Qur'an&Sunnahالقرآن

Ibn Abidine - Radd al-Mouhtar (Hachiya Ibn Abidine)

Muhammad Amin ibn Umar Ibn Abidine · AR

Section V05/P450–V05/P451İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P450–V05/P451)
Orijinal Metin (AR)

وفي المغرب النبهرج الدرهم الذي فضته رديئة وقيل الذي الغلبة فيه للفضة وقد استعير لكل رديء باطل ومنه بهرج دمه إذا أهدر وأبطل وعن اللحياني درهم نبهرج ولم أجده بالنون إلا له ا ه وهو مخالف لما في القاموس مع أنه المشهور قوله ( أو استوفى ) الاستيفاء عبارة عن فيض الحق بالتمام سعدية وابن كمال قوله ( لأنه ظاهر ) راجع للأولى وهي قبض الحق أو الثمن والظاهر ما احتمل غير المراد احتمالا بعيدا والنص يحتمله احتمالا أبعد دون المفسر لأنه يحتمل غير المراد أصلا قوله ( أو نص ) راجع للثانية وهو قوله أو استوفى قوله ( قبل برهانه ) لأنه مضطر وإن تناقض قنية قوله ( فرده الخ ) حاصل مسائل رد الإقرار بالمال أنه لا يخلو إما أن يرده مطلقا أو يرد الجهة التي عينها المقر ويحولها إلى أخرى أو يرده لنفسه ويحوله إلى غيره فإن كان الأولى بطل وإن كان الثاني فإن لم يكن بينها منافاة وجب المال كقوله له ألف بدل قرض فقال بدل غصب وإلا بطل كقوله ثمن عبد لم أقبضه وقال قرض أو غصب ولم يكن العبد في يده فيلزمه الألف صدقه في الجهة أو كذبه عند الإمام وإن كان في يده فالقول للمقر في يده وإن كان الثالث نحو ما كانت لي قط لكنها لفلان فإن صدقه فلان تحول إليه وإلا فلا وإن كان بطلاق أو عتاق أو ولاء أو نكاح أو وقف أو نسب أو رق ولم يرتد بالرد فيقال الإقرار يرتد برد المقر له إلا في هذه ذكر مجموع ذلك في البحر وفيه اختصار أوضحته في حاشيته قوله ( في مجلسه ) وفي غيره بالأولى قوله ( إلا بحجة ) كيف تقبل حجته وهو متناقض في دعواه تأمل في جوابه سعيدة واستشكله في البحر أيضا ونقل خلافه عن البزازية حيث قال في يده عبد فقال لرجل هو عبدك فرده المقر له ثم قال بل هو عبدي وقال المقر هو عبدي فهو لذي اليد المقر ولو قال ذو اليد الآخر هو عبدك فقال بل هو عبدك ثم قال الآخر بل هو عبدي وبرهن لا يقبل للتناقض ا ه وهذا يخالف ما في الهداية من أنه لا بد من الحجة فإنه يقتضي سماع الدعوى ا ه قوله ( لواحد ) بخلاف ما لو قال اشتريت وأنكر له أن يصدقه لأن أحد العاقدين لا ينفرد بالفسخ فلا ينفرد بالعقد والمعنى أنه حقهما فبقي العقد فعمل التصديق أما المقر له فينفرد برد الإقرار فافترقا كذا في الهداية فالحاصل أن كل شيء يكون الحق لهما جميعا إذا رجع المنكر إلى التصديق قبل أن يصدقه الآخر على إنكاره فهو جائز كالبيع والنكاح وكل شيء يكون فيه الحق لواحد كالهبة والصدقة والإقرار لا ينفعه إقراره بعده كما في القنية بحر س قوله ( ما كان لك ) انظر لو لم يذكر لفظ كان وانظر ما سنذكره قريبا عند واقعة سمرقند فإنه يفيد الفرق بين الماضي والحال قوله ( قط ) لا فرق بين أن يؤكد النفي بكلمة قط أو لا بحر قوله ( على الخ ) الأصوب أن يقول على ألف له عليه فافهم وفي بعض النسخ على أنه له عليه ألف قوله ( على القضاء ) أي الإيفاء قيد بدعوى الإيفاء بعد الإنكار إذ لو ادعاه بعد الإقرار بالدين فإن كان كلا القولين في مجلس واحد لم يقبل للتناقض وإن تفرقا عن المجلس ثم ادعاه وأقام البينة على الإيفاء بعد الإقرار تقبل لعدم التناقض وإن ادعى الإيفاء قبل الإقرار لا يقبل كذا في خزانة المفتين بحر قوله ( إلا في المسألة المخمسة ) كأودعنيه فلان أو آجرنيه أو ارتهنته أو غصبته منه أو قال أخذت هذه الأرض مزارعة من فلان أو هذا الكرم معاملة منه سميت مخمسة لأن فيها خمسة أقوال قال في البحر وهذه مخمسة كتاب الدعوى لأن صورها خمسة وديعة وإجازة وإعارة ورهن وغصب

Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وفي المغرب النبهرج الدرهم الذي فضته رديئة وقيل الذي الغلبة فيه للفضة وقد استعير لكل رديء باطل ومنه بهرج دمه إذا أهدر وأبطل وعن اللحياني درهم نبهرج ولم أجده بالنون إلا له ا ه وهو مخالف لما في القاموس مع أنه المشهور قوله ( أو استوفى ) الاستيفاء عبارة عن فيض الحق بالتمام سعدية وابن كمال قوله ( لأنه ظاهر ) راجع للأولى وهي قبض الحق أو الثمن والظاهر ما احتمل غير المراد احتمالا بعيدا والنص يحتمله احتمالا أبعد دون المفسر لأنه يحتمل غير المراد أصلا قوله ( أو نص ) راجع للثانية وهو قوله أو استوفى قوله ( قبل برهانه ) لأنه مضطر وإن تناقض قنية قوله ( فرده الخ ) حاصل مسائل رد الإقرار بالمال أنه لا يخلو إما أن يرده مطلقا أو يرد الجهة التي عينها المقر ويحولها إلى أخرى أو يرده لنفسه ويحوله إلى غيره فإن كان الأولى بطل وإن كان الثاني فإن لم يكن بينها منافاة وجب المال كقوله له ألف بدل قرض فقال بدل غصب وإلا بطل كقوله ثمن عبد لم أقبضه وقال قرض أو غصب ولم يكن العبد في يده فيلزمه الألف صدقه في الجهة أو كذبه عند الإمام وإن كان في يده فالقول للمقر في يده وإن كان الثالث نحو ما كانت لي قط لكنها لفلان فإن صدقه فلان تحول إليه وإلا فلا وإن كان بطلاق أو عتاق أو ولاء أو نكاح أو وقف أو نسب أو رق ولم يرتد بالرد فيقال الإقرار يرتد برد المقر له إلا في هذه ذكر مجموع ذلك في البحر وفيه اختصار أوضحته في حاشيته قوله ( في مجلسه ) وفي غيره بالأولى قوله ( إلا بحجة ) كيف تقبل حجته وهو متناقض في دعواه تأمل في جوابه سعيدة واستشكله في البحر أيضا ونقل خلافه عن البزازية حيث قال في يده عبد فقال لرجل هو عبدك فرده المقر له ثم قال بل هو عبدي وقال المقر هو عبدي فهو لذي اليد المقر ولو قال ذو اليد الآخر هو عبدك فقال بل هو عبدك ثم قال الآخر بل هو عبدي وبرهن لا يقبل للتناقض ا ه وهذا يخالف ما في الهداية من أنه لا بد من الحجة فإنه يقتضي سماع الدعوى ا ه قوله ( لواحد ) بخلاف ما لو قال اشتريت وأنكر له أن يصدقه لأن أحد العاقدين لا ينفرد بالفسخ فلا ينفرد بالعقد والمعنى أنه حقهما فبقي العقد فعمل التصديق أما المقر له فينفرد برد الإقرار فافترقا كذا في الهداية فالحاصل أن كل شيء يكون الحق لهما جميعا إذا رجع المنكر إلى التصديق قبل أن يصدقه الآخر على إنكاره فهو جائز كالبيع والنكاح وكل شيء يكون فيه الحق لواحد كالهبة والصدقة والإقرار لا ينفعه إقراره بعده كما في القنية بحر س قوله ( ما كان لك ) انظر لو لم يذكر لفظ كان وانظر ما سنذكره قريبا عند واقعة سمرقند فإنه يفيد الفرق بين الماضي والحال قوله ( قط ) لا فرق بين أن يؤكد النفي بكلمة قط أو لا بحر قوله ( على الخ ) الأصوب أن يقول على ألف له عليه فافهم وفي بعض النسخ على أنه له عليه ألف قوله ( على القضاء ) أي الإيفاء قيد بدعوى الإيفاء بعد الإنكار إذ لو ادعاه بعد الإقرار بالدين فإن كان كلا القولين في مجلس واحد لم يقبل للتناقض وإن تفرقا عن المجلس ثم ادعاه وأقام البينة على الإيفاء بعد الإقرار تقبل لعدم التناقض وإن ادعى الإيفاء قبل الإقرار لا يقبل كذا في خزانة المفتين بحر قوله ( إلا في المسألة المخمسة ) كأودعنيه فلان أو آجرنيه أو ارتهنته أو غصبته منه أو قال أخذت هذه الأرض مزارعة من فلان أو هذا الكرم معاملة منه سميت مخمسة لأن فيها خمسة أقوال قال في البحر وهذه مخمسة كتاب الدعوى لأن صورها خمسة وديعة وإجازة وإعارة ورهن وغصب

Section V05/P451–V05/P453İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P451–V05/P453)
Orijinal Metin (AR)

أو لأن فيها خمسة أقوال للعلماء الأول ما في الكتاب وهو أنه تندفع خصومة المدعي لأن البينة أثبتت أن يده ليست بيد خصومة وهو قول أبي حنيفة الثاني قول أبي يوسف واختاره في المختارات المدعى عليه إن كان صالحا فكما قال الإمام وإن معروفا بالجبر لم تندفع عنه لأنه قد يدفع ماله إلى مسافر يرده إياه ويشهد فيحتال لإبطال حق غيره فإذا اتهمه به القاضي لا يقبله الثالث قول محمد إن الشهود إذا قالوا نعرفه بوجهه فقط لا تندفع فعنده لا بد من معرفته بالوجه والاسم والنسب وفي البزازية تعويل الأئمة على قول محمد وفي العمادية لو قالوا نعرفه باسمه ونسبه لا بوجهه لم يذكر في شيء من الكتب وفيه قولان وعند الإمام لا بد أن يقول نعرفه باسمه ونسبه وتكفي معرفة الوجه واتفقوا على أنهم لو قالوا أودعه رجل لا نعرفه لا تندفع الرابع قول أبي شبرمة إنها لا تندفع عنه مطلقا لأنه تعذر إثبات الملك لعدم الخصم ودفع الخصومة بناء عليه قلنا مقتضى البينة شيئان ثبوت الملك للغائب ولا خصم فيه فلم يثبت ودفع خصومة المدعي وهو خصم فيه فثبت وهو كالوكيل بنقل المرأة وإقامة البينة على الطلاق الخامس قول ابن أبي ليلى تندفع بدون بينة لإقراره بالملك للغائب وقلنا إنه صار خصما بظاهر يده فهو بإقراره يريد أن يحول حقا مستحقا على نفسه فلا يصدق إلا بحجة كما لو ادعى تحول الدين من ذمته إلى ذمة غيره ا ه قوله ( كما سيجيء ) في فصل رفع الدعاوى من كتاب الدعوى ح قوله ( قبل برهانه ) انظر لو برهن على إيفاء البعض فقد صارت حادثة الفتوى قوله ( في فصل الاستشراء ) وفيهفوائد جمة فراجعه والاستشراء طلب شراء شيء قوله ( إن لم يصالحه ) محل هذه المسألة عند قوله ومن ادعى على آخر مالا قال في البحر وقيد بكون المدعى عليه لم يصالح لسكوته عنه والأصل العدم أما إذا أنكر فصالحه على شيء ثم برهن على الإيفاء أو الإبراء لم تسمع دعواه كذا في الخلاصة ح قوله ( وكأنه الخ ) من كلام صاحب المنح قوله ( فأين ) الواقع في المنح فأنى قوله ( وإن زاد ) أي على قوله فيما تقدم مالك على شيء قوله ( وقيل ) ذكره القدوري عن أصحابنا بحر قوله ( لأن المحتجب ) أي من الرجال والمحتجب من لا يتولى الأعمال بنفسه وقيل من لا يراه كل أحد لعظمته بحر قوله ( حتى لو كان ) أي المدعى عليه فرع هذا على ذلك القول في النهاية تبعا لقاضيخان وفي إيضاح الإصلاح وفيه نظر لأن مبنى إمكان التوفيق على أن يكون أحدهما ممن لا يتولى الأعمال بنفسه لا المدعى عليه بخصوصه انتهى ودفعه ظاهر لأن الكلام كله في تناقض المدعى عليه لا المدعي بحر قوله ( نعم لو ادعى الخ ) قال في الدرر عن القنية المدعى عليه قال للمدعي لا أعرفك فلما ثبت الحق بالبينة ادعى الإيصال لا تسمع ولو ادعى إقرار المدعي بالوصول أو الإيصال تسمع ا ه قال في البحر لأن المتناقض هو الذي يجمع بين كلامين وهنا لم يجمع ولهذا لو صدقه المدعي عيانا لم يكن متناقضا ذكره التمرتاشي انتهى وتمامه فيه وهو أحسن مما علل به الشارح وبه ظهر أن قول الشارح إقرار المدعى عليه صوابه المدعي إلا أن يقرأ المدعي بصيغة المبني للفاعل تأمل قوله ( لأن الإقرار الخ ) فيه أن الإقرار بالبيع إقرار بركنيه لأنه مبادلة مال بمال إلا أن يحمل على أنه أقر بالبيع بلا مال تأمل قال في المبسوط شهدا على إقرار البائع ولم يسميا الثمن ولم يشهدا بقبض الثمن لا تقبل وإن قالا أقر عندنا أنه باعه منه واستوفى الثمن ولم يسميا الثمن جاز وفي مجمع الفتاوى شهدا أنه باع وقبض الثمن جاز وإن لم يبينوا الثمن وكذا لو شهدا بإقرار البائع أنه باعه وقبض الثمن ا ه

Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

أو لأن فيها خمسة أقوال للعلماء الأول ما في الكتاب وهو أنه تندفع خصومة المدعي لأن البينة أثبتت أن يده ليست بيد خصومة وهو قول أبي حنيفة الثاني قول أبي يوسف واختاره في المختارات المدعى عليه إن كان صالحا فكما قال الإمام وإن معروفا بالجبر لم تندفع عنه لأنه قد يدفع ماله إلى مسافر يرده إياه ويشهد فيحتال لإبطال حق غيره فإذا اتهمه به القاضي لا يقبله الثالث قول محمد إن الشهود إذا قالوا نعرفه بوجهه فقط لا تندفع فعنده لا بد من معرفته بالوجه والاسم والنسب وفي البزازية تعويل الأئمة على قول محمد وفي العمادية لو قالوا نعرفه باسمه ونسبه لا بوجهه لم يذكر في شيء من الكتب وفيه قولان وعند الإمام لا بد أن يقول نعرفه باسمه ونسبه وتكفي معرفة الوجه واتفقوا على أنهم لو قالوا أودعه رجل لا نعرفه لا تندفع الرابع قول أبي شبرمة إنها لا تندفع عنه مطلقا لأنه تعذر إثبات الملك لعدم الخصم ودفع الخصومة بناء عليه قلنا مقتضى البينة شيئان ثبوت الملك للغائب ولا خصم فيه فلم يثبت ودفع خصومة المدعي وهو خصم فيه فثبت وهو كالوكيل بنقل المرأة وإقامة البينة على الطلاق الخامس قول ابن أبي ليلى تندفع بدون بينة لإقراره بالملك للغائب وقلنا إنه صار خصما بظاهر يده فهو بإقراره يريد أن يحول حقا مستحقا على نفسه فلا يصدق إلا بحجة كما لو ادعى تحول الدين من ذمته إلى ذمة غيره ا ه قوله ( كما سيجيء ) في فصل رفع الدعاوى من كتاب الدعوى ح قوله ( قبل برهانه ) انظر لو برهن على إيفاء البعض فقد صارت حادثة الفتوى قوله ( في فصل الاستشراء ) وفيهفوائد جمة فراجعه والاستشراء طلب شراء شيء قوله ( إن لم يصالحه ) محل هذه المسألة عند قوله ومن ادعى على آخر مالا قال في البحر وقيد بكون المدعى عليه لم يصالح لسكوته عنه والأصل العدم أما إذا أنكر فصالحه على شيء ثم برهن على الإيفاء أو الإبراء لم تسمع دعواه كذا في الخلاصة ح قوله ( وكأنه الخ ) من كلام صاحب المنح قوله ( فأين ) الواقع في المنح فأنى قوله ( وإن زاد ) أي على قوله فيما تقدم مالك على شيء قوله ( وقيل ) ذكره القدوري عن أصحابنا بحر قوله ( لأن المحتجب ) أي من الرجال والمحتجب من لا يتولى الأعمال بنفسه وقيل من لا يراه كل أحد لعظمته بحر قوله ( حتى لو كان ) أي المدعى عليه فرع هذا على ذلك القول في النهاية تبعا لقاضيخان وفي إيضاح الإصلاح وفيه نظر لأن مبنى إمكان التوفيق على أن يكون أحدهما ممن لا يتولى الأعمال بنفسه لا المدعى عليه بخصوصه انتهى ودفعه ظاهر لأن الكلام كله في تناقض المدعى عليه لا المدعي بحر قوله ( نعم لو ادعى الخ ) قال في الدرر عن القنية المدعى عليه قال للمدعي لا أعرفك فلما ثبت الحق بالبينة ادعى الإيصال لا تسمع ولو ادعى إقرار المدعي بالوصول أو الإيصال تسمع ا ه قال في البحر لأن المتناقض هو الذي يجمع بين كلامين وهنا لم يجمع ولهذا لو صدقه المدعي عيانا لم يكن متناقضا ذكره التمرتاشي انتهى وتمامه فيه وهو أحسن مما علل به الشارح وبه ظهر أن قول الشارح إقرار المدعى عليه صوابه المدعي إلا أن يقرأ المدعي بصيغة المبني للفاعل تأمل قوله ( لأن الإقرار الخ ) فيه أن الإقرار بالبيع إقرار بركنيه لأنه مبادلة مال بمال إلا أن يحمل على أنه أقر بالبيع بلا مال تأمل قال في المبسوط شهدا على إقرار البائع ولم يسميا الثمن ولم يشهدا بقبض الثمن لا تقبل وإن قالا أقر عندنا أنه باعه منه واستوفى الثمن ولم يسميا الثمن جاز وفي مجمع الفتاوى شهدا أنه باع وقبض الثمن جاز وإن لم يبينوا الثمن وكذا لو شهدا بإقرار البائع أنه باعه وقبض الثمن ا ه

Section V05/P453–V05/P454İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P453–V05/P454)
Orijinal Metin (AR)

وقال في الخلاصة شهدوا على البيع بلا بيان الثمن إن شهدوا على قبض الثمن تقبل وكذا لو بين أحدهما وسكت الآخر ا ه نور العين في أوائل الفصل السادس وانظر ما سنذكره في كتاب الشهادة وفي باب الاختلاف فيها قوله ( أمته منه ) لا حاجة إلى قوله منه لأن ضمير باعه يغني عنه ح قوله ( أي المشتري ) الأصوب أي البائع كما في البحر قوله ( للتناقض ) لأن اشتراط البراءة تغيير للعقد من اقتضاء وصف السلامة إلى غيره فيقتضي وجود العقد وقد أنكره بخلاف ما مر لأن الباطل قد يقضي ويبرأ منه دفعا للدعوى الباطلة وهذا ظاهر الرواية عن الكل بحر قوله ( ببيع وكيله ) أي وكيل البائع قوله ( وإبرائه عن العيب ) من إضافة المصدر إلى مفعوله وهو ضمير الوكيل والفاعل المشتري الخ وعلى ما قلنا مضاف إلى فاعله والضمير لوكيله وهو المفهوم من عبارة البحر فقوله أولا لم أبعها منك قط أي مباشرة وقوله إنه برىء إليه أي إلى وكيله قوله ( فأنكر ) أي بأن قال لا نكاح بيننا كما في البحر عن جامع الفصولين ولو قال لا نكاح بيني وبينك فلما برهنت على النكاح برهن هو على الخلع تقبل بينته ولو قال لم يكن بيننا نكاح قط أو قال لم أتزوجها قط والباقي بحاله ينبغي أن يكون هذا وسيلة العيب وفي ظاهر الرواية لا تقبل بينة البراءة عن العيب لأنها إقرار بالبيع فكذا الخلع يقتضي سابقة النكاح فيتحقق التناقض ا ه قوله ( راجح على قوله ) إذ الأصل في الجمل الاستقلال والصك يكتب للاستيثاق فلو انصرف إلى الكل كان مبطلا له فيكون ضد ما قصدوه فينصرف إلى ما يليه ضرورة كذا في التبيين ح قوله ( في جمل ) أي قولية وإلا نافى ما قبله وفي البحر والحاصل أنهم اتفقوا على أن المشيئة إذا ذكرت بعد جمل متعاطفة بالواو كقوله عبده حر وامرأته طالق وعليه المشي إلى بيت الحرام إن شاء الله ينصرف إلى الكل فبطل الكل فمشى أبو حنيفة على حكمه وهما أخرجا صورة كتب الصك من عمومه بعارض اقتضى تخصيص الصك من عموم حكم الشرط المتعقب جملا متعاطفة للعادة وعليها يحمل الحادث ولذا كان قولهما استحسانا راجحا على قوله كذا في الفتح القدير وظاهر أن الشرط ينصرف إلى الجميع وإن لم يكن بالمشيئة انتهى قوله ( بشرط ) أي سواء كان الشرط هو المشيئة أو غيرها كما صرح به في البحر ح والظاهر أن هذا خاص بالإقرار لما سيأتي بعده من قوله وأما الاستثناء الخ تأمل قوله ( إيقاعيتين ) أي منجزتين ليس فيهما تعليق بقرينة المقابلة نحو أنت طالق وهذا حر إن شاء الله تعالى ح قوله ( أو به بعد سكوت ) أي إذا كان السكوت بين الجملة الأخيرة وبين ما قبلها قوله ( إلا بما فيه تشديد ) فلو قال إن دخلت الدار فأنت طالق وسكت ثم قال وهذه الأخرى دخلت الثانية في اليمين بخلاف وهذه الدار الأخرى ولو قال وهذه طالقة ثم سكت وقال وهذه طلقت الثانية وكذا في العتق بحر كذا في الهامش قوله ( تحكيما للحال ) أي لظاهر الحال قوله ( كما الخ ) ليست هذه المسألة موجودة فيما كتب عليه المصنف قوله ( جريان الخ ) لا وجه لتخصيص الجريان بل الانقطاع كذلك فكان الأولى حذفه قوله ( ثم الحال إنما تصلح حجة للدفع لا للاستحقاق ) فإن قيل هذا منقوص بالقضاء بالأجر على المستأجر إذا كان ماء الطاحونة جاريا عند الاختلاف لأنه استدلال بالحال لإثبات الأجر قلنا إنه استدلال لدفع ما يدعي المستأجر على الآخر من ثبوت العيب الموجب لسقوط الأجر وأما ثبوت الأجر فإنه بالعقد السابق الموجب له فيكون دافعا لا موجبا يعقوبية

Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وقال في الخلاصة شهدوا على البيع بلا بيان الثمن إن شهدوا على قبض الثمن تقبل وكذا لو بين أحدهما وسكت الآخر ا ه نور العين في أوائل الفصل السادس وانظر ما سنذكره في كتاب الشهادة وفي باب الاختلاف فيها قوله ( أمته منه ) لا حاجة إلى قوله منه لأن ضمير باعه يغني عنه ح قوله ( أي المشتري ) الأصوب أي البائع كما في البحر قوله ( للتناقض ) لأن اشتراط البراءة تغيير للعقد من اقتضاء وصف السلامة إلى غيره فيقتضي وجود العقد وقد أنكره بخلاف ما مر لأن الباطل قد يقضي ويبرأ منه دفعا للدعوى الباطلة وهذا ظاهر الرواية عن الكل بحر قوله ( ببيع وكيله ) أي وكيل البائع قوله ( وإبرائه عن العيب ) من إضافة المصدر إلى مفعوله وهو ضمير الوكيل والفاعل المشتري الخ وعلى ما قلنا مضاف إلى فاعله والضمير لوكيله وهو المفهوم من عبارة البحر فقوله أولا لم أبعها منك قط أي مباشرة وقوله إنه برىء إليه أي إلى وكيله قوله ( فأنكر ) أي بأن قال لا نكاح بيننا كما في البحر عن جامع الفصولين ولو قال لا نكاح بيني وبينك فلما برهنت على النكاح برهن هو على الخلع تقبل بينته ولو قال لم يكن بيننا نكاح قط أو قال لم أتزوجها قط والباقي بحاله ينبغي أن يكون هذا وسيلة العيب وفي ظاهر الرواية لا تقبل بينة البراءة عن العيب لأنها إقرار بالبيع فكذا الخلع يقتضي سابقة النكاح فيتحقق التناقض ا ه قوله ( راجح على قوله ) إذ الأصل في الجمل الاستقلال والصك يكتب للاستيثاق فلو انصرف إلى الكل كان مبطلا له فيكون ضد ما قصدوه فينصرف إلى ما يليه ضرورة كذا في التبيين ح قوله ( في جمل ) أي قولية وإلا نافى ما قبله وفي البحر والحاصل أنهم اتفقوا على أن المشيئة إذا ذكرت بعد جمل متعاطفة بالواو كقوله عبده حر وامرأته طالق وعليه المشي إلى بيت الحرام إن شاء الله ينصرف إلى الكل فبطل الكل فمشى أبو حنيفة على حكمه وهما أخرجا صورة كتب الصك من عمومه بعارض اقتضى تخصيص الصك من عموم حكم الشرط المتعقب جملا متعاطفة للعادة وعليها يحمل الحادث ولذا كان قولهما استحسانا راجحا على قوله كذا في الفتح القدير وظاهر أن الشرط ينصرف إلى الجميع وإن لم يكن بالمشيئة انتهى قوله ( بشرط ) أي سواء كان الشرط هو المشيئة أو غيرها كما صرح به في البحر ح والظاهر أن هذا خاص بالإقرار لما سيأتي بعده من قوله وأما الاستثناء الخ تأمل قوله ( إيقاعيتين ) أي منجزتين ليس فيهما تعليق بقرينة المقابلة نحو أنت طالق وهذا حر إن شاء الله تعالى ح قوله ( أو به بعد سكوت ) أي إذا كان السكوت بين الجملة الأخيرة وبين ما قبلها قوله ( إلا بما فيه تشديد ) فلو قال إن دخلت الدار فأنت طالق وسكت ثم قال وهذه الأخرى دخلت الثانية في اليمين بخلاف وهذه الدار الأخرى ولو قال وهذه طالقة ثم سكت وقال وهذه طلقت الثانية وكذا في العتق بحر كذا في الهامش قوله ( تحكيما للحال ) أي لظاهر الحال قوله ( كما الخ ) ليست هذه المسألة موجودة فيما كتب عليه المصنف قوله ( جريان الخ ) لا وجه لتخصيص الجريان بل الانقطاع كذلك فكان الأولى حذفه قوله ( ثم الحال إنما تصلح حجة للدفع لا للاستحقاق ) فإن قيل هذا منقوص بالقضاء بالأجر على المستأجر إذا كان ماء الطاحونة جاريا عند الاختلاف لأنه استدلال بالحال لإثبات الأجر قلنا إنه استدلال لدفع ما يدعي المستأجر على الآخر من ثبوت العيب الموجب لسقوط الأجر وأما ثبوت الأجر فإنه بالعقد السابق الموجب له فيكون دافعا لا موجبا يعقوبية

Section V05/P454–V05/P455İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P454–V05/P455)
Orijinal Metin (AR)

وفي الهامش عن البحر فلو مات مسلم وله امرأة نصرانية فجاءت مسلمة بعد موته وقالت أسلمت قبل موته وقالت الورثة أسلمت بعد موته فالقول قولهم أيضا ولا يحكم الحال لأن الظاهر لا يصلح حجة للاستحقاق وهي محتاجة إليه وأما الورثة فهم الدافعون ويظهر لهم ظاهر الحدوث أيضا ا ه قوله ( كما في مسلم الخ ) تمثيل للمنفي وهو الاستحقاق وحاصله إنما كان القول لهم هنا أيضا لما سيأتي ولا يمكن أن تكون لها بناء على تحكيم الحال لأنه لا يصلح حجة للاستحقاق وهي محتاجة إليه قوله ( لمدعي الإسلام ) فلو مات رجل وأبواه ذميان فقالا مات كافرا وقال ولده المسلمون مات مسلما فميراثه للولد دون الأبوين بحر عن الخزانة قوله ( مودعي ) قال في البحر قيد بإقرار بالبنوة لأنه لو قال هذا أخوه شقيقه ولا وارث له غيره وهو يدعيه فالقاضي يتأنى في ذلك والفرق أن استحقاق الأخ بشرط عدم الابن بخلاف الابن لأنه وارث على كل حال ومراده بالابن من يرث حال فالبنت والأب والأم كالابن وكل من يرث بحال دون حال فهو كالأخ بحر قوله ( زيلعي ) وهو الصواب كما في الفتح خلافا لما في غاية البيان قوله ( تركة قسمت الخ ) قال في آخر الفصل الثاني عشر من جامع الفصولين رامزا إلى الأصل الوارث لو كان محجوبا بغيره كجد وجدة وأخ وأخت لا يعطي شيئا ما لم يبرهن على جميع الورثة أي إذا ادعى أنه أخو الميت فلا بد أن يثبت ذلك في وجه جميع الورثة الحاضرين أو يشهدا أنهما لا يعلمان وارثا غيره ولو قالا لا وارث له غيره تقبل عندنا لا عند ابن أبي ليلى لأنهما جاز تأولنا العرف فإن مراد الناس به لا نعلم له وارثا غيره وهذه شهادة على النفي فقبلت لما مر من أنها تقبل على الشرط ولو نفيا وهنا كذلك لقيامها على شرط الإرث ولو كان الوارث ممن لا يحجب بأحد فلو شهدا أنه وارثه ولم يقولا لا وارث له غيره أو لا نعلمه يتلوم القاضي زمانا رجاء أن يحضر وارث آخر فإن لم يحضر يقضي له بجميع الإرث ولا يكفل عند أبي حنيفة في المسألتين يعني فيما إذا قالا لا وارث له غيره أو لا نعلمه وعندهما يكفل فيهما ومدة التلوم مفوضة إلى رأي القاضي وقيل حول وقيل شهر وهذا عند أبي يوسف وأما أحد الزوجين لو أثبت الوراثة ببينة ولم يثبت أنه لا وارث له غيره فعند أبي حنيفة ومحمد يحكم لهما بأكثر النصيبين بعد التلوم وعند أبي يوسف بأقلهما وله الربع ولها الثمن ا ه ملخصا وإن تلوم ومضى زمانه فلا فرق بين كونه ممن يحجب كالأخ أو ممن لا يحجب كالابن كما في البزازية من العاشر في النسب والإرث وانظر ما سيأتي قبيل باب الشهادة على الشهادة قوله ( كذا نسخ المتن ) يعني بإسقاط لا والحق ثبوتها كما في سائر الكتب ح قوله ( لم يكفلوا ) مبني للمجهول مضعف العين والواو للورثة أو الغرماء أي لا يأخذ القاضي منهم كفيلا ح قال في الدرر أي لم يؤخذ منه كفيل بالنفس عند الإمام وقالا يؤخذ ا ه وهذا ظاهر في أنه على قولهما يؤخذ كفيل بالنفس ثم رأيته لتاج الشريعة أبي السعود عن شيخه ولم ير في البحر فتوقف في أنها بالمال أو بالنفس قوله ( لجهالة ) علة لقوله لم يكفلوا كذا في الهامش قوله ( ويتلوم ) أي يتأتى والمراد تأخير القضاء لا تأخير الدفع فعده كما أفاده في البحر عن غاية البيان والمسألة على وجوه ثلاثة فارجع إلى البحر وسيأتي شيء منها قبيل الشهادة على الشهادة قوله ( مدة ) وقدر مدته مفوض إلى رأي القاضي وقدره الطحاوي بحول وعلى عدم التقرير حتى يغلب على ظنه أنه لا وارث أو لا غريم له آخر قوله ( ثبت بالإقرار ) أي الإرث والدين وهو محترز قوله بشهود

Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وفي الهامش عن البحر فلو مات مسلم وله امرأة نصرانية فجاءت مسلمة بعد موته وقالت أسلمت قبل موته وقالت الورثة أسلمت بعد موته فالقول قولهم أيضا ولا يحكم الحال لأن الظاهر لا يصلح حجة للاستحقاق وهي محتاجة إليه وأما الورثة فهم الدافعون ويظهر لهم ظاهر الحدوث أيضا ا ه قوله ( كما في مسلم الخ ) تمثيل للمنفي وهو الاستحقاق وحاصله إنما كان القول لهم هنا أيضا لما سيأتي ولا يمكن أن تكون لها بناء على تحكيم الحال لأنه لا يصلح حجة للاستحقاق وهي محتاجة إليه قوله ( لمدعي الإسلام ) فلو مات رجل وأبواه ذميان فقالا مات كافرا وقال ولده المسلمون مات مسلما فميراثه للولد دون الأبوين بحر عن الخزانة قوله ( مودعي ) قال في البحر قيد بإقرار بالبنوة لأنه لو قال هذا أخوه شقيقه ولا وارث له غيره وهو يدعيه فالقاضي يتأنى في ذلك والفرق أن استحقاق الأخ بشرط عدم الابن بخلاف الابن لأنه وارث على كل حال ومراده بالابن من يرث حال فالبنت والأب والأم كالابن وكل من يرث بحال دون حال فهو كالأخ بحر قوله ( زيلعي ) وهو الصواب كما في الفتح خلافا لما في غاية البيان قوله ( تركة قسمت الخ ) قال في آخر الفصل الثاني عشر من جامع الفصولين رامزا إلى الأصل الوارث لو كان محجوبا بغيره كجد وجدة وأخ وأخت لا يعطي شيئا ما لم يبرهن على جميع الورثة أي إذا ادعى أنه أخو الميت فلا بد أن يثبت ذلك في وجه جميع الورثة الحاضرين أو يشهدا أنهما لا يعلمان وارثا غيره ولو قالا لا وارث له غيره تقبل عندنا لا عند ابن أبي ليلى لأنهما جاز تأولنا العرف فإن مراد الناس به لا نعلم له وارثا غيره وهذه شهادة على النفي فقبلت لما مر من أنها تقبل على الشرط ولو نفيا وهنا كذلك لقيامها على شرط الإرث ولو كان الوارث ممن لا يحجب بأحد فلو شهدا أنه وارثه ولم يقولا لا وارث له غيره أو لا نعلمه يتلوم القاضي زمانا رجاء أن يحضر وارث آخر فإن لم يحضر يقضي له بجميع الإرث ولا يكفل عند أبي حنيفة في المسألتين يعني فيما إذا قالا لا وارث له غيره أو لا نعلمه وعندهما يكفل فيهما ومدة التلوم مفوضة إلى رأي القاضي وقيل حول وقيل شهر وهذا عند أبي يوسف وأما أحد الزوجين لو أثبت الوراثة ببينة ولم يثبت أنه لا وارث له غيره فعند أبي حنيفة ومحمد يحكم لهما بأكثر النصيبين بعد التلوم وعند أبي يوسف بأقلهما وله الربع ولها الثمن ا ه ملخصا وإن تلوم ومضى زمانه فلا فرق بين كونه ممن يحجب كالأخ أو ممن لا يحجب كالابن كما في البزازية من العاشر في النسب والإرث وانظر ما سيأتي قبيل باب الشهادة على الشهادة قوله ( كذا نسخ المتن ) يعني بإسقاط لا والحق ثبوتها كما في سائر الكتب ح قوله ( لم يكفلوا ) مبني للمجهول مضعف العين والواو للورثة أو الغرماء أي لا يأخذ القاضي منهم كفيلا ح قال في الدرر أي لم يؤخذ منه كفيل بالنفس عند الإمام وقالا يؤخذ ا ه وهذا ظاهر في أنه على قولهما يؤخذ كفيل بالنفس ثم رأيته لتاج الشريعة أبي السعود عن شيخه ولم ير في البحر فتوقف في أنها بالمال أو بالنفس قوله ( لجهالة ) علة لقوله لم يكفلوا كذا في الهامش قوله ( ويتلوم ) أي يتأتى والمراد تأخير القضاء لا تأخير الدفع فعده كما أفاده في البحر عن غاية البيان والمسألة على وجوه ثلاثة فارجع إلى البحر وسيأتي شيء منها قبيل الشهادة على الشهادة قوله ( مدة ) وقدر مدته مفوض إلى رأي القاضي وقدره الطحاوي بحول وعلى عدم التقرير حتى يغلب على ظنه أنه لا وارث أو لا غريم له آخر قوله ( ثبت بالإقرار ) أي الإرث والدين وهو محترز قوله بشهود

Section V05/P455–V05/P456İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P455–V05/P456)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( ذلك ) أي قالوا لا نعلم له وارثا أو غريما ح كذا في الهامش قوله ( ادعى ) قال في جامع الفصولين من الرابع ادعى عليهما أن الدار التي بيدكما ملكي فبرهن على أحدهما فلو الدار في يد أحدهما بإرث فالحكم عليه حكم على الغائب إذ أحد الورثة ينتصب خصما عن البقية ولو لم يكن كل الدار بيده لا يكون قضاء على الغائب بل يكون قضاء بما في يد الحاضر على الحاضر لو بيد أحدهما بشراء لا يكون الحكم على أحدهما حكما على الآخر انتهى قوله ( جحد ذو اليد الخ ) هذا التعميم غير صحيح بعد قوله وبرهن عليه لأن البرهان يستلزم سبق الجحد والصواب أن يبدل قوله وبرهن عليه بقوله وثبت ذلك فيشمل الثبوت بالإقرار وبالبينة وحينئذ يسقط قوله جحد دعواه أو لم يجحد ح ويجاب بأن هذا التعميم راجع إلى قوله وترك باقيه أشار به إلى الخلاف فافهم قوله ( خلافا لهما ) حيث قالا إن جحد ذو اليد منه ويجعل في يد أمين لخيانته بجحوده وإلا ترك في يده قوله ( خصما للميت ) الأصوب عن الميت قال في الهامش ناقلا عن البحر إنما ينتصب خصما عن الباقي بثلاثة شروط كون العين كلها في يده وأن لا تكون مقسومة وأن يصدق الغائب على أنها إرث عن الميت المعين انتهى قوله ( والحق الخ ) لا ارتباط له بما قبله لأن ما قبله في انتصاب أحد الورثة خصما للميت وهذا الفرق في انتصاب أحدهم خصما فيما عليه قال في البحر وكذا ينتصب أحدهما فيما عليه مطلقا إن كان دينا وإن كان في دعوى عين فلا بد من كونها في يده ليكون قضاء على الكل وإن كان البعض في يده نفذ بقدره كما صرح به في الجامع الكبير وظاهر ما في الهداية والنهاية والعناية أنه لا بد من كونها كلها في يده في دعوى الدين أيضا وصرح في فتح القدير بالفرق بين العين والدين وهو الحق وغيره سهو ا ه وفي حاشية أبي السعود عن شيخه ووجهه الفرق بينهما أن حق الدائن شائع في جميع التركة بخلاف مدعي العين ا ه قوله ( والعين ) حيث لا ينتصب أحد الورثة خصما عن الباقي في دعوى العين إلا إذا كانت في يده ولا يشترط في دعوى الدين كون جميع التركة في يده حتى ينتصب خصما عن الباقي خلافا لما في الهداية والنهاية والعناية ح قوله ( لو مقرا ) أي كالعقار قوله ( مالي أو ما أملكه الخ ) ظاهره دخول الدين أيضا وحكى في القنية قولين واعتمد في وصايا الوهبانية الدخول ونقل السائحاني عن المقدسي لا شك أن الدين تجب فيه الزكاة ويصير مالا عند الاستيفاء لكن في البحر عن الخانية عدم الدخول وهو مقتضى قولهم إن الدين ليس بمال حتى لو حلف أن لا مال له وله دين على الناس لم يحنث ونقل ابن الشحنة عن ابن وهبان أن في حفظه من الخانية رواية الدخول ح قوله ( جنس مال الزكاة ) أي جنس كان بلغت نصابا أو لا عليه دين مستغرق أو لا بحر قوله ( تصدق بقدره ) أي بقدر ما أمسك لأن حاجته مقدمة فيمسك أهل كل صنعة قدر كفايته إلى أن يتجدد له شيء فتح قوله ( فحيلته ) أي إن أراد أن يفعل ولا يحنث قوله ( ثم يفعل ذلك ) أي المحلوف عليه قوله ( فلا يلزمه شيء ) قال العلامة المقدسي ومنه يعلم أن المعتبر الملك حين الحنث لا حين الحلف انتهى

Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( ذلك ) أي قالوا لا نعلم له وارثا أو غريما ح كذا في الهامش قوله ( ادعى ) قال في جامع الفصولين من الرابع ادعى عليهما أن الدار التي بيدكما ملكي فبرهن على أحدهما فلو الدار في يد أحدهما بإرث فالحكم عليه حكم على الغائب إذ أحد الورثة ينتصب خصما عن البقية ولو لم يكن كل الدار بيده لا يكون قضاء على الغائب بل يكون قضاء بما في يد الحاضر على الحاضر لو بيد أحدهما بشراء لا يكون الحكم على أحدهما حكما على الآخر انتهى قوله ( جحد ذو اليد الخ ) هذا التعميم غير صحيح بعد قوله وبرهن عليه لأن البرهان يستلزم سبق الجحد والصواب أن يبدل قوله وبرهن عليه بقوله وثبت ذلك فيشمل الثبوت بالإقرار وبالبينة وحينئذ يسقط قوله جحد دعواه أو لم يجحد ح ويجاب بأن هذا التعميم راجع إلى قوله وترك باقيه أشار به إلى الخلاف فافهم قوله ( خلافا لهما ) حيث قالا إن جحد ذو اليد منه ويجعل في يد أمين لخيانته بجحوده وإلا ترك في يده قوله ( خصما للميت ) الأصوب عن الميت قال في الهامش ناقلا عن البحر إنما ينتصب خصما عن الباقي بثلاثة شروط كون العين كلها في يده وأن لا تكون مقسومة وأن يصدق الغائب على أنها إرث عن الميت المعين انتهى قوله ( والحق الخ ) لا ارتباط له بما قبله لأن ما قبله في انتصاب أحد الورثة خصما للميت وهذا الفرق في انتصاب أحدهم خصما فيما عليه قال في البحر وكذا ينتصب أحدهما فيما عليه مطلقا إن كان دينا وإن كان في دعوى عين فلا بد من كونها في يده ليكون قضاء على الكل وإن كان البعض في يده نفذ بقدره كما صرح به في الجامع الكبير وظاهر ما في الهداية والنهاية والعناية أنه لا بد من كونها كلها في يده في دعوى الدين أيضا وصرح في فتح القدير بالفرق بين العين والدين وهو الحق وغيره سهو ا ه وفي حاشية أبي السعود عن شيخه ووجهه الفرق بينهما أن حق الدائن شائع في جميع التركة بخلاف مدعي العين ا ه قوله ( والعين ) حيث لا ينتصب أحد الورثة خصما عن الباقي في دعوى العين إلا إذا كانت في يده ولا يشترط في دعوى الدين كون جميع التركة في يده حتى ينتصب خصما عن الباقي خلافا لما في الهداية والنهاية والعناية ح قوله ( لو مقرا ) أي كالعقار قوله ( مالي أو ما أملكه الخ ) ظاهره دخول الدين أيضا وحكى في القنية قولين واعتمد في وصايا الوهبانية الدخول ونقل السائحاني عن المقدسي لا شك أن الدين تجب فيه الزكاة ويصير مالا عند الاستيفاء لكن في البحر عن الخانية عدم الدخول وهو مقتضى قولهم إن الدين ليس بمال حتى لو حلف أن لا مال له وله دين على الناس لم يحنث ونقل ابن الشحنة عن ابن وهبان أن في حفظه من الخانية رواية الدخول ح قوله ( جنس مال الزكاة ) أي جنس كان بلغت نصابا أو لا عليه دين مستغرق أو لا بحر قوله ( تصدق بقدره ) أي بقدر ما أمسك لأن حاجته مقدمة فيمسك أهل كل صنعة قدر كفايته إلى أن يتجدد له شيء فتح قوله ( فحيلته ) أي إن أراد أن يفعل ولا يحنث قوله ( ثم يفعل ذلك ) أي المحلوف عليه قوله ( فلا يلزمه شيء ) قال العلامة المقدسي ومنه يعلم أن المعتبر الملك حين الحنث لا حين الحلف انتهى

Section V05/P456–V05/P457İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P456–V05/P457)
Orijinal Metin (AR)

أقول ويعلم منه أن المشتري باسم المفعول بخيار الرؤية لا يدخل في ملكه حتى يراه ويرضى به قال الشيخ أبو الطيب مدني والمسألة تحتاج إلى المراجعة وما نقله عن البحر عزاء في البحر إلى الولوالجية في الحيل آخر الكتابة وتمامه فيها حيث قال وإن كان له ديون على الناس يتصالح عن تلك الديون مع رجل بثوب في منديل ثم يفعل ذلك ويرد الثوب بخيار الرؤية فيعود الدين ولا يحنث انتهى قوله ( فصح تصرفه ) لا يخفى أن من حكم الوصي أنه لا يملك عزل نفسه بعد القبول حقيقة أو حكما وظاهر ما هنا تبعا للكنز أنه يصير وصيا قبل التصرف وليس كذلك بل إنما يصير بعده كما نبه عليه في البحر ولذا قال في نور العين مات وباع وصية قبل علمه بوصايته وموته جاز استحسانا ويصير ذلك قبولا منه للوصاية ولا يملك عزل نفسه فكان على الشارح أن يقول إن تصرفه قبله بدل قوله فصح تصرفه فتنبه قوله ( بلا علم وكيل ) فلو باع الوصي شيئا من التركة قبل العلم بالوصية جاز البيع ولو باع الوكيل قبل العلم بها لم يجز بحر أي فيكون بيع الفضولي فلم يجزه موكله أو الوكيل بعد علمه بها كما في نور العين من الثالث والعشرين وفي البزازية عن الثاني خلافه وفي البحر أما إذا علم المشتري بالوكالة واشترى منه ولم يعلم البائع الوكيل كونه وكيلا بالبيع بأن كان المالك قال للمشتري اذهب بعبدي إلى زيد فقل له حتى يبيعه بوكالته عني منك فذهب له إليه ولم يخبره بالتوكيل فباعه هو منه يجوز وتمامه فيه قوله ( أو فاسق ) أي إذا صدقه الوكيل حتى لو كذبه لا يثبت فعلى هذا لا فرق بين الوكالة والعزل لأن في العزل أيضا إذا صدقه ينعزل كذا في غاية البيان يعقوبية قوله ( في الأصح ) خلافا لما في الكنز حيث قيد بالمستورين فإن ظاهره أنه لا يقبل خبر الفاسقين وهو ضعيف لأن تأثير خبرهما أقوى من تأثير خبر العدل بدليل أنه لو قضى بشهادة واحد عدل لم ينفذ وبشهادة عدلين نفذ كما في البحر عن الفتح ونقله في المنح أيضا قوله ( وعزل قاض ) ذكره في البحر بحثا قوله ( شطري الشهادة ) أي العدد أو العدالة وفي الحواشي السعدية أقول فيه إشارة إلى أن العدالة لا تشترط في العدد وأن قوله وعدل صفة رجل قال في التلويح وهو الأصح قوله ( ويشترط ) أي في المخبر قوله ( سائر الشروط ) أي مع العدد أو العدالة على قول الإمام الأعظم فلا يثبت بخبر المرأة والعبد والصبي وإن وجد العدد أو العدالة وقل من نبه على هذا قوله ( في الشاهد ) أي المشروطة في الشاهد قوله ( القصدي ) احتراز عما إذا كان حكميا كموت الموكل فإنه يثبت وينعزل قبل العلم ح قوله ( إذا لم يصدقه ) أما إذا صدقه قبل ولو فاسقا بحر وقد مر قوله ( غير المراسل ) الذي في البحر غير الخصم ورسوله قوله ( ورسوله ) فلا يشترط فيه العدالة حتى لو أخبر الشفيع المشتري بنفسه وجب الطلب إجماعا والرسول يعمل بخبره وإن كان فاسقا صدقه أو كذبه بحر وتمامه فيه قوله ( وإن لم الخ ) بأن قال له بع هذا العبد فقط قوله ( على الصحيح ) اعلم أن أمين القاضي هو من يقول له القاضي جعلتك أمينا في بيع هذا العبد أما إذا قال بع هذا العبد ولم يرد عليه اختلف المشايخ والصحيح أنه لا يلحقه عهدة ذكره شيخ الإسلام جواهر زاده كما في البحر معزيا إلى شرح التلخيص للفارسي أقول والمسألة مذكورة هكذا في الفتاوى الولوالجية منح

Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

أقول ويعلم منه أن المشتري باسم المفعول بخيار الرؤية لا يدخل في ملكه حتى يراه ويرضى به قال الشيخ أبو الطيب مدني والمسألة تحتاج إلى المراجعة وما نقله عن البحر عزاء في البحر إلى الولوالجية في الحيل آخر الكتابة وتمامه فيها حيث قال وإن كان له ديون على الناس يتصالح عن تلك الديون مع رجل بثوب في منديل ثم يفعل ذلك ويرد الثوب بخيار الرؤية فيعود الدين ولا يحنث انتهى قوله ( فصح تصرفه ) لا يخفى أن من حكم الوصي أنه لا يملك عزل نفسه بعد القبول حقيقة أو حكما وظاهر ما هنا تبعا للكنز أنه يصير وصيا قبل التصرف وليس كذلك بل إنما يصير بعده كما نبه عليه في البحر ولذا قال في نور العين مات وباع وصية قبل علمه بوصايته وموته جاز استحسانا ويصير ذلك قبولا منه للوصاية ولا يملك عزل نفسه فكان على الشارح أن يقول إن تصرفه قبله بدل قوله فصح تصرفه فتنبه قوله ( بلا علم وكيل ) فلو باع الوصي شيئا من التركة قبل العلم بالوصية جاز البيع ولو باع الوكيل قبل العلم بها لم يجز بحر أي فيكون بيع الفضولي فلم يجزه موكله أو الوكيل بعد علمه بها كما في نور العين من الثالث والعشرين وفي البزازية عن الثاني خلافه وفي البحر أما إذا علم المشتري بالوكالة واشترى منه ولم يعلم البائع الوكيل كونه وكيلا بالبيع بأن كان المالك قال للمشتري اذهب بعبدي إلى زيد فقل له حتى يبيعه بوكالته عني منك فذهب له إليه ولم يخبره بالتوكيل فباعه هو منه يجوز وتمامه فيه قوله ( أو فاسق ) أي إذا صدقه الوكيل حتى لو كذبه لا يثبت فعلى هذا لا فرق بين الوكالة والعزل لأن في العزل أيضا إذا صدقه ينعزل كذا في غاية البيان يعقوبية قوله ( في الأصح ) خلافا لما في الكنز حيث قيد بالمستورين فإن ظاهره أنه لا يقبل خبر الفاسقين وهو ضعيف لأن تأثير خبرهما أقوى من تأثير خبر العدل بدليل أنه لو قضى بشهادة واحد عدل لم ينفذ وبشهادة عدلين نفذ كما في البحر عن الفتح ونقله في المنح أيضا قوله ( وعزل قاض ) ذكره في البحر بحثا قوله ( شطري الشهادة ) أي العدد أو العدالة وفي الحواشي السعدية أقول فيه إشارة إلى أن العدالة لا تشترط في العدد وأن قوله وعدل صفة رجل قال في التلويح وهو الأصح قوله ( ويشترط ) أي في المخبر قوله ( سائر الشروط ) أي مع العدد أو العدالة على قول الإمام الأعظم فلا يثبت بخبر المرأة والعبد والصبي وإن وجد العدد أو العدالة وقل من نبه على هذا قوله ( في الشاهد ) أي المشروطة في الشاهد قوله ( القصدي ) احتراز عما إذا كان حكميا كموت الموكل فإنه يثبت وينعزل قبل العلم ح قوله ( إذا لم يصدقه ) أما إذا صدقه قبل ولو فاسقا بحر وقد مر قوله ( غير المراسل ) الذي في البحر غير الخصم ورسوله قوله ( ورسوله ) فلا يشترط فيه العدالة حتى لو أخبر الشفيع المشتري بنفسه وجب الطلب إجماعا والرسول يعمل بخبره وإن كان فاسقا صدقه أو كذبه بحر وتمامه فيه قوله ( وإن لم الخ ) بأن قال له بع هذا العبد فقط قوله ( على الصحيح ) اعلم أن أمين القاضي هو من يقول له القاضي جعلتك أمينا في بيع هذا العبد أما إذا قال بع هذا العبد ولم يرد عليه اختلف المشايخ والصحيح أنه لا يلحقه عهدة ذكره شيخ الإسلام جواهر زاده كما في البحر معزيا إلى شرح التلخيص للفارسي أقول والمسألة مذكورة هكذا في الفتاوى الولوالجية منح

Section V05/P457–V05/P458İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P457–V05/P458)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( الغرماء ) أي أرباب الديون لم يذكر الوارث مع أنهما سواء فإذا لم يكن في التركة دين كان العاقد عاملا له فيرجع عليه بما لحقه من العهدة إن كان وصي الميت وإن كان القاضي أو أمينه هو العاقد رجع على المشتري كما ذكره الزيلعي لأن ولاية البيع للقاضي إذا كانت التركة قد أحاط بها الدين ولا يملك الوارث البيع بحر قوله ( عند القاضي ) أو أمينه منح قوله ( بخلاف ) قيد لقوله ولا يحلف قوله ( نائب الناظر ) قال في البحر إن نائب الإمام كهو ونائب الناظر كهو في قبول قوله فلو ادعى ضياع مال الوقف أو تفريقه على المستحقين فأنكروا فالقول له كالأصيل لكن مع اليمين وبه فارق أمين القاضي فإنه لا يمين عليه كالقاضي ا ه منح قوله ( ولو باعه الوصي ) قال في الشرنبلالية لا فرق فيه بين وصي الميت ومنصوب القاضي مدني قوله ( أو بلا أمره ) أي بطريق الأولى قوله ( للعبد ) وقول الدرر الثمن سبق قلم وصوابه المثمن قوله ( وإن نصبه القاضي ) الأولى حذفه والاقتصار على قوله لأنه عاقد نيابة عن الميت كما في الهداية ليشمل وصي الميت قال في الكفاية أما إذا كان الميت أوصى إليه فظاهر وأما إذا نصبه فكذلك لأن القاضي إنما نصبه ليكون قائما مقام الميت لا مقام القاضي قوله ( إليه ) كما إذا وكله حال حياته قوله ( ولو ظهر بعده الخ ) فيه إيجاز مخل يوضحه ما في فتح القدير فلو ظهر للميت مال يرجع الغريم فيه بدينه بلا شك وهل يرجع بما ضمن للمشتري فيه خلاف قيل نعم وقال مجد الأئمة السرخسي لا يأخذ في الصحيح من الجواب لأن الغريم إنما يضمن من حيث إن العقد وقع له فلم يكن له أن يرجع على غيره وفي الكافي الأصح الرجوع لأنه قضى بذلك وهو مضطر فيه فقد اختلف في التصحيح كما سمعت ا ه وقوله بما ضمن للمشتري يفيد أن الاختلاف في المسألة الأولى لأنه في الثانية إنما ضمن للوصي لا للمشتري لكن قال في البحر وقيل لا يرجع به في الثانية والأول أصح ا ه والحاصل أنه في الأولى اختلف التصحيح في الرجوع وفي الثانية الأصح عدمه فتنبه ووجدت في نسخة رجع الغريم منه بدينه لا بما غرم هو الأصح قال ح وقيل يرجع بما غرم أيضا وصحح قوله ( فيه ) أي في المال الذي ظهر للميت قوله ( لما مر ) متعلق بقوله كان الهالك من مالهم والمراد بما مر أن القاضي لا يضمن قوله ( عدل ) أي وعالم كذا قيده في الملتقى وغيره مدني وكذا قيده في الكنز ولا بد منه هنا لمقابلة قوله وإن عدلا جاهلا قال في البحر وما ذكره المصنف قول الماتريدي وفي الجامع الصغير لم يعتبره بهما ثم رجع محمد فقال لا يؤخذ بقوله إلا أن يعاين الحجة أو يشهد بذلك مع القاضي عدل وبه أخذ مشايخنا ا ه وبهذا يظهر لك أن كلام المصنف ملفق من قولين لأن عدم تقييده بالعدالة والعلم مبني على ما في الجامع الصغير والتفصيل بعده مبني على قول الماتريدي وحينئذ فحيث قيده الشارح بقوله عدل يجب زيادة عالم أيضا فيكون على قول الماتريدي ويكون قوله بعد وقيل يقبل لو عدلا عالما مستدركا وحقه أن يقول وقيل يقبل ولو لم يكن عالما وهو ما في الجامع الصغير قوله ( ولي الأمر ) انظر ما قدمناه في باب الإمامة من كتاب الصلاة قوله ( ومنعه محمد ) هذا ما رجع إليه بعد الموافقة لهما ح قوله ( حتى يعاين الحجة ) زاد عليه بعض المشايخ أو يشهد بذلك مع القاضي عدل وهو رواية عنه وقد استبعده في فتح القدير بكونه بعيدا في العادة وهو شهادة القاضي عند الجلاد والاكتفاء بالواحد على هذه الرواية في حق يثبت بشاهدين وإن كان في زنا فلا بد من ثلاثة أخر كذا ذكره الإسبيجابي بحر

Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( الغرماء ) أي أرباب الديون لم يذكر الوارث مع أنهما سواء فإذا لم يكن في التركة دين كان العاقد عاملا له فيرجع عليه بما لحقه من العهدة إن كان وصي الميت وإن كان القاضي أو أمينه هو العاقد رجع على المشتري كما ذكره الزيلعي لأن ولاية البيع للقاضي إذا كانت التركة قد أحاط بها الدين ولا يملك الوارث البيع بحر قوله ( عند القاضي ) أو أمينه منح قوله ( بخلاف ) قيد لقوله ولا يحلف قوله ( نائب الناظر ) قال في البحر إن نائب الإمام كهو ونائب الناظر كهو في قبول قوله فلو ادعى ضياع مال الوقف أو تفريقه على المستحقين فأنكروا فالقول له كالأصيل لكن مع اليمين وبه فارق أمين القاضي فإنه لا يمين عليه كالقاضي ا ه منح قوله ( ولو باعه الوصي ) قال في الشرنبلالية لا فرق فيه بين وصي الميت ومنصوب القاضي مدني قوله ( أو بلا أمره ) أي بطريق الأولى قوله ( للعبد ) وقول الدرر الثمن سبق قلم وصوابه المثمن قوله ( وإن نصبه القاضي ) الأولى حذفه والاقتصار على قوله لأنه عاقد نيابة عن الميت كما في الهداية ليشمل وصي الميت قال في الكفاية أما إذا كان الميت أوصى إليه فظاهر وأما إذا نصبه فكذلك لأن القاضي إنما نصبه ليكون قائما مقام الميت لا مقام القاضي قوله ( إليه ) كما إذا وكله حال حياته قوله ( ولو ظهر بعده الخ ) فيه إيجاز مخل يوضحه ما في فتح القدير فلو ظهر للميت مال يرجع الغريم فيه بدينه بلا شك وهل يرجع بما ضمن للمشتري فيه خلاف قيل نعم وقال مجد الأئمة السرخسي لا يأخذ في الصحيح من الجواب لأن الغريم إنما يضمن من حيث إن العقد وقع له فلم يكن له أن يرجع على غيره وفي الكافي الأصح الرجوع لأنه قضى بذلك وهو مضطر فيه فقد اختلف في التصحيح كما سمعت ا ه وقوله بما ضمن للمشتري يفيد أن الاختلاف في المسألة الأولى لأنه في الثانية إنما ضمن للوصي لا للمشتري لكن قال في البحر وقيل لا يرجع به في الثانية والأول أصح ا ه والحاصل أنه في الأولى اختلف التصحيح في الرجوع وفي الثانية الأصح عدمه فتنبه ووجدت في نسخة رجع الغريم منه بدينه لا بما غرم هو الأصح قال ح وقيل يرجع بما غرم أيضا وصحح قوله ( فيه ) أي في المال الذي ظهر للميت قوله ( لما مر ) متعلق بقوله كان الهالك من مالهم والمراد بما مر أن القاضي لا يضمن قوله ( عدل ) أي وعالم كذا قيده في الملتقى وغيره مدني وكذا قيده في الكنز ولا بد منه هنا لمقابلة قوله وإن عدلا جاهلا قال في البحر وما ذكره المصنف قول الماتريدي وفي الجامع الصغير لم يعتبره بهما ثم رجع محمد فقال لا يؤخذ بقوله إلا أن يعاين الحجة أو يشهد بذلك مع القاضي عدل وبه أخذ مشايخنا ا ه وبهذا يظهر لك أن كلام المصنف ملفق من قولين لأن عدم تقييده بالعدالة والعلم مبني على ما في الجامع الصغير والتفصيل بعده مبني على قول الماتريدي وحينئذ فحيث قيده الشارح بقوله عدل يجب زيادة عالم أيضا فيكون على قول الماتريدي ويكون قوله بعد وقيل يقبل لو عدلا عالما مستدركا وحقه أن يقول وقيل يقبل ولو لم يكن عالما وهو ما في الجامع الصغير قوله ( ولي الأمر ) انظر ما قدمناه في باب الإمامة من كتاب الصلاة قوله ( ومنعه محمد ) هذا ما رجع إليه بعد الموافقة لهما ح قوله ( حتى يعاين الحجة ) زاد عليه بعض المشايخ أو يشهد بذلك مع القاضي عدل وهو رواية عنه وقد استبعده في فتح القدير بكونه بعيدا في العادة وهو شهادة القاضي عند الجلاد والاكتفاء بالواحد على هذه الرواية في حق يثبت بشاهدين وإن كان في زنا فلا بد من ثلاثة أخر كذا ذكره الإسبيجابي بحر

Section V05/P458–V05/P460İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P458–V05/P460)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( وقيل يقبل لو عدلا عالما ) دخول على المتن قصد به إصلاحه وذلك أنه أطلق أولا القاضي ولم يقيده بالعدل العالم تبعا للجامع الصغير وهو ظاهر الرواية ثم ذكر التفصيل وهو على قول الماتريدي القائل باشتراط كونه عدلا عالما كما مشى عليه في الكنز وإن أردت زيادة الدراية فارجع إلى الهداية وحيث كان مراد الشارح ذلك فكان الصواب أن يحذف قوله عدل في أول المسألة فإنه من الشرح على ما رأيناه واعلم أنه على رواية الجامع رجع محمد وقال لا حتى يعاين الحجة كما مر بيانه وأن عليه الفتوى وقال في البحر لكن رأيت بعد ذلك في شرح أدب القضاء للصدر الشهيد أنه صح رجوع محمد إلى قولهما قال والحاصل المفهوم من شرح الصدر أنهما قالا بقبول إخباره عن إقراره بشيء لا يصح رجوعه عنه مطلقا وأن محمدا أولا وافقهما ثم رجع عنه وقال لا يقبل إلا بضم رجل آخر عدل إليه ثم صح رجوعه إلى قولهما وأما إذا أخبر القاضي بإقراره عن شيء يصح رجوعه عنه كالحد لم يقبل قوله بالإجماع وإن أخبر عن ثبوت الحق بالبينة فقال قامت بذلك بينة وعدلوا وقبلت شهادتهم على ذلك تقبل في الوجهين جميعا ا ه وضمير إقرار راجع إلى الخصم هذا ولا يخفى عليك أن الكلام في القاضي المولى وأما المعزول فلا يقبل ولو شهد معه عدل كما مر عن النهر أوائل كتاب القضاء قوله ( إن استفسر الخ ) بأن يقول في حد الزنا إني استفسرت المقر بالزنا كما هو المعروف فيه وحكمت عليه بالرجم ويقول في حد السرقة إنه ثبت عندي بالحجة أنه أخذ نصابا من حرز لا شبهة فيه وفي القصاص أنه قتل عمدا بلا شبهة وإنما يحتاج إلى استفسار الجاهل لأنه ربما يظن بسبب جهله غير الدليل دليلا كفاية قوله ( شرعيا ) فيشمل الإقرار قوله ( لإنكاره الضمان ) بالمثل لا بالقيمة شيخنا فلا يكون القول له إلا في أنها متنجسة فيضمن قيمتها متنجسة كما نقله أبو السعود عن الشيخ شرف الدين الغزي محشي الأشباه وعبارة الخانية قبيل كتاب القاضي من الشهادات القول قوله مع يمينه في إنكاره استهلاك الظاهر ولا يسع الشهود أن يشهدوا عليه أنه صب زيتا غير نجس وتمامه فيها فراجعها وهي أظهر مما هنا قوله ( وكذا لو زعم الخ ) أي المدعي لكن لو أقر القاطع والآخذ في هذا بما أقر به القاضي يضمنان لأنهما أقرا بسبب الضمان وقول القاضي مقبول في دفع الضمان عن نفسه لا في إبطال سبب الضمان عن غيره بخلاف الأول لأنه ثبت فعله في قضائه بالتصادق ولو كان المال في يد الآخذ قائما وقد أقر بما أقر به القاضي والمأخوذ منه المال صدق القاضي في أنه فعله في قضائه أو لا يؤخذ منه لأنه أقر أن اليد كانت له فلا يصدق في دعوى التملك إلا بحجة وقوله المعزول ليس بحجة فيه بحر قوله ( لأنه أسند ) أي القاضي قوله ( إلى حالة ) فصار كما إذا قال طلقت أو أعتقت وأنا مجنون وجنونه معهود بحر قوله ( للضمان ) أي من كل وجه كما زاده في البحر أخذا مما في المجمع قال فلا يرد ما لو قال المولى لأمته بعد عتقها قطعت يدك وأنت أمتي وقالت قطعتها وأنا حرة حيث يكون القول لها لأنه أسند فعله إلى حالة قد يجامعها الضمان في الجملة لأن كونها أمة له لا ينفي الضمان عنه من كل وجه ألا ترى أنه يضمن إذا كانت مرهونة أو مأذونة مديونة ا ه ملخصا وتمام التفاريع عليه فيه فراجعه قوله ( في الأشباه ) وعبارتها قال في بسط الأنوار للشافعية من كتاب القضاء ما لفظه وذكر جماعة من أصحاب الشافعي وأبي حنيفة إذا لم يكن للقاضي شيء من بيت المال فله أخذ عشر ما يتولى من مال الأيتام والأوقاف ثم بالغ في الإنكار ا ه ولم أر هذا لأصحابنا ا ه

Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( وقيل يقبل لو عدلا عالما ) دخول على المتن قصد به إصلاحه وذلك أنه أطلق أولا القاضي ولم يقيده بالعدل العالم تبعا للجامع الصغير وهو ظاهر الرواية ثم ذكر التفصيل وهو على قول الماتريدي القائل باشتراط كونه عدلا عالما كما مشى عليه في الكنز وإن أردت زيادة الدراية فارجع إلى الهداية وحيث كان مراد الشارح ذلك فكان الصواب أن يحذف قوله عدل في أول المسألة فإنه من الشرح على ما رأيناه واعلم أنه على رواية الجامع رجع محمد وقال لا حتى يعاين الحجة كما مر بيانه وأن عليه الفتوى وقال في البحر لكن رأيت بعد ذلك في شرح أدب القضاء للصدر الشهيد أنه صح رجوع محمد إلى قولهما قال والحاصل المفهوم من شرح الصدر أنهما قالا بقبول إخباره عن إقراره بشيء لا يصح رجوعه عنه مطلقا وأن محمدا أولا وافقهما ثم رجع عنه وقال لا يقبل إلا بضم رجل آخر عدل إليه ثم صح رجوعه إلى قولهما وأما إذا أخبر القاضي بإقراره عن شيء يصح رجوعه عنه كالحد لم يقبل قوله بالإجماع وإن أخبر عن ثبوت الحق بالبينة فقال قامت بذلك بينة وعدلوا وقبلت شهادتهم على ذلك تقبل في الوجهين جميعا ا ه وضمير إقرار راجع إلى الخصم هذا ولا يخفى عليك أن الكلام في القاضي المولى وأما المعزول فلا يقبل ولو شهد معه عدل كما مر عن النهر أوائل كتاب القضاء قوله ( إن استفسر الخ ) بأن يقول في حد الزنا إني استفسرت المقر بالزنا كما هو المعروف فيه وحكمت عليه بالرجم ويقول في حد السرقة إنه ثبت عندي بالحجة أنه أخذ نصابا من حرز لا شبهة فيه وفي القصاص أنه قتل عمدا بلا شبهة وإنما يحتاج إلى استفسار الجاهل لأنه ربما يظن بسبب جهله غير الدليل دليلا كفاية قوله ( شرعيا ) فيشمل الإقرار قوله ( لإنكاره الضمان ) بالمثل لا بالقيمة شيخنا فلا يكون القول له إلا في أنها متنجسة فيضمن قيمتها متنجسة كما نقله أبو السعود عن الشيخ شرف الدين الغزي محشي الأشباه وعبارة الخانية قبيل كتاب القاضي من الشهادات القول قوله مع يمينه في إنكاره استهلاك الظاهر ولا يسع الشهود أن يشهدوا عليه أنه صب زيتا غير نجس وتمامه فيها فراجعها وهي أظهر مما هنا قوله ( وكذا لو زعم الخ ) أي المدعي لكن لو أقر القاطع والآخذ في هذا بما أقر به القاضي يضمنان لأنهما أقرا بسبب الضمان وقول القاضي مقبول في دفع الضمان عن نفسه لا في إبطال سبب الضمان عن غيره بخلاف الأول لأنه ثبت فعله في قضائه بالتصادق ولو كان المال في يد الآخذ قائما وقد أقر بما أقر به القاضي والمأخوذ منه المال صدق القاضي في أنه فعله في قضائه أو لا يؤخذ منه لأنه أقر أن اليد كانت له فلا يصدق في دعوى التملك إلا بحجة وقوله المعزول ليس بحجة فيه بحر قوله ( لأنه أسند ) أي القاضي قوله ( إلى حالة ) فصار كما إذا قال طلقت أو أعتقت وأنا مجنون وجنونه معهود بحر قوله ( للضمان ) أي من كل وجه كما زاده في البحر أخذا مما في المجمع قال فلا يرد ما لو قال المولى لأمته بعد عتقها قطعت يدك وأنت أمتي وقالت قطعتها وأنا حرة حيث يكون القول لها لأنه أسند فعله إلى حالة قد يجامعها الضمان في الجملة لأن كونها أمة له لا ينفي الضمان عنه من كل وجه ألا ترى أنه يضمن إذا كانت مرهونة أو مأذونة مديونة ا ه ملخصا وتمام التفاريع عليه فيه فراجعه قوله ( في الأشباه ) وعبارتها قال في بسط الأنوار للشافعية من كتاب القضاء ما لفظه وذكر جماعة من أصحاب الشافعي وأبي حنيفة إذا لم يكن للقاضي شيء من بيت المال فله أخذ عشر ما يتولى من مال الأيتام والأوقاف ثم بالغ في الإنكار ا ه ولم أر هذا لأصحابنا ا ه

Section V05/P460–V05/P461İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P460–V05/P461)
Orijinal Metin (AR)

وما أحببت نقل الشارح العبارة على هذا الوجه لئلا يظن بعض المتهورين صحة هذا النقل مع أن الناقل بالغ في إنكاره كما ترى كيف وقد اختلفوا عندنا في أخذه من بيت المال فما ظنك في اليتامى والأوقاف قوله ( والأوقاف ) أقول زاد في الأشباه قوله ثم بالغ في الإنكار الخ قال العلامة الشيخ خير الدين الرملي في حاشيته على الأشباه ما نصه قوله ثم بالغ في الإنكار أقول يعني على الجماعتين والمبالغة في الإنكار واضحة الاعتبار وذلك أنه لو تولى على عشرين ألفا مثلا ولم يلحقه من المشقة فيها شيء بماذا يستحق عشرها وهو مال اليتيم وفي حرمته جاءت القواطع فما هو إلا بهتان على الشرع الساطع وظلمة غطت على بصائرهم فنعوذ بالله من غضبه الواقع ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ا ه وقال بيري زاده في حاشيتها الصواب أن المراد من العشر أجر مثل عمله حتى لو زاد رد الزائد ا ه مدني قوله ( في مسألة الطاحونة ) أي إذا كان له عمل والذي في الخانية من الوقف رجل وقف ضيعة على مواليه وقفا صحيحا فمات الواقف وجعل القاضي الوقف في يد قيم وجعل للقيم عشر الغلات وفي الوقف طاحونة في يد رجل بالمقاطعة لا حاجة فيها إلى القيم وأصحاب هذه الطاحونة يقبضون غلتها لا يجب للقيم عشر هذه الطاحونة لأن القيم يأخذ ما يأخذ بطريق الأجر فلا يستوجب الأجر بدون العمل ا ه وهكذا في التاترخانية ح كتاب الشهادات قوله ( كإطلاق اليمين ) فإن حقيقة اليمين عقد يتقوى به عزم الحالف على الفعل أو الترك في المستقبل والغموس الحلف على ماضي كذبا عمدا قوله ( وخاف ) أي الشاهد وقوله فوته أي الحق قوله ( بلا طلب ) نظر فيه المقدسي بأن الواجب في هذا إعلام المدعي بما يشهد فإن طلب وجب عليه أن يشهد وإلا لا إذ يحتمل أنه ترك حقه ط قوله ( شرائط مكانها واحد ) أي مجلس القضاء منح قوله ( العقل الكامل وقت التحمل ) المراد ما يشمل التمييز بدليل ما سيأتي في الباب الآتي قوله ( عشرة عامة ) أي في جميع أنواع الشهادة أما العامة فهي الحرية والبصر والنطق والعدالة لكن هي شرط وجوب القبول على القاضي لا شرط جوازه وأن لا يكون محدودا في قذف وأن لا يجر الشاهد إلى نفسه مغنما ولا يدفع عن نفسه مغرما فلا تقبل شهادة الفرع لأصله وعكسه وأحد الزوجين للآخر وأن لا يكون خصما فلا تقبل شهادة الوصي لليتيم والوكيل لموكله وأن يكون عالما بالمشهود به وقت الأداء ذاكرا له ولا يجوز اعتماده على خطه خلافا لهما وأما ما يخص بعضها فالإسلام إن كان المشهود عليه مسلما والذكورة في الشهادة في الحد والقصاص وتقدم الدعوى فيما كان من حقوق العباد وموافقتها للدعوى فإن خالفتها لم تقبل إلا إذا وفق المدعي عند إمكانه وقيام الرائحة بالشهادة على شرب الخمر ولم يكن سكران لا لبعد مسافة والأصالة في الشهادة في الحدود والقصاص وتعذر حضور الأصل في الشهادة على الشهادة كذا في البحر لكنه ذكر أولا أن شرائط الشهادة نوعان ما هو شرط تحملها وما هو شرط أدائها فالأول ثلاثة وقد ذكرها الشارح والثاني أربعة أنواع ما يرجع إلى الشاهد وما يرجع إلى الشهادة وما يرجع إلى مكانها وما يرجع إلى المشهود به وذكر أن ما يرجع إلى الشاهد السبعة عشر العامة والخاصة وما يرجع إلى الشهادة لفظ الشهادة والعدد في الشهادة بما يطلع عليه الرجل واتفاق الشاهدين وما يرجع إلى مكانها واحد وهو مجلس القضاء وما يرجع إلى المشهود به علم من السبعة الخاصة ثم قال فالحاصل أن شرائطها إحدى وعشرون فشرائط التحمل ثلاثة وشرائط الأداء سبعة عشر منها عشرة شرائط عامة ومنها سبعة شرائط خاصة وشرائط نفس الشهادة ثلاثة وشرائط مكانها واحد ا ه

Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وما أحببت نقل الشارح العبارة على هذا الوجه لئلا يظن بعض المتهورين صحة هذا النقل مع أن الناقل بالغ في إنكاره كما ترى كيف وقد اختلفوا عندنا في أخذه من بيت المال فما ظنك في اليتامى والأوقاف قوله ( والأوقاف ) أقول زاد في الأشباه قوله ثم بالغ في الإنكار الخ قال العلامة الشيخ خير الدين الرملي في حاشيته على الأشباه ما نصه قوله ثم بالغ في الإنكار أقول يعني على الجماعتين والمبالغة في الإنكار واضحة الاعتبار وذلك أنه لو تولى على عشرين ألفا مثلا ولم يلحقه من المشقة فيها شيء بماذا يستحق عشرها وهو مال اليتيم وفي حرمته جاءت القواطع فما هو إلا بهتان على الشرع الساطع وظلمة غطت على بصائرهم فنعوذ بالله من غضبه الواقع ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ا ه وقال بيري زاده في حاشيتها الصواب أن المراد من العشر أجر مثل عمله حتى لو زاد رد الزائد ا ه مدني قوله ( في مسألة الطاحونة ) أي إذا كان له عمل والذي في الخانية من الوقف رجل وقف ضيعة على مواليه وقفا صحيحا فمات الواقف وجعل القاضي الوقف في يد قيم وجعل للقيم عشر الغلات وفي الوقف طاحونة في يد رجل بالمقاطعة لا حاجة فيها إلى القيم وأصحاب هذه الطاحونة يقبضون غلتها لا يجب للقيم عشر هذه الطاحونة لأن القيم يأخذ ما يأخذ بطريق الأجر فلا يستوجب الأجر بدون العمل ا ه وهكذا في التاترخانية ح كتاب الشهادات قوله ( كإطلاق اليمين ) فإن حقيقة اليمين عقد يتقوى به عزم الحالف على الفعل أو الترك في المستقبل والغموس الحلف على ماضي كذبا عمدا قوله ( وخاف ) أي الشاهد وقوله فوته أي الحق قوله ( بلا طلب ) نظر فيه المقدسي بأن الواجب في هذا إعلام المدعي بما يشهد فإن طلب وجب عليه أن يشهد وإلا لا إذ يحتمل أنه ترك حقه ط قوله ( شرائط مكانها واحد ) أي مجلس القضاء منح قوله ( العقل الكامل وقت التحمل ) المراد ما يشمل التمييز بدليل ما سيأتي في الباب الآتي قوله ( عشرة عامة ) أي في جميع أنواع الشهادة أما العامة فهي الحرية والبصر والنطق والعدالة لكن هي شرط وجوب القبول على القاضي لا شرط جوازه وأن لا يكون محدودا في قذف وأن لا يجر الشاهد إلى نفسه مغنما ولا يدفع عن نفسه مغرما فلا تقبل شهادة الفرع لأصله وعكسه وأحد الزوجين للآخر وأن لا يكون خصما فلا تقبل شهادة الوصي لليتيم والوكيل لموكله وأن يكون عالما بالمشهود به وقت الأداء ذاكرا له ولا يجوز اعتماده على خطه خلافا لهما وأما ما يخص بعضها فالإسلام إن كان المشهود عليه مسلما والذكورة في الشهادة في الحد والقصاص وتقدم الدعوى فيما كان من حقوق العباد وموافقتها للدعوى فإن خالفتها لم تقبل إلا إذا وفق المدعي عند إمكانه وقيام الرائحة بالشهادة على شرب الخمر ولم يكن سكران لا لبعد مسافة والأصالة في الشهادة في الحدود والقصاص وتعذر حضور الأصل في الشهادة على الشهادة كذا في البحر لكنه ذكر أولا أن شرائط الشهادة نوعان ما هو شرط تحملها وما هو شرط أدائها فالأول ثلاثة وقد ذكرها الشارح والثاني أربعة أنواع ما يرجع إلى الشاهد وما يرجع إلى الشهادة وما يرجع إلى مكانها وما يرجع إلى المشهود به وذكر أن ما يرجع إلى الشاهد السبعة عشر العامة والخاصة وما يرجع إلى الشهادة لفظ الشهادة والعدد في الشهادة بما يطلع عليه الرجل واتفاق الشاهدين وما يرجع إلى مكانها واحد وهو مجلس القضاء وما يرجع إلى المشهود به علم من السبعة الخاصة ثم قال فالحاصل أن شرائطها إحدى وعشرون فشرائط التحمل ثلاثة وشرائط الأداء سبعة عشر منها عشرة شرائط عامة ومنها سبعة شرائط خاصة وشرائط نفس الشهادة ثلاثة وشرائط مكانها واحد ا ه

Section V05/P461–V05/P463İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P461–V05/P463)
Orijinal Metin (AR)

ومقتضاه أن شرائط الأداء نوعان لا أربعة كما ذكر أولا والصواب أن يقول إنها أربعة وعشرون ثلاثة منها شرائط التحمل وإحدى وعشرون شرائط الأداء منها سبعة عشر شرائط الشاهد وهي عشرة عامة وسبعة خاصة ومنها ثلاث شرائط لنفس الشهادة ومنها واحد شرط مكانها وبهذا يظهر لك ما في كلام الشارح أيضا قوله ( أشهد ) فلو قال شهدت لا يجوز لأن الماضي موضوع للإخبار عما وقع فيكون غير مخير في الحال س قوله ( لتضمنه ) أي باعتبار الاشتقاق قوله ( معنى مشاهدة ) وهي الاطلاع على الشيء عيانا قوله ( وقسم ) لأنه قد استعمل في القسم نحو أشهد بالله لقد كان كذا أي أقسم س قوله ( للحال ) ولا يجوز شهدت لأن الماضي موضوع للإخبار عما وقع قوله ( فتعين الخ ) فلذا اقتصر عليه احتياطا واتباعا للمأثور ولا يخلو عن معنى التعبد إذ لم ينقل غيره ولا كما بسطه في البحر قوله ( حتى لو زاد فيما أعلم الخ ) فلو قال أشهد بكذا فيما أعلم له تقبل كما لو قال في ظني بخلاف ما لو قال أشهد بكذا قد علمت ولو قال لا حق لي قبل فلان فيما أعلم لا يصح الإبراء ولو قال لفلان علي ألف درهم فيما أعلم لا يصح الإقرار ولو قال المعدل هو عدل فيما أعلم لا يكون تعديلا بحر قوله ( ثلاث ) خوف ريبة ورجاء صلح أقارب وإذا استمهل المدعي س قوله ( قدمناها ) أي قبيل باب التحكيم ح قوله ( إن لم ير الوجوب ) نقله في أول قضاء البحر عن شرح الكنزل لباكير قوله ( وأطلق الكافيجي ) أي في رسالته ( سيف القضاة على البغاة ) حيث قال حتى لو أخر الحكم بلا عذر عمدا قالوا إنه يكفر قوله ( كما مر ) هو قوله أو خوف فوت حقه قوله ( وقرب مكانه ) فإن كان بعيدا لا يمكنه أن يغدو إلى القاضي لأداء الشهادة ويرجع إلى أهله في يومه ذلك قالوا يأثم بحيث لأنه يلحقه ضرر بذلك قال تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد البقرة 282 بحر قوله ( إن لم يوجد بدله ) هذا هو خامس الشروط أما الاثنان الباقيان فهما أن لا يعلم بطلان المشهود به وأن لا يعلم أن المقر أقر خوفا ح قوله ( أخذ الأجرة ) لينظر مع ما تقدم من قوله كل ما يجب على القاضي والمفتي لا يحل لهما أخذ الأجر به وليس خاصا بهما بدليل ما ذكروه من أن غاسل الأموات إذا تعين لا يحل له أخذ الأجر فتأمل قوله ( بلا عذر ) بأن كان لهم قوة المشي أو مال يستكرون به الدواب قوله ( وبه ) أي بالعذر كذا في الهامش قوله ( مطلقا ) أي سواء صنعه لأجلهم أو لا ومنعه محمد مطلقا وبعضهم فصل قوله ( أربعة عشر ) قدمناها في الوقف ح قوله ( حسبة ) متعلق بالجرح لا بالشاهد ح قال في الأشباه تقبل شهادة الحسبة بلا دعوى في طلاق المرأة وعتق الأمة والوقف وهلال رمضان وغيره إلا هلال الفطر والأضحى والحدود إلا حد القذف والسرقة واختلفوا في قبولها بلا دعوى في النسب كما في الظهيرية من النسب وجزم بالقبول ابن وهبان في تدبير الأمة وحرمة والخلع والإيلاء والظهار ولا تقبل في عتق العبد بدون دعوى عنده خلافا لهما واختلفوا على قوله في الحرية الأصلية والمعتمد لا ا ه وفي الظهيرية إذا شهد اثنان على امرأة أن زوجها طلقها ثلاثا أو على عتق أمة وقالا كان ذلك في العام الماضي جازت شهادتهما وتأخيرهما لا يوهن شهادتهما قيل وينبغي أن يكون ذلك وهنا في شهادتهما إذا علما أنه يمسكها إمساك الزوجات والإماء لأن الدعوى ليست شرطا لقبول هذه الشهادة فإذا أخروها صاروا فسقة ا ه كذا في الهامش فرع

Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ومقتضاه أن شرائط الأداء نوعان لا أربعة كما ذكر أولا والصواب أن يقول إنها أربعة وعشرون ثلاثة منها شرائط التحمل وإحدى وعشرون شرائط الأداء منها سبعة عشر شرائط الشاهد وهي عشرة عامة وسبعة خاصة ومنها ثلاث شرائط لنفس الشهادة ومنها واحد شرط مكانها وبهذا يظهر لك ما في كلام الشارح أيضا قوله ( أشهد ) فلو قال شهدت لا يجوز لأن الماضي موضوع للإخبار عما وقع فيكون غير مخير في الحال س قوله ( لتضمنه ) أي باعتبار الاشتقاق قوله ( معنى مشاهدة ) وهي الاطلاع على الشيء عيانا قوله ( وقسم ) لأنه قد استعمل في القسم نحو أشهد بالله لقد كان كذا أي أقسم س قوله ( للحال ) ولا يجوز شهدت لأن الماضي موضوع للإخبار عما وقع قوله ( فتعين الخ ) فلذا اقتصر عليه احتياطا واتباعا للمأثور ولا يخلو عن معنى التعبد إذ لم ينقل غيره ولا كما بسطه في البحر قوله ( حتى لو زاد فيما أعلم الخ ) فلو قال أشهد بكذا فيما أعلم له تقبل كما لو قال في ظني بخلاف ما لو قال أشهد بكذا قد علمت ولو قال لا حق لي قبل فلان فيما أعلم لا يصح الإبراء ولو قال لفلان علي ألف درهم فيما أعلم لا يصح الإقرار ولو قال المعدل هو عدل فيما أعلم لا يكون تعديلا بحر قوله ( ثلاث ) خوف ريبة ورجاء صلح أقارب وإذا استمهل المدعي س قوله ( قدمناها ) أي قبيل باب التحكيم ح قوله ( إن لم ير الوجوب ) نقله في أول قضاء البحر عن شرح الكنزل لباكير قوله ( وأطلق الكافيجي ) أي في رسالته ( سيف القضاة على البغاة ) حيث قال حتى لو أخر الحكم بلا عذر عمدا قالوا إنه يكفر قوله ( كما مر ) هو قوله أو خوف فوت حقه قوله ( وقرب مكانه ) فإن كان بعيدا لا يمكنه أن يغدو إلى القاضي لأداء الشهادة ويرجع إلى أهله في يومه ذلك قالوا يأثم بحيث لأنه يلحقه ضرر بذلك قال تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد البقرة 282 بحر قوله ( إن لم يوجد بدله ) هذا هو خامس الشروط أما الاثنان الباقيان فهما أن لا يعلم بطلان المشهود به وأن لا يعلم أن المقر أقر خوفا ح قوله ( أخذ الأجرة ) لينظر مع ما تقدم من قوله كل ما يجب على القاضي والمفتي لا يحل لهما أخذ الأجر به وليس خاصا بهما بدليل ما ذكروه من أن غاسل الأموات إذا تعين لا يحل له أخذ الأجر فتأمل قوله ( بلا عذر ) بأن كان لهم قوة المشي أو مال يستكرون به الدواب قوله ( وبه ) أي بالعذر كذا في الهامش قوله ( مطلقا ) أي سواء صنعه لأجلهم أو لا ومنعه محمد مطلقا وبعضهم فصل قوله ( أربعة عشر ) قدمناها في الوقف ح قوله ( حسبة ) متعلق بالجرح لا بالشاهد ح قال في الأشباه تقبل شهادة الحسبة بلا دعوى في طلاق المرأة وعتق الأمة والوقف وهلال رمضان وغيره إلا هلال الفطر والأضحى والحدود إلا حد القذف والسرقة واختلفوا في قبولها بلا دعوى في النسب كما في الظهيرية من النسب وجزم بالقبول ابن وهبان في تدبير الأمة وحرمة والخلع والإيلاء والظهار ولا تقبل في عتق العبد بدون دعوى عنده خلافا لهما واختلفوا على قوله في الحرية الأصلية والمعتمد لا ا ه وفي الظهيرية إذا شهد اثنان على امرأة أن زوجها طلقها ثلاثا أو على عتق أمة وقالا كان ذلك في العام الماضي جازت شهادتهما وتأخيرهما لا يوهن شهادتهما قيل وينبغي أن يكون ذلك وهنا في شهادتهما إذا علما أنه يمسكها إمساك الزوجات والإماء لأن الدعوى ليست شرطا لقبول هذه الشهادة فإذا أخروها صاروا فسقة ا ه كذا في الهامش فرع

%0
10 Section

Questions