Qur'an&Sunnahالقرآن

İbn Âbidîn - Reddü'l-Muhtâr (Hanefî)

İbn Âbidîn · AR

Section V05/P084–V05/P085İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P084–V05/P085)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( وفيه نفع للمشتري ) ومنه ما لو شرط على البائع طحن الحنطة أو قطع الثمرة وكذا ما اشتراه على أن يدفعه البائع إليه قبل دفع الثمن أو على أن يدفع الثمن في بلد آخر أو على أن يهب البائع منه كذا بخلاف على أن يحط من ثمنه كذا لأن الحط ملحق بما قبل العقد ويكون البيع بما وراء المحطوط بحر قوله ( مثال لما فيه نفع للبائع ) ومنه ما لو شرط البائع أن يهبه المشتري شيئا أو يقرضه أو يسكن الدار شهرا أو أن يدفع المشتري الثمن إلى غريم البائع لسقوط مؤنة القضاء عنه ولأن الناس يتفاوتون في الاستيفاء فمنهم من يسامح ومنهم من يماكس أو على أن يضمن المشتري عنه ألفا لغريمه بحر قوله ( لما مر الخ ) قال في العزمية على الدرر لم يسبق منه شيء مثل هذا في باب خيار الرؤية ولا في غيره ولو سلم فلا مساس له بمسألتنا قوله ( أو يعتقه ) الضمير المستتر فيه وفيما بعده عائد على المشتري قوله ( فإن أعتقه صح ) أي انقلب جائزا عنده خلافا لهما حتى يجب على المشتري الثمن وعندهما القيمة بخلاف التدبير ونحوه لأن شرط العتق بعد وجوده يصير ملائما للعقد لأنه منه للملك والفاسد لا تقرر له فيكون صحيحا ولا كذلك التدبير ونحوه لجواز أن يحكم قاض بصحة بيعه فيقرر الفساد وأجمعوا على أنه لو أعتقه قبل القبض لا يعتق إلا إذا أمره البائع بالعتق لأنه صار قبض المشتري سابقا عليه لأن البائع سلطه عليه وعلى أنه لو هلك في يد المشتري قبل العتق أو باعه أو وهبه يلزمه القيمة نهر ملخصا قوله ( مثال لما فيه نفع لمبيع يستحقه ) لأن العبد آدمي والآدمي من أهل الاستحقاق ومنه اشتراط أن لا يبيعه أو لا يهبه لأن المملوك يسره أن لا تتداوله الأيدي وكذا بشرط أن لا يخرجه من مكة وفي الخلاصة اشترى عبدا على أن يبيعه جاز وعلى أن يبيعه من فلان لا يجوز لأن له طالبا وفي البزازية اشترى عبدا على أن يطعمه لم يفسد وعلى أن يطعمه خبيصا فسد ا ه بحر ونقل في الفتح أيضا عبارة الخلاصة وأقرها والظاهر أن وجهها كون بيع العبد ليس فيه نفع له فإذا شرط بيعه من فلان صار فيه نفع لفلان وهو من أهل الاستحقاق فيفسد ووجه ما في البزازية إن إطعام العبد من مقتضيات العقد بخلاف إطعامه نوعا خاصا كالخبيص قوله ( ثم فرع على الأصل ) أي ذكر فروعا مبنية عليه وتقدم في آخر باب خيار الشرط أن البيع لا يفسد بالشرط في اثنين وثلاثين موضعا فراجعها قوله ( يقتضيه العقد ) أي يجب به بلا شرط قوله ( ولا نفع فيه لأحد ) أي من أهل الاستحقاق للنفع إلا فالدابة تنتفع ببعض الشروط وشمل ما فيه مضرة لأحدهما قال في النهر كأن كان ثوبا على أن يخرقه أو جارية على أن لا يطأها أو دارا على أن يهدمها فعند محمد البيع جائز والشرط باطل وقال أبو يوسف البيع فاسد كذا في الجوهرة ومثل في البحر لما فيه مضرة بما إذا اشترى ثوبا على أن لا يبيعه ولا يهبه والبيع في مثله جائز عندهما خلافا لأبي يوسف ا ه قلت فإطلاق المصنف مبني على قولهما وشمل أيضا ما لا مضرة فيه ولا منفعة قال في البحر كأن اشترى طعاما أكله أو ثوبا بشرط لبسه فإنه يجوز ا ه تأمل قوله ( ولو أجنبيا ) تعميم لقوله لأحد وبه صرح الزيلعي أيضا قوله ( فلو شرط الخ ) تفريع على مفهوم التعميم المذكور فإن مفهومه أنه لو كان فيه نفع لأجنبي يفسد البيع كما لو كان لأحد المتعاقدين قوله ( أو أن يقرضه ) أي إن يقرض فلانا أحد العاقدين كذا بأن شرط المشتري على البائع أن يقرض زيدا الأجنبي كذا من الدراهم أو شرط البائع على المشتري ذلك

Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( وفيه نفع للمشتري ) ومنه ما لو شرط على البائع طحن الحنطة أو قطع الثمرة وكذا ما اشتراه على أن يدفعه البائع إليه قبل دفع الثمن أو على أن يدفع الثمن في بلد آخر أو على أن يهب البائع منه كذا بخلاف على أن يحط من ثمنه كذا لأن الحط ملحق بما قبل العقد ويكون البيع بما وراء المحطوط بحر قوله ( مثال لما فيه نفع للبائع ) ومنه ما لو شرط البائع أن يهبه المشتري شيئا أو يقرضه أو يسكن الدار شهرا أو أن يدفع المشتري الثمن إلى غريم البائع لسقوط مؤنة القضاء عنه ولأن الناس يتفاوتون في الاستيفاء فمنهم من يسامح ومنهم من يماكس أو على أن يضمن المشتري عنه ألفا لغريمه بحر قوله ( لما مر الخ ) قال في العزمية على الدرر لم يسبق منه شيء مثل هذا في باب خيار الرؤية ولا في غيره ولو سلم فلا مساس له بمسألتنا قوله ( أو يعتقه ) الضمير المستتر فيه وفيما بعده عائد على المشتري قوله ( فإن أعتقه صح ) أي انقلب جائزا عنده خلافا لهما حتى يجب على المشتري الثمن وعندهما القيمة بخلاف التدبير ونحوه لأن شرط العتق بعد وجوده يصير ملائما للعقد لأنه منه للملك والفاسد لا تقرر له فيكون صحيحا ولا كذلك التدبير ونحوه لجواز أن يحكم قاض بصحة بيعه فيقرر الفساد وأجمعوا على أنه لو أعتقه قبل القبض لا يعتق إلا إذا أمره البائع بالعتق لأنه صار قبض المشتري سابقا عليه لأن البائع سلطه عليه وعلى أنه لو هلك في يد المشتري قبل العتق أو باعه أو وهبه يلزمه القيمة نهر ملخصا قوله ( مثال لما فيه نفع لمبيع يستحقه ) لأن العبد آدمي والآدمي من أهل الاستحقاق ومنه اشتراط أن لا يبيعه أو لا يهبه لأن المملوك يسره أن لا تتداوله الأيدي وكذا بشرط أن لا يخرجه من مكة وفي الخلاصة اشترى عبدا على أن يبيعه جاز وعلى أن يبيعه من فلان لا يجوز لأن له طالبا وفي البزازية اشترى عبدا على أن يطعمه لم يفسد وعلى أن يطعمه خبيصا فسد ا ه بحر ونقل في الفتح أيضا عبارة الخلاصة وأقرها والظاهر أن وجهها كون بيع العبد ليس فيه نفع له فإذا شرط بيعه من فلان صار فيه نفع لفلان وهو من أهل الاستحقاق فيفسد ووجه ما في البزازية إن إطعام العبد من مقتضيات العقد بخلاف إطعامه نوعا خاصا كالخبيص قوله ( ثم فرع على الأصل ) أي ذكر فروعا مبنية عليه وتقدم في آخر باب خيار الشرط أن البيع لا يفسد بالشرط في اثنين وثلاثين موضعا فراجعها قوله ( يقتضيه العقد ) أي يجب به بلا شرط قوله ( ولا نفع فيه لأحد ) أي من أهل الاستحقاق للنفع إلا فالدابة تنتفع ببعض الشروط وشمل ما فيه مضرة لأحدهما قال في النهر كأن كان ثوبا على أن يخرقه أو جارية على أن لا يطأها أو دارا على أن يهدمها فعند محمد البيع جائز والشرط باطل وقال أبو يوسف البيع فاسد كذا في الجوهرة ومثل في البحر لما فيه مضرة بما إذا اشترى ثوبا على أن لا يبيعه ولا يهبه والبيع في مثله جائز عندهما خلافا لأبي يوسف ا ه قلت فإطلاق المصنف مبني على قولهما وشمل أيضا ما لا مضرة فيه ولا منفعة قال في البحر كأن اشترى طعاما أكله أو ثوبا بشرط لبسه فإنه يجوز ا ه تأمل قوله ( ولو أجنبيا ) تعميم لقوله لأحد وبه صرح الزيلعي أيضا قوله ( فلو شرط الخ ) تفريع على مفهوم التعميم المذكور فإن مفهومه أنه لو كان فيه نفع لأجنبي يفسد البيع كما لو كان لأحد المتعاقدين قوله ( أو أن يقرضه ) أي إن يقرض فلانا أحد العاقدين كذا بأن شرط المشتري على البائع أن يقرض زيدا الأجنبي كذا من الدراهم أو شرط البائع على المشتري ذلك

Section V05/P085–V05/P087İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P085–V05/P087)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( فالأظهر الفساد ) وبه جزم في الفتح بقوله وكذا إذا كانت المنفعة لغير العاقدين ومنه إذا باع ساحة على أن يبني بها مسجدا أو طعاما على أن يتصدق به فهو فاسد ا ه ومفاده أنه لا يلزم أن يكون الأجنبي معينا وتأمله مع ما قدمناه آنفا عن الخلاصة إلا أن يجاب بان المسجد والصدقة يراد بهما التقرب إلى الله تعالى وحده وإن كانت المنفعة فيهما لعباده فصار المشروط له معينا بهذا الاعتبار تأمل قوله ( وظاهر البحر ترجيح الصحة ) حيث قال وخرج أيضا ما إذا شرط منفعة لأجنبي كأن يقرض البائع أجنبيا فالبيع صحيح كما في الذخيرة عن الصدر الشهيد وفيها ذكر القدوري أنه يفسد كأن يقول اشتريت منك هذا على أن تقرضني أو تقرض فلانا ا ه وفي القهستاني عن الاختيار جواز البيع وبطلان الشرط وفي المنح واختار صاحب الوقاية تبعا لصاحب الهداية عدم الفساد ا ه وله جزم في الخانية قلت لكن قد علمت أن ما نقله الشارح عن ابن ملك من التعميم للأجنبي صرح به الزيلعي وبه جزم في الفتح وكذا في الخلاصة كما قدمناه آنفا والحاصل أنهما قولان في المذهب قوله ( عبر ابن الكمال بيركب الدابة ) وهو أحسن لأن المراد بقوله ولا نفع فيه لأحد أي من أهل الاستحقاق فالتقييد بأهل الاستحقاق للاحتراز عما فيه لغيرهم كالدابة في بيعها بشرط أن لا يركبها فإنه غير مفسد لأنها ليست بأهل لاستحقاق النفع وأما اشتراط أن لا يبيعها فإنه ليس فيه نفع لها عادة ولا لغيرها وذلك ليس محل التوهم ليحترز عنه بخلاف ما فيه نفعها قوله ( لكن يلائمه ) عبر بدله في الفتح بما يتضمن التوثق بالثمن وهو قريب مما قدمناه عن الذخيرة من تفسير الملائم بما يؤكد موجب العقد فإن الثمن من موجبات العقد قوله ( كشرط رهن معلوم ) أي بالإشارة أو التسمية فلو لم يكن معلوما بذلك لم يجز إلا إذا تراضيا على تعيينه في المجلس ودفعه إليه قبل أن يتفرقا أو يعجل الثمن ويبطلان الرهن وإذا كان مسمى فامتنع عن تسليمه لم يجبر وإنما يؤمر بدفع الثمن فإن لم يدفعهما خير البائع في الفسخ بحر قوله ( وكفيل حاضر ) أي وقبل الكفالة وكذا لو غائبا فحضر وقبلها قبل التفرق فلو بعده أو كان حاضرا فلم يقبل لم يجز واشتراط الحوالة كالكفالة بحر قلت في الخانية ولو باع على أن يحيل البائع رجلا بالثمن على المشتري فسد البيع قياسا واستحسانا ولو باع على أن يحيل المشتري البائع على غيره بالثمن فسد قياسا وجاز استحسانا قوله ( أي صرم ) بفتح الصاد المهملة وهو الأديم أي الجلد قوله ( سماه باسم ما يؤول ) أي كتسمية العصير خمرا وذلك أن قوله على أن يحذوه أي يقطعه لا يناسب النعل وإنما يناسب الجلد فإنه يقطع ثم يصير نعلا وجوز في الفتح أن يكون حقيقة أي اشترى نعل رجل واحدة على أن يحذوها أي يجعل معها مثالا آخر ليتم نعلا الرجلين ومنه حذوت النعل بالنعل قدرته بمثال قطعته قال ويدل عليه قوله أو يشركه فجعله مقابلا لقوله نعلا ولا معنى لأن يشتري أديما على أن يجعل له شراكا فلا بد أن يراد حقيقة النعل ا ه وأجاب في النهر بأنه يجوز أن يراد بالنعل الصرم وضمير يشركه للنعل بالمعنى الحقيقي على طريق الاستخدام ا ه قلت إرادة الحقيقة أظهرت في عبارة الهداية حيث قال على أن يحذوها أو يشركها بضمير التأنيث لأن النعل مؤنثة أما على عبارة المصنف كالكنز من تذكير الضمير فالأظهر إرادة المجاز وهو الجلد قوله ( ومثله تسمير القبقاب ) أصله للمحقق ابن الهمام حيث قال ومثله في ديارنا شراء القبقاب على أن يستمر له سيرا قوله ( استحسانا للتعامل ) أي يصح البيع ويلزم للشرط استحسانا للتعامل

Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( فالأظهر الفساد ) وبه جزم في الفتح بقوله وكذا إذا كانت المنفعة لغير العاقدين ومنه إذا باع ساحة على أن يبني بها مسجدا أو طعاما على أن يتصدق به فهو فاسد ا ه ومفاده أنه لا يلزم أن يكون الأجنبي معينا وتأمله مع ما قدمناه آنفا عن الخلاصة إلا أن يجاب بان المسجد والصدقة يراد بهما التقرب إلى الله تعالى وحده وإن كانت المنفعة فيهما لعباده فصار المشروط له معينا بهذا الاعتبار تأمل قوله ( وظاهر البحر ترجيح الصحة ) حيث قال وخرج أيضا ما إذا شرط منفعة لأجنبي كأن يقرض البائع أجنبيا فالبيع صحيح كما في الذخيرة عن الصدر الشهيد وفيها ذكر القدوري أنه يفسد كأن يقول اشتريت منك هذا على أن تقرضني أو تقرض فلانا ا ه وفي القهستاني عن الاختيار جواز البيع وبطلان الشرط وفي المنح واختار صاحب الوقاية تبعا لصاحب الهداية عدم الفساد ا ه وله جزم في الخانية قلت لكن قد علمت أن ما نقله الشارح عن ابن ملك من التعميم للأجنبي صرح به الزيلعي وبه جزم في الفتح وكذا في الخلاصة كما قدمناه آنفا والحاصل أنهما قولان في المذهب قوله ( عبر ابن الكمال بيركب الدابة ) وهو أحسن لأن المراد بقوله ولا نفع فيه لأحد أي من أهل الاستحقاق فالتقييد بأهل الاستحقاق للاحتراز عما فيه لغيرهم كالدابة في بيعها بشرط أن لا يركبها فإنه غير مفسد لأنها ليست بأهل لاستحقاق النفع وأما اشتراط أن لا يبيعها فإنه ليس فيه نفع لها عادة ولا لغيرها وذلك ليس محل التوهم ليحترز عنه بخلاف ما فيه نفعها قوله ( لكن يلائمه ) عبر بدله في الفتح بما يتضمن التوثق بالثمن وهو قريب مما قدمناه عن الذخيرة من تفسير الملائم بما يؤكد موجب العقد فإن الثمن من موجبات العقد قوله ( كشرط رهن معلوم ) أي بالإشارة أو التسمية فلو لم يكن معلوما بذلك لم يجز إلا إذا تراضيا على تعيينه في المجلس ودفعه إليه قبل أن يتفرقا أو يعجل الثمن ويبطلان الرهن وإذا كان مسمى فامتنع عن تسليمه لم يجبر وإنما يؤمر بدفع الثمن فإن لم يدفعهما خير البائع في الفسخ بحر قوله ( وكفيل حاضر ) أي وقبل الكفالة وكذا لو غائبا فحضر وقبلها قبل التفرق فلو بعده أو كان حاضرا فلم يقبل لم يجز واشتراط الحوالة كالكفالة بحر قلت في الخانية ولو باع على أن يحيل البائع رجلا بالثمن على المشتري فسد البيع قياسا واستحسانا ولو باع على أن يحيل المشتري البائع على غيره بالثمن فسد قياسا وجاز استحسانا قوله ( أي صرم ) بفتح الصاد المهملة وهو الأديم أي الجلد قوله ( سماه باسم ما يؤول ) أي كتسمية العصير خمرا وذلك أن قوله على أن يحذوه أي يقطعه لا يناسب النعل وإنما يناسب الجلد فإنه يقطع ثم يصير نعلا وجوز في الفتح أن يكون حقيقة أي اشترى نعل رجل واحدة على أن يحذوها أي يجعل معها مثالا آخر ليتم نعلا الرجلين ومنه حذوت النعل بالنعل قدرته بمثال قطعته قال ويدل عليه قوله أو يشركه فجعله مقابلا لقوله نعلا ولا معنى لأن يشتري أديما على أن يجعل له شراكا فلا بد أن يراد حقيقة النعل ا ه وأجاب في النهر بأنه يجوز أن يراد بالنعل الصرم وضمير يشركه للنعل بالمعنى الحقيقي على طريق الاستخدام ا ه قلت إرادة الحقيقة أظهرت في عبارة الهداية حيث قال على أن يحذوها أو يشركها بضمير التأنيث لأن النعل مؤنثة أما على عبارة المصنف كالكنز من تذكير الضمير فالأظهر إرادة المجاز وهو الجلد قوله ( ومثله تسمير القبقاب ) أصله للمحقق ابن الهمام حيث قال ومثله في ديارنا شراء القبقاب على أن يستمر له سيرا قوله ( استحسانا للتعامل ) أي يصح البيع ويلزم للشرط استحسانا للتعامل

Section V05/P087–V05/P088İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P087–V05/P088)
Orijinal Metin (AR)

والقياس فساده لأن فيه نفعا لأحدهما وصار كصبغ الثوب مقتضى القياس منعه لأنه إجارة عقدت على استهلاك عين الصبغ مع المنفعة ولكن جوز للتعامل ومثله إجارة الظئر وللتعامل جوزنا الاستصناع مع أنه بيع المعدوم ومن أنواعه شراء الصوف المنسوخ على أن يجعله البائع قلنسوة أو قلنسوة بشرط أن يجعل البائع لها بطانة من عنده وتمامه في الفتح وفي البزازية اشترى ثوبا أو خفا خلقا على أن يرقعه البائع ويسلمه صح ا ه ومثله في الخانية قال في النهر بخلاف خياطة الثوب لعدم التعارف ا ه قال في المنح فإن قلت نهى النبي عن بيع وشرط فيلزم أن يكون العرف قاضيا على الحديث قلت ليس بقاض عليه بل على القياس لأن الحديث معلول بوقوع النزاع المخرج للعقد عن المقصود به وهو قطع المنازعة والعرف ينفي النزاع فكان موافقا لمعنى الحديث فلم يبق من الموانع إلا القياس والعرف قاض عليه ا ه ملخصا قلت وتدل عبارة البزازية والخانية وكذا مسألة القبقاب على اعتبار العرف الحادث ومقتضى هذا أنه لو حدث عرف في شرط غير الشرط في النعل والثوب والقبقاب أن يكون معتبرا إذا لم يؤد إلى المنازعة وانظر ما حررناه في رسالتنا المسماة نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف التي شرحت بها قولي والعرف في الشرع له عتبار لذا عليه لحكم قد يدار قوله ( وهذا ) أي التفصيل السابق قوله ( إنما هو إذا علقه بكلمة على ) والظاهر من كلامهم أن قوله بشرط كذا بمنزلة على نهر قلت يؤيده ما في القهستاني حيث قيد الشرط بكون حرفه الباء وعلى دون إن ا ه قال في النهر ولا بد أن لا يقولها بالواو حتى لو قال بعتك بكذا وعلى أن تقرضني كذا فالبيع جائز ولا يكون شرطا وأن يكون الشرط في صلب العقد الخ وقدمنا الكلام على الأخير قوله ( بطل البيع ) ظاهره ولو كان مضرا لا نفع فيه لأحد وبه صرح القهستاني قوله ( ووقته ) بصيغة الماضي من التوقيت ط قوله ( كخيار الشرط ) أي كتوقيت خيار الشرط وهو ثلاثة أيام وهذا منه فإن خيار الشرط يصح لغير العاقدين قوله ( وبحر من مسائل شتى ) أي متفرقة جمع شتيت والمسألة مذكورة في البحر في هذا الباب أيضا وكذا في النهر والقهستاني قوله ( وإذا قبض المشتري المبيع الخ ) شروع في بيان أحكام البيع الفاسد وشمل قبض وكيله والقبض الحكمي لما قدمناه من أن أمر البائع بالعتق قبله صحيح لاستلزامه القبض وهل التخلية قبض هنا صحح في المجتبى والعمادية عدمه وصحح في الخانية أنها قبض واختاره في الخلاصة من البحر والنهر وطحن البائع الحنطة بأمر المشتري كالعتق كما سيذكره الشارح ويأتي تمامه قوله ( عبر ابن الكمال بإذن ) أي ليعم بيع المكره إذ هو فاسد ولا رضا فيه كما حررناه أول البيوع قوله ( بأن يأمره بالقبض ) أي وقبضه بحضرته أو غيبته ط عن الإتقاني قوله ( بأن قبضه في مجلس العقد بحضرته ) تصوير للإذن دلالة أما بعد المجلس فلا بد من صريح الإذن إلا إذا قبض البائع الثمن وهو مما يملك به فإنه يكون إذنا بالقبض دلالة ا ه ح عن النهر فإن كان مما لا يملك بالقبض كالخمر والخنزير فلا بد من صريح الإذن كما أفاده الزيلعي قوله ( وتقدم مع حكمه ) أي في قوله والبيع الباطل حكمه عدم ملك المشتري إياه إذا قبضه الخ قوله ( وحينئذ ) أي حين إذ خرج الباطل بقيد الفاسد قوله ( كما مر ) أي في أول الباب في قوله والمراد بالفاسد الخ الممنوع مجازا عرفيا فيعم الباطل والمكروه قوله ( حقق إخراجه ) أي إخراج الباطل بذلك أي بقوله وكل من عوضيه مال

Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

والقياس فساده لأن فيه نفعا لأحدهما وصار كصبغ الثوب مقتضى القياس منعه لأنه إجارة عقدت على استهلاك عين الصبغ مع المنفعة ولكن جوز للتعامل ومثله إجارة الظئر وللتعامل جوزنا الاستصناع مع أنه بيع المعدوم ومن أنواعه شراء الصوف المنسوخ على أن يجعله البائع قلنسوة أو قلنسوة بشرط أن يجعل البائع لها بطانة من عنده وتمامه في الفتح وفي البزازية اشترى ثوبا أو خفا خلقا على أن يرقعه البائع ويسلمه صح ا ه ومثله في الخانية قال في النهر بخلاف خياطة الثوب لعدم التعارف ا ه قال في المنح فإن قلت نهى النبي عن بيع وشرط فيلزم أن يكون العرف قاضيا على الحديث قلت ليس بقاض عليه بل على القياس لأن الحديث معلول بوقوع النزاع المخرج للعقد عن المقصود به وهو قطع المنازعة والعرف ينفي النزاع فكان موافقا لمعنى الحديث فلم يبق من الموانع إلا القياس والعرف قاض عليه ا ه ملخصا قلت وتدل عبارة البزازية والخانية وكذا مسألة القبقاب على اعتبار العرف الحادث ومقتضى هذا أنه لو حدث عرف في شرط غير الشرط في النعل والثوب والقبقاب أن يكون معتبرا إذا لم يؤد إلى المنازعة وانظر ما حررناه في رسالتنا المسماة نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف التي شرحت بها قولي والعرف في الشرع له عتبار لذا عليه لحكم قد يدار قوله ( وهذا ) أي التفصيل السابق قوله ( إنما هو إذا علقه بكلمة على ) والظاهر من كلامهم أن قوله بشرط كذا بمنزلة على نهر قلت يؤيده ما في القهستاني حيث قيد الشرط بكون حرفه الباء وعلى دون إن ا ه قال في النهر ولا بد أن لا يقولها بالواو حتى لو قال بعتك بكذا وعلى أن تقرضني كذا فالبيع جائز ولا يكون شرطا وأن يكون الشرط في صلب العقد الخ وقدمنا الكلام على الأخير قوله ( بطل البيع ) ظاهره ولو كان مضرا لا نفع فيه لأحد وبه صرح القهستاني قوله ( ووقته ) بصيغة الماضي من التوقيت ط قوله ( كخيار الشرط ) أي كتوقيت خيار الشرط وهو ثلاثة أيام وهذا منه فإن خيار الشرط يصح لغير العاقدين قوله ( وبحر من مسائل شتى ) أي متفرقة جمع شتيت والمسألة مذكورة في البحر في هذا الباب أيضا وكذا في النهر والقهستاني قوله ( وإذا قبض المشتري المبيع الخ ) شروع في بيان أحكام البيع الفاسد وشمل قبض وكيله والقبض الحكمي لما قدمناه من أن أمر البائع بالعتق قبله صحيح لاستلزامه القبض وهل التخلية قبض هنا صحح في المجتبى والعمادية عدمه وصحح في الخانية أنها قبض واختاره في الخلاصة من البحر والنهر وطحن البائع الحنطة بأمر المشتري كالعتق كما سيذكره الشارح ويأتي تمامه قوله ( عبر ابن الكمال بإذن ) أي ليعم بيع المكره إذ هو فاسد ولا رضا فيه كما حررناه أول البيوع قوله ( بأن يأمره بالقبض ) أي وقبضه بحضرته أو غيبته ط عن الإتقاني قوله ( بأن قبضه في مجلس العقد بحضرته ) تصوير للإذن دلالة أما بعد المجلس فلا بد من صريح الإذن إلا إذا قبض البائع الثمن وهو مما يملك به فإنه يكون إذنا بالقبض دلالة ا ه ح عن النهر فإن كان مما لا يملك بالقبض كالخمر والخنزير فلا بد من صريح الإذن كما أفاده الزيلعي قوله ( وتقدم مع حكمه ) أي في قوله والبيع الباطل حكمه عدم ملك المشتري إياه إذا قبضه الخ قوله ( وحينئذ ) أي حين إذ خرج الباطل بقيد الفاسد قوله ( كما مر ) أي في أول الباب في قوله والمراد بالفاسد الخ الممنوع مجازا عرفيا فيعم الباطل والمكروه قوله ( حقق إخراجه ) أي إخراج الباطل بذلك أي بقوله وكل من عوضيه مال

Section V05/P088–V05/P089İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P088–V05/P089)
Orijinal Metin (AR)

وتعقبه الحموي بأن من أفراد الباطل ما لا يخرج بهذا القيد وهو بيع الخمر والخنزير بالدراهم فإنه باطل ومع أن كلا من عوضيه مال وعلى هذا فلا بد من حذف هذا القيد لاقتضائه أن هذا الفرد من الباطل يكون فاسدا يملك بالقبض وليس كذلك ط قلت المراد المال المتقوم كما قيده به في النهر ولا شك أن الخمر ونحوه غير متقوم ويدل على هذا أنه في أول الباب قال وبطل بيع ما ليس بمال والبيع به فإن المراد به ما ليس بمال في سائر الأديان والخمر والخنزير مال عند أهل الذمة ولذا قال بعده وبطل بيع مال غير متقوم كخمر وخنزير فعلم أن المراد بالمال هنا المتقوم وهو المال في سائر الأديان فلا يدخل فيه الخمر ونحوه فافهم قوله ( ولم ينهه ) قيد لقوله أو دلالة كما هو صريح الهداية وغيرها أي إن الرضا بالقبض دلالة كما مر تصوريره مقيد بما إذا لم ينهه عن القبض لأن الدلالة تلغو مع النهي الصريح فافهم قوله ( ولم يكن فيه خيار شرط ) يوضحه قول الخانية ويثبت خيار الشرط في البيع الفاسد كما يثبت في البيع الجائز حتى لو باع عبد بألف درهم ورطل خمر على أنه بالخيار ثلاثة أيام وقبض المشتري العبد وأعتقه في الأيام الثلاثة لا ينفذ إعتاقه ولولا خيار الشرط للبائع نفد إعتاق المشتري بعد القبض ا ه سائحاني ومفاده صحة إعتاقه بعد مضي المدة لزوال الخيار وهو ظاهر قوله ( ملكه ) أي ملكا خبيثا حراما فلا يحل أكله ولا لبسه الخ قهستاني وأفاد أنه يملك عينه وهو الصحيح المختار خلافا لقول العراقيين إنه يملك التصرف فيه دون العين وتمامه في البحر قوله ( إلا في ثلاث ) قلت يزاد مثلها وهي بيع المكاتب والمدبر وأم الولد على القول بفساده كما مر الخلاف فيه قوله ( في بيع الهازل ) أي على ما صرح به البزودي وصاحب المنار من أنه فاسد وذكر في القنية أنه باطل فلا استثناء كما في البحر وقد بسطنا الكلام عليه أول البيوع وحققنا أن المراد من قول الخانية والقنية إنه باطل أي فاسد بدليل أنهما لو أجازاه جاز والباطل لا تلحقه الإجازة وأنه منعقد بأصله لأنه مبادلة مال بمال لا بوصفه فافهم قوله ( وفي شراء الأب من ماله لطفله الخ ) وقعت هذه العبارة كذلك في البحر والأشباه عن المحيط وصوابها وفي شراء الأب من مال طفله لنفسه فاسدا أو بيعه من ماله لطفله كذلك لأن عبارة المحيط على ما في الفتح والنهر هكذا باع عبدا من ابنه الصغير فاسدا أو اشترى عبده لنفسه فاسدا لا يثبت الملك حتى يقبضه ويستعمله ا ه وبه اندفع توقف المحشي قوله ( حتى يستعمله ) لأن قبض الأب حاصل فلا بد من الاستعمال حتى يتحقق قبض حادث ولذا جمع في المحيط بين القبض والاستعمال وعلى هذا فلا يلزم في صورة الشراء لطفله أن يكون الاستعمال في حاجة طفله فافهم قوله ( لا يملكه به ) أي بالقبض وفي الفتح عن جمع التفاريق لو كان وديعة عنده وهي حاضرة ملكها قال في النهر أقول يجب أن يكون مخرجا على أن النخلية قبض ولذا قيده بكونها حاضرة وإلا فقد مر أن قبض الأمانة لا ينوب عن قبض المبيع ا ه أي لأن قبض المبيع مضمون بالثمن أو بالقيمة لو فاسدا وقبض الأمانة غير مضمون وهو أضعف من المضمون فلا ينوب عنه وقدمنا قريبا اختلاف التصحيح في كون التخلية قبضا في البيع الفاسد قوله ( وإذا ملكه ) مرتبط بقول المصنف ملكه ط قوله ( تثبت كل أحكام الملك ) فيكون المشتري خصما لم يدعيه لأنه يملك رقبته نص عليه محمد رحمه الله ولو باعه كان الثمن له ولو أعتقه صح والولاء له ولو أعتقه البائع لم يعتق ولو بيعت دار إلى جنبها فالشفعة للمشتري وتمامه في البحر قوله ( ولا وطؤها ) ذكر العمادي في فصوله خلافا في حرمة وطئها فقيل يكره ولا يحرم وقيل يحرم

Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وتعقبه الحموي بأن من أفراد الباطل ما لا يخرج بهذا القيد وهو بيع الخمر والخنزير بالدراهم فإنه باطل ومع أن كلا من عوضيه مال وعلى هذا فلا بد من حذف هذا القيد لاقتضائه أن هذا الفرد من الباطل يكون فاسدا يملك بالقبض وليس كذلك ط قلت المراد المال المتقوم كما قيده به في النهر ولا شك أن الخمر ونحوه غير متقوم ويدل على هذا أنه في أول الباب قال وبطل بيع ما ليس بمال والبيع به فإن المراد به ما ليس بمال في سائر الأديان والخمر والخنزير مال عند أهل الذمة ولذا قال بعده وبطل بيع مال غير متقوم كخمر وخنزير فعلم أن المراد بالمال هنا المتقوم وهو المال في سائر الأديان فلا يدخل فيه الخمر ونحوه فافهم قوله ( ولم ينهه ) قيد لقوله أو دلالة كما هو صريح الهداية وغيرها أي إن الرضا بالقبض دلالة كما مر تصوريره مقيد بما إذا لم ينهه عن القبض لأن الدلالة تلغو مع النهي الصريح فافهم قوله ( ولم يكن فيه خيار شرط ) يوضحه قول الخانية ويثبت خيار الشرط في البيع الفاسد كما يثبت في البيع الجائز حتى لو باع عبد بألف درهم ورطل خمر على أنه بالخيار ثلاثة أيام وقبض المشتري العبد وأعتقه في الأيام الثلاثة لا ينفذ إعتاقه ولولا خيار الشرط للبائع نفد إعتاق المشتري بعد القبض ا ه سائحاني ومفاده صحة إعتاقه بعد مضي المدة لزوال الخيار وهو ظاهر قوله ( ملكه ) أي ملكا خبيثا حراما فلا يحل أكله ولا لبسه الخ قهستاني وأفاد أنه يملك عينه وهو الصحيح المختار خلافا لقول العراقيين إنه يملك التصرف فيه دون العين وتمامه في البحر قوله ( إلا في ثلاث ) قلت يزاد مثلها وهي بيع المكاتب والمدبر وأم الولد على القول بفساده كما مر الخلاف فيه قوله ( في بيع الهازل ) أي على ما صرح به البزودي وصاحب المنار من أنه فاسد وذكر في القنية أنه باطل فلا استثناء كما في البحر وقد بسطنا الكلام عليه أول البيوع وحققنا أن المراد من قول الخانية والقنية إنه باطل أي فاسد بدليل أنهما لو أجازاه جاز والباطل لا تلحقه الإجازة وأنه منعقد بأصله لأنه مبادلة مال بمال لا بوصفه فافهم قوله ( وفي شراء الأب من ماله لطفله الخ ) وقعت هذه العبارة كذلك في البحر والأشباه عن المحيط وصوابها وفي شراء الأب من مال طفله لنفسه فاسدا أو بيعه من ماله لطفله كذلك لأن عبارة المحيط على ما في الفتح والنهر هكذا باع عبدا من ابنه الصغير فاسدا أو اشترى عبده لنفسه فاسدا لا يثبت الملك حتى يقبضه ويستعمله ا ه وبه اندفع توقف المحشي قوله ( حتى يستعمله ) لأن قبض الأب حاصل فلا بد من الاستعمال حتى يتحقق قبض حادث ولذا جمع في المحيط بين القبض والاستعمال وعلى هذا فلا يلزم في صورة الشراء لطفله أن يكون الاستعمال في حاجة طفله فافهم قوله ( لا يملكه به ) أي بالقبض وفي الفتح عن جمع التفاريق لو كان وديعة عنده وهي حاضرة ملكها قال في النهر أقول يجب أن يكون مخرجا على أن النخلية قبض ولذا قيده بكونها حاضرة وإلا فقد مر أن قبض الأمانة لا ينوب عن قبض المبيع ا ه أي لأن قبض المبيع مضمون بالثمن أو بالقيمة لو فاسدا وقبض الأمانة غير مضمون وهو أضعف من المضمون فلا ينوب عنه وقدمنا قريبا اختلاف التصحيح في كون التخلية قبضا في البيع الفاسد قوله ( وإذا ملكه ) مرتبط بقول المصنف ملكه ط قوله ( تثبت كل أحكام الملك ) فيكون المشتري خصما لم يدعيه لأنه يملك رقبته نص عليه محمد رحمه الله ولو باعه كان الثمن له ولو أعتقه صح والولاء له ولو أعتقه البائع لم يعتق ولو بيعت دار إلى جنبها فالشفعة للمشتري وتمامه في البحر قوله ( ولا وطؤها ) ذكر العمادي في فصوله خلافا في حرمة وطئها فقيل يكره ولا يحرم وقيل يحرم

Section V05/P089–V05/P090İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P089–V05/P090)
Orijinal Metin (AR)

بحر أي لأن فيه إعراضا عن الرد الواجب وفي حاشية الحموي قيل وهل إذا تزوجها يحل للزوج وطؤها الظاهر نعم ول يطيب المهر للمشتري أم لا محل نظر قوله ( ولا أن يتزوجها منه البائع ) المراد لا يصح لأنها بصدد أن تعود إلى البائع نظرا إلى وجوب الفسخ فيصير ناكحا أمته حموي قوله ( ولا شفعة لجاره ولو عقارا ) أي لو اشترى دارا شراء فاسدا وقبضها ولا يثبت للجار حق الشفعة قال ط عن حاشية الأشباه للسيد أبي السعود ولا لخليطه في نفس المبيع وشريكه في حق المبيع لأن حق البائع لم ينقطع لأنه على شرف الفسخ والاسترداد نفيا للفساد حتى إذا سقط حق الفسخ بأن بنى المشتري فيها يثبت حق الشفعة ا ه قوله ( ولا شفعة بها ) هذا سبق نظر لأن الذي في الجوهرة هكذا وإذا كان المشتري دارا فبيعت دار إلى جنبها ثبتت الشفعة للمشتري ا ه ثم ذكر المسألة المارة فقال ولا تجب فيها شفعة للشفيع ا ه وفي الزيلعي والبحر وجامع الفصولين لو اشترى دارا شراء فاسدا فبيعت بجنبها دار أخذها المشتري بالشفعة ا ه نعم في شرح المجمع لو اشترى دارا لا تجوز الشفعة بها ا ه ويجب أن تكون الباء بمعنى في ليوافق كلام غيره ولا يمكن تأويل كلام الشارح بذلك لأنه يصير عين المسألة التي قبلها قوله ( بمثله إن مثليا ) وإن انقطع المثل فبقيمته يوم الخصومة كما أفتى به الرملي وعليه المتون في كتاب الغصب قوله ( وإلا فبقيمته ) يستثنى من ذلك العبد المبيع بشرط أن يعتقه المشتري فإنه إذا أعتقه بعد القبض يلزمه الثمن كما قدمه الشارح قوله ( يعني إن بعد هلاكه الخ ) تقييد لضمانه بالمثل أو بالقيمة لأنه إذا كان قائما بحاله كان الواجب رد عينه قوله ( أو تعذر رده ) عطف عام على خاص لأن تعذر الرد يكون بالهلاك وبتصرف قولي أو حسي مما يأتي قوله ( يوم قبضه ) متعلق بقيمته وقال محمد قيمته يوم أتلفه لأنه بالإتلاف يتقرر بحر عن الكافي قوله ( لأن به ) أي بالقبض والأولى لأنه ط قوله ( فلا تعتبر الخ ) تفريع على اعتبار قيمته يوم القبض لا يوم الإتلاف أي لو زادت قيمته في يده فأتلفه لم تعتبر الزيادة كالغصب قوله ( والقول فيها ) أي في القيمة منح وفي البحر والجوهرة فيهما بضمير التثنية أي في المثل والقيمة قوله ( للمشتري ) أي مع يمينه والبينة للبائع بحر قوله ( لإنكاره الزيادة ) أي الزيادة في المثل أو القيمة التي يدعيها البائع قوله ( ويجب على كل واحد الخ ) عدل عن قول الكنز والهداية ولكل منهما فسخه لأن اللام تفيد التخيير مع أن الفسخ واجب وإن أجيب بأن اللام مثلها في وإن أسأتم فلها أو أن المراد بيان أن لكل منهما ولاية الفسخ رفعا لتوهم أنه إذا ملك بالقبض لزم لأن الآية تقتضي كون اللام بمعنى على بخلافها هنا ولأن كون المراد بيان الولاية المذكورة يلزمه منه ترك بيان الوجوب مع أنه مراد أيضا والتصريح بالوجوب يدل على المرادين فكان أولى قوله ( فسخه ) أي فسخ البيع الفاسد قلت وهذا في غير بيع المكره فإنهم صرحوا بأنه فاسد وبأنه مخير بين الفسخ والإمضاء نعم يظهر الوجوب في جانب المكره بالكسر قوله ( قبل القبض أو بعده ) لكن إن كان قبله فلكل الفسخ بعلم صاحيه لا برضاه وإن كان بعده فإن كان الفساد في صلب العقد بأن كان راجعا إلى البدلين المبيع والثمن كبيع درهم بدرهمين كالبيع بالخمر أو الخنزير فكذلك وإن كان بشرط زائد كالبيع إلى أجل مجهول أو بشرط فيه نفع لأحدهما فكذلك عندهما لعدم اللزوم وعند محمد لمن له منفعة الشرط واقتصر في الهداية على قول محمد ولم يذكر خلافا بحر وأفاد أن من عليه منفعة الشرط يفسخ بالقضاء والرضا على ما قال محمد قهستاني قوله ( ولكون امتناعا عنه ) أي عن الفساد

Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

بحر أي لأن فيه إعراضا عن الرد الواجب وفي حاشية الحموي قيل وهل إذا تزوجها يحل للزوج وطؤها الظاهر نعم ول يطيب المهر للمشتري أم لا محل نظر قوله ( ولا أن يتزوجها منه البائع ) المراد لا يصح لأنها بصدد أن تعود إلى البائع نظرا إلى وجوب الفسخ فيصير ناكحا أمته حموي قوله ( ولا شفعة لجاره ولو عقارا ) أي لو اشترى دارا شراء فاسدا وقبضها ولا يثبت للجار حق الشفعة قال ط عن حاشية الأشباه للسيد أبي السعود ولا لخليطه في نفس المبيع وشريكه في حق المبيع لأن حق البائع لم ينقطع لأنه على شرف الفسخ والاسترداد نفيا للفساد حتى إذا سقط حق الفسخ بأن بنى المشتري فيها يثبت حق الشفعة ا ه قوله ( ولا شفعة بها ) هذا سبق نظر لأن الذي في الجوهرة هكذا وإذا كان المشتري دارا فبيعت دار إلى جنبها ثبتت الشفعة للمشتري ا ه ثم ذكر المسألة المارة فقال ولا تجب فيها شفعة للشفيع ا ه وفي الزيلعي والبحر وجامع الفصولين لو اشترى دارا شراء فاسدا فبيعت بجنبها دار أخذها المشتري بالشفعة ا ه نعم في شرح المجمع لو اشترى دارا لا تجوز الشفعة بها ا ه ويجب أن تكون الباء بمعنى في ليوافق كلام غيره ولا يمكن تأويل كلام الشارح بذلك لأنه يصير عين المسألة التي قبلها قوله ( بمثله إن مثليا ) وإن انقطع المثل فبقيمته يوم الخصومة كما أفتى به الرملي وعليه المتون في كتاب الغصب قوله ( وإلا فبقيمته ) يستثنى من ذلك العبد المبيع بشرط أن يعتقه المشتري فإنه إذا أعتقه بعد القبض يلزمه الثمن كما قدمه الشارح قوله ( يعني إن بعد هلاكه الخ ) تقييد لضمانه بالمثل أو بالقيمة لأنه إذا كان قائما بحاله كان الواجب رد عينه قوله ( أو تعذر رده ) عطف عام على خاص لأن تعذر الرد يكون بالهلاك وبتصرف قولي أو حسي مما يأتي قوله ( يوم قبضه ) متعلق بقيمته وقال محمد قيمته يوم أتلفه لأنه بالإتلاف يتقرر بحر عن الكافي قوله ( لأن به ) أي بالقبض والأولى لأنه ط قوله ( فلا تعتبر الخ ) تفريع على اعتبار قيمته يوم القبض لا يوم الإتلاف أي لو زادت قيمته في يده فأتلفه لم تعتبر الزيادة كالغصب قوله ( والقول فيها ) أي في القيمة منح وفي البحر والجوهرة فيهما بضمير التثنية أي في المثل والقيمة قوله ( للمشتري ) أي مع يمينه والبينة للبائع بحر قوله ( لإنكاره الزيادة ) أي الزيادة في المثل أو القيمة التي يدعيها البائع قوله ( ويجب على كل واحد الخ ) عدل عن قول الكنز والهداية ولكل منهما فسخه لأن اللام تفيد التخيير مع أن الفسخ واجب وإن أجيب بأن اللام مثلها في وإن أسأتم فلها أو أن المراد بيان أن لكل منهما ولاية الفسخ رفعا لتوهم أنه إذا ملك بالقبض لزم لأن الآية تقتضي كون اللام بمعنى على بخلافها هنا ولأن كون المراد بيان الولاية المذكورة يلزمه منه ترك بيان الوجوب مع أنه مراد أيضا والتصريح بالوجوب يدل على المرادين فكان أولى قوله ( فسخه ) أي فسخ البيع الفاسد قلت وهذا في غير بيع المكره فإنهم صرحوا بأنه فاسد وبأنه مخير بين الفسخ والإمضاء نعم يظهر الوجوب في جانب المكره بالكسر قوله ( قبل القبض أو بعده ) لكن إن كان قبله فلكل الفسخ بعلم صاحيه لا برضاه وإن كان بعده فإن كان الفساد في صلب العقد بأن كان راجعا إلى البدلين المبيع والثمن كبيع درهم بدرهمين كالبيع بالخمر أو الخنزير فكذلك وإن كان بشرط زائد كالبيع إلى أجل مجهول أو بشرط فيه نفع لأحدهما فكذلك عندهما لعدم اللزوم وعند محمد لمن له منفعة الشرط واقتصر في الهداية على قول محمد ولم يذكر خلافا بحر وأفاد أن من عليه منفعة الشرط يفسخ بالقضاء والرضا على ما قال محمد قهستاني قوله ( ولكون امتناعا عنه ) أي عن الفساد

Section V05/P090–V05/P091İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P090–V05/P091)
Orijinal Metin (AR)

قال في الهداية وهذا قبل القبض ظاهر لأنه لم يفد حكمه فيكون الفسخ امتناعا منه ا ه فقوله منه يحتمل عوده على الفساد أو على حكم البيع وهو الملك تأمل قوله ( ما دام المبيع بحاله ) متعلق بقوله وعلى كل واحد منهما فسخه واحترز به عما إذا عرض عليه ما تعذر به رده مما يمنع الفسخ كما يأتي بيانه قوله ( ولذا ) أي لوجوب وفع المعصية والأولى عدم زيادة التعليل والاقتصار على عبارة المصنف ليصح التعليل بعده وإلا كان التعليل الثاني عين الأول إلا أن يفرق بأن الثاني أعم من الأول تأمل قوله ( وإذا أصر أحدهما ) عبارة المصنف في المنح أي البائع والمشتري وظاهره إن أصرا بضمير التثنية وهو المرافق لما في البزازية لما قدمناه قريبا من أن لكل الفسخ بعلم الآخر لا برضاه فإصرار أحدهما لا يحتاج معه إلى فسخ القاضي مطلب رد المشتري فاسدا إلى بائعه فلم يقبله قوله ( وكل مبيع فاسد ) وصف المبيع بالفساد لكونه محله قوله ( كإعارة ) وكوديعة ورهن بحر قوله ( وغصب ) فيه أن الكلام في رد المشتري والجواب أن المراد بالرد وقوعه في يد البائع كما أفاده ما بعده ط قوله ( ووقع في يد بائعه ) الظاهر أن هذا شرط في الرد الحكمي كما في المسائل المذكورة أما لو رده عليه قصدا فلا لما في الخانية رده المشتري للفساد فلم يقبله فأعاده إلى منزله فهلك لا يضمنه وقال بعضهم هذا لو الفساد متفقا عليه فلو مختلفا فيه ضمنه والصحيح أنه يبرأ فيهما إلا إذا وضع بين يديه فلم يقبله فذهب به إلى منزله فإنه يضمنه ا ه وذكر في البحر عن القنية أن الأشبه ما قاله بعضهم من التفصيل المذكور قلت لكن لا يخفى أن تصحيح قاضيخان مقدم لأنه فقيه النفس والحاصل أن الرد صح مطلقا وإن لم يقع في يد البائع لكون الرد قصديا لا ضمنيا وبه يخرج عن الضمان لأنه فعل الواجب عليه لكن إذا وضعه بين يدي البائع حصل القبض أيضا بناء على أن التخلية قبض وهو ما مر تصحيحه عن قاضيخان أيضا فإذا ذهب به بلا إذنه صار غاصبا فيضمنه بخلاف ما إذا ذهب به قبل التخلية المذكورة لعدم حصول القبض من البائع فلم يصر غاصبا بالذهاب ولم يضمنه لوجود الرد الواجب عليه كما قلنا وبه ظهر أن المراد بوقوعه في يده وقوعه فيها حقيقة أو حكما كالتخلية المذكورة وأن هذا شرط في الرد الحكمي لا القصدي كما علمته هذا ما ظهر لي فاغتنمه قوله ( إن المستحق بجهة ) كالرد للفساد هنا فإنه مستحق للبائع على المشتري ومثله رد المغصوب على المغصوب منه قوله ( بجهة أخرى ) كالهبة ونحوها قوله ( وإلا فلا ) أي وإن لم يصل من جهة المستحق عليه بل وصل من جهة غيره فلا يعتبر حتى أن المشتري فاسدا إذا وهب المشتري من غير بائعه أو باعه لرجل فوهبه الرجل من البائع الأول وسلمه لا يبرأ المشتري عن قيمته ولم يعتبر العين واصلا إلى البائع بالجهة المستحقة لما وصل من جهة أخرى جامع الفصولين قوله ( فإن باعه الخ ) محترز قوله ما دام في يد المشتري وقيد ببيع المشتري لأن البائع لو باعه بعد قبض المشتري وادعى أن الثاني كان فسخ الأول وقبضه وزعم المشتري الثاني أنه كان بعد الفسخ والقبض من الأول فالقول له لا للبائع وينفسخ الأول بقبض الثاني بحر عن البزازية ومثله في جامع الفصولين ولعل وجه انفساخ الأول أن المشتري نائب عن البائع في القبض لوجوب التسليم عليه فصار كأنه وقع في يد البائع تأمل وأفاد أن البيع ثابت أما لو ادعى المشتري بيعه من فلان الغائب وبرهن لا يقبل وللبائع أخذه ولو صدقه فله القيمة كما في جامع الفصولين قوله ( لم يمتنع الفسخ ) لأن البيع فيهما ليس بلازم ولم يدخل المبيع في ملك المشتري في صورة الخيار ط

Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال في الهداية وهذا قبل القبض ظاهر لأنه لم يفد حكمه فيكون الفسخ امتناعا منه ا ه فقوله منه يحتمل عوده على الفساد أو على حكم البيع وهو الملك تأمل قوله ( ما دام المبيع بحاله ) متعلق بقوله وعلى كل واحد منهما فسخه واحترز به عما إذا عرض عليه ما تعذر به رده مما يمنع الفسخ كما يأتي بيانه قوله ( ولذا ) أي لوجوب وفع المعصية والأولى عدم زيادة التعليل والاقتصار على عبارة المصنف ليصح التعليل بعده وإلا كان التعليل الثاني عين الأول إلا أن يفرق بأن الثاني أعم من الأول تأمل قوله ( وإذا أصر أحدهما ) عبارة المصنف في المنح أي البائع والمشتري وظاهره إن أصرا بضمير التثنية وهو المرافق لما في البزازية لما قدمناه قريبا من أن لكل الفسخ بعلم الآخر لا برضاه فإصرار أحدهما لا يحتاج معه إلى فسخ القاضي مطلب رد المشتري فاسدا إلى بائعه فلم يقبله قوله ( وكل مبيع فاسد ) وصف المبيع بالفساد لكونه محله قوله ( كإعارة ) وكوديعة ورهن بحر قوله ( وغصب ) فيه أن الكلام في رد المشتري والجواب أن المراد بالرد وقوعه في يد البائع كما أفاده ما بعده ط قوله ( ووقع في يد بائعه ) الظاهر أن هذا شرط في الرد الحكمي كما في المسائل المذكورة أما لو رده عليه قصدا فلا لما في الخانية رده المشتري للفساد فلم يقبله فأعاده إلى منزله فهلك لا يضمنه وقال بعضهم هذا لو الفساد متفقا عليه فلو مختلفا فيه ضمنه والصحيح أنه يبرأ فيهما إلا إذا وضع بين يديه فلم يقبله فذهب به إلى منزله فإنه يضمنه ا ه وذكر في البحر عن القنية أن الأشبه ما قاله بعضهم من التفصيل المذكور قلت لكن لا يخفى أن تصحيح قاضيخان مقدم لأنه فقيه النفس والحاصل أن الرد صح مطلقا وإن لم يقع في يد البائع لكون الرد قصديا لا ضمنيا وبه يخرج عن الضمان لأنه فعل الواجب عليه لكن إذا وضعه بين يدي البائع حصل القبض أيضا بناء على أن التخلية قبض وهو ما مر تصحيحه عن قاضيخان أيضا فإذا ذهب به بلا إذنه صار غاصبا فيضمنه بخلاف ما إذا ذهب به قبل التخلية المذكورة لعدم حصول القبض من البائع فلم يصر غاصبا بالذهاب ولم يضمنه لوجود الرد الواجب عليه كما قلنا وبه ظهر أن المراد بوقوعه في يده وقوعه فيها حقيقة أو حكما كالتخلية المذكورة وأن هذا شرط في الرد الحكمي لا القصدي كما علمته هذا ما ظهر لي فاغتنمه قوله ( إن المستحق بجهة ) كالرد للفساد هنا فإنه مستحق للبائع على المشتري ومثله رد المغصوب على المغصوب منه قوله ( بجهة أخرى ) كالهبة ونحوها قوله ( وإلا فلا ) أي وإن لم يصل من جهة المستحق عليه بل وصل من جهة غيره فلا يعتبر حتى أن المشتري فاسدا إذا وهب المشتري من غير بائعه أو باعه لرجل فوهبه الرجل من البائع الأول وسلمه لا يبرأ المشتري عن قيمته ولم يعتبر العين واصلا إلى البائع بالجهة المستحقة لما وصل من جهة أخرى جامع الفصولين قوله ( فإن باعه الخ ) محترز قوله ما دام في يد المشتري وقيد ببيع المشتري لأن البائع لو باعه بعد قبض المشتري وادعى أن الثاني كان فسخ الأول وقبضه وزعم المشتري الثاني أنه كان بعد الفسخ والقبض من الأول فالقول له لا للبائع وينفسخ الأول بقبض الثاني بحر عن البزازية ومثله في جامع الفصولين ولعل وجه انفساخ الأول أن المشتري نائب عن البائع في القبض لوجوب التسليم عليه فصار كأنه وقع في يد البائع تأمل وأفاد أن البيع ثابت أما لو ادعى المشتري بيعه من فلان الغائب وبرهن لا يقبل وللبائع أخذه ولو صدقه فله القيمة كما في جامع الفصولين قوله ( لم يمتنع الفسخ ) لأن البيع فيهما ليس بلازم ولم يدخل المبيع في ملك المشتري في صورة الخيار ط

Section V05/P091–V05/P092İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P091–V05/P092)
Orijinal Metin (AR)

تنبيه عبر في الوقاية بقوله فإن خرج عن ملك المشتري وهو أحسن من قول المصنف فإن باعه لأنه يستغني به عما ذكره بعده قوله ( كما علمت ) من قول المصنف وكل مبيع فاسد ط قوله ( وفساده ) أي فساد البيع الأول قوله ( ينقض كل تصرفات المشتري ) أي التي يمكن نقضها بخلاف ما لا يمكن كالإعتاق فإنه يتعين فيه أخذ القيمة من المكره بالكسر فافهم قوله ( وسلم ) قال في البحر شرط في الهداية التسليم في الهبة لأنها لا تفيد الملك إلا به بخلاف البيع قوله ( أو استولدها ) أفاد أنه لا يلزمه مع القيمة العقر وقيل عليه عقرها أيضا جامع الفصولين قال وظاهره أي ظاهر ما في المتن أن المراد استيلاد حادث فلو كانت زوجته أولا استولدها ثم اشتراها فاسدا وقبضها هل يكون كذلك لملكه إياه فليحرر ا ه قلت الظاهر بقاء الفسخ لأنه حق الشرع ولم يعرض عليه تصرف حادث يمنعه تنبيه نقل في النهر عن السراج أن التدبير كالاستيلاد ومثله في القهستاني لم يره في البحر منقولا فذكره بحثا قوله ( بعد قبضه ) الأولى ذكر آخر المسائل ط قوله ( قلو قبله لم يعتق بعتقه ) تخصيصه التفريع على العتق يوهم أن قوله بعد قبضه متعلق بقوله أو أعتقه فقط وليس كذلك فكان الأظهر أن يقول فلو قبله لم تنفذ تصرفاته المذكورة إلا إذا أعتقه البائع بأمر المشتري قوله ( وكذا لو أمره الخ ) وفي جامع الفصولين ولو برا فخلطه البائع بطعام المشتري بأمره قبل قبضه صار قابضا وعليه مثله بحر قوله ( فيصير المشتري قابضا اقتضاء ) ما يقدر لتصحيح الكلام كإعتق عبدك عني بألف فإنه يقتضي سبق البيع ليصح العتق عن الآمر وهنا كذلك فإن صحة تصرف البائع عن المشتري تقتضي أن يقدر سابقا عليه ولهذا قال في المنح عن الفصول العمادية وإنما كان كذلك لأنه لما أمر البائع بالعتق فقد طلب أن يسلطه على القبض وإذا أعتق البائع بأمره صار المشتري قابضا قبضا سابقا عليه ا ه فافهم مطلب يملك المأمور ما لا يملكه الآمر قوله ( ما لا يملكه الآمر ) فإن الآمر وهو المشتري لا يصح إعتاقه بنفسه ولا يجوز له الطحن والذبح لكن الظاهر أن المأمور وهو البائع في مسألة الطحن والذبح لا يجوز له أيضا لأن الواجب عليه الفسخ رفعا للمعصية كما مر في فعله ذلك تقريرها فقد استوى الآمر والمأمور في ذلك ولذلك ذكر في البحر مسألة الأمر بالعتق فقط ثم قال وهذه عجيبة حيث ملك المأمور ما لم يملك الآمر ا ه والظاهر أن البائع يأثم بالعتق أيضا لما قلنا ولكن الذي ملكه هو دون الآمر إنما هو نفاذ العتق مع قطع النظر عن الإثم وعدمه كما في باقي تصرفات المشتري بعد القبض هذا ما ظهر لي فتدبره تنبيه لهذه المسألة نظير يملك المأمور فيه ما لا يملكه الآمر وهو ما مر في قول المتن أو أمر المسلم يبيع خمر أو خنزير أو شرائهما ذميا أو أمر المحرم غيره ببيع صيده قوله ( وما في الخانية الخ ) أي حيث جعل العتق عن البائع والدقيق والشاة له أيضا ومثله في البزازية أيضا قوله ( كما بسطه العمادي ) وأقره في جامع الفصولين قوله ( وقفا صحيحا ) فلو فاسدا كأن اشترط فيه بيعه عند الحاجة لا يمنع الفسخ ط قوله ( وأخرجه عن ملكه ) عطف لازم على قوله وقفه قوله ( وما في جامع الفصولين ) حيث قال ولو وقفه أو جعله مسجدا لا يبطل حق الفسخ ما لم يبن ا ه ح أي فالمانع من الفسخ هو البناء قوله ( غير صحيح ) حمله في النهر على إحدى روايتين وهو أولى من التغليط ح وحمله في البحر على ما إذا لم يقض به أما إذا قضى به فإنه يرتفع الفساد للزومه قلت لكن المسجد يلزم بدون القضاء اتفاقا

Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

تنبيه عبر في الوقاية بقوله فإن خرج عن ملك المشتري وهو أحسن من قول المصنف فإن باعه لأنه يستغني به عما ذكره بعده قوله ( كما علمت ) من قول المصنف وكل مبيع فاسد ط قوله ( وفساده ) أي فساد البيع الأول قوله ( ينقض كل تصرفات المشتري ) أي التي يمكن نقضها بخلاف ما لا يمكن كالإعتاق فإنه يتعين فيه أخذ القيمة من المكره بالكسر فافهم قوله ( وسلم ) قال في البحر شرط في الهداية التسليم في الهبة لأنها لا تفيد الملك إلا به بخلاف البيع قوله ( أو استولدها ) أفاد أنه لا يلزمه مع القيمة العقر وقيل عليه عقرها أيضا جامع الفصولين قال وظاهره أي ظاهر ما في المتن أن المراد استيلاد حادث فلو كانت زوجته أولا استولدها ثم اشتراها فاسدا وقبضها هل يكون كذلك لملكه إياه فليحرر ا ه قلت الظاهر بقاء الفسخ لأنه حق الشرع ولم يعرض عليه تصرف حادث يمنعه تنبيه نقل في النهر عن السراج أن التدبير كالاستيلاد ومثله في القهستاني لم يره في البحر منقولا فذكره بحثا قوله ( بعد قبضه ) الأولى ذكر آخر المسائل ط قوله ( قلو قبله لم يعتق بعتقه ) تخصيصه التفريع على العتق يوهم أن قوله بعد قبضه متعلق بقوله أو أعتقه فقط وليس كذلك فكان الأظهر أن يقول فلو قبله لم تنفذ تصرفاته المذكورة إلا إذا أعتقه البائع بأمر المشتري قوله ( وكذا لو أمره الخ ) وفي جامع الفصولين ولو برا فخلطه البائع بطعام المشتري بأمره قبل قبضه صار قابضا وعليه مثله بحر قوله ( فيصير المشتري قابضا اقتضاء ) ما يقدر لتصحيح الكلام كإعتق عبدك عني بألف فإنه يقتضي سبق البيع ليصح العتق عن الآمر وهنا كذلك فإن صحة تصرف البائع عن المشتري تقتضي أن يقدر سابقا عليه ولهذا قال في المنح عن الفصول العمادية وإنما كان كذلك لأنه لما أمر البائع بالعتق فقد طلب أن يسلطه على القبض وإذا أعتق البائع بأمره صار المشتري قابضا قبضا سابقا عليه ا ه فافهم مطلب يملك المأمور ما لا يملكه الآمر قوله ( ما لا يملكه الآمر ) فإن الآمر وهو المشتري لا يصح إعتاقه بنفسه ولا يجوز له الطحن والذبح لكن الظاهر أن المأمور وهو البائع في مسألة الطحن والذبح لا يجوز له أيضا لأن الواجب عليه الفسخ رفعا للمعصية كما مر في فعله ذلك تقريرها فقد استوى الآمر والمأمور في ذلك ولذلك ذكر في البحر مسألة الأمر بالعتق فقط ثم قال وهذه عجيبة حيث ملك المأمور ما لم يملك الآمر ا ه والظاهر أن البائع يأثم بالعتق أيضا لما قلنا ولكن الذي ملكه هو دون الآمر إنما هو نفاذ العتق مع قطع النظر عن الإثم وعدمه كما في باقي تصرفات المشتري بعد القبض هذا ما ظهر لي فتدبره تنبيه لهذه المسألة نظير يملك المأمور فيه ما لا يملكه الآمر وهو ما مر في قول المتن أو أمر المسلم يبيع خمر أو خنزير أو شرائهما ذميا أو أمر المحرم غيره ببيع صيده قوله ( وما في الخانية الخ ) أي حيث جعل العتق عن البائع والدقيق والشاة له أيضا ومثله في البزازية أيضا قوله ( كما بسطه العمادي ) وأقره في جامع الفصولين قوله ( وقفا صحيحا ) فلو فاسدا كأن اشترط فيه بيعه عند الحاجة لا يمنع الفسخ ط قوله ( وأخرجه عن ملكه ) عطف لازم على قوله وقفه قوله ( وما في جامع الفصولين ) حيث قال ولو وقفه أو جعله مسجدا لا يبطل حق الفسخ ما لم يبن ا ه ح أي فالمانع من الفسخ هو البناء قوله ( غير صحيح ) حمله في النهر على إحدى روايتين وهو أولى من التغليط ح وحمله في البحر على ما إذا لم يقض به أما إذا قضى به فإنه يرتفع الفساد للزومه قلت لكن المسجد يلزم بدون القضاء اتفاقا

Section V05/P092–V05/P093İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P092–V05/P093)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( أو رهنه ) أي وسلمه لأن الرهن لا يلزم بدونه قوله ( أو أوصى به ) أي ثم مات لأنه ينتقل من ملكه إلى ملك الموصى له وهو ملك مبتدأ فصار كما لو باعه منح قوله ( أو تصدق به ) أي وسلمه لأنه لا يخرج عن ملك المتصدق بدون تسليم قوله ( نفذ البيع الفاسد ) أي لزم وإلا فالأصل أن النافذ ما قابل الموقوف واللازم ما لا خيار فيه وهذا فيه خيار الفاسد وبهذه التصرفات لزم تأمل ثم إن الشارح تبع المصنف حيث جعل فاعل نفذ هو البيع الفساد والمفهوم من الهداية أن الفاعل ضمير يعود إلى ما ذكر من التصرفات وقال في الفتح فإذا أعتقه أو باعه أو وهبه وسلمه فهو جائز وعليه القيمة من أنه ملكه بالقبض فتنفذ تصرفاته فيه وإنما وجبت القيمة لأنه انقطع حق الاسترداد لتعلق حق العبد به والاسترداد حق الشرع وحق العبد مقدم لفقره فقد فوت المكنة بتأخير التوبة ا ه ملخصا أي أن الواجب عليه كان هو التوبة بالفسخ والاسترداد وبتأخيره إلى وجود هذه التصرفات التي تعلق بها حق عبد يكون قد فوت مكنته من الاسترداد فتعين لزوم القيمة ومقتضاه أن المعصبة تقررت عليه فلا يخرج عن عهدتها إلا بالتوبة وأن الفسخ قبل هذه التصرفات توبة كما يشير إليه الشارح رفعا للمعصية قوله ( إلا في أربع الخ ) عبارة الأشباه العقد الفاسد إذا تعلق به حق عبد لزم وارتفع الفساد إلا في مسائل أجر فاسدا فأجر المستأجر صحيحا فللأول نقضها المشتري من المكره لو باع صحيحا فللمكره نقضه المشتري فاسدا إذا أجر فللبائع نقضه وكذا إذا زوج ا ه وأنت خبير بأن كلام المتن في تصرف المشتري فاسدا فلا يصح استثناء الأولى لعدم دخولها وكذا الثانية لاحتراز المتن عنها والصورة الثالثة والرابعة ذكرهما الشارح حيث قال غير إجارة ونكاح ا ه ح قلت والضمائر في نقضه للعقد الأول بقرينة الاستثناء وعليه فقوله وكذا إذا زوج أي يكون للبائع نقض البيع لا التزويج فلا ينافي ما يأتي تحريره قوله ( وكذا كل تصرف قولي ) عطف على قوله في جميع ما مر وأراد به نحو التدبير وما لو جعل مهرا أو بدل صلح أو إجارة أو غير ذلك مما يخرجه عن ملكه كما تفيده عبارة النقاية التي نقلناها عند قوله فإن باعه قوله ( غير إجارة ونكاح ) أي فلا يمنعان الفسخ لأن الإجارة تفسخ بالأعذار ورفع الفساد من الأعذار والنكاح ليس فيه إخراج عن الملك بحر قوله ( وهل يبطل نكاح الأمة ) لما ذكر أن النكاح لا يمنع البائع من فسخ البيع أراد أن يبين أنه هل ينفسخ النكاح الذي عقده المشتري كما تنفسخ الإجارة أم لا قوله ( المختار نعم ولوالجية ) مخالفة لما صرح به في الفتح من عدم الانفساخ وكذا في الزيلعي وغاية البيان عن التحفة قال في المجتبى إلا الإجارة وتزويج الأمة لكن ا لإجارة تنفسخ بالاسترداد دون النكاح وفي التتارخانية عن نوادر ابن سماعة لو فسخ البيع للفساد وأخذ البائع الجارية مع نقصان التزويج ثم طلقلها الزوج قبل الدخول رد البائع على المشتري ما أخذه من النقصان وفي السراج لا ينفسخ النكاح لأنه لا يفسخ بالأعذار وقد عقده المشتري وهي على ملكه وقد نقل في البحر عبارة السراج ثم قال ويشكل عليه ما ذكره الولوالجي في الفصل الأول من كتاب النكاح لو زوج الجارية المبيعة قبل قبضها وانتقض البيع فإن النكاح يبطل في قول أبي يوسف وهو المختار لأن البيع متى انتقض قبل القبض انتقض من الأصل معنى فصار كأنه لم يكن فكان النكاح باطلا ا ه إلا أن يحمل ما في السراج على قول محمد أو يظهر بينهما فرق ا ه ما في البحر

Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( أو رهنه ) أي وسلمه لأن الرهن لا يلزم بدونه قوله ( أو أوصى به ) أي ثم مات لأنه ينتقل من ملكه إلى ملك الموصى له وهو ملك مبتدأ فصار كما لو باعه منح قوله ( أو تصدق به ) أي وسلمه لأنه لا يخرج عن ملك المتصدق بدون تسليم قوله ( نفذ البيع الفاسد ) أي لزم وإلا فالأصل أن النافذ ما قابل الموقوف واللازم ما لا خيار فيه وهذا فيه خيار الفاسد وبهذه التصرفات لزم تأمل ثم إن الشارح تبع المصنف حيث جعل فاعل نفذ هو البيع الفساد والمفهوم من الهداية أن الفاعل ضمير يعود إلى ما ذكر من التصرفات وقال في الفتح فإذا أعتقه أو باعه أو وهبه وسلمه فهو جائز وعليه القيمة من أنه ملكه بالقبض فتنفذ تصرفاته فيه وإنما وجبت القيمة لأنه انقطع حق الاسترداد لتعلق حق العبد به والاسترداد حق الشرع وحق العبد مقدم لفقره فقد فوت المكنة بتأخير التوبة ا ه ملخصا أي أن الواجب عليه كان هو التوبة بالفسخ والاسترداد وبتأخيره إلى وجود هذه التصرفات التي تعلق بها حق عبد يكون قد فوت مكنته من الاسترداد فتعين لزوم القيمة ومقتضاه أن المعصبة تقررت عليه فلا يخرج عن عهدتها إلا بالتوبة وأن الفسخ قبل هذه التصرفات توبة كما يشير إليه الشارح رفعا للمعصية قوله ( إلا في أربع الخ ) عبارة الأشباه العقد الفاسد إذا تعلق به حق عبد لزم وارتفع الفساد إلا في مسائل أجر فاسدا فأجر المستأجر صحيحا فللأول نقضها المشتري من المكره لو باع صحيحا فللمكره نقضه المشتري فاسدا إذا أجر فللبائع نقضه وكذا إذا زوج ا ه وأنت خبير بأن كلام المتن في تصرف المشتري فاسدا فلا يصح استثناء الأولى لعدم دخولها وكذا الثانية لاحتراز المتن عنها والصورة الثالثة والرابعة ذكرهما الشارح حيث قال غير إجارة ونكاح ا ه ح قلت والضمائر في نقضه للعقد الأول بقرينة الاستثناء وعليه فقوله وكذا إذا زوج أي يكون للبائع نقض البيع لا التزويج فلا ينافي ما يأتي تحريره قوله ( وكذا كل تصرف قولي ) عطف على قوله في جميع ما مر وأراد به نحو التدبير وما لو جعل مهرا أو بدل صلح أو إجارة أو غير ذلك مما يخرجه عن ملكه كما تفيده عبارة النقاية التي نقلناها عند قوله فإن باعه قوله ( غير إجارة ونكاح ) أي فلا يمنعان الفسخ لأن الإجارة تفسخ بالأعذار ورفع الفساد من الأعذار والنكاح ليس فيه إخراج عن الملك بحر قوله ( وهل يبطل نكاح الأمة ) لما ذكر أن النكاح لا يمنع البائع من فسخ البيع أراد أن يبين أنه هل ينفسخ النكاح الذي عقده المشتري كما تنفسخ الإجارة أم لا قوله ( المختار نعم ولوالجية ) مخالفة لما صرح به في الفتح من عدم الانفساخ وكذا في الزيلعي وغاية البيان عن التحفة قال في المجتبى إلا الإجارة وتزويج الأمة لكن ا لإجارة تنفسخ بالاسترداد دون النكاح وفي التتارخانية عن نوادر ابن سماعة لو فسخ البيع للفساد وأخذ البائع الجارية مع نقصان التزويج ثم طلقلها الزوج قبل الدخول رد البائع على المشتري ما أخذه من النقصان وفي السراج لا ينفسخ النكاح لأنه لا يفسخ بالأعذار وقد عقده المشتري وهي على ملكه وقد نقل في البحر عبارة السراج ثم قال ويشكل عليه ما ذكره الولوالجي في الفصل الأول من كتاب النكاح لو زوج الجارية المبيعة قبل قبضها وانتقض البيع فإن النكاح يبطل في قول أبي يوسف وهو المختار لأن البيع متى انتقض قبل القبض انتقض من الأصل معنى فصار كأنه لم يكن فكان النكاح باطلا ا ه إلا أن يحمل ما في السراج على قول محمد أو يظهر بينهما فرق ا ه ما في البحر

Section V05/P093–V05/P094İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P093–V05/P094)
Orijinal Metin (AR)

وتبعه في النهر والمنح وكتبت فيما علقته على البحر أن الفرق موجود لأن كلام الولوالجي فيما قبل القبض وكلام السراج فيما بعد القبض المفيد للملك ثم رأيت ط نبه على ذلك الفرق وكذلك نبه عليه الخير الرملي في حاشية المنح حيث قال العجب من ذلك مع أن ما في السراج فيما عقد بعد القبض وما في الولوالجية قبل القبض كما هو صريح كل من العبارتين فكيف يستشكل بإحداهما على الأخرى ولئن كان كلام السراج في البيع الفاسد وكلام الولوالجي في مطلق البيع فقد تقرر أن فاسد البيع كجائزه في الأحكام فتأمل ا ه قلت ويكفينا ما أسمعناك نقله عن كتب المذهب على أن الظاهر أن كلام الولوالجية لا يمكن حمله على مطلق البيع بل مراده البيع الفاسد لأنه البيع الصحيح صورة إما أن ينتقض بالاستحقاق أو بالخيار أو بهلاك المبيع قبل قبضه ولا فرق في الأولين بين ما قبل القبض وما بعده لعدم الملك أصلا فتخصيصه الحكم بما قبل القبض دليل على أنه أراد البيع الفاسد فإذا زوجها المشتري قبل القبض ثم فسخ العقد يظهر بطلان النكاح لكونه قبل الملك بخلاف ما إذا زوجها بعده لأنه زوجها وهي في ملكه فلا ينفسخ النكاح بفسخ البيع وأما إذا ماتت الجارية قبل قبضها في يد البائع فقد صرح في متفرقات بيوع البحر عن الفتح بأنه لا يبطل النكاح وإن بطل البيع قوله ( كرجوع هبة ) أي رجوع واهب في هبته بقضاء أو بدونه كما في البحر عن الفتح قوله ( عاد حق الفسخ ) لأن هذه العقود لم توجب الفسخ من كل وجه في حق الكل فصولين وكذا لو فسخ البيع بعيب بعد قبضه بقضاء فللبائع حق الفسخ لو لم يقض بقيمته لزوال المانع ولو رد بعيب بلا قضاء لا يعود حق الفسخ كما لو اشتراه ثانيا بحر لأن رده بلا قضاء عقد جديد في حق ثالث قوله ( لا بعده ) أي لو زال المانع بعد القضاء بالقيمة على المشتري لا يعود حق الفسخ لأن القاضي أبطل حق البائع في العين ونقله إلى القيمة بإذن الشرع فلا يعود حقه إلى العين وإن ارتفع السبب كما لو قضى على الغاصب بقيمة المغصوب بسبب الإباق ثم عاد العبد ذخيرة ومراده بالقيمة ما يعم المثل قوله ( بموت أحدهما ) وكذا بالإجارة والرهن كما علمته قوله ( حتى يرد ثمنه ) أي ما قبضه البائع من ثمن أو قيمة كما في الفتح قوله ( المنقود ) لأن المبيع مقابل به فيصير محبوسا به كالرهن فتح والمراد بالمنقود المقبوض احترازا عن الدين قوله ( بخلاف ما لو شرى ) أي بخلاف غير المنقود كما لو شرى الخ قوله ( كإجارة ورهن ) أي فاسدين ا ه ح وقوله وعقد صحيح قيل صوابه بخلاف عقد صحيح لما في النهر أما إذا لم يكن الثمن منقودا كما إذا اشترى من مدينة عبدا بدين سابق شراء فاسدا وقبضه بالإذن فأراد البائع أخذه بحكم الفساد ليس للمشتري حبسه لاستيفاء ماله عليه من الدين والإجارة الفاسدة وكذا الرهن الفاسد على هذا بخلاف ما إذا كان العقد صحيحا في الأبواب الثلاثة ا ه قلت هذا بناء على ما فهمه المعترض وهو غير متعين لأنه يمكن حمل كلام الشارح على وجه صحيح وهو أن قوله كإجارة ورهن راجع لأصل المسألة وهو قوله لا يأخذه حتى يرد الثمن المنقود فيكون المراد ما إذا كان بدل الإجارة والرهن منقودين قال في البحر وأشار المؤلف إلى أنه لو استأجر إجارة فاسدة ونقد الأجرة أو ارتهن رهنا فاسدا أو أقرض قرضا فاسدا وأخذ به رهنا كان له أن يحبس ما استأجر وما ارتهن حتى يقبض ما نقد اعتبارا بالعقد الجائز إذا تفاسخا ا ه

Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وتبعه في النهر والمنح وكتبت فيما علقته على البحر أن الفرق موجود لأن كلام الولوالجي فيما قبل القبض وكلام السراج فيما بعد القبض المفيد للملك ثم رأيت ط نبه على ذلك الفرق وكذلك نبه عليه الخير الرملي في حاشية المنح حيث قال العجب من ذلك مع أن ما في السراج فيما عقد بعد القبض وما في الولوالجية قبل القبض كما هو صريح كل من العبارتين فكيف يستشكل بإحداهما على الأخرى ولئن كان كلام السراج في البيع الفاسد وكلام الولوالجي في مطلق البيع فقد تقرر أن فاسد البيع كجائزه في الأحكام فتأمل ا ه قلت ويكفينا ما أسمعناك نقله عن كتب المذهب على أن الظاهر أن كلام الولوالجية لا يمكن حمله على مطلق البيع بل مراده البيع الفاسد لأنه البيع الصحيح صورة إما أن ينتقض بالاستحقاق أو بالخيار أو بهلاك المبيع قبل قبضه ولا فرق في الأولين بين ما قبل القبض وما بعده لعدم الملك أصلا فتخصيصه الحكم بما قبل القبض دليل على أنه أراد البيع الفاسد فإذا زوجها المشتري قبل القبض ثم فسخ العقد يظهر بطلان النكاح لكونه قبل الملك بخلاف ما إذا زوجها بعده لأنه زوجها وهي في ملكه فلا ينفسخ النكاح بفسخ البيع وأما إذا ماتت الجارية قبل قبضها في يد البائع فقد صرح في متفرقات بيوع البحر عن الفتح بأنه لا يبطل النكاح وإن بطل البيع قوله ( كرجوع هبة ) أي رجوع واهب في هبته بقضاء أو بدونه كما في البحر عن الفتح قوله ( عاد حق الفسخ ) لأن هذه العقود لم توجب الفسخ من كل وجه في حق الكل فصولين وكذا لو فسخ البيع بعيب بعد قبضه بقضاء فللبائع حق الفسخ لو لم يقض بقيمته لزوال المانع ولو رد بعيب بلا قضاء لا يعود حق الفسخ كما لو اشتراه ثانيا بحر لأن رده بلا قضاء عقد جديد في حق ثالث قوله ( لا بعده ) أي لو زال المانع بعد القضاء بالقيمة على المشتري لا يعود حق الفسخ لأن القاضي أبطل حق البائع في العين ونقله إلى القيمة بإذن الشرع فلا يعود حقه إلى العين وإن ارتفع السبب كما لو قضى على الغاصب بقيمة المغصوب بسبب الإباق ثم عاد العبد ذخيرة ومراده بالقيمة ما يعم المثل قوله ( بموت أحدهما ) وكذا بالإجارة والرهن كما علمته قوله ( حتى يرد ثمنه ) أي ما قبضه البائع من ثمن أو قيمة كما في الفتح قوله ( المنقود ) لأن المبيع مقابل به فيصير محبوسا به كالرهن فتح والمراد بالمنقود المقبوض احترازا عن الدين قوله ( بخلاف ما لو شرى ) أي بخلاف غير المنقود كما لو شرى الخ قوله ( كإجارة ورهن ) أي فاسدين ا ه ح وقوله وعقد صحيح قيل صوابه بخلاف عقد صحيح لما في النهر أما إذا لم يكن الثمن منقودا كما إذا اشترى من مدينة عبدا بدين سابق شراء فاسدا وقبضه بالإذن فأراد البائع أخذه بحكم الفساد ليس للمشتري حبسه لاستيفاء ماله عليه من الدين والإجارة الفاسدة وكذا الرهن الفاسد على هذا بخلاف ما إذا كان العقد صحيحا في الأبواب الثلاثة ا ه قلت هذا بناء على ما فهمه المعترض وهو غير متعين لأنه يمكن حمل كلام الشارح على وجه صحيح وهو أن قوله كإجارة ورهن راجع لأصل المسألة وهو قوله لا يأخذه حتى يرد الثمن المنقود فيكون المراد ما إذا كان بدل الإجارة والرهن منقودين قال في البحر وأشار المؤلف إلى أنه لو استأجر إجارة فاسدة ونقد الأجرة أو ارتهن رهنا فاسدا أو أقرض قرضا فاسدا وأخذ به رهنا كان له أن يحبس ما استأجر وما ارتهن حتى يقبض ما نقد اعتبارا بالعقد الجائز إذا تفاسخا ا ه

Section V05/P094–V05/P095İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P094–V05/P095)
Orijinal Metin (AR)

ونحوه في الفتح وعليه فقوله وعقد صحيح قصد بذكره أن هذه العقود مثله إذا كان البدل فيها منقودا فإنه إذا كان منقودا لا فرق بين العقد الصحيح والفاسد في ثبوت حق الحبس بعد الفسخ في الكل بل الفرق بينهما في غير المنقود قال في جامع الفصولين برمز الخانية شرى من مديونه فاسدا ففسخ ليس له حبس المبيع لاستيفاء دينه وكذا لو آجر دائنه إجارة فاسدة ولو كان عقد البيع أو الإجارة جائزا فله الحبس لدينه ا ه فأفاد أن له الحبس في العقد الجائز إذا كان البدل غير دين بالأولى فافهم قوله ( والفرق في الكافي ) أي الفرق بين الفاسد والصحيح إذا كان البدل غير منقود حيث يملك الحبس في الصحيح دون الفاسد هو ما ذكره في كافي النسفي وحاصله أنه لما وجب للمديون على المشتري مثل الدين صار الثمن قصاصا لاستوائهما قدرا ووصفا فاعتبر بما لو استوفيا حقيقة فكان له حق الحبس وفي الفساد لم يملك الثمن بل تجب قيمة المبيع عند القبض وهي قبله غير مقررة لاحتمالها السقوط بالفسخ ودين المشتري مقرر والمقاصة إنما تكون عند الاستواء وصفا فلم يكن له حق الحبس ا ه قوله ( فإن مات أحدهما ) عبارة العيني والزيلعي فإن مات البائع وهي أنسب لقول المصنف فالمشتري أحق قوله ( والمستقرض ) بأن استقرض قرضا فاسدا وأعطى به رهنا بحر قوله ( فاسدا ) حال من الكل وفيه وصف العاقد بصفة عقده مجازا لأنه محله قوله ( بعد الفسخ ) نص على المتوهم فإن الحكم كذلك قبل الفسخ بالأولى ط قوله ( فالمشتري ونحوه ) أي المستأجر والمقرض والمرتهن وحاصله أن الحي الذي بيده عين المبيع أو المستأجر أو الرهن أحق بما في يده من العين من غرماء الآخر الميت حتى يقبض ما نقد قال في الفتح لأنه مقدم عليه في حياته فكذا على ورثته وغرمائه بعد وفاته إلا أن الرهن مضمون بقدر الدين والمشتري بقدر ما أعطى فما فضل فللغرماء ا ه قال الرحمتي لكن سيأتي في كتاب الإجارة أن الراهن فاسدا أسوة الغرماء وسيأتي آخر الرهن مثل ما هنا ووفقنا بأن ما هنا وما يأتي في الرهن إذا كان سابقا على الدين وما في الإجارة إذا كان الدين متقدما على الرهن ا ه وسيأتي توضيحه في آخر الرهن إن شاء الله تعالى تنبيه لم يذكر ما إذا مات المشتري فاسدا وفي الخلاصة والبزازية لو مات المشتري فالبائع أحق من سائرالغرماء بماليته فإن زاد شيء فهو للغرماء ا ه ومعناه أنه لو اشترى عبدا فاسدا وتقابضا ثم مات المشتري وعليه ديون وفسخ البائع البيع مع الورثة فالبائع أحق بمالية العبد وهي ما قبضه من المشتري حتى يسترد العبد المبيع كما لو مات البائع فإن كانت قيمة العبد أكثر مما قبض فالزائد للغرماء هذا ما ظهر لي فتأمله قوله ( بل قبض تجهيزه ) أي تجهيز البائع أو المؤجر وما بعده بمعنى أنه لو مات وكان المبيع ثوبا مثلا احتيج لتكفينه به فللمشتري حبسه حتى يأخذ ماله قال ط والأولى أن يقول بل من تجهيزه مطلب في تعيين الدراهم في العقد الفاسد قوله ( بناء على تعين الدراهم ) المراد بها ما يشمل الدنانير

Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ونحوه في الفتح وعليه فقوله وعقد صحيح قصد بذكره أن هذه العقود مثله إذا كان البدل فيها منقودا فإنه إذا كان منقودا لا فرق بين العقد الصحيح والفاسد في ثبوت حق الحبس بعد الفسخ في الكل بل الفرق بينهما في غير المنقود قال في جامع الفصولين برمز الخانية شرى من مديونه فاسدا ففسخ ليس له حبس المبيع لاستيفاء دينه وكذا لو آجر دائنه إجارة فاسدة ولو كان عقد البيع أو الإجارة جائزا فله الحبس لدينه ا ه فأفاد أن له الحبس في العقد الجائز إذا كان البدل غير دين بالأولى فافهم قوله ( والفرق في الكافي ) أي الفرق بين الفاسد والصحيح إذا كان البدل غير منقود حيث يملك الحبس في الصحيح دون الفاسد هو ما ذكره في كافي النسفي وحاصله أنه لما وجب للمديون على المشتري مثل الدين صار الثمن قصاصا لاستوائهما قدرا ووصفا فاعتبر بما لو استوفيا حقيقة فكان له حق الحبس وفي الفساد لم يملك الثمن بل تجب قيمة المبيع عند القبض وهي قبله غير مقررة لاحتمالها السقوط بالفسخ ودين المشتري مقرر والمقاصة إنما تكون عند الاستواء وصفا فلم يكن له حق الحبس ا ه قوله ( فإن مات أحدهما ) عبارة العيني والزيلعي فإن مات البائع وهي أنسب لقول المصنف فالمشتري أحق قوله ( والمستقرض ) بأن استقرض قرضا فاسدا وأعطى به رهنا بحر قوله ( فاسدا ) حال من الكل وفيه وصف العاقد بصفة عقده مجازا لأنه محله قوله ( بعد الفسخ ) نص على المتوهم فإن الحكم كذلك قبل الفسخ بالأولى ط قوله ( فالمشتري ونحوه ) أي المستأجر والمقرض والمرتهن وحاصله أن الحي الذي بيده عين المبيع أو المستأجر أو الرهن أحق بما في يده من العين من غرماء الآخر الميت حتى يقبض ما نقد قال في الفتح لأنه مقدم عليه في حياته فكذا على ورثته وغرمائه بعد وفاته إلا أن الرهن مضمون بقدر الدين والمشتري بقدر ما أعطى فما فضل فللغرماء ا ه قال الرحمتي لكن سيأتي في كتاب الإجارة أن الراهن فاسدا أسوة الغرماء وسيأتي آخر الرهن مثل ما هنا ووفقنا بأن ما هنا وما يأتي في الرهن إذا كان سابقا على الدين وما في الإجارة إذا كان الدين متقدما على الرهن ا ه وسيأتي توضيحه في آخر الرهن إن شاء الله تعالى تنبيه لم يذكر ما إذا مات المشتري فاسدا وفي الخلاصة والبزازية لو مات المشتري فالبائع أحق من سائرالغرماء بماليته فإن زاد شيء فهو للغرماء ا ه ومعناه أنه لو اشترى عبدا فاسدا وتقابضا ثم مات المشتري وعليه ديون وفسخ البائع البيع مع الورثة فالبائع أحق بمالية العبد وهي ما قبضه من المشتري حتى يسترد العبد المبيع كما لو مات البائع فإن كانت قيمة العبد أكثر مما قبض فالزائد للغرماء هذا ما ظهر لي فتأمله قوله ( بل قبض تجهيزه ) أي تجهيز البائع أو المؤجر وما بعده بمعنى أنه لو مات وكان المبيع ثوبا مثلا احتيج لتكفينه به فللمشتري حبسه حتى يأخذ ماله قال ط والأولى أن يقول بل من تجهيزه مطلب في تعيين الدراهم في العقد الفاسد قوله ( بناء على تعين الدراهم ) المراد بها ما يشمل الدنانير

%0
10 Bölüm

Questions

İbn Âbidîn - Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) · 245 · Qur'an & Sunnah