Qur'an&Sunnahالقرآن

Ibn Abidine - Radd al-Mouhtar (Hachiya Ibn Abidine)

Muhammad Amin ibn Umar Ibn Abidine · AR

Section V05/P475–V05/P476İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P475–V05/P476)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( أي لا يقضي بها ) خلافا لأبي يوسف فيما إذا تحمله بصيرا فإنها تقبل لحصول العلم بالمعاينة والأداء يختص بالقول ولسانه غير موف والتعريف يحصل بالنسبة كما في الشهادة على الميت ولنا أن الأداء يفتقر إلى التمييز بالإشارة بين المشهود له والمشهود عليه ولا يميز الأعمى إلا بالنغمة وفيه شبهة يمكن التحرز عنها يحبس الشهود والنسبة لتمييز الغائب دون الحاضر وصار كالحدود والقصاص ا ه باقاني على الملتقى كذا في الهامش قوله ( بالسماع ) كالنسب والموت قوله ( خلافا للثاني ) أي فيهما واستظهر قوله بالأول صدر الشريعة فقال وقوله أظهر لكن رده في اليعقوبية بأن المفهوم من سائر الكتب عدم أظهريته وأما قوله بالثاني فهو مروي عن الإمام أيضا قال في البحر واختاره في الخلاصة ورده للرملي بأنه ليس في الخلاصة ما يقتضي ترجيحه واختياره قوله ( بالأولى ) لأن في الأعمى إنما تتحقق التهمة في نسبته وهنا تتحقق في نسبته وغيرها من قدر المشهود به وأمور أخر كذا في الفتح ونقل أيضا عن المبسوط أنه بإجماع الفقهاء لأن لفظ الشاهدة لا يتحقق منه وتمامه فيه قوله ( ولو مكاتبا ) والعتق في المرض كالمكاتب في زمن السعاية عند أبي حنيفة وعندهما حر مديون تنبيهات مات عن عم وأمتين وعبدين فأعتقهما العم فشهدا ببنوة أحدهما بعينها أي أنه أقربها في صحته لم تقبل عنده لأن في قبولها ابتداء بطلانها انتهاء لأن معتق البعض كمكاتب لا بقبل شهادته عندة لا عندهما ولو شهدا أن الثانية أخت الميت قبل شهادة الأولى أو بعدها أو معها لا تقبل بالإجماع لأنا لو قبلنا لصارت عصبة مع البنت فيخرج العم عن الوراثة بحر عن المحيط أقول هذا ظاهر عند وجود الشهادتين وأما عند سبق شهادة الأختية فالعلة فيها هي علة البنتية فتفقه وفي المحيط مات عن أخ لا يعلم له وارث غيره فقال عبدان من رقيق الميت إنه أعتقنا في صحته وإن هذا الآخر ابنه فصدقهما الأخ في ذلك لا تقبل في دعوى الإعتاق لأنه أقر بأنه لا ملك له فيهما بل هما عنده للآخر لإقرار الأخ إنه وارث دونه فتبطل شهادتهما في النسب ولو كان مكان الآخر أنثى جاز شهادتهما وثبت نسبها ويسعيان في نصف قيمتهما لأنه أقر أن حقه في نصف الميراث فصح بالعتق لأنه لا يتجزأ عندهما إلا أن العتق في عبد مشترك فتجب السعاية للشريك الساكت وأقول عند ( أبي حنيفة ) يعتقان كما قالا غير أن شهادتهما بالبنتية لم تقبل لأن معتق البعض لا تقبل شهادته فتفقه فائدة قضى بشهادة فظهروا عبيدا تبين بطلانه فلو قضى بوكالة ببينة وأخذ ما على الناس من الديون ثم وجدوا عبيدا لم تبرأ الغرماء ولو كان بمثله في وصاية برئوا لأن قبضه بإذن القاضي وإن لم يثبت الإيصاء كأنه لهم في الدفع إلى ابنه بخلاف الوكالة اذ لا يملك الإذن لغريم في دفع دين الحي لغيره قال المقدسي فعلى هذا ما يقع الآن كثيرا من تولية شخص نظر وقف فيتصرف فيه مثله من قبض وصرف وشراء وبيع ثم يظهر أنه بغير شرط الواقف أو أن إنهاءه باطل ينبغي أن لا يضمن لأنه تصرف بإذن القاضي كالوصي فليتأمل قلت وتقدم في الوقف ما يؤديه سائحاني قوله ( ومغفل ) وعن ( أبي يوسف ) أنه قال إنا نرد شهادة أقوام نرجو شفاعتهم يوم القيامة معناه أن شهادة المغفل وأمثاله لا تقبل وإن كان عدلا صالحا تاترخانية قوله ( في حال صحته ) أي وقت كونه صاحبا كذا في الهامش قوله ( بعد إبصار ) بشرط أن يحتمل وهو بصير أيضا بأن كان بصيرا ثم عمى ثم أبصر فأدى فافهم قوله ( زوجة ) أي إن لم يكن حكم بردها لما يأتي قريبا قوله ( وفي البحر ) أي عن الخلاصة قوله ( فشهد بها ) أي بتلك الحادثة

Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( أي لا يقضي بها ) خلافا لأبي يوسف فيما إذا تحمله بصيرا فإنها تقبل لحصول العلم بالمعاينة والأداء يختص بالقول ولسانه غير موف والتعريف يحصل بالنسبة كما في الشهادة على الميت ولنا أن الأداء يفتقر إلى التمييز بالإشارة بين المشهود له والمشهود عليه ولا يميز الأعمى إلا بالنغمة وفيه شبهة يمكن التحرز عنها يحبس الشهود والنسبة لتمييز الغائب دون الحاضر وصار كالحدود والقصاص ا ه باقاني على الملتقى كذا في الهامش قوله ( بالسماع ) كالنسب والموت قوله ( خلافا للثاني ) أي فيهما واستظهر قوله بالأول صدر الشريعة فقال وقوله أظهر لكن رده في اليعقوبية بأن المفهوم من سائر الكتب عدم أظهريته وأما قوله بالثاني فهو مروي عن الإمام أيضا قال في البحر واختاره في الخلاصة ورده للرملي بأنه ليس في الخلاصة ما يقتضي ترجيحه واختياره قوله ( بالأولى ) لأن في الأعمى إنما تتحقق التهمة في نسبته وهنا تتحقق في نسبته وغيرها من قدر المشهود به وأمور أخر كذا في الفتح ونقل أيضا عن المبسوط أنه بإجماع الفقهاء لأن لفظ الشاهدة لا يتحقق منه وتمامه فيه قوله ( ولو مكاتبا ) والعتق في المرض كالمكاتب في زمن السعاية عند أبي حنيفة وعندهما حر مديون تنبيهات مات عن عم وأمتين وعبدين فأعتقهما العم فشهدا ببنوة أحدهما بعينها أي أنه أقربها في صحته لم تقبل عنده لأن في قبولها ابتداء بطلانها انتهاء لأن معتق البعض كمكاتب لا بقبل شهادته عندة لا عندهما ولو شهدا أن الثانية أخت الميت قبل شهادة الأولى أو بعدها أو معها لا تقبل بالإجماع لأنا لو قبلنا لصارت عصبة مع البنت فيخرج العم عن الوراثة بحر عن المحيط أقول هذا ظاهر عند وجود الشهادتين وأما عند سبق شهادة الأختية فالعلة فيها هي علة البنتية فتفقه وفي المحيط مات عن أخ لا يعلم له وارث غيره فقال عبدان من رقيق الميت إنه أعتقنا في صحته وإن هذا الآخر ابنه فصدقهما الأخ في ذلك لا تقبل في دعوى الإعتاق لأنه أقر بأنه لا ملك له فيهما بل هما عنده للآخر لإقرار الأخ إنه وارث دونه فتبطل شهادتهما في النسب ولو كان مكان الآخر أنثى جاز شهادتهما وثبت نسبها ويسعيان في نصف قيمتهما لأنه أقر أن حقه في نصف الميراث فصح بالعتق لأنه لا يتجزأ عندهما إلا أن العتق في عبد مشترك فتجب السعاية للشريك الساكت وأقول عند ( أبي حنيفة ) يعتقان كما قالا غير أن شهادتهما بالبنتية لم تقبل لأن معتق البعض لا تقبل شهادته فتفقه فائدة قضى بشهادة فظهروا عبيدا تبين بطلانه فلو قضى بوكالة ببينة وأخذ ما على الناس من الديون ثم وجدوا عبيدا لم تبرأ الغرماء ولو كان بمثله في وصاية برئوا لأن قبضه بإذن القاضي وإن لم يثبت الإيصاء كأنه لهم في الدفع إلى ابنه بخلاف الوكالة اذ لا يملك الإذن لغريم في دفع دين الحي لغيره قال المقدسي فعلى هذا ما يقع الآن كثيرا من تولية شخص نظر وقف فيتصرف فيه مثله من قبض وصرف وشراء وبيع ثم يظهر أنه بغير شرط الواقف أو أن إنهاءه باطل ينبغي أن لا يضمن لأنه تصرف بإذن القاضي كالوصي فليتأمل قلت وتقدم في الوقف ما يؤديه سائحاني قوله ( ومغفل ) وعن ( أبي يوسف ) أنه قال إنا نرد شهادة أقوام نرجو شفاعتهم يوم القيامة معناه أن شهادة المغفل وأمثاله لا تقبل وإن كان عدلا صالحا تاترخانية قوله ( في حال صحته ) أي وقت كونه صاحبا كذا في الهامش قوله ( بعد إبصار ) بشرط أن يحتمل وهو بصير أيضا بأن كان بصيرا ثم عمى ثم أبصر فأدى فافهم قوله ( زوجة ) أي إن لم يكن حكم بردها لما يأتي قريبا قوله ( وفي البحر ) أي عن الخلاصة قوله ( فشهد بها ) أي بتلك الحادثة

Section V05/P476–V05/P477İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P476–V05/P477)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( إلا أربعة ) أما ما سوى الأعمى فظاهر لأن شهادتهم ليست شهادة وأما الأعمى فلينظر الفرق بينه وبين أحد الزوجين ثم رأيت في الشرنبلالية استشكل قبول شهادة الأعمى قوله ( عبد الخ ) قال في البحر فعلى هذا لا تقبل شهادة الزوج والأجير والمغفل والمتهم والفاسق بعد ردها ا ه وذكر في البحر أيضا قبل هذا الباب اعلم أنه يفرق بين المردود لتهمة وبين المردود لشبهة فالثاني يقبل عند زوال المانع بخلاف الأول فإنه لا يقبل مطلقا وإليه أشار في النوازل ا ه قوله ( وإدخال الخ ) مع أنه صرح في صدر عبارته بخلافه ومثله في التاترخانية والجوهرة والبدائع قوله ( سهو ) لأن الزوج له شهادة وقد حكم بردها بخلاف العبد ونحوه تأمل قوله ( بتكذيبه ) الباء للتصوير تأمل ويؤيده ما في الشرنبلابية فراجعها قوله ( فتقبل ) لأن للكافر شهادة فكان ردها من تمام الحد وبالإسلام حدثت شهادة أخرى وليس المراد أنها تقبل بعد إسلامه في حق المسلمين فقط بحر قوله ( لم تقبل ) لأنه لا شهادة للعبد أصلا في حال رقه فيتوقف على حدوثها فإذا حدثت كان رد شهادته بعد العتق من تمام الحد بحر قوله ( زناه ) أي المقذوف قوله ( إذا تاب الخ ) قال قاضيخان الفاسق إذا تاب لا تقبل شهادته ما لم يمض عليه زمان يظهر أثر التوبة ثم بعضهم قدر ذلك بستة أشهر وبعضهم قدره بسنة والصحيح أنه مفوض إلى رأي القاضي والمعدل وتمامه هناك وفي خزانة المفتين كل شهادة ردت لتهمة الفسق فإذا دعاها لا تقبل ا ه كذا في الهامش قوله ( سيجيء ) أي قبيل باب الرجوع عن الشهادة قوله ( ترجيح قبولها ) وكذا قال في الخانية وعليه الاعتماد وجعل الأول رواية عن الثاني قوله ( لا إلى الشرع ) وقيل في كل ذلك تقبل والأصح الأول كذا في القنية جامع الفتاوى قوله ( وحدهن ) قدم في الوقف أن القاضي لا يمضي قاض آخر بشهادة النساء وحدهن في شجاج الحمام سائحاني ويمكن حمله على القصاص بالشجاج قوله ( وجاز عليها الخ ) قال في الأشباه شهادة الزوج على الزوجة مقبولة إلا بزناها وقذفها كما في حد القذف وفيما إذا شهد على إقرارها بأنها أمة لرجل يدعيها فلا تقبل إلا إذا كان الزوج أعطاها المهر والمدعي يقول أذنت لها في النكاح كما في شهادة الخانية ح كذا في الهامش قوله ( في الأشباه ) وهما في البحر أيضا قوله ( ولو شهد لها الخ ) وكذا لو شهد ولم يكن أجيرا ثم صار أجيرا قبل أن يقضي بها تاترخانية قوله ( ثم تزوجها ) أي قبل القضاء قوله ( فعلم الخ ) الذي يعلم مما ذكره منع الزوجية عند القضاء وأما منعها عند التحمل أو الأداء فلم يعلم مما ذكره فلا بد من ضميمة ما ذكره في المنح عن البزازية لو تحملها حال نكاحها ثم أبانها وشهد لها أي يعد انقضاء عدتها تقبل وما ذكره أيضا عن فتاوى القاضي لو شهد لامرأته وهو عدل فلم يرد الحاكم شهادته حتى طلقها بائنا وانقضت عدتها روى ابن شجاع رحمه الله أن القاضي ينفذ شهادته قال في البحر والحاصل أنه لا بد من انتفاء التهمة وقت الزوجية وأما في باب الرجوع في الهبة فهي مانعة منه وقت الهبة لا وقت الرجوع فلو وهب لأجنبية ثم نكحها فله الرجوع بخلاف عكسه كما سيأتي وفي باب إقرار المريض الاعتبار لكونها زوجة وقت الموت لا وقت الوصية ا ه قوله ( والفرع ) ولو فرعية من وجه كولد الملاعنة وتمامه في البحر قوله ( إلا إذا شهد الجد ) محل هذا الاستثناء بعد قوله وبالعكس إذا الحد أصل لا فرع قوله ( ولو بطلاق ضرتها ) لأنها شهادة لأمه بحر كذا في الهامش قوله ( والأم في نكاحه ) الواو للحال وذكر في البحر هنا فروعا حسنة فلتراجع

Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( إلا أربعة ) أما ما سوى الأعمى فظاهر لأن شهادتهم ليست شهادة وأما الأعمى فلينظر الفرق بينه وبين أحد الزوجين ثم رأيت في الشرنبلالية استشكل قبول شهادة الأعمى قوله ( عبد الخ ) قال في البحر فعلى هذا لا تقبل شهادة الزوج والأجير والمغفل والمتهم والفاسق بعد ردها ا ه وذكر في البحر أيضا قبل هذا الباب اعلم أنه يفرق بين المردود لتهمة وبين المردود لشبهة فالثاني يقبل عند زوال المانع بخلاف الأول فإنه لا يقبل مطلقا وإليه أشار في النوازل ا ه قوله ( وإدخال الخ ) مع أنه صرح في صدر عبارته بخلافه ومثله في التاترخانية والجوهرة والبدائع قوله ( سهو ) لأن الزوج له شهادة وقد حكم بردها بخلاف العبد ونحوه تأمل قوله ( بتكذيبه ) الباء للتصوير تأمل ويؤيده ما في الشرنبلابية فراجعها قوله ( فتقبل ) لأن للكافر شهادة فكان ردها من تمام الحد وبالإسلام حدثت شهادة أخرى وليس المراد أنها تقبل بعد إسلامه في حق المسلمين فقط بحر قوله ( لم تقبل ) لأنه لا شهادة للعبد أصلا في حال رقه فيتوقف على حدوثها فإذا حدثت كان رد شهادته بعد العتق من تمام الحد بحر قوله ( زناه ) أي المقذوف قوله ( إذا تاب الخ ) قال قاضيخان الفاسق إذا تاب لا تقبل شهادته ما لم يمض عليه زمان يظهر أثر التوبة ثم بعضهم قدر ذلك بستة أشهر وبعضهم قدره بسنة والصحيح أنه مفوض إلى رأي القاضي والمعدل وتمامه هناك وفي خزانة المفتين كل شهادة ردت لتهمة الفسق فإذا دعاها لا تقبل ا ه كذا في الهامش قوله ( سيجيء ) أي قبيل باب الرجوع عن الشهادة قوله ( ترجيح قبولها ) وكذا قال في الخانية وعليه الاعتماد وجعل الأول رواية عن الثاني قوله ( لا إلى الشرع ) وقيل في كل ذلك تقبل والأصح الأول كذا في القنية جامع الفتاوى قوله ( وحدهن ) قدم في الوقف أن القاضي لا يمضي قاض آخر بشهادة النساء وحدهن في شجاج الحمام سائحاني ويمكن حمله على القصاص بالشجاج قوله ( وجاز عليها الخ ) قال في الأشباه شهادة الزوج على الزوجة مقبولة إلا بزناها وقذفها كما في حد القذف وفيما إذا شهد على إقرارها بأنها أمة لرجل يدعيها فلا تقبل إلا إذا كان الزوج أعطاها المهر والمدعي يقول أذنت لها في النكاح كما في شهادة الخانية ح كذا في الهامش قوله ( في الأشباه ) وهما في البحر أيضا قوله ( ولو شهد لها الخ ) وكذا لو شهد ولم يكن أجيرا ثم صار أجيرا قبل أن يقضي بها تاترخانية قوله ( ثم تزوجها ) أي قبل القضاء قوله ( فعلم الخ ) الذي يعلم مما ذكره منع الزوجية عند القضاء وأما منعها عند التحمل أو الأداء فلم يعلم مما ذكره فلا بد من ضميمة ما ذكره في المنح عن البزازية لو تحملها حال نكاحها ثم أبانها وشهد لها أي يعد انقضاء عدتها تقبل وما ذكره أيضا عن فتاوى القاضي لو شهد لامرأته وهو عدل فلم يرد الحاكم شهادته حتى طلقها بائنا وانقضت عدتها روى ابن شجاع رحمه الله أن القاضي ينفذ شهادته قال في البحر والحاصل أنه لا بد من انتفاء التهمة وقت الزوجية وأما في باب الرجوع في الهبة فهي مانعة منه وقت الهبة لا وقت الرجوع فلو وهب لأجنبية ثم نكحها فله الرجوع بخلاف عكسه كما سيأتي وفي باب إقرار المريض الاعتبار لكونها زوجة وقت الموت لا وقت الوصية ا ه قوله ( والفرع ) ولو فرعية من وجه كولد الملاعنة وتمامه في البحر قوله ( إلا إذا شهد الجد ) محل هذا الاستثناء بعد قوله وبالعكس إذا الحد أصل لا فرع قوله ( ولو بطلاق ضرتها ) لأنها شهادة لأمه بحر كذا في الهامش قوله ( والأم في نكاحه ) الواو للحال وذكر في البحر هنا فروعا حسنة فلتراجع

Section V05/P477–V05/P478İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P477–V05/P478)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( في مسألة القاتل ) وصورته ثلاثة قتلوا رجلا عمدا ثم شهدوا بعد التوبة أن الولي قد عفا عنا قال الحسن لا تقبل شهادتهم إلا أن يقول اثنان منهم عفا عنا وعن هذا الواحد ففي هذا الوجه قال أبو يوسف تقبل في حق الواحد وقال الحسن تقبل في حق الكل ح كذا في الهامش وانظر ما في حاشية الفتال عن الحموي والكفيري قوله ( ولو بالعكس ) ولو كانت الزوجة أمة بحر قوله ( لشريكه ) أطلقه فشمل الشركات بأنواعها وفي المفاوضة كلام البحر فراجعه قوله ( من شركتهما ) وتقبل فيما ليس من شركتهما فتاوى هندية كذا في الهامش قوله ( أن يطعن بثلاثة الخ ) انظر حاشية الرملي على البحر فبيل قوله والمحدود في قذف ا ه قوله ( أو لإخراج للشاهد ) أي عليه قوله ( على ضيعة ) لعله على قطعة كما في البزازية لكن في الفتح كما هنا وفي القاموس الضيعة العقار والأرض المغلة ا ه وفي الهامش عن الحامدية شهدوا مع متولي الوقف على آخر أن هذا القطعة الأرض من جملة أراض قريتهم تقبل ا ه تمرتاشي من الشهادة قوله ( لا تقبل ) وقيل تقبل مطلقا في النافذة فتح قوله ( وكذا ) أي تقبل قوله ( المدرسة ) أي في وقفية وقف على مدرسة كذا وهم من أهل تلك المدرسة وكذلك الشهادة على وقف مكتب وللشاهد صبي في المكتب وشهادة أهل المحلة في وقف عليها وشهادتهم بوقف المسجد والشهادة على وقف المسجد الجامع وكذا أبناء السبيل إذا شهدوا بوقف على أبناء السبيل فالمعتمد القبول في الكل بزازية قال ابن الشحنة ومن هذا النمط مسألة قضاء القاضي في وقف تحت نظره أو مستحق فيه ا ه وهذا كله في شهادة الفقهاء بأصل الوقف أما شهادة المستحق فيما يرجع إلى الغلة كشهادته بإجارة ونحوها لم تقبل لأن له حقا فيه فكان متهما وقد كتبت فيه حواشي جامع الفصولين أن مثله شهادة شهود الأوقاف المقررين في وظائف الشهادة لما ذكرنا وتقريره فيها لا يوجب قبولها وفائدتها إسقاط التهمة عن المتولي فلا يحلف ويقويه أن البينة تقبل لإسقاط اليمين كالمودع إذا ادعى الرد أو الهلاك بحر ملخصا فراجعه قوله ( انتهى ) أي ما في فتاوى النسفي ونقله عنه في الفتح آخر الباب وقوله ( أو مشاهرة ) أي أو مياومة هو الصحيح جامع الفتاوى قوله ( أو التلميذ الخاص ) وفي الخلاصة هو الذي يأكل معه وفي عياله وليس له أجرة معلومة وتمامه في الفتح فارجع إليه وفي الهامش ولو شهد الأجير لأستاذه وهو التلميذ الخاص الذي يأكل معه وفي عياله لا تقبل إن لم يكن له أجرة معلومة وإن كان له أجرة معلومة مياومة أو مشاهرة أو مسانهة إن أجير واحد لا تقبل وإن أجير مشترك تقبل وفي العيون قال محمد رحمه الله تعالى استأجره يوما فشهد له في ذلك اليوم القياس أن لا تقبل ولو أجير خاص فشهد ولم يعدل حتى ذهب الشهر ثم عدل لا تقبل كمن شهد لامرأته ثم طلقها ولو شهد ولم يكن أجيرا ثم صار قبل القضاء لا تقبل بزازية ثم نقل في الهامش فرعا ليس محله هنا وهو بيده ضيعة وادعى آخر أنها وقف وأحضر صكا فيه خطوط العدول والقضاة الماضين وطلب الحكم به ليس للقاضي أن يقضي بالصك لأنه إنما يحكم بالحجة وهي البينة أو الإقرار لا الصك لأن الخط مما يزور وكذا لو كان باب الحانوت لوح مضروب ينطق بوقفية الحانوت لم يجز للقاضي بوقفيته به جامع الفصولين فعلم من ذلك أنه ليس للقاضي أن يحكم بما في دفتر البياع والصراف والسمسار خصوصا في هذا الزمان ولا ينبغي الإفتاء به لمحرره ا ه قوله ( ومفاده ) صرح به في الفتح جازما به لكن في التاترخانية عن الفتاوى الغياثية ولا تجوز شهادة المستأجر للأجير وفي حاشية الفتال عن المحيط السرخسي

Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( في مسألة القاتل ) وصورته ثلاثة قتلوا رجلا عمدا ثم شهدوا بعد التوبة أن الولي قد عفا عنا قال الحسن لا تقبل شهادتهم إلا أن يقول اثنان منهم عفا عنا وعن هذا الواحد ففي هذا الوجه قال أبو يوسف تقبل في حق الواحد وقال الحسن تقبل في حق الكل ح كذا في الهامش وانظر ما في حاشية الفتال عن الحموي والكفيري قوله ( ولو بالعكس ) ولو كانت الزوجة أمة بحر قوله ( لشريكه ) أطلقه فشمل الشركات بأنواعها وفي المفاوضة كلام البحر فراجعه قوله ( من شركتهما ) وتقبل فيما ليس من شركتهما فتاوى هندية كذا في الهامش قوله ( أن يطعن بثلاثة الخ ) انظر حاشية الرملي على البحر فبيل قوله والمحدود في قذف ا ه قوله ( أو لإخراج للشاهد ) أي عليه قوله ( على ضيعة ) لعله على قطعة كما في البزازية لكن في الفتح كما هنا وفي القاموس الضيعة العقار والأرض المغلة ا ه وفي الهامش عن الحامدية شهدوا مع متولي الوقف على آخر أن هذا القطعة الأرض من جملة أراض قريتهم تقبل ا ه تمرتاشي من الشهادة قوله ( لا تقبل ) وقيل تقبل مطلقا في النافذة فتح قوله ( وكذا ) أي تقبل قوله ( المدرسة ) أي في وقفية وقف على مدرسة كذا وهم من أهل تلك المدرسة وكذلك الشهادة على وقف مكتب وللشاهد صبي في المكتب وشهادة أهل المحلة في وقف عليها وشهادتهم بوقف المسجد والشهادة على وقف المسجد الجامع وكذا أبناء السبيل إذا شهدوا بوقف على أبناء السبيل فالمعتمد القبول في الكل بزازية قال ابن الشحنة ومن هذا النمط مسألة قضاء القاضي في وقف تحت نظره أو مستحق فيه ا ه وهذا كله في شهادة الفقهاء بأصل الوقف أما شهادة المستحق فيما يرجع إلى الغلة كشهادته بإجارة ونحوها لم تقبل لأن له حقا فيه فكان متهما وقد كتبت فيه حواشي جامع الفصولين أن مثله شهادة شهود الأوقاف المقررين في وظائف الشهادة لما ذكرنا وتقريره فيها لا يوجب قبولها وفائدتها إسقاط التهمة عن المتولي فلا يحلف ويقويه أن البينة تقبل لإسقاط اليمين كالمودع إذا ادعى الرد أو الهلاك بحر ملخصا فراجعه قوله ( انتهى ) أي ما في فتاوى النسفي ونقله عنه في الفتح آخر الباب وقوله ( أو مشاهرة ) أي أو مياومة هو الصحيح جامع الفتاوى قوله ( أو التلميذ الخاص ) وفي الخلاصة هو الذي يأكل معه وفي عياله وليس له أجرة معلومة وتمامه في الفتح فارجع إليه وفي الهامش ولو شهد الأجير لأستاذه وهو التلميذ الخاص الذي يأكل معه وفي عياله لا تقبل إن لم يكن له أجرة معلومة وإن كان له أجرة معلومة مياومة أو مشاهرة أو مسانهة إن أجير واحد لا تقبل وإن أجير مشترك تقبل وفي العيون قال محمد رحمه الله تعالى استأجره يوما فشهد له في ذلك اليوم القياس أن لا تقبل ولو أجير خاص فشهد ولم يعدل حتى ذهب الشهر ثم عدل لا تقبل كمن شهد لامرأته ثم طلقها ولو شهد ولم يكن أجيرا ثم صار قبل القضاء لا تقبل بزازية ثم نقل في الهامش فرعا ليس محله هنا وهو بيده ضيعة وادعى آخر أنها وقف وأحضر صكا فيه خطوط العدول والقضاة الماضين وطلب الحكم به ليس للقاضي أن يقضي بالصك لأنه إنما يحكم بالحجة وهي البينة أو الإقرار لا الصك لأن الخط مما يزور وكذا لو كان باب الحانوت لوح مضروب ينطق بوقفية الحانوت لم يجز للقاضي بوقفيته به جامع الفصولين فعلم من ذلك أنه ليس للقاضي أن يحكم بما في دفتر البياع والصراف والسمسار خصوصا في هذا الزمان ولا ينبغي الإفتاء به لمحرره ا ه قوله ( ومفاده ) صرح به في الفتح جازما به لكن في التاترخانية عن الفتاوى الغياثية ولا تجوز شهادة المستأجر للأجير وفي حاشية الفتال عن المحيط السرخسي

Section V05/P478–V05/P480İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P478–V05/P480)
Orijinal Metin (AR)

قال أبو حنيفة في المجرد لا ينبغي للقاضي أن يجيز شهادة الأجير لأستاذه ولا الأستاذ لأجيره وهو مخالف لما استنبطه من الحديث قوله ( رفع صوتها ) في النهاية فلذا أطلق في قوله مغنية وقيد في غناء الرجال بقول للناس وتمامه في الفتح وأما الشهادة عليها بذلك فهي جرح مجرد فلذا اختص الظهور عند القاضي بالمداومة تأمل قوله ( درر ) ما ذكره جار في النوح بعينه فما باله لم يكن مسقطا للعادلة إذا ناحت في مصيبة نفسها سعدية ويمكن الفرق بأن المراد رفع صوت يخشى منه الفتنة قوله ( ونائحة الخ ) لا تقبل شهادة النائحة ولم يرد به التي تنوح في مصيبتها وإنما أراد به التي تنوح في مصيبة غيرها واتخذت ذلك مكسبة تاترخانية عن المحيط ونقله في الفتح عن الذخيرة ثم قال ولم يتعقب هذا من المشايخ أحد فيما علمت وتمامه فيه فراجعه قوله ( واختيارها ) مقتضاه لو فعلته عن اختيارها لا تقبل قوله ( وعدو الخ ) أي على عدوه ملتقى قال الحانوتي سئل في شخص ادعى عليه وأقيمت عليه بينة فقال إنهم ضربوني خمسة أيام فحكم عليه الحاكم ثم أراد أن يقيم البينة على الخصومة بعد الحكم فهل تسمع الجواب قد وقع الخلاف في قبول شهادة العدو على عدوه عداوة دنيوية وهذا قبل الحكم وأما بعده فالذي يظهر عدم نقض الحكم كما قالوا إن القاضي ليس له أن يقضي بشهادة الفاسق ولا يجوز له فإذا قضى لا ينقضي ا ه وهو مخالف لما في اليعقوبية قوله ( واعتمد في الوهبانية الخ ) قال في المنح وما ذكره هنا في المختصر من التفصيل في شهادة العدو تبعا للكنز وغيره هو المشهور على ألسنة فقهائنا وقد جزم به المتأخرون لكن في القنية أن العداوة بسبب الدنيا لا تمنع ما لم يفسق بسببها أو يجلب منفعة أو يدفع عن نفسه مضرة وهو الصحيح وعليه الاعتماد واختاره ابن وهبان ولم يتعقبه ابن الشحنة لكن الحديث شاهد لما عليه المتأخرون ا ه وتمامه فيها وانظر ما كتبناه أول القضاء أقول ذكر في الخيرية بعد كلام ما نصه فتحصل من ذلك أن شهادة العدو على عدوه لا تقبل وإن كان عدلا وصرح يعقوب باشا في حاشيته بعدم نفاذ قضاء القاضي بشهادة العدو على عدوه والمسألة دوارة في الكتب وذكر في الشارح عبارة يعقوب باشا في أول كتاب القضاء قوله ( أو اعتاد شتم أولاده ) قال في الفتح وقال نصير بن يحيى من يشتم أهله ومماليكه كثيرا في كل ساعة لا يقبل وإن كان أحيانا يقبل وكذا الشتام للحيوان كدابته ا ه قوله ( كترك زكاة ) الصحيح أن تأخير الزكاة لا يبطل العدالة وذكر الخاصي عن قاضيخان أن الفتوى على سقوط العدالة بتأخيرها من غير عذر لحق الفقراء دون الحج خصوصا في زماننا كذا في شرح النظم الوهباني منح في الفروع آخر الباب قوله ( أو ترك جماعة ) قال في فتح القدير منها ترك الصلاة بالجماعة بعد كون الإمام لا طعن عليه في دين ولا حال وإن كان متأولا كأن يكون معتقدا أفضليتها أول الوقت والإمام يؤخر الصلاة أو غير ذلك لا تسقط عدالته بالترك وكذا بترك الجمعة من غير عذر فمنهم من أسقطها بمرة واحدة كالحلواني ومنهم من شرط ثلاث مرات كالسرخسي والأول أوجه ا ه لكن قدمنا عنه أن الحكم بسقوط العدالة بارتكاب الكبيرة يحتاج إلى الظهور تأمل قوله ( بلا عذر ) احتراز عما إذا أراد التقوي على صوم الغد أو مؤانسة الضيف كما في الشرنبلالية والفتح قوله ( قدوم أمير ) إلا أن يذهب للاعتبار فحينئذ لا تسقط عدالته قوله ( فيما يتقرض ) عبارة غيره يقرض قوله ( الأشراف من أهل العراق ) أي لأنهم قوم يتعصبون فإذا نابت أحدم نائبة أتى سيد قومه فيشهد له ويشفع فلا يؤمن أن يشهد له بزور ا ه وعلى هذا كل متعصب لا تقبل شهادته بحر كذا في الهامش

Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال أبو حنيفة في المجرد لا ينبغي للقاضي أن يجيز شهادة الأجير لأستاذه ولا الأستاذ لأجيره وهو مخالف لما استنبطه من الحديث قوله ( رفع صوتها ) في النهاية فلذا أطلق في قوله مغنية وقيد في غناء الرجال بقول للناس وتمامه في الفتح وأما الشهادة عليها بذلك فهي جرح مجرد فلذا اختص الظهور عند القاضي بالمداومة تأمل قوله ( درر ) ما ذكره جار في النوح بعينه فما باله لم يكن مسقطا للعادلة إذا ناحت في مصيبة نفسها سعدية ويمكن الفرق بأن المراد رفع صوت يخشى منه الفتنة قوله ( ونائحة الخ ) لا تقبل شهادة النائحة ولم يرد به التي تنوح في مصيبتها وإنما أراد به التي تنوح في مصيبة غيرها واتخذت ذلك مكسبة تاترخانية عن المحيط ونقله في الفتح عن الذخيرة ثم قال ولم يتعقب هذا من المشايخ أحد فيما علمت وتمامه فيه فراجعه قوله ( واختيارها ) مقتضاه لو فعلته عن اختيارها لا تقبل قوله ( وعدو الخ ) أي على عدوه ملتقى قال الحانوتي سئل في شخص ادعى عليه وأقيمت عليه بينة فقال إنهم ضربوني خمسة أيام فحكم عليه الحاكم ثم أراد أن يقيم البينة على الخصومة بعد الحكم فهل تسمع الجواب قد وقع الخلاف في قبول شهادة العدو على عدوه عداوة دنيوية وهذا قبل الحكم وأما بعده فالذي يظهر عدم نقض الحكم كما قالوا إن القاضي ليس له أن يقضي بشهادة الفاسق ولا يجوز له فإذا قضى لا ينقضي ا ه وهو مخالف لما في اليعقوبية قوله ( واعتمد في الوهبانية الخ ) قال في المنح وما ذكره هنا في المختصر من التفصيل في شهادة العدو تبعا للكنز وغيره هو المشهور على ألسنة فقهائنا وقد جزم به المتأخرون لكن في القنية أن العداوة بسبب الدنيا لا تمنع ما لم يفسق بسببها أو يجلب منفعة أو يدفع عن نفسه مضرة وهو الصحيح وعليه الاعتماد واختاره ابن وهبان ولم يتعقبه ابن الشحنة لكن الحديث شاهد لما عليه المتأخرون ا ه وتمامه فيها وانظر ما كتبناه أول القضاء أقول ذكر في الخيرية بعد كلام ما نصه فتحصل من ذلك أن شهادة العدو على عدوه لا تقبل وإن كان عدلا وصرح يعقوب باشا في حاشيته بعدم نفاذ قضاء القاضي بشهادة العدو على عدوه والمسألة دوارة في الكتب وذكر في الشارح عبارة يعقوب باشا في أول كتاب القضاء قوله ( أو اعتاد شتم أولاده ) قال في الفتح وقال نصير بن يحيى من يشتم أهله ومماليكه كثيرا في كل ساعة لا يقبل وإن كان أحيانا يقبل وكذا الشتام للحيوان كدابته ا ه قوله ( كترك زكاة ) الصحيح أن تأخير الزكاة لا يبطل العدالة وذكر الخاصي عن قاضيخان أن الفتوى على سقوط العدالة بتأخيرها من غير عذر لحق الفقراء دون الحج خصوصا في زماننا كذا في شرح النظم الوهباني منح في الفروع آخر الباب قوله ( أو ترك جماعة ) قال في فتح القدير منها ترك الصلاة بالجماعة بعد كون الإمام لا طعن عليه في دين ولا حال وإن كان متأولا كأن يكون معتقدا أفضليتها أول الوقت والإمام يؤخر الصلاة أو غير ذلك لا تسقط عدالته بالترك وكذا بترك الجمعة من غير عذر فمنهم من أسقطها بمرة واحدة كالحلواني ومنهم من شرط ثلاث مرات كالسرخسي والأول أوجه ا ه لكن قدمنا عنه أن الحكم بسقوط العدالة بارتكاب الكبيرة يحتاج إلى الظهور تأمل قوله ( بلا عذر ) احتراز عما إذا أراد التقوي على صوم الغد أو مؤانسة الضيف كما في الشرنبلالية والفتح قوله ( قدوم أمير ) إلا أن يذهب للاعتبار فحينئذ لا تسقط عدالته قوله ( فيما يتقرض ) عبارة غيره يقرض قوله ( الأشراف من أهل العراق ) أي لأنهم قوم يتعصبون فإذا نابت أحدم نائبة أتى سيد قومه فيشهد له ويشفع فلا يؤمن أن يشهد له بزور ا ه وعلى هذا كل متعصب لا تقبل شهادته بحر كذا في الهامش

Section V05/P480–V05/P481İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P480–V05/P481)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( من مذهب أبي حنيفة ) أي استخفافا قال في القنية من كتاب الكراهية ليس للعامي أن يتحول من مذهب إلى مذهب ويستوي فيه الحنفي والشافعي وقيل لمن انتقل إلى مذهب الشافعي ليزوج له أخاف أن يموت مسلوب الإيمان لإهانته للدين لجيفة قذرة وفي آخر هذا الباب من المنح وإن انتقل إليه لقلة مبالاته في الإعتقاد والجراءة على الانتقال من مذهب إلى مذهب كما يتفق له ويميل طبعه إليه لغرض يحصل له فإنه لا تقبل شهادته ا ه فعلم بمجموع ما ذكرناه أن ذلك غير خاص بانتقال الحنفي وأنه إذا لم يكن لغرض صحيح فافهم ولا تكن من المتعصبين فتحرم بركة الأئمة المجتهدين وقدمنا هذا البحث مستوفى في فصل التعزير فارجع إليه قوله ( وكذا بائع الأكفان ) إذا ابتكر وترصد لذلك جامع الفتاوى وبحر قوله ( لتمنيه الموت ) وإن لم يتمنه بأن كان عدلا تقبل كذا قيده شمس الأئمة س قوله ( وكذا الدلال ) أي فيما عقده أو مطلقا لكثرة كذبه قوله ( والحيلة الخ ) مقتضاه أن من لا تقبل شهادته لعلة يجوز له أن يخفيها ويشهد كما إذا كان عبدا للمشهود له أو ابنه أو نحو ذلك فليتأمل قوله ( بزازية ) عبارتها وشهادة الوكيلين أو الدلالين إذا قالا نحن بعنا هذا الشيء أو الوكيلان بالنكاح أو بالخلع إذ قالا نحن فعلنا هذا النكاح أو الخلع لا تقبل أما لو شهد الوكيلان بالبيع أو النكاح أنها منكوحته أو ملكه تقبل وذكر أبو القاسم أنكر الورثة النكاح فشهد رجل قد تولى العقد والنكاح يذكر النكاح ولا يذكر أنه تولاه ا ه قوله ( والوكلاء المفتعلة ) أي الدين يجتمعون على أبواب القضاة يتوكلون للناس بالخصومات ح كذا في الهامش قوله ( على أبوابهم ) أي القضاة قوله ( وفيها ) مكرر مع ما يأتي متنا قوله ( ومدمن الشرب ) الإدمان أن يكون في نيته الشرب متى وجد قال شمس الأئمة يشترط مع هذا أن يخرج سكران ويسخر منه الصبيان أو أن يظهر ذلك للناس وكذلك مدمن سائر الأشربة وكذا من يجلس مجلس الفجور والمجانة في الشرب لا تقبل شهادته وإن لم يشرب بزازية كذا في الهامش قوله ( وما ذكره ابن الكمال غلط ) حيث قال ومدمن الشراب يعني شراب الأشربة المحرمة مطلقا على اللهو لم يشترط الخصاف في شرب الخمر الإدمان ووجهه أن نفس شرب الخمر يوجب الحد فيوجب رد الشهادة وشرط في شهادة الأصل الإدمان لأنه إذا شرب في السر لا تسقط عدالته لأن الإدمان أمر آخر وراء الإعلان بل لأن شرب الخمر ليس بكبيرة فلا يسقط العدالة إلا الإصرار عليه بالإدمان قال في الفتاوى الصغرى ولا تسقط عدالة شارب الخمر بنفس الشرب لأن هذا الحد ما ثبت بنص قاطع إلا إذا دام على ذلك ح كذا في الهامش قوله ( كما حرره في البحر ) حيث قال وذكر ابن الكمال أن شرب الخمر ليس بكبيرة فلا يسقط العدالة إلا بالإصرار عليه بدليل عبارة الفتاوى الصغرى المتقدمة ا ه لكن في الهامش قال تحت قول الشارح كما حرره في البحر أي من أن التحقيق أن شرب قطرة من الخمر كبيرة وإنما شرط المشايخ الإدمان ليظهر شربه عند القاضي ا ه ح قوله ( القصب ) الذي في المنح القضيب قوله ( بأن يرقصوا ) وفي بعض النسخ زيادة كانوا فتأمل والوجه أن اسم مغنية ومغن إنما هو في العرف لمن كان الغناء حرفته التي يكتسب بها المال وهو حرام ونصوا على أن التغني للهو أو لجمع المال حرام بلا خلاف وحينئذ فكأنه قال لا تقبل شهادة من اتخذ التغني صناعة يأكل بها وتمامه فيه فراجعه قوله ( وغيره ) كابن كمال قوله ( قال ) أي العيني قوله ( جائز اتفاقا ) أعلم أن التغني لإسماع الغير وإيناسه حرام عند العامة ومنهم جوزه في العرس والوليمة وقيل إن كان يتغنى ليستفيد به نظم القوافي ويصير فصيح اللسان لا بأس

Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( من مذهب أبي حنيفة ) أي استخفافا قال في القنية من كتاب الكراهية ليس للعامي أن يتحول من مذهب إلى مذهب ويستوي فيه الحنفي والشافعي وقيل لمن انتقل إلى مذهب الشافعي ليزوج له أخاف أن يموت مسلوب الإيمان لإهانته للدين لجيفة قذرة وفي آخر هذا الباب من المنح وإن انتقل إليه لقلة مبالاته في الإعتقاد والجراءة على الانتقال من مذهب إلى مذهب كما يتفق له ويميل طبعه إليه لغرض يحصل له فإنه لا تقبل شهادته ا ه فعلم بمجموع ما ذكرناه أن ذلك غير خاص بانتقال الحنفي وأنه إذا لم يكن لغرض صحيح فافهم ولا تكن من المتعصبين فتحرم بركة الأئمة المجتهدين وقدمنا هذا البحث مستوفى في فصل التعزير فارجع إليه قوله ( وكذا بائع الأكفان ) إذا ابتكر وترصد لذلك جامع الفتاوى وبحر قوله ( لتمنيه الموت ) وإن لم يتمنه بأن كان عدلا تقبل كذا قيده شمس الأئمة س قوله ( وكذا الدلال ) أي فيما عقده أو مطلقا لكثرة كذبه قوله ( والحيلة الخ ) مقتضاه أن من لا تقبل شهادته لعلة يجوز له أن يخفيها ويشهد كما إذا كان عبدا للمشهود له أو ابنه أو نحو ذلك فليتأمل قوله ( بزازية ) عبارتها وشهادة الوكيلين أو الدلالين إذا قالا نحن بعنا هذا الشيء أو الوكيلان بالنكاح أو بالخلع إذ قالا نحن فعلنا هذا النكاح أو الخلع لا تقبل أما لو شهد الوكيلان بالبيع أو النكاح أنها منكوحته أو ملكه تقبل وذكر أبو القاسم أنكر الورثة النكاح فشهد رجل قد تولى العقد والنكاح يذكر النكاح ولا يذكر أنه تولاه ا ه قوله ( والوكلاء المفتعلة ) أي الدين يجتمعون على أبواب القضاة يتوكلون للناس بالخصومات ح كذا في الهامش قوله ( على أبوابهم ) أي القضاة قوله ( وفيها ) مكرر مع ما يأتي متنا قوله ( ومدمن الشرب ) الإدمان أن يكون في نيته الشرب متى وجد قال شمس الأئمة يشترط مع هذا أن يخرج سكران ويسخر منه الصبيان أو أن يظهر ذلك للناس وكذلك مدمن سائر الأشربة وكذا من يجلس مجلس الفجور والمجانة في الشرب لا تقبل شهادته وإن لم يشرب بزازية كذا في الهامش قوله ( وما ذكره ابن الكمال غلط ) حيث قال ومدمن الشراب يعني شراب الأشربة المحرمة مطلقا على اللهو لم يشترط الخصاف في شرب الخمر الإدمان ووجهه أن نفس شرب الخمر يوجب الحد فيوجب رد الشهادة وشرط في شهادة الأصل الإدمان لأنه إذا شرب في السر لا تسقط عدالته لأن الإدمان أمر آخر وراء الإعلان بل لأن شرب الخمر ليس بكبيرة فلا يسقط العدالة إلا الإصرار عليه بالإدمان قال في الفتاوى الصغرى ولا تسقط عدالة شارب الخمر بنفس الشرب لأن هذا الحد ما ثبت بنص قاطع إلا إذا دام على ذلك ح كذا في الهامش قوله ( كما حرره في البحر ) حيث قال وذكر ابن الكمال أن شرب الخمر ليس بكبيرة فلا يسقط العدالة إلا بالإصرار عليه بدليل عبارة الفتاوى الصغرى المتقدمة ا ه لكن في الهامش قال تحت قول الشارح كما حرره في البحر أي من أن التحقيق أن شرب قطرة من الخمر كبيرة وإنما شرط المشايخ الإدمان ليظهر شربه عند القاضي ا ه ح قوله ( القصب ) الذي في المنح القضيب قوله ( بأن يرقصوا ) وفي بعض النسخ زيادة كانوا فتأمل والوجه أن اسم مغنية ومغن إنما هو في العرف لمن كان الغناء حرفته التي يكتسب بها المال وهو حرام ونصوا على أن التغني للهو أو لجمع المال حرام بلا خلاف وحينئذ فكأنه قال لا تقبل شهادة من اتخذ التغني صناعة يأكل بها وتمامه فيه فراجعه قوله ( وغيره ) كابن كمال قوله ( قال ) أي العيني قوله ( جائز اتفاقا ) أعلم أن التغني لإسماع الغير وإيناسه حرام عند العامة ومنهم جوزه في العرس والوليمة وقيل إن كان يتغنى ليستفيد به نظم القوافي ويصير فصيح اللسان لا بأس

Section V05/P481–V05/P483İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P481–V05/P483)
Orijinal Metin (AR)

أما التغني لإسماع نفسه قيل لا يكره وبه أخذ شمس الأئمة لما روى ذلك عن أزهد الصحابة البراء بن عازب رضي الله عنه والمكروه على ما يكون على سبيل اللهو ومن المشايخ من قال ذلك يكره وبه أخذ شيخ الإسلام بزازية قوله ( ضرب الدف فيه ) جواز ضرب الدف فيه خاص بالنساء لما في البحر عن المعراج بعد ذكره أنه مباح في النكاح وما في معناه من حادث سرور قال وهو مكروه للرجال على كل حال للتشبه بالنساء قوله ( فانقطع الاختلاف ) فيه كلام ذكرته في حاشيتي على البحر وقد رد السائحاني على صاحب البحر قوله ( أو يلعب بنرد ) أي إذا علم ذلك فتح قوله ( أو طاب ) نوع من اللعب كذا في الهامش قال في الفتح ولعب الطاب في بلادنا مثله لأنه يرمي ويطرح بلا حساب وإعمال فكر وكل ما كان كذلك مما أحدثه الشيطان وعمله أهل الغفلة فهو حرام سواء قومر به أو لا ا ه قلت ومثله اللعب بالصينية والخاتم في بلادنا وإن تورع ولم يلعب ولكن حضر في مجلس اللعب بدليل من جلس مجلس الغناء وبه يظهر جهل أهل الورع البارد قوله ( أما الشطرنج فلشبهة الاختلاف ) أي اختلاف مالك والشافعي في قولهما بإباحته وهو رواية عن أبي يوسف واختارها ابن الشحنة أقول هذه الرواية ذكره في المجتبى ولم تشتهر في الكتب المشهورة بل المشهور الرد على الإباحة وابن الشحنة لم يكن من أهل الاختيار سائحاني وانظر ما في شرح المنظومة المحبية للأستاذ عبد الغني ا ه قوله ( شرط واحد ) أي لحرمته والحاصل أن العدالة إنما تسقط بالشطرنج إذا وجد واحد من خمسة القمار وفوت الصلاة بسببه وإكثار الحلف عليه واللعب به على الطريق كما في فتح القدير أو يذكر عليه فسقا كما في شرح الوهبانية بحر كذا في الهامش قوله ( على الطريق ) قال في الفتح وأما ما ذكر من أن من يلعبه على الطريق ترد شهادته فلإتيانه الأمور المحقرة ا ه قوله ( أو يداوم عليه ) هذا سادس الستة كذا في الهامش قوله ( قيدوه بالشهرة ) قيل لأنه إذا لم يشتهر به كان الواقع ليس إلا تهمة أكل الربا ولا تسقط العدالة به وهذا أقرب ومرجعه إلى ما ذكر في وجه تقييد شرب الخمر بالإدمان قوله ( فالكل سواء ) أي كل المفسقات لا خصوص الربا سائحاني قوله ( بحر ) أصل العبارة للكمال حيث قال والحاصل أن الفسق في نفس الأمر مانع شرعا غير أن القاضي لا يرتب ذلك إلا بعد ظهوره له فالكل سواء في ذلك وقال قبله وأما أكل مال اليتيم فلم يقيده أحد ونصوا أنه بمرة وأنت تعلم أنه لا بد من الظهور للقاضي لأن الكلام فيما يرد به القاضي الشهادة فكأنه بمرة يظهر لأنه يحاسب فيعلم أنه استنقص من المال ا ه قوله ( أو يأكل على الطريق ) أي بأن يكون بمرأى من الناس بحر ثم اعلم أنهم اشترطوا في الصغيرة الإدمان وما شرطوه في فعل ما يخل بالمروءة فيما رأيت وينبغي اشتراطه بالأولى وإذا فعل ما يخل بها سقطت عدالته وإن لم يكن فاسقا حيث كان مباحا ففاعل المخل بها ليس بفاسق ولا عدل فالعدل من اجتنب الثلاثة والفاسق من فعل كبيرة أو أصر على صغيرة ولم أر من نبه عليه وفي العتابية ولا تقبل شهادة من يعتاد الصياح في الأسواق بحر قال في النهاية وأما إذا شرب الماء أو أكل الفواكه على الطريق لا يقدح في عدالته لأن الناس لا تستقبح ذلك منح س قوله ( أوصى إليه ) أي إلى زيد والأولى إظهاره قوله ( فإن ادعاه ) أي رضي به سعدية وعزمية قوله ( والموصى لهما ) أورد على هذا أن الميت إذا كان له وصيان فالقاضي لا يحتاج إلى نصب آخر وأجيب بأنه يملكه لإقرارهما بالعجز عن القيام بأمور الميت كذا في البحر

Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

أما التغني لإسماع نفسه قيل لا يكره وبه أخذ شمس الأئمة لما روى ذلك عن أزهد الصحابة البراء بن عازب رضي الله عنه والمكروه على ما يكون على سبيل اللهو ومن المشايخ من قال ذلك يكره وبه أخذ شيخ الإسلام بزازية قوله ( ضرب الدف فيه ) جواز ضرب الدف فيه خاص بالنساء لما في البحر عن المعراج بعد ذكره أنه مباح في النكاح وما في معناه من حادث سرور قال وهو مكروه للرجال على كل حال للتشبه بالنساء قوله ( فانقطع الاختلاف ) فيه كلام ذكرته في حاشيتي على البحر وقد رد السائحاني على صاحب البحر قوله ( أو يلعب بنرد ) أي إذا علم ذلك فتح قوله ( أو طاب ) نوع من اللعب كذا في الهامش قال في الفتح ولعب الطاب في بلادنا مثله لأنه يرمي ويطرح بلا حساب وإعمال فكر وكل ما كان كذلك مما أحدثه الشيطان وعمله أهل الغفلة فهو حرام سواء قومر به أو لا ا ه قلت ومثله اللعب بالصينية والخاتم في بلادنا وإن تورع ولم يلعب ولكن حضر في مجلس اللعب بدليل من جلس مجلس الغناء وبه يظهر جهل أهل الورع البارد قوله ( أما الشطرنج فلشبهة الاختلاف ) أي اختلاف مالك والشافعي في قولهما بإباحته وهو رواية عن أبي يوسف واختارها ابن الشحنة أقول هذه الرواية ذكره في المجتبى ولم تشتهر في الكتب المشهورة بل المشهور الرد على الإباحة وابن الشحنة لم يكن من أهل الاختيار سائحاني وانظر ما في شرح المنظومة المحبية للأستاذ عبد الغني ا ه قوله ( شرط واحد ) أي لحرمته والحاصل أن العدالة إنما تسقط بالشطرنج إذا وجد واحد من خمسة القمار وفوت الصلاة بسببه وإكثار الحلف عليه واللعب به على الطريق كما في فتح القدير أو يذكر عليه فسقا كما في شرح الوهبانية بحر كذا في الهامش قوله ( على الطريق ) قال في الفتح وأما ما ذكر من أن من يلعبه على الطريق ترد شهادته فلإتيانه الأمور المحقرة ا ه قوله ( أو يداوم عليه ) هذا سادس الستة كذا في الهامش قوله ( قيدوه بالشهرة ) قيل لأنه إذا لم يشتهر به كان الواقع ليس إلا تهمة أكل الربا ولا تسقط العدالة به وهذا أقرب ومرجعه إلى ما ذكر في وجه تقييد شرب الخمر بالإدمان قوله ( فالكل سواء ) أي كل المفسقات لا خصوص الربا سائحاني قوله ( بحر ) أصل العبارة للكمال حيث قال والحاصل أن الفسق في نفس الأمر مانع شرعا غير أن القاضي لا يرتب ذلك إلا بعد ظهوره له فالكل سواء في ذلك وقال قبله وأما أكل مال اليتيم فلم يقيده أحد ونصوا أنه بمرة وأنت تعلم أنه لا بد من الظهور للقاضي لأن الكلام فيما يرد به القاضي الشهادة فكأنه بمرة يظهر لأنه يحاسب فيعلم أنه استنقص من المال ا ه قوله ( أو يأكل على الطريق ) أي بأن يكون بمرأى من الناس بحر ثم اعلم أنهم اشترطوا في الصغيرة الإدمان وما شرطوه في فعل ما يخل بالمروءة فيما رأيت وينبغي اشتراطه بالأولى وإذا فعل ما يخل بها سقطت عدالته وإن لم يكن فاسقا حيث كان مباحا ففاعل المخل بها ليس بفاسق ولا عدل فالعدل من اجتنب الثلاثة والفاسق من فعل كبيرة أو أصر على صغيرة ولم أر من نبه عليه وفي العتابية ولا تقبل شهادة من يعتاد الصياح في الأسواق بحر قال في النهاية وأما إذا شرب الماء أو أكل الفواكه على الطريق لا يقدح في عدالته لأن الناس لا تستقبح ذلك منح س قوله ( أوصى إليه ) أي إلى زيد والأولى إظهاره قوله ( فإن ادعاه ) أي رضي به سعدية وعزمية قوله ( والموصى لهما ) أورد على هذا أن الميت إذا كان له وصيان فالقاضي لا يحتاج إلى نصب آخر وأجيب بأنه يملكه لإقرارهما بالعجز عن القيام بأمور الميت كذا في البحر

Section V05/P483–V05/P484İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P483–V05/P484)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( لثالث ) أي لرجل ثالث متعلق بشهادة كقوله على الإيصاء أي على أن الميت جعله وصيا وهذا مرتبط بالمسائل الأربع لا بالأخيرة كما لا يخفى فافهم وفي البحر ولا بد من كون الميت معروفا في الكل أي ظاهرا إلا في مسألة المديونين لأنهما يقران على أنفسهما بثبوت ولاية القبض للمشهود له فانتفت التهمة وثبت موته بإقرارهما في حقهما وقيل معنى الثبوت أمر القاضي إياهما بالأداء إليه لا براءتهما عن الدين بهذا الأداء لأن استيفاءه منهما حق عليهما والبراءة حق لهما فلا تقبل كذا في الكافي ا ه ملخصا قوله ( على قبول الوصية ) ظاهر في أن الوصي من جهة القاضي خلافا لما في البحر قوله ( كما لا تقبل لو شهدا الخ ) هذا إذا كان المطلوب يجحد الوكالة وإلا جازت الشهادة لأنه يجبر على دفع المال بإقراره بدون الشهادة وإنما قامت الشهادة لإبراء المطلوب عند الدفع إلى الوكيل إذا حضر الطالب وأنكر الوكالة فكانت شهادة على أبيهما فتقبل وفرق بينهما وبين من وكل رجلا بالخصومة في دار بعينها وقبضها وشهد ابنا الموكل بذلك لا تقبل وإن أقر المطلوب بالوكالة لأنه لا يجبر على دفع الدار إلى الوكيل بحكم إقراره بل بالشهادة فكانت لأبيهما فلا تقبل بحر ملخصا عن المحيط قوله ( أباهما ) أشار إلى عدم قبول شهادة ابن الوكيل مطلقا بالأولى والمراد عدم قبولها في الوكالة من كل من لا تقبل شهادته للموكل وبه صرح في البزازية بحر قوله ( الغائب ) قيد به لأنه لو كان حاضرا لا يمكن الدعوى بها ليشهدا لأن التوكيل لا تسمع الدعوى به لأنه من العقود الجائزة لكن يحتاج إلى بيان صورة شهادتهما في غيبته مع جحد الوكيل لأنها لا تسمع إلا بعد الدعوى ويمكن أن تصور بأن يدعي صاحب وديعة عليه بتسليم وديعة الموكل في دفعها فيجحد فيشهدان به وبقبض ديون أبيهما وإنما صورناه بذلك لأن الوكيل لا يجبر على فعل ما وكل به إلا في رد الوديعة ونحوها كما سيأتي فيها بحر وفيه نظر بيناه في حاشيته فتدبر قوله ( عن الغائب ) لعدم الضرورة إليه لوجود رجاء حضوره س قال في البحر بعد ذكر الغائب إلا في المفقود قوله ( بعد ) وكذا قبله بالأولى فكان الأولى أن يقول ولو بعد ما عزله القاضي ودلت المسألة على أن القاضي إذا عزل الوصي ينعزل بزازية ويمكن أن يقال عزله بجنحة قوله ( ولو شهد الخ ) أصل المسألة في البزازية حيث قال وكله بطلب ألف درهم قبل فلان والخصومة فخاصم عند غير القاضي ثم عزل الوكيل قبل الخصومة في مجلس القضاء ثم شهد الوكيل بهذا المال لموكله يجوز وقال الثاني لا يجوز بناء على أن نفس الوكيل قام مقام الموكل ا ه فالمراد هنا أنه خاصم فيما وكل به فإن خاصم في غيره ففيه تفصيل أشار إليه الشارح فيما يأتي ا ه ونقل في الهامش فرعا هو ادعى المشتري أنه باعه من فلان وفلان يجحد فشهد له البائع لم تقبل كذا في المحيط والبائع إذا شهد لغيره بما باع لا تقبل شهادته وكذا المشتري كذا في فتاوى قاضيخان فتاوى الهندية ا ه قوله ( كالوصي ) بناء على أن عنده بمجر قبول الوكالة يصير خصما وإن لم يخاصم ولهذا لو أقر على موكله في غير مجلس القضاء نفذ إقراره عليه وعندهما لا يصير خصما بمجرد القبول ولهذا لا ينفذ إقراره ذخيرة ملخصا قوله ( وفي قسامة الزيلعي الخ ) المسألة مبسوطة في الفصل السادس والعشرين من التاترخانية قوله ( متفق عليهما ) فيه أن أبا يوسف جعل الوكيل الوصي وإن لم يخاصم مع أنه بعرضة أن يخاصم قوله ( عندهما ) أي خلافا للثاني كما تقدم ح قوله ( أو عليه ) أي أو شهد عليه أي على الموكل قوله ( وفي البزازية ) بيان لقوله في غير ما وكل فيه قوله ( عند القاضي ) متعلق بوكل لا بالخصومة

Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( لثالث ) أي لرجل ثالث متعلق بشهادة كقوله على الإيصاء أي على أن الميت جعله وصيا وهذا مرتبط بالمسائل الأربع لا بالأخيرة كما لا يخفى فافهم وفي البحر ولا بد من كون الميت معروفا في الكل أي ظاهرا إلا في مسألة المديونين لأنهما يقران على أنفسهما بثبوت ولاية القبض للمشهود له فانتفت التهمة وثبت موته بإقرارهما في حقهما وقيل معنى الثبوت أمر القاضي إياهما بالأداء إليه لا براءتهما عن الدين بهذا الأداء لأن استيفاءه منهما حق عليهما والبراءة حق لهما فلا تقبل كذا في الكافي ا ه ملخصا قوله ( على قبول الوصية ) ظاهر في أن الوصي من جهة القاضي خلافا لما في البحر قوله ( كما لا تقبل لو شهدا الخ ) هذا إذا كان المطلوب يجحد الوكالة وإلا جازت الشهادة لأنه يجبر على دفع المال بإقراره بدون الشهادة وإنما قامت الشهادة لإبراء المطلوب عند الدفع إلى الوكيل إذا حضر الطالب وأنكر الوكالة فكانت شهادة على أبيهما فتقبل وفرق بينهما وبين من وكل رجلا بالخصومة في دار بعينها وقبضها وشهد ابنا الموكل بذلك لا تقبل وإن أقر المطلوب بالوكالة لأنه لا يجبر على دفع الدار إلى الوكيل بحكم إقراره بل بالشهادة فكانت لأبيهما فلا تقبل بحر ملخصا عن المحيط قوله ( أباهما ) أشار إلى عدم قبول شهادة ابن الوكيل مطلقا بالأولى والمراد عدم قبولها في الوكالة من كل من لا تقبل شهادته للموكل وبه صرح في البزازية بحر قوله ( الغائب ) قيد به لأنه لو كان حاضرا لا يمكن الدعوى بها ليشهدا لأن التوكيل لا تسمع الدعوى به لأنه من العقود الجائزة لكن يحتاج إلى بيان صورة شهادتهما في غيبته مع جحد الوكيل لأنها لا تسمع إلا بعد الدعوى ويمكن أن تصور بأن يدعي صاحب وديعة عليه بتسليم وديعة الموكل في دفعها فيجحد فيشهدان به وبقبض ديون أبيهما وإنما صورناه بذلك لأن الوكيل لا يجبر على فعل ما وكل به إلا في رد الوديعة ونحوها كما سيأتي فيها بحر وفيه نظر بيناه في حاشيته فتدبر قوله ( عن الغائب ) لعدم الضرورة إليه لوجود رجاء حضوره س قال في البحر بعد ذكر الغائب إلا في المفقود قوله ( بعد ) وكذا قبله بالأولى فكان الأولى أن يقول ولو بعد ما عزله القاضي ودلت المسألة على أن القاضي إذا عزل الوصي ينعزل بزازية ويمكن أن يقال عزله بجنحة قوله ( ولو شهد الخ ) أصل المسألة في البزازية حيث قال وكله بطلب ألف درهم قبل فلان والخصومة فخاصم عند غير القاضي ثم عزل الوكيل قبل الخصومة في مجلس القضاء ثم شهد الوكيل بهذا المال لموكله يجوز وقال الثاني لا يجوز بناء على أن نفس الوكيل قام مقام الموكل ا ه فالمراد هنا أنه خاصم فيما وكل به فإن خاصم في غيره ففيه تفصيل أشار إليه الشارح فيما يأتي ا ه ونقل في الهامش فرعا هو ادعى المشتري أنه باعه من فلان وفلان يجحد فشهد له البائع لم تقبل كذا في المحيط والبائع إذا شهد لغيره بما باع لا تقبل شهادته وكذا المشتري كذا في فتاوى قاضيخان فتاوى الهندية ا ه قوله ( كالوصي ) بناء على أن عنده بمجر قبول الوكالة يصير خصما وإن لم يخاصم ولهذا لو أقر على موكله في غير مجلس القضاء نفذ إقراره عليه وعندهما لا يصير خصما بمجرد القبول ولهذا لا ينفذ إقراره ذخيرة ملخصا قوله ( وفي قسامة الزيلعي الخ ) المسألة مبسوطة في الفصل السادس والعشرين من التاترخانية قوله ( متفق عليهما ) فيه أن أبا يوسف جعل الوكيل الوصي وإن لم يخاصم مع أنه بعرضة أن يخاصم قوله ( عندهما ) أي خلافا للثاني كما تقدم ح قوله ( أو عليه ) أي أو شهد عليه أي على الموكل قوله ( وفي البزازية ) بيان لقوله في غير ما وكل فيه قوله ( عند القاضي ) متعلق بوكل لا بالخصومة

Section V05/P484–V05/P485İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P484–V05/P485)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( مائة دينار ) أي مال غير الموكل به بخلاف ما مر قوله ( وتمامه فيها ) حيث قال بخلاف ما لو وكله عند غير القاضي فخاصم مع المطلوب بألف وبرهن على الوكالة ثم عزله الموكل عنها فشهد له على المطلوب بمائة دينار فما كان للموكل على المطلوب بعد القضاء بالوكالة لا يقبل لأن الوكالة لما اتصل بها القضاء صار الوكيل خصما في حقوق الموكل على غرمائه فشهادته بعد العزل بالدنانير شهادة الخصم فلا تقبل بخلاف الأول لأن علم القاضي بوكالته ليس بقضاء فلم يصر خصما في غير ما وكل به وهو الدراهم فتجوز شهادته بعد العزل في حق آخر ا ه بزيادة من جامع الفتاوى وزاد في الذخيرة إلا أن يشهد بمال حادث بعد تاريخ الوكالة فحينئذ تقبل شهادتهما عنده ا ه ولهذا قال في البزازية بعد ما مر وهذا غير مستقيم فيما يحدث لأن الرواية محفوظة فيما إذا وكله بالخصومة في كل حق له وقبضه على رجل يعني أنه لا يتناول الحادث أما إذا وكله يطلب كل حق له قبل الناس أجمعين فالخصومة تنصرف إلى الحادث أيضا استحسانا فإذا تحمل المذكورة على الوكالة العامة ثم قال والحاصل أنه في الوكالة العامة بعد الخصومة لا تقبل شهادته لموكله على المطلوب ولا على غيره في القائمة ولا في الحادثة إلا في الواجب بعد العزل ا ه يعني وأما في الخاصة فلا تقبل فيما كان على المطلوب قبل الوكالة وتقبل في الحادث بعدها أو بعد العزل وإنما جاء عدم الاستقامة بالتقييد بقوله بما كان للموكل على المطلوب بعد القضاء بالوكالة ولذا لم يقيد بذلك في الذخيرة بل صرح بعده بأن الحادث تقبل فيه كما قدمناه فاغتنم هذا التحرير ا ه وذكر في الهامش عبارة جامع الفتاوى ونصها لأنه في الفصل الثاني لما اتصل القضاء بها أي بالوكالة صار الوكيل خصما في جميع حقوق الموكل على غرمائه فإذا شهد بالدنانير فقد شهد بما هو خصم فيه وفي الأول علم القاضي بوكالته ليس بقضاء فلم يصر خصما فكان في غير ما وكل به وهو الدراهم فتجوز شهادته بعد العزل في حق آخر ا ه قوله ( شهادة اثنين الخ ) راجع الفصل الرابع والعشرين من التاترخانية قوله ( في ذلك ) أي فيما في الذمة وإنما تثبت الشركة في المقبوض بعد القبض ووجه قول أبي يوسف بعدم القبول أن أحد الفريقين إذا قبض شيئا من التركة بدينه شاركه الفريق الآخر فصار كل شاهدا لنفسه قوله ( بخلاف الوصية بغير عين ) كما إذا شهد أن الميت أوصى لرجلين بألف فادعى الشاهدان أن الميت أوصى لهما بألف وشهد الموصى لهما أن الميت أوصى للشاهدين بألف لا تقبل الشهادتان لأن حق الموصى له تعلق بعين التركة حتى لا يبقى بعد هلاك التركة فصار كل واحد من الفريقين مثبتا لنفسه حق المشاركة في التركة فلا تصح شهادتهما واحترز بالوصية بغير عين عن الوصية بها كما لو شهدا أنه أوصى لرجلين بعين وشهد المشهود لهما للشاهدين الأولين أنه أوصى لهما بعين أخرى فإنها تقبل الشهادتان اتفاقا لأنه لا شركة ولا تهمة ا ه ح كذا في الهامش قوله ( على أجنبي ) الظاهر أنه غير قيد تأمل قوله ( حق الله تعالى ) ولو كان الحق تعزيزا وانظر باب التعزير من البحر عند قوله يا فاسق يا زاني قوله ( وإلا لا ) تكرار س قوله ( بعد التعديل ) ولو قبله قبلت ذكر في البحر أن التفصيل إنما هو إذا ادعاه الخصم وبرهن عليه جهرا أما إذا أخبر القاضي به سرا وكان مجردا طلب منه البرهان عليه فإذا برهن عليه سرا أبطل الشهادة لتعارض الجرح والتعديل فيقدم الجرح فإذا قال الخصم للقاضي سرا إن الشاهد أكل ربا وبرهن عليه رد شهادته كما أفاده في الكافي ا ه ووجه أنه لو كان البرهان جهرا لا يقبل على الجرح المجرد لفسق الشهود به بإظهار الفاحشة بخلاف ما إذا شهدوا سرا كما بسطه في البحر

Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( مائة دينار ) أي مال غير الموكل به بخلاف ما مر قوله ( وتمامه فيها ) حيث قال بخلاف ما لو وكله عند غير القاضي فخاصم مع المطلوب بألف وبرهن على الوكالة ثم عزله الموكل عنها فشهد له على المطلوب بمائة دينار فما كان للموكل على المطلوب بعد القضاء بالوكالة لا يقبل لأن الوكالة لما اتصل بها القضاء صار الوكيل خصما في حقوق الموكل على غرمائه فشهادته بعد العزل بالدنانير شهادة الخصم فلا تقبل بخلاف الأول لأن علم القاضي بوكالته ليس بقضاء فلم يصر خصما في غير ما وكل به وهو الدراهم فتجوز شهادته بعد العزل في حق آخر ا ه بزيادة من جامع الفتاوى وزاد في الذخيرة إلا أن يشهد بمال حادث بعد تاريخ الوكالة فحينئذ تقبل شهادتهما عنده ا ه ولهذا قال في البزازية بعد ما مر وهذا غير مستقيم فيما يحدث لأن الرواية محفوظة فيما إذا وكله بالخصومة في كل حق له وقبضه على رجل يعني أنه لا يتناول الحادث أما إذا وكله يطلب كل حق له قبل الناس أجمعين فالخصومة تنصرف إلى الحادث أيضا استحسانا فإذا تحمل المذكورة على الوكالة العامة ثم قال والحاصل أنه في الوكالة العامة بعد الخصومة لا تقبل شهادته لموكله على المطلوب ولا على غيره في القائمة ولا في الحادثة إلا في الواجب بعد العزل ا ه يعني وأما في الخاصة فلا تقبل فيما كان على المطلوب قبل الوكالة وتقبل في الحادث بعدها أو بعد العزل وإنما جاء عدم الاستقامة بالتقييد بقوله بما كان للموكل على المطلوب بعد القضاء بالوكالة ولذا لم يقيد بذلك في الذخيرة بل صرح بعده بأن الحادث تقبل فيه كما قدمناه فاغتنم هذا التحرير ا ه وذكر في الهامش عبارة جامع الفتاوى ونصها لأنه في الفصل الثاني لما اتصل القضاء بها أي بالوكالة صار الوكيل خصما في جميع حقوق الموكل على غرمائه فإذا شهد بالدنانير فقد شهد بما هو خصم فيه وفي الأول علم القاضي بوكالته ليس بقضاء فلم يصر خصما فكان في غير ما وكل به وهو الدراهم فتجوز شهادته بعد العزل في حق آخر ا ه قوله ( شهادة اثنين الخ ) راجع الفصل الرابع والعشرين من التاترخانية قوله ( في ذلك ) أي فيما في الذمة وإنما تثبت الشركة في المقبوض بعد القبض ووجه قول أبي يوسف بعدم القبول أن أحد الفريقين إذا قبض شيئا من التركة بدينه شاركه الفريق الآخر فصار كل شاهدا لنفسه قوله ( بخلاف الوصية بغير عين ) كما إذا شهد أن الميت أوصى لرجلين بألف فادعى الشاهدان أن الميت أوصى لهما بألف وشهد الموصى لهما أن الميت أوصى للشاهدين بألف لا تقبل الشهادتان لأن حق الموصى له تعلق بعين التركة حتى لا يبقى بعد هلاك التركة فصار كل واحد من الفريقين مثبتا لنفسه حق المشاركة في التركة فلا تصح شهادتهما واحترز بالوصية بغير عين عن الوصية بها كما لو شهدا أنه أوصى لرجلين بعين وشهد المشهود لهما للشاهدين الأولين أنه أوصى لهما بعين أخرى فإنها تقبل الشهادتان اتفاقا لأنه لا شركة ولا تهمة ا ه ح كذا في الهامش قوله ( على أجنبي ) الظاهر أنه غير قيد تأمل قوله ( حق الله تعالى ) ولو كان الحق تعزيزا وانظر باب التعزير من البحر عند قوله يا فاسق يا زاني قوله ( وإلا لا ) تكرار س قوله ( بعد التعديل ) ولو قبله قبلت ذكر في البحر أن التفصيل إنما هو إذا ادعاه الخصم وبرهن عليه جهرا أما إذا أخبر القاضي به سرا وكان مجردا طلب منه البرهان عليه فإذا برهن عليه سرا أبطل الشهادة لتعارض الجرح والتعديل فيقدم الجرح فإذا قال الخصم للقاضي سرا إن الشاهد أكل ربا وبرهن عليه رد شهادته كما أفاده في الكافي ا ه ووجه أنه لو كان البرهان جهرا لا يقبل على الجرح المجرد لفسق الشهود به بإظهار الفاحشة بخلاف ما إذا شهدوا سرا كما بسطه في البحر

Section V05/P485–V05/P486İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P485–V05/P486)
Orijinal Metin (AR)

وحاصله أنها تقبل على الجرح ولو مجردا أو بعد التعديل لو شهدوا به سرا وبه يظهر أنه لا بد من التقييد لقول المصنف لا تقبل بعد التعديل بما إذا كان جهرا وظاهر كلام الكافي أن الخصم لا يضره الإعلان بالجرح المجرد كما في البحر أي لأنه إذا لم يشتبه بالشهود سرا وفسق بإظهار الفاحشة لا يسقط حقه بخلاف الشهود فإنها تسقط شهادتهم بفسقهم بذلك وكذا يقبل سؤال القاضي قال في البحر أول الباب المار وقد ظهر من إطلاق كلامهم هنا أن الجرح يقدم على التعديل سواء كان مجردا أو لا عند سؤال القاضي عند الشاهد والتفصيل الآتي من أنه إن كان مجردا لا تسمع البينة به أو لا فتسمع إنما هو عند طعن الخصم في الشاهد علانية ا ه هذا وقد مر قبل هذا الباب أنه لا يسأل عن الشاهد بلا طعن من الخصم وعندهما يسأل مطلقا والفتوى على قولهما من عدم الاكتفاء بظاهر العدالة وحينئذ فكيف يصح القول برد الشهادة على الجرح المجرد قبل التعديل وأجاب السائحاني بأن من قال تقبل أراد أنه لا يكفي ظاهر العدالة ومن قال ترد أراد أن التعديل لو كان ثابتا أو أثبت بعد ذلك لا يعارضه الجرح المجرد فلا تبطل العدالة ا ه ويشير إلى هذا قول ابن الكمال فإن قلت أليس الخبر عن فسق الشهود قبل إقامة البينة على عدالتهم يمنع القاضي عن قبول شهادتهم والحكم بها قلت نعم لكن ذلك للطعن في عدالتهم لا لسقوط أمر يسقطهم عن حيز القبول ولذا لو عدلوا بعد هذا تقبل شهادتهم ولو كانت الشهادة على فسقهم مقبولة لسقطوا عن حيز الشهادة ولم يبق لهم مجال التعديل ا ه وهذا معنى كلام القهستاني وكذلك كلام صدر الشريعة ومنلا خسرو ويرجع إلى ما ذكره ابن الكمال قوله ( وجعله البرجندي ) أقول المتبادر منه رجوعه إلى قوله لكن يزكي الشهود سرا وعلنا أما على قول الإمام فيكتفي بالتزكية علنا كما تقدم وهذا محله ما إذا لم يطعن الخصم أما إذا طعن كما هنا فلا اختلاف بل هو على قوله الكل من أنهم يزكون سرا وعلنا فتأمل وراجع ولعل هذا هو وجه أمر الشارح بقوله فتنبه س والظاهر أن الضمير راجع إلى الإطلاق المفهوم من قوله وأطلق الكمال قوله ( أو زناه الخ ) أي عادتهم الزنا أو أكل الربا أو الشرب وفي هذا لا يثبت الحد بخلاف ما يأتي من أنهم زنوا أو سرقوا مني الخ لأنها شهادة على فعل خاص موجب للحد هذا ما ظهر لي فرع ذكره في الهامش ومن ادعى ملكا لنفسه ثم شهد أنه ملك تقبل شهادته ولو شهد بملك لإنسان ثم شهد به لغيره لا تقبل ولو ابتاع شيئا من واحد ثم شهد به لآخر ترد شهادته ولو برهن أن الشاهد أقر أنه ملكي يقبل والشاهد لو أنكر الإقرار لا يحلف جامع الفصولين في الرابع عشر ا ه قوله ( فلا تقبل ) تكرار مع ما مر قوله ( واعتمده المصنف ) قال وإنما لم تقبل هذه الشهادة بعد التعديل لأن العدالة بعد ما ثبتت لا ترتفع إلا بإثبات حق الشرع أو العبد كما عرفت وليس في شيء مما ذكر إثبات واحد منهما بخلاف ما إذا وجدت قبل التعديل فإنها كافية في الدفع كما مر كذا قاله منلا خسرو وغيره فإن قلت لا نسلم أنه ليس فيما ذكر إثبات واحد منهما يعني حق الله تعالى وحق العبد لأن إقرارهم بشهادة الزور أو شرب الخمر مع ذهاب الرائحة موجب للتعزير وهو هنا من حقوق الله تعالى قلت الظاهر أن مرادهم بما يوجب حقا لله تعالى الحد لا التعزير لقولهم وليس في وسع القاضي إلزامه لأن يدفعه بالتوبة لأن التعزير حق الله تعالى يسقط بالتوبة بخلاف الحد لا يسقط بها والله تعالى أعلم ا ه

Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وحاصله أنها تقبل على الجرح ولو مجردا أو بعد التعديل لو شهدوا به سرا وبه يظهر أنه لا بد من التقييد لقول المصنف لا تقبل بعد التعديل بما إذا كان جهرا وظاهر كلام الكافي أن الخصم لا يضره الإعلان بالجرح المجرد كما في البحر أي لأنه إذا لم يشتبه بالشهود سرا وفسق بإظهار الفاحشة لا يسقط حقه بخلاف الشهود فإنها تسقط شهادتهم بفسقهم بذلك وكذا يقبل سؤال القاضي قال في البحر أول الباب المار وقد ظهر من إطلاق كلامهم هنا أن الجرح يقدم على التعديل سواء كان مجردا أو لا عند سؤال القاضي عند الشاهد والتفصيل الآتي من أنه إن كان مجردا لا تسمع البينة به أو لا فتسمع إنما هو عند طعن الخصم في الشاهد علانية ا ه هذا وقد مر قبل هذا الباب أنه لا يسأل عن الشاهد بلا طعن من الخصم وعندهما يسأل مطلقا والفتوى على قولهما من عدم الاكتفاء بظاهر العدالة وحينئذ فكيف يصح القول برد الشهادة على الجرح المجرد قبل التعديل وأجاب السائحاني بأن من قال تقبل أراد أنه لا يكفي ظاهر العدالة ومن قال ترد أراد أن التعديل لو كان ثابتا أو أثبت بعد ذلك لا يعارضه الجرح المجرد فلا تبطل العدالة ا ه ويشير إلى هذا قول ابن الكمال فإن قلت أليس الخبر عن فسق الشهود قبل إقامة البينة على عدالتهم يمنع القاضي عن قبول شهادتهم والحكم بها قلت نعم لكن ذلك للطعن في عدالتهم لا لسقوط أمر يسقطهم عن حيز القبول ولذا لو عدلوا بعد هذا تقبل شهادتهم ولو كانت الشهادة على فسقهم مقبولة لسقطوا عن حيز الشهادة ولم يبق لهم مجال التعديل ا ه وهذا معنى كلام القهستاني وكذلك كلام صدر الشريعة ومنلا خسرو ويرجع إلى ما ذكره ابن الكمال قوله ( وجعله البرجندي ) أقول المتبادر منه رجوعه إلى قوله لكن يزكي الشهود سرا وعلنا أما على قول الإمام فيكتفي بالتزكية علنا كما تقدم وهذا محله ما إذا لم يطعن الخصم أما إذا طعن كما هنا فلا اختلاف بل هو على قوله الكل من أنهم يزكون سرا وعلنا فتأمل وراجع ولعل هذا هو وجه أمر الشارح بقوله فتنبه س والظاهر أن الضمير راجع إلى الإطلاق المفهوم من قوله وأطلق الكمال قوله ( أو زناه الخ ) أي عادتهم الزنا أو أكل الربا أو الشرب وفي هذا لا يثبت الحد بخلاف ما يأتي من أنهم زنوا أو سرقوا مني الخ لأنها شهادة على فعل خاص موجب للحد هذا ما ظهر لي فرع ذكره في الهامش ومن ادعى ملكا لنفسه ثم شهد أنه ملك تقبل شهادته ولو شهد بملك لإنسان ثم شهد به لغيره لا تقبل ولو ابتاع شيئا من واحد ثم شهد به لآخر ترد شهادته ولو برهن أن الشاهد أقر أنه ملكي يقبل والشاهد لو أنكر الإقرار لا يحلف جامع الفصولين في الرابع عشر ا ه قوله ( فلا تقبل ) تكرار مع ما مر قوله ( واعتمده المصنف ) قال وإنما لم تقبل هذه الشهادة بعد التعديل لأن العدالة بعد ما ثبتت لا ترتفع إلا بإثبات حق الشرع أو العبد كما عرفت وليس في شيء مما ذكر إثبات واحد منهما بخلاف ما إذا وجدت قبل التعديل فإنها كافية في الدفع كما مر كذا قاله منلا خسرو وغيره فإن قلت لا نسلم أنه ليس فيما ذكر إثبات واحد منهما يعني حق الله تعالى وحق العبد لأن إقرارهم بشهادة الزور أو شرب الخمر مع ذهاب الرائحة موجب للتعزير وهو هنا من حقوق الله تعالى قلت الظاهر أن مرادهم بما يوجب حقا لله تعالى الحد لا التعزير لقولهم وليس في وسع القاضي إلزامه لأن يدفعه بالتوبة لأن التعزير حق الله تعالى يسقط بالتوبة بخلاف الحد لا يسقط بها والله تعالى أعلم ا ه

Section V05/P486–V05/P488İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P486–V05/P488)
Orijinal Metin (AR)

قلت لكن صرح في تعزير البحر أن الحق لله تعالى لا يختص بالحد بل أعم منه ومن التعزير وصرح هناك أيضا بأن التعزير لا يسقط بالتوبة إلا أن يقال إن مراده به ما كان حقا للعبد لا يسقط بها تأمل قوله ( كإقرار المدعي ) قال في البحر لا يدخل تحت الجرح ما إذا برهن على إقرار المدعي بفسقهم أو أنهم أجراء أو لم يحضروا الواقعة أو على أنهم محدودون في قذف أو على رق الشاهد أو على شركة الشاهد في العين وكذا قال في الخلاصة للخصم أن يطعن بثلاثة أشياء أن يقول هما عبدان أو محدودان في قذف أو شريكان فإذا قال هما عبدان يقال للشاهدين أقيما البينة على الجرية وفي الآخرين يقال للخصم أقم البينة أنهما كذلك ا ه فعلى هذا الجرح في الشاهد إظهار ما يخل بالعدالة لا بالشهادة مع العدالة فإدخال هذه المسائل في الجرح المقبول كما فعل ابن الهمام مردود بل من باب الطعن ما في الخلاصة وفي خزانة الأكمل لو برهن على إقرار المدعي بفسقهم أو بما يبطل شهادتهم يقبل وليس هذا بجرح وإنما هو من باب إقرار الإنسان على نفسه ا ه وهذا لا يرد على المصنف فكان على الشارح أن لا يذكر قوله الجرح المركب فإنها زيادة ضرر قوله ( بقذف ) لأن من تمام حده رد شهادته وهو من حقوق الله تعالى قوله ( ولم يتقادم العهد ) بأن لم يزل الريح في الخمر ولم يمض شهر في الباقي قيد بعدم التقادم إذ لو كان مقادما لا تقبل لعدم إثبات الحق به لأن الشهادة بحد متقادم مردودة منح وما ذكره المصنف بقوله ولم يتقادم العهد وفق به الزيلعي بين جعلهم هم زناة شربة الخمر من المجرد وجعلهم زنوا أو سرقوا من غيره ونقل عن المقدسي أن الأظهر أن قولهم زناة أو فسقة أو شربة أو أكلة ربا اسم فاعل وهو قد يكون بمعنى الاستقبال فلا يقطع بوصفهم بما ذكر بخلاف الماضي ا ه ملخصا وهو حسن جدا لأنه من المتبادر من تخصيصهم في التمثيل للأول باسم الفاعل وللثاني بالماضي قوله ( أو شركاء ) فيما إذا كانت الشهادة في شركتهما منح والمراد أن الشاهد شريك مفاوض فمهما حصل من هذا الباطل يكون له فيه منفعة لا أن يراد أنه شريكه في المدعى به وإلا كان إقرارا بأن المدعى به لهما فتح ومثله في القهستاني وما في البحر من حمله على الشركة عقدا يشمل بعمومه العنان ولا يلزم منه نفع الشاهد فكأنه سبق قلم وعلى ما قلنا فقول الشارح والمدعي مال أي مال تصح فيه الشركة ليخرج نحو العقار وطعام أهله وكسوتهم مما لا تصح فيه قوله ( أو أني صالحتهم ) أي شهدوا على قول المدعي إني صالحتهم الخ قوله ( أي رشوة ) قاله في السعدية قوله ( فلم يبرح ) لأنه لو قام لم يقبل منه ذلك لجواز أنه عزه الخصم بالدنيا بحر قوله ( أخطأت ) قال في البحر معنى قوله أوهمت أخطأت بنسيان ما كان يحق على ما ذكره أو بزيادة كانت باطلة كذا في الهداية ا ه قوله ( بعض شهادتي ) منصوب على نزع الخافض أي في بعض شهادتي سعدية قوله ( قبلت شهادته ) قال في المنح واختاره في الهداية لقوله في جواب المسألة جازت شهادته وقيل يقضي بما بقي إن تداركه بنقصان وإن بزيادة يقضي بها إن ادعاها المدعي لأن ما حدث بعدها قبل القضاء يجعل كحدوث عندها وإليه مال شمس لأئمة السرخسي واقتصر عليه قاضيخان وعزاه إلى الجامع الصغير ا ه قوله ( لو عدلا ) تكرار مع المتن س قوله ( وعليه الفتوى ) أي على قوله ولو بعد القضاء قوله ( بما بقي ) أي أو بما زاد كما صرح به غيره ومثله في البحر قال وعليه فمعنى القبول العمل بقوله الثاني

Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قلت لكن صرح في تعزير البحر أن الحق لله تعالى لا يختص بالحد بل أعم منه ومن التعزير وصرح هناك أيضا بأن التعزير لا يسقط بالتوبة إلا أن يقال إن مراده به ما كان حقا للعبد لا يسقط بها تأمل قوله ( كإقرار المدعي ) قال في البحر لا يدخل تحت الجرح ما إذا برهن على إقرار المدعي بفسقهم أو أنهم أجراء أو لم يحضروا الواقعة أو على أنهم محدودون في قذف أو على رق الشاهد أو على شركة الشاهد في العين وكذا قال في الخلاصة للخصم أن يطعن بثلاثة أشياء أن يقول هما عبدان أو محدودان في قذف أو شريكان فإذا قال هما عبدان يقال للشاهدين أقيما البينة على الجرية وفي الآخرين يقال للخصم أقم البينة أنهما كذلك ا ه فعلى هذا الجرح في الشاهد إظهار ما يخل بالعدالة لا بالشهادة مع العدالة فإدخال هذه المسائل في الجرح المقبول كما فعل ابن الهمام مردود بل من باب الطعن ما في الخلاصة وفي خزانة الأكمل لو برهن على إقرار المدعي بفسقهم أو بما يبطل شهادتهم يقبل وليس هذا بجرح وإنما هو من باب إقرار الإنسان على نفسه ا ه وهذا لا يرد على المصنف فكان على الشارح أن لا يذكر قوله الجرح المركب فإنها زيادة ضرر قوله ( بقذف ) لأن من تمام حده رد شهادته وهو من حقوق الله تعالى قوله ( ولم يتقادم العهد ) بأن لم يزل الريح في الخمر ولم يمض شهر في الباقي قيد بعدم التقادم إذ لو كان مقادما لا تقبل لعدم إثبات الحق به لأن الشهادة بحد متقادم مردودة منح وما ذكره المصنف بقوله ولم يتقادم العهد وفق به الزيلعي بين جعلهم هم زناة شربة الخمر من المجرد وجعلهم زنوا أو سرقوا من غيره ونقل عن المقدسي أن الأظهر أن قولهم زناة أو فسقة أو شربة أو أكلة ربا اسم فاعل وهو قد يكون بمعنى الاستقبال فلا يقطع بوصفهم بما ذكر بخلاف الماضي ا ه ملخصا وهو حسن جدا لأنه من المتبادر من تخصيصهم في التمثيل للأول باسم الفاعل وللثاني بالماضي قوله ( أو شركاء ) فيما إذا كانت الشهادة في شركتهما منح والمراد أن الشاهد شريك مفاوض فمهما حصل من هذا الباطل يكون له فيه منفعة لا أن يراد أنه شريكه في المدعى به وإلا كان إقرارا بأن المدعى به لهما فتح ومثله في القهستاني وما في البحر من حمله على الشركة عقدا يشمل بعمومه العنان ولا يلزم منه نفع الشاهد فكأنه سبق قلم وعلى ما قلنا فقول الشارح والمدعي مال أي مال تصح فيه الشركة ليخرج نحو العقار وطعام أهله وكسوتهم مما لا تصح فيه قوله ( أو أني صالحتهم ) أي شهدوا على قول المدعي إني صالحتهم الخ قوله ( أي رشوة ) قاله في السعدية قوله ( فلم يبرح ) لأنه لو قام لم يقبل منه ذلك لجواز أنه عزه الخصم بالدنيا بحر قوله ( أخطأت ) قال في البحر معنى قوله أوهمت أخطأت بنسيان ما كان يحق على ما ذكره أو بزيادة كانت باطلة كذا في الهداية ا ه قوله ( بعض شهادتي ) منصوب على نزع الخافض أي في بعض شهادتي سعدية قوله ( قبلت شهادته ) قال في المنح واختاره في الهداية لقوله في جواب المسألة جازت شهادته وقيل يقضي بما بقي إن تداركه بنقصان وإن بزيادة يقضي بها إن ادعاها المدعي لأن ما حدث بعدها قبل القضاء يجعل كحدوث عندها وإليه مال شمس لأئمة السرخسي واقتصر عليه قاضيخان وعزاه إلى الجامع الصغير ا ه قوله ( لو عدلا ) تكرار مع المتن س قوله ( وعليه الفتوى ) أي على قوله ولو بعد القضاء قوله ( بما بقي ) أي أو بما زاد كما صرح به غيره ومثله في البحر قال وعليه فمعنى القبول العمل بقوله الثاني

%0
10 Section

Questions