Section V06/P806–V06/P807İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P806–V06/P807)
Orijinal Metin (AR)قوله ( كامرأتين الخ ) أصلها 24 للزوجتين الثمن 3 وبينهما مباينة فحفظنا عدد رؤوسهن وهو 2 وللبنات الثلثان 16 توافق عددهن وهو 10 بالنصف وهو 5 فحفظناه وللجدات السدس 4 توافق عددهن وهو 6 بالنصف وهو 3 فحفظناه وللأعمام الباقي وهو 1 يباين عددهم وهو 7 فحفظناه فصار المحفوظ 2 و 3 و 5 و 7 وكلها متباينة فضربنا 2 في 3 بلغ 6 ثم ضربنا 6 في 5 بلغ 30 ثم ضربنا 30 في 7 بلغ 210 هي جزء السهم وتمام العمل ما ذكره الشارح وأما معرفة نصيب كل منهم في جميع هذه الأمثلة وغيرها فسيأتي بيانها قوله ( وإذا أردت معرفة التماثل الخ ) شروع في بيان النسب بين الاعداد وهي أربعة كالنسب بين الكليات المنطقية فكل عددين لا بد أن يكون بينهما نسبة منها لأن العددين إما أن يتساويا أو لا فإن تساويا فهما متماثلان وإلا فإما إن يفني الأقل الأكثر أو لا فإن أفناه فهما متداخلان وإلا فإما أن يفنيهما عدد ثالث أو لا فإن كان فمتوافقان وإلا فمتباينان قوله ( هذه مقدمة الخ ) أي هذه النسب يحتاج إلى معرفتها في تقسيم التركة على أعداد المستحقين بلا كسر بأن تصحح المسألة من أقل عدد يمكن فهي توطئة لتصحيح المسائل فكان ينبغي تقديمها عليه واعلم أن العدد ما تألف من الآحاد كالاثنين فصاعدا ومن خواصه أن يساوي نصف مجموع حاشيتيه القريبتين أو البعيدتين كالأربعة مثلا فإن حاشيتاها القريبتين ثلاثة وخمسة ومجموعهما ثمانية والأربعة نصف الحاشيتين وحاشيتاها البعيدتان اثنان وست أو واحد وسبعة والأربعة نصف مجموعهما وكالاثنين يساوي نصف مجموع الواحد والثلاثة وبه علم أن الواحد لا يسمى عددا عند الحساب قوله ( المختلفين ) أي في القلة والكثرة والاختلاف لا يتصور في التماثل بل في التداخل وما بعده إلا أنه صرح به في التداخل وحده وأشعر به فيما بعده سيد قوله ( على ما هنا ) لأنه زاد في السراجية أمرين آخرين الأول أن تزيد على الأقل مثله أو أمثاله فيساوي الأكثر الثاني أن يكون الأقل جزء الأكثر وهو من قبيل الاختلاف في العبارة قوله ( أي يفنيه ) بمعنى أنه إذا ألقى الأقل من الأكثر لم يبق شيء كالثلاثة والستة فإذا ألقيت الثلاثة من الست مرتين فنيت الستة بالكلية وكذا إذا ألقيتها من التسعة ثلاث مرات بخلاف الثمانية فإنك إذا ألقيت منها الثلاثة مرتين بقي اثنان فلا يمكن إفناؤها بالثلاثة لكن إذا ألقى منها اثنان أربع مرات فنيت الثمانية فهما أيضا متداخلان سيد قوله ( يعدهما أربعة ) وكذا يعدهما اثنان فيتوافقان بالنصف لكن إذا تعدد العاد اعتبر الأكبر ليكون جزء الوفق أقل كالاثني عشر والثمانية عشرة يتوافقان بالنصف والثلث والسدس إلا أن العبرة في سهولة الحساب بتوافقهما في السدس قوله ( فيتوافقان بالربع ) لأن العدد لما مخرج لجزء الوفق بينهما فلما عدهما الأربعة وهي مخرج للربع متوافقين به سيد قوله ( كالتسعة مع العشرة ) فإنه لا يعدهما شيء سوى الواحد الذي ليس بعدد تنبيه زاد ابن الكمال في التعريف قيد آخر وهو أن لا يفني أحدهما الآخر لأن الاثنين مع الأربعة لا يعدهما عدد ثالث مع أنهما من المتداخلين لا من المتباينين وبالقيد المذكور يحترز عنهما لأن الاثنين يعد الأربعة قوله ( وإذ أردت معرفة التوافق الخ ) لما كانت معرفته التماثل والتداخل بين العددين ظاهرة وفي معرفة التوافق والتباين بينهما خفاء ذكر لهما طريقة أخرى قوله ( من الجانبين ) أي تسقط الأقل من الأكثر إلى أن يصير الأكثر أقل ثم تنقصه عن الأقل إ ه قاسم قوله ( تباينا ) أي حصل التباين بينهما كالخمسة مع السبعة فإنك إذا أسقطت الخمسة من السبعة بقي اثنان فإذا أسقطتهما من الخمسة مرتين بقي واحد
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( كامرأتين الخ ) أصلها 24 للزوجتين الثمن 3 وبينهما مباينة فحفظنا عدد رؤوسهن وهو 2 وللبنات الثلثان 16 توافق عددهن وهو 10 بالنصف وهو 5 فحفظناه وللجدات السدس 4 توافق عددهن وهو 6 بالنصف وهو 3 فحفظناه وللأعمام الباقي وهو 1 يباين عددهم وهو 7 فحفظناه فصار المحفوظ 2 و 3 و 5 و 7 وكلها متباينة فضربنا 2 في 3 بلغ 6 ثم ضربنا 6 في 5 بلغ 30 ثم ضربنا 30 في 7 بلغ 210 هي جزء السهم وتمام العمل ما ذكره الشارح وأما معرفة نصيب كل منهم في جميع هذه الأمثلة وغيرها فسيأتي بيانها قوله ( وإذا أردت معرفة التماثل الخ ) شروع في بيان النسب بين الاعداد وهي أربعة كالنسب بين الكليات المنطقية فكل عددين لا بد أن يكون بينهما نسبة منها لأن العددين إما أن يتساويا أو لا فإن تساويا فهما متماثلان وإلا فإما إن يفني الأقل الأكثر أو لا فإن أفناه فهما متداخلان وإلا فإما أن يفنيهما عدد ثالث أو لا فإن كان فمتوافقان وإلا فمتباينان قوله ( هذه مقدمة الخ ) أي هذه النسب يحتاج إلى معرفتها في تقسيم التركة على أعداد المستحقين بلا كسر بأن تصحح المسألة من أقل عدد يمكن فهي توطئة لتصحيح المسائل فكان ينبغي تقديمها عليه واعلم أن العدد ما تألف من الآحاد كالاثنين فصاعدا ومن خواصه أن يساوي نصف مجموع حاشيتيه القريبتين أو البعيدتين كالأربعة مثلا فإن حاشيتاها القريبتين ثلاثة وخمسة ومجموعهما ثمانية والأربعة نصف الحاشيتين وحاشيتاها البعيدتان اثنان وست أو واحد وسبعة والأربعة نصف مجموعهما وكالاثنين يساوي نصف مجموع الواحد والثلاثة وبه علم أن الواحد لا يسمى عددا عند الحساب قوله ( المختلفين ) أي في القلة والكثرة والاختلاف لا يتصور في التماثل بل في التداخل وما بعده إلا أنه صرح به في التداخل وحده وأشعر به فيما بعده سيد قوله ( على ما هنا ) لأنه زاد في السراجية أمرين آخرين الأول أن تزيد على الأقل مثله أو أمثاله فيساوي الأكثر الثاني أن يكون الأقل جزء الأكثر وهو من قبيل الاختلاف في العبارة قوله ( أي يفنيه ) بمعنى أنه إذا ألقى الأقل من الأكثر لم يبق شيء كالثلاثة والستة فإذا ألقيت الثلاثة من الست مرتين فنيت الستة بالكلية وكذا إذا ألقيتها من التسعة ثلاث مرات بخلاف الثمانية فإنك إذا ألقيت منها الثلاثة مرتين بقي اثنان فلا يمكن إفناؤها بالثلاثة لكن إذا ألقى منها اثنان أربع مرات فنيت الثمانية فهما أيضا متداخلان سيد قوله ( يعدهما أربعة ) وكذا يعدهما اثنان فيتوافقان بالنصف لكن إذا تعدد العاد اعتبر الأكبر ليكون جزء الوفق أقل كالاثني عشر والثمانية عشرة يتوافقان بالنصف والثلث والسدس إلا أن العبرة في سهولة الحساب بتوافقهما في السدس قوله ( فيتوافقان بالربع ) لأن العدد لما مخرج لجزء الوفق بينهما فلما عدهما الأربعة وهي مخرج للربع متوافقين به سيد قوله ( كالتسعة مع العشرة ) فإنه لا يعدهما شيء سوى الواحد الذي ليس بعدد تنبيه زاد ابن الكمال في التعريف قيد آخر وهو أن لا يفني أحدهما الآخر لأن الاثنين مع الأربعة لا يعدهما عدد ثالث مع أنهما من المتداخلين لا من المتباينين وبالقيد المذكور يحترز عنهما لأن الاثنين يعد الأربعة قوله ( وإذ أردت معرفة التوافق الخ ) لما كانت معرفته التماثل والتداخل بين العددين ظاهرة وفي معرفة التوافق والتباين بينهما خفاء ذكر لهما طريقة أخرى قوله ( من الجانبين ) أي تسقط الأقل من الأكثر إلى أن يصير الأكثر أقل ثم تنقصه عن الأقل إ ه قاسم قوله ( تباينا ) أي حصل التباين بينهما كالخمسة مع السبعة فإنك إذا أسقطت الخمسة من السبعة بقي اثنان فإذا أسقطتهما من الخمسة مرتين بقي واحد
Section V06/P807–V06/P808İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P807–V06/P808)
Orijinal Metin (AR)قوله ( فبالنصف ) أي فهما متوافقان بالنصف كالستة مع العشرة فإنك إذا أسقطت الستة من العشرة بقي أربعة فإذا أسقطتها من الستة بقي العشرة فإنك إذا أسقطت الستة من العشرة بقي أربعة فإذا أسقطتها من الستة بقي اثنان قوله ( فبالثلث ) أي فهما متوافقان بالثلث كالتسعة مع الاثني عشر قوله ( هكذا إلى العشرة ) أي وإن توافقا في أربعة فهما متوافقان بالربع كثمانية من العشرين أو في خمسة فبالخمس كخمسة عشر مع خمسة وعشرين أو في ستة فبالسدس كاثني عشر مع ثمانية عشر أو في سبعة فبالسبع كأربعة عشر مع إحدى وعشرين أو في ثمانية فبالثمن كستة عشر مع أربعة وعشرين أو في تسعة فبالتسع كثمانية عشر مع سبعة وعشرين أو في عشرة فبالعشر كالعشرين مع الثلاثين قوله ( وتسمى الكسور المنطقة ) الكسر المنطق هو ما يعبر عنه حقيقة بلفظ الجزئية وغيره كالخمس فإنه كما يقال فيه خمس يقال فيه جزء من خمسة والأصم ما لا يعبر عنه إلا بلفظ الجزئية كالواحد من أحد عشر فلا يقال فيه سوى جزء من أحد عشر جزءا من الواحد قوله ( أو أحد عشر ) أي وإن توافقا في أحد عشر فهما متوافقان بجزء من أحد عشر كائنين وعشرين مع ثلاثة وثلاثين قوله ( وهكذا ) كما إذا توفقان في جزء من ثلاثة عشر كستة وعشرين مع تسعة وثلاثين أو في جزء من سبعة عشر كأربعة وثلاثين مع واحد وخمسين أو في جزء من تسعة عشر كثمانية وثلاثين مع سبعة وخمسين تنبيه إذا توافقا في عدد مركب وهو ما يتألف من ضرب عدد في عدد كخمسة عشر مع خمسة وأربعين فإن شئت قلت هما متوافقان بجزء من خمسة عشر وإن شئت نسبت الواحد إليه بكسرين يضاف أحدهما إلى الآخر فتقول بينهما موافقة بثلث خمس أو خمس ثلث فيعبر عنه بالجزء وبالكسور المنطقة المضافة بخلاف غير المركب فإنه لا يعبر عنه إلا بالجزء قوله ( وإذا أردت الخ ) شروع في معرفة نصيب كل فريق وفي معرفة نصيب كل واحد من آحاد ذلك الفريق والثاني يسمى قسمة النصيب بيان ذلك في المسألة الأخيرة أنه كان للزوجين من أصل المسألة 3 فاضربها في جزء السهم الذي ضربته في أصل المسألة وهو 210 تبلغ 630 فهي نصيب الزوجات من التصحيح وكان للبنات 16 فاضربها في جزء السهم المذكور تبلغ 3360 فهي لهن وكان للجدات 4 فاضربها فيه أيضا تبلغ 840 فهي لهن وكان للأعمام سهم فاضربه في 210 فهي لهم قوله ( ضربت سهام كل وارث الخ ) أي بعد أن تقسم ما كان لكل فريق من أصل المسألة على عدد رؤوسهم وكان عليه أن يذكر ذلك حتى يعرف ما يضرب في جزء السهم بيانه كان للزوجتين من أصل المسألة 3 فاقسمها عليهما يخرج واحد ونصف فاضربه في المضروب وهو 210 تبلغ 315 فهي لكل زوجته وكان للبنات 16 فاقسمها على 10 عدد رؤوسهن يخرج سهم وثلاث أخماس سهم فاضربه في المضروب تبلغ 336 فهي لكل بنت وكان للجدات 4 فاقسمها على 6 عدد رؤوسهن يخرج ثلثان فاضربه في المضروب يبلغ 140 فهي لكل جدة وكان للأعمام سهم فاقسمه على عددهم 7 يخرج سبع سهم فاضربه في المضروب يبلغ 30 فهي لكل عم
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( فبالنصف ) أي فهما متوافقان بالنصف كالستة مع العشرة فإنك إذا أسقطت الستة من العشرة بقي أربعة فإذا أسقطتها من الستة بقي العشرة فإنك إذا أسقطت الستة من العشرة بقي أربعة فإذا أسقطتها من الستة بقي اثنان قوله ( فبالثلث ) أي فهما متوافقان بالثلث كالتسعة مع الاثني عشر قوله ( هكذا إلى العشرة ) أي وإن توافقا في أربعة فهما متوافقان بالربع كثمانية من العشرين أو في خمسة فبالخمس كخمسة عشر مع خمسة وعشرين أو في ستة فبالسدس كاثني عشر مع ثمانية عشر أو في سبعة فبالسبع كأربعة عشر مع إحدى وعشرين أو في ثمانية فبالثمن كستة عشر مع أربعة وعشرين أو في تسعة فبالتسع كثمانية عشر مع سبعة وعشرين أو في عشرة فبالعشر كالعشرين مع الثلاثين قوله ( وتسمى الكسور المنطقة ) الكسر المنطق هو ما يعبر عنه حقيقة بلفظ الجزئية وغيره كالخمس فإنه كما يقال فيه خمس يقال فيه جزء من خمسة والأصم ما لا يعبر عنه إلا بلفظ الجزئية كالواحد من أحد عشر فلا يقال فيه سوى جزء من أحد عشر جزءا من الواحد قوله ( أو أحد عشر ) أي وإن توافقا في أحد عشر فهما متوافقان بجزء من أحد عشر كائنين وعشرين مع ثلاثة وثلاثين قوله ( وهكذا ) كما إذا توفقان في جزء من ثلاثة عشر كستة وعشرين مع تسعة وثلاثين أو في جزء من سبعة عشر كأربعة وثلاثين مع واحد وخمسين أو في جزء من تسعة عشر كثمانية وثلاثين مع سبعة وخمسين تنبيه إذا توافقا في عدد مركب وهو ما يتألف من ضرب عدد في عدد كخمسة عشر مع خمسة وأربعين فإن شئت قلت هما متوافقان بجزء من خمسة عشر وإن شئت نسبت الواحد إليه بكسرين يضاف أحدهما إلى الآخر فتقول بينهما موافقة بثلث خمس أو خمس ثلث فيعبر عنه بالجزء وبالكسور المنطقة المضافة بخلاف غير المركب فإنه لا يعبر عنه إلا بالجزء قوله ( وإذا أردت الخ ) شروع في معرفة نصيب كل فريق وفي معرفة نصيب كل واحد من آحاد ذلك الفريق والثاني يسمى قسمة النصيب بيان ذلك في المسألة الأخيرة أنه كان للزوجين من أصل المسألة 3 فاضربها في جزء السهم الذي ضربته في أصل المسألة وهو 210 تبلغ 630 فهي نصيب الزوجات من التصحيح وكان للبنات 16 فاضربها في جزء السهم المذكور تبلغ 3360 فهي لهن وكان للجدات 4 فاضربها فيه أيضا تبلغ 840 فهي لهن وكان للأعمام سهم فاضربه في 210 فهي لهم قوله ( ضربت سهام كل وارث الخ ) أي بعد أن تقسم ما كان لكل فريق من أصل المسألة على عدد رؤوسهم وكان عليه أن يذكر ذلك حتى يعرف ما يضرب في جزء السهم بيانه كان للزوجتين من أصل المسألة 3 فاقسمها عليهما يخرج واحد ونصف فاضربه في المضروب وهو 210 تبلغ 315 فهي لكل زوجته وكان للبنات 16 فاقسمها على 10 عدد رؤوسهن يخرج سهم وثلاث أخماس سهم فاضربه في المضروب تبلغ 336 فهي لكل بنت وكان للجدات 4 فاقسمها على 6 عدد رؤوسهن يخرج ثلثان فاضربه في المضروب يبلغ 140 فهي لكل جدة وكان للأعمام سهم فاقسمه على عددهم 7 يخرج سبع سهم فاضربه في المضروب يبلغ 30 فهي لكل عم
Section V06/P808–V06/P809İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P808–V06/P809)
Orijinal Metin (AR)قوله ( والأوضح طريق النسبة الخ ) ففي المسألة المذكورة كان للزوجتين 3 ونسبتها إليهما مثل ونصف فأعط كل واحدة من المضروب مثل ذلك النسبة أي مثله ونصف مثله يكن ما مر وسهام البنات 16 نسبتها إلى رؤوسهن وهو 10 مثل وثلاث أخماس مثل فاعط كا واحد من المضروب مثله وثلاثة أخماس مثله يكن ما مر وسهام الجدات 4 نسبتها إلى رؤوسهن وهو 6 ثلثان فأعط كل واحد ثلثي المضروب يكن ما مر وللأعمام سهم نسبته إلى رؤوسهم وهو 7 سبع سهم فأعط كل واحد منهم سبه المضروب يكن ما مر وإنما كان هذا أوضح لأنه لا يحتاج فيه إلى قسمة وضرب وقد قيل من ملك النسبة ملك الحساب لكن ربما كانت النسبة أعسر فالعمل بالضرب أيسر وثمة طرق أخر قوله ( وإذا أردت قسمة التركة الخ ) لما فرع من تعيين نصيب كل فريق من التصحيح ثم تعيين نصيب كل وارث منه شرع في بيان المقصود وهو تعيين نصيب كل وارث من كل التركة بطريقين يتوافقان على معرفة نصيب كل وارث من التصحيح قوله ( يعني أن كلا وحده ) جواب عما أورد من أن قوله كالسراجية والغرماء بالواو وغير صحيح لأن التركة إن كانت وافية بجميع الديون وبقي للورثة شيء لا يحتاح إلى القسمة بين الغرماء وتكون القسمة بين الورثة وإلا لم يبق للورثة شيء وحاصل الجواب أن المراد وبين الغرماء فلفظ بين مقدر أي بين أفراد هذه الطائفة فالقسمة متعددة بتعدد أحوالها لا واحدة على الطائفتين معا أو يجاب بأن الواو بمعنى أو فيكون المعنى أيضا ما قلنا قوله ( ضربت سهام كل وارث الخ ) أي ثم قسمت المبلغ على التصحيح إن ضربت في كل التركة أو على وفقه إن ضربت في وفقها وهذا لا بد منه وإن تركه المصنف والشارح قوله ( والموافق للسراجية الخ ) لم يقل والصواب لأنه عند الموافقة يصح الضرب في كل التركة كما في المباينة وكذا في المداخلة إلا أن فيه تطويل الحساب فكان الأولى الضرب في الوفق عند الموافقة وفي الكل عند المباينة مثال الموافقة زوج وأخوان لأم وشقيقتان أصلها من 6 وتعول إلى 9 والتركة 60 دينارا بينها وبين التصحيح موافقة بالثلث فللزوج من التسعة 3 فاضربها في 20 وفق التركة يكن 60 فاقسمها على وفق التصحيح وهو 3 يخرج 20 هي له من التركة ولأحد الأخوين سهم فاضربه في الوفق يكن 20 فاقسمها على الثلاثة يخرج 6 وثلثان هي له ولأخيه مثله ولإحدى الشقيقتين 2 فاضربهما في الوفق يكن 40 فاقسمها على الثلاثة يخرج 13 وثلث وهي لها ولأختها مثلها ومثال المباينة زوج وأم وشقيقة أصلها من 6 وتعول إلى 8 والترك 25 دينارا فبينهما مباينة للزوج من الثمانية 3 فاضربها في 25 كل التركة تبلغ 75 فاقسمها على 8 يخرج 9 وثلاثة أثمان هي له وللشقيقة مثله وللأم من الثمانية 2 فاضربهما في 25 تبلغ 50 فاقسمها على 8 يخرج 6 وربع هي لها ولو ضربت في المثال الأول سهام كل وارث من التصحيح في كل التركة ثم قسمت الحاصل على كل التصحيح كما فعلت هنا لصح ذلك ولكن فيه تطويل كما قبنا ولو كانت التركة في المثال الثاني 24 كان بينها وبين التصحيح مداخلة لدخول الثمانية في 24 و يجوز العمل فيها كالمباينة أيضا لكن الأخصر عمل الموافقة لاشتراكهما في كسر وهو الثمن مخرج أقلهما وهو الثمانية فهما في حكم المتوافقين قوله ( وتعمل كذلك في معرفة نصيب كل فريق منهم ) بأن تضرب يفي المثال الأول نصيب الأخوين ونصيب الأختين فيما ضربت فيه نصيب أحدهما وتقسم الحاصل على وفق التصحيح فالخارج نصيب كل فريق وما ذكره من القسمة بطريق الضرب هو أشهر أوجه خمسة وبيانها مع بيان ما لو كان في التركة كسر في المطولات قوله ( وأما قضاء الديون ) أي طريق قسمتها وتسمى المحاصة ( فبها ) أي بالتوفية يحصل المقصود ونعمت هي
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( والأوضح طريق النسبة الخ ) ففي المسألة المذكورة كان للزوجتين 3 ونسبتها إليهما مثل ونصف فأعط كل واحدة من المضروب مثل ذلك النسبة أي مثله ونصف مثله يكن ما مر وسهام البنات 16 نسبتها إلى رؤوسهن وهو 10 مثل وثلاث أخماس مثل فاعط كا واحد من المضروب مثله وثلاثة أخماس مثله يكن ما مر وسهام الجدات 4 نسبتها إلى رؤوسهن وهو 6 ثلثان فأعط كل واحد ثلثي المضروب يكن ما مر وللأعمام سهم نسبته إلى رؤوسهم وهو 7 سبع سهم فأعط كل واحد منهم سبه المضروب يكن ما مر وإنما كان هذا أوضح لأنه لا يحتاج فيه إلى قسمة وضرب وقد قيل من ملك النسبة ملك الحساب لكن ربما كانت النسبة أعسر فالعمل بالضرب أيسر وثمة طرق أخر قوله ( وإذا أردت قسمة التركة الخ ) لما فرع من تعيين نصيب كل فريق من التصحيح ثم تعيين نصيب كل وارث منه شرع في بيان المقصود وهو تعيين نصيب كل وارث من كل التركة بطريقين يتوافقان على معرفة نصيب كل وارث من التصحيح قوله ( يعني أن كلا وحده ) جواب عما أورد من أن قوله كالسراجية والغرماء بالواو وغير صحيح لأن التركة إن كانت وافية بجميع الديون وبقي للورثة شيء لا يحتاح إلى القسمة بين الغرماء وتكون القسمة بين الورثة وإلا لم يبق للورثة شيء وحاصل الجواب أن المراد وبين الغرماء فلفظ بين مقدر أي بين أفراد هذه الطائفة فالقسمة متعددة بتعدد أحوالها لا واحدة على الطائفتين معا أو يجاب بأن الواو بمعنى أو فيكون المعنى أيضا ما قلنا قوله ( ضربت سهام كل وارث الخ ) أي ثم قسمت المبلغ على التصحيح إن ضربت في كل التركة أو على وفقه إن ضربت في وفقها وهذا لا بد منه وإن تركه المصنف والشارح قوله ( والموافق للسراجية الخ ) لم يقل والصواب لأنه عند الموافقة يصح الضرب في كل التركة كما في المباينة وكذا في المداخلة إلا أن فيه تطويل الحساب فكان الأولى الضرب في الوفق عند الموافقة وفي الكل عند المباينة مثال الموافقة زوج وأخوان لأم وشقيقتان أصلها من 6 وتعول إلى 9 والتركة 60 دينارا بينها وبين التصحيح موافقة بالثلث فللزوج من التسعة 3 فاضربها في 20 وفق التركة يكن 60 فاقسمها على وفق التصحيح وهو 3 يخرج 20 هي له من التركة ولأحد الأخوين سهم فاضربه في الوفق يكن 20 فاقسمها على الثلاثة يخرج 6 وثلثان هي له ولأخيه مثله ولإحدى الشقيقتين 2 فاضربهما في الوفق يكن 40 فاقسمها على الثلاثة يخرج 13 وثلث وهي لها ولأختها مثلها ومثال المباينة زوج وأم وشقيقة أصلها من 6 وتعول إلى 8 والترك 25 دينارا فبينهما مباينة للزوج من الثمانية 3 فاضربها في 25 كل التركة تبلغ 75 فاقسمها على 8 يخرج 9 وثلاثة أثمان هي له وللشقيقة مثله وللأم من الثمانية 2 فاضربهما في 25 تبلغ 50 فاقسمها على 8 يخرج 6 وربع هي لها ولو ضربت في المثال الأول سهام كل وارث من التصحيح في كل التركة ثم قسمت الحاصل على كل التصحيح كما فعلت هنا لصح ذلك ولكن فيه تطويل كما قبنا ولو كانت التركة في المثال الثاني 24 كان بينها وبين التصحيح مداخلة لدخول الثمانية في 24 و يجوز العمل فيها كالمباينة أيضا لكن الأخصر عمل الموافقة لاشتراكهما في كسر وهو الثمن مخرج أقلهما وهو الثمانية فهما في حكم المتوافقين قوله ( وتعمل كذلك في معرفة نصيب كل فريق منهم ) بأن تضرب يفي المثال الأول نصيب الأخوين ونصيب الأختين فيما ضربت فيه نصيب أحدهما وتقسم الحاصل على وفق التصحيح فالخارج نصيب كل فريق وما ذكره من القسمة بطريق الضرب هو أشهر أوجه خمسة وبيانها مع بيان ما لو كان في التركة كسر في المطولات قوله ( وأما قضاء الديون ) أي طريق قسمتها وتسمى المحاصة ( فبها ) أي بالتوفية يحصل المقصود ونعمت هي
Section V06/P809–V06/P811İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P809–V06/P811)
Orijinal Metin (AR)قوله ( وتعدد الغرماء ) فلو كان الغريم واحدا فلا قسمة قوله ( ينزل مجموع الديون كالتصيح الخ ) بأن تنظر بين مجموع الديون وبقية التركة بعد التجهيز فإن توافقا كما إذا ترك 12 دينارا وعليه 18 لزيد 4 ولعمرو 2 ولبكر 12 فالموافقة بالسدس فاضرب دين كل واحد منهم في وفق التركة وهو 2 ثم اقسم الحاصل على وفق مجموع الديون وهو 3 يخرج لزيد 2 وثلثان ولعمرو 1 وثلث ولبكر 8 وإن تباينا كما إذا فرضنا التركة في مسألتنا 11 فاضرب دين كل في كل التركة واقسم الحاصل على مجموع الديون يخرج لزيد 2 وأربعة أتساع ولعمرو 1 وتسعان ولبكر 7 وثلث ولو كان عليه في الصورة الأولى 24 دينارا كان بينهما مداخلة فتعمل فيها كالموافقة ويصح أن تعمل فيها وفي الموافقة كالمباينة كما علمت قوله ( ثم شرع في مسألة التخارج ) تفاعل من الخروج وهو في الاصطلاح تصالح الورثة على إخراج بعضهم عن الميراث على شيء من التركة عين أو دين قال في سكب الأنهر وأصله ما روى أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه طلق في مرض موته إحدى نسائه الأربع ثم مات وهي في العدة فورثها عثمان رضي الله تعالى عنه ربع الثمن فصالحوها عنه على ثلاثة وثمانين ألفا من الدراهم وفي رواية من الدنانير وفي رواية ثمانين ألفا وكان ذلك بمحضر من الصحابة من عير نكر ا ه قلت وله أحكام وشروط تقدمت آخر كتاب الصلح وتقدم هناك أنهم لو أخرجوا واحدا وأعطوه من مالهم فحصته تقسم بين الباقي على السواء وإن كان المعطى مما ورثوه فعلى قدر ميراثهم قال الشارح هناك وقيده الخصاف بكونه عن إنكار فلو عن إقرار فعلى السواء فتأمله قوله ( والغرماء ) أي أرباب الديون ولم يذكرهم في السراجية وإنما ذكرهم في الملتقى والمجمع وغيرهما فحكمهم في القسمة والتخارج حكم الورثة ومثلهم الموصى له كما تقدم آخر كتاب الصلح قوله ( أي اطرح سهمه من التصحيح ) أي صحح المسألة مع وجود المصالح بين الورثة ثم اطرح سهامه من التصحيح سي قوله ( كزوج الخ ) أصلها من ستة للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأم الثلث سهمان وللعم الباقي سهم واحد قوله ( وحينئذ يكون الخ ) فلو فرض أنه صالح العم على شيء من التركة وخرج من البين فالمسألة أيضا من ستة فإذا خرج نصيب العم بقي خمسة ثلاثة للزوج واثنان للأم فيجعل الباقي أخماسا بين الزوج والأم فللزوج ثلاثة أخماس وللأم خمسان وإن صالحت الأم على شيء وخرجت كانت المسألة أيضا من ستة فإذا طرح منها سهمان للأم بقي أربعة فيجعل الباقي من التركة أرباعا ثلاثة منها للزوج وواحد للعم سيد قوله ( لئلا ينقلب فرض الأم الخ ) أي في بعض الصور كهذه الصورة بخلاف ما إذا كان مكان العم أب فإنه لا يلزم اعتبار دخول الزوج في التصحيح لأن للأم سهما وللأب سهمان على كل حال قوله ( فيه نظر ) أصله للزيلعي وبينه بقوله لأنه قبض بدل نصيبه فكيف يمكن جعله كأن لم يكن بل يجعل كأنه استوفى نصيب ولم يستوف الباقون أنصباءهم ألا ترى أنه لو ماتت امرأة وخلفت ثلاث أخوات متفرقات وزوجا فصالحت الأخت لأب وأم وخرجت من البين كان الباقي بينهم أخماسا ثلاثة للزوج وسهم للأخت لأب وسهم للأخت لأم على ما كان لهم من ثمانية لأن أصلها من ستة تعول إلى ثمانية فإذا استوفت الأخت نصيبها وهو ثلاث بقي خمسة ولو جعلت كأنها لم تكن لكانت من 6 وبقي سهم للعصبة إ ه وصوابه أن يقول لكانت من ستة وتعول بسهم إلى سبعة كما وجد في بعض نسخ الزيلعي لكن ما مر وجد بخطه كذلك فهو سبق قلم إذ لا عصبة هنا قوله ( ثم ذكر نحو ما تحرر ) أي من قوله السابق فاطرح سهامه من التصحيح
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( وتعدد الغرماء ) فلو كان الغريم واحدا فلا قسمة قوله ( ينزل مجموع الديون كالتصيح الخ ) بأن تنظر بين مجموع الديون وبقية التركة بعد التجهيز فإن توافقا كما إذا ترك 12 دينارا وعليه 18 لزيد 4 ولعمرو 2 ولبكر 12 فالموافقة بالسدس فاضرب دين كل واحد منهم في وفق التركة وهو 2 ثم اقسم الحاصل على وفق مجموع الديون وهو 3 يخرج لزيد 2 وثلثان ولعمرو 1 وثلث ولبكر 8 وإن تباينا كما إذا فرضنا التركة في مسألتنا 11 فاضرب دين كل في كل التركة واقسم الحاصل على مجموع الديون يخرج لزيد 2 وأربعة أتساع ولعمرو 1 وتسعان ولبكر 7 وثلث ولو كان عليه في الصورة الأولى 24 دينارا كان بينهما مداخلة فتعمل فيها كالموافقة ويصح أن تعمل فيها وفي الموافقة كالمباينة كما علمت قوله ( ثم شرع في مسألة التخارج ) تفاعل من الخروج وهو في الاصطلاح تصالح الورثة على إخراج بعضهم عن الميراث على شيء من التركة عين أو دين قال في سكب الأنهر وأصله ما روى أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه طلق في مرض موته إحدى نسائه الأربع ثم مات وهي في العدة فورثها عثمان رضي الله تعالى عنه ربع الثمن فصالحوها عنه على ثلاثة وثمانين ألفا من الدراهم وفي رواية من الدنانير وفي رواية ثمانين ألفا وكان ذلك بمحضر من الصحابة من عير نكر ا ه قلت وله أحكام وشروط تقدمت آخر كتاب الصلح وتقدم هناك أنهم لو أخرجوا واحدا وأعطوه من مالهم فحصته تقسم بين الباقي على السواء وإن كان المعطى مما ورثوه فعلى قدر ميراثهم قال الشارح هناك وقيده الخصاف بكونه عن إنكار فلو عن إقرار فعلى السواء فتأمله قوله ( والغرماء ) أي أرباب الديون ولم يذكرهم في السراجية وإنما ذكرهم في الملتقى والمجمع وغيرهما فحكمهم في القسمة والتخارج حكم الورثة ومثلهم الموصى له كما تقدم آخر كتاب الصلح قوله ( أي اطرح سهمه من التصحيح ) أي صحح المسألة مع وجود المصالح بين الورثة ثم اطرح سهامه من التصحيح سي قوله ( كزوج الخ ) أصلها من ستة للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأم الثلث سهمان وللعم الباقي سهم واحد قوله ( وحينئذ يكون الخ ) فلو فرض أنه صالح العم على شيء من التركة وخرج من البين فالمسألة أيضا من ستة فإذا خرج نصيب العم بقي خمسة ثلاثة للزوج واثنان للأم فيجعل الباقي أخماسا بين الزوج والأم فللزوج ثلاثة أخماس وللأم خمسان وإن صالحت الأم على شيء وخرجت كانت المسألة أيضا من ستة فإذا طرح منها سهمان للأم بقي أربعة فيجعل الباقي من التركة أرباعا ثلاثة منها للزوج وواحد للعم سيد قوله ( لئلا ينقلب فرض الأم الخ ) أي في بعض الصور كهذه الصورة بخلاف ما إذا كان مكان العم أب فإنه لا يلزم اعتبار دخول الزوج في التصحيح لأن للأم سهما وللأب سهمان على كل حال قوله ( فيه نظر ) أصله للزيلعي وبينه بقوله لأنه قبض بدل نصيبه فكيف يمكن جعله كأن لم يكن بل يجعل كأنه استوفى نصيب ولم يستوف الباقون أنصباءهم ألا ترى أنه لو ماتت امرأة وخلفت ثلاث أخوات متفرقات وزوجا فصالحت الأخت لأب وأم وخرجت من البين كان الباقي بينهم أخماسا ثلاثة للزوج وسهم للأخت لأب وسهم للأخت لأم على ما كان لهم من ثمانية لأن أصلها من ستة تعول إلى ثمانية فإذا استوفت الأخت نصيبها وهو ثلاث بقي خمسة ولو جعلت كأنها لم تكن لكانت من 6 وبقي سهم للعصبة إ ه وصوابه أن يقول لكانت من ستة وتعول بسهم إلى سبعة كما وجد في بعض نسخ الزيلعي لكن ما مر وجد بخطه كذلك فهو سبق قلم إذ لا عصبة هنا قوله ( ثم ذكر نحو ما تحرر ) أي من قوله السابق فاطرح سهامه من التصحيح
Section V06/P811–V06/P812İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P811–V06/P812)
Orijinal Metin (AR)قوله ( قال مؤلفه ) من التأليف وهو إيقاع الألفة بين شيئين أو أشياء أخص من التركيب ويطلق عرفا على كتاب جمعت فيه مسائل مؤتلفه من أي علم كان بمعنى المؤلف بالفتح وجامعه مؤلف بالكسر قوله ( الحقير ) من الحقر وهو الذلة قاموس قوله ( الحصنى ) نسبة إلى موضع يسمى حصن كيفا واشتهر في نسبة الشيخ رحمه الله تعالى لفظ الحصكفي فهو من باب النحت قوله ( العباسي ) الظاهر أنه نسبة إلى سيدنا العباس رضي الله تعالى عنه عم نبينا قوله ( الإمام ) بالرفع صفة محمد ويحتمل أنه صفة لعلي لكن الذي كان إمام الحنفية بجامع بني أمية والمفتي بدمشق المحمية هو الشارح رحمه الله تعالى وكذا كان مدرس الحديث تحت القبة بجامع بني أمية ومدرس التكية السليمة ولم يشتهر والده بشير من ذلك قوله ( هجرية ) نسبة إلى الهجرة أي هجرة النبي ونسب التاريخ إليها لأن ابتداءه منها وأول من ابتدأ به عمر رضي الله عنه والعرب كانت تؤرخ بعام التفرق وهو تفرق ولد إسماعيل عليه السلام وخروجهم من مكة ثم أرخوا بعام الفيل كما بسطه في الظهيرية قبل المحاضر قوله ( في تلخيصه ) التلخيص التبيين والشرح والتلخيص قاموس قوله ( وتحريره وتنقيحه ) تحرير الكتاب وغيره تقويمه والتنقيح التهذيب قاموس قوله ( لمواضع ) اللام زائد للتقوية قوله ( وتصحيحه ) عطف على تغييره قوله ( وعلى مواضع سهو وأخر ) أي مما فات المصنف تغييرها قوله ( وبالجملة ) أي وأقول قولا ملتبسا بالجملة أي مجتمعا قال في القاموس جمل جمع وأجمل الشيء جمعه عن تفرقة والمراد أنه وإن وقع من المصنف سهو أو من غيره أو وإن نبهت على ما وقع له من السهو فإني قد أسهو لأن السلامة من هذا الخطر بالتحريك وهو الإشراف على الهلاك والمراد به هنا الأمر الشاق عبر به عن السهو أمر يعز بالكسر كيقل وزنا ومعنى أي يندر أو يعسر أو يضيق أو يعظم على البشر فلا يحصلونه لأن السهو والنسيان من لوازم الإنسان وأول ناس أول الناس وفي هذا هضم لنفسه واعتذار عنه وعن المصنف قوله ( فستر الله على من ستر ) الفاء فصيحة أي إذا كان ما ذكر فالمطلوب الستر إلا في مقام البيان قوله ( وغفر لمن غفر ) الغفر الستر فهو عطف مرادف قوله ( وإن تجد عيبا الخ ) هذا البيت بمعنى الكلام الذي قبله قوله ( فسد الخللا ) الخل منفرج ما بين الشيئين والوهن في الأمر وأمر مختل واه وأخل بالشيء أحجف قاموس وألفه للإطلاق والمراد به العيب وكان حقه أن يأتي بدله الضمير ولكن أتى بالظاهر معبرا عنه بلفظ آخر للتنصيص على أن العيب من سهو ونحوه خلل نظير قوله تعالى فإن الله عدو للكافرين بعد قوله من كان عدوا لله الآية للتسجيل عليهم بالكفر والمراد بسده ستره أو تأويله حيث أمكن قوله ( جل ) أي عظم وتعالى فعطف علا عليه تفسير وهذا الكلام مرتبط بكلام محذوف دل عليه السياق أي فسد الخلل ولا تعير به ولا تفضح فإن كان بني آدم ما عدا من عصم منهم فيه عيب والذي تنزه عن العيوب بتمامها هو الحق جل وعلا ط والشطر الأول من هذا البيت من بحر الرجز والشطر الثاني من بحر الرما ولو قال إن نجد بدون واو كما في بعض النسخ صار الأول من بحر الثاني أو قال فجل بالفاء صار الثاني من بحر الأول قوله ( كيف لا ) منفي لا محذوف أي كيف لا يوجد مني سهو والحال كذا فهو اعتذر آخر عن وجود ذلك قوله ( بيضته ) أي نقلته من المسودة إلى المبيضة والمسودة في اصطلاح المؤلفين الأوراق التي يقع فيها إنشاء التأليف سميت بذلك لكثرة سوادها بكثرة المحو والإثبات والمبيضة التي ينقل إليها المؤلف ما أنشأه وأثبته في المسودة
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( قال مؤلفه ) من التأليف وهو إيقاع الألفة بين شيئين أو أشياء أخص من التركيب ويطلق عرفا على كتاب جمعت فيه مسائل مؤتلفه من أي علم كان بمعنى المؤلف بالفتح وجامعه مؤلف بالكسر قوله ( الحقير ) من الحقر وهو الذلة قاموس قوله ( الحصنى ) نسبة إلى موضع يسمى حصن كيفا واشتهر في نسبة الشيخ رحمه الله تعالى لفظ الحصكفي فهو من باب النحت قوله ( العباسي ) الظاهر أنه نسبة إلى سيدنا العباس رضي الله تعالى عنه عم نبينا قوله ( الإمام ) بالرفع صفة محمد ويحتمل أنه صفة لعلي لكن الذي كان إمام الحنفية بجامع بني أمية والمفتي بدمشق المحمية هو الشارح رحمه الله تعالى وكذا كان مدرس الحديث تحت القبة بجامع بني أمية ومدرس التكية السليمة ولم يشتهر والده بشير من ذلك قوله ( هجرية ) نسبة إلى الهجرة أي هجرة النبي ونسب التاريخ إليها لأن ابتداءه منها وأول من ابتدأ به عمر رضي الله عنه والعرب كانت تؤرخ بعام التفرق وهو تفرق ولد إسماعيل عليه السلام وخروجهم من مكة ثم أرخوا بعام الفيل كما بسطه في الظهيرية قبل المحاضر قوله ( في تلخيصه ) التلخيص التبيين والشرح والتلخيص قاموس قوله ( وتحريره وتنقيحه ) تحرير الكتاب وغيره تقويمه والتنقيح التهذيب قاموس قوله ( لمواضع ) اللام زائد للتقوية قوله ( وتصحيحه ) عطف على تغييره قوله ( وعلى مواضع سهو وأخر ) أي مما فات المصنف تغييرها قوله ( وبالجملة ) أي وأقول قولا ملتبسا بالجملة أي مجتمعا قال في القاموس جمل جمع وأجمل الشيء جمعه عن تفرقة والمراد أنه وإن وقع من المصنف سهو أو من غيره أو وإن نبهت على ما وقع له من السهو فإني قد أسهو لأن السلامة من هذا الخطر بالتحريك وهو الإشراف على الهلاك والمراد به هنا الأمر الشاق عبر به عن السهو أمر يعز بالكسر كيقل وزنا ومعنى أي يندر أو يعسر أو يضيق أو يعظم على البشر فلا يحصلونه لأن السهو والنسيان من لوازم الإنسان وأول ناس أول الناس وفي هذا هضم لنفسه واعتذار عنه وعن المصنف قوله ( فستر الله على من ستر ) الفاء فصيحة أي إذا كان ما ذكر فالمطلوب الستر إلا في مقام البيان قوله ( وغفر لمن غفر ) الغفر الستر فهو عطف مرادف قوله ( وإن تجد عيبا الخ ) هذا البيت بمعنى الكلام الذي قبله قوله ( فسد الخللا ) الخل منفرج ما بين الشيئين والوهن في الأمر وأمر مختل واه وأخل بالشيء أحجف قاموس وألفه للإطلاق والمراد به العيب وكان حقه أن يأتي بدله الضمير ولكن أتى بالظاهر معبرا عنه بلفظ آخر للتنصيص على أن العيب من سهو ونحوه خلل نظير قوله تعالى فإن الله عدو للكافرين بعد قوله من كان عدوا لله الآية للتسجيل عليهم بالكفر والمراد بسده ستره أو تأويله حيث أمكن قوله ( جل ) أي عظم وتعالى فعطف علا عليه تفسير وهذا الكلام مرتبط بكلام محذوف دل عليه السياق أي فسد الخلل ولا تعير به ولا تفضح فإن كان بني آدم ما عدا من عصم منهم فيه عيب والذي تنزه عن العيوب بتمامها هو الحق جل وعلا ط والشطر الأول من هذا البيت من بحر الرجز والشطر الثاني من بحر الرما ولو قال إن نجد بدون واو كما في بعض النسخ صار الأول من بحر الثاني أو قال فجل بالفاء صار الثاني من بحر الأول قوله ( كيف لا ) منفي لا محذوف أي كيف لا يوجد مني سهو والحال كذا فهو اعتذر آخر عن وجود ذلك قوله ( بيضته ) أي نقلته من المسودة إلى المبيضة والمسودة في اصطلاح المؤلفين الأوراق التي يقع فيها إنشاء التأليف سميت بذلك لكثرة سوادها بكثرة المحو والإثبات والمبيضة التي ينقل إليها المؤلف ما أنشأه وأثبته في المسودة
Section V06/P812–V06/P813İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P812–V06/P813)
Orijinal Metin (AR)قوله ( من نار البعاد ) بكسر الباء مصدر باعد ومن بيان لما في قوله ما يفتت أو تعليلية كقوله تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا وقد شبه ما بقلبه من مشق البعاد وألم الفراق استعارة تصريحية أصلية والقرينة إضافة النار إلى البعاد أو شبه البعاد بحطب له نار واستعارة مكنية وإثبات النار له تخييل أو أضاف المشبه إلى المشبه أي من بعاد كالنار مثل لجين الماء تأمل قوله ( والأحفاد ) البنات أو أولاد الأولاد أو الأصهار قاموس قوله ( ما يفتت الأكباد ) أي يقطعها ويشقها والأكباد جمع كبد بالفتح والكسر وككتف وقد يذكر قاموس والمراد كبد واحدة وهي كبده لأن ما في قلبه لا يفتت كبد غيره وإنما جمع للسجعة أو على معنى أن في قلبي من جنس ما يفتت الأكباد أو إن في قلبي ما لو كان لي أكباد متعددة لفتتها أو أن كل أمر مما في قلبي يستقل بتفتيت الكبد فصارت كأنها أكباد متعددة قوله ( فرحم الله ) تفريع على ما قبله وذلك أنه حيث ذاق ألم الفراق وكابد ما يكابده المشتاق من تشتيت البال وتواتر البلبال علم أن اعتذار هذا الإمام الذي سبقه بنحو هذا الكلام اعتذار مقبول لا محالة فتحركت نفسه إلى الدعاء فإنه كما قال الشاعر لا يعرف الوجد إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها قوله ( التفتازاني ) اسمه مسعود ولقبه سعد الملة والدين نسبة إلى تفتازان بالفتح بلد بخراسان ولد بها سنة 722 وتوفي بسمرقند سنة 792 ونقل إلى سرخس فدفن بها قوله ( حيث اعتذر ) أي في خطبة المختصر شرح تلخيص المعاني وقال قبل هذا البيت أيضا مع وجود القريحة بصر البليات وخمود الفطنة بصرصر النكبات وترامي البلدان بي والأقطار ونوب الأوطان عني والأوطار حتى طفقت أجوب كل أغبر قاتم الأرجاء وأحرر كل سطر منه في شطر من البيداء قوله ( حيث قال ) بدل من قوله حيث اعتذر قوله ( يوما بحزوى الخ ) أسماء مواضع والمراد باليوم مطلق الوقت ومتعلقه محذوف تقديره أكون قوله ( لكن لله الحمد الخ ) استدراك أي أنه وإن حصل لي ما حصل من البعاد عن البلاد فقد أثمر لي ثمرة عظيمة المفاد التي هي علامة القبول ودليل الوصول إلى المأمول قوله ( أولا وآخرا ) أي أول كل أمر وآخره قوله ( ظاهرا وباطنا ) أي حمدا في الظاهر بالثناء باللسان موافقا لما في الباطن بالجنان قوله ( فلقد ) الفاء للتعليل واللام للقسم فهو حمد على نعمة معينة قوله ( من ) أي أنعم هو أي المولى تعالى قوله ( بابتداء تبيضه ) أي المؤلف المفهوم من قوله قال مؤلفه وقوله قد فرغت من تأليفه قوله ( تجاه ) أصله وجاه أبدلت الواو تاء من المواجهة بمعنى المقابلة قوله ( صاحب الرسالة ) أل للعهد أي الرسالة العامة الدائمة قوله ( والقدر ) أي الرتبة العلية قوله ( المنيف ) أي الزائد على غيره أو العالي من قولهم لما زاد على العقد نيف وناف وأناف على الشيء أشرف عليه قوله ( تجاه قبر صاحب هذا المتن الشريف ) وذلك ببلده وهي غزة وهاشم قوله ( فلعله ) أي ما ذكر من الابتداء والختم قوله ( علامة القبول منهم ) أي من الله تعالى ومن صاحب الرسالة ومن صاحب المتن رحمه الله تعالى والقبول الرضا بالشيء مع ترك الاعتراض على فاعله وقيل الإثابة على العمل الصحيح قوله ( والتشريف ) يقال شرف ككرم شرفا علا في دين أو دنيا وشرف الله الكعبة من الشرف قاموس قوله ( قال مؤلفه ) كذا في بعض النسخ قوله ( فيا شرفي ) أي أحضر فهذا وقتل لحصول مقتضيك والأبيات من الطويل والضمير في قلبته للتأليف ط قوله ( وإن كان كل الناس ) أي من أهل عصره أو منهم وممن بعدهم
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( من نار البعاد ) بكسر الباء مصدر باعد ومن بيان لما في قوله ما يفتت أو تعليلية كقوله تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا وقد شبه ما بقلبه من مشق البعاد وألم الفراق استعارة تصريحية أصلية والقرينة إضافة النار إلى البعاد أو شبه البعاد بحطب له نار واستعارة مكنية وإثبات النار له تخييل أو أضاف المشبه إلى المشبه أي من بعاد كالنار مثل لجين الماء تأمل قوله ( والأحفاد ) البنات أو أولاد الأولاد أو الأصهار قاموس قوله ( ما يفتت الأكباد ) أي يقطعها ويشقها والأكباد جمع كبد بالفتح والكسر وككتف وقد يذكر قاموس والمراد كبد واحدة وهي كبده لأن ما في قلبه لا يفتت كبد غيره وإنما جمع للسجعة أو على معنى أن في قلبي من جنس ما يفتت الأكباد أو إن في قلبي ما لو كان لي أكباد متعددة لفتتها أو أن كل أمر مما في قلبي يستقل بتفتيت الكبد فصارت كأنها أكباد متعددة قوله ( فرحم الله ) تفريع على ما قبله وذلك أنه حيث ذاق ألم الفراق وكابد ما يكابده المشتاق من تشتيت البال وتواتر البلبال علم أن اعتذار هذا الإمام الذي سبقه بنحو هذا الكلام اعتذار مقبول لا محالة فتحركت نفسه إلى الدعاء فإنه كما قال الشاعر لا يعرف الوجد إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها قوله ( التفتازاني ) اسمه مسعود ولقبه سعد الملة والدين نسبة إلى تفتازان بالفتح بلد بخراسان ولد بها سنة 722 وتوفي بسمرقند سنة 792 ونقل إلى سرخس فدفن بها قوله ( حيث اعتذر ) أي في خطبة المختصر شرح تلخيص المعاني وقال قبل هذا البيت أيضا مع وجود القريحة بصر البليات وخمود الفطنة بصرصر النكبات وترامي البلدان بي والأقطار ونوب الأوطان عني والأوطار حتى طفقت أجوب كل أغبر قاتم الأرجاء وأحرر كل سطر منه في شطر من البيداء قوله ( حيث قال ) بدل من قوله حيث اعتذر قوله ( يوما بحزوى الخ ) أسماء مواضع والمراد باليوم مطلق الوقت ومتعلقه محذوف تقديره أكون قوله ( لكن لله الحمد الخ ) استدراك أي أنه وإن حصل لي ما حصل من البعاد عن البلاد فقد أثمر لي ثمرة عظيمة المفاد التي هي علامة القبول ودليل الوصول إلى المأمول قوله ( أولا وآخرا ) أي أول كل أمر وآخره قوله ( ظاهرا وباطنا ) أي حمدا في الظاهر بالثناء باللسان موافقا لما في الباطن بالجنان قوله ( فلقد ) الفاء للتعليل واللام للقسم فهو حمد على نعمة معينة قوله ( من ) أي أنعم هو أي المولى تعالى قوله ( بابتداء تبيضه ) أي المؤلف المفهوم من قوله قال مؤلفه وقوله قد فرغت من تأليفه قوله ( تجاه ) أصله وجاه أبدلت الواو تاء من المواجهة بمعنى المقابلة قوله ( صاحب الرسالة ) أل للعهد أي الرسالة العامة الدائمة قوله ( والقدر ) أي الرتبة العلية قوله ( المنيف ) أي الزائد على غيره أو العالي من قولهم لما زاد على العقد نيف وناف وأناف على الشيء أشرف عليه قوله ( تجاه قبر صاحب هذا المتن الشريف ) وذلك ببلده وهي غزة وهاشم قوله ( فلعله ) أي ما ذكر من الابتداء والختم قوله ( علامة القبول منهم ) أي من الله تعالى ومن صاحب الرسالة ومن صاحب المتن رحمه الله تعالى والقبول الرضا بالشيء مع ترك الاعتراض على فاعله وقيل الإثابة على العمل الصحيح قوله ( والتشريف ) يقال شرف ككرم شرفا علا في دين أو دنيا وشرف الله الكعبة من الشرف قاموس قوله ( قال مؤلفه ) كذا في بعض النسخ قوله ( فيا شرفي ) أي أحضر فهذا وقتل لحصول مقتضيك والأبيات من الطويل والضمير في قلبته للتأليف ط قوله ( وإن كان كل الناس ) أي من أهل عصره أو منهم وممن بعدهم
Section V06/P813–V06/P815İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P813–V06/P815)
Orijinal Metin (AR)قوله ( ردوه عن حسد ) بإسكان الدال وعن بمعنى اللام أي لأجل حسدهم له كقوله تعالى وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك أو بمعنى من أي ردا ناشئا من حسد كقوله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده قوله ( فتقبلني ) بالتخفيف أي تثنيني وهو خبر بمعنى الدعاء قوله ( وأساتذ ) جمع أستاذ بضم الهمزة ومعناه الماهر بالشيء والمراد بهم هنا أشياخه والظاهر أنه أعجمي معرب لما في القاموس لا تجتمع السين والذال المعجمة في كلمة عربية قوله ( وتحشرنا جمعا ) أي حال كوننا مجتمعين مع النبي فالمصدر حال وهو مقصور على السماع ويحتمل أن جمعا كوننا جميعا تأكيد لضمير الجماعة أو مفعول مطلق لأن الحشر بمعنى الجمع وقد ورد أن النبي يحشر وأمته في محشر منفرد عن محشر كل الخلائق فالمعية لا تقتصر على من ذكر لا أن يراد بها حالة مخصوصة كالقرب منه قوله ( مع المصطفى أحمد ) قدمنا أن الأبيات من بحر الطويل والطويل له عروض واحدة مقبوضة وزنها مفاعلن ولعروضه ثلاثة أضرب الأول صحيح وزنه مفاعيلن الثاني مقبوض مثلها الثالث محذوف وزنه فعولن وهذا البيت من الضرب الأول والبيت الذي قبله والبيت الذي بعده من الضرب الثاني وهذا معدود من عيوب القوافي ويسمى التحريد بالحاء المهملة كما في الخزرجية وتقدم في أول الكتاب أبيات لنظم شروط الوضوء وقع فيها نظير ذلك كما نبهنا عليه هناك ولو قال الناظم مع المصطفى السند لكان أسد قوله ( وإخواننا ) بالجر عطفا على ماتن أو على قوله المصطفى أو بالنصب عطفا على نا في تحشرنا والأول أولى قوله ( المسدى ) من الإسداء بمعنى الإعطاء أو لفظه مفرد معطوف بإسقاط العاطف أو جمع نعت لإخواننا وأصله المسدين حذفت نونه لإضافته إلى الخبر المجرور به وقد فصل بينهما بالظرف لكون المضاف شبه الفعل وهو جائز في السعة قال في الألفية فصل مضاف شبه فعل ما نصب مفعولا أو ظرفا أجز ولم يعب ومثله قوله عليه الصلاة والسلام هل أنتم تاركو لي صاحبي وقول الشاعر كناحت يوما صخرة بعسيل قوله ( دائما ) صفة لمصدر محذوف أي قبولا أو حشرا أو إسداء قوله ( داع ) أي وداع على حذف العاطف أو بدل من والدنا قوله ( طالب الرشد ) أي لنا حذفه لدلالة ما قبله عليه يقال رشد كنصر وفرح رشدا ورشدا ورشادا اهتدى واستقام على الحق والرشيد في صفاته تعالى الهادي إلى سواء الصراط تكملة حاشية ابن عابدين وهذا أوان الشروع في المقصود بعون ذي الفضل والجود فنقول بعون الله تعالى قول العلائي قوله ( قال المحشي ) هو الشيخ صالح على ما يتبادر من سابقه ومن نقله عنه كثيرا ولا حاجة إلى هذه العبارة للاستغناء عنها بما قبلها ط مطلب دعوى الهبة من غير قبض غير صحيحة قوله ( مع قبض دعوى الهبة من غير قبض غير صحيحة فلا بد في دعواها من ذكر القبض ولهذا صور المسألة شراح الهداية بأنه ادعى أنه وهبها له وسلمها ثم غصبها منه مطلب لإقرار بلهبة هل يكون إقرارا بالقبض وذكر العمادي اختلافا في الإقرار بالهبة أيكون إقرارا بالقبض قيل نعم لأنه كقبول فيها والأصح لا وقيد بذكر التاريخ لهما لأنه لو لم يذكر لهما تاريخ أو ذكر لأحدهما فقط تقبل لإمكان التوفيق بأن يجعل الشراء متأخرا ا ه بحر وفيه أيضا وأشار المؤلف إلى أنه لو ادعى الشراء أولا ثم برهن على الهبة أو الصدقة فإن وفق فقال جحدني الشراء ثم وهبها مني أو تصدق قبل وإلا فلا كما في خزانة الأكمل وفي منية المفتي ادعاها إرثا ثم قال جحدني فاشتريتها وبرهن تقبل ا ه ذكر مسائل من التناقض منها لو ادعى الشراء من أبيه في حياته وصحته فأنكر ولا بينة فحلف ذو اليد فبرهن المدعي أنه ورثها من أبيه تقبل لإمكان التوفيق مطلب برهن على أنه لهن بالإرث ثم قال لم يكن لي قط ولو داعى الإرث أولا ثم الشراء لا تقبل لعدمه
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( ردوه عن حسد ) بإسكان الدال وعن بمعنى اللام أي لأجل حسدهم له كقوله تعالى وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك أو بمعنى من أي ردا ناشئا من حسد كقوله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده قوله ( فتقبلني ) بالتخفيف أي تثنيني وهو خبر بمعنى الدعاء قوله ( وأساتذ ) جمع أستاذ بضم الهمزة ومعناه الماهر بالشيء والمراد بهم هنا أشياخه والظاهر أنه أعجمي معرب لما في القاموس لا تجتمع السين والذال المعجمة في كلمة عربية قوله ( وتحشرنا جمعا ) أي حال كوننا مجتمعين مع النبي فالمصدر حال وهو مقصور على السماع ويحتمل أن جمعا كوننا جميعا تأكيد لضمير الجماعة أو مفعول مطلق لأن الحشر بمعنى الجمع وقد ورد أن النبي يحشر وأمته في محشر منفرد عن محشر كل الخلائق فالمعية لا تقتصر على من ذكر لا أن يراد بها حالة مخصوصة كالقرب منه قوله ( مع المصطفى أحمد ) قدمنا أن الأبيات من بحر الطويل والطويل له عروض واحدة مقبوضة وزنها مفاعلن ولعروضه ثلاثة أضرب الأول صحيح وزنه مفاعيلن الثاني مقبوض مثلها الثالث محذوف وزنه فعولن وهذا البيت من الضرب الأول والبيت الذي قبله والبيت الذي بعده من الضرب الثاني وهذا معدود من عيوب القوافي ويسمى التحريد بالحاء المهملة كما في الخزرجية وتقدم في أول الكتاب أبيات لنظم شروط الوضوء وقع فيها نظير ذلك كما نبهنا عليه هناك ولو قال الناظم مع المصطفى السند لكان أسد قوله ( وإخواننا ) بالجر عطفا على ماتن أو على قوله المصطفى أو بالنصب عطفا على نا في تحشرنا والأول أولى قوله ( المسدى ) من الإسداء بمعنى الإعطاء أو لفظه مفرد معطوف بإسقاط العاطف أو جمع نعت لإخواننا وأصله المسدين حذفت نونه لإضافته إلى الخبر المجرور به وقد فصل بينهما بالظرف لكون المضاف شبه الفعل وهو جائز في السعة قال في الألفية فصل مضاف شبه فعل ما نصب مفعولا أو ظرفا أجز ولم يعب ومثله قوله عليه الصلاة والسلام هل أنتم تاركو لي صاحبي وقول الشاعر كناحت يوما صخرة بعسيل قوله ( دائما ) صفة لمصدر محذوف أي قبولا أو حشرا أو إسداء قوله ( داع ) أي وداع على حذف العاطف أو بدل من والدنا قوله ( طالب الرشد ) أي لنا حذفه لدلالة ما قبله عليه يقال رشد كنصر وفرح رشدا ورشدا ورشادا اهتدى واستقام على الحق والرشيد في صفاته تعالى الهادي إلى سواء الصراط تكملة حاشية ابن عابدين وهذا أوان الشروع في المقصود بعون ذي الفضل والجود فنقول بعون الله تعالى قول العلائي قوله ( قال المحشي ) هو الشيخ صالح على ما يتبادر من سابقه ومن نقله عنه كثيرا ولا حاجة إلى هذه العبارة للاستغناء عنها بما قبلها ط مطلب دعوى الهبة من غير قبض غير صحيحة قوله ( مع قبض دعوى الهبة من غير قبض غير صحيحة فلا بد في دعواها من ذكر القبض ولهذا صور المسألة شراح الهداية بأنه ادعى أنه وهبها له وسلمها ثم غصبها منه مطلب لإقرار بلهبة هل يكون إقرارا بالقبض وذكر العمادي اختلافا في الإقرار بالهبة أيكون إقرارا بالقبض قيل نعم لأنه كقبول فيها والأصح لا وقيد بذكر التاريخ لهما لأنه لو لم يذكر لهما تاريخ أو ذكر لأحدهما فقط تقبل لإمكان التوفيق بأن يجعل الشراء متأخرا ا ه بحر وفيه أيضا وأشار المؤلف إلى أنه لو ادعى الشراء أولا ثم برهن على الهبة أو الصدقة فإن وفق فقال جحدني الشراء ثم وهبها مني أو تصدق قبل وإلا فلا كما في خزانة الأكمل وفي منية المفتي ادعاها إرثا ثم قال جحدني فاشتريتها وبرهن تقبل ا ه ذكر مسائل من التناقض منها لو ادعى الشراء من أبيه في حياته وصحته فأنكر ولا بينة فحلف ذو اليد فبرهن المدعي أنه ورثها من أبيه تقبل لإمكان التوفيق مطلب برهن على أنه لهن بالإرث ثم قال لم يكن لي قط ولو داعى الإرث أولا ثم الشراء لا تقبل لعدمه
Section V06/P815–V07/P015İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P815–V07/P015)
Orijinal Metin (AR)ومنها برهن على أنه له بالإرث ثم قال لم يكن لي قط أو لم يزد قط لم يقبل برهانه وبطل القضاء مطلب دعوى لشراء بعد لهبة مسموعة مطلقا والشراء قبل هبة من غير قبض مسموعة أيضا وتقييده بالقبض ليس للاحتراز عن دعوى الشراء بعدما ادعى الهبة بدون التسليم أبو السعود @ قوله ( في وقت ) ظرف لهبة لا لادعى ا ه ح وذلك كما إذا ادعى أنه وهبها له في رمضان قوله ( ومفاده ) أي مفاد قوله ( أو لم يقل ذلك ) ا ه ح مطلب التوفيق بالفعل شرط في الاستحسان وهو الأصح قوله ( بإمكان التوفيق ) أي مطلقا من المدعي أو المدعى عليه تعدد وجهه أو اتحد بحر وفيه أن هذا هو القياس والاستحسان أن التوفيق بالفعل شرط قال الرملي وجواب الاستحسان هو الأصح كما في منية المفتي أقول لكن نقل في نور العين عن فتاوى رشيد الدين لو أتى بالدفع بعد الحكم في بعض المواضع لا يقبل نحو أن يبرهن بعد الحكم أن المدعي أقر قبل الدعوى أنه لا حق له في الدار لا يبطل الحكم لجواز التوفيق بأنه شراء بخيار فلم يملكه في ذلك الزمان ثم مضت مدة الخيار وقت الحكم فملكه فلما احتمل هذا لم يبطل الحكم الجائز بشك ولو برهن قبل الحكم يقبل ولا يحكم إذ الشك يدفع الحكم ولا يرفعه يقول الحقير الظاهر أنه لو برهن قبل الحكم فيما لم يكن التوفيق خفيا ينبغي أن لا يقبل ويحكم على مذهب من جعل إمكان التوفيق كافيا إذ لا شك حينئذ لأن إمكانه كتصريحه عندهم والله تعالى أعلم ا ه كذا في نسختي نور العين والذي يظهر زيادة لا في قوله ينبغي أن لا يقبل كما هو ظاهر لمن تأمل وسيأتي تمام الكلام على ذلك قريبا إن شاء الله تعالى عند قوله ومن ادعى على آخر مالا الخ مطلب من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه إلا في موضعين قوله ( وهو مختار شيخ الإسلام ) قيده في البحر في فصل الفضولي بأن لا يكون ساعيا في نقض ما تم من جهته لأن كل من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه فقولهم إن إمكان التوفيق يدفع التناقض على أحد القولين مقيد بما إذا لم يكن ساعيا في نقض ما تم من جهته لأن من سعى في نقض ما تم من جهته لا يقبل إلا في موضعين الأول فيما إذا اشترى عبدا وقبضه ثم ادعى أن البائع باعه قبله من فلان الغائب بكذا وبرهن يقبل الثاني وهب جاريته واستولدها الموهوب له ثم ادعى الواهب أنه كان دبرها أو استولدها وبرهن يقبل ويستردها والعقر ا ه وتمامه فيه فراجعه إن شئت مطلب في ارتفاع التناقض أقوال أربعة قوله ( من أقوال أربعة ) الأول لا بد من التوفيق بالفعل ولا يكفي الإمكان الثاني كفاية الإمكان مطلقا أي من المدعي أو المدعى عليه تعدد وجه التوفيق أو اتحد الثالث ما ذكره الخجندي الرابع كفاية الإمكان إن اتحد وجه التوفيق لا إن تعددت وجوهه وهذا الخلاف يجري في كل موضع حصل فيه التناقض من المدعي أو منه ومن شهوده أو من المدعى عليه كما في البحر ومثله في حاشية سيد الوالد عليه مطلب هل يكفي إمكان التوفيق لدفع التناقض أو لا بد منه بالفعل قوله ( أنه يكفى من المدعى عليه ) هذا اختصار وأصل عبارة الخجندي كما في البحر إن التناقض إن كان من المدعي فلا بد من التوفيق بالفعل ولا يكفي الإمكان وإن كان المدعى عليه يكفي الإمكان لأن الظاهر عند الإمكان وجوده ووقوعه والظاهر حجة في الدفع لا في الاستحقاق والمدعي مستحق والمدعى عليه دافع والظاهر يكفي في الدفع لا في الاستحقاق ويقال أيضا إن تعدد الوجوه لا يكفي الإمكان وإن اتحد يكفي الإمكان والتناقض كما يمنع الدعوى لنفسه يمنع الدعوى غيره قوله ( بعد وقتها ) كشوال وهو ظرف للشراء كقبله ا ه ح
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ومنها برهن على أنه له بالإرث ثم قال لم يكن لي قط أو لم يزد قط لم يقبل برهانه وبطل القضاء مطلب دعوى لشراء بعد لهبة مسموعة مطلقا والشراء قبل هبة من غير قبض مسموعة أيضا وتقييده بالقبض ليس للاحتراز عن دعوى الشراء بعدما ادعى الهبة بدون التسليم أبو السعود @ قوله ( في وقت ) ظرف لهبة لا لادعى ا ه ح وذلك كما إذا ادعى أنه وهبها له في رمضان قوله ( ومفاده ) أي مفاد قوله ( أو لم يقل ذلك ) ا ه ح مطلب التوفيق بالفعل شرط في الاستحسان وهو الأصح قوله ( بإمكان التوفيق ) أي مطلقا من المدعي أو المدعى عليه تعدد وجهه أو اتحد بحر وفيه أن هذا هو القياس والاستحسان أن التوفيق بالفعل شرط قال الرملي وجواب الاستحسان هو الأصح كما في منية المفتي أقول لكن نقل في نور العين عن فتاوى رشيد الدين لو أتى بالدفع بعد الحكم في بعض المواضع لا يقبل نحو أن يبرهن بعد الحكم أن المدعي أقر قبل الدعوى أنه لا حق له في الدار لا يبطل الحكم لجواز التوفيق بأنه شراء بخيار فلم يملكه في ذلك الزمان ثم مضت مدة الخيار وقت الحكم فملكه فلما احتمل هذا لم يبطل الحكم الجائز بشك ولو برهن قبل الحكم يقبل ولا يحكم إذ الشك يدفع الحكم ولا يرفعه يقول الحقير الظاهر أنه لو برهن قبل الحكم فيما لم يكن التوفيق خفيا ينبغي أن لا يقبل ويحكم على مذهب من جعل إمكان التوفيق كافيا إذ لا شك حينئذ لأن إمكانه كتصريحه عندهم والله تعالى أعلم ا ه كذا في نسختي نور العين والذي يظهر زيادة لا في قوله ينبغي أن لا يقبل كما هو ظاهر لمن تأمل وسيأتي تمام الكلام على ذلك قريبا إن شاء الله تعالى عند قوله ومن ادعى على آخر مالا الخ مطلب من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه إلا في موضعين قوله ( وهو مختار شيخ الإسلام ) قيده في البحر في فصل الفضولي بأن لا يكون ساعيا في نقض ما تم من جهته لأن كل من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه فقولهم إن إمكان التوفيق يدفع التناقض على أحد القولين مقيد بما إذا لم يكن ساعيا في نقض ما تم من جهته لأن من سعى في نقض ما تم من جهته لا يقبل إلا في موضعين الأول فيما إذا اشترى عبدا وقبضه ثم ادعى أن البائع باعه قبله من فلان الغائب بكذا وبرهن يقبل الثاني وهب جاريته واستولدها الموهوب له ثم ادعى الواهب أنه كان دبرها أو استولدها وبرهن يقبل ويستردها والعقر ا ه وتمامه فيه فراجعه إن شئت مطلب في ارتفاع التناقض أقوال أربعة قوله ( من أقوال أربعة ) الأول لا بد من التوفيق بالفعل ولا يكفي الإمكان الثاني كفاية الإمكان مطلقا أي من المدعي أو المدعى عليه تعدد وجه التوفيق أو اتحد الثالث ما ذكره الخجندي الرابع كفاية الإمكان إن اتحد وجه التوفيق لا إن تعددت وجوهه وهذا الخلاف يجري في كل موضع حصل فيه التناقض من المدعي أو منه ومن شهوده أو من المدعى عليه كما في البحر ومثله في حاشية سيد الوالد عليه مطلب هل يكفي إمكان التوفيق لدفع التناقض أو لا بد منه بالفعل قوله ( أنه يكفى من المدعى عليه ) هذا اختصار وأصل عبارة الخجندي كما في البحر إن التناقض إن كان من المدعي فلا بد من التوفيق بالفعل ولا يكفي الإمكان وإن كان المدعى عليه يكفي الإمكان لأن الظاهر عند الإمكان وجوده ووقوعه والظاهر حجة في الدفع لا في الاستحقاق والمدعي مستحق والمدعى عليه دافع والظاهر يكفي في الدفع لا في الاستحقاق ويقال أيضا إن تعدد الوجوه لا يكفي الإمكان وإن اتحد يكفي الإمكان والتناقض كما يمنع الدعوى لنفسه يمنع الدعوى غيره قوله ( بعد وقتها ) كشوال وهو ظرف للشراء كقبله ا ه ح
Section V07/P015–V07/P016İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P015–V07/P016)
Orijinal Metin (AR)قوله ( في الصورتين ) يعني ما إذا قال جحدنيها أولا ح قوله ( وقبله ) أي قبل وقت الهبة كشعبان قوله ( لوضوح التوفيق في الوجه الأول ) وهو ما إذا كان الشراء بعد وقت الهبة وهذا التعليل إنما يظهر فيما إذا قال جحدنيها وأما إذا لم يقله فالذي فيه إمكان التوفيق قوله ( وظهور التناقض في الثاني ) لأنه يدعي الشراء بعد الهبة وشهوده تشهد له به قبلها وهو تناقض ظاهر لا يمكن التوفيق بينهما ومرادهم بالتناقض ما يكون بين الدعوى والبينة وإلا فالمدعي لا تناقض منه لأنه لم يدع الشراء سابقا على الهبة والتناقض يبطل الدعوى مطلب يكون التناقض من متكلم واحد ومن اثنين وكما يكون من متكلم واحد يكون من متكلمين كمتكلم واحد حكما كوارث ومورث ووكيل وموكل والأولى في البزازية ولم أر الآن الثانية صريحا وهي ظاهرة من الأولى بحر مطلب لا تسمع دعوى الوارث فيما لا تسمع دعوى مورثه فيه قال أبو السعود وفي هذا دلالة ظاهرة على ما نقله الشيخ حسن الشرنبلالية في رسالة الإبراء عن فتاوى الشيخ الشلبي حيث حكى الإجماع على أن دعوى الوارث لا تسمع في شيء لا تسمع فيه دعوى مورثه أن لو كان حيا كما إذا أقر مورثه بقبض ما يخصه من التركة وأبرأ إبراء عاما لا تسمع دعوى الوارث بعده الخ وإذا عرف هذا في الإبراء فكذا في غيره من بقية الموانع كما لو ترك الدعوى في حق لا من جهة الإرث حتى مضى خمس عشرة سنة وقولهم لا تسمع الدعوى بعد خمس سنة إلا في الإرث يحمل على ما إذا لم تمض الخمس عشرة سنة قبل موت مورثه ا ه ط مطلب هل يشترط كون الكلامين المتناقضين في مجلس القاضي أو الثاني فقط قوله ( وهل يشترط كون الكلامين ) أي المتناقضين قوله ( أو الثاني فقط ) أي ويحتاج إلى إثبات الأول عند القاضي ليدفع به دعوى المدعي قوله ( وينبغي ترجيح الثاني ) ولعل وجهه أنه الذي يتحقق به التناقض منح وفي النهر من باب الاستحقاق والأوجه عندي اشتراطهما عند الحاكم إذ من شرائط الدعوى كونها لديه ا ه وفي شرح المقدسي ينبغي أن يكفي أحدهما عند القاضي بل يكاد أن يكون الخلاف لفظيا لأن الذي حصل سابقا على مجلس القاضي لا بد أن يثبت عنده ليترتب على ما عنده حصول التناقض والثابت بالبيان كالثابت بالعيان فكأنهما في مجلس القاضي فالذي شرط كونهما في مجلس يعم الحقيقي والحكمي في السابق واللاحق ا ه وهو حسن لكن ذكر سيدي الوالد رحمه الله تعالى في حاشيته على البحر بعد ذكر نحو ما تقدم قلت وسيأتي في الوكالة أن الوكيل بالخصومة يصح إقراره لو أقر عند القاضي لا عند غيره ولكنه يخرج به عن الوكالة وعند أبي يوسف يصح إقراره مطلقا لأن الشيء إنما يختص بمجلس القضاء إذا لم يكن موجبا إلا بانضمام القضاء إليه كالبينة والنكول ولهما أن المراد بالخصومة الجواب مجازا والجواب يستحق في مجلس الحكم فيختص به فإذا أقر في غيره لا يعتبر لكونه أجنبيا فلا ينفذ على الموكل لكنه يخرج به عن الوكالة لأن إقراره يتضمن أنه ليس له ولاية الخصومة ا ه والحاصل أن اختصاصه بمجلس القاضي لكون لفظ الخصومة يتقيد به وهنا ليس كذلك فالذي يظهر ترجيح عدم اشتراط كون الكلامين في مجلس القاضي ا ه قوله ( يرتفع بتصديق الخصم ) أي بكلاميه المتناقضين مطلب يرتفع التناقض بقول المتناقض تركت قوله ( وبقول المتناقض تركت الأول الخ ) أقول فيه أنه حينئذ لا يبقى تناقض أصلا لأن كل متناقض يمكنه أن يقول ذلك والظاهر أن هذا مخصوص بمسألة ما إذا ادعاه مطلقا ثم ادعاه بسبب الخ فإذا قال ذلك قبل قوله أما لو قال هذا ملك المدعى عليه ثم قال بل ملكي تركت الأول وادعى بالثاني فلا قائل به ويرشدك لذلك قوله ( تركت الأول الخ )
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( في الصورتين ) يعني ما إذا قال جحدنيها أولا ح قوله ( وقبله ) أي قبل وقت الهبة كشعبان قوله ( لوضوح التوفيق في الوجه الأول ) وهو ما إذا كان الشراء بعد وقت الهبة وهذا التعليل إنما يظهر فيما إذا قال جحدنيها وأما إذا لم يقله فالذي فيه إمكان التوفيق قوله ( وظهور التناقض في الثاني ) لأنه يدعي الشراء بعد الهبة وشهوده تشهد له به قبلها وهو تناقض ظاهر لا يمكن التوفيق بينهما ومرادهم بالتناقض ما يكون بين الدعوى والبينة وإلا فالمدعي لا تناقض منه لأنه لم يدع الشراء سابقا على الهبة والتناقض يبطل الدعوى مطلب يكون التناقض من متكلم واحد ومن اثنين وكما يكون من متكلم واحد يكون من متكلمين كمتكلم واحد حكما كوارث ومورث ووكيل وموكل والأولى في البزازية ولم أر الآن الثانية صريحا وهي ظاهرة من الأولى بحر مطلب لا تسمع دعوى الوارث فيما لا تسمع دعوى مورثه فيه قال أبو السعود وفي هذا دلالة ظاهرة على ما نقله الشيخ حسن الشرنبلالية في رسالة الإبراء عن فتاوى الشيخ الشلبي حيث حكى الإجماع على أن دعوى الوارث لا تسمع في شيء لا تسمع فيه دعوى مورثه أن لو كان حيا كما إذا أقر مورثه بقبض ما يخصه من التركة وأبرأ إبراء عاما لا تسمع دعوى الوارث بعده الخ وإذا عرف هذا في الإبراء فكذا في غيره من بقية الموانع كما لو ترك الدعوى في حق لا من جهة الإرث حتى مضى خمس عشرة سنة وقولهم لا تسمع الدعوى بعد خمس سنة إلا في الإرث يحمل على ما إذا لم تمض الخمس عشرة سنة قبل موت مورثه ا ه ط مطلب هل يشترط كون الكلامين المتناقضين في مجلس القاضي أو الثاني فقط قوله ( وهل يشترط كون الكلامين ) أي المتناقضين قوله ( أو الثاني فقط ) أي ويحتاج إلى إثبات الأول عند القاضي ليدفع به دعوى المدعي قوله ( وينبغي ترجيح الثاني ) ولعل وجهه أنه الذي يتحقق به التناقض منح وفي النهر من باب الاستحقاق والأوجه عندي اشتراطهما عند الحاكم إذ من شرائط الدعوى كونها لديه ا ه وفي شرح المقدسي ينبغي أن يكفي أحدهما عند القاضي بل يكاد أن يكون الخلاف لفظيا لأن الذي حصل سابقا على مجلس القاضي لا بد أن يثبت عنده ليترتب على ما عنده حصول التناقض والثابت بالبيان كالثابت بالعيان فكأنهما في مجلس القاضي فالذي شرط كونهما في مجلس يعم الحقيقي والحكمي في السابق واللاحق ا ه وهو حسن لكن ذكر سيدي الوالد رحمه الله تعالى في حاشيته على البحر بعد ذكر نحو ما تقدم قلت وسيأتي في الوكالة أن الوكيل بالخصومة يصح إقراره لو أقر عند القاضي لا عند غيره ولكنه يخرج به عن الوكالة وعند أبي يوسف يصح إقراره مطلقا لأن الشيء إنما يختص بمجلس القضاء إذا لم يكن موجبا إلا بانضمام القضاء إليه كالبينة والنكول ولهما أن المراد بالخصومة الجواب مجازا والجواب يستحق في مجلس الحكم فيختص به فإذا أقر في غيره لا يعتبر لكونه أجنبيا فلا ينفذ على الموكل لكنه يخرج به عن الوكالة لأن إقراره يتضمن أنه ليس له ولاية الخصومة ا ه والحاصل أن اختصاصه بمجلس القاضي لكون لفظ الخصومة يتقيد به وهنا ليس كذلك فالذي يظهر ترجيح عدم اشتراط كون الكلامين في مجلس القاضي ا ه قوله ( يرتفع بتصديق الخصم ) أي بكلاميه المتناقضين مطلب يرتفع التناقض بقول المتناقض تركت قوله ( وبقول المتناقض تركت الأول الخ ) أقول فيه أنه حينئذ لا يبقى تناقض أصلا لأن كل متناقض يمكنه أن يقول ذلك والظاهر أن هذا مخصوص بمسألة ما إذا ادعاه مطلقا ثم ادعاه بسبب الخ فإذا قال ذلك قبل قوله أما لو قال هذا ملك المدعى عليه ثم قال بل ملكي تركت الأول وادعى بالثاني فلا قائل به ويرشدك لذلك قوله ( تركت الأول الخ )
Section V07/P016–V07/P017İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P016–V07/P017)
Orijinal Metin (AR)ثم رأيت في البحر عن البزازية وصف المدعي المدعى فلما حضر خالف في البعض أن ترك الدعوى الأولى وادعى الحاضر تسمع لأنها دعوى مبتدأة وإلا فلا ا ه وفيه أيضا وبرجوع المتناقض عن الأول بأن يقول تركته وادعى بكذا قال سيدي الوالد في حاشيته عليه بعد كلام وظاهر ما ذكره المؤلف في الاستحقاق أي صاحب البحر أن مسألة رجوع المتناقض بحث منه ثم رأيت البزازي ذكر بعد ذلك في نوع في الدفع وذكر القاضي ادعى بسبب وشهدا بالمطلق لا يسمع ولا تقبل لكن لا تبطل دعواه الأولى حتى لو قال أردت بالمطلق المقيد يسمع كما مر إن برهن على أنه له وفي الذخيرة أيضا ادعاه مطلقا فدفعه المدعى عليه بأنك كنت ادعيته قبل هذا مقيدا وبرهن عليه فقال المدعي أدعيه الآن بذلك السبب وتركت المطلق يقبل ويبطل الدفع ا ه ما في البزازية قال الرملي ربما يشكل عليه ما في البزازية وغيرها ادعى على زيد أنه دفع له مالا ليدفعه إلى غريمه وحلفه ثم ادعاه على خالد وزعم أن دعواه على زيد كان ظنا لا يقبل لأن الحق الواحد كما لا يستوفى من اثنين لا يخاصم مع اثنين بوجه واحد ا ه ووجه إشكاله أنه لما قال إن دعواه على زيد كان ظنا فقد ارتفع التناقض والله تعالى أعلم ذكره الغزي وأقول قد كتب فرقا في حاشيتي على جامع الفصولين بين فرع البزازي وفرع ذكره فراجعه ويفرق ها هنا بأن فيما ذكره البزازي امتنع ارتفاع التناقض لتعلقه باثنين فلا تصح الدعوى لما ذكره من امتناع مخاصمة الاثنين في حق واحد وهذا منتف في الواحد وهو محل ما في هذا الشرح فتدبر ا ه مطلب يرتفع التناقض بتكذيب الحاكم قوله ( أو بتكذيب الحاكم ) كما لو ادعى أنه كفل له عن مديونه بألف فأنكر الكفالة وبرهن الدائن أنه كفل عن مديونه وحكم به الحاكم وأخذ المكفول له منه المال ثم إن الكفيل ادعى على المديون أنه كفل عنه بأمره وبرهن على ذلك يقبل عندنا ويرجع على المديون بما كفل لأنه صار مكذبا شرعا بالقضاء كذا في المنح ح وكذا إذا استحق المشتري من المشتري بالحكم يرجع على البائع بالثمن وإن كان كل مشتر مقرا بالملك لبائعه لكنه لم حكم ببرهان المستحق صار مكذبا شرعا باتصال القضاء به ا ه ط ومثله في الأنقروي وإنما احتاج للدعوى لإثبات كون الكفالة بالأمر لا لإثبات أصل الكفالة إذ هي من المسائل التي يكون القضاء بها على الحاضر قضاء على الغائب قوله ( وتمامه في البحر ) وعبارة البحر في الاستحقاق أولى وهي إذا قال تركت أحد الكلامين يقبل منه لأنه استدل له بما في البزازية عن الذخيرة ادعاه مطلقا فدفعه المدعى عليه بأنك كنت ادعيته قبل هذا مقيدا وبرهن عليه فقال المدعي أدعيه الآن بذلك السبب وتركت المطلق يقبل ويبطل الدفع ا ه فإن المتروك الثانية لا الأولى ومع هذا نظر فيه صاحب النهر هناك وقد يقال ذلك القول توفيق بين الدعوتين تأمل وذكر سيدي الوالد في باب الاستحقاق تأييد ما في النهر مطلب ادعى بسبب ثم ادعاه مطلقا وقال في الخانية رجل ادعى الملك بسبب ثم ادعاه بعد ذلك ملكا مطلقا فشهد شهوده بذلك ذكر في عامة الروايات أنه لا تسمع دعواه لا تقبل بينته قال مولانا رضي الله تعالى عنه قال جدي شمس الأئمة رحمه الله تعالى لا تقبل بينته ولا تبطل دعواه حتى لو قال أردت بهذا الملك المطلق الملك بذلك السبب تسمع دعواه وتقبل بينته ا ه مطلب ادعى وقفا ثم ادعاه ملكا لنفسه لا تقبل قوله ( ثم ادعاها لنفسه ) لوجود التناقض مع عدم إمكان التوفيق إذ الوقف لا يصير ملكا ط قوله ( لم تقبل للتناقض ) لأن الإنسان لا يضيف مال نفسه إلى غيره قال في جامع الفصولين بعد ذكر المسألة في الفصل 39 أقول يمكن أيضا في هذا أنه أضاف مال الغير إلى نفسه فلا تناقض حينئذ فينبغي أن يكون مقبولا ا ه
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ثم رأيت في البحر عن البزازية وصف المدعي المدعى فلما حضر خالف في البعض أن ترك الدعوى الأولى وادعى الحاضر تسمع لأنها دعوى مبتدأة وإلا فلا ا ه وفيه أيضا وبرجوع المتناقض عن الأول بأن يقول تركته وادعى بكذا قال سيدي الوالد في حاشيته عليه بعد كلام وظاهر ما ذكره المؤلف في الاستحقاق أي صاحب البحر أن مسألة رجوع المتناقض بحث منه ثم رأيت البزازي ذكر بعد ذلك في نوع في الدفع وذكر القاضي ادعى بسبب وشهدا بالمطلق لا يسمع ولا تقبل لكن لا تبطل دعواه الأولى حتى لو قال أردت بالمطلق المقيد يسمع كما مر إن برهن على أنه له وفي الذخيرة أيضا ادعاه مطلقا فدفعه المدعى عليه بأنك كنت ادعيته قبل هذا مقيدا وبرهن عليه فقال المدعي أدعيه الآن بذلك السبب وتركت المطلق يقبل ويبطل الدفع ا ه ما في البزازية قال الرملي ربما يشكل عليه ما في البزازية وغيرها ادعى على زيد أنه دفع له مالا ليدفعه إلى غريمه وحلفه ثم ادعاه على خالد وزعم أن دعواه على زيد كان ظنا لا يقبل لأن الحق الواحد كما لا يستوفى من اثنين لا يخاصم مع اثنين بوجه واحد ا ه ووجه إشكاله أنه لما قال إن دعواه على زيد كان ظنا فقد ارتفع التناقض والله تعالى أعلم ذكره الغزي وأقول قد كتب فرقا في حاشيتي على جامع الفصولين بين فرع البزازي وفرع ذكره فراجعه ويفرق ها هنا بأن فيما ذكره البزازي امتنع ارتفاع التناقض لتعلقه باثنين فلا تصح الدعوى لما ذكره من امتناع مخاصمة الاثنين في حق واحد وهذا منتف في الواحد وهو محل ما في هذا الشرح فتدبر ا ه مطلب يرتفع التناقض بتكذيب الحاكم قوله ( أو بتكذيب الحاكم ) كما لو ادعى أنه كفل له عن مديونه بألف فأنكر الكفالة وبرهن الدائن أنه كفل عن مديونه وحكم به الحاكم وأخذ المكفول له منه المال ثم إن الكفيل ادعى على المديون أنه كفل عنه بأمره وبرهن على ذلك يقبل عندنا ويرجع على المديون بما كفل لأنه صار مكذبا شرعا بالقضاء كذا في المنح ح وكذا إذا استحق المشتري من المشتري بالحكم يرجع على البائع بالثمن وإن كان كل مشتر مقرا بالملك لبائعه لكنه لم حكم ببرهان المستحق صار مكذبا شرعا باتصال القضاء به ا ه ط ومثله في الأنقروي وإنما احتاج للدعوى لإثبات كون الكفالة بالأمر لا لإثبات أصل الكفالة إذ هي من المسائل التي يكون القضاء بها على الحاضر قضاء على الغائب قوله ( وتمامه في البحر ) وعبارة البحر في الاستحقاق أولى وهي إذا قال تركت أحد الكلامين يقبل منه لأنه استدل له بما في البزازية عن الذخيرة ادعاه مطلقا فدفعه المدعى عليه بأنك كنت ادعيته قبل هذا مقيدا وبرهن عليه فقال المدعي أدعيه الآن بذلك السبب وتركت المطلق يقبل ويبطل الدفع ا ه فإن المتروك الثانية لا الأولى ومع هذا نظر فيه صاحب النهر هناك وقد يقال ذلك القول توفيق بين الدعوتين تأمل وذكر سيدي الوالد في باب الاستحقاق تأييد ما في النهر مطلب ادعى بسبب ثم ادعاه مطلقا وقال في الخانية رجل ادعى الملك بسبب ثم ادعاه بعد ذلك ملكا مطلقا فشهد شهوده بذلك ذكر في عامة الروايات أنه لا تسمع دعواه لا تقبل بينته قال مولانا رضي الله تعالى عنه قال جدي شمس الأئمة رحمه الله تعالى لا تقبل بينته ولا تبطل دعواه حتى لو قال أردت بهذا الملك المطلق الملك بذلك السبب تسمع دعواه وتقبل بينته ا ه مطلب ادعى وقفا ثم ادعاه ملكا لنفسه لا تقبل قوله ( ثم ادعاها لنفسه ) لوجود التناقض مع عدم إمكان التوفيق إذ الوقف لا يصير ملكا ط قوله ( لم تقبل للتناقض ) لأن الإنسان لا يضيف مال نفسه إلى غيره قال في جامع الفصولين بعد ذكر المسألة في الفصل 39 أقول يمكن أيضا في هذا أنه أضاف مال الغير إلى نفسه فلا تناقض حينئذ فينبغي أن يكون مقبولا ا ه