Qur'an&Sunnahالقرآن

Ibn Abidine - Radd al-Mouhtar (Hachiya Ibn Abidine)

Muhammad Amin ibn Umar Ibn Abidine · AR

Section V08/P097–V08/P098İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P097–V08/P098)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( لأنه لو كان لنفسه ) أي على الغير ولو للغير على الغير يكون شهادة كما قدمناه قوله ( لا إقرارا ) ولا ينتقض إقرار الوكيل والولي ونحوهما لنيابتهم مناب المنوبات شرعا شرح الملتقى قوله ( ثم فرع على كل من الشبهين ) صوابه من الوجهين لأنه لم يقل الإقرار يشبه الإخبار ويشبهه الإنشاء بل قال من وجه ومن وجه أي إخبار من وجه بالنظر لترتب بعض أحكام الإخبارات عليه وإنشاء من وجه من حيث ترتب بعض أحكام الإنشاءات عليه وقد تبع الشارح المصنف فالمعنى أنه يعطى حكم الإخبار في بعض الجزئيات وحكم الإنشاء في بعض آخر وأما بالنظر للفظه فهو إخبار عن ثبوت حق عليه لغيره لا غير قوله ( فللوجه الخ ) علة مقدمة على المعلول قوله ( صح إقراره ) لأن الإخبار في ملك الغير صحيح لكم بالنظر للمقر وأفاد أنه لا يحتاج إلى القبول كما قدمناه وفي المنح عن تتمة الفتاوي الإقرار يصح من غير قبول لكن البطلان يقف على الإبطال والملك للمقر له يثبت من غير تصديق وقبول لكن يبطل برده والمقر له إذا صدق المقر في الإقرار ثم رده لا يصح الرد وأفاد أيضا صحة الإقرار للغائب وأيضا يستفاد هذا مما سيأتي من قوله هي أي الألف المعينة لفلان لا بل لفلان لا يجب عليه للثاني شيء أي لأنه أقر بها للأول ثم رجع وشهد بها للثاني فرجوعه لا يصح وشهادته لا تقبل وبهذا تبين ضعف ما في الخانية من قوله لو أقر لغائب ثم أقر لآخر قبل حضور الغائب صح إقراره للثاني لأن الإقرار للغائب لا يلزم بل يتوقف على التصديق انتهى ويمكن أن يقال معنى صحته للثاني ليست لاحتياجه للتصديق وإنما لأجل أن يرتد بالرد فأفاد في الخانية أنه يأخذه الثاني فإذا جاء الأول وصادق قبل رده الإقرار يأخذه وإن قال ليس لي يكون ملكا للثاني ولكن أفاد في البدائع أنه إن دفع للأول بلا قضاء يضمن للثاني لأن إقراره بها صحيح في حق الثاني إذا لم يصح للأول ا ه وأنت خبير بأن هذا التعليل ربما يرد عليه وحينئذ فتعليل المنح ظاهر وهو الموافق لظواهر الكتب المعتمدة وفي المنح في مسائل شتى فسر الرد بأن يقول ما كان لي عليك شيء أو يقول بل هو لك أو لفلان قال العلامة الخير الرملي قولهم الإقرار صحيح بدون التصديق لا يعارض قول العمادي إن إقراره للغائب توقف عمله على تصديق الغائب إذ لا مانع من توقف العمل مع الصحة كبيع الفضولي يصح ويتوقف وكذا لا يعارض ما في الخانية من قوله وأما الإقرار للغائب لا يلزم بل يتوقف على التصديق إذ معناه يتوقف لزومه لا صحته وقوله فإن كان صحيحا يمتنع الإقرار به للغير غير مسلم لعدم الملازمة ألا ترى أن للفضولي قبل إجازة المالك أن يبيع المبيع الذي باعه الآخر ويتوقف فلم يلزم من صحته عدم صحة بيعه للآخر بل الإقرار بمال الغير يصح ويلزم تسليمه إذا ملكه وهذا يدل على أن الإقرار ليس بسبب للملك كما سيأتي فكيف يلزم من صحة إقراره لغائب لا يلزمه ذلك حتى كان له الرد عدم صحة الإقرار به للغير والحاصل أن الإقرار يصح مطلقا بلا قبول ولا يلزم لو كان المقر له غائبا ولعدم لزومه جاز أن يقر به لغيره قبل حضوره فاجتمعت كلمتهم على أن القبول ليس من شرط صحة الإقرار وأما لزومه فشيء آخر والمصنف لم يفرق بين الصحة واللزوم فاستشكل في منحه على الصحة المجتمعة عليها كلمتهم باللزوم وأما ما أجاب به المجيب المذكور ففيه نظر إذ لو كان كما فهمه لما افترق الإقرار للحاضر والغائب مع أن بينهما فرقا في الحكم ألا ترى إلى قوله في الخانية ولو أقر لولده الكبير الغائب أو أجنبي بعد قوله وأما الإقرار للغائب لا يلزم فالذي يظهر أن الإقرار للغائب لا يلزم من جانب المقر حتى صح إقراره لغيره كما لا يلزم من جانب المقر له حتى رده

Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( لأنه لو كان لنفسه ) أي على الغير ولو للغير على الغير يكون شهادة كما قدمناه قوله ( لا إقرارا ) ولا ينتقض إقرار الوكيل والولي ونحوهما لنيابتهم مناب المنوبات شرعا شرح الملتقى قوله ( ثم فرع على كل من الشبهين ) صوابه من الوجهين لأنه لم يقل الإقرار يشبه الإخبار ويشبهه الإنشاء بل قال من وجه ومن وجه أي إخبار من وجه بالنظر لترتب بعض أحكام الإخبارات عليه وإنشاء من وجه من حيث ترتب بعض أحكام الإنشاءات عليه وقد تبع الشارح المصنف فالمعنى أنه يعطى حكم الإخبار في بعض الجزئيات وحكم الإنشاء في بعض آخر وأما بالنظر للفظه فهو إخبار عن ثبوت حق عليه لغيره لا غير قوله ( فللوجه الخ ) علة مقدمة على المعلول قوله ( صح إقراره ) لأن الإخبار في ملك الغير صحيح لكم بالنظر للمقر وأفاد أنه لا يحتاج إلى القبول كما قدمناه وفي المنح عن تتمة الفتاوي الإقرار يصح من غير قبول لكن البطلان يقف على الإبطال والملك للمقر له يثبت من غير تصديق وقبول لكن يبطل برده والمقر له إذا صدق المقر في الإقرار ثم رده لا يصح الرد وأفاد أيضا صحة الإقرار للغائب وأيضا يستفاد هذا مما سيأتي من قوله هي أي الألف المعينة لفلان لا بل لفلان لا يجب عليه للثاني شيء أي لأنه أقر بها للأول ثم رجع وشهد بها للثاني فرجوعه لا يصح وشهادته لا تقبل وبهذا تبين ضعف ما في الخانية من قوله لو أقر لغائب ثم أقر لآخر قبل حضور الغائب صح إقراره للثاني لأن الإقرار للغائب لا يلزم بل يتوقف على التصديق انتهى ويمكن أن يقال معنى صحته للثاني ليست لاحتياجه للتصديق وإنما لأجل أن يرتد بالرد فأفاد في الخانية أنه يأخذه الثاني فإذا جاء الأول وصادق قبل رده الإقرار يأخذه وإن قال ليس لي يكون ملكا للثاني ولكن أفاد في البدائع أنه إن دفع للأول بلا قضاء يضمن للثاني لأن إقراره بها صحيح في حق الثاني إذا لم يصح للأول ا ه وأنت خبير بأن هذا التعليل ربما يرد عليه وحينئذ فتعليل المنح ظاهر وهو الموافق لظواهر الكتب المعتمدة وفي المنح في مسائل شتى فسر الرد بأن يقول ما كان لي عليك شيء أو يقول بل هو لك أو لفلان قال العلامة الخير الرملي قولهم الإقرار صحيح بدون التصديق لا يعارض قول العمادي إن إقراره للغائب توقف عمله على تصديق الغائب إذ لا مانع من توقف العمل مع الصحة كبيع الفضولي يصح ويتوقف وكذا لا يعارض ما في الخانية من قوله وأما الإقرار للغائب لا يلزم بل يتوقف على التصديق إذ معناه يتوقف لزومه لا صحته وقوله فإن كان صحيحا يمتنع الإقرار به للغير غير مسلم لعدم الملازمة ألا ترى أن للفضولي قبل إجازة المالك أن يبيع المبيع الذي باعه الآخر ويتوقف فلم يلزم من صحته عدم صحة بيعه للآخر بل الإقرار بمال الغير يصح ويلزم تسليمه إذا ملكه وهذا يدل على أن الإقرار ليس بسبب للملك كما سيأتي فكيف يلزم من صحة إقراره لغائب لا يلزمه ذلك حتى كان له الرد عدم صحة الإقرار به للغير والحاصل أن الإقرار يصح مطلقا بلا قبول ولا يلزم لو كان المقر له غائبا ولعدم لزومه جاز أن يقر به لغيره قبل حضوره فاجتمعت كلمتهم على أن القبول ليس من شرط صحة الإقرار وأما لزومه فشيء آخر والمصنف لم يفرق بين الصحة واللزوم فاستشكل في منحه على الصحة المجتمعة عليها كلمتهم باللزوم وأما ما أجاب به المجيب المذكور ففيه نظر إذ لو كان كما فهمه لما افترق الإقرار للحاضر والغائب مع أن بينهما فرقا في الحكم ألا ترى إلى قوله في الخانية ولو أقر لولده الكبير الغائب أو أجنبي بعد قوله وأما الإقرار للغائب لا يلزم فالذي يظهر أن الإقرار للغائب لا يلزم من جانب المقر حتى صح إقراره لغيره كما لا يلزم من جانب المقر له حتى رده

Section V08/P098–V08/P099İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P098–V08/P099)
Orijinal Metin (AR)

وأما الإقرار للحاضر فيلزم من جانب المقر حتى لا يصح إقراره به لغيره قبل رده ولا يلزم من جانب المقر له فيصح رده وأما الصحة فلا شبهة فيها في الجانبين بدون القبول كما يفهم من كلامهم انتهى وفيه ويشكل على ما في الفصول العمادية من قوله وإن ادعى الرجل عينا في يد رجل وأراد استحلافه فقال صاحب اليد هذه العين لفلان الغائب لا يندفع اليمين عنه ما لم يقم البينة على ذلك بخلاف ما إذا قال هذا لابني الصغير والفرق أن إقراره للغائب توقف عمله على تصديق الغائب فلا يكون العين مملوكا له بمجرد إقرار ذي اليد فلا يندفع اليمين وأما إقراره للصبي فلا يتوقف على تصديق الصبي فيصير العين ملكا للصبي بمجرد إقراره فلا يصح إقراره بعد ذلك لغيره فلا يفيد التحليف لأن فائدته النكول الذي هو كالإقرار أقول لا يشكل ذلك فإن قوله توقف عمله صريح في صحته ولكن لما توقف عمل وهو اللزوم على تصديقه لم تندفع اليمين بمجرده ما لم يقم البينة عليه تأمل قوله ( إذا ملكه برهة من الزمان ) أي قليلا من الزمان حتى لو تصرف فيه لغير المقر له بعد ملكه لا ينفذ تصرفه وينقض لتصرفه في ملك غيره كما يؤخذ من القواعد ويؤخذ من هذا الفرع كما قال أبو السعود أنه لو ادعى شخص عينا في يد غيره فشهد له بها شخص فردت شهادته لتهمة ونحوها كتفرد الشاهد ثم ملكها الشاهد يؤمر بتسليمها إلى المدعي انتهى قوله ( لما صح ) أي إقراره للغير أي ولو ملكه بعد قوله ( لما صح ) ( ولا يرجع بالثمن ) على البائع أي لاقتصار إقراره عليه فلا يتعدى لغيره قوله ( صارت وقفا ) بخلاف ما إذا غصب دارا من رجل فوقفها ثم اشتراها حيث لا يجوز وقفه والفرق أن فعل الغاصب إنشاء في غير ملكه فلا يصح لأن شرط صحته ملكه له بخلاف الإقرار لكونه إخبارا لا إنشاء قوله ( مكرها ) حال من الضمير المضاف إليه الإقرار وإنما لم يصح إقراره بها مكرها لقيام دليل الكذب وهو الإكراه والإقرار إخبار يحتمل الصدق والكذب فيجوز تخلف مدلوله الوضعي عنه منح قوله ( ولو كان إنشاء لصح لعدم التخلف ) أي تخلف مدلول الإنشاء عنه أي لأنه يمتنع في الإنشاء تخلف مدلول لفظه الوضعي عنه أي متى وجد اللفظ الدال على إنشاء الطلاق أو العتاق سواء وجد مدلوله في حال الطواعية أو الإكراه وهذا مخصوص فيما يصح مع الإكراه بخلاف ما لا يصح معه كالبيع فإنه يتخلف مدلوله عنه مع الإكراه أي وهو إثبات الملك غير مستحق الفسخ قوله ( وصح إقرار العبد المأذون بعين في يده ) ولو كان إنشاء لا يصح لأنه يصير تبرعا منه وهو ليس أهلا له قوله ( والمسلم بخمر ) حتى يؤمر بالتسليم إليه ولو كان تمليكا مبتدأ لما صح كما في الدرر وفيه إشارة إلى أن الخمر قائمة لا مستهلكة إذ لا يجب بدلها للمسلم نص عليه في المحيط كما في الشرنبلالية قوله ( وبنصف داره مشاعا ) أي الدار القابلة للقسمة فإنه يصح الإقرار بها لكونه إخبارا ولو كان إنشاء لكان هبة وهبة المشاع القابل للقسمة لا تتم ولو قبض بخلاف مالا يقسم كبيت وحمام صغيرين فإنها تصح فيه وتتم بالقبض قوله ( والمرأة بالزوجية من غير شهود ) لأنه إخبار عن عقد سابق ولو كان إنشاء لما صح إقرارها بالزوجية من غير شهود لأن إنشاء عقد النكاح يشترط لصحته حضورهم كما مر في بابه قوله ( ولا تسمع دعواه عليه بأنه أقر له بشيء معين بناء على الإقرار له بذلك ) يعني إذا ادعى عليه شيئا لما أنه أقر له به لا تسمع دعواه لأن الإقرار إخبار لا سبب للزوم المقر به على المقر وقد علل وجوب المدعي به على المقر بالإقرار وكأنه قال أطالبه بما لا سبب لوجوبه عليه أو لزومه بإقراره وهذا كلام باطل منح

Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وأما الإقرار للحاضر فيلزم من جانب المقر حتى لا يصح إقراره به لغيره قبل رده ولا يلزم من جانب المقر له فيصح رده وأما الصحة فلا شبهة فيها في الجانبين بدون القبول كما يفهم من كلامهم انتهى وفيه ويشكل على ما في الفصول العمادية من قوله وإن ادعى الرجل عينا في يد رجل وأراد استحلافه فقال صاحب اليد هذه العين لفلان الغائب لا يندفع اليمين عنه ما لم يقم البينة على ذلك بخلاف ما إذا قال هذا لابني الصغير والفرق أن إقراره للغائب توقف عمله على تصديق الغائب فلا يكون العين مملوكا له بمجرد إقرار ذي اليد فلا يندفع اليمين وأما إقراره للصبي فلا يتوقف على تصديق الصبي فيصير العين ملكا للصبي بمجرد إقراره فلا يصح إقراره بعد ذلك لغيره فلا يفيد التحليف لأن فائدته النكول الذي هو كالإقرار أقول لا يشكل ذلك فإن قوله توقف عمله صريح في صحته ولكن لما توقف عمل وهو اللزوم على تصديقه لم تندفع اليمين بمجرده ما لم يقم البينة عليه تأمل قوله ( إذا ملكه برهة من الزمان ) أي قليلا من الزمان حتى لو تصرف فيه لغير المقر له بعد ملكه لا ينفذ تصرفه وينقض لتصرفه في ملك غيره كما يؤخذ من القواعد ويؤخذ من هذا الفرع كما قال أبو السعود أنه لو ادعى شخص عينا في يد غيره فشهد له بها شخص فردت شهادته لتهمة ونحوها كتفرد الشاهد ثم ملكها الشاهد يؤمر بتسليمها إلى المدعي انتهى قوله ( لما صح ) أي إقراره للغير أي ولو ملكه بعد قوله ( لما صح ) ( ولا يرجع بالثمن ) على البائع أي لاقتصار إقراره عليه فلا يتعدى لغيره قوله ( صارت وقفا ) بخلاف ما إذا غصب دارا من رجل فوقفها ثم اشتراها حيث لا يجوز وقفه والفرق أن فعل الغاصب إنشاء في غير ملكه فلا يصح لأن شرط صحته ملكه له بخلاف الإقرار لكونه إخبارا لا إنشاء قوله ( مكرها ) حال من الضمير المضاف إليه الإقرار وإنما لم يصح إقراره بها مكرها لقيام دليل الكذب وهو الإكراه والإقرار إخبار يحتمل الصدق والكذب فيجوز تخلف مدلوله الوضعي عنه منح قوله ( ولو كان إنشاء لصح لعدم التخلف ) أي تخلف مدلول الإنشاء عنه أي لأنه يمتنع في الإنشاء تخلف مدلول لفظه الوضعي عنه أي متى وجد اللفظ الدال على إنشاء الطلاق أو العتاق سواء وجد مدلوله في حال الطواعية أو الإكراه وهذا مخصوص فيما يصح مع الإكراه بخلاف ما لا يصح معه كالبيع فإنه يتخلف مدلوله عنه مع الإكراه أي وهو إثبات الملك غير مستحق الفسخ قوله ( وصح إقرار العبد المأذون بعين في يده ) ولو كان إنشاء لا يصح لأنه يصير تبرعا منه وهو ليس أهلا له قوله ( والمسلم بخمر ) حتى يؤمر بالتسليم إليه ولو كان تمليكا مبتدأ لما صح كما في الدرر وفيه إشارة إلى أن الخمر قائمة لا مستهلكة إذ لا يجب بدلها للمسلم نص عليه في المحيط كما في الشرنبلالية قوله ( وبنصف داره مشاعا ) أي الدار القابلة للقسمة فإنه يصح الإقرار بها لكونه إخبارا ولو كان إنشاء لكان هبة وهبة المشاع القابل للقسمة لا تتم ولو قبض بخلاف مالا يقسم كبيت وحمام صغيرين فإنها تصح فيه وتتم بالقبض قوله ( والمرأة بالزوجية من غير شهود ) لأنه إخبار عن عقد سابق ولو كان إنشاء لما صح إقرارها بالزوجية من غير شهود لأن إنشاء عقد النكاح يشترط لصحته حضورهم كما مر في بابه قوله ( ولا تسمع دعواه عليه بأنه أقر له بشيء معين بناء على الإقرار له بذلك ) يعني إذا ادعى عليه شيئا لما أنه أقر له به لا تسمع دعواه لأن الإقرار إخبار لا سبب للزوم المقر به على المقر وقد علل وجوب المدعي به على المقر بالإقرار وكأنه قال أطالبه بما لا سبب لوجوبه عليه أو لزومه بإقراره وهذا كلام باطل منح

Section V08/P099–V08/P101İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P099–V08/P101)
Orijinal Metin (AR)

وبه ظهر أن الدعوى بالشيء المعين بناء على الإقرار كما هو صريح المتن لا بالإقرار بناء على الإقرار قوله بأنه أقر له لا محل له وفي إقحامه ركاكة تأمل قوله ( به يفتي ) مقابله أنها تسمع كما في جامع الفصولين وحاصله أن الإقرار هل هو باق في الشرع أو هو إنشاء في المعنى فيكون سببا لذلك فمن جعله إنشاء سوغ هذه الدعوى ومن جعله باقيا على معناه الأصلي لم يجوز سماعها وعليه الجمهور وجميع المتأخرين وهو الصحيح المعول عليه كما في الخلاصة قوله ( لأنه إخبار ) أي لا سبب للزوم المقر به على المقر وهو قد جعل سبب وجوب المدعى به على المقر الإقرار فكأنه قال أطالبه بلا سبب لوجوبه عليه أو لزومه بإقراره وهذا باطل لما علم من كلام مشايخنا قوله ( لم يحل له ) أي للمقر له أي لا يجوز له أخذه جبرا ديانة كإقراره لامرأته بجميع ما في منزله وليس لها عليه ا ه بحر أي ولو كان إنشاء يحل أخذه كما في الدرر وما نقله في القنية عن بعض المشايخ من أن الإقرار كاذبا يكون ناقلا للملك فخلاف المعتمد الصحيح من المذهب الذي إليه يذهب قوله ( نعم لو سلمه برضاه كان ابتداء هبة وهو الأوجه ) هذا ظاهر إذا تعمد الكذب أما إذا كان يظن أنه واجب عليه يتعين الإفتاء بعدم الحل فرع الإبراء والإقرار لا يحتاجان إلى القبول أفاده السائحاني قوله ( أو يقول لي عليه كذا وهكذا أقر به ) أي إنه لي عليه وفي شرح تحفة الأقران وأجمعوا أنه لو قال هذا العين ملكي وهكذا أقر به المدعى عليه يقبل قوله ( ثم لو أنكر الإقرار ) أي وقد ادعى ما أقر به لكونه ملكه ولم يبن على مجرد إقراره لما تقدم قوله ( الفتوى أنه لا يحلف على الإقرار بل على المال ) قال ابن الغرس ثم لا يجوز أن يحلف أنه ما أقر به قولا واحدا لأن الصحيح أن الإقرار ليس بسبب للملك وقد علمت الحكم في الأسباب الشرعية المتفق على سببيتها وأن الصحيح أنه لا يحلف عليها فكيف الحال فيما سببيته قول مرجوح ا ه وقيل يحلف بناء على أنه إنشاء ملك قوله ( وأما دعوى الإقرار في الدفع ) بأن أقام المدعى عليه بينة أن المدعي أقر أنه لا حق له قبل المدعى عليه أو أقام المدعى عليه بينة أن المدعي أقر أن هذه العين ملك المدعى عليه فتسمع وأما دعوى الإقرار بالاستيفاء فقيل لا تسمع لأنه دعوى الإقرار في طرف الاستحقاق إذ الدين يقضى بمثله ففي الحاصل هذا دعوى الدين لنفسه فكان دعوى الإقرار في طرف الاستحقاق فلا تسمع جامع الفصولين معزيا للمحيط والذخيرة ومثله في البزازية لكن زاد فيها وقيل يسمع لأنه في الحاصل يدفع أداء الدين عن نفسه فكان في طرف الدفع ذكره في المحيط وذكر شيخ الإسلام برهن المطلوب على إقرار المدعي بأنه لا حق له في المدعي أو بأنه ليس بملك له أو ما كانت ملكا له يندفع الدعوى إن لم يقر به لإنسان معروف وكذا لو ادعاه بالإرث فبرهن المطلوب على إقرار المورث بما ذكرنا وتمامه فيها قوله ( فتسمع عند العامة ) كما في الدرر وشرح أدب القاضي والخانية وهذا مقابل قول المصنف ولا تسمع دعواه عليه قوله ( لا يصح ) هذا في الإقرار بما يرتد أما فيما لا يرتد بالرد كالرق والنسب فإنه لو أقر به ثم ادعاه المقر له بعد رده يقبل مبسوط والعقود اللازمة مثل النكاح مما لا يرتد بالرد فلو قال لها تزوجتك أمس فقالت لا ثم قالت بلى وقال هو لا لزمه النكاح لأن إقراره لم يبطل إذ النكاح عقد لازم لا يبطل بمجرد جحود أحد الزوجين فيصح بتصديقها بعد التكذيب فيثبت ولا يعتبر إنكاره بعد ا ه سري الدين ملخصا ط

Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وبه ظهر أن الدعوى بالشيء المعين بناء على الإقرار كما هو صريح المتن لا بالإقرار بناء على الإقرار قوله بأنه أقر له لا محل له وفي إقحامه ركاكة تأمل قوله ( به يفتي ) مقابله أنها تسمع كما في جامع الفصولين وحاصله أن الإقرار هل هو باق في الشرع أو هو إنشاء في المعنى فيكون سببا لذلك فمن جعله إنشاء سوغ هذه الدعوى ومن جعله باقيا على معناه الأصلي لم يجوز سماعها وعليه الجمهور وجميع المتأخرين وهو الصحيح المعول عليه كما في الخلاصة قوله ( لأنه إخبار ) أي لا سبب للزوم المقر به على المقر وهو قد جعل سبب وجوب المدعى به على المقر الإقرار فكأنه قال أطالبه بلا سبب لوجوبه عليه أو لزومه بإقراره وهذا باطل لما علم من كلام مشايخنا قوله ( لم يحل له ) أي للمقر له أي لا يجوز له أخذه جبرا ديانة كإقراره لامرأته بجميع ما في منزله وليس لها عليه ا ه بحر أي ولو كان إنشاء يحل أخذه كما في الدرر وما نقله في القنية عن بعض المشايخ من أن الإقرار كاذبا يكون ناقلا للملك فخلاف المعتمد الصحيح من المذهب الذي إليه يذهب قوله ( نعم لو سلمه برضاه كان ابتداء هبة وهو الأوجه ) هذا ظاهر إذا تعمد الكذب أما إذا كان يظن أنه واجب عليه يتعين الإفتاء بعدم الحل فرع الإبراء والإقرار لا يحتاجان إلى القبول أفاده السائحاني قوله ( أو يقول لي عليه كذا وهكذا أقر به ) أي إنه لي عليه وفي شرح تحفة الأقران وأجمعوا أنه لو قال هذا العين ملكي وهكذا أقر به المدعى عليه يقبل قوله ( ثم لو أنكر الإقرار ) أي وقد ادعى ما أقر به لكونه ملكه ولم يبن على مجرد إقراره لما تقدم قوله ( الفتوى أنه لا يحلف على الإقرار بل على المال ) قال ابن الغرس ثم لا يجوز أن يحلف أنه ما أقر به قولا واحدا لأن الصحيح أن الإقرار ليس بسبب للملك وقد علمت الحكم في الأسباب الشرعية المتفق على سببيتها وأن الصحيح أنه لا يحلف عليها فكيف الحال فيما سببيته قول مرجوح ا ه وقيل يحلف بناء على أنه إنشاء ملك قوله ( وأما دعوى الإقرار في الدفع ) بأن أقام المدعى عليه بينة أن المدعي أقر أنه لا حق له قبل المدعى عليه أو أقام المدعى عليه بينة أن المدعي أقر أن هذه العين ملك المدعى عليه فتسمع وأما دعوى الإقرار بالاستيفاء فقيل لا تسمع لأنه دعوى الإقرار في طرف الاستحقاق إذ الدين يقضى بمثله ففي الحاصل هذا دعوى الدين لنفسه فكان دعوى الإقرار في طرف الاستحقاق فلا تسمع جامع الفصولين معزيا للمحيط والذخيرة ومثله في البزازية لكن زاد فيها وقيل يسمع لأنه في الحاصل يدفع أداء الدين عن نفسه فكان في طرف الدفع ذكره في المحيط وذكر شيخ الإسلام برهن المطلوب على إقرار المدعي بأنه لا حق له في المدعي أو بأنه ليس بملك له أو ما كانت ملكا له يندفع الدعوى إن لم يقر به لإنسان معروف وكذا لو ادعاه بالإرث فبرهن المطلوب على إقرار المورث بما ذكرنا وتمامه فيها قوله ( فتسمع عند العامة ) كما في الدرر وشرح أدب القاضي والخانية وهذا مقابل قول المصنف ولا تسمع دعواه عليه قوله ( لا يصح ) هذا في الإقرار بما يرتد أما فيما لا يرتد بالرد كالرق والنسب فإنه لو أقر به ثم ادعاه المقر له بعد رده يقبل مبسوط والعقود اللازمة مثل النكاح مما لا يرتد بالرد فلو قال لها تزوجتك أمس فقالت لا ثم قالت بلى وقال هو لا لزمه النكاح لأن إقراره لم يبطل إذ النكاح عقد لازم لا يبطل بمجرد جحود أحد الزوجين فيصح بتصديقها بعد التكذيب فيثبت ولا يعتبر إنكاره بعد ا ه سري الدين ملخصا ط

Section V08/P101–V08/P102İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P101–V08/P102)
Orijinal Metin (AR)

قال السيد الحموي قوله لا يصح محله فيما إذا كان الحق فيه لواحد مثل الهبة والصدقة أما إذا كان لهما مثل الشراء والنكاح فلا وهو إطلاق في محل التقييد ويجب أن يقيد أيضا بما إذا لم يكن المقر مقصرا على إقراره لما سيأتي من أنه لا شيء له إلا أن يعود إلى تصديقه وهو مصر ا ه وفي الخلاصة لو قال لآخر كنت بعتك العبد بألف فقال الآخر لم أشتره منك فسكت البائع حتى قال المشتري في المجلس أو بعده بلى اشتريته منك بألف فهو جائز وكذا النكاح وكل شيء يكون لهما جميعا فيه حق وكل شيء يكون الحق فيه لواحد مثل الهبة والصدقة لا ينفعه إقراره بعد ذلك قوله ( وأما بعد القبول فلا يرتد بالرد ) يعني لأنه صار ملكه ونفى المالك ملكه عن نفسه عند عدم المنازع لا يصح نعم لو تصادقا على عدم الحق صح لما تقدم في البيع الفاسد أنه طلب ربح مال ادعاه على آخر فصدقه على ذلك فأوفاه إياه ثم ظهر عدمه بتصادقهما إنه لم يكن عليه شيء فانظر كيف التصادق اللاحق نقض السابق مع أن ربحه طيب حلال قوله ( لأنه إقرار آخر ) أي وقد صدقه فيه فيلزمه قاله العلامة عبد البر وفي التاترخانية وفي كل موضع بطل الإقرار برد المقر له لو عاد المقر إلى ذلك الإقرار وصدقه المقر له أن يأخذه بإقراره وهذا استحسان والقياس أن لا يكون له ذلك ا ه ووجه القياس أن الإقرار الثاني عين المقر به فالتكذيب في الأول تكذيب في الثاني ووجه الاستحسان أنه يحتمل أنه كذبه بغير حق لغرض من الأغراض الفاسدة فانقطع عنه ذلك الغرض فرجع إلى تصديقه فقد جاء الحق وزهق الباطل حموي قوله ( ثم لو أنكر إقراره الثاني ) أي وادعاه المقر له لكونه ملكه وأقام بينة عليه لا تسمع ولو أراد تحليفه لا يلتفت إليه للتناقض بين هذه الدعوى وبين تكذيبه الإقرار الأول قوله ( قال البديع ) هو أستاذ صاحب القنية فإنه عبر فيها بقال أستاذنا قال عبد البر يعني للقاضي البديع وفي بعض النسخ قال في البدائع وليس بصواب ط قوله ( والأشبه ) أي بالصواب والقواعد قوله ( واعتمده ابن الشحنة وأقره الشرنبلالي ) وعبارته ولو أنكر المقر الإقرار الثاني لا يحلف ولا تقبل عليه بينة للتناقض من الكذب للإقرار الأول وقال القاضي البديع ينبغي أن تقبل بينة المقر له على إقراره ثانيا وهو الأشبه بالصواب وقال الشارح أي عبد البر ناظما له وقد صوب القاضي البديع قبولها وعندي له الوجه الصحيح المنور ومن أراد المزيد فعليه بشرحه قوله ( لا يظهر في حق الزوائد المستهلكة ) يفيد بظاهره أنه يظهر في حق الزوائد بغير المستهلكة وهو مخالف لما في الخانية كما قدمناه عنها وقيد بها في الأستروشنية ونقله عنها في غاية البيان وتقدم في الاستحقاق نظير ما قدمناه عن الخانية وأنه فرق في الاستحقاق لولد المستحقة بين الإقرار فلا يتبعها ولدها وبين الإثبات فيتبعها ولدها وكذا سائر الزوائد وهو عام يشمل المستهلكة وغيرها وهنا قد قيدها بالمستهلكة فافهم أن القائمة يظهر بها لإقرار فليحرر ولعله أراد الاحتراز بالمستهلكة عن الهالكة بنفسها لأنها غير مضمونة مطلقا لأنها كزوائد المغصوب تأمل قوله ( فلا يملكها المقر له ولو إخبارا لملكها ) قال في نور العين شرى أمة فولدت عنده لا باستيلاده ثم استحقت ببينة يتبعها ولدها ولو أقر بها لرجل لا والفرق أنه بالبينة يستحقها من الأصل ولذا قلنا إن الباعة يتراجعون فيما بينهم بخلاف الإقرار حيث لا يتراجعون ف ثم الحكم بأمة حكم بولدها وكذا الحيوان إذ الحكم حجة كاملة بخلاف الإقرار فإنه لم يتناول الولد لأنه حجة ناقصة وهذا الولد بيد المدعى عليه فلو في ملك آخر هل يدخل في الحكم اختلف المشايخ ا ه

Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال السيد الحموي قوله لا يصح محله فيما إذا كان الحق فيه لواحد مثل الهبة والصدقة أما إذا كان لهما مثل الشراء والنكاح فلا وهو إطلاق في محل التقييد ويجب أن يقيد أيضا بما إذا لم يكن المقر مقصرا على إقراره لما سيأتي من أنه لا شيء له إلا أن يعود إلى تصديقه وهو مصر ا ه وفي الخلاصة لو قال لآخر كنت بعتك العبد بألف فقال الآخر لم أشتره منك فسكت البائع حتى قال المشتري في المجلس أو بعده بلى اشتريته منك بألف فهو جائز وكذا النكاح وكل شيء يكون لهما جميعا فيه حق وكل شيء يكون الحق فيه لواحد مثل الهبة والصدقة لا ينفعه إقراره بعد ذلك قوله ( وأما بعد القبول فلا يرتد بالرد ) يعني لأنه صار ملكه ونفى المالك ملكه عن نفسه عند عدم المنازع لا يصح نعم لو تصادقا على عدم الحق صح لما تقدم في البيع الفاسد أنه طلب ربح مال ادعاه على آخر فصدقه على ذلك فأوفاه إياه ثم ظهر عدمه بتصادقهما إنه لم يكن عليه شيء فانظر كيف التصادق اللاحق نقض السابق مع أن ربحه طيب حلال قوله ( لأنه إقرار آخر ) أي وقد صدقه فيه فيلزمه قاله العلامة عبد البر وفي التاترخانية وفي كل موضع بطل الإقرار برد المقر له لو عاد المقر إلى ذلك الإقرار وصدقه المقر له أن يأخذه بإقراره وهذا استحسان والقياس أن لا يكون له ذلك ا ه ووجه القياس أن الإقرار الثاني عين المقر به فالتكذيب في الأول تكذيب في الثاني ووجه الاستحسان أنه يحتمل أنه كذبه بغير حق لغرض من الأغراض الفاسدة فانقطع عنه ذلك الغرض فرجع إلى تصديقه فقد جاء الحق وزهق الباطل حموي قوله ( ثم لو أنكر إقراره الثاني ) أي وادعاه المقر له لكونه ملكه وأقام بينة عليه لا تسمع ولو أراد تحليفه لا يلتفت إليه للتناقض بين هذه الدعوى وبين تكذيبه الإقرار الأول قوله ( قال البديع ) هو أستاذ صاحب القنية فإنه عبر فيها بقال أستاذنا قال عبد البر يعني للقاضي البديع وفي بعض النسخ قال في البدائع وليس بصواب ط قوله ( والأشبه ) أي بالصواب والقواعد قوله ( واعتمده ابن الشحنة وأقره الشرنبلالي ) وعبارته ولو أنكر المقر الإقرار الثاني لا يحلف ولا تقبل عليه بينة للتناقض من الكذب للإقرار الأول وقال القاضي البديع ينبغي أن تقبل بينة المقر له على إقراره ثانيا وهو الأشبه بالصواب وقال الشارح أي عبد البر ناظما له وقد صوب القاضي البديع قبولها وعندي له الوجه الصحيح المنور ومن أراد المزيد فعليه بشرحه قوله ( لا يظهر في حق الزوائد المستهلكة ) يفيد بظاهره أنه يظهر في حق الزوائد بغير المستهلكة وهو مخالف لما في الخانية كما قدمناه عنها وقيد بها في الأستروشنية ونقله عنها في غاية البيان وتقدم في الاستحقاق نظير ما قدمناه عن الخانية وأنه فرق في الاستحقاق لولد المستحقة بين الإقرار فلا يتبعها ولدها وبين الإثبات فيتبعها ولدها وكذا سائر الزوائد وهو عام يشمل المستهلكة وغيرها وهنا قد قيدها بالمستهلكة فافهم أن القائمة يظهر بها لإقرار فليحرر ولعله أراد الاحتراز بالمستهلكة عن الهالكة بنفسها لأنها غير مضمونة مطلقا لأنها كزوائد المغصوب تأمل قوله ( فلا يملكها المقر له ولو إخبارا لملكها ) قال في نور العين شرى أمة فولدت عنده لا باستيلاده ثم استحقت ببينة يتبعها ولدها ولو أقر بها لرجل لا والفرق أنه بالبينة يستحقها من الأصل ولذا قلنا إن الباعة يتراجعون فيما بينهم بخلاف الإقرار حيث لا يتراجعون ف ثم الحكم بأمة حكم بولدها وكذا الحيوان إذ الحكم حجة كاملة بخلاف الإقرار فإنه لم يتناول الولد لأنه حجة ناقصة وهذا الولد بيد المدعى عليه فلو في ملك آخر هل يدخل في الحكم اختلف المشايخ ا ه

Section V08/P102–V08/P103İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P102–V08/P103)
Orijinal Metin (AR)

ففيه مخالفة لمفهوم كلام المصنف ويشبه أن تكون هذه التفريعات كلها جامعا بين قول من قال إن الإقرار إخبار بحق لآخر لا إثبات وهو قول محمد بن الفضل والقاضي أبي حازم وقول من قال إنه تمليك في الحال وهو أبو عبد الله الجرجاني قاله في الشرنبلالية وذكر استشهاد كل على ما قال بمسائل ذكرت في الفصل التاسع من الأستروشنية والحاصل أن الإقرار هل هو إخبار بحق لآخر أم تمليك في الحال على ما قدمناه من الخلاف وقد علمت أن الأكثر على الأول الذي عليه المعول وقد ذكروا لكل مسائل تدل على ما قال والله تعالى أعلم بحقيقة الحال قوله ( أقر حر مكلف ) أي بالغ عاقل درر قيد بالحر لأن العبد المحجور عليه يتأخر إقراره بالمال إلى ما بعد العتق وكذا المأذون له يتأخر إقراره بما ليس من باب التجارة كما قدمناه وكذا إذا أقر بجناية موجبة للمال لا يلزمه لأن الإذن لم يتناول إلا التجارة بخلاف ما إذا أقر بالحدود والقصاص لأن العبد مبقى على أصل الحرية في حقهما زيلعي قوله ( مكلف ) شرط التكليف لأن إقرار الصبي والمعتوه والمجنون لا يصح لانعدام أهلية الالتزام إلا إذا كان الصبي مأذونا له فيصح إقراره بالمال لكونه من ضرورات التجارة لأنه لو لم يصح إقراره لا يعامله أحد فدخل في الإذن كل ما كان طريقه التجارة كالديون والودائع والعواري والمضاربات والغصوب فيصح إقراره بها لالتحاقه في حقها بالبالغ العاقل لأن الإذن يدل على عقله بخلاف ما ليس من باب التجارة كالمهر والجناية والكفالة حيث لا يصح إقراره بها لأن التجارة مبادلة المال بالمال والمهر مبادلة مال بغير مال والجناية ليست بمبادلة والكفالة تبرع ابتداء فلا تدخل تحت الإذن والنائم والمغمى عليه كالجنون لعدم التمييز وإقرار السكران جائز إذا سكر بمحظور لأنه لا ينافي الخطاب إلا إذا أقر بما يقبل الرجوع كالحدود الخالصة وإن سكر بمباح كالشرب مكرها لا يلزمه شيء زيلعي والردة كالحدود الخالصة حموي قوله ( يقظان ) أخرج به النائم فلا يؤاخذ بما أقر به في النوم لارتفاع الأحكام عنه قوله ( طائعا ) أخرج به المكره فلا يصح إقراره ولو بطلاق وعتاق كما تقدم أما طلاقه وعتاقه فيقعان قوله ( إن أقروا بتجارة ) أي بمال فيصح وجوابه قول المصنف الآتي صح أي صح للحال قوله ( كإقرار محجور ) أي عبد لأنه مبقى على أصل الحرية في الحدود والقصاص ولأنه غير متهم بهذا الإقرار لأن ما يدخل عليه بهذا الإقرار من المضرة أعظم مما يدخل على مولاه وليس هو عائدا إلى الصبي والمعتوه فإنه لا حد عليهما ولا قود لأن عمد الصبي خطأ والمعتوه كالصبي ويدل على تخصيصه بالعبد قول الشارح وإلا فبعد عتقه أي إلا يكن إقرار العبد المحجور بحد أو قود بل بمال فإنه لا ينفذ عليه في الحال لأنه وما في يده لمولاه والإقرار حجة قاصرة لا تتعدى لغير المقر فلا ينفذ على مولاه فإن عتق سقط حق المولى عنه فنفذ إقراره على نفسه والأولى أن يعبر بدل المحجور بالعبد وأن يؤخره بعد قوله الآتي صح قوله ( بحد وقود ) أي مما لا تهمة فيه كما ذكرنا فيصح للحال قوله ( وإلا ) أي بأن كان مما فيه تهمة قوله ( فبعد عتقه ) أي فتتأخر المؤاخذة به إلى عتقه وكذا المأذون رعاية لحق المولى عيني قوله ( ونائم ) قصد بهذا كالذي قبله وبعده بيان المحترزات قوله ( أو مجهول ) إنما صح الإقرار به لأن الحق قد يلزمه مجهولا بأن أتلف مالا لا يدري قيمته أو جرح جراحة لا يعلم أرشها والضمير في صح يرجع للإقرار المعلوم من أقر قوله ( لأن جهالة المقر به لا تضر ) كما إذا أقر أنه غصب من رجل مالا مجهولا في كيس أو أودعه مالا في كيس صح الغصب والوديعة وثبت حكمهما لأن الحق قد يلزمه مجهولا الخ

Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ففيه مخالفة لمفهوم كلام المصنف ويشبه أن تكون هذه التفريعات كلها جامعا بين قول من قال إن الإقرار إخبار بحق لآخر لا إثبات وهو قول محمد بن الفضل والقاضي أبي حازم وقول من قال إنه تمليك في الحال وهو أبو عبد الله الجرجاني قاله في الشرنبلالية وذكر استشهاد كل على ما قال بمسائل ذكرت في الفصل التاسع من الأستروشنية والحاصل أن الإقرار هل هو إخبار بحق لآخر أم تمليك في الحال على ما قدمناه من الخلاف وقد علمت أن الأكثر على الأول الذي عليه المعول وقد ذكروا لكل مسائل تدل على ما قال والله تعالى أعلم بحقيقة الحال قوله ( أقر حر مكلف ) أي بالغ عاقل درر قيد بالحر لأن العبد المحجور عليه يتأخر إقراره بالمال إلى ما بعد العتق وكذا المأذون له يتأخر إقراره بما ليس من باب التجارة كما قدمناه وكذا إذا أقر بجناية موجبة للمال لا يلزمه لأن الإذن لم يتناول إلا التجارة بخلاف ما إذا أقر بالحدود والقصاص لأن العبد مبقى على أصل الحرية في حقهما زيلعي قوله ( مكلف ) شرط التكليف لأن إقرار الصبي والمعتوه والمجنون لا يصح لانعدام أهلية الالتزام إلا إذا كان الصبي مأذونا له فيصح إقراره بالمال لكونه من ضرورات التجارة لأنه لو لم يصح إقراره لا يعامله أحد فدخل في الإذن كل ما كان طريقه التجارة كالديون والودائع والعواري والمضاربات والغصوب فيصح إقراره بها لالتحاقه في حقها بالبالغ العاقل لأن الإذن يدل على عقله بخلاف ما ليس من باب التجارة كالمهر والجناية والكفالة حيث لا يصح إقراره بها لأن التجارة مبادلة المال بالمال والمهر مبادلة مال بغير مال والجناية ليست بمبادلة والكفالة تبرع ابتداء فلا تدخل تحت الإذن والنائم والمغمى عليه كالجنون لعدم التمييز وإقرار السكران جائز إذا سكر بمحظور لأنه لا ينافي الخطاب إلا إذا أقر بما يقبل الرجوع كالحدود الخالصة وإن سكر بمباح كالشرب مكرها لا يلزمه شيء زيلعي والردة كالحدود الخالصة حموي قوله ( يقظان ) أخرج به النائم فلا يؤاخذ بما أقر به في النوم لارتفاع الأحكام عنه قوله ( طائعا ) أخرج به المكره فلا يصح إقراره ولو بطلاق وعتاق كما تقدم أما طلاقه وعتاقه فيقعان قوله ( إن أقروا بتجارة ) أي بمال فيصح وجوابه قول المصنف الآتي صح أي صح للحال قوله ( كإقرار محجور ) أي عبد لأنه مبقى على أصل الحرية في الحدود والقصاص ولأنه غير متهم بهذا الإقرار لأن ما يدخل عليه بهذا الإقرار من المضرة أعظم مما يدخل على مولاه وليس هو عائدا إلى الصبي والمعتوه فإنه لا حد عليهما ولا قود لأن عمد الصبي خطأ والمعتوه كالصبي ويدل على تخصيصه بالعبد قول الشارح وإلا فبعد عتقه أي إلا يكن إقرار العبد المحجور بحد أو قود بل بمال فإنه لا ينفذ عليه في الحال لأنه وما في يده لمولاه والإقرار حجة قاصرة لا تتعدى لغير المقر فلا ينفذ على مولاه فإن عتق سقط حق المولى عنه فنفذ إقراره على نفسه والأولى أن يعبر بدل المحجور بالعبد وأن يؤخره بعد قوله الآتي صح قوله ( بحد وقود ) أي مما لا تهمة فيه كما ذكرنا فيصح للحال قوله ( وإلا ) أي بأن كان مما فيه تهمة قوله ( فبعد عتقه ) أي فتتأخر المؤاخذة به إلى عتقه وكذا المأذون رعاية لحق المولى عيني قوله ( ونائم ) قصد بهذا كالذي قبله وبعده بيان المحترزات قوله ( أو مجهول ) إنما صح الإقرار به لأن الحق قد يلزمه مجهولا بأن أتلف مالا لا يدري قيمته أو جرح جراحة لا يعلم أرشها والضمير في صح يرجع للإقرار المعلوم من أقر قوله ( لأن جهالة المقر به لا تضر ) كما إذا أقر أنه غصب من رجل مالا مجهولا في كيس أو أودعه مالا في كيس صح الغصب والوديعة وثبت حكمهما لأن الحق قد يلزمه مجهولا الخ

Section V08/P103–V08/P104İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P103–V08/P104)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( إلا إذا بين سببا تضره الجهالة كبيع ) أي لو قال له سهم من داري غير معين ولا معلوم مقداره لأني قد كنت بعته ذلك لا يصح لأن البيع المجهول فاسد وكذا لو كان الإقرار بإجارة كذلك واعلم أن المقر بالمجهول تارة يطلق وتارة يبين سببا لا تضره الجهالة كالغصب والجناية وتارة يبين سببا تضره الجهالة فالأول يصح ويحمل على أن المقر به لزمه بسبب لا تضره الجهالة والثاني ظاهر والثالث لا يصح الإقرار به كالبيع والإجارة فإن من أقر أنه باع من فلان شيئا أو آجر من فلان شيئا أو اشترى من فلان كذا بشيء لا يصح إقراره ولا يجبر المقر على تسليم شيء أفاده في الدرر والشرنبلالية قوله ( كقوله لك على أحدنا ألف ) ظاهره أن القائل واحد من جماعة ولو يحصون وصدوره من أحدهم لا يعين أنه هو المطالب وأنه لا يجبر المتكلم على البيان قوله ( إلا إذا جمع بين نفسه وعبده فيصح ) هذا في حكم المعلوم لأن ما على عبده يرجع إليه في المعنى لكن إنما يظهر هذا فيما يلزمه في الحال أما ما يلزمه بعد الحرية فهو كالأجنبي فيه فإذا جمعه مع نفسه كان كقوله لك علي أو على زيد وهو مجهول لا يصح حموي قال في الأشباه إلا في مسألتين فلا يصح الأولى أن يكون العبد مديونا الثانية أن يكون مكاتبا فافهم قوله ( وكذا تضر جهالة المقر له ) أي فتبطل فائدة الإقرار لعدم اعتباره قوله ( وإلا لا ) أي لا تضر الجهالة إن لم تتفاحش على ما ذكر شيخ الإسلام في مبسوطه والناطفي في واقعاته وسوى شمس الأئمة بين المتفاحشة وغيرها في عدم الاعتبار لأن المجهول لا يصلح مستحقا إذ لا يمكنه جبره على البيان من غير تعيين المدعي فلا يفيد فائدته كما في المنح قال الحموي أقول مثل شراح الهداية وغيرها للفاحشة بأن قال لواحد من الناس ولغير الفاحشة بأن قال لأحدكما ووقع تردد بدرس شيخ مشايخنا بين أهل الدرس لو قال لأحدكم وهم ثلاثة أو أكثر محصورون هل هو من الثاني أو الأول فمال بعضهم إلى أنه من قبيل غير الفاحشة وانتصر له بما في الخانية لو قال من بايعك من هؤلاء وأشار إلى قوم معينين معدودين فأنا قبيل بثمنه جاز ا ه قال السائحاني ويظهر لي أن المتفاحش مائة أقول لكن الذي يظهر لي أن الفاحش ما زاد على المائة أخذا من قولهم في كتاب الشهادات من الباب الرابع فيمن تقبل شهادته من الهندية عن الخلاصة شهادة الجند للأمير لا تقبل إن كانوا يحصون وإن كانوا لا يحصون تقبل نص في الصيرفية في حد الإحصاء مائة وما دونه وما زاد عليه فهؤلاء لا يحصون كذا في جواهر الإخلاطي وقدمناه في الشهادات قوله ( فيصح ) لأن صاحب الحق لا يعدو من ذكره وفي مثله يؤمر بالتذكر لأن المقر قد ينسى صاحب الحق منح وهذا قول الناطفي وقال السرخسي إنها تضر أيضا قوله ( ولا يجبر على البيان ) أي إن فحشت أو لا زاد الزيلعي ويؤمر بالتذكر لأن المقر قد ينسى صاحب الحق وزاد في غاية البيان أنه يحلف لكل واحد منهما إذا ادعى وفي التاترخانية ولم يذكر أنه يستحلف لكل واحد منهما يمينا على حدة بعضهم قالوا نعم ويبدأ القاضي بيمين أيهما شاء أو يقرع وإذا حلف لكل لا يخلو من ثلاثة أوجه إن حلف لأحدهما فقط يقضي بالعبد للآخر فقط وإن نكل لهما يقضي به وبقيمة الولد بينهما نصفين سواء نكل لهما جملة بأن حلفه القاضي لهما يمينا واحدة أو على التعاقب بأن حلفه لكل على حدة وإن حلف فقد برىء عن دعوة كل فإن أراد أن يصطلحا وأخذا العبد منه لهما ذلك في قول أبي يوسف الأول وهو قول محمد كما قبل الحلف ثم رجع أبو يوسف وقال لا يجوز اصطلاحهما بعد الحلف قالوا ولا رواية عن أبي حنيفة ا ه

Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( إلا إذا بين سببا تضره الجهالة كبيع ) أي لو قال له سهم من داري غير معين ولا معلوم مقداره لأني قد كنت بعته ذلك لا يصح لأن البيع المجهول فاسد وكذا لو كان الإقرار بإجارة كذلك واعلم أن المقر بالمجهول تارة يطلق وتارة يبين سببا لا تضره الجهالة كالغصب والجناية وتارة يبين سببا تضره الجهالة فالأول يصح ويحمل على أن المقر به لزمه بسبب لا تضره الجهالة والثاني ظاهر والثالث لا يصح الإقرار به كالبيع والإجارة فإن من أقر أنه باع من فلان شيئا أو آجر من فلان شيئا أو اشترى من فلان كذا بشيء لا يصح إقراره ولا يجبر المقر على تسليم شيء أفاده في الدرر والشرنبلالية قوله ( كقوله لك على أحدنا ألف ) ظاهره أن القائل واحد من جماعة ولو يحصون وصدوره من أحدهم لا يعين أنه هو المطالب وأنه لا يجبر المتكلم على البيان قوله ( إلا إذا جمع بين نفسه وعبده فيصح ) هذا في حكم المعلوم لأن ما على عبده يرجع إليه في المعنى لكن إنما يظهر هذا فيما يلزمه في الحال أما ما يلزمه بعد الحرية فهو كالأجنبي فيه فإذا جمعه مع نفسه كان كقوله لك علي أو على زيد وهو مجهول لا يصح حموي قال في الأشباه إلا في مسألتين فلا يصح الأولى أن يكون العبد مديونا الثانية أن يكون مكاتبا فافهم قوله ( وكذا تضر جهالة المقر له ) أي فتبطل فائدة الإقرار لعدم اعتباره قوله ( وإلا لا ) أي لا تضر الجهالة إن لم تتفاحش على ما ذكر شيخ الإسلام في مبسوطه والناطفي في واقعاته وسوى شمس الأئمة بين المتفاحشة وغيرها في عدم الاعتبار لأن المجهول لا يصلح مستحقا إذ لا يمكنه جبره على البيان من غير تعيين المدعي فلا يفيد فائدته كما في المنح قال الحموي أقول مثل شراح الهداية وغيرها للفاحشة بأن قال لواحد من الناس ولغير الفاحشة بأن قال لأحدكما ووقع تردد بدرس شيخ مشايخنا بين أهل الدرس لو قال لأحدكم وهم ثلاثة أو أكثر محصورون هل هو من الثاني أو الأول فمال بعضهم إلى أنه من قبيل غير الفاحشة وانتصر له بما في الخانية لو قال من بايعك من هؤلاء وأشار إلى قوم معينين معدودين فأنا قبيل بثمنه جاز ا ه قال السائحاني ويظهر لي أن المتفاحش مائة أقول لكن الذي يظهر لي أن الفاحش ما زاد على المائة أخذا من قولهم في كتاب الشهادات من الباب الرابع فيمن تقبل شهادته من الهندية عن الخلاصة شهادة الجند للأمير لا تقبل إن كانوا يحصون وإن كانوا لا يحصون تقبل نص في الصيرفية في حد الإحصاء مائة وما دونه وما زاد عليه فهؤلاء لا يحصون كذا في جواهر الإخلاطي وقدمناه في الشهادات قوله ( فيصح ) لأن صاحب الحق لا يعدو من ذكره وفي مثله يؤمر بالتذكر لأن المقر قد ينسى صاحب الحق منح وهذا قول الناطفي وقال السرخسي إنها تضر أيضا قوله ( ولا يجبر على البيان ) أي إن فحشت أو لا زاد الزيلعي ويؤمر بالتذكر لأن المقر قد ينسى صاحب الحق وزاد في غاية البيان أنه يحلف لكل واحد منهما إذا ادعى وفي التاترخانية ولم يذكر أنه يستحلف لكل واحد منهما يمينا على حدة بعضهم قالوا نعم ويبدأ القاضي بيمين أيهما شاء أو يقرع وإذا حلف لكل لا يخلو من ثلاثة أوجه إن حلف لأحدهما فقط يقضي بالعبد للآخر فقط وإن نكل لهما يقضي به وبقيمة الولد بينهما نصفين سواء نكل لهما جملة بأن حلفه القاضي لهما يمينا واحدة أو على التعاقب بأن حلفه لكل على حدة وإن حلف فقد برىء عن دعوة كل فإن أراد أن يصطلحا وأخذا العبد منه لهما ذلك في قول أبي يوسف الأول وهو قول محمد كما قبل الحلف ثم رجع أبو يوسف وقال لا يجوز اصطلاحهما بعد الحلف قالوا ولا رواية عن أبي حنيفة ا ه

Section V08/P104–V08/P105İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P104–V08/P105)
Orijinal Metin (AR)

أقول والحاصل أن قول الشارح ولا يجبر على البيان موافق لما في البحر والزيلعي والعيني وشرح السيد حموي ويخالفه ما في الدرر عن الكافي حيث قال وإن لم يفحش بأن أقر أنه غصب هذا العبد من هذا أو من هذا فإنه لا يصح عند شمس الأئمة السرخسي لأنه إقرار للمجهول وقيل يصح وهو الأصح لأنه يفيد وصول الحق إلى المستحق لأنهما إذا اتفقا على أخذه فلهما حق الأخذ ويقال له بين المجهول لأن الإجمال من جهته كما لو أعتق أحد عبديه وإن لم يبين أجبره القاضي على البيان إيصالا للحق إلى المستحق ا ه وكلام الشرنبلالية يفيد موافقة ما في الدرر من أنه يجبر على البيان حيث قال قوله كما لو أعتق أحد عبديه يعني من غير تعيين أما لو أعتق أحدهما بعينه ثم نسيه لا يجبر على البيان كما في المحيط ا ه وأقول قوله لأن الإجمال الخ هكذا في الهداية وعامة الشراح قاطبة ربطوا هذا الكلام على صحة الإقرار للمجهول وصاحب الدرر ظن أنه مرتبط بالإقرار بالمجهول وليس كذلك كما يظهر لمن نظر نظر التدبر في كلام صاحب الكافي أيضا وقد سبق أنه لا جبر على المقر لبيان المقر له عند كونه مجهولا غير متفاحش فاللائق عليه أن يأتي بهذا الكلام في شرح قوله ولزمه بيان ما جهل أقول وإنما يجبره القاضي على البيان فيما إذا أعتق أحد عبديه من غير تعيين لأن الظاهر من حال المقر هو العلم بالحق الذي أقر به فيجب عليه البيان لا يقال إنه تقدم عند قوله ( أو مجهول ) أن المقر قد يتلف مالا لا يدري قيمته أو يجرح جراحة لا يعلم أرشها لأنا نقول إن ذلك احتمال اعتبر هناك بتصحيح الإقرار بالمجهول ولا يلزم من ذلك أن يسمع قوله لا أدري في جميع ما أقر به بل على القاضي أن يعتمد على ظاهر الحال ولا يصدقه فيما هو محتمل قوله ( لجهالة المدعي ) أي فيهما ولأنه قد يؤدي إلى إبطال الحق على المستحق والقاضي إنما نصب لإيصال الحق إلى مستحقه لا لإبطاله ا ه منح قوله ( بحر ) تتمة عبارته ولكل منهما أن يحلفه قوله ( ونقله في الدرر لكن باختصار مخل كما بينه عزمي زاده ) ليس في كلامه اختصار مخل بل زيادة مضرة ذكرها في غير موضعها وقد سمعت عبارته وصدرها ولم يصح الإقرار للمجهول إذا فحشت جهالته بأن يقول هذا العبد لواحد من الناس لأن المجهول لا يكون مستحقا وإن لم تفحش إلى آخر ما قدمنا عنها واعترضه عزمي زاده بأن قوله ويقال له بين المجهول مرتبط بصحة الإقرار مع جهالة المقر به لا بعدم الصحة في جهالة المقر له ولا مساغ لحمله على ذلك لأنه علل المسألة بأنه إقرار للمجهول ولا يفيد لأن فائدته الجبر على البيان وصاحب الحق مجهول وكان الواجب ذكر هذه المسألة في أثناء شرح قوله أقر بمجهول صح ليوافق كلامه كلامهم ومرامه مرامهم ا ه وحاصله أن ما ذكره صاحب الدرر من الجبر إنما هو فيما إذا جهل المقر به لا المقر له لقول الكافي لأنه إقرار للمجهول وأنه لا يفيد لأن فائدته الجبر على البيان ولا يجبر على البيان لأنه إنما يكون ذلك لصاحب الحق وهو مجهول فرع لم يذكر الإقرار العام وذكره في البحر وفي المنح وصح الإقرار بالعام كما في يدي من قليل أو كثير أو عبد أو متاع أو جميع ما يعرف بي أو جميع ما ينسب إلي لفلان وإن اختلفا في عين أنها كانت موجودة وقت الإقرار أو لا فالقول قول المقر إلا أن يقيم المقر له البينة أنها كانت موجودة في يده وقته واعلم أن القبول ليس من شرط صحة الإقرار لكنه يرتد برد المقر له صرح في الخلاصة وكثير من الكتب المعتمدة واستشكل المصنف بناء على هذا قول العمادي وقاضيخان الإقرار للغائب يتوقف على التصديق

Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

أقول والحاصل أن قول الشارح ولا يجبر على البيان موافق لما في البحر والزيلعي والعيني وشرح السيد حموي ويخالفه ما في الدرر عن الكافي حيث قال وإن لم يفحش بأن أقر أنه غصب هذا العبد من هذا أو من هذا فإنه لا يصح عند شمس الأئمة السرخسي لأنه إقرار للمجهول وقيل يصح وهو الأصح لأنه يفيد وصول الحق إلى المستحق لأنهما إذا اتفقا على أخذه فلهما حق الأخذ ويقال له بين المجهول لأن الإجمال من جهته كما لو أعتق أحد عبديه وإن لم يبين أجبره القاضي على البيان إيصالا للحق إلى المستحق ا ه وكلام الشرنبلالية يفيد موافقة ما في الدرر من أنه يجبر على البيان حيث قال قوله كما لو أعتق أحد عبديه يعني من غير تعيين أما لو أعتق أحدهما بعينه ثم نسيه لا يجبر على البيان كما في المحيط ا ه وأقول قوله لأن الإجمال الخ هكذا في الهداية وعامة الشراح قاطبة ربطوا هذا الكلام على صحة الإقرار للمجهول وصاحب الدرر ظن أنه مرتبط بالإقرار بالمجهول وليس كذلك كما يظهر لمن نظر نظر التدبر في كلام صاحب الكافي أيضا وقد سبق أنه لا جبر على المقر لبيان المقر له عند كونه مجهولا غير متفاحش فاللائق عليه أن يأتي بهذا الكلام في شرح قوله ولزمه بيان ما جهل أقول وإنما يجبره القاضي على البيان فيما إذا أعتق أحد عبديه من غير تعيين لأن الظاهر من حال المقر هو العلم بالحق الذي أقر به فيجب عليه البيان لا يقال إنه تقدم عند قوله ( أو مجهول ) أن المقر قد يتلف مالا لا يدري قيمته أو يجرح جراحة لا يعلم أرشها لأنا نقول إن ذلك احتمال اعتبر هناك بتصحيح الإقرار بالمجهول ولا يلزم من ذلك أن يسمع قوله لا أدري في جميع ما أقر به بل على القاضي أن يعتمد على ظاهر الحال ولا يصدقه فيما هو محتمل قوله ( لجهالة المدعي ) أي فيهما ولأنه قد يؤدي إلى إبطال الحق على المستحق والقاضي إنما نصب لإيصال الحق إلى مستحقه لا لإبطاله ا ه منح قوله ( بحر ) تتمة عبارته ولكل منهما أن يحلفه قوله ( ونقله في الدرر لكن باختصار مخل كما بينه عزمي زاده ) ليس في كلامه اختصار مخل بل زيادة مضرة ذكرها في غير موضعها وقد سمعت عبارته وصدرها ولم يصح الإقرار للمجهول إذا فحشت جهالته بأن يقول هذا العبد لواحد من الناس لأن المجهول لا يكون مستحقا وإن لم تفحش إلى آخر ما قدمنا عنها واعترضه عزمي زاده بأن قوله ويقال له بين المجهول مرتبط بصحة الإقرار مع جهالة المقر به لا بعدم الصحة في جهالة المقر له ولا مساغ لحمله على ذلك لأنه علل المسألة بأنه إقرار للمجهول ولا يفيد لأن فائدته الجبر على البيان وصاحب الحق مجهول وكان الواجب ذكر هذه المسألة في أثناء شرح قوله أقر بمجهول صح ليوافق كلامه كلامهم ومرامه مرامهم ا ه وحاصله أن ما ذكره صاحب الدرر من الجبر إنما هو فيما إذا جهل المقر به لا المقر له لقول الكافي لأنه إقرار للمجهول وأنه لا يفيد لأن فائدته الجبر على البيان ولا يجبر على البيان لأنه إنما يكون ذلك لصاحب الحق وهو مجهول فرع لم يذكر الإقرار العام وذكره في البحر وفي المنح وصح الإقرار بالعام كما في يدي من قليل أو كثير أو عبد أو متاع أو جميع ما يعرف بي أو جميع ما ينسب إلي لفلان وإن اختلفا في عين أنها كانت موجودة وقت الإقرار أو لا فالقول قول المقر إلا أن يقيم المقر له البينة أنها كانت موجودة في يده وقته واعلم أن القبول ليس من شرط صحة الإقرار لكنه يرتد برد المقر له صرح في الخلاصة وكثير من الكتب المعتمدة واستشكل المصنف بناء على هذا قول العمادي وقاضيخان الإقرار للغائب يتوقف على التصديق

Section V08/P105–V08/P106İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P105–V08/P106)
Orijinal Metin (AR)

ثم أجاب عنه وبحث في الجواب الرملي ثم أجاب عن الإشكال بما حاصله أن اللزوم غير الصحة ولا مانع من توقف العمل مع صحته كبيع الفضولي فالمتوقف لزومه لا صحته فالإقرار للغائب لا يلزم حتى صح إقراره لغيره كما لا يلزم من جانب المقر له حتى صح رده وأما الإقرار للحاضر فيلزم من جانب المقر حتى لا يصح إقراره لغيره به قبل رده ولا يلزم من جانب المقر له فيصح رده وأما الصحة فلا شبهة فيها من الجانبين بدون القبول وقدمنا شيئا من ذلك فارجع إليه قوله ( ولزمه بيان ما جهل ) أي يجبر عليه إذا امتنع كما في الشمني لأنه لزمه الخروج عما وجب عليه بالإقرار لأن كثيرا من الأسباب تتحقق مع الجهالة كالغصب والوديعة لأن الإنسان يغصب ما يصادف ويودع ما عنده من غير تحرير في قدره وجنسه ووصفه فيحمل عليه حتى لو فسره بالبيع أو الإجارة لا يصح إقراره لأن هذه العقود لا تصح مع الجهالة فلا يجبر على البيان زيلعي قال العلامة الخير الرملي أقول به استخرجت جواب حادثة الفتوى كرم وقف استهلك العامل عليه حصة الوقف مدة سنين أو مات العامل وأقر ورثته باستهلاك ثمرته في السنين المعينة إقرارا مجهولا في الغلة فأجبت بأنهم يجبرون على البيان والقول لهم مع الحلف إلا أن يقيم المتولي بينة بأكثر فتأمل ا ه وقال أيضا ذكر صاحب البحر في البيع في شرح قوله وإن اختلفت النقود فسد البيع لو أقر بعشرة دنانير حمر وفي البلد نقود مختلفة حمر لا يصح بلا بيان بخلاف البيع فإنه يتصرف إلى الأروج ا ه ولا ريب أن معنى قوله لا يصح بلا بيان أي لا يثبت به شيء بلا بيان بخلاف البيع فإنه يثبت الأروج بدون بيان إذ صحة الإقرار بالمجهول مقررة وعليه البيان تأمل وفي المقدسي ولو بين الغصب في عقار أو خمر مسلم صح لأنه مال فإن قيل الغصب أخذ مال متقوم محترم بغير إذن المالك على وجه يزيل يده وهو لا يصدق على العقار وخمر المسلم وأجيب بأن ذلك حقيقة وقد تترك بدلالة العادة وفي خير مطلوب سواء عين في هذه البلدة أو غيرها ولو قال الدار التي في يد فلان صح بيانه ولا تؤخذ من يده ولا يضمن المقر شيئا لأنه أقر بغصبها وهي لا تضمن بالغصب ا ه أقول وإنما يلزمه بيان ما جهل هذا إذا لم يكن الحكم عليه من لخارج أما إذا أمكن فلا ويحكم عليه بالمتيقن ألا يرى أنه لو قال لا أدري له علي سدس أو ريع فإنه يلزم الأقل وسيأتي ما يوضح ما ظهر لي وفي المقدسي له علي عبد أو قال له شرك فيه أوجب أبو يوسف قيمة وسط في الأول والشطر في الثاني ومحمد البيان فيهما ولو قال له عشرة دراهم ودانق أو قيراط فهما من الدراهم وفي الخانية له علي ثوب أو عبد صح ويقضي بقيمة وسط عند أبي يوسف وقال محمد القول له في القيمة وفي الأشباه الإقرار بالمجهول صحيح واعترضه الحموي بما في الملتقط إذا قال علي دار أو شاة قال أبو يوسف يلزمه الضمان بقيمة المقر به والقول قوله وقال بشر تجب الشاة ا ه ويمكن الجواب بمشي الأشباه على قول الإمام والخانية والملتقط على قول غيره ولعل المراد بالوسط أو القيمة من أقل المقر به لأنه مقر بأحدهما المبهم إلا بالاثنين وحينئذ فحلف بشر لفظي كذا بخط العلامة السائحاني قوله ( كشيء وحق ) بأن قال علي لفلان شيء أو حق لأن الحق قد يلزم مجهولا بأن يتلف مالا أو يجرح جراحة أو تبقى عليه باقية حساب لا يعرف قيمتها ولا أرشها ولا قدرها كما في العيني ولو قال في قوله علي حق أردت به حق الإسلام لم يصدق مطلقا سواء قاله موصولا أو مفصولا وهو ظاهر كلام الزيلعي والعيني والكفاية لأنه خلاف العرف فإذا بين بغير ذلك كان رجوعا فلا يصح وعليه المعول كما في التبيين

Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ثم أجاب عنه وبحث في الجواب الرملي ثم أجاب عن الإشكال بما حاصله أن اللزوم غير الصحة ولا مانع من توقف العمل مع صحته كبيع الفضولي فالمتوقف لزومه لا صحته فالإقرار للغائب لا يلزم حتى صح إقراره لغيره كما لا يلزم من جانب المقر له حتى صح رده وأما الإقرار للحاضر فيلزم من جانب المقر حتى لا يصح إقراره لغيره به قبل رده ولا يلزم من جانب المقر له فيصح رده وأما الصحة فلا شبهة فيها من الجانبين بدون القبول وقدمنا شيئا من ذلك فارجع إليه قوله ( ولزمه بيان ما جهل ) أي يجبر عليه إذا امتنع كما في الشمني لأنه لزمه الخروج عما وجب عليه بالإقرار لأن كثيرا من الأسباب تتحقق مع الجهالة كالغصب والوديعة لأن الإنسان يغصب ما يصادف ويودع ما عنده من غير تحرير في قدره وجنسه ووصفه فيحمل عليه حتى لو فسره بالبيع أو الإجارة لا يصح إقراره لأن هذه العقود لا تصح مع الجهالة فلا يجبر على البيان زيلعي قال العلامة الخير الرملي أقول به استخرجت جواب حادثة الفتوى كرم وقف استهلك العامل عليه حصة الوقف مدة سنين أو مات العامل وأقر ورثته باستهلاك ثمرته في السنين المعينة إقرارا مجهولا في الغلة فأجبت بأنهم يجبرون على البيان والقول لهم مع الحلف إلا أن يقيم المتولي بينة بأكثر فتأمل ا ه وقال أيضا ذكر صاحب البحر في البيع في شرح قوله وإن اختلفت النقود فسد البيع لو أقر بعشرة دنانير حمر وفي البلد نقود مختلفة حمر لا يصح بلا بيان بخلاف البيع فإنه يتصرف إلى الأروج ا ه ولا ريب أن معنى قوله لا يصح بلا بيان أي لا يثبت به شيء بلا بيان بخلاف البيع فإنه يثبت الأروج بدون بيان إذ صحة الإقرار بالمجهول مقررة وعليه البيان تأمل وفي المقدسي ولو بين الغصب في عقار أو خمر مسلم صح لأنه مال فإن قيل الغصب أخذ مال متقوم محترم بغير إذن المالك على وجه يزيل يده وهو لا يصدق على العقار وخمر المسلم وأجيب بأن ذلك حقيقة وقد تترك بدلالة العادة وفي خير مطلوب سواء عين في هذه البلدة أو غيرها ولو قال الدار التي في يد فلان صح بيانه ولا تؤخذ من يده ولا يضمن المقر شيئا لأنه أقر بغصبها وهي لا تضمن بالغصب ا ه أقول وإنما يلزمه بيان ما جهل هذا إذا لم يكن الحكم عليه من لخارج أما إذا أمكن فلا ويحكم عليه بالمتيقن ألا يرى أنه لو قال لا أدري له علي سدس أو ريع فإنه يلزم الأقل وسيأتي ما يوضح ما ظهر لي وفي المقدسي له علي عبد أو قال له شرك فيه أوجب أبو يوسف قيمة وسط في الأول والشطر في الثاني ومحمد البيان فيهما ولو قال له عشرة دراهم ودانق أو قيراط فهما من الدراهم وفي الخانية له علي ثوب أو عبد صح ويقضي بقيمة وسط عند أبي يوسف وقال محمد القول له في القيمة وفي الأشباه الإقرار بالمجهول صحيح واعترضه الحموي بما في الملتقط إذا قال علي دار أو شاة قال أبو يوسف يلزمه الضمان بقيمة المقر به والقول قوله وقال بشر تجب الشاة ا ه ويمكن الجواب بمشي الأشباه على قول الإمام والخانية والملتقط على قول غيره ولعل المراد بالوسط أو القيمة من أقل المقر به لأنه مقر بأحدهما المبهم إلا بالاثنين وحينئذ فحلف بشر لفظي كذا بخط العلامة السائحاني قوله ( كشيء وحق ) بأن قال علي لفلان شيء أو حق لأن الحق قد يلزم مجهولا بأن يتلف مالا أو يجرح جراحة أو تبقى عليه باقية حساب لا يعرف قيمتها ولا أرشها ولا قدرها كما في العيني ولو قال في قوله علي حق أردت به حق الإسلام لم يصدق مطلقا سواء قاله موصولا أو مفصولا وهو ظاهر كلام الزيلعي والعيني والكفاية لأنه خلاف العرف فإذا بين بغير ذلك كان رجوعا فلا يصح وعليه المعول كما في التبيين

Section V08/P106–V08/P107İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P106–V08/P107)
Orijinal Metin (AR)

وفي تكملة قاضي زاده أنه إذا وصله صدق وإن فصله لا يصدق وعليه مشى في التاترخانية ونقله الحموي وكذا نقله صاحب الكفاية عن المحيط والمستزاد كما في الشلبي قال السيد الحموي بقي لو مات قبل البيان توقف فيه الشيخ الحانوتي قال العلامة الشرنبلالي وينبغي أن يرجع فيه للورثة ا ه وفيه أن الوارث إذا كان لا يعلم كيف يرجع إليه فليحرر بالنقل وفيه أن الوارث قد يعلم فالرجوع إليه لاستكشاف ما عنده فإنه علمه وافق علم به قال العلامة المقدسي ينبغي أن يصدق في حق الشفعة أو التطرق ونحوه ا ه قوله ( والقول للمقر مع حلفه لأنه المنكر ) ولأنه لما كذبه فيما بين وادعى شيئا آخر بطل إقراره بتكذيبه وكان القول للمقر فيما ادعى عليه ا ه قوله ( ولا يصدق في أقل من درهم في علي مال ) لأن ما دونه من الكسور لا يطلق عليه اسم المال عادة وهو المعتبر زيلعي ومثله في الهندية وهذا استحسان وفي القياس يصدق في القليل والكثير كما قال القدوري قال ط وظاهر البحر أنه يلزمه درهم ولا يجبر على البيان وعبارته ولو قال لفلان علي دار أو عبد لا يلزمه شيء أو مال قليل أو درهم عظيم أو دريهم لزمه درهم قوله ( ومن النصاب ) معطوف على قوله من درهم وكذا المعطوفات بعده قوله ( أي نصاب الزكاة ) لأنه عظيم في الشرع حتى اعتبر صاحبه غنيا وأوجب عليه مواساة الفقراء وفي العرف حتى يعد من الأغنياء عادة منح قوله ( وقيل إن المقر فقيرا الخ ) قال في المنح والأصح أنه على قوله مبني على حال المقر في الفقر والغنى فإن القليل عند الفقير عظيم وأضعاف ذلك عند الغني ليس بعظيم وهو في الشرع متعارض فإن المائتين في الزكاة عظيم وفي السرقة والمهر العشرة عظيم فيرجع إلى حاله كذا في النهاية قوله ( في مال عظيم ) معطوف على قوله في علي مال المعمول ليصدق ففيه العطف على معمولين لعاملين مختلفين وهو لا يجوز والأولى أن يقول ولزم في علي مال درهم وفي علي مال عظيم نصاب وحينئذ ففيه العطف على معمولين لعامل واحد تأمل واعلم أن المال القليل درهم فإذا قال في له علي مال عظيم وسئل البيان فقال لا قليل ولا كثير لزمه مائتان لأنه لما قال لا قليل لزمه الكثير كذا عن محمد ويظهر لي أن يلزمه عند الإمام عشرة إذ هي الكثير عنده ولو قال علي شيء من الدراهم أو من دراهم فعليه ثلاثة قلت وعلى تقدير من تبعيضية لا يظهر مقدسي قوله ( قوله لو بينه الخ ) بأن قال مال عظيم من الذهب أو قال من الفضة لزمه النصاب من المقر به ومن الإبل أخذ نصابها أيضا فإن قال من ثياب أو كتب اعتبر النصاب بالقيمة قوله ( ومن خمس وعشرين من الإبل ) أي ولا يصدق في أقل من خمس وعشرين لو قال مال عظيم من الإبل قوله ( لأنها أدنى نصاب يؤخذ من جنسه ) جواب سؤال حاصله أن أدنى نصاب الإبل خمس فإنه يؤخذ فيها شاة وحاصل الجواب أن ما دون الخمس والعشرين من الإبل لا يجب فيه الزكاة من جنسه وإن وجبت فيه الزكاة وتقرير ذلك أن الخمس من الإبل وإن كانت مالا عظيما فعظمه لمالكه نسبي فصار له جهتان جهة الغني بتملكها فأوجبنا الشاة فيها وجهة عدم العظم الحقيقي فقلنا بعدم جواز صدقة فيها منها أفاده الحموي والظاهر أنه يعتبر في البقر والغنم نصابهما إذا بين بهما كما يستفاد من المنح ط قوله ( ومن ثلاثة نصب في أموال عظام ) لأن أقل الجميع ثلاثة فلا يصدق في أقل منه للتيقن به وينبغي على قياس قول الإمام أن يعتبر فيه حال المقر منح وفي الذخيرة ولو قال مال نفيس أو كريم أو خطير أو جليل قال الناطفي لم أجده منصوصا وكان الجرجاني يقول يلزمه مائتان

Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وفي تكملة قاضي زاده أنه إذا وصله صدق وإن فصله لا يصدق وعليه مشى في التاترخانية ونقله الحموي وكذا نقله صاحب الكفاية عن المحيط والمستزاد كما في الشلبي قال السيد الحموي بقي لو مات قبل البيان توقف فيه الشيخ الحانوتي قال العلامة الشرنبلالي وينبغي أن يرجع فيه للورثة ا ه وفيه أن الوارث إذا كان لا يعلم كيف يرجع إليه فليحرر بالنقل وفيه أن الوارث قد يعلم فالرجوع إليه لاستكشاف ما عنده فإنه علمه وافق علم به قال العلامة المقدسي ينبغي أن يصدق في حق الشفعة أو التطرق ونحوه ا ه قوله ( والقول للمقر مع حلفه لأنه المنكر ) ولأنه لما كذبه فيما بين وادعى شيئا آخر بطل إقراره بتكذيبه وكان القول للمقر فيما ادعى عليه ا ه قوله ( ولا يصدق في أقل من درهم في علي مال ) لأن ما دونه من الكسور لا يطلق عليه اسم المال عادة وهو المعتبر زيلعي ومثله في الهندية وهذا استحسان وفي القياس يصدق في القليل والكثير كما قال القدوري قال ط وظاهر البحر أنه يلزمه درهم ولا يجبر على البيان وعبارته ولو قال لفلان علي دار أو عبد لا يلزمه شيء أو مال قليل أو درهم عظيم أو دريهم لزمه درهم قوله ( ومن النصاب ) معطوف على قوله من درهم وكذا المعطوفات بعده قوله ( أي نصاب الزكاة ) لأنه عظيم في الشرع حتى اعتبر صاحبه غنيا وأوجب عليه مواساة الفقراء وفي العرف حتى يعد من الأغنياء عادة منح قوله ( وقيل إن المقر فقيرا الخ ) قال في المنح والأصح أنه على قوله مبني على حال المقر في الفقر والغنى فإن القليل عند الفقير عظيم وأضعاف ذلك عند الغني ليس بعظيم وهو في الشرع متعارض فإن المائتين في الزكاة عظيم وفي السرقة والمهر العشرة عظيم فيرجع إلى حاله كذا في النهاية قوله ( في مال عظيم ) معطوف على قوله في علي مال المعمول ليصدق ففيه العطف على معمولين لعاملين مختلفين وهو لا يجوز والأولى أن يقول ولزم في علي مال درهم وفي علي مال عظيم نصاب وحينئذ ففيه العطف على معمولين لعامل واحد تأمل واعلم أن المال القليل درهم فإذا قال في له علي مال عظيم وسئل البيان فقال لا قليل ولا كثير لزمه مائتان لأنه لما قال لا قليل لزمه الكثير كذا عن محمد ويظهر لي أن يلزمه عند الإمام عشرة إذ هي الكثير عنده ولو قال علي شيء من الدراهم أو من دراهم فعليه ثلاثة قلت وعلى تقدير من تبعيضية لا يظهر مقدسي قوله ( قوله لو بينه الخ ) بأن قال مال عظيم من الذهب أو قال من الفضة لزمه النصاب من المقر به ومن الإبل أخذ نصابها أيضا فإن قال من ثياب أو كتب اعتبر النصاب بالقيمة قوله ( ومن خمس وعشرين من الإبل ) أي ولا يصدق في أقل من خمس وعشرين لو قال مال عظيم من الإبل قوله ( لأنها أدنى نصاب يؤخذ من جنسه ) جواب سؤال حاصله أن أدنى نصاب الإبل خمس فإنه يؤخذ فيها شاة وحاصل الجواب أن ما دون الخمس والعشرين من الإبل لا يجب فيه الزكاة من جنسه وإن وجبت فيه الزكاة وتقرير ذلك أن الخمس من الإبل وإن كانت مالا عظيما فعظمه لمالكه نسبي فصار له جهتان جهة الغني بتملكها فأوجبنا الشاة فيها وجهة عدم العظم الحقيقي فقلنا بعدم جواز صدقة فيها منها أفاده الحموي والظاهر أنه يعتبر في البقر والغنم نصابهما إذا بين بهما كما يستفاد من المنح ط قوله ( ومن ثلاثة نصب في أموال عظام ) لأن أقل الجميع ثلاثة فلا يصدق في أقل منه للتيقن به وينبغي على قياس قول الإمام أن يعتبر فيه حال المقر منح وفي الذخيرة ولو قال مال نفيس أو كريم أو خطير أو جليل قال الناطفي لم أجده منصوصا وكان الجرجاني يقول يلزمه مائتان

Section V08/P107–V08/P108İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P107–V08/P108)
Orijinal Metin (AR)

وروى ابن سماعة عن أبي يوسف أنه إذا قال علي دراهم مضاعفة فعليه ستة دراهم لأن أدنى الجمع ثلاثة وضعفها ستة ولو قال دراهم أضعاف مضاعفة يلزمه ثمانية عشر درهما لأن أضعافا لفظ الجمع وأقله ثلاثة فتصير تسعة ومضاعفة التسعة ثمانية عشر ذكره الشمني قوله ( ثلاثة ) لأنها أدنى الجمع قوله ( عشرة ) عند الإمام وقالا نصاب والأصل أن رعاية الكثرة واجبة لكنه اعتبر العرف لغة وهما اعتبراه شرعا قوله ( لأنها نهاية اسم الجمع ) الإضافة للبيان أي نهاية اسم هو الجمع وهو دراهم إذ هو جمع درهم وليس المراد اسم الجمع المصطلح عليه كما لا يخفى يعني أن العشرة أقصى ما يذكر بلفظ الجمع فكان هو الأكثر من حيث اللفظ فينصرف إليه وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقالا لا يصدق في أقل من نصاب والأصل فيه ما قدمنا من أن رعاية الكثرة واجبة الخ وهو أول ما يصدق عليه جمع الكثرة أما تعليل الشارح فيوهم أن العبرة لأقل ما يصدق اللفظ لا لنهايته إذ هي مشكوكة والمال لا يثبت بالشك فتعين ما قلنا تأمل قوله ( وكذا درهما درهم ) أي لا يصدق في أقل من درهم في قوله له علي كذا درهما لأنه تفسير للمبهم كذا في الهداية وفيه ما سبق من مخالفة العطف قال الإتقاني وينبغي أن يلزمه في هذا أحد عشرة لأنه أول العدد الذي يقع مميزه منصوبا هكذا نقل عن أهل اللغة فلا يصدق في بيانه بدرهم والقياس فيه ما قاله في مختصر الأسرار إذا قال له كذا درهم أنه يلزمه عشرون لأنه ذكر جملة وفسرها بدرهم منصوب وذلك يكون من عشرين إلى تسعين فيجب الأقل وهو عشرون لأنه متيقن ا ه ومثله في الشرنبلالية وفي السراج وإن قال كذا درهما لزمه عشرون وإن قال كذا درهم بالخفض لزمه مائة وإن قال كذا درهم بالرفع أو بالسكون لزمه درهم واحد لأنه تفسير للمبهم قوله ( على المعتمد ) لأن ما في المتون مقدم على ما في الفتاوى شرنبلالية وفي التتمة والذخيرة درهمان لأن كذا كناية عن العدد وأقله اثنان إذ الواحد لا يعد حتى يكون معه شيء وفي شرح المختار قيل يلزمه عشرون وهو القياس لأن أقل عدد غير مركب يذكر بعده الدرهم بالنصب عشرون منح قوله ( ولو خفضه لزمه درهم ) كذا روي عن محمد وإن قال كذا كذا درهم بالخفض لزمه ثلاثمائة والتوجيه في غاية البيان قوله ( وفي دريهم الخ ) أي بالتصغير وكذا لو صغر الدينار يلزمه تاما لأن التصغير يكون لصغر الحجم وللاستحقار ولخفة الوزن فلا ينقص الوزن بالشك ط قوله ( أو درهم عظيم ) إنما لزمه درهم لأن الدرهم معلوم القدر فلا يزداد قدره بقوله عظيم لأنه وصف ا ه تبيين قال المقدسي ينبغي إذا كانت الدراهم مختلفة أن يجب من أعظمها عملا بالوصف المذكور حموي قوله ( والمعتبر الوزن المعتاد إلا بحجة ) قال صاحب الهداية وينصرف إلى الوزن المعتاد أي بين الناس وذلك لأن المطلق من الألفاظ ينصرف إلى المتعارف وهو غالب نقد البلد ولا يصدق في أقل من ذلك لأنه يريد الرجوع عما اقتضاه كلامه قال في تحفة الفقهاء ولو قال علي ألف درهم فهو على ما يتعارفه أهل البلد من الأوزان أو العدد وإن لم يكن شيئا متعارفا يحمل على وزن سبعة فإنه الوزن المعتبر في الشرع وكذلك في الدينار يعتبر المثاقيل إلا في موضع متعارف فيه بخلافه ا ه شلبي وفي الكافي وإن كان نقد البلد مختلفا فهو على الأقل من ذلك ا ه ولا يصدق إن ادعى وزنا دون ذلك ا ه بتصرف فقوله إلا بحجة إن أريد بها البيان فالأمر ظاهر وإن لم يكن بيانا فالحجة عرف البلد فتدبر ط قوله ( وكذا كذا درهما ) بالنصب

Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وروى ابن سماعة عن أبي يوسف أنه إذا قال علي دراهم مضاعفة فعليه ستة دراهم لأن أدنى الجمع ثلاثة وضعفها ستة ولو قال دراهم أضعاف مضاعفة يلزمه ثمانية عشر درهما لأن أضعافا لفظ الجمع وأقله ثلاثة فتصير تسعة ومضاعفة التسعة ثمانية عشر ذكره الشمني قوله ( ثلاثة ) لأنها أدنى الجمع قوله ( عشرة ) عند الإمام وقالا نصاب والأصل أن رعاية الكثرة واجبة لكنه اعتبر العرف لغة وهما اعتبراه شرعا قوله ( لأنها نهاية اسم الجمع ) الإضافة للبيان أي نهاية اسم هو الجمع وهو دراهم إذ هو جمع درهم وليس المراد اسم الجمع المصطلح عليه كما لا يخفى يعني أن العشرة أقصى ما يذكر بلفظ الجمع فكان هو الأكثر من حيث اللفظ فينصرف إليه وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقالا لا يصدق في أقل من نصاب والأصل فيه ما قدمنا من أن رعاية الكثرة واجبة الخ وهو أول ما يصدق عليه جمع الكثرة أما تعليل الشارح فيوهم أن العبرة لأقل ما يصدق اللفظ لا لنهايته إذ هي مشكوكة والمال لا يثبت بالشك فتعين ما قلنا تأمل قوله ( وكذا درهما درهم ) أي لا يصدق في أقل من درهم في قوله له علي كذا درهما لأنه تفسير للمبهم كذا في الهداية وفيه ما سبق من مخالفة العطف قال الإتقاني وينبغي أن يلزمه في هذا أحد عشرة لأنه أول العدد الذي يقع مميزه منصوبا هكذا نقل عن أهل اللغة فلا يصدق في بيانه بدرهم والقياس فيه ما قاله في مختصر الأسرار إذا قال له كذا درهم أنه يلزمه عشرون لأنه ذكر جملة وفسرها بدرهم منصوب وذلك يكون من عشرين إلى تسعين فيجب الأقل وهو عشرون لأنه متيقن ا ه ومثله في الشرنبلالية وفي السراج وإن قال كذا درهما لزمه عشرون وإن قال كذا درهم بالخفض لزمه مائة وإن قال كذا درهم بالرفع أو بالسكون لزمه درهم واحد لأنه تفسير للمبهم قوله ( على المعتمد ) لأن ما في المتون مقدم على ما في الفتاوى شرنبلالية وفي التتمة والذخيرة درهمان لأن كذا كناية عن العدد وأقله اثنان إذ الواحد لا يعد حتى يكون معه شيء وفي شرح المختار قيل يلزمه عشرون وهو القياس لأن أقل عدد غير مركب يذكر بعده الدرهم بالنصب عشرون منح قوله ( ولو خفضه لزمه درهم ) كذا روي عن محمد وإن قال كذا كذا درهم بالخفض لزمه ثلاثمائة والتوجيه في غاية البيان قوله ( وفي دريهم الخ ) أي بالتصغير وكذا لو صغر الدينار يلزمه تاما لأن التصغير يكون لصغر الحجم وللاستحقار ولخفة الوزن فلا ينقص الوزن بالشك ط قوله ( أو درهم عظيم ) إنما لزمه درهم لأن الدرهم معلوم القدر فلا يزداد قدره بقوله عظيم لأنه وصف ا ه تبيين قال المقدسي ينبغي إذا كانت الدراهم مختلفة أن يجب من أعظمها عملا بالوصف المذكور حموي قوله ( والمعتبر الوزن المعتاد إلا بحجة ) قال صاحب الهداية وينصرف إلى الوزن المعتاد أي بين الناس وذلك لأن المطلق من الألفاظ ينصرف إلى المتعارف وهو غالب نقد البلد ولا يصدق في أقل من ذلك لأنه يريد الرجوع عما اقتضاه كلامه قال في تحفة الفقهاء ولو قال علي ألف درهم فهو على ما يتعارفه أهل البلد من الأوزان أو العدد وإن لم يكن شيئا متعارفا يحمل على وزن سبعة فإنه الوزن المعتبر في الشرع وكذلك في الدينار يعتبر المثاقيل إلا في موضع متعارف فيه بخلافه ا ه شلبي وفي الكافي وإن كان نقد البلد مختلفا فهو على الأقل من ذلك ا ه ولا يصدق إن ادعى وزنا دون ذلك ا ه بتصرف فقوله إلا بحجة إن أريد بها البيان فالأمر ظاهر وإن لم يكن بيانا فالحجة عرف البلد فتدبر ط قوله ( وكذا كذا درهما ) بالنصب

%0
10 Section

Questions