Section V03/P764–V03/P765İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P764–V03/P765)
Orijinal Metin (AR)قوله ( ولو حلف لا يركب أو لا يركب مركبا ) كذا في بعض النسخ ومثله في البحر عن الظهيرية وكذا في الخانية وهو المخالف لقول المصنف المار قريبا فاليمين على ما يركبه الناس نعم في بعض حلف لا يركب مركبا ومثله في النهر وفي التاترخانية حلف لا يركب مركبا فركب سفينة قال الحسن في المجرد لا يحنث وعلي الفتوى اه لكن العرف الآن المركب خاص بالسفينة فينبغي أن لا يحنث بغيرها قوله ( وسيجيء ) أي قريبا في الباب الآتي والله سبحانه أعلم باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام لم يذكر مسائل اللبس هنا بل ذكرها في باب اليمين بالبيع والشراء فكان المناسب إسقاط اللبس من هذه الترجمة وذكره هناك قوله ( ثم الأكل ) ترتيب إخباري ط قوله ( إلى الجوف ) متعلق بإيصال فلو حلف لا يأكل كذا أو لا يشرب فأدخله في فيه ومضغه ثم ألقاه لا يحنث حتى يدخله في جوفه لأنه بدون ذلك لا يكون أكلا بل يكون ذوقا ط عن البحر قوله ( كماء وعسل ) أي غير جامد وإلا فهو مأكول تأمل ثم إن المائع الذي لا يحتمل المضغ إنما يسمى مشروبا إذا تناوله وحده وإلا فهو مأكول وكذا عكسه ففي البحر عن البدائع لو حلف لا يأكل هذا اللبن فأكل بخبز أو تمر أو لا يأكل هذا العسل أو الخل فأكله بخبز يحنث لأنه هكذا يكون ولو أكله بانفراده لا يحنث لأنه شرب لا أكل وكذلك إن حلف لا يأكل هذا الخبز فجففه ثم دقه وصب عليه الماء فشربه لا يحنث لأنه شرب لا أكل اه وفي الفتح حلف لا يأكل لبنا فشربه لا يحنث ولو ثرد فيه فأوصله إلى جوفه حنث اه وقوله ثرد فيه بالثاء المثلثة أي فت الخبز فيه وفي الخانية حلف لا يأكل اللبن فطبخ به أرزا فأكله قال أبو بكر البلخي لا يحنث وإن لم يجعل فيه ماء وإن كان يرى عينه وكذا لو جعله جنبا إلا أن ينوي أكل ما يتخذ منه حلف لا يأكل السمن فأكل سويقا ملتوتا بالسمن ذكر في الأصل إن كان السمن مستبينا يجد طعمه لأنه ليس بمستهلك وذكر الحاكم في المختصر إن كان بحيث لو عصر سال منه السمن حنث وإلا لا وإن وجد طعمه قال أي قاضيخان وينبغي أن يكون الجواب في مسألة الأرز على هذا التفصيل اه قلت والحاصل أنه إذا حلف لا يأكل مائعا كلبن وسمن وخل فإن شربه لا يحنث وإن تناوله مع غيره ولم يستهلك كأكله بخبز أو تمر حنث وإن استهلك بأن لا يجد طعمه أو بأن لا ينعصر على الخلاف في تفسيره لم يحنث قال السائحاني وقول الحاكم أرفق ولذا مشت عليه الشروح اه وأما لو خلط مأكولا بمأكول آخر فيأتي بيانه في الفروع الآتية في أثناء الباب قوله ( ففي حلفه الخ ) تفريع على تعريف الأكل ط للقوله ( حنث ببلعها ) أي مع قشرها أو بدونه إذا كانت مسلوقة قوله ( وفي لا يأكل عنبا الخ ) قال في الفتح ولو حلف لا يأكل عنبا أو رمانا فجعل يمصه ويرمي تفله ويبتلع المتحصل لا يحنث لأن هذا ليس أكلا ولا شربا بل مص اه ومثله في البحر عن البدائع قلت لكن يصدق عليه تعريف الشرب المذكور وهو إيصال ما لا يحتمل المضغ من المائعات إلى الجوف إلا أن يكون المراد المائع وقت إدخاله الفم وعليه فالمراد بالمص استخراج مائية الجامد بالفم وأيصالها إلى الجوف ومقتضاه أنه لو حلف لا يمص شيئا لا يحنث بشرب المائع مع أن السنة في شرب الماء المص فعلم أن المص أعم من الشرب من وجه فيجتمعان فيما إذا أخذ الماء بفيه مع ضيق الشفتين وينفرد الشرب بالعب والمص باستجلاب مائية الجامد بالفم حتى لو عصر الفاكهة وشرب ماءها عبا يحنث في حلفه لا يشرب لا في حلفه لا يمص ولو شربه مصا حنث فيهما هذا ما ظهر لي
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( ولو حلف لا يركب أو لا يركب مركبا ) كذا في بعض النسخ ومثله في البحر عن الظهيرية وكذا في الخانية وهو المخالف لقول المصنف المار قريبا فاليمين على ما يركبه الناس نعم في بعض حلف لا يركب مركبا ومثله في النهر وفي التاترخانية حلف لا يركب مركبا فركب سفينة قال الحسن في المجرد لا يحنث وعلي الفتوى اه لكن العرف الآن المركب خاص بالسفينة فينبغي أن لا يحنث بغيرها قوله ( وسيجيء ) أي قريبا في الباب الآتي والله سبحانه أعلم باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام لم يذكر مسائل اللبس هنا بل ذكرها في باب اليمين بالبيع والشراء فكان المناسب إسقاط اللبس من هذه الترجمة وذكره هناك قوله ( ثم الأكل ) ترتيب إخباري ط قوله ( إلى الجوف ) متعلق بإيصال فلو حلف لا يأكل كذا أو لا يشرب فأدخله في فيه ومضغه ثم ألقاه لا يحنث حتى يدخله في جوفه لأنه بدون ذلك لا يكون أكلا بل يكون ذوقا ط عن البحر قوله ( كماء وعسل ) أي غير جامد وإلا فهو مأكول تأمل ثم إن المائع الذي لا يحتمل المضغ إنما يسمى مشروبا إذا تناوله وحده وإلا فهو مأكول وكذا عكسه ففي البحر عن البدائع لو حلف لا يأكل هذا اللبن فأكل بخبز أو تمر أو لا يأكل هذا العسل أو الخل فأكله بخبز يحنث لأنه هكذا يكون ولو أكله بانفراده لا يحنث لأنه شرب لا أكل وكذلك إن حلف لا يأكل هذا الخبز فجففه ثم دقه وصب عليه الماء فشربه لا يحنث لأنه شرب لا أكل اه وفي الفتح حلف لا يأكل لبنا فشربه لا يحنث ولو ثرد فيه فأوصله إلى جوفه حنث اه وقوله ثرد فيه بالثاء المثلثة أي فت الخبز فيه وفي الخانية حلف لا يأكل اللبن فطبخ به أرزا فأكله قال أبو بكر البلخي لا يحنث وإن لم يجعل فيه ماء وإن كان يرى عينه وكذا لو جعله جنبا إلا أن ينوي أكل ما يتخذ منه حلف لا يأكل السمن فأكل سويقا ملتوتا بالسمن ذكر في الأصل إن كان السمن مستبينا يجد طعمه لأنه ليس بمستهلك وذكر الحاكم في المختصر إن كان بحيث لو عصر سال منه السمن حنث وإلا لا وإن وجد طعمه قال أي قاضيخان وينبغي أن يكون الجواب في مسألة الأرز على هذا التفصيل اه قلت والحاصل أنه إذا حلف لا يأكل مائعا كلبن وسمن وخل فإن شربه لا يحنث وإن تناوله مع غيره ولم يستهلك كأكله بخبز أو تمر حنث وإن استهلك بأن لا يجد طعمه أو بأن لا ينعصر على الخلاف في تفسيره لم يحنث قال السائحاني وقول الحاكم أرفق ولذا مشت عليه الشروح اه وأما لو خلط مأكولا بمأكول آخر فيأتي بيانه في الفروع الآتية في أثناء الباب قوله ( ففي حلفه الخ ) تفريع على تعريف الأكل ط للقوله ( حنث ببلعها ) أي مع قشرها أو بدونه إذا كانت مسلوقة قوله ( وفي لا يأكل عنبا الخ ) قال في الفتح ولو حلف لا يأكل عنبا أو رمانا فجعل يمصه ويرمي تفله ويبتلع المتحصل لا يحنث لأن هذا ليس أكلا ولا شربا بل مص اه ومثله في البحر عن البدائع قلت لكن يصدق عليه تعريف الشرب المذكور وهو إيصال ما لا يحتمل المضغ من المائعات إلى الجوف إلا أن يكون المراد المائع وقت إدخاله الفم وعليه فالمراد بالمص استخراج مائية الجامد بالفم وأيصالها إلى الجوف ومقتضاه أنه لو حلف لا يمص شيئا لا يحنث بشرب المائع مع أن السنة في شرب الماء المص فعلم أن المص أعم من الشرب من وجه فيجتمعان فيما إذا أخذ الماء بفيه مع ضيق الشفتين وينفرد الشرب بالعب والمص باستجلاب مائية الجامد بالفم حتى لو عصر الفاكهة وشرب ماءها عبا يحنث في حلفه لا يشرب لا في حلفه لا يمص ولو شربه مصا حنث فيهما هذا ما ظهر لي
Section V03/P765–V03/P766İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P765–V03/P766)
Orijinal Metin (AR)قوله ( لأن المص نوع ثالث ) أي في بعض الأوجه كما في الصورة المذكورة وإلا فقد يكون شربا ما علمته قوله ( وأكل قشره ) أي ولم يشرب ماءه لأن ذهاب الماء لا يخرجه من أن يكون أكلا له ألا ترى أنه إذا مضغه وابتلع الماء أنه لا يكون أكلا له بابتلاع الماء فدل أن أكل العنب هو أكل القشر والحصرم منه وقد وجد فيحنث بحر عن البدائع وفيه نظر كما في الذخيرة وحاصله أنه ذكر في العيون أنه إذا ابتلع ماءه فقط لم يحنث ولو ابتلع الحب أيضا دون القشر يحنث وعلله الصدر الشهيد بأن العنب اسم لهذه الثلاثة ففي الأول أكل الأقل وفي الثاني الأكثر وله حكم الكل قوله ( لا يحنث بمصه ) لأنه ليس بأكل فقد وصل إلى جوفه ما لا يتأتى فيه المضغ ذخيرة قوله ( وفي عرفنا يحنث ) من تتمة كلام القلانسي وهو محط الاستدراك اه ح أي لأنه يؤكل بالمضغ وبالمص عادة وكذا العنب الرمان قوله ( وأما الذوق فعمل الفم الخ ) هذا هو الحق على ما في الفتح خلافا لما في النظم من أنه عمل الشفاه دون الحلق فإنه يدل على أن عدم الوصول إلى الجوف مأخوذ في مفهوم الذوق قلت لكنه موافق لما في الفتح من رواية هشام حلف لا يذوق فيمينه على الذوق حقيقة وهو أن لا يوصل إلى جوفه إلا أن يتقدمه كلام يدل عليه نحو أن يقال تغد فحلف لا يذوق معه طعاما فهذا على الأكل والشرب اه مطلب في الفرق بين الأكل والشرب والذوق قوله ( فكل أكل وشرب ذوق ولا عكس ) أي وليس كل ذوق أكلا أو شربا بناء أن الذوق أعم مطلقا لأن لا يشترط فيه الوصول إلى الجوف بل يصدق بدونه بخلافهما فإذا أكل أو شرب يحنث في حلقه لا يذوق وإذا حلف لا يأكل أو لا يشرب فذاق فلا إيصال إلى الجوف لم يحنث لكن فيه أنه قد يتحقق الأكل بلا ذوق كما لو ابتلع بما يتوقف معرفة طعمه على المضغ كبيضة أو لوزة وعليه فبين الأكل والذوق عموم وجهي وعن هذا قال في الفتح إن قول المحيط لو حلف لا يذوق فأكل أو شرب يحنث يغلب على الظن أن المراد به الأكل المقترن بالمضغ أو بلع ما يدرك طعمه بلا مضغ لأنا نقطع بأن من ابتلع قلب لوزة لا يقال فيه ذاقها ولا يحنث ببلعها اه قلت وعلى ما مر عن النظم فبينهما التباين كما بين الأكل والشرب فلا يحنث الحالف على واحد من الثلاثة بفعل الآخر قوله ( لا يحنث ) أي في حلفه لا يذوق الماء كما في الجوهرة لأنه لا يقصد به ذوق الماء بل إقامة القربة ولذا كره الذوق للصائم دون المضمضة قوله ( بم يصدق إلا بدليل ) أي كقول القائل له تغد معي كما مر وكذا العرف الآن لو قال ابتداء لا أذوق في بيت زيد طعاما فإنه يراد به الأكل مطلب حلف لا يأكل من هذه النخلة مطلب إذا تعذرت الحقيقة أو وجد عرف بخلافها تركت قوله ( حلف لا يأكل من هذه النخلة الخ ) الأصل في جنس هذه المسائل أن العمل بالحقيقة عند الإمكان فإن تعذر أو وجد عرف بخلاف الحقيقة تركت فإذا عقد يمينه على ما هو مأكول بعينه انصرفت إلى العين لإمكان العمل بالحقيقة وإذا عقدها على ما ليس مأكولا بعينه أو هو مأكولا إلا أنه لا تؤكل عينه عادة انصرفت إلى ما يتخذ منه مجازا لأن العمل بالحقيقة غير ممكن فإذا حلف لا يأكل من هذه الشاة شيئا فأكل من لبنها أو سمنها لا يحنث لأن عين الشاة مأكولة فينصرف إلى عينها لا ما يتولد منها وكذا العنب فلا يحنث بزبيبه وعصيره وفي النخلة يحنث بتمرها وطلعها لأن عينها مأكولة وفي الدقيق يحنث بخبزه لأن الدقيق وإن كان يؤكل إلا أنه لا يؤكل كذلك عادة وتمامه في الذخيرة
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( لأن المص نوع ثالث ) أي في بعض الأوجه كما في الصورة المذكورة وإلا فقد يكون شربا ما علمته قوله ( وأكل قشره ) أي ولم يشرب ماءه لأن ذهاب الماء لا يخرجه من أن يكون أكلا له ألا ترى أنه إذا مضغه وابتلع الماء أنه لا يكون أكلا له بابتلاع الماء فدل أن أكل العنب هو أكل القشر والحصرم منه وقد وجد فيحنث بحر عن البدائع وفيه نظر كما في الذخيرة وحاصله أنه ذكر في العيون أنه إذا ابتلع ماءه فقط لم يحنث ولو ابتلع الحب أيضا دون القشر يحنث وعلله الصدر الشهيد بأن العنب اسم لهذه الثلاثة ففي الأول أكل الأقل وفي الثاني الأكثر وله حكم الكل قوله ( لا يحنث بمصه ) لأنه ليس بأكل فقد وصل إلى جوفه ما لا يتأتى فيه المضغ ذخيرة قوله ( وفي عرفنا يحنث ) من تتمة كلام القلانسي وهو محط الاستدراك اه ح أي لأنه يؤكل بالمضغ وبالمص عادة وكذا العنب الرمان قوله ( وأما الذوق فعمل الفم الخ ) هذا هو الحق على ما في الفتح خلافا لما في النظم من أنه عمل الشفاه دون الحلق فإنه يدل على أن عدم الوصول إلى الجوف مأخوذ في مفهوم الذوق قلت لكنه موافق لما في الفتح من رواية هشام حلف لا يذوق فيمينه على الذوق حقيقة وهو أن لا يوصل إلى جوفه إلا أن يتقدمه كلام يدل عليه نحو أن يقال تغد فحلف لا يذوق معه طعاما فهذا على الأكل والشرب اه مطلب في الفرق بين الأكل والشرب والذوق قوله ( فكل أكل وشرب ذوق ولا عكس ) أي وليس كل ذوق أكلا أو شربا بناء أن الذوق أعم مطلقا لأن لا يشترط فيه الوصول إلى الجوف بل يصدق بدونه بخلافهما فإذا أكل أو شرب يحنث في حلقه لا يذوق وإذا حلف لا يأكل أو لا يشرب فذاق فلا إيصال إلى الجوف لم يحنث لكن فيه أنه قد يتحقق الأكل بلا ذوق كما لو ابتلع بما يتوقف معرفة طعمه على المضغ كبيضة أو لوزة وعليه فبين الأكل والذوق عموم وجهي وعن هذا قال في الفتح إن قول المحيط لو حلف لا يذوق فأكل أو شرب يحنث يغلب على الظن أن المراد به الأكل المقترن بالمضغ أو بلع ما يدرك طعمه بلا مضغ لأنا نقطع بأن من ابتلع قلب لوزة لا يقال فيه ذاقها ولا يحنث ببلعها اه قلت وعلى ما مر عن النظم فبينهما التباين كما بين الأكل والشرب فلا يحنث الحالف على واحد من الثلاثة بفعل الآخر قوله ( لا يحنث ) أي في حلفه لا يذوق الماء كما في الجوهرة لأنه لا يقصد به ذوق الماء بل إقامة القربة ولذا كره الذوق للصائم دون المضمضة قوله ( بم يصدق إلا بدليل ) أي كقول القائل له تغد معي كما مر وكذا العرف الآن لو قال ابتداء لا أذوق في بيت زيد طعاما فإنه يراد به الأكل مطلب حلف لا يأكل من هذه النخلة مطلب إذا تعذرت الحقيقة أو وجد عرف بخلافها تركت قوله ( حلف لا يأكل من هذه النخلة الخ ) الأصل في جنس هذه المسائل أن العمل بالحقيقة عند الإمكان فإن تعذر أو وجد عرف بخلاف الحقيقة تركت فإذا عقد يمينه على ما هو مأكول بعينه انصرفت إلى العين لإمكان العمل بالحقيقة وإذا عقدها على ما ليس مأكولا بعينه أو هو مأكولا إلا أنه لا تؤكل عينه عادة انصرفت إلى ما يتخذ منه مجازا لأن العمل بالحقيقة غير ممكن فإذا حلف لا يأكل من هذه الشاة شيئا فأكل من لبنها أو سمنها لا يحنث لأن عين الشاة مأكولة فينصرف إلى عينها لا ما يتولد منها وكذا العنب فلا يحنث بزبيبه وعصيره وفي النخلة يحنث بتمرها وطلعها لأن عينها مأكولة وفي الدقيق يحنث بخبزه لأن الدقيق وإن كان يؤكل إلا أنه لا يؤكل كذلك عادة وتمامه في الذخيرة
Section V03/P766–V03/P767İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P766–V03/P767)
Orijinal Metin (AR)قوله ( أو الكرمة ) شجرة العنب ولم أرها بالتاء فلتراجع قوله ( بالمثلثة ) لأن المراد ما يتولد منها سواء كان تمرا بالمثناة أو غيره كالجمار وهو شيء أبيض لين في رأس النخلة ولأن النخلة مثال والمراد ما يعمها وغيرها مما لا تؤكل عينه قوله ( فيحنث بالعصير ) استشكل بأن اليمين على الأكل العصير مما لا يؤكل وأجيب بأن الأكل هنا مجاز عن التناول فالمراد لا أتناول منها شيئا ط قلت مقتضى الجواب أنه يحنث بشرب العصير ويحتاج إلى نقل فإن كلامهم يصح بدون هذا التأويل فقد ذكرنا عن البحر لو حلف لا يأكل هذا اللبن أو العسل أو الخل فأكله بخبز يحنث لأن أكله هكذا يكون وكذا لو ثرد في اللبن وفي البزازية لا يأكل طعاما ينصرف إلى كل مأكول مطعوم حتى لو أكل الخل يحنث اه فقد صح أكل ما يشرب فكذا يقال هنا فتأمل قوله ( لا بالدبس المطبوخ ) وكذا النبيذ والناطف والخل لأنه مضاف إلى فعل حادث فلم يبق مضافا إلى الشجرة بحر ولذا عطف عليه في قوله تعالى ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم يس 35 فتح واحترز بالمطبوخ عما يسيل من الرطب فإنه يحنث بأكله كما في الذخيرة مطلب فيما لو وصل غصن شجرة بأخرى قوله ( ولا بوصل الخ ) يعني إذا قطع غصنا من الشجرة المحلوف عليها ووصله بشجرة أخرى وأكل من الثمر الخارج منه لا بحنث اه ح وقال بعضهم يحنث فتح وبحر ولعل وجه الأول أن الغصن صار جزءا من الثانية ولا يسمى في العرف أكلا من الأولى ومقتضى الإطلاق أنه لا فرق بين كون الشجرتين من نوع واحد أو نوعينلا ونقل في الذخيرة المسألة مطلقة كما مر ثم صورها بما إذا حلف لا يأكل من شجرة التفاح فوصل بها غصن شجرة التفاح لم يحنث وإن لم يسمها بل قال من هذه الشجرة حنث ثم نقل عن بعضهم أن الرواية هكذا قلت ويمكن التوفيق بين القولين بحمل الحنث على ما إذا اختلف النوع وسمي الشجرة باسمها ثم أكل مما سمي والقول بعدم الحنث على ما إذا اتحد النوع أو اختلف ولم يسم والله تعالى أعلم قوله ( فيحنث إذا اشترى به مأكولا وأكله ) لفظة وأكله زادها في البحر على ما في الفتح قال في الشرنبلالية وقد يقال يراد بالأكل الإنفاق في أي شيء فيحنث به إذا نوى فلينظر اه قلت إذا نوى ذلك لا كلام أما إذا لم ينو فالظاهر تقييده حقيقة حتى لو اشترى به مشروبا وشربه لا يحنث إلا إذا أكله مع غيره عملا بحقيقة الكلام ما لم يوجد نقل بخلافه فافهم قوله ( ولو أكل من عين النخلة لا يحنث ) هو الصحيح كما في النهر وغيره قوله ( مهجورة ) صوابه متعذرة كما عبر به في إيضاح الإصلاح وقال في حاشيته ومن قال مهجورة لا يفرق بين المتعذر والمهجورة قال صاحب الكشف المعتذر ما لا يوصل إليه إلا بمشقة كأكل النخلة والمهجور ما يتيسر إليه الوصول لكن الناس تركوه كوضع القدم اه ح وقد يقال أراد بالمهجورة الغير المستعملة تجوزا كما تجوز صاحب الكشف بإطلاق المتعذر على المتعسر مع أن المراد ما يشمل القسمين وحقيقة المعتذر مثل قوله لا يأكل من هذا القدر فافهم قوله ( لم يحنث بأكل ما يخرج منها ) مقتضاه أن نية عينها صحت فهو قول أخر غير ما في الولوالجية كما أفاده في النهر فافهم ولم أر من صحح أحدهما وما نقل عن حاشية أبي السعود أنه المتن ثم ذكر بعد عبارة الولوالجية فافهم قوله ( لتعين المجاز ) ولذا انصرف إليه عند عدم النية فكانت الحقيقة خلاف الظاهر قوله ( إنما يأكلونه مطبوخا ) أي فلا يحنث بأكله لكونه دخله صنعة جديدة ح
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( أو الكرمة ) شجرة العنب ولم أرها بالتاء فلتراجع قوله ( بالمثلثة ) لأن المراد ما يتولد منها سواء كان تمرا بالمثناة أو غيره كالجمار وهو شيء أبيض لين في رأس النخلة ولأن النخلة مثال والمراد ما يعمها وغيرها مما لا تؤكل عينه قوله ( فيحنث بالعصير ) استشكل بأن اليمين على الأكل العصير مما لا يؤكل وأجيب بأن الأكل هنا مجاز عن التناول فالمراد لا أتناول منها شيئا ط قلت مقتضى الجواب أنه يحنث بشرب العصير ويحتاج إلى نقل فإن كلامهم يصح بدون هذا التأويل فقد ذكرنا عن البحر لو حلف لا يأكل هذا اللبن أو العسل أو الخل فأكله بخبز يحنث لأن أكله هكذا يكون وكذا لو ثرد في اللبن وفي البزازية لا يأكل طعاما ينصرف إلى كل مأكول مطعوم حتى لو أكل الخل يحنث اه فقد صح أكل ما يشرب فكذا يقال هنا فتأمل قوله ( لا بالدبس المطبوخ ) وكذا النبيذ والناطف والخل لأنه مضاف إلى فعل حادث فلم يبق مضافا إلى الشجرة بحر ولذا عطف عليه في قوله تعالى ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم يس 35 فتح واحترز بالمطبوخ عما يسيل من الرطب فإنه يحنث بأكله كما في الذخيرة مطلب فيما لو وصل غصن شجرة بأخرى قوله ( ولا بوصل الخ ) يعني إذا قطع غصنا من الشجرة المحلوف عليها ووصله بشجرة أخرى وأكل من الثمر الخارج منه لا بحنث اه ح وقال بعضهم يحنث فتح وبحر ولعل وجه الأول أن الغصن صار جزءا من الثانية ولا يسمى في العرف أكلا من الأولى ومقتضى الإطلاق أنه لا فرق بين كون الشجرتين من نوع واحد أو نوعينلا ونقل في الذخيرة المسألة مطلقة كما مر ثم صورها بما إذا حلف لا يأكل من شجرة التفاح فوصل بها غصن شجرة التفاح لم يحنث وإن لم يسمها بل قال من هذه الشجرة حنث ثم نقل عن بعضهم أن الرواية هكذا قلت ويمكن التوفيق بين القولين بحمل الحنث على ما إذا اختلف النوع وسمي الشجرة باسمها ثم أكل مما سمي والقول بعدم الحنث على ما إذا اتحد النوع أو اختلف ولم يسم والله تعالى أعلم قوله ( فيحنث إذا اشترى به مأكولا وأكله ) لفظة وأكله زادها في البحر على ما في الفتح قال في الشرنبلالية وقد يقال يراد بالأكل الإنفاق في أي شيء فيحنث به إذا نوى فلينظر اه قلت إذا نوى ذلك لا كلام أما إذا لم ينو فالظاهر تقييده حقيقة حتى لو اشترى به مشروبا وشربه لا يحنث إلا إذا أكله مع غيره عملا بحقيقة الكلام ما لم يوجد نقل بخلافه فافهم قوله ( ولو أكل من عين النخلة لا يحنث ) هو الصحيح كما في النهر وغيره قوله ( مهجورة ) صوابه متعذرة كما عبر به في إيضاح الإصلاح وقال في حاشيته ومن قال مهجورة لا يفرق بين المتعذر والمهجورة قال صاحب الكشف المعتذر ما لا يوصل إليه إلا بمشقة كأكل النخلة والمهجور ما يتيسر إليه الوصول لكن الناس تركوه كوضع القدم اه ح وقد يقال أراد بالمهجورة الغير المستعملة تجوزا كما تجوز صاحب الكشف بإطلاق المتعذر على المتعسر مع أن المراد ما يشمل القسمين وحقيقة المعتذر مثل قوله لا يأكل من هذا القدر فافهم قوله ( لم يحنث بأكل ما يخرج منها ) مقتضاه أن نية عينها صحت فهو قول أخر غير ما في الولوالجية كما أفاده في النهر فافهم ولم أر من صحح أحدهما وما نقل عن حاشية أبي السعود أنه المتن ثم ذكر بعد عبارة الولوالجية فافهم قوله ( لتعين المجاز ) ولذا انصرف إليه عند عدم النية فكانت الحقيقة خلاف الظاهر قوله ( إنما يأكلونه مطبوخا ) أي فلا يحنث بأكله لكونه دخله صنعة جديدة ح
Section V03/P767–V03/P768İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P767–V03/P768)
Orijinal Metin (AR)قوله ( من هذا البسر أو الرطب ) النخلة على ست مراتب أولها طلع وثانيها حلال وثالثها بلح ورابعها بسر وخامسها رطب وسادسها تمر كما يظهر من الصحاح عزمية قوله ( بأكل رطبه وتمره وشيرازه ) لف ونشر مرتب قال في المصباح الشيراز مثال دينار اللبن الرائب يستخرج منه ماؤه وقال بعضهم لبن يغلي حتى يثخن ثم ينشف ويميل إلى الحموضة اه قوله ( لأن هذه صفات الخ ) إذ لا خفاء أن صفة البسورة والرطوبة واللبنية مما قد تدعو إلى اليمين بحسب الأمزجة فإذا زالت زال ما عقدت عليه اليمين فأكله أكل ما لم تنعقد عليه اليمين نهر وفتح قوله ( بعد ما شاخ ) أي صار شيخا وهو قول فوق الكهل كما يأتي قوله ( بفتحتين ) أي فتح الحاء المهملة والميم ولد الشاة في السنة الأولى جمعه حملان كما في المصباح قوله ( لأنها غير داعية ) أي هذه الصفات غير داعية إلى الامتناع لأن هجران المسلم بمنع الكلام منهي فلا يعتبر ما يخال داعيا إلى اليمين من جهل الصبي أو الشاب وسوء أدبه وكذا صفه الصغر في الحمل فإن الممتنع عنه أكثر امتناعا عن لحم الكبش لأن الصغر داع إلى الأكل لا إلى عدمه واعترض بأن الهجران قد يجوز أو يجب إذا كان لله تعالى بأن كان يتكلم بما هو معصية أو يخشى فتنته أو فساد عرضه بكلامه فإذا حلف لا يكلمه علم أنه وجد المسوغ فيعتبر الداعي فيتقيد بصباه وشبيبه وبأن الحمل غير محمود لكثرة رطوباته حتى قبل فيه النحس بين الجيدين وأجاب في الفتح بأن الاعتراض بذلك ذهول ونسيان عن وضع المسألة وأنها بنيت على العرف وأن المتكلم لو أراد ما تصح إرادته من اللفظ لا يمنع منه فالحمل عند العموم غذاء في غاية الصلاح وما يدرك نحسه إلا أفراد عرفوا الطب فوجب تحكيم العرف إذا لم ينو ذات الحمل إذ لا يحكم على فرد من العموم أنه على خلافهم فينصرف حلفه إليهم وكذا الصبي لما كان موضع الشفقة والرحمة عند العموم وفي الشرع لم يجعل الصبا داعية إلى اليمين في حق العموم وهذا لا ينفي كونه حالفا عرفا عدم طيب الحمل أو سوء أدب صبي علم أنه لا يردعه إلا الهجر أو علم أن الكلام معه يضره في دينه أو عرضه فعقد يمينه على مدة الحملية أو الصبا فإنا نصرف يمينه حيث صرفها وإنما الكلام إذا لم ينو شيئا فيسلك به ما عليه العموم أخطؤوا فيه أو أصابوا فليكن هذا منك ببال فإنك تدفع به كثيرا من أمثال هذا الغلط المورد على الأئمة اه ملخصا وهو في غاية الحسن وقد عدل في الذخيرة عن التعليل بكون الصفة داعية أو غير داعية وقال الصحيح أنه لا يحنث في الرطب أو العنب إذا صار تمرا أو زبيبا لأنه اسم لهذه الذات والرطوبة التي فيها فإذا أكله بعد الجفاف فقد أكل بعض ما عقد اليمين عليه بخلاف الصبي بعد ما شاخ أو الحمل بعد ما صار كبشا فإنه لم ينقص بل زاد والزيادة لا تمنع الحنث ثم قال فهذا الفرق هو الصحيح وعليه الاعتماد قوله ( تقيد به ) الأولى بها قوله ( في المعرف والمنكر ) مثل لا آكل هذا البسر أو لا آكل بسرا قوله ( اعتبر في المنكر ) مثل لا آكل حملا أو لا أكلم صبيا لأن الكبش لا يسمى حملا ولا الشيخ صبيا فلم يوجد المحلوف عليه بخلاف المعرف كهذا الحمل أو هذا الصبي لأن الصفة الغير الداعية تلغو مع الإشارة فتعتبر الذات المشار إليها وهي باقية بعد زوال الصفة فلا تزول اليمين قوله ( فبرأ ) في المصباح برىء من المرض يبرأ من باب تعب ونفع مطلب حلف لا يكلم هذا الصبي قوله ( فكلم صبيا حنث ) لأن اسم الرجل يتناول الصبي في اللغة كما صرح به ابن الكمال في تصحيح السراجية ولكن في العرف لا يسمى فالحق القول الثاني اه ح
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( من هذا البسر أو الرطب ) النخلة على ست مراتب أولها طلع وثانيها حلال وثالثها بلح ورابعها بسر وخامسها رطب وسادسها تمر كما يظهر من الصحاح عزمية قوله ( بأكل رطبه وتمره وشيرازه ) لف ونشر مرتب قال في المصباح الشيراز مثال دينار اللبن الرائب يستخرج منه ماؤه وقال بعضهم لبن يغلي حتى يثخن ثم ينشف ويميل إلى الحموضة اه قوله ( لأن هذه صفات الخ ) إذ لا خفاء أن صفة البسورة والرطوبة واللبنية مما قد تدعو إلى اليمين بحسب الأمزجة فإذا زالت زال ما عقدت عليه اليمين فأكله أكل ما لم تنعقد عليه اليمين نهر وفتح قوله ( بعد ما شاخ ) أي صار شيخا وهو قول فوق الكهل كما يأتي قوله ( بفتحتين ) أي فتح الحاء المهملة والميم ولد الشاة في السنة الأولى جمعه حملان كما في المصباح قوله ( لأنها غير داعية ) أي هذه الصفات غير داعية إلى الامتناع لأن هجران المسلم بمنع الكلام منهي فلا يعتبر ما يخال داعيا إلى اليمين من جهل الصبي أو الشاب وسوء أدبه وكذا صفه الصغر في الحمل فإن الممتنع عنه أكثر امتناعا عن لحم الكبش لأن الصغر داع إلى الأكل لا إلى عدمه واعترض بأن الهجران قد يجوز أو يجب إذا كان لله تعالى بأن كان يتكلم بما هو معصية أو يخشى فتنته أو فساد عرضه بكلامه فإذا حلف لا يكلمه علم أنه وجد المسوغ فيعتبر الداعي فيتقيد بصباه وشبيبه وبأن الحمل غير محمود لكثرة رطوباته حتى قبل فيه النحس بين الجيدين وأجاب في الفتح بأن الاعتراض بذلك ذهول ونسيان عن وضع المسألة وأنها بنيت على العرف وأن المتكلم لو أراد ما تصح إرادته من اللفظ لا يمنع منه فالحمل عند العموم غذاء في غاية الصلاح وما يدرك نحسه إلا أفراد عرفوا الطب فوجب تحكيم العرف إذا لم ينو ذات الحمل إذ لا يحكم على فرد من العموم أنه على خلافهم فينصرف حلفه إليهم وكذا الصبي لما كان موضع الشفقة والرحمة عند العموم وفي الشرع لم يجعل الصبا داعية إلى اليمين في حق العموم وهذا لا ينفي كونه حالفا عرفا عدم طيب الحمل أو سوء أدب صبي علم أنه لا يردعه إلا الهجر أو علم أن الكلام معه يضره في دينه أو عرضه فعقد يمينه على مدة الحملية أو الصبا فإنا نصرف يمينه حيث صرفها وإنما الكلام إذا لم ينو شيئا فيسلك به ما عليه العموم أخطؤوا فيه أو أصابوا فليكن هذا منك ببال فإنك تدفع به كثيرا من أمثال هذا الغلط المورد على الأئمة اه ملخصا وهو في غاية الحسن وقد عدل في الذخيرة عن التعليل بكون الصفة داعية أو غير داعية وقال الصحيح أنه لا يحنث في الرطب أو العنب إذا صار تمرا أو زبيبا لأنه اسم لهذه الذات والرطوبة التي فيها فإذا أكله بعد الجفاف فقد أكل بعض ما عقد اليمين عليه بخلاف الصبي بعد ما شاخ أو الحمل بعد ما صار كبشا فإنه لم ينقص بل زاد والزيادة لا تمنع الحنث ثم قال فهذا الفرق هو الصحيح وعليه الاعتماد قوله ( تقيد به ) الأولى بها قوله ( في المعرف والمنكر ) مثل لا آكل هذا البسر أو لا آكل بسرا قوله ( اعتبر في المنكر ) مثل لا آكل حملا أو لا أكلم صبيا لأن الكبش لا يسمى حملا ولا الشيخ صبيا فلم يوجد المحلوف عليه بخلاف المعرف كهذا الحمل أو هذا الصبي لأن الصفة الغير الداعية تلغو مع الإشارة فتعتبر الذات المشار إليها وهي باقية بعد زوال الصفة فلا تزول اليمين قوله ( فبرأ ) في المصباح برىء من المرض يبرأ من باب تعب ونفع مطلب حلف لا يكلم هذا الصبي قوله ( فكلم صبيا حنث ) لأن اسم الرجل يتناول الصبي في اللغة كما صرح به ابن الكمال في تصحيح السراجية ولكن في العرف لا يسمى فالحق القول الثاني اه ح
Section V03/P768–V03/P770İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P768–V03/P770)
Orijinal Metin (AR)قوله يدعى شابا الخ في الوجيز لبرهان الدين البخاري حلف لا يكلم صبيا أو غلاما أو شابا أو كهلا فالكلام في معرفته لغة وشرعا عرفا أما اللغة فقالوا الصبي يسمى غلاما إلى تسع عشرة ثم شابا إلى أربع وثلاثين ثم كهلا إلى أحد وخمسين ثم شيخا إلى آخر عمره وأما الشرع فالغلام إلى أن يبلغ فيصير شابا وفتى وعن أبي يوسف من ثلاث وثلاثين إلى خمسين فهو شيخ قال القدوري قال أبو يوسف الشاب من خمس عشرة إلى خمسين ما لك يغلب عليه الشمط قبل ذلك والكهل من ثلاثين إلى آخر عمره والشيخ فيما زاد على الخمسين وكان يقول قبل هذا الكهل من ثلاثين إلى مائة سنة فأكثر والشيخ من أربعين إلى مائة وهنا روايات آخر والمعول عليه ما به الإفتاء كذا في الفتح ملخصا لم يذكر معناها عرفا لأن كل أناس قد علموا مشربهم قوله ( فصار جنبا ) فيه ثلاث لغات أجودها سكون الباء والثانية ضمها للإتباع والثالثة وهي أقلها التثقيل ومنهم من يجعلها من ضرورة الشعر مصباح قوله ( كذا في نسخ الشرح ) أي شرح المصنف حيث جعلها متنا في شرحه قوله ( لم يحنث ) لأن بعضها صفات داعية وبعضها انقلبت عينها قوله ( فأكل حيسا ) فسر الحيس في البدائع بأنه اسم لتمر ينفع في اللبن ويتشرب فيه اللبن وقيل هو طعام يتخذ من تمر ويضم إلى شيء من السمن أو غيره والغالب هو التمر فكان أجزاء التمرم بحالها فيبقى الاسم اه بحر قوله ( الأصل الخ ) قدمناه الكلام عليه قبل قوله كل حل عليه حرام ( فرع ) ذكر في البحر عن الواقعات إن أكلت هذا الرغيف اليوم فامرأته كذا وإن لم آكله اليوم فأمته حرة فأكل النصف لم يحنث وكذا لو حلف على لقمة في فيه فأكل بعضها وأخرج البعض لأن شرط الحنث أكل الكل اه ملخصا ( تنبيه ) الأكل والشرب غير قيد ففي البزازية ضاع مال في دار فحلف كل واحد أنه لم يأخذه ولم يخرجه من الدار ثم علم أن واحدا أخرجه مع آخر إن كان لا يطيق حمله وحده حنث لأن إخراجه كذلك يكون وإن أطاقه وحده لا يحنث لأنه صادق اه قلت وعليه لو حلف لا يحمل هذه الخشبة أو الحجر فهو على هذا التفصيل ثم اعلم أن ما مر عن الواقعات مشكل جدا كما قال في الحاوي الزاهدي قال فإنه يجب أن يحنث في يمين العتق لأنه لم يأكل الرغيف إذ تقول لا واسطة بين النفي والإثبات وكل واحد منهما شرط الحنث فيحنث في أحدهما وفي الجامع الأصغر عن أبي القاسم الصفار قال إن شرب فلان هذا الشراب فامرأته طالق وقال الآخر إن لم يشربه فلان فامرأته طالق فشرب فلان مع غيره أو انصب بعضه في الأرض حنث الثاني دون الأول اه قوله ( أن كل شيء ) بفتح همزة أن والمصدر المنسبك خبر الأصل قوله ( وكذا لا يحنث الخ ) أشار إلى أنه لا فارق بين ذكره معرفا وهو ما مر أو منكرا لزوال اليمين بزوال الصفة الداعية كما تقدم قوله ( فإن الاسم يتناول الرطب أيضا ) بسكون الطاء في الرطب وكان المناسب إبداله باليابس لأن وجه المخالفة بين البسر والعنب وبين الجوز واللوز الحنث في يابس الأخيرين لتناول الاسم له دون الأولين هذا وفي عرف الشام الآن اللوز خاص باليابس أما الرطب فيسمونه عقابية فلا يحنث بها قوله ( أو بسرا ) أي أو فحلف لا يأكل بسرا قوله ( حنث بأكل المذنب ) في المغرب بسر مذهب بكسر النون أي مع التشديد وقد ذنب إذا بدا الإرطاب من قبل ذنبه وهو ما سفل من جانب القمع والعلاقة اه وفي المصباح ذنب الرطب تذيبا بدا فيه الإرطاب والمراد أنه يحنث بأكل البسر المذنب أو الرطب المذنب وهو الذي أكثره رطب شي قليل منه عكس الأول
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله يدعى شابا الخ في الوجيز لبرهان الدين البخاري حلف لا يكلم صبيا أو غلاما أو شابا أو كهلا فالكلام في معرفته لغة وشرعا عرفا أما اللغة فقالوا الصبي يسمى غلاما إلى تسع عشرة ثم شابا إلى أربع وثلاثين ثم كهلا إلى أحد وخمسين ثم شيخا إلى آخر عمره وأما الشرع فالغلام إلى أن يبلغ فيصير شابا وفتى وعن أبي يوسف من ثلاث وثلاثين إلى خمسين فهو شيخ قال القدوري قال أبو يوسف الشاب من خمس عشرة إلى خمسين ما لك يغلب عليه الشمط قبل ذلك والكهل من ثلاثين إلى آخر عمره والشيخ فيما زاد على الخمسين وكان يقول قبل هذا الكهل من ثلاثين إلى مائة سنة فأكثر والشيخ من أربعين إلى مائة وهنا روايات آخر والمعول عليه ما به الإفتاء كذا في الفتح ملخصا لم يذكر معناها عرفا لأن كل أناس قد علموا مشربهم قوله ( فصار جنبا ) فيه ثلاث لغات أجودها سكون الباء والثانية ضمها للإتباع والثالثة وهي أقلها التثقيل ومنهم من يجعلها من ضرورة الشعر مصباح قوله ( كذا في نسخ الشرح ) أي شرح المصنف حيث جعلها متنا في شرحه قوله ( لم يحنث ) لأن بعضها صفات داعية وبعضها انقلبت عينها قوله ( فأكل حيسا ) فسر الحيس في البدائع بأنه اسم لتمر ينفع في اللبن ويتشرب فيه اللبن وقيل هو طعام يتخذ من تمر ويضم إلى شيء من السمن أو غيره والغالب هو التمر فكان أجزاء التمرم بحالها فيبقى الاسم اه بحر قوله ( الأصل الخ ) قدمناه الكلام عليه قبل قوله كل حل عليه حرام ( فرع ) ذكر في البحر عن الواقعات إن أكلت هذا الرغيف اليوم فامرأته كذا وإن لم آكله اليوم فأمته حرة فأكل النصف لم يحنث وكذا لو حلف على لقمة في فيه فأكل بعضها وأخرج البعض لأن شرط الحنث أكل الكل اه ملخصا ( تنبيه ) الأكل والشرب غير قيد ففي البزازية ضاع مال في دار فحلف كل واحد أنه لم يأخذه ولم يخرجه من الدار ثم علم أن واحدا أخرجه مع آخر إن كان لا يطيق حمله وحده حنث لأن إخراجه كذلك يكون وإن أطاقه وحده لا يحنث لأنه صادق اه قلت وعليه لو حلف لا يحمل هذه الخشبة أو الحجر فهو على هذا التفصيل ثم اعلم أن ما مر عن الواقعات مشكل جدا كما قال في الحاوي الزاهدي قال فإنه يجب أن يحنث في يمين العتق لأنه لم يأكل الرغيف إذ تقول لا واسطة بين النفي والإثبات وكل واحد منهما شرط الحنث فيحنث في أحدهما وفي الجامع الأصغر عن أبي القاسم الصفار قال إن شرب فلان هذا الشراب فامرأته طالق وقال الآخر إن لم يشربه فلان فامرأته طالق فشرب فلان مع غيره أو انصب بعضه في الأرض حنث الثاني دون الأول اه قوله ( أن كل شيء ) بفتح همزة أن والمصدر المنسبك خبر الأصل قوله ( وكذا لا يحنث الخ ) أشار إلى أنه لا فارق بين ذكره معرفا وهو ما مر أو منكرا لزوال اليمين بزوال الصفة الداعية كما تقدم قوله ( فإن الاسم يتناول الرطب أيضا ) بسكون الطاء في الرطب وكان المناسب إبداله باليابس لأن وجه المخالفة بين البسر والعنب وبين الجوز واللوز الحنث في يابس الأخيرين لتناول الاسم له دون الأولين هذا وفي عرف الشام الآن اللوز خاص باليابس أما الرطب فيسمونه عقابية فلا يحنث بها قوله ( أو بسرا ) أي أو فحلف لا يأكل بسرا قوله ( حنث بأكل المذنب ) في المغرب بسر مذهب بكسر النون أي مع التشديد وقد ذنب إذا بدا الإرطاب من قبل ذنبه وهو ما سفل من جانب القمع والعلاقة اه وفي المصباح ذنب الرطب تذيبا بدا فيه الإرطاب والمراد أنه يحنث بأكل البسر المذنب أو الرطب المذنب وهو الذي أكثره رطب شي قليل منه عكس الأول
Section V03/P770–V03/P771İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P770–V03/P771)
Orijinal Metin (AR)قال في البحر وحاصل المسائل أربع وفاقيتان وخلافيتان فالوفاقيتان لا يأكل رطبا فأكل رطبا مذنبا لا يأكل بسرا فكل بسرا مذنبا فيحنث فيهما اتفاقا والخلافيتان لا يأكل رطبا فأكل بسرا مذنبا لا يأكل بسرا فأكل رطبا مذنبا فيحنث عندهما خلافا لأبي يوسف اه وفي عامة نسخ الهداية ذكر قول محمد مع أبي يوسف وفي بعضها مع الإمام وهو الموافق لما في أكثر الكتب المعتبرة كما في الفتح والزيلعي قوله ( لأكله المحلوف عليه زيادة ) لأن آكل ذلك الموضع آكل رطب وبسر فيحنث به وإن كان قليلا لأن ذلك القدر كاف للحنث ولهذا لو ميزه وأكله يحنث زيلعي وبحث فيه في الفتح بأن هذا بناء على انعقاد اليمين على الحقيقة لا العرف وإلا فالرطب الذي فيه بقعة بسر لا يقال لآكله آكل بسر في العرف فكان قول أبي يوسف أقعد قوله ( لأن الشراء الخ ) جواب عما استشهد به أبو يوسف على قوله بعدم الحنث في المسألة الأولى اعتبارا للغالب كما في هذه المسألة وحاصل الجواب أن اعتبار الغالب هنا لوقوع الشراء على الجملة أما الأكل فينقضي شيئا فشيئا فيصادف المغلوب وحده فلا يتبع الغالب وبحث فيه في الفتح بأن هذا قاصر على ما إذا فصله فأكله وحده أما لو أكله جملة تحققت التبعية اه وأشار إلى أن البسر غالب بقرينة الإضافة قال القهستاني إذ المتبادر من إضافة الكباسة إلى البسر وجعلها ظرفا للرطب أن البسر غالب فلو كان الرطب غلبا أو هو والبسر متساويين ينبغي أن يحنث اه مطلب حلف لا يأكل لحما قوله ( لا يأكل لحما ) تنعقد هذه على لحم الإبل والبقر والجاموس والغنم والطيور مطبوخا ومشويا أو قديدا كما ذكر محمد في الأصل فهذا من محمد إشارة إلى أنه لا يحنث بالنيء وهو الأظهر وعند أبي الليث يحنث بحر عن الخلاصة وغيرها قوله ( بأكل مرقه ) قيده في الفتح بحثا في فروع ذكرها آخر الأيمان بما إذا لم يجد طعم اللحم أخذا مما في الخانية لا يأكل مما يجيء به فلان فجاء بحمص فأكل من مرقه وفيه طعم الحمص يحنث اه قوله ( مع تسميتها في القرآن لحما ) هذا يظهر في الثلاثة الأخيرة وأما المرق ففي الحديث المرق أحد اللحمين ط مطلب في اعتبار العرف العملي كالعرف اللفظي قوله ( وما في أي تبيين الكنز للزيلعي حيث قال وذكر العتابي أنه لا يحنث بأكل لحم الحنزير والآدمي وقال في الكافي وعليه الفتوى فكأنه اعتبر فيه العرف ولكن هذا عرف عملي فلا يصح بقيدا بخلاف العرف اللفظي ألا ترى أنه لو حلف لا يركب دابة لا يحنث بالركوب على إنسان للعرف اللفظي فإن اللفظ عرفا لا يتناول إلا الكراع وإن كان في اللغة يتناوله ولو حلف لا يركب حيوانا بحنث لركوب على إنسان لأن اللفظ يتناول جميع الحيوان والعرف العملي وهو أنه لا يركب عادة لا يصلح مقيدا اه قوله ( رده في النهر ) وكذا قل في البحر رده في فتح القدير بأنه غير صحيح لتصريح أهل الأصول بقولهم الحقيقة تترك بدلالة العادة إذ ليست العادة إلا عرفا عمليا ولم يجب أي صاحب الفتح عن الفرق بين الدابة والحيوان وهي واردة علي إن سلمها اه ولا يخفي أنه لا يسلمها بدليل أنه رد مبناها وهو عدم اعتبار العرف العملي وعبارة النهر هكذا وفي بحث التخصيص من التحرير مسألة العادة العرف العملي مخصص عند الحنفية خلافا للشافعية كحرمت الطعام وعادتهم أكل البر انصرف إليه وهو الوجه أما بالعرف القولي فاتفاق كالدابة للحمار والدراهم على النقد الغالب وفي الحواشي السعدية أن العرف العملي يصلح مقيدا عند بعض مشايخ بلخ لما ذكر في كتب الأصول في مسألة إذا كانت الحقيقة مستعملة والمجاز متعارفا اه
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال في البحر وحاصل المسائل أربع وفاقيتان وخلافيتان فالوفاقيتان لا يأكل رطبا فأكل رطبا مذنبا لا يأكل بسرا فكل بسرا مذنبا فيحنث فيهما اتفاقا والخلافيتان لا يأكل رطبا فأكل بسرا مذنبا لا يأكل بسرا فأكل رطبا مذنبا فيحنث عندهما خلافا لأبي يوسف اه وفي عامة نسخ الهداية ذكر قول محمد مع أبي يوسف وفي بعضها مع الإمام وهو الموافق لما في أكثر الكتب المعتبرة كما في الفتح والزيلعي قوله ( لأكله المحلوف عليه زيادة ) لأن آكل ذلك الموضع آكل رطب وبسر فيحنث به وإن كان قليلا لأن ذلك القدر كاف للحنث ولهذا لو ميزه وأكله يحنث زيلعي وبحث فيه في الفتح بأن هذا بناء على انعقاد اليمين على الحقيقة لا العرف وإلا فالرطب الذي فيه بقعة بسر لا يقال لآكله آكل بسر في العرف فكان قول أبي يوسف أقعد قوله ( لأن الشراء الخ ) جواب عما استشهد به أبو يوسف على قوله بعدم الحنث في المسألة الأولى اعتبارا للغالب كما في هذه المسألة وحاصل الجواب أن اعتبار الغالب هنا لوقوع الشراء على الجملة أما الأكل فينقضي شيئا فشيئا فيصادف المغلوب وحده فلا يتبع الغالب وبحث فيه في الفتح بأن هذا قاصر على ما إذا فصله فأكله وحده أما لو أكله جملة تحققت التبعية اه وأشار إلى أن البسر غالب بقرينة الإضافة قال القهستاني إذ المتبادر من إضافة الكباسة إلى البسر وجعلها ظرفا للرطب أن البسر غالب فلو كان الرطب غلبا أو هو والبسر متساويين ينبغي أن يحنث اه مطلب حلف لا يأكل لحما قوله ( لا يأكل لحما ) تنعقد هذه على لحم الإبل والبقر والجاموس والغنم والطيور مطبوخا ومشويا أو قديدا كما ذكر محمد في الأصل فهذا من محمد إشارة إلى أنه لا يحنث بالنيء وهو الأظهر وعند أبي الليث يحنث بحر عن الخلاصة وغيرها قوله ( بأكل مرقه ) قيده في الفتح بحثا في فروع ذكرها آخر الأيمان بما إذا لم يجد طعم اللحم أخذا مما في الخانية لا يأكل مما يجيء به فلان فجاء بحمص فأكل من مرقه وفيه طعم الحمص يحنث اه قوله ( مع تسميتها في القرآن لحما ) هذا يظهر في الثلاثة الأخيرة وأما المرق ففي الحديث المرق أحد اللحمين ط مطلب في اعتبار العرف العملي كالعرف اللفظي قوله ( وما في أي تبيين الكنز للزيلعي حيث قال وذكر العتابي أنه لا يحنث بأكل لحم الحنزير والآدمي وقال في الكافي وعليه الفتوى فكأنه اعتبر فيه العرف ولكن هذا عرف عملي فلا يصح بقيدا بخلاف العرف اللفظي ألا ترى أنه لو حلف لا يركب دابة لا يحنث بالركوب على إنسان للعرف اللفظي فإن اللفظ عرفا لا يتناول إلا الكراع وإن كان في اللغة يتناوله ولو حلف لا يركب حيوانا بحنث لركوب على إنسان لأن اللفظ يتناول جميع الحيوان والعرف العملي وهو أنه لا يركب عادة لا يصلح مقيدا اه قوله ( رده في النهر ) وكذا قل في البحر رده في فتح القدير بأنه غير صحيح لتصريح أهل الأصول بقولهم الحقيقة تترك بدلالة العادة إذ ليست العادة إلا عرفا عمليا ولم يجب أي صاحب الفتح عن الفرق بين الدابة والحيوان وهي واردة علي إن سلمها اه ولا يخفي أنه لا يسلمها بدليل أنه رد مبناها وهو عدم اعتبار العرف العملي وعبارة النهر هكذا وفي بحث التخصيص من التحرير مسألة العادة العرف العملي مخصص عند الحنفية خلافا للشافعية كحرمت الطعام وعادتهم أكل البر انصرف إليه وهو الوجه أما بالعرف القولي فاتفاق كالدابة للحمار والدراهم على النقد الغالب وفي الحواشي السعدية أن العرف العملي يصلح مقيدا عند بعض مشايخ بلخ لما ذكر في كتب الأصول في مسألة إذا كانت الحقيقة مستعملة والمجاز متعارفا اه
Section V03/P771–V03/P772İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P771–V03/P772)
Orijinal Metin (AR)قال في النهر وهذه النقول تؤذن بأنه لا يحنث بركوب الآدمي في لا يركب الآدمي في لا يركب حيوانا قوله ( والكبد ) بالرفع وكذا ما بعده عطفا على لحم وكان الأولى ذك الخنزير عقب الإنسان كما فعل في الكنز ليكون مجرورا عطفا غلى الإنسان بإضافة لحم إليهما لأنهما أعم فتكون من إضافة الجزء إلى الكل بخلاف الكبد وما بعده فإن اللحم ليس جزءا منه بل هو عينه فلذا قلنا إنه بالرفع عطفا على المضاف وإن صح جره عطفا على المضاف إليه على جعل الإضافة فيه بيانية لكن يلزم عليه اختلاف الإضافتين في لفظ واحد وفي القهستاني الكبد بفتح الكاف وكسرها مع سكون الباء والكرش بفتح الكاف وكسر الراء وسكونها قوله ( والرئة ) بالهمزة ويجوز قلبها ياء السحر مصباح وفيه السحر وزان فلس وسبب وقفل هو الرئة وقيل ما لصق بالحلقوم والمريء من أعلى البطن وقيل كل ما تعلق بالحلقوم من كبد وقلب ورئة قوله ( لحم ) خبر المبتدأ وما عطف عليه أي هذه المذكورات داخلة في مسمى اللحم قوله ( هذا الخ ) الإشارة إلى الكبد والأربعة التي بعده وعبارة البحر وفي الخلاصة لو حلف لا يأكل لحما فأكل شيئا من البطون كالكبد والطحال يحنث في عرف أهل الكوفة وفي عرفنا لا يحنث وهكذا في المحيط والمجتبى ولا يخفي أنه لا يسمى لحما في عرف أهل مصر أيضا فعلم أن ما في المختصر أي الكنز مبني على عرف أهل الكوفة وأن ذلك يختلف باختلاف العرف اه كلام البحر قلت وأما لحم الإنسان ولحم الخنزير فهو لحم حقيقة لغة وعرفا فلذا مشى المصنف كغيره على أنه يحنث به لكن يرد عليه كما أفاد في الفتح أن لفظ آكل لا ينصرف إليه عرفا وإن كان في العرف يسمى لحما كما مر في لا يركب دابة فلان فإن العرف اعتبر في ركب والمتبادر منه ركوب الأنواع الثلاثة وهي الحمار والبغل والفرس وإن كان لفظ دابة في العرف يشمل غيرها أيضا كالبقر والإبل فقد تقيد الركوب المحلوف عليه بالعرف ولذا نقل العتابي خلاف ما هنا فقال قيل الحالف إذا كان مسلما ينبغي أن لا يحنث لأن أكله ليس بمتعارف ومبني الأيمان على العرف قال وهو الصحيح وفي الكافي وعليه الفتوى هذا خلاصة ما حققه في الفتح وهو حسن جدا ويؤيذه ما قدمناه ويأتي أيضا من أنه لا يحنث باللحم النيء كما أشار إليه محمد وهو الأظهر قال في الذخيرة لأنه عقد يمينه على ما يؤكل عادة فينصرف إلى المعتاد وهو الأكل بعد الطبخ اه مع أنه لا شك في أمن النيء لحم حقيقة فعلم أن الملحوظ إليه والعرف هو الأكل لا لفظ اللحم قوله ( ومنه علم ) أي من قولهم أما في عرفنا فإن المراد عرف بلادهم وهي من العجم فافهم ثم إن التنبيه على هذا ليس فيه كبير فائدة لأن قولهم باعتبار العرف في الأيمان ليس المراد به عرف العرب بل أي عرف كان في أي بلد كان كما سيأتي عند قوله والخبز ما اعتاده أهل بلد الحالف وفي البحر عن المحيط وفي الأيمان يعتبر العرف في كل موضع حتى قالوا لو كان الخالف خوارزميا فأكل لحم السمك يحنث لأنهم يسمونه لحما قوله ( لحم في يمين الأكل لا في يمين الشراء ) وجعل في الشافي الأكل والشراء واحدا والأول أصح بزازية قلت ولعل وجهه أن الرأس والأكارع مشتملة على اللحم وغيره لكنها عند الإطلاق لا تسمى لحما فإذا حلف لا يشتري لحما لا يقال في العرف إنه اشترى لحما بل اشترى رأسا أو أكارع أما إذا أكل اللحم الذي فيها فقد أكل لحما فيحنث ويشير إلى هذا الفرق ما في الذخيرة ولو أكل رؤوس الحيوان يحنث لأن ما عليها لحم حقيقة قوله ( لا يقع على صيده ) وإنما يقع على لحمه وهو القياس في الحمار إلا أن الحمار لما كان له كراء ويستعملون هذا اللفظ في الأكل من كرائه حملوه على الكراء وفيما وراءه يبقى على الأصل
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال في النهر وهذه النقول تؤذن بأنه لا يحنث بركوب الآدمي في لا يركب الآدمي في لا يركب حيوانا قوله ( والكبد ) بالرفع وكذا ما بعده عطفا على لحم وكان الأولى ذك الخنزير عقب الإنسان كما فعل في الكنز ليكون مجرورا عطفا غلى الإنسان بإضافة لحم إليهما لأنهما أعم فتكون من إضافة الجزء إلى الكل بخلاف الكبد وما بعده فإن اللحم ليس جزءا منه بل هو عينه فلذا قلنا إنه بالرفع عطفا على المضاف وإن صح جره عطفا على المضاف إليه على جعل الإضافة فيه بيانية لكن يلزم عليه اختلاف الإضافتين في لفظ واحد وفي القهستاني الكبد بفتح الكاف وكسرها مع سكون الباء والكرش بفتح الكاف وكسر الراء وسكونها قوله ( والرئة ) بالهمزة ويجوز قلبها ياء السحر مصباح وفيه السحر وزان فلس وسبب وقفل هو الرئة وقيل ما لصق بالحلقوم والمريء من أعلى البطن وقيل كل ما تعلق بالحلقوم من كبد وقلب ورئة قوله ( لحم ) خبر المبتدأ وما عطف عليه أي هذه المذكورات داخلة في مسمى اللحم قوله ( هذا الخ ) الإشارة إلى الكبد والأربعة التي بعده وعبارة البحر وفي الخلاصة لو حلف لا يأكل لحما فأكل شيئا من البطون كالكبد والطحال يحنث في عرف أهل الكوفة وفي عرفنا لا يحنث وهكذا في المحيط والمجتبى ولا يخفي أنه لا يسمى لحما في عرف أهل مصر أيضا فعلم أن ما في المختصر أي الكنز مبني على عرف أهل الكوفة وأن ذلك يختلف باختلاف العرف اه كلام البحر قلت وأما لحم الإنسان ولحم الخنزير فهو لحم حقيقة لغة وعرفا فلذا مشى المصنف كغيره على أنه يحنث به لكن يرد عليه كما أفاد في الفتح أن لفظ آكل لا ينصرف إليه عرفا وإن كان في العرف يسمى لحما كما مر في لا يركب دابة فلان فإن العرف اعتبر في ركب والمتبادر منه ركوب الأنواع الثلاثة وهي الحمار والبغل والفرس وإن كان لفظ دابة في العرف يشمل غيرها أيضا كالبقر والإبل فقد تقيد الركوب المحلوف عليه بالعرف ولذا نقل العتابي خلاف ما هنا فقال قيل الحالف إذا كان مسلما ينبغي أن لا يحنث لأن أكله ليس بمتعارف ومبني الأيمان على العرف قال وهو الصحيح وفي الكافي وعليه الفتوى هذا خلاصة ما حققه في الفتح وهو حسن جدا ويؤيذه ما قدمناه ويأتي أيضا من أنه لا يحنث باللحم النيء كما أشار إليه محمد وهو الأظهر قال في الذخيرة لأنه عقد يمينه على ما يؤكل عادة فينصرف إلى المعتاد وهو الأكل بعد الطبخ اه مع أنه لا شك في أمن النيء لحم حقيقة فعلم أن الملحوظ إليه والعرف هو الأكل لا لفظ اللحم قوله ( ومنه علم ) أي من قولهم أما في عرفنا فإن المراد عرف بلادهم وهي من العجم فافهم ثم إن التنبيه على هذا ليس فيه كبير فائدة لأن قولهم باعتبار العرف في الأيمان ليس المراد به عرف العرب بل أي عرف كان في أي بلد كان كما سيأتي عند قوله والخبز ما اعتاده أهل بلد الحالف وفي البحر عن المحيط وفي الأيمان يعتبر العرف في كل موضع حتى قالوا لو كان الخالف خوارزميا فأكل لحم السمك يحنث لأنهم يسمونه لحما قوله ( لحم في يمين الأكل لا في يمين الشراء ) وجعل في الشافي الأكل والشراء واحدا والأول أصح بزازية قلت ولعل وجهه أن الرأس والأكارع مشتملة على اللحم وغيره لكنها عند الإطلاق لا تسمى لحما فإذا حلف لا يشتري لحما لا يقال في العرف إنه اشترى لحما بل اشترى رأسا أو أكارع أما إذا أكل اللحم الذي فيها فقد أكل لحما فيحنث ويشير إلى هذا الفرق ما في الذخيرة ولو أكل رؤوس الحيوان يحنث لأن ما عليها لحم حقيقة قوله ( لا يقع على صيده ) وإنما يقع على لحمه وهو القياس في الحمار إلا أن الحمار لما كان له كراء ويستعملون هذا اللفظ في الأكل من كرائه حملوه على الكراء وفيما وراءه يبقى على الأصل
Section V03/P772–V03/P773İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P772–V03/P773)
Orijinal Metin (AR)منح عن جواهر الفتاوي ط قوله ( ولا يعم البقر الجاموس ) أي فلو حلف لا يأكل لحم بقر ولا يحنث بأكل الجاموس كعكسه لأن الناس يفرقون بينهما قيل يحنث لأن البقر أعم والصحيح الأول كما في النهر عن التاترخانية وفي الذخيرة لا يأكل لحم شاة لا يحنث بلحم العنز مصريا كان أو قرويا قال الشهيد وعليه الفتوى قوله ( ولا يحنث بأكل النيء ) بالهمز وزان حمل والإبدال والإدغام عامي مصباح أي إبدال الهمزة ياء إدغامها في الياء لغة العوام وقدمنا وجه عدم الحنث قريبا قوله ( وهو اللحم السمين ) كذا فسره في الهداية والظاهر أن المراد به اللحم الأبيض المسمى في العرف دهن البدن فإنه يكون في حالة السمن دون الهزال قد يراد به شحم الكلية لأنها معلقة بالظهر قال في البحر قال القاضي الإسبيجابي إن أريد بشحم الظهر شحم الكلية فقولهما أظهر وإن أريد به شحم اللحم فقوله أظهر اه قوله ( بل بشحم البطن ) هو ما كان مدورا على الكرش وما بين المصارين شحم الأمعاء ط قوله ( اتفاقا ) رد على صاحب الكافي حيث ذكر الخلاف في شحم الأمعاء والشحم المختلط بالعظم قال السرخسي إنه لم يقل أحد بأن مخ العظم شحم اه وكذا لا ينبغي خلاف في الحنث بما على الأمعاء فإنه لا يختلف في تسميته شحما فتح قوله ( زيلعي ) عبارته لا يحنث بأكل شحم الظهر وشرائه وبيعه في يمينه لا يأكل شحما ولا يشتريه ولا يبيعه وهذا عند أبي حنيفة وقالا يحنث قوله ( بألية ) بفتح الهمزة قال في المصباح قال ابن السكيت وجماعة ولا تكسر الهمزة ولا يقال لية والجمع أليات كسجدة وسجدات والتثنية أليان بحذف الهاء على خلاف القياس قوله ( إلا بالقضم من عينها ) أي عين البر وأنت ضميره لأنه يسمى حنطة أيضا وإلا بمعنى لكن أي لكنه يحنث بقضمه من قضمت الدابة الشعير تقضمه من باب تعب كسرته بأطراف الأسنان ومن باب ضرب الأسنان أو بسطوحها وفي القهستاني فلو ابتلعه صحيحا حنث بالأولى كما في الكرماني فإن احترز بالقضم عما يتخذ منه كالخبز والسويق فإنه لا يحنث به عنده لأن عين الحنطة مأكول وعندهما يحنث قلت ومبنى الخلاف على أن الحقيقة المستعملة أولى من المجاز المتعارف عنده خلافا لهما فإن لفظ أكل الحنطة يستعمل حقيقة في أكل عينها فإن الناس يقلونها ويأكلونها فهو أولى من المجاز المتعارف وهو أن يراد بأكلت الحنطة أكل خبزها قال في الفتح لفظ أكلت حنطة يحتمل أن يراد به كل من المعنيين فيترحع قوله لترجع الحقيقة عند مساواة المجاز بل الآن لا يتعارف في أكل الخبز منها إلا لفظ آخر وهو أكلت الخبز ثم قال وهذا الخلاف إذا حلف على حنطة معينة أما فلو حلف لا يأكل حنطة ينبغي أن يكون قوله كقولهما ذكره شيخ الإسلام ولا يخفي أنه تحكم والدليل المذكور المتفق على إيراده في جميع الكتب يعم المعينة والمنكرة وهو أن عنيها مأكول اه قوله ( لو مقلية كالبليلة ) قال في الفتح فإن الناس يغلون الحنطة ويأكلونها وهي التي تسمى في عرف بلادنا بليلة وتقلى أيضا أي توضع جافة في القدر ثم تؤكل قضما اه وحينئذ فقوله كالبليلة الكاف فيه للتنظير إن كانت النسخ لو مقلية بالقاف أما إذا كانت بالغين المعجمة فهي للتمثيل والبليلة هي المسماة في عرف بلادنا سليقة لأنها تسلق بالماء المغلي قوله ( فلا حنث إلا بالنية ) ولو نوى ما يتخذ منها صح ولا يحنث بأكل عينها ذخيرة قوله ( وهي مسألة المختصر ) أي المتن أي أنه يحنث بأكل عينها لو مغلية أو مقلية لا لو نيئة ولا بنحو خبزها مطلب لا يأكل هذا البر قوله ( فيحنث بأكلها كيف كان ) لعل وجهه أنه إذا وجدت الإشارة بدون تسمية تعتبر ذات المشار إليه سواء بقيت على حالها أو حدث لها اسم آخر
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)منح عن جواهر الفتاوي ط قوله ( ولا يعم البقر الجاموس ) أي فلو حلف لا يأكل لحم بقر ولا يحنث بأكل الجاموس كعكسه لأن الناس يفرقون بينهما قيل يحنث لأن البقر أعم والصحيح الأول كما في النهر عن التاترخانية وفي الذخيرة لا يأكل لحم شاة لا يحنث بلحم العنز مصريا كان أو قرويا قال الشهيد وعليه الفتوى قوله ( ولا يحنث بأكل النيء ) بالهمز وزان حمل والإبدال والإدغام عامي مصباح أي إبدال الهمزة ياء إدغامها في الياء لغة العوام وقدمنا وجه عدم الحنث قريبا قوله ( وهو اللحم السمين ) كذا فسره في الهداية والظاهر أن المراد به اللحم الأبيض المسمى في العرف دهن البدن فإنه يكون في حالة السمن دون الهزال قد يراد به شحم الكلية لأنها معلقة بالظهر قال في البحر قال القاضي الإسبيجابي إن أريد بشحم الظهر شحم الكلية فقولهما أظهر وإن أريد به شحم اللحم فقوله أظهر اه قوله ( بل بشحم البطن ) هو ما كان مدورا على الكرش وما بين المصارين شحم الأمعاء ط قوله ( اتفاقا ) رد على صاحب الكافي حيث ذكر الخلاف في شحم الأمعاء والشحم المختلط بالعظم قال السرخسي إنه لم يقل أحد بأن مخ العظم شحم اه وكذا لا ينبغي خلاف في الحنث بما على الأمعاء فإنه لا يختلف في تسميته شحما فتح قوله ( زيلعي ) عبارته لا يحنث بأكل شحم الظهر وشرائه وبيعه في يمينه لا يأكل شحما ولا يشتريه ولا يبيعه وهذا عند أبي حنيفة وقالا يحنث قوله ( بألية ) بفتح الهمزة قال في المصباح قال ابن السكيت وجماعة ولا تكسر الهمزة ولا يقال لية والجمع أليات كسجدة وسجدات والتثنية أليان بحذف الهاء على خلاف القياس قوله ( إلا بالقضم من عينها ) أي عين البر وأنت ضميره لأنه يسمى حنطة أيضا وإلا بمعنى لكن أي لكنه يحنث بقضمه من قضمت الدابة الشعير تقضمه من باب تعب كسرته بأطراف الأسنان ومن باب ضرب الأسنان أو بسطوحها وفي القهستاني فلو ابتلعه صحيحا حنث بالأولى كما في الكرماني فإن احترز بالقضم عما يتخذ منه كالخبز والسويق فإنه لا يحنث به عنده لأن عين الحنطة مأكول وعندهما يحنث قلت ومبنى الخلاف على أن الحقيقة المستعملة أولى من المجاز المتعارف عنده خلافا لهما فإن لفظ أكل الحنطة يستعمل حقيقة في أكل عينها فإن الناس يقلونها ويأكلونها فهو أولى من المجاز المتعارف وهو أن يراد بأكلت الحنطة أكل خبزها قال في الفتح لفظ أكلت حنطة يحتمل أن يراد به كل من المعنيين فيترحع قوله لترجع الحقيقة عند مساواة المجاز بل الآن لا يتعارف في أكل الخبز منها إلا لفظ آخر وهو أكلت الخبز ثم قال وهذا الخلاف إذا حلف على حنطة معينة أما فلو حلف لا يأكل حنطة ينبغي أن يكون قوله كقولهما ذكره شيخ الإسلام ولا يخفي أنه تحكم والدليل المذكور المتفق على إيراده في جميع الكتب يعم المعينة والمنكرة وهو أن عنيها مأكول اه قوله ( لو مقلية كالبليلة ) قال في الفتح فإن الناس يغلون الحنطة ويأكلونها وهي التي تسمى في عرف بلادنا بليلة وتقلى أيضا أي توضع جافة في القدر ثم تؤكل قضما اه وحينئذ فقوله كالبليلة الكاف فيه للتنظير إن كانت النسخ لو مقلية بالقاف أما إذا كانت بالغين المعجمة فهي للتمثيل والبليلة هي المسماة في عرف بلادنا سليقة لأنها تسلق بالماء المغلي قوله ( فلا حنث إلا بالنية ) ولو نوى ما يتخذ منها صح ولا يحنث بأكل عينها ذخيرة قوله ( وهي مسألة المختصر ) أي المتن أي أنه يحنث بأكل عينها لو مغلية أو مقلية لا لو نيئة ولا بنحو خبزها مطلب لا يأكل هذا البر قوله ( فيحنث بأكلها كيف كان ) لعل وجهه أنه إذا وجدت الإشارة بدون تسمية تعتبر ذات المشار إليه سواء بقيت على حالها أو حدث لها اسم آخر
Section V03/P773–V03/P774İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P773–V03/P774)
Orijinal Metin (AR)قوله ( فيحنث بأكلها ولو نيئة ) أي بخلاف الحنطة المعرفة وهو الوجه الأول فإنه لا يحنث بالنيء منها وأما عدم الحنث بالخبز ونحوه كالدقيق والسويق فقد اشترك فيه المعرفة والنكرة لتقيد الحلف بالاسم فإن الخبز ونحوه لا يسمى حنطة على الإطلاق بل يقال خبز حنطة لكن يبقى الكلام في وجه الفرق بينهما في النيء حيث دخل في المنكر دون المعرف ولعل وجهه أن حنطة نكرة في سياق النفي فتعم جميع أنواع مسماها بخلاف المغرفة فإنها تنصرف إلى المعهودة في الأكل والنيء غير معهود فيه هذا غاية ما ظهر لي في توجيهه لكن ما ذكر من الفرق بينهما مبني على أن المنظور إليه لفظ حنطة أما لو نظرنا إلى لفظ أكلت الحنطة فإنه لا يظهر الفرق إذ قولك أكلت حنطة مثله في أنه يراد به حقيقته أو مجازه المستعمل على الخلاف بين الإمام وصاحبيه ويؤيده ما مر عن الفتح من رده ما ذكره شيخ الإسلام وإن كان من جهة أخرى وكذا يؤيده ما قدمناه في لا أركب دابة فلان وفي لا آكل لحما حيث اعتبر لفظ أركب وآكل فصرف إلى المعهود وقيد به لفظ دابة ولفظ لحما بلا فرق بين معرفة ومنكره والله سبحانه أعلم قوله ( لم يحنث بالخارج ) أي اتفاقا نهر وهذا إذا لم يقل حنطة بالتنكير قوله ( بما يتخذ منه ) في النوازل لو اتخذ منه خبيصا أخاف أن يحنث وينبغي أن لا يتردد في حنثه إذا أكل منه ما يسمى في ديارنا بالكسكس نهر وهو المسمى في الشام بالمغربية مثله الشعيرية قوله ( في الأصح ) احتراز عما قيل إنه يحنث لأنه حقيقة كلامه قلنا نعم ولكن حقيقة مهجورة ولما تعين المجاز سقطت الحقيقة كقوله لأجنبية إن نكحتك فعبدي حر فزني بها لا يحنث لانصراف يمينه إلى العقد فلم يتناول الوطء إلا أن ينويه فتح قوله ( كما مر في أكل عين النخلة ) إلا أنه لو نوى أكل عين الدقيق لم يحنث بأكل خبزه لأنه نوى الحقيقة بحر أي بخلاف النخلة بناء على ما مر عن الولوالجية قوله ( فالشامي بالبر الخ ) هذا حيث لا مجاعة وإلا فالظاهر أن المراد ما يسمى خبزا في ذلك الوقت قوله ( والطبري ) نسبة إلى طبرستان وهي اسم آمل وأعمالها سميت بذلك لأن أهلها كانوا يحاربون بالفأس ومعناها بالفارسية أخذ الفأس بيده اليمنى والمراد بالفأس الطبر وهو معرب تبر كما في الفتح مطلب لا يأكل خبزا قوله ( فلو دخل الخ ) عبارة الفتح قال العبد الضعيف وقد سئلت لو أن بدويا اعتاد أكل خبز الشعير فدخل بلدة المعتاد فيها أكل خبز الحنطة واستمر هو لا يأكل إلا الشعير فحلف لا يأكل خبزا فقلت ينعقد على عرف نفسه فيحنث بالشعير لأنه لم ينعقد على عرف الناس إلا إذا كان الخالف يتعاطاه فهو متهم فيهم فيصرف كلامه إليه لذلك وهذا منتف فيمن لم يوافقهم بل هو مجانب لهم اه فقول الشارح لأن العرف الخاص معتبر ليس لفظه موجودا في الفتح بل معناه فهم منه فافهم وقال المصنف في منحه قلت وبهذا ظهر أن قول بعض المحققين أن مذهب عدم اعتبار العرف الخاص ولكن أفتى كثير باعتباره محله فيما عدا الأيمان أما هي فالعرف الخاص معتبر فيها يعرف ذلك من تتتبع كلامهم ومما يدل عليه ما في فتح القدير الخ قوله ( انصرف إلى الخابزة الخ ) الأوضح أن يقال انصرف إلى ما تضربه في التنور لا ما تعجنه وتهيئه للضرب
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( فيحنث بأكلها ولو نيئة ) أي بخلاف الحنطة المعرفة وهو الوجه الأول فإنه لا يحنث بالنيء منها وأما عدم الحنث بالخبز ونحوه كالدقيق والسويق فقد اشترك فيه المعرفة والنكرة لتقيد الحلف بالاسم فإن الخبز ونحوه لا يسمى حنطة على الإطلاق بل يقال خبز حنطة لكن يبقى الكلام في وجه الفرق بينهما في النيء حيث دخل في المنكر دون المعرف ولعل وجهه أن حنطة نكرة في سياق النفي فتعم جميع أنواع مسماها بخلاف المغرفة فإنها تنصرف إلى المعهودة في الأكل والنيء غير معهود فيه هذا غاية ما ظهر لي في توجيهه لكن ما ذكر من الفرق بينهما مبني على أن المنظور إليه لفظ حنطة أما لو نظرنا إلى لفظ أكلت الحنطة فإنه لا يظهر الفرق إذ قولك أكلت حنطة مثله في أنه يراد به حقيقته أو مجازه المستعمل على الخلاف بين الإمام وصاحبيه ويؤيده ما مر عن الفتح من رده ما ذكره شيخ الإسلام وإن كان من جهة أخرى وكذا يؤيده ما قدمناه في لا أركب دابة فلان وفي لا آكل لحما حيث اعتبر لفظ أركب وآكل فصرف إلى المعهود وقيد به لفظ دابة ولفظ لحما بلا فرق بين معرفة ومنكره والله سبحانه أعلم قوله ( لم يحنث بالخارج ) أي اتفاقا نهر وهذا إذا لم يقل حنطة بالتنكير قوله ( بما يتخذ منه ) في النوازل لو اتخذ منه خبيصا أخاف أن يحنث وينبغي أن لا يتردد في حنثه إذا أكل منه ما يسمى في ديارنا بالكسكس نهر وهو المسمى في الشام بالمغربية مثله الشعيرية قوله ( في الأصح ) احتراز عما قيل إنه يحنث لأنه حقيقة كلامه قلنا نعم ولكن حقيقة مهجورة ولما تعين المجاز سقطت الحقيقة كقوله لأجنبية إن نكحتك فعبدي حر فزني بها لا يحنث لانصراف يمينه إلى العقد فلم يتناول الوطء إلا أن ينويه فتح قوله ( كما مر في أكل عين النخلة ) إلا أنه لو نوى أكل عين الدقيق لم يحنث بأكل خبزه لأنه نوى الحقيقة بحر أي بخلاف النخلة بناء على ما مر عن الولوالجية قوله ( فالشامي بالبر الخ ) هذا حيث لا مجاعة وإلا فالظاهر أن المراد ما يسمى خبزا في ذلك الوقت قوله ( والطبري ) نسبة إلى طبرستان وهي اسم آمل وأعمالها سميت بذلك لأن أهلها كانوا يحاربون بالفأس ومعناها بالفارسية أخذ الفأس بيده اليمنى والمراد بالفأس الطبر وهو معرب تبر كما في الفتح مطلب لا يأكل خبزا قوله ( فلو دخل الخ ) عبارة الفتح قال العبد الضعيف وقد سئلت لو أن بدويا اعتاد أكل خبز الشعير فدخل بلدة المعتاد فيها أكل خبز الحنطة واستمر هو لا يأكل إلا الشعير فحلف لا يأكل خبزا فقلت ينعقد على عرف نفسه فيحنث بالشعير لأنه لم ينعقد على عرف الناس إلا إذا كان الخالف يتعاطاه فهو متهم فيهم فيصرف كلامه إليه لذلك وهذا منتف فيمن لم يوافقهم بل هو مجانب لهم اه فقول الشارح لأن العرف الخاص معتبر ليس لفظه موجودا في الفتح بل معناه فهم منه فافهم وقال المصنف في منحه قلت وبهذا ظهر أن قول بعض المحققين أن مذهب عدم اعتبار العرف الخاص ولكن أفتى كثير باعتباره محله فيما عدا الأيمان أما هي فالعرف الخاص معتبر فيها يعرف ذلك من تتتبع كلامهم ومما يدل عليه ما في فتح القدير الخ قوله ( انصرف إلى الخابزة الخ ) الأوضح أن يقال انصرف إلى ما تضربه في التنور لا ما تعجنه وتهيئه للضرب
Section V03/P774–V03/P776İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P774–V03/P776)
Orijinal Metin (AR)فيكون المعنى لو قال لا آكل من خبز هند فإن كانت خبزته في التنور حنث وإن كانت عجنته وهيأته أي قطعته أقراصا للخبز وخبزه غيرها لا يحنث وإلا فبعد التصريح باسمها لا يدخل غيرها إلا أن يكون المراد بقوله من خبز فلانة أنه ذكر لفظ فلانة فيكون مشتركا يتناول الخابزة والعاجنة ثم هذا كله لو كان مراده بالإضافة إضافة الصنعة أما لو أراد إضافة الملك فإنه يحنث بالخبز المملوك لها ولو كان العاجن والخابز غيرها كما لا يخفى قوله ( ومنه ) أي من الخبز الرقاق وينبغي أن يخص ذلك بالرقاق البيساني بمصر أما الرقاق الذي يحشى بالسكر واللوز فلا يدخل تحت اسم الخبز في عرفنا كما لا يخفي بحر قلت وذلك كالذي يعمل منه البقلاوي والسنبوسك وينبغي أيضا أن لا يحنث بالكعك والبقسماط لأنه لا يسمى خبزا في العرف قوله ( لا الفطائر ) الذي في الفتح والبحر القطائف وأما الفطائر فالظاهر أنها كذلك فهي اسم عندنا لما يعجن بالسمن ويخبز أقراصا كالخبز ولا يسمى خبزا في العرف وكذا ما يوضع في الصواني ويخبز ويسمى بغاجه لا يحنث به وكذا الزلابيه قوله ( والثريد الخ ) فعيل بمعنى مفعول وهو أن تفت الخبز ثم تبله بمرق مصباح قال في الفتح ولا يحنث بالثريد لأنه لا يسمى خبزا مطلقا وفي الخلاصة لا يأكل من هذا الخبز وأكله بعد ما تفتت لا يحنث لأنه لا يسمى خبزا ولا يحنث بالعصيد والططماج ولا يحنث لو دقه فشربه وعن أبي حنيفة في حيلة أكله أن يدقه فيلقيه في عصيدة ويطبخ حتى يصير الخبز هالكا اه ما في الفتح ومثله في البحر قلت ومقتضى هذه الرواية أن يحنث لو فته بلا طبخ وكذا لو جعله ثريدا لأن قوله حتى يصير الخبز هالكا يقتضي أن بقاء عينه يخرجه عن كونه خبزا وهذا موافق لعرفنا الآن ويؤيده ما قدمه الشارح في حلفه لا يأكل تمرا فأكل حيسا فإنه لا يحنث لأنه تمر مفتت وإن ضم إليه شيء من السمن أو غيره نعم لو دق الخبز وشربه بماء لا يحنث لأنه شرب لا أكل وكذا لو حلف لا يأكل رغيفا وفت أرغفة وأكل منها لا يحنث بخلاف ما إذا فت رغيفا واحدا وأكله كله فإنه يحنث هذا ما يقتضيه عرف زماننا والله أعلم مطلب لا يأكل طعاما قوله ( وحنث في لا يأكل طعاما الخ ) الأنسب ذكر هذه المسائل بعد قوله والشواء والطبيخ على اللحم كما فعل في البحر ثم إن ما ذكره من الخل والزيت والملح لا يسمى في عرفنا طعاما فينبغي الجزم بعدم حنثه ثم رأيته في النهر كما يأتي وكذا في ح حيث قال هذا في عرفهم أما في عرفنا فالطعام كالطبيخ ما يطبخ على النار قوله ( ولو بطعام نفسه ) أي ولو خلط ذلك بطعام نفسه قوله ( إن يحنث لو عصر سال السمن ) هذا مبني على ما في مختصر الحاكم واعتبر في الأصل وجود الطعم كما قدمناه أول الباب قوله ( لم يحنث ) لأن العرف في قولنا أكل طعاما ينصرف إلى أكل الطعام المعتاد والتقييد بالاضطرار للحل وإلا فلا يحنث بدونه الأولى قوله ( على اللحم المشوي والمطبوخ بالماء ) لف ونشر مرتب وخرج ما يشوي أو يطبخ من غير اللحم قال في النهر فلو حلف لا يأكل شواء لا يحنث بأكل الجزر والباذنجان المشويين إلا أن ينوي كل ما يشوي وكذا لو حلف لا يأكل طبيخا لا يحنث إلا بأكل اللحم المطبوخ بالماء لتعذر التعميم إذ الدواء مما يطبخ وكذا الفول اليابس فصرف إلى أخص الخصوص هو ما ذكرنا عملا بالعرف فيهما وفي عطف الطبيخ على الشواء إيماء إلى تغايرهما وهذا لأن الماء مأخوذ في مفهوم الطبيخ وإلا لكانا سواء ولذا لو أكل قلية لم يحنث لأنها لا تسمى طبيخا وتمامه فيه وفي البحر عن الفتح وإن أكل من مرقه يحنث لما فيه من أجزاء اللحم ولأنه يسمى طبيخا وإن كان لا يسمى لحما كما قدمناه اه
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)فيكون المعنى لو قال لا آكل من خبز هند فإن كانت خبزته في التنور حنث وإن كانت عجنته وهيأته أي قطعته أقراصا للخبز وخبزه غيرها لا يحنث وإلا فبعد التصريح باسمها لا يدخل غيرها إلا أن يكون المراد بقوله من خبز فلانة أنه ذكر لفظ فلانة فيكون مشتركا يتناول الخابزة والعاجنة ثم هذا كله لو كان مراده بالإضافة إضافة الصنعة أما لو أراد إضافة الملك فإنه يحنث بالخبز المملوك لها ولو كان العاجن والخابز غيرها كما لا يخفى قوله ( ومنه ) أي من الخبز الرقاق وينبغي أن يخص ذلك بالرقاق البيساني بمصر أما الرقاق الذي يحشى بالسكر واللوز فلا يدخل تحت اسم الخبز في عرفنا كما لا يخفي بحر قلت وذلك كالذي يعمل منه البقلاوي والسنبوسك وينبغي أيضا أن لا يحنث بالكعك والبقسماط لأنه لا يسمى خبزا في العرف قوله ( لا الفطائر ) الذي في الفتح والبحر القطائف وأما الفطائر فالظاهر أنها كذلك فهي اسم عندنا لما يعجن بالسمن ويخبز أقراصا كالخبز ولا يسمى خبزا في العرف وكذا ما يوضع في الصواني ويخبز ويسمى بغاجه لا يحنث به وكذا الزلابيه قوله ( والثريد الخ ) فعيل بمعنى مفعول وهو أن تفت الخبز ثم تبله بمرق مصباح قال في الفتح ولا يحنث بالثريد لأنه لا يسمى خبزا مطلقا وفي الخلاصة لا يأكل من هذا الخبز وأكله بعد ما تفتت لا يحنث لأنه لا يسمى خبزا ولا يحنث بالعصيد والططماج ولا يحنث لو دقه فشربه وعن أبي حنيفة في حيلة أكله أن يدقه فيلقيه في عصيدة ويطبخ حتى يصير الخبز هالكا اه ما في الفتح ومثله في البحر قلت ومقتضى هذه الرواية أن يحنث لو فته بلا طبخ وكذا لو جعله ثريدا لأن قوله حتى يصير الخبز هالكا يقتضي أن بقاء عينه يخرجه عن كونه خبزا وهذا موافق لعرفنا الآن ويؤيده ما قدمه الشارح في حلفه لا يأكل تمرا فأكل حيسا فإنه لا يحنث لأنه تمر مفتت وإن ضم إليه شيء من السمن أو غيره نعم لو دق الخبز وشربه بماء لا يحنث لأنه شرب لا أكل وكذا لو حلف لا يأكل رغيفا وفت أرغفة وأكل منها لا يحنث بخلاف ما إذا فت رغيفا واحدا وأكله كله فإنه يحنث هذا ما يقتضيه عرف زماننا والله أعلم مطلب لا يأكل طعاما قوله ( وحنث في لا يأكل طعاما الخ ) الأنسب ذكر هذه المسائل بعد قوله والشواء والطبيخ على اللحم كما فعل في البحر ثم إن ما ذكره من الخل والزيت والملح لا يسمى في عرفنا طعاما فينبغي الجزم بعدم حنثه ثم رأيته في النهر كما يأتي وكذا في ح حيث قال هذا في عرفهم أما في عرفنا فالطعام كالطبيخ ما يطبخ على النار قوله ( ولو بطعام نفسه ) أي ولو خلط ذلك بطعام نفسه قوله ( إن يحنث لو عصر سال السمن ) هذا مبني على ما في مختصر الحاكم واعتبر في الأصل وجود الطعم كما قدمناه أول الباب قوله ( لم يحنث ) لأن العرف في قولنا أكل طعاما ينصرف إلى أكل الطعام المعتاد والتقييد بالاضطرار للحل وإلا فلا يحنث بدونه الأولى قوله ( على اللحم المشوي والمطبوخ بالماء ) لف ونشر مرتب وخرج ما يشوي أو يطبخ من غير اللحم قال في النهر فلو حلف لا يأكل شواء لا يحنث بأكل الجزر والباذنجان المشويين إلا أن ينوي كل ما يشوي وكذا لو حلف لا يأكل طبيخا لا يحنث إلا بأكل اللحم المطبوخ بالماء لتعذر التعميم إذ الدواء مما يطبخ وكذا الفول اليابس فصرف إلى أخص الخصوص هو ما ذكرنا عملا بالعرف فيهما وفي عطف الطبيخ على الشواء إيماء إلى تغايرهما وهذا لأن الماء مأخوذ في مفهوم الطبيخ وإلا لكانا سواء ولذا لو أكل قلية لم يحنث لأنها لا تسمى طبيخا وتمامه فيه وفي البحر عن الفتح وإن أكل من مرقه يحنث لما فيه من أجزاء اللحم ولأنه يسمى طبيخا وإن كان لا يسمى لحما كما قدمناه اه