Section V01/P416–V01/P417İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P416–V01/P417)
Orijinal Metin (AR)قوله ( وهو كل ما يمنع البناء ) أي يمنع الذي سبقه الحدث من البناء على ما صلى احترازا عن المشي والوضوء لكن في هذه الكلية نظر لأن القراءة تمنع البناء أيضا والظاهر أنها لا تفصل بين النية والتكبيرة فالأولى ذكر منع البناء على سبيل الاستيضاح كما نقلناه عن البحر آنفا قوله ( وشرط الشافعي قرانها ) أي جمعها مع التكبير وبه قال الطحاوي ومحمد بن سلمة مطلب في حضور القلب والخشوع وفي شرح المقدمة الكيدانية للعلامة القهستاني يجب حضور القلب عند التحريمة فلو اشتغل قلبه بتفكر مسألة مثلا في أثناء الأركان فلا تستحب الإعادة وقال البقالي لم ينقص أجره إلا إذا قصر وقيل يلزم في كل ركن ولا يؤاخذ بالسهو لأنه معفو عنه لكنه لم يستحق ثوابا كما في المنية ولم يعتبر قول من قال لا قيمة لصلاة من لم يكن قلبه فيها معه كما في الملتقط والخزانة والسراجية وغيرها واعلم أن حضور القلب فراغه عن غير ما هو ملابس له وهو ها هنا العلم بالعمل بالفعل والقول الصادرين عن المصلي وهو غير التفهم فإن العلم بنفس اللفظ غير العلم بمعنى اللفظ ا ه قوله ( ولا عبرة بنية متأخرة ) لأن الجزء الخالي عن النية لا يقع عبادة فلا ينبني الباقي عليه وفي الصوم جوزت للضرورة بهنسي حتى لو نوى عند قوله الله قبل أكبر لا يجوز لأن الشروع يصح بقوله الله فكأنه نوى بعد التكبير حلية عن البدائع قوله ( إلى الركوع ) فيه أن الكرخي لم ينص على الركوع ولا غيره وإنما اختلفوا في التخريج على قوله في أنه ينتهي إلى الثناء أو الركوع أو الرفع منه أو القعود أفاده ح قوله ( وكفى الخ ) أي بأن يقصد الصلاة بلا قيد نفل أو سنة أو عدد قوله ( لنفل ) هذا بالاتفاق قوله ( وسنة ) ولو سنة فجر حتى لو تهجد بركعتين ثم تبين أنها بعد الفجر نابتا عن السنة وكذا لو صلى أربعا ووقعت الأخريان بعد الفجر وبه يفتى خلاصة وكذا الأربع المنوي بها آخر ظهر أدركته عند الشك في صحة الجمعة فإذا تبين صحتها ولا ظهر عليه نابت عن سنة الجمعة على قول الجمهور لأنه يلغو الوصف ويبقى الأصل وبه تتأدى السنة كما بسطه في الفتح وأقره في البحر والنهر وهذا بخلاف ما لو قام في الظهر للخامسة فضم سادسة لا تنوبان عن سنة الظهر لعدم كون الشروع مقصودا قوله ( على المعتمد ) أي من قولين مصححين وإنما اعتمد هذا لما في البحر من أنه ظاهر الرواية وجعله في المحيط قول عامة المشايخ ورجحه في الفتح ونسبه إلى المحققين قوله ( أو تعيينها الخ ) لأن السنة ما واظب عليها النبي في محل مخصوص فإذا أوقعها المصلي فيه فقد فعل الفعل المسمى سنة والنبي لم يكن ينوي السنة بل الصلاة لله تعالى وتمام تحقيقه في الفتح قوله ( والتعيين ) أي بالنية أحوط أي لاختلاف الصحيح بحر قوله ( ولا بد من التعيين الخ ) فلو فاتته عصر فصلى أربع ركعات عما عليه وهو يرى أن عليه الظهر لم يجز كما لو صلاها قضاء عما عليه وقد جهله ولذا قال أبو حنيفة فيمن فاتته صلاة واشتبهت عليه إنه يصلي الخمس ليتيقن ا ه فتح أي لأنه لا يمكنه تعيين هذه الفائتة إلا بذلك وفي الأشباه ولا يسقط التعيين بضيق الوقت لأنه لو شرع فيه منتقلا صح وإن كان حراما ا ه قوله ( عند النية ) أي سواء تقدمت على الشروع أو قارنته فلو نوى فرضا معينا وشرع فيه نسي فظنه تطوعا فأتمه على ظنه فهو على ما نوى كما في البحر قوله ( فلو جهل الفرضية ) أي فرضية الخمس إلا أنه كان يصليها في مواقيتها لم يجز وعليه قضاؤها لأنه لم ينو الفرض إلا إذا صلى مع الإمام ونوى صلاة الإمام بحر عن الظهيرية
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( وهو كل ما يمنع البناء ) أي يمنع الذي سبقه الحدث من البناء على ما صلى احترازا عن المشي والوضوء لكن في هذه الكلية نظر لأن القراءة تمنع البناء أيضا والظاهر أنها لا تفصل بين النية والتكبيرة فالأولى ذكر منع البناء على سبيل الاستيضاح كما نقلناه عن البحر آنفا قوله ( وشرط الشافعي قرانها ) أي جمعها مع التكبير وبه قال الطحاوي ومحمد بن سلمة مطلب في حضور القلب والخشوع وفي شرح المقدمة الكيدانية للعلامة القهستاني يجب حضور القلب عند التحريمة فلو اشتغل قلبه بتفكر مسألة مثلا في أثناء الأركان فلا تستحب الإعادة وقال البقالي لم ينقص أجره إلا إذا قصر وقيل يلزم في كل ركن ولا يؤاخذ بالسهو لأنه معفو عنه لكنه لم يستحق ثوابا كما في المنية ولم يعتبر قول من قال لا قيمة لصلاة من لم يكن قلبه فيها معه كما في الملتقط والخزانة والسراجية وغيرها واعلم أن حضور القلب فراغه عن غير ما هو ملابس له وهو ها هنا العلم بالعمل بالفعل والقول الصادرين عن المصلي وهو غير التفهم فإن العلم بنفس اللفظ غير العلم بمعنى اللفظ ا ه قوله ( ولا عبرة بنية متأخرة ) لأن الجزء الخالي عن النية لا يقع عبادة فلا ينبني الباقي عليه وفي الصوم جوزت للضرورة بهنسي حتى لو نوى عند قوله الله قبل أكبر لا يجوز لأن الشروع يصح بقوله الله فكأنه نوى بعد التكبير حلية عن البدائع قوله ( إلى الركوع ) فيه أن الكرخي لم ينص على الركوع ولا غيره وإنما اختلفوا في التخريج على قوله في أنه ينتهي إلى الثناء أو الركوع أو الرفع منه أو القعود أفاده ح قوله ( وكفى الخ ) أي بأن يقصد الصلاة بلا قيد نفل أو سنة أو عدد قوله ( لنفل ) هذا بالاتفاق قوله ( وسنة ) ولو سنة فجر حتى لو تهجد بركعتين ثم تبين أنها بعد الفجر نابتا عن السنة وكذا لو صلى أربعا ووقعت الأخريان بعد الفجر وبه يفتى خلاصة وكذا الأربع المنوي بها آخر ظهر أدركته عند الشك في صحة الجمعة فإذا تبين صحتها ولا ظهر عليه نابت عن سنة الجمعة على قول الجمهور لأنه يلغو الوصف ويبقى الأصل وبه تتأدى السنة كما بسطه في الفتح وأقره في البحر والنهر وهذا بخلاف ما لو قام في الظهر للخامسة فضم سادسة لا تنوبان عن سنة الظهر لعدم كون الشروع مقصودا قوله ( على المعتمد ) أي من قولين مصححين وإنما اعتمد هذا لما في البحر من أنه ظاهر الرواية وجعله في المحيط قول عامة المشايخ ورجحه في الفتح ونسبه إلى المحققين قوله ( أو تعيينها الخ ) لأن السنة ما واظب عليها النبي في محل مخصوص فإذا أوقعها المصلي فيه فقد فعل الفعل المسمى سنة والنبي لم يكن ينوي السنة بل الصلاة لله تعالى وتمام تحقيقه في الفتح قوله ( والتعيين ) أي بالنية أحوط أي لاختلاف الصحيح بحر قوله ( ولا بد من التعيين الخ ) فلو فاتته عصر فصلى أربع ركعات عما عليه وهو يرى أن عليه الظهر لم يجز كما لو صلاها قضاء عما عليه وقد جهله ولذا قال أبو حنيفة فيمن فاتته صلاة واشتبهت عليه إنه يصلي الخمس ليتيقن ا ه فتح أي لأنه لا يمكنه تعيين هذه الفائتة إلا بذلك وفي الأشباه ولا يسقط التعيين بضيق الوقت لأنه لو شرع فيه منتقلا صح وإن كان حراما ا ه قوله ( عند النية ) أي سواء تقدمت على الشروع أو قارنته فلو نوى فرضا معينا وشرع فيه نسي فظنه تطوعا فأتمه على ظنه فهو على ما نوى كما في البحر قوله ( فلو جهل الفرضية ) أي فرضية الخمس إلا أنه كان يصليها في مواقيتها لم يجز وعليه قضاؤها لأنه لم ينو الفرض إلا إذا صلى مع الإمام ونوى صلاة الإمام بحر عن الظهيرية
Section V01/P417–V01/P418İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P417–V01/P418)
Orijinal Metin (AR)قوله ( ولو علم الخ ) أي علم فرضية الخمس لكنه لا يميز الفرض من السنة والواجب قوله ( جاز ) أي صح فعله قوله ( وكذا لو أم غيره الخ ) يعني أن من لا يميز الفرض من غيره إذا نوى الفرض في الكل جاز كونه إماما أيضا فيصح الاقتداء به لكن في صلاة لا سنة قبلها أي في صلاة لم يصل قبلها مثلها في عدد الركعات لأنه لو صلى قبلها مثلها سقط عنه الفرض وصار ما بعده نفلا فلا يصح اقتداء المفترض به قوله ( لفرض ) متعلق بالتعيين قال في الأشباه ولم أر حكم نية الفرض العين في فرض العين وفرض الكفاية في فرض الكفاية وأما المعادة لترك واجب فلا شك أنها جابرة لا فرض فعليه ينوي كونها جابرة وأما على القول بأن الفرض لا يسقط إلا بها فلا خفاء في اشتراط نية الفرضية ا ه ونقل البيري عن الإمام السرخسي أن الأصح القول الثاني قوله ( أنه ظهر ) بفتح الهمزة مفعول التعيين أو على حذف الجار أي بأنه قوله ( قرنه باليوم أو الوقت أو لا ) أي لم يقرنه بشيء منهما وشمل إطلاقه في هذه الثلاثة ما إذا كان ذلك في الوقت أو خارجه مع علمه بخروجه أو مع الجهل فالمسائل تسع من ضرب ثلاثة في ثلاثة أما إن قرنه باليوم بأن نوى ظهر اليوم فيصح في الصور الثلاث كما سيذكره الشارح وأما إن قرنه بالوقت بأن نوى ظهر الوقت فإن كان في الوقت صح قولا واحدا وإن كان خارجه مع العلم بخروجه فيصح أيضا على ما فهمه الشرنبلالي من عبارة الدرر في حاشيته عليها لأن وقت العصر ليس له ظهر فيراد به الظه رالذي يقضى في هذا الوقت وإن كان خارجه مع الجهل فلا يصح كما في الفتح والخانية والخلاصة وغيرها وبه جزم المصنف والشارح فيما سيأتي وهو الذي فهمه في النهر من عبارة الزيلعي خلافا لما فهمه منها في البحر وهو ما اقتضاه إطلاق الشارح هنا من أنه يصح ونقل في المنية عن المحيط أنه المختار لكن رده في شرح المنية بل قال في الحلية إنه غلط والصواب ما في المشاهير من أنه لا يصح وأما إذا لم يقرنه بشيء بأن نوى الظاهر وأطلق فإن كان في الوقت ففيه قولان مصححان قيل لا يصح لقبول الوقت ظهر يوم آخر وقيل يصح لتعين الوقت له ومشى عليه في الفتح والمعراج والأشباه واستظهره في العناية ثم قال وأقول الشرط المتقدم وهو أن يعلم بقلبه أي صلاة يصلي يحسم مادة هذه المقالات وغيره فإن العمدة عليه لحصول التمييز به وهو المقصود ا ه وإن كان خارجه مع الجهل بخروجه ففي النهر أن ظاهر ما في الظهيرية أنه يجوز على الأرجح وإن كان مع العلم به فبحث ح أنه لا يصح وخالفه ط قلت وهو الأظهر لما مر عن العناية وأما إذا نوى فرض اليوم أو فرض الوقت فسيأتي بأقسامه التسع فافهم قوله ( هو الأصح ) قيد لقوله أولا أي إذا نوى الظهر ولم يقرنه باليوم أو الوقت وكان في الوقت فالأصح الصحة كما في الظهيرية وكذا في الفتح وغيره كما قدمناه وهو رد على ما في الخلاصة من أنه لا يصح كما نقله في البحر والنهر لا على ما في الظهيرية فافهم قوله ( لكنه يعين الخ ) أي يعين الصلاة ويومها أشباه وهذا عند وجود المزاحم أما عند عدمه فلا كما لو كان في ذمته ظهر واحد فائت فإنه يكفيه أن ينوي ما في ذمته من الظهر الفائت وإن لم يعلم أنه من أي يوم حلية فافهم قوله ( على المعتمد ) مقابله ما في المحيط من أنه إذا سقط الترتيب بكثرة الفوائت تكفيه نية الظهر لا غير ا ه أي لا يلزم تعيين اليوم قياسا على الصوم قوله ( والأسهل الخ ) أي فيما إذا وجد المزاحم كظهرين من يومين جعل تعيينهما
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( ولو علم الخ ) أي علم فرضية الخمس لكنه لا يميز الفرض من السنة والواجب قوله ( جاز ) أي صح فعله قوله ( وكذا لو أم غيره الخ ) يعني أن من لا يميز الفرض من غيره إذا نوى الفرض في الكل جاز كونه إماما أيضا فيصح الاقتداء به لكن في صلاة لا سنة قبلها أي في صلاة لم يصل قبلها مثلها في عدد الركعات لأنه لو صلى قبلها مثلها سقط عنه الفرض وصار ما بعده نفلا فلا يصح اقتداء المفترض به قوله ( لفرض ) متعلق بالتعيين قال في الأشباه ولم أر حكم نية الفرض العين في فرض العين وفرض الكفاية في فرض الكفاية وأما المعادة لترك واجب فلا شك أنها جابرة لا فرض فعليه ينوي كونها جابرة وأما على القول بأن الفرض لا يسقط إلا بها فلا خفاء في اشتراط نية الفرضية ا ه ونقل البيري عن الإمام السرخسي أن الأصح القول الثاني قوله ( أنه ظهر ) بفتح الهمزة مفعول التعيين أو على حذف الجار أي بأنه قوله ( قرنه باليوم أو الوقت أو لا ) أي لم يقرنه بشيء منهما وشمل إطلاقه في هذه الثلاثة ما إذا كان ذلك في الوقت أو خارجه مع علمه بخروجه أو مع الجهل فالمسائل تسع من ضرب ثلاثة في ثلاثة أما إن قرنه باليوم بأن نوى ظهر اليوم فيصح في الصور الثلاث كما سيذكره الشارح وأما إن قرنه بالوقت بأن نوى ظهر الوقت فإن كان في الوقت صح قولا واحدا وإن كان خارجه مع العلم بخروجه فيصح أيضا على ما فهمه الشرنبلالي من عبارة الدرر في حاشيته عليها لأن وقت العصر ليس له ظهر فيراد به الظه رالذي يقضى في هذا الوقت وإن كان خارجه مع الجهل فلا يصح كما في الفتح والخانية والخلاصة وغيرها وبه جزم المصنف والشارح فيما سيأتي وهو الذي فهمه في النهر من عبارة الزيلعي خلافا لما فهمه منها في البحر وهو ما اقتضاه إطلاق الشارح هنا من أنه يصح ونقل في المنية عن المحيط أنه المختار لكن رده في شرح المنية بل قال في الحلية إنه غلط والصواب ما في المشاهير من أنه لا يصح وأما إذا لم يقرنه بشيء بأن نوى الظاهر وأطلق فإن كان في الوقت ففيه قولان مصححان قيل لا يصح لقبول الوقت ظهر يوم آخر وقيل يصح لتعين الوقت له ومشى عليه في الفتح والمعراج والأشباه واستظهره في العناية ثم قال وأقول الشرط المتقدم وهو أن يعلم بقلبه أي صلاة يصلي يحسم مادة هذه المقالات وغيره فإن العمدة عليه لحصول التمييز به وهو المقصود ا ه وإن كان خارجه مع الجهل بخروجه ففي النهر أن ظاهر ما في الظهيرية أنه يجوز على الأرجح وإن كان مع العلم به فبحث ح أنه لا يصح وخالفه ط قلت وهو الأظهر لما مر عن العناية وأما إذا نوى فرض اليوم أو فرض الوقت فسيأتي بأقسامه التسع فافهم قوله ( هو الأصح ) قيد لقوله أولا أي إذا نوى الظهر ولم يقرنه باليوم أو الوقت وكان في الوقت فالأصح الصحة كما في الظهيرية وكذا في الفتح وغيره كما قدمناه وهو رد على ما في الخلاصة من أنه لا يصح كما نقله في البحر والنهر لا على ما في الظهيرية فافهم قوله ( لكنه يعين الخ ) أي يعين الصلاة ويومها أشباه وهذا عند وجود المزاحم أما عند عدمه فلا كما لو كان في ذمته ظهر واحد فائت فإنه يكفيه أن ينوي ما في ذمته من الظهر الفائت وإن لم يعلم أنه من أي يوم حلية فافهم قوله ( على المعتمد ) مقابله ما في المحيط من أنه إذا سقط الترتيب بكثرة الفوائت تكفيه نية الظهر لا غير ا ه أي لا يلزم تعيين اليوم قياسا على الصوم قوله ( والأسهل الخ ) أي فيما إذا وجد المزاحم كظهرين من يومين جعل تعيينهما
Section V01/P418–V01/P419İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P418–V01/P419)
Orijinal Metin (AR)قوله لا يشترط ذلك ) أي نية أول ظهر أو آخره بل تكفيه نية الظهر لا غير كما مر عن المحيط قوله ( وسيجيء ) أي ما صححه القهستاني في آخر الكتاب في مسائل شتى متنا تبعا لمتن الكنز ونقل الشارح هناك عن الأشباه أنه مشكل ومخالف لما ذكره أصحابنا كقاضيخان وغيره والأصح الاشتراط قلت وكذا صححه في متن الملتقى هناك فقد اختلف التصحيح والاشتراط أحوط وبه جزم في الفتح هنا قوله ( وواجب ) بالجر عطفا على قوله لفرض وقد عد منه في البحر قضاء ما أفسده من النفل والعيدين وركعتي الطواف وزاد في الدرر الجنازة لكن في الأشباه والخطبة لا يشترط لها نية الفرضية وإن شرطنا لها النية لأنه لا يتنفل بها وينبغي أن تكون صلاة الجنازة كذلك لأنها لا تكون إلا فرضا كما صرحوا به ولذا لا تعاد نفلا ا ه ويؤيده نصهم على أنه ينوي فيها الصلاة لله تعالى والدعاء للميت ولم يذكروا تعيين الفرضية قوله ( أنه وتر ) أشار إلى أنه لا ينوي فيه أنه واجب للاختلاف فيه زيلعي أي لا يلزمه تعيين الوجوب وليس المراد منعه من أن ينوي وجوبه لأنه إن كان حنفيا ينبغي أن ينويه ليطابق اعتقاده وإن كان غيره لا تضره تلك ذكره في البحر في باب الوتر ثم اعلم أن ما في شرح العيني من قوله وأما الوتر فالأصح أنه يكفيه مطلق النية مشكل لأن ظاهره أن يكفيه نية مطلق الصلاة كالنفل إلا أن يحمل على ما ذكرناه عن الزيلعي من إطلاق نية الوتر ولذا قال يكفيه مطلق النية ولم يقل مطلق نية الصلاة وبينهما فرق دقيق ففيه إشارة خفية إلى ما قلنا فتدبر قوله ( أو نذر ) هو قد يكون منجزا أو معلقا على نحو شفاء مريض أو قدوم غائب فالظاهر أنه لا بد من تعيينه بذلك لاختلاف أسبابه واختلاف أنواع ماعلق عليه بدليل عدم الاكتفاء في الفرض بدون تخصيصه بنحو الظهر أفاده ح قلت هذا إنما يظهر عند وجود المزاحم كما لو كان عليه نذر منجز ومعلق أو نذران علقا على أمرين وإلا فلا كما قدمناه آنفا عن الحلية في قضاء الفائتة فافهم قوله ( أو سجود تلاوة ) إلا إذا تلاها في الصلاة وسجدها فورا ولا يجب تعيين السجدات التلاوية لو تكررت التلاوة كما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى قوله ( وكذا شكر بخلاف سهو ) الذي رأيته في النهر بحثا عكس ما ذكره الشارح ولعل الأوجه ما هنا بالنسبة إلى سجود الشكر فقط لأن السجود قد يكون لسبب كالتلاوة والشكر وقد يكون بدونه كما يفعله العوام بعد الصلاة وهو مكروه كما نص عليه الزاهدي فلما وجد المزاحم لا بد من التعيين لبيان السبب وإلا كان مكروها اتفاقا ويبتنى على ذلك ما لو نام في ذلك السجود أو تيمم لأجله فإن كان سجودا مشروعا تنتقض طهارته وتصح صلاته بذلك التيمم وإلا فلا كما ذكره في ثمرة الاختلاف بين الإمام وصاحبيه في مشروعية سجدة الشكر وعدمها فظهر أنه لا بد من تعيينها ليتميز المشروع عن غيره لا يقال إن النفل لا يشترط فيه التعيين كما مر وسجدة الشكر على القول بمشروعيتها نفل فلا يشترط تعيينها أيضا لأنا نقول هذا خارج عن هذا الحكم بدليل أن الصلاة عبادة في ذاتها ولا تنتفي عنها المشروعية إلا بسبب عارض بخلاف السجود خارج الصلاة فإنه ليس عبادة في نفسه بل بعارض شكر أو تلاوة مثلا فمطلق الصلاة ينصرف إلى النفل المشروع فلذا لم يشترط تعيينه بخلاف مطلق السجود فإنه ينصرف إلى غير المشروع لأنه لم يشرع إلا بسبب فلا بد من تعيين ذلك السبب ليكون مشروعا وليتميز عن غيره من المزاحمات له في المشروعية من تلاوة وسهو فافهم هذا ما ظهر لفهمي القاصر وأما سجود السهو فأفاد ح أنه لما كان جابرا لنقص واجب في الصلاة كان بدله ولا يشترط نية أبعاض الصلاة فكذلك بدله ا ه
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله لا يشترط ذلك ) أي نية أول ظهر أو آخره بل تكفيه نية الظهر لا غير كما مر عن المحيط قوله ( وسيجيء ) أي ما صححه القهستاني في آخر الكتاب في مسائل شتى متنا تبعا لمتن الكنز ونقل الشارح هناك عن الأشباه أنه مشكل ومخالف لما ذكره أصحابنا كقاضيخان وغيره والأصح الاشتراط قلت وكذا صححه في متن الملتقى هناك فقد اختلف التصحيح والاشتراط أحوط وبه جزم في الفتح هنا قوله ( وواجب ) بالجر عطفا على قوله لفرض وقد عد منه في البحر قضاء ما أفسده من النفل والعيدين وركعتي الطواف وزاد في الدرر الجنازة لكن في الأشباه والخطبة لا يشترط لها نية الفرضية وإن شرطنا لها النية لأنه لا يتنفل بها وينبغي أن تكون صلاة الجنازة كذلك لأنها لا تكون إلا فرضا كما صرحوا به ولذا لا تعاد نفلا ا ه ويؤيده نصهم على أنه ينوي فيها الصلاة لله تعالى والدعاء للميت ولم يذكروا تعيين الفرضية قوله ( أنه وتر ) أشار إلى أنه لا ينوي فيه أنه واجب للاختلاف فيه زيلعي أي لا يلزمه تعيين الوجوب وليس المراد منعه من أن ينوي وجوبه لأنه إن كان حنفيا ينبغي أن ينويه ليطابق اعتقاده وإن كان غيره لا تضره تلك ذكره في البحر في باب الوتر ثم اعلم أن ما في شرح العيني من قوله وأما الوتر فالأصح أنه يكفيه مطلق النية مشكل لأن ظاهره أن يكفيه نية مطلق الصلاة كالنفل إلا أن يحمل على ما ذكرناه عن الزيلعي من إطلاق نية الوتر ولذا قال يكفيه مطلق النية ولم يقل مطلق نية الصلاة وبينهما فرق دقيق ففيه إشارة خفية إلى ما قلنا فتدبر قوله ( أو نذر ) هو قد يكون منجزا أو معلقا على نحو شفاء مريض أو قدوم غائب فالظاهر أنه لا بد من تعيينه بذلك لاختلاف أسبابه واختلاف أنواع ماعلق عليه بدليل عدم الاكتفاء في الفرض بدون تخصيصه بنحو الظهر أفاده ح قلت هذا إنما يظهر عند وجود المزاحم كما لو كان عليه نذر منجز ومعلق أو نذران علقا على أمرين وإلا فلا كما قدمناه آنفا عن الحلية في قضاء الفائتة فافهم قوله ( أو سجود تلاوة ) إلا إذا تلاها في الصلاة وسجدها فورا ولا يجب تعيين السجدات التلاوية لو تكررت التلاوة كما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى قوله ( وكذا شكر بخلاف سهو ) الذي رأيته في النهر بحثا عكس ما ذكره الشارح ولعل الأوجه ما هنا بالنسبة إلى سجود الشكر فقط لأن السجود قد يكون لسبب كالتلاوة والشكر وقد يكون بدونه كما يفعله العوام بعد الصلاة وهو مكروه كما نص عليه الزاهدي فلما وجد المزاحم لا بد من التعيين لبيان السبب وإلا كان مكروها اتفاقا ويبتنى على ذلك ما لو نام في ذلك السجود أو تيمم لأجله فإن كان سجودا مشروعا تنتقض طهارته وتصح صلاته بذلك التيمم وإلا فلا كما ذكره في ثمرة الاختلاف بين الإمام وصاحبيه في مشروعية سجدة الشكر وعدمها فظهر أنه لا بد من تعيينها ليتميز المشروع عن غيره لا يقال إن النفل لا يشترط فيه التعيين كما مر وسجدة الشكر على القول بمشروعيتها نفل فلا يشترط تعيينها أيضا لأنا نقول هذا خارج عن هذا الحكم بدليل أن الصلاة عبادة في ذاتها ولا تنتفي عنها المشروعية إلا بسبب عارض بخلاف السجود خارج الصلاة فإنه ليس عبادة في نفسه بل بعارض شكر أو تلاوة مثلا فمطلق الصلاة ينصرف إلى النفل المشروع فلذا لم يشترط تعيينه بخلاف مطلق السجود فإنه ينصرف إلى غير المشروع لأنه لم يشرع إلا بسبب فلا بد من تعيين ذلك السبب ليكون مشروعا وليتميز عن غيره من المزاحمات له في المشروعية من تلاوة وسهو فافهم هذا ما ظهر لفهمي القاصر وأما سجود السهو فأفاد ح أنه لما كان جابرا لنقص واجب في الصلاة كان بدله ولا يشترط نية أبعاض الصلاة فكذلك بدله ا ه
Section V01/P419–V01/P420İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P419–V01/P420)
Orijinal Metin (AR)ثم رأيت في الأشباه قال ولا تصح صلاة مطلقا إلا بنية ثم قال وسجود التلاوة كالصلاة وكذا سجدة الشكر وسجود السهو ا ه ولعل هذا هو الأظهر تتمة لم يذكر السجدة الصلبية وحكمها أن يجب نيتها إذا فصل بينها وبين محلها بركعة فلو بأقل فلا كما في الفتاوى الهندية فتأمل قوله ( فلا يضر الخطأ في عددها ) الظاهر أن الخطأ غير قيد وفي الأشباه الخطأ فيما لا يشترط له التعيين لا يضر كتعيين مكان الصلاة وزمانها وعدد الركعات ومنه إذا عين الأداء فبان أن الوقت قد خرج أو القضاء فبان أنه باق ا ه ونقل في جامع الفتاوى ظن الخانية أن الأفضل أن ينوي أعداد الركعات ثم قال وقيل يكره التلفظ بالعدد لأنه عبث لا حاجة إليه ا ه ولا يخلو القول الثاني عن تأمل قوله ( وينوي المقتدي ) أما الإمام فلا يحتاج إلى نية الإمامة كما سيأتي قوله ( لم يقل أيضا ) أي كما في الكنز والملتقى وغيرهما قوله ( صح في الأصح ) كذا نقله الزيلعي وغيره بحر قلت لكن ذكر المسألة الأولى في الخانية وقال لا يجوز لأن الاقتداء بالإمام كما يكون في الفرض يكون في النفل وقال بعضهم يجوز ا ه قال في شرح المنية فظهر أن الجواز قول البعض وعدمه هو المختار أقول يؤيده قول المتون ينوي المتابعة أيضا وكذا قول الهداية ينوي الصلاة ومتابعة الإمام ومثله في المجمع وكثير من الكتب بل قال في المنبع إنه بالإجماع وأما المسألة الثانية فلا تخالف ما في المتون لأن فيها التعيين مع المتابعة ولهذا قال في الخانية أنه لما نوى الشروع في صلاة الإمام صار كأنه نوى فرض الإمام مقتديا به ا ه فتدبر ومقتضاه أنه صح شروعه وصار مقتديا وإن لم يصرح بنية الاقتداء لكن في الفتح إذا نوى الشروع في صلاة الإمام قال ظهير الدين ينبغي أن يزيد على هذا واقتديت به قوله ( وإن لم يعلم بها ) أي بصلاة الإمام قوله ( تبعا لصلاة الإمام ) الأولى تبعا للإمام كما عبر الزيلعي قوله ( لعدم نية الاقتداء ) علة لقوله بخلاف الخ أما في الأول فلأنه إنما عين الصلاة فقط ولا يلزم منه نية الاقتداء وأما الثاني فلأن الانتظار قد يكون للاقتداء وقد يكون بحكم العادة فلا يصير مقتديا بالشك كما في البدائع وقيل إذا انتظر ثم كبر صح واستحسنه في شرح المنية لقيامه مقام النية قلت لا يخفى أن الكلام عن عدم خطور الاقتداء في قلبه وقصده له وإلا كانت النية موجودة حقيقية قوله ( إلا في جمعة ) استثناء من المتن أي فيكفيه التعيين عن نية الاقتداء أو من قوله بخلاف ما لو نوى صلاة الإمام قوله ( وجنازة وعيد ) نقلهما في الأحكام عن عمدة المفتي قوله ( لاختصاصها ) أي الثلاثة المذكورة بالجماعة فتكون نيتها متضمنة لنية الاقتداء قال في الأحكام لكن في صلاة الجنازة بحث إلا أن يقال لما كانت لا تتكرر وكان الحق للولي في الإمامة لم تكن إلا مع الإمام ا ه فعلى هذا يقيد ذلك بغير الولي فلو أم بها من لا ولاية له ثم حضر الولي لا بد له مع التعيين من نية الاقتداء بذلك الإمام وإلا كان شارعا في صلاة نفسه لأن له الإعادة ولو منفردا فلا اختصاص في حقه قوله ( ولو نوى فرض الوقت الخ ) اعلم أنه يتأتى هنا تسع مسائل أيضا كما ذكرناه سابقا لأنه إما أن يقرن الفرض بالوقت أو باليوم أو يطلق وفي كل إما أن يكون في الوقت أو خارجه مع العلم بخروجه أو مع عدمه فإن قرنه باليوم بأن نوى فرض اليوم لا يصح بأقسامه الثلاث لأن فرض اليوم متنوع ومثله ما لو أطلق وإن قرنه بالوقت فإن في الوقت جاز وهو ما ذكره المصنف وإن خارجه مع العلم بخروجه فقال ح لا يجوز
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ثم رأيت في الأشباه قال ولا تصح صلاة مطلقا إلا بنية ثم قال وسجود التلاوة كالصلاة وكذا سجدة الشكر وسجود السهو ا ه ولعل هذا هو الأظهر تتمة لم يذكر السجدة الصلبية وحكمها أن يجب نيتها إذا فصل بينها وبين محلها بركعة فلو بأقل فلا كما في الفتاوى الهندية فتأمل قوله ( فلا يضر الخطأ في عددها ) الظاهر أن الخطأ غير قيد وفي الأشباه الخطأ فيما لا يشترط له التعيين لا يضر كتعيين مكان الصلاة وزمانها وعدد الركعات ومنه إذا عين الأداء فبان أن الوقت قد خرج أو القضاء فبان أنه باق ا ه ونقل في جامع الفتاوى ظن الخانية أن الأفضل أن ينوي أعداد الركعات ثم قال وقيل يكره التلفظ بالعدد لأنه عبث لا حاجة إليه ا ه ولا يخلو القول الثاني عن تأمل قوله ( وينوي المقتدي ) أما الإمام فلا يحتاج إلى نية الإمامة كما سيأتي قوله ( لم يقل أيضا ) أي كما في الكنز والملتقى وغيرهما قوله ( صح في الأصح ) كذا نقله الزيلعي وغيره بحر قلت لكن ذكر المسألة الأولى في الخانية وقال لا يجوز لأن الاقتداء بالإمام كما يكون في الفرض يكون في النفل وقال بعضهم يجوز ا ه قال في شرح المنية فظهر أن الجواز قول البعض وعدمه هو المختار أقول يؤيده قول المتون ينوي المتابعة أيضا وكذا قول الهداية ينوي الصلاة ومتابعة الإمام ومثله في المجمع وكثير من الكتب بل قال في المنبع إنه بالإجماع وأما المسألة الثانية فلا تخالف ما في المتون لأن فيها التعيين مع المتابعة ولهذا قال في الخانية أنه لما نوى الشروع في صلاة الإمام صار كأنه نوى فرض الإمام مقتديا به ا ه فتدبر ومقتضاه أنه صح شروعه وصار مقتديا وإن لم يصرح بنية الاقتداء لكن في الفتح إذا نوى الشروع في صلاة الإمام قال ظهير الدين ينبغي أن يزيد على هذا واقتديت به قوله ( وإن لم يعلم بها ) أي بصلاة الإمام قوله ( تبعا لصلاة الإمام ) الأولى تبعا للإمام كما عبر الزيلعي قوله ( لعدم نية الاقتداء ) علة لقوله بخلاف الخ أما في الأول فلأنه إنما عين الصلاة فقط ولا يلزم منه نية الاقتداء وأما الثاني فلأن الانتظار قد يكون للاقتداء وقد يكون بحكم العادة فلا يصير مقتديا بالشك كما في البدائع وقيل إذا انتظر ثم كبر صح واستحسنه في شرح المنية لقيامه مقام النية قلت لا يخفى أن الكلام عن عدم خطور الاقتداء في قلبه وقصده له وإلا كانت النية موجودة حقيقية قوله ( إلا في جمعة ) استثناء من المتن أي فيكفيه التعيين عن نية الاقتداء أو من قوله بخلاف ما لو نوى صلاة الإمام قوله ( وجنازة وعيد ) نقلهما في الأحكام عن عمدة المفتي قوله ( لاختصاصها ) أي الثلاثة المذكورة بالجماعة فتكون نيتها متضمنة لنية الاقتداء قال في الأحكام لكن في صلاة الجنازة بحث إلا أن يقال لما كانت لا تتكرر وكان الحق للولي في الإمامة لم تكن إلا مع الإمام ا ه فعلى هذا يقيد ذلك بغير الولي فلو أم بها من لا ولاية له ثم حضر الولي لا بد له مع التعيين من نية الاقتداء بذلك الإمام وإلا كان شارعا في صلاة نفسه لأن له الإعادة ولو منفردا فلا اختصاص في حقه قوله ( ولو نوى فرض الوقت الخ ) اعلم أنه يتأتى هنا تسع مسائل أيضا كما ذكرناه سابقا لأنه إما أن يقرن الفرض بالوقت أو باليوم أو يطلق وفي كل إما أن يكون في الوقت أو خارجه مع العلم بخروجه أو مع عدمه فإن قرنه باليوم بأن نوى فرض اليوم لا يصح بأقسامه الثلاث لأن فرض اليوم متنوع ومثله ما لو أطلق وإن قرنه بالوقت فإن في الوقت جاز وهو ما ذكره المصنف وإن خارجه مع العلم بخروجه فقال ح لا يجوز
Section V01/P420–V01/P421İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P420–V01/P421)
Orijinal Metin (AR)قلت وهو المتبادر من قول الأشباه عن البناية لو نوى فرض الوقت بعد ما خرج الوقت لا يجوز وإن شك في خروجه جاز ا ه لكنه خلاف ما يفهم من قول الزيلعي الآتي وهو لا يعلمه فليتأمل وإن كان مع عدم العلم بخروجه لا يجوز لقول الزيلعي يكفيه أن ينوي ظهر لوقت مثلا أو فرض الوقت والوقت باق لوجود التعيين ولو كان الوقت قد خرج وهو لا يعلمه لا يجوز لأن فرض الوقت في هذه الحالة غير الظهر ا ه وفي التاترخانية وإن صلى بعد خروج الوقت وهو لا يعلمه فنوى فرض الوقت لا يجوز وهو الصحيح لكن يخالفه قول الأشباه المار آنفا وإن شك في خروجه جاز وقد يجاب بأنه مبني على خلاف الصحيح وأما الجواب بالتفرقة بين الشك وعدم العلم ففيه نظر لأن من لم يعلم خروج وقت الظهر مثلا ونوى فرض الوقت يكون مراده وقت الظهر لأنه يظن بقاءه ومع هذا قلنا الصحيح أنه لا يجوز فمن شك في بقائه وخروجه يكون أولى بعدم الجواز فافهم قوله ( لأنها بدل ) أو لأن فرض الوقت عندنا الظهر لا الجمعة ولكن قد أمر بالجمعة لإسقاط الظهر ولذا لو صلى الظهر قبل أن تفوته الجمعة صحت عندنا خلافا لزفر والثلاثة وإن حرم الاقتصار عليها شرح المنية لكن سيأتي في الجمعة اعتمادا أنها أصل لا بدل وهو ضعيف كما سنوضحه هناك إن شاء الله تعالى قوله ( في اعتقاده ) تفسير لقوله عنده فهو على حذف أي ط قوله ( ولو في الجمعة ) كذا في الشرنبلالية ولم يظهر لي وجهه ا ه ح أقول لعل المراد أنه لو نوى المعذور ظهر الوقت يوم الجمعة جاز أي بلا فرق بين أن يكون اعتقاده أنها فرض الوقت أولا فتظهر فائدة ذكره هنا وأما نية الظهر في صلاة الجمعة فلا تصح كما في الأحكام عن النافع وفيه عن فيض الغفار شرح المختار لو نوى ظهر الوقت في غير الجمعة إن في الوقت جاز على الصحيح فقوله في غير الجمعة احتراز عن الجمعة قوله ( وهو لا يعلمه ) أي لا يعلم خروجه ومفهومه أنه لو علمه يصح كما قدمناه عن الشرنبلالية قوله ( لا يصح في الأصح ) بل قدمنا عن الحلية أنه هو الصواب خلافا لما فهمه في البحر وإن رجحه المحشي قوله ( ومثله فرض الوقت ) أي مثل ظهر الوقت في أنه بعد خروج الوقت وهو لا يعلمه لا يصح في الأصح كما قدمناه آنفا عن التاترخانية والزيلعي خلافا لما في الأشباه فإنه خلاف الأصح كما علمت فافهم قوله ( لجوازه مطلقا ) أي وإن كان الوقت قد خرج لأنه نوى ما عليه وهو مخلص لمن يشك في خروج الوقت ا ه زيلعي أي بخلاف ظهر الوقت لأن الظهر لا يخرج عن كونه ظهر اليوم بخروج الوقت ويخرج عن كونه ظهر لوقت بخروجه لصحة تسميته ظهر اليوم لا ظهر الوقت لأن الوقت ليس له إذ اللام للعهد لا للجنس فلا يضاف إليه ا ه شرح المنية مطلب يصح القضاء بنية الأداء وعكسه قوله ( لصحة القضاء بنية الأداء الخ ) هذا التعليل إنما يظهر إذا نوى الأداء أما إذا تجردت نيته فلا ا ه ط والمناسب ما في الأشباه عن الفتح لو نوى الأداء على ظن بقاء الوقت فتبين خروجه أجزأه وكذا عكسه ثم مثل له ناقلا عن كشف الأسرار بقوله كنية من نوى أداء ظهر اليوم بعد خروج الوقت على ظن أن الوقت باق وكنية الأسير الذي اشتبه عليه رمضان فتحرى شهرا وصامه بنية الأداء فوقع صومه بعد رمضان عكسه كنية من نوى قضاء الظهر على ظن أن الوقت قد خرج ولم يخرج بعد وكنية الأسير الذي صام رمضان بنية القضاء على ظن أنه قد مضى والصحة فيه باعتبار أنه أتى بأصل النية ولكن أخطأ في الظن والخطأ في مثله معفو عنه ا ه
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قلت وهو المتبادر من قول الأشباه عن البناية لو نوى فرض الوقت بعد ما خرج الوقت لا يجوز وإن شك في خروجه جاز ا ه لكنه خلاف ما يفهم من قول الزيلعي الآتي وهو لا يعلمه فليتأمل وإن كان مع عدم العلم بخروجه لا يجوز لقول الزيلعي يكفيه أن ينوي ظهر لوقت مثلا أو فرض الوقت والوقت باق لوجود التعيين ولو كان الوقت قد خرج وهو لا يعلمه لا يجوز لأن فرض الوقت في هذه الحالة غير الظهر ا ه وفي التاترخانية وإن صلى بعد خروج الوقت وهو لا يعلمه فنوى فرض الوقت لا يجوز وهو الصحيح لكن يخالفه قول الأشباه المار آنفا وإن شك في خروجه جاز وقد يجاب بأنه مبني على خلاف الصحيح وأما الجواب بالتفرقة بين الشك وعدم العلم ففيه نظر لأن من لم يعلم خروج وقت الظهر مثلا ونوى فرض الوقت يكون مراده وقت الظهر لأنه يظن بقاءه ومع هذا قلنا الصحيح أنه لا يجوز فمن شك في بقائه وخروجه يكون أولى بعدم الجواز فافهم قوله ( لأنها بدل ) أو لأن فرض الوقت عندنا الظهر لا الجمعة ولكن قد أمر بالجمعة لإسقاط الظهر ولذا لو صلى الظهر قبل أن تفوته الجمعة صحت عندنا خلافا لزفر والثلاثة وإن حرم الاقتصار عليها شرح المنية لكن سيأتي في الجمعة اعتمادا أنها أصل لا بدل وهو ضعيف كما سنوضحه هناك إن شاء الله تعالى قوله ( في اعتقاده ) تفسير لقوله عنده فهو على حذف أي ط قوله ( ولو في الجمعة ) كذا في الشرنبلالية ولم يظهر لي وجهه ا ه ح أقول لعل المراد أنه لو نوى المعذور ظهر الوقت يوم الجمعة جاز أي بلا فرق بين أن يكون اعتقاده أنها فرض الوقت أولا فتظهر فائدة ذكره هنا وأما نية الظهر في صلاة الجمعة فلا تصح كما في الأحكام عن النافع وفيه عن فيض الغفار شرح المختار لو نوى ظهر الوقت في غير الجمعة إن في الوقت جاز على الصحيح فقوله في غير الجمعة احتراز عن الجمعة قوله ( وهو لا يعلمه ) أي لا يعلم خروجه ومفهومه أنه لو علمه يصح كما قدمناه عن الشرنبلالية قوله ( لا يصح في الأصح ) بل قدمنا عن الحلية أنه هو الصواب خلافا لما فهمه في البحر وإن رجحه المحشي قوله ( ومثله فرض الوقت ) أي مثل ظهر الوقت في أنه بعد خروج الوقت وهو لا يعلمه لا يصح في الأصح كما قدمناه آنفا عن التاترخانية والزيلعي خلافا لما في الأشباه فإنه خلاف الأصح كما علمت فافهم قوله ( لجوازه مطلقا ) أي وإن كان الوقت قد خرج لأنه نوى ما عليه وهو مخلص لمن يشك في خروج الوقت ا ه زيلعي أي بخلاف ظهر الوقت لأن الظهر لا يخرج عن كونه ظهر اليوم بخروج الوقت ويخرج عن كونه ظهر لوقت بخروجه لصحة تسميته ظهر اليوم لا ظهر الوقت لأن الوقت ليس له إذ اللام للعهد لا للجنس فلا يضاف إليه ا ه شرح المنية مطلب يصح القضاء بنية الأداء وعكسه قوله ( لصحة القضاء بنية الأداء الخ ) هذا التعليل إنما يظهر إذا نوى الأداء أما إذا تجردت نيته فلا ا ه ط والمناسب ما في الأشباه عن الفتح لو نوى الأداء على ظن بقاء الوقت فتبين خروجه أجزأه وكذا عكسه ثم مثل له ناقلا عن كشف الأسرار بقوله كنية من نوى أداء ظهر اليوم بعد خروج الوقت على ظن أن الوقت باق وكنية الأسير الذي اشتبه عليه رمضان فتحرى شهرا وصامه بنية الأداء فوقع صومه بعد رمضان عكسه كنية من نوى قضاء الظهر على ظن أن الوقت قد خرج ولم يخرج بعد وكنية الأسير الذي صام رمضان بنية القضاء على ظن أنه قد مضى والصحة فيه باعتبار أنه أتى بأصل النية ولكن أخطأ في الظن والخطأ في مثله معفو عنه ا ه
Section V01/P421–V01/P422İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P421–V01/P422)
Orijinal Metin (AR)أقول ومعنى كونه أتى بأصل النية أنه قد عين في قلبه ظهر اليوم الذي يريد صلاته فلا يضر وصفه له بكونه أداء أو قضاء بخلاف ما إذا نوى صلاة الظهر قضاء وهو في وقت الظهر ولم ينو صلاة هذا اليوم لا يصح عن الوقتية لأنه بنية القضاء صرفه عن هذا اليوم ولم توجد منه نية الوقتية حتى يلغو وصفه بالقضاء فلم يوجد التعيين وكذا لو نواه أداء وكانت عليه ظهر فائتة لا يصح عنها وإن كان قد صلى لوقتية لما قلنا مطلب مضى عليه سنوات وهو يصلي الظهر قبل وقتها وبهذا ظهر الجواب عن مسألة ذكرها بعض الشافعية وهي لو مضى عليه سنوات وهو يصلي الظهر قبل وقتها فهل عليه قضاء ظهر واحدة أو الكل فأجاب بعضهم بالأول بناء على أنه لا تشترط نية القضاء فتكون صلاة كل يوم قضاء لما قبله وخالفه غيره ووافق بعض المحققين منهم بأنه إن نوى كل يوم صلاة ظهر مفروضة عليه بلا تقييد بالتي ظن دخول وقتها الآن تعين ما قاله الأول وإن نواها عن التي ظن دخول وقتها الآن وعبر عنها بالأداء أو لا تعين الثاني لصرفه لها عن الفائتة بقصده الوقتية ا ه ولا يخفى أن هذا التفصيل موافق لقواعد مذهبنا أما الأول فلما قدمناه عن الزيلعي فيمن نوى ظهر اليوم بعد خروجه من أنه يصح لأنه نوى ما عليه ولم يوجد المزاحم هنا حتى يلزمه تعيين يوم الفائتة فيكفيه نية ما في ذمته كما مر عن الحلية وأما الثاني فلما قررناه آنفا ثم رأيت التصريح بذلك عندنا في الصوم وهو ما لو صام الأسير بالتحري سنين ثم تبين أنه صام في كل سنة قبل شهر رمضان فقيل يجوز صومه في كل سنة عما قبلها وقيل لا قال في البحر وصحح في المحيط أنه إن نوى صوم رمضان مبهما يجوز عن القضاء وإن نوى عن السنة مفسرا فلا ا ه قال في البدائع ومثل له أبو جعفر بمن اقتدى بالإمام على ظن أنه زيد فإذا هو عمرو صح ولو اقتدى بزيد فإذا هو عمرو لم يصح لأنه في الأول اقتدى بالإمام إلا أنه أخطأ في ظنه فلا يقدح وفي الثاني اقتدى بزيد فإذا لم يكن زيدا تبين أنه لم يقتد بأحد فكذا هنا إذا نوى صوم كل سنة عن الواجب عليه تعلقت نية الواجب بما عليه لا بالأولى والثانية إلا أنه ظن أنه للثانية فأخطأ في ظنه فيقع عن الواجب عليه لا عما ظن انتهى وحاصله أنه إذا نوى الصوم الواجب عليه لا بقيد كونه عن سنة مخصوصة صح عن السنة الماضية وإن كان يظن أنه لما بعدها فاغتنم هذا التحرير قوله ( ومصلي الجنازة ) شروع في بيان التعيين في صلاة الجنازة ط قوله ( ينوي الصلاة لله الخ ) كذا في المنية قال في الحلية وفي المحيط الرضوي والتحفة والبدائع ينبغي أن ينوي صلاة الجمعة وصلاة العيدين وصلاة الجنازة وصلاة الوتر لأن التعيين يحصل بهذا ا ه وأما ما ذكره المصنف فليس بضربة لازب ويمكن أن يكون إشارة إلى أنه لا ينوي الدعاء للميت فقط نظرا إلى أنه لا ركوع فيها ولا سجود ولا قراءة ولا تشهد ا ه أقول وهذا أظهر مما في جامع الفتاوى من أنه لا بد مما ذكره المصنف وأنه لو كان الميت ذكرا فلا بد من نيته في الصلاة وكذلك الأنثى والصبي والصبية ومن لم يعرف أنه ذكر أو أنثى يقول نويت أن أصلي الصلاة على الميت الذي يصلي عليه الإمام ا ه فليتأمل ويأتي قريبا ما يؤيد الأول هذا وذكر ح بحثا أنه لا بد من تعيين السبب وهو الميت أو الأكثر فإن أراد الصلاة على جنازتين نواهما معا أو على إحداهما فلا بد من تعيينها ويؤيده ما يذكره الشارح عن الأشباه
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)أقول ومعنى كونه أتى بأصل النية أنه قد عين في قلبه ظهر اليوم الذي يريد صلاته فلا يضر وصفه له بكونه أداء أو قضاء بخلاف ما إذا نوى صلاة الظهر قضاء وهو في وقت الظهر ولم ينو صلاة هذا اليوم لا يصح عن الوقتية لأنه بنية القضاء صرفه عن هذا اليوم ولم توجد منه نية الوقتية حتى يلغو وصفه بالقضاء فلم يوجد التعيين وكذا لو نواه أداء وكانت عليه ظهر فائتة لا يصح عنها وإن كان قد صلى لوقتية لما قلنا مطلب مضى عليه سنوات وهو يصلي الظهر قبل وقتها وبهذا ظهر الجواب عن مسألة ذكرها بعض الشافعية وهي لو مضى عليه سنوات وهو يصلي الظهر قبل وقتها فهل عليه قضاء ظهر واحدة أو الكل فأجاب بعضهم بالأول بناء على أنه لا تشترط نية القضاء فتكون صلاة كل يوم قضاء لما قبله وخالفه غيره ووافق بعض المحققين منهم بأنه إن نوى كل يوم صلاة ظهر مفروضة عليه بلا تقييد بالتي ظن دخول وقتها الآن تعين ما قاله الأول وإن نواها عن التي ظن دخول وقتها الآن وعبر عنها بالأداء أو لا تعين الثاني لصرفه لها عن الفائتة بقصده الوقتية ا ه ولا يخفى أن هذا التفصيل موافق لقواعد مذهبنا أما الأول فلما قدمناه عن الزيلعي فيمن نوى ظهر اليوم بعد خروجه من أنه يصح لأنه نوى ما عليه ولم يوجد المزاحم هنا حتى يلزمه تعيين يوم الفائتة فيكفيه نية ما في ذمته كما مر عن الحلية وأما الثاني فلما قررناه آنفا ثم رأيت التصريح بذلك عندنا في الصوم وهو ما لو صام الأسير بالتحري سنين ثم تبين أنه صام في كل سنة قبل شهر رمضان فقيل يجوز صومه في كل سنة عما قبلها وقيل لا قال في البحر وصحح في المحيط أنه إن نوى صوم رمضان مبهما يجوز عن القضاء وإن نوى عن السنة مفسرا فلا ا ه قال في البدائع ومثل له أبو جعفر بمن اقتدى بالإمام على ظن أنه زيد فإذا هو عمرو صح ولو اقتدى بزيد فإذا هو عمرو لم يصح لأنه في الأول اقتدى بالإمام إلا أنه أخطأ في ظنه فلا يقدح وفي الثاني اقتدى بزيد فإذا لم يكن زيدا تبين أنه لم يقتد بأحد فكذا هنا إذا نوى صوم كل سنة عن الواجب عليه تعلقت نية الواجب بما عليه لا بالأولى والثانية إلا أنه ظن أنه للثانية فأخطأ في ظنه فيقع عن الواجب عليه لا عما ظن انتهى وحاصله أنه إذا نوى الصوم الواجب عليه لا بقيد كونه عن سنة مخصوصة صح عن السنة الماضية وإن كان يظن أنه لما بعدها فاغتنم هذا التحرير قوله ( ومصلي الجنازة ) شروع في بيان التعيين في صلاة الجنازة ط قوله ( ينوي الصلاة لله الخ ) كذا في المنية قال في الحلية وفي المحيط الرضوي والتحفة والبدائع ينبغي أن ينوي صلاة الجمعة وصلاة العيدين وصلاة الجنازة وصلاة الوتر لأن التعيين يحصل بهذا ا ه وأما ما ذكره المصنف فليس بضربة لازب ويمكن أن يكون إشارة إلى أنه لا ينوي الدعاء للميت فقط نظرا إلى أنه لا ركوع فيها ولا سجود ولا قراءة ولا تشهد ا ه أقول وهذا أظهر مما في جامع الفتاوى من أنه لا بد مما ذكره المصنف وأنه لو كان الميت ذكرا فلا بد من نيته في الصلاة وكذلك الأنثى والصبي والصبية ومن لم يعرف أنه ذكر أو أنثى يقول نويت أن أصلي الصلاة على الميت الذي يصلي عليه الإمام ا ه فليتأمل ويأتي قريبا ما يؤيد الأول هذا وذكر ح بحثا أنه لا بد من تعيين السبب وهو الميت أو الأكثر فإن أراد الصلاة على جنازتين نواهما معا أو على إحداهما فلا بد من تعيينها ويؤيده ما يذكره الشارح عن الأشباه
Section V01/P422–V01/P423İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P422–V01/P423)
Orijinal Metin (AR)قوله ( لأنه الواجب عليه ) كذا قاله الزيلعي وتبعه في البحر والنهر ووجهه ما ذهب إليه المحقق ابن الهمام حيث قالوا المفهوم من كلامهم أن أركانها الدعاء والقيام والتكبير لقولهم إن حقيقتها هي الدعاء وهو المقصود منها ا ه وفي النتف هي في قول أبي حنيفة وأصحابه دعاء على الحقيقة وليس بصلاة لأنه لا قراءة فيها ولا ركوع ولا سجود ا ه فحيث كان حقيقتها الدعاء كان وجوبها باعتبار الدعاء فيها وإن قلنا إنه ليس بركن فيها على ما اختاره في البحر وغيره كما سيأتي في الجنائز وحينئذ فالضمير في قوله لأنه الواجب يعود على الدعاء أما على القول بالركنية فظاهر وإنما خص من بين سائر أركانها لأنه المقصود منها وأما على القول بالسنية فلأن المراد بالدعاء ماهية الصلاة لا نفس الدعاء الموجود فيها لما علمت من أن حقيقتها الدعاء لأن المصلي شافع للميت فهو داع له بنفس هذه الصلاة وإن لم يتلفظ بالدعاء فكأنه قيل لأن الصلاة هي الواجبة عليه هكذا ينبغي حل هذا المحل فافهم قوله ( فيقول الخ ) بيان للنية الكاملة ا ه ح قلت وفي جنائز الفتاوى الهندية عن المضمرات أن الإمام والقوم ينوون ويقولون نويت أداء هذه الفريضة عبادة لله تعالى متوجها إلى الكعبة مقتديا بالإمام ولو تفكر الإمام بالقلب أن يؤدي صلاة الجنازة يصح ولو قال المقتدي اقتديت بالإمام يجوز ا ه وبه ظهر أن الصيغة التي ذكرها المصنف غير لازمة في نيتها بل يكفي مجرد نيته في قلبه أداء صلاة الجنازة كما قدمناه عن الحلية وأنه لا يلزمه تعيين الميت أنه ذكر أو أنثى خلافا لما مر عن جامع الفتاوى قوله ( لم يجز ) لأن الميت كالإمام فالخطأ في تعيينه كالخطأ في تعيين الإمام ا ه ح أي لأنه لما عين لزم ما عينه وإن كان أصل التعين غير لازم على ما عرفته آنفا في ط عن البحر ولو نوى الصلاة عليه يظنه فلانا فإذا هو غيره يصح ولو نوى الصلاة على فلان فإذا هو غيره لا يصح ولو على هذا الميت الذي هو فلان فإذا هو غيره جاز لأنه عرفه بالإشارة فلغت التسمية ا ه وعليه فينبغي تقييد عدم الجواز في مسألتنا بما إذا لم يشر إليه تأمل قوله ( وأنه لا يضر الخ ) أي إذا عين عددهم لا يضره التعيين المذكور في حالة من الأحوال سواء وافق ما عين أو خالفه إلا إذا كانوا أكثر مما عين وهذا معنى صحيح لهذا التركيب لا شيء فيه سوى التغيير في وجوه الحسان فافهم قوله ( إلا إذا بان الخ ) هذا ظاهر إذا كان إماما فلو مقتديا وقال أصلي على ما صلى عليه الإمام وهم عشرة فظهر أنهم أكثر لا يضر وينبغي أن يقيد عدم الإجزاء بما إذا قال أي الإمام أصلي على العشرة الموتى مثلا أما إذا قال أصلي على هؤلاء العشرة فبان أنهم أكثر فلا كلام في الجواز لوجود الإشارة ا ه بيري قوله ( لعدم نية الزائد ) لا يقال مقتضاه أن تصح الصلاة على القدر الذي عينه عددا لأنا نقول لما كان كل يوصف بكونه زائدا على المعين بطلت ط قوله ( والإمام ينوي صلاته فقط الخ ) لأنه منفرد في حق نفسه بحر أي فيشترط في حقه ما يشترط في حق المنفرد من نية صلاته على الوجه المار بلا شيء زائد بخلاف المقتدي فالمقصود دفع ما قد يتوهم من أنه كالمقتدي يشترط له نية الإمامة كما يشترط للمقتدي نية الاقتداء لاشتراكهما في الصلاة الواحدة والفرق أن المقتدي يلزمه الفساد من جهة إمامه فلا بد من التزامه كما يشترط للإمام نية إمامة النساء لذلك كما يأتي والحاصل ما قاله في الأشباه من أنه لا يصح الاقتداء إلا بنيته وتصح الإمامة بدون نيتها خلافا للكرخي وأبي حفص الكبير ا ه لكن يستثنى من كانت إمامته بطريق الاستخلاف فإنه لا يصير إماما ما لم ينو الإمامة بالاتفاق كما نص عليه في المعراج في باب الاستخلاف وسيأتي هناك
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( لأنه الواجب عليه ) كذا قاله الزيلعي وتبعه في البحر والنهر ووجهه ما ذهب إليه المحقق ابن الهمام حيث قالوا المفهوم من كلامهم أن أركانها الدعاء والقيام والتكبير لقولهم إن حقيقتها هي الدعاء وهو المقصود منها ا ه وفي النتف هي في قول أبي حنيفة وأصحابه دعاء على الحقيقة وليس بصلاة لأنه لا قراءة فيها ولا ركوع ولا سجود ا ه فحيث كان حقيقتها الدعاء كان وجوبها باعتبار الدعاء فيها وإن قلنا إنه ليس بركن فيها على ما اختاره في البحر وغيره كما سيأتي في الجنائز وحينئذ فالضمير في قوله لأنه الواجب يعود على الدعاء أما على القول بالركنية فظاهر وإنما خص من بين سائر أركانها لأنه المقصود منها وأما على القول بالسنية فلأن المراد بالدعاء ماهية الصلاة لا نفس الدعاء الموجود فيها لما علمت من أن حقيقتها الدعاء لأن المصلي شافع للميت فهو داع له بنفس هذه الصلاة وإن لم يتلفظ بالدعاء فكأنه قيل لأن الصلاة هي الواجبة عليه هكذا ينبغي حل هذا المحل فافهم قوله ( فيقول الخ ) بيان للنية الكاملة ا ه ح قلت وفي جنائز الفتاوى الهندية عن المضمرات أن الإمام والقوم ينوون ويقولون نويت أداء هذه الفريضة عبادة لله تعالى متوجها إلى الكعبة مقتديا بالإمام ولو تفكر الإمام بالقلب أن يؤدي صلاة الجنازة يصح ولو قال المقتدي اقتديت بالإمام يجوز ا ه وبه ظهر أن الصيغة التي ذكرها المصنف غير لازمة في نيتها بل يكفي مجرد نيته في قلبه أداء صلاة الجنازة كما قدمناه عن الحلية وأنه لا يلزمه تعيين الميت أنه ذكر أو أنثى خلافا لما مر عن جامع الفتاوى قوله ( لم يجز ) لأن الميت كالإمام فالخطأ في تعيينه كالخطأ في تعيين الإمام ا ه ح أي لأنه لما عين لزم ما عينه وإن كان أصل التعين غير لازم على ما عرفته آنفا في ط عن البحر ولو نوى الصلاة عليه يظنه فلانا فإذا هو غيره يصح ولو نوى الصلاة على فلان فإذا هو غيره لا يصح ولو على هذا الميت الذي هو فلان فإذا هو غيره جاز لأنه عرفه بالإشارة فلغت التسمية ا ه وعليه فينبغي تقييد عدم الجواز في مسألتنا بما إذا لم يشر إليه تأمل قوله ( وأنه لا يضر الخ ) أي إذا عين عددهم لا يضره التعيين المذكور في حالة من الأحوال سواء وافق ما عين أو خالفه إلا إذا كانوا أكثر مما عين وهذا معنى صحيح لهذا التركيب لا شيء فيه سوى التغيير في وجوه الحسان فافهم قوله ( إلا إذا بان الخ ) هذا ظاهر إذا كان إماما فلو مقتديا وقال أصلي على ما صلى عليه الإمام وهم عشرة فظهر أنهم أكثر لا يضر وينبغي أن يقيد عدم الإجزاء بما إذا قال أي الإمام أصلي على العشرة الموتى مثلا أما إذا قال أصلي على هؤلاء العشرة فبان أنهم أكثر فلا كلام في الجواز لوجود الإشارة ا ه بيري قوله ( لعدم نية الزائد ) لا يقال مقتضاه أن تصح الصلاة على القدر الذي عينه عددا لأنا نقول لما كان كل يوصف بكونه زائدا على المعين بطلت ط قوله ( والإمام ينوي صلاته فقط الخ ) لأنه منفرد في حق نفسه بحر أي فيشترط في حقه ما يشترط في حق المنفرد من نية صلاته على الوجه المار بلا شيء زائد بخلاف المقتدي فالمقصود دفع ما قد يتوهم من أنه كالمقتدي يشترط له نية الإمامة كما يشترط للمقتدي نية الاقتداء لاشتراكهما في الصلاة الواحدة والفرق أن المقتدي يلزمه الفساد من جهة إمامه فلا بد من التزامه كما يشترط للإمام نية إمامة النساء لذلك كما يأتي والحاصل ما قاله في الأشباه من أنه لا يصح الاقتداء إلا بنيته وتصح الإمامة بدون نيتها خلافا للكرخي وأبي حفص الكبير ا ه لكن يستثنى من كانت إمامته بطريق الاستخلاف فإنه لا يصير إماما ما لم ينو الإمامة بالاتفاق كما نص عليه في المعراج في باب الاستخلاف وسيأتي هناك
Section V01/P423–V01/P424İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P423–V01/P424)
Orijinal Metin (AR)قوله ( بل لنيل الثواب ) معطوف على قوله ( لصحة الاقتداء ) أي بل يشترط نية إمامة المقتدي لنيل الإمام ثواب الجماعة وقوله ( عند اقتداء أحد به ) متعلق بنيته التي هي نائب فاعل يشترط المقدر بعد بل وقوله لا قبله معطوف عليه أي لا يشترط لنيله الثواب نية الإمامة قبل الاقتداء بل يحصل بالنية عنده أو قبله فقوله لا قبله نفي لاشتراط نيل الثواب بوجود النية قبله لا نفي للجواز ولا يخفى أن نفي الاشتراط لا ينافي الجواز فافهم قوله ( لو أم رجالا قيد لقوله ولا يشترط الخ قوله ( فلا يحنث الخ ) تفريع على قوله ولا يشترط قال في البحر لأن شرط الحنث أن يقصد الإمامة ولم يوجد ما لم ينوها ا ه لكن قال في الأشباه ولو حلف أن لا يؤم أحدا فاقتدى به إنسان صح الاقتداء وهل يحنث قال في الخانية يحنث قضاء لا ديانة إلا إذا أشهد قبل الشروع فلا حنث قضاء وكذا لو أم الناس هذا الحالف في صلاة الجمعة صحت وحنث قضاء ولا يحنث أصلا إذا أمهم في صلاة الجنازة وسجد سجدة التلاوة ولو حلف أن لا يؤم فلانا فأم الناس ناويا أن لا يؤمه ويؤم غيره فاقتدى به فلان وحنث وإن لم يعلم به ا ه أي لأنه إذا كان إماما لغيره كان إماما له أيضا إلا إن نوى إذا أن يؤم الرجال دون النساء فلا يجزيهن كما في النتف بقي وجه حنثه قضاء في الصورة الأولى أن الإمامة تصح بدون نية كما قدمناه ولذا صحت منه الجمعة مع أن شرطها الجماعة لكن لما كان لا يلزمه الحنث بدون التزامه لم يحنث ديانة إلا بنية الإمامة كذا ظهر لي فتأمل قوله ( في غير صلاة جنازة ) أما فيها فلا يشترط نية إمامتها إجماعا كما يذكره قوله ( لصحة صلاتها ) الأنسب بالمقام لصحة اقتدائها قوله ( من نية إماميتها ) أي وقت الشروع لا بعده كما سيذكره في باب الإمامة ويشترط حضورها عند النية في رواية وفي أخرى لا واستظهرها في البحر قوله ( لئلا يلزم الخ ) حاصله أنه لو صح اقتداؤه بلا نية لزم عليه إفساد صلاته إذا حاذته بدون التزامه وذلك لا يجوز والتزامه إنما هو بنية إمامتها قوله ( بالمحاذاة ) أي عند وجود شرائطها الآتية في باب الإمامة قوله ( كجنازة ) فإنه لا يشترط لصحة اقتداء المرأة فيها نية إمامتها إجماعا لأن المحاذاة فيها لا تفسدها قوله ( على الأصح ) حكوا مقابله عن الجمهور قوله ( وعليه ) أي على القول بأنه لا يشترط لصحة اقتدائها نية إمامتها فيصح اقتداؤها لكن إن لم تتقدم بعد ولم تحاذ أحدا من إمام أو مأموم بقي اقتداؤها وتمت صلاتها وإلا أي وإن تقدمت وحاذت أحدا لا يبقى اقتداؤها ولا تتم صلاتها كما في الحلية فليس ذلك شرطا في الجمعة والعيد فقط فافهم قوله ( مطلقا ) أي للقريب المشاهد وغيره لأن إصابة الجهة تحصل بلا نية العين وهي شرط فلا يشترط لها النية كباقي الشرائط قوله ( على الراجح ) مقابله ما قيل إن الفرض إصابة العين للقريب والبعيد ولا يمكن ذلك للبعيد إلا من حيث النية فانتقل ذلك إليها قوله ( لم يجز ) لأن المراد بالكعبة العرصة لا البناء والمحراب علامة عليها والمقام هو الحجر الذي كان يقوم عليه الخليل عليه الصلاة والسلام عند بناء البيت
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( بل لنيل الثواب ) معطوف على قوله ( لصحة الاقتداء ) أي بل يشترط نية إمامة المقتدي لنيل الإمام ثواب الجماعة وقوله ( عند اقتداء أحد به ) متعلق بنيته التي هي نائب فاعل يشترط المقدر بعد بل وقوله لا قبله معطوف عليه أي لا يشترط لنيله الثواب نية الإمامة قبل الاقتداء بل يحصل بالنية عنده أو قبله فقوله لا قبله نفي لاشتراط نيل الثواب بوجود النية قبله لا نفي للجواز ولا يخفى أن نفي الاشتراط لا ينافي الجواز فافهم قوله ( لو أم رجالا قيد لقوله ولا يشترط الخ قوله ( فلا يحنث الخ ) تفريع على قوله ولا يشترط قال في البحر لأن شرط الحنث أن يقصد الإمامة ولم يوجد ما لم ينوها ا ه لكن قال في الأشباه ولو حلف أن لا يؤم أحدا فاقتدى به إنسان صح الاقتداء وهل يحنث قال في الخانية يحنث قضاء لا ديانة إلا إذا أشهد قبل الشروع فلا حنث قضاء وكذا لو أم الناس هذا الحالف في صلاة الجمعة صحت وحنث قضاء ولا يحنث أصلا إذا أمهم في صلاة الجنازة وسجد سجدة التلاوة ولو حلف أن لا يؤم فلانا فأم الناس ناويا أن لا يؤمه ويؤم غيره فاقتدى به فلان وحنث وإن لم يعلم به ا ه أي لأنه إذا كان إماما لغيره كان إماما له أيضا إلا إن نوى إذا أن يؤم الرجال دون النساء فلا يجزيهن كما في النتف بقي وجه حنثه قضاء في الصورة الأولى أن الإمامة تصح بدون نية كما قدمناه ولذا صحت منه الجمعة مع أن شرطها الجماعة لكن لما كان لا يلزمه الحنث بدون التزامه لم يحنث ديانة إلا بنية الإمامة كذا ظهر لي فتأمل قوله ( في غير صلاة جنازة ) أما فيها فلا يشترط نية إمامتها إجماعا كما يذكره قوله ( لصحة صلاتها ) الأنسب بالمقام لصحة اقتدائها قوله ( من نية إماميتها ) أي وقت الشروع لا بعده كما سيذكره في باب الإمامة ويشترط حضورها عند النية في رواية وفي أخرى لا واستظهرها في البحر قوله ( لئلا يلزم الخ ) حاصله أنه لو صح اقتداؤه بلا نية لزم عليه إفساد صلاته إذا حاذته بدون التزامه وذلك لا يجوز والتزامه إنما هو بنية إمامتها قوله ( بالمحاذاة ) أي عند وجود شرائطها الآتية في باب الإمامة قوله ( كجنازة ) فإنه لا يشترط لصحة اقتداء المرأة فيها نية إمامتها إجماعا لأن المحاذاة فيها لا تفسدها قوله ( على الأصح ) حكوا مقابله عن الجمهور قوله ( وعليه ) أي على القول بأنه لا يشترط لصحة اقتدائها نية إمامتها فيصح اقتداؤها لكن إن لم تتقدم بعد ولم تحاذ أحدا من إمام أو مأموم بقي اقتداؤها وتمت صلاتها وإلا أي وإن تقدمت وحاذت أحدا لا يبقى اقتداؤها ولا تتم صلاتها كما في الحلية فليس ذلك شرطا في الجمعة والعيد فقط فافهم قوله ( مطلقا ) أي للقريب المشاهد وغيره لأن إصابة الجهة تحصل بلا نية العين وهي شرط فلا يشترط لها النية كباقي الشرائط قوله ( على الراجح ) مقابله ما قيل إن الفرض إصابة العين للقريب والبعيد ولا يمكن ذلك للبعيد إلا من حيث النية فانتقل ذلك إليها قوله ( لم يجز ) لأن المراد بالكعبة العرصة لا البناء والمحراب علامة عليها والمقام هو الحجر الذي كان يقوم عليه الخليل عليه الصلاة والسلام عند بناء البيت
Section V01/P424–V01/P425İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P424–V01/P425)
Orijinal Metin (AR)قوله ( مفرع على المرجوح ) كذا في البحر عن الحلية وهو ظاهر لأن من اشترط نية الكعبة لا يجوز الصلاة بدونها فإذا نوى غيرها لا تجوز الصلاة عنده بالأولى وقد علمت أن الكعبة اسم للعرصة فإذا نوى البناء أو المحراب أو المقام فقد نوى غير الكعبة أما على القول الراجح من أنه لا تشترط نيتها فلا يضره نية غيرها بعد وجود الاستقبال الذي هو الشرط لكن اعترضه الشيخ إسماعيل بأنه غير مسلم لما في البدائع من أن الأفضل أن لا ينوي الكعبة لاحتمال أن لا تحاذي هذه الجهة الكعبة فلا تجوز صلاته ا ه فإن مفهومه أنه إذا استقبل غير ما نوى لا تجوز صلاته لكن لا يخفى أنه ليس فيه دلالة على أنه إذا نوى البناء ونحوه لا تجوز صلاته بل يدل على أن الأفضل عدم ذلك فما ذكره الشارح تبعا للبحر والحلية صحيح فافهم نعم ذكر في شرح المنية أن نية القبلة وإن لم تشترط لكن عدم نية الإعراض عنها شرط ا ه وعليه فهو مفرع على الراجح قوله ( صح ) لأنه نوى الاقتداء بالإمام الموجود فلا يضره ظنه بخلاف اسمه قال في الحلية لأن العبرة لما نوى لا لما يرى ا ه ويظهر منه أن مثله ما لو اعتقد أنه زيد لأنه جازم بالاقتداء بهذا الإمام فافهم مطلب إذا اجتمعت الإشارة والتسمية قوله ( إلا إذا عينه باسمه أي لم ينو الاقتداء بالإمام الموجود وإنما نوى الاقتداء بزيد سواء تلفظ باسمه أو لا لما في المنية إلا إذا قال اقتديت بزيد أو نوى الاقتداء بزيد ا ه فإذا ظهر أنه عمرو لا يصح الاقتداء لأن العبرة لما نوى حلية أي وهو قد نوى الاقتداء بغير هذا الإمام الحاضر قوله ( إلا إذا عرفه ) استثناء من عدم الصحة التي تضمنها الاستثناء الأول قوله ( كالقائم في المحراب ) أي نوى الاقتداء بالإمام القائم في المحراب الذي هو زيد فإذا هو غيره جاز أشباه لأن أل يشار بها إلى الموجود في الخارج أو الذهن وعلى كل فقد نوى الاقتداء بالإمام الموجود فلغت التسمية قوله ( أو إشارة ) أي باسمها الموضوع لها حقيقة وإنما جاز لأنه عرفه بالإشارة فلغت التسمية كما في الخانية وغيرها قوله ( إلا إذا أشار الخ ) إستثناء من قوله أو إشارة قوله ( فلا يصح ) أو رد عليه أن في هذه الصورة اجتمعت الإشارة مع التسمية فكان ينبغي أن تلغو التسمية كما لغت في هذا الإمام الذي هو زيد وفي هذا الشيخ والجواب أن إلغاء التسمية ليس مطلقا قال في الهداية من باب المهر الأصل أن المسمى إذا كان من جنس المشار إليه يتعلق العقد بالمشار إليه لأن المسمى موجود في المشار ذاتا والوصف يتبعه وإن كان من خلاف جنسه يتعلق بالمسمى لأن المسمى مثل المشار إليه وليس بتابع له والتسمية أبلغ في التعريف من حيث إنها تعرف الماهية والإشارة تعرف الذات ا ه قال الشارحون هذا الأصل متفق عليه في النكاح والبيع والإجارة وسائر العقود ا ه إذا عرفت ذلك فاعلم أن زيدا وعمرا جنس واحد من حيث الذات وإن اختلفا من حيث الأوصاف والمشخصات لأن الملحوظ إليه في العلم هو الذات ففي قوله هذا الإمام الذي هو زيد فظهر أن المشار إليه عمرو يكون قد اختلف المسمى والمشار إليه فلغت التسمية وبقيت الإشارة معتبرة لكونهما من جنس واحد فصح الاقتداء وأما الشيخ والشاب فهما من الأوصاف الملحوظ فيها الصفات دون الذات ومعلوم أن صفة الشيخوخة تباني صفة الشباب فكانا جنسين فإذا قال هذا الشاب فظهر أنه شيخ لا يصح الاقتداء لأنه وصفه بصفة خاصة لا يوصف بها من بلغ سن الشيخوخة فقد خالفت الإشارة التسمية مع اختلاف الجنس فلغت الإشارة واعتبرت التسمية بالشاب فيكون قد اقتدى بغير موجود كمن اقتدى بزيد فبان غيره
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( مفرع على المرجوح ) كذا في البحر عن الحلية وهو ظاهر لأن من اشترط نية الكعبة لا يجوز الصلاة بدونها فإذا نوى غيرها لا تجوز الصلاة عنده بالأولى وقد علمت أن الكعبة اسم للعرصة فإذا نوى البناء أو المحراب أو المقام فقد نوى غير الكعبة أما على القول الراجح من أنه لا تشترط نيتها فلا يضره نية غيرها بعد وجود الاستقبال الذي هو الشرط لكن اعترضه الشيخ إسماعيل بأنه غير مسلم لما في البدائع من أن الأفضل أن لا ينوي الكعبة لاحتمال أن لا تحاذي هذه الجهة الكعبة فلا تجوز صلاته ا ه فإن مفهومه أنه إذا استقبل غير ما نوى لا تجوز صلاته لكن لا يخفى أنه ليس فيه دلالة على أنه إذا نوى البناء ونحوه لا تجوز صلاته بل يدل على أن الأفضل عدم ذلك فما ذكره الشارح تبعا للبحر والحلية صحيح فافهم نعم ذكر في شرح المنية أن نية القبلة وإن لم تشترط لكن عدم نية الإعراض عنها شرط ا ه وعليه فهو مفرع على الراجح قوله ( صح ) لأنه نوى الاقتداء بالإمام الموجود فلا يضره ظنه بخلاف اسمه قال في الحلية لأن العبرة لما نوى لا لما يرى ا ه ويظهر منه أن مثله ما لو اعتقد أنه زيد لأنه جازم بالاقتداء بهذا الإمام فافهم مطلب إذا اجتمعت الإشارة والتسمية قوله ( إلا إذا عينه باسمه أي لم ينو الاقتداء بالإمام الموجود وإنما نوى الاقتداء بزيد سواء تلفظ باسمه أو لا لما في المنية إلا إذا قال اقتديت بزيد أو نوى الاقتداء بزيد ا ه فإذا ظهر أنه عمرو لا يصح الاقتداء لأن العبرة لما نوى حلية أي وهو قد نوى الاقتداء بغير هذا الإمام الحاضر قوله ( إلا إذا عرفه ) استثناء من عدم الصحة التي تضمنها الاستثناء الأول قوله ( كالقائم في المحراب ) أي نوى الاقتداء بالإمام القائم في المحراب الذي هو زيد فإذا هو غيره جاز أشباه لأن أل يشار بها إلى الموجود في الخارج أو الذهن وعلى كل فقد نوى الاقتداء بالإمام الموجود فلغت التسمية قوله ( أو إشارة ) أي باسمها الموضوع لها حقيقة وإنما جاز لأنه عرفه بالإشارة فلغت التسمية كما في الخانية وغيرها قوله ( إلا إذا أشار الخ ) إستثناء من قوله أو إشارة قوله ( فلا يصح ) أو رد عليه أن في هذه الصورة اجتمعت الإشارة مع التسمية فكان ينبغي أن تلغو التسمية كما لغت في هذا الإمام الذي هو زيد وفي هذا الشيخ والجواب أن إلغاء التسمية ليس مطلقا قال في الهداية من باب المهر الأصل أن المسمى إذا كان من جنس المشار إليه يتعلق العقد بالمشار إليه لأن المسمى موجود في المشار ذاتا والوصف يتبعه وإن كان من خلاف جنسه يتعلق بالمسمى لأن المسمى مثل المشار إليه وليس بتابع له والتسمية أبلغ في التعريف من حيث إنها تعرف الماهية والإشارة تعرف الذات ا ه قال الشارحون هذا الأصل متفق عليه في النكاح والبيع والإجارة وسائر العقود ا ه إذا عرفت ذلك فاعلم أن زيدا وعمرا جنس واحد من حيث الذات وإن اختلفا من حيث الأوصاف والمشخصات لأن الملحوظ إليه في العلم هو الذات ففي قوله هذا الإمام الذي هو زيد فظهر أن المشار إليه عمرو يكون قد اختلف المسمى والمشار إليه فلغت التسمية وبقيت الإشارة معتبرة لكونهما من جنس واحد فصح الاقتداء وأما الشيخ والشاب فهما من الأوصاف الملحوظ فيها الصفات دون الذات ومعلوم أن صفة الشيخوخة تباني صفة الشباب فكانا جنسين فإذا قال هذا الشاب فظهر أنه شيخ لا يصح الاقتداء لأنه وصفه بصفة خاصة لا يوصف بها من بلغ سن الشيخوخة فقد خالفت الإشارة التسمية مع اختلاف الجنس فلغت الإشارة واعتبرت التسمية بالشاب فيكون قد اقتدى بغير موجود كمن اقتدى بزيد فبان غيره
Section V01/P425–V01/P426İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P425–V01/P426)
Orijinal Metin (AR)وأما إذا قال هذا الشيخ فظهر أنه شاب فإنه يصح لأن الشيخ صفة مشتركة في الاستعمال بين الكبير وفي السن الكبير في القدر كالعالم وبالنظر إلى المعنى الثاني يصح أن يسمى الشاب شيخا فقد اجتمعت الصفتان في المشار إليه لعدم تخالفهما فلم يبلغ أحدهما فيصح الاقتداء ونظيره لو قال هذه الكلبة طالق أو هذا الحمار حر تطلق المرأة ويعتق العبد كما صرحوا به مع أن المشار إليه وهو المرأة والعبد من غير جنس المسمى وهو الكلبة والحمار لكن لما كان في مقام الشتم يطلق الكلب والحمار على الإنسان مجازا لم يحصل اختلاف الجنس فلم تلغ الإشارة هذا ما ظهر لفهمي السقيم من فيض الفتاح العليم قوله ( وفي المجتبى الخ ) وجهه أنه لما نوى الاقتداء بإمام مذهبه فإذا هو غيره فقد نوى الاقتداء بمعدوم كما قدمناه عن المنية فيما إذا نوى الاقتداء بزيد فإذا هو غيره مطلب ما زيد في المسجد النبوي هل يأخذ حكمه قوله ( فائدة لما كان الخ ) استنبط هذه الفائدة من مسألة الاقتداء شيخ الإسلام العيني في شرح البخاري كما في أحكام الإشارة من الأشباه وأصل ذلك قوله في الحديث الصحيح صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ومعلوم أنه قد زيد في المسجد النبوي فقد زاد فيه عمر ثم عثمان ثم الوليد ثم المهدي والإشارة بهذا إلى المسجد المضاف المنسوب إليه ولا شك أن جميع المسجد الموجود الآن يسمى مسجده فقد اتفقت الإشارة والتسمية على شيء واحد فلم تلغ التسمية فتحصل المضاعفة المذكورة في الحديث فيما زيد فيه وخصها الإمام النووي بما كان في زمنه عملا بالإشارة وأما حديث لو مد مسجدي هذا إلى صنعاء كان مسجدي فقد اشتده ضعف طرقه فلا يعمل به في فضائل الأعمال كما ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة وكان وجهه أنه جعل الإشارة لخصوص البقعة الموجودة يومئذ فلم تدخل فيها الزيادة ولا بد في دخولها من دليل قلت ويؤيده ما سيأتي في الأيمان من باب اليمين بالدخول عن البدائع لو قال لا أدخل هذا المسجد فزيد فيه حصة فدخلها لم يحنث ما لم يقل مسجد بني فلان فيحنث وكذا الدار لأنه عقد يمينه على الإضافة وذلك موجود في الزيادة وقد يجاب بأن ما نحن فيه من قبيل الثاني ويؤيده أن في بعض طرق الحديث بدون اسم الإشارة وعلى ذكرها فهي لا لتخصيص البقعة بل لدفع أن يتوهم دخول غير المسجد المدني من بقية المساجد التي تنسب إليه التي ذكرها أصحاب السير والله تعالى أعلم مبحث في استقبال القبلة قوله ( المشرفة وليس منها الحجر بالكسرة والشاذروان لأن ثبوتهما منها ظني وهو لا يكتفى به في القبلة احتياطا وإن صح الطواف فيه مع الحرمة كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الحج قوله ( كعاجز ) أي كاستقبال عاجز عنها لمرض أو خوف عدو أو اشتباه فجهة قدرته أو تحريه قبلة له حكما قوله ( والشرط حصوله لا تحصيله ) أشار إلى أن السين والتاء فيه ليست للطلب لأن الشرط هو المقابلة لا طلبها إلا إذا توقف حصولها عليه كما في الحلبة قوله ( وهو شرط زائد ) أي ليس مقصودا لأن المسجود له هو الله تعالى ط أو المراد أنه قد يسقط بلا ضرورة كما في الصلاة على الدابة خارج المصر ونظيره ما مر في تفسير الركن الزائد كالقراءة فكان المناسب للشارح أن يقول قد يسقط بلا عجز بدل قوله يسقط للعجز وإلا فكل الشروط كذلك قوله ( للابتلاء ) علة لمحذوف أي شرطه الله تعالى لاختبار المكلفين لأن فطرة المكلف المعتقد استحالة الجهة عليه تعالى تقتضي عدم التوجه في الصلاة إلى جهة مخصوصة فأمرهم على خلاف ما تقتضيه فطرتهم اختبارا لهم هل يطيعون أو لا كما في البحر ح قلت وهذا كما ابتلى الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم حيث جعله قبلة لسجودهم
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وأما إذا قال هذا الشيخ فظهر أنه شاب فإنه يصح لأن الشيخ صفة مشتركة في الاستعمال بين الكبير وفي السن الكبير في القدر كالعالم وبالنظر إلى المعنى الثاني يصح أن يسمى الشاب شيخا فقد اجتمعت الصفتان في المشار إليه لعدم تخالفهما فلم يبلغ أحدهما فيصح الاقتداء ونظيره لو قال هذه الكلبة طالق أو هذا الحمار حر تطلق المرأة ويعتق العبد كما صرحوا به مع أن المشار إليه وهو المرأة والعبد من غير جنس المسمى وهو الكلبة والحمار لكن لما كان في مقام الشتم يطلق الكلب والحمار على الإنسان مجازا لم يحصل اختلاف الجنس فلم تلغ الإشارة هذا ما ظهر لفهمي السقيم من فيض الفتاح العليم قوله ( وفي المجتبى الخ ) وجهه أنه لما نوى الاقتداء بإمام مذهبه فإذا هو غيره فقد نوى الاقتداء بمعدوم كما قدمناه عن المنية فيما إذا نوى الاقتداء بزيد فإذا هو غيره مطلب ما زيد في المسجد النبوي هل يأخذ حكمه قوله ( فائدة لما كان الخ ) استنبط هذه الفائدة من مسألة الاقتداء شيخ الإسلام العيني في شرح البخاري كما في أحكام الإشارة من الأشباه وأصل ذلك قوله في الحديث الصحيح صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ومعلوم أنه قد زيد في المسجد النبوي فقد زاد فيه عمر ثم عثمان ثم الوليد ثم المهدي والإشارة بهذا إلى المسجد المضاف المنسوب إليه ولا شك أن جميع المسجد الموجود الآن يسمى مسجده فقد اتفقت الإشارة والتسمية على شيء واحد فلم تلغ التسمية فتحصل المضاعفة المذكورة في الحديث فيما زيد فيه وخصها الإمام النووي بما كان في زمنه عملا بالإشارة وأما حديث لو مد مسجدي هذا إلى صنعاء كان مسجدي فقد اشتده ضعف طرقه فلا يعمل به في فضائل الأعمال كما ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة وكان وجهه أنه جعل الإشارة لخصوص البقعة الموجودة يومئذ فلم تدخل فيها الزيادة ولا بد في دخولها من دليل قلت ويؤيده ما سيأتي في الأيمان من باب اليمين بالدخول عن البدائع لو قال لا أدخل هذا المسجد فزيد فيه حصة فدخلها لم يحنث ما لم يقل مسجد بني فلان فيحنث وكذا الدار لأنه عقد يمينه على الإضافة وذلك موجود في الزيادة وقد يجاب بأن ما نحن فيه من قبيل الثاني ويؤيده أن في بعض طرق الحديث بدون اسم الإشارة وعلى ذكرها فهي لا لتخصيص البقعة بل لدفع أن يتوهم دخول غير المسجد المدني من بقية المساجد التي تنسب إليه التي ذكرها أصحاب السير والله تعالى أعلم مبحث في استقبال القبلة قوله ( المشرفة وليس منها الحجر بالكسرة والشاذروان لأن ثبوتهما منها ظني وهو لا يكتفى به في القبلة احتياطا وإن صح الطواف فيه مع الحرمة كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الحج قوله ( كعاجز ) أي كاستقبال عاجز عنها لمرض أو خوف عدو أو اشتباه فجهة قدرته أو تحريه قبلة له حكما قوله ( والشرط حصوله لا تحصيله ) أشار إلى أن السين والتاء فيه ليست للطلب لأن الشرط هو المقابلة لا طلبها إلا إذا توقف حصولها عليه كما في الحلبة قوله ( وهو شرط زائد ) أي ليس مقصودا لأن المسجود له هو الله تعالى ط أو المراد أنه قد يسقط بلا ضرورة كما في الصلاة على الدابة خارج المصر ونظيره ما مر في تفسير الركن الزائد كالقراءة فكان المناسب للشارح أن يقول قد يسقط بلا عجز بدل قوله يسقط للعجز وإلا فكل الشروط كذلك قوله ( للابتلاء ) علة لمحذوف أي شرطه الله تعالى لاختبار المكلفين لأن فطرة المكلف المعتقد استحالة الجهة عليه تعالى تقتضي عدم التوجه في الصلاة إلى جهة مخصوصة فأمرهم على خلاف ما تقتضيه فطرتهم اختبارا لهم هل يطيعون أو لا كما في البحر ح قلت وهذا كما ابتلى الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم حيث جعله قبلة لسجودهم