Qur'an&Sunnahالقرآن

Ibn Abidine - Radd al-Mouhtar (Hachiya Ibn Abidine)

Muhammad Amin ibn Umar Ibn Abidine · AR

Section V06/P432–V06/P433İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P432–V06/P433)
Orijinal Metin (AR)

أقول يشمل ما لو كان الإحياء من ذلك الواحد على التعاقب أيضا وهل الحكم فيه كذلك يحتاج إلى نقل والذي يظهر لي من التعليل الآتي أنه كالأربعة تأمل قوله ( على التعاقب ) فلو معا له التطرق من أيها شاء ظهيرية قوله ( في الأرض الرابعة ) القصد الرابع إبطال حقه لأنه حين سكت عن الأول والثاني والثالث صار الباقي طريقا له فإذا أحياه الرابع فقد أحيا طريقه من حيث المعنى فيكون له طريق كفاية وعناية قوله ( ومن حجر ) بالتشديد ويجوز فيه التخفيف لأن المراد فيه منع الغير من الإحياء وفي المبسوط اشتقاق الكلمة من الحجر وهو المنع لأنه أذا علم في موضع الموات علامة فكأنه منع من إحياء ذلك فسمي فعله تحجيرا ا ه شلبي عن المجتبى ط قوله ( من حجر أو غيره ) قال في غاية البيان ثم الاحتجار يحصل بوضع الحجر على الجوانب الأربعة وكذات بوضع الشوك والحشيش مع وضع التراب عليه إتمام المسناة وكذا إذا غرس حول الأرض أغصانا يابسة أو نقى الأرض من الحشيش أو أحرق ما فيها من الشوك وغير ذلك ا ه أو حفر من البئر ذراعا أو ذراعين وفي الاخير ورد الخبر هداية قوله ( دفعت إلى غيره ) لأنه تحجير وليس بإحياء حتى لو أحيتها غيره قبل ثلاث سنين ملكها لكنه يكره كالسوم على سوم غيره والتقدير بالثلاث مروي عن عمر رضي الله عنه فإنه قال ليس لمحتجر بعد ثلاث سنين حق در منتقى وفي شرح خواهر زادة لمتحجر أي بتقديم التاء على الحاء والأول أصح مغرب أي لأنه من الاحتجار قوله ( وإن لم يملكها ) ع الصحيح كما في الهداية وقال شيخ الإسلام إنه يفيد ملكا مؤقتا بثلاث سنين كما في القهستاني وعليه فلو أحياها غيره فيها لا يملكها كما في العناية بخلافه على القول الأول كما قدمناه قوله ( ولو كربها الخ ) كذا قاله الزيلعي ثم قال وذكر في الهداية ولو كربها فسقاها فعن محمد أنه أحياها ولو فعل أحدهما يكون تحجيرا وإن سقاها مع حفر الأنهار كان إحياء لوجود الفعلين وإن حوطها وسنمها بحيث يعصم الماء يكون إحياء لأنه من جملة البناء وكذا إذا بذرها ا ه أقول وذكر شراح الهداية ما ذكره الزيلعي أولا وكذا جمعوا بين النقلين في الفتاوى ولم أر من رجح أحدهما على الآخر والكراب قلب الأرض للحرث من باب طلب والمسناة ما يبنى للسيل ليرد الماء مغرب قوله ( ولا يجوز الخ ) التقييد بالقرب مبني على قول أبي يوسف وقد مر أن ظاهر الرواية اعتبار حقيقة الانتفاع قرب أو بعد كما أفاده الإتقاني قوله ( في جواهر الأرض ) الأوضح بقاع الأرض ط وفي القاموس الجوهر كل حجر يستخرج منه شيء ينتفع به ومن الشيء ما وضعت عليه جبلته ا ه قوله ( والآبار ) يوجد بعده في بعض النسخ زيادة ضرب عليها في بعضها وسقطت من بعضها أصلا وهو الأولى ونصها والآبار التي لم تملك بالاستنباط والسعي وفي المستنبط بالسعي كالماء المحرز في الظرف فملك للمحرز والمستنبط وتمامه في شرح المصابيح في حديث المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلإ والنار ا ه فقوله التي لم تملك الخ مكرر بما بعده وقوله وفي المستنبط أي المستخرج بالحفر والأوضح أن يقول أما المستنبط وقوله كالماء المحرز تنظير لا تمثيل ط وقوله فملك للمحرز والمستنبط إن أراد أن ماء البئر قبل إحرازه في ظرف ملك فهو مخالف للمنقول وإن وافق ما بحثه صاحب البحر في باب البيع الفاسد ففي الولوالجية لو نزح ماء بئر رجل بغير إذنه حتى يبست لا شيء عليه لأن صاحب البئر غير مالك للماء ولو صب ماء رجل كان في الحب يقال له املأ الماء لأن صاحب الحب مالك للماء وهو من ذوات الأمثال فيضمن مثله ا ه وسيذكر الشارح أيضا بعد صفحة أن الماء تحت الأرض لا يملك قوله ( فلو أقطع ) في بعض النسخ قطع بلا همز وهو تحريف

Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

أقول يشمل ما لو كان الإحياء من ذلك الواحد على التعاقب أيضا وهل الحكم فيه كذلك يحتاج إلى نقل والذي يظهر لي من التعليل الآتي أنه كالأربعة تأمل قوله ( على التعاقب ) فلو معا له التطرق من أيها شاء ظهيرية قوله ( في الأرض الرابعة ) القصد الرابع إبطال حقه لأنه حين سكت عن الأول والثاني والثالث صار الباقي طريقا له فإذا أحياه الرابع فقد أحيا طريقه من حيث المعنى فيكون له طريق كفاية وعناية قوله ( ومن حجر ) بالتشديد ويجوز فيه التخفيف لأن المراد فيه منع الغير من الإحياء وفي المبسوط اشتقاق الكلمة من الحجر وهو المنع لأنه أذا علم في موضع الموات علامة فكأنه منع من إحياء ذلك فسمي فعله تحجيرا ا ه شلبي عن المجتبى ط قوله ( من حجر أو غيره ) قال في غاية البيان ثم الاحتجار يحصل بوضع الحجر على الجوانب الأربعة وكذات بوضع الشوك والحشيش مع وضع التراب عليه إتمام المسناة وكذا إذا غرس حول الأرض أغصانا يابسة أو نقى الأرض من الحشيش أو أحرق ما فيها من الشوك وغير ذلك ا ه أو حفر من البئر ذراعا أو ذراعين وفي الاخير ورد الخبر هداية قوله ( دفعت إلى غيره ) لأنه تحجير وليس بإحياء حتى لو أحيتها غيره قبل ثلاث سنين ملكها لكنه يكره كالسوم على سوم غيره والتقدير بالثلاث مروي عن عمر رضي الله عنه فإنه قال ليس لمحتجر بعد ثلاث سنين حق در منتقى وفي شرح خواهر زادة لمتحجر أي بتقديم التاء على الحاء والأول أصح مغرب أي لأنه من الاحتجار قوله ( وإن لم يملكها ) ع الصحيح كما في الهداية وقال شيخ الإسلام إنه يفيد ملكا مؤقتا بثلاث سنين كما في القهستاني وعليه فلو أحياها غيره فيها لا يملكها كما في العناية بخلافه على القول الأول كما قدمناه قوله ( ولو كربها الخ ) كذا قاله الزيلعي ثم قال وذكر في الهداية ولو كربها فسقاها فعن محمد أنه أحياها ولو فعل أحدهما يكون تحجيرا وإن سقاها مع حفر الأنهار كان إحياء لوجود الفعلين وإن حوطها وسنمها بحيث يعصم الماء يكون إحياء لأنه من جملة البناء وكذا إذا بذرها ا ه أقول وذكر شراح الهداية ما ذكره الزيلعي أولا وكذا جمعوا بين النقلين في الفتاوى ولم أر من رجح أحدهما على الآخر والكراب قلب الأرض للحرث من باب طلب والمسناة ما يبنى للسيل ليرد الماء مغرب قوله ( ولا يجوز الخ ) التقييد بالقرب مبني على قول أبي يوسف وقد مر أن ظاهر الرواية اعتبار حقيقة الانتفاع قرب أو بعد كما أفاده الإتقاني قوله ( في جواهر الأرض ) الأوضح بقاع الأرض ط وفي القاموس الجوهر كل حجر يستخرج منه شيء ينتفع به ومن الشيء ما وضعت عليه جبلته ا ه قوله ( والآبار ) يوجد بعده في بعض النسخ زيادة ضرب عليها في بعضها وسقطت من بعضها أصلا وهو الأولى ونصها والآبار التي لم تملك بالاستنباط والسعي وفي المستنبط بالسعي كالماء المحرز في الظرف فملك للمحرز والمستنبط وتمامه في شرح المصابيح في حديث المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلإ والنار ا ه فقوله التي لم تملك الخ مكرر بما بعده وقوله وفي المستنبط أي المستخرج بالحفر والأوضح أن يقول أما المستنبط وقوله كالماء المحرز تنظير لا تمثيل ط وقوله فملك للمحرز والمستنبط إن أراد أن ماء البئر قبل إحرازه في ظرف ملك فهو مخالف للمنقول وإن وافق ما بحثه صاحب البحر في باب البيع الفاسد ففي الولوالجية لو نزح ماء بئر رجل بغير إذنه حتى يبست لا شيء عليه لأن صاحب البئر غير مالك للماء ولو صب ماء رجل كان في الحب يقال له املأ الماء لأن صاحب الحب مالك للماء وهو من ذوات الأمثال فيضمن مثله ا ه وسيذكر الشارح أيضا بعد صفحة أن الماء تحت الأرض لا يملك قوله ( فلو أقطع ) في بعض النسخ قطع بلا همز وهو تحريف

Section V06/P433–V06/P434İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P433–V06/P434)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( وكف ) بالبناء للمجهول كصرف والكاف الإمام أو جماعة المسلمين ط قوله ( المستقرة ) أي الثابتة في ملكه سابقا ط قوله ( وحريم بئر الناضح ) الإضافة فيه وفي بئر العطن لأدنى ملابسة قهستاني قال في المصباح حريم الشيء ما حوله من حقوقه ومرافقه يسمى به لأنه حرم على غير مالكه والناضح بعير ينضح العطن أي يبله بالماء الذي يحمله ثم استعمل في كل بعير وإن لم يحمل الماء ا ه قوله ( كبئر العطن ) أتى بالكاف لأنه متفق عليه قوله ( والعطن ) بفتحتين قوله ( من كل جانب ) وقيل من كل الجوانب أي من كل جانب عشرة أذرع لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام من حفر بئرا فله مما حولها أربعون ذراعا عطنا لماشيته والصحيح الأول لأن المقصود المقصود من الحريم دفع الضرر كي لا يحفر بحريمه أحد بئرا أخرى فيتحول إليها ماء بئره وهذا الضرر لا يندفع بعشرة أذرع من كل جانب فإن الأراضي تحتلف بالصلابة والرخاوة عناية قوله ( وقالا إن للناضح فستون ) أي إن للعطن فأربعون لقوله عليه الصلاة والسلام حريم العين خمسمائة ذراع وحريم بئحر العطن أربعون ذراعا وحعريم بئر الناضح ستون ذراعا ولأنه يحتاج فيه إلى أن يسير دابته للاستقاء وقد يطول الرشاد وبئر العطن للاستقاء منه باليد فقلت الحاجة فلا بد من التفاوت هداية قال في التاترخانية وفي الكبرى وبه يفتى قوله ( عن شرح المجمع ) ومثله في غرر الأفكار والجوهرة قوله ( فوق اوربعين ) أي في بئر العطن أو فوق الستين في بئر الناضح فيكون له إلى ما ينتهي إليه الحبل إتقاني عن الطحاوي وفي التاترخانية عن الينابيع ولا حاجة إلى الزيادة ومن احتاج إلى أكثر من ذلك يزيد عليه وكان الاعتبار للحاجة لا للتقدير ولا يكون في المسألة خلاف في المعنى ا ه ونقل العلامة قاسم في تصحيحه عن مختارات النوازل أن الصحيح اعتبار قدر الحاجة في البئر من كل جانب قوله ( ويفتى بقول الإمام ) وقدم الإفتاء بقولهما أيضا لكن ظاهر المتون والشروح ترجيح قوله فإنهم قرروا دليله وأيدوه لما لا مزيد عليه وأخر في الهداية دليله فاقتضى ترجيحه أيضا كما هو عادته وذكر ترجيحه العلامة قاسم في تصحيحه قوله ( وعزاه البرجندي للكافي ) وكذا ذكره الولوالجي جازما به ط لكن تعبير الهداية والكافي عنه بقيل يفيد ضعفه قوله ( بإذن الإمام ) أي عنده وبدونه عندهما لأن حفر البئر إحياء هداية قوله ( لم يكن الحكم كذلك ) أي لم يثبت له الحريم الذكور لتوقف الملك في الإحياء على الأذن عنده وبدونه يجعل الحفر تحجيرا كما يأتي قوله ( وفيه رمز ) أي في قولهم في موات قوله ( لو حفر في ملك الغير ) أي بإباحة للبقعة أو بشرائها أو نحو ذلك قوله ( فلا حريم له ) أي إلا أن يشترطه والظاهر أن له الاستقاء بالبد لأنه لا ينتفع به إلا بالاستقاء ويحرر ثم رأيت في الهندية بئر لرجل في دار غيره لم يكن لصاحب البئر حق إلقاء الطين في داره وحفر البئر خانية فالمنع عن الألقاء لا عن الاستقاء فتدبر ط وانظر ما سيأتي في النهر والحوض قوله ( أو انقرضوا ) يغني عنه قوله أو ماتوا قوله ( لم يجو إحياؤها ) بل هي لقطة وتقدم الكلام عليها قوله ( فلو تركها الماء ) لا حاجة إلى نقله للاستغناء عنه بما يأتي في المتن ط قوله ( من كل جانب ) وقيل من الجوانب الأربعة نظير ما مر قوله ( والذراع هو المكسرة ) كذا في النسخ تبعا للهداية والأولى هي بضمير المؤنث لأن الذراع مؤنثة كما في المغرب لكن ذكر بعضهم أنها تذكر وتؤنث ولينظر هل يجوز اعتبارهما في كلام واحد كما هنا قوله ( وهو ست قبضات ) كل قبضة أربع أصابع قهستاني وهذه تسمى ذراع العامة وذراع الكرباس لأنها أقصر من ذراع الملك هي ذراع المساحة كما في غاية البيان

Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( وكف ) بالبناء للمجهول كصرف والكاف الإمام أو جماعة المسلمين ط قوله ( المستقرة ) أي الثابتة في ملكه سابقا ط قوله ( وحريم بئر الناضح ) الإضافة فيه وفي بئر العطن لأدنى ملابسة قهستاني قال في المصباح حريم الشيء ما حوله من حقوقه ومرافقه يسمى به لأنه حرم على غير مالكه والناضح بعير ينضح العطن أي يبله بالماء الذي يحمله ثم استعمل في كل بعير وإن لم يحمل الماء ا ه قوله ( كبئر العطن ) أتى بالكاف لأنه متفق عليه قوله ( والعطن ) بفتحتين قوله ( من كل جانب ) وقيل من كل الجوانب أي من كل جانب عشرة أذرع لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام من حفر بئرا فله مما حولها أربعون ذراعا عطنا لماشيته والصحيح الأول لأن المقصود المقصود من الحريم دفع الضرر كي لا يحفر بحريمه أحد بئرا أخرى فيتحول إليها ماء بئره وهذا الضرر لا يندفع بعشرة أذرع من كل جانب فإن الأراضي تحتلف بالصلابة والرخاوة عناية قوله ( وقالا إن للناضح فستون ) أي إن للعطن فأربعون لقوله عليه الصلاة والسلام حريم العين خمسمائة ذراع وحريم بئحر العطن أربعون ذراعا وحعريم بئر الناضح ستون ذراعا ولأنه يحتاج فيه إلى أن يسير دابته للاستقاء وقد يطول الرشاد وبئر العطن للاستقاء منه باليد فقلت الحاجة فلا بد من التفاوت هداية قال في التاترخانية وفي الكبرى وبه يفتى قوله ( عن شرح المجمع ) ومثله في غرر الأفكار والجوهرة قوله ( فوق اوربعين ) أي في بئر العطن أو فوق الستين في بئر الناضح فيكون له إلى ما ينتهي إليه الحبل إتقاني عن الطحاوي وفي التاترخانية عن الينابيع ولا حاجة إلى الزيادة ومن احتاج إلى أكثر من ذلك يزيد عليه وكان الاعتبار للحاجة لا للتقدير ولا يكون في المسألة خلاف في المعنى ا ه ونقل العلامة قاسم في تصحيحه عن مختارات النوازل أن الصحيح اعتبار قدر الحاجة في البئر من كل جانب قوله ( ويفتى بقول الإمام ) وقدم الإفتاء بقولهما أيضا لكن ظاهر المتون والشروح ترجيح قوله فإنهم قرروا دليله وأيدوه لما لا مزيد عليه وأخر في الهداية دليله فاقتضى ترجيحه أيضا كما هو عادته وذكر ترجيحه العلامة قاسم في تصحيحه قوله ( وعزاه البرجندي للكافي ) وكذا ذكره الولوالجي جازما به ط لكن تعبير الهداية والكافي عنه بقيل يفيد ضعفه قوله ( بإذن الإمام ) أي عنده وبدونه عندهما لأن حفر البئر إحياء هداية قوله ( لم يكن الحكم كذلك ) أي لم يثبت له الحريم الذكور لتوقف الملك في الإحياء على الأذن عنده وبدونه يجعل الحفر تحجيرا كما يأتي قوله ( وفيه رمز ) أي في قولهم في موات قوله ( لو حفر في ملك الغير ) أي بإباحة للبقعة أو بشرائها أو نحو ذلك قوله ( فلا حريم له ) أي إلا أن يشترطه والظاهر أن له الاستقاء بالبد لأنه لا ينتفع به إلا بالاستقاء ويحرر ثم رأيت في الهندية بئر لرجل في دار غيره لم يكن لصاحب البئر حق إلقاء الطين في داره وحفر البئر خانية فالمنع عن الألقاء لا عن الاستقاء فتدبر ط وانظر ما سيأتي في النهر والحوض قوله ( أو انقرضوا ) يغني عنه قوله أو ماتوا قوله ( لم يجو إحياؤها ) بل هي لقطة وتقدم الكلام عليها قوله ( فلو تركها الماء ) لا حاجة إلى نقله للاستغناء عنه بما يأتي في المتن ط قوله ( من كل جانب ) وقيل من الجوانب الأربعة نظير ما مر قوله ( والذراع هو المكسرة ) كذا في النسخ تبعا للهداية والأولى هي بضمير المؤنث لأن الذراع مؤنثة كما في المغرب لكن ذكر بعضهم أنها تذكر وتؤنث ولينظر هل يجوز اعتبارهما في كلام واحد كما هنا قوله ( وهو ست قبضات ) كل قبضة أربع أصابع قهستاني وهذه تسمى ذراع العامة وذراع الكرباس لأنها أقصر من ذراع الملك هي ذراع المساحة كما في غاية البيان

Section V06/P434–V06/P436İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P434–V06/P436)
Orijinal Metin (AR)

وفسر الذراع في الحاوي هنا بذراع العرب فقال والذراع من المرفق إلى الأنامل ذراع العرب ا ه قوله ( سبع قبضات ) كذا أطلقه في المغرب وغيره وقال الإتقاني في غاية البيان سبع قبضات مع ارتفاع الإبهام في كل مر ا ه وفيه خلاف تقدم في الطهارة قوله ( فكسر منه قبضة ) ولذا سمي مكسرة قوله ( فللأول ردمه ) أي بلا تضمين أو تضمينه أي تضمينه النقصان ثم يرد منه بنفسه فتقوم الأرض بلا حفر ومع الحفر فيضمنه نقصان ما بينهما إتقاني قوله ( وتمامه في الدرر ) ونصه فإن حفر فللأول أن يسده ولا يضمنه النقصان وأن يأخذه بكبس ما احتفره لأن إزالة جناية حفره به كما في كناسة يلقيها في دار غيره يؤخذ برفعها وفيه يضمنه النقصان ثم يكبسه بنفسه كما إذا هدم جدار غيره وهذا هو الصحيح ا ه ومثله في الهداية وفيها وما عطب في الأولى فلا ضمان فيه لأنه غير متعد ولو بلا إذن الإمام أما عندهما فظاهر وأما عنده فلأنه يجعل الحفر تحجيرا وهو بسبيل منه بلا إذن وإن كان لا يملكه بدونه وما عطب في الثانية فيه الضمان لتعديه بالحفر في ملك غيره ا ه ملخصا قوله ( في منتهى حريم البئر الأولى ) أي في قرب المنتهى لأن نهاية الشيء آخره كما في القاموس وآخره بعض منه أو أراد بالمنتهى ما قرب منه وعبارة الهداية وراء حريم الأولى وعبارة الدرر في غير حريم الأولى قريبة منه ا ه قوله ( وفيه ) أي الزيلعي وذكر هذه المسألة هنا في غير محلها ومحلها ما قدمناه عن الددر قوله ( لا ببناء الجدار ) قيل إلا إذا كان جديدا واستثنى في الأشباه جدار المسجد فيؤمر بإعادته مطلقا وحققنا المسألة أول كتاب الغصب بما لا مزيد عليه فراجعه قوله ( وللحافر الثاني الخ ) قال أبو السعود يفهم منه أنه لو حفر ثالث كان له الحريم من الجانبين حموي عن المقدسي ا ه قوله ( وعن محمد كالبئر ) قال الإتقاني قال المشايخ الذي في الأصل أي من أن القناة كالبئر قولهما وعنده لا حريم له لأنها بمنزلة النهر ما لم يظهر ماؤها على وجه الأرض ولا حريم للنهر عنده فإن ظهر كالعين الفوارة حريمها خمسمائة ذراع قوله ( فوضه لرأي الإمام ) أي فوض تقدير حريمها لأنه لا نص في الشرع إتقاني عن الشامل قوله ( أي لو بإذنه ) أي لو كان الإحياء بإذن الإمام لأنه شرط عند الإمام وإلا فلا يملك ما أحيا ولا يستحق له حريما قوله ( يغرس ) أي بإذن الإمام اتفاقا وبغير إذنه عندهما إتقاني قوله ( خمسة أذرع ) لأنه يحتاج إلى أن يجد ثمره ويضعه فيه والتقدير بالخمسة ورد الحديث به كما في الهداية وذكر الرملي أن مقتضى ما ذكره في الينابيع في حريم البئر أن الاعتبار للحاجة لا للتقدير أن يكون هنا كذلك لأنه يختلف الحال بكبر الشجرة وصغرها قوله ( دجلة والفرات ) أي مثلا فيدخل فيه النيل وظاهره ولو أخذ من أرض الغير من الناحية التي جرى فيها فليس له أن يأخذ من المنزول عنه بمثل ما أخذ من أرضه ط قوله ( بالموات ) متعلق بيلحق فيجوز إحياؤه لأنه صار كسائر الأراضي التي لا ينتفع بها وليس لها ملك معين قوله ( أو جاز عوده الخ ) ينبغي حمله على ما إذا لم يكن لعوده زمان مخصوص لما في الخانية واد على شط جيحون يجمع فيه الماء أيام الربيع ثم يذهب فزرع فيه قوم فأدرك قال أبو القاسم الزرع لصاحب البذور رقبة الوادي لمن علمت لهم وإلا فلمن أحياها ا ه فمفاده أنه لو كان لعوده زمان مخصوص يجوز إحياء ذلك الموضع تأمل قوله ( والنهر في ملك الغير لا حريم له الخ ) قيل إن هذه السمألة مبنية على أن من أحيا نهرا في موات لا يستحق له حريما عنده وعندهما يستحقه وقال عامتهم الصواب أنه يستحقه بالإجماع

Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وفسر الذراع في الحاوي هنا بذراع العرب فقال والذراع من المرفق إلى الأنامل ذراع العرب ا ه قوله ( سبع قبضات ) كذا أطلقه في المغرب وغيره وقال الإتقاني في غاية البيان سبع قبضات مع ارتفاع الإبهام في كل مر ا ه وفيه خلاف تقدم في الطهارة قوله ( فكسر منه قبضة ) ولذا سمي مكسرة قوله ( فللأول ردمه ) أي بلا تضمين أو تضمينه أي تضمينه النقصان ثم يرد منه بنفسه فتقوم الأرض بلا حفر ومع الحفر فيضمنه نقصان ما بينهما إتقاني قوله ( وتمامه في الدرر ) ونصه فإن حفر فللأول أن يسده ولا يضمنه النقصان وأن يأخذه بكبس ما احتفره لأن إزالة جناية حفره به كما في كناسة يلقيها في دار غيره يؤخذ برفعها وفيه يضمنه النقصان ثم يكبسه بنفسه كما إذا هدم جدار غيره وهذا هو الصحيح ا ه ومثله في الهداية وفيها وما عطب في الأولى فلا ضمان فيه لأنه غير متعد ولو بلا إذن الإمام أما عندهما فظاهر وأما عنده فلأنه يجعل الحفر تحجيرا وهو بسبيل منه بلا إذن وإن كان لا يملكه بدونه وما عطب في الثانية فيه الضمان لتعديه بالحفر في ملك غيره ا ه ملخصا قوله ( في منتهى حريم البئر الأولى ) أي في قرب المنتهى لأن نهاية الشيء آخره كما في القاموس وآخره بعض منه أو أراد بالمنتهى ما قرب منه وعبارة الهداية وراء حريم الأولى وعبارة الدرر في غير حريم الأولى قريبة منه ا ه قوله ( وفيه ) أي الزيلعي وذكر هذه المسألة هنا في غير محلها ومحلها ما قدمناه عن الددر قوله ( لا ببناء الجدار ) قيل إلا إذا كان جديدا واستثنى في الأشباه جدار المسجد فيؤمر بإعادته مطلقا وحققنا المسألة أول كتاب الغصب بما لا مزيد عليه فراجعه قوله ( وللحافر الثاني الخ ) قال أبو السعود يفهم منه أنه لو حفر ثالث كان له الحريم من الجانبين حموي عن المقدسي ا ه قوله ( وعن محمد كالبئر ) قال الإتقاني قال المشايخ الذي في الأصل أي من أن القناة كالبئر قولهما وعنده لا حريم له لأنها بمنزلة النهر ما لم يظهر ماؤها على وجه الأرض ولا حريم للنهر عنده فإن ظهر كالعين الفوارة حريمها خمسمائة ذراع قوله ( فوضه لرأي الإمام ) أي فوض تقدير حريمها لأنه لا نص في الشرع إتقاني عن الشامل قوله ( أي لو بإذنه ) أي لو كان الإحياء بإذن الإمام لأنه شرط عند الإمام وإلا فلا يملك ما أحيا ولا يستحق له حريما قوله ( يغرس ) أي بإذن الإمام اتفاقا وبغير إذنه عندهما إتقاني قوله ( خمسة أذرع ) لأنه يحتاج إلى أن يجد ثمره ويضعه فيه والتقدير بالخمسة ورد الحديث به كما في الهداية وذكر الرملي أن مقتضى ما ذكره في الينابيع في حريم البئر أن الاعتبار للحاجة لا للتقدير أن يكون هنا كذلك لأنه يختلف الحال بكبر الشجرة وصغرها قوله ( دجلة والفرات ) أي مثلا فيدخل فيه النيل وظاهره ولو أخذ من أرض الغير من الناحية التي جرى فيها فليس له أن يأخذ من المنزول عنه بمثل ما أخذ من أرضه ط قوله ( بالموات ) متعلق بيلحق فيجوز إحياؤه لأنه صار كسائر الأراضي التي لا ينتفع بها وليس لها ملك معين قوله ( أو جاز عوده الخ ) ينبغي حمله على ما إذا لم يكن لعوده زمان مخصوص لما في الخانية واد على شط جيحون يجمع فيه الماء أيام الربيع ثم يذهب فزرع فيه قوم فأدرك قال أبو القاسم الزرع لصاحب البذور رقبة الوادي لمن علمت لهم وإلا فلمن أحياها ا ه فمفاده أنه لو كان لعوده زمان مخصوص يجوز إحياء ذلك الموضع تأمل قوله ( والنهر في ملك الغير لا حريم له الخ ) قيل إن هذه السمألة مبنية على أن من أحيا نهرا في موات لا يستحق له حريما عنده وعندهما يستحقه وقال عامتهم الصواب أنه يستحقه بالإجماع

Section V06/P436–V06/P437İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P436–V06/P437)
Orijinal Metin (AR)

إتقاني عن شروح الجامع الصغير ثم نقل عن المحققين أيضا أنها ليست مبنية على ذلك وأن النهر في الموات حريما اتفاقا ومثله في الاختيار زاد الإتقاني وإنما الخلاف فيما إذا لم يعرف أن المسناة في يد من هي بأن كانت متصلة بالأرض مساوية لها ولم تكن أعلى منها ا ه فلو بينهما فاصل كحائط ونحوه فالمسناة لصاحب النهر بالإجماع عناية ولو مشغولة بغرس لأحدهما أو طين ونحوه فهي لصاحب الشغل بالاتفاق تصحيح قاسم ومثله في الزيلعي حيث قال بعد كلام فينكشف بهذا موضع الخلاف وهو أن يكون الحريم موازيا للأرض لا فاصل بينهما وأن لا يكون الحريم مشغولا بحق أحدهما معنيا معلوما وإن كان فيه أشجار ولا يدري من غرسها فهو على هذا الاختلاف ا ه ومثله في الهداية وغيرها ومنه ما يأتي عن الكرماني وهذا كله يؤيد ما مر من تصحيح الاتفاق على أنه لو في موات فله حريم وما في الهندية من إجرائه الخلاف في الموات أيضا فهو مقابل للصحيح بل محل الخلاف فيما لو كان في ملك الغير كما فرضه المصنف ثم في الهداية ولا نزاع فيما به استمساك لاماء إنما النزاع فيما وراءه مما يصلح للغرس قوله ( وقالا الخ ) ثمرة الاختلاف أن ولاية الغرس لصاحب الأرض عنده وعندهما لصاحب النهر وأما إلقاء الطين فقيل على الخلاف وقيل لصاحب النهر ذلك ما لم يفحش وهو الصحيح وأما المرور فقيل يمنع صاحب النهر عنه وقيل لا للضرورة وهو الأشبه قال الفقيه أبو جعفر آخذ بقوله في الغرس وبقولهما في إلقاء الطين كفاية وهداية قوله ( لمشيه ) أي ليجري الماء إذا احتبس قوله ( ولقي طينه ) كذا في النسخ والأولى إلقاء طينه وفي القاموس لقاه الشيء ألقاه إليه واللقى كفتى ما طرح جمعه ألقاه ا ه تأمل قوله ( بقدر عرض النهر ) عبارة الهداية وغيرها بقدر بطنه والمعنى واحد لأن النهر اسم للحفرة قوله ( وقدره ) يعني بعد ما اتفقا على أن له مسناة اختلفا في تقديرها قوله ( معزيا للكفاية ) قال أبو جعفر الهندواني فيكشف الغوامض الاختلاف في نهر كبير لا يحتاج إلى كربه في كل حين الخ وقال في العناية بعد نقله لمجموع عبارته وظاهر كلام المصنف أي صاحب الهداية ينافيه قوله ( له مسناة فارغة ) قدمنا محترزه قوله ( وفيه معزيا للتتمة ) قد علمت ما قدمناه أن تصحيح الاتفاق فيما لو أحياه في أرض موات وكلامه فيما لو كان في ملك الغير وفيه الخلاف وقدمنا بيان موضع الخلاف عن عدة كتب لكن مفاد كلام المجمع أن الاتفاق فيما لو كان في ملك الغير فإنه بعد ما نقل الخلاف فيه قال وقيل له بالاتفاق ا ه ومثله في درر البحار وعليه فالاتفاق جار في الموضعين تأمل خاتمة بنى قصرا في مفازه لا يستحق حريما وإن احتاجه لإلقاء الكناسة فيه اتفقا على أن يخرجا نفقه لحفر بئر على أنه لأحدهما وحريمه لآخر لا يجوز وهما بينهما وإن على أن يكونا بينهما نصفين على أن ينفق أحدهما أكثر لم يجز ولمن أنفق أكثر أن يرجع بنصف الزيادة وإن على أن يحفرا نهرا لأحدهما وأرضا للآخر لم يجز حتى يكون بينهما ولمن أنفق أكثر يرجع تاترخانية ملخصا والله تعالى أعلم فصل الشرب ذكره بعد الموات لاحتياج الموات إليه فصل بالتنوين مبتدأ خبره ما بعده أو خبر مبتدأ محذوف وفي القاموس الشرب بالكسر الماء والحظ منه أو المورد ووقت الشرب وجعله القهستاني اسم مصدر تأمل قوله ( لغة نصيب الماء ) قال الزيلعي صوابه من الماء ا ه وقد يجاب بأن الإضافة على معنى من كخاتم حديد قال في الدر المنتقى وإنما خالف دأبه وذكر المعنى اللغوي دون الشرعي لئلا يتوهم أنه مراد في هذه المقام ذكره القهستاني وغيره ا ه

Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

إتقاني عن شروح الجامع الصغير ثم نقل عن المحققين أيضا أنها ليست مبنية على ذلك وأن النهر في الموات حريما اتفاقا ومثله في الاختيار زاد الإتقاني وإنما الخلاف فيما إذا لم يعرف أن المسناة في يد من هي بأن كانت متصلة بالأرض مساوية لها ولم تكن أعلى منها ا ه فلو بينهما فاصل كحائط ونحوه فالمسناة لصاحب النهر بالإجماع عناية ولو مشغولة بغرس لأحدهما أو طين ونحوه فهي لصاحب الشغل بالاتفاق تصحيح قاسم ومثله في الزيلعي حيث قال بعد كلام فينكشف بهذا موضع الخلاف وهو أن يكون الحريم موازيا للأرض لا فاصل بينهما وأن لا يكون الحريم مشغولا بحق أحدهما معنيا معلوما وإن كان فيه أشجار ولا يدري من غرسها فهو على هذا الاختلاف ا ه ومثله في الهداية وغيرها ومنه ما يأتي عن الكرماني وهذا كله يؤيد ما مر من تصحيح الاتفاق على أنه لو في موات فله حريم وما في الهندية من إجرائه الخلاف في الموات أيضا فهو مقابل للصحيح بل محل الخلاف فيما لو كان في ملك الغير كما فرضه المصنف ثم في الهداية ولا نزاع فيما به استمساك لاماء إنما النزاع فيما وراءه مما يصلح للغرس قوله ( وقالا الخ ) ثمرة الاختلاف أن ولاية الغرس لصاحب الأرض عنده وعندهما لصاحب النهر وأما إلقاء الطين فقيل على الخلاف وقيل لصاحب النهر ذلك ما لم يفحش وهو الصحيح وأما المرور فقيل يمنع صاحب النهر عنه وقيل لا للضرورة وهو الأشبه قال الفقيه أبو جعفر آخذ بقوله في الغرس وبقولهما في إلقاء الطين كفاية وهداية قوله ( لمشيه ) أي ليجري الماء إذا احتبس قوله ( ولقي طينه ) كذا في النسخ والأولى إلقاء طينه وفي القاموس لقاه الشيء ألقاه إليه واللقى كفتى ما طرح جمعه ألقاه ا ه تأمل قوله ( بقدر عرض النهر ) عبارة الهداية وغيرها بقدر بطنه والمعنى واحد لأن النهر اسم للحفرة قوله ( وقدره ) يعني بعد ما اتفقا على أن له مسناة اختلفا في تقديرها قوله ( معزيا للكفاية ) قال أبو جعفر الهندواني فيكشف الغوامض الاختلاف في نهر كبير لا يحتاج إلى كربه في كل حين الخ وقال في العناية بعد نقله لمجموع عبارته وظاهر كلام المصنف أي صاحب الهداية ينافيه قوله ( له مسناة فارغة ) قدمنا محترزه قوله ( وفيه معزيا للتتمة ) قد علمت ما قدمناه أن تصحيح الاتفاق فيما لو أحياه في أرض موات وكلامه فيما لو كان في ملك الغير وفيه الخلاف وقدمنا بيان موضع الخلاف عن عدة كتب لكن مفاد كلام المجمع أن الاتفاق فيما لو كان في ملك الغير فإنه بعد ما نقل الخلاف فيه قال وقيل له بالاتفاق ا ه ومثله في درر البحار وعليه فالاتفاق جار في الموضعين تأمل خاتمة بنى قصرا في مفازه لا يستحق حريما وإن احتاجه لإلقاء الكناسة فيه اتفقا على أن يخرجا نفقه لحفر بئر على أنه لأحدهما وحريمه لآخر لا يجوز وهما بينهما وإن على أن يكونا بينهما نصفين على أن ينفق أحدهما أكثر لم يجز ولمن أنفق أكثر أن يرجع بنصف الزيادة وإن على أن يحفرا نهرا لأحدهما وأرضا للآخر لم يجز حتى يكون بينهما ولمن أنفق أكثر يرجع تاترخانية ملخصا والله تعالى أعلم فصل الشرب ذكره بعد الموات لاحتياج الموات إليه فصل بالتنوين مبتدأ خبره ما بعده أو خبر مبتدأ محذوف وفي القاموس الشرب بالكسر الماء والحظ منه أو المورد ووقت الشرب وجعله القهستاني اسم مصدر تأمل قوله ( لغة نصيب الماء ) قال الزيلعي صوابه من الماء ا ه وقد يجاب بأن الإضافة على معنى من كخاتم حديد قال في الدر المنتقى وإنما خالف دأبه وذكر المعنى اللغوي دون الشرعي لئلا يتوهم أنه مراد في هذه المقام ذكره القهستاني وغيره ا ه

Section V06/P437–V06/P438İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P437–V06/P438)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( وشرعا نوبة الانتفاع بالماء ) أي وقته وزمانه وهو معنى لغوي أيضا كما مر وانظر وما وجه إرادة المعنى الأول هنا دون الثاني مع أنه يصح إرادة كل منهما فيما يظهر قوله ( والشفة ) بفتحتين والأصل شفه أو شفوفا أبدلت الواو تخفيفا قهستاني قوله ( شرب بني آدم والبهائم ) فتكون أخص من الشرب لاختصاصها بالحيوان دون قوله ( بالشفاه ) هذا أصله والمراد استعمال بني آدم لدفع العطش أو للطبخ أو الوضوء أو الغسل أو غسل الثياب ونحوها كما في المبسوط والمراد به في حق البهائم الاستعمال للعطش ونحوه مما يناسبها أفاده القهستاني قوله ( ولكل ) أي من بني آدم والبهائم قهستاني قوله ( حقها ) أي حق الشفه وعبر الحق لأنه ليس ملكا لهم لأنه غير محرز أفاده القهستاني قوله ( في كل ماء لم يحرز ) اعلم أن المياه أربعة أنواع الأول ماء البحار ولكل أحد فيها حق الشفه وسقي اوراضي فلا يمنع من الانتفاع على أي وجه شاء والثاني ماء الأودية العظام كسيحون وللناس فيه حق الشفة مطلقا وحق سقي الأراضي إن لم يضر بالعامة والثالث ما دخل في المقاسم أي المجاري المملوكة لجماعة مخصوصة وفيه حق الشفة والرابع المحرز في الأواني ينقطع حق غيره عنه وتمامه في الهداية وحاصله أن لكل أحد في الأولين حق الشفة والسقي لأرضه وفي الثالث حق الشفة فقط ولا حتى في الرابع لأحد قوله ( لم يحرز بإناء ) الأولى في إناء فلو أحرزه في جرة أو حب أو حوض مسجد من نحاس أو صفر أو جص وانقطع جريان الماء فإنه يملكه وإنما عبر بالإحراز أي لا الأخذ إشارة إلى أنه لو ملأ الدلو من البئر ولم يبعده من رأسها لم يملكه عند الشيخين إذ الإحراز جعل الشيء في موضع حصين وإلى أنه لو اغترف الماء من حوض الحمام بإناء الحمامي فإنه يبقى على ملك الحمامي لكنه أحق به من غيره كما في المنية وغيرها قهستاني قوله ( أو حب ) بالحاء المهملة هو الخابية كما يأتي قال ط ولا حاجة إليه فإن الإناء يعمه على ما يلزم عليه من عطف الخاص على العام بأو ا ه وفي نسخة بالجيم وهو تحريف لأن الجب البئر كما في القاموس والماء في البئر غير مملوك كما في الهداية وقدمناه ويأتي لكن فسره بعضهم بالصهريج فيصح أيضا كما يأتي بيانه قوله ( كدجلة ) بالكسر والفتح نهر بغداد قاموس قوله ( والفرات ) كغراب نهر في الكوفة قاموس قوله ( ونحوهما ) كسيحون وهو نهر الترك وجيحون نهر خوارزم عناية قوله ( ولا إحراز ) أي في هذه الأنهار قوله ( ولكل ) أي لكل أحد قوله ( منها ) أي من هذا المياة الغير المملوكة قوله ( إن لم يضر بالعامة ) فإن أضر بأن يفيض الماء ويفسد حقوق الناس أو ينقطع الماء عن النهر الأعظم أو يمنع جريان السفن تاترخانية فلكل واحد مسلما كان أو ذميا أو مكاتبا منعه بزازية وظاهر ما قدمناه عن الهداية أن هذا في الأنهار أما في البحر فإنه ينتفع وإن ضر وبه صرح القهستاني تأمل قوله ( لا سقى دوابه الخ ) هذا المصدر يتعلق به قوله الآتي من نهر غيره وهذا شروع في النوع الثالث من الأربعة التي قدمناها وحاصله أن له حق الشفة لنفسه فيما دخل في المقاسم المملوكة وكذا لدوابه إلا إذا خيف تخريب النهر بكثرتها لا سقي أرضه ونحوه قال الزيلعي والشفة إذا كانت تأتي على الماء كله بأن كان جدولا صغيرا وفيما يرد عليه من المواشي كثرة تقطع الماء قال بعضهم لا يمنع وقال أكثرهم يمنع للضرر ا ه وجزم بالثاني في الملتقى قوله ( ولا سقى أرضه الخ ) اضطر إلى ذلك أو لا ولا ضمان عليه إن سقى أرضه أو زرعه من غير إذن وإن أخذ مرة بعد مرة يؤدبه السلطان بالضرب والحبس إن رأى ذلك خانية ط

Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( وشرعا نوبة الانتفاع بالماء ) أي وقته وزمانه وهو معنى لغوي أيضا كما مر وانظر وما وجه إرادة المعنى الأول هنا دون الثاني مع أنه يصح إرادة كل منهما فيما يظهر قوله ( والشفة ) بفتحتين والأصل شفه أو شفوفا أبدلت الواو تخفيفا قهستاني قوله ( شرب بني آدم والبهائم ) فتكون أخص من الشرب لاختصاصها بالحيوان دون قوله ( بالشفاه ) هذا أصله والمراد استعمال بني آدم لدفع العطش أو للطبخ أو الوضوء أو الغسل أو غسل الثياب ونحوها كما في المبسوط والمراد به في حق البهائم الاستعمال للعطش ونحوه مما يناسبها أفاده القهستاني قوله ( ولكل ) أي من بني آدم والبهائم قهستاني قوله ( حقها ) أي حق الشفه وعبر الحق لأنه ليس ملكا لهم لأنه غير محرز أفاده القهستاني قوله ( في كل ماء لم يحرز ) اعلم أن المياه أربعة أنواع الأول ماء البحار ولكل أحد فيها حق الشفه وسقي اوراضي فلا يمنع من الانتفاع على أي وجه شاء والثاني ماء الأودية العظام كسيحون وللناس فيه حق الشفة مطلقا وحق سقي الأراضي إن لم يضر بالعامة والثالث ما دخل في المقاسم أي المجاري المملوكة لجماعة مخصوصة وفيه حق الشفة والرابع المحرز في الأواني ينقطع حق غيره عنه وتمامه في الهداية وحاصله أن لكل أحد في الأولين حق الشفة والسقي لأرضه وفي الثالث حق الشفة فقط ولا حتى في الرابع لأحد قوله ( لم يحرز بإناء ) الأولى في إناء فلو أحرزه في جرة أو حب أو حوض مسجد من نحاس أو صفر أو جص وانقطع جريان الماء فإنه يملكه وإنما عبر بالإحراز أي لا الأخذ إشارة إلى أنه لو ملأ الدلو من البئر ولم يبعده من رأسها لم يملكه عند الشيخين إذ الإحراز جعل الشيء في موضع حصين وإلى أنه لو اغترف الماء من حوض الحمام بإناء الحمامي فإنه يبقى على ملك الحمامي لكنه أحق به من غيره كما في المنية وغيرها قهستاني قوله ( أو حب ) بالحاء المهملة هو الخابية كما يأتي قال ط ولا حاجة إليه فإن الإناء يعمه على ما يلزم عليه من عطف الخاص على العام بأو ا ه وفي نسخة بالجيم وهو تحريف لأن الجب البئر كما في القاموس والماء في البئر غير مملوك كما في الهداية وقدمناه ويأتي لكن فسره بعضهم بالصهريج فيصح أيضا كما يأتي بيانه قوله ( كدجلة ) بالكسر والفتح نهر بغداد قاموس قوله ( والفرات ) كغراب نهر في الكوفة قاموس قوله ( ونحوهما ) كسيحون وهو نهر الترك وجيحون نهر خوارزم عناية قوله ( ولا إحراز ) أي في هذه الأنهار قوله ( ولكل ) أي لكل أحد قوله ( منها ) أي من هذا المياة الغير المملوكة قوله ( إن لم يضر بالعامة ) فإن أضر بأن يفيض الماء ويفسد حقوق الناس أو ينقطع الماء عن النهر الأعظم أو يمنع جريان السفن تاترخانية فلكل واحد مسلما كان أو ذميا أو مكاتبا منعه بزازية وظاهر ما قدمناه عن الهداية أن هذا في الأنهار أما في البحر فإنه ينتفع وإن ضر وبه صرح القهستاني تأمل قوله ( لا سقى دوابه الخ ) هذا المصدر يتعلق به قوله الآتي من نهر غيره وهذا شروع في النوع الثالث من الأربعة التي قدمناها وحاصله أن له حق الشفة لنفسه فيما دخل في المقاسم المملوكة وكذا لدوابه إلا إذا خيف تخريب النهر بكثرتها لا سقي أرضه ونحوه قال الزيلعي والشفة إذا كانت تأتي على الماء كله بأن كان جدولا صغيرا وفيما يرد عليه من المواشي كثرة تقطع الماء قال بعضهم لا يمنع وقال أكثرهم يمنع للضرر ا ه وجزم بالثاني في الملتقى قوله ( ولا سقى أرضه الخ ) اضطر إلى ذلك أو لا ولا ضمان عليه إن سقى أرضه أو زرعه من غير إذن وإن أخذ مرة بعد مرة يؤدبه السلطان بالضرب والحبس إن رأى ذلك خانية ط

Section V06/P438–V06/P439İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P438–V06/P439)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( إلا بإذنه ) لأن الماء متى دخل في المقاسم انقطع شركة الشرب عنه بالكلية هداية وفي الخانية نهر خاص بقوم ليس لغيرهم أن يسقي بستانه أو أرضه إلا بإذنهم فإن أذنوا إلا واحدا أو كان فيهم صبي أو غائب لا يسع الرجل أن يسقي منه زرعه أو أرضه ا ه قوله ( أو خضر ) جمع خضرة وهي في الأصل لون الأخضر فسمي به ولذا جمع مغرب قوله ( زرع ) الظاهر أنه فعل ماض مبني للمجهول صفة لما قبله وذكر الضمير للعطف بأو ولأن ما قبله من اسم الجنس الجمعي الذي يفرق بينه وبين واحده بالتاء غالبا والأكثر فيه التذكير نحو إليه يصعد الكلم الطيب فاطر 10 يحرفون الكلم عن مواضعه المائدة 13 قوله ( بجراره ) بكسر الجيم جمع جرة وهو ما يعمل من الخزف ويجمع أيضا على جرر قاموس ط قوله ( في الأصح ) كذا في الهداية والتبيين والملتقى وغيرها قوله ( وقيل لا إلا بإذنه ) قال في الخانية والوجيز وهو الأصح فهما قولان مصححان فرع العين أو الحوض الذي دخل فيه الماء بغير إحراز واحتيال فهو بمنزلة النهر الخاص قوله ( والمحرز في كوز أو حب ) مثله المحرز في الصهاريج التي توضع لإحراز الماء في الدور كما حرره الرملي في فتاواه وحاشيته على البحر وأفتى به مرارا وقال إن الأصل قصد الإحراز وعدمه ومما صرحوا به لو وضع رجل طستا على سطع فاجتمع فيه ماء المطر فرفعه آخر إن وضعه الأول لذلك فهو له وإلا فللرافع ا ه ويشهد له ما قدمناه عن القهستاني قوله ( لا ينتفع به الخ ) إذ لا حق فيه لأحد كما قدمناه قوله ( لملكه بإحرازه ) فله بيعه ملتقى تنبيه في الذخيرة والهندية عبد أو صبي أو أمة ملأ الكوز من الحوض وأراق بعضه فيه لا يحل لأحد أن يشرب من ذلك الحوض لأن الماء الذي في الكوز يصير ملكا للآخذ فإذا اختلط بالماء المباح ولا يمكن التمييز لا يحل شربه ولو أمر صبيا أبوه أو أمه بإتيان الماء من الوادي أو الحوض في كوز فجاء به لا يحل لأبويه أن يشربا من ذلك الماء إذا لم يكونا فقيرين لأن الماء صار ملكه ولا يحل لهما الأكل من ماله بغير حاجة وعن محمد يحل لهما ولو غنيين للعرف والعادة حموي عن الدراية وفي هذين الفرعين حرج عظيم ط أقول وفي كل منهما إشكال أيضا أما الأول فلأن العبد لا يملك وإن ملك فيكون لمالكه لأنه ملك أكسابه ولأنه لم يبين متى يحل الشرب منه وهل ثم فرق بين الخوض الجاري أو ما في حكمه وبين غيره وينبغي أن يعتبر غلبة الظن بأنه لم يبق مما أريق فيه شيء منه بسبب الجريان أو النضح وإلا يلزم هجر الحوض وعدم الانتفاع به أصلا ويمكن أن يعتبر بالنجاسة فيحل الشرب من نحو البئر النزح ومن غيرها بالجريان بحيث لو كان نجاسة لحكم بطهارتها فليتأمل وأما الثاني فلأن للأب أن يستخدم ولده قال في جامع الفصولين وللأب أن يعير ولده الصغير ليخدم أستاذه لتعليم الحرفة وللأب أو الجد أو الوصي استعماله بلا عوض بطريق التهذيب والرياضة ا ه إلا أن يقال لا يلزم من ذكل عدم ملكه لذلك الماء المباح وإن يأمره به أبوه والله تعالى أعلم قوله ( إذا كان يجد ماء بقربه ) زاد في الهداية في غير ملك أحد قال العلامة المقدسي ولم أر تقدير القرب وينبغي تقديره بالميل كما في التيمم قوله ( ضفته ) بالفتح والكسر كذا في المغرب وفي الديوان بالكسر جانب النهر وبالفتح جماعة الناس إتقاني

Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( إلا بإذنه ) لأن الماء متى دخل في المقاسم انقطع شركة الشرب عنه بالكلية هداية وفي الخانية نهر خاص بقوم ليس لغيرهم أن يسقي بستانه أو أرضه إلا بإذنهم فإن أذنوا إلا واحدا أو كان فيهم صبي أو غائب لا يسع الرجل أن يسقي منه زرعه أو أرضه ا ه قوله ( أو خضر ) جمع خضرة وهي في الأصل لون الأخضر فسمي به ولذا جمع مغرب قوله ( زرع ) الظاهر أنه فعل ماض مبني للمجهول صفة لما قبله وذكر الضمير للعطف بأو ولأن ما قبله من اسم الجنس الجمعي الذي يفرق بينه وبين واحده بالتاء غالبا والأكثر فيه التذكير نحو إليه يصعد الكلم الطيب فاطر 10 يحرفون الكلم عن مواضعه المائدة 13 قوله ( بجراره ) بكسر الجيم جمع جرة وهو ما يعمل من الخزف ويجمع أيضا على جرر قاموس ط قوله ( في الأصح ) كذا في الهداية والتبيين والملتقى وغيرها قوله ( وقيل لا إلا بإذنه ) قال في الخانية والوجيز وهو الأصح فهما قولان مصححان فرع العين أو الحوض الذي دخل فيه الماء بغير إحراز واحتيال فهو بمنزلة النهر الخاص قوله ( والمحرز في كوز أو حب ) مثله المحرز في الصهاريج التي توضع لإحراز الماء في الدور كما حرره الرملي في فتاواه وحاشيته على البحر وأفتى به مرارا وقال إن الأصل قصد الإحراز وعدمه ومما صرحوا به لو وضع رجل طستا على سطع فاجتمع فيه ماء المطر فرفعه آخر إن وضعه الأول لذلك فهو له وإلا فللرافع ا ه ويشهد له ما قدمناه عن القهستاني قوله ( لا ينتفع به الخ ) إذ لا حق فيه لأحد كما قدمناه قوله ( لملكه بإحرازه ) فله بيعه ملتقى تنبيه في الذخيرة والهندية عبد أو صبي أو أمة ملأ الكوز من الحوض وأراق بعضه فيه لا يحل لأحد أن يشرب من ذلك الحوض لأن الماء الذي في الكوز يصير ملكا للآخذ فإذا اختلط بالماء المباح ولا يمكن التمييز لا يحل شربه ولو أمر صبيا أبوه أو أمه بإتيان الماء من الوادي أو الحوض في كوز فجاء به لا يحل لأبويه أن يشربا من ذلك الماء إذا لم يكونا فقيرين لأن الماء صار ملكه ولا يحل لهما الأكل من ماله بغير حاجة وعن محمد يحل لهما ولو غنيين للعرف والعادة حموي عن الدراية وفي هذين الفرعين حرج عظيم ط أقول وفي كل منهما إشكال أيضا أما الأول فلأن العبد لا يملك وإن ملك فيكون لمالكه لأنه ملك أكسابه ولأنه لم يبين متى يحل الشرب منه وهل ثم فرق بين الخوض الجاري أو ما في حكمه وبين غيره وينبغي أن يعتبر غلبة الظن بأنه لم يبق مما أريق فيه شيء منه بسبب الجريان أو النضح وإلا يلزم هجر الحوض وعدم الانتفاع به أصلا ويمكن أن يعتبر بالنجاسة فيحل الشرب من نحو البئر النزح ومن غيرها بالجريان بحيث لو كان نجاسة لحكم بطهارتها فليتأمل وأما الثاني فلأن للأب أن يستخدم ولده قال في جامع الفصولين وللأب أن يعير ولده الصغير ليخدم أستاذه لتعليم الحرفة وللأب أو الجد أو الوصي استعماله بلا عوض بطريق التهذيب والرياضة ا ه إلا أن يقال لا يلزم من ذكل عدم ملكه لذلك الماء المباح وإن يأمره به أبوه والله تعالى أعلم قوله ( إذا كان يجد ماء بقربه ) زاد في الهداية في غير ملك أحد قال العلامة المقدسي ولم أر تقدير القرب وينبغي تقديره بالميل كما في التيمم قوله ( ضفته ) بالفتح والكسر كذا في المغرب وفي الديوان بالكسر جانب النهر وبالفتح جماعة الناس إتقاني

Section V06/P439–V06/P440İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P439–V06/P440)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( المسلمون شركاء في ثلاث ) أي شركة إباحة لا شركة ملك فمن سبق إلى شيء من ذلك في وعاء أو غيره وأحرزه فهو أحق به وبه ملك له دون من سواه يجوز له تمليكه بجيمع وجوه التمليك وهو موروث عنه وتحوز فيه وصاياه وإن أخذه أحد منه بغير إذنه ضمنه وما لم يسبق إليه أحد فهو لجماعة المسلمين مباح ليس لأحد منع من أراد أخذه للشفة إتقاني عن الكرخي قوله ( والكلأ ) هو ما ينبسط وينتشر ولا ساق له كالإذخر ونحوه والشجر ما له ساق فعلى هذا الشوك من الشجر لأن له ساقا وبعضهم قالوا الأخضر وهو الشوك اللين الذي يأكله الإبل كلأ والأحمر شجر وكان أبو جعفر يقول الأخضر ليس بكلأ وعن محمد فيه روايتان ثم الكلام في الكلأ على أوجه أعمها ما نبت في موضع غير مملوك لأحد فالناس شركاء في الرعي والاحتشاش منه كالشركة في ماء البحار وأخص منه وهو ما نبت في أرض مملوكة بلا إنبات صاحبها وهو كذلك إلا أن لرب الأرض المنع من الدخول في أرضه وأخص من ذلك كله وهو أن يحتش الكلأ أو أنبته في أرضه فهو ملك له وليس لأحد أخذه بوجه لحصوله بكسبه ذخيرة وغيرها ملخصا قال ط والقير والزرنيخ الفيروزج كالشجر ومن أخذ من هذه الأشياء ضمن خزانة المفتين والحطب في ملك رجل ليس لأحد أن يحتطبه بغير إذنه وإن كان غير ملك فلا بأس به ولا يضر نسبته إلى قرية أو جماعة ما لم يعلم أن ذلك ملك لهم وكذلك الزرنيخ والكبريت والثمار في المروج والأودية مضمرات ويملك المحتطب الحطب بمجرد الاحتطاب وإن لم يشده ولم يجمعه ولو أخذ الماء من أرض غير التي جعلت مملحة فلا شيء عليه وإن صار الماء ملحا فليس له أخذه والطين الذي جاء به النهر في ملك إنسان لا يجوز لأحد أخذه وضمن أن أخذه بلا إذن ا ه ونحوه في التاترخانية قوله ( والنار ) يعني إذا أوقد نارا في مفازة فإنها تكون مشتركة بينه وبين الناس أجمع فمن أراد أن يستضيء بضوئها أو بخيط ثوبا حولها أو يصطلي بها أو يتخذ منها سراجا ليس لصاحبها منعه فأما إذا أوقد في موضع مملوك فإن له منعه من الانتفاع بملكه فأما إذا أراد أن يأخذ من فتيلة سراجه أو شيئا من الجمر فله منعه لأنه ملكه إتقاني عن شيخ الإسلام وفي الذخيرة إذا أراد الأخذ من الجمر فإن شيئا له قيمة إذا جعله صاحبه فحما له أنه يسترده منه وإن يسيرا لا قيمة له فلا وله أخذه بلا إذن صاحبه قوله ( فيقال للمالك الخ ) أي إن لم يجد كلا في أرض مباحا قريبا من تلك الأرض ط عن الهندية وهذا إذا كان الكلأ نابتا ملكه بلا إنباته ولم يحتشه وظاهر كلامهم أن النار الموقدة في ملكه ليست كذلك فلا يجب عليه إخراجها للطالب ووجه الفرق فيما يظهر لي أن الشركة ثابتة في عين الماء والكلأ لا في عين الجمر فلا يجب عليه أن يخرج له الجمر ليصطلي به لأنه لا شركة لغيره فيه ولذا له استرداد جمر له قيمة ممن أخذه بخلاف الكلأ والماء الغير المحرزين فلو أخذهما أحد من أرضه لا يستردهما منه لأن الشركة في عينهما تأمل ثم رأيت في النهاية أن الشركة التي أثبتها رسول الله في النار والنار جوهر الحر دون الحطب والفحم إلا إن كان لا قيمة له لأنه لا يمنع عادة والمانع متعنت قوله ( ولو منعه الماء ) أي منعه صاحب البئر أو الحوض أو النهر الذي في ملكه بأن لم يمكنه من الدخول ولم يخرجه إليه ولم يجد ماء بقربه قوله ( وهو ) أي الشخص الممنوع قوله ( ودابته ) عبر القهستاني بأو وكذا في كتاب الخراج لأبي يوسف وشرح الطحاوي كما نقله الإتقاني

Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( المسلمون شركاء في ثلاث ) أي شركة إباحة لا شركة ملك فمن سبق إلى شيء من ذلك في وعاء أو غيره وأحرزه فهو أحق به وبه ملك له دون من سواه يجوز له تمليكه بجيمع وجوه التمليك وهو موروث عنه وتحوز فيه وصاياه وإن أخذه أحد منه بغير إذنه ضمنه وما لم يسبق إليه أحد فهو لجماعة المسلمين مباح ليس لأحد منع من أراد أخذه للشفة إتقاني عن الكرخي قوله ( والكلأ ) هو ما ينبسط وينتشر ولا ساق له كالإذخر ونحوه والشجر ما له ساق فعلى هذا الشوك من الشجر لأن له ساقا وبعضهم قالوا الأخضر وهو الشوك اللين الذي يأكله الإبل كلأ والأحمر شجر وكان أبو جعفر يقول الأخضر ليس بكلأ وعن محمد فيه روايتان ثم الكلام في الكلأ على أوجه أعمها ما نبت في موضع غير مملوك لأحد فالناس شركاء في الرعي والاحتشاش منه كالشركة في ماء البحار وأخص منه وهو ما نبت في أرض مملوكة بلا إنبات صاحبها وهو كذلك إلا أن لرب الأرض المنع من الدخول في أرضه وأخص من ذلك كله وهو أن يحتش الكلأ أو أنبته في أرضه فهو ملك له وليس لأحد أخذه بوجه لحصوله بكسبه ذخيرة وغيرها ملخصا قال ط والقير والزرنيخ الفيروزج كالشجر ومن أخذ من هذه الأشياء ضمن خزانة المفتين والحطب في ملك رجل ليس لأحد أن يحتطبه بغير إذنه وإن كان غير ملك فلا بأس به ولا يضر نسبته إلى قرية أو جماعة ما لم يعلم أن ذلك ملك لهم وكذلك الزرنيخ والكبريت والثمار في المروج والأودية مضمرات ويملك المحتطب الحطب بمجرد الاحتطاب وإن لم يشده ولم يجمعه ولو أخذ الماء من أرض غير التي جعلت مملحة فلا شيء عليه وإن صار الماء ملحا فليس له أخذه والطين الذي جاء به النهر في ملك إنسان لا يجوز لأحد أخذه وضمن أن أخذه بلا إذن ا ه ونحوه في التاترخانية قوله ( والنار ) يعني إذا أوقد نارا في مفازة فإنها تكون مشتركة بينه وبين الناس أجمع فمن أراد أن يستضيء بضوئها أو بخيط ثوبا حولها أو يصطلي بها أو يتخذ منها سراجا ليس لصاحبها منعه فأما إذا أوقد في موضع مملوك فإن له منعه من الانتفاع بملكه فأما إذا أراد أن يأخذ من فتيلة سراجه أو شيئا من الجمر فله منعه لأنه ملكه إتقاني عن شيخ الإسلام وفي الذخيرة إذا أراد الأخذ من الجمر فإن شيئا له قيمة إذا جعله صاحبه فحما له أنه يسترده منه وإن يسيرا لا قيمة له فلا وله أخذه بلا إذن صاحبه قوله ( فيقال للمالك الخ ) أي إن لم يجد كلا في أرض مباحا قريبا من تلك الأرض ط عن الهندية وهذا إذا كان الكلأ نابتا ملكه بلا إنباته ولم يحتشه وظاهر كلامهم أن النار الموقدة في ملكه ليست كذلك فلا يجب عليه إخراجها للطالب ووجه الفرق فيما يظهر لي أن الشركة ثابتة في عين الماء والكلأ لا في عين الجمر فلا يجب عليه أن يخرج له الجمر ليصطلي به لأنه لا شركة لغيره فيه ولذا له استرداد جمر له قيمة ممن أخذه بخلاف الكلأ والماء الغير المحرزين فلو أخذهما أحد من أرضه لا يستردهما منه لأن الشركة في عينهما تأمل ثم رأيت في النهاية أن الشركة التي أثبتها رسول الله في النار والنار جوهر الحر دون الحطب والفحم إلا إن كان لا قيمة له لأنه لا يمنع عادة والمانع متعنت قوله ( ولو منعه الماء ) أي منعه صاحب البئر أو الحوض أو النهر الذي في ملكه بأن لم يمكنه من الدخول ولم يخرجه إليه ولم يجد ماء بقربه قوله ( وهو ) أي الشخص الممنوع قوله ( ودابته ) عبر القهستاني بأو وكذا في كتاب الخراج لأبي يوسف وشرح الطحاوي كما نقله الإتقاني

Section V06/P440–V06/P441İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P440–V06/P441)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( كان له أن يقاتله بالسلاح ) لأن قصد إتلافه بمنع حقه وهو الشفة والماء في البئر مباح غير مملوك بخلاف المحرز في الإناء هداية قوله ( لأثر عمر ) وهو ما ذكره الإتقاني عن كتاب الخراج لأبي يوسف إن قوما وردوا ماء فسألوا أهله أن يدلوهم على البئر فلم يدلوهم علها فقالوا إن أعناقنا وأعناق مطايانا قد كادت تتقطع من العطش فدلوا على البئر وأعطوا دلوا نستقي فلم يفعلوا فذكروا ذلك لعمر بن الخطاب فقال فهلا وضعتم فيهم السلاح قوله ( قاتله بغير سلاح ) أي ويضمن له ما أخذ لأن حل الأخذ للاضطرار لا ينافي الضمان كما قدمناه أول الحظر والإباحة وذكر الإتقاني أنه لو منعه الدلو فإن كان لصاحب البئر بغير سلاح وإن للعامة قاتله بالسلام قوله ( إن كان فيه فضل عن حاجته ) بأن كان يكفي لرد رمقهما فيأخذ منه البعض ويترك البعض وإلا تركه لمالكه نهاية قوله ( الأولى الخ ) يشير إلى أنه يجوز أن يقاتله بالسلاح حيث جعل الأولى أن لا يقاتله به فيكون موافقا لما ذكرنا زيلعي يعني أنه لا يخالف ما مر من أن له أن يقاتله لاتفاق العبارتين على الجواز قوله ( وكري نهر ) وكذا إصلاح مسناته إن خيف منها تاترخانية قوله ( أي حفره ) قال القهستاني كري النهر إخراج الطين ونحوه منه فالكري مختص بالنهر بخلاف الحفر على ما قاله البيهقي إلا أن كلام الطرزي يدل على الترادف ا ه وعليه مشى الشارح قوله ( غير مملوك ) أي لم يدخل ماؤه في المقاسم كالنيل والفرات قهستاني قوله ( من بيت المال ) خبر المبتدأ أي مال الخراج والجزية دون العشر والصدقات لأن الثاني للفقراء والأول للنوائب هداية قوله ( يجبر الناس ) أي للذين يطيقون الكري ومؤنتهم من مال الأغنياء الذين لا يطيقونه قهستاني قوله ( وكري النهر المملوك ) بأن دخل في المقاسم وهو عام وخاص الفاصل بينهما أن ما تستحق به الشفعة خاص وما لا فعام واختلف في تحديد ذلك فقيل الخاص ما كان لعشرة أو عليه قرية واحدة وقيل لما دون أربعين وقيل مائة وقيل ألف وغير ذلك عام والأصح تفويضه لرأي المجتهد فيختار أي قول شاء كفاية عن الخانية ملخصا وقدمناه في الشفعة قال الإتقاني ولكن أحسن ما قيل فيه إن كان لدون مائة فالشركة خاصة وإلا فعامة لا شفعة فيها للكل وإنما هي للجار قوله ( وفيه في الخاص لا يجبر ) قال القهستاني في العام لو امتنع عنه كلهم أو بعضهم يجبرون عليه وفي الخاص لو امتنع الكل لا يجبرون إلا عند بعض المتأخرين ولو امتنع البعض أجبر على الصحيح كما في الخزانة ا ه وقوله لا يجبرون هو ظاهر الرواية كما في الكفاية قوله ( وهل يرجعون ) أي على الآبي بما أنفقوا هداية قوله ( إن بأمر القاضي نعم ) أي أمره الباقين بكري نصيب الآبي على أن يستوفوا مؤنة الكري من نصيبه من الشرب مقدار ما يبلغ قيمة ما أنفقوا عليه ذخيرة وفيها وإن لم يرفعوا الأمر إلى القاضي هل يرجعون على الآبي بقسطه من النفقة ويمنع الآبي من شربه حتى يؤدي ما عليه قيل نعم وقيل لا وذكر في عيون المسائل أن الأول قول أبي حنيفة وأبي يوسف فليتأمل عند الفتوى ا ه ملخصا ومثله في التاترخانية والبزازية وظاهره أنه لا ترجيح لأحد القولين فلذا خيروا المفتي لكن مفهوم كلام الشارح كالهداية والتبيين وغيرهما ترجيح عدم الرجوع بلا أمر القاضي ثم هذا كله مبني على القول بأنه لا يجبر الآبي فإنهم فرعوه عليه وقدمنا تصحيح الجبر فتدبر قوله ( عليهم من أعلاه الخ ) بيانه أنه لو كان الشركاء في النهر عشرة فعلى كل عشر المؤنة فإذا جاوزوا أرض رجل منهم فهي على التسعة الباقي اتساعا لعدم نفع الأول فيما بعد أرضه وهكذا فمن في الآخر أكثرهم غرامه لأن لا ينتفع إلا إذا وصل الكري إلى أرضه ودونه في الغرامة من قبله إلى الأول

Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( كان له أن يقاتله بالسلاح ) لأن قصد إتلافه بمنع حقه وهو الشفة والماء في البئر مباح غير مملوك بخلاف المحرز في الإناء هداية قوله ( لأثر عمر ) وهو ما ذكره الإتقاني عن كتاب الخراج لأبي يوسف إن قوما وردوا ماء فسألوا أهله أن يدلوهم على البئر فلم يدلوهم علها فقالوا إن أعناقنا وأعناق مطايانا قد كادت تتقطع من العطش فدلوا على البئر وأعطوا دلوا نستقي فلم يفعلوا فذكروا ذلك لعمر بن الخطاب فقال فهلا وضعتم فيهم السلاح قوله ( قاتله بغير سلاح ) أي ويضمن له ما أخذ لأن حل الأخذ للاضطرار لا ينافي الضمان كما قدمناه أول الحظر والإباحة وذكر الإتقاني أنه لو منعه الدلو فإن كان لصاحب البئر بغير سلاح وإن للعامة قاتله بالسلام قوله ( إن كان فيه فضل عن حاجته ) بأن كان يكفي لرد رمقهما فيأخذ منه البعض ويترك البعض وإلا تركه لمالكه نهاية قوله ( الأولى الخ ) يشير إلى أنه يجوز أن يقاتله بالسلاح حيث جعل الأولى أن لا يقاتله به فيكون موافقا لما ذكرنا زيلعي يعني أنه لا يخالف ما مر من أن له أن يقاتله لاتفاق العبارتين على الجواز قوله ( وكري نهر ) وكذا إصلاح مسناته إن خيف منها تاترخانية قوله ( أي حفره ) قال القهستاني كري النهر إخراج الطين ونحوه منه فالكري مختص بالنهر بخلاف الحفر على ما قاله البيهقي إلا أن كلام الطرزي يدل على الترادف ا ه وعليه مشى الشارح قوله ( غير مملوك ) أي لم يدخل ماؤه في المقاسم كالنيل والفرات قهستاني قوله ( من بيت المال ) خبر المبتدأ أي مال الخراج والجزية دون العشر والصدقات لأن الثاني للفقراء والأول للنوائب هداية قوله ( يجبر الناس ) أي للذين يطيقون الكري ومؤنتهم من مال الأغنياء الذين لا يطيقونه قهستاني قوله ( وكري النهر المملوك ) بأن دخل في المقاسم وهو عام وخاص الفاصل بينهما أن ما تستحق به الشفعة خاص وما لا فعام واختلف في تحديد ذلك فقيل الخاص ما كان لعشرة أو عليه قرية واحدة وقيل لما دون أربعين وقيل مائة وقيل ألف وغير ذلك عام والأصح تفويضه لرأي المجتهد فيختار أي قول شاء كفاية عن الخانية ملخصا وقدمناه في الشفعة قال الإتقاني ولكن أحسن ما قيل فيه إن كان لدون مائة فالشركة خاصة وإلا فعامة لا شفعة فيها للكل وإنما هي للجار قوله ( وفيه في الخاص لا يجبر ) قال القهستاني في العام لو امتنع عنه كلهم أو بعضهم يجبرون عليه وفي الخاص لو امتنع الكل لا يجبرون إلا عند بعض المتأخرين ولو امتنع البعض أجبر على الصحيح كما في الخزانة ا ه وقوله لا يجبرون هو ظاهر الرواية كما في الكفاية قوله ( وهل يرجعون ) أي على الآبي بما أنفقوا هداية قوله ( إن بأمر القاضي نعم ) أي أمره الباقين بكري نصيب الآبي على أن يستوفوا مؤنة الكري من نصيبه من الشرب مقدار ما يبلغ قيمة ما أنفقوا عليه ذخيرة وفيها وإن لم يرفعوا الأمر إلى القاضي هل يرجعون على الآبي بقسطه من النفقة ويمنع الآبي من شربه حتى يؤدي ما عليه قيل نعم وقيل لا وذكر في عيون المسائل أن الأول قول أبي حنيفة وأبي يوسف فليتأمل عند الفتوى ا ه ملخصا ومثله في التاترخانية والبزازية وظاهره أنه لا ترجيح لأحد القولين فلذا خيروا المفتي لكن مفهوم كلام الشارح كالهداية والتبيين وغيرهما ترجيح عدم الرجوع بلا أمر القاضي ثم هذا كله مبني على القول بأنه لا يجبر الآبي فإنهم فرعوه عليه وقدمنا تصحيح الجبر فتدبر قوله ( عليهم من أعلاه الخ ) بيانه أنه لو كان الشركاء في النهر عشرة فعلى كل عشر المؤنة فإذا جاوزوا أرض رجل منهم فهي على التسعة الباقي اتساعا لعدم نفع الأول فيما بعد أرضه وهكذا فمن في الآخر أكثرهم غرامه لأن لا ينتفع إلا إذا وصل الكري إلى أرضه ودونه في الغرامة من قبله إلى الأول

Section V06/P441–V06/P442İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P441–V06/P442)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( وقالا الخ ) الفتوى على قوله الإمام كما في الكفاية وغيرها عن الخانية والقهستاني عن التتمة قوله ( بالحصص ) أي حصص الشرب والأرضين هداية تنبيهات الأول قال القهستاني لو كان نهره في وسط أرضه لم يبرأ إلا بالمجاوزة عن أرضه وهذا في النهر الخاص أما العام فقد برىء إذا بلغوا نهر قريتهم ا ه الثاني قال في البزازية وأما الطريق الخاص في سكة عير نافذة إذا احتيج إلى إصلاحه فإصلاح أوله عليهم إجماعا فإذا فارقوا دار رجل قيل إنه علء الخلاف في النهر وقيل يرفع إجماعا ا ه زاد في الخيرية لو امتنع البعض قيل لا يجبر وقيل يجبر وذكر الخصاف أن القاضي يأمر الطالبين فيمنعون الآبي عن الانتفاع حتى يؤدي الثالث نهر المساقط والأوساخ الذي يسقط فيه فائض الماء والكنيف الخارجة من الدور والأزقة كما في دمشق إذا احتاج إلى الكري فهل على عكس نهر الشرب فكلما وصلو في الكري من أعلاه إلى دار رجل شارك من قبله كما أفتى به في الحامدية وغيرها لأن حاجة كل واحد إلى تسييل أوساخه من داره إلى آخر النهر ولا حاجة له إلى ما قبل داره فمن في الأعلى أكثرهم غرامة لاحتياجه إلى جميع النهر ودونه فيها من بعده إلى الآخر فهو أقلهم غرامة بعكس نهر الشرب وحاصل الفرق أن صاحب الشرب محتاج إلى كري ما قبل أرضه ليصله الماء وصاحب الأوساخ محتاج إلى ما بعد أرضه ليذهب وسخه قوله ( ولا كري على أهل الشفة ) لأن المؤنة تلحق المالك لا من له الحق بطريق الإباحة بزازية لأنهم لا يحصون لأهل الدنيا إتقاني وغيره تنبيه أنهار دمشق التي تسقي أراضيها وأكثر دورها جرت العادة من قديم أن أهل الأراضي يكرونها وحدهم دون أهل الدور مع أن لكل دار حقا معلوما منها يباع ويشرى تبعا فهو حق شرب مملوك لهم لا حق شفة بطريق الإباحة ومقتضى ذلك أنه يلزمهم مشاركة أهل الأراضي في كريها كما يعلم مما مر قوله ( استحسانا ) ووجهه أنه مرغوب فيه منتفع به ويمكن ملكه بلا أرض بإرث ووصية كما يأتي وقد يبيع الأرض وحدها فيبقى له الشرب وحده والقياس أن لا يصح الدعوى به لأنه مجهول جهالة لا تقبل الإعلام قوله ( وإن لم يكن ) أي النهر في يد الآخر قال في الكفاية علامة كون النهر في يده كريه وغرس الأشجار في جانبيه وسائر تصرفاته قوله ( ولم يكن جاريا فيها ) أي وقت الخصومة ولم يعلم جريانه قبلها أما إن كان جاريا وقتها أو علم جريانه قبلها يقضى به له إلا أن يبرهن صاحب الأرض أنه ملكه كما في التاترخانية قوله ( فعليه البيان ) أي الإظهام ببرهان أن بمعنى البينة وعلى الأول فعمله فيما بعده من عمل المصدر المقرون بأل وهو قليل كقوله ضعيف النكاية أعداءه على الثاني ففيه حذف الجار وهو على قبل إن وهو مطرد قوله ( إن هذا النهر له ) أي إن كان يدعي رقبة النهر عناية قوله ( وأنه قد كان له مجراه ) أي إن كان يدعي الإجراء فيه عناية فالموضوع مختلف فكان المناسب الإتيان بأو بدل الواو كما في في الهداية والملتقى والضمير في المصدر الميمي وهو مجراه للماء أو النهر المذكور قبله لكن قد علمت أن المراد بالنهر رقبته وهو الحفرة ففيه استخدام وعلى كل فقوله بعده في هذا النهر صحيح خلافا لمن زعم أن الصواب أن يقول في هذه الأرض وكأنه أوقعه فيه تفسير بعض الشراح المجرى بموضع الأجراء تأمل قوله ( وعلى هذا المصب ) أي وضع اجتماع ما فضل من الماء كفاية

Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( وقالا الخ ) الفتوى على قوله الإمام كما في الكفاية وغيرها عن الخانية والقهستاني عن التتمة قوله ( بالحصص ) أي حصص الشرب والأرضين هداية تنبيهات الأول قال القهستاني لو كان نهره في وسط أرضه لم يبرأ إلا بالمجاوزة عن أرضه وهذا في النهر الخاص أما العام فقد برىء إذا بلغوا نهر قريتهم ا ه الثاني قال في البزازية وأما الطريق الخاص في سكة عير نافذة إذا احتيج إلى إصلاحه فإصلاح أوله عليهم إجماعا فإذا فارقوا دار رجل قيل إنه علء الخلاف في النهر وقيل يرفع إجماعا ا ه زاد في الخيرية لو امتنع البعض قيل لا يجبر وقيل يجبر وذكر الخصاف أن القاضي يأمر الطالبين فيمنعون الآبي عن الانتفاع حتى يؤدي الثالث نهر المساقط والأوساخ الذي يسقط فيه فائض الماء والكنيف الخارجة من الدور والأزقة كما في دمشق إذا احتاج إلى الكري فهل على عكس نهر الشرب فكلما وصلو في الكري من أعلاه إلى دار رجل شارك من قبله كما أفتى به في الحامدية وغيرها لأن حاجة كل واحد إلى تسييل أوساخه من داره إلى آخر النهر ولا حاجة له إلى ما قبل داره فمن في الأعلى أكثرهم غرامة لاحتياجه إلى جميع النهر ودونه فيها من بعده إلى الآخر فهو أقلهم غرامة بعكس نهر الشرب وحاصل الفرق أن صاحب الشرب محتاج إلى كري ما قبل أرضه ليصله الماء وصاحب الأوساخ محتاج إلى ما بعد أرضه ليذهب وسخه قوله ( ولا كري على أهل الشفة ) لأن المؤنة تلحق المالك لا من له الحق بطريق الإباحة بزازية لأنهم لا يحصون لأهل الدنيا إتقاني وغيره تنبيه أنهار دمشق التي تسقي أراضيها وأكثر دورها جرت العادة من قديم أن أهل الأراضي يكرونها وحدهم دون أهل الدور مع أن لكل دار حقا معلوما منها يباع ويشرى تبعا فهو حق شرب مملوك لهم لا حق شفة بطريق الإباحة ومقتضى ذلك أنه يلزمهم مشاركة أهل الأراضي في كريها كما يعلم مما مر قوله ( استحسانا ) ووجهه أنه مرغوب فيه منتفع به ويمكن ملكه بلا أرض بإرث ووصية كما يأتي وقد يبيع الأرض وحدها فيبقى له الشرب وحده والقياس أن لا يصح الدعوى به لأنه مجهول جهالة لا تقبل الإعلام قوله ( وإن لم يكن ) أي النهر في يد الآخر قال في الكفاية علامة كون النهر في يده كريه وغرس الأشجار في جانبيه وسائر تصرفاته قوله ( ولم يكن جاريا فيها ) أي وقت الخصومة ولم يعلم جريانه قبلها أما إن كان جاريا وقتها أو علم جريانه قبلها يقضى به له إلا أن يبرهن صاحب الأرض أنه ملكه كما في التاترخانية قوله ( فعليه البيان ) أي الإظهام ببرهان أن بمعنى البينة وعلى الأول فعمله فيما بعده من عمل المصدر المقرون بأل وهو قليل كقوله ضعيف النكاية أعداءه على الثاني ففيه حذف الجار وهو على قبل إن وهو مطرد قوله ( إن هذا النهر له ) أي إن كان يدعي رقبة النهر عناية قوله ( وأنه قد كان له مجراه ) أي إن كان يدعي الإجراء فيه عناية فالموضوع مختلف فكان المناسب الإتيان بأو بدل الواو كما في في الهداية والملتقى والضمير في المصدر الميمي وهو مجراه للماء أو النهر المذكور قبله لكن قد علمت أن المراد بالنهر رقبته وهو الحفرة ففيه استخدام وعلى كل فقوله بعده في هذا النهر صحيح خلافا لمن زعم أن الصواب أن يقول في هذه الأرض وكأنه أوقعه فيه تفسير بعض الشراح المجرى بموضع الأجراء تأمل قوله ( وعلى هذا المصب ) أي وضع اجتماع ما فضل من الماء كفاية

Section V06/P442–V06/P443İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P442–V06/P443)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( فحكم الاختلاف فيه الخ ) أي إن لم يكن في يده ولم يكن جاريا أو ماشيا وقت الخصومة ولم يعهد ذلك قبلها لا بد من البينة على أن المصب والميزاب والممشى ملكه أو أنه كان له في التسييل أو المشي لكن في الذخيرة عن أبي الليث وكان مسيل سطوحه إلى دار رجل وله فيها ميزاب قديم فليس له منعه وهذا استحسان جرت به العادة أما أصحابنا فقد أخذوا بالقياس وقالوا ليس له ذلك إلا أن يقيم البينة أن له حق المسيل والفتوى على ما ذكره أو الليث ا ه وفي البزازية وبه نأخذ ا ه وهو موافق للقاعدة الآتية أن القديم يترك على قدمه تأمل قوله ( اختصموا في الشرب ) أي ولا تعرف الكيفية في الزمان المتقدم بزازية قوله ( لأنه المقصود ) أي المقصود فيها الانتفاع بسقيها فيقدر بقدرها هداية قوله ( لأن المقصود الاستطراق ) أي وهو في الدار الواسعة زالضيقة على نمط واحد هداية والحاصل أنه يقسم على الرؤوس سائحاني عن الملتقط ومثله الاختلاف في ساحة الدار كما مر في متفرقات القضاء قوله ( وليس لأحد الخ ) لأن فيه كسر ضفة النهر وشغل موضع مشترك هداية قوله ( من الشركاء في النهر ) أفاد أن الكلام في النهر المملوك بخلاف الأنهار العظام فإن له ذلك كما قدمه أول الفصل قوله ( إلا رحى وضع في ملكه ) صورته أن يكون حافتا النهر وبطنه ملكا له ولغيره حق إجراء الماء إتقاني قوله ( ولا يضر بنهر ولا بماء ) أي والحال أن الرحى لا يضر وعبارة الكافي بأو قال في الدر المنتقى فعليه الواو هنا تبعا للوقاية وفي الهداية بمعنى أو ليوافق الكافي قال بلقاني ا ه ومعنى الضرر بالنهر ما بيناه من كسر ضفته وبالماء أن يتغير عن سننه الذي كان يجري عليه هداية أي بأن يعوج الماء حتى يصل إلى الرحى في أرضه ثم يجري إلى النهر من أسفله لأنه يتأخر وصول حقهم إليهم وينقص إتقاني قوله ( أو دالية الخ ) قال في المغرب الدالية جذع طويل يركب تركيب مدق الأرز في رأسه مغرقة كبيرة يستقي بها والناعورة ما يديره الماء والجسر ما يعبر به النهر وغيره مبنيا كان أو لا والفتح لغة والقنطرة ما يبنى على الماء للعبور والجسر عام ا ه لكن في العناية الجسر ما يوضع ويرفع مما يتخذ من الخشب والألواح والقنطرة ما يتخذ من الحجر والآجر موضوعا لا يرفع قوله ( أو يوسع النهر ) لأنه يكسر ضفته ويزيد على مقدار حقه في أخذ الماء هداية قوله ( بكسر الكاف الخ ) قال في المغرب وقد تضم في المفرد والجمع قوله ( لأن القديم يترك على قدمه الخ ) كذا في الهداية وغيرها قال القهستاني وفيه إشعار بأنه لو كان لرجل مياه في أوقات متفرقة في قرية لم يجز جمعها في وقت إلا برضاهم كما في الجواهر لكن في التتمة إنه جائز ا ه قوله ( أو يسوق نصيبه الخ ) لأنه إذا تقادم العهد يستدل به على أنه حقه هداية أي فيلزم أن يقضي له بشرب الأرضين جميعا لأنه إذا لم يعلم يقسم على مقدار الأراضي إتقاني وكذا إذا أراد أن يسوق شربه في أرضه الأولى حتى ينتهي إلى الأخرى لأنه يستوفي زيادة على حقه إذ الأرض الأولى تنشف بعض الماء قبل أن يسقي الأخرى هداية وذكر خواهر زاده إنه إذا ملأ الأولى وسد فوهة النهر له أن يسقي الأخرة من هذا لماء لأنه حينئذ لم يستوف زيادة على حقه وإن لم يسد فلا كفاية قوله ( ليس له ) أي للأرض وذكر الضمير باعتبار المكان ط قوله ( ولهم نقضه الخ ) لأنه إعارة الشرب فإن مبادلة الشرب بالشرب باطلة هداية

Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( فحكم الاختلاف فيه الخ ) أي إن لم يكن في يده ولم يكن جاريا أو ماشيا وقت الخصومة ولم يعهد ذلك قبلها لا بد من البينة على أن المصب والميزاب والممشى ملكه أو أنه كان له في التسييل أو المشي لكن في الذخيرة عن أبي الليث وكان مسيل سطوحه إلى دار رجل وله فيها ميزاب قديم فليس له منعه وهذا استحسان جرت به العادة أما أصحابنا فقد أخذوا بالقياس وقالوا ليس له ذلك إلا أن يقيم البينة أن له حق المسيل والفتوى على ما ذكره أو الليث ا ه وفي البزازية وبه نأخذ ا ه وهو موافق للقاعدة الآتية أن القديم يترك على قدمه تأمل قوله ( اختصموا في الشرب ) أي ولا تعرف الكيفية في الزمان المتقدم بزازية قوله ( لأنه المقصود ) أي المقصود فيها الانتفاع بسقيها فيقدر بقدرها هداية قوله ( لأن المقصود الاستطراق ) أي وهو في الدار الواسعة زالضيقة على نمط واحد هداية والحاصل أنه يقسم على الرؤوس سائحاني عن الملتقط ومثله الاختلاف في ساحة الدار كما مر في متفرقات القضاء قوله ( وليس لأحد الخ ) لأن فيه كسر ضفة النهر وشغل موضع مشترك هداية قوله ( من الشركاء في النهر ) أفاد أن الكلام في النهر المملوك بخلاف الأنهار العظام فإن له ذلك كما قدمه أول الفصل قوله ( إلا رحى وضع في ملكه ) صورته أن يكون حافتا النهر وبطنه ملكا له ولغيره حق إجراء الماء إتقاني قوله ( ولا يضر بنهر ولا بماء ) أي والحال أن الرحى لا يضر وعبارة الكافي بأو قال في الدر المنتقى فعليه الواو هنا تبعا للوقاية وفي الهداية بمعنى أو ليوافق الكافي قال بلقاني ا ه ومعنى الضرر بالنهر ما بيناه من كسر ضفته وبالماء أن يتغير عن سننه الذي كان يجري عليه هداية أي بأن يعوج الماء حتى يصل إلى الرحى في أرضه ثم يجري إلى النهر من أسفله لأنه يتأخر وصول حقهم إليهم وينقص إتقاني قوله ( أو دالية الخ ) قال في المغرب الدالية جذع طويل يركب تركيب مدق الأرز في رأسه مغرقة كبيرة يستقي بها والناعورة ما يديره الماء والجسر ما يعبر به النهر وغيره مبنيا كان أو لا والفتح لغة والقنطرة ما يبنى على الماء للعبور والجسر عام ا ه لكن في العناية الجسر ما يوضع ويرفع مما يتخذ من الخشب والألواح والقنطرة ما يتخذ من الحجر والآجر موضوعا لا يرفع قوله ( أو يوسع النهر ) لأنه يكسر ضفته ويزيد على مقدار حقه في أخذ الماء هداية قوله ( بكسر الكاف الخ ) قال في المغرب وقد تضم في المفرد والجمع قوله ( لأن القديم يترك على قدمه الخ ) كذا في الهداية وغيرها قال القهستاني وفيه إشعار بأنه لو كان لرجل مياه في أوقات متفرقة في قرية لم يجز جمعها في وقت إلا برضاهم كما في الجواهر لكن في التتمة إنه جائز ا ه قوله ( أو يسوق نصيبه الخ ) لأنه إذا تقادم العهد يستدل به على أنه حقه هداية أي فيلزم أن يقضي له بشرب الأرضين جميعا لأنه إذا لم يعلم يقسم على مقدار الأراضي إتقاني وكذا إذا أراد أن يسوق شربه في أرضه الأولى حتى ينتهي إلى الأخرى لأنه يستوفي زيادة على حقه إذ الأرض الأولى تنشف بعض الماء قبل أن يسقي الأخرى هداية وذكر خواهر زاده إنه إذا ملأ الأولى وسد فوهة النهر له أن يسقي الأخرة من هذا لماء لأنه حينئذ لم يستوف زيادة على حقه وإن لم يسد فلا كفاية قوله ( ليس له ) أي للأرض وذكر الضمير باعتبار المكان ط قوله ( ولهم نقضه الخ ) لأنه إعارة الشرب فإن مبادلة الشرب بالشرب باطلة هداية

%0
10 Section

Questions