Section V05/P035–V05/P036İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P035–V05/P036)
Orijinal Metin (AR)وفي النهر عن الظهيرية اشترى عبدين أحدهما بألف حالة والآخر بألف إلى سنة صفقة أو صفقتين فرد أحدهما بعيب ثم اختلفا فقال البائع رددت مؤجل الثمن وقال المشتري بل معجلة فالقول للبائع سواء هلك ما في يد المشتري أو لا ولا تحالف ا ه ويؤيده قوله الآتي كما لو اختلفا في طول المبيع وعرضه على خلاف ما في النهر كما تعرفه فافهم قوله ( فلو جاء ليرده الخ ) تفريع على قوله تعيينا ومثله في البحر وغيره لو اختلفا في الرق فالقول للمشتري قوله ( فالقول للبائع ) والفرق أن المشتري في خيار الشرط والرؤية ينفسخ العقد بفسخه بلا توقف على رضا الآخر بل على علمه على الخلاف وإذا انفسخ يكون الاختلاف بعد ذلك اختلافا في المقبوض فالقول فيه قول القابض بخلاف الفسخ بالعيب لا ينفرد المشتري بفسخه ولكنه يدعي ثبوت حق الفسخ في الذي أحضره والبائع ينكره وكذا في الفتح من آخر خيار الرؤية قلت ومقتضى هذا التعليل أنه لو كان البيع فاسدا يكون القول في تعيين المبيع للمشتري لأن العقد ينفسخ بفسخه بلا توقف على رضا الآخر وهي واقعة الفتوى قوله ( كما لو اختلفا في طول المبيع وعرضه ) لم أر هذا في الفتح وإنما ذكر المسألة التي قبله مع الفرق الذي نقلناه عنه نعم ذكره في البحر عن الظهيرية مصرحا بأن القول للبائع قلت وهو الذي رأيته الظهيرية ومنتخبها للعيني وكذا في الذخيرة والتاترخانية فما نقله في النهر عن الظهيرية من أن القول للمشتري تحريف أو سبق قلم فافهم ونص الظهيرية ابن سماعة عن محمد رجل باع من آخر ثوبا مرويا فقبضه أو لم يقبضه حتى اختلفا فقال البائع بعته على أن ست في سبع وقال المشتري اشتريته على أنه سبع في ثمان فالقول قول البائع مع يمينه ا ه تتمة قال بعتها وبها قرحة في موضع كذا فجاء المشتري ليردها بقرحة في ذلك فأنكر البائع أنها هذه القرحة بل القرحة برئت وهذه وغيرها فالقول للمشتري والحاصل أن البائع إذا نسب العيب إلى موضع وسماه فالقول للمشتري وإن ذكره مطلقا فالقول للبائع وتمامه في الذخيرة خاتمة باع ألف رطل من القطن ثم ادعى أنه لم يكن في ملكه يوم البيع قطن وعنده يوم الخصومة ألف رطل من القطن يقول أصبته بعد البيع كان القول قوله بيمينه كما في الخانية قوله ( اشترى عبدين الخ ) اعلم أن المبيع لا يخلو من كونه شيئا واحدا أو شيئين كواحد حكما من حيث لا يقوم أحدهما بلا صاحبة كمصراعي باب وزوجي خف أو شيئين بلا اتحاد حكما كثوبين وعبدين ثم الحادث في المبيع نوعان عيب واستحقاق والأحوال ثلاثة قبل القبض وبعده وبعد قبض بعضه فقط
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وفي النهر عن الظهيرية اشترى عبدين أحدهما بألف حالة والآخر بألف إلى سنة صفقة أو صفقتين فرد أحدهما بعيب ثم اختلفا فقال البائع رددت مؤجل الثمن وقال المشتري بل معجلة فالقول للبائع سواء هلك ما في يد المشتري أو لا ولا تحالف ا ه ويؤيده قوله الآتي كما لو اختلفا في طول المبيع وعرضه على خلاف ما في النهر كما تعرفه فافهم قوله ( فلو جاء ليرده الخ ) تفريع على قوله تعيينا ومثله في البحر وغيره لو اختلفا في الرق فالقول للمشتري قوله ( فالقول للبائع ) والفرق أن المشتري في خيار الشرط والرؤية ينفسخ العقد بفسخه بلا توقف على رضا الآخر بل على علمه على الخلاف وإذا انفسخ يكون الاختلاف بعد ذلك اختلافا في المقبوض فالقول فيه قول القابض بخلاف الفسخ بالعيب لا ينفرد المشتري بفسخه ولكنه يدعي ثبوت حق الفسخ في الذي أحضره والبائع ينكره وكذا في الفتح من آخر خيار الرؤية قلت ومقتضى هذا التعليل أنه لو كان البيع فاسدا يكون القول في تعيين المبيع للمشتري لأن العقد ينفسخ بفسخه بلا توقف على رضا الآخر وهي واقعة الفتوى قوله ( كما لو اختلفا في طول المبيع وعرضه ) لم أر هذا في الفتح وإنما ذكر المسألة التي قبله مع الفرق الذي نقلناه عنه نعم ذكره في البحر عن الظهيرية مصرحا بأن القول للبائع قلت وهو الذي رأيته الظهيرية ومنتخبها للعيني وكذا في الذخيرة والتاترخانية فما نقله في النهر عن الظهيرية من أن القول للمشتري تحريف أو سبق قلم فافهم ونص الظهيرية ابن سماعة عن محمد رجل باع من آخر ثوبا مرويا فقبضه أو لم يقبضه حتى اختلفا فقال البائع بعته على أن ست في سبع وقال المشتري اشتريته على أنه سبع في ثمان فالقول قول البائع مع يمينه ا ه تتمة قال بعتها وبها قرحة في موضع كذا فجاء المشتري ليردها بقرحة في ذلك فأنكر البائع أنها هذه القرحة بل القرحة برئت وهذه وغيرها فالقول للمشتري والحاصل أن البائع إذا نسب العيب إلى موضع وسماه فالقول للمشتري وإن ذكره مطلقا فالقول للبائع وتمامه في الذخيرة خاتمة باع ألف رطل من القطن ثم ادعى أنه لم يكن في ملكه يوم البيع قطن وعنده يوم الخصومة ألف رطل من القطن يقول أصبته بعد البيع كان القول قوله بيمينه كما في الخانية قوله ( اشترى عبدين الخ ) اعلم أن المبيع لا يخلو من كونه شيئا واحدا أو شيئين كواحد حكما من حيث لا يقوم أحدهما بلا صاحبة كمصراعي باب وزوجي خف أو شيئين بلا اتحاد حكما كثوبين وعبدين ثم الحادث في المبيع نوعان عيب واستحقاق والأحوال ثلاثة قبل القبض وبعده وبعد قبض بعضه فقط
Section V05/P036–V05/P037İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P036–V05/P037)
Orijinal Metin (AR)أما لو وجد في بعضه عيبا قبل قبض كله وكان العيب موجودا وقت البيع أو حدث بعده قبل قبضه فالمشتري مخير بين أخذ الكل بثمنه أو رد كله لا المعيب وحده بحصته من الثمن وكذا ليس للبائع أن يقبل المعيب خاصة إلا إذا تراضيا على رد المعيب فقط وأخذ الباقي بحصته من الثمن فلهما ذلك إذ الصفقة لا تتم قبل القبض بدليل انفساخ البيع برده بلا رضا ولا قضاء ولو قبض بعضه فقط فوجد فيه أو فيما بقي عيبا فحكمه حكم الفصل الأول في كل ما مر إذ الصفقة لا تتم بعد سواء كان المبيع واحدا أو أشياء ولو قبض كله فوجد عيبا قديما أو حادثا بين شرائه وقبضه فإن كان البيع واحدا كدار وكرم وأرض وثوب أو كيليا أو وزنيا في وعاء واحد أو صبرة واحدة أو شيئين كشيء واحد حكما يخير بين أخذ كله ورد كله دون رد بعضه فقط إذ فيه زيادة عيب هو الاشتراك في الأعيان وإن كان شيئين أو أكثر بلا اتحاد حكما كثياب وعبيد أو كيليا أو وزنيا في أوعية مختلفة فللمشتري الرضا به بكل ثمنه أو رد المعيب فقط ولا يرد كله إلا بتراض ولا يرد المعيب إلا برضا أو قضاء إذ الصفقة تمت فيصح تفريقها فيرد المعيب بحصته من الثمن غير معيب إذ المبيع المعيب دخل في البيع سليما وفي خيار شرط ورؤية ليس له رد بعضه فقط وإن قبض الكل لأنهما يمنعان تمام الصفقة فهي قبل تمامها لا تحتمل التفريق وإنما قلنا إنه يمنع تمام الصفقة لأنه يرد بلا قضاء ولا رضا ولو قبض الكل ومتى عجز عن رد البعض لزمه الكل سواء كان المبيع واحدا أو أكثر جامع الفصولين عن شرح الطحاوي ثم ذكر بعد ذلك مسائل الاستحقاق وقد مرت والحاصل أنه لو جد العيب قبل قبض شيء من المبيع أو بعد قبض البعض فقط فليس له رد المعيب وحده بلا رضا البائع وكذا لو بعد قبض الكل إلا إذا كان متعددا غير متحد حكما كثوبين وطعام في وعاءين على ما ذكرنا بخلاف ما لو كان في وعاء واحد فإنه بمنزلة المبيع الواحد وهذا ظاهر لو كان الطعام كله باقيا فلو باع بعضه أو أكل بعضه فقدمنا في هذ الباب أن المفتى به قول محمد أن له أن يرد الباقي ويرجع بنقصان ما أكل لا ما باع ومر بيانه هناك قوله ( صفقة واحدة ) منصوب على أنه حال من فاعل اشترى لتأوله بالمشتق أي صافقا بمعنى عاقدا أو على نزع الخافض أي بصفقة أي عقد واحترز به عما لو كان كل منهما بعقد على حدة فهو من قسم ما لو كان المبيع واحدا وقد علمته قوله ( وقبض أحدهما ) كذا لو لم يقبضهما كما مر قوله ( رد المعيب ) احتراز عما فيه خيار شرط أو رؤية كما مر قوله ( لم يعلم به إلا بعد القبض ) هذا لا يناسب إلا ما إذا وجد العيب في المقبوض كما لا يخفى ا ه ح قلت بل هو في غاية الخفاء لأن كلام الشارح يصدق على ما إذا قبض السليم ولم يعلم بعيب الآخر إلا بعد قبض المقبوض ولذا قال في البحر قيد بتراخي ظهور العيب عن القبض لأنه لو وجد بأحدهما عيبا قبل القبض فإن قبض المعيب منهما لزماه أما المعيب فلوجود الرضا به وأما الآخر فلأنه لا عيب به ولو قبض السليم منهما أو كانا معيبين وقبض أحدهما له ردهما جميعا لأنه لا يمكن إلزام البيع في المقبوض دون الآمر لما فيه من تفريق الصفقة على البائع ولا يمكن إسقاط حقه في غير المقبوض لأنه لم يرض به كذا في المحيط فافهم قوله ( كما لو قبض الخ ) تشبيه بقوله أخذهما أو ردهما والأولى عدم التقييد هنا بالقبض كما في الكنز ليشمل ما قبل القبض قال في البحر وما وقع في الهداية من أن المراد بعد القبض فإنما هو ليقع الفرق بين القيميات والمثليات ا ه
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)أما لو وجد في بعضه عيبا قبل قبض كله وكان العيب موجودا وقت البيع أو حدث بعده قبل قبضه فالمشتري مخير بين أخذ الكل بثمنه أو رد كله لا المعيب وحده بحصته من الثمن وكذا ليس للبائع أن يقبل المعيب خاصة إلا إذا تراضيا على رد المعيب فقط وأخذ الباقي بحصته من الثمن فلهما ذلك إذ الصفقة لا تتم قبل القبض بدليل انفساخ البيع برده بلا رضا ولا قضاء ولو قبض بعضه فقط فوجد فيه أو فيما بقي عيبا فحكمه حكم الفصل الأول في كل ما مر إذ الصفقة لا تتم بعد سواء كان المبيع واحدا أو أشياء ولو قبض كله فوجد عيبا قديما أو حادثا بين شرائه وقبضه فإن كان البيع واحدا كدار وكرم وأرض وثوب أو كيليا أو وزنيا في وعاء واحد أو صبرة واحدة أو شيئين كشيء واحد حكما يخير بين أخذ كله ورد كله دون رد بعضه فقط إذ فيه زيادة عيب هو الاشتراك في الأعيان وإن كان شيئين أو أكثر بلا اتحاد حكما كثياب وعبيد أو كيليا أو وزنيا في أوعية مختلفة فللمشتري الرضا به بكل ثمنه أو رد المعيب فقط ولا يرد كله إلا بتراض ولا يرد المعيب إلا برضا أو قضاء إذ الصفقة تمت فيصح تفريقها فيرد المعيب بحصته من الثمن غير معيب إذ المبيع المعيب دخل في البيع سليما وفي خيار شرط ورؤية ليس له رد بعضه فقط وإن قبض الكل لأنهما يمنعان تمام الصفقة فهي قبل تمامها لا تحتمل التفريق وإنما قلنا إنه يمنع تمام الصفقة لأنه يرد بلا قضاء ولا رضا ولو قبض الكل ومتى عجز عن رد البعض لزمه الكل سواء كان المبيع واحدا أو أكثر جامع الفصولين عن شرح الطحاوي ثم ذكر بعد ذلك مسائل الاستحقاق وقد مرت والحاصل أنه لو جد العيب قبل قبض شيء من المبيع أو بعد قبض البعض فقط فليس له رد المعيب وحده بلا رضا البائع وكذا لو بعد قبض الكل إلا إذا كان متعددا غير متحد حكما كثوبين وطعام في وعاءين على ما ذكرنا بخلاف ما لو كان في وعاء واحد فإنه بمنزلة المبيع الواحد وهذا ظاهر لو كان الطعام كله باقيا فلو باع بعضه أو أكل بعضه فقدمنا في هذ الباب أن المفتى به قول محمد أن له أن يرد الباقي ويرجع بنقصان ما أكل لا ما باع ومر بيانه هناك قوله ( صفقة واحدة ) منصوب على أنه حال من فاعل اشترى لتأوله بالمشتق أي صافقا بمعنى عاقدا أو على نزع الخافض أي بصفقة أي عقد واحترز به عما لو كان كل منهما بعقد على حدة فهو من قسم ما لو كان المبيع واحدا وقد علمته قوله ( وقبض أحدهما ) كذا لو لم يقبضهما كما مر قوله ( رد المعيب ) احتراز عما فيه خيار شرط أو رؤية كما مر قوله ( لم يعلم به إلا بعد القبض ) هذا لا يناسب إلا ما إذا وجد العيب في المقبوض كما لا يخفى ا ه ح قلت بل هو في غاية الخفاء لأن كلام الشارح يصدق على ما إذا قبض السليم ولم يعلم بعيب الآخر إلا بعد قبض المقبوض ولذا قال في البحر قيد بتراخي ظهور العيب عن القبض لأنه لو وجد بأحدهما عيبا قبل القبض فإن قبض المعيب منهما لزماه أما المعيب فلوجود الرضا به وأما الآخر فلأنه لا عيب به ولو قبض السليم منهما أو كانا معيبين وقبض أحدهما له ردهما جميعا لأنه لا يمكن إلزام البيع في المقبوض دون الآمر لما فيه من تفريق الصفقة على البائع ولا يمكن إسقاط حقه في غير المقبوض لأنه لم يرض به كذا في المحيط فافهم قوله ( كما لو قبض الخ ) تشبيه بقوله أخذهما أو ردهما والأولى عدم التقييد هنا بالقبض كما في الكنز ليشمل ما قبل القبض قال في البحر وما وقع في الهداية من أن المراد بعد القبض فإنما هو ليقع الفرق بين القيميات والمثليات ا ه
Section V05/P037–V05/P039İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P037–V05/P039)
Orijinal Metin (AR)فإن القيميات كعبدين له رد المعيب منهما بعد قبضهما بخلاف المثليات كطعام في وعاء أما قبل القبض فليس له رد المعيب في الكل لكن هذه الاعتذار لا يتأتى في عبارة المصنف حيث أتى بكاف التشبيه قوله ( ونحوه ) أي من كل شيئين لا ينتفع بأحدهما بدون الآخر وله أحكام ذكرها في البحر عن المحيط فراجعه قوله ( فإن له رد كله أو أخذه ) أي دون أخذ المعيب وحده وهذا تصريح بما تضمنه التشبيه وعلمت أن هذا لو كان كله باقيا بخلاف ما لو باع البعض أو أكله قوله ( ولو في وعاءين ) أي إذا كانا من جنس واحد كتمر برني أو صيحاني أو لبانة أو حنطة صعيدية أو بحرية فإنهما جنسان يتفاوتان في الثمن والعجين كذا حرره في فتح القدير قوله ( على الأظهر ) وقيل إذا كان في وعاءين يكون بمنزلة عبدين حتى يرد الوعاء الذي وجد فيه العيب وحده زيلعي وقدمنا عن العلامة قاسم أن هذا القول أرفق وأقيس ا ه ولذا مشى عليه في شرح الطحاوي كما علمته آنفا قوله ( أو قبلها ألأ مسها بشهوة ) قال في البزازية قال التمرتاشي قول السرخسي التقبيل بشهوة يمنع الرد محمول على ما بعد العلم بالعيب شرنبلالية قلت يخالف هذا الحمل ما في الذخيرة إذا وطئها ثم اطلع على عيب لم يردها ويرجع بالنقصان سواء كانت بكرا أو ثيبا إلا أن يقبلها البائع كذلك وكذا إذا كان قبلها بشهوة أو لمسها بشهوة فإن وطئها أو قبلها بشهوة أو لمسها بشهوة بعد علمه بالعيب فهو رضا بالعيب فلا رد ولا رجوع بنقصان ا ه وكذا ما في الخانية لو قبضها فوطئها أو قبلها بشهوة ثم وجد بها عيبا لا يردها بل يرجع بنقصان العيب ا ه ولا يرد قوله الآتي لأنه استوفى ماءها لأن دواعي الوطء تأخذ حكمه في مواضع كما في حرمة المصاهرة فافهم قوله ( ولنا أنه استوفى ماءها وهو جزؤها ) أي فإذا ردها صار كأنه أمسك بعضها شرح المجمع وعلل في شرح درر البحار بأن الرد بعيب فسخ العقد من أصله فيكون وطؤه في غير مملوكة له فيكون عيبا يمنع الرد وهذا في الثيب فالبكر يمتنع ردها بالعيب اتفاقا ا ه قلت وهذا التعليل أظهر لأنه يشمل دواعي الوطء قوله ( ولو الواطىء زوجها ) أي الزوج الذي كان من عند البائع أما لو زوجها المشتري لم يكن له ردها وطئها أو لا وإن رضي بها البائع لحصول الزيادة المنفصلة وهي المهر وأنها تمنع الرد كما مر كما لو وطئها أجنبي بشبهة في يد المشتري لوجوب العقر على الواطىء بخلاف ما لو زنى بها فلا يرد ويرجع بالنقصان إلا أن يرضى بها البائع كذلك لأنها تعيبت بعيب الزنا كذا في الذخيرة قوله ( إن ثيبا ردها ) أي إذا لم ينقصها الوطء وكان الزوج وطئها عند البائع أيضا أما إذا لم يكن وطئها إلا عند المشتري لم يذكره محمد في الأصل واختلف المشايخ فيه والصحيح أنه يردها ذخيرة قوله ( ورجع بالنقصان ) كذا في الدرر ومثله في البحر عن الظهيرية عند قول الكنز ومن اشترى ثوبا فقطعه الخ وعزاه في الشرنبلالية إلى البدائع وغيرها ومثله أيضا ما ذكرناه آنفا عن الذخيرة والخانية وفي كافي الحاكم وطئها المشتري ثم وجد بها عبيا لا يردها به ولكن تقوم وبها العيب وتقوم وليس بها عيب فإن كان العيب ينقصها العشر يرجع بعشر الثمن ا ه ملخصا وقال في الخلاصة وفي الأصل رجل اشترى جارية ولم يبرأ من عيوبها فوطئها ثم وجد بها عيبا لا يملك ردها سواء كانت بكرا أو ثيبا نقصها الوطء أو لا بخلاف الاستخدام وكذا لو قبلها أو لمسها بشهوة ويرجع بالنقصان إلا أن يقول البائع أنا أقبلها ا ه فهذا نص المذهب مطلب الأصل للإمام محمد من كتب ظاهر الرواية وكافي الحاكم جمع فيه كتب ظاهر الرواية
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)فإن القيميات كعبدين له رد المعيب منهما بعد قبضهما بخلاف المثليات كطعام في وعاء أما قبل القبض فليس له رد المعيب في الكل لكن هذه الاعتذار لا يتأتى في عبارة المصنف حيث أتى بكاف التشبيه قوله ( ونحوه ) أي من كل شيئين لا ينتفع بأحدهما بدون الآخر وله أحكام ذكرها في البحر عن المحيط فراجعه قوله ( فإن له رد كله أو أخذه ) أي دون أخذ المعيب وحده وهذا تصريح بما تضمنه التشبيه وعلمت أن هذا لو كان كله باقيا بخلاف ما لو باع البعض أو أكله قوله ( ولو في وعاءين ) أي إذا كانا من جنس واحد كتمر برني أو صيحاني أو لبانة أو حنطة صعيدية أو بحرية فإنهما جنسان يتفاوتان في الثمن والعجين كذا حرره في فتح القدير قوله ( على الأظهر ) وقيل إذا كان في وعاءين يكون بمنزلة عبدين حتى يرد الوعاء الذي وجد فيه العيب وحده زيلعي وقدمنا عن العلامة قاسم أن هذا القول أرفق وأقيس ا ه ولذا مشى عليه في شرح الطحاوي كما علمته آنفا قوله ( أو قبلها ألأ مسها بشهوة ) قال في البزازية قال التمرتاشي قول السرخسي التقبيل بشهوة يمنع الرد محمول على ما بعد العلم بالعيب شرنبلالية قلت يخالف هذا الحمل ما في الذخيرة إذا وطئها ثم اطلع على عيب لم يردها ويرجع بالنقصان سواء كانت بكرا أو ثيبا إلا أن يقبلها البائع كذلك وكذا إذا كان قبلها بشهوة أو لمسها بشهوة فإن وطئها أو قبلها بشهوة أو لمسها بشهوة بعد علمه بالعيب فهو رضا بالعيب فلا رد ولا رجوع بنقصان ا ه وكذا ما في الخانية لو قبضها فوطئها أو قبلها بشهوة ثم وجد بها عيبا لا يردها بل يرجع بنقصان العيب ا ه ولا يرد قوله الآتي لأنه استوفى ماءها لأن دواعي الوطء تأخذ حكمه في مواضع كما في حرمة المصاهرة فافهم قوله ( ولنا أنه استوفى ماءها وهو جزؤها ) أي فإذا ردها صار كأنه أمسك بعضها شرح المجمع وعلل في شرح درر البحار بأن الرد بعيب فسخ العقد من أصله فيكون وطؤه في غير مملوكة له فيكون عيبا يمنع الرد وهذا في الثيب فالبكر يمتنع ردها بالعيب اتفاقا ا ه قلت وهذا التعليل أظهر لأنه يشمل دواعي الوطء قوله ( ولو الواطىء زوجها ) أي الزوج الذي كان من عند البائع أما لو زوجها المشتري لم يكن له ردها وطئها أو لا وإن رضي بها البائع لحصول الزيادة المنفصلة وهي المهر وأنها تمنع الرد كما مر كما لو وطئها أجنبي بشبهة في يد المشتري لوجوب العقر على الواطىء بخلاف ما لو زنى بها فلا يرد ويرجع بالنقصان إلا أن يرضى بها البائع كذلك لأنها تعيبت بعيب الزنا كذا في الذخيرة قوله ( إن ثيبا ردها ) أي إذا لم ينقصها الوطء وكان الزوج وطئها عند البائع أيضا أما إذا لم يكن وطئها إلا عند المشتري لم يذكره محمد في الأصل واختلف المشايخ فيه والصحيح أنه يردها ذخيرة قوله ( ورجع بالنقصان ) كذا في الدرر ومثله في البحر عن الظهيرية عند قول الكنز ومن اشترى ثوبا فقطعه الخ وعزاه في الشرنبلالية إلى البدائع وغيرها ومثله أيضا ما ذكرناه آنفا عن الذخيرة والخانية وفي كافي الحاكم وطئها المشتري ثم وجد بها عبيا لا يردها به ولكن تقوم وبها العيب وتقوم وليس بها عيب فإن كان العيب ينقصها العشر يرجع بعشر الثمن ا ه ملخصا وقال في الخلاصة وفي الأصل رجل اشترى جارية ولم يبرأ من عيوبها فوطئها ثم وجد بها عيبا لا يملك ردها سواء كانت بكرا أو ثيبا نقصها الوطء أو لا بخلاف الاستخدام وكذا لو قبلها أو لمسها بشهوة ويرجع بالنقصان إلا أن يقول البائع أنا أقبلها ا ه فهذا نص المذهب مطلب الأصل للإمام محمد من كتب ظاهر الرواية وكافي الحاكم جمع فيه كتب ظاهر الرواية
Section V05/P039–V05/P040İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P039–V05/P040)
Orijinal Metin (AR)فإن الأصل للإمام محمد من كتب ظاهر الرواية وكافي الحاكم جمع فيه كتب ظاهر الرواية للإمام محمد كما ذكره في الفتح والبحر في مواضع متعددة وبه سقط ما في الشرنبلالية حيث قال وفي البزازية ما يخالفه حيث جوز الرجوع بالنقص مع اللمس والنظر ومنعه من الوطء ا ه قلت وسقط به أيضا ما في البزازية أيضا من أن وطء الثيب يمنع الرد والرجوع بالنقصان وكذا التقبيل والمس بشهوة قبل العلم بالعيب وبعده وكذا ما يأتي قريبا في الخانية فافهم قوله ( فبانت ثيبا ) أي بوطء المشتري وفي الخانية من أول فصل العيوب ولو اشترى جارية على أنها بكر ثم قال هي ثيب يريها القاضي النساء إن قلن بكر كان القول للبائع بلا يمين وإن قلن ثيب فالقول للمشتري بيمينه وإن وطئها المشتري فإن زايلها كما علم أنها ليست بكرا بلا لبث وإلا لزمته هكذا ذكر الشيخ أبو القاسم ا ه ومشى الشارح على هذا التفصيل في خيار الشرط عند قول المصنف وتم العقد بموته الخ لكن علمت نص المذهب ولهذا ذكر في القنية التفصيل المذكور عن أبي القاسم ثم رمز لكتاب آخر الوطء يمنع الرد وهو المذهب ا ه قوله ( بل يرجع بأربعين درهما ) فيه أن هذا العيب قد ينقص القيمة أقل من هذا القدر وقد ينقصها أكثر منه فما وجه هذا التعيين ط قلت قد يجاب بأن نقصان الثيوبة كان كذلك في زمانهم قوله ( الثيوبة ليست بعيب الخ ) لأنه ليس الغالب عدمها فصارت كما لو شرى دابة فوجدها كبيرة السن كما حققناه أول الباب نعم لو شرط البكارة ولم توجد كان له الرد لأنه من باب فوات الوصف المرغوب كما لو شرى العبد على أنه كاتب أو خباز وهذا لو وجدها ثيبا بغير الوطء وإلا فالوطء يمنع الرد ولو نزع بلا لبث على المذهب كما علمت فافهم قوله ( إلا إذا قبلها البائع ) أي رضي أن يأخذها بعد ما وطئها المشتري وهذا استثناء من قوله ورجع بالنقصان قوله ( ويعود الرد الخ ) محل هذه الجملة عند قول المصنف سابقا حدث عيب آخر عند المشتري رجع بنقصانه ط قوله ( لعود الممنوع ) أشار به إلى أن الرد لم يسقط وإنما منع منه مانع إذ لو كان ساقطا لما عاد ط قوله ( مع النقصان ) أي الذي رجع به المشتري على البائع حين كان الرد ممنوعا ط قوله ( على الراجح ) بناء على أنه من زوال المانع قيل لا يرد لأن الرد يسقط والساقط لا يعود وقيل إن كان بدل النقصان قائما ثبت له الرد وإلا لا ط قوله ( بمشرى البائع ) الإضافة على معنى من أي بمشرى منه قوله ( وأثبته ) أي المشتري قوله ( فوضعه ) أي القاضي عند عدل أي عند أمين يحفظه لبائعه وفي حاشية البحر للرملي قد سئلت عن نفقة الدابة وهي عند العدل على من تكون فأجبت أخذا مما في الذخيرة في آخر النفقات أنه لا يفرض القاضي لها على أحد نفقة لأن الدابة ليست من أهل الاستحقاق والمشتري هو المالك والمالك يفتي عليه ديانة بأن ينفق عليها ولا يجبره القاضي قوله ( ينفذ على الأظهر ) أي لو كان القاضي يرى ذلك كشافعي ونحوه بخلاف الحنفي كما حرره في البحر وقدمناه في كتاب المفقود وسيأتي تمامه في القضاء إن شاء الله تعالى قوله ( قتل العبد المقبوض أو قطع ) قيد بكونه مقبوضا لأنه لو قتل بعد البيع في يد البائع رجع المشتري بكل الثمن كما هو ظاهر ولو قطع عند البائع ثم باعه فمات عند المشتري بسبب القطع قال في البحر يرجع بالنقصان اتفاقا وقيد بالقطع لأنه لو اشتراه مريضا فمات عند المشتري أو عبدا زنى عند البائع فجلد عند المشتري فمات رجع بالنقصان اتفاقا أيضا وتمامه في البحر قوله ( بسبب كان عند البائع ) أي فقط أما لو سرق عندهما فقطع بالسرقتين فعندهما يرجع بنقصان السرقة الأولى
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)فإن الأصل للإمام محمد من كتب ظاهر الرواية وكافي الحاكم جمع فيه كتب ظاهر الرواية للإمام محمد كما ذكره في الفتح والبحر في مواضع متعددة وبه سقط ما في الشرنبلالية حيث قال وفي البزازية ما يخالفه حيث جوز الرجوع بالنقص مع اللمس والنظر ومنعه من الوطء ا ه قلت وسقط به أيضا ما في البزازية أيضا من أن وطء الثيب يمنع الرد والرجوع بالنقصان وكذا التقبيل والمس بشهوة قبل العلم بالعيب وبعده وكذا ما يأتي قريبا في الخانية فافهم قوله ( فبانت ثيبا ) أي بوطء المشتري وفي الخانية من أول فصل العيوب ولو اشترى جارية على أنها بكر ثم قال هي ثيب يريها القاضي النساء إن قلن بكر كان القول للبائع بلا يمين وإن قلن ثيب فالقول للمشتري بيمينه وإن وطئها المشتري فإن زايلها كما علم أنها ليست بكرا بلا لبث وإلا لزمته هكذا ذكر الشيخ أبو القاسم ا ه ومشى الشارح على هذا التفصيل في خيار الشرط عند قول المصنف وتم العقد بموته الخ لكن علمت نص المذهب ولهذا ذكر في القنية التفصيل المذكور عن أبي القاسم ثم رمز لكتاب آخر الوطء يمنع الرد وهو المذهب ا ه قوله ( بل يرجع بأربعين درهما ) فيه أن هذا العيب قد ينقص القيمة أقل من هذا القدر وقد ينقصها أكثر منه فما وجه هذا التعيين ط قلت قد يجاب بأن نقصان الثيوبة كان كذلك في زمانهم قوله ( الثيوبة ليست بعيب الخ ) لأنه ليس الغالب عدمها فصارت كما لو شرى دابة فوجدها كبيرة السن كما حققناه أول الباب نعم لو شرط البكارة ولم توجد كان له الرد لأنه من باب فوات الوصف المرغوب كما لو شرى العبد على أنه كاتب أو خباز وهذا لو وجدها ثيبا بغير الوطء وإلا فالوطء يمنع الرد ولو نزع بلا لبث على المذهب كما علمت فافهم قوله ( إلا إذا قبلها البائع ) أي رضي أن يأخذها بعد ما وطئها المشتري وهذا استثناء من قوله ورجع بالنقصان قوله ( ويعود الرد الخ ) محل هذه الجملة عند قول المصنف سابقا حدث عيب آخر عند المشتري رجع بنقصانه ط قوله ( لعود الممنوع ) أشار به إلى أن الرد لم يسقط وإنما منع منه مانع إذ لو كان ساقطا لما عاد ط قوله ( مع النقصان ) أي الذي رجع به المشتري على البائع حين كان الرد ممنوعا ط قوله ( على الراجح ) بناء على أنه من زوال المانع قيل لا يرد لأن الرد يسقط والساقط لا يعود وقيل إن كان بدل النقصان قائما ثبت له الرد وإلا لا ط قوله ( بمشرى البائع ) الإضافة على معنى من أي بمشرى منه قوله ( وأثبته ) أي المشتري قوله ( فوضعه ) أي القاضي عند عدل أي عند أمين يحفظه لبائعه وفي حاشية البحر للرملي قد سئلت عن نفقة الدابة وهي عند العدل على من تكون فأجبت أخذا مما في الذخيرة في آخر النفقات أنه لا يفرض القاضي لها على أحد نفقة لأن الدابة ليست من أهل الاستحقاق والمشتري هو المالك والمالك يفتي عليه ديانة بأن ينفق عليها ولا يجبره القاضي قوله ( ينفذ على الأظهر ) أي لو كان القاضي يرى ذلك كشافعي ونحوه بخلاف الحنفي كما حرره في البحر وقدمناه في كتاب المفقود وسيأتي تمامه في القضاء إن شاء الله تعالى قوله ( قتل العبد المقبوض أو قطع ) قيد بكونه مقبوضا لأنه لو قتل بعد البيع في يد البائع رجع المشتري بكل الثمن كما هو ظاهر ولو قطع عند البائع ثم باعه فمات عند المشتري بسبب القطع قال في البحر يرجع بالنقصان اتفاقا وقيد بالقطع لأنه لو اشتراه مريضا فمات عند المشتري أو عبدا زنى عند البائع فجلد عند المشتري فمات رجع بالنقصان اتفاقا أيضا وتمامه في البحر قوله ( بسبب كان عند البائع ) أي فقط أما لو سرق عندهما فقطع بالسرقتين فعندهما يرجع بنقصان السرقة الأولى
Section V05/P040–V05/P041İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P040–V05/P041)
Orijinal Metin (AR)وعنده لا يرده بلا رضا البائع للعيب الحادث وهو السرقة الثانية فإن رضيه رده المشتري ورجع بثلاثة أرباع الثمن وإلا أمسكه ورجع بربعه لأن اليد من الآدمي نصفه وقد تلفت بالسرقتين فيتوزع نصف الثمن بينهما فيسقط ما إصاب المشتري ويرجع بالباقي وتمامه في الفتح وقدم الشارح هذه المسألة عن العيني أول الباب قوله كقتل أو ردة أي كما لو قتل العبد رجلا عمدا أو ارتد والأولى أن يقول كقتل وسرقة ليكون بيانا لسبب القتل والقطع قوله ( رد المقطوع وأخد ثمنهما ) قال في المبسوط فإن مات من ذل القطع قبل أن يرده لم يرجع إلا بنصف الثمن فتح قوله ( أو أمسكه ) الأولى تأخيره عن قوله وأخذ ثمنها بأن يقول وله أن يمسك المقطوع ويرجع بنصف ثمنه ط قوله ( مجمع ) عبارته ولو وجد العبد مباح الدم فقتل عنده فله كل الثمن ولو قطع بسرقة فهو مخير إن شاء رد واسترد أو أمسك واسترد النصف وقالا يرجع بالنقصان فيهما ولا يخفى أنها أحسن من عبارة المصنف قوله ( رجع الباعة بعضهم على بعض ) أي بكل الثمن كما في الاستحقاق عند أبي حنيفة لأنه أجراه مجرى الاستحقاق وهذا إن اختار الرد فإن أمسكه يرجع بنصف الثمن فيرجع بعضهم على بعض بنصف الثمن وعندهما يرجع الأخير بالنقصان على بائعه ولا يرجع بائعه على بائعه لأنه بمنزلة العيب أما رجوع الأخير فلأنه لما لم يبعه لم يصر حابسا للمبيع فلا مانع من الرجوع وأما بائعه فلا يرجع لأنه بالبيع صار حابسا له مع إمكان الرد وقد علمت أن بيع المشتري للمعيب حبس للمبيع سواء علم أو لا فلا يمكنه الرد بعد ذلك فتح قوله ( لكونه كالاستحقاق ) والعلم بالاستحقاق لا يمنع الرجوع بحر مطلب في البيع بشرط البراءة من كل عيب قوله ( وصح البيع بشرط البراءة من كل عيب ) بأن قال بعتك هذا العبد على أني بريء من كل عيب ووقع في العيني لفظ فيه وهو سهو لما يأتي نهر قلت ولا خصوصية لهذا اللفظ بل مثله كل ما يؤدي معناه مطلب باعه على أنه كوم تراب أو حراق على الزناد أو حاضر حلال ومنه ما تعورف في زماننا فيما إذا باع دارا مثلا فيقول بعتك هذه الدار على أنها كوم تراب وفي بيع الأابة يقول مكسرة محطمة وفي نحو الثوب يقول حراق على الزناد ويريدون بذلك أنه مشتمل على جميع العيوب فإذا رضيه المشتري لا خيار له لأنه قبله بكل عيب يظهر فيه وكذلك قوله بعتك على أنه حاضر حلال ويراد بيع هذا الحاضر بما فيه من أي عيب كان سوى عيب الاستحقاق أي لو ظهر غير حلال أي مسروقا أو مغصوبا يرجع عليه المشتري فهذا كله بمعنى البراءة من كل عيب ونظيره ما في البحر لو قبل الثوب بعيوبه يبرأ من الخروق وتدخل الرقع والرفو ا ه أي لو كان فيه خرق لا يرده وكذا لو وجده مرقوعا أو مرفوا وهو من باب رفوت الثوب رفوا من باب قتل أي أصلحته ثم رأيت بعض المحشين ذكر أن العلامة إبراهيم البيري سئل عمن باع أمة وقال أبيعك الحاضر المنظور يريد بذلك جميع العيوب فأجاب ليس للمشتري رد الأمة التي أبرأه عن جميع عيوبها ا ه ملخصا قوله ( وإن لم يسم ) أي لم يذكر أسماء العيوب قوله ( خلافا للشافعي ) حيث قال لا يصح إلا أن يعد العيوب لأن في الإبراء معنى التمليك وتمليك المجهول لا يصح زيلعي قوله ( لعدم إفضائه إلى المنازعة ) الأولى لعدم إفضائها لأن الضمير للبراءة قال في الفتح ولنا أن الإبراء إسقاط حتى يتم بلا قبول كما لو طلق نسوته أو أعتق عبيده ولا يدري كم هم ولا أعيانهم والإسقاط لا تبطله جهالة الساقط لأنها لا تفضي إلى المنازعة وتمامه فيه قوله ( فلا يرد العيب ) أي موجود أو حادث قوله ( بالموجود ) لأن البراءة تتناول الثابت وهو الموجود وقت العقد فقط
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وعنده لا يرده بلا رضا البائع للعيب الحادث وهو السرقة الثانية فإن رضيه رده المشتري ورجع بثلاثة أرباع الثمن وإلا أمسكه ورجع بربعه لأن اليد من الآدمي نصفه وقد تلفت بالسرقتين فيتوزع نصف الثمن بينهما فيسقط ما إصاب المشتري ويرجع بالباقي وتمامه في الفتح وقدم الشارح هذه المسألة عن العيني أول الباب قوله كقتل أو ردة أي كما لو قتل العبد رجلا عمدا أو ارتد والأولى أن يقول كقتل وسرقة ليكون بيانا لسبب القتل والقطع قوله ( رد المقطوع وأخد ثمنهما ) قال في المبسوط فإن مات من ذل القطع قبل أن يرده لم يرجع إلا بنصف الثمن فتح قوله ( أو أمسكه ) الأولى تأخيره عن قوله وأخذ ثمنها بأن يقول وله أن يمسك المقطوع ويرجع بنصف ثمنه ط قوله ( مجمع ) عبارته ولو وجد العبد مباح الدم فقتل عنده فله كل الثمن ولو قطع بسرقة فهو مخير إن شاء رد واسترد أو أمسك واسترد النصف وقالا يرجع بالنقصان فيهما ولا يخفى أنها أحسن من عبارة المصنف قوله ( رجع الباعة بعضهم على بعض ) أي بكل الثمن كما في الاستحقاق عند أبي حنيفة لأنه أجراه مجرى الاستحقاق وهذا إن اختار الرد فإن أمسكه يرجع بنصف الثمن فيرجع بعضهم على بعض بنصف الثمن وعندهما يرجع الأخير بالنقصان على بائعه ولا يرجع بائعه على بائعه لأنه بمنزلة العيب أما رجوع الأخير فلأنه لما لم يبعه لم يصر حابسا للمبيع فلا مانع من الرجوع وأما بائعه فلا يرجع لأنه بالبيع صار حابسا له مع إمكان الرد وقد علمت أن بيع المشتري للمعيب حبس للمبيع سواء علم أو لا فلا يمكنه الرد بعد ذلك فتح قوله ( لكونه كالاستحقاق ) والعلم بالاستحقاق لا يمنع الرجوع بحر مطلب في البيع بشرط البراءة من كل عيب قوله ( وصح البيع بشرط البراءة من كل عيب ) بأن قال بعتك هذا العبد على أني بريء من كل عيب ووقع في العيني لفظ فيه وهو سهو لما يأتي نهر قلت ولا خصوصية لهذا اللفظ بل مثله كل ما يؤدي معناه مطلب باعه على أنه كوم تراب أو حراق على الزناد أو حاضر حلال ومنه ما تعورف في زماننا فيما إذا باع دارا مثلا فيقول بعتك هذه الدار على أنها كوم تراب وفي بيع الأابة يقول مكسرة محطمة وفي نحو الثوب يقول حراق على الزناد ويريدون بذلك أنه مشتمل على جميع العيوب فإذا رضيه المشتري لا خيار له لأنه قبله بكل عيب يظهر فيه وكذلك قوله بعتك على أنه حاضر حلال ويراد بيع هذا الحاضر بما فيه من أي عيب كان سوى عيب الاستحقاق أي لو ظهر غير حلال أي مسروقا أو مغصوبا يرجع عليه المشتري فهذا كله بمعنى البراءة من كل عيب ونظيره ما في البحر لو قبل الثوب بعيوبه يبرأ من الخروق وتدخل الرقع والرفو ا ه أي لو كان فيه خرق لا يرده وكذا لو وجده مرقوعا أو مرفوا وهو من باب رفوت الثوب رفوا من باب قتل أي أصلحته ثم رأيت بعض المحشين ذكر أن العلامة إبراهيم البيري سئل عمن باع أمة وقال أبيعك الحاضر المنظور يريد بذلك جميع العيوب فأجاب ليس للمشتري رد الأمة التي أبرأه عن جميع عيوبها ا ه ملخصا قوله ( وإن لم يسم ) أي لم يذكر أسماء العيوب قوله ( خلافا للشافعي ) حيث قال لا يصح إلا أن يعد العيوب لأن في الإبراء معنى التمليك وتمليك المجهول لا يصح زيلعي قوله ( لعدم إفضائه إلى المنازعة ) الأولى لعدم إفضائها لأن الضمير للبراءة قال في الفتح ولنا أن الإبراء إسقاط حتى يتم بلا قبول كما لو طلق نسوته أو أعتق عبيده ولا يدري كم هم ولا أعيانهم والإسقاط لا تبطله جهالة الساقط لأنها لا تفضي إلى المنازعة وتمامه فيه قوله ( فلا يرد العيب ) أي موجود أو حادث قوله ( بالموجود ) لأن البراءة تتناول الثابت وهو الموجود وقت العقد فقط
Section V05/P041–V05/P042İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P041–V05/P042)
Orijinal Metin (AR)ولهما أن الملاحظ هو المعنى والغرض من هذا الشرط إلزام العقد بإسقاط المشتري حقه عن وصف السلامة ليلزم على كل حال ولا يطالب البائع بحال وذلك بالبراءة عن كل عيب يوجب للمشتري الرد والحادث بعد العقد كذلك فاقتضى الغرض المعلوم دخوله فتح قوله ( كقوله من كل عيب به ) فإنه لا يدخل فيه الحادث إجماعا بحر قوله ( ولو قال مما يحدث ) أي باع بشرط البراءة من كل عيب وما يحدث بعد البيع قبل القبض فتح قوله ( صح عند الثاني الخ ) هذا على رواية المبسوط أما على رواية شرح الطحاوي فلا يصح بالإجماع وأورد على الثانية أنه لو أبرأه عن كل عيب يدخل الحادث عند أبي يوسف بلا تنصيص فكيف يبطل مع التنصيص وأجيب بمنع الإجماع لما علمت من رواية المبسوط ولئن سلم فالفرق أن الحادث يدخل تبعا لتقرير عرضهما وكم من شيء لا يثبت مقصودا ويثبت تبعا أفاده في الفتح ونقل ط عن الحموي عن شرح المجمع أن الأصح وبه قطع الأكثرون أنه فاسد ا ه فهذا تصحيح لرواية شرح الطحاوي لكني لم أر ذلك في شرح المجمع الملكي فلعله في شرح آخر فليراجع نعم في البحر عن البدائع أن البيع بهذاالشرط فاسد عندنا لأن الإبراء لا يحتمل الإضافة وإن كان إسقاطا ففيه معنى التمليك ولهذا لا يقبل الرد فلا يحتمل الإضافة نصا كالتعليق فكان شرطا فاسدا فأفسد البيع ا ه وظاهر قوله عندنا أنه قول علمائنا الثلاثة موافقا لما في شرح الطحاوي فقول النهر إنه مبني على قول محمد غير ظاهر قوله ( وقيل على ما في الباطن ) من طحال أو فساد حيض منح قوله ( واعتمده المصنف ) حيث قال وهذا ما عولنا عليه في المختصر اعتمادا على ما هو معروف في العادة وإلا فالمشهور من المذهب الأول وإنما قيدنا بالعادة لأن الداء في اللغة هو المرض سواء كان بالجوف أو بغيره ا ه قلت لكن عرفنا الآن موافق في اللغة قوله ( فهي السرقة والإباق والزنا ) هكذا روى عن أبي يوسف فتح وفي المصباح غائلة العبد فجوره وإباقه ونحو ذلك قوله ( بشرطه ) أي بالبينة أو بإقرار البائع أو نكوله ا ه ح ومن شروط الرد أن لا يزيد زيادة مانعة من الرد ولا يوجد ما هو دليل الرضا بالعيب مما مر ولا برىء البائع من عيوبه قوله ( لأنه مجاز عن الترويج ) رواج المتاع نفاقه أي أنه أراد رواجه ونفاقه عند المشتري قال في المنح لظهور أنه لا يخلو عن عيب ما فيتيقن القاضي بأن ظاهره غير مراد له ا ه وفي الشرنبلالية عن المحيط وهذا كمن قال لجاريته يا زانية يا مجنونة فليس بإقرار بالعيب ولكنه للشتيمة حتى قيل لو قال ذلك في الثوب أي قال لآخر اشتره فلا عيب به يكون إقرارا بنفي العيب لأن عيوب الثوب ظاهرة ا ه قوله ( عبدي هذا آبق ) أفاد باسم الإشارة أن العبد حاضر وأن قوله آبق بمعنى الماضي وهذا بخلاف ما إذا قال بعتك على أنه آبق أو على أني بريء من إباقه المشتري الأول فإن الثاني يرده عليه كما سنوضحه عند قوله باع عبدا الخ قوله ( فوجده المشتري الثاني آبقا ) بأن أبق عنده أيضا لأن الإباق لا يكون عيبا إلا بتكرره قوله ( لا يرده ) أي على البائع الثاني قوله ( إنه أبق عنده ) أي عند البائع الأول المقر قوله ( الموجود منه السكوت ) يعني والسكوت ليس تصديقا منه لبائعه فيما أقر به فأما إذا قال البائع الثاني وجدته آبقا الآن صار مصدقا للبائع في إقراره بكونه آبقا شرنبلالية
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ولهما أن الملاحظ هو المعنى والغرض من هذا الشرط إلزام العقد بإسقاط المشتري حقه عن وصف السلامة ليلزم على كل حال ولا يطالب البائع بحال وذلك بالبراءة عن كل عيب يوجب للمشتري الرد والحادث بعد العقد كذلك فاقتضى الغرض المعلوم دخوله فتح قوله ( كقوله من كل عيب به ) فإنه لا يدخل فيه الحادث إجماعا بحر قوله ( ولو قال مما يحدث ) أي باع بشرط البراءة من كل عيب وما يحدث بعد البيع قبل القبض فتح قوله ( صح عند الثاني الخ ) هذا على رواية المبسوط أما على رواية شرح الطحاوي فلا يصح بالإجماع وأورد على الثانية أنه لو أبرأه عن كل عيب يدخل الحادث عند أبي يوسف بلا تنصيص فكيف يبطل مع التنصيص وأجيب بمنع الإجماع لما علمت من رواية المبسوط ولئن سلم فالفرق أن الحادث يدخل تبعا لتقرير عرضهما وكم من شيء لا يثبت مقصودا ويثبت تبعا أفاده في الفتح ونقل ط عن الحموي عن شرح المجمع أن الأصح وبه قطع الأكثرون أنه فاسد ا ه فهذا تصحيح لرواية شرح الطحاوي لكني لم أر ذلك في شرح المجمع الملكي فلعله في شرح آخر فليراجع نعم في البحر عن البدائع أن البيع بهذاالشرط فاسد عندنا لأن الإبراء لا يحتمل الإضافة وإن كان إسقاطا ففيه معنى التمليك ولهذا لا يقبل الرد فلا يحتمل الإضافة نصا كالتعليق فكان شرطا فاسدا فأفسد البيع ا ه وظاهر قوله عندنا أنه قول علمائنا الثلاثة موافقا لما في شرح الطحاوي فقول النهر إنه مبني على قول محمد غير ظاهر قوله ( وقيل على ما في الباطن ) من طحال أو فساد حيض منح قوله ( واعتمده المصنف ) حيث قال وهذا ما عولنا عليه في المختصر اعتمادا على ما هو معروف في العادة وإلا فالمشهور من المذهب الأول وإنما قيدنا بالعادة لأن الداء في اللغة هو المرض سواء كان بالجوف أو بغيره ا ه قلت لكن عرفنا الآن موافق في اللغة قوله ( فهي السرقة والإباق والزنا ) هكذا روى عن أبي يوسف فتح وفي المصباح غائلة العبد فجوره وإباقه ونحو ذلك قوله ( بشرطه ) أي بالبينة أو بإقرار البائع أو نكوله ا ه ح ومن شروط الرد أن لا يزيد زيادة مانعة من الرد ولا يوجد ما هو دليل الرضا بالعيب مما مر ولا برىء البائع من عيوبه قوله ( لأنه مجاز عن الترويج ) رواج المتاع نفاقه أي أنه أراد رواجه ونفاقه عند المشتري قال في المنح لظهور أنه لا يخلو عن عيب ما فيتيقن القاضي بأن ظاهره غير مراد له ا ه وفي الشرنبلالية عن المحيط وهذا كمن قال لجاريته يا زانية يا مجنونة فليس بإقرار بالعيب ولكنه للشتيمة حتى قيل لو قال ذلك في الثوب أي قال لآخر اشتره فلا عيب به يكون إقرارا بنفي العيب لأن عيوب الثوب ظاهرة ا ه قوله ( عبدي هذا آبق ) أفاد باسم الإشارة أن العبد حاضر وأن قوله آبق بمعنى الماضي وهذا بخلاف ما إذا قال بعتك على أنه آبق أو على أني بريء من إباقه المشتري الأول فإن الثاني يرده عليه كما سنوضحه عند قوله باع عبدا الخ قوله ( فوجده المشتري الثاني آبقا ) بأن أبق عنده أيضا لأن الإباق لا يكون عيبا إلا بتكرره قوله ( لا يرده ) أي على البائع الثاني قوله ( إنه أبق عنده ) أي عند البائع الأول المقر قوله ( الموجود منه السكوت ) يعني والسكوت ليس تصديقا منه لبائعه فيما أقر به فأما إذا قال البائع الثاني وجدته آبقا الآن صار مصدقا للبائع في إقراره بكونه آبقا شرنبلالية
Section V05/P042–V05/P044İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P042–V05/P044)
Orijinal Metin (AR)قوله ( اشترى جارية الخ ) قال في شرح الوهبانية وفي البزازية اشترى مرضعا ثم اطلع بها على عيب ثم أمرها بالإرضاع له الرد لأنه استخدام ولو حلب اللبن فأكله أو باعه لا يرد لأن اللبن جزء منها فاستيفاؤه دليل الرضا وفي الفتوى الحلب بلا أكل أو بيع ولا يكون رضا وحلب لبن الشاة رضا شرب أم لا قوله لأنه استخدام والأستخدام لا يكون رضا خانية أي في المرة الأولى ويكون رضا في الثانية كما يأتي قريبا ومقتضاه أنه لو أمرها به ثانيا كان رضا لا لو أرضعته مرات بالأمر الأول تأمل مطلب في مسألة المصراة قوله ( بخلاف الشاة المصراة ) روي أن النبي قال لا تصروا الإبل والغنم فمن بتاعها بعد ذلك بخير النظرين بعد أن يحلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر متفق عليه شرح التحرير وتصروا بضم التاء وفتح الصاد من التصرية وهي ربط ضرع الناقة أو الشاة وترك حلبها اليومين أو الثلاثة حتى يجتمع اللبن قال الشارح في شرحه على المنار وهو مخالف للقياس الثابت بالكتاب والسنة والإجماع من أن ضمان العدوان بالمثل أو القيمة والتمر ليس منهما فكان مخالفا للقياس ومخالفته للكتاب والسنة إجماع المتقدمين فلم يعمل به لما مر فيرد قيمة اللبن عند أبي يوسف وقال أبو حنيفة ويرجع على البائع بأرشها ا ه وفي شرح التحرير وقد اختلف العلماء في حكمها فذهب إلى القول بظاهر الحديث الأئمة الثلاثة وأبو يوسف على ما في شرح الطحاوي للإسبيجابي نقلا عن أصحاب الأمالي عند والمذكور عنه للخطابي وابن قديمة أنه يردها مع قيمة اللبن ولم يأخذ أبو حنيفة ومحمد به لأنه مخالف للأصول ا ه والحاصل كما في الحقائق أنه إذا اشتراها فحلبها فوجدها قليلة اللبن ليس له أن يردها عندنا وعند الشافعي وغيره له أن يردها مع اللبن لو قائما ومع صاع تمر لو هالكا وهل يرجع بالنقصان عندنا فعلى رواية الإسرار لا وعلى رواية الطحاوي نعم قال في شرح المجمع وهو المختار لأن البائع بفعل التصرية غر المشتري فصار كما إذا غره بقوله إنها لبون قوله ( في غير ذلك ) أي في غير الإرضاع قوله ( فهو للاختبار ) بالباء الموحدة أي لأجل أن يختبره ويمتحنه ليعلم أنه مع العيب يصلح له أم لا قوله ( إلا على كره من العبد ) مخالف لإطلاق ما مر أنه الاستحسان مع أن وجهه خفي تأمل قوله ( لما مر ) أي قريبا في قوله للتيقن بكذبه قوله ( فله الرد الخ ) كذا في الفتح واستشكله في الشرنبلالية بما في المحيط لو قال علي أني بريء من إباقه أو على أنه آبق وقبله المشتري الأول على ذلك يرده الثاني عليه لأنه ذكر هذا وصفا للإيجاب أو شرطا فيه والإيجاب يفتقر إلى الجواب والجواب يتضمن إعادة ما في الخطاب فإذا قال المشتري قبل ذلك صار كأنه قال اشتريت على أنه آبق فيكون اعترافا بكونه آبقا بخلاف قوله على أني بريء من الإباق لأنه لم يضف الإباق إلى العبد ولا وصفه به فلم يكن اعترافا بوجود الإباق للحال لأن هذا الكلام كما يحتمل التبري عن إباق موجود من العبد يحتمل التبري عن إباق سيحدث في المستقبل فلا يصير مقرا بكونه آبقا للحال بالشك فلا يثبت حق الرد بالشك ا ه وكتب الشرنبلالي في هامش الشرنبلالية أن حق العبارة في كلام الفتح لو قال أنا بريء من كل عيب إلا إباقه لا يبرأ من إباقه فيرد به ولو قال إلا الإباق فليس له الرد ا ه وحاصله أن عبارة المصنف والفتح مقلوبة لمخالفتها لما في المحيط أقول لا مخالفة ولا قلب أصلا وذلك أن ما في المحيط فيما إذا اشتراه كذلك ثم باعه لآخر فللمشتري الآخر رده على الأول بخلاف مسألة المصنف
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( اشترى جارية الخ ) قال في شرح الوهبانية وفي البزازية اشترى مرضعا ثم اطلع بها على عيب ثم أمرها بالإرضاع له الرد لأنه استخدام ولو حلب اللبن فأكله أو باعه لا يرد لأن اللبن جزء منها فاستيفاؤه دليل الرضا وفي الفتوى الحلب بلا أكل أو بيع ولا يكون رضا وحلب لبن الشاة رضا شرب أم لا قوله لأنه استخدام والأستخدام لا يكون رضا خانية أي في المرة الأولى ويكون رضا في الثانية كما يأتي قريبا ومقتضاه أنه لو أمرها به ثانيا كان رضا لا لو أرضعته مرات بالأمر الأول تأمل مطلب في مسألة المصراة قوله ( بخلاف الشاة المصراة ) روي أن النبي قال لا تصروا الإبل والغنم فمن بتاعها بعد ذلك بخير النظرين بعد أن يحلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر متفق عليه شرح التحرير وتصروا بضم التاء وفتح الصاد من التصرية وهي ربط ضرع الناقة أو الشاة وترك حلبها اليومين أو الثلاثة حتى يجتمع اللبن قال الشارح في شرحه على المنار وهو مخالف للقياس الثابت بالكتاب والسنة والإجماع من أن ضمان العدوان بالمثل أو القيمة والتمر ليس منهما فكان مخالفا للقياس ومخالفته للكتاب والسنة إجماع المتقدمين فلم يعمل به لما مر فيرد قيمة اللبن عند أبي يوسف وقال أبو حنيفة ويرجع على البائع بأرشها ا ه وفي شرح التحرير وقد اختلف العلماء في حكمها فذهب إلى القول بظاهر الحديث الأئمة الثلاثة وأبو يوسف على ما في شرح الطحاوي للإسبيجابي نقلا عن أصحاب الأمالي عند والمذكور عنه للخطابي وابن قديمة أنه يردها مع قيمة اللبن ولم يأخذ أبو حنيفة ومحمد به لأنه مخالف للأصول ا ه والحاصل كما في الحقائق أنه إذا اشتراها فحلبها فوجدها قليلة اللبن ليس له أن يردها عندنا وعند الشافعي وغيره له أن يردها مع اللبن لو قائما ومع صاع تمر لو هالكا وهل يرجع بالنقصان عندنا فعلى رواية الإسرار لا وعلى رواية الطحاوي نعم قال في شرح المجمع وهو المختار لأن البائع بفعل التصرية غر المشتري فصار كما إذا غره بقوله إنها لبون قوله ( في غير ذلك ) أي في غير الإرضاع قوله ( فهو للاختبار ) بالباء الموحدة أي لأجل أن يختبره ويمتحنه ليعلم أنه مع العيب يصلح له أم لا قوله ( إلا على كره من العبد ) مخالف لإطلاق ما مر أنه الاستحسان مع أن وجهه خفي تأمل قوله ( لما مر ) أي قريبا في قوله للتيقن بكذبه قوله ( فله الرد الخ ) كذا في الفتح واستشكله في الشرنبلالية بما في المحيط لو قال علي أني بريء من إباقه أو على أنه آبق وقبله المشتري الأول على ذلك يرده الثاني عليه لأنه ذكر هذا وصفا للإيجاب أو شرطا فيه والإيجاب يفتقر إلى الجواب والجواب يتضمن إعادة ما في الخطاب فإذا قال المشتري قبل ذلك صار كأنه قال اشتريت على أنه آبق فيكون اعترافا بكونه آبقا بخلاف قوله على أني بريء من الإباق لأنه لم يضف الإباق إلى العبد ولا وصفه به فلم يكن اعترافا بوجود الإباق للحال لأن هذا الكلام كما يحتمل التبري عن إباق موجود من العبد يحتمل التبري عن إباق سيحدث في المستقبل فلا يصير مقرا بكونه آبقا للحال بالشك فلا يثبت حق الرد بالشك ا ه وكتب الشرنبلالي في هامش الشرنبلالية أن حق العبارة في كلام الفتح لو قال أنا بريء من كل عيب إلا إباقه لا يبرأ من إباقه فيرد به ولو قال إلا الإباق فليس له الرد ا ه وحاصله أن عبارة المصنف والفتح مقلوبة لمخالفتها لما في المحيط أقول لا مخالفة ولا قلب أصلا وذلك أن ما في المحيط فيما إذا اشتراه كذلك ثم باعه لآخر فللمشتري الآخر رده على الأول بخلاف مسألة المصنف
Section V05/P044–V05/P045İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P044–V05/P045)
Orijinal Metin (AR)وبيانه أنه إذا قال البائع إلا إباقه بإضافة الإباق إليه يكون إخبارا بإباقه ويكون المشتري راضيا به قبل الشراء فلا يرده بإباقه عنده بخلاف إلا الإباق بلا إضافة ولا وصف إذ ليس فيه إقرار بإباقه للحال فلم يوجد رضا المشتري به فله رده فلو فرض أن هذا المشتري باعه لآخر فللآخر رده عليه في الصورة الأولى لا في الثانية وهذا هو المذكور في المحيط فتدبر قوله ( لو برىء من كل حق له قبله دخل العيب لا الدرك ) لأن العيب حق له قبله للحال والدرك لا كذا في الذخيرة وبيانه لو قال المشتري للبائع أبرأتك من كل حق لي قبلك ثم ظهر في المبيع عيب ليس له دعوى الرد به لأن الرد بالعيب من جملة الحقوق الثابتة له وقد أبرأه منها بخلاف ما لو اشترى رجل عبدا مثلا فضمن له آخر الدرك أي ضمن له الثمن إذا ظهر العبد مستحقا ثم قال الشمتري للضامن أبرأتك من كل حق لي قبلك لا يدخل الدرك فلو استحق العبد كان للمشتري الرجوع على الضامن بالثمن لأنه لم يكن له وقت الإبراء حق الرجوع بالثمن لأنه يتوقف على وجود الاستحقاق ثم على القضاء للمستحق على البائع بالثمن لأن بمجرد الاستحقاق لا ينتقض البيع في ظاهر الرواية ما لم يقض له بالثمن على البائع فلم يجب على الأصيل رد الثمن فلا يجب على الكفيل كما في الهداية من الكفالة فحيث لم يثبت ذلك الحق في الحال لم يدخل في الإبراء المذكور قوله لعجز المشتري عن الإثبات اللام للتوقيت أي حلف البائع وقت عجز المشتري أما لو برهن المشتري فإنه برده على البائع قوله ( إن علم به ) أي علم أن به عيبا بعد قوله ما ذكر قوله ( لأن المبطل للرجوع إزالته عن ملكه إلى غيره بإنشائه ) أي بأن باعه أو أعتقه على مال أو كاتبه ثم اطلع على عيب لأنه صار حابسا له بحبس بدله بخلاف ما إذا أعتقه بلا مال أو دبره أو استولد الأمة ثم اطلع على عيبه فإنه لا يبطل الرجوع بالنقصان لأن ذلك إنهاء للملك كما مر تقرير ذلك لكن قد يبطل الرجوع بدون إزالة عن ملكه إلى غيره كما لو استهلكه فكلامه مبني على الغالب فافهم قوله ( أو إقراره ) مثاله ما فرعه عليه بقوله حتى لو باع الخ قوله ( وصدقه فلان ) فلو كذبه رده بالعيب لبطلان إقراره بتكذيبه عزمية عن الكافي قوله ( كأنه وهبه ) قال في الكافي ولا نعني به أنه تمليك لكن التمليك يثبت مقتضى للإقرار ضرورة فجعل كأنه ملكه بعد الشراء ثم أقر به ا ه عزمية قوله ( قوله الغنيمة ) أي لشيء مغنوم من الكفار قوله ( بحر ) ونصه ثم اعلم أن الإمام يصح بيعه للغنائم ولو في دار الحرب كما في التلخيص وشرحه وقولهم لا يصح بيعها قبل القسمة وفي دار الحرب محمول على غير الإمام وأمينه ا ه قلت لكن قيد في الذخيرة بيع الإمام بقوله لمصلحة رآها فأفاد قيدا آخر وهو أنه لا يبيع لغير مصلحة قوله ( قال المصنف الخ ) رد على صاحب الدرر قوله ( لأن الأمين لا ينتصب خصما ) المراد بالأمين ما يعم الإمام ليوافق الدليل المدعي لأن الإمام نفسه أمين بيت المال عزمية وبين في الذخيرة وجه كونه لا ينتصب خصما بأن بيع الإمام خرج على وجه القضاء بالنظر للغانمين فلو صار خصما خرج بيعه عن أن يكون قضاء لأن القاضي لا يصلح خصما ا ه قوله ( ولا يحلفه ) أي لا يحلف منصوب الإمام لو لم يكن عند المشتري بينة قال في البحر ولا يقبل إقراره بالعيب ولا يمين عليه لو أنكر وإنما هو خصم لإثباته بالبينة كالأب ووصيه في مال الصغير بخلاف الوكيل بالخصومة إذا أقر على موكله في غير مجلس القضاء فإنه وإن لم يصح لكنه ينعزل به ا ه
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وبيانه أنه إذا قال البائع إلا إباقه بإضافة الإباق إليه يكون إخبارا بإباقه ويكون المشتري راضيا به قبل الشراء فلا يرده بإباقه عنده بخلاف إلا الإباق بلا إضافة ولا وصف إذ ليس فيه إقرار بإباقه للحال فلم يوجد رضا المشتري به فله رده فلو فرض أن هذا المشتري باعه لآخر فللآخر رده عليه في الصورة الأولى لا في الثانية وهذا هو المذكور في المحيط فتدبر قوله ( لو برىء من كل حق له قبله دخل العيب لا الدرك ) لأن العيب حق له قبله للحال والدرك لا كذا في الذخيرة وبيانه لو قال المشتري للبائع أبرأتك من كل حق لي قبلك ثم ظهر في المبيع عيب ليس له دعوى الرد به لأن الرد بالعيب من جملة الحقوق الثابتة له وقد أبرأه منها بخلاف ما لو اشترى رجل عبدا مثلا فضمن له آخر الدرك أي ضمن له الثمن إذا ظهر العبد مستحقا ثم قال الشمتري للضامن أبرأتك من كل حق لي قبلك لا يدخل الدرك فلو استحق العبد كان للمشتري الرجوع على الضامن بالثمن لأنه لم يكن له وقت الإبراء حق الرجوع بالثمن لأنه يتوقف على وجود الاستحقاق ثم على القضاء للمستحق على البائع بالثمن لأن بمجرد الاستحقاق لا ينتقض البيع في ظاهر الرواية ما لم يقض له بالثمن على البائع فلم يجب على الأصيل رد الثمن فلا يجب على الكفيل كما في الهداية من الكفالة فحيث لم يثبت ذلك الحق في الحال لم يدخل في الإبراء المذكور قوله لعجز المشتري عن الإثبات اللام للتوقيت أي حلف البائع وقت عجز المشتري أما لو برهن المشتري فإنه برده على البائع قوله ( إن علم به ) أي علم أن به عيبا بعد قوله ما ذكر قوله ( لأن المبطل للرجوع إزالته عن ملكه إلى غيره بإنشائه ) أي بأن باعه أو أعتقه على مال أو كاتبه ثم اطلع على عيب لأنه صار حابسا له بحبس بدله بخلاف ما إذا أعتقه بلا مال أو دبره أو استولد الأمة ثم اطلع على عيبه فإنه لا يبطل الرجوع بالنقصان لأن ذلك إنهاء للملك كما مر تقرير ذلك لكن قد يبطل الرجوع بدون إزالة عن ملكه إلى غيره كما لو استهلكه فكلامه مبني على الغالب فافهم قوله ( أو إقراره ) مثاله ما فرعه عليه بقوله حتى لو باع الخ قوله ( وصدقه فلان ) فلو كذبه رده بالعيب لبطلان إقراره بتكذيبه عزمية عن الكافي قوله ( كأنه وهبه ) قال في الكافي ولا نعني به أنه تمليك لكن التمليك يثبت مقتضى للإقرار ضرورة فجعل كأنه ملكه بعد الشراء ثم أقر به ا ه عزمية قوله ( قوله الغنيمة ) أي لشيء مغنوم من الكفار قوله ( بحر ) ونصه ثم اعلم أن الإمام يصح بيعه للغنائم ولو في دار الحرب كما في التلخيص وشرحه وقولهم لا يصح بيعها قبل القسمة وفي دار الحرب محمول على غير الإمام وأمينه ا ه قلت لكن قيد في الذخيرة بيع الإمام بقوله لمصلحة رآها فأفاد قيدا آخر وهو أنه لا يبيع لغير مصلحة قوله ( قال المصنف الخ ) رد على صاحب الدرر قوله ( لأن الأمين لا ينتصب خصما ) المراد بالأمين ما يعم الإمام ليوافق الدليل المدعي لأن الإمام نفسه أمين بيت المال عزمية وبين في الذخيرة وجه كونه لا ينتصب خصما بأن بيع الإمام خرج على وجه القضاء بالنظر للغانمين فلو صار خصما خرج بيعه عن أن يكون قضاء لأن القاضي لا يصلح خصما ا ه قوله ( ولا يحلفه ) أي لا يحلف منصوب الإمام لو لم يكن عند المشتري بينة قال في البحر ولا يقبل إقراره بالعيب ولا يمين عليه لو أنكر وإنما هو خصم لإثباته بالبينة كالأب ووصيه في مال الصغير بخلاف الوكيل بالخصومة إذا أقر على موكله في غير مجلس القضاء فإنه وإن لم يصح لكنه ينعزل به ا ه
Section V05/P045–V05/P046İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P045–V05/P046)
Orijinal Metin (AR)قلت لكن في الذخيرة فلو أقر منصوب الإمام لم يصح إقراره ويخرجه القاضي عن الخصومة وينصب للمشتري خصما آخر ا ه ومقتضاه أنه مثل الوكيل بالخصومة تأمل قوله ( ولا يصح نكوله وإقراره ) المناسب أن يقول ولا يصح نكوله لأنه إما بذل أو إقرار ولا يصح بذله ولا إقراره ا ه ح وقوله ( ويرد النقص إلى محله ) أي إن نقص الثمن الآخر عن الأول إن كان المبيع من الأربعة أخماس يعطى منها وإن كان من الخمس يعطي منه وكذا الزيادة توضع فيما كان المبيع منه ح في الدرر قوله ( لأن الغرم بالغنم ) المراد به هنا أن الغرم وهو رد النقص إلى المشتري بسبب الغنم وهو رد الفضل إلى محله قوله ( الدراهم ) الأولى دراهم بالتنكير ط قوله ( لا يصح ) إلا إذا حدث به عيب عند المشتري كما بحثه الخير الرملي قلت ويستثنى أيضا ما إذا لم يقر بالبائع بالعيب لما في جامع الفصولين شراه بمائة وقبضه فطعن بعيب فتصالحا على أن يأخذه البائع ويرد مائة إلا واحدا قال إن أقر البائع أن العيب كان عنده فعليه رد باقي الثمن وإلا ملك الباقي وهو قول أبي يوسف ا ه قوله ( لأنه لا وجه له غير الرشوة ) في جامع الفصولين لأنه ربا ولصاحب البحر رسالة في الرشوة ذكر ط هنا حاصلها ومحل الكلام عليها في القضاء وسنذكره هناك إن شاء الله تعالى قوله ( ولو زال بمعالجة لا ) أي لا يرجع وعبر عنه في جامع الفصولين بقيل حيث قال ولو قبض بدل الصلح وزال ذلك العيب يرد بدل الصلح وقيل هذا لو زال بلا علاجه فإن زال بعلاجه لا يرد ا ه مطلب في الصلح عن العيب فرع لو شرياه فوجدا عيبا فصالح أحدهما البائع من حصته فليس للآخر أن يخاصم وهذا فرع مسألة أن رجلين لو شربا فوجدا عيبا ليس لأحدهما الرد بدون الآخر عنده وعندهما لكل منهما رد حصته جامع الفصولين قوله ( رضي الوكيل بالعيب ) أي الوكيل بالشراء قوله ( يساوي الثمن المسمى ) أي الذي اشتراه به كما في الخانية عن المنتقى بعدما ذكر قولا آخر وهو أنه إن كان قبل قبض المبيع لزم الموكل لو العيب يسيرا وإلا فيلزم الوكيل أن اليسير ما لا يفوت جنس المنفعة كقطع يد واحدة وفقء عين بخلاف قطع اليدين وفقء العينين فهو فاحش وذكر أن السرخشي قال إن ما لا يدخل تحت تقويم المقومين فاحش بأن لا يقومه أحد من العيب بقيمة الصحيح وأن ما في المنتقى قريب من هذا ثم قال وفي الزيادات إن رضي قبل القبض لزم الموكل وإن بعده لزم الوكيل ولم يفصل بين اليسير والفاحش والصحيح ما في المنتقى سواء كان قبل القبض أو بعده لأنه يصير كأنه اشتراه مع العلم بالعيب فإن كان لا يساوي ذلك الثمن لا يلزم الآمر ا ه فافهم مطلب في جملة ما يسقط به الخيار تنبيه قال في البحر وإلى أن خيار العيب يسقط بالعلم به وقت البيع أو وقت القبض أو الرضا به بعدهما أو اشترط البراءة من كل عيب أو الصلح على شيء أو الإقرار بأن لا عيب به إذا عينه كقوله ليس بآبق فإنه إقرار بانتفاء الإباق بخلاف قوله ليس به عيب كما مر ا ه ملخصا قوله ( لأن الغش حرام ) ذكر في البحر أول الباب بعد ذلك عن البزازية عن الفتاوى إذا باع سلعة معيبة عليه البيان وإن لم يبين قال بعض مشايخنا يفسق وترد شهادته قال الصدر لا نأخذ به ا ه قال في النهر أي لا نأخذ بكونه يفسق بمجرد هذا لأنه صغيرة ا ه قلت وفيه نظر لأن الغش من أكل أموال الناس بالباطل فكيف يكون صغيرة بل الظاهر في تعليل كلام الصدر أن فعل ذلك مرة بلا إعلان لا يصير به مردود الشهادة وإن كان كبيرة كما في شرب المسكر
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قلت لكن في الذخيرة فلو أقر منصوب الإمام لم يصح إقراره ويخرجه القاضي عن الخصومة وينصب للمشتري خصما آخر ا ه ومقتضاه أنه مثل الوكيل بالخصومة تأمل قوله ( ولا يصح نكوله وإقراره ) المناسب أن يقول ولا يصح نكوله لأنه إما بذل أو إقرار ولا يصح بذله ولا إقراره ا ه ح وقوله ( ويرد النقص إلى محله ) أي إن نقص الثمن الآخر عن الأول إن كان المبيع من الأربعة أخماس يعطى منها وإن كان من الخمس يعطي منه وكذا الزيادة توضع فيما كان المبيع منه ح في الدرر قوله ( لأن الغرم بالغنم ) المراد به هنا أن الغرم وهو رد النقص إلى المشتري بسبب الغنم وهو رد الفضل إلى محله قوله ( الدراهم ) الأولى دراهم بالتنكير ط قوله ( لا يصح ) إلا إذا حدث به عيب عند المشتري كما بحثه الخير الرملي قلت ويستثنى أيضا ما إذا لم يقر بالبائع بالعيب لما في جامع الفصولين شراه بمائة وقبضه فطعن بعيب فتصالحا على أن يأخذه البائع ويرد مائة إلا واحدا قال إن أقر البائع أن العيب كان عنده فعليه رد باقي الثمن وإلا ملك الباقي وهو قول أبي يوسف ا ه قوله ( لأنه لا وجه له غير الرشوة ) في جامع الفصولين لأنه ربا ولصاحب البحر رسالة في الرشوة ذكر ط هنا حاصلها ومحل الكلام عليها في القضاء وسنذكره هناك إن شاء الله تعالى قوله ( ولو زال بمعالجة لا ) أي لا يرجع وعبر عنه في جامع الفصولين بقيل حيث قال ولو قبض بدل الصلح وزال ذلك العيب يرد بدل الصلح وقيل هذا لو زال بلا علاجه فإن زال بعلاجه لا يرد ا ه مطلب في الصلح عن العيب فرع لو شرياه فوجدا عيبا فصالح أحدهما البائع من حصته فليس للآخر أن يخاصم وهذا فرع مسألة أن رجلين لو شربا فوجدا عيبا ليس لأحدهما الرد بدون الآخر عنده وعندهما لكل منهما رد حصته جامع الفصولين قوله ( رضي الوكيل بالعيب ) أي الوكيل بالشراء قوله ( يساوي الثمن المسمى ) أي الذي اشتراه به كما في الخانية عن المنتقى بعدما ذكر قولا آخر وهو أنه إن كان قبل قبض المبيع لزم الموكل لو العيب يسيرا وإلا فيلزم الوكيل أن اليسير ما لا يفوت جنس المنفعة كقطع يد واحدة وفقء عين بخلاف قطع اليدين وفقء العينين فهو فاحش وذكر أن السرخشي قال إن ما لا يدخل تحت تقويم المقومين فاحش بأن لا يقومه أحد من العيب بقيمة الصحيح وأن ما في المنتقى قريب من هذا ثم قال وفي الزيادات إن رضي قبل القبض لزم الموكل وإن بعده لزم الوكيل ولم يفصل بين اليسير والفاحش والصحيح ما في المنتقى سواء كان قبل القبض أو بعده لأنه يصير كأنه اشتراه مع العلم بالعيب فإن كان لا يساوي ذلك الثمن لا يلزم الآمر ا ه فافهم مطلب في جملة ما يسقط به الخيار تنبيه قال في البحر وإلى أن خيار العيب يسقط بالعلم به وقت البيع أو وقت القبض أو الرضا به بعدهما أو اشترط البراءة من كل عيب أو الصلح على شيء أو الإقرار بأن لا عيب به إذا عينه كقوله ليس بآبق فإنه إقرار بانتفاء الإباق بخلاف قوله ليس به عيب كما مر ا ه ملخصا قوله ( لأن الغش حرام ) ذكر في البحر أول الباب بعد ذلك عن البزازية عن الفتاوى إذا باع سلعة معيبة عليه البيان وإن لم يبين قال بعض مشايخنا يفسق وترد شهادته قال الصدر لا نأخذ به ا ه قال في النهر أي لا نأخذ بكونه يفسق بمجرد هذا لأنه صغيرة ا ه قلت وفيه نظر لأن الغش من أكل أموال الناس بالباطل فكيف يكون صغيرة بل الظاهر في تعليل كلام الصدر أن فعل ذلك مرة بلا إعلان لا يصير به مردود الشهادة وإن كان كبيرة كما في شرب المسكر
Section V05/P046–V05/P047İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P046–V05/P047)
Orijinal Metin (AR)قوله ( الأولى الأسير إذا شرى شيئا الخ ) عبارة الأشباه عن الولوالجية اشترى الأسير المسلم من دار الحرب ودفع الثمن الخ والمتبادر منه أن الأسير فاعل الشراء كما هو صريح عبارة الشارح وليس كذلك بل هو مفعوله لأن نص عبارة الولوالجية هكذا رجل اشترى الأسير من أهل الحرب وأعطاهم الزيوف والستوقة أو اشترى بعروض وأعطاهم العروض المغشوشة جاز لأن شراء الأحرار ليس بشراء ليجب عليه المال المسمى لكنه طريق لتخليصهم فكيفما استطاع تخليصهم له أن يفعل وعلى هذا قالوا إذا اضطر المرء إلى إعطاء جعل العوان أجزأه أن يعطيه الزيوف والستوقة وينقص الوزن بدليل مسألة الأسير وهذا إذا كان الأسراء أحرارا فإن كانوا عبيدا لا يسعه شيء من ذلك إذا دخل بأمان ا ه ومثله في الخانية رجل اشترى الأسراء من أهل الحرب جاز له أن يعطيهم الزيوف والمغشوش لأن شراء الأحرار لا يكون شراء حقيقة وإن كان الأسراء عبيدا لا يسعه ذلك ا ه قوله ( في الجبايات ) جمع جباية بالباء الموحدة قال في فتح القدير الجبايات الموظفة على الناس ببلاد فارس على الضياع وغيرها للسلطان في كل يوم أو شهر أو ثلاثة أشهر فإنها ظلم بيري ونقل قبله ما قدمناه آنفا عن الولوالجية عن مسألة جعل العوان قوله ( فسخ في حق الكل ) أي المتابعين وغيرهما وقد ذكر ذلك في البحر عند قول الكنز ولو باع المبيع فرد عليه الخ ثم أورد على ذلك مسائل منها مسألة الحوالة المذكورة ومنها أنه لو كان المبيع عقارا فرد بعيب لم يبطل حق الشفيع في الشفعة ولو كان فسخا لبطلت الحوالة والشفعة ثم ذكر أنه أجاب في المعراج بأنه فسخ فيما يستقبل لا في الأحكام الماضية بدليل أن زوائد المبيع للمشتري ولا يردها مع الأصل قلت وعليه فلا محل للاستثناء الذي ذكره الشارح تأمل قوله ( لو أحال البائع بالثمن ) صورة المسألة كما في الذخيرة باع عبدا من رجل بألف درهم ثم إن البائع أحال غريما على المشتري حوالة مقيدة بالثمن فمات العبد قبل القبض حتى سقط الثمن أو رد العبد بخيار رؤية أو بخيار شرط أو خيار عيب قبل القبض أو يعده لا تبطل الحوالة استحسانا لأنها تعتبر متعلقة بمثل ما أضيفت الحوالة إليه من الدين فلا تكون متعلقة بعين ذلك الدين وتعتبر مطلقة إذا ظهر أن الدين لم يكن واجبا وقت الحوالة وقيد بما إذا أحال البائع لأنه إذا أحال المشتري البائع ثم رد المشتري بالعيب بقضاء فإن القاضي يبطل الحوالة بيري قلت ولم يذكر أن المشتري أحال البائع على آخر حوالة مقيدة فظاهره أنها مطلقة مع أنه صرح في الجوهرة من الحوالة بأن المطلقة لا تبطل بحال ولا تنقطع فيها المطالبة مع أن المقيدة هنا بقيت والمطلقة بطلت لكن بقاء المقيدة هنا استحسان كما علمت والقياس بطلانها إذا ظهر بطلان المال الذي قيدت به وهو الثمن هنا وإنما بطلت المطلقة هنا لبطلان المال الذي كان للمحتال وهو البائع وإنما لا تبطل المطلقة ببطلان وما على المحال عليه تأمل قوله ( ثم رد المبيع ) بالبناء للمجهول أي رده المشتري على البائع قوله ( من غير المشتري ) أما لو باعه منه ثانيا جاز ط ولا يرد عليه ما سيذكره المصنف في فصل التصرف في المبيع والثمن من أنه لو باع المنقول من بائعه قبل القبض لم يصح لأن ذاك فيما إذا كان العقد الأول باقيا بدليل ما ذكره في باب الإقالة من أنها فسخ في حقهما فيجوز للبائع بيعه من المشتري قبل قبضه قوله ( وكان منقولا ) احترازا عن العقار لجواز بيعه قبل قبضه خلافا لمحمد وزفر أفاده ط قوله ( لأنه ضمان العهدة ) وهو باطل عند الإمام للاشتباه كما سيأتي في الكفالة إن شاء الله تعالى وهنا لما ضمن عيوبه يحتمل أن المراد أنه يداويه منها ويحتمل أن يضمن له النقصان أو أنه يضمن له الرد على البائع غير منازعة فلذا كان الضمان فاسدا ط
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( الأولى الأسير إذا شرى شيئا الخ ) عبارة الأشباه عن الولوالجية اشترى الأسير المسلم من دار الحرب ودفع الثمن الخ والمتبادر منه أن الأسير فاعل الشراء كما هو صريح عبارة الشارح وليس كذلك بل هو مفعوله لأن نص عبارة الولوالجية هكذا رجل اشترى الأسير من أهل الحرب وأعطاهم الزيوف والستوقة أو اشترى بعروض وأعطاهم العروض المغشوشة جاز لأن شراء الأحرار ليس بشراء ليجب عليه المال المسمى لكنه طريق لتخليصهم فكيفما استطاع تخليصهم له أن يفعل وعلى هذا قالوا إذا اضطر المرء إلى إعطاء جعل العوان أجزأه أن يعطيه الزيوف والستوقة وينقص الوزن بدليل مسألة الأسير وهذا إذا كان الأسراء أحرارا فإن كانوا عبيدا لا يسعه شيء من ذلك إذا دخل بأمان ا ه ومثله في الخانية رجل اشترى الأسراء من أهل الحرب جاز له أن يعطيهم الزيوف والمغشوش لأن شراء الأحرار لا يكون شراء حقيقة وإن كان الأسراء عبيدا لا يسعه ذلك ا ه قوله ( في الجبايات ) جمع جباية بالباء الموحدة قال في فتح القدير الجبايات الموظفة على الناس ببلاد فارس على الضياع وغيرها للسلطان في كل يوم أو شهر أو ثلاثة أشهر فإنها ظلم بيري ونقل قبله ما قدمناه آنفا عن الولوالجية عن مسألة جعل العوان قوله ( فسخ في حق الكل ) أي المتابعين وغيرهما وقد ذكر ذلك في البحر عند قول الكنز ولو باع المبيع فرد عليه الخ ثم أورد على ذلك مسائل منها مسألة الحوالة المذكورة ومنها أنه لو كان المبيع عقارا فرد بعيب لم يبطل حق الشفيع في الشفعة ولو كان فسخا لبطلت الحوالة والشفعة ثم ذكر أنه أجاب في المعراج بأنه فسخ فيما يستقبل لا في الأحكام الماضية بدليل أن زوائد المبيع للمشتري ولا يردها مع الأصل قلت وعليه فلا محل للاستثناء الذي ذكره الشارح تأمل قوله ( لو أحال البائع بالثمن ) صورة المسألة كما في الذخيرة باع عبدا من رجل بألف درهم ثم إن البائع أحال غريما على المشتري حوالة مقيدة بالثمن فمات العبد قبل القبض حتى سقط الثمن أو رد العبد بخيار رؤية أو بخيار شرط أو خيار عيب قبل القبض أو يعده لا تبطل الحوالة استحسانا لأنها تعتبر متعلقة بمثل ما أضيفت الحوالة إليه من الدين فلا تكون متعلقة بعين ذلك الدين وتعتبر مطلقة إذا ظهر أن الدين لم يكن واجبا وقت الحوالة وقيد بما إذا أحال البائع لأنه إذا أحال المشتري البائع ثم رد المشتري بالعيب بقضاء فإن القاضي يبطل الحوالة بيري قلت ولم يذكر أن المشتري أحال البائع على آخر حوالة مقيدة فظاهره أنها مطلقة مع أنه صرح في الجوهرة من الحوالة بأن المطلقة لا تبطل بحال ولا تنقطع فيها المطالبة مع أن المقيدة هنا بقيت والمطلقة بطلت لكن بقاء المقيدة هنا استحسان كما علمت والقياس بطلانها إذا ظهر بطلان المال الذي قيدت به وهو الثمن هنا وإنما بطلت المطلقة هنا لبطلان المال الذي كان للمحتال وهو البائع وإنما لا تبطل المطلقة ببطلان وما على المحال عليه تأمل قوله ( ثم رد المبيع ) بالبناء للمجهول أي رده المشتري على البائع قوله ( من غير المشتري ) أما لو باعه منه ثانيا جاز ط ولا يرد عليه ما سيذكره المصنف في فصل التصرف في المبيع والثمن من أنه لو باع المنقول من بائعه قبل القبض لم يصح لأن ذاك فيما إذا كان العقد الأول باقيا بدليل ما ذكره في باب الإقالة من أنها فسخ في حقهما فيجوز للبائع بيعه من المشتري قبل قبضه قوله ( وكان منقولا ) احترازا عن العقار لجواز بيعه قبل قبضه خلافا لمحمد وزفر أفاده ط قوله ( لأنه ضمان العهدة ) وهو باطل عند الإمام للاشتباه كما سيأتي في الكفالة إن شاء الله تعالى وهنا لما ضمن عيوبه يحتمل أن المراد أنه يداويه منها ويحتمل أن يضمن له النقصان أو أنه يضمن له الرد على البائع غير منازعة فلذا كان الضمان فاسدا ط