Section V02/P087–V02/P089İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P087–V02/P089)
Orijinal Metin (AR)قوله ( وقيل لا ) أي لا يعود بعد ما استتم قائما كالفرض وقدمنا أنه في التاترخانية صححه قال في شرح المنية والخلاف فيما إذا أحرم بنية الأربع فإن نوى ثنتين عاد اتفاقا قوله ( فسجد له ) أي للسهو قوله ( بعد السلام ) وكذا قبله كما يفيده ما يذكره من التعليل وكأن المصنف قيد به تبعا للخلاصة لكونه السنة في محل السجود عندنا لا لكون البعدية أولى كما قيل فافهم قوله ( عليه ) أي على ما صلى ط قوله ( تحريما ) لما يأتي من أن نقض الواجب لا يجوز قوله ( لئلا يبطل سجوده الخ ) ونقض الواجب وإبطاله لا يجوز إلا إذا استلزم تصحيحه نقض ما هو فوقه بحر عن الفتح أي كما في مسألة المسافر الآتية قال ح قال شيخنا هذا في البناء على النفل وأما البناء على الفرض ففيه كراهتان أخريان الأولى تأخير سلام المكتوبة الثانية الدخول في النفل بلا تحريمة مبتدأة ا ه قال ط وهذا الأخير يظهر أيضا في بناء النفل على مثله إذا كان نوى أولا ركعتين ا ه تأمل قوله ( بخلاف المسافر الخ ) أي لو كان مسافرا فسجد للسهو ثم نوى الإقامة فله ذلك لأنه لو لم يبن وقد لزم الإتمام بنية الإقامة بطلت صلاته وفي البناء نقض الواجب وهو أدنى فيتحمل دفعا للأعلى بحر قوله ( ويعيد وهو ) أي من ليس له البناء وهو بإطلاقه يشمل المفترض ويخالفه ما قدمه أول الباب عن القنية من أنه لو بنى النفل على فرض سها فيه لم يسجد وقدمنا الكلام عليه قوله ( والمسافر ) الأولى أن يقول كالمسافر لئلا يوهم قوله على المختار أن فيه خلافا مع أنه خلاف ما يفهم من البحر أفاده ط قلت بل صرح به في الإمداد قوله ( على المختار ) وقيل لا يعيده لأنه وقع جابرا حين وقع فيعتد به ح عن الإمداد قوله ( يخرجه من الصلاة الخ ) هذا عندهما وأما عند محمد فإنه لا يخرجه منها أصلا كما في البحر وغيره قوله ( إن سجد عاد الخ ) أفاد أن معنى التوقف أنه يخرجه منها من كل وجه على احتمال أن يعود إلى حرمتها بالسجود بعد خروجه منها ولهم فيه تفسير آخر وهو أنه قبل السجود يتوقف على ظهور عاقبته إن سجد تبين أنه لم يخرجه وإن لم يسجد تبين أنه أخرجه من وقت وجوده وتمامه في الفتح قوله ( بنية الإقامة ) أي بعد السلام وقبل السجود كما هو فرض المسألة أما قبل السلام فلا شك في أنه يصير فرضه أربعا لأنه لم يخرج من حرمة الصلاة اتفاقا وكذا بعد السلام والسجود لأنه في حرمة الصلاة اتفاقا أما على قول محمد فظاهر وأما على قولهما فلأنه عاد إلى حرمتها بالسجود وهذه المسألة الأخيرة هي التي تقدمت في قوله بخلاف المسافر قوله ( كذا في عامة الكتب ) في بعض النسخ كذا في غاية البيان وهي الصواب لأن المذكور في عامة الكتب كالهداية وشروحها والكافي وقاضيخان وغيرها عدم انتقاض الطهارة وعدم صيرورة الفرض أربعا عندهما من غير تفصيل بين العود إلى السجود وعدمه وإنما ذكروا هذا التفصيل في مسألة الاقتداء فقد لعدم إمكانه في غيرها أما إجراء التفصيل في المسائل الثلاث كما فعل المصنف فهو مذكور في غاية البيان كما نقله عنها في البحر وكذا في متن الوقاية والدرر والملتقى وقد نبه غير واحد على غلطهم وكذا قال القهستاني إن ما سوى مسألة الاقتداء ليس من فروع الخلاف إلا إذا سقط الشرطيتان وفي الوقاية هنا سهو مشهور ا ه وأراد بالشرطيتين قوله إن عاد إلى السجود وإلا فلا والحاصل أن الصواب في التعبير أن يقول كما قال ابن الكمال سلام من عليه السهو يخرجه منها خروجا موقوفا عندهما خلافا لمحمد فيصح الاقتداء به إن سجد بعد وإلا فلا ولا يبطل وضوءه بالقهقهة ولا يصير فرضه أربعا بنية الإقامة ا ه
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( وقيل لا ) أي لا يعود بعد ما استتم قائما كالفرض وقدمنا أنه في التاترخانية صححه قال في شرح المنية والخلاف فيما إذا أحرم بنية الأربع فإن نوى ثنتين عاد اتفاقا قوله ( فسجد له ) أي للسهو قوله ( بعد السلام ) وكذا قبله كما يفيده ما يذكره من التعليل وكأن المصنف قيد به تبعا للخلاصة لكونه السنة في محل السجود عندنا لا لكون البعدية أولى كما قيل فافهم قوله ( عليه ) أي على ما صلى ط قوله ( تحريما ) لما يأتي من أن نقض الواجب لا يجوز قوله ( لئلا يبطل سجوده الخ ) ونقض الواجب وإبطاله لا يجوز إلا إذا استلزم تصحيحه نقض ما هو فوقه بحر عن الفتح أي كما في مسألة المسافر الآتية قال ح قال شيخنا هذا في البناء على النفل وأما البناء على الفرض ففيه كراهتان أخريان الأولى تأخير سلام المكتوبة الثانية الدخول في النفل بلا تحريمة مبتدأة ا ه قال ط وهذا الأخير يظهر أيضا في بناء النفل على مثله إذا كان نوى أولا ركعتين ا ه تأمل قوله ( بخلاف المسافر الخ ) أي لو كان مسافرا فسجد للسهو ثم نوى الإقامة فله ذلك لأنه لو لم يبن وقد لزم الإتمام بنية الإقامة بطلت صلاته وفي البناء نقض الواجب وهو أدنى فيتحمل دفعا للأعلى بحر قوله ( ويعيد وهو ) أي من ليس له البناء وهو بإطلاقه يشمل المفترض ويخالفه ما قدمه أول الباب عن القنية من أنه لو بنى النفل على فرض سها فيه لم يسجد وقدمنا الكلام عليه قوله ( والمسافر ) الأولى أن يقول كالمسافر لئلا يوهم قوله على المختار أن فيه خلافا مع أنه خلاف ما يفهم من البحر أفاده ط قلت بل صرح به في الإمداد قوله ( على المختار ) وقيل لا يعيده لأنه وقع جابرا حين وقع فيعتد به ح عن الإمداد قوله ( يخرجه من الصلاة الخ ) هذا عندهما وأما عند محمد فإنه لا يخرجه منها أصلا كما في البحر وغيره قوله ( إن سجد عاد الخ ) أفاد أن معنى التوقف أنه يخرجه منها من كل وجه على احتمال أن يعود إلى حرمتها بالسجود بعد خروجه منها ولهم فيه تفسير آخر وهو أنه قبل السجود يتوقف على ظهور عاقبته إن سجد تبين أنه لم يخرجه وإن لم يسجد تبين أنه أخرجه من وقت وجوده وتمامه في الفتح قوله ( بنية الإقامة ) أي بعد السلام وقبل السجود كما هو فرض المسألة أما قبل السلام فلا شك في أنه يصير فرضه أربعا لأنه لم يخرج من حرمة الصلاة اتفاقا وكذا بعد السلام والسجود لأنه في حرمة الصلاة اتفاقا أما على قول محمد فظاهر وأما على قولهما فلأنه عاد إلى حرمتها بالسجود وهذه المسألة الأخيرة هي التي تقدمت في قوله بخلاف المسافر قوله ( كذا في عامة الكتب ) في بعض النسخ كذا في غاية البيان وهي الصواب لأن المذكور في عامة الكتب كالهداية وشروحها والكافي وقاضيخان وغيرها عدم انتقاض الطهارة وعدم صيرورة الفرض أربعا عندهما من غير تفصيل بين العود إلى السجود وعدمه وإنما ذكروا هذا التفصيل في مسألة الاقتداء فقد لعدم إمكانه في غيرها أما إجراء التفصيل في المسائل الثلاث كما فعل المصنف فهو مذكور في غاية البيان كما نقله عنها في البحر وكذا في متن الوقاية والدرر والملتقى وقد نبه غير واحد على غلطهم وكذا قال القهستاني إن ما سوى مسألة الاقتداء ليس من فروع الخلاف إلا إذا سقط الشرطيتان وفي الوقاية هنا سهو مشهور ا ه وأراد بالشرطيتين قوله إن عاد إلى السجود وإلا فلا والحاصل أن الصواب في التعبير أن يقول كما قال ابن الكمال سلام من عليه السهو يخرجه منها خروجا موقوفا عندهما خلافا لمحمد فيصح الاقتداء به إن سجد بعد وإلا فلا ولا يبطل وضوءه بالقهقهة ولا يصير فرضه أربعا بنية الإقامة ا ه
Section V02/P089–V02/P090İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P089–V02/P090)
Orijinal Metin (AR)وعند محمد يصح الاقتداء مطلقا ويبطل الوضوء ويصير الفرض أربعا فالخلاف في المسائل الثلاث لكن المسألة الأولى عندهما على التفصيل المذكور دون الأخيرتين فإجراء التفصيل في المسائل الثلاث كما فعل المصنف غلط مخالف لعامة الكتب قوله ( وهو غلط في الأخيرتين الخ ) أي ذكر الشرطيتين وهما قوله إن سجد وإلا لا غلط في المسألتين الأخيرتين لأنه عندهما لا تفصيل فيهما وإنما التفصيل المذكور في الأولى فقط كما ذكرنا أما في القهقهة فلأنها أوجبت سقوط السجود عند الكل لفوات حرة الصلاة لأنها كلام فالحكم النقض عنده وعدمه عندهما كما صرح به في المحيط وشرح الطحاوي بحر أي لأنه عند محمد لم يخرج بالسلام عن حرمة الصلاة فانتقضت طهارته وعندهما خرج من كل وجه ولا يمكنه أن يعود إلى الصلاة بالسجود لوجود المنافي وهو القهقهة لأنها كلام كما لو سلم وأحدث عمدا بعده فإن سلامه لم يبق موقوفا بعد الحدث وأما في نية الإقامة فقال في المحيط وغيره إنه لا يتغير فرضه ويسقط عند سجود السهو وفي المعراج سواء سجد أو لا لأنه لو تغير به لصحت نيته قبله ولو صحت لوقعت السجدة في وسط الصلاة ولا يتعد بها فصار كأنه لم يسجد أصلا فلو صحت لصحت بلا سجود بحر ونهر وحاصله أنه لو صح سجوده لبطل وما يؤدي تصحيحه إلى إبطاله فهو باطل وفيه دور أيضا يوضحه ما في البزازية أنه عندهما خرج من الصلاة ولا يعود إلا بعوده إلى سجوده السهو ولا يمكنه العود إليه إلا بعد تمام الصلاة ولا يمكنه إتمام الصلاة إلا بعد العود إلى السجود فجاء الدور قال وبيانه أنه لا يمكنه العود إلى سجوده لأنه سجوده ما يكون جابرا والجابر بالنص هو الواقع في آخر الصلاة ولا آخر لها قبل التمام فقلنا بأنه تمت صلاته وخرج منها قطعا للدور ا ه والحاصل أنه حيث لم يمكنه العود إلى السجود لما علمته لم يمكن عوده إلى الصلاة فبقي خارجا منها بالسلام خروجا باتا حتى لو سجد وقع لغوا كما لو سجد بعد القهقهة في المسألة التي قبلها أو بعد الحدث العمد ولذا صرح الكمال وغيره من الشراح كصاحب النهاية والعناية وقاضيخان بأنه لا يتغير فرضه بنية الإقامة لأن النية لم تحل في حرمة الصلاة فقد ظهر لك بهذا التقرير سقوط ما ذكره في الإمداد منتصرا لما في غاية البيان في هذه المسألة بما حاصله أن عدم صحة نية الإقامة إنما هو على تقدير عدم السجود وهو قد سجد فتصح نيته لما في الدراية إذا سجد فنوى الإقامة صحت ا ه فكذلك هنا وإلا لزم التناقض وقول الكمال إن النية لم تحصل في حرمة الصلاة غير مسلم لتصريحه بأن سلام من عليه السهو لا يخرجه منها ويلزم صاحب البحر في قوله لئلا يقع في خلال الصلاة أن نية الإقامة بعد سجوده لا تصح لوقوع السجود في خلال الصلاة مع اتفاقهم على صحتها أقول والجواب ما تحققته من أنه إذا سجد وقع لغوا فكأنه لم يسجد فلم يعد إلى حرمة الصلاة فلم تصح نيته بخلاف ما في الدراية فإنه إذا سجد أولا عاد إليها فصحت نيته بخلاف ما إذا نوى أولا ثم سجد فإنه لا يعود إليها لما علمته من الدور واستلزام صحة السجود بطلانه فلا تناقض بين المسألتين وأما ما ذكره الكمال فقد صرح به غيره كما علمت وتصريحه بأن سلام من عليه السهو لا يخرجه منها أي خروجا باتا بل يخرجه على احتمال العود إن أمكن وهنا لم يمكن للمحذور المذكور وقولهم تصح نية الإقامة بعد السجود ويلغو السجود لوقوعه في خلال الصلاة صحيح لأن إلغاء السجود فيه لم يكن بسبب إيجابه المقتضي للدور كما في مسألتنا بل بسبب تصحيح النية فيه الموجبة للإتمام وتصحيح النية فيه لا يستدعي إيجاب السجود بخلاف مسألتنا فإن فيها يلزم من صحة النية أن تصح بلا سجود لوقوعه في وسط الصلاة ومع عدم السجود لا يعود إلا حرمة الصلاة وإذا لم يعد إليها لم تصح نية الإقامة فيلزم الدور
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وعند محمد يصح الاقتداء مطلقا ويبطل الوضوء ويصير الفرض أربعا فالخلاف في المسائل الثلاث لكن المسألة الأولى عندهما على التفصيل المذكور دون الأخيرتين فإجراء التفصيل في المسائل الثلاث كما فعل المصنف غلط مخالف لعامة الكتب قوله ( وهو غلط في الأخيرتين الخ ) أي ذكر الشرطيتين وهما قوله إن سجد وإلا لا غلط في المسألتين الأخيرتين لأنه عندهما لا تفصيل فيهما وإنما التفصيل المذكور في الأولى فقط كما ذكرنا أما في القهقهة فلأنها أوجبت سقوط السجود عند الكل لفوات حرة الصلاة لأنها كلام فالحكم النقض عنده وعدمه عندهما كما صرح به في المحيط وشرح الطحاوي بحر أي لأنه عند محمد لم يخرج بالسلام عن حرمة الصلاة فانتقضت طهارته وعندهما خرج من كل وجه ولا يمكنه أن يعود إلى الصلاة بالسجود لوجود المنافي وهو القهقهة لأنها كلام كما لو سلم وأحدث عمدا بعده فإن سلامه لم يبق موقوفا بعد الحدث وأما في نية الإقامة فقال في المحيط وغيره إنه لا يتغير فرضه ويسقط عند سجود السهو وفي المعراج سواء سجد أو لا لأنه لو تغير به لصحت نيته قبله ولو صحت لوقعت السجدة في وسط الصلاة ولا يتعد بها فصار كأنه لم يسجد أصلا فلو صحت لصحت بلا سجود بحر ونهر وحاصله أنه لو صح سجوده لبطل وما يؤدي تصحيحه إلى إبطاله فهو باطل وفيه دور أيضا يوضحه ما في البزازية أنه عندهما خرج من الصلاة ولا يعود إلا بعوده إلى سجوده السهو ولا يمكنه العود إليه إلا بعد تمام الصلاة ولا يمكنه إتمام الصلاة إلا بعد العود إلى السجود فجاء الدور قال وبيانه أنه لا يمكنه العود إلى سجوده لأنه سجوده ما يكون جابرا والجابر بالنص هو الواقع في آخر الصلاة ولا آخر لها قبل التمام فقلنا بأنه تمت صلاته وخرج منها قطعا للدور ا ه والحاصل أنه حيث لم يمكنه العود إلى السجود لما علمته لم يمكن عوده إلى الصلاة فبقي خارجا منها بالسلام خروجا باتا حتى لو سجد وقع لغوا كما لو سجد بعد القهقهة في المسألة التي قبلها أو بعد الحدث العمد ولذا صرح الكمال وغيره من الشراح كصاحب النهاية والعناية وقاضيخان بأنه لا يتغير فرضه بنية الإقامة لأن النية لم تحل في حرمة الصلاة فقد ظهر لك بهذا التقرير سقوط ما ذكره في الإمداد منتصرا لما في غاية البيان في هذه المسألة بما حاصله أن عدم صحة نية الإقامة إنما هو على تقدير عدم السجود وهو قد سجد فتصح نيته لما في الدراية إذا سجد فنوى الإقامة صحت ا ه فكذلك هنا وإلا لزم التناقض وقول الكمال إن النية لم تحصل في حرمة الصلاة غير مسلم لتصريحه بأن سلام من عليه السهو لا يخرجه منها ويلزم صاحب البحر في قوله لئلا يقع في خلال الصلاة أن نية الإقامة بعد سجوده لا تصح لوقوع السجود في خلال الصلاة مع اتفاقهم على صحتها أقول والجواب ما تحققته من أنه إذا سجد وقع لغوا فكأنه لم يسجد فلم يعد إلى حرمة الصلاة فلم تصح نيته بخلاف ما في الدراية فإنه إذا سجد أولا عاد إليها فصحت نيته بخلاف ما إذا نوى أولا ثم سجد فإنه لا يعود إليها لما علمته من الدور واستلزام صحة السجود بطلانه فلا تناقض بين المسألتين وأما ما ذكره الكمال فقد صرح به غيره كما علمت وتصريحه بأن سلام من عليه السهو لا يخرجه منها أي خروجا باتا بل يخرجه على احتمال العود إن أمكن وهنا لم يمكن للمحذور المذكور وقولهم تصح نية الإقامة بعد السجود ويلغو السجود لوقوعه في خلال الصلاة صحيح لأن إلغاء السجود فيه لم يكن بسبب إيجابه المقتضي للدور كما في مسألتنا بل بسبب تصحيح النية فيه الموجبة للإتمام وتصحيح النية فيه لا يستدعي إيجاب السجود بخلاف مسألتنا فإن فيها يلزم من صحة النية أن تصح بلا سجود لوقوعه في وسط الصلاة ومع عدم السجود لا يعود إلا حرمة الصلاة وإذا لم يعد إليها لم تصح نية الإقامة فيلزم الدور
Section V02/P090–V02/P091İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P090–V02/P091)
Orijinal Metin (AR)وبعد تقرير هذا الجواب بما ذكرنا رأيت شيخ مشايخنا الرحمتي ذكر نحوه ولله الحمد فافهم قوله ( ويسجد للسهو ولو مع سلامه للقطع ) أي قطع الصلاة وعدم العود إليها بالسجود قيد بالسهو لأنه لو سلم ذاكرا أن عليه سجده تلاوة أو قراءة التشهد الأخير سقطت عنه لأن سلامه عمد فيخرجه من الصلاة ولا تفسد صلاته لأنه لم يبق عليه ركن من أركان الصلاة بل تكون ناقصة لترك الواجب وكذا لو سلم وعليه تلاوية وسهوية ذاكرا لهما أو للتلاوية سقطتا إلا إذاتذكر أنه لم يتشهد ولو سلم وعليه صلبية فقط أو صلبية وسهوية ذاكرا لهما أو للصلبية فقط فسدت صلاته ولو عليه تلاوية أيضا فسلم ذاكرا لها أو للصلبية فسدت أيضا وهذا في الصلبية ظاهر لأنها ركن وأما في التلاوية فمقتضى ما مر أنها لا تفسد وهو رواية أصحاب الإملاء عن أبي يوسف لأن سلامه في حق الركن سلام سهو وفي حق الواجب سلام عمد وكلاهما لا يوجب فساد الصلاة لكن ظاهر الرواية أنها تفسد لأن سلام السهو لا يخرج وسلام العمد يخرج فترجح جانب الخروج احتياطا وما أحسن قول محمد فسدت في الوجهين أي في تذكر التلاوية أو الصلبية لأنه لا يستطيع أن يقضي التي كان ذاكرا لها بعد التسليم وإذا جعل عليه قضاء التي كان ناسيا لها وجب أن يقضي التي كان ذاكرا لها وتمام ذلك في الفتح والبدائع قوله ( لبطلان التحريمة ) أي بالتحول أو التكلم وقيل لا يقطع للتحول ما لم يتكلم أو يخرج من المسجد كما في الدرر عن النهاية إمداد قوله ( ولو نسي السهو الخ ) أو في كلامه مانعة الخلو فيصدق بسبع صور وهي ما لو كان عليه سهوية فقط أو صلبية فقط أو تلاوية فقط أو كان عليه الثلاثة أو اثنتان منها أي صلبية مع تلاوية أو سهوية مع إحداهما ففي هذه كلها إذا سلم ناسيا لما عليه كله أو لما سوى السهوية لا يعد سلامه قاطعا فإذا تذكر يلزمه ذلك الذي تذكره ويرتب بين السجدات حتى لو كان عليه تلاوية وصلبية يقضيهما مرتبا وهذا يفيد وجوب النية في المقضي من السجدات كما ذكر في الفتح ثم يتشهد ويسلم ثم يسجد للسهو وقيدنا بقولنا أي لما سوى السهوية لأنه لو سلم ذاكرا لها ناسيا لغيرها يلزمه أيضا لأن السلام مع تذكر سجود السهو لا يقطع بخلاف تذكر غيرها فإنه يقطع عن التفصيل المار قبل ذلك فافهم قوله ( ما دام في المسجد ) أي وإن تحول عن القبلة استحسانا لأن المسجد كله في حكم مكان واحد ولذا صح الاقتداء فيه وإن كان بينهما فرجة وأما إذا كان في الصحراء فإن تذكر قبل أن يجاوز الصفوف من خلفه أو يمينه أو يساره عاد إلى قضاء ما عليه لأن ذلك الموضع ملحق بالمسجد وإن مشى أمامه فالأصح اعتبار موضع سجوده أو سترته إن كان له سترة بين يديه كما في البدائع والفتح تنبيه قال هنا ما دام في المسجد وفيما قبله ما لم يتحول عن القبلة ولعل وجه الفرق أن السلام هنا لما كان سهوا لم يجعل مجرد الانحراف عن القبلة مانعا ولما كان فيما قبله عمدا جعل مانعا على أحد القولين وهو ما مشى عليه المصنف لما في البدائع من أن السجود لا يسقط بالسلام ولو عمدا إلا إذا فعل فعلا يمنعه من البناء بأن تكلم أو قهقه أو أحدث عمدا أو خرج من المسجد أو صرف وجهه عن القبلة وهو ذاكر له لأنه فات محله وهو تحريمة الصلاة فسقط ضرورة فوات محله ا ه تأمل قوله ( توهما ) أي ذا توهم أو متوهما قوله ( أتمها أربعا ) إلا إذ سلم قائما في غير جنازة كما قدمه في مفسدات الصلاة لأن القيام في غير الجنازة ليس مظنة للسلام فلا يغتفر السهو فيه قوله ( لأنه دعاء من وجه ) أي فلذا خالف الكلام حيث كان مبطلا ولو ساهيا
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وبعد تقرير هذا الجواب بما ذكرنا رأيت شيخ مشايخنا الرحمتي ذكر نحوه ولله الحمد فافهم قوله ( ويسجد للسهو ولو مع سلامه للقطع ) أي قطع الصلاة وعدم العود إليها بالسجود قيد بالسهو لأنه لو سلم ذاكرا أن عليه سجده تلاوة أو قراءة التشهد الأخير سقطت عنه لأن سلامه عمد فيخرجه من الصلاة ولا تفسد صلاته لأنه لم يبق عليه ركن من أركان الصلاة بل تكون ناقصة لترك الواجب وكذا لو سلم وعليه تلاوية وسهوية ذاكرا لهما أو للتلاوية سقطتا إلا إذاتذكر أنه لم يتشهد ولو سلم وعليه صلبية فقط أو صلبية وسهوية ذاكرا لهما أو للصلبية فقط فسدت صلاته ولو عليه تلاوية أيضا فسلم ذاكرا لها أو للصلبية فسدت أيضا وهذا في الصلبية ظاهر لأنها ركن وأما في التلاوية فمقتضى ما مر أنها لا تفسد وهو رواية أصحاب الإملاء عن أبي يوسف لأن سلامه في حق الركن سلام سهو وفي حق الواجب سلام عمد وكلاهما لا يوجب فساد الصلاة لكن ظاهر الرواية أنها تفسد لأن سلام السهو لا يخرج وسلام العمد يخرج فترجح جانب الخروج احتياطا وما أحسن قول محمد فسدت في الوجهين أي في تذكر التلاوية أو الصلبية لأنه لا يستطيع أن يقضي التي كان ذاكرا لها بعد التسليم وإذا جعل عليه قضاء التي كان ناسيا لها وجب أن يقضي التي كان ذاكرا لها وتمام ذلك في الفتح والبدائع قوله ( لبطلان التحريمة ) أي بالتحول أو التكلم وقيل لا يقطع للتحول ما لم يتكلم أو يخرج من المسجد كما في الدرر عن النهاية إمداد قوله ( ولو نسي السهو الخ ) أو في كلامه مانعة الخلو فيصدق بسبع صور وهي ما لو كان عليه سهوية فقط أو صلبية فقط أو تلاوية فقط أو كان عليه الثلاثة أو اثنتان منها أي صلبية مع تلاوية أو سهوية مع إحداهما ففي هذه كلها إذا سلم ناسيا لما عليه كله أو لما سوى السهوية لا يعد سلامه قاطعا فإذا تذكر يلزمه ذلك الذي تذكره ويرتب بين السجدات حتى لو كان عليه تلاوية وصلبية يقضيهما مرتبا وهذا يفيد وجوب النية في المقضي من السجدات كما ذكر في الفتح ثم يتشهد ويسلم ثم يسجد للسهو وقيدنا بقولنا أي لما سوى السهوية لأنه لو سلم ذاكرا لها ناسيا لغيرها يلزمه أيضا لأن السلام مع تذكر سجود السهو لا يقطع بخلاف تذكر غيرها فإنه يقطع عن التفصيل المار قبل ذلك فافهم قوله ( ما دام في المسجد ) أي وإن تحول عن القبلة استحسانا لأن المسجد كله في حكم مكان واحد ولذا صح الاقتداء فيه وإن كان بينهما فرجة وأما إذا كان في الصحراء فإن تذكر قبل أن يجاوز الصفوف من خلفه أو يمينه أو يساره عاد إلى قضاء ما عليه لأن ذلك الموضع ملحق بالمسجد وإن مشى أمامه فالأصح اعتبار موضع سجوده أو سترته إن كان له سترة بين يديه كما في البدائع والفتح تنبيه قال هنا ما دام في المسجد وفيما قبله ما لم يتحول عن القبلة ولعل وجه الفرق أن السلام هنا لما كان سهوا لم يجعل مجرد الانحراف عن القبلة مانعا ولما كان فيما قبله عمدا جعل مانعا على أحد القولين وهو ما مشى عليه المصنف لما في البدائع من أن السجود لا يسقط بالسلام ولو عمدا إلا إذا فعل فعلا يمنعه من البناء بأن تكلم أو قهقه أو أحدث عمدا أو خرج من المسجد أو صرف وجهه عن القبلة وهو ذاكر له لأنه فات محله وهو تحريمة الصلاة فسقط ضرورة فوات محله ا ه تأمل قوله ( توهما ) أي ذا توهم أو متوهما قوله ( أتمها أربعا ) إلا إذ سلم قائما في غير جنازة كما قدمه في مفسدات الصلاة لأن القيام في غير الجنازة ليس مظنة للسلام فلا يغتفر السهو فيه قوله ( لأنه دعاء من وجه ) أي فلذا خالف الكلام حيث كان مبطلا ولو ساهيا
Section V02/P091–V02/P092İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P091–V02/P092)
Orijinal Metin (AR)قوله ( لأنه سلام عمد ) استشكل العلامة المقدسي الفرق بينه وبين ما قبله فإنه عمد أيضا قلت وذكر في شرح المنية الفرق بأنه في الأول سلام على ظن إتمام الأربع فيكون سلامه سهوا وهنا سمل عالما بأنه صلى ركعتين فوقع سلامه عمدا فيكون قاطعا فلا يبني ا ه وفي التاترخانية أن السهو وإن وقع في أصل الصلاة أوجب فسادها وإن في وصفها فلا فالأول كما إذا سلم على الركعتين على ظن أنه في الفجر أو الجمعة أو السفر والثاني كما إذا سلم عليهما على ظن أنها رابعة ا ه أي لأن العدد بمنزلة الوصف والحاصل أنه إذا ظن أنها الفجر مثلا يكون قاصدا لإيقاع السلام على رأس الركعتين فيكون متعمدا للخروج قبل إتمام الصلاة التي شرع فيها بخلاف ما إذا سلم على ظن الإتمام فإنه لم يتعمد إلا إيقاعه بعد الأربع فوقع قبلها سهوا وبالجملة فالسلام من حيث ذاته عمد فيهما ومن حيث محله مختلف فتدبر قوله ( وقيل لا تبطل الخ ) ذكره في البحر بحثا أخذا مما في المجتبى لو سلم المصلي عمدا قبل التمام قيل تفسد وقل لا حتى يقصد به خطاب آدمي ا ه فقال في البحر فينبغي أن لا تفسد في هذه المسائل على القول الثاني ا ه ومثله في النهر قال الشيخ إسماعيل وهو ظاهر والأول المجزوم به في كتب عديدة معتمدا ا ه قوله ( عدمه في الأوليين ) الظاهر أن الجمع الكثير فيما سواهما كذلك كما بحثه بعضهم ط وكذا بحثه الرحمتي وقال خصوصا في زماننا وفي جمعه حاشية أبي السعود عن العزمية أنه ليس المراد عدم جوازه بل الأولى تركه لئلا يقع الناس في فتنة ا ه قوله ( وبه جزم في الدرر ) لكنه قيده محشيها الواني بما إذا حضر جمع كثير وإلا فلا داعي إلى الترك ط قوله ( وإذا شك ) هو تساوي الأمرين بحر وقدمناه قوله ( في صلاته ) قال في فتح القدير قيد به لأنه لو شك بعد الفراغ منها أو بعد ما قعد قدر التشهد لا يعتبر إلا إذا وقع في التعيين فقط بأن تذكر بعد الفراغ أنه ترك فرضا وشك في تعيينه قالوا يسجد سجدة ثم يقعد ثم يصلي ركعتين بسجدتين ثم يقعد ثم يسجد للسهو لاحتمال أن المتروك الركوع فيكون السجود لغوا بدونه فلا بد من ركعة بسجدتين ا ه قال في البحر ولا حاجة إلى هذا الاستثناء لأن الكلام في الشك بعد الفراغ وهذا تيقن ترك ركن غير أنه شك في تعيينه نعم يستثنى ما في الخلاصة لو أخبره عدل بعد السلام أنك صليت الظهر ثلاثاوشك في صدقه يعيد احتياطا لأن الشك في صدقه شك في الصلاة قوله ( من لم يكن ذلك عادة له ) هذا قول شمس الأئمة السرخسي واختاره في البدائع ونص في الذخيرة على أنه الأشبه قال في الحلية وهو كذلك وقال فخر الإسلام من لم يقع له في هذه الصلاة واختاره ابن الفضل قوله ( وقيل الخ ) ثمرة الخلاف تظهر فيما لو سها في صلاته أول مرة واستقبل ثم لم يسه سنين ثم سها فعلى قول السرخسي يستأنف لأنه لم يكن من عادته وإنما حصل له مرة واحدة والعادة إنما هي من المعاودة أي والشرط أن لا يكون معتادا له قبل هذه الصلاة وكذا على قول فخر الإسلام خلافا لما وقع في السراج من أنه يتحرى كما يتحرى على القول الثالث كما في البحر وفي عبارة النهر هنا سهو فاجتنبه قوله ( كما صلى ) أشار بالكمية إلى أن الشك في العدد فلو في الصفة كما لو شك في ثانية الظهر أنه في العصر وفي الثالثة أنه في التطوع وفي الرابعة أنه في الظهر قالوا يكون في الظهر ولا عبرة بالشك وتمامه في البحر قوله ( استأنف بعمل مناف الخ ) فلا يخرج بمجرد النية كذا قالوا
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( لأنه سلام عمد ) استشكل العلامة المقدسي الفرق بينه وبين ما قبله فإنه عمد أيضا قلت وذكر في شرح المنية الفرق بأنه في الأول سلام على ظن إتمام الأربع فيكون سلامه سهوا وهنا سمل عالما بأنه صلى ركعتين فوقع سلامه عمدا فيكون قاطعا فلا يبني ا ه وفي التاترخانية أن السهو وإن وقع في أصل الصلاة أوجب فسادها وإن في وصفها فلا فالأول كما إذا سلم على الركعتين على ظن أنه في الفجر أو الجمعة أو السفر والثاني كما إذا سلم عليهما على ظن أنها رابعة ا ه أي لأن العدد بمنزلة الوصف والحاصل أنه إذا ظن أنها الفجر مثلا يكون قاصدا لإيقاع السلام على رأس الركعتين فيكون متعمدا للخروج قبل إتمام الصلاة التي شرع فيها بخلاف ما إذا سلم على ظن الإتمام فإنه لم يتعمد إلا إيقاعه بعد الأربع فوقع قبلها سهوا وبالجملة فالسلام من حيث ذاته عمد فيهما ومن حيث محله مختلف فتدبر قوله ( وقيل لا تبطل الخ ) ذكره في البحر بحثا أخذا مما في المجتبى لو سلم المصلي عمدا قبل التمام قيل تفسد وقل لا حتى يقصد به خطاب آدمي ا ه فقال في البحر فينبغي أن لا تفسد في هذه المسائل على القول الثاني ا ه ومثله في النهر قال الشيخ إسماعيل وهو ظاهر والأول المجزوم به في كتب عديدة معتمدا ا ه قوله ( عدمه في الأوليين ) الظاهر أن الجمع الكثير فيما سواهما كذلك كما بحثه بعضهم ط وكذا بحثه الرحمتي وقال خصوصا في زماننا وفي جمعه حاشية أبي السعود عن العزمية أنه ليس المراد عدم جوازه بل الأولى تركه لئلا يقع الناس في فتنة ا ه قوله ( وبه جزم في الدرر ) لكنه قيده محشيها الواني بما إذا حضر جمع كثير وإلا فلا داعي إلى الترك ط قوله ( وإذا شك ) هو تساوي الأمرين بحر وقدمناه قوله ( في صلاته ) قال في فتح القدير قيد به لأنه لو شك بعد الفراغ منها أو بعد ما قعد قدر التشهد لا يعتبر إلا إذا وقع في التعيين فقط بأن تذكر بعد الفراغ أنه ترك فرضا وشك في تعيينه قالوا يسجد سجدة ثم يقعد ثم يصلي ركعتين بسجدتين ثم يقعد ثم يسجد للسهو لاحتمال أن المتروك الركوع فيكون السجود لغوا بدونه فلا بد من ركعة بسجدتين ا ه قال في البحر ولا حاجة إلى هذا الاستثناء لأن الكلام في الشك بعد الفراغ وهذا تيقن ترك ركن غير أنه شك في تعيينه نعم يستثنى ما في الخلاصة لو أخبره عدل بعد السلام أنك صليت الظهر ثلاثاوشك في صدقه يعيد احتياطا لأن الشك في صدقه شك في الصلاة قوله ( من لم يكن ذلك عادة له ) هذا قول شمس الأئمة السرخسي واختاره في البدائع ونص في الذخيرة على أنه الأشبه قال في الحلية وهو كذلك وقال فخر الإسلام من لم يقع له في هذه الصلاة واختاره ابن الفضل قوله ( وقيل الخ ) ثمرة الخلاف تظهر فيما لو سها في صلاته أول مرة واستقبل ثم لم يسه سنين ثم سها فعلى قول السرخسي يستأنف لأنه لم يكن من عادته وإنما حصل له مرة واحدة والعادة إنما هي من المعاودة أي والشرط أن لا يكون معتادا له قبل هذه الصلاة وكذا على قول فخر الإسلام خلافا لما وقع في السراج من أنه يتحرى كما يتحرى على القول الثالث كما في البحر وفي عبارة النهر هنا سهو فاجتنبه قوله ( كما صلى ) أشار بالكمية إلى أن الشك في العدد فلو في الصفة كما لو شك في ثانية الظهر أنه في العصر وفي الثالثة أنه في التطوع وفي الرابعة أنه في الظهر قالوا يكون في الظهر ولا عبرة بالشك وتمامه في البحر قوله ( استأنف بعمل مناف الخ ) فلا يخرج بمجرد النية كذا قالوا
Section V02/P092–V02/P093İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P092–V02/P093)
Orijinal Metin (AR)وظاهره أنه لا بد من العمل فلو لم يأت بمناف وأكملها على غالب ظنه لم تبطل إلا أنها تكون نفلا ويلزمه أداء الفرض ولو كانت نفلا ينبغي أن يلزمه قضاؤه وإن أكملها لوجوب الاستئناف عليه بحر وأقره في النهر والمقدسي قوله ( وإن كثر شكه ) بأن عرض له مرتين في عمره على ما عليه أكثرهم أو في صلاته على ما اختاره فخر الإسلام وفي المجتبى وقيل مرتين في سنة ولعله على قول السرخسي بحر ونهر قوله ( للحرج ) أي في تكليفه بالعمل باليقين قوله ( وإلا ) أي وإن لم يغلب على ظنه شيء فلو شك أنها أولى الظهر أو ثانيته يجعلها الأولى ثم يقعد لاحتمال أنها الثانية ثم يصلي ركعة ثم يقعد لما قلنا ثم يصلي ركعة ويقعد لاحتمال أنها الرابعة ثم يصلي أخرى ويقعد لما قلنا فيأتي بأربع قعدات قعدتان مفروضتان وهما الثالثة والرابعة وقعدتان واجبتان ولو شك أنها الثانية أو الثالثة أتمها وقعد ثم صلى أخرى وقعد ثم الرابعة وقعد وتمامه في البحر وسيذكر عن السراج أنه يسجد للسهو قوله ( ولو واجبا ) معطوف على محذوف أي فرضا كان القعود ولو واجبا أو إذا كان فرضا ولو واجبا فكذلك على حذف جواب لو الشرطية فالتعليل ناظر إلى المذكور والمحذوف هذا وقول الهداية والوقاية يقعد في كل موضع يتوهم أنه آخر صلاته يدل على أنه لا يقعد على الثانية والثالثة ولذا نسبه في الفتح إلى القصور واعتذر عنه في البحر بأن فيه خلافا فلعله بناه على أحد القولين وإن كان الظاهر القعود مطلقا ا ه قلت لكن في القهستانيعن المضمرات أن الصحيح أنه لا يقعد على الثانية والثالثة لأنه مضطر بين ترك الواجب وإتيان البدعة والأول أولى من الثاني ثم قال لكن فيه اختلاف المشايخ ا ه وأقول يريد ما في الفتح ما صرحوا به في عدة كتب أن ما تردد بين البدعة والواجب يأتي به احتياطا بخلاف ما تردد بين البدعة والسنة قوله ( واعلم الخ ) قال في المنية وشرحها الصغير ثم الأصل في التفكر أنه إن منعه عن أداء ركن كقراءة آية أو ثلاث أو ركوع أو سجود أو عن أداء واجب كالقعود يلزمه السهو لاستلزام ذلك ترك الواجب وهو الإتيان بالركن أو الواجب في محله وإن لم يمنعه عن شيء من ذلك بأن كان يؤدي الأركان ويتفكر لا يلزمه السهو وقال بعض المشايخ إن منعه التفكر عن القراءة أو عن التسبيح يجب عليه سجود السهو وإلا فلا فعلى هذا القول لو شغله عن تسبيح الركوع وهو راكع مثلا يلزمه السجود وعلى القول الأول لا يلزمه وهو الأصح ا ه وبه علم أن قول المصنف ولا تسبيح مبني على خلاف الأصح وقول البعض ودخل في قوله أو عن أداء واجب ما لو شغله عن السلام لما في الظهيرية لو شك بعد ما قعد قدر التشهد أصلي ثلاثا أو أربعا حتى شغله ذلك عن السلام ثم استيقن وأتم صلاته فعليه السهو ا ه وعلله في البدائع بأنه أخر الواجب وهو السلام ا ه وظاهره لزوم السجود وإن كان مشتغلا بقراءة الأدعية أو الصلاة وهو مبني على ما قاله شمس الأئمة من أنه ليس المراد أن يشغله التفكر عن ركن أو واجب فإن ذلك يوجب سجدتي السهو بالإجماع وإنما المراد به شغل قلبه بعد أن تكون جوارحه مشغولة بأداء الأركان ومثله ما في الذخيرة من أنه لو كان في ركوع أو سجود فطول في تفكره وتغير عن حاله بالتفكر فعليه سجود السهو استحسانا لأنه وإن كان تفكره ليس إلا إطالة القيام أو الركوع أو السجود وهذه الأذكار سنة لكنه أخر واجبا أو ركنا لا بسبب إقامة السنة بل بسبب التفكر وليس التفكر من أعمال الصلاة ا ه
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وظاهره أنه لا بد من العمل فلو لم يأت بمناف وأكملها على غالب ظنه لم تبطل إلا أنها تكون نفلا ويلزمه أداء الفرض ولو كانت نفلا ينبغي أن يلزمه قضاؤه وإن أكملها لوجوب الاستئناف عليه بحر وأقره في النهر والمقدسي قوله ( وإن كثر شكه ) بأن عرض له مرتين في عمره على ما عليه أكثرهم أو في صلاته على ما اختاره فخر الإسلام وفي المجتبى وقيل مرتين في سنة ولعله على قول السرخسي بحر ونهر قوله ( للحرج ) أي في تكليفه بالعمل باليقين قوله ( وإلا ) أي وإن لم يغلب على ظنه شيء فلو شك أنها أولى الظهر أو ثانيته يجعلها الأولى ثم يقعد لاحتمال أنها الثانية ثم يصلي ركعة ثم يقعد لما قلنا ثم يصلي ركعة ويقعد لاحتمال أنها الرابعة ثم يصلي أخرى ويقعد لما قلنا فيأتي بأربع قعدات قعدتان مفروضتان وهما الثالثة والرابعة وقعدتان واجبتان ولو شك أنها الثانية أو الثالثة أتمها وقعد ثم صلى أخرى وقعد ثم الرابعة وقعد وتمامه في البحر وسيذكر عن السراج أنه يسجد للسهو قوله ( ولو واجبا ) معطوف على محذوف أي فرضا كان القعود ولو واجبا أو إذا كان فرضا ولو واجبا فكذلك على حذف جواب لو الشرطية فالتعليل ناظر إلى المذكور والمحذوف هذا وقول الهداية والوقاية يقعد في كل موضع يتوهم أنه آخر صلاته يدل على أنه لا يقعد على الثانية والثالثة ولذا نسبه في الفتح إلى القصور واعتذر عنه في البحر بأن فيه خلافا فلعله بناه على أحد القولين وإن كان الظاهر القعود مطلقا ا ه قلت لكن في القهستانيعن المضمرات أن الصحيح أنه لا يقعد على الثانية والثالثة لأنه مضطر بين ترك الواجب وإتيان البدعة والأول أولى من الثاني ثم قال لكن فيه اختلاف المشايخ ا ه وأقول يريد ما في الفتح ما صرحوا به في عدة كتب أن ما تردد بين البدعة والواجب يأتي به احتياطا بخلاف ما تردد بين البدعة والسنة قوله ( واعلم الخ ) قال في المنية وشرحها الصغير ثم الأصل في التفكر أنه إن منعه عن أداء ركن كقراءة آية أو ثلاث أو ركوع أو سجود أو عن أداء واجب كالقعود يلزمه السهو لاستلزام ذلك ترك الواجب وهو الإتيان بالركن أو الواجب في محله وإن لم يمنعه عن شيء من ذلك بأن كان يؤدي الأركان ويتفكر لا يلزمه السهو وقال بعض المشايخ إن منعه التفكر عن القراءة أو عن التسبيح يجب عليه سجود السهو وإلا فلا فعلى هذا القول لو شغله عن تسبيح الركوع وهو راكع مثلا يلزمه السجود وعلى القول الأول لا يلزمه وهو الأصح ا ه وبه علم أن قول المصنف ولا تسبيح مبني على خلاف الأصح وقول البعض ودخل في قوله أو عن أداء واجب ما لو شغله عن السلام لما في الظهيرية لو شك بعد ما قعد قدر التشهد أصلي ثلاثا أو أربعا حتى شغله ذلك عن السلام ثم استيقن وأتم صلاته فعليه السهو ا ه وعلله في البدائع بأنه أخر الواجب وهو السلام ا ه وظاهره لزوم السجود وإن كان مشتغلا بقراءة الأدعية أو الصلاة وهو مبني على ما قاله شمس الأئمة من أنه ليس المراد أن يشغله التفكر عن ركن أو واجب فإن ذلك يوجب سجدتي السهو بالإجماع وإنما المراد به شغل قلبه بعد أن تكون جوارحه مشغولة بأداء الأركان ومثله ما في الذخيرة من أنه لو كان في ركوع أو سجود فطول في تفكره وتغير عن حاله بالتفكر فعليه سجود السهو استحسانا لأنه وإن كان تفكره ليس إلا إطالة القيام أو الركوع أو السجود وهذه الأذكار سنة لكنه أخر واجبا أو ركنا لا بسبب إقامة السنة بل بسبب التفكر وليس التفكر من أعمال الصلاة ا ه
Section V02/P093–V02/P094İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P093–V02/P094)
Orijinal Metin (AR)قلت والحاصل أنه اختلف في التفكر الموجب للسهو فقيل ما لزم منه تأخير الواجب أو الركن عن محله بأن قطع الاشتغال بالركن أو الواجب قد أداء ركن وهو الأصح وقيل مجرد التفكر الشاغل للقلب وإن لم يقطع الموالاة وهذا كله إذا تفكر في أفعال هذه الصلاة أما لو تفكر في صلاة قبلها هل صلاها أم لا ففي المحيط أنه ذكر في بعض الروايات أنه لا سهو عليه وإن أخر فعلا كما لو تفكر في أمر من أمور الدنيا حتى أخر ركنا وفي رواية يلزمه لتمكن النقص في صلاته لأنه يجب عليه حفظ تلك الصلاة حتى يعلم جواز صلاته هذه بخلاف أعمال الدنيا فإنه لم يجب عليها حفظها واستظهر في الحلية هذه الرواية وأنه لو لزم ترك الواجب بالتفكر في أمور الدنيا يلزمه السجود أيضا واستظهر أيضا القول الأول بأن الملزم للسجود ما كان فيه تأخير الواجب أو الركن عن محله إذ ليس في مجرد التفكر مع الأداء ترك واجب وتمام الكلام فيها وفي فتاوى العلامة قاسم قوله ( سواء عمل بالتحري ) أي بأن غلب على ظنه أنها الركعة الثانية مثلا وقوله أو بنى على الأقل أي بأن لم يغلب على ظنه شيء وأخذ بالأقل قوله ( لكن في السراج الخ ) استدراك عن ما في الفتح من لزوم السجود في الصورتين وقوله مطلقا أي سواء تفكر قدر ركن أو لا وهذا التفصيل هو الظاهر لأن غلبة الظن بمنزلة اليقين فإذا تحرى غلب على ظنه شيء لزمه الأخذ به ولا يظهر وجه لإيجاب السجود عليه إلا إذا طال تفكره على التفصيل المار بخلاف ما إذا بنى على الأقل لأن فيه احتمال الزيادة كما أفاد في البحر قوله ( أخبره عدل الخ ) تقدم أن الشك خارج الصلاة لا يعتبر وأن هذه الصورة مستثناة وقيد بالعدل إذ لو أخبره عدلان لزمه الأخذ بقولهما ولا يعتبر شكه وإن لم يكن المخبر عدلا لا يقبل قوله إمداد وظاهر قوله أعاد احتياطا الوجوب لكن في التاترخانية إذا شك الإمام فأخبره عدلان يجب الأخذ بقولهما لأنه لو أخبره عدل يستحب الأخذ بقوله ا ه فتأمل قوله ( ولو اختلف الإمام والقوم ) أي وقع الاختلاف بينهم وبينه كأن قالوا صليت ثلاثاوقال بل أربعا أما لو اختلف القوم والإمام مع فريق منهم ولو واحدا أخذ بقول الإمام ولو تيقن واحد بالتمام وواحد بالنقص وشك الإمام والقوم فالإعادة على المتيقن بالنقص فقط ولو تيقن الإمام بالنقص لزمهم الإعادة إلا من تيقن منهم بالتمام ولو تيقن واحد بالنقص وشك الإمام والقوم فإن كان في الوقت فالأولى أن يعيدوا احتياطا ولزمت له المخبر بالنقص عدلان من الخلاصة والفتح تتمة شك الإمام فلحظ إلى القوم ليعلم بهم إن قاموا قام وإلا قعد لا بأس به ولا سهو عليه غلب على ظنه في الصلاة أنه أحدث أو لم يمسح ثم ظهر خلافه إن كان أدى ركنا استأنف وإلا مضى تاترخانية قوله ( وقنت أيضا في الأصح ) وقيل لا يقنت لأن القنوت في الثانية بدعة والجواب أن ما تردد بين البدعة والواجب يأتي به احتياطا كما مر وبقي لو قنت في الأولى أو الثانية سهوا فقدم المصنف في باب الوتر أنه لا يقنت في الثالثة ومر ترجيح خلافه قوله ( شك هل كبر الخ ) أي شك في صلاته ذخيرة وغيرها وظاهره أن الشك في جميع هذه المسائل وقع في الصلاة ويدل عليه قول الذخيرة في آخر العبارة إن كان ذلك أول مرة استقبل الصلاة وإلا جاز له المضي ولا يلزمه الوضوء ولا غسل الثوب ا ه تأمل ويخالفه ما في الخلاصة حيث قال شك في بعض وضوئه وهو أول شك غسل ما شك فيه وإن وقع له كثيرا لم يلتفت إليه وهذا إذا شك في خلال وضوئه فلو بعد الفراغ منه لم يلتف إليه ا ه
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قلت والحاصل أنه اختلف في التفكر الموجب للسهو فقيل ما لزم منه تأخير الواجب أو الركن عن محله بأن قطع الاشتغال بالركن أو الواجب قد أداء ركن وهو الأصح وقيل مجرد التفكر الشاغل للقلب وإن لم يقطع الموالاة وهذا كله إذا تفكر في أفعال هذه الصلاة أما لو تفكر في صلاة قبلها هل صلاها أم لا ففي المحيط أنه ذكر في بعض الروايات أنه لا سهو عليه وإن أخر فعلا كما لو تفكر في أمر من أمور الدنيا حتى أخر ركنا وفي رواية يلزمه لتمكن النقص في صلاته لأنه يجب عليه حفظ تلك الصلاة حتى يعلم جواز صلاته هذه بخلاف أعمال الدنيا فإنه لم يجب عليها حفظها واستظهر في الحلية هذه الرواية وأنه لو لزم ترك الواجب بالتفكر في أمور الدنيا يلزمه السجود أيضا واستظهر أيضا القول الأول بأن الملزم للسجود ما كان فيه تأخير الواجب أو الركن عن محله إذ ليس في مجرد التفكر مع الأداء ترك واجب وتمام الكلام فيها وفي فتاوى العلامة قاسم قوله ( سواء عمل بالتحري ) أي بأن غلب على ظنه أنها الركعة الثانية مثلا وقوله أو بنى على الأقل أي بأن لم يغلب على ظنه شيء وأخذ بالأقل قوله ( لكن في السراج الخ ) استدراك عن ما في الفتح من لزوم السجود في الصورتين وقوله مطلقا أي سواء تفكر قدر ركن أو لا وهذا التفصيل هو الظاهر لأن غلبة الظن بمنزلة اليقين فإذا تحرى غلب على ظنه شيء لزمه الأخذ به ولا يظهر وجه لإيجاب السجود عليه إلا إذا طال تفكره على التفصيل المار بخلاف ما إذا بنى على الأقل لأن فيه احتمال الزيادة كما أفاد في البحر قوله ( أخبره عدل الخ ) تقدم أن الشك خارج الصلاة لا يعتبر وأن هذه الصورة مستثناة وقيد بالعدل إذ لو أخبره عدلان لزمه الأخذ بقولهما ولا يعتبر شكه وإن لم يكن المخبر عدلا لا يقبل قوله إمداد وظاهر قوله أعاد احتياطا الوجوب لكن في التاترخانية إذا شك الإمام فأخبره عدلان يجب الأخذ بقولهما لأنه لو أخبره عدل يستحب الأخذ بقوله ا ه فتأمل قوله ( ولو اختلف الإمام والقوم ) أي وقع الاختلاف بينهم وبينه كأن قالوا صليت ثلاثاوقال بل أربعا أما لو اختلف القوم والإمام مع فريق منهم ولو واحدا أخذ بقول الإمام ولو تيقن واحد بالتمام وواحد بالنقص وشك الإمام والقوم فالإعادة على المتيقن بالنقص فقط ولو تيقن الإمام بالنقص لزمهم الإعادة إلا من تيقن منهم بالتمام ولو تيقن واحد بالنقص وشك الإمام والقوم فإن كان في الوقت فالأولى أن يعيدوا احتياطا ولزمت له المخبر بالنقص عدلان من الخلاصة والفتح تتمة شك الإمام فلحظ إلى القوم ليعلم بهم إن قاموا قام وإلا قعد لا بأس به ولا سهو عليه غلب على ظنه في الصلاة أنه أحدث أو لم يمسح ثم ظهر خلافه إن كان أدى ركنا استأنف وإلا مضى تاترخانية قوله ( وقنت أيضا في الأصح ) وقيل لا يقنت لأن القنوت في الثانية بدعة والجواب أن ما تردد بين البدعة والواجب يأتي به احتياطا كما مر وبقي لو قنت في الأولى أو الثانية سهوا فقدم المصنف في باب الوتر أنه لا يقنت في الثالثة ومر ترجيح خلافه قوله ( شك هل كبر الخ ) أي شك في صلاته ذخيرة وغيرها وظاهره أن الشك في جميع هذه المسائل وقع في الصلاة ويدل عليه قول الذخيرة في آخر العبارة إن كان ذلك أول مرة استقبل الصلاة وإلا جاز له المضي ولا يلزمه الوضوء ولا غسل الثوب ا ه تأمل ويخالفه ما في الخلاصة حيث قال شك في بعض وضوئه وهو أول شك غسل ما شك فيه وإن وقع له كثيرا لم يلتفت إليه وهذا إذا شك في خلال وضوئه فلو بعد الفراغ منه لم يلتف إليه ا ه
Section V02/P094–V02/P095İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P094–V02/P095)
Orijinal Metin (AR)لكن سئل العلامة قاسم في فتاويه عمن شك وهو في صلاته أنه على وضوء أم لا فأجاب بأنه إن كان أول ما عرض له أعاد الوضوء والصلاة وإلا مضى في صلاته قوله ( وظاهر الرواية البناء على الأقل ) كذا عزاه في البحر إلى البدائع ولم أره فيها فليراجع والذي في لباب المناسك ولو شك في عدد الأشواط في طواف الركن أعاده ولا يبني على غالب ظنه بخلاف الصلاة وقيل إذا كان يكثر ذلك يتحرى ا ه وما جزم به في اللباب عزاه في البحر إلى عامة المشايخ والله تعالى أعلم باب صلاة المريض قيل المرض مفهومه ضروري إذ لا شك أن فهم المراد منه أجلى من قولنا إنه معنى يزول بحلوله في بدن الحي اعتدال الطبائع الأربع فيؤول إلى التعريف بالأخفى نهر قوله ( من إضافة الفعل لفاعله أو محله ) كل فاعل محل ولا عكس فإن المريض محل للصلاة فاعل لها والخشبة محل للحركة وليست فاعله لها ح قوله ( ومناسبته الخ ) لم يبين وجه تأخيره عن سجود السهو وبينه في البحر بقوله والسهم أعم موقعا لشموله المريض والصحيح فكانت الحاجة إلى بيانه أمس فقدمه ح قوله ( فتأخر الخ ) أي وكان حقه أن يذكر مع سجود السهو لمناسبة بينهما في أن كلا منهما مثل جزء الصلاة أو لأن كلا منهما سجود يترتب على أمر يقع في الصلاة متأخرا عنه إلا أن سجود السهو مختص بالصلاة وسجود التلاوة يقع خارج الصلاة أيضا ح قوله ( كله ) فسر به لما سيأتي في المتن من قوله وإن قدر على بعض القيام قام ح قوله ( لمرض حقيقي الخ ) قال في البحر أراد بالتعذر التعذر الحقيقي بحيث لو قام سقط بدليل أنه عطف عليه التعذر الحكمي وهو خوف زيادة المرض واختلفوا في التعذر فقيل ما يبيح الإفطار وقيل التيمم وقيل بحيث لو قام سقط وقيل ما يعجزه عن القيام بحوائجه والأصح أن يلحقه ضرر بالقيام كذا في النهاية والمجتبى وغيرهما ا ه فقوله واختلفوا في التعذر أي في غير عبارة المصنف لما علمت أن المراد به في كلامه كالكنز الحقيقي بدليل عطف الحكمي عليه وبما تقرر ظهر ما في كلام الشارح حيث جعل الحقيقي والحكمي وصفين للمرض مع أنهما صفتان للتعذر لأن المرض فيهما حقيقي وكذا قوله وحده إن كان الضمير فيه للمرض الحقيقي فليس ذلك تعريفا للمرض بل تعريف المرض ما قدمناه وإن كان للتعذر المذكور فقد علمت أن المراد به كلام المصنف الحقيقي وهو ما لو قام لسقط اللهم إلا أن يعود لمطلق التعذر المبيح للصلاة قاعدا كما هو المراد من قول البحر واختلفوا الخ فافهم وقد يأتي الحد بمعنى التمييز بين الشيئين وعليه فيصح عوده لمطلق المرض أي القدر المميز بين ما تصح معه الصلاة قاعدا ما لا تصح ما يلحقه بالقيام ضرر وهو شامل حينئذ لما إذا تعذر القيام حقيقة بالمعنى المار أو حكما وأما إذا لم يمكن القيام أصلا فهو مفهوم بالأولى قوله ( قبلها أو فيها ) صفة لمرض والمرض العارض فيها سيأتي الكلام عليه في قول المتن ولو عرض له مرض فيها ولا ينافي قوله أو فيها تقييده بقوله كله لأن المراد حينئذ تعذر كل القيام الواقع بعد عروض المرض قوله ( أي الفريضة ) أراد بها ما يشمل الواجب كالوتر وما في حكمة كسنة الفجر احترازا عما عدا ذلك من النوافل فإنها تجوز من قعود بلا تعذر قيام قوله ( خاف ) أي غلب على ظنه بتجربة سابقة أو إخبار طبيب مسلم حاذق إمداد قوله ( بقيامه ) متعلق بخاف أو بزيادة وبطء على سبيل التنازع قوله ( أو وجد لقيامه ) أي لأجله ألما شديدا وهذا وما قبله وما بعده داخل في أفراد الضرر المذكور في قوله وحده الخ فافهم قوله ( سلس ) كفرح ط قوله ( أو تعذر عليه الصوم ) الأولى أن يقول للصوم باللام التعليلية أي تعذر القيام لأجل الصيام
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)لكن سئل العلامة قاسم في فتاويه عمن شك وهو في صلاته أنه على وضوء أم لا فأجاب بأنه إن كان أول ما عرض له أعاد الوضوء والصلاة وإلا مضى في صلاته قوله ( وظاهر الرواية البناء على الأقل ) كذا عزاه في البحر إلى البدائع ولم أره فيها فليراجع والذي في لباب المناسك ولو شك في عدد الأشواط في طواف الركن أعاده ولا يبني على غالب ظنه بخلاف الصلاة وقيل إذا كان يكثر ذلك يتحرى ا ه وما جزم به في اللباب عزاه في البحر إلى عامة المشايخ والله تعالى أعلم باب صلاة المريض قيل المرض مفهومه ضروري إذ لا شك أن فهم المراد منه أجلى من قولنا إنه معنى يزول بحلوله في بدن الحي اعتدال الطبائع الأربع فيؤول إلى التعريف بالأخفى نهر قوله ( من إضافة الفعل لفاعله أو محله ) كل فاعل محل ولا عكس فإن المريض محل للصلاة فاعل لها والخشبة محل للحركة وليست فاعله لها ح قوله ( ومناسبته الخ ) لم يبين وجه تأخيره عن سجود السهو وبينه في البحر بقوله والسهم أعم موقعا لشموله المريض والصحيح فكانت الحاجة إلى بيانه أمس فقدمه ح قوله ( فتأخر الخ ) أي وكان حقه أن يذكر مع سجود السهو لمناسبة بينهما في أن كلا منهما مثل جزء الصلاة أو لأن كلا منهما سجود يترتب على أمر يقع في الصلاة متأخرا عنه إلا أن سجود السهو مختص بالصلاة وسجود التلاوة يقع خارج الصلاة أيضا ح قوله ( كله ) فسر به لما سيأتي في المتن من قوله وإن قدر على بعض القيام قام ح قوله ( لمرض حقيقي الخ ) قال في البحر أراد بالتعذر التعذر الحقيقي بحيث لو قام سقط بدليل أنه عطف عليه التعذر الحكمي وهو خوف زيادة المرض واختلفوا في التعذر فقيل ما يبيح الإفطار وقيل التيمم وقيل بحيث لو قام سقط وقيل ما يعجزه عن القيام بحوائجه والأصح أن يلحقه ضرر بالقيام كذا في النهاية والمجتبى وغيرهما ا ه فقوله واختلفوا في التعذر أي في غير عبارة المصنف لما علمت أن المراد به في كلامه كالكنز الحقيقي بدليل عطف الحكمي عليه وبما تقرر ظهر ما في كلام الشارح حيث جعل الحقيقي والحكمي وصفين للمرض مع أنهما صفتان للتعذر لأن المرض فيهما حقيقي وكذا قوله وحده إن كان الضمير فيه للمرض الحقيقي فليس ذلك تعريفا للمرض بل تعريف المرض ما قدمناه وإن كان للتعذر المذكور فقد علمت أن المراد به كلام المصنف الحقيقي وهو ما لو قام لسقط اللهم إلا أن يعود لمطلق التعذر المبيح للصلاة قاعدا كما هو المراد من قول البحر واختلفوا الخ فافهم وقد يأتي الحد بمعنى التمييز بين الشيئين وعليه فيصح عوده لمطلق المرض أي القدر المميز بين ما تصح معه الصلاة قاعدا ما لا تصح ما يلحقه بالقيام ضرر وهو شامل حينئذ لما إذا تعذر القيام حقيقة بالمعنى المار أو حكما وأما إذا لم يمكن القيام أصلا فهو مفهوم بالأولى قوله ( قبلها أو فيها ) صفة لمرض والمرض العارض فيها سيأتي الكلام عليه في قول المتن ولو عرض له مرض فيها ولا ينافي قوله أو فيها تقييده بقوله كله لأن المراد حينئذ تعذر كل القيام الواقع بعد عروض المرض قوله ( أي الفريضة ) أراد بها ما يشمل الواجب كالوتر وما في حكمة كسنة الفجر احترازا عما عدا ذلك من النوافل فإنها تجوز من قعود بلا تعذر قيام قوله ( خاف ) أي غلب على ظنه بتجربة سابقة أو إخبار طبيب مسلم حاذق إمداد قوله ( بقيامه ) متعلق بخاف أو بزيادة وبطء على سبيل التنازع قوله ( أو وجد لقيامه ) أي لأجله ألما شديدا وهذا وما قبله وما بعده داخل في أفراد الضرر المذكور في قوله وحده الخ فافهم قوله ( سلس ) كفرح ط قوله ( أو تعذر عليه الصوم ) الأولى أن يقول للصوم باللام التعليلية أي تعذر القيام لأجل الصيام
Section V02/P095–V02/P096İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P095–V02/P096)
Orijinal Metin (AR)وعبارة البحر ودخل تحت العجز الحكمي ما لو صام رمضان صلى قاعدا وإن أفطر صلى قائما يصوم ويصلي قاعدا قوله ( كما مر ) أي في باب صفة الصلاة حيث قال وقد يتحتم القعود كمن يسيل جرحه إذا قام أو يسلس بوله أو يبدو ربع عورته أو يضعف عن القراءة أصلا أو عن صوم رمضان ولو أضعفه عن القيام الخروج لجماعة صلى في بيته منفردا به يفتي خلافا للأشباه ح أقول وقدمنا هناك أنه لو لم يقدر على الإيماء قاعدا كما لو كان بحال لو صلى قاعدا يسيل بوله أو جرحه ولو مستلقيا لا صلى قائما بركوع وسجود لأن الاستلقاء لا يجوز بلا عذر كالصلاة مع الحدث فيترجح ما فيه الإتيان بالأركان كما في المنية وشرحها ومن العجز الحكمي أيضا ما لو خرج بعض الولد وتخاف خروج الوقت تصلي بحيث يلحق الولد ضرر وما لو خاف العدو لو صلى قائما أو كان في خباء لا يستطيع أن يقيم صلبه وإن خرج لا يستطيع الصلاة لطين أو مطر ومن به أدنى علة فخاف إن نزل عن المحمل بقي في الطريق يصلي الفرض في محمله وكذا المريض الراكب إلا إذا وجد من ينزله بحر قوله ( ولو مستندا الخ ) أي إذا لم يلحقه ضرر به بدليل ما مر قوله ( أو إنسان ) عبر في العناية والفتحوغيرهما بالخادم بدله قال ح وفيه أن القادر بقدرة الغير عاجز عند الإمام إلا أن يراد بالغير غير الخادم تأمل ا ه أقول قدمنا في باب التيمم أن العاجز عن استعمال الماء بنفسه لو وجد من تلزمه طاعته كعبده وولده وأجيره لزمه الوضوء اتفاقا وكذا غيره ممن لو استعان به أعانه في ظاهر المذهب بخلاف العاجز عن استقبال القبلة أو التحول عن الفراش النجس فإنه لا يلزمه عنده والفرق أنه يخاف عليه زيادة المرض في إقامته وتحويله ا ه ومقتضاه أنه لو لم يخف زيادة المرض يلزمه ذلك وقدمنا في بحث الصلاة على الدابة من باب النوافل عن المجتبى ما نصه وإن لم يقدر على القيام أو النزول عن دابته أو الوضوء إلا بالإعانة وله خادم يملك منافعه يلزمه في قولهما وفي قوله نظر والأصح اللزوم في الأجنبي الذي يطيعه كالماء الذي يعرض للوضوء ا ه ولا يخفى أن هذا حيث لا يلحقه ضرب بالقيام فلا يخالف ما قدمناه آنفا وبه ظهر أن المراد بالإنسان من يطيعه أعم من الخادم والأجنبي وأما عدم اعتبار القدرة بقدرة الغير عند الإمام فلعله ليس على إطلاقه بل في بعض المواضع كما قاله ط ولذا قال في المجتبى وفي قوله نظر أو محمول على ما إذا لم يتيسر له ذلك إلا بكلفة ومشقة فلا يلزمه الانتظار إلى حصوله فليتأمل قوله ( كيف شاء ) أي كيف تيسر له بغير ضرر من تربع أو غيره إمداد قوله ( على المذهب ) جزم به في الغرر ونور الإيضاح وصححه في البدائع وشرح المجمع واختاره في البحر والنهر قوله ( فالهيئات أولى ) جمع هيئة وهي هنا كيفية القعود قال ط وفيه أن الأركان إنما سقطت لتعسرها ولا كذلك الهيئات ا ه تأمل قوله ( قيل وبه يفتى ) قاله في التجنيس والخلاصة والولوالجية لأنه أيسر على المريض قال في البحر ولا يخفى ما فيه بل الأيسر عدم التقييد بكيفية من الكيفيات فالمذهب الأول ا ه وذكر قبله أنه في حالة التشهد يجلس كما يجلس للتشهد بالإجماع ا ه أقول ينبغي أن يقال إن كان جلوسه كما يجلس للتشهد أيسر عليه من غيره أو مساويا لغيره كان أولى وإلا اختار الأيسر في جميع الحالات ولعل ذلك محمل القولين والله أعلم قوله ( بركوع ) متعلق بقوله صلى ط قوله ( على المذهب ) في شرح الحلوانينقلا عن الهندواني لو قدر على بعض القيام دون تمامه
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وعبارة البحر ودخل تحت العجز الحكمي ما لو صام رمضان صلى قاعدا وإن أفطر صلى قائما يصوم ويصلي قاعدا قوله ( كما مر ) أي في باب صفة الصلاة حيث قال وقد يتحتم القعود كمن يسيل جرحه إذا قام أو يسلس بوله أو يبدو ربع عورته أو يضعف عن القراءة أصلا أو عن صوم رمضان ولو أضعفه عن القيام الخروج لجماعة صلى في بيته منفردا به يفتي خلافا للأشباه ح أقول وقدمنا هناك أنه لو لم يقدر على الإيماء قاعدا كما لو كان بحال لو صلى قاعدا يسيل بوله أو جرحه ولو مستلقيا لا صلى قائما بركوع وسجود لأن الاستلقاء لا يجوز بلا عذر كالصلاة مع الحدث فيترجح ما فيه الإتيان بالأركان كما في المنية وشرحها ومن العجز الحكمي أيضا ما لو خرج بعض الولد وتخاف خروج الوقت تصلي بحيث يلحق الولد ضرر وما لو خاف العدو لو صلى قائما أو كان في خباء لا يستطيع أن يقيم صلبه وإن خرج لا يستطيع الصلاة لطين أو مطر ومن به أدنى علة فخاف إن نزل عن المحمل بقي في الطريق يصلي الفرض في محمله وكذا المريض الراكب إلا إذا وجد من ينزله بحر قوله ( ولو مستندا الخ ) أي إذا لم يلحقه ضرر به بدليل ما مر قوله ( أو إنسان ) عبر في العناية والفتحوغيرهما بالخادم بدله قال ح وفيه أن القادر بقدرة الغير عاجز عند الإمام إلا أن يراد بالغير غير الخادم تأمل ا ه أقول قدمنا في باب التيمم أن العاجز عن استعمال الماء بنفسه لو وجد من تلزمه طاعته كعبده وولده وأجيره لزمه الوضوء اتفاقا وكذا غيره ممن لو استعان به أعانه في ظاهر المذهب بخلاف العاجز عن استقبال القبلة أو التحول عن الفراش النجس فإنه لا يلزمه عنده والفرق أنه يخاف عليه زيادة المرض في إقامته وتحويله ا ه ومقتضاه أنه لو لم يخف زيادة المرض يلزمه ذلك وقدمنا في بحث الصلاة على الدابة من باب النوافل عن المجتبى ما نصه وإن لم يقدر على القيام أو النزول عن دابته أو الوضوء إلا بالإعانة وله خادم يملك منافعه يلزمه في قولهما وفي قوله نظر والأصح اللزوم في الأجنبي الذي يطيعه كالماء الذي يعرض للوضوء ا ه ولا يخفى أن هذا حيث لا يلحقه ضرب بالقيام فلا يخالف ما قدمناه آنفا وبه ظهر أن المراد بالإنسان من يطيعه أعم من الخادم والأجنبي وأما عدم اعتبار القدرة بقدرة الغير عند الإمام فلعله ليس على إطلاقه بل في بعض المواضع كما قاله ط ولذا قال في المجتبى وفي قوله نظر أو محمول على ما إذا لم يتيسر له ذلك إلا بكلفة ومشقة فلا يلزمه الانتظار إلى حصوله فليتأمل قوله ( كيف شاء ) أي كيف تيسر له بغير ضرر من تربع أو غيره إمداد قوله ( على المذهب ) جزم به في الغرر ونور الإيضاح وصححه في البدائع وشرح المجمع واختاره في البحر والنهر قوله ( فالهيئات أولى ) جمع هيئة وهي هنا كيفية القعود قال ط وفيه أن الأركان إنما سقطت لتعسرها ولا كذلك الهيئات ا ه تأمل قوله ( قيل وبه يفتى ) قاله في التجنيس والخلاصة والولوالجية لأنه أيسر على المريض قال في البحر ولا يخفى ما فيه بل الأيسر عدم التقييد بكيفية من الكيفيات فالمذهب الأول ا ه وذكر قبله أنه في حالة التشهد يجلس كما يجلس للتشهد بالإجماع ا ه أقول ينبغي أن يقال إن كان جلوسه كما يجلس للتشهد أيسر عليه من غيره أو مساويا لغيره كان أولى وإلا اختار الأيسر في جميع الحالات ولعل ذلك محمل القولين والله أعلم قوله ( بركوع ) متعلق بقوله صلى ط قوله ( على المذهب ) في شرح الحلوانينقلا عن الهندواني لو قدر على بعض القيام دون تمامه
Section V02/P096–V02/P097İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P096–V02/P097)
Orijinal Metin (AR)أو كان يقدر على القيام لبعض القراءة دون تمامها يؤمر بأن يكبر قائما ويقرأ ما قدر عليه ثم يقعد إن عجز وهو المذهب الصحيح لا يروى خلافه عن أصحابه ولو ترك هذا خفت أن لا تجوز صلاته وفي شرح القاضي فإن عجز عن القيام مستويا قالوا يقوم متكئا لا يجزيه إلا ذلك وكذا لو عجز عن القعود مستويا قالوا يقعد متكئا لا يجزيه إلا ذلك فقال عن شرح التمرتاشي ونحوه في العناية بزيادة وكذلك لو قدر أن يعتمد على عصا أو كان له خادم لو اتكأ عليه قدر على القيام ا ه قوله ( لأن البعض معتبر بالكل ) أي أن حكم البعض كحكم الكل بمعنى أن من قدر على كل القيام يلزمه فكذا من قدر على بعضه قوله ( بل تعذر السجود كاف ) نقله في البحر عن البدائع وغيرها وفي الذخيرة رجل بحلقه خراج إن سجد سال وهو قادر على الركوع والقيام والقراءة يصلي قاعدا يومىء ولو صلى قائما بركوع وقعد وأومأ بالسجود أجزأه والأول أفضل لأن القيام والركوع لم يشرعا قربة بنفسهما بل ليكونا وسيلتين إلى السجود ا ه قال في البحر لم أر ما إذا تعذر الركوع دون السجود غير واقع ا ه أي لأنه متى عجز عن الركوع عجز عن السجود نهر قال ح أقول على فرض تصوره ينبغي أن لا يسقط لأن الركوع وسيلة إليه ولا يسقط المقصود عند تعذر الوسيلة كما لم يسقط الركوع والسجود عند تعذر القيام قوله ( لا القيام ) معطوف على الضمير المرفوع المتصل في قوله تعذرا وهو ضعيف لكونه في عبارة المتن بلا فاصل ولا توكيد قوله ( أومأ ) حقيقة الإيماء طأطأة الرأس وروي مجرد تحريكها وتمامه في الإمداد عن البحر والمقدسي قوله ( أومأ قاعدا ) لأن ركنية القيام للتوصل إلى السجود فلا يجب دونه وهذا أولى من قول بعضهم صلى قاعدا إذ يفترض عليه أن يقوم للقراءة فإذا جاء أوان الركوع والسجود أومأ قاعدا كذا في النهر أقول التعبير ب صلى قاعدا هو ما في الهداية والقدوري وغيرهما وأما ما ذكره من افتراض القيام فلم أره لغيره فيما عندي من كتب المذهب بل كلهم متفقون على التعليل بأن القيام سقط لأنه وسيلة إلى السجود بل صرح في الحلية بأن هذه المسألة من المسائل التي سقط فيها وجوب القيام مع انتفاء العجز الحقيقي والحكمي ا ه ويلزم على ما قاله أنه لو عجز عن السجود فقط أن يركع قائم وهو خلاف المنصوص كما علمته آنفا نعم ذكر القهستاني عن الزاهدي أنه يومىء للركوع قائما وللسجود جالسا ولو عكس لم يجز على الأصح ا ه وجزم به الولوالجي لكن ذكر ذلك في النهر وقال إلا أن المذهب الإطلاق ا ه أي يومىء قاعدا أو قائما فيهما فالظاهر أن ما ذكره هنا سهو فتنبه له قوله ( وهو أفضل الخ ) قال في شرح المنية لو قيل إن الإيماء أفضل للخروج من الخلاف لكان موجها ولكن لم أر من ذكره ا ه قوله ( لقربه من الأرض ) أي فيكون أشبه بالسجود منح قوله ( ويجعل سجوده أخفض الخ ) أشار إلى أنه يكفيه أدنى الانحناء عن الركوع وأنه لا يلزمه تقريب جبهته من الأرض بأقصى ما يمكنه كما بسطه في البحر عن الزاهدي قوله ( فإنه يكره تحريما ) قال في البحر واستدل للكراهة في المحيط بنهيه عليه الصلاة والسلام عنه وهو يدل على كراهة التحريم ا ه وتبعه في النهر أقول هذا محمول على ما إذا كان يحمل إلى وجهه شيئا يسجد عليه بخلاف ما إذا كان موضوعا على الأرض يدل عليه ما في الذخيرة حيث نقل عن الأصل الكراهة في الأول ثم قال فإن كانت الوسادة موضوعة على الأرض وكان يسجد عليها جازت صلاته فقد صح أن أم سلمة كانت تسجد على مرفقة موضوعة بين يديها لعلة كانت بها ولم يمنعها رسول الله من ذلك ا ه
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)أو كان يقدر على القيام لبعض القراءة دون تمامها يؤمر بأن يكبر قائما ويقرأ ما قدر عليه ثم يقعد إن عجز وهو المذهب الصحيح لا يروى خلافه عن أصحابه ولو ترك هذا خفت أن لا تجوز صلاته وفي شرح القاضي فإن عجز عن القيام مستويا قالوا يقوم متكئا لا يجزيه إلا ذلك وكذا لو عجز عن القعود مستويا قالوا يقعد متكئا لا يجزيه إلا ذلك فقال عن شرح التمرتاشي ونحوه في العناية بزيادة وكذلك لو قدر أن يعتمد على عصا أو كان له خادم لو اتكأ عليه قدر على القيام ا ه قوله ( لأن البعض معتبر بالكل ) أي أن حكم البعض كحكم الكل بمعنى أن من قدر على كل القيام يلزمه فكذا من قدر على بعضه قوله ( بل تعذر السجود كاف ) نقله في البحر عن البدائع وغيرها وفي الذخيرة رجل بحلقه خراج إن سجد سال وهو قادر على الركوع والقيام والقراءة يصلي قاعدا يومىء ولو صلى قائما بركوع وقعد وأومأ بالسجود أجزأه والأول أفضل لأن القيام والركوع لم يشرعا قربة بنفسهما بل ليكونا وسيلتين إلى السجود ا ه قال في البحر لم أر ما إذا تعذر الركوع دون السجود غير واقع ا ه أي لأنه متى عجز عن الركوع عجز عن السجود نهر قال ح أقول على فرض تصوره ينبغي أن لا يسقط لأن الركوع وسيلة إليه ولا يسقط المقصود عند تعذر الوسيلة كما لم يسقط الركوع والسجود عند تعذر القيام قوله ( لا القيام ) معطوف على الضمير المرفوع المتصل في قوله تعذرا وهو ضعيف لكونه في عبارة المتن بلا فاصل ولا توكيد قوله ( أومأ ) حقيقة الإيماء طأطأة الرأس وروي مجرد تحريكها وتمامه في الإمداد عن البحر والمقدسي قوله ( أومأ قاعدا ) لأن ركنية القيام للتوصل إلى السجود فلا يجب دونه وهذا أولى من قول بعضهم صلى قاعدا إذ يفترض عليه أن يقوم للقراءة فإذا جاء أوان الركوع والسجود أومأ قاعدا كذا في النهر أقول التعبير ب صلى قاعدا هو ما في الهداية والقدوري وغيرهما وأما ما ذكره من افتراض القيام فلم أره لغيره فيما عندي من كتب المذهب بل كلهم متفقون على التعليل بأن القيام سقط لأنه وسيلة إلى السجود بل صرح في الحلية بأن هذه المسألة من المسائل التي سقط فيها وجوب القيام مع انتفاء العجز الحقيقي والحكمي ا ه ويلزم على ما قاله أنه لو عجز عن السجود فقط أن يركع قائم وهو خلاف المنصوص كما علمته آنفا نعم ذكر القهستاني عن الزاهدي أنه يومىء للركوع قائما وللسجود جالسا ولو عكس لم يجز على الأصح ا ه وجزم به الولوالجي لكن ذكر ذلك في النهر وقال إلا أن المذهب الإطلاق ا ه أي يومىء قاعدا أو قائما فيهما فالظاهر أن ما ذكره هنا سهو فتنبه له قوله ( وهو أفضل الخ ) قال في شرح المنية لو قيل إن الإيماء أفضل للخروج من الخلاف لكان موجها ولكن لم أر من ذكره ا ه قوله ( لقربه من الأرض ) أي فيكون أشبه بالسجود منح قوله ( ويجعل سجوده أخفض الخ ) أشار إلى أنه يكفيه أدنى الانحناء عن الركوع وأنه لا يلزمه تقريب جبهته من الأرض بأقصى ما يمكنه كما بسطه في البحر عن الزاهدي قوله ( فإنه يكره تحريما ) قال في البحر واستدل للكراهة في المحيط بنهيه عليه الصلاة والسلام عنه وهو يدل على كراهة التحريم ا ه وتبعه في النهر أقول هذا محمول على ما إذا كان يحمل إلى وجهه شيئا يسجد عليه بخلاف ما إذا كان موضوعا على الأرض يدل عليه ما في الذخيرة حيث نقل عن الأصل الكراهة في الأول ثم قال فإن كانت الوسادة موضوعة على الأرض وكان يسجد عليها جازت صلاته فقد صح أن أم سلمة كانت تسجد على مرفقة موضوعة بين يديها لعلة كانت بها ولم يمنعها رسول الله من ذلك ا ه
Section V02/P097–V02/P098İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P097–V02/P098)
Orijinal Metin (AR)فإن مفاد هذه المقابلة والاستدلال عدم الكراهة في الموضوع على الأرض المرتفع ثم رأيت القهستاني صرح بذلك قوله ( بالبناء للمجهول ) هذا ليس بلازم وإلا لقال ولا يرفع إلى وجهه شيء ا ه ح ولعل وجه ما قال الإشارة إلى كراهته سواء كان بفعله أو فعل غيره له قوله ( إلا أن يجد قوة الأرض ) هذا الاستثناء مبني على أن قوله ولا يرفع الخ شامل لما إذا كان موضوعا على الأرض وهو خلاف المتبادر بل المتبادر كون المرفوع محمولا بيده أو يد غيره وعليه فالاستثناء منقطع لاختصاص ذلك بالموضوع على الأرض ولذا قال الزيلعي كان ينبغي أن يقال إن كان ذلك الموضوع يصح السجود عليه كان سجودا وإلا فإيماء ا ه وجزم به في شرح المنية و اعترضه في النهر بقوله وعندي فيه نظر لأن خفض الرأس بالركوع ليس إلا إيماء ومعلوم أنه لا يصح السجود بدون الركوع ولو كان الموضوع مما يصح السجود عليه ا ه أقول الحق التفصيل وهو أنه إن كان ركوعه بمجرد إيماء الرأس من غير انحناء وميل الظهر فهذا إيماء لا ركوع فلا يعتبر السجود بعد الإيماء مطلقا وإن كان مع الانحناء كان ركوعا معتبرا حتى أنه يصح من المتطوع القادر على القيام فحينئذ ينظر إن كان الموضوع مما يصح السجود عليه كحجر مثلا ولم يزد ارتفاعه على قدر لبنة أو لبنتين فهو سجود حقيقي فيكون راكعا ساجدا لا مومئا حتى أنه يصح اقتداء القائم به وإذا قدر في صلاته على القيام يتمها قائما وإن لم يكن الموضوع كذلك يكون موئما فلا يصح اقتداء القائم به وإذا قدر فيها على القيام استأنفها بل يظهر لي أنه لو كان قادرا على وضع شيء على الأرض مما يصح السجود عليه أنه يلزمه ذلك لأنه قادر على الركوع والسجود حقيقة ولا يصح الإيماء بهما مع القدرة عليهما بل شرطه تعذرهما كما هو موضوع المسألة قوله ( وإلا يخفض ) أي لم يخفض رأسه أصلا بل صار يأخذ ما يرفعه ويلصقه بجبهته للركوع والسجود أو خفص رأسه لهما لكن جعل خفض السجود مساويا لخفض الركوع لم يصح لعدم الإيماء لهما أو للسجود قوله ( وإن تعذر القعود ) أي قعوده بنفسه أو مستندا إلى شيء كما مر قوله ( ولو حكما ) كما لو قدر على القعود ولكن بزغ الطبيب الماء من عينيه وأمره بالاستلقاء أياما أجزأه أن يستلقي ويومىء لأن حرمة الأعضاء كحرمة النفس بحر عن البدائع وسيأتي قوله ( ورجلاه نحو القبلة ) في البحر عن الخلاصة متوجها نحو القبلة ورأسه إلى المشرق ورجلاه إلى المغرب ا ه أقول هذا يتصور في بلادهم المشرقية كبخارى وما والاها فإن قبلتهم لجهة المغرب عكس البلاد المغربية أما في بلادنا الشامية ونحوها إذا استلقى متوجها للقبلة يكون المغرب عن يمينه والمشرق عن يساره وبه اندفع اعتراض بعض المحققين على ما في الخلاصة قوله ( لكراهة الخ ) هي كراهة تنزيهية ط قوله ( ويرفع رأسه يسيرا ) أي يجعل وسادة تحت رأسه لأن حقيقة الاستلقاء تمنع الأصحاء عن الإيماء فكيف بالمرضى بحر قوله ( الأيمن أو الأيسر ) والأيمن أفضل وبه ورد الأثر إمداد قوله ( والأول أفضل ) لأن المستلقي يقع إيماؤه إلى القبلة والمضطجع يقع منحرفا عنها بحر قوله ( على المعتمد ) مقابله ما في القنية من أن الأظهر أنه لا يجوز الاضطجاع على الجنب للقادر على الاستلقاء قال في النهر وهو شاذ وقال في البحر وهذا الأظهر خفي والأظهر الجواز ا ه وكذا ما روي عن الإمام من أن الأفضل أن يصلي على شقه الأيمن وبه قالت الأئمة الثلاثة ورجحه في الحلية لما ظهر له من قوة دليله مع اعترافه بأن الاستلقاء هو ما في مشاهير الكتب والمشهور من الروايات
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)فإن مفاد هذه المقابلة والاستدلال عدم الكراهة في الموضوع على الأرض المرتفع ثم رأيت القهستاني صرح بذلك قوله ( بالبناء للمجهول ) هذا ليس بلازم وإلا لقال ولا يرفع إلى وجهه شيء ا ه ح ولعل وجه ما قال الإشارة إلى كراهته سواء كان بفعله أو فعل غيره له قوله ( إلا أن يجد قوة الأرض ) هذا الاستثناء مبني على أن قوله ولا يرفع الخ شامل لما إذا كان موضوعا على الأرض وهو خلاف المتبادر بل المتبادر كون المرفوع محمولا بيده أو يد غيره وعليه فالاستثناء منقطع لاختصاص ذلك بالموضوع على الأرض ولذا قال الزيلعي كان ينبغي أن يقال إن كان ذلك الموضوع يصح السجود عليه كان سجودا وإلا فإيماء ا ه وجزم به في شرح المنية و اعترضه في النهر بقوله وعندي فيه نظر لأن خفض الرأس بالركوع ليس إلا إيماء ومعلوم أنه لا يصح السجود بدون الركوع ولو كان الموضوع مما يصح السجود عليه ا ه أقول الحق التفصيل وهو أنه إن كان ركوعه بمجرد إيماء الرأس من غير انحناء وميل الظهر فهذا إيماء لا ركوع فلا يعتبر السجود بعد الإيماء مطلقا وإن كان مع الانحناء كان ركوعا معتبرا حتى أنه يصح من المتطوع القادر على القيام فحينئذ ينظر إن كان الموضوع مما يصح السجود عليه كحجر مثلا ولم يزد ارتفاعه على قدر لبنة أو لبنتين فهو سجود حقيقي فيكون راكعا ساجدا لا مومئا حتى أنه يصح اقتداء القائم به وإذا قدر في صلاته على القيام يتمها قائما وإن لم يكن الموضوع كذلك يكون موئما فلا يصح اقتداء القائم به وإذا قدر فيها على القيام استأنفها بل يظهر لي أنه لو كان قادرا على وضع شيء على الأرض مما يصح السجود عليه أنه يلزمه ذلك لأنه قادر على الركوع والسجود حقيقة ولا يصح الإيماء بهما مع القدرة عليهما بل شرطه تعذرهما كما هو موضوع المسألة قوله ( وإلا يخفض ) أي لم يخفض رأسه أصلا بل صار يأخذ ما يرفعه ويلصقه بجبهته للركوع والسجود أو خفص رأسه لهما لكن جعل خفض السجود مساويا لخفض الركوع لم يصح لعدم الإيماء لهما أو للسجود قوله ( وإن تعذر القعود ) أي قعوده بنفسه أو مستندا إلى شيء كما مر قوله ( ولو حكما ) كما لو قدر على القعود ولكن بزغ الطبيب الماء من عينيه وأمره بالاستلقاء أياما أجزأه أن يستلقي ويومىء لأن حرمة الأعضاء كحرمة النفس بحر عن البدائع وسيأتي قوله ( ورجلاه نحو القبلة ) في البحر عن الخلاصة متوجها نحو القبلة ورأسه إلى المشرق ورجلاه إلى المغرب ا ه أقول هذا يتصور في بلادهم المشرقية كبخارى وما والاها فإن قبلتهم لجهة المغرب عكس البلاد المغربية أما في بلادنا الشامية ونحوها إذا استلقى متوجها للقبلة يكون المغرب عن يمينه والمشرق عن يساره وبه اندفع اعتراض بعض المحققين على ما في الخلاصة قوله ( لكراهة الخ ) هي كراهة تنزيهية ط قوله ( ويرفع رأسه يسيرا ) أي يجعل وسادة تحت رأسه لأن حقيقة الاستلقاء تمنع الأصحاء عن الإيماء فكيف بالمرضى بحر قوله ( الأيمن أو الأيسر ) والأيمن أفضل وبه ورد الأثر إمداد قوله ( والأول أفضل ) لأن المستلقي يقع إيماؤه إلى القبلة والمضطجع يقع منحرفا عنها بحر قوله ( على المعتمد ) مقابله ما في القنية من أن الأظهر أنه لا يجوز الاضطجاع على الجنب للقادر على الاستلقاء قال في النهر وهو شاذ وقال في البحر وهذا الأظهر خفي والأظهر الجواز ا ه وكذا ما روي عن الإمام من أن الأفضل أن يصلي على شقه الأيمن وبه قالت الأئمة الثلاثة ورجحه في الحلية لما ظهر له من قوة دليله مع اعترافه بأن الاستلقاء هو ما في مشاهير الكتب والمشهور من الروايات