Section V01/P503–V01/P504İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P503–V01/P504)
Orijinal Metin (AR)وقدمنا أن في وضع القدم ثلاث روايات الفرضية والوجوب والسنة وأن المراد بوضع القدم وضع أصابعهما ولو واحدة وأن المشهور في كتب المذهب الرواية الأولى وأن ابن أمير حاج رجح في الحلية الثانية وصرح هنا بأن توجيه الأصابع نحو القبلة سنة فثبت ما قدمناه من أن الخلاف السابق في أصل الوضع لا في التوجيه وأن التوجيه سنة عندنا قولا واحدا خلافا لما مشى عليه الشارح تبعا لشرح المنية ويؤيده ما قلناه إن المحقق ابن الهمام قال في زاد الفقير ومنها أي من سنن الصلاة توجيه أصابع رجليه إلى القبلة ووضع الركبتين واختلف في القدمين ا ه فهذا صريح فيما قلناه حيث جزم بأن توجيه الأصابع سنة وذكر الخلاف في أصل وضع القدمين أي هل هو سنة أو فرض أو واجب فاغتنم هذا التحرير فإني لم أر من نبه عليه والحمد لله رب العالمين تنبيه تقدم في الركوع أنه يسن إلصاق الكعبين ولم يذكروا ذلك في السجود وقدمنا أنه ربما يفهم منه أن السجود كذلك إذا لم يذكروا تفريجهما بعد الركوع فالأصل بقاؤهما هنا كذلك تأمل قوله ( كما مر ) أي نظير ما مر في تسبيح الركوع من أن أقله ثلاث وأنه لو تركه أو نقصه كره تنزيها وقدمنا الخلاف في ذلك قوله ( فلا تبدي عضديها ) كتب في هامش الخزائن أن هذا رد على الحلبي حيث جعل الثاني تفسيرا للانخفاض مع أن الأصل في العطف المغايرة تنبه ا ه قوله ( وحررنا في الخزائن إلخ ) وذلك حيث قال تنبيه ذكر الزيلعي أنها تخلف الرجل في عشر وقد زدت أكثر من ضعفها ترفع يديها حذاء منكبيها ولا تخرج يديها من كميها وتضع الكف على الكف تحت ثديها وتنحني في الركوع قليلا ولا تعقد ولا تفرج فيه أصابعها بل تضمها وتضع يديها على ركبتيها ولا تحني ركبتيها وتنضم في ركوعها وسجودها وتفترش ذراعيها وتتورك في التشهد وتضع فيه يديها تبلغ رؤوس أصابعها ركبتيها وتضم فيه أصابعها وإذا أنابها شيء في صلاتها تصفق ولا تسبح ولا تؤم الرجل وتكره جماعتهن ويقف الإمام وسطهن ويكره حضورها الجماعة وتؤخر مع الرجال ولا جمعة عليها لكن تنعقد بها ولا عيد ولا تكبير تشريق ولا يستحب أن تسقر بالفجر ولا تجهر في الجهرية بل لو قيل بالفساد بجهرها لأمكن بناء على أن صوتها عورة وأفاد الحدادي أن الأمة كالحرة إلا في الرافع عند الإحرام فإنها كالرجل ا ه أقول وقوله ولا تحني ركبتيها صوابه وتحني بدون لا كما قدمناه عن المعراج عند قول الشارح في الركوع ويسن أن يلصق كعبيه وقوله تبلغ رؤوس أصابعها ركبتيها مبني على القول بأن الرجل يضع يديه في التشهد على ركبتيه والصحيح أنهما سواء كما سنذكره وقوله لكن تنعقد بها صوابه لكن تصح منها إذ لا عبرة بالنساء والصبيان في جماعة الجمعة والشرط فيهم ثلاثة رجال وقدمنا أيضا عن المعراج عن شرح الوجيز أن الخنثى كالمرأة وحاصل ما ذكره أن المخالفة في ست وعشرين وذكر في البحر أنها لا تنصب أصابع القدمين كما ذكره في المجتبى ثم هذا كله فيما يرجع إلى الصلاة وإلا فالمرأة تخالف الرجل في مسائل كثيرة مذكورة في أحكامات الأشباه فراجعها قوله ( مع الكراهة ) أي أشد الكراهة كما في شرح المنية قوله ( بل لو سجد إلخ ) المناسب هنا التفريع لأن هذا مفرع على القول بأن الرفع سنة وإن كانت السجدة الثانية فرضا لتحققها بدونه في هذه الصورة وكذا يتفرع على القول بالوجوب الذي رجحه في الفتح والحلية بخلاف القول بالفرضية الذي صححه في الهداية فافهم قوله ( صح وإلا لا ) علله في الهداية بأن ما قرب من الشيء يعطى حكمه قوله ( ورجحه في النهر إلخ ) قال في الخزائن وفي الشرنبلالية عن البرهان أنه الأصح عن الإمام وفي النهر أنه الذي ينبغي التعويل عليه وعليه اقتصر الباقاني ا ه
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وقدمنا أن في وضع القدم ثلاث روايات الفرضية والوجوب والسنة وأن المراد بوضع القدم وضع أصابعهما ولو واحدة وأن المشهور في كتب المذهب الرواية الأولى وأن ابن أمير حاج رجح في الحلية الثانية وصرح هنا بأن توجيه الأصابع نحو القبلة سنة فثبت ما قدمناه من أن الخلاف السابق في أصل الوضع لا في التوجيه وأن التوجيه سنة عندنا قولا واحدا خلافا لما مشى عليه الشارح تبعا لشرح المنية ويؤيده ما قلناه إن المحقق ابن الهمام قال في زاد الفقير ومنها أي من سنن الصلاة توجيه أصابع رجليه إلى القبلة ووضع الركبتين واختلف في القدمين ا ه فهذا صريح فيما قلناه حيث جزم بأن توجيه الأصابع سنة وذكر الخلاف في أصل وضع القدمين أي هل هو سنة أو فرض أو واجب فاغتنم هذا التحرير فإني لم أر من نبه عليه والحمد لله رب العالمين تنبيه تقدم في الركوع أنه يسن إلصاق الكعبين ولم يذكروا ذلك في السجود وقدمنا أنه ربما يفهم منه أن السجود كذلك إذا لم يذكروا تفريجهما بعد الركوع فالأصل بقاؤهما هنا كذلك تأمل قوله ( كما مر ) أي نظير ما مر في تسبيح الركوع من أن أقله ثلاث وأنه لو تركه أو نقصه كره تنزيها وقدمنا الخلاف في ذلك قوله ( فلا تبدي عضديها ) كتب في هامش الخزائن أن هذا رد على الحلبي حيث جعل الثاني تفسيرا للانخفاض مع أن الأصل في العطف المغايرة تنبه ا ه قوله ( وحررنا في الخزائن إلخ ) وذلك حيث قال تنبيه ذكر الزيلعي أنها تخلف الرجل في عشر وقد زدت أكثر من ضعفها ترفع يديها حذاء منكبيها ولا تخرج يديها من كميها وتضع الكف على الكف تحت ثديها وتنحني في الركوع قليلا ولا تعقد ولا تفرج فيه أصابعها بل تضمها وتضع يديها على ركبتيها ولا تحني ركبتيها وتنضم في ركوعها وسجودها وتفترش ذراعيها وتتورك في التشهد وتضع فيه يديها تبلغ رؤوس أصابعها ركبتيها وتضم فيه أصابعها وإذا أنابها شيء في صلاتها تصفق ولا تسبح ولا تؤم الرجل وتكره جماعتهن ويقف الإمام وسطهن ويكره حضورها الجماعة وتؤخر مع الرجال ولا جمعة عليها لكن تنعقد بها ولا عيد ولا تكبير تشريق ولا يستحب أن تسقر بالفجر ولا تجهر في الجهرية بل لو قيل بالفساد بجهرها لأمكن بناء على أن صوتها عورة وأفاد الحدادي أن الأمة كالحرة إلا في الرافع عند الإحرام فإنها كالرجل ا ه أقول وقوله ولا تحني ركبتيها صوابه وتحني بدون لا كما قدمناه عن المعراج عند قول الشارح في الركوع ويسن أن يلصق كعبيه وقوله تبلغ رؤوس أصابعها ركبتيها مبني على القول بأن الرجل يضع يديه في التشهد على ركبتيه والصحيح أنهما سواء كما سنذكره وقوله لكن تنعقد بها صوابه لكن تصح منها إذ لا عبرة بالنساء والصبيان في جماعة الجمعة والشرط فيهم ثلاثة رجال وقدمنا أيضا عن المعراج عن شرح الوجيز أن الخنثى كالمرأة وحاصل ما ذكره أن المخالفة في ست وعشرين وذكر في البحر أنها لا تنصب أصابع القدمين كما ذكره في المجتبى ثم هذا كله فيما يرجع إلى الصلاة وإلا فالمرأة تخالف الرجل في مسائل كثيرة مذكورة في أحكامات الأشباه فراجعها قوله ( مع الكراهة ) أي أشد الكراهة كما في شرح المنية قوله ( بل لو سجد إلخ ) المناسب هنا التفريع لأن هذا مفرع على القول بأن الرفع سنة وإن كانت السجدة الثانية فرضا لتحققها بدونه في هذه الصورة وكذا يتفرع على القول بالوجوب الذي رجحه في الفتح والحلية بخلاف القول بالفرضية الذي صححه في الهداية فافهم قوله ( صح وإلا لا ) علله في الهداية بأن ما قرب من الشيء يعطى حكمه قوله ( ورجحه في النهر إلخ ) قال في الخزائن وفي الشرنبلالية عن البرهان أنه الأصح عن الإمام وفي النهر أنه الذي ينبغي التعويل عليه وعليه اقتصر الباقاني ا ه
Section V01/P504–V01/P505İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P504–V01/P505)
Orijinal Metin (AR)قوله ( تتم بالرفع عند محمد ) وعند أبي يوسف بالوضع وثمرة الخلاف فيما لو أحدث وهو ساجد فذهب وتوضأ يعيد السجدة عند محمد لا عند أبي يوسف وفيما إذا لم يقعد على الرابعة وأحدث في السجدة الأولى من الخامسة توضأ وقعد عند محمد وبطلت عند أبي يوسف ح أقول وانظر قول أبي يوسف المذكور مع قوله بفرضية القعدة بين السجدتين والطمأنينة فيها فإنه يستلزم فرضية الرفع فتأمل ثم ظهر أن الرفع المذكور فرض مستقل عنده لا متمم للسجدة كذا أفاده شيخنا حفظه الله تعالى قوله ( كالتلاوية ) حتى لو تكلم فيها أو أحدث فعليه إعادتها ابن ملك عن الخانية قوله ( مطمئنا ) أي بقدر تسبيحة كما في متن الدر والسراج وهل هذا بيان لأكثره أو لأقله الظاهر الأول بدليل قول المصنف وليس بينهما ذكر مسنون وقدمنا في الواجبات عن ط أنه لو أطال هذه الجلسة أو قومة الركوع أكثر من تسبيحة بقدر تسبيحة ساهيا يلزمه سجود السهود ا ه وقدمنا ما فيه تأمل قوله ( لما مر ) أي من أنه سنة أو واجب أو فرض ح قوله ( وليس بينهما ذكر مسنون ) قال أبي يوسف سألت الإمام أيقول الرجل إذا رفع رأسه من الركوع والسجود اللهم اغفر لي قال يقول ربنا لك الحمد وسكت ولقد أحسن في الجواب إذ لم ينه عن الاستغفار نهر وغيره أقول بل فيه إشارة إلى أنه غير مكروه إذ لو كان مكروها لنهى عنه كما ينهى عن القراءة في الركوع والسجود وعدم كونه مسنونا لا ينافي الجواز كالتسمية بين الفاتحة والسورة بل ينبغي أن يندب الدعاء بالمغفرة بين السجدتين خروجا من خلاف الإمام أحمد لإبطاله الصلاة بتركه عامدا ولم أر من صرح بذلك عندنا لكن صرحوا باستحباب مراعاة الخلاف والله أعلم قوله ( وما ورد إلخ ) فمن الوارد في الركوع والسجود ما في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وإذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن لخالقين والوارد في الرفع من الركوع أنه كان يزيد ملء السموات والإرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد رواه مسلم وأبو داود وغيرهما وبين السجدتين اللهم غفر لي ورحمني وعافني وهدني ورزقني رواه أبو داود وحسنه النووي وصححه الحاكم وكذا في الحلية قوله ( محمول على النفل ) أي تهجدا أو غيره خزائن وكتب في هامشه فيه رد على الزيلعي حيث خصه بالتهجد ا ه ثم الحمل المذكور صرح به المشايخ في الوارد في الركوع والسجود وصرح به في الحلية في الوارد في القومة والجلسة وقال على أنه إن ثبت في المكتوبة فليكن حالة الانفراد أو الجماعة والمأمومون محصورون لا يتثقلون بذلك كما نص عليه الشافعية ولا ضرر في التزامه وإن لم يصرح به مشايخنا فإن القواعد الشرعية لا تنبو عنه كيف والصلاة والتسبيح والتكبير والقراءة كما ثبت في السنة ا ه قوله ( بلا اعتماد إلخ ) أي على الأرض قال في الكفاية أشار به إلى خلاف الشافعي في موضعين أحدهما يعتمد بيديه على ركبتيه عندنا وعنده على الأرض والثاني الجلسة الخفيفة قال شمس الأئمة الحلواني الخلاف في الأفضل حتى لو فعل كما هو مذهبنا لا بأس به عند الشافعي ولو فعل كما هو مذهبه لا بأس به عندنا كذا في المحيط ا ه قال في الحلية والأشبه أنه سنة أو مستحب عند عدم العذر فيكره فعله تنزيها لمن ليس به عذر ا ه وتبعه في البحر وإليه يشير قولهم لا بأس فإنه يغلب فيما تركه أولى
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( تتم بالرفع عند محمد ) وعند أبي يوسف بالوضع وثمرة الخلاف فيما لو أحدث وهو ساجد فذهب وتوضأ يعيد السجدة عند محمد لا عند أبي يوسف وفيما إذا لم يقعد على الرابعة وأحدث في السجدة الأولى من الخامسة توضأ وقعد عند محمد وبطلت عند أبي يوسف ح أقول وانظر قول أبي يوسف المذكور مع قوله بفرضية القعدة بين السجدتين والطمأنينة فيها فإنه يستلزم فرضية الرفع فتأمل ثم ظهر أن الرفع المذكور فرض مستقل عنده لا متمم للسجدة كذا أفاده شيخنا حفظه الله تعالى قوله ( كالتلاوية ) حتى لو تكلم فيها أو أحدث فعليه إعادتها ابن ملك عن الخانية قوله ( مطمئنا ) أي بقدر تسبيحة كما في متن الدر والسراج وهل هذا بيان لأكثره أو لأقله الظاهر الأول بدليل قول المصنف وليس بينهما ذكر مسنون وقدمنا في الواجبات عن ط أنه لو أطال هذه الجلسة أو قومة الركوع أكثر من تسبيحة بقدر تسبيحة ساهيا يلزمه سجود السهود ا ه وقدمنا ما فيه تأمل قوله ( لما مر ) أي من أنه سنة أو واجب أو فرض ح قوله ( وليس بينهما ذكر مسنون ) قال أبي يوسف سألت الإمام أيقول الرجل إذا رفع رأسه من الركوع والسجود اللهم اغفر لي قال يقول ربنا لك الحمد وسكت ولقد أحسن في الجواب إذ لم ينه عن الاستغفار نهر وغيره أقول بل فيه إشارة إلى أنه غير مكروه إذ لو كان مكروها لنهى عنه كما ينهى عن القراءة في الركوع والسجود وعدم كونه مسنونا لا ينافي الجواز كالتسمية بين الفاتحة والسورة بل ينبغي أن يندب الدعاء بالمغفرة بين السجدتين خروجا من خلاف الإمام أحمد لإبطاله الصلاة بتركه عامدا ولم أر من صرح بذلك عندنا لكن صرحوا باستحباب مراعاة الخلاف والله أعلم قوله ( وما ورد إلخ ) فمن الوارد في الركوع والسجود ما في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وإذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن لخالقين والوارد في الرفع من الركوع أنه كان يزيد ملء السموات والإرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد رواه مسلم وأبو داود وغيرهما وبين السجدتين اللهم غفر لي ورحمني وعافني وهدني ورزقني رواه أبو داود وحسنه النووي وصححه الحاكم وكذا في الحلية قوله ( محمول على النفل ) أي تهجدا أو غيره خزائن وكتب في هامشه فيه رد على الزيلعي حيث خصه بالتهجد ا ه ثم الحمل المذكور صرح به المشايخ في الوارد في الركوع والسجود وصرح به في الحلية في الوارد في القومة والجلسة وقال على أنه إن ثبت في المكتوبة فليكن حالة الانفراد أو الجماعة والمأمومون محصورون لا يتثقلون بذلك كما نص عليه الشافعية ولا ضرر في التزامه وإن لم يصرح به مشايخنا فإن القواعد الشرعية لا تنبو عنه كيف والصلاة والتسبيح والتكبير والقراءة كما ثبت في السنة ا ه قوله ( بلا اعتماد إلخ ) أي على الأرض قال في الكفاية أشار به إلى خلاف الشافعي في موضعين أحدهما يعتمد بيديه على ركبتيه عندنا وعنده على الأرض والثاني الجلسة الخفيفة قال شمس الأئمة الحلواني الخلاف في الأفضل حتى لو فعل كما هو مذهبنا لا بأس به عند الشافعي ولو فعل كما هو مذهبه لا بأس به عندنا كذا في المحيط ا ه قال في الحلية والأشبه أنه سنة أو مستحب عند عدم العذر فيكره فعله تنزيها لمن ليس به عذر ا ه وتبعه في البحر وإليه يشير قولهم لا بأس فإنه يغلب فيما تركه أولى
Section V01/P505–V01/P506İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P505–V01/P506)
Orijinal Metin (AR)أقول ولا ينافي هذا ما قدمه الشارح في الواجبات حيث ذكر منها ترك قعود ثانية ورابعة لأن ذاك محمول على القعود الطويل ولذا قيدت الجلسة هنا بالخفيفة تأمل قوله ( فيما مر ) أي من الأركان أنه مستحب قوله ( إلا في سبعة ) أشار إلى أنه لا يرفع عند تكبيرات الانتقالات خلافا للشافعي وأحمد فيكره عندنا ولا يفسد الصلاة إلا في رواية مكحول عن الإمام وقد أوضح هذه المسألة في الفتح وشروح المنية قوله ( بناء على أن الصفا والمروة واحد إلخ ) ذكر ذلك توفيقا بين كلام المصنف والنظم الآتي حيث عدها ثمانية وبين ما ورد في الحديث من عدها سبعة بأن الوارد نظر فيه إلى السعي المتضمن للصفا والمروة فعدا فيه واحدا والمصنف والنظام نظرا إلى أنهما اثنان فصارت ثمانية والوارد هو قوله لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن تكبيرة الافتتاح وتكبيرة لقنوت وتكبيرات لعيدين وذكر الأربع في الحج كذا في الهداية والأربع عند استلام الحجر وعند الصفا والمروة وعند الموقفين وعند الجمرتين الأولى والوسطى كذا في الكفاية قال في فتح القدير والحديث غريب بهذا اللفظ وقد روى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما عنه لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن حين يفتتح الصلاة وحين يدخل المسجد الحرام فينطر إلى البيت وحين يقوم على الصفا وحين يقوم على المروة وحين يقف مع الناس عشية عرفة وبجمع والمقامين حين يرمي الجمرة ا ه ولا يخفى عليك أن تفسير ما ورد بما في الهداية هو الموافق لكلام الشارح بخلاف ما في الفتح إذ ليس فيه عد الصفا والمروة واحدا بل ليس فيه ذكر القنوت والعيد فافهم قوله ( وخمسة الحج ) أي بناء على عد المصنف والناظم أما بناء على ما في الحديث المذكور في الهداية فهي أربع فافهم قوله ( وبالنظم ) أي من بحر الكامل وذكرت فيه على ترتيب حروف فقعس صمعج ولبعضهم رفع يديك لدى التكبير مفتتحا وقانتا وبه العيدان قد وصفا وفي الوقوفين ثم الجمرتين معا وفي ستلام كذا في مروة وصفا قوله ( كالتحريمة ) الأولى إسقاطه لأنها من جملة الثلاثة ففيه تشبيه إلى الشيء ببعضه تأمل قوله ( الأولى والوسطى ) أما الأخيرة فلا يدعو بعدها لأن الدعاء بعد كل رمي بعده رمي ولذا لا يدعو في رمي يوم النحر قوله ( نحو الحجر ) راجع للاستلام وقوله والكعبة راجع للرمي وفي رواية برفع يديه في الرمي نحو السماء قوله ( كالدعاء ) أي ما يرفعهما لمطلق الدعاء في سائر الأمكنة والأزمنة على طبق ما وردت به السنة ومنه الرفع في الاستسقاء فإنه مستحب كما جزم به في القنية خزائن قوله ( فيبسط يديه حذاء صدره ) كذا روي عن ابن عباس من فعل النبي قنية عن تفسير السمان ولا ينافيه ما في المستخلص للإمام أبي القاسم السمرقندي أن من آداب الدعاء أن يدعو مستقبلا ويرفع يديه بحيث يرى بياض إبطيه لإمكان حمله على حالة المبالغة والجهد وزيادة الاهتمام كما في الاستسقاء لعود النفع إلى العامة وهذا على ما عداها ولذا قال في حديث الصحيحين وكان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الإستسقاء فإنه يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه أي لا يرفع كل الرفع كذا في شرح المنية ومثله في شرح الشرعة قوله ( لأنها قبلة الدعاء ) أي كالقبلة للصلاة فلا يتوهم أن المدعو جل وعلا في جهة العلو ط قوله ( ويكون بينهما فرجة ) أي وإن قلت قنية قوله ( الدعاء أربعة إلخ ) هذا مروي عن محمد بن الحنفية كما عزاه إليه في البحر عن النهاية وكذا في شرح المنية عن المبسوط قوله ( دعاء رغبة ) نحو طلب الجنة فيفعل كما مر أي يبسط يديه نحو السماء ح قوله ( ودعاء رهبة ) نحو طلب النجاة من النار ح
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)أقول ولا ينافي هذا ما قدمه الشارح في الواجبات حيث ذكر منها ترك قعود ثانية ورابعة لأن ذاك محمول على القعود الطويل ولذا قيدت الجلسة هنا بالخفيفة تأمل قوله ( فيما مر ) أي من الأركان أنه مستحب قوله ( إلا في سبعة ) أشار إلى أنه لا يرفع عند تكبيرات الانتقالات خلافا للشافعي وأحمد فيكره عندنا ولا يفسد الصلاة إلا في رواية مكحول عن الإمام وقد أوضح هذه المسألة في الفتح وشروح المنية قوله ( بناء على أن الصفا والمروة واحد إلخ ) ذكر ذلك توفيقا بين كلام المصنف والنظم الآتي حيث عدها ثمانية وبين ما ورد في الحديث من عدها سبعة بأن الوارد نظر فيه إلى السعي المتضمن للصفا والمروة فعدا فيه واحدا والمصنف والنظام نظرا إلى أنهما اثنان فصارت ثمانية والوارد هو قوله لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن تكبيرة الافتتاح وتكبيرة لقنوت وتكبيرات لعيدين وذكر الأربع في الحج كذا في الهداية والأربع عند استلام الحجر وعند الصفا والمروة وعند الموقفين وعند الجمرتين الأولى والوسطى كذا في الكفاية قال في فتح القدير والحديث غريب بهذا اللفظ وقد روى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما عنه لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن حين يفتتح الصلاة وحين يدخل المسجد الحرام فينطر إلى البيت وحين يقوم على الصفا وحين يقوم على المروة وحين يقف مع الناس عشية عرفة وبجمع والمقامين حين يرمي الجمرة ا ه ولا يخفى عليك أن تفسير ما ورد بما في الهداية هو الموافق لكلام الشارح بخلاف ما في الفتح إذ ليس فيه عد الصفا والمروة واحدا بل ليس فيه ذكر القنوت والعيد فافهم قوله ( وخمسة الحج ) أي بناء على عد المصنف والناظم أما بناء على ما في الحديث المذكور في الهداية فهي أربع فافهم قوله ( وبالنظم ) أي من بحر الكامل وذكرت فيه على ترتيب حروف فقعس صمعج ولبعضهم رفع يديك لدى التكبير مفتتحا وقانتا وبه العيدان قد وصفا وفي الوقوفين ثم الجمرتين معا وفي ستلام كذا في مروة وصفا قوله ( كالتحريمة ) الأولى إسقاطه لأنها من جملة الثلاثة ففيه تشبيه إلى الشيء ببعضه تأمل قوله ( الأولى والوسطى ) أما الأخيرة فلا يدعو بعدها لأن الدعاء بعد كل رمي بعده رمي ولذا لا يدعو في رمي يوم النحر قوله ( نحو الحجر ) راجع للاستلام وقوله والكعبة راجع للرمي وفي رواية برفع يديه في الرمي نحو السماء قوله ( كالدعاء ) أي ما يرفعهما لمطلق الدعاء في سائر الأمكنة والأزمنة على طبق ما وردت به السنة ومنه الرفع في الاستسقاء فإنه مستحب كما جزم به في القنية خزائن قوله ( فيبسط يديه حذاء صدره ) كذا روي عن ابن عباس من فعل النبي قنية عن تفسير السمان ولا ينافيه ما في المستخلص للإمام أبي القاسم السمرقندي أن من آداب الدعاء أن يدعو مستقبلا ويرفع يديه بحيث يرى بياض إبطيه لإمكان حمله على حالة المبالغة والجهد وزيادة الاهتمام كما في الاستسقاء لعود النفع إلى العامة وهذا على ما عداها ولذا قال في حديث الصحيحين وكان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الإستسقاء فإنه يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه أي لا يرفع كل الرفع كذا في شرح المنية ومثله في شرح الشرعة قوله ( لأنها قبلة الدعاء ) أي كالقبلة للصلاة فلا يتوهم أن المدعو جل وعلا في جهة العلو ط قوله ( ويكون بينهما فرجة ) أي وإن قلت قنية قوله ( الدعاء أربعة إلخ ) هذا مروي عن محمد بن الحنفية كما عزاه إليه في البحر عن النهاية وكذا في شرح المنية عن المبسوط قوله ( دعاء رغبة ) نحو طلب الجنة فيفعل كما مر أي يبسط يديه نحو السماء ح قوله ( ودعاء رهبة ) نحو طلب النجاة من النار ح
Section V01/P506–V01/P508İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P506–V01/P508)
Orijinal Metin (AR)قوله ( يجعل كفيه لوجهه ) الذي في البحر يجعل ظهر كفيه لوجهه ومثله في شرح المنية فكلمة ظهر سقطت من قلم الشارح وهذا معنى ما ذكره الشافعية من أنه يسن لكل داع رفع بطن يديه للسماء إن دعا بتحصيل شيء وظهرهما إن دعا برفعه قوله ( ودعاء تضرع ) أي إظهار الخضوع والذلة لله تعالى من غير طلب جنة ولا خوف من نار نحو إلهي أنا عبدك البائس الفقير المسكين الحقير ح قوله ( ويحلق ) أي يحلق الإبهام والوسطى قوله ( ما يفعله في نفسه ) قال في شرح المنية يعني ليس فيه رفع لأن في الرفع إعلانا قوله ( بين أليتيه ) الأظهر تحت أليتية قوله ( في المنصوبة ) أي الأصابع الكائنة في الرجل المنصوبة قال في السراج يعني رجله اليمنى لأن ما أمكنه أن يوجهه إل القبلة فهو أولى ا ه وصرح بأن المراد اليمنى في المفتاح والخلاصة والخزانة فقوله في الدرر رجليه بالتثنية فيه إشكال لأن توجه أصابع اليسرى المفترشة نحو القبلة تكلف زائد كما في شرح الشيخ إسماعيل لكن نقل القهستاني مثل ما في الدرر عن الكافي والتحفة ثم قال فيوجه رجله اليسرى إلى اليمنى وأصابعها نحو القبلة بقدر الاستطاعة ا ه تأمل قوله ( هو السنة ) فلو تربع أو تورك خالف السنة ط قوله ( في الفرض والنفل ) هو المعتمد وقيل في النفل يقعد كيف شاء كالمريض قوله ( ولا يأخذ الركبة ) أي كما يأخذها في الركوع لأن الأصابع تصير موجهة إلى الأرض خلافا للطحاوي والنفي للأفضلية لا لعدم الجواز كما أفاده في البحر قوله ( متوركة ) بأن تخرج رجلها اليسرى من الجانب الأيمن ولا تجلس عليها بل على الأرض قوله ( ونسبوه لمحمد والإمام ) وكذا نقلوه عن أبي يوسف في الأمالي كما يأتي فهو منقول عن أئمتنا الثلاثة قوله ( بل في متن درر البحار وشرحه إلخ ) إضراب انتقالي لأن في هذا النقل التصريح بإن ما صححه الشراح هو المفتى به لكن الصواب إسقاط قوله باسطا أصابعه كلها فإنه مخالف لما رأيته في درر البحار وشرحه ونص عبارة درر البحار ولا تعقد ثلاث وخمسين ولا تشير والفتوى خلافه وعبارة شرحه غرر الأفكار ولا تعقد يا فقيه ثلاث وخمسين كما عقدها أحمد موافقا للشافعي في أحد أقواله ونحن لا نشير عند التهليل بالسبابة من اليمنى بل نبسط الأصابع والفتوى أي المفتى به عندنا خلافه أي خلاف عدم الإشارة وهو الإشارة على كيفية عقد ثلاثة وخمسين كما قال به الشافعي وأحمد وفي المحيط أنها سنة يرفعها عند النفي ويضعها عند الإثبات وهو قول أبي حنيفة ومحمد وكثرت به الآثار والأخبار فالعمل به أولى ا ه فهو صريح في أن المفتى به هو الإشارة بالمسبحة مع عقد الأصابع على الكيفية المذكورة لا مع بسطها فإنه لا إشارة مع البسط عندنا ولذا قال في منية المصلي فإن أشار يعقد الخنصر والبنصر ويحلق الوسطى بالإبهام ويقيم السبابة وقال في شرحها الصغير وهل يشير عند الشهادة عندنا فيه اختلاف صحح في الخلاصة والبزازية أنه لا يشير وصحح في شرح الهداية أنه يشير وكذا في الملتقط وغيره وصفتها أن يحلق من يده اليمنى عند الشهادة الإبهام والوسطى ويقبض البنصر والخنصر ويشير بالمسبحة أو يعقد ثلاثة وخمسين بأن يقبض الوسطى والبنصر والخنصر ويضع رأس إبهامه على حرف مفصل الوسطى الأوسط ويرفع الأصبع عند النفي ويضعها عند الإثبات ا ه وقال في الشرح الكبير وهذا فرع تصحيح الإشارة وعن كثير من المشايخ لا يشير أصلا وهو خلاف الدراية والرواية فعن محمد أن ما ذكره في كيفية الإشارة قول أبي حنيفة ا ه ومثله في فتح القدير وفي القهستاني وعن أصحابنا جميعا أنه سنة فيحلق إبهام اليمنى ووسطاها ملصقا رأسها برأسها ويشير بالسبابة ا ه
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( يجعل كفيه لوجهه ) الذي في البحر يجعل ظهر كفيه لوجهه ومثله في شرح المنية فكلمة ظهر سقطت من قلم الشارح وهذا معنى ما ذكره الشافعية من أنه يسن لكل داع رفع بطن يديه للسماء إن دعا بتحصيل شيء وظهرهما إن دعا برفعه قوله ( ودعاء تضرع ) أي إظهار الخضوع والذلة لله تعالى من غير طلب جنة ولا خوف من نار نحو إلهي أنا عبدك البائس الفقير المسكين الحقير ح قوله ( ويحلق ) أي يحلق الإبهام والوسطى قوله ( ما يفعله في نفسه ) قال في شرح المنية يعني ليس فيه رفع لأن في الرفع إعلانا قوله ( بين أليتيه ) الأظهر تحت أليتية قوله ( في المنصوبة ) أي الأصابع الكائنة في الرجل المنصوبة قال في السراج يعني رجله اليمنى لأن ما أمكنه أن يوجهه إل القبلة فهو أولى ا ه وصرح بأن المراد اليمنى في المفتاح والخلاصة والخزانة فقوله في الدرر رجليه بالتثنية فيه إشكال لأن توجه أصابع اليسرى المفترشة نحو القبلة تكلف زائد كما في شرح الشيخ إسماعيل لكن نقل القهستاني مثل ما في الدرر عن الكافي والتحفة ثم قال فيوجه رجله اليسرى إلى اليمنى وأصابعها نحو القبلة بقدر الاستطاعة ا ه تأمل قوله ( هو السنة ) فلو تربع أو تورك خالف السنة ط قوله ( في الفرض والنفل ) هو المعتمد وقيل في النفل يقعد كيف شاء كالمريض قوله ( ولا يأخذ الركبة ) أي كما يأخذها في الركوع لأن الأصابع تصير موجهة إلى الأرض خلافا للطحاوي والنفي للأفضلية لا لعدم الجواز كما أفاده في البحر قوله ( متوركة ) بأن تخرج رجلها اليسرى من الجانب الأيمن ولا تجلس عليها بل على الأرض قوله ( ونسبوه لمحمد والإمام ) وكذا نقلوه عن أبي يوسف في الأمالي كما يأتي فهو منقول عن أئمتنا الثلاثة قوله ( بل في متن درر البحار وشرحه إلخ ) إضراب انتقالي لأن في هذا النقل التصريح بإن ما صححه الشراح هو المفتى به لكن الصواب إسقاط قوله باسطا أصابعه كلها فإنه مخالف لما رأيته في درر البحار وشرحه ونص عبارة درر البحار ولا تعقد ثلاث وخمسين ولا تشير والفتوى خلافه وعبارة شرحه غرر الأفكار ولا تعقد يا فقيه ثلاث وخمسين كما عقدها أحمد موافقا للشافعي في أحد أقواله ونحن لا نشير عند التهليل بالسبابة من اليمنى بل نبسط الأصابع والفتوى أي المفتى به عندنا خلافه أي خلاف عدم الإشارة وهو الإشارة على كيفية عقد ثلاثة وخمسين كما قال به الشافعي وأحمد وفي المحيط أنها سنة يرفعها عند النفي ويضعها عند الإثبات وهو قول أبي حنيفة ومحمد وكثرت به الآثار والأخبار فالعمل به أولى ا ه فهو صريح في أن المفتى به هو الإشارة بالمسبحة مع عقد الأصابع على الكيفية المذكورة لا مع بسطها فإنه لا إشارة مع البسط عندنا ولذا قال في منية المصلي فإن أشار يعقد الخنصر والبنصر ويحلق الوسطى بالإبهام ويقيم السبابة وقال في شرحها الصغير وهل يشير عند الشهادة عندنا فيه اختلاف صحح في الخلاصة والبزازية أنه لا يشير وصحح في شرح الهداية أنه يشير وكذا في الملتقط وغيره وصفتها أن يحلق من يده اليمنى عند الشهادة الإبهام والوسطى ويقبض البنصر والخنصر ويشير بالمسبحة أو يعقد ثلاثة وخمسين بأن يقبض الوسطى والبنصر والخنصر ويضع رأس إبهامه على حرف مفصل الوسطى الأوسط ويرفع الأصبع عند النفي ويضعها عند الإثبات ا ه وقال في الشرح الكبير وهذا فرع تصحيح الإشارة وعن كثير من المشايخ لا يشير أصلا وهو خلاف الدراية والرواية فعن محمد أن ما ذكره في كيفية الإشارة قول أبي حنيفة ا ه ومثله في فتح القدير وفي القهستاني وعن أصحابنا جميعا أنه سنة فيحلق إبهام اليمنى ووسطاها ملصقا رأسها برأسها ويشير بالسبابة ا ه
Section V01/P508–V01/P509İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P508–V01/P509)
Orijinal Metin (AR)فهذه النقول كلها صريحة بأن الإشارة المسنونة إنما هي على كيفية خاصة وهي العقد أو التحليق وأما رواية بسط الأصابع فليس فيها إشارة أصلا ولهذا قال في الفتح وشرح المنية وهذا أي ما ذكر من الكيفية فرع تصحيح الإشارة أي مفرع على تصحيح رواية الإشارة فليس لنا قول بالإشارة بدون تحليق ولهذا فسرت الإشارة بهذه الكيفية في عامة الكتب كالبدائع والنهاية ومعراج الدراية والذخيرة والظهيرية وفتح القدير وشرحي المنية والقهستاني والحلية والنهر وشرح الملتقى للبهنسي معزيا إلى شرح النقاية وشرحي درر البحار وغيرها كما ذكرت عباراتهم في رسالة سميتها ( رفع التردد في عقد الأصابع عند التشهد ) وحررت فيها أنه ليس لنا سوى قولين الأول وهو المشهور في المذهب بسط الأصابع بدون إشارة الثاني بسط الأصابع إلى حين الشهادة فيعقد عندها ويرفع السبابة عند النفي ويضعها عند الإثبات وهذا ما اعتمده المتأخرون لثبوته عن النبي بالأحاديث الصحيحة ولصحة نقله عن أئمتنا الثلاث فلذا قال في الفتح إن الأول خلاف الدراية والرواية وأما ما عليه عامة الناس في زماننا من الإشارة مع البسط بدون عقد فلم أر أحدا قال به سوى الشارح تبعا للشرنبلالي عن البرهان للعلامة إبراهيم الطرابلسي صاحب الإسعاف من أهل القرن العاشر وإذا عارض كلامه كلام جمهور الشارحين من المتقدمين والمتأخرين من ذكر القولين فقد فالعمل على ما عليه جمهور العلماء لا جمهور العوام فأخرج نفسك من ظلمة التقليد وحيرة الأوهام واستضىء بمصباح التحقيق في هذا المقام فإنه من منح الملك العلام قوله ( بمسبحته وحدها ) فيكره أن يشير بالمسبحتين كما في الفتح وغيره مطلب مهم في عقد الأصابع عند التشهد قوله ( وبقولنا إلخ ) هذا الاحتراز إنما يصح لو كان القائل بالعقد قائلا بأنه لا يشير بمسبحته وهو خلاف الواقع كما هو صريح قوله يعقد عند الإشارة والذي تحصل من كلام البرهان قول ملفق من القولين وهو الإشارة مع بسط الأصابع بدون عقد وقد علمت أنه خلاف المنقول في كتب المذهب وأن ما نقله الشارح عن درر البحار وشرحه خلاف الواقع ولعله قول غريب لم نر من قاله فتبعه في البرهان ومشى عليه الناس في عامة البلدان وأما المشهور المنقول في كتب المذهب فهو ما سمعته والله تعالى أعلم قوله ( وفي المحيط سنة ) يمكن التوفيق بأنها غير مؤكدة ط قوله ( كما بحثه في البحر ) حيث قال ثم وقع لبعض الشارحين أنه قال والأخذ بتشهد ابن مسعود أولى فيفيد أن الخلاف في الأولوية والظاهر خلافه لأنهم جعلوا التشهد واجبا وعينوه في تشهد ابن مسعود فكان واجبا ولهذا قال في السراج ويكره أن يزيد في التشهد حرفا أو يبتدىء بحرف قبل حرف قال أبو حنيفة ولو نقص من تشهده أوزاد فيه كان مكروها لأن أذكار الصلاة محصورة فلا يزاد عليها انتهى والكراهة عند الإطلاق للتحريم قوله ( وجزم إلخ ) وكذا جزم به في النهر والخير الرملي في حواشي البحر حيث قال أقول الظاهر أن الخلاف في الأولوية ومعنى قولهم التشهد واجب أي التشهد المروي على الاختلاف لا واحد بعينه وقواعدنا تقتضيه ثم رأيت في النهر قريبا مما قلته وعليه فالكراهة السابقة تنزيهة ا ه أقول ويؤيده ما في الحلية حيث ذكر ألفاظ التشهد المروية عن ابن مسعود ثم قال واعلم أن التشهد اسم لمجموع هذه الكلمات المذكورة وكذا لما ورد من نظائرها سمي به لاشتماله على الشهادتين إلخ قوله ( لا الإخبار عن ذلك ) أي لا يقصد الإخبار والحكاية عما وقع في المعراج منه ومن ربه سبحانه ومن الملائكة عليهم السلام وتمام بيان القصة مع شرح ألفاظ التشهد في الإمداد فراجعه قوله ( للحاضرين ) أي من الإمام والمأموم والملائكة قاله النووي واستحسنه السروجي نهر قوله ( لا حكاية سلام الله تعالى ) الصواب لا حكاية سلام رسول الله ط قوله ( يقول فيه إني رسول الله ) نقل ذلك الرافعي من الشافعية
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)فهذه النقول كلها صريحة بأن الإشارة المسنونة إنما هي على كيفية خاصة وهي العقد أو التحليق وأما رواية بسط الأصابع فليس فيها إشارة أصلا ولهذا قال في الفتح وشرح المنية وهذا أي ما ذكر من الكيفية فرع تصحيح الإشارة أي مفرع على تصحيح رواية الإشارة فليس لنا قول بالإشارة بدون تحليق ولهذا فسرت الإشارة بهذه الكيفية في عامة الكتب كالبدائع والنهاية ومعراج الدراية والذخيرة والظهيرية وفتح القدير وشرحي المنية والقهستاني والحلية والنهر وشرح الملتقى للبهنسي معزيا إلى شرح النقاية وشرحي درر البحار وغيرها كما ذكرت عباراتهم في رسالة سميتها ( رفع التردد في عقد الأصابع عند التشهد ) وحررت فيها أنه ليس لنا سوى قولين الأول وهو المشهور في المذهب بسط الأصابع بدون إشارة الثاني بسط الأصابع إلى حين الشهادة فيعقد عندها ويرفع السبابة عند النفي ويضعها عند الإثبات وهذا ما اعتمده المتأخرون لثبوته عن النبي بالأحاديث الصحيحة ولصحة نقله عن أئمتنا الثلاث فلذا قال في الفتح إن الأول خلاف الدراية والرواية وأما ما عليه عامة الناس في زماننا من الإشارة مع البسط بدون عقد فلم أر أحدا قال به سوى الشارح تبعا للشرنبلالي عن البرهان للعلامة إبراهيم الطرابلسي صاحب الإسعاف من أهل القرن العاشر وإذا عارض كلامه كلام جمهور الشارحين من المتقدمين والمتأخرين من ذكر القولين فقد فالعمل على ما عليه جمهور العلماء لا جمهور العوام فأخرج نفسك من ظلمة التقليد وحيرة الأوهام واستضىء بمصباح التحقيق في هذا المقام فإنه من منح الملك العلام قوله ( بمسبحته وحدها ) فيكره أن يشير بالمسبحتين كما في الفتح وغيره مطلب مهم في عقد الأصابع عند التشهد قوله ( وبقولنا إلخ ) هذا الاحتراز إنما يصح لو كان القائل بالعقد قائلا بأنه لا يشير بمسبحته وهو خلاف الواقع كما هو صريح قوله يعقد عند الإشارة والذي تحصل من كلام البرهان قول ملفق من القولين وهو الإشارة مع بسط الأصابع بدون عقد وقد علمت أنه خلاف المنقول في كتب المذهب وأن ما نقله الشارح عن درر البحار وشرحه خلاف الواقع ولعله قول غريب لم نر من قاله فتبعه في البرهان ومشى عليه الناس في عامة البلدان وأما المشهور المنقول في كتب المذهب فهو ما سمعته والله تعالى أعلم قوله ( وفي المحيط سنة ) يمكن التوفيق بأنها غير مؤكدة ط قوله ( كما بحثه في البحر ) حيث قال ثم وقع لبعض الشارحين أنه قال والأخذ بتشهد ابن مسعود أولى فيفيد أن الخلاف في الأولوية والظاهر خلافه لأنهم جعلوا التشهد واجبا وعينوه في تشهد ابن مسعود فكان واجبا ولهذا قال في السراج ويكره أن يزيد في التشهد حرفا أو يبتدىء بحرف قبل حرف قال أبو حنيفة ولو نقص من تشهده أوزاد فيه كان مكروها لأن أذكار الصلاة محصورة فلا يزاد عليها انتهى والكراهة عند الإطلاق للتحريم قوله ( وجزم إلخ ) وكذا جزم به في النهر والخير الرملي في حواشي البحر حيث قال أقول الظاهر أن الخلاف في الأولوية ومعنى قولهم التشهد واجب أي التشهد المروي على الاختلاف لا واحد بعينه وقواعدنا تقتضيه ثم رأيت في النهر قريبا مما قلته وعليه فالكراهة السابقة تنزيهة ا ه أقول ويؤيده ما في الحلية حيث ذكر ألفاظ التشهد المروية عن ابن مسعود ثم قال واعلم أن التشهد اسم لمجموع هذه الكلمات المذكورة وكذا لما ورد من نظائرها سمي به لاشتماله على الشهادتين إلخ قوله ( لا الإخبار عن ذلك ) أي لا يقصد الإخبار والحكاية عما وقع في المعراج منه ومن ربه سبحانه ومن الملائكة عليهم السلام وتمام بيان القصة مع شرح ألفاظ التشهد في الإمداد فراجعه قوله ( للحاضرين ) أي من الإمام والمأموم والملائكة قاله النووي واستحسنه السروجي نهر قوله ( لا حكاية سلام الله تعالى ) الصواب لا حكاية سلام رسول الله ط قوله ( يقول فيه إني رسول الله ) نقل ذلك الرافعي من الشافعية
Section V01/P509–V01/P510İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P509–V01/P510)
Orijinal Metin (AR)ورده الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديثه بأنه لا أصل لذلك بل ألفاظ التشهد متواترة عنه أنه كان يقول أشهد أن محمدا رسول الله وعبده ورسوله ا ه ط عن الزرقاني قال في التحفة نعم إن أراد تشهد الأذان صح لأنه صلى الله عليه وسلم أذن مرة في سفر فقال ذلك ا ه قلت وكذلك في البخاري من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال خفت أزواد لقوم الحديث وفيه فقال صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله وهذا كان خارج الصلاة قاله لما ظهرت المعجزة على يديه من البركة في الزاد قوله ( ولا يزيد في الفرض ) أي وما ألحق به كالوتر والسنن الرواتب وإن نظر صاحب البحر فيها ولينظر حكم المنذور وقضاء النفل الذي أفسده والظاهر أنهما في حكم النفل لأن الوجوب فيها عارض ط قوله ( إجماعا ) وهو قول أصحابنا ومالك وأحمد وعند الشافعي على الصحيح أنها مستحبة فيها للجمهور ما رواه أحمد وابن خزيمة من حديث ابن مسعود ثم إن كان النبي صلى الله عليه وسلم في وسط الصلاة نهض حين فرغ من تشهده قال الطحاوي من زاد على هذا فقد خالف الإجماع بحر وعليه فمراد الشارح أن ما ذهب إليه الشافعي مخالف للإجماع فافهم قوله ( فقط ) وقيل لا يجب ما لم يقل وعلى آل محمد ذكره القاضي الإمام وقيل ما لم يؤخر مقدار أداء ركن وقيل يجب ولو زاد حرفا واحدا ورد الكل في البحر وذكر أن ما ذكره المصنف هنا هو المختار كما في الخلاصة واختاره في الخانية ا ه وصرح الزيلعي في السهو بأنه الأصح وكلام الحلبي في شرح المنية الكبير يقتضي ترجيحه أيضا لكن ذكر في شرحه الصغير أن ما ذكره القاضي الإمام هو الذي عليه الأكثر وهو الأصح قال الخير الرملي فقد اختلف التصحيح كما ترى وينبغي ترجيح ما ذكره القاضي الإمام ا ه تأمل ثم هذا كله على قول أبي حنيفة وإلا ففي التاترخانية عن الحاوي أنه على قولهما لا يجب السهو ما لم يبلغ إلى قوله حميد مجيد قوله ( على المذهب المفتى به ) لم أر من صرح بهذا اللفظ سوى المصنف والشارح وإنما الذي رأيته ما علمته آنفا قوله ( بل لتأخير القيام ) فيجب عليه السهو ولو سكت كما في شرح المنية قوله ( سكت اتفاقا ) لأن الزيادة على التشهد في القعود الأول غير مشروعة كما مر فلا يأتي بشيء من الصلوات والدعاء وإن لم يلزم تأخير القيام عن محله إذ القعود واجب عليه متابعة الإمامه قوله ( فيترسل ) أي يتمهل وهذا ما صححه في الخانية وشرح المنية في بحث المسبوق من باب السهو وباقي الأقوال مصحح أيضا قال في البحر وينبغي الإفتاء بما في الخانية كما لا يخفى ولعل وجهه كما في النهر أنه يقضي آخر صلاته في حق التشهد ويأتي فيه بالصلاة والدعاء وهذا ليس آخرا قال ح وهذا في قعدة الإمام الأخيرة كما هو صريح قوله ليفرغ عند سلام إمامه وأما فيما قبلها من القعدات فحكمه السكوت كما لا يخفى ا ه ومثله في الحلية قوله ( وقيل يكرر كلمة الشهادة ) كذا في شرح المنية والذي في البحر والحلية والذخيرة يكرر التشهد تأمل قوله ( واكتفى المفترض ) قيد به لأنه يأتي قريبا قوله ( ولو زاد لا بأس ) أي لو ضم إليها سورة لا بأس به لأن القراءة في الأخريين مشروعة من غير تقدير والاقتصار على الفاتحة مسنون لا واجب فكان الضم خلاف الأولى وذلك لا ينافي المشروعية والإباحة بمعنى عدم الإثم في الفعل والترك كما قدمناه في أوائل بحث الواجبات وبه اندفع ما أورده في النهرهنا على البحر من دعوى المنافاة
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ورده الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديثه بأنه لا أصل لذلك بل ألفاظ التشهد متواترة عنه أنه كان يقول أشهد أن محمدا رسول الله وعبده ورسوله ا ه ط عن الزرقاني قال في التحفة نعم إن أراد تشهد الأذان صح لأنه صلى الله عليه وسلم أذن مرة في سفر فقال ذلك ا ه قلت وكذلك في البخاري من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال خفت أزواد لقوم الحديث وفيه فقال صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله وهذا كان خارج الصلاة قاله لما ظهرت المعجزة على يديه من البركة في الزاد قوله ( ولا يزيد في الفرض ) أي وما ألحق به كالوتر والسنن الرواتب وإن نظر صاحب البحر فيها ولينظر حكم المنذور وقضاء النفل الذي أفسده والظاهر أنهما في حكم النفل لأن الوجوب فيها عارض ط قوله ( إجماعا ) وهو قول أصحابنا ومالك وأحمد وعند الشافعي على الصحيح أنها مستحبة فيها للجمهور ما رواه أحمد وابن خزيمة من حديث ابن مسعود ثم إن كان النبي صلى الله عليه وسلم في وسط الصلاة نهض حين فرغ من تشهده قال الطحاوي من زاد على هذا فقد خالف الإجماع بحر وعليه فمراد الشارح أن ما ذهب إليه الشافعي مخالف للإجماع فافهم قوله ( فقط ) وقيل لا يجب ما لم يقل وعلى آل محمد ذكره القاضي الإمام وقيل ما لم يؤخر مقدار أداء ركن وقيل يجب ولو زاد حرفا واحدا ورد الكل في البحر وذكر أن ما ذكره المصنف هنا هو المختار كما في الخلاصة واختاره في الخانية ا ه وصرح الزيلعي في السهو بأنه الأصح وكلام الحلبي في شرح المنية الكبير يقتضي ترجيحه أيضا لكن ذكر في شرحه الصغير أن ما ذكره القاضي الإمام هو الذي عليه الأكثر وهو الأصح قال الخير الرملي فقد اختلف التصحيح كما ترى وينبغي ترجيح ما ذكره القاضي الإمام ا ه تأمل ثم هذا كله على قول أبي حنيفة وإلا ففي التاترخانية عن الحاوي أنه على قولهما لا يجب السهو ما لم يبلغ إلى قوله حميد مجيد قوله ( على المذهب المفتى به ) لم أر من صرح بهذا اللفظ سوى المصنف والشارح وإنما الذي رأيته ما علمته آنفا قوله ( بل لتأخير القيام ) فيجب عليه السهو ولو سكت كما في شرح المنية قوله ( سكت اتفاقا ) لأن الزيادة على التشهد في القعود الأول غير مشروعة كما مر فلا يأتي بشيء من الصلوات والدعاء وإن لم يلزم تأخير القيام عن محله إذ القعود واجب عليه متابعة الإمامه قوله ( فيترسل ) أي يتمهل وهذا ما صححه في الخانية وشرح المنية في بحث المسبوق من باب السهو وباقي الأقوال مصحح أيضا قال في البحر وينبغي الإفتاء بما في الخانية كما لا يخفى ولعل وجهه كما في النهر أنه يقضي آخر صلاته في حق التشهد ويأتي فيه بالصلاة والدعاء وهذا ليس آخرا قال ح وهذا في قعدة الإمام الأخيرة كما هو صريح قوله ليفرغ عند سلام إمامه وأما فيما قبلها من القعدات فحكمه السكوت كما لا يخفى ا ه ومثله في الحلية قوله ( وقيل يكرر كلمة الشهادة ) كذا في شرح المنية والذي في البحر والحلية والذخيرة يكرر التشهد تأمل قوله ( واكتفى المفترض ) قيد به لأنه يأتي قريبا قوله ( ولو زاد لا بأس ) أي لو ضم إليها سورة لا بأس به لأن القراءة في الأخريين مشروعة من غير تقدير والاقتصار على الفاتحة مسنون لا واجب فكان الضم خلاف الأولى وذلك لا ينافي المشروعية والإباحة بمعنى عدم الإثم في الفعل والترك كما قدمناه في أوائل بحث الواجبات وبه اندفع ما أورده في النهرهنا على البحر من دعوى المنافاة
Section V01/P510–V01/P511İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P510–V01/P511)
Orijinal Metin (AR)قوله ( وصحح العيني وجوبها ) هذا مقابل ظاهر الرواية وهو رواية الحسن عن الإمام وصححهما ابن الهمام أيضا من حيث الدليل ومشى عليها في المنية فأوجب سجود السهو بترك قراءتها والإساءة بتركها عمدا لكن الأصح عمده لتعارض الأخبار كما في المجتبى واعتمده في الحلية قوله ( وسكوت قدرها ) أي قدر ثلاث تسبيحات قوله ( وفي النهاية قدر تسبيحة ) قال شيخنا وهو أليق بالأصول حلية أي لأن ركن القيام يحصل بها لما مر أن الركنية تتعلق بالأدنى قوله ( فلا يكون مسيئا بالسكوت على المذهب إلخ ) اعلم أنهم اتفقوا في ظاهر الرواية على أن قراءة الفاتحة أفضل وعلى أنه لو اقتصر على التسبيح لا يكون مسيئا وأما لو سكت فصرح في المحيط بالإساءة وقال لأن القراءة فيهما شرعت على سبيل الذكر والثناء ولهذا تعينت الفاتحة للقراءة لأن كلها ذكر وثناء وإن سكت عمدا أساء لترك السنة ولو وساهيا لا سهو عليه وصرح غيره بالتخيير بين الثلاثة في ظاهر الرواية وعدم الإساءة بالسكوت قال في البدائع والصحيح جواب ظاهر الرواية لما روينا عن علي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما أنهما كانا يقولان المصلي بالخيار في الأخريين إن شاء قرأ وإن شاء سكت وإن شاء سبح وهذا باب لا يدرك بالقياس فالمروي عنهما كالمروي عن النبي ا ه وفي الخانية وعليه الاعتماد وفي الذخيرة هو الصحيح من الرواية ورجح ذلك في الحلية بما لا مزيد عليه فارجع إليه والحاصل أن عند صاحب المحيط يكره السكوت لترك سنة القراءة فالقراءة عنده سنة لكن لما شرعت على وجه الذكر حصلت السنة بالتسبيح فيخير بينهما وهو ما مشى عليه المصنف فالقراءة أفضل بالنظر إلى التسبيح وسنة بالنظر إلى السكوت حتى لو سبح ترك الأفضل ولو سكت أساء لترك السنة وما يقوم مقامها وأما عند غير صاحب المحيط فلا يكره السكوت لثبوت التخيير بين الثلاثة فصارت القراءة أفضل بالنظر إلى التسبيح وإلى السكوت فقد اتفق الكل على أفضلية القراءة وإنما اختلفوا في سنيتها بناء على كراهة السكوت وعدمها وقد علمت أن الصحيح المعتمد التخيير بين الثلاثة وبه تعلم ما في عبارة الشارح حيث قال أولا إن الفاتحة سنة على الظاهر فإنه مبني على ما في المحيط ثم مشى على خلافه حيث اعتمد التخيير بين الثلاثة فزاد على المصنف السكوت وقال إنه لا يكون مسيئا به فاغتنم هذا التحرير الفريد وما نقلته عن البدائع والذخيرة والخانية رأيته فيها وفي غيره وذكرت نصوصها فيما علقته على البحر فلا تعتمد على ما نقل عنها مخالفا لذلك فافهم ثم اعلم أن اتفاقهم على أفضلية الفاتحة لا ينافي التخيير إذ لا مانع من التخيير بين الفاضل والأفضل كالحلق مع التقصير تنبيه ظاهر كلام المتون وغيرها أن الفاتحة مقروءة على وجه القرآن وفي القهستاني قال علماؤنا إنها تقرأ بنية الثناء لا القراءة ا ه ونقل في المجتبى عن شمس الأئمة أنه الصحيح لكن في النهاية قال وعن أبي يوسف يسبح ولا يسكت وإذا قرأ الفاتحة فعلى وجه الثناء لا القراءة وبه أخذ بعض المتأخرين ا ه وفي الحلية لكن قدمنا أن الصواب أن الفاتحة لا تخرج عن القرآنية بالنية قوله ( وهو الصارف إلخ ) حاصله أن حديث الصحيحين عن أبي قتادة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة لكتاب وسورتين وفي الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب يفيد المواظبة على ذلك وهي بلا ترك دليل الوجوب والجواب أن التخيير المروي صارف لها عن الوجوب لأن له حكم المرفوع كما قدمناه وبهذا يرد على العيني وابن الهمام قوله ( الافتراش ) إنما خصه بالذكر للإشارة إلى نفي القول بالتورك كما هو مذهب الشافعي وإلا فأحكام القعود لا تختص بذلك كما مر فافهم
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( وصحح العيني وجوبها ) هذا مقابل ظاهر الرواية وهو رواية الحسن عن الإمام وصححهما ابن الهمام أيضا من حيث الدليل ومشى عليها في المنية فأوجب سجود السهو بترك قراءتها والإساءة بتركها عمدا لكن الأصح عمده لتعارض الأخبار كما في المجتبى واعتمده في الحلية قوله ( وسكوت قدرها ) أي قدر ثلاث تسبيحات قوله ( وفي النهاية قدر تسبيحة ) قال شيخنا وهو أليق بالأصول حلية أي لأن ركن القيام يحصل بها لما مر أن الركنية تتعلق بالأدنى قوله ( فلا يكون مسيئا بالسكوت على المذهب إلخ ) اعلم أنهم اتفقوا في ظاهر الرواية على أن قراءة الفاتحة أفضل وعلى أنه لو اقتصر على التسبيح لا يكون مسيئا وأما لو سكت فصرح في المحيط بالإساءة وقال لأن القراءة فيهما شرعت على سبيل الذكر والثناء ولهذا تعينت الفاتحة للقراءة لأن كلها ذكر وثناء وإن سكت عمدا أساء لترك السنة ولو وساهيا لا سهو عليه وصرح غيره بالتخيير بين الثلاثة في ظاهر الرواية وعدم الإساءة بالسكوت قال في البدائع والصحيح جواب ظاهر الرواية لما روينا عن علي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما أنهما كانا يقولان المصلي بالخيار في الأخريين إن شاء قرأ وإن شاء سكت وإن شاء سبح وهذا باب لا يدرك بالقياس فالمروي عنهما كالمروي عن النبي ا ه وفي الخانية وعليه الاعتماد وفي الذخيرة هو الصحيح من الرواية ورجح ذلك في الحلية بما لا مزيد عليه فارجع إليه والحاصل أن عند صاحب المحيط يكره السكوت لترك سنة القراءة فالقراءة عنده سنة لكن لما شرعت على وجه الذكر حصلت السنة بالتسبيح فيخير بينهما وهو ما مشى عليه المصنف فالقراءة أفضل بالنظر إلى التسبيح وسنة بالنظر إلى السكوت حتى لو سبح ترك الأفضل ولو سكت أساء لترك السنة وما يقوم مقامها وأما عند غير صاحب المحيط فلا يكره السكوت لثبوت التخيير بين الثلاثة فصارت القراءة أفضل بالنظر إلى التسبيح وإلى السكوت فقد اتفق الكل على أفضلية القراءة وإنما اختلفوا في سنيتها بناء على كراهة السكوت وعدمها وقد علمت أن الصحيح المعتمد التخيير بين الثلاثة وبه تعلم ما في عبارة الشارح حيث قال أولا إن الفاتحة سنة على الظاهر فإنه مبني على ما في المحيط ثم مشى على خلافه حيث اعتمد التخيير بين الثلاثة فزاد على المصنف السكوت وقال إنه لا يكون مسيئا به فاغتنم هذا التحرير الفريد وما نقلته عن البدائع والذخيرة والخانية رأيته فيها وفي غيره وذكرت نصوصها فيما علقته على البحر فلا تعتمد على ما نقل عنها مخالفا لذلك فافهم ثم اعلم أن اتفاقهم على أفضلية الفاتحة لا ينافي التخيير إذ لا مانع من التخيير بين الفاضل والأفضل كالحلق مع التقصير تنبيه ظاهر كلام المتون وغيرها أن الفاتحة مقروءة على وجه القرآن وفي القهستاني قال علماؤنا إنها تقرأ بنية الثناء لا القراءة ا ه ونقل في المجتبى عن شمس الأئمة أنه الصحيح لكن في النهاية قال وعن أبي يوسف يسبح ولا يسكت وإذا قرأ الفاتحة فعلى وجه الثناء لا القراءة وبه أخذ بعض المتأخرين ا ه وفي الحلية لكن قدمنا أن الصواب أن الفاتحة لا تخرج عن القرآنية بالنية قوله ( وهو الصارف إلخ ) حاصله أن حديث الصحيحين عن أبي قتادة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة لكتاب وسورتين وفي الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب يفيد المواظبة على ذلك وهي بلا ترك دليل الوجوب والجواب أن التخيير المروي صارف لها عن الوجوب لأن له حكم المرفوع كما قدمناه وبهذا يرد على العيني وابن الهمام قوله ( الافتراش ) إنما خصه بالذكر للإشارة إلى نفي القول بالتورك كما هو مذهب الشافعي وإلا فأحكام القعود لا تختص بذلك كما مر فافهم
Section V01/P511–V01/P512İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P511–V01/P512)
Orijinal Metin (AR)قوله ( وصلى على النبي ) قال في شرح المنية والمختار في صفتها ما في الكفاية والقنية والمجتبى قال سئل محمد عن الصلاة على النبي فقال يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وهي الموافقة لما في الصحيحين وغيرهما قوله ( وصح زيادة في العالمين ) أي مرة واحدة بعد قوله كما باركت إلخ وأما بعد قوله كما صليت فلم تثبت قال في الحلية وفي إفصاح ابن هبيرة حكاية الصلاة المذكورة عن محمد بزيادة في العالمين بعد قوله كما باركت وهو في رواية مالك ومسلم وأبي داود وغيرهم وفي نسخة من الإفصاح زيادة في العالمين بعد كما صليت أيضا وهي مذكورة في بعض أحاديث هذا الباب لكن لا يحضرني الآن من رواها من الصحابة ولا من خرجها من الحفاظ ولا ثبوتها في نفس الأمر ا ه وأشار الشارح إلى هذا حيث عبر بالزيادة لا بالتكرار فافهم قوله ( وتكرار إنك حميد مجيد ) استدراك على ما نقله الزيلعي وغيره عن محمد في كيفية الصلاة المذكورة من الاقتصار على إنك حميد مجيد مرة في آخرها فقط مع أنه في الذخيرة نقلها عن محمد مكررة وتقدم أنها في الصحيح كذلك مطلب في جواز الترحم على النبي ابتداء قوله ( وعدم كراهة الترحم ) عطف على فاعل صح ومفاده أنه لم يصح ندبه لعدم ثبوته في صلاة التشهد ولذا قال في شرح المنية والإتيان بما في الأحاديث الصحيحة أولى وقال في الفيض فالأولى تركه احتياطا وفي شرح المناج الرملي قال النووي في الأذكار وزيادة وارحم محمد وآل محمدا كما رحمت على إبراهيم بدعة واعترض بورودها في عدة أحاديث صحح الحاكم بعضها وترحم على محمد ورده بعض محققي أهل الحديث بأن ما وقع للحاكم وهم وبأنها وإن كانت ضعيفة لكنها شديدة الضعف فلا يعمل بها ويؤيده قول أبي زرعة وهو من أئمة الفن بعد أن ساق تلك الأحاديث وبين ضعفها ولعل المنع أرجح لضعف الأحاديث في ذلك أي لشدة ضعفها وبما تقرر علم أن سبب الإنكار كون الدعاء بالرحمة لم يثبت هنا من طريق يعتد به والباب باب اتباع لا ما قاله ابن عبد البر وغيره من أنه لا يدعى له بلفظ الرحمة فإن أراد النافي امتناع ذلك مطلقا فالأحاديث الصحيحة صريحة في رده فقد صح في سائر روايات التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وصح أنه أقر من قال ارحمني وارحم محمدا ولم ينكر عليه سوى قوله ولا ترحم معنا أحدا وحصولها لا يمنع طلبها له كالصلاة والوسيلة والمقام المحمود لما فيه من عود الفائدة له بزيادة ترقيه التي لا نهاية لها والداعي بزيادة ثوابه على ذلك ا ه والحاصل أن الترحم بعد التشهد لم يثبت وإن كان قد ثبت في غيره فكان جائزا في نفسه قوله ( ولو ابتداء ) أي من غير تبعيته لصلاة أو سلام وذكر في البحر والحلية أن الكراهة في الابتداء متفق عليها وتعقبه في النهر بأن عبارة الزيلعي في آخر الكتاب تقتضي أن الخلاف في الكل فإنه قال اختلفوا في الترحم على النبي بأن يقول اللهم ارحم محمدا قال بعضهم لا يجوز لأنه ليس فيه ما يدل على التعظيم كالصلاة وقال بعضهم يجوز لأنه عليه الصلاة والسلام كان من أشوق العباد إلى مزيد رحمة الله تعالى واختاره السرخسي لوروده في الأثر ولا عتب على من اتبع وقال أبو جعفر وأنا أقول وارحم محمدا للتوارث في بلاد المسلمين واستدل بعضهم على ذلك بتفسيرهم الصلاة بالرحمة واللفظان إذا استويا في الدلالة صح قيام أحدهما مقام الآخر ولذا أقر عليه الصلاة والسلام الأعرابي على قوله اللهم ارحمني ومحمدا ا ه فافهم قوله ( ذكره الرملي الشافعي ) أي في شرحه على منهاج النووي
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( وصلى على النبي ) قال في شرح المنية والمختار في صفتها ما في الكفاية والقنية والمجتبى قال سئل محمد عن الصلاة على النبي فقال يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وهي الموافقة لما في الصحيحين وغيرهما قوله ( وصح زيادة في العالمين ) أي مرة واحدة بعد قوله كما باركت إلخ وأما بعد قوله كما صليت فلم تثبت قال في الحلية وفي إفصاح ابن هبيرة حكاية الصلاة المذكورة عن محمد بزيادة في العالمين بعد قوله كما باركت وهو في رواية مالك ومسلم وأبي داود وغيرهم وفي نسخة من الإفصاح زيادة في العالمين بعد كما صليت أيضا وهي مذكورة في بعض أحاديث هذا الباب لكن لا يحضرني الآن من رواها من الصحابة ولا من خرجها من الحفاظ ولا ثبوتها في نفس الأمر ا ه وأشار الشارح إلى هذا حيث عبر بالزيادة لا بالتكرار فافهم قوله ( وتكرار إنك حميد مجيد ) استدراك على ما نقله الزيلعي وغيره عن محمد في كيفية الصلاة المذكورة من الاقتصار على إنك حميد مجيد مرة في آخرها فقط مع أنه في الذخيرة نقلها عن محمد مكررة وتقدم أنها في الصحيح كذلك مطلب في جواز الترحم على النبي ابتداء قوله ( وعدم كراهة الترحم ) عطف على فاعل صح ومفاده أنه لم يصح ندبه لعدم ثبوته في صلاة التشهد ولذا قال في شرح المنية والإتيان بما في الأحاديث الصحيحة أولى وقال في الفيض فالأولى تركه احتياطا وفي شرح المناج الرملي قال النووي في الأذكار وزيادة وارحم محمد وآل محمدا كما رحمت على إبراهيم بدعة واعترض بورودها في عدة أحاديث صحح الحاكم بعضها وترحم على محمد ورده بعض محققي أهل الحديث بأن ما وقع للحاكم وهم وبأنها وإن كانت ضعيفة لكنها شديدة الضعف فلا يعمل بها ويؤيده قول أبي زرعة وهو من أئمة الفن بعد أن ساق تلك الأحاديث وبين ضعفها ولعل المنع أرجح لضعف الأحاديث في ذلك أي لشدة ضعفها وبما تقرر علم أن سبب الإنكار كون الدعاء بالرحمة لم يثبت هنا من طريق يعتد به والباب باب اتباع لا ما قاله ابن عبد البر وغيره من أنه لا يدعى له بلفظ الرحمة فإن أراد النافي امتناع ذلك مطلقا فالأحاديث الصحيحة صريحة في رده فقد صح في سائر روايات التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وصح أنه أقر من قال ارحمني وارحم محمدا ولم ينكر عليه سوى قوله ولا ترحم معنا أحدا وحصولها لا يمنع طلبها له كالصلاة والوسيلة والمقام المحمود لما فيه من عود الفائدة له بزيادة ترقيه التي لا نهاية لها والداعي بزيادة ثوابه على ذلك ا ه والحاصل أن الترحم بعد التشهد لم يثبت وإن كان قد ثبت في غيره فكان جائزا في نفسه قوله ( ولو ابتداء ) أي من غير تبعيته لصلاة أو سلام وذكر في البحر والحلية أن الكراهة في الابتداء متفق عليها وتعقبه في النهر بأن عبارة الزيلعي في آخر الكتاب تقتضي أن الخلاف في الكل فإنه قال اختلفوا في الترحم على النبي بأن يقول اللهم ارحم محمدا قال بعضهم لا يجوز لأنه ليس فيه ما يدل على التعظيم كالصلاة وقال بعضهم يجوز لأنه عليه الصلاة والسلام كان من أشوق العباد إلى مزيد رحمة الله تعالى واختاره السرخسي لوروده في الأثر ولا عتب على من اتبع وقال أبو جعفر وأنا أقول وارحم محمدا للتوارث في بلاد المسلمين واستدل بعضهم على ذلك بتفسيرهم الصلاة بالرحمة واللفظان إذا استويا في الدلالة صح قيام أحدهما مقام الآخر ولذا أقر عليه الصلاة والسلام الأعرابي على قوله اللهم ارحمني ومحمدا ا ه فافهم قوله ( ذكره الرملي الشافعي ) أي في شرحه على منهاج النووي
Section V01/P512–V01/P514İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P512–V01/P514)
Orijinal Metin (AR)ونصه والأفضل الإتيان بلفظ السيادة كما قاله ابن ظهيرية وصرح به جمع وبه أفتى الشارح لأن فيه الإتيان بما أمرنا به وزيادة الإخبار بالواقع الذي هو أدب فهو أفضل من تركه وإن تردد في أفضليته الإسنوي وأما حديث لا تسيدوني في الصلاة فباطل لا أصل له كما قاله بعض متأخري الحفاظ وقول الطوسي إنها مبطلة غلط ا ه واعترض بأن هذا مخالف لمذهبنا لم مر من قول الإمام من أنه لو زاد في تشهده أو نقص فيه كان مكروها قلت فيه نظر فإن الصلاة زائدة على التشهد ليست منه نعم ينبغي على هذا عدم ذكرها في وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأنه يأتي بها مع إبراهيم عليه السلام قوله ( لحن أيضا ) أي مع كونه كذبا قوله ( والصواب بالواو ) لأنه واوي العين من ساد يسود قال الشاعر وما سودتني عامر عن وراثة أبى الله أن أسمو بأم ولا أب مطلب في الكلام على لتشبيه في كما صليت على إبراهيم قوله ( وخص إبراهيم إلخ ) جواب عن سؤال تقدير لم خص التشبيه بإبراهيم دون غيره من الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام فأجاب بثلاثة أجوبة الأول أنه سلم علينا ليلة المعراج حيث قال أبلغ أمتك مني السلام والثاني أنه سمانا المسلمين كما أخبرنا عنه تعالى بقوله هو سماكم المسلمين من قبل الحج 78 أي بقوله ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك البقرة 128 والعرب من ذريته وذرية إسماعيل عليهما السلام فقصدنا إظهار فضله مجازاة على هذين الفعلين منه والثالث أن المطلوب صلاة يتخذ الله تعالى بها نبينا خليلا كما اتخذ إبراهيم عليه السلام خليلا وقد استجاب الله تعالى دعاء عباده فاتخذه الله تعالى خليلا أيضا ففي حديث الصحيحين ولكن صاحبكم خليل الرحمن وأجيب بأجوبة أخر منها أن ذلك لأبوته والتشبيه في الفضائل بالآباء مرغوب فيه ولرفعة شأنه في الرسل وكونه أفضل بقية الأنبياء على الراجح ولموافقتنا إياه في معالم الملة المشار إليه بقوله تعالى ملة أبيكم إبراهيم ولدوام ذكره الجميل المشار إليه بقوله تعالى واجعل لي لسان صدق في الآخرين الشعراء 84 وللأمر بالاقتداء به في قوله تعالى أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا النحل 123 قوله ( وعلى الأخير إلخ ) أي الوجه الثالث وهذا أيضا جواب عن السؤال المشهور الذي يورده العلماء قديما وحديثا وهو أن القاعدة أن المشبه به في الغالب يكون أعلى من المشبه في وجه الشبه مع أن القدر الحاصل من الصلاة والبركة لنبينا ولآله أعلى من الحاصل لإبراهيم عليه السلام وآله بدلالة رواية النسائي من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحط عنه عشر سيئات ورفعت له عشر درجات ولم يرد في حق إبراهيم أو غيره مثل ذلك والجواب أن المراد صلاة خاصة يكون بها نبينا خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا أو التشبيه راجع لقولنا وعلى آل محمد أو أن هذا من غير الغالب فإن المشبه به قد يكون مساويا للمشبه أو أدنى منه لكنه يكون أوضح لكونه حسيا مشاهدا أو لكونه مشهورا في وجه الشبه فالأول نحو مثل نوره كمشكاة النور 35 وأين يقع نور المشكاة من نوره تعالى والثاني كما هنا فإن تعظيم إبراهيم وآله بالصلاة عليهم واضح بين أهل الملل فحسن التشبيه لذلك ويؤيده ختم هذا الطلب بقوله في العالمين وتمامه في الحلية وأجيب بأجوبة أخر من أحسنها أن التشبيه في أصل الصلاة لا في القدر كما في قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح و كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم البقرة 183 وأحسن كما أحسن الله إليك القصص 77 وفائدة التشبيه تأكيد الطلب أي كما صليت على إبراهيم فصل على محمد الذي هو أفضل منه وقيل الكاف للتعليل قوله ( عملا ) مفعول لأجله لا تمييز أي قلنا بفرضيتها لأجل العمل بالأمر القطعي الثبوت والدلالة فهي فرض علما وعملا لا عملا فقط كالوتر
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ونصه والأفضل الإتيان بلفظ السيادة كما قاله ابن ظهيرية وصرح به جمع وبه أفتى الشارح لأن فيه الإتيان بما أمرنا به وزيادة الإخبار بالواقع الذي هو أدب فهو أفضل من تركه وإن تردد في أفضليته الإسنوي وأما حديث لا تسيدوني في الصلاة فباطل لا أصل له كما قاله بعض متأخري الحفاظ وقول الطوسي إنها مبطلة غلط ا ه واعترض بأن هذا مخالف لمذهبنا لم مر من قول الإمام من أنه لو زاد في تشهده أو نقص فيه كان مكروها قلت فيه نظر فإن الصلاة زائدة على التشهد ليست منه نعم ينبغي على هذا عدم ذكرها في وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأنه يأتي بها مع إبراهيم عليه السلام قوله ( لحن أيضا ) أي مع كونه كذبا قوله ( والصواب بالواو ) لأنه واوي العين من ساد يسود قال الشاعر وما سودتني عامر عن وراثة أبى الله أن أسمو بأم ولا أب مطلب في الكلام على لتشبيه في كما صليت على إبراهيم قوله ( وخص إبراهيم إلخ ) جواب عن سؤال تقدير لم خص التشبيه بإبراهيم دون غيره من الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام فأجاب بثلاثة أجوبة الأول أنه سلم علينا ليلة المعراج حيث قال أبلغ أمتك مني السلام والثاني أنه سمانا المسلمين كما أخبرنا عنه تعالى بقوله هو سماكم المسلمين من قبل الحج 78 أي بقوله ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك البقرة 128 والعرب من ذريته وذرية إسماعيل عليهما السلام فقصدنا إظهار فضله مجازاة على هذين الفعلين منه والثالث أن المطلوب صلاة يتخذ الله تعالى بها نبينا خليلا كما اتخذ إبراهيم عليه السلام خليلا وقد استجاب الله تعالى دعاء عباده فاتخذه الله تعالى خليلا أيضا ففي حديث الصحيحين ولكن صاحبكم خليل الرحمن وأجيب بأجوبة أخر منها أن ذلك لأبوته والتشبيه في الفضائل بالآباء مرغوب فيه ولرفعة شأنه في الرسل وكونه أفضل بقية الأنبياء على الراجح ولموافقتنا إياه في معالم الملة المشار إليه بقوله تعالى ملة أبيكم إبراهيم ولدوام ذكره الجميل المشار إليه بقوله تعالى واجعل لي لسان صدق في الآخرين الشعراء 84 وللأمر بالاقتداء به في قوله تعالى أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا النحل 123 قوله ( وعلى الأخير إلخ ) أي الوجه الثالث وهذا أيضا جواب عن السؤال المشهور الذي يورده العلماء قديما وحديثا وهو أن القاعدة أن المشبه به في الغالب يكون أعلى من المشبه في وجه الشبه مع أن القدر الحاصل من الصلاة والبركة لنبينا ولآله أعلى من الحاصل لإبراهيم عليه السلام وآله بدلالة رواية النسائي من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحط عنه عشر سيئات ورفعت له عشر درجات ولم يرد في حق إبراهيم أو غيره مثل ذلك والجواب أن المراد صلاة خاصة يكون بها نبينا خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا أو التشبيه راجع لقولنا وعلى آل محمد أو أن هذا من غير الغالب فإن المشبه به قد يكون مساويا للمشبه أو أدنى منه لكنه يكون أوضح لكونه حسيا مشاهدا أو لكونه مشهورا في وجه الشبه فالأول نحو مثل نوره كمشكاة النور 35 وأين يقع نور المشكاة من نوره تعالى والثاني كما هنا فإن تعظيم إبراهيم وآله بالصلاة عليهم واضح بين أهل الملل فحسن التشبيه لذلك ويؤيده ختم هذا الطلب بقوله في العالمين وتمامه في الحلية وأجيب بأجوبة أخر من أحسنها أن التشبيه في أصل الصلاة لا في القدر كما في قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح و كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم البقرة 183 وأحسن كما أحسن الله إليك القصص 77 وفائدة التشبيه تأكيد الطلب أي كما صليت على إبراهيم فصل على محمد الذي هو أفضل منه وقيل الكاف للتعليل قوله ( عملا ) مفعول لأجله لا تمييز أي قلنا بفرضيتها لأجل العمل بالأمر القطعي الثبوت والدلالة فهي فرض علما وعملا لا عملا فقط كالوتر
Section V01/P514–V01/P515İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P514–V01/P515)
Orijinal Metin (AR)وأما ما قاله ابن جرير الطبري من أن الأمر للاستحباب وادعى القاضي عياض الإجماع عليه فهو خلاف الإجماع كما ذكره الفاسي في شرح دلائل الخيرات قوله ( ثاني الهجرة ) وقيل ليلة الإسراء ط قوله ( مرة واحدة اتفاقا ) والخلاف فيما زاد إنما هو في الوجوب كما يأتي أفاده ح قوله ( فلو بلغ في صلاته إلخ ) أي بلغ بالسن وإلا بطلت على أن عبارة النهر هكذا لو صلى فيب أول بلوغه صلاة أجزأته الصلاة في تشهده عن الفرض ووقعت فرضا ولم أر من نبه على هذا وقد مر نظيره في الابتداء بغسل اليدين ا ه أي حيث ينوب الغسل المسنون عن غسل الجنابة أو الوضوء أقول ورأيت التصريح بذلك في المنبع شرح المجمع حيث قال وقال أصحابنا هي فرض العمر إما في الصلاة أو في خارجها ا ه ومثله في شرح درر البحار والذخيرة قال ح بقي ما إذا صلى في القعدة الأولى أو في أثناء أفعال الصلاة ولم يصل في القعدة فالذي يظهر أنه يكون مؤديا للفرض وإن أثم كالصلاة في الأرض المغصوبة ا ه لكن ذكر الرحمتي عن العلامة النحريري أن المكلف لا يخرج عن الفرض إلا بنيته فلا بد أن يصلي بنية أدائه عنه لأنها فريضة كما قالوا من شروط النية في الفرض تعين النية له حتى لو صلى ركعتين بعد الفجر لا يسقط بها الفرض ما لم ينوه ا ه أقول وفيه نظر لما علمت أنها فرض العمر أي يفترض فعلها في العمر مرة كحجة الإسلام وما كان كذلك فالشرط القصد إلى فعله فيصح وإن لم ينو الفرضية لتعينه بنفسه كالحج الفرض يصح وإن لم يعين الفرضية وقد صرحوا أيضا بأن الإسلام يصح بلا نية أي لأنه فريضة العمر فالقياس على صلاة الفجر قياس مع الفارق فتدبر مطلب لا يجب عليه أن يصلي على نفسه صلى الله عليه وسلم قوله ( لا يجب على النبي أن يصلي على نفسه ) لأنه غير مراد بخطاب صلوا ولا داخل تحت ضميره كما هو المتبادر من تركيب صلوا عليه وقال في النهر لا يجب عليه بناء على أن يا أيها الذين آمنوا لا يتناول الرسول بخلاف يا أيها الناس يا عبادي كما عرف في الأصول ا ه والحكمة فيه والله تعالى أعلم أنها دعاء وكل شخص مجبول على الدعاء لنفسه وطلب الخير لها فلم يكن فيه كلفة والإيجاب من خطاب التكليف لا يكون إلا فيما فيه كلفة ومشقة على النفس ومنافرة لطبعها ليتحقق الابتلاء كما قرر في الأصول أما قوله تعالى ادعوني أستجب لكم غافر 60 ونحوه فليس المراد به الإيجاب ولذلك ورد في الحديث القدسي من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين ح ملخصا مطلب في وجوب الصلاة عليه كلما ذكر عليه الصلاة والسلام قوله أي وجوب الصلاة عليه ولم يذكر السلام لأن المراد بقوله تعالى وسلموا أي لقضائه كما في النهاية عن مبسوط شيخ الإسلام أي فالمراد بالسلام الانقياد وعزاه القهستاني إلى الأكثرين قوله ( والذاكر ) أي ذاكر اسمه الشريف ابتداء لا في ضمن الصلاة عليه كما صرح به في شرح المجمع وفيه كلام سيأتي قوله ( عند الطحاوي ) قيد به لأن المختار في المذهب الاستحباب وتبع الطحاوي وجماعة من الحنفية والحليمي وجماعة من الشافعية وحكي عن اللخمي من المالكية وابن بطة من الحنابلة وقال ابن العربي من المالكية إنه الأحوط كذا في شرح الفاسي على الدلائل ويأتي أنه المعتمد قوله ( تكراره أي الوجوب ) قيد الكرماني في شرح مقدمة أبي الليث وجوب التكرار عند الطحاوي بكونه على سبيل الكفاية لا العين وقال فإذا صلى عليه بعضهم يسقط عن الباقين لحصول المقصود وهو تعظيمه وإظهار شرفه عند ذكر اسمه ا ه وتمامه في ح
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وأما ما قاله ابن جرير الطبري من أن الأمر للاستحباب وادعى القاضي عياض الإجماع عليه فهو خلاف الإجماع كما ذكره الفاسي في شرح دلائل الخيرات قوله ( ثاني الهجرة ) وقيل ليلة الإسراء ط قوله ( مرة واحدة اتفاقا ) والخلاف فيما زاد إنما هو في الوجوب كما يأتي أفاده ح قوله ( فلو بلغ في صلاته إلخ ) أي بلغ بالسن وإلا بطلت على أن عبارة النهر هكذا لو صلى فيب أول بلوغه صلاة أجزأته الصلاة في تشهده عن الفرض ووقعت فرضا ولم أر من نبه على هذا وقد مر نظيره في الابتداء بغسل اليدين ا ه أي حيث ينوب الغسل المسنون عن غسل الجنابة أو الوضوء أقول ورأيت التصريح بذلك في المنبع شرح المجمع حيث قال وقال أصحابنا هي فرض العمر إما في الصلاة أو في خارجها ا ه ومثله في شرح درر البحار والذخيرة قال ح بقي ما إذا صلى في القعدة الأولى أو في أثناء أفعال الصلاة ولم يصل في القعدة فالذي يظهر أنه يكون مؤديا للفرض وإن أثم كالصلاة في الأرض المغصوبة ا ه لكن ذكر الرحمتي عن العلامة النحريري أن المكلف لا يخرج عن الفرض إلا بنيته فلا بد أن يصلي بنية أدائه عنه لأنها فريضة كما قالوا من شروط النية في الفرض تعين النية له حتى لو صلى ركعتين بعد الفجر لا يسقط بها الفرض ما لم ينوه ا ه أقول وفيه نظر لما علمت أنها فرض العمر أي يفترض فعلها في العمر مرة كحجة الإسلام وما كان كذلك فالشرط القصد إلى فعله فيصح وإن لم ينو الفرضية لتعينه بنفسه كالحج الفرض يصح وإن لم يعين الفرضية وقد صرحوا أيضا بأن الإسلام يصح بلا نية أي لأنه فريضة العمر فالقياس على صلاة الفجر قياس مع الفارق فتدبر مطلب لا يجب عليه أن يصلي على نفسه صلى الله عليه وسلم قوله ( لا يجب على النبي أن يصلي على نفسه ) لأنه غير مراد بخطاب صلوا ولا داخل تحت ضميره كما هو المتبادر من تركيب صلوا عليه وقال في النهر لا يجب عليه بناء على أن يا أيها الذين آمنوا لا يتناول الرسول بخلاف يا أيها الناس يا عبادي كما عرف في الأصول ا ه والحكمة فيه والله تعالى أعلم أنها دعاء وكل شخص مجبول على الدعاء لنفسه وطلب الخير لها فلم يكن فيه كلفة والإيجاب من خطاب التكليف لا يكون إلا فيما فيه كلفة ومشقة على النفس ومنافرة لطبعها ليتحقق الابتلاء كما قرر في الأصول أما قوله تعالى ادعوني أستجب لكم غافر 60 ونحوه فليس المراد به الإيجاب ولذلك ورد في الحديث القدسي من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين ح ملخصا مطلب في وجوب الصلاة عليه كلما ذكر عليه الصلاة والسلام قوله أي وجوب الصلاة عليه ولم يذكر السلام لأن المراد بقوله تعالى وسلموا أي لقضائه كما في النهاية عن مبسوط شيخ الإسلام أي فالمراد بالسلام الانقياد وعزاه القهستاني إلى الأكثرين قوله ( والذاكر ) أي ذاكر اسمه الشريف ابتداء لا في ضمن الصلاة عليه كما صرح به في شرح المجمع وفيه كلام سيأتي قوله ( عند الطحاوي ) قيد به لأن المختار في المذهب الاستحباب وتبع الطحاوي وجماعة من الحنفية والحليمي وجماعة من الشافعية وحكي عن اللخمي من المالكية وابن بطة من الحنابلة وقال ابن العربي من المالكية إنه الأحوط كذا في شرح الفاسي على الدلائل ويأتي أنه المعتمد قوله ( تكراره أي الوجوب ) قيد الكرماني في شرح مقدمة أبي الليث وجوب التكرار عند الطحاوي بكونه على سبيل الكفاية لا العين وقال فإذا صلى عليه بعضهم يسقط عن الباقين لحصول المقصود وهو تعظيمه وإظهار شرفه عند ذكر اسمه ا ه وتمامه في ح