Qur'an&Sunnahالقرآن

İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî)

ابن عابدين. · AR

Section V02/P201–V02/P202İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P201–V02/P202)
Orijinal Metin (AR)

قال القهستاني واستحسن على الصحيح العمامة يعمم يمينا ويذنب ويلف ذنبه على كورة من قبل يمينه وقيل يذنب على وجهه كما في التمرتاشي وقيل هذا إذا كان الأشراف وقيل هذا إذا لم يكن في الورثة صغار وقيل لا يعمم بكل حال كما في المحيط والأصح أنه تكره العمامة بكل حال كما في الزاهدي اه قوله ( ولا بأس بالزيادة على الثلاثة ) كذا في النهر عن غاية البيان ونقل قبله عن المجتبى الكراهة لكن قال في الحلية عن الذخيرة معزيا إلى عصام إنه إلى خمسة ليس بمكروه ولا بأس به اه ثم قال ووجه بأن ابن عمر كفن ابنه واقدا في خمسة أثواب قميص وعمامة وثلاث لفائف وأدار العمامة إلى تحت حنكه رواه سعيد بن منصور اه قال في البحر بعد نقل الكراهة عن المجتبى واستثنى في روضة الزندوستي ما إذا وصى بأن يكفن في أربعة أو خمسة فإنه يجوز بخلاف ما إذا أوصى أن يكفن في ثوبين فإنه يكفن في ثلاثة ولو أوصى أن يكفن بألف درهم كفن كفنا وسطا اه قلت الظاهر أن الاستثناء الذي في الروضة منقطع إذ لو كره لم تنفذ وصيته كما لم تنفذ بالأقل تأمل قوله ( ويحسن الكفن ) بأن يكفن بكفن مثله وهو أن ينظر إلى ثيابه في حياته للجمعة والعيدين وفي المرأة ما تلبسه لزيارة أبويها كذا في المعراج فقول الحدادي وتكره المغالاة في الكفن يعني زيادة على كفن المثل نهر قوله ( لحديث الخ ) وفي صحيح مسلم عنه إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه وروى أبو داود عنه لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلبا سريعا وجمع بين الحديثن بأن المراد بتحسينه بياضه ونظافته لا كونه ثمينا حلية وهو في معنى ما مر عن النهر قوله ( ويتفاخرون ) المراد به الفرح والسرور حيث وافق السنة والزيارة وإن كانت للروح لكن للروح نوع تعلق بالجسد قوله ( ولها ) أي ويسن في الكفن للمرأة قوله ( أي قميص ) أشار إلى ترادفهما كما قالوا وقد فرق بينهما بأن شق الدرع إلى الصدر والقميص إلى المنكب قهستاني قوله ( وخمار ) بكسر الخاء ما تغطي به المرأة رأسها قال الشيخ إسماعيل ومقداره حالة الموت ثلاثة أذرع بذراع الكرباس يرسل على وجهها ولا يلف كذا في الإيضاح والعتابي اه قوله ( وخرقة ) والأولى أن تكون من الثديين إلى الفخذين نهر عن الخانية قوله ( وكفاية ) أي الاقتصار على الثوبين له كفن الكفاية لأن أدنى ما يلبس حال حياته وكفنه كسوته بعد الوفاة فيعتبر بكسوته في الحياة ولهذا تجوز صلاته فيهما بلا كراهة معراج وحاصله أن كفن الكفاية هو أدنى ما يكفيه بلا كراهة فهو دون كفن السنة وهل هو سنة أيضا أو واجب الذي يظهر لي الثاني ولذا كره الأقل منه كما يذكره الشارح وقال في البحر قالوا ويكره أن يكفن في ثوب واحد حالة الاختيار لأن في حالة حياته تجوز صلاته في ثوب واحد مع الكراهة وقالوا إذا كان بالمال قلة والورثة كثرة فكفن الكفاية أولى وعلى القلب كفن السنة أولى ومقتضاه أنه لو كان عليه ثلاثة أثواب وليس له غيرها وعليه دين أن يباع منها واحد للدين لأن الثالث ليس بواجب حتى ترك للورثة عند كثرتهم والدين أولى مع أنهم صرحوا كما في الخلاصة بأنه لا يباع شيء منها بالدين كما في حالة الحياة إذا أفلس وله ثلاثة أثواب هو لابسها لا ينزع عنه شيء ليباع اه ما في البحر وهو مأخوذ من الفتح وقال في الفتح ولا يبعد الجواب اه وذكر الجواب بعضهم بأن يفرق بين الميت والحي بأن عدم الأخذ من الحي لاحتياجه ولا كذلك الميت اه أقول أنت خبير بأن الإشكال جاء من تصريحهم بعدم الفرق بين الحي والميت فأنى يصح هذا الجواب نعم يصح على ما قاله السيد في شرح السراجية من أنه إذا كان الدين مستغرقا فللغرماء المنع من تكفينه بما زاد على كفن الكفاية

Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال القهستاني واستحسن على الصحيح العمامة يعمم يمينا ويذنب ويلف ذنبه على كورة من قبل يمينه وقيل يذنب على وجهه كما في التمرتاشي وقيل هذا إذا كان الأشراف وقيل هذا إذا لم يكن في الورثة صغار وقيل لا يعمم بكل حال كما في المحيط والأصح أنه تكره العمامة بكل حال كما في الزاهدي اه قوله ( ولا بأس بالزيادة على الثلاثة ) كذا في النهر عن غاية البيان ونقل قبله عن المجتبى الكراهة لكن قال في الحلية عن الذخيرة معزيا إلى عصام إنه إلى خمسة ليس بمكروه ولا بأس به اه ثم قال ووجه بأن ابن عمر كفن ابنه واقدا في خمسة أثواب قميص وعمامة وثلاث لفائف وأدار العمامة إلى تحت حنكه رواه سعيد بن منصور اه قال في البحر بعد نقل الكراهة عن المجتبى واستثنى في روضة الزندوستي ما إذا وصى بأن يكفن في أربعة أو خمسة فإنه يجوز بخلاف ما إذا أوصى أن يكفن في ثوبين فإنه يكفن في ثلاثة ولو أوصى أن يكفن بألف درهم كفن كفنا وسطا اه قلت الظاهر أن الاستثناء الذي في الروضة منقطع إذ لو كره لم تنفذ وصيته كما لم تنفذ بالأقل تأمل قوله ( ويحسن الكفن ) بأن يكفن بكفن مثله وهو أن ينظر إلى ثيابه في حياته للجمعة والعيدين وفي المرأة ما تلبسه لزيارة أبويها كذا في المعراج فقول الحدادي وتكره المغالاة في الكفن يعني زيادة على كفن المثل نهر قوله ( لحديث الخ ) وفي صحيح مسلم عنه إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه وروى أبو داود عنه لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلبا سريعا وجمع بين الحديثن بأن المراد بتحسينه بياضه ونظافته لا كونه ثمينا حلية وهو في معنى ما مر عن النهر قوله ( ويتفاخرون ) المراد به الفرح والسرور حيث وافق السنة والزيارة وإن كانت للروح لكن للروح نوع تعلق بالجسد قوله ( ولها ) أي ويسن في الكفن للمرأة قوله ( أي قميص ) أشار إلى ترادفهما كما قالوا وقد فرق بينهما بأن شق الدرع إلى الصدر والقميص إلى المنكب قهستاني قوله ( وخمار ) بكسر الخاء ما تغطي به المرأة رأسها قال الشيخ إسماعيل ومقداره حالة الموت ثلاثة أذرع بذراع الكرباس يرسل على وجهها ولا يلف كذا في الإيضاح والعتابي اه قوله ( وخرقة ) والأولى أن تكون من الثديين إلى الفخذين نهر عن الخانية قوله ( وكفاية ) أي الاقتصار على الثوبين له كفن الكفاية لأن أدنى ما يلبس حال حياته وكفنه كسوته بعد الوفاة فيعتبر بكسوته في الحياة ولهذا تجوز صلاته فيهما بلا كراهة معراج وحاصله أن كفن الكفاية هو أدنى ما يكفيه بلا كراهة فهو دون كفن السنة وهل هو سنة أيضا أو واجب الذي يظهر لي الثاني ولذا كره الأقل منه كما يذكره الشارح وقال في البحر قالوا ويكره أن يكفن في ثوب واحد حالة الاختيار لأن في حالة حياته تجوز صلاته في ثوب واحد مع الكراهة وقالوا إذا كان بالمال قلة والورثة كثرة فكفن الكفاية أولى وعلى القلب كفن السنة أولى ومقتضاه أنه لو كان عليه ثلاثة أثواب وليس له غيرها وعليه دين أن يباع منها واحد للدين لأن الثالث ليس بواجب حتى ترك للورثة عند كثرتهم والدين أولى مع أنهم صرحوا كما في الخلاصة بأنه لا يباع شيء منها بالدين كما في حالة الحياة إذا أفلس وله ثلاثة أثواب هو لابسها لا ينزع عنه شيء ليباع اه ما في البحر وهو مأخوذ من الفتح وقال في الفتح ولا يبعد الجواب اه وذكر الجواب بعضهم بأن يفرق بين الميت والحي بأن عدم الأخذ من الحي لاحتياجه ولا كذلك الميت اه أقول أنت خبير بأن الإشكال جاء من تصريحهم بعدم الفرق بين الحي والميت فأنى يصح هذا الجواب نعم يصح على ما قاله السيد في شرح السراجية من أنه إذا كان الدين مستغرقا فللغرماء المنع من تكفينه بما زاد على كفن الكفاية

Section V02/P202–V02/P203İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P202–V02/P203)
Orijinal Metin (AR)

وقال الشارح في فراض الدر المنتقى وهل للغرماء المنع من كفن المثل قولان والصحيح نعم اه ومثله في سكب الأنهر لكن قال أيضا ألا ترى أنه لو كان للمديون ثياب حسنة في حال حياته ويمكنه الاكتفاء بما دونها يبيعها القاضي ويقضي الدين ويشتري بالباقي ثوبا يلبسه فكذا في الميت المديون كذا اختاره الخصاف في أدب القاضي اه ثم رأيت مثله في حاشية الرملي عن شرح السراجية المسمى ضوء السراج للكلاباذي وحينئذ فلا إشكال ولا جواب وبه علم أن ما مر عن الخلاصة خلاف الصحيح وقد يوفق بحمل ما في الخلاصة في الحي على ما إذا لم يكتف بما دون الثلاثة وفي الميت على ما إذا لم يمنعهم الغرماء قال في شرح قلائد المنظوم صحح العلامة حيدر في شرحه على السراجية المسمى بالمشكاة بأن للورثة تكفينه بكفن المثل ما لم يمنعهم الغرماء اه قلت والظاهر أن المراد بعدم المنع الرضا بذلك وإلا فكيف يسوغ للورثة تقديم المسنون على الدين الواجب ثم إن هذا مؤيد لما بحثناه من أن كفن الكفاية واجب بمعنى أنه لا يجوز أقل منه عند الاختيار ثم رأيت في شرح المقدسي قال وهذا أقل ما يجوز عند الاختيار والله تعالى أعلم قوله ( في الأصح ) وقيل قميص ولفافة زيلعي قال في البحر وينبغي عدم التخصيص بالإزار واللفافة لأن كفن الكفاية معتبر بأدنى ما يلبسه الرجل في حياته من غير كراهة كما علل به في البدائع اه قوله ( ولها ثوبان ) لم يعينهما ك الهداية وفسرهما في الفتح بالقميص واللفافة وعينهما في الكنز بالإزار واللفافة قال في البحر والظاهر كما قدمناه عدم التعيين بل إما قميص وإزار أو إزاران والثاني أولى لأن فيه زيادة في ستر الرأس والعنق قوله ( ويكره ) أي عند الاختيار قوله ( وأقله ما يعم البدن ) ظاهره أنه لو لم يوجد له ذلك سألوا الناس له ثوبا يعمه وأن ما دون ذلك بمنزلة العدم وإنه لا يسقط به الفرض عن المكلفين وإن كان ساترا للعورة ما لم يعم البدن لكن لا يخفى أن كفن الضرورة ما لا يصار إليه إلا عند العجز فلا يناسب تقييده بشيء ولذا عبر المصنف بما يوجد نعم ما يعم البدن هو كفن الفرض كما صرح به في شرح المنية فيسقط به الفرض عن المكلفين لا بقيد كونه عند الضرورة لأنها تقدر بقدرها ولذا لما استشهد مصعب بن عمير رضي الله عنه يوم أحد ولم يكن عنده إلا نمرة أي كساء مخطط فكان إذا غطى به رأسه بدت رجلاه وبالعكس أمر النبي بتغطية رأسه بها ورجليه بالإذخر إلا أن يقال إن ما لا يستر البدن لا يكفي عند الضرورة أيضا بل يجب ستر باقيه بنحو حشيش كالإذخر ولذا قال الزيلعي بعد سوقه حديث مصعب وهذا دليل على أن ستر العورة وحدها لا يكفي خلافا الشافعي اه تأمل قوله ( ويقمص ) أي الميت أي يلبس القميص بعد تنشيفه بخرقة كما مر قوله ( ويلف يساره ثم يمينه ) الضميران للإزار وأشار به إلى أن كلا من الإزار واللفافة يلف وحده لأنه أمكن في الستر ط قوله ( ليكون الأيمن على الأيسر ) اعتبار بحالة الحياة إمداد قوله ( تحت اللفافة ) الأوضح تحت الإزار قوله ( ثم يفعل كما مر ) أي بأن توضع بعد إلباس الدرع والخمار على الإزار ويلف يساره الخ قال في الفتح ولم يذكر الخرقة وفي شرح الكنز فوق الأكفان كيلا تنتشر وعرضها ما بين ثدي المرأة إلى السرة وقيل ما بين الثدي إلى الركبة كيلا ينتشر الكفن على الفخذين وقت المشي وفي التحفة تربط الخرقة فوق الأكفان عند الصدر فوق الثديين اه وقال في الجوهرة وقول الخجندي تربط الخرقة على الثديين فوق الأكفان يحتمل أن يراد به تحت اللفافة وفوق الإزار والقميص وهو الظاهر اه وفي الاختيار تلبس القميص ثم الخمار فوقه ثم تربط الخرقة فوق القميص اه ومفاد هذه العبارات الاختلاف في عرضها وفي محل وضعها وفي زمانه تأمل

Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وقال الشارح في فراض الدر المنتقى وهل للغرماء المنع من كفن المثل قولان والصحيح نعم اه ومثله في سكب الأنهر لكن قال أيضا ألا ترى أنه لو كان للمديون ثياب حسنة في حال حياته ويمكنه الاكتفاء بما دونها يبيعها القاضي ويقضي الدين ويشتري بالباقي ثوبا يلبسه فكذا في الميت المديون كذا اختاره الخصاف في أدب القاضي اه ثم رأيت مثله في حاشية الرملي عن شرح السراجية المسمى ضوء السراج للكلاباذي وحينئذ فلا إشكال ولا جواب وبه علم أن ما مر عن الخلاصة خلاف الصحيح وقد يوفق بحمل ما في الخلاصة في الحي على ما إذا لم يكتف بما دون الثلاثة وفي الميت على ما إذا لم يمنعهم الغرماء قال في شرح قلائد المنظوم صحح العلامة حيدر في شرحه على السراجية المسمى بالمشكاة بأن للورثة تكفينه بكفن المثل ما لم يمنعهم الغرماء اه قلت والظاهر أن المراد بعدم المنع الرضا بذلك وإلا فكيف يسوغ للورثة تقديم المسنون على الدين الواجب ثم إن هذا مؤيد لما بحثناه من أن كفن الكفاية واجب بمعنى أنه لا يجوز أقل منه عند الاختيار ثم رأيت في شرح المقدسي قال وهذا أقل ما يجوز عند الاختيار والله تعالى أعلم قوله ( في الأصح ) وقيل قميص ولفافة زيلعي قال في البحر وينبغي عدم التخصيص بالإزار واللفافة لأن كفن الكفاية معتبر بأدنى ما يلبسه الرجل في حياته من غير كراهة كما علل به في البدائع اه قوله ( ولها ثوبان ) لم يعينهما ك الهداية وفسرهما في الفتح بالقميص واللفافة وعينهما في الكنز بالإزار واللفافة قال في البحر والظاهر كما قدمناه عدم التعيين بل إما قميص وإزار أو إزاران والثاني أولى لأن فيه زيادة في ستر الرأس والعنق قوله ( ويكره ) أي عند الاختيار قوله ( وأقله ما يعم البدن ) ظاهره أنه لو لم يوجد له ذلك سألوا الناس له ثوبا يعمه وأن ما دون ذلك بمنزلة العدم وإنه لا يسقط به الفرض عن المكلفين وإن كان ساترا للعورة ما لم يعم البدن لكن لا يخفى أن كفن الضرورة ما لا يصار إليه إلا عند العجز فلا يناسب تقييده بشيء ولذا عبر المصنف بما يوجد نعم ما يعم البدن هو كفن الفرض كما صرح به في شرح المنية فيسقط به الفرض عن المكلفين لا بقيد كونه عند الضرورة لأنها تقدر بقدرها ولذا لما استشهد مصعب بن عمير رضي الله عنه يوم أحد ولم يكن عنده إلا نمرة أي كساء مخطط فكان إذا غطى به رأسه بدت رجلاه وبالعكس أمر النبي بتغطية رأسه بها ورجليه بالإذخر إلا أن يقال إن ما لا يستر البدن لا يكفي عند الضرورة أيضا بل يجب ستر باقيه بنحو حشيش كالإذخر ولذا قال الزيلعي بعد سوقه حديث مصعب وهذا دليل على أن ستر العورة وحدها لا يكفي خلافا الشافعي اه تأمل قوله ( ويقمص ) أي الميت أي يلبس القميص بعد تنشيفه بخرقة كما مر قوله ( ويلف يساره ثم يمينه ) الضميران للإزار وأشار به إلى أن كلا من الإزار واللفافة يلف وحده لأنه أمكن في الستر ط قوله ( ليكون الأيمن على الأيسر ) اعتبار بحالة الحياة إمداد قوله ( تحت اللفافة ) الأوضح تحت الإزار قوله ( ثم يفعل كما مر ) أي بأن توضع بعد إلباس الدرع والخمار على الإزار ويلف يساره الخ قال في الفتح ولم يذكر الخرقة وفي شرح الكنز فوق الأكفان كيلا تنتشر وعرضها ما بين ثدي المرأة إلى السرة وقيل ما بين الثدي إلى الركبة كيلا ينتشر الكفن على الفخذين وقت المشي وفي التحفة تربط الخرقة فوق الأكفان عند الصدر فوق الثديين اه وقال في الجوهرة وقول الخجندي تربط الخرقة على الثديين فوق الأكفان يحتمل أن يراد به تحت اللفافة وفوق الإزار والقميص وهو الظاهر اه وفي الاختيار تلبس القميص ثم الخمار فوقه ثم تربط الخرقة فوق القميص اه ومفاد هذه العبارات الاختلاف في عرضها وفي محل وضعها وفي زمانه تأمل

Section V02/P203–V02/P204İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P203–V02/P204)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( وخنثى مشكل كامرأة فيه ) أي فيكفن في خمسة أثواب احتياطا لأنه على احتمال كونه ذكرا فالزيادة لا تضر قال في النهر إلا أنه يجنب الحرير والمعصفر والمزعفر احتياطا قوله ( والمحرم كالحلال ) أي فيغطي رأسه وتطيب أكفانه خلافا للشافعي رحمه الله تعالى قوله ( والمراهق كالبالغ ) الذكر كالذكر والأنثى كالأنثى ح قال في البدائع لأن المراهق في حياته يخرج فيما يخرج فيه البالغ عادة فكذا يكفن فيما يكفن فيه قوله ( ومن لم يراهق الخ ) هذا لو ذكرا قال في الزيلعي وأدنى ما يكفن به الصبي الصغير ثوب واحد والصبية ثوبان اه وقال في البدائع وإن كان صبيا لم يراهق فإن كفن في خرقتين إزار ورداء فحسن وإن كفن في إزار واحد جاز وأما الصغيرة فلا بأس أن تكفن في ثوبين اه أقول في قوله فحسن إشارة إلى أنه لو كفن بكفن البالغ يكون أحسن لما في الحلية عن الخانية و الخلاصة الطفل الذي لم يبلغ حد الشهوة الأحسن أن يكفن فيما يكفن فيه البالغ وإن كفن في ثوب واحد جاز اه وفيه إشارة إلى أن المراد بمن لم يراهق من لم يبلغ حد الشهوة قوله ( والسقط يلف ) أي في خرقة لأنه ليس له حرمة كاملة وكذا من ولد ميتا بدائع قوله ( ولا يكفن ) أي لا يراعى فيه سنة الكفن وهل النفي بمعنى النهي أو بمعنى نفي اللزوم الظاهر الثاني فليتأمل قوله ( كالعضو من الميت ) أي لو وجد طرف من أطراف إنسان أو نصفه مشقوقا طولا أو عرضا يلف في خرقة إلا إذا كان معه الرأس فيكفن كما في البدائع قال وكذا الكافر لو له ذو رحم محرم مسلم يغسله ويكفنه في خرقة لأن التكفين على وجه السنة من باب الكراهة اه قوله ( منبوش طري ) أي بأن وجد منبوشا بلا كفن قوله ( لم يتفسخ ) قيد به لأنه لو تفسح يكفن في ثوب واحد كما صرح به بعده والظاهر أنه بيان للمراد من قوله طري كما تشهد به المقابلة بقوله وإن تفسخ قوله ( كالذي لم يدفن ) أي يكفن في ثلاثة أثواب قوله ( مرة بعد أخرى ) أي لو نبش ثانيا وثالثا أكثر كفن كذلك ما دام طريا من أصل ما له عندنا ولو مديونا إلا إذا قبض الغرماء التركة فلا يسترد منهم وإن قسم ماله فعلى كل وارث بقدر نصيبه دون الغرماء وأصحاب الوصايا لأنهم أجانب سكب الأنهر قوله ( أحد عشر ) المذكور منها متنا خمسة الرجل والمرأة والخنثى والمنبوش الطري والمتفسخ وذكر في الشرح ستة المحرم والمراهق ذكر أو أنثى ومن لم يراهق كذلك أو السقط لكن علمت أن المراهقة لم ينص على حكمها وقدمنا عن البدائع اثنين آخرين وهما من ولد ميتا والكافر قوله ( ولا بأس الخ ) أشار إلى أن خلافه أولى وهو البياض من القطن وفي جامع الفتاوى ويجوز أن يكفن الرجل من الكتان والصوف لكن الأولى القطن وفي التاجية ويكره الصوف والشعر والجلد وفي المحيط وغيره ويستحب البياض إسماعيل قوله ( ببرود ) جمع برد بالضم من برود العصب مغرب ثم قال والعصب من برود اليمن لأنه يعصب غزله ثم يصبغ ثم يحاك وفيه وأما البردة بالهاء فكساء مربع أسود صغير قوله ( وفي النساء ) على تقدير مضاف أي وفي كفن النساء واحترز عن الرجال لأنه يكره لهم ذلك قوله ( وأحبه البياض ) والجديد والغسيل فيه سواء نهر قوله ( أو ما كان يصلي فيه ) مروي عن ابن المبارك ط قوله ( من لا مال له ) أما من له مال فكفنه في ماله يقدم على الدين والوصية والإرث إلى قدر السنة ما لم يتعلق به حق الغير كالرهن والمبيع قبل القبض والعبد الجاني بحر وزيلعي وقدمنا أن للغرباء منع الورثة من تكفينه بما زاد على كفن الكفاية

Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( وخنثى مشكل كامرأة فيه ) أي فيكفن في خمسة أثواب احتياطا لأنه على احتمال كونه ذكرا فالزيادة لا تضر قال في النهر إلا أنه يجنب الحرير والمعصفر والمزعفر احتياطا قوله ( والمحرم كالحلال ) أي فيغطي رأسه وتطيب أكفانه خلافا للشافعي رحمه الله تعالى قوله ( والمراهق كالبالغ ) الذكر كالذكر والأنثى كالأنثى ح قال في البدائع لأن المراهق في حياته يخرج فيما يخرج فيه البالغ عادة فكذا يكفن فيما يكفن فيه قوله ( ومن لم يراهق الخ ) هذا لو ذكرا قال في الزيلعي وأدنى ما يكفن به الصبي الصغير ثوب واحد والصبية ثوبان اه وقال في البدائع وإن كان صبيا لم يراهق فإن كفن في خرقتين إزار ورداء فحسن وإن كفن في إزار واحد جاز وأما الصغيرة فلا بأس أن تكفن في ثوبين اه أقول في قوله فحسن إشارة إلى أنه لو كفن بكفن البالغ يكون أحسن لما في الحلية عن الخانية و الخلاصة الطفل الذي لم يبلغ حد الشهوة الأحسن أن يكفن فيما يكفن فيه البالغ وإن كفن في ثوب واحد جاز اه وفيه إشارة إلى أن المراد بمن لم يراهق من لم يبلغ حد الشهوة قوله ( والسقط يلف ) أي في خرقة لأنه ليس له حرمة كاملة وكذا من ولد ميتا بدائع قوله ( ولا يكفن ) أي لا يراعى فيه سنة الكفن وهل النفي بمعنى النهي أو بمعنى نفي اللزوم الظاهر الثاني فليتأمل قوله ( كالعضو من الميت ) أي لو وجد طرف من أطراف إنسان أو نصفه مشقوقا طولا أو عرضا يلف في خرقة إلا إذا كان معه الرأس فيكفن كما في البدائع قال وكذا الكافر لو له ذو رحم محرم مسلم يغسله ويكفنه في خرقة لأن التكفين على وجه السنة من باب الكراهة اه قوله ( منبوش طري ) أي بأن وجد منبوشا بلا كفن قوله ( لم يتفسخ ) قيد به لأنه لو تفسح يكفن في ثوب واحد كما صرح به بعده والظاهر أنه بيان للمراد من قوله طري كما تشهد به المقابلة بقوله وإن تفسخ قوله ( كالذي لم يدفن ) أي يكفن في ثلاثة أثواب قوله ( مرة بعد أخرى ) أي لو نبش ثانيا وثالثا أكثر كفن كذلك ما دام طريا من أصل ما له عندنا ولو مديونا إلا إذا قبض الغرماء التركة فلا يسترد منهم وإن قسم ماله فعلى كل وارث بقدر نصيبه دون الغرماء وأصحاب الوصايا لأنهم أجانب سكب الأنهر قوله ( أحد عشر ) المذكور منها متنا خمسة الرجل والمرأة والخنثى والمنبوش الطري والمتفسخ وذكر في الشرح ستة المحرم والمراهق ذكر أو أنثى ومن لم يراهق كذلك أو السقط لكن علمت أن المراهقة لم ينص على حكمها وقدمنا عن البدائع اثنين آخرين وهما من ولد ميتا والكافر قوله ( ولا بأس الخ ) أشار إلى أن خلافه أولى وهو البياض من القطن وفي جامع الفتاوى ويجوز أن يكفن الرجل من الكتان والصوف لكن الأولى القطن وفي التاجية ويكره الصوف والشعر والجلد وفي المحيط وغيره ويستحب البياض إسماعيل قوله ( ببرود ) جمع برد بالضم من برود العصب مغرب ثم قال والعصب من برود اليمن لأنه يعصب غزله ثم يصبغ ثم يحاك وفيه وأما البردة بالهاء فكساء مربع أسود صغير قوله ( وفي النساء ) على تقدير مضاف أي وفي كفن النساء واحترز عن الرجال لأنه يكره لهم ذلك قوله ( وأحبه البياض ) والجديد والغسيل فيه سواء نهر قوله ( أو ما كان يصلي فيه ) مروي عن ابن المبارك ط قوله ( من لا مال له ) أما من له مال فكفنه في ماله يقدم على الدين والوصية والإرث إلى قدر السنة ما لم يتعلق به حق الغير كالرهن والمبيع قبل القبض والعبد الجاني بحر وزيلعي وقدمنا أن للغرباء منع الورثة من تكفينه بما زاد على كفن الكفاية

Section V02/P204–V02/P205İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P204–V02/P205)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( على من تجب عليه نفقته ) وكفن العبد على سيده والمرهون على الراهن والمبيع في يد البائع عليه بحر قوله ( فعلى قدر ميراثهم ) كما كانت النفقة واجبة عليهم فتح أي فإنها على قدر الميراث فلو له أخ لأم وأخ شقيق فعلى الأول السدس والباقي على الشقيق أقول ومقتضى اعتبار الكفن بالنفقة أنه لو كان له ابن وبنت كان عليهما سوية كالنفقة إذ لا يعتبر الميراث في النفقة الواجبة على الفرع لأصله ولذا لو كان له ابن مسلم وابن كافر فهي عليهما ومقتضاه أيضا أنه لو كان للميت أب وابن كفنه الابن دون الأب كما في النفقة على التفاصيل الآتية في بابها إن شاء الله تعالى تنبيه لو كفنه الحاضر من ماله ليرجع على الغائب منهم بحصته فلا رجوع له إن أنفق بلا إذن القاضي حاوي الزاهدي واستنبط منه الخير الرملي أنه لو كفن الزوجة غير زوجها بلا إذنه ولا إذن القاضي فهو متبرع مطلب في كفن الزوجة على الزوج قوله ( واختلف في الزوج أي وجوب كفن زوجته عليه قوله ( عند الثاني ) أي أبي يوسف وأما عند محمد فلا يلزمه لانقطاع الزوجية بالموت وفي البحر عن المجتبى أنه لا رواية عن أبي حنيفة لكن ذكر في شرح المنية عن شرح السراجية لمصنفها أن قول أبي حنيفة كقول أبي يوسف قوله ( وإن تركت مالا الخ ) اعلم أنه اختلفت العبارات في تحرير قول أبي يوسف ففي الخانية و الخلاصة و الظهيرية أنه يلزمه كفنها وإن تركت مالا وعليه الفتوى وفي المحيط و التجنيس و الواقعات و شرح المجمع لمصنفه إذا لم يكن لها مال فكفنها على الزوج وعليه الفتوى وفي شرح المجمع لمصنفه إذا ماتت ولا مال لها فعلى الزوج المسر اه ومثله في الأحكام عن المبتغى بزيادة وعليه الفتوى ومقتضاه أنه لو معسرا لا يلزمه اتفاقا وفي الأحكام أيضا عن العيون كفنها في مالها إن كان وإلا فعلى الزوج ولو معسرا ففي بيت المال اه والذي اختاره في البحر لزومه عليه موسرا أو لا لها مال أو لا لأنه ككسوتها وهي واجبة عليها مطلقا قال وصححه في نفقات الولوالجية اه قلت وعبارتها إذا ماتت المرأة ولا مال لها قال أبو يوسف يجبر الزوج على كفنها والأصل فيه أن من يجبر على نفقته في حياته يجبر عليها بعد موته وقال محمد لا يجبر الزوج والصحيح الأول اه فليتأمل تنبيه قال في الحلية ينبغي أن يكون محل الخلاف ما إذا لم يقم بها مانع يمنع الوجوب عليه حالة الموت من نشوزها أو صغرها ونحو ذلك اه وهو وجيه لأنه إذا اعتبر لزوم الكفن بلزوم النفقة سقط بما يسقطها ثم اعلم أن الواجب عليه تكفيها وتجهيزها الشرعيان من كفن السنة أو الكفاية وحنوط وأجرة غسل وحمل ودفن دون ما ابتدع في زماننا من مهللين وقراء ومغنين وطعام ثلاثة أيام ونحو ذلك ومن فعل ذلك بدون رضا بقية الورثة البالغين يضمنه في ماله قوله ( فإن لم يكن بيت المال معمورا ) أي بأن لم يكن فيه شيء أو منتظما أي مستقيما بأن كان عامرا ولا يصرف مصارفه ط قوله ( فعلى المسلمين ) أي العالمين به وهو فرض كفاية يأثم بتركه جميع من علم به ط قوله ( فإن لم يقدروا ) أي من علم منهم بأن كانوا فقراء قوله ( وإلا كفن به مثله ) هذا لم يذكره في المجتبى بل زاده عليه في البحر عن التنجيس و الواقعات قلت وفي مختارات النوازل لصاحب الهداية فقير مات فجمع من الناس الدراهم وكفنون وفضل شيء إن عرف صاحبه يرد عليه وإلا يصرف إلى كفن فقير آخر أو يتصدق به قوله ( وظاهره الخ ) أي ظاهر قوله ثوبا وهذا بحث لصاحب النهر لكن قال في مختارات النوازل بعد ما نقلناه عنه ولا يجمع من الناس إلا قدر كفايته اه فتأمل ثم رأيت في الأحكام عن عمدة المفتي ولا يجمعون من الناس إلا قدر ثوب واحد اه

Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( على من تجب عليه نفقته ) وكفن العبد على سيده والمرهون على الراهن والمبيع في يد البائع عليه بحر قوله ( فعلى قدر ميراثهم ) كما كانت النفقة واجبة عليهم فتح أي فإنها على قدر الميراث فلو له أخ لأم وأخ شقيق فعلى الأول السدس والباقي على الشقيق أقول ومقتضى اعتبار الكفن بالنفقة أنه لو كان له ابن وبنت كان عليهما سوية كالنفقة إذ لا يعتبر الميراث في النفقة الواجبة على الفرع لأصله ولذا لو كان له ابن مسلم وابن كافر فهي عليهما ومقتضاه أيضا أنه لو كان للميت أب وابن كفنه الابن دون الأب كما في النفقة على التفاصيل الآتية في بابها إن شاء الله تعالى تنبيه لو كفنه الحاضر من ماله ليرجع على الغائب منهم بحصته فلا رجوع له إن أنفق بلا إذن القاضي حاوي الزاهدي واستنبط منه الخير الرملي أنه لو كفن الزوجة غير زوجها بلا إذنه ولا إذن القاضي فهو متبرع مطلب في كفن الزوجة على الزوج قوله ( واختلف في الزوج أي وجوب كفن زوجته عليه قوله ( عند الثاني ) أي أبي يوسف وأما عند محمد فلا يلزمه لانقطاع الزوجية بالموت وفي البحر عن المجتبى أنه لا رواية عن أبي حنيفة لكن ذكر في شرح المنية عن شرح السراجية لمصنفها أن قول أبي حنيفة كقول أبي يوسف قوله ( وإن تركت مالا الخ ) اعلم أنه اختلفت العبارات في تحرير قول أبي يوسف ففي الخانية و الخلاصة و الظهيرية أنه يلزمه كفنها وإن تركت مالا وعليه الفتوى وفي المحيط و التجنيس و الواقعات و شرح المجمع لمصنفه إذا لم يكن لها مال فكفنها على الزوج وعليه الفتوى وفي شرح المجمع لمصنفه إذا ماتت ولا مال لها فعلى الزوج المسر اه ومثله في الأحكام عن المبتغى بزيادة وعليه الفتوى ومقتضاه أنه لو معسرا لا يلزمه اتفاقا وفي الأحكام أيضا عن العيون كفنها في مالها إن كان وإلا فعلى الزوج ولو معسرا ففي بيت المال اه والذي اختاره في البحر لزومه عليه موسرا أو لا لها مال أو لا لأنه ككسوتها وهي واجبة عليها مطلقا قال وصححه في نفقات الولوالجية اه قلت وعبارتها إذا ماتت المرأة ولا مال لها قال أبو يوسف يجبر الزوج على كفنها والأصل فيه أن من يجبر على نفقته في حياته يجبر عليها بعد موته وقال محمد لا يجبر الزوج والصحيح الأول اه فليتأمل تنبيه قال في الحلية ينبغي أن يكون محل الخلاف ما إذا لم يقم بها مانع يمنع الوجوب عليه حالة الموت من نشوزها أو صغرها ونحو ذلك اه وهو وجيه لأنه إذا اعتبر لزوم الكفن بلزوم النفقة سقط بما يسقطها ثم اعلم أن الواجب عليه تكفيها وتجهيزها الشرعيان من كفن السنة أو الكفاية وحنوط وأجرة غسل وحمل ودفن دون ما ابتدع في زماننا من مهللين وقراء ومغنين وطعام ثلاثة أيام ونحو ذلك ومن فعل ذلك بدون رضا بقية الورثة البالغين يضمنه في ماله قوله ( فإن لم يكن بيت المال معمورا ) أي بأن لم يكن فيه شيء أو منتظما أي مستقيما بأن كان عامرا ولا يصرف مصارفه ط قوله ( فعلى المسلمين ) أي العالمين به وهو فرض كفاية يأثم بتركه جميع من علم به ط قوله ( فإن لم يقدروا ) أي من علم منهم بأن كانوا فقراء قوله ( وإلا كفن به مثله ) هذا لم يذكره في المجتبى بل زاده عليه في البحر عن التنجيس و الواقعات قلت وفي مختارات النوازل لصاحب الهداية فقير مات فجمع من الناس الدراهم وكفنون وفضل شيء إن عرف صاحبه يرد عليه وإلا يصرف إلى كفن فقير آخر أو يتصدق به قوله ( وظاهره الخ ) أي ظاهر قوله ثوبا وهذا بحث لصاحب النهر لكن قال في مختارات النوازل بعد ما نقلناه عنه ولا يجمع من الناس إلا قدر كفايته اه فتأمل ثم رأيت في الأحكام عن عمدة المفتي ولا يجمعون من الناس إلا قدر ثوب واحد اه

Section V02/P205–V02/P207İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P205–V02/P207)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( لا يلزمه تكفينه به ) لأنه محتاج إليه فلو كان الثوب للميت والحي وارثه يكفن به الميت لأنه مقدم على الميراث بحر إلا إذا كان الحي مضطرا إليه لبرد أو سبب يخشى منه التلف كما لو كان للميت ماء وهناك مضطر إليه لعطش قدم على غسله شرح المنية قوله ( ولا يخرج الكفن عن ملك المتبرع ) حتى لو افترس الميت سبع كان للمتبرع لا للورثة نهر أي إن لم يكن وهبه لهم كما في الأحكام عن المحيط مطلب في صلاة الجنازة قوله ( صفتها الخ ) ذكر صفتها وشرطها وركنها وسننها وكيفيتها والأحق بها قال القهستاني وسبب وجوبها الميت المسلم كما في الخلاصة ووقتها وقت حضوره ولذا قدمت على سنة المغرب كما في الخزانة اه وفي البحر ويفسدها ما أفسد الصلاة إلا المحاذاة كما في البدائع وتكره في الأوقات المكروهة ولو أحدث الإمام فاستخلف غيره فيها جاز هو الصحيح كذا في الظهيرية اه قوله ( بالإجماع ) وما في بعض العبارات من أنها واجبة فالمراد الافتراض بحر لكن في القهستاني عن النظم قيل إنها سنة اه قلت يمكن تأويله بثبوتها بالسنة كما في نظائره لكن ينافيه التصريح بالإجماع إلا أن يقال إن الإجماع سنده السنة كقوله صلوا على كل بر وفاجر وأما قوله تعالى وصل عليهم التوبة 103 فقيل إنه دليل الفرضية لكن رد كما في النهر بإجماع المفسرين على أن المأمور به هو الدعاء والاستغفار للمتصدق اه هذا واستشكل المحقق ابن الهمام في التحرير وجوبها بسقوطها بفعل الصبي قال والجواب بأن المقصود الفعل لا يدفع الوارد من لفظ الوجوب اه أي لأن الوجوب على المكلفين فلا بد من صدور الفعل منهم وذكر شارحه المحقق ابن أمير حاج أن سقوطها بفعل الصبي المميز هو الأصح عند الشافعية قال ولا يحضرني هذا منقولا فيما وقفت عليه من كتبنا وإنما ظاهر أصول المذهب عدم السقوط اه ويأتي تمام الكلام قريبا قوله ( وشرطها ) أي شرط صحتها وأما شروط وجوبها فهي شروط بقية الصلوات من القدرة والعقل والبلوغ والإسلام مع زيادة العلم بموته تأمل قوله ( ستة ) ثلاثة في المتن وثلاثة في الشرح وهي ستر العورة وحضور الميت وكونه أو أكثره أمام المصلي وزاد أيضا سابعا وهو بلوغ الإمام ثم هذه الشروط راجعة إلى البيت وأما الشروط التي ترجع إلى المصلي فهي شروط بقية الصلوات من الطهارة الحقيقية بدنا وثوبا ومكانا والحكمية وستر العورة والاستقبال والنية سوى الوقت قوله ( سلام الميت ) أي ولو بطريق التبعية لأحد أبوية أو للدار أو للسابي كما سيأتي والمراد بالميت من مات بعد ولادته حيا لا لبغي أو قطع أو مكابرة في مصر أو قتل لأحد أبويه أو قتل لنفسه كما يأتي بيان ذلك كله قوله ( ما لم يهل عليه التراب ) أما لو دفن بلا غسل ولم يهل عليه التراب فإنه يخرج ويغسل ويصلى عليه جوهرة قوله ( فيصلى على قبره بلا غسل ) أي قبل أن يتفسخ كما سيأتي عند قول المصنف وإن دفن بلا صلاة هذا وذكر في البحر هناك أن الصلاة عليه إذا دفن بلا غسل رواية ابن سماعة عن محمد وأنه صحح في غاية البيان معزيا إلى القدوري وصاحب التحفة أنه لا يصلى على قبره لأنها بلا غسل غير مشروعة رملي ويأتي تمام الكلام عليه قوله ( وإن صلى عليه أو لا ) أي ثم تذكروا أنه دفن بلا غسل قوله ( استحسانا ) لأن تلك الصلاة لم يعتد بها لترك الطهارة مع الإمكان والآن زال الإمكان وسقطت فريضة الغسل جوهرة قوله ( وفي القنية الخ ) مثله في المفتاح و المجتبى معزيا إلى التجريد إسماعيل لكن في التاترخانية سئل قاضيخان عن طهارة مكان الميت هل تشترط لجواز الصلاة عليه قال إن كان الميت على الجنازة لا شك أنه يجوز وإلا فلا رواية لهذا وينبغي الجواز وهكذا أجاب القاضي بدر الدين اه

Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( لا يلزمه تكفينه به ) لأنه محتاج إليه فلو كان الثوب للميت والحي وارثه يكفن به الميت لأنه مقدم على الميراث بحر إلا إذا كان الحي مضطرا إليه لبرد أو سبب يخشى منه التلف كما لو كان للميت ماء وهناك مضطر إليه لعطش قدم على غسله شرح المنية قوله ( ولا يخرج الكفن عن ملك المتبرع ) حتى لو افترس الميت سبع كان للمتبرع لا للورثة نهر أي إن لم يكن وهبه لهم كما في الأحكام عن المحيط مطلب في صلاة الجنازة قوله ( صفتها الخ ) ذكر صفتها وشرطها وركنها وسننها وكيفيتها والأحق بها قال القهستاني وسبب وجوبها الميت المسلم كما في الخلاصة ووقتها وقت حضوره ولذا قدمت على سنة المغرب كما في الخزانة اه وفي البحر ويفسدها ما أفسد الصلاة إلا المحاذاة كما في البدائع وتكره في الأوقات المكروهة ولو أحدث الإمام فاستخلف غيره فيها جاز هو الصحيح كذا في الظهيرية اه قوله ( بالإجماع ) وما في بعض العبارات من أنها واجبة فالمراد الافتراض بحر لكن في القهستاني عن النظم قيل إنها سنة اه قلت يمكن تأويله بثبوتها بالسنة كما في نظائره لكن ينافيه التصريح بالإجماع إلا أن يقال إن الإجماع سنده السنة كقوله صلوا على كل بر وفاجر وأما قوله تعالى وصل عليهم التوبة 103 فقيل إنه دليل الفرضية لكن رد كما في النهر بإجماع المفسرين على أن المأمور به هو الدعاء والاستغفار للمتصدق اه هذا واستشكل المحقق ابن الهمام في التحرير وجوبها بسقوطها بفعل الصبي قال والجواب بأن المقصود الفعل لا يدفع الوارد من لفظ الوجوب اه أي لأن الوجوب على المكلفين فلا بد من صدور الفعل منهم وذكر شارحه المحقق ابن أمير حاج أن سقوطها بفعل الصبي المميز هو الأصح عند الشافعية قال ولا يحضرني هذا منقولا فيما وقفت عليه من كتبنا وإنما ظاهر أصول المذهب عدم السقوط اه ويأتي تمام الكلام قريبا قوله ( وشرطها ) أي شرط صحتها وأما شروط وجوبها فهي شروط بقية الصلوات من القدرة والعقل والبلوغ والإسلام مع زيادة العلم بموته تأمل قوله ( ستة ) ثلاثة في المتن وثلاثة في الشرح وهي ستر العورة وحضور الميت وكونه أو أكثره أمام المصلي وزاد أيضا سابعا وهو بلوغ الإمام ثم هذه الشروط راجعة إلى البيت وأما الشروط التي ترجع إلى المصلي فهي شروط بقية الصلوات من الطهارة الحقيقية بدنا وثوبا ومكانا والحكمية وستر العورة والاستقبال والنية سوى الوقت قوله ( سلام الميت ) أي ولو بطريق التبعية لأحد أبوية أو للدار أو للسابي كما سيأتي والمراد بالميت من مات بعد ولادته حيا لا لبغي أو قطع أو مكابرة في مصر أو قتل لأحد أبويه أو قتل لنفسه كما يأتي بيان ذلك كله قوله ( ما لم يهل عليه التراب ) أما لو دفن بلا غسل ولم يهل عليه التراب فإنه يخرج ويغسل ويصلى عليه جوهرة قوله ( فيصلى على قبره بلا غسل ) أي قبل أن يتفسخ كما سيأتي عند قول المصنف وإن دفن بلا صلاة هذا وذكر في البحر هناك أن الصلاة عليه إذا دفن بلا غسل رواية ابن سماعة عن محمد وأنه صحح في غاية البيان معزيا إلى القدوري وصاحب التحفة أنه لا يصلى على قبره لأنها بلا غسل غير مشروعة رملي ويأتي تمام الكلام عليه قوله ( وإن صلى عليه أو لا ) أي ثم تذكروا أنه دفن بلا غسل قوله ( استحسانا ) لأن تلك الصلاة لم يعتد بها لترك الطهارة مع الإمكان والآن زال الإمكان وسقطت فريضة الغسل جوهرة قوله ( وفي القنية الخ ) مثله في المفتاح و المجتبى معزيا إلى التجريد إسماعيل لكن في التاترخانية سئل قاضيخان عن طهارة مكان الميت هل تشترط لجواز الصلاة عليه قال إن كان الميت على الجنازة لا شك أنه يجوز وإلا فلا رواية لهذا وينبغي الجواز وهكذا أجاب القاضي بدر الدين اه

Section V02/P207–V02/P208İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P207–V02/P208)
Orijinal Metin (AR)

وفي ط عن الخزانة وإذا تنجس الكفن بنجاسة الميت لا يضر دفعا للحرج بخلاف الكفن المتنجس ابتداء اه وكذا لو تنجس بدنه بما خرج منه إن كان قبل أن يكفن غسل وبعده لا كما قدمناه في الغسل فيقيد ما في القنية بغير النجاسة الخارجة من الميت أعيدت لأنه لا صحة لها بدون الطهارة وإذا لم تصح صلاة الإمام لم تصح صلاة القوم بحر قوله ( وبعكسه لا ) أي لا تعاد لصحة صلاة الإمام وإن لم تصح صلاة من خلفه قوله ( كما لو أمت امرأة ) أي أمت رجلا فإن صلاتها تصح وإن لم يصح الاقتداء بها قوله ( ولو أمة ) ساقط من بعض النسخ قوله ( لسقوط فرضها بواحد ) أي بشخص واحد رجلا كان أو امرأة فهو تعليل لمسألة العكس ومسألة المرأة قال في البحر والحلية وبهذا تبين أنه لا تجب صلاة الجماعة فيها اه ومثله في البدائع قوله ( وبقي من الشروط بلوغ الإمام ) الأولى ذكر ذلك بعد تمام الشروط لأنه شرط سابع زائد على الستة فافهم وإنما أمر بالتأمل لأنه مذكور بحثا لا نقلا مطلب هل يسقط فرض الكفاية بفعل الصبي قال الإمام الأسروشني في كتاب أحكام الصغار الصبي إذا غسل الميت جاز وإذا أم في صلاة الجنازة ينبغي أن لا يجوز وهو الظاهر لأنها من فروض الكفاية وهو ليس من أهل أداء الفرض ولكن يشكل برد السلام إذا سلم على قوم فرد صبي جواب السلام اه أقول حاصله أنها لا تسقط عن البالغين بفعله لأن صلاتهم لم تصح لفقد شرط الاقتداء وهو بلوغ الإمام وصلاته وإن صحت لنفسه لا تقع فرضا لأنه ليس من أهله وعليه فلو صلى وحده لا يسقط الفرض عنهم بفعله بخلاف المرأة لو صلت إماما أو وحدها كما مر لكن يشكل على ذلك مسألة السلام وكذا جواز تغسيله للميت مع أنه فرض أيضا وقدمنا عن التحرير قريبا استشكال سقوط الصلاة بفعله وعن شارحه أنه لم يره وأن ظاهر أصول المذهب عدم السقوط لكن نقل في الأحكام عن جامع الفتاوى سقوطها بفعلها كرد السلام ونقل بعده عن السراجية أنه يشترط بلوغه قلت يمكن حمل الثاني على أن البلوغ شرط لكونه إماما فلا ينافي السقوط بفعله كما في التغسيل ورد السلام وكونه ليس من أهل أداء الفرض لا ينافي ذلك كما حققناه في باب الإمام عند قوله ولا يصح اقتداء رجل بامرأة فراجعه قوله ( حضوره ) أي كله أو أكثره كالنصف مع الرأس كما مر قوله ( ووضعه ) أي على الأرض أو على الأيدي قريبا منها قوله ( وكونه هو أو أكثره أمام المصلي ) المناسب ذكر قوله هو أو أكثره بعد قوله حضوره لأنه احترز عن كونه خلفه مع أنه يوهم اشتراط محاذاته للميت أو أكثره وليس كذلك فقد ذكر القهستاني عن التحفة أن ركنها القيام ومحاذاته إلى جزء من أجزاء الميت اه لكن فيه نظر بل الأقرب كون المحاذاة شرطا فيزاد على السبعة المذكورة ثم هذا ظاهر إذا كان الميت واحدا وإلا فيحاذي واحدا منهم بدليل ما سيأتي من التخيير في وضعهم صفا طولا أو عرضا تأمل ثم رأيته في ط ثم قال إن هذا ظاهر في الإمام لأن صف المؤتمين قد يخرج عن المحاذاة قوله ( فلا تصح ) بيان لمحترزات الشروط الثلاثة الأخيرة على اللف والنشر المرتب قوله ( على نحو دابة ) أي كمحمول على أيدي الناس فلا تجوز في المختار إلا من عذر إمداد عن الزيلعي وهذا لو حملت على الأيدي ابتداء أما لو سبق ببعض التكبيرات فإنه يأتي بعد سلام الإمام بما فاته وإن رفعت على الأيدي قبل أن توضع على الأكتاف كما سيأتي قوله ( لأن كالإمام من وجه ) لاشتراط هذه الشروط وعدم صحتها بفقدها أو فقد بعضها قوله ( لصحتها على الصبي ) أي والمرأة وهذا علة لقوله دون وجه إذ لو كان إماما من كل وجه لما صحت على الصبي ونحوه

Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وفي ط عن الخزانة وإذا تنجس الكفن بنجاسة الميت لا يضر دفعا للحرج بخلاف الكفن المتنجس ابتداء اه وكذا لو تنجس بدنه بما خرج منه إن كان قبل أن يكفن غسل وبعده لا كما قدمناه في الغسل فيقيد ما في القنية بغير النجاسة الخارجة من الميت أعيدت لأنه لا صحة لها بدون الطهارة وإذا لم تصح صلاة الإمام لم تصح صلاة القوم بحر قوله ( وبعكسه لا ) أي لا تعاد لصحة صلاة الإمام وإن لم تصح صلاة من خلفه قوله ( كما لو أمت امرأة ) أي أمت رجلا فإن صلاتها تصح وإن لم يصح الاقتداء بها قوله ( ولو أمة ) ساقط من بعض النسخ قوله ( لسقوط فرضها بواحد ) أي بشخص واحد رجلا كان أو امرأة فهو تعليل لمسألة العكس ومسألة المرأة قال في البحر والحلية وبهذا تبين أنه لا تجب صلاة الجماعة فيها اه ومثله في البدائع قوله ( وبقي من الشروط بلوغ الإمام ) الأولى ذكر ذلك بعد تمام الشروط لأنه شرط سابع زائد على الستة فافهم وإنما أمر بالتأمل لأنه مذكور بحثا لا نقلا مطلب هل يسقط فرض الكفاية بفعل الصبي قال الإمام الأسروشني في كتاب أحكام الصغار الصبي إذا غسل الميت جاز وإذا أم في صلاة الجنازة ينبغي أن لا يجوز وهو الظاهر لأنها من فروض الكفاية وهو ليس من أهل أداء الفرض ولكن يشكل برد السلام إذا سلم على قوم فرد صبي جواب السلام اه أقول حاصله أنها لا تسقط عن البالغين بفعله لأن صلاتهم لم تصح لفقد شرط الاقتداء وهو بلوغ الإمام وصلاته وإن صحت لنفسه لا تقع فرضا لأنه ليس من أهله وعليه فلو صلى وحده لا يسقط الفرض عنهم بفعله بخلاف المرأة لو صلت إماما أو وحدها كما مر لكن يشكل على ذلك مسألة السلام وكذا جواز تغسيله للميت مع أنه فرض أيضا وقدمنا عن التحرير قريبا استشكال سقوط الصلاة بفعله وعن شارحه أنه لم يره وأن ظاهر أصول المذهب عدم السقوط لكن نقل في الأحكام عن جامع الفتاوى سقوطها بفعلها كرد السلام ونقل بعده عن السراجية أنه يشترط بلوغه قلت يمكن حمل الثاني على أن البلوغ شرط لكونه إماما فلا ينافي السقوط بفعله كما في التغسيل ورد السلام وكونه ليس من أهل أداء الفرض لا ينافي ذلك كما حققناه في باب الإمام عند قوله ولا يصح اقتداء رجل بامرأة فراجعه قوله ( حضوره ) أي كله أو أكثره كالنصف مع الرأس كما مر قوله ( ووضعه ) أي على الأرض أو على الأيدي قريبا منها قوله ( وكونه هو أو أكثره أمام المصلي ) المناسب ذكر قوله هو أو أكثره بعد قوله حضوره لأنه احترز عن كونه خلفه مع أنه يوهم اشتراط محاذاته للميت أو أكثره وليس كذلك فقد ذكر القهستاني عن التحفة أن ركنها القيام ومحاذاته إلى جزء من أجزاء الميت اه لكن فيه نظر بل الأقرب كون المحاذاة شرطا فيزاد على السبعة المذكورة ثم هذا ظاهر إذا كان الميت واحدا وإلا فيحاذي واحدا منهم بدليل ما سيأتي من التخيير في وضعهم صفا طولا أو عرضا تأمل ثم رأيته في ط ثم قال إن هذا ظاهر في الإمام لأن صف المؤتمين قد يخرج عن المحاذاة قوله ( فلا تصح ) بيان لمحترزات الشروط الثلاثة الأخيرة على اللف والنشر المرتب قوله ( على نحو دابة ) أي كمحمول على أيدي الناس فلا تجوز في المختار إلا من عذر إمداد عن الزيلعي وهذا لو حملت على الأيدي ابتداء أما لو سبق ببعض التكبيرات فإنه يأتي بعد سلام الإمام بما فاته وإن رفعت على الأيدي قبل أن توضع على الأكتاف كما سيأتي قوله ( لأن كالإمام من وجه ) لاشتراط هذه الشروط وعدم صحتها بفقدها أو فقد بعضها قوله ( لصحتها على الصبي ) أي والمرأة وهذا علة لقوله دون وجه إذ لو كان إماما من كل وجه لما صحت على الصبي ونحوه

Section V02/P208–V02/P209İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P208–V02/P209)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( على النجاشي ) بتشديد الياء وبتخفيفها أفصح وتكسر نونها أو هو أفصح ملك الحبشة اسمه أصحمة قاموس وذكر في المغرب أنه بتخفيف الياء سماعا من الثقات وأن تشديد الجيم فيه خطأ وأن السين في أصحمة تصحيف قوله ( لغوية ) أي المراد بها مجرد الدعاء وهو بعيد قوله ( أو خصوصية ) أو لأنه رفع سريره حتى رآه عليه الصلاة والسلام بحضرته فتكون صلاة من خلفه على ميت يراه الإمام وبحضرته دون المأمومين وهذا غير مانع من الاقتداء فتح واستدل لهذين الاحتمالين بما لا مزيد عليه فارجع إليه من جملة ذلك أنه توفي خلق كثير من أصحابه من أعزهم عليه القراء ولم ينقل عنه أنه صلى عليهم مع حرصه على ذلك حتى قال لا يموتن أحد منكم إلا آذنتموني به فإن صلاتي عليه رحمة له قوله ( وصحت لو وضعوا الخ ) كذا في البدائع وفسره في شرح المنية معزيا للتاترخانية بأن وضعوا رأسه مما يلي يسار الإمام اه فأفاد أن السنة وضع رأسه مما يلي يمين الإمام كما هو المعروف الآن ولهذا علل في البدائع للإساءة بقوله لتغييرهم السنة المتوارثة ويوافقه قول الحاوي القدسي يوضع رأسه مما يلي يمين المستقبل فما في حاشية الرحمتي من خلاف هذا فيه نظر فراجعه قوله ( شيئان ) وأما ما في القهستاني عن التحفة من زيادة المحاذاة إلى جزء من الميت فالذي يظهر كونه شرطا لا ركنا كما قدمناه قوله ( فلذا الخ ) أي لكونها ركنا لا شرطا لأنه لو نواها للأخرى أيضا يصير مكبرا ثلاثا وإنه لا يجوز بحر عن المحيط قوله ( فلم تجز قاعدا ) أي ولا راكبا قوله ( بلا عذر ) فلو تعذر النزول لطين أو مطر جازت راكبا ولو كان الولي مريضا فصلى قاعدا والناس قياما أجزأهم عندهما وقال محمد تجزي الإمام فقط حلية قوله ( التحميد والثناء ) كذا في البحر عن المحيط ومقتضى قول الشارح ثلاثة أن الثناء غير التحميد مع أنه فيما يأتي فسر الثناء بقوله سبحانك اللهم وبحمدك فعلم أن المراد بهما واحد على ما يأتي بيانه فكان عليه أن يذكر الثالث الصلاة على النبي قوله ( وما فهمه الكمال ) تبعه شارحا المنية البرهان الحلبي وابن أمير حاج قوله ( من أن الدعاء ركن ) قال لقولهم إن حقيقتها والمقصود منها الدعاء قوله ( والتكبيرة الأولى شرط ) قال لأنها تكبيرة الإحرام قوله ( رده في البحر بتصريحهم بخلافه ) أما الأول ففي المحيط أن الدعاء سنة وقولهم إن المسبوق يقضي التكبير نسقا بغير دعاء يدل عليه وأما الثاني فما مر من أنه لم يجز بناء أخرى عليها وقولهم إن التكبيرات الأربع قائمة مقام أربع ركعات اه قلت ما نقله عن المحيط من أن الدعاء سنة قال في الحلية في نظر ظاهر فقد صرحوا عن آخرهم بأن صلاة الجنازة هي الدعاء للميت إذ هو المقصود منها اه وأما قولهم إن المسبوق يقضي التكبير نسقا بغير دعاء فقد قال في شرح المنية إن الإمام يتحمله عنه أي فلا ينافي ركنيته كما يتحمل عنه القراءة وهي ركن أيضا اه لكن تحمل القراءة في حالة الاقتداء أما بعد الفراغ فيأتي المسبوق بها وقد يقال يتحمل الإمام الدعاء عن المسبوق لضرورة تصحيح صلاته لأن الكلام فيما إذا خيف رفع الجنازة وأتى بالتكبيرات نسقا تأمل أقول وتقدم في باب شروط الصلاة أن المصلي ينوي مع الصلاة لله تعالى الدعاء للميت وعلله الشارح هناك بأنه الواجب عليه ونقلناه هناك عن الزيلعي و البحر و النهر فهذا مؤيد لما اختاره المحقق والله الموفق وأما عدم جواز بناء أخرى عليها فلكونها قائمة مقام ركعة وكونها كذلك لا يلزم منه أن تكون ركنا من كل وجه إذ لا شك أنها تحريمة يدخل بها في الصلاة ولذا خصت برفع الأيدي فهي شرط من وجه ركن من وجه فتدبر

Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( على النجاشي ) بتشديد الياء وبتخفيفها أفصح وتكسر نونها أو هو أفصح ملك الحبشة اسمه أصحمة قاموس وذكر في المغرب أنه بتخفيف الياء سماعا من الثقات وأن تشديد الجيم فيه خطأ وأن السين في أصحمة تصحيف قوله ( لغوية ) أي المراد بها مجرد الدعاء وهو بعيد قوله ( أو خصوصية ) أو لأنه رفع سريره حتى رآه عليه الصلاة والسلام بحضرته فتكون صلاة من خلفه على ميت يراه الإمام وبحضرته دون المأمومين وهذا غير مانع من الاقتداء فتح واستدل لهذين الاحتمالين بما لا مزيد عليه فارجع إليه من جملة ذلك أنه توفي خلق كثير من أصحابه من أعزهم عليه القراء ولم ينقل عنه أنه صلى عليهم مع حرصه على ذلك حتى قال لا يموتن أحد منكم إلا آذنتموني به فإن صلاتي عليه رحمة له قوله ( وصحت لو وضعوا الخ ) كذا في البدائع وفسره في شرح المنية معزيا للتاترخانية بأن وضعوا رأسه مما يلي يسار الإمام اه فأفاد أن السنة وضع رأسه مما يلي يمين الإمام كما هو المعروف الآن ولهذا علل في البدائع للإساءة بقوله لتغييرهم السنة المتوارثة ويوافقه قول الحاوي القدسي يوضع رأسه مما يلي يمين المستقبل فما في حاشية الرحمتي من خلاف هذا فيه نظر فراجعه قوله ( شيئان ) وأما ما في القهستاني عن التحفة من زيادة المحاذاة إلى جزء من الميت فالذي يظهر كونه شرطا لا ركنا كما قدمناه قوله ( فلذا الخ ) أي لكونها ركنا لا شرطا لأنه لو نواها للأخرى أيضا يصير مكبرا ثلاثا وإنه لا يجوز بحر عن المحيط قوله ( فلم تجز قاعدا ) أي ولا راكبا قوله ( بلا عذر ) فلو تعذر النزول لطين أو مطر جازت راكبا ولو كان الولي مريضا فصلى قاعدا والناس قياما أجزأهم عندهما وقال محمد تجزي الإمام فقط حلية قوله ( التحميد والثناء ) كذا في البحر عن المحيط ومقتضى قول الشارح ثلاثة أن الثناء غير التحميد مع أنه فيما يأتي فسر الثناء بقوله سبحانك اللهم وبحمدك فعلم أن المراد بهما واحد على ما يأتي بيانه فكان عليه أن يذكر الثالث الصلاة على النبي قوله ( وما فهمه الكمال ) تبعه شارحا المنية البرهان الحلبي وابن أمير حاج قوله ( من أن الدعاء ركن ) قال لقولهم إن حقيقتها والمقصود منها الدعاء قوله ( والتكبيرة الأولى شرط ) قال لأنها تكبيرة الإحرام قوله ( رده في البحر بتصريحهم بخلافه ) أما الأول ففي المحيط أن الدعاء سنة وقولهم إن المسبوق يقضي التكبير نسقا بغير دعاء يدل عليه وأما الثاني فما مر من أنه لم يجز بناء أخرى عليها وقولهم إن التكبيرات الأربع قائمة مقام أربع ركعات اه قلت ما نقله عن المحيط من أن الدعاء سنة قال في الحلية في نظر ظاهر فقد صرحوا عن آخرهم بأن صلاة الجنازة هي الدعاء للميت إذ هو المقصود منها اه وأما قولهم إن المسبوق يقضي التكبير نسقا بغير دعاء فقد قال في شرح المنية إن الإمام يتحمله عنه أي فلا ينافي ركنيته كما يتحمل عنه القراءة وهي ركن أيضا اه لكن تحمل القراءة في حالة الاقتداء أما بعد الفراغ فيأتي المسبوق بها وقد يقال يتحمل الإمام الدعاء عن المسبوق لضرورة تصحيح صلاته لأن الكلام فيما إذا خيف رفع الجنازة وأتى بالتكبيرات نسقا تأمل أقول وتقدم في باب شروط الصلاة أن المصلي ينوي مع الصلاة لله تعالى الدعاء للميت وعلله الشارح هناك بأنه الواجب عليه ونقلناه هناك عن الزيلعي و البحر و النهر فهذا مؤيد لما اختاره المحقق والله الموفق وأما عدم جواز بناء أخرى عليها فلكونها قائمة مقام ركعة وكونها كذلك لا يلزم منه أن تكون ركنا من كل وجه إذ لا شك أنها تحريمة يدخل بها في الصلاة ولذا خصت برفع الأيدي فهي شرط من وجه ركن من وجه فتدبر

Section V02/P209–V02/P210İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P209–V02/P210)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( وهي فرض على كل مسلم مات ) لفظ على بمعنى اللام التعليلية مثل ولتكبروا الله على ما هداكم البقرة 185 أو متعلق بمحذوف خبر ثان للضمير المبتدأ أو متعلق به لأنه عائد للصلاة بمعنى المصدر والتقدير والصلاة على كل مسلم مات فرض أي مفترض على المكلفين ولو أسقط الشارح لفظ فرض لكان أصوب لأنه تقدم تصريح المصنف به ولئلا يوهم تعلق الجار به فيفسد المعنى فتدبر قوله ( خلا أربعة ) بالجر على أن خلا حرف استثناء قوله ( بغاة ) هم قوم مسلمون خرجوا عن طاعة الإمام بغير حق قوله ( فلا يغسلوا الخ ) في نسخة فلا يغسلون وهي أصوب وإنما لم يغسلوا ولم يصل عليهم إهانة لهم وزجرا لغيرهم عن فعلهم وصرح بنفي غسلهم لأنه قيل يغسلون ولا يصلى عليهم للفرق بينهم وبين الشهيد كما ذكره الزيلعي وغيره وهذا القيل رواية وفيه إشارة إلى ضعفها لكن مشى عليها في الدرر و الوقاية وفي التاترخانية وعليه الفتوى قوله ( ولو بعده الخ ) قال الزيلعي وأما إذا قتلوا بعد ثبوت يد الإمام عليهم فإنهم يغسلون ويصلى عليهم وهذا تفصيل حسن أخذ به كبار المشايخ لأن قتل قاطع الطريق في هذه الحالة حد أو قصاص ومن قتل بذلك يغسل ويصلى عليه وقتل الباغي في هذه الحالة للسياسة أو لكسر شوكتهم فينزل منزلته لعود نفعه إلى العامة اه وقوله أو قصاص أي بأن كان ثم ما يسقط الحد كقطعة على محرم ونحوه مما ذكر في بابه وقد علم من هذا التفصيل أنه لو مات أحدهم حتف أنفه قبل الأخذ أو بعده يصلى عليه كما بحثه في الحلية وقال ولم أره صريحا قلت وفي الأحكام عن أبي الليث ولو قتلوا في غير الحرب أو ماتوا يصلى عليهم اه وهو صريح في المطلوب قوله ( وكذا أهل عصبة ) بضم فسكون وفي نسخة عصبية وفي نهاية ابن الأثير العصبية والتعصب المحاماة والمدافعة والعصبي من يعين قومه على الظلم والذي يغضب لعصبته ومنه الحديث ليس منا من دعا إلى عصبية أو قاتل عصبية قال في شرح درر البحار وفي النوازل وجعل مشايخنا المقتولين في العصبية في حكم أهل البغي على هذا التفصيل وفي المغني جعل الدروازكي والكلاباذي كالباغي وكذا الواقفون الناظرون إليهما إن أصابهم حجر أو غيره وماتوا في تلك الحالة ولو ماتوا بعد تفرقهم يصلى عليهم اه قال ط ومثلهم سعد وحرام بمصر وقيس ويمن ببعض البلاد اه أقول والظاهر أن هذا حيث كان البغي من الفريقين فلو بغى أحدهما على الآخر وقصد الآخر المدافعة عن نفسه بالقدر الممكن يكون المدافع شهيدا وفي شرح منلا مسكين ما يؤيده فراجعه قوله ( ومكابر في مصر ليلا بسلاح ) كذا في الدرر و البحر وغيرهما والمكابر بالباء الموحدة المتغلب إسماعيل والمراد به من يقف في محل من المصر يتعرض لمعصوم والظاهر أن هذا مبني على قول أبي يوسف من أنه يكون قاطع طريق إذا كان في المصر ليلا مطلقا أو نهارا بسلاح وعليه الفتوى كما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى فيعطى أحكام قاطع الطريق في غير المصر من أنه إذا ظهر عليه قبل أخذ شيء وقتل فإنه يحبس حتى يتوب وإن أخذ مالا قطع من خلاف وإن قتل معصوما قتل حدا على ما سيأتي تفصيله في محله فحيث كان حده القتل لا يصلى عليه وبما قررناه ظهر أن قوله بسلاح غير قيد لأنه إذا وقف في المصر ليلا لا فرق بين كونه قاتلا بسلاح أو غيره كحجر أو عصا والله أعلم قوله ( خنق غير مرة ) هو مفاد صيغة المبالغة وقيده المصنف في باب البغاة بما إذا كان ذلك في المصر

Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( وهي فرض على كل مسلم مات ) لفظ على بمعنى اللام التعليلية مثل ولتكبروا الله على ما هداكم البقرة 185 أو متعلق بمحذوف خبر ثان للضمير المبتدأ أو متعلق به لأنه عائد للصلاة بمعنى المصدر والتقدير والصلاة على كل مسلم مات فرض أي مفترض على المكلفين ولو أسقط الشارح لفظ فرض لكان أصوب لأنه تقدم تصريح المصنف به ولئلا يوهم تعلق الجار به فيفسد المعنى فتدبر قوله ( خلا أربعة ) بالجر على أن خلا حرف استثناء قوله ( بغاة ) هم قوم مسلمون خرجوا عن طاعة الإمام بغير حق قوله ( فلا يغسلوا الخ ) في نسخة فلا يغسلون وهي أصوب وإنما لم يغسلوا ولم يصل عليهم إهانة لهم وزجرا لغيرهم عن فعلهم وصرح بنفي غسلهم لأنه قيل يغسلون ولا يصلى عليهم للفرق بينهم وبين الشهيد كما ذكره الزيلعي وغيره وهذا القيل رواية وفيه إشارة إلى ضعفها لكن مشى عليها في الدرر و الوقاية وفي التاترخانية وعليه الفتوى قوله ( ولو بعده الخ ) قال الزيلعي وأما إذا قتلوا بعد ثبوت يد الإمام عليهم فإنهم يغسلون ويصلى عليهم وهذا تفصيل حسن أخذ به كبار المشايخ لأن قتل قاطع الطريق في هذه الحالة حد أو قصاص ومن قتل بذلك يغسل ويصلى عليه وقتل الباغي في هذه الحالة للسياسة أو لكسر شوكتهم فينزل منزلته لعود نفعه إلى العامة اه وقوله أو قصاص أي بأن كان ثم ما يسقط الحد كقطعة على محرم ونحوه مما ذكر في بابه وقد علم من هذا التفصيل أنه لو مات أحدهم حتف أنفه قبل الأخذ أو بعده يصلى عليه كما بحثه في الحلية وقال ولم أره صريحا قلت وفي الأحكام عن أبي الليث ولو قتلوا في غير الحرب أو ماتوا يصلى عليهم اه وهو صريح في المطلوب قوله ( وكذا أهل عصبة ) بضم فسكون وفي نسخة عصبية وفي نهاية ابن الأثير العصبية والتعصب المحاماة والمدافعة والعصبي من يعين قومه على الظلم والذي يغضب لعصبته ومنه الحديث ليس منا من دعا إلى عصبية أو قاتل عصبية قال في شرح درر البحار وفي النوازل وجعل مشايخنا المقتولين في العصبية في حكم أهل البغي على هذا التفصيل وفي المغني جعل الدروازكي والكلاباذي كالباغي وكذا الواقفون الناظرون إليهما إن أصابهم حجر أو غيره وماتوا في تلك الحالة ولو ماتوا بعد تفرقهم يصلى عليهم اه قال ط ومثلهم سعد وحرام بمصر وقيس ويمن ببعض البلاد اه أقول والظاهر أن هذا حيث كان البغي من الفريقين فلو بغى أحدهما على الآخر وقصد الآخر المدافعة عن نفسه بالقدر الممكن يكون المدافع شهيدا وفي شرح منلا مسكين ما يؤيده فراجعه قوله ( ومكابر في مصر ليلا بسلاح ) كذا في الدرر و البحر وغيرهما والمكابر بالباء الموحدة المتغلب إسماعيل والمراد به من يقف في محل من المصر يتعرض لمعصوم والظاهر أن هذا مبني على قول أبي يوسف من أنه يكون قاطع طريق إذا كان في المصر ليلا مطلقا أو نهارا بسلاح وعليه الفتوى كما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى فيعطى أحكام قاطع الطريق في غير المصر من أنه إذا ظهر عليه قبل أخذ شيء وقتل فإنه يحبس حتى يتوب وإن أخذ مالا قطع من خلاف وإن قتل معصوما قتل حدا على ما سيأتي تفصيله في محله فحيث كان حده القتل لا يصلى عليه وبما قررناه ظهر أن قوله بسلاح غير قيد لأنه إذا وقف في المصر ليلا لا فرق بين كونه قاتلا بسلاح أو غيره كحجر أو عصا والله أعلم قوله ( خنق غير مرة ) هو مفاد صيغة المبالغة وقيده المصنف في باب البغاة بما إذا كان ذلك في المصر

Section V02/P210–V02/P211İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P210–V02/P211)
Orijinal Metin (AR)

وعبارته مع الشرح ومن تكرر الخنق بكسر النون منه في المصر أي خنق مرارا ذكره مسكين قتل به سياسة لسعيه بالفساد وكل من كان كذلك يدفع شره بالقتل وإلا بأن خنق مرة لا لأنه كالقتل بالمثقل وفيه القود عند غير أبي حنيفة اه أي وأما عنده ففيه الدية على عاقلته كالقتل بالمثقل وظاهر قوله بأن خنق مرة أن التكرار يحصل بمرتين قوله ( فحكمهم كالبغاة ) كذا في البحر و الزيلعي أي حكم أهل عصبية ومكابر وخناق حكم البغاة في أنهم لا يغسلون ولا يصلى عليهم وأما ما في الدرر من قوله وإن غسلوا أي البغاة والقطاع والمكابر فإنه مبني على الرواية الأخرى وقدمنا ترجيحها قوله ( به يفتى ) لأنه فاسق غير ساع في الأرض بالفساد وإن كان باغيا على نفسه كسائر فساق المسلمين زيلعي قوله ( ورجح الكمال قول الثاني الخ ) أي قول أبي يوسف إنه يغسل ولا يصلى عليه إسماعيل عن خزانة الفتاوى وفي القهستاني و الكفاية وغيرهما عن الإمام السعدي الأصح عندي أنه لا يصلى عليه لأنه لا توبة له قال في البحر فقد اختلف التصحيح لكن تأيد الثاني بالحديث اه أقول قد يقال لا دلالة في الحديث على ذلك لأنه ليس فيه سوى أنه عليه الصلاة والسلام لم يصل عليه فالظاهر أنه امتنع زجرا لغيره عن مثل هذا الفعل كما امتنع عن الصلاة على المديون ولا يلزم من ذلك عدم صلاة أحد عليه من الصحابة إذ لا مساواة بين صلاته وصلاة غيره قال تعالى إن صلاتك سكن لهم التوبة 103 ثم رأيت في شرح المنية بحثا كذلك وأيضا فالتعليل بأنه لا توبة له مشكل على قواعد أهل السنة والجماعة لإطلاق النصوص في قبول توبة العاصي بل التوبة من الكفر مقبولة قطعا وهو أعظم وزرا ولعل المراد ما إذا تاب حالة اليأس كما إذا فعل بنفسه ما لا يعيش معه عادة كجرح مزهق في ساعته وإلقاء في بحر أو نار فتاب أما لو جرح نفسه وبقي حيا أياما مثلا ثم تاب ومات فينبغي الجزم بقبول توبته ولو كان مستحلا لذلك الفعل إذ التوبة من الكفر حينئذ مقبولة فضلا عن المعصية بل تقدم الخلاف في قبول توبة العاصي حالة اليأس ثم اعلم أن هذا كله فيمن قتل نفسه عمدا أما لو كان خطأ فإنه يصلى عليه بلا خلاف كما صرح به في الكفاية وغيرها وسيأتي عده مع الشهداء قوله ( لا يصلى على قاتل أحد أبويه ) الظاهر أن المراد أنه لا يصلي عليه إذا قتله الإمام قصاصا أما لو مات حتف أنفه يصلى عليه كما في البغاة ونحوهم ولم أره صريحا فليراجع قوله ( وألحقه في النهر بالبغاة ) أي فلا يعد خامسا هكذا فهمت ثم رأيته في ط لكن في أن عبارة النهر هكذا والعصبية كالبغاة ومن هذا النوع الخناق وقاتل أحد أبويه اه وعليه فيكون المستثنى أقل من أربعة تأمل قوله ( وقال أئمة بلخ في كلها ) وهو قول الأئمة الثلاثة ورواية عن أبي حنيفة كما في شرح درر البحار والأول ظاهر الرواية كما في البحر وفي حاشيته للرملي ربما يستفاد منه أن الحنفي إذا اقتدى بالشافعي فالأولى متابعته في الرفع ولم أره اه أقول ولم يقل يجب لأن المتابعة إنما تجب في الواجب أو الفرض وهذا الرفع غير واجب عند الشافعي وما في شرح الكيدانية للقهستاني من أنه لا تجوز المتابعة في رفع اليدين في تكبيرات الركوع وتكبيرات الجنازة فيه نظر إذ ليس ذلك مما لا يسوغ الاجتهاد فيه بالنظر إلى الرفع في تكبيرات الجنازة لما علمت من أنه قال به البلخيون من أئمتنا وقد أوضحنا المقام في آخر واجبات الصلاة وقدمنا أيضا شيئا منه في صلاة العيدين قوله ( وهو سبحانك اللهم وبحمدك ) كذا فسر به الثناء في شرح درر البحار وغيره وقال في العناية إنه مراد صاحب الهداية لأنه المعهود من الثناء وذكر في النهر أن هذه رواية الحسن عن الإمام

Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وعبارته مع الشرح ومن تكرر الخنق بكسر النون منه في المصر أي خنق مرارا ذكره مسكين قتل به سياسة لسعيه بالفساد وكل من كان كذلك يدفع شره بالقتل وإلا بأن خنق مرة لا لأنه كالقتل بالمثقل وفيه القود عند غير أبي حنيفة اه أي وأما عنده ففيه الدية على عاقلته كالقتل بالمثقل وظاهر قوله بأن خنق مرة أن التكرار يحصل بمرتين قوله ( فحكمهم كالبغاة ) كذا في البحر و الزيلعي أي حكم أهل عصبية ومكابر وخناق حكم البغاة في أنهم لا يغسلون ولا يصلى عليهم وأما ما في الدرر من قوله وإن غسلوا أي البغاة والقطاع والمكابر فإنه مبني على الرواية الأخرى وقدمنا ترجيحها قوله ( به يفتى ) لأنه فاسق غير ساع في الأرض بالفساد وإن كان باغيا على نفسه كسائر فساق المسلمين زيلعي قوله ( ورجح الكمال قول الثاني الخ ) أي قول أبي يوسف إنه يغسل ولا يصلى عليه إسماعيل عن خزانة الفتاوى وفي القهستاني و الكفاية وغيرهما عن الإمام السعدي الأصح عندي أنه لا يصلى عليه لأنه لا توبة له قال في البحر فقد اختلف التصحيح لكن تأيد الثاني بالحديث اه أقول قد يقال لا دلالة في الحديث على ذلك لأنه ليس فيه سوى أنه عليه الصلاة والسلام لم يصل عليه فالظاهر أنه امتنع زجرا لغيره عن مثل هذا الفعل كما امتنع عن الصلاة على المديون ولا يلزم من ذلك عدم صلاة أحد عليه من الصحابة إذ لا مساواة بين صلاته وصلاة غيره قال تعالى إن صلاتك سكن لهم التوبة 103 ثم رأيت في شرح المنية بحثا كذلك وأيضا فالتعليل بأنه لا توبة له مشكل على قواعد أهل السنة والجماعة لإطلاق النصوص في قبول توبة العاصي بل التوبة من الكفر مقبولة قطعا وهو أعظم وزرا ولعل المراد ما إذا تاب حالة اليأس كما إذا فعل بنفسه ما لا يعيش معه عادة كجرح مزهق في ساعته وإلقاء في بحر أو نار فتاب أما لو جرح نفسه وبقي حيا أياما مثلا ثم تاب ومات فينبغي الجزم بقبول توبته ولو كان مستحلا لذلك الفعل إذ التوبة من الكفر حينئذ مقبولة فضلا عن المعصية بل تقدم الخلاف في قبول توبة العاصي حالة اليأس ثم اعلم أن هذا كله فيمن قتل نفسه عمدا أما لو كان خطأ فإنه يصلى عليه بلا خلاف كما صرح به في الكفاية وغيرها وسيأتي عده مع الشهداء قوله ( لا يصلى على قاتل أحد أبويه ) الظاهر أن المراد أنه لا يصلي عليه إذا قتله الإمام قصاصا أما لو مات حتف أنفه يصلى عليه كما في البغاة ونحوهم ولم أره صريحا فليراجع قوله ( وألحقه في النهر بالبغاة ) أي فلا يعد خامسا هكذا فهمت ثم رأيته في ط لكن في أن عبارة النهر هكذا والعصبية كالبغاة ومن هذا النوع الخناق وقاتل أحد أبويه اه وعليه فيكون المستثنى أقل من أربعة تأمل قوله ( وقال أئمة بلخ في كلها ) وهو قول الأئمة الثلاثة ورواية عن أبي حنيفة كما في شرح درر البحار والأول ظاهر الرواية كما في البحر وفي حاشيته للرملي ربما يستفاد منه أن الحنفي إذا اقتدى بالشافعي فالأولى متابعته في الرفع ولم أره اه أقول ولم يقل يجب لأن المتابعة إنما تجب في الواجب أو الفرض وهذا الرفع غير واجب عند الشافعي وما في شرح الكيدانية للقهستاني من أنه لا تجوز المتابعة في رفع اليدين في تكبيرات الركوع وتكبيرات الجنازة فيه نظر إذ ليس ذلك مما لا يسوغ الاجتهاد فيه بالنظر إلى الرفع في تكبيرات الجنازة لما علمت من أنه قال به البلخيون من أئمتنا وقد أوضحنا المقام في آخر واجبات الصلاة وقدمنا أيضا شيئا منه في صلاة العيدين قوله ( وهو سبحانك اللهم وبحمدك ) كذا فسر به الثناء في شرح درر البحار وغيره وقال في العناية إنه مراد صاحب الهداية لأنه المعهود من الثناء وذكر في النهر أن هذه رواية الحسن عن الإمام

Section V02/P211–V02/P212İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P211–V02/P212)
Orijinal Metin (AR)

والذي في المبسوط عن ظاهر الرواية أنه يحمد الله اه أقول مقتضى ظاهر الرواية حصول السنة بأي صيغة من صيغ الحمد فيشمل الثناء المذكور لاشتماله على الحمد قوله ( كما في التشهد ) أي المراد الصلاة الإبراهيمية التي يأتي بها المصلي في قعدة التشهد قوله ( لأن تقديمها ) أي تقديم الصلاة على الدعاء سنة كما أن تقديم الثناء عليهما سنة أيضا قوله ( ويدعو الخ ) أي لنفسه وللميت وللمسلمين لكي يغفر له فيستجاب دعاؤه في حق غيره ولأن من سنة الدعاء أن يبدأ بنفسه قال تعالى رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا جوهرة ثم أفاد أن من لم يحسن الدعاء بالمأثور يقول اللهم اغفر لنا ولوالدينا وله وللمؤمنين والمؤمنات قوله ( والمأثور أولى ) ومن المأثور اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار منح وثم أدعية أخر فانظرها في الفتح و الإمداد وشروح المنية تنبيه المراد الاستيعاب فالمعنى اغفر للمسلمين كلهم فلا ينافي قوله وصغيرنا قوله الآتي ولا يستغفر لصبي أي لا يقول اغفر له أفاده القهستاني والمراد بالإبدال في الأهل والزوجة إبدال الأوصاف لا الذوات لقوله تعالى ألحقنا بهم ذريتهم الطور 21 ولخبر الطبراني وغيره إن نساء الجنة من نساء الدنيا أفضل من الحور العين وفيمن لا زوجة له على تقديرها له أن لو كانت ولأنه صح الخبر بأن المرأة لآخر أزواجها أي إذا مات وهي في عصمته وفي حديث رواه جمع لكنه ضعيف المرأة منا ربما يكون لها زوجان في الدنيا فتموت ويموتان ويدخلان الجنة لأيهما هي قال لأحسنهما خلقا كان عندها في الدنيا وتمامه في تحفة ابن حجر قوله ( وقدم فيه الإسلام ) أي في الدعاء المأثور كما مر اعلم أن الإسلام على وجهين شرعي وهو بمعنى الإيمان ولغوي وهو بمعنى الاستسلام والانقياد كما في شرح العمدة للنسفي فقول الشارح مع أنه الإيمان ناظر للمعنى الشرعي للإسلام وقوله لأنه منبىء ناظر إلى المعنى اللغوي له وقوله فكأنه دعاء في حال الحياة بالإيمان هو معنى الإسلام الشرعي وقوله والانقياد أي الذي هو معنى الإسلام اللغوي اه ح وما ذكره الشارح مأخوذ من صدر الشريعة والحاصل أن الإسلام خص بحالة الحياة لأنه المناسب لها بمعنييه الشرعي وهو الإيمان أي التصديق القلبي واللغوي وهو الانقياد بالأعمال الظاهرة وخص الإيمان بحالة الموت لأنه المناسب لها إذ لا ينبىء عن العمل بل عن التصديق فقط ولا يمكن في حالة الموت سواه قوله ( بلا دعاء ) هو ظاهر المذهب وقيل يقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة الخ وقيل 3 ربنا لا تزغ قلوبنا آل عمران 8 الخ وقيل يخير بين السكوت والدعاء بحر قوله ( ناويا الميت مع القوم ) كذا في الفتح وقال الزيلعي ينوي بهما كما وصفنا في صفة الصلاة وينوي الميت كما ينوي الإمام اه وظاهره أنه ينوي الملائكة الحفظة أيضا ثم رأيته صريحا في شرح درر البحار وذكر في الخانية و الظهيرية و الجوهرة أنه لا ينوي الميت قال في البحر وهو الظاهر لأن الميت لا يخاطب بالسلام حتى ينوي به إذ ليس أهلا له اه وأقره في النهر لكن قال الخير الرملي إنه غير مسلم وسيأتي ما ورد في أهل المقبرة السلام عليم دار قوم مؤمنين وتعليمه السلام على الموتى اه قوله ( لكن في البدائع الخ ) قد يقال إن الزيلعي لم يرد دخول التسليم في الكلية المذكورة والذي في البدائع ولا يجهر بما يقرأ عقب كل تكبيرة لأنه ذكر والسنة فيه المخافتة وهل يرفع صوته بالتسليم لم يتعرض له في ظاهرالرواية

Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

والذي في المبسوط عن ظاهر الرواية أنه يحمد الله اه أقول مقتضى ظاهر الرواية حصول السنة بأي صيغة من صيغ الحمد فيشمل الثناء المذكور لاشتماله على الحمد قوله ( كما في التشهد ) أي المراد الصلاة الإبراهيمية التي يأتي بها المصلي في قعدة التشهد قوله ( لأن تقديمها ) أي تقديم الصلاة على الدعاء سنة كما أن تقديم الثناء عليهما سنة أيضا قوله ( ويدعو الخ ) أي لنفسه وللميت وللمسلمين لكي يغفر له فيستجاب دعاؤه في حق غيره ولأن من سنة الدعاء أن يبدأ بنفسه قال تعالى رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا جوهرة ثم أفاد أن من لم يحسن الدعاء بالمأثور يقول اللهم اغفر لنا ولوالدينا وله وللمؤمنين والمؤمنات قوله ( والمأثور أولى ) ومن المأثور اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار منح وثم أدعية أخر فانظرها في الفتح و الإمداد وشروح المنية تنبيه المراد الاستيعاب فالمعنى اغفر للمسلمين كلهم فلا ينافي قوله وصغيرنا قوله الآتي ولا يستغفر لصبي أي لا يقول اغفر له أفاده القهستاني والمراد بالإبدال في الأهل والزوجة إبدال الأوصاف لا الذوات لقوله تعالى ألحقنا بهم ذريتهم الطور 21 ولخبر الطبراني وغيره إن نساء الجنة من نساء الدنيا أفضل من الحور العين وفيمن لا زوجة له على تقديرها له أن لو كانت ولأنه صح الخبر بأن المرأة لآخر أزواجها أي إذا مات وهي في عصمته وفي حديث رواه جمع لكنه ضعيف المرأة منا ربما يكون لها زوجان في الدنيا فتموت ويموتان ويدخلان الجنة لأيهما هي قال لأحسنهما خلقا كان عندها في الدنيا وتمامه في تحفة ابن حجر قوله ( وقدم فيه الإسلام ) أي في الدعاء المأثور كما مر اعلم أن الإسلام على وجهين شرعي وهو بمعنى الإيمان ولغوي وهو بمعنى الاستسلام والانقياد كما في شرح العمدة للنسفي فقول الشارح مع أنه الإيمان ناظر للمعنى الشرعي للإسلام وقوله لأنه منبىء ناظر إلى المعنى اللغوي له وقوله فكأنه دعاء في حال الحياة بالإيمان هو معنى الإسلام الشرعي وقوله والانقياد أي الذي هو معنى الإسلام اللغوي اه ح وما ذكره الشارح مأخوذ من صدر الشريعة والحاصل أن الإسلام خص بحالة الحياة لأنه المناسب لها بمعنييه الشرعي وهو الإيمان أي التصديق القلبي واللغوي وهو الانقياد بالأعمال الظاهرة وخص الإيمان بحالة الموت لأنه المناسب لها إذ لا ينبىء عن العمل بل عن التصديق فقط ولا يمكن في حالة الموت سواه قوله ( بلا دعاء ) هو ظاهر المذهب وقيل يقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة الخ وقيل 3 ربنا لا تزغ قلوبنا آل عمران 8 الخ وقيل يخير بين السكوت والدعاء بحر قوله ( ناويا الميت مع القوم ) كذا في الفتح وقال الزيلعي ينوي بهما كما وصفنا في صفة الصلاة وينوي الميت كما ينوي الإمام اه وظاهره أنه ينوي الملائكة الحفظة أيضا ثم رأيته صريحا في شرح درر البحار وذكر في الخانية و الظهيرية و الجوهرة أنه لا ينوي الميت قال في البحر وهو الظاهر لأن الميت لا يخاطب بالسلام حتى ينوي به إذ ليس أهلا له اه وأقره في النهر لكن قال الخير الرملي إنه غير مسلم وسيأتي ما ورد في أهل المقبرة السلام عليم دار قوم مؤمنين وتعليمه السلام على الموتى اه قوله ( لكن في البدائع الخ ) قد يقال إن الزيلعي لم يرد دخول التسليم في الكلية المذكورة والذي في البدائع ولا يجهر بما يقرأ عقب كل تكبيرة لأنه ذكر والسنة فيه المخافتة وهل يرفع صوته بالتسليم لم يتعرض له في ظاهرالرواية

%0
10 Bölüm

Questions