Section V06/P148–V06/P149İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P148–V06/P149)
Orijinal Metin (AR)ولو أحرم بحجة تطوع دفع إليه من النفقة مقدار ما لو كان في منزله ويقال له إن شئت فاخرج ماشيا إلا أن يكون القاضي وسع في النفقة فقال أنا أكري بذلك الفضل وأنفق على نفسي فلا يمنع من ذلك طوري قوله ( وعبادات ) أي بدلية لا مالية ولا مركبة منهما أيضا ففي شرح المفتاح لابن السبكي كل موضع يدعى فيه أنه من عطف العام على الخاص يراد بالعام ما عدا ذلك الخاص فيكون من عطف المباين قال وهذا هو التحقيق حموي وبه صرح في السعدية أبو السعود قلت فيكون من العام المخصوص أو المراد به الخصوص وهل الأول حقيقة في الباقي أو مجاز كالثاني خلاف بينته في حاشية شرح المنار أول بحث العام هذا وفي استثناء الحج والعبادات نظر فإنها تصح من الصغير أيضا إلا أن يقال المراد صحتها على سبيل الوجوب تأمل قوله ( وزوال ولاية أبيه أو جده ) يعني عدم ولايتهما عليه بخلاف الصغير حموي أي فإن ولايتهما عليه ثابتة قوله ( وفي صحة إقراره بالعقوبات ) كما لو أقر على نفسه بوجوب القصاص في نفس أو فيما دونها حموي قوله ( وفي الإنفاق ) أي على نفسه وولده وزوجته ومن تجب عليه نفقته من ذوي أرحامه من ماله شرح تنوير الأذهان وفي بعض النسخ وفي الإيقاف من أوقف ولكن في الأشباه إن وقفه باطل واختلفوا فيما لو كان بإذن القاضي فصححه البلخي وأبطله أبو القاسم اه قوله ( وفي صحة وصاياه بالقرب من الثالث ) يعني إذا كان له وارث والقياس أن لا تجوز وصيته كتيرعاته وجه الاستحسان أن الحجر عليه لمعنى النظر له كي لا يتلف ماله ويبقى كلا على غيره وذلك في حياته لا فيما ينفذ من الثلث بعد وفاته حال استغنائه وذلك إذا وافق وصايا أهل الخير والصلاح كالوصية بالحج أو للمساكين أو بناء المساجد والأوقاف والقناطر والجسور وأما إذا أوصى بغيرالقرب لا تنفذ عندنا طوري قوله ( كبالغ ) أي غير محجور وإلا فهو بالغ ح قوله ( وفي كفارة كعبد ) فلو حلف وحنث أو نذر نذرا من هدي أو صدقة أو ظاهر من امرأته لا يلزمه المال ويكفر يمينه وغيرها بالصوم زيلعي قوله ( والحاصل الخ ) مستغنى عنه بقوله ثم هذا الخلاف الخ لكن أعاده لقوله إلا بإذن القاضي وإنما حصره به لما مر من زوال ولاية أبيه وجده قوله ( لم يسلم إليه ماله الخ ) هذا بالإجماع كما في الكفاية وإنما الخلاف في تسليمه له بعد خمس وعشرين سنة كما يأتي فلو بلغ مفسدا وحجر عليه أولا فسلمه إليه فضاع ضمنه الوصي ولو دفعه إليه وهو صبي مصلح وأذن له في التجارة فضاع في يده لم يضمن كما في المنح عن الخانية وفي حاشية أبي السعود معزوا للولوالجية وكما يضمن بالدفع إليه وهو مفسد فكذا قبل ظهور رشده بعد الإدراك اه وسئل العلامة الشلبي عمن بلغت وعليها وصي هل يثبت رشدها بمجرد البلوغ أم لا بد من البينة فأجاب بأنه لا يثبت إلا بحجة شرعية ومثله في الخيرية وفي شرح البيري عن البدائع لا بأس للولي أن يدفع إليه شيئا من ماله ويأذن له بالتجارة للاختبار فإن آنس منه رشدا دفع إليه الباقي قوله ( حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة ) أي ما لم يؤنس رشده قبلها قوله ( فصح تصرفه قبله ) الأولى التعبير بالواو كما في الكنز لمن لما كان قوله لم يسلم إليه بمعنى المنع لأن العاقل البالغ لا يحجر عليه عند الإمام وإنما هذا منع للتأديب لا حجر صح التفريع فافهم قوله ( ضمن ) أي إذا هلك في يده لتعديه في المنع وأما إذا بلغ فمنعه فقبل أن ينكشف حاله ويعلم رشده وصلاحيته بالاختبار فهلك لا يضمن قال شهاب الدين الجلبي في فتاواه والواجب على الوصي أن لا يدفع إليه المال إلا بعد الاختبار فإذا منعه لذلك كان منعا لواجب فلا يكون متعديا وفي الخانية ما يشهد له رملي
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ولو أحرم بحجة تطوع دفع إليه من النفقة مقدار ما لو كان في منزله ويقال له إن شئت فاخرج ماشيا إلا أن يكون القاضي وسع في النفقة فقال أنا أكري بذلك الفضل وأنفق على نفسي فلا يمنع من ذلك طوري قوله ( وعبادات ) أي بدلية لا مالية ولا مركبة منهما أيضا ففي شرح المفتاح لابن السبكي كل موضع يدعى فيه أنه من عطف العام على الخاص يراد بالعام ما عدا ذلك الخاص فيكون من عطف المباين قال وهذا هو التحقيق حموي وبه صرح في السعدية أبو السعود قلت فيكون من العام المخصوص أو المراد به الخصوص وهل الأول حقيقة في الباقي أو مجاز كالثاني خلاف بينته في حاشية شرح المنار أول بحث العام هذا وفي استثناء الحج والعبادات نظر فإنها تصح من الصغير أيضا إلا أن يقال المراد صحتها على سبيل الوجوب تأمل قوله ( وزوال ولاية أبيه أو جده ) يعني عدم ولايتهما عليه بخلاف الصغير حموي أي فإن ولايتهما عليه ثابتة قوله ( وفي صحة إقراره بالعقوبات ) كما لو أقر على نفسه بوجوب القصاص في نفس أو فيما دونها حموي قوله ( وفي الإنفاق ) أي على نفسه وولده وزوجته ومن تجب عليه نفقته من ذوي أرحامه من ماله شرح تنوير الأذهان وفي بعض النسخ وفي الإيقاف من أوقف ولكن في الأشباه إن وقفه باطل واختلفوا فيما لو كان بإذن القاضي فصححه البلخي وأبطله أبو القاسم اه قوله ( وفي صحة وصاياه بالقرب من الثالث ) يعني إذا كان له وارث والقياس أن لا تجوز وصيته كتيرعاته وجه الاستحسان أن الحجر عليه لمعنى النظر له كي لا يتلف ماله ويبقى كلا على غيره وذلك في حياته لا فيما ينفذ من الثلث بعد وفاته حال استغنائه وذلك إذا وافق وصايا أهل الخير والصلاح كالوصية بالحج أو للمساكين أو بناء المساجد والأوقاف والقناطر والجسور وأما إذا أوصى بغيرالقرب لا تنفذ عندنا طوري قوله ( كبالغ ) أي غير محجور وإلا فهو بالغ ح قوله ( وفي كفارة كعبد ) فلو حلف وحنث أو نذر نذرا من هدي أو صدقة أو ظاهر من امرأته لا يلزمه المال ويكفر يمينه وغيرها بالصوم زيلعي قوله ( والحاصل الخ ) مستغنى عنه بقوله ثم هذا الخلاف الخ لكن أعاده لقوله إلا بإذن القاضي وإنما حصره به لما مر من زوال ولاية أبيه وجده قوله ( لم يسلم إليه ماله الخ ) هذا بالإجماع كما في الكفاية وإنما الخلاف في تسليمه له بعد خمس وعشرين سنة كما يأتي فلو بلغ مفسدا وحجر عليه أولا فسلمه إليه فضاع ضمنه الوصي ولو دفعه إليه وهو صبي مصلح وأذن له في التجارة فضاع في يده لم يضمن كما في المنح عن الخانية وفي حاشية أبي السعود معزوا للولوالجية وكما يضمن بالدفع إليه وهو مفسد فكذا قبل ظهور رشده بعد الإدراك اه وسئل العلامة الشلبي عمن بلغت وعليها وصي هل يثبت رشدها بمجرد البلوغ أم لا بد من البينة فأجاب بأنه لا يثبت إلا بحجة شرعية ومثله في الخيرية وفي شرح البيري عن البدائع لا بأس للولي أن يدفع إليه شيئا من ماله ويأذن له بالتجارة للاختبار فإن آنس منه رشدا دفع إليه الباقي قوله ( حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة ) أي ما لم يؤنس رشده قبلها قوله ( فصح تصرفه قبله ) الأولى التعبير بالواو كما في الكنز لمن لما كان قوله لم يسلم إليه بمعنى المنع لأن العاقل البالغ لا يحجر عليه عند الإمام وإنما هذا منع للتأديب لا حجر صح التفريع فافهم قوله ( ضمن ) أي إذا هلك في يده لتعديه في المنع وأما إذا بلغ فمنعه فقبل أن ينكشف حاله ويعلم رشده وصلاحيته بالاختبار فهلك لا يضمن قال شهاب الدين الجلبي في فتاواه والواجب على الوصي أن لا يدفع إليه المال إلا بعد الاختبار فإذا منعه لذلك كان منعا لواجب فلا يكون متعديا وفي الخانية ما يشهد له رملي
Section V06/P149–V06/P150İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P149–V06/P150)
Orijinal Metin (AR)قوله ( قاله شيخنا ) يعني الرملي في حاشية المنح قوله ( وإن لم يكن رشيدا ) لأنه قد بلغ سنا يتصور أن يصير جدا ولأن منع المال عنه للتأديب فإذا بلغ هذا السن فقد انقطع رجاء التأدب زيلعي ملخصا قوله ( وقالا لا يدفع ) أي وإن صار شيخا وبه قالت الأئمة الثلاثة معراج قوله ( ولا يجوز تصرفه فيه ) أي ما لم يجزه القاضي على ما مر وهذه ثمرة الخلاف وتظهر أيضا في الضمان عندهما لو دفع إليه بعد ما بلغ هذه المدة مفسدا إلا عنده قوله ( فإن آنستم ) أي عرفتم أو أبصرتم ذكره البكري في تفسيره ط قوله ( هو كونه مصلحا في ماله ) هو معنى ما في البيري عن النتف الرشيد عندنا أن ينفق فيما يحل ويمسك عما يحرم ولا ينفقه في البطالة والمعصية ولا يعمل فيه بالتبذير والإسراف قوله ( فقط ) أي لا في دينه أيضا خلافا للشافعي رحمه الله قوله ( ولو فاسقا ) تأكيد لقوله فقط وأطلقه فشمل الفسق الأصلي والطارىء كما في الهداية وهذا ما لم يكن مفسدا لماله قوله ( ليبيع ماله ) أطلق المال فشمل المرهون والمؤجر والمعار وكل ما هو ملك له رملي ولا يكون ذلك إكراها لأنه بحق كما مر في محله إذ هو ظالم بالمنع قوله ( يعني بلا أمره ) لأن للدائن أن يأخذ بيده إذا ظفر بجنس حقه بغير رضا المدين فكان للقاضي أن يعينه زيلعي قوله ( وكذا لو كان ) أي كل من ماله ودينه وفي نسخ كانا بضمير التثنية قوله ( استحسانا ) والقياس أن لا يجوز لأن هذا الطريق غير متعين لقضاء الدين فصار كالعروض قوله ( لاتحادهما في الثمنية ) بيان لوجه الاستحسان ولهذا يضم أحدهما إلى الآخر في الزكاة مع أنهما مختلفان في الصورة حقيقة وهو ظاهر وحكما لأنه لا يجري بينهما ربا الفضل فبالنظر للاتحاد يثبت للقاضي ولاية التصرف وبالنظر للاختلاف يسلب عن الدائن ولاية الأخذ عملا بالشبهين بخلاف العروض لأن الأغراض تتعلق بصورها وأعيانها أقول ورأيت في الحظر والإباحة من المجتبى رامزا ما نصه وجد دنانير مديونة وله عليه درهم له أن يأخذه لاتحادهما جنسا في الثمنية اه ومثله في شرح تلخيص الجامع الكبير للفارسي في باب اليمين في المساومة تنبيه قال الحموي في شرح الكنز نقلا عن العلامة المقدسي عن جده الأشقر عن شرح القدوري للأخصب إن عدم جواز الأخذ من خلاف الجنس كان في زمانهم لمطاوعتهم في الحقوق والفتوى اليوم على جواز الأخذ عند القدرة من أي مال كان لا سيما في ديارنا لمداومتهم العقوق قال الشاعر عفاء على هذا الزمان فإنه زمان عقوق لا زمان حقوق وكل رفيق فيه غير مرافق وكل صديق فيه غير صدوق ط قوله ( خلافا لهما وبه يفتى ) الأولى أن يقول وقالا يبيع وبه يفتى كما لا يخفى ح قوله ( أي بقولهما يبيعهما ) العرض والعقار وأشار بهذا التفسير إلى أن ما عداه لا خلاف فيه قوله ( اختيار ) ومثله في الملتقى قوله ( ويبيع كل ما لا يحتاجه في الحال ) قال في التبيين ثم عندهما يبدأ القاضي ببيع النقود ثم العروض ثم العقار وقال بعضهم يبدأ ببيع ما يخشى عليه التوى من عروضه ثم بما لا يخشى عليه ثم بالعقار فالحاصل أنه يبيع ما كان أنظر له ويترك عليه دست من ثيابه يعني بدلة وقيل دستان لأنه إذا غسل ثيابه لا بد له من ملبس وقالوا إذا كان يكتفي بدونها تابع ويقضي الدين ببعض ثمنها ويشتري بما بقي ثوبا يلبسه وكذا يفعل في المسكن وعن هذا قالوا يبيع ما لا يحتاج إليه في الحال كاللبد في الصيف والنطع في الشتاء وينفق عليه وعلى زوجته وأطفاله وأرحامه من ماله اه ملخصا قال الرحمتي ومفاده أنه لا يكلف إلى أن يسكن بالأجرة كما قالوا في وجوب الحج تأمل اه
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( قاله شيخنا ) يعني الرملي في حاشية المنح قوله ( وإن لم يكن رشيدا ) لأنه قد بلغ سنا يتصور أن يصير جدا ولأن منع المال عنه للتأديب فإذا بلغ هذا السن فقد انقطع رجاء التأدب زيلعي ملخصا قوله ( وقالا لا يدفع ) أي وإن صار شيخا وبه قالت الأئمة الثلاثة معراج قوله ( ولا يجوز تصرفه فيه ) أي ما لم يجزه القاضي على ما مر وهذه ثمرة الخلاف وتظهر أيضا في الضمان عندهما لو دفع إليه بعد ما بلغ هذه المدة مفسدا إلا عنده قوله ( فإن آنستم ) أي عرفتم أو أبصرتم ذكره البكري في تفسيره ط قوله ( هو كونه مصلحا في ماله ) هو معنى ما في البيري عن النتف الرشيد عندنا أن ينفق فيما يحل ويمسك عما يحرم ولا ينفقه في البطالة والمعصية ولا يعمل فيه بالتبذير والإسراف قوله ( فقط ) أي لا في دينه أيضا خلافا للشافعي رحمه الله قوله ( ولو فاسقا ) تأكيد لقوله فقط وأطلقه فشمل الفسق الأصلي والطارىء كما في الهداية وهذا ما لم يكن مفسدا لماله قوله ( ليبيع ماله ) أطلق المال فشمل المرهون والمؤجر والمعار وكل ما هو ملك له رملي ولا يكون ذلك إكراها لأنه بحق كما مر في محله إذ هو ظالم بالمنع قوله ( يعني بلا أمره ) لأن للدائن أن يأخذ بيده إذا ظفر بجنس حقه بغير رضا المدين فكان للقاضي أن يعينه زيلعي قوله ( وكذا لو كان ) أي كل من ماله ودينه وفي نسخ كانا بضمير التثنية قوله ( استحسانا ) والقياس أن لا يجوز لأن هذا الطريق غير متعين لقضاء الدين فصار كالعروض قوله ( لاتحادهما في الثمنية ) بيان لوجه الاستحسان ولهذا يضم أحدهما إلى الآخر في الزكاة مع أنهما مختلفان في الصورة حقيقة وهو ظاهر وحكما لأنه لا يجري بينهما ربا الفضل فبالنظر للاتحاد يثبت للقاضي ولاية التصرف وبالنظر للاختلاف يسلب عن الدائن ولاية الأخذ عملا بالشبهين بخلاف العروض لأن الأغراض تتعلق بصورها وأعيانها أقول ورأيت في الحظر والإباحة من المجتبى رامزا ما نصه وجد دنانير مديونة وله عليه درهم له أن يأخذه لاتحادهما جنسا في الثمنية اه ومثله في شرح تلخيص الجامع الكبير للفارسي في باب اليمين في المساومة تنبيه قال الحموي في شرح الكنز نقلا عن العلامة المقدسي عن جده الأشقر عن شرح القدوري للأخصب إن عدم جواز الأخذ من خلاف الجنس كان في زمانهم لمطاوعتهم في الحقوق والفتوى اليوم على جواز الأخذ عند القدرة من أي مال كان لا سيما في ديارنا لمداومتهم العقوق قال الشاعر عفاء على هذا الزمان فإنه زمان عقوق لا زمان حقوق وكل رفيق فيه غير مرافق وكل صديق فيه غير صدوق ط قوله ( خلافا لهما وبه يفتى ) الأولى أن يقول وقالا يبيع وبه يفتى كما لا يخفى ح قوله ( أي بقولهما يبيعهما ) العرض والعقار وأشار بهذا التفسير إلى أن ما عداه لا خلاف فيه قوله ( اختيار ) ومثله في الملتقى قوله ( ويبيع كل ما لا يحتاجه في الحال ) قال في التبيين ثم عندهما يبدأ القاضي ببيع النقود ثم العروض ثم العقار وقال بعضهم يبدأ ببيع ما يخشى عليه التوى من عروضه ثم بما لا يخشى عليه ثم بالعقار فالحاصل أنه يبيع ما كان أنظر له ويترك عليه دست من ثيابه يعني بدلة وقيل دستان لأنه إذا غسل ثيابه لا بد له من ملبس وقالوا إذا كان يكتفي بدونها تابع ويقضي الدين ببعض ثمنها ويشتري بما بقي ثوبا يلبسه وكذا يفعل في المسكن وعن هذا قالوا يبيع ما لا يحتاج إليه في الحال كاللبد في الصيف والنطع في الشتاء وينفق عليه وعلى زوجته وأطفاله وأرحامه من ماله اه ملخصا قال الرحمتي ومفاده أنه لا يكلف إلى أن يسكن بالأجرة كما قالوا في وجوب الحج تأمل اه
Section V06/P150–V06/P151İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P150–V06/P151)
Orijinal Metin (AR)وفي حاشية المدني أقول وكذا لو كان عنده عقارات وقف سلطاني زائدة على سكناه أو صدقات في الدفاتر السلطانية لا يؤمر ببيعها كما أفتى به غير واحد من العلماء اه أي لا يؤمر بالفراغ عنها إذ لا يجوز بيعها تأمل مطلب تصرفات المحجور بالدين كالمريض قوله ( يلزمه بعد الديون ) أي يقضيه بعد قضاء الديون التي حجر لأجلها ونحوها مما ذكره بعد وهذا ما لم يكن استفاد مالا بعد الحجر وإلا فيقضى ما أقر به منه كما في المواهب و الهداية وقدمناه عن التاترخانية و شرح الملتقى وفي التاترخانية ثم إذا صح الحجر بالدين صار المحجور كمريض عليه ديون الصحة فكل تصرف أدى إلى إبطال حق الغرماء فالحجر يؤثر فيه كالهبة والصدقة وأما البيع فإن بمثل القيمة جاز وإن بغبن فلا ويتخير المشتري بين إزالة الغبن وبين الفسخ كبيع المريض فإن باع من الغريم وقاصصه بالثمن جاز لو الغريم واحدا وإلا صح البيع من أحدهم لو بمثل القيمة دون المقاصصة وكذا لو قضى دين البعض كالمريض اه ملخصا قوله ( ببينة ) بأن شهدوا على الاستقراض أو الشراء بمثل القيمة تاترخانية قوله ( أو علم قاض ) المعتمد عدم جواز القضاء بعلمه ط قوله ( كمال استهلكه ) فإن مالكه يزاحم الغرماء وكذا لو تزوج امرأة بمهر مثلها ابن ملك والمراد باستهلاكه المال أنه ثبت بغير إقراره مما مر فلو به ففي التاترخانية أنه يسأل عن إقراره بعد ما صار مصلحا أن ما أقر به كان حقا أو لا فإن قال نعم يؤاخذ به وإلا فلا ويجب أن يكون الجواب في الصبي المحجور كذلك اه قوله ( أفلس الخ ) أي صار إلى حال ليس له فلوس وبعضهم قال صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم مصباح والمراد حكم الحاكم بتفليسه واعلم أنه إنما يستوي مع الغرماء إذا كان الثمن حالا فلو مؤجلا لم يشاركهم ولكن يشاركهم بعد الحلو فيما قبضوه بالحصص كذا في المقدسي سائحاني قوله ( كان له استراداه ) أي فيما لو أفلس بعد قبضه بغير إذن وقوله وحبسه بالثمن فيما لو أفلس قبله ففيه لف ونشر على عكس الترتيب تأمل قوله ( كذا في الخانية الخ ) استدراك على المتن تبعا للشرنبلالية حيث نقل ما في الخانية ثم قال فقد شرط مع الإطلاق إجازة صنعه اه أقول الذي يظهر أن الإجازة شرط لجواز صنعه لا لجواز الإطلاق والمذكور في المتن جواز الإطلاق فلا استدراك بل هو إفادة حكم آخر تأمل قوله ( لأن حجر الأول مجتهد فيه ) علله في الهداية أولا بأن الحجر منه فتوى وليس بقضاء لأنه لم يوجد المقضي له والمقضي عليه ثم قال ولو كان قضاء فنفس القضاء مختلف فيه فلا بد من الإمضاء قال الزيلعي يعني حتى يلزم لأن الاختلاف إذا وقع في نفس القضاء لا يلزم ولا يصير مجمعا عليه وإنما يصير مجمعا عليه أن لو كان الاختلاف موجودا قبل القضاء فيتأكد أحد القولين بالقضاء فلا ينقص بعد ذلك وأما إذا كان الاختلاف في نفس القضاء فبالقضاء يحصل الاختلاف فلا بد من قضاء آخر ليصير مجمعا عليه لقضائه بعد وجود الاختلاف هذامعناه ولكن فيه إشكال هنا لأن الاختلاف فيه موجود قبل القضاء فإن محمدا يرى حجره بنفس السفه ولا تنفذ تصرفاته أصلا فيصير القضاء به على هذا التقدير قضاء بقول محمد فيتأكد قوله بالقضاء بخلاف القضاء على الغائب فإن الاختلاف فيه في نفس القضاء هل يجوز أم لا فعندنا لا ينفذ وعند الشافعي يجوز فيحصل الاختلاف بالقضاء فلا يرتفع حى يحكم بجواز هذا القضاء اه قوله ( ما لم يعلم ) أي بالحجر قال في البزازية فلو أخبره عدل وصدقه انحجر وإن لم يصدقه فكذلك ثم قال ولا فرق بين الإذن والحجر في أنه يصير مأذونا إذا ترجح الصدق في خبره عند العبد أو صدقه ذكره الفقيه أبو بكر البلخي وعليه الفتوى والاعتماد خلافا لمن يفرق بينهما اه
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وفي حاشية المدني أقول وكذا لو كان عنده عقارات وقف سلطاني زائدة على سكناه أو صدقات في الدفاتر السلطانية لا يؤمر ببيعها كما أفتى به غير واحد من العلماء اه أي لا يؤمر بالفراغ عنها إذ لا يجوز بيعها تأمل مطلب تصرفات المحجور بالدين كالمريض قوله ( يلزمه بعد الديون ) أي يقضيه بعد قضاء الديون التي حجر لأجلها ونحوها مما ذكره بعد وهذا ما لم يكن استفاد مالا بعد الحجر وإلا فيقضى ما أقر به منه كما في المواهب و الهداية وقدمناه عن التاترخانية و شرح الملتقى وفي التاترخانية ثم إذا صح الحجر بالدين صار المحجور كمريض عليه ديون الصحة فكل تصرف أدى إلى إبطال حق الغرماء فالحجر يؤثر فيه كالهبة والصدقة وأما البيع فإن بمثل القيمة جاز وإن بغبن فلا ويتخير المشتري بين إزالة الغبن وبين الفسخ كبيع المريض فإن باع من الغريم وقاصصه بالثمن جاز لو الغريم واحدا وإلا صح البيع من أحدهم لو بمثل القيمة دون المقاصصة وكذا لو قضى دين البعض كالمريض اه ملخصا قوله ( ببينة ) بأن شهدوا على الاستقراض أو الشراء بمثل القيمة تاترخانية قوله ( أو علم قاض ) المعتمد عدم جواز القضاء بعلمه ط قوله ( كمال استهلكه ) فإن مالكه يزاحم الغرماء وكذا لو تزوج امرأة بمهر مثلها ابن ملك والمراد باستهلاكه المال أنه ثبت بغير إقراره مما مر فلو به ففي التاترخانية أنه يسأل عن إقراره بعد ما صار مصلحا أن ما أقر به كان حقا أو لا فإن قال نعم يؤاخذ به وإلا فلا ويجب أن يكون الجواب في الصبي المحجور كذلك اه قوله ( أفلس الخ ) أي صار إلى حال ليس له فلوس وبعضهم قال صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم مصباح والمراد حكم الحاكم بتفليسه واعلم أنه إنما يستوي مع الغرماء إذا كان الثمن حالا فلو مؤجلا لم يشاركهم ولكن يشاركهم بعد الحلو فيما قبضوه بالحصص كذا في المقدسي سائحاني قوله ( كان له استراداه ) أي فيما لو أفلس بعد قبضه بغير إذن وقوله وحبسه بالثمن فيما لو أفلس قبله ففيه لف ونشر على عكس الترتيب تأمل قوله ( كذا في الخانية الخ ) استدراك على المتن تبعا للشرنبلالية حيث نقل ما في الخانية ثم قال فقد شرط مع الإطلاق إجازة صنعه اه أقول الذي يظهر أن الإجازة شرط لجواز صنعه لا لجواز الإطلاق والمذكور في المتن جواز الإطلاق فلا استدراك بل هو إفادة حكم آخر تأمل قوله ( لأن حجر الأول مجتهد فيه ) علله في الهداية أولا بأن الحجر منه فتوى وليس بقضاء لأنه لم يوجد المقضي له والمقضي عليه ثم قال ولو كان قضاء فنفس القضاء مختلف فيه فلا بد من الإمضاء قال الزيلعي يعني حتى يلزم لأن الاختلاف إذا وقع في نفس القضاء لا يلزم ولا يصير مجمعا عليه وإنما يصير مجمعا عليه أن لو كان الاختلاف موجودا قبل القضاء فيتأكد أحد القولين بالقضاء فلا ينقص بعد ذلك وأما إذا كان الاختلاف في نفس القضاء فبالقضاء يحصل الاختلاف فلا بد من قضاء آخر ليصير مجمعا عليه لقضائه بعد وجود الاختلاف هذامعناه ولكن فيه إشكال هنا لأن الاختلاف فيه موجود قبل القضاء فإن محمدا يرى حجره بنفس السفه ولا تنفذ تصرفاته أصلا فيصير القضاء به على هذا التقدير قضاء بقول محمد فيتأكد قوله بالقضاء بخلاف القضاء على الغائب فإن الاختلاف فيه في نفس القضاء هل يجوز أم لا فعندنا لا ينفذ وعند الشافعي يجوز فيحصل الاختلاف بالقضاء فلا يرتفع حى يحكم بجواز هذا القضاء اه قوله ( ما لم يعلم ) أي بالحجر قال في البزازية فلو أخبره عدل وصدقه انحجر وإن لم يصدقه فكذلك ثم قال ولا فرق بين الإذن والحجر في أنه يصير مأذونا إذا ترجح الصدق في خبره عند العبد أو صدقه ذكره الفقيه أبو بكر البلخي وعليه الفتوى والاعتماد خلافا لمن يفرق بينهما اه
Section V06/P151–V06/P152İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P151–V06/P152)
Orijinal Metin (AR)ثم إن هذا مبني على قول أبي يوسف لما مر أن السفيه ينحجر عند محمد بلا قضاء قوله ( ولا يرتفع الحجر بالرشد الخ ) هذا أيضا قول أبي يوسف خلافا لمحمد كما قدمناه عن الجوهرة مع بيان ثمرة الخلاف قوله ( ولو ادعى الرشد ) يعني بعد ما حجر عليه القاضي ادعى أنه صار رشيدا ليبطل حجره قوله ( أشباه ) استدل فيها على ذلك بما في المحيط عند ذكره دليل أبي يوسف على أن السفيه لا ينحجر إلا بحجر القاضي من أن الظاهر زوال السفه لأن عقله يمنعه قال في الأشباه وكل بينة شهد لها الظاهر لم تقبل اه أقول الظاهر أن ظهور زوال السفه فيما إذا كان قبل الحكم يدل على سياق كلام المحيط أما بعد الحكم كما هو موضوع المسألة في الأشباه فقد تأكد وثبت فالأصل بقاؤه ويدل عليه أن الحجر بعد ثبوته لا يرتفع عند أبي يوسف إلا بالقضاء فلو كان الأصل زواله لما احتاج إليه ولذا قال المقدسي في حاشية الأشباه لم يوجد بعد الحجر من القاضي ما يقتضي خلافه فالظاهر بقاؤه اه وهكذا نقل الحموي عن الشيخ الصالح فينبغي تقديم بينة الزوال وذكر نحوه العلامة البيري ثم قال ورأيت في ذخيرة الناظر الجزم به ونقله أبو السعود وأقره وبالجملة لم نر أحدا تابع صاحب الأشباه سوى الشارح والله أعلم قوله ( وفي الوهبانية الخ ) الشطر الثاني من البيت الأول مغير وأصله فمن يدعي التأخير ليس يؤخر ويحجر في محل جر مضاف إلى قبل ومعنى البيت الأول أنه لو قال بعد صلاحه أقررت وأنا محجور بأني استهلكت لك كذا وقال رب المال بل حال صلاحك فالقول للمقر لأنه إضافه إلى حالة معهودة تنافي صحة الإقرار فيكون في الحقيقة منكرا لا مقرا وكذا لو قال أقررت لي به حال فسادك لكنه حق وقال المقر لم يكن ذلك حقا فالقول له ومعنى الثاني لو باع المحجور وأجاز القاضي بيعه لكن نهى المشتري عن دفع الثمن إليه فدفعه وهلك يضمن الثمن للقاضي لأنه لما نهاه صار حق القبض للقاضي والمجور كالأجنبي فلو لم ينهه جاز لأن في إجازته البيع إجازة لدفع الثمن كالوكيل بالبيع وكيل بالقبض والله سبحانه وتعالى أعلم الظهيرية فصل بلوع الغلام بالاحتلام بتنوين فصل وبلوغ مبتدأ وما بعده خبر ومعطوف عليه والجارية مجرور عطفا على الغلام أو مرفوع على تقدير مضاف محذوف وإنابته منابه والبلوغ لغة الوصول واصطلاحا انتهاء حد الصغر ولما كان الصغر أحد أسباب الحجر وكان له نهاية ذكر هذا الفصل لبيانها والغلام كما قال عياض يطلق على الصبي من حين يولد إلى أن يبلغ وعلى الرجل باعتبار ما كان قوله ( بالاحتلام ) قال في المعدن الاحتلام جعل اسما لما يراه النائم من الجماع فيحدث معه إنزال المني غالبا فغلب لفظ الاحتلام في هذا دون غيره من أنواع المنام لكثرة الاستعمال اه ط قوله ( والإنزال ) بأي سبب كان قوله ( والأصل هو الإنزال ) فإن الاحتلام لا يعتبر إلا معه والإحبال لا يتأتى إلا به قوله ( والجارية ) هي أنثى الغلام قوله ( صريحا ) قيد به لأنه مذكور ضمنا في الاحتلام والحبل فإن لم يوجد فيهما أي في الغلام والجارية شيء مما ذكر الخ مفاده أنه لا اعتبار لنبات العانة خلافا للشافعي ورواية عن أبي يوسف ولا اللحية وأما نهود الثدي فذكر الحموي أنه لا يحكم به في ظاهر الرواية وكذا ثقل الصوت كما في شرح النظم الهاملي أبو السعود وكذا شعر الساق والإبط والشارب قوله ( به يفتى ) هذا عندهما وهو رواية عن الإمام وبه قالت الأئمة الثلاثة وعند الإمام حتى يتم له ثماني عشرة سنة ولها سبع عشر سنة
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ثم إن هذا مبني على قول أبي يوسف لما مر أن السفيه ينحجر عند محمد بلا قضاء قوله ( ولا يرتفع الحجر بالرشد الخ ) هذا أيضا قول أبي يوسف خلافا لمحمد كما قدمناه عن الجوهرة مع بيان ثمرة الخلاف قوله ( ولو ادعى الرشد ) يعني بعد ما حجر عليه القاضي ادعى أنه صار رشيدا ليبطل حجره قوله ( أشباه ) استدل فيها على ذلك بما في المحيط عند ذكره دليل أبي يوسف على أن السفيه لا ينحجر إلا بحجر القاضي من أن الظاهر زوال السفه لأن عقله يمنعه قال في الأشباه وكل بينة شهد لها الظاهر لم تقبل اه أقول الظاهر أن ظهور زوال السفه فيما إذا كان قبل الحكم يدل على سياق كلام المحيط أما بعد الحكم كما هو موضوع المسألة في الأشباه فقد تأكد وثبت فالأصل بقاؤه ويدل عليه أن الحجر بعد ثبوته لا يرتفع عند أبي يوسف إلا بالقضاء فلو كان الأصل زواله لما احتاج إليه ولذا قال المقدسي في حاشية الأشباه لم يوجد بعد الحجر من القاضي ما يقتضي خلافه فالظاهر بقاؤه اه وهكذا نقل الحموي عن الشيخ الصالح فينبغي تقديم بينة الزوال وذكر نحوه العلامة البيري ثم قال ورأيت في ذخيرة الناظر الجزم به ونقله أبو السعود وأقره وبالجملة لم نر أحدا تابع صاحب الأشباه سوى الشارح والله أعلم قوله ( وفي الوهبانية الخ ) الشطر الثاني من البيت الأول مغير وأصله فمن يدعي التأخير ليس يؤخر ويحجر في محل جر مضاف إلى قبل ومعنى البيت الأول أنه لو قال بعد صلاحه أقررت وأنا محجور بأني استهلكت لك كذا وقال رب المال بل حال صلاحك فالقول للمقر لأنه إضافه إلى حالة معهودة تنافي صحة الإقرار فيكون في الحقيقة منكرا لا مقرا وكذا لو قال أقررت لي به حال فسادك لكنه حق وقال المقر لم يكن ذلك حقا فالقول له ومعنى الثاني لو باع المحجور وأجاز القاضي بيعه لكن نهى المشتري عن دفع الثمن إليه فدفعه وهلك يضمن الثمن للقاضي لأنه لما نهاه صار حق القبض للقاضي والمجور كالأجنبي فلو لم ينهه جاز لأن في إجازته البيع إجازة لدفع الثمن كالوكيل بالبيع وكيل بالقبض والله سبحانه وتعالى أعلم الظهيرية فصل بلوع الغلام بالاحتلام بتنوين فصل وبلوغ مبتدأ وما بعده خبر ومعطوف عليه والجارية مجرور عطفا على الغلام أو مرفوع على تقدير مضاف محذوف وإنابته منابه والبلوغ لغة الوصول واصطلاحا انتهاء حد الصغر ولما كان الصغر أحد أسباب الحجر وكان له نهاية ذكر هذا الفصل لبيانها والغلام كما قال عياض يطلق على الصبي من حين يولد إلى أن يبلغ وعلى الرجل باعتبار ما كان قوله ( بالاحتلام ) قال في المعدن الاحتلام جعل اسما لما يراه النائم من الجماع فيحدث معه إنزال المني غالبا فغلب لفظ الاحتلام في هذا دون غيره من أنواع المنام لكثرة الاستعمال اه ط قوله ( والإنزال ) بأي سبب كان قوله ( والأصل هو الإنزال ) فإن الاحتلام لا يعتبر إلا معه والإحبال لا يتأتى إلا به قوله ( والجارية ) هي أنثى الغلام قوله ( صريحا ) قيد به لأنه مذكور ضمنا في الاحتلام والحبل فإن لم يوجد فيهما أي في الغلام والجارية شيء مما ذكر الخ مفاده أنه لا اعتبار لنبات العانة خلافا للشافعي ورواية عن أبي يوسف ولا اللحية وأما نهود الثدي فذكر الحموي أنه لا يحكم به في ظاهر الرواية وكذا ثقل الصوت كما في شرح النظم الهاملي أبو السعود وكذا شعر الساق والإبط والشارب قوله ( به يفتى ) هذا عندهما وهو رواية عن الإمام وبه قالت الأئمة الثلاثة وعند الإمام حتى يتم له ثماني عشرة سنة ولها سبع عشر سنة
Section V06/P152–V06/P154İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P152–V06/P154)
Orijinal Metin (AR)قوله ( لقصر أعمار أهل زماننا ) ولأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وسنه أربعة عشر فرده ثم يوم الخندق وسنة خمسة عشر فقبله ولأنها العادة الغالبة على أهل زماننا وغيرها احتياط فلا خلاف في الحقيقة والعادة إحدى الحجج الشرعية فيما لا نص في نص عليه الشمني وغيره در منتقى قوله ( وأدنى مدته ) أي مدة البلوغ والضمير في له للغلام وفي لها للجارية قوله ( كما في أحكام الصغار ) هو اسم كتاب للأستروشني قوله ( فإن راهقا ) يقال رهقه أي دنا منه رهقا أي دنا منه رهقا ومنه إذا صلى أحدكم إلى سترة فليرهقها وصبي مراهق مدان للحلم مغرب قوله ( إن لم يكذبهما الظاهر ) هو معني قوله الآتي وهو أن يكون بحال يحتلم مثله وفي المنع عن الخاينة صبي أقر أنه بالغ وقاسم وصي الميت قال ابن الفضل إن كان مراهقا ويحتلم يقبل قوله وتجوز قسمته وإن كان مراهقا ويعلم أن مثله لا يحتلم لا تجوز قسمته ولا يقبل قوله لأنه يكذب ظاهرا وتبين بهذا أن بعد اثنتي عشرة سنة إذا كان بحال لا يحتلم مثله إذا أقر بالبلوغ لا يقبل اه قوله ( فعبد ثنتي عشرة سنة ) ادعى صاحب جامع الفصولين أن الصواب إبدال بعد بقبل زعما منه أنه شرط لغير المراهق ورده في نور العين ونسبه إلى الوهم وقلة الفهم قوله ( وفي الشرنبلالية ) وعبارتها يعني وقد فسرا ما به علما بلوغهما وليس عليهما يمين اه قال أبو السعود والظاهر أن هذا هو المراذ مما نقله الحموي عن شرح درر البحار من أنه يشترط لقبول قولهما أن يبينا كيفية المراهقة حين السؤال عنه اه قلت وفي جامع الفصولين فتاوى النسفي عن القاضي محمود السمرقندي أن مراهقا أقر في مجلسه ببلوغه فقال بماذا بلغت قال باحتلام قال فماذا رأيت بعد ما انتهبت قال الماء قال أي ماء فإن الماء مختلف قال المني قال ما المني قال ماء الرجل الذي يكون منه الولد قال على ماذا احتلمت على ابن أو بنت أو أتان فقال القاضي لا بد من الاستقصاء فقد يلقن الإقرار بالبلوغ كذبا قال شيخ الإسلام هذا من باب الاحتياط وإنما يقبل قوله مع التفسير وكذا جارية أقرت بحيض اه والظاهر أن المراد بقوله وإنما يقبل مع التفسير أي تفسير ما بلغ من احتلام أو إحبال فقط ب هذا الاستقصاء قوله ( لا تصح البينة ) صوابه البتة من البت وهو القطع كما جاء في جامع الفصولين وقد وجد كذلك في بعض النسخ أو يقول لا يصح الإقرار كتاب المأذون أي الإذن فهو مصدر كمعسور وإن كان الظاهر أنه صفة لكنه يحتاج لحذف المضاف والصلة في الكرماني يقال مأذون له أو لها وترك الصلة ليس من كلام العرب وأقره القهستاني در منتقى وتقدير المضاف إذن المأذون لأن البحث عن الأفعال لا عن الذوات وفي المصباح أن الفقهاء يحذفون الصلة لفهم المعنى وأورده بعد الحجر لأن الإذن يقتضي سبق الحجر قوله ( الإذن لغة الإعلام ) تبع الزيلعي و النهاية قال الطوري قال شيخ الإسلام في مبسوطه الإذن هو الإطلاق لغة لأنه ضد الحجروهو المنع فكان إطلاقا عن شيء إلى شيء اه وفي النهاية الإذن في الشيء رفع المانع لمن هو محجور عنه وإعلام بإطلاقه فيما حجر عليه من أذن له في الشيء إذنا وأبعد الإمام الزيلعي حيث قال إنه الإعلام ومنه الأذان وهو الإعلام لأن الإذن من أذن في كذا إذا أباحه والأذان من أذن بكذا إذا أعلم اه وفي أبي السعود قال قاضي زاده في التكملة لم أر قط كتب اللغة مجيء الإذن بمعنى الإعلام قوله ( عن العبد المأذون ) الأول إسقاط لفظة العبد فإنالحكم في الصبي والمعتوه كذلك ح قوله ( في غير باب التجارة ) كالتزوج والتسري والإقراض والهبة ونحوها مما سيأتي
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( لقصر أعمار أهل زماننا ) ولأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وسنه أربعة عشر فرده ثم يوم الخندق وسنة خمسة عشر فقبله ولأنها العادة الغالبة على أهل زماننا وغيرها احتياط فلا خلاف في الحقيقة والعادة إحدى الحجج الشرعية فيما لا نص في نص عليه الشمني وغيره در منتقى قوله ( وأدنى مدته ) أي مدة البلوغ والضمير في له للغلام وفي لها للجارية قوله ( كما في أحكام الصغار ) هو اسم كتاب للأستروشني قوله ( فإن راهقا ) يقال رهقه أي دنا منه رهقا أي دنا منه رهقا ومنه إذا صلى أحدكم إلى سترة فليرهقها وصبي مراهق مدان للحلم مغرب قوله ( إن لم يكذبهما الظاهر ) هو معني قوله الآتي وهو أن يكون بحال يحتلم مثله وفي المنع عن الخاينة صبي أقر أنه بالغ وقاسم وصي الميت قال ابن الفضل إن كان مراهقا ويحتلم يقبل قوله وتجوز قسمته وإن كان مراهقا ويعلم أن مثله لا يحتلم لا تجوز قسمته ولا يقبل قوله لأنه يكذب ظاهرا وتبين بهذا أن بعد اثنتي عشرة سنة إذا كان بحال لا يحتلم مثله إذا أقر بالبلوغ لا يقبل اه قوله ( فعبد ثنتي عشرة سنة ) ادعى صاحب جامع الفصولين أن الصواب إبدال بعد بقبل زعما منه أنه شرط لغير المراهق ورده في نور العين ونسبه إلى الوهم وقلة الفهم قوله ( وفي الشرنبلالية ) وعبارتها يعني وقد فسرا ما به علما بلوغهما وليس عليهما يمين اه قال أبو السعود والظاهر أن هذا هو المراذ مما نقله الحموي عن شرح درر البحار من أنه يشترط لقبول قولهما أن يبينا كيفية المراهقة حين السؤال عنه اه قلت وفي جامع الفصولين فتاوى النسفي عن القاضي محمود السمرقندي أن مراهقا أقر في مجلسه ببلوغه فقال بماذا بلغت قال باحتلام قال فماذا رأيت بعد ما انتهبت قال الماء قال أي ماء فإن الماء مختلف قال المني قال ما المني قال ماء الرجل الذي يكون منه الولد قال على ماذا احتلمت على ابن أو بنت أو أتان فقال القاضي لا بد من الاستقصاء فقد يلقن الإقرار بالبلوغ كذبا قال شيخ الإسلام هذا من باب الاحتياط وإنما يقبل قوله مع التفسير وكذا جارية أقرت بحيض اه والظاهر أن المراد بقوله وإنما يقبل مع التفسير أي تفسير ما بلغ من احتلام أو إحبال فقط ب هذا الاستقصاء قوله ( لا تصح البينة ) صوابه البتة من البت وهو القطع كما جاء في جامع الفصولين وقد وجد كذلك في بعض النسخ أو يقول لا يصح الإقرار كتاب المأذون أي الإذن فهو مصدر كمعسور وإن كان الظاهر أنه صفة لكنه يحتاج لحذف المضاف والصلة في الكرماني يقال مأذون له أو لها وترك الصلة ليس من كلام العرب وأقره القهستاني در منتقى وتقدير المضاف إذن المأذون لأن البحث عن الأفعال لا عن الذوات وفي المصباح أن الفقهاء يحذفون الصلة لفهم المعنى وأورده بعد الحجر لأن الإذن يقتضي سبق الحجر قوله ( الإذن لغة الإعلام ) تبع الزيلعي و النهاية قال الطوري قال شيخ الإسلام في مبسوطه الإذن هو الإطلاق لغة لأنه ضد الحجروهو المنع فكان إطلاقا عن شيء إلى شيء اه وفي النهاية الإذن في الشيء رفع المانع لمن هو محجور عنه وإعلام بإطلاقه فيما حجر عليه من أذن له في الشيء إذنا وأبعد الإمام الزيلعي حيث قال إنه الإعلام ومنه الأذان وهو الإعلام لأن الإذن من أذن في كذا إذا أباحه والأذان من أذن بكذا إذا أعلم اه وفي أبي السعود قال قاضي زاده في التكملة لم أر قط كتب اللغة مجيء الإذن بمعنى الإعلام قوله ( عن العبد المأذون ) الأول إسقاط لفظة العبد فإنالحكم في الصبي والمعتوه كذلك ح قوله ( في غير باب التجارة ) كالتزوج والتسري والإقراض والهبة ونحوها مما سيأتي
Section V06/P154–V06/P155İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P154–V06/P155)
Orijinal Metin (AR)قوله ( وإسقاط الحق ) كالتفسير لقوله فك الحجر ولا يخفى عليك أن الصبي والمعتوه ليس فيه إسقاط حق سعدية لكن قال ابن الكمال يعني حق المنع لا حق المولى لأنه من اختصاصه بإذن العبد غير صحيح لأن حق المولى لا يسقط بالإذن ولذك يأخذ من كسبه جبرا على ما سيأتي اه قوله ( هوتوكيل وإنابة ) ستأتي ثمرة الخلاف قوله ( ثم يتصرف ) عطف على المعنى فكأنه قال إذا أذن المولى ينفك العبد من الحجر ثم يتصرف الخ ابن كمال قوله ( العبد ) إنما خص البيان به الخفاء الحال فيه وإلا فالحكم مشترك ابن كمال قوله ( لنفسه ) أي لا لسيده بطريق الوكالة قهستاني ولا يلزم أن يكون مالكا له لأنه بجملته مملوك للمولى فإذا تعذر ملكه لما تصرف فيه يخلفه المولى في الملك شرنبلالية قوله ( بأهليته ) لأن العبد أهل للتصرف بعد الرق لأن ركن التصرف كلام معتبر شرعا لصدوره عن تمييز ومحل التصرف ذمة صالحة لالتزام الحقوق وهما لا يفوتان بالرق لأنهما من كرامات البشر وهو بالرق لا يخرج عن كونه بشرا إلا أنه حجر عليه من التصرف لحق المولى كي لا يبطل حقه بتعلق الدين برقبته لضعف ذمته بالرق حتى لا يجب المال في ذمته إلا وهو شاغل لرقبته فإذا أذن المولى فقط أسقط حقه فكان العبد متصرفا بأهليته الأصلية زيلعي قوله ( ولا يتخصص بنوع ) أي ولا بمكان قهستاني وفي التاترخانية هذا إذا صادف الإذن عبدا محجورا أما إذا صادف عبدا مأذونا يتخصص فلو أذن له في التجارة ثم دفع إليه مالا وقال اشتر لي به الطعام فاشترى العبد الرقيق يصير مشتريا لنفسه نص عليه محمد رحمه الله قوله ( تفريع على كونه إسقاطا ) فإن الإسقاطات لا تقبل التقييد كما يأتي كالطلاق والعتاق ولا يقال لو كان إسقاطا لما ملك نهيه لأنا نقول ليس بإسقاط في حق ما لم يوجد فيكون النهي امتناعا عن الإسقاط فيما لم يوجد زيلعي قوله ( ولا يرجع بالعهدة ) أي بحق التصرف كطلب الثمن وغيره والعهدة فعله بمعنى مفعول من عهدة لقيه قهستاني قوله ( لفكه الحجر ) ظاهره أن قوله ولا يرجع تفريع على قوله فك الحجر وجعله القهستاني تفريعا على كون تصرفه لنفسه قوله ( تفريع على فك الحجر ) فيه نظر والظاهر أنه تفريع على التفريع وهو قوله فلا يتوقف كما يدل عليه التعليل تأمل قوله ( لأن الأسقاطات لا تتوقت ) لأنها تتلاشى عند وقوعها قوله ( فإذا أذن في نوع الخ ) سواء سكت عن غيره أو نهى بطريق الصريح نحو أن يأذن في شراء البز وقال لا تشتر غيره اه تاترخانية عن المضمرات قوله ( لأنه فك الحجر لا توكيل ) أعاده وإن مر التنبيه على ثمرة الخلاف بيننا وبين زفر والشافعي فافهم قوله ( ثم اعلم الخ ) قال في المنح التخصيص قد لا يكون مفيدا إذا كان المراد به الاستخدام لأنه لو جعل ذلك إذنا لانسد باب الاستخدام لإفضائه إلى أن من أمر عبده بشراء بقل بفلسين كان مأذونا يصح إقراره بديون تستغرق رقبته ويؤخذ بها في الحال فلا يتجرأ أحد على استخدام عبده فيما اشتد له حاجته لأن غالب استعمال العبيد في شراء الأشياء الحقيرة فلا بد من حد فاصل بين الاستخدام والإذن بالتجارة وهو أنه إن أذن بتصرف مكرر صريحا مثل أن يقول اشتر لي ثوبا وبعه أو قال بع هذا الثوب واشتر بثمنه أو دلالة كأد إلي الغلة كل شهر أو أد إلي ألفا وأنت حر فإنه طلب منه المال وهو لا يحصل إلا بالتكسب وهو دلالة التكرار ولو قال أقعد صباغا أو قصارا لأنه أذن بشراء ما لا بد منه دلالة وهو نوع من الأنواع يتكرر بتكرر العمل المذكور كان ذلك إذنا وإن أذن بتصرف غير مكرر كطعام أهله وكسوتهم لا يكون إذنا كما قررناه وبهذا التفصيل صرح في البزازية
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( وإسقاط الحق ) كالتفسير لقوله فك الحجر ولا يخفى عليك أن الصبي والمعتوه ليس فيه إسقاط حق سعدية لكن قال ابن الكمال يعني حق المنع لا حق المولى لأنه من اختصاصه بإذن العبد غير صحيح لأن حق المولى لا يسقط بالإذن ولذك يأخذ من كسبه جبرا على ما سيأتي اه قوله ( هوتوكيل وإنابة ) ستأتي ثمرة الخلاف قوله ( ثم يتصرف ) عطف على المعنى فكأنه قال إذا أذن المولى ينفك العبد من الحجر ثم يتصرف الخ ابن كمال قوله ( العبد ) إنما خص البيان به الخفاء الحال فيه وإلا فالحكم مشترك ابن كمال قوله ( لنفسه ) أي لا لسيده بطريق الوكالة قهستاني ولا يلزم أن يكون مالكا له لأنه بجملته مملوك للمولى فإذا تعذر ملكه لما تصرف فيه يخلفه المولى في الملك شرنبلالية قوله ( بأهليته ) لأن العبد أهل للتصرف بعد الرق لأن ركن التصرف كلام معتبر شرعا لصدوره عن تمييز ومحل التصرف ذمة صالحة لالتزام الحقوق وهما لا يفوتان بالرق لأنهما من كرامات البشر وهو بالرق لا يخرج عن كونه بشرا إلا أنه حجر عليه من التصرف لحق المولى كي لا يبطل حقه بتعلق الدين برقبته لضعف ذمته بالرق حتى لا يجب المال في ذمته إلا وهو شاغل لرقبته فإذا أذن المولى فقط أسقط حقه فكان العبد متصرفا بأهليته الأصلية زيلعي قوله ( ولا يتخصص بنوع ) أي ولا بمكان قهستاني وفي التاترخانية هذا إذا صادف الإذن عبدا محجورا أما إذا صادف عبدا مأذونا يتخصص فلو أذن له في التجارة ثم دفع إليه مالا وقال اشتر لي به الطعام فاشترى العبد الرقيق يصير مشتريا لنفسه نص عليه محمد رحمه الله قوله ( تفريع على كونه إسقاطا ) فإن الإسقاطات لا تقبل التقييد كما يأتي كالطلاق والعتاق ولا يقال لو كان إسقاطا لما ملك نهيه لأنا نقول ليس بإسقاط في حق ما لم يوجد فيكون النهي امتناعا عن الإسقاط فيما لم يوجد زيلعي قوله ( ولا يرجع بالعهدة ) أي بحق التصرف كطلب الثمن وغيره والعهدة فعله بمعنى مفعول من عهدة لقيه قهستاني قوله ( لفكه الحجر ) ظاهره أن قوله ولا يرجع تفريع على قوله فك الحجر وجعله القهستاني تفريعا على كون تصرفه لنفسه قوله ( تفريع على فك الحجر ) فيه نظر والظاهر أنه تفريع على التفريع وهو قوله فلا يتوقف كما يدل عليه التعليل تأمل قوله ( لأن الأسقاطات لا تتوقت ) لأنها تتلاشى عند وقوعها قوله ( فإذا أذن في نوع الخ ) سواء سكت عن غيره أو نهى بطريق الصريح نحو أن يأذن في شراء البز وقال لا تشتر غيره اه تاترخانية عن المضمرات قوله ( لأنه فك الحجر لا توكيل ) أعاده وإن مر التنبيه على ثمرة الخلاف بيننا وبين زفر والشافعي فافهم قوله ( ثم اعلم الخ ) قال في المنح التخصيص قد لا يكون مفيدا إذا كان المراد به الاستخدام لأنه لو جعل ذلك إذنا لانسد باب الاستخدام لإفضائه إلى أن من أمر عبده بشراء بقل بفلسين كان مأذونا يصح إقراره بديون تستغرق رقبته ويؤخذ بها في الحال فلا يتجرأ أحد على استخدام عبده فيما اشتد له حاجته لأن غالب استعمال العبيد في شراء الأشياء الحقيرة فلا بد من حد فاصل بين الاستخدام والإذن بالتجارة وهو أنه إن أذن بتصرف مكرر صريحا مثل أن يقول اشتر لي ثوبا وبعه أو قال بع هذا الثوب واشتر بثمنه أو دلالة كأد إلي الغلة كل شهر أو أد إلي ألفا وأنت حر فإنه طلب منه المال وهو لا يحصل إلا بالتكسب وهو دلالة التكرار ولو قال أقعد صباغا أو قصارا لأنه أذن بشراء ما لا بد منه دلالة وهو نوع من الأنواع يتكرر بتكرر العمل المذكور كان ذلك إذنا وإن أذن بتصرف غير مكرر كطعام أهله وكسوتهم لا يكون إذنا كما قررناه وبهذا التفصيل صرح في البزازية
Section V06/P155–V06/P156İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P155–V06/P156)
Orijinal Metin (AR)فإن قلت ينتقض هذا الأصل بما إذا غصب العبد متاعا وأمره مولاه ببيعه فإنه إذن في التجارة وليس الأمر بعقد مكرر قلت أجيب عنه بأنه أمر بالعقد المكرر دلالة وذلك لأن تحصيصه ببيع المغصوب باطل لعدم ولايته عليه والإذن قد صدر منه صريحا فإذا بطل التقييد ظهر الإطلاق اه وكلام البزازية الهداية يشير إلى الفاصل هو التصرف النوعي والشخصي والإذن بالأول إذن دون الثاني فتأمل كذا في البزازية العناية وكلام الهداية يشير إلى الفاصل هو التصرف النوعي والشخصي والإذن بالأول إذن دون الثاني فتأمل كذا في العناية وكلام الوقاية يقيده اه ويثبت الإذن دلالة الخ في الحقائق إنما يجعل سكوت المولى إذنا لم يسبق منه ما يوجب نفي الإذن حالة السكوت كقوله إذا رأيتم عبدي يتجر فسكت فلا إذن له بالتجارة ثم رآه يتجر فسكت لا يصير مأذونا اتفاقا قوله ( فعبد رآه سيده الخ ) عبد مبتدأ خبره مأذون وساغ الابتداء به لوقوعه موصوفا وأفاد الزيلعي أنه إذا رأى أجنبيا يبيع ماله وسكت فإن سكوته لا يكون إذنا له وكذا لو أتلف مال غيره وصاحبه ينظر وهو ساكت حتى كان له أن يطالبه بالضمان اه قال بعض الفضلاء ولينظر هذا مع قول الفصول العمادية في الثالث والثلاثين ولو شق زق غيره فسال ما فيه وهو ساكت فإنه يكون رضا اللهم إلا أن يحمل ما هنا على الإتلاف الغير الممكن تداركه فليتأمل اه قوله ( بزازية ) عبارتها وإن رآه يشتري ويبيع فسكت فأذن إلا أن ينهاه ولكنه فيما باع من مال مولاه لا يجوز حتى يأذن له بالنطق اه قوله ( ودرر على الخانية ) في عبارة الخانية اضطراب فإنه قال أول الباب رأى المولى عبده يبيع عينا من أعيان المالك فسكت لم يكن إذنا وقال بعد أسطر ولو رآه في حانوته فسكت حتى باع متاعا كثيرا كان إذنا ولا ينفذ على المولى بيع العبد ذلك المتاع ثم قال ولو أن رجلا دفع إلى عبد رجل متاعا ليبيعه فباع فرآه المولى ولم ينهه كان إذنا له في التجارة ويجوز ذلك البيت على صاحب المتاع اه حموي أقول لا اضطراب في كلامه فإن معنى كلامه الأول لم يكن إذنا في ذلك البيع المسكوت عنه فلا ينفذ بيعه عليه وإن صار مأذونا في التجارة بعده كما فسره كلام الثاني والثالث وإنما نفذ البيع في متاع الأجنبي لإذنه أي الأجنبي فيه وهذا معنى ما في البزازية ويدل على ما قلنا ما في شرح البيري عن البدائع رأى عبده يبيع ويشتري فسكت صار مأذونا عندنا إلا في البيع الذي صادفه السكوت بخلاف الشراء اه ثم رأيت العلامة الطوري وفق كذلك مستدلا بعبارة البدائع وغيرها واعترض على الزيلعي حيث قال ولا فرق في ذلك بين أن يبيع عينا مملوكا للمولى أو لغيره بإذنه أو بغير إذنه بيعا صحيحا أو فاسدا هكذا ذكر صاحب الهداية وذكر قاضيخان إذا رأى عبدا يبيع عينا من أعيان المالك فسكت لم يكن إذنا اه فاعترضه بأن ظاهر كلامه أنه فهم المخالفة بين كلام الهداية و الخانية ثم قال ويكف يجوز حمل كلام الخانية على خلاف ما ذكره محمد في الأصل اه فقول الشارح فيما نقله عن البزازية ولم يجز حتى يأذن بالنطق معناه لم يجز ذلك البيع بخصوصه على المولى وإن صار العبد به مأذونا وليس معناه لم يكن إذنا له كما فهمه المحشي والشارح وغيرهما والحاصل أنه لا فرق في كونه مأذونا بين كل المبيع ملكا للمولى أو لغيره وإنما الفرق في جواز ذلك البيع الذي صادفه السكوت فإن كان لأجنبي جاز وإن للمولى فلا إلا بالنطق فاغتنم هذا التحرير في هذا المقام فإنه من مزال أقدام الأفهام قوله ( لكن سوى بينهما الزيلعي وغيره ) أي كصاحب الهداية كما سمعت عبارته والاستدراك مبني على ما فهمه كغيره من مخالفة ما في البزازية و الخانية لما في الهداية وقد علمت أنه لا مخالفة في أنه يصير مأذونا بعد السكوت مطلقا
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)فإن قلت ينتقض هذا الأصل بما إذا غصب العبد متاعا وأمره مولاه ببيعه فإنه إذن في التجارة وليس الأمر بعقد مكرر قلت أجيب عنه بأنه أمر بالعقد المكرر دلالة وذلك لأن تحصيصه ببيع المغصوب باطل لعدم ولايته عليه والإذن قد صدر منه صريحا فإذا بطل التقييد ظهر الإطلاق اه وكلام البزازية الهداية يشير إلى الفاصل هو التصرف النوعي والشخصي والإذن بالأول إذن دون الثاني فتأمل كذا في البزازية العناية وكلام الهداية يشير إلى الفاصل هو التصرف النوعي والشخصي والإذن بالأول إذن دون الثاني فتأمل كذا في العناية وكلام الوقاية يقيده اه ويثبت الإذن دلالة الخ في الحقائق إنما يجعل سكوت المولى إذنا لم يسبق منه ما يوجب نفي الإذن حالة السكوت كقوله إذا رأيتم عبدي يتجر فسكت فلا إذن له بالتجارة ثم رآه يتجر فسكت لا يصير مأذونا اتفاقا قوله ( فعبد رآه سيده الخ ) عبد مبتدأ خبره مأذون وساغ الابتداء به لوقوعه موصوفا وأفاد الزيلعي أنه إذا رأى أجنبيا يبيع ماله وسكت فإن سكوته لا يكون إذنا له وكذا لو أتلف مال غيره وصاحبه ينظر وهو ساكت حتى كان له أن يطالبه بالضمان اه قال بعض الفضلاء ولينظر هذا مع قول الفصول العمادية في الثالث والثلاثين ولو شق زق غيره فسال ما فيه وهو ساكت فإنه يكون رضا اللهم إلا أن يحمل ما هنا على الإتلاف الغير الممكن تداركه فليتأمل اه قوله ( بزازية ) عبارتها وإن رآه يشتري ويبيع فسكت فأذن إلا أن ينهاه ولكنه فيما باع من مال مولاه لا يجوز حتى يأذن له بالنطق اه قوله ( ودرر على الخانية ) في عبارة الخانية اضطراب فإنه قال أول الباب رأى المولى عبده يبيع عينا من أعيان المالك فسكت لم يكن إذنا وقال بعد أسطر ولو رآه في حانوته فسكت حتى باع متاعا كثيرا كان إذنا ولا ينفذ على المولى بيع العبد ذلك المتاع ثم قال ولو أن رجلا دفع إلى عبد رجل متاعا ليبيعه فباع فرآه المولى ولم ينهه كان إذنا له في التجارة ويجوز ذلك البيت على صاحب المتاع اه حموي أقول لا اضطراب في كلامه فإن معنى كلامه الأول لم يكن إذنا في ذلك البيع المسكوت عنه فلا ينفذ بيعه عليه وإن صار مأذونا في التجارة بعده كما فسره كلام الثاني والثالث وإنما نفذ البيع في متاع الأجنبي لإذنه أي الأجنبي فيه وهذا معنى ما في البزازية ويدل على ما قلنا ما في شرح البيري عن البدائع رأى عبده يبيع ويشتري فسكت صار مأذونا عندنا إلا في البيع الذي صادفه السكوت بخلاف الشراء اه ثم رأيت العلامة الطوري وفق كذلك مستدلا بعبارة البدائع وغيرها واعترض على الزيلعي حيث قال ولا فرق في ذلك بين أن يبيع عينا مملوكا للمولى أو لغيره بإذنه أو بغير إذنه بيعا صحيحا أو فاسدا هكذا ذكر صاحب الهداية وذكر قاضيخان إذا رأى عبدا يبيع عينا من أعيان المالك فسكت لم يكن إذنا اه فاعترضه بأن ظاهر كلامه أنه فهم المخالفة بين كلام الهداية و الخانية ثم قال ويكف يجوز حمل كلام الخانية على خلاف ما ذكره محمد في الأصل اه فقول الشارح فيما نقله عن البزازية ولم يجز حتى يأذن بالنطق معناه لم يجز ذلك البيع بخصوصه على المولى وإن صار العبد به مأذونا وليس معناه لم يكن إذنا له كما فهمه المحشي والشارح وغيرهما والحاصل أنه لا فرق في كونه مأذونا بين كل المبيع ملكا للمولى أو لغيره وإنما الفرق في جواز ذلك البيع الذي صادفه السكوت فإن كان لأجنبي جاز وإن للمولى فلا إلا بالنطق فاغتنم هذا التحرير في هذا المقام فإنه من مزال أقدام الأفهام قوله ( لكن سوى بينهما الزيلعي وغيره ) أي كصاحب الهداية كما سمعت عبارته والاستدراك مبني على ما فهمه كغيره من مخالفة ما في البزازية و الخانية لما في الهداية وقد علمت أنه لا مخالفة في أنه يصير مأذونا بعد السكوت مطلقا
Section V06/P156–V06/P157İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P156–V06/P157)
Orijinal Metin (AR)وإنما أفاد في الخانية شيئا لم يذكره في الهداية وهو أنه لا يجوز ذلك البيع بخصوصه لو ملكا للمولى وإلا جاز قوله ( ورجحه في الشرنبلالية ) أي رجح ما ذكره الزيلعي وابن الكمال وغيرهما من التسوية بين مال المولى وغيره ونقل بعده عن جامع الفصولين ما قدمناه من أن أثر الإذن يظهر في المستقبل لا في ذلك الشيء وغاب عنه أنه مراد قاضيخان وغيره وعلى ما مر فلا مخالفة بين ما في المتون والشروح وبين ما في الفتاوى والله تعالى الموفق قوله ( ويشتري ما أراد ) الواو بمعنى أو بقرينة قول الشارح بعد أو شرائه ولعل المراد بالتعميم أن المراد بالشراء مايعم أنواع المشتري ولو محرما ولذلك قال القهستاني ويشتري ولو كان خمرا ط قوله ( إلا إذا كان المولى قاضيا ) قال الحموي في شرح الكنز وقال المقدسي في الرمز ظهر لي في توجيهه أن القاضي ممن لا يباشر الأعمال بنفسه فلا يدل مع تكرار الأعمال من عبده على إذنه لقوة احتمال التوكيل اه فأفاد هذا التعليل أن القاضي ذكر للتمثيل فالمراد به كل من لا يباشر الأعمال بنفسه وقال في حاشية الأشباه أقول لم يذكر صاحب الظهيرية هذه المسألة على سبيل الاستثناء وذكرها قاضيخان لا على طريق الاستثناء فقال القاضي إذا رأى عبده يبيع ويشتري فسكت لم يكن إذنا اه وقد قدمنا أن إطلاق صاحب الهداية يفهم منه أنه لا فرق بين أن يكون المولى قاضيا أو لا وأن ما في المتون والشروح مقدم على ما في الفتاوى اه وأقره أبو السعود في حاشية الأشباه وأقول لا يبعد أن يكون مراد قاضيخان أنه لا يصير مأذونا في ذلك التصرف الذي صادفه السكوت كما أن ذلك والمراد من كلامه المار كما علمت فيكون مأذونا بعده وعليه فلا استثناء وما ذكره المقدسي يصلح وجها لتنصيصه على القاضي مع أنه داخل في عموم كلامه السابق يعني أن حكم عبد القاضي كغيره وإن قوي احتمال كونه وكيلا عنه فلا ينافي إطلاق المتون والشروح ولذا لم يذكره في الخانية و الظهيرية على طريق الاستثناء كما فعل في الأشباه ثم رأيت الطوري قال بعد ذكر المسألة وفهم بعض أهل العصر أن سكوت القاضي لا يكون إذنا بخلاف سكوت المولى كما فهم الإمام الزيلعي اه وظاهره أن هذا الفهم مخالف لكلامهم كفهم الزيلعي المار وهذا مؤيد لما قلناه فتدبر قوله ( لا في ذلك الشيء ) فيه أن الكلام مفروض فيما إذا باع ملك الأجنبي وحينئذ لا يتصور أن يكون سكوت السيد إذنا في بيع ذلك الشيء حتى يصح نفيه وإلى هذا أشار الشارح بقوله فلا ينفذ على المولى بيع ذلك المتاع لكنه شرح لا يطابق المشروح فكان عليه أن يبرزه في قالب الاعتراض ح وحاصله أن عدم كونه مأذونا في بيع ذلك الشيء إنما هو فيما لو باع ملك المولى أما لو باع ملك الأجنبي بإذنه نفذ عليه كما قدمناه ونفاذه لا بسكوت المولى بل بأمر صاحب المتاع وهل العهدة على العبد أو على صاحب المتاع اختلف المشايخ فيه ذخيرة و تاترخانية لكن ظاهر كلام السراج يفيد عدم الفرق فإنه قال ولو رأى عبده يبيع ويشتري فسكت ولم ينهه صار مأذونا ولا يجوز هذا التصرف الذي شاهده المولى إلا أن يجيزه بالقول سواء كان ما باعه للمولى أو لغيره ويصير مأذونا فيما يتصرف بعد هذا اه إلا أن يرجع التعميم إلى قوله صار مأذونا أو يحمل على ما إذا لم يكن بإذن الأجنبي وهو الأقرب فلا ينافي ما قدمناه عن البزازية و الخانية وغيرهما فتأمل قوله ( قبل أن يصير مأذونا ) لأنه لا يثبت الإذن إلا إذا باع أو اشترى بحضرته لا قبله فبالضرورة يكون ذلك البيع غير مأذون فيه فلا ينفذ قوله ( وهو باطل ) لأنه يلزم عليه تقدم الشيء على نفسه
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وإنما أفاد في الخانية شيئا لم يذكره في الهداية وهو أنه لا يجوز ذلك البيع بخصوصه لو ملكا للمولى وإلا جاز قوله ( ورجحه في الشرنبلالية ) أي رجح ما ذكره الزيلعي وابن الكمال وغيرهما من التسوية بين مال المولى وغيره ونقل بعده عن جامع الفصولين ما قدمناه من أن أثر الإذن يظهر في المستقبل لا في ذلك الشيء وغاب عنه أنه مراد قاضيخان وغيره وعلى ما مر فلا مخالفة بين ما في المتون والشروح وبين ما في الفتاوى والله تعالى الموفق قوله ( ويشتري ما أراد ) الواو بمعنى أو بقرينة قول الشارح بعد أو شرائه ولعل المراد بالتعميم أن المراد بالشراء مايعم أنواع المشتري ولو محرما ولذلك قال القهستاني ويشتري ولو كان خمرا ط قوله ( إلا إذا كان المولى قاضيا ) قال الحموي في شرح الكنز وقال المقدسي في الرمز ظهر لي في توجيهه أن القاضي ممن لا يباشر الأعمال بنفسه فلا يدل مع تكرار الأعمال من عبده على إذنه لقوة احتمال التوكيل اه فأفاد هذا التعليل أن القاضي ذكر للتمثيل فالمراد به كل من لا يباشر الأعمال بنفسه وقال في حاشية الأشباه أقول لم يذكر صاحب الظهيرية هذه المسألة على سبيل الاستثناء وذكرها قاضيخان لا على طريق الاستثناء فقال القاضي إذا رأى عبده يبيع ويشتري فسكت لم يكن إذنا اه وقد قدمنا أن إطلاق صاحب الهداية يفهم منه أنه لا فرق بين أن يكون المولى قاضيا أو لا وأن ما في المتون والشروح مقدم على ما في الفتاوى اه وأقره أبو السعود في حاشية الأشباه وأقول لا يبعد أن يكون مراد قاضيخان أنه لا يصير مأذونا في ذلك التصرف الذي صادفه السكوت كما أن ذلك والمراد من كلامه المار كما علمت فيكون مأذونا بعده وعليه فلا استثناء وما ذكره المقدسي يصلح وجها لتنصيصه على القاضي مع أنه داخل في عموم كلامه السابق يعني أن حكم عبد القاضي كغيره وإن قوي احتمال كونه وكيلا عنه فلا ينافي إطلاق المتون والشروح ولذا لم يذكره في الخانية و الظهيرية على طريق الاستثناء كما فعل في الأشباه ثم رأيت الطوري قال بعد ذكر المسألة وفهم بعض أهل العصر أن سكوت القاضي لا يكون إذنا بخلاف سكوت المولى كما فهم الإمام الزيلعي اه وظاهره أن هذا الفهم مخالف لكلامهم كفهم الزيلعي المار وهذا مؤيد لما قلناه فتدبر قوله ( لا في ذلك الشيء ) فيه أن الكلام مفروض فيما إذا باع ملك الأجنبي وحينئذ لا يتصور أن يكون سكوت السيد إذنا في بيع ذلك الشيء حتى يصح نفيه وإلى هذا أشار الشارح بقوله فلا ينفذ على المولى بيع ذلك المتاع لكنه شرح لا يطابق المشروح فكان عليه أن يبرزه في قالب الاعتراض ح وحاصله أن عدم كونه مأذونا في بيع ذلك الشيء إنما هو فيما لو باع ملك المولى أما لو باع ملك الأجنبي بإذنه نفذ عليه كما قدمناه ونفاذه لا بسكوت المولى بل بأمر صاحب المتاع وهل العهدة على العبد أو على صاحب المتاع اختلف المشايخ فيه ذخيرة و تاترخانية لكن ظاهر كلام السراج يفيد عدم الفرق فإنه قال ولو رأى عبده يبيع ويشتري فسكت ولم ينهه صار مأذونا ولا يجوز هذا التصرف الذي شاهده المولى إلا أن يجيزه بالقول سواء كان ما باعه للمولى أو لغيره ويصير مأذونا فيما يتصرف بعد هذا اه إلا أن يرجع التعميم إلى قوله صار مأذونا أو يحمل على ما إذا لم يكن بإذن الأجنبي وهو الأقرب فلا ينافي ما قدمناه عن البزازية و الخانية وغيرهما فتأمل قوله ( قبل أن يصير مأذونا ) لأنه لا يثبت الإذن إلا إذا باع أو اشترى بحضرته لا قبله فبالضرورة يكون ذلك البيع غير مأذون فيه فلا ينفذ قوله ( وهو باطل ) لأنه يلزم عليه تقدم الشيء على نفسه
Section V06/P157–V06/P158İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P157–V06/P158)
Orijinal Metin (AR)قوله ( معزيا للذخيرة ) نص عبارة الذخيرة هكذا وإذا رأى عبده يشتري بماله يعني بمال المولى فلم ينهه فهذا من المولى إذن له في التجارة وما اشتراه فهو لازم وللمولى أن يسترد ماله ثم إذا استرد المولى ماله دراهم أو دنانير لا ينتقض البيع وإن كان ماله عرضا أو مكيلا أو موزونا ينتقض البيع اه قوله ( من ماله مولاه ) الأولى أن يقول بمال بالباء بدل من كما لا يخفى قوله ( فيفتقر إلى الفرق ) الأولى حذف الفاء ط ولعل الفرق ما ذكروه في باب الفضولي من أن الشراء أسرع نفاذا فتأمل ح قلت وفي شرح درر البحار في صورة الشراء ينفذ على المولى لدخول المبيع في ملكه وفي صورة البيع لا ينفذ عليه لزوال المبيع من ملكه اه ونقل مثله الحموي عن البدائع شرح المجمع وأورد عليه أن في كل إدخالا وإخراجا أقول إن كان الثمن دراهم أو دنانير لا يشكل لأنها لا تتعين بالتعيين بل تجب في الذمة ولذا لو استرد المولى لا ينتقض البيع كما قدمناه وإن كان غيرهما فيشكل لأنه بيع مقايضة والثمن فيها مبيع من وجه فيصدق عليه أنه باع ملك المولى وقد مر غير مرة أنه لا ينفذ عليه وأنه إنما يصير مأذونا بعده وجوابه أن اللازم ما اشتراه العبد وأما ما دفعه من ملك المولى فلم ينفذ على المولى ولذا كان له أن يسترد فإذا أجاز ما صنع العبد ولم يسترده نفذ عليه ذلك وصار مأذونا فيه وفيما بعده لأن الإجازة اللاحقة كالسابقة هذا ما ظهر لي قوله ( بلا قيد ) بيان للإطلاق بأن قال له أذنت لك في التجارة ولم يقيده بشراء شيء بعينه ولا بنوع من التجارة زيلعي قوله ( صح كل تجارة منه ) لأن الفظ يتناول جميع أنواع التجارات زيلعي قوله ( أما لو قيد ) أي بنوع من التجار أو بوقت أو بمعاملة شخص زيلعي أو بمكان كما مر وأما لو أمره بشراء شيء بعينه كالطعام والكسوة لا يكون مأذونا له لأنه استخدام كما مر بيانه قوله ( خلافا للشافعي ) أي ولزفر بناء على أنه توكيل عندهما وعندنا إسقاط ط كما مر قوله ( ولو بغبن فاحش ) أطلقه فشمل ما إذا نهاه عن البيع بالغبن الفاحش أو أطلق له كما في البزازية منح قوله ( خلافا لهما ) وعلى هذا الخلاف بيع الصبي والمعتوه المأذون لهما زيلعي قوله ( ويوكل بهما ) أي بالبيع والشراء زاد في شرح الملتقى ويسلم ويقبل السلم وفي التبيين وله المضاربة أخذا ودفعا قوله ( لأنه من عادة التجار ) يصلح علة للجميع حتى الغبن الفاحش فإنه من صنيعهم استجلابا للقلوب ويبيع بغبن فاحش في صفقة ويربح في أخرى كما في التبيين وفيه لو مرض العبد المأذون له وحابى فيه يعتبر من جميع المال إذا لم يكن عليه دين وإن كان فمن جميع ما بقي بعد الدين لأن الاقتصار في الحر على الثالث لحق الورثة ولا وارث للعبد والمولى رضي بسقوط حقه بالإذن بخلاف الغرماء وإن كان الدين محيطا يقال للمشتري أد جميع المحاباة وإلا فرد المبيع كما في الحر وهذا لو المولى صحيحا وإلا فلا تصح محاباة العبد إلا من ثلث مال المولى لأن المولى باستدامة الإذن بعد ما مرض أقامه مقام نفسه فصار تصرفه كتصرفه والفاحش من المحاباة وغير الفاحش فيه سواء فلا ينفذ الكل إلا من الثالث اه ملخصا قوله ( ويصالح الخ ) لأنه كأنه اشتراه ببدل الصلح وله الشراء ط قوله ( فلا ) لأن فيه تهمة فلا يجوز هذا لأن حق الغرماء تعلق بالمالية فليس له أن يبطل حقهم بخلاف ما إذا حابى الأجنبي عند أبي حنيفة لأنه لا تهمة فيه
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( معزيا للذخيرة ) نص عبارة الذخيرة هكذا وإذا رأى عبده يشتري بماله يعني بمال المولى فلم ينهه فهذا من المولى إذن له في التجارة وما اشتراه فهو لازم وللمولى أن يسترد ماله ثم إذا استرد المولى ماله دراهم أو دنانير لا ينتقض البيع وإن كان ماله عرضا أو مكيلا أو موزونا ينتقض البيع اه قوله ( من ماله مولاه ) الأولى أن يقول بمال بالباء بدل من كما لا يخفى قوله ( فيفتقر إلى الفرق ) الأولى حذف الفاء ط ولعل الفرق ما ذكروه في باب الفضولي من أن الشراء أسرع نفاذا فتأمل ح قلت وفي شرح درر البحار في صورة الشراء ينفذ على المولى لدخول المبيع في ملكه وفي صورة البيع لا ينفذ عليه لزوال المبيع من ملكه اه ونقل مثله الحموي عن البدائع شرح المجمع وأورد عليه أن في كل إدخالا وإخراجا أقول إن كان الثمن دراهم أو دنانير لا يشكل لأنها لا تتعين بالتعيين بل تجب في الذمة ولذا لو استرد المولى لا ينتقض البيع كما قدمناه وإن كان غيرهما فيشكل لأنه بيع مقايضة والثمن فيها مبيع من وجه فيصدق عليه أنه باع ملك المولى وقد مر غير مرة أنه لا ينفذ عليه وأنه إنما يصير مأذونا بعده وجوابه أن اللازم ما اشتراه العبد وأما ما دفعه من ملك المولى فلم ينفذ على المولى ولذا كان له أن يسترد فإذا أجاز ما صنع العبد ولم يسترده نفذ عليه ذلك وصار مأذونا فيه وفيما بعده لأن الإجازة اللاحقة كالسابقة هذا ما ظهر لي قوله ( بلا قيد ) بيان للإطلاق بأن قال له أذنت لك في التجارة ولم يقيده بشراء شيء بعينه ولا بنوع من التجارة زيلعي قوله ( صح كل تجارة منه ) لأن الفظ يتناول جميع أنواع التجارات زيلعي قوله ( أما لو قيد ) أي بنوع من التجار أو بوقت أو بمعاملة شخص زيلعي أو بمكان كما مر وأما لو أمره بشراء شيء بعينه كالطعام والكسوة لا يكون مأذونا له لأنه استخدام كما مر بيانه قوله ( خلافا للشافعي ) أي ولزفر بناء على أنه توكيل عندهما وعندنا إسقاط ط كما مر قوله ( ولو بغبن فاحش ) أطلقه فشمل ما إذا نهاه عن البيع بالغبن الفاحش أو أطلق له كما في البزازية منح قوله ( خلافا لهما ) وعلى هذا الخلاف بيع الصبي والمعتوه المأذون لهما زيلعي قوله ( ويوكل بهما ) أي بالبيع والشراء زاد في شرح الملتقى ويسلم ويقبل السلم وفي التبيين وله المضاربة أخذا ودفعا قوله ( لأنه من عادة التجار ) يصلح علة للجميع حتى الغبن الفاحش فإنه من صنيعهم استجلابا للقلوب ويبيع بغبن فاحش في صفقة ويربح في أخرى كما في التبيين وفيه لو مرض العبد المأذون له وحابى فيه يعتبر من جميع المال إذا لم يكن عليه دين وإن كان فمن جميع ما بقي بعد الدين لأن الاقتصار في الحر على الثالث لحق الورثة ولا وارث للعبد والمولى رضي بسقوط حقه بالإذن بخلاف الغرماء وإن كان الدين محيطا يقال للمشتري أد جميع المحاباة وإلا فرد المبيع كما في الحر وهذا لو المولى صحيحا وإلا فلا تصح محاباة العبد إلا من ثلث مال المولى لأن المولى باستدامة الإذن بعد ما مرض أقامه مقام نفسه فصار تصرفه كتصرفه والفاحش من المحاباة وغير الفاحش فيه سواء فلا ينفذ الكل إلا من الثالث اه ملخصا قوله ( ويصالح الخ ) لأنه كأنه اشتراه ببدل الصلح وله الشراء ط قوله ( فلا ) لأن فيه تهمة فلا يجوز هذا لأن حق الغرماء تعلق بالمالية فليس له أن يبطل حقهم بخلاف ما إذا حابى الأجنبي عند أبي حنيفة لأنه لا تهمة فيه
Section V06/P158–V06/P159İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P158–V06/P159)
Orijinal Metin (AR)وقالا يجوز ولو بغبن فاحش ولكن يخير المولى بين أن يزيل الغبن أو ينقض البيع بخلاف ما إذا باع من الأجنبي به حيث لا يجوز أصلا عندهما لأن المحاباة على أصلهما لا تجوز إلا بإذن المولى وهو آذن فيما يشتريه بنفسه غير أن إزالة المحاباة لحق الغرماء واختلفوا في قوله قيل يفسد البيع والأصح أن قوله كقولهما فصار تصرفه مع مولاه كتصرف المريض المديون مع الأجنبي والغبن الفاحش واليسير سواء عنده كقولهما زيلعي قوله ( ويبطل الثمن ) وإذا بطل الثمن صار كأنه باع بغير ثمن فلا يجوز البيع ومراده ببطلان الثمن بطلان تسليمه والمطالبة به وللمولى استرجاع المبيع جوهرة لكن في التبيين بعد ما ذكر أنه لا يطالب العبد بشيء لأنه بتسليم المبيع سقط حقه في الحبس وإن عندهما تعلق حقه بعينه فكان أحق به من الغرماء إلى أن قال هذا جواب ظاهر الرواية وعن أبي يوسف أن للمولى أن يسترد المبيع إن كان قائما ويحبسه حتى يستوفي الثمن اه وكذا قال في النهاية بطلان الثمن جواب ظاهر الرواية وعن أبي يوسف هذا إذا استهلك العبد المبيع فلو قائما فللمولى أن يسترده الخ قوله ( خلافا لما صححه المجمع الخ ) حيث قال وقيل لا يبطل الثمن وإن سلم المبيع أو لا لأنه يجوز أن يعقد البيع ويتأخر وجوب الثمن دينا كما تأخر في المبيع بالخيار إلى وقت سقوطه قال صاحب المحيط هذا القول هو الصحيح اه كلام شارح المجمع ورأيت بهامشه ما نصه فيه نظر لأن صاحب المحيط إنما حكم بصحة القول بجواز البيع من العبد لا بعدم سقوط الثمن عنه على تقدير بيع مولاه منه كما فهمه الشارح ح قوله ( حتى لو كان ) تفريع على قوله دين وبيان لمفهومه لأن العرض لما تعين بالعقد ملكه بعينه ويجوز أن يكون غير ملكه في يد عبده وهو أحق به من الغلماء نهاية قوله ( وهذا كله ) أن بيع العبد من مولاه وعكسه بالقيمة أو لا قوله ( وإلا لم يجز بينهما بيع ) لعدم الفائدة لأن الكل مال المولى ولا حق فيه لغيره زيلعي قوله ( فيما كان من التجارة ) لم أر من ذكره غير المصنف وقال ط لم أر مفهوم التقييد به ولعله يحترز به عن المبيع إذا كان للأكل أو للبس فإنه لا فسخ فيه وحرره اه قوله ( بحق ما ) كبيع وإجارة وشراء أو شهدوا عليه بغصب أو استهلاك وديعة أو على إقراره بذلك عمادية أي ويؤاخذ بما أقر به من ذلك في الحال كما في البزازية قوله ( يعني لا تقبل على مولاه ) حتى لا يخاطب المولى ببيع العبد عمادية قوله ( ولو حضرا ) أي المولى والمحجور قوله ( قضى على المولى ) فيخاطب ببيعه لأن العبد مؤاخذ بأفعاله قوله ( على المحجور ) مستدرك لأن كلامه فيه قوله ( تسمع على العبد ) أي فيؤاخذ بعد عتقه قوله ( وقيل على المولى ) قائله أبو يوسف والأول قولهما كما في العمادية وفي البزازية فإن لم يقر لكن أقيمت عليه البينة فحضرة المولى شرط إلا عند الثاني قوله ( ولو شهدوا على إقرار العبد ) أي المحجور فالأولى أن يأتي بالمضمر مكان المظهر أما إقرار المأذون فقد علمت أنها تقبل على المولى وسيأتي له تتمة قوله ( لم يقض على المولى ) أي بل يؤخر إلى عتقه وقد ذكر أول كتاب الحجر لو أقر العبد بمال أخر إلى عتقه لو لغير مولاه ولو له هدر وبحد وقود أقيم في الحال وفي البزازية والمحجور يؤاخذ بأفعاله لا بأقواله إلا فيما يرجع إلى نفسه كالقصاص والحدود وحضرة المولى لا تشترط ولو أتلف ما لا يؤاخذ به في الحال أما الإقرار بجناية توجب الدفع أو الفداء لا يصح محجورا أو مأذونا وإقرار المحجور بالدين والغصب وعين مال لا يصح وفي المأذون يصح ويؤاخذ به في الحال ولو أقر المأذون بمهر امرأته أو صدقة يؤخذ به بعد الحرية اه
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وقالا يجوز ولو بغبن فاحش ولكن يخير المولى بين أن يزيل الغبن أو ينقض البيع بخلاف ما إذا باع من الأجنبي به حيث لا يجوز أصلا عندهما لأن المحاباة على أصلهما لا تجوز إلا بإذن المولى وهو آذن فيما يشتريه بنفسه غير أن إزالة المحاباة لحق الغرماء واختلفوا في قوله قيل يفسد البيع والأصح أن قوله كقولهما فصار تصرفه مع مولاه كتصرف المريض المديون مع الأجنبي والغبن الفاحش واليسير سواء عنده كقولهما زيلعي قوله ( ويبطل الثمن ) وإذا بطل الثمن صار كأنه باع بغير ثمن فلا يجوز البيع ومراده ببطلان الثمن بطلان تسليمه والمطالبة به وللمولى استرجاع المبيع جوهرة لكن في التبيين بعد ما ذكر أنه لا يطالب العبد بشيء لأنه بتسليم المبيع سقط حقه في الحبس وإن عندهما تعلق حقه بعينه فكان أحق به من الغرماء إلى أن قال هذا جواب ظاهر الرواية وعن أبي يوسف أن للمولى أن يسترد المبيع إن كان قائما ويحبسه حتى يستوفي الثمن اه وكذا قال في النهاية بطلان الثمن جواب ظاهر الرواية وعن أبي يوسف هذا إذا استهلك العبد المبيع فلو قائما فللمولى أن يسترده الخ قوله ( خلافا لما صححه المجمع الخ ) حيث قال وقيل لا يبطل الثمن وإن سلم المبيع أو لا لأنه يجوز أن يعقد البيع ويتأخر وجوب الثمن دينا كما تأخر في المبيع بالخيار إلى وقت سقوطه قال صاحب المحيط هذا القول هو الصحيح اه كلام شارح المجمع ورأيت بهامشه ما نصه فيه نظر لأن صاحب المحيط إنما حكم بصحة القول بجواز البيع من العبد لا بعدم سقوط الثمن عنه على تقدير بيع مولاه منه كما فهمه الشارح ح قوله ( حتى لو كان ) تفريع على قوله دين وبيان لمفهومه لأن العرض لما تعين بالعقد ملكه بعينه ويجوز أن يكون غير ملكه في يد عبده وهو أحق به من الغلماء نهاية قوله ( وهذا كله ) أن بيع العبد من مولاه وعكسه بالقيمة أو لا قوله ( وإلا لم يجز بينهما بيع ) لعدم الفائدة لأن الكل مال المولى ولا حق فيه لغيره زيلعي قوله ( فيما كان من التجارة ) لم أر من ذكره غير المصنف وقال ط لم أر مفهوم التقييد به ولعله يحترز به عن المبيع إذا كان للأكل أو للبس فإنه لا فسخ فيه وحرره اه قوله ( بحق ما ) كبيع وإجارة وشراء أو شهدوا عليه بغصب أو استهلاك وديعة أو على إقراره بذلك عمادية أي ويؤاخذ بما أقر به من ذلك في الحال كما في البزازية قوله ( يعني لا تقبل على مولاه ) حتى لا يخاطب المولى ببيع العبد عمادية قوله ( ولو حضرا ) أي المولى والمحجور قوله ( قضى على المولى ) فيخاطب ببيعه لأن العبد مؤاخذ بأفعاله قوله ( على المحجور ) مستدرك لأن كلامه فيه قوله ( تسمع على العبد ) أي فيؤاخذ بعد عتقه قوله ( وقيل على المولى ) قائله أبو يوسف والأول قولهما كما في العمادية وفي البزازية فإن لم يقر لكن أقيمت عليه البينة فحضرة المولى شرط إلا عند الثاني قوله ( ولو شهدوا على إقرار العبد ) أي المحجور فالأولى أن يأتي بالمضمر مكان المظهر أما إقرار المأذون فقد علمت أنها تقبل على المولى وسيأتي له تتمة قوله ( لم يقض على المولى ) أي بل يؤخر إلى عتقه وقد ذكر أول كتاب الحجر لو أقر العبد بمال أخر إلى عتقه لو لغير مولاه ولو له هدر وبحد وقود أقيم في الحال وفي البزازية والمحجور يؤاخذ بأفعاله لا بأقواله إلا فيما يرجع إلى نفسه كالقصاص والحدود وحضرة المولى لا تشترط ولو أتلف ما لا يؤاخذ به في الحال أما الإقرار بجناية توجب الدفع أو الفداء لا يصح محجورا أو مأذونا وإقرار المحجور بالدين والغصب وعين مال لا يصح وفي المأذون يصح ويؤاخذ به في الحال ولو أقر المأذون بمهر امرأته أو صدقة يؤخذ به بعد الحرية اه