وإن نزل ( أولى من عم ) ولو شقيقا ( و ) من ( ابنه و ) أخ لأب أولى من ( ابن أخ لأبوين ) لأنه أقرب منه ( وهو ) أي ابن الأخ لأبوين ( أو ابن أخ لأب أولى من ابن ابن أخ لأبوين ) لقربه ( ومع الاستواء ) في الدرجة كأخوين وعمين ( يقدم من لأبوين ) على من لأب لقوة القرابة ( فإن عدم عصبة النسب ورث المعتق ) ولو أنثى لقوله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق متفق عليه ( ثم عصبته ) الأقرب فالأقرب كنسب ثم مولى المعتق ثم عصبته كذلك ثم الرد ثم ذووا الأرحام فصل