Section V02/P432–V02/P433İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P432–V02/P433)
Orijinal Metin (AR)قوله ( بأن نفس الشروط معصية ) لأنه يصير صائما بنفس الشروع كما قدمنا تقريره فيجب تركه لكونه معصية فلا يجب قضاؤه وأما نفس النذر فهو طاعة قوله ( فصح الأولى فلزم لأن هذا الفرق بين لزومه بالنذر وعدم لزومه بالشروع أما نفس الصحة فهي ثابتة فيهما ولذا لو صامه فيهما أجزأه ولو لم يصح لم يجزه أفاده الرحمتي قوله ( وجوبا ) وقوله في النهاية الأفضل الفطر تساهل بحر قوله ( تحاميا عن المعصية ) أي المجاورة وهي الإعراض عن إجابة دعوة الله تعالى ط قوله ( وقضاها الخ ) روى مسلم من حديث زياد بن جبير قال جاء رجل إلى ابن عمر فقال إني نذرت أن أصوم يوما فوافق يوم أضحى أو أفطر فقال ابن عمر أمر الله بوفاء النذر ونهى رسول الله عن صيام هذا اليوم والمعنى أنه يمكن قضاؤه فيخرج به عن عهدة الأمر والنهي شرح الوقاية للقاري قوله ( خرج عن العهدة ) لأنه أداه كما التزم بحر قوله ( وهذا ) أي قضاء الأيام المنهية في صورة نذر صوم السنة المعينة ط قوله ( فلو بعدها ) بأن وقع النذر منه ليلة الرابع عشر من ذي الحجة مثلا فافهم قوله ( باقي السنة ) وهو تمام ذي الحجة قوله ( على ما هو الصواب ) وهو الذي حققه في الفتح فإن صاحب الغاية لما قال يلزمه ما بقي قال الزيلعي هذا سهو لأن هذه السنة عبارة عن اثني عشر شهرا من وقت النذر إلى وقت النذر ورده في الفتح بأنه هو السهو لأن المسألة كما في الغاية منقولة في الخلاصة و الخانية في هذه السنة وهذا الشهر وهذا لأن كل سنة عربية معينة عبارة عن مدة معينة فإذا قال هذه فإنما تفيد الإشارة إلى التي هو فيها فحقيقة كلامه أنه نذر المدة الماضية والمستقبلة فيلغو في حق الماضي كما يلغو في قوله لله علي صوم أمس كذا في النهر ح قوله ( وكذا الحكم ) الإشارة إلى ما في المتن من حكم السنة المعينة قوله ( فيفطرها ) أي الأيام المنهية قال ح وإن صامها خرج عن العهدة لأنه أداها كما التزمها قوله ( لكنه يقضيها هنا متتابعة ) أي موصولة بآخر السنة من غير فاضل تحقيقا للتتابع بقدر الإمكان ح عن البحر وأشار إلى أنه لا يجب عليه قضاء شهر عن رمضان كما لا يجب في المعينة لأنه لما أدركه لم يصح نذره إذ هو مستحق عليه بإيجاب الله تعالى فلم يقدر على صرفه إلى غيره بخلاف ما إذا أوجبه ومات قبل أن يدركه حيث يجب عليه أن يوصي بإطعام شهر لأنه لما لم يدركه صار كإيجاب شهر غيره سراج قوله ( ويعيد لو أفطر يوما ) أي يعيد الأيام التي صامها قبل اليوم الذي أفطر فيه ح أي ولو كان آخر الأيام ط قوله ( بخلاف المعينة ) أي فإنه لا يجب عليه قضاء الأيام المنهية فيها متتابعة لأن التتابع فيها ضرورة تعين الوقت ح ولذا لو أفطر يوما فيها لا يلزمه إلا قضاؤه ط قوله ( ولو لم يشترط ) أي في المنكرة قوله ( يقضي خمسة وثلاثين ) هي رمضان والخمسة المنهية ح أي لأن صومه في الخمسة ناقص فلا يجزيه عن الكامل وشهر رمضان لا يكون إلا عنه فيجب القضاء بقدرة وينبغي أن يصل ذلك بما مضى وإن لم يصل يخرج عن العهدة على الصحيح بحر قوله ( في هذه الصورة ) أي بخلاف المعنية أو المنكرة المشروط فيها التتباع لأنها لا تخلو عن الأيام الخمسة فيكون ناذرا صومها أما المنكرة بلا شرط تتابع فإنها اسم لأيام معدودة ويمكن فصل المعدودة عن رمضان وعن تلك الأيام كما أفاده في السراج قوله ( تحتمل اليمين ) أي مصاحبة للنذر ومنفردة عنه ط قوله ( بنذره ) أي بالصيغة الدالة عليه ط
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( بأن نفس الشروط معصية ) لأنه يصير صائما بنفس الشروع كما قدمنا تقريره فيجب تركه لكونه معصية فلا يجب قضاؤه وأما نفس النذر فهو طاعة قوله ( فصح الأولى فلزم لأن هذا الفرق بين لزومه بالنذر وعدم لزومه بالشروع أما نفس الصحة فهي ثابتة فيهما ولذا لو صامه فيهما أجزأه ولو لم يصح لم يجزه أفاده الرحمتي قوله ( وجوبا ) وقوله في النهاية الأفضل الفطر تساهل بحر قوله ( تحاميا عن المعصية ) أي المجاورة وهي الإعراض عن إجابة دعوة الله تعالى ط قوله ( وقضاها الخ ) روى مسلم من حديث زياد بن جبير قال جاء رجل إلى ابن عمر فقال إني نذرت أن أصوم يوما فوافق يوم أضحى أو أفطر فقال ابن عمر أمر الله بوفاء النذر ونهى رسول الله عن صيام هذا اليوم والمعنى أنه يمكن قضاؤه فيخرج به عن عهدة الأمر والنهي شرح الوقاية للقاري قوله ( خرج عن العهدة ) لأنه أداه كما التزم بحر قوله ( وهذا ) أي قضاء الأيام المنهية في صورة نذر صوم السنة المعينة ط قوله ( فلو بعدها ) بأن وقع النذر منه ليلة الرابع عشر من ذي الحجة مثلا فافهم قوله ( باقي السنة ) وهو تمام ذي الحجة قوله ( على ما هو الصواب ) وهو الذي حققه في الفتح فإن صاحب الغاية لما قال يلزمه ما بقي قال الزيلعي هذا سهو لأن هذه السنة عبارة عن اثني عشر شهرا من وقت النذر إلى وقت النذر ورده في الفتح بأنه هو السهو لأن المسألة كما في الغاية منقولة في الخلاصة و الخانية في هذه السنة وهذا الشهر وهذا لأن كل سنة عربية معينة عبارة عن مدة معينة فإذا قال هذه فإنما تفيد الإشارة إلى التي هو فيها فحقيقة كلامه أنه نذر المدة الماضية والمستقبلة فيلغو في حق الماضي كما يلغو في قوله لله علي صوم أمس كذا في النهر ح قوله ( وكذا الحكم ) الإشارة إلى ما في المتن من حكم السنة المعينة قوله ( فيفطرها ) أي الأيام المنهية قال ح وإن صامها خرج عن العهدة لأنه أداها كما التزمها قوله ( لكنه يقضيها هنا متتابعة ) أي موصولة بآخر السنة من غير فاضل تحقيقا للتتابع بقدر الإمكان ح عن البحر وأشار إلى أنه لا يجب عليه قضاء شهر عن رمضان كما لا يجب في المعينة لأنه لما أدركه لم يصح نذره إذ هو مستحق عليه بإيجاب الله تعالى فلم يقدر على صرفه إلى غيره بخلاف ما إذا أوجبه ومات قبل أن يدركه حيث يجب عليه أن يوصي بإطعام شهر لأنه لما لم يدركه صار كإيجاب شهر غيره سراج قوله ( ويعيد لو أفطر يوما ) أي يعيد الأيام التي صامها قبل اليوم الذي أفطر فيه ح أي ولو كان آخر الأيام ط قوله ( بخلاف المعينة ) أي فإنه لا يجب عليه قضاء الأيام المنهية فيها متتابعة لأن التتابع فيها ضرورة تعين الوقت ح ولذا لو أفطر يوما فيها لا يلزمه إلا قضاؤه ط قوله ( ولو لم يشترط ) أي في المنكرة قوله ( يقضي خمسة وثلاثين ) هي رمضان والخمسة المنهية ح أي لأن صومه في الخمسة ناقص فلا يجزيه عن الكامل وشهر رمضان لا يكون إلا عنه فيجب القضاء بقدرة وينبغي أن يصل ذلك بما مضى وإن لم يصل يخرج عن العهدة على الصحيح بحر قوله ( في هذه الصورة ) أي بخلاف المعنية أو المنكرة المشروط فيها التتباع لأنها لا تخلو عن الأيام الخمسة فيكون ناذرا صومها أما المنكرة بلا شرط تتابع فإنها اسم لأيام معدودة ويمكن فصل المعدودة عن رمضان وعن تلك الأيام كما أفاده في السراج قوله ( تحتمل اليمين ) أي مصاحبة للنذر ومنفردة عنه ط قوله ( بنذره ) أي بالصيغة الدالة عليه ط
Section V02/P433–V02/P435İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P433–V02/P435)
Orijinal Metin (AR)قوله ( فقط ) أي من غير تعرض لليمين نفيا وإثباتا وهو المراد بقوله دون اليمين بخلاف المسألة التي بعدها فإنه تعرض لنفي اليمين ط قوله ( عملا بالصيغة ) التي في الوجه الأول وكذا في الثاني والثالث بالأولى لتأكد النذر بالعزيمة ما في الثالث من زيادة نفي غيره قوله ( عملا بتعيينه ) لأن قوله لله علي كذا يدل على الالتزام وهو صريح في النذر فيحمل عليه بلا نية وكذا معها بالأولى لكنه إذا نوى أن لا يكون نذرا كان يمينا من إطلاق اللازم وإرادة الملزوم لأنه يلزم من إيجاب ما ليس بواجب تحريم تركه وتحريم المباح يمين قوله ( عملا بعموم المجاز ) وهو الوجوب وهذا جواب عن قول الثاني أي أبي يوسف أنه يكون نذرا في الأول يمينا في الثاني لأن النذر في هذا اللفظ حقيقة واليمين مجاز حتى لا يتوقف الأول على النية ويتوقف الثاني فلا ينتظمهما ثم المجاز يتعين بنية وعند نيتهما تترجح الحقيقة ولهما أنه لا تنافي بين الجهتين أي جهتي النذر واليمين لأنهما يقتضيان الوجوب إلا أن النذر يقتضيه لعينه واليمين لغيره أي لصيانة اسمه تعالى فجمعنا بينهما عملا بالدليلين كما جمعنا بين جهتي التبرع والمعاوضة في الهبة بشرط العوض كذا في الهداية وتمام الكلام على هذا الدليل في الفتح وكتب الأصول مطلب في صوم الستة من شوال قوله ( وندب الخ ) ذكر هذه المسألة بين مسائل النذر غير مناسب وإن تبع فيه صاحب الدرر قوله ( على المختار ) قال صاحب الهداية في كتابه التجنيس إن صوم الستة بعد الفطر متتابعة منهم من كرهه والمختار أنه لا بأس لأن الكراهة إنما كانت لأنه لا يؤمن من أن يعد ذلك من رمضان فيكون تشبها بالنصارى والآن زال ذاك المعنى اه ومثله في كتاب النوازل لأبي الليث و الواقعات للحسام الشهيد و المحيط البرهاني و الذخيرة وفي الغاية عن الحسن بن زياد أنه كان لا يرى بصومها بأسا ويقول كفى بيوم الفطر مفرقا بينهن وبين رمضان اه وفيها أيضا عامة المتأخرين لم يروا به يأسا واختلفوا هل الأفضل التفريق أو التتابع اه وفي الحقائق صومها متصلا بيوم الفطر يكره عند مالك وعندنا لا يكره وإن اختلف مشايخنا في الأفضل وعن أبي يوسف أنه كرهه متتابعا والمختار لا بأس به اه وفي الوافي و الكافية و المصفى يكره عند مالك وعندنا لا يكره وتمام ذلك في رسالة تحرير الأقوال في صوم الست من شوال للعلامة قاسم وقد رد فيها على ما في منظومة التباني وشرحها من عزوه الكراهة مطلقا إلى أبي حنيفة وأنه الأصح بأنه على غير رواية الأصول وأنه صحح ما لم يسبقه أحد إلى تصحيحه وأنه صحح الضعيف وعمد إلى تعطيل ما فيه الثواب الجزيل بدعوى كاذبة بلا دليل ثم ساق كثيرا من نصوص كتب المذهب فراجعها فافهم قوله ( والاتباع المكروه الخ ) العبارة لصاحب البدائع وهذا تأويل لما روي عن أبي يوسف على خلاف ما فهمه صاحب الحقائق كما في رسالة العلامة قاسم لكن ما مر عن الحسن بن زياد يشير إلى أن المكروه عند أبي يوسف تتابعها وإن فصل بيوم الفطر فهو مؤيد لما فهمه في الحقائق تأمل قوله ( ولو نذر صوم شهر الخ ) ويلزمه صومه بالعدد لا هلاليا والشهر المعين هلالي كما سيجىء عن الفتح من نظائره ط قوله ( متتابعا ) أفاد لزوم التتابع إن صرح به وكذا إذا نواه أما إذا لم يذكره ولم ينو إن شاء تابع وإن شاء فرق وهذا في المطلق أما صوم شهر بعينه أو أيام بعينها فيلزمه التتابع وإن لم يذكره سراج وفي البحر لو أوجب على نفسه صوما متتابعا فصامه متفرقا لم يجز وعلى عكسه جاز اه وفي المنح ولو قال لله علي صوم مثل شهر رمضان إن أراد مثله في الوجوب فله أن يفرق وإن أرادمثله في التتابع فعليه أن يتابع وإن لم يكن له نية فله أن يصوم متفرقا اه ط
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( فقط ) أي من غير تعرض لليمين نفيا وإثباتا وهو المراد بقوله دون اليمين بخلاف المسألة التي بعدها فإنه تعرض لنفي اليمين ط قوله ( عملا بالصيغة ) التي في الوجه الأول وكذا في الثاني والثالث بالأولى لتأكد النذر بالعزيمة ما في الثالث من زيادة نفي غيره قوله ( عملا بتعيينه ) لأن قوله لله علي كذا يدل على الالتزام وهو صريح في النذر فيحمل عليه بلا نية وكذا معها بالأولى لكنه إذا نوى أن لا يكون نذرا كان يمينا من إطلاق اللازم وإرادة الملزوم لأنه يلزم من إيجاب ما ليس بواجب تحريم تركه وتحريم المباح يمين قوله ( عملا بعموم المجاز ) وهو الوجوب وهذا جواب عن قول الثاني أي أبي يوسف أنه يكون نذرا في الأول يمينا في الثاني لأن النذر في هذا اللفظ حقيقة واليمين مجاز حتى لا يتوقف الأول على النية ويتوقف الثاني فلا ينتظمهما ثم المجاز يتعين بنية وعند نيتهما تترجح الحقيقة ولهما أنه لا تنافي بين الجهتين أي جهتي النذر واليمين لأنهما يقتضيان الوجوب إلا أن النذر يقتضيه لعينه واليمين لغيره أي لصيانة اسمه تعالى فجمعنا بينهما عملا بالدليلين كما جمعنا بين جهتي التبرع والمعاوضة في الهبة بشرط العوض كذا في الهداية وتمام الكلام على هذا الدليل في الفتح وكتب الأصول مطلب في صوم الستة من شوال قوله ( وندب الخ ) ذكر هذه المسألة بين مسائل النذر غير مناسب وإن تبع فيه صاحب الدرر قوله ( على المختار ) قال صاحب الهداية في كتابه التجنيس إن صوم الستة بعد الفطر متتابعة منهم من كرهه والمختار أنه لا بأس لأن الكراهة إنما كانت لأنه لا يؤمن من أن يعد ذلك من رمضان فيكون تشبها بالنصارى والآن زال ذاك المعنى اه ومثله في كتاب النوازل لأبي الليث و الواقعات للحسام الشهيد و المحيط البرهاني و الذخيرة وفي الغاية عن الحسن بن زياد أنه كان لا يرى بصومها بأسا ويقول كفى بيوم الفطر مفرقا بينهن وبين رمضان اه وفيها أيضا عامة المتأخرين لم يروا به يأسا واختلفوا هل الأفضل التفريق أو التتابع اه وفي الحقائق صومها متصلا بيوم الفطر يكره عند مالك وعندنا لا يكره وإن اختلف مشايخنا في الأفضل وعن أبي يوسف أنه كرهه متتابعا والمختار لا بأس به اه وفي الوافي و الكافية و المصفى يكره عند مالك وعندنا لا يكره وتمام ذلك في رسالة تحرير الأقوال في صوم الست من شوال للعلامة قاسم وقد رد فيها على ما في منظومة التباني وشرحها من عزوه الكراهة مطلقا إلى أبي حنيفة وأنه الأصح بأنه على غير رواية الأصول وأنه صحح ما لم يسبقه أحد إلى تصحيحه وأنه صحح الضعيف وعمد إلى تعطيل ما فيه الثواب الجزيل بدعوى كاذبة بلا دليل ثم ساق كثيرا من نصوص كتب المذهب فراجعها فافهم قوله ( والاتباع المكروه الخ ) العبارة لصاحب البدائع وهذا تأويل لما روي عن أبي يوسف على خلاف ما فهمه صاحب الحقائق كما في رسالة العلامة قاسم لكن ما مر عن الحسن بن زياد يشير إلى أن المكروه عند أبي يوسف تتابعها وإن فصل بيوم الفطر فهو مؤيد لما فهمه في الحقائق تأمل قوله ( ولو نذر صوم شهر الخ ) ويلزمه صومه بالعدد لا هلاليا والشهر المعين هلالي كما سيجىء عن الفتح من نظائره ط قوله ( متتابعا ) أفاد لزوم التتابع إن صرح به وكذا إذا نواه أما إذا لم يذكره ولم ينو إن شاء تابع وإن شاء فرق وهذا في المطلق أما صوم شهر بعينه أو أيام بعينها فيلزمه التتابع وإن لم يذكره سراج وفي البحر لو أوجب على نفسه صوما متتابعا فصامه متفرقا لم يجز وعلى عكسه جاز اه وفي المنح ولو قال لله علي صوم مثل شهر رمضان إن أراد مثله في الوجوب فله أن يفرق وإن أرادمثله في التتابع فعليه أن يتابع وإن لم يكن له نية فله أن يصوم متفرقا اه ط
Section V02/P435–V02/P436İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P435–V02/P436)
Orijinal Metin (AR)قوله ( فأفطر ) عطف على محذوف أي فصامه وأفطر يوما ط قوله ( لأنه أخل بالوصف ) وهو التتابع ط قوله ( مع خلو شهر عن أيام نهي ) جواب عما يقال إنه لو كان من الأيام المنهية فالفطر ضروري لوجوبه فينبغي أن لا يستقبل بل يقضيه عقبه كما مر فيما لو نكر السنة وشرط التتابع والجواب أن السنة لا تخلو عن أيام منهية بخلاف الشهر وعلى هذا مال في السرج من أن المرأة إذا كان طهرها شهرا فأكثر فإنها تصوم في أول طهرها فلو صامت في أثنائه فحاضت استقبلت ولو كان حيضها أقل من شهر تقضي أيام حيضها متصلة قوله ( لئلا يقع كله في غير الوقت ) لأنه وإن كان لا يتعين بالتعيين كما يأتي إلا أن وقوعه بعد وقته يكون قضاء ولذا يشترط له تبييت النية كما مر والأداء خير من القضاء ثم تقييده بقوله كله إنما يظهر كما قال ط فيما إذا أفطر اليوم الأخير من الشهر أما لو أفطر العاشر منه مثلا فلا أي لأنه لو استقبل الصوم من الحادي عشر وأتم شهرا لزم وقوع بعضه في الوقت وبعضه خارجه قوله ( ولو معينا ) أي بواحد من الأربعة الآتية فغير المعين لا يختص بواحد منها بالأولى كما لو نذر التصدق بدرهم منكر وأطلق قوله ( فلو نذر الخ ) مثال للتعيين في الكل على النشر المرتب ط قوله ( فخالف ) أي في بعضها أو كلها بأن تصدق في غير يوم الجمعة ببلد آخر على شخص آخر وإنما جاز لأن الداخل تحت النذر ما هو قربة وهو أصل التصدق دون التعيين فبطل التعيين ولزمته القربة كما في الدرر وفي المعراج ولو نذر صوم غد فأخره إلى ما بعد الغد جاز فينبغي أن لا يكون مسيئا كمن نذر أن يتصدق بدرهم الساعة فتصدق بعد ساعة اه تنبيه ذكر العلامة ابن نجيم في رسالته في النذر بالصدقة أنه ذكر في الخانية أنه لو عين التصدق بدراهم فهلكت سقط النذر قال وهذا يدل على أن قولهم وألغينا الدينار والدرهم ليس على إطلاقه فيقال إلا في هذه فإنا لو ألغيناه مطلقا لكان الواجب في ذمته فإن هلك المعنين لم يسقط الواجب وكذا قولهم ألغينا تعيين الفقير ليس على إطلاقه لما في البدائع لو قال لله علي أن أطعم هذا المسكين شيئا سماه ولم يعينه فلا بد أن يعطيه للذي سمى لأنه إذا لم يعين المنذور صار تعيين الفقير مقصودا فلا يجوز أن يعطي غيره اه هذا وفي الحموي عن العمادية لو أمر رجلا وقال تصدق بهذا المال على مساكين أهل الكوفة فتصدق على مساكين أهل البصرة لم يجز وكان ضامنا وفي المنتقى لو أوصى لفقراء أهل الكوفة بكذا فأعطى الوصي فقراء أهل البصرة جاز عند أبي يوسف وقال محمد يضمن الوصي اه قلت ووجهه أن الوكيل يضمن بمخالفة الآمر وأن الوصي هل هو بمنزلة الأصيل أو الوكيل تأمل قوله ( وكذا لو عجل قبله ) هذا داخل تحت قوله فخالف قوله ( صح ) أي خلافا لمحمد وزفر غير أن محمدا لا يجيز التعجيل مطلقا وزفر إذا كان الزمان المعجل فيه أقل فضيلة كما في الفتح فرع نذر صوم رجب فصام قبله تسعة وعشرين يوما وجاء رجب كذلك ينبغي أن لا يجب القضاء وهو الأصح كما في السراج أما لو جاء ثلاثين يقضي يوما قوله ( أو صلاة ) بالتنوين و يوم منصوب على الظرفية ح ولو أضافه لزمه مثل صلاة اليوم غير أنه يتم المغرب والوتر أربعا وقد تقدمت ط قوله ( لأنه تعجيل بعد وجوب السبب ) أي فيجوز كما يجوز في الزكاة خلافا لمحمد وزفر فتح قوله ( فيلغو التعيين ) بناء على لزوم المنذور بما هو قربة فقط فتح وقدمناه عن الدرر أي لأن التعيين ليس قربة مقصورة حتى يلزم بالنذر
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( فأفطر ) عطف على محذوف أي فصامه وأفطر يوما ط قوله ( لأنه أخل بالوصف ) وهو التتابع ط قوله ( مع خلو شهر عن أيام نهي ) جواب عما يقال إنه لو كان من الأيام المنهية فالفطر ضروري لوجوبه فينبغي أن لا يستقبل بل يقضيه عقبه كما مر فيما لو نكر السنة وشرط التتابع والجواب أن السنة لا تخلو عن أيام منهية بخلاف الشهر وعلى هذا مال في السرج من أن المرأة إذا كان طهرها شهرا فأكثر فإنها تصوم في أول طهرها فلو صامت في أثنائه فحاضت استقبلت ولو كان حيضها أقل من شهر تقضي أيام حيضها متصلة قوله ( لئلا يقع كله في غير الوقت ) لأنه وإن كان لا يتعين بالتعيين كما يأتي إلا أن وقوعه بعد وقته يكون قضاء ولذا يشترط له تبييت النية كما مر والأداء خير من القضاء ثم تقييده بقوله كله إنما يظهر كما قال ط فيما إذا أفطر اليوم الأخير من الشهر أما لو أفطر العاشر منه مثلا فلا أي لأنه لو استقبل الصوم من الحادي عشر وأتم شهرا لزم وقوع بعضه في الوقت وبعضه خارجه قوله ( ولو معينا ) أي بواحد من الأربعة الآتية فغير المعين لا يختص بواحد منها بالأولى كما لو نذر التصدق بدرهم منكر وأطلق قوله ( فلو نذر الخ ) مثال للتعيين في الكل على النشر المرتب ط قوله ( فخالف ) أي في بعضها أو كلها بأن تصدق في غير يوم الجمعة ببلد آخر على شخص آخر وإنما جاز لأن الداخل تحت النذر ما هو قربة وهو أصل التصدق دون التعيين فبطل التعيين ولزمته القربة كما في الدرر وفي المعراج ولو نذر صوم غد فأخره إلى ما بعد الغد جاز فينبغي أن لا يكون مسيئا كمن نذر أن يتصدق بدرهم الساعة فتصدق بعد ساعة اه تنبيه ذكر العلامة ابن نجيم في رسالته في النذر بالصدقة أنه ذكر في الخانية أنه لو عين التصدق بدراهم فهلكت سقط النذر قال وهذا يدل على أن قولهم وألغينا الدينار والدرهم ليس على إطلاقه فيقال إلا في هذه فإنا لو ألغيناه مطلقا لكان الواجب في ذمته فإن هلك المعنين لم يسقط الواجب وكذا قولهم ألغينا تعيين الفقير ليس على إطلاقه لما في البدائع لو قال لله علي أن أطعم هذا المسكين شيئا سماه ولم يعينه فلا بد أن يعطيه للذي سمى لأنه إذا لم يعين المنذور صار تعيين الفقير مقصودا فلا يجوز أن يعطي غيره اه هذا وفي الحموي عن العمادية لو أمر رجلا وقال تصدق بهذا المال على مساكين أهل الكوفة فتصدق على مساكين أهل البصرة لم يجز وكان ضامنا وفي المنتقى لو أوصى لفقراء أهل الكوفة بكذا فأعطى الوصي فقراء أهل البصرة جاز عند أبي يوسف وقال محمد يضمن الوصي اه قلت ووجهه أن الوكيل يضمن بمخالفة الآمر وأن الوصي هل هو بمنزلة الأصيل أو الوكيل تأمل قوله ( وكذا لو عجل قبله ) هذا داخل تحت قوله فخالف قوله ( صح ) أي خلافا لمحمد وزفر غير أن محمدا لا يجيز التعجيل مطلقا وزفر إذا كان الزمان المعجل فيه أقل فضيلة كما في الفتح فرع نذر صوم رجب فصام قبله تسعة وعشرين يوما وجاء رجب كذلك ينبغي أن لا يجب القضاء وهو الأصح كما في السراج أما لو جاء ثلاثين يقضي يوما قوله ( أو صلاة ) بالتنوين و يوم منصوب على الظرفية ح ولو أضافه لزمه مثل صلاة اليوم غير أنه يتم المغرب والوتر أربعا وقد تقدمت ط قوله ( لأنه تعجيل بعد وجوب السبب ) أي فيجوز كما يجوز في الزكاة خلافا لمحمد وزفر فتح قوله ( فيلغو التعيين ) بناء على لزوم المنذور بما هو قربة فقط فتح وقدمناه عن الدرر أي لأن التعيين ليس قربة مقصورة حتى يلزم بالنذر
Section V02/P436–V02/P437İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P436–V02/P437)
Orijinal Metin (AR)قوله ( بخلاف النذر المعلق ) أي سواء علقه على شرط يريده مثل إن قدم غائبي أو شفي مريضي أو لا يريده مثل إن زينت فلله علي كذا لكن إذ وجد الشرط في الأول وجب أن يوفي بنذره وفي الثاني يخير بينه وبين كفارة يمين على المذهب لأنه نذر بظاهره يمين بمعناه كما سيأتي في الأيمان إن شاء الله تعالى قوله ( فإنه لا يجوز تعجيله الخ ) لأن المعلق على شرط لا ينعقد سببا للحال بل عند وجود شرطه كما تقرر في الأصول فلو جاز تعجيله لزم وقوعه قبل وجود سببه فلا يصح ويظهر من هذا أن المعلق يتعين فيه الزمان بالنظر إلى التعجيل أما تأخيره فيصح لانعقاد السبب قبله وكذا يظهر منه أنه لا يتعين فيه المكان والدرهم والفقير لأن التعليق إنما أثر في تأخير السببية فقط فامتنع التعجيل أما المكان والدرهم والفقير فهي باقية على الأصل من عدم التعيين لعدم تأثير التعليق في شيء منها فلذا اقتصر كغيره في بيان وجه المخالفة بين المعلق وغيره على قوله فإنه لا يجوز تعجيله فأفاد صحة التأخير وتبديل المكان والدرهم والفقير كما في غير المعلق وكأنه لظهور ما قررناه لم ينصوا عليه وهذا مما لا شبهة فيه لمن وقف على التوجيه فافهم قوله ( ولم يصمه ) أما لو صامه فيأتي قريبا قوله ( على الصحيح ) هو قولهما وقال محمد لزمه الوصية بقدر ما فاته كما في قضاء رمضان وأوضحه في السراج حيث قال إذا نذر شهرا غير معين ثم أقام بعد النذر يوما أو أكثر يقدر على الصيام فلم يصم فعندهما يلزمه الإيصاء بالإطعام لجميع الشهر ووجهه على طريقة الحاكم أن ما أدركه صالح لصوم كل يوم من أيام النذر فإذا لم يصم جعل كالقادر على الكل فوجب الإيصاء كما لو بقي شهرا صحيحا ولم يصم وعلى طريقة الفتاوى النذر ملزم في الذمة الساعة ولا يشترط إمكان الأداء وثمرة الخلاف فيما إذا صام ما أدركه على الأول لا يجب عليه الإيصار بالباقي وعلى الثاني يجب وكذا فيما إذا نذر ليلا ومات في الليلة لا يجب على الأول لعدم الإدراك ويجب على الثاني الإيصاء بالكل اه ملخصا واقتصر في البدائع وغيره على طريقة الحاكم ثم اعلم أن هذا كله في النذر المطلق أما المعين ففي السراج أيضا ولو أوجب على نفسه صوم رجب ثم أقام يوما أو أكثر ومات ومات ولم يصم ففي الكرخي إن مات قبل رجب لا شيء عليه وهو قول محمد خاصة لأن المعين لا يكون سببا قبل وقته وعندهما على طريقة الحاكم يوصي بقدر ما قدر لأن النذر سبب ملزم في الحال إلا أنه لا بد من التمكن وعلى طريق الفتاوى يوصي بالكل لأن النذر ملزم بلا شرط لأن اللزوم إذا لم يظهر في حق الأداء يظهر في خلفه وهو الإطعام وأما إن صام ما أدركه أو مات عقيب النذر فعلى الأول لا يجب الإيصاء بشيء وعلى الثاني يجب الإيصاء بالباقي ولو دخل رجب وهو مريض ثم صح بعده يوما مثلا فلم يصم ثم مات فعليه الإيصاء بالكل أما على الثاني فظاهر وكذا على الأول لأن بخروج الشهر المعين وصحته بعده يوما مثلا وجب عليه صوم شهر مطلق فإذا لم يصم فيه وجب لإيصاء بالكل كما في النذر المطلق إذا بقي يوما أو أكثر وقدر على الصوم ولم يصم اه ملخصا قوله ( ومات قبل تمام الشهر ) أي ولم يصم في ذلك وعبارة غيره ومات بعد يوم وبقي ما إذا صام ما أدركه فهل يلزمه الوصية في الباقي أم لا ينبغي أن يكون على الطريقتين المذكورتين في المريض وصرح باللزوم في بعض نسخ البحر لكن نسخ البحر في هذا المحل مضطربة محرفة تحريفا فاحشا فافهم قوله ( بخلاف القضاء ) أي فيما إذا فاته رمضان لعذر ثم أدرك بعض العدة ولم يصمه لزمه الإيصاء بقدر ما فاته اتفاقا على الصحيح خلافا لما زعمه الطحاوي أن الخلاف في هذه المسألة ح
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( بخلاف النذر المعلق ) أي سواء علقه على شرط يريده مثل إن قدم غائبي أو شفي مريضي أو لا يريده مثل إن زينت فلله علي كذا لكن إذ وجد الشرط في الأول وجب أن يوفي بنذره وفي الثاني يخير بينه وبين كفارة يمين على المذهب لأنه نذر بظاهره يمين بمعناه كما سيأتي في الأيمان إن شاء الله تعالى قوله ( فإنه لا يجوز تعجيله الخ ) لأن المعلق على شرط لا ينعقد سببا للحال بل عند وجود شرطه كما تقرر في الأصول فلو جاز تعجيله لزم وقوعه قبل وجود سببه فلا يصح ويظهر من هذا أن المعلق يتعين فيه الزمان بالنظر إلى التعجيل أما تأخيره فيصح لانعقاد السبب قبله وكذا يظهر منه أنه لا يتعين فيه المكان والدرهم والفقير لأن التعليق إنما أثر في تأخير السببية فقط فامتنع التعجيل أما المكان والدرهم والفقير فهي باقية على الأصل من عدم التعيين لعدم تأثير التعليق في شيء منها فلذا اقتصر كغيره في بيان وجه المخالفة بين المعلق وغيره على قوله فإنه لا يجوز تعجيله فأفاد صحة التأخير وتبديل المكان والدرهم والفقير كما في غير المعلق وكأنه لظهور ما قررناه لم ينصوا عليه وهذا مما لا شبهة فيه لمن وقف على التوجيه فافهم قوله ( ولم يصمه ) أما لو صامه فيأتي قريبا قوله ( على الصحيح ) هو قولهما وقال محمد لزمه الوصية بقدر ما فاته كما في قضاء رمضان وأوضحه في السراج حيث قال إذا نذر شهرا غير معين ثم أقام بعد النذر يوما أو أكثر يقدر على الصيام فلم يصم فعندهما يلزمه الإيصاء بالإطعام لجميع الشهر ووجهه على طريقة الحاكم أن ما أدركه صالح لصوم كل يوم من أيام النذر فإذا لم يصم جعل كالقادر على الكل فوجب الإيصاء كما لو بقي شهرا صحيحا ولم يصم وعلى طريقة الفتاوى النذر ملزم في الذمة الساعة ولا يشترط إمكان الأداء وثمرة الخلاف فيما إذا صام ما أدركه على الأول لا يجب عليه الإيصار بالباقي وعلى الثاني يجب وكذا فيما إذا نذر ليلا ومات في الليلة لا يجب على الأول لعدم الإدراك ويجب على الثاني الإيصاء بالكل اه ملخصا واقتصر في البدائع وغيره على طريقة الحاكم ثم اعلم أن هذا كله في النذر المطلق أما المعين ففي السراج أيضا ولو أوجب على نفسه صوم رجب ثم أقام يوما أو أكثر ومات ومات ولم يصم ففي الكرخي إن مات قبل رجب لا شيء عليه وهو قول محمد خاصة لأن المعين لا يكون سببا قبل وقته وعندهما على طريقة الحاكم يوصي بقدر ما قدر لأن النذر سبب ملزم في الحال إلا أنه لا بد من التمكن وعلى طريق الفتاوى يوصي بالكل لأن النذر ملزم بلا شرط لأن اللزوم إذا لم يظهر في حق الأداء يظهر في خلفه وهو الإطعام وأما إن صام ما أدركه أو مات عقيب النذر فعلى الأول لا يجب الإيصاء بشيء وعلى الثاني يجب الإيصاء بالباقي ولو دخل رجب وهو مريض ثم صح بعده يوما مثلا فلم يصم ثم مات فعليه الإيصاء بالكل أما على الثاني فظاهر وكذا على الأول لأن بخروج الشهر المعين وصحته بعده يوما مثلا وجب عليه صوم شهر مطلق فإذا لم يصم فيه وجب لإيصاء بالكل كما في النذر المطلق إذا بقي يوما أو أكثر وقدر على الصوم ولم يصم اه ملخصا قوله ( ومات قبل تمام الشهر ) أي ولم يصم في ذلك وعبارة غيره ومات بعد يوم وبقي ما إذا صام ما أدركه فهل يلزمه الوصية في الباقي أم لا ينبغي أن يكون على الطريقتين المذكورتين في المريض وصرح باللزوم في بعض نسخ البحر لكن نسخ البحر في هذا المحل مضطربة محرفة تحريفا فاحشا فافهم قوله ( بخلاف القضاء ) أي فيما إذا فاته رمضان لعذر ثم أدرك بعض العدة ولم يصمه لزمه الإيصاء بقدر ما فاته اتفاقا على الصحيح خلافا لما زعمه الطحاوي أن الخلاف في هذه المسألة ح
Section V02/P437–V02/P438İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P437–V02/P438)
Orijinal Metin (AR)قوله ( بخلاف القضاء ) جواب عن قياس محمد النذر على القضاء وبيانه أن النذر سبب ملزم في الحال كما مر أما القضاء فإن سببه أدراك للعدة ولم يوجد فلا تجب الوصية ألا بقدر ما أدرك واعترض بأن القضاء يجب بما يجب به الأداء عند المحققين وسبب الأداء شهود الشهر فكذا القضاء وأجيب بما فيه خفاء فانظر النهر قوله ( بل إن صام حنث ) لأن المضارع المثبت لا يكون جواب القسم إلا مؤكدا بالنون فإن لم توجد وجب تقدير النفي اه ح لكن سيذكر في الأيمان عن العلامة المقدسي أن هذا قبل تغير اللغة أما الآن فالعوام لا يفرقون بين الإثبات والنفي إلا بوجود لا وعدمها فهو كاصطلاح لغة الفرس وغيرها في الأيمان قوله ( كرمضان ) أي بوصل أو فصل درر قوله ( أو صوم ) عطف على صوم رجب ح قوله ( وكفر ) أي فدي قوله ( كما مر ) أي في الشيخ الفاني من أنه يطعم كالفطرة قوله ( أو الزوال ) يعني نصف النهار كما مر مرارا قوله ( قضي عند الثاني ) قلت كذا في الفتح لكن في السراج ولو قال لله علي صوم اليوم الذي يقدم فلان فيه أبدا فقدم في يوم قد أكل فيه لم يلزمه صومه ويلزم صوم كل يوم فيما يستقبل لأن الناذر عند وجود الشرط يصير كالمتكلم بالجواب فيصير كأنه قال لله علي صوم هذا اليوم وقد أكل فيه فلا يلزمه قضاؤه وقال زفر عليه قضاؤه اه ونحوه في البحر بلا حكاية خلاف وهو مخالف لما هنا وأما قوله ويلزمه صوم كل يوم الخ فهو من قوله أبدا قوله ( خلافا للثالث ) قال في النهر ولو قدم بعد الزوال قال محمد لا شيء عليه ولا رواية فيه عن غيره قال السرخسي والأظهر التسوية بينهما اه أي بين القدوم بعد الأكل والقدوم بعد الزوال فالشارح جرى في الفرع الثاني على ذلك الاستظهار ط قوله ( فلا قضاء اتفاقا ) لأنه تبين أن نذره وقع على رمضان ومن نذر رمضان فلا شيء عليه ح أي لا شيء عليه إذا أدركه كما قدمناه عن السراج قوله ( كفر فقط ) أقول لا وجه له وما قيل في توجيهه لأنه صامه عن رمضان لا عن يمينه لا وجه له أيضا لأن النية في فعل المحلوف عليه غير شرط لما صرحوا به من أن فعله مكرها أو ناسيا سواء والمحلوف عليه الصوم وقد وجد ثم ظهر أن في عبار الشارح اختصارا مخلا تبع فيه النهر وأصل المسألة ما في الفتح وغيره لو قال لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان شكرا لله تعالى وأراد به اليمين فقدم فلان في يوم رمضان كان عليه كفارة يمين ولا قضاء عليه لأنه لم يوجد شرط البر وهو الصوم بنية الشكر ولو قدم قبل أن ينوي فنوى به الشكر لا عن رمضان بر بالنية وأجزأه عن رمضان ولا قضاء عليه اه وبه يتضح بقية كلامه فافهم قوله ( لزمه كاملا ) ويفتتحه متى شاء بالعدد لا هلاليا والشهر المعين هلالي كذا في اعتكاف فتح القدير ح قوله ( فبقيته ) أي بقية الشهر الذي هو فيه لأنه ذكره معرفا فينصرف إلى المعهود بالحضور فإن نوى شهرا فعلى ما نوى لأنه محتمل كلامه فتح عن التجنيس وتقدم الكلام في ذلك قوله ( إلا أن ينوي اليوم ) أفاد أن لزوم الأسبوع يكون فيما إذا نوى أيام جمعة أو لم ينو شيئا لأن الجمعة يذكر ويراد به يوم الجمعة وأيام الجمعة لكن الأيام أغلب فانصرف المطلق إليه تجنيس قال ح وينبغي أنه لو عرف الجمعة أن يلزمه بقيتها على قياس السنة والشهر فإن مبدأها الأحد وآخرها السبت فليراجع اه قلت في البحر ولو قال صوم أيام الجمعة فعليه سبعة أيام اه فتأمل قوله ( بخلاف الأول ) أي فإن السبت يتكرر فيه فأريد المتكرر في العدد المذكور كأنه قال السبت الكائن في ثمانية أيام وهو سبتان
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( بخلاف القضاء ) جواب عن قياس محمد النذر على القضاء وبيانه أن النذر سبب ملزم في الحال كما مر أما القضاء فإن سببه أدراك للعدة ولم يوجد فلا تجب الوصية ألا بقدر ما أدرك واعترض بأن القضاء يجب بما يجب به الأداء عند المحققين وسبب الأداء شهود الشهر فكذا القضاء وأجيب بما فيه خفاء فانظر النهر قوله ( بل إن صام حنث ) لأن المضارع المثبت لا يكون جواب القسم إلا مؤكدا بالنون فإن لم توجد وجب تقدير النفي اه ح لكن سيذكر في الأيمان عن العلامة المقدسي أن هذا قبل تغير اللغة أما الآن فالعوام لا يفرقون بين الإثبات والنفي إلا بوجود لا وعدمها فهو كاصطلاح لغة الفرس وغيرها في الأيمان قوله ( كرمضان ) أي بوصل أو فصل درر قوله ( أو صوم ) عطف على صوم رجب ح قوله ( وكفر ) أي فدي قوله ( كما مر ) أي في الشيخ الفاني من أنه يطعم كالفطرة قوله ( أو الزوال ) يعني نصف النهار كما مر مرارا قوله ( قضي عند الثاني ) قلت كذا في الفتح لكن في السراج ولو قال لله علي صوم اليوم الذي يقدم فلان فيه أبدا فقدم في يوم قد أكل فيه لم يلزمه صومه ويلزم صوم كل يوم فيما يستقبل لأن الناذر عند وجود الشرط يصير كالمتكلم بالجواب فيصير كأنه قال لله علي صوم هذا اليوم وقد أكل فيه فلا يلزمه قضاؤه وقال زفر عليه قضاؤه اه ونحوه في البحر بلا حكاية خلاف وهو مخالف لما هنا وأما قوله ويلزمه صوم كل يوم الخ فهو من قوله أبدا قوله ( خلافا للثالث ) قال في النهر ولو قدم بعد الزوال قال محمد لا شيء عليه ولا رواية فيه عن غيره قال السرخسي والأظهر التسوية بينهما اه أي بين القدوم بعد الأكل والقدوم بعد الزوال فالشارح جرى في الفرع الثاني على ذلك الاستظهار ط قوله ( فلا قضاء اتفاقا ) لأنه تبين أن نذره وقع على رمضان ومن نذر رمضان فلا شيء عليه ح أي لا شيء عليه إذا أدركه كما قدمناه عن السراج قوله ( كفر فقط ) أقول لا وجه له وما قيل في توجيهه لأنه صامه عن رمضان لا عن يمينه لا وجه له أيضا لأن النية في فعل المحلوف عليه غير شرط لما صرحوا به من أن فعله مكرها أو ناسيا سواء والمحلوف عليه الصوم وقد وجد ثم ظهر أن في عبار الشارح اختصارا مخلا تبع فيه النهر وأصل المسألة ما في الفتح وغيره لو قال لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان شكرا لله تعالى وأراد به اليمين فقدم فلان في يوم رمضان كان عليه كفارة يمين ولا قضاء عليه لأنه لم يوجد شرط البر وهو الصوم بنية الشكر ولو قدم قبل أن ينوي فنوى به الشكر لا عن رمضان بر بالنية وأجزأه عن رمضان ولا قضاء عليه اه وبه يتضح بقية كلامه فافهم قوله ( لزمه كاملا ) ويفتتحه متى شاء بالعدد لا هلاليا والشهر المعين هلالي كذا في اعتكاف فتح القدير ح قوله ( فبقيته ) أي بقية الشهر الذي هو فيه لأنه ذكره معرفا فينصرف إلى المعهود بالحضور فإن نوى شهرا فعلى ما نوى لأنه محتمل كلامه فتح عن التجنيس وتقدم الكلام في ذلك قوله ( إلا أن ينوي اليوم ) أفاد أن لزوم الأسبوع يكون فيما إذا نوى أيام جمعة أو لم ينو شيئا لأن الجمعة يذكر ويراد به يوم الجمعة وأيام الجمعة لكن الأيام أغلب فانصرف المطلق إليه تجنيس قال ح وينبغي أنه لو عرف الجمعة أن يلزمه بقيتها على قياس السنة والشهر فإن مبدأها الأحد وآخرها السبت فليراجع اه قلت في البحر ولو قال صوم أيام الجمعة فعليه سبعة أيام اه فتأمل قوله ( بخلاف الأول ) أي فإن السبت يتكرر فيه فأريد المتكرر في العدد المذكور كأنه قال السبت الكائن في ثمانية أيام وهو سبتان
Section V02/P438–V02/P439İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P438–V02/P439)
Orijinal Metin (AR)قال في المنح ولا يخفى أن هذا إذا لم تكن له نية أما إذا وجدت لزمه ما نوى اه ط مطلب في النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام من شمع أو زيت أو نحوه قوله ( تقربا إليهم ) كأن يقول يا سيدي فلان إن رد غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب أو الفضة أو الطعم أو الشمع أو الزيت كذا بحر قوله ( باطل وحرام ) لوجوه منها أنه نذر لمخلوق والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق ومنها أن المنذور له ميت والميت لا يملك ومنها أنه إن ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله تعالى واعتقاده ذلك كفر اللهم إلا إن قال يا الله إني نذرت لك إن شفيت مريضي أو رددت غائبي أو قضيت حاجتي أن أطعم الفقراء الذين بباب السيدة نفيسة أو الإمام الشافعي أو الإمام الليث أو أشتري حصرا لمساجدهم أو زيتا لوقودها أو دراهم لمن يقوم بشعائرها إلى غير ذلك مما يكون فيه نفع للفقراء والنذر لله عز وجل وذكر الشيخ إنما هو محمل لصرف النذر لمستحقيقه القاطنين برباطه أو مسجد فيجوز بهذا الاعتبار ولا يجوز أن يصرف ذلك لغني ولا لشريف منصب أو ذي نسب أو علم ما لم يكن فقيرا ولم يثبت في الشرع جواز الصرف للأغنياء للإجماع على حرمة النذر للمخلوق ولا ينعقد ولا تشتغل الذمة به ولأنه حرام بل سحت ولا يجوز لخادم الشيخ أخذه إلا أن يكون فقيرا أو له عيال فقراء عاجزون فيأخذونه على سبيل الصدقة المبتدأة وأخذه أيضا مكروه ما لم يقصد الناذر التقرب إلى الله تعالى وصرفه إلى الفقراء ويقطع النظر عن نذر الشيخ بحر ملخصا عن شرح العلامة قاسم قوله ( ما لم يقصدوا الخ ) أي بأن تكون صيغة النذر لله تعالى للتقرب إليه ويكون ذكر الشيخ مرادا به فقراؤه كما مر ولا يخفى أن له الصرف إلى غيرهم كما مر سابقا ولا بد أن يكون المنذور مما يصح به النذر كالصدقة بالدراهم ونحوها أما لو نذر زيتا لإيقاد قنديل فوق ضريح الشيخ أو في المنارة كما يفعل النساء من نذر الزيت لسيدي عبد القادر ويوقد في المنارة جهة المشرق فهو باطل وأقبح منه النذر بقراءة المولد في المناير ومع اشتماله على الغناء واللعب وإيهاب ثواب ذلك إلى حضرة المصطفى ولا سيما في هذه الأعصار ولا سيما في مولد السيد أحمد البدوي نهر قوله ( ولقد قال الخ ) ذكر ذلك هنا في النهر ويخفي على ذوي الأفهام أن مراد الإمام بهذا الكلام إنما هو ذم العوام والتباعد عن نسبتهم إليه بأي وجه يرام ولو بإسقاط الولاء الثابت الانبهام وذلك بسبب جهلهم العام وتغييرهم لكثير من الأحكام وتقربهم بما هو باطل وحرام فهم كالأنعام يتعير بهم الأعلام ويتبرؤون من شنائعهم العظام كما هو أدب الأنبياء الكرام حيث يتبرؤون من الأبعاد والأرحام بمخالفتهم الملك العلام فافهم ما ذكرناه والسلام باب الاعتكاف قوله ( وجه المناسبة له والتأخير ) أي وجه مناسبة الاعتكاف للصوم حيث ذكر معه ووجه تأخيره عنه أن الصوم شرط في بعض أنواع الاعتكاف وهو الواجب والشرط يتقدم على المشروط وإن الاعتكاف يطلب مؤكدا في العشر الأخير من رمضان فيختم الصوم به فناسب ختم كتاب الصوم بذكر مسائله قوله ( هو لغة اللبث ) أي المكث في أي موضع كان وحبس النفس فيه قال في البحر هو لغة افتعال من عكف إذا دام من باب طلب وعكفه حبسه ومنه والهدى معكوفا سمي به هذا النوع من العبادة لأنه إقامة في المسجد مع شرائط مغرب وفي النهاية مصدر المتعدي العكف ومنه الاعتكاف في المسجد واللازم العكوف ومنه يعكفون على أصنام لهم الأعراف 138
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال في المنح ولا يخفى أن هذا إذا لم تكن له نية أما إذا وجدت لزمه ما نوى اه ط مطلب في النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام من شمع أو زيت أو نحوه قوله ( تقربا إليهم ) كأن يقول يا سيدي فلان إن رد غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب أو الفضة أو الطعم أو الشمع أو الزيت كذا بحر قوله ( باطل وحرام ) لوجوه منها أنه نذر لمخلوق والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق ومنها أن المنذور له ميت والميت لا يملك ومنها أنه إن ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله تعالى واعتقاده ذلك كفر اللهم إلا إن قال يا الله إني نذرت لك إن شفيت مريضي أو رددت غائبي أو قضيت حاجتي أن أطعم الفقراء الذين بباب السيدة نفيسة أو الإمام الشافعي أو الإمام الليث أو أشتري حصرا لمساجدهم أو زيتا لوقودها أو دراهم لمن يقوم بشعائرها إلى غير ذلك مما يكون فيه نفع للفقراء والنذر لله عز وجل وذكر الشيخ إنما هو محمل لصرف النذر لمستحقيقه القاطنين برباطه أو مسجد فيجوز بهذا الاعتبار ولا يجوز أن يصرف ذلك لغني ولا لشريف منصب أو ذي نسب أو علم ما لم يكن فقيرا ولم يثبت في الشرع جواز الصرف للأغنياء للإجماع على حرمة النذر للمخلوق ولا ينعقد ولا تشتغل الذمة به ولأنه حرام بل سحت ولا يجوز لخادم الشيخ أخذه إلا أن يكون فقيرا أو له عيال فقراء عاجزون فيأخذونه على سبيل الصدقة المبتدأة وأخذه أيضا مكروه ما لم يقصد الناذر التقرب إلى الله تعالى وصرفه إلى الفقراء ويقطع النظر عن نذر الشيخ بحر ملخصا عن شرح العلامة قاسم قوله ( ما لم يقصدوا الخ ) أي بأن تكون صيغة النذر لله تعالى للتقرب إليه ويكون ذكر الشيخ مرادا به فقراؤه كما مر ولا يخفى أن له الصرف إلى غيرهم كما مر سابقا ولا بد أن يكون المنذور مما يصح به النذر كالصدقة بالدراهم ونحوها أما لو نذر زيتا لإيقاد قنديل فوق ضريح الشيخ أو في المنارة كما يفعل النساء من نذر الزيت لسيدي عبد القادر ويوقد في المنارة جهة المشرق فهو باطل وأقبح منه النذر بقراءة المولد في المناير ومع اشتماله على الغناء واللعب وإيهاب ثواب ذلك إلى حضرة المصطفى ولا سيما في هذه الأعصار ولا سيما في مولد السيد أحمد البدوي نهر قوله ( ولقد قال الخ ) ذكر ذلك هنا في النهر ويخفي على ذوي الأفهام أن مراد الإمام بهذا الكلام إنما هو ذم العوام والتباعد عن نسبتهم إليه بأي وجه يرام ولو بإسقاط الولاء الثابت الانبهام وذلك بسبب جهلهم العام وتغييرهم لكثير من الأحكام وتقربهم بما هو باطل وحرام فهم كالأنعام يتعير بهم الأعلام ويتبرؤون من شنائعهم العظام كما هو أدب الأنبياء الكرام حيث يتبرؤون من الأبعاد والأرحام بمخالفتهم الملك العلام فافهم ما ذكرناه والسلام باب الاعتكاف قوله ( وجه المناسبة له والتأخير ) أي وجه مناسبة الاعتكاف للصوم حيث ذكر معه ووجه تأخيره عنه أن الصوم شرط في بعض أنواع الاعتكاف وهو الواجب والشرط يتقدم على المشروط وإن الاعتكاف يطلب مؤكدا في العشر الأخير من رمضان فيختم الصوم به فناسب ختم كتاب الصوم بذكر مسائله قوله ( هو لغة اللبث ) أي المكث في أي موضع كان وحبس النفس فيه قال في البحر هو لغة افتعال من عكف إذا دام من باب طلب وعكفه حبسه ومنه والهدى معكوفا سمي به هذا النوع من العبادة لأنه إقامة في المسجد مع شرائط مغرب وفي النهاية مصدر المتعدي العكف ومنه الاعتكاف في المسجد واللازم العكوف ومنه يعكفون على أصنام لهم الأعراف 138
Section V02/P439–V02/P440İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P439–V02/P440)
Orijinal Metin (AR)قوله ( ذكر ) قيد به وإن تحقق اعتكاف المرأة في المسجد ميلا إلى تعريف الاعتكاف المطلوب لأن اعتكاف المرأة فيه مكروه كما يأتي بل ظاهر ما في غاية البيان أن ظاهر الرواية عدم صحته لكن صرح في غاية البيان بأنه صحيح بلا خلاف كما في البحر وقد يقال قيد به نظرا إلى شرطية مسجد الجماعة فإنه شرط لاعتكاف الرجل فقط والأول أولى لقوله بعده أو امرأة في مسجد بيتها تأمل قوله ( ولو مميزا ) فالبلوغ ليس بشرط كما في البحر عن البدائع وشمل العبد فيصح اعتكافه بإذن المولى ولو نذره فللمولى منعه ويقضيه بعد العتق وكذا المرأة لكن ليس له منعها بعد الإذن بخلاف العبد لأنه ليس من أهل الملك وأما المكاتب فليس للمولى منعه ولو تطوعا وتمامه في البحر قوله ( أديت فيه الخمس أو لا ) صرح بهذا الإطلاق في العناية وكذا في النهر وعزاه الشيخ إسماعيل إلى الفيض و البزازية و خزانة الفتاوي و الخلاصة وغيرها ويفهم أيضا وإن لم يصرح به من تعقيبه بالقول الثاني هنا تبعا للهداية فافهم قوله ( وصححه بعضهم ) نقل تصحيحه في البحر عن ابن الهمام قوله ( وصححه السروجي ) وهو اختيار الطحاوي قال الخير الرملي وهو أيسر خصوصا في زماننا فينبغي أن يعول عليه والله تعالى أعلم قوله ( وأما الجامع ) لما كان المسجد يشمل الخاص كمسجد المحلة العام وهو الجامع كأموي دمشق مثلا أخرجه من عمومه تبعا للكافي وغيره لعدم الخلاف فيه قوله ( مطلقا ) أي وإن لم يصلوا فيه الصلوات كلها ح عن البحر وفي الخلاصة وغيرها وإن لم يكن ثمة جماعة تنبيه هذا كله لبيان الصحة قال في النهر و الفتح وأما أفضل الاعتكاف ففي المسجد الحرام ثم في مسجده ثم في المسجد الأقصى ثم في الجامع قيل إذا كان يصلي فيه بجماعة فإن لم يكن ففي مسجده أفضل لئلا يحتاج إلى الخروج ثم ما كان أهله أكثر اه قوله ( في مسجد بيتها ) وهو المعد لصلاتها الذي يندب لها ولكل أحد اتخاذه كما في البزازية نهر ومقتضاه أنه يندب للرجل أيضا أن يخصص موضعا من بيته لصلاته النافلة أما الفريضة والاعتكاف فهو في المسجد كما لا يخفى قال في السراج وليس لزوجها أن يطأها إذا أذن لها لأنه ملكها منافعها فإن منعها بعد الإذن لا يصح منعه ولا ينبغي لها الاعتكاف بلا إذنه وأما الأمة فإن أذن لها كره له الركوع لأنه يخلف وعده وجاز لأنها لا تملك منافعها قوله ( ويكره في المسجد ) أي تنزيها كما هو ظاهر النهاية نهر وصرح في البدائع بأنه خلاف الأفضل قوله ( كما إذا لم يكن فيه مسجد ) أي مسجد بيت وينبغي أنه لو أعدته للصلاة عن إرادة الاعتكاف أن يصح قوله ( وهل يصح الخ ) البحث لصاحب النهر ح قوله ( والظاهر لا ) لأنه على تقدير أنوثته يصح في المسجد مع الكراهة وعلى تقدير ذكورته في البيت بوجه ح قلت لكن صرحوا بأن ما تردد بين الواجب والبدعة يأتي به احتياطا وما تردد بين السنة والبدعة يتركه ألا أن يقال المراد بالبدعة المكروه تحريما وهذا ليس كذلك ولا سيما إذا كان الاعتكاف منذورا قوله ( فاللبث هو الركن ) فيه أن هذا حقيقته اللغوية أما حقيقته الشرعية فهي اللبث المخصوص أي في المسجد تأمل قوله ( من مسلم عاقل ) لأن النية لا تصح بدون الإسلام والعقل فهما شرطان لها وبه يستغني عن جعلهما شرطين للاعتكاف المشروط بالنية كما أفاده في البحر قوله ( طاهر من جنابة الخ ) جعل في البدائع الطهارة من هذه الثلاثة شرطا للاعتكاف قال في النهر وينبغي أن يكون اشتراط الطهارة من الحيض والنفاس فيه على رواية اشتراط الصوم في نفله أما على عدمه فينبغي أن يكون من شرائط الحل فقط كالطهارة من الجنابة ولم أر من تعرض لهذا اه
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( ذكر ) قيد به وإن تحقق اعتكاف المرأة في المسجد ميلا إلى تعريف الاعتكاف المطلوب لأن اعتكاف المرأة فيه مكروه كما يأتي بل ظاهر ما في غاية البيان أن ظاهر الرواية عدم صحته لكن صرح في غاية البيان بأنه صحيح بلا خلاف كما في البحر وقد يقال قيد به نظرا إلى شرطية مسجد الجماعة فإنه شرط لاعتكاف الرجل فقط والأول أولى لقوله بعده أو امرأة في مسجد بيتها تأمل قوله ( ولو مميزا ) فالبلوغ ليس بشرط كما في البحر عن البدائع وشمل العبد فيصح اعتكافه بإذن المولى ولو نذره فللمولى منعه ويقضيه بعد العتق وكذا المرأة لكن ليس له منعها بعد الإذن بخلاف العبد لأنه ليس من أهل الملك وأما المكاتب فليس للمولى منعه ولو تطوعا وتمامه في البحر قوله ( أديت فيه الخمس أو لا ) صرح بهذا الإطلاق في العناية وكذا في النهر وعزاه الشيخ إسماعيل إلى الفيض و البزازية و خزانة الفتاوي و الخلاصة وغيرها ويفهم أيضا وإن لم يصرح به من تعقيبه بالقول الثاني هنا تبعا للهداية فافهم قوله ( وصححه بعضهم ) نقل تصحيحه في البحر عن ابن الهمام قوله ( وصححه السروجي ) وهو اختيار الطحاوي قال الخير الرملي وهو أيسر خصوصا في زماننا فينبغي أن يعول عليه والله تعالى أعلم قوله ( وأما الجامع ) لما كان المسجد يشمل الخاص كمسجد المحلة العام وهو الجامع كأموي دمشق مثلا أخرجه من عمومه تبعا للكافي وغيره لعدم الخلاف فيه قوله ( مطلقا ) أي وإن لم يصلوا فيه الصلوات كلها ح عن البحر وفي الخلاصة وغيرها وإن لم يكن ثمة جماعة تنبيه هذا كله لبيان الصحة قال في النهر و الفتح وأما أفضل الاعتكاف ففي المسجد الحرام ثم في مسجده ثم في المسجد الأقصى ثم في الجامع قيل إذا كان يصلي فيه بجماعة فإن لم يكن ففي مسجده أفضل لئلا يحتاج إلى الخروج ثم ما كان أهله أكثر اه قوله ( في مسجد بيتها ) وهو المعد لصلاتها الذي يندب لها ولكل أحد اتخاذه كما في البزازية نهر ومقتضاه أنه يندب للرجل أيضا أن يخصص موضعا من بيته لصلاته النافلة أما الفريضة والاعتكاف فهو في المسجد كما لا يخفى قال في السراج وليس لزوجها أن يطأها إذا أذن لها لأنه ملكها منافعها فإن منعها بعد الإذن لا يصح منعه ولا ينبغي لها الاعتكاف بلا إذنه وأما الأمة فإن أذن لها كره له الركوع لأنه يخلف وعده وجاز لأنها لا تملك منافعها قوله ( ويكره في المسجد ) أي تنزيها كما هو ظاهر النهاية نهر وصرح في البدائع بأنه خلاف الأفضل قوله ( كما إذا لم يكن فيه مسجد ) أي مسجد بيت وينبغي أنه لو أعدته للصلاة عن إرادة الاعتكاف أن يصح قوله ( وهل يصح الخ ) البحث لصاحب النهر ح قوله ( والظاهر لا ) لأنه على تقدير أنوثته يصح في المسجد مع الكراهة وعلى تقدير ذكورته في البيت بوجه ح قلت لكن صرحوا بأن ما تردد بين الواجب والبدعة يأتي به احتياطا وما تردد بين السنة والبدعة يتركه ألا أن يقال المراد بالبدعة المكروه تحريما وهذا ليس كذلك ولا سيما إذا كان الاعتكاف منذورا قوله ( فاللبث هو الركن ) فيه أن هذا حقيقته اللغوية أما حقيقته الشرعية فهي اللبث المخصوص أي في المسجد تأمل قوله ( من مسلم عاقل ) لأن النية لا تصح بدون الإسلام والعقل فهما شرطان لها وبه يستغني عن جعلهما شرطين للاعتكاف المشروط بالنية كما أفاده في البحر قوله ( طاهر من جنابة الخ ) جعل في البدائع الطهارة من هذه الثلاثة شرطا للاعتكاف قال في النهر وينبغي أن يكون اشتراط الطهارة من الحيض والنفاس فيه على رواية اشتراط الصوم في نفله أما على عدمه فينبغي أن يكون من شرائط الحل فقط كالطهارة من الجنابة ولم أر من تعرض لهذا اه
Section V02/P440–V02/P441İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P440–V02/P441)
Orijinal Metin (AR)والحاصل أن الطهارة من الثلاثة شرط للحل ومن الأولين شرط للصحة أيضا في المنذور وكذا في النفل على رواية اشتراط الصوم فيه بخلاف الجنابة لصحة الصوم معها وبحث فيه الرحمتي بما صرحوا به من أن المقصد الأصلي من شرعية الاعتكاف انتظار الصلاة بالجماعة والحائض والنفساء ليسا بأهل للصلاة أي فلا يصح اعتكافهما لخلاف الجنب إذ يمكنه الطهارة والصلاة اه ويلزمه أن الجنب لو لم يتطهر ويصلي لا يصح منه ويلزمه أيضا أن يكون من شروط صحته الصلاة بالجماعة ولم يقل به أحد تأمل قوله ( شرطان ) خبر المبتدأ وهو الكون وما عطف عليه قوله ( بلسانه ) فلا يكفي لإيجابه النية منح عن شمس الأئمة قوله ( وبالشروع ) نقله في البحر عن البدائع ثم قال ولا يخفى أنه مفرع على ضعيف وهو اشتراط زمن للتطوع وأما على المذهب من أن أقل النفل ساعة فلا اه وسيأتي قريبا أيضا مع جوابه قوله ( وبالتعليق ) عطف على قوله بالنذر وهذا قرينة على أنه أراد بالنذر النذر المطلق كما قيد به في البدائع لا يرد أن صورة التعليق نذر أيضا وأن مقتضى العطف خلافه نعم الأظهر أن يقول واجب بالنذر منجزا أو معلقا كما عبر في البحر و الإمداد فافهم قوله ( أي سنة كفاية ) نظيرها إقامة التراويح بالجماعة فإذا قام بها البعض سقط الطلب عن الباقين فلم يأثموا بالمواظبة على الترك لا عذر ولو كان سنة عين لأثموا بترك السنة المؤكدة إثما دون إثم ترك الواجب كما مر بيانه في كتاب الطهارة قوله ( لاقترانها الخ ) جواب عما أورد على قوله في الهداية والصحيح أنه سنة مؤكدة لأن النبي واظب عليه في العشر الأواخر من رمضان والمواظبة دليل السنة اه من أن المواظبة بلا ترك دليل الوجوب والجواب كما في العناية أنه عليه الصلاة والسلام لم ينكر على من تركه واجبا لأنكر اه وحاصله أن المواظبة إنما تفيد الوجوب إذا اقترنت بالإنكار على التارك قوله ( هو بمعنى غير المؤكدة ) مقتضاه أنه يسمي سنة أيضا ويدل عليه أنه وقع في كلام الهداية في باب الوتر إطلاق السنة على المستحب قوله ( وشرط الصوم لصحة الأول ) أي النذر حتى لو قال لله علي أن أعتكف شهرا بغير صوم فعليه أن يعتكف ويصوم بحر عن الظهيرية قوله ( على المذهب ) راجع لقوله فقط وهو رواية الأصل ومقابله رواية الحسن أنه شرط للتطوع أيضا وهو مبني على اختلاف الرواية في أن التطوع مقدر بيوم أو لا ففي رواية الأصل غير مقدر فلم يكن الصوم شرطا له وعلى رواية تقديره بيوم وهي رواية الحسن أيضا يكون الصوم شرطا له كما في البدائع وغيرها قلت ومقتضى ذلك أن الصوم شرطا أيضا في الاعتكاف المسنون لأنه مقدر بالعشر الأخير حتى لو اعتكفه بلا صوم لمرض أو سفر ينبغي أن لا يصح عنه بل يكون نفلا فلا تحصل به إقامة سنة الكفاية ويؤيده قول الكنز سن لبث في مسجد بصوم ونية فإنه لا يمكن حمله على المنذور لتصريحه بالسنية ولا على التطوع لقوله بعده وأقله نفلا ساعة فتعين حمله على المسنون سنة مؤكدة فيدل على اشتراط الصوم فيه وقوله في البحر لا يمكن حمله عليه لتصريحهم بأن الصوم إنما هو شرط في المنذور فقط دون غيره فيه نظر لأنهم إنما صرحوا بكونه شرطا في المنذور غير شرط التطوع وسكتوا عن بيان حكم المسنون لظهور أنه لا يكون إلا بالصوم عادة ولهذا قسم في متن الدرر الاعتكاف إلى الأقسام الثلاثة المنذور والمسنون والتطوع ثم قال والصوم شرط لصحة الأول لا الثالث ولم يتعرض للثاني لما قلنا ولو كان مرادهم بالتطوع ما يشمل المسنون لكان عليه أن يقول شرط لصحة الأول فقط كما قال المصنف فعبارة صاحب الدرر أحسن من عبارة المصنف لما علمته هذا ما ظهر لي قوله ( وإن نوى معها اليوم ) أما لو نذر اعتكاف اليوم ونوى الليلة معه لزماه كما في البحر
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)والحاصل أن الطهارة من الثلاثة شرط للحل ومن الأولين شرط للصحة أيضا في المنذور وكذا في النفل على رواية اشتراط الصوم فيه بخلاف الجنابة لصحة الصوم معها وبحث فيه الرحمتي بما صرحوا به من أن المقصد الأصلي من شرعية الاعتكاف انتظار الصلاة بالجماعة والحائض والنفساء ليسا بأهل للصلاة أي فلا يصح اعتكافهما لخلاف الجنب إذ يمكنه الطهارة والصلاة اه ويلزمه أن الجنب لو لم يتطهر ويصلي لا يصح منه ويلزمه أيضا أن يكون من شروط صحته الصلاة بالجماعة ولم يقل به أحد تأمل قوله ( شرطان ) خبر المبتدأ وهو الكون وما عطف عليه قوله ( بلسانه ) فلا يكفي لإيجابه النية منح عن شمس الأئمة قوله ( وبالشروع ) نقله في البحر عن البدائع ثم قال ولا يخفى أنه مفرع على ضعيف وهو اشتراط زمن للتطوع وأما على المذهب من أن أقل النفل ساعة فلا اه وسيأتي قريبا أيضا مع جوابه قوله ( وبالتعليق ) عطف على قوله بالنذر وهذا قرينة على أنه أراد بالنذر النذر المطلق كما قيد به في البدائع لا يرد أن صورة التعليق نذر أيضا وأن مقتضى العطف خلافه نعم الأظهر أن يقول واجب بالنذر منجزا أو معلقا كما عبر في البحر و الإمداد فافهم قوله ( أي سنة كفاية ) نظيرها إقامة التراويح بالجماعة فإذا قام بها البعض سقط الطلب عن الباقين فلم يأثموا بالمواظبة على الترك لا عذر ولو كان سنة عين لأثموا بترك السنة المؤكدة إثما دون إثم ترك الواجب كما مر بيانه في كتاب الطهارة قوله ( لاقترانها الخ ) جواب عما أورد على قوله في الهداية والصحيح أنه سنة مؤكدة لأن النبي واظب عليه في العشر الأواخر من رمضان والمواظبة دليل السنة اه من أن المواظبة بلا ترك دليل الوجوب والجواب كما في العناية أنه عليه الصلاة والسلام لم ينكر على من تركه واجبا لأنكر اه وحاصله أن المواظبة إنما تفيد الوجوب إذا اقترنت بالإنكار على التارك قوله ( هو بمعنى غير المؤكدة ) مقتضاه أنه يسمي سنة أيضا ويدل عليه أنه وقع في كلام الهداية في باب الوتر إطلاق السنة على المستحب قوله ( وشرط الصوم لصحة الأول ) أي النذر حتى لو قال لله علي أن أعتكف شهرا بغير صوم فعليه أن يعتكف ويصوم بحر عن الظهيرية قوله ( على المذهب ) راجع لقوله فقط وهو رواية الأصل ومقابله رواية الحسن أنه شرط للتطوع أيضا وهو مبني على اختلاف الرواية في أن التطوع مقدر بيوم أو لا ففي رواية الأصل غير مقدر فلم يكن الصوم شرطا له وعلى رواية تقديره بيوم وهي رواية الحسن أيضا يكون الصوم شرطا له كما في البدائع وغيرها قلت ومقتضى ذلك أن الصوم شرطا أيضا في الاعتكاف المسنون لأنه مقدر بالعشر الأخير حتى لو اعتكفه بلا صوم لمرض أو سفر ينبغي أن لا يصح عنه بل يكون نفلا فلا تحصل به إقامة سنة الكفاية ويؤيده قول الكنز سن لبث في مسجد بصوم ونية فإنه لا يمكن حمله على المنذور لتصريحه بالسنية ولا على التطوع لقوله بعده وأقله نفلا ساعة فتعين حمله على المسنون سنة مؤكدة فيدل على اشتراط الصوم فيه وقوله في البحر لا يمكن حمله عليه لتصريحهم بأن الصوم إنما هو شرط في المنذور فقط دون غيره فيه نظر لأنهم إنما صرحوا بكونه شرطا في المنذور غير شرط التطوع وسكتوا عن بيان حكم المسنون لظهور أنه لا يكون إلا بالصوم عادة ولهذا قسم في متن الدرر الاعتكاف إلى الأقسام الثلاثة المنذور والمسنون والتطوع ثم قال والصوم شرط لصحة الأول لا الثالث ولم يتعرض للثاني لما قلنا ولو كان مرادهم بالتطوع ما يشمل المسنون لكان عليه أن يقول شرط لصحة الأول فقط كما قال المصنف فعبارة صاحب الدرر أحسن من عبارة المصنف لما علمته هذا ما ظهر لي قوله ( وإن نوى معها اليوم ) أما لو نذر اعتكاف اليوم ونوى الليلة معه لزماه كما في البحر
Section V02/P441–V02/P443İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P441–V02/P443)
Orijinal Metin (AR)قوله ( والفرق لا يخفى ) وهو أنه في الأولى لما جعل اليوم تبعا ليلة وقد بطل نذره في المتبوع وهو الليلة بطل في التابع وهو اليوم وفي الثانية أطلق الليلة وأراد اليوم مجازا مرسلا بمرتبتين حيث استعمل المقيد وهو في الليلة مطلق الزمن ثم استعمل هذا المطلق في المقيد وهو اليوم فكان اليوم مقصودا اه ح قلت لكن هذا الفرع مشكل فإن الجائز هو إطلاق النهار على مطلق الزمان دون إطلاق الليل ولو ساغ الإطلاق المذكور بعلاقة الإطلاق والتقييد أو غيرها لساغ إطلاق السماء على الأرض أو النخلة على شيء طويل غير الإنسان مع أن المصرح به في كتب الأصول عدمه وأيضا صرحوا بأنه إذا نوى بالعتق الطلاق صح لأن العتق وضع لإزالة ملك الرقبة والطلاق لإزالة ملك المتعة والأولى سبب للثانية فصح المجاز بخلاف ما لو نوى بالطلاق العتق فإنه لا يصح مع أنه لا يمكن فيه ادعاء الإطلاق والتقييد فليتأمل قوله ( لأنه يدخل الليل تبعا ) ولا يشترط للتبع ما يشترط للأصل بحر قوله ( لا إيجاده للمشروط قصدا ) أي لا يشترط إيقاعه مقصودا لأجل الاعتكاف المشروط كما لا يشترط إيقاع الطهارة قصدا لأجل الصلاة بل إذا حضرت الصلاة وكان متوضئا قبلها لغيرها ولو للتبرد يكفيه لها قوله ( فلو نذر اعتكاف شهر رمضان ) الظاهر أن مثله ما إذا نذر صوم شهر معين ثم نذر اعتكاف ذلك الشهر أو نذر صوم الأبد ثم نذر اعتكافا فليتأمل ويراجع اه ح قلت وجه التأمل ما ذكروا من أن الصوم المقصود للاعتكاف إنما سقط في رمضان لشرف الوقت كما يأتي تقريره والشرف غير موجود في الصوم المنذور قوله ( لكن قالوا الخ ) قال في الفتح ومن التفريعات أنه لو أصبح صائما متطوعا أو غير ناو للصوم ثم قال لله علي أن أعتكف هذا اليوم لا يصح وإن كان في وقت تصح منه نية الصوم لعدم استيعاب النهار وعند أبي يوسف أقله أكثر النهار فإن كان قاله قبل نصف النهار لزمه فإن لم يعتكفه قضاه اه وقد ظهر أن علة عدم الصحة عدم استيعاب الاعتكاف للنهار لا تعذر جعل التطوع واجبا وأنه لا محل للاستدراك المفاد بلكن بل هي مسألة مستقلة لا تعلق لها بما في المتن اه ح قلت ما علل به الشارح علل به في التاترخانية و التجنيس و الولوالجية و المعراج و شرح درر البحار فيكون ذلك علة أخرى لعدم صحة النذر وبه يصح الاستدراك على قوله الشرط وجوده لا إيجاده فإن الشرط هنا وهو الصوم موجود مع أنه لم يصح النذر بالاعتكاف والحاصل أنه لم يصح لعدم استيعاب النهار بالاعتكاف وعدم استيعابه بالصوم الواجب وبه علم أن الشرط واجب بنذر الاعتكاف أو بغيره كرمضان ويمكن دفع الاستدراك بهذا فافهم قوله ( قضى شهرا غيره ) أي متتابعا لأنه التزم الاعتكاف في شهر بعينه وقد فاته فيقضيه متتابعا كما إذا أوجب اعتكاف رجب ولم يعتكف فيه بدائع قوله ( سوء قضاء رمضان الأول ) أما قضاء رمضان الأول فإنه إن قضاه متتابعا واعتكف فيه جاز لأن الصوم الذي وجب فيه الاعتكاف باق فيقضيهما بصوم شهر متتابعا بدائع أي لأن القضاء خلف عن الأداء فأعطى حكمه كما أشار إليه الشارح قوله ( وتحقيقه في الأصول ) وهو أن النذر كان موجبا للصوم المقصود ولكن سقط لشرف الوقت ولما لم يعتكف في الوقت صار ذلك النذر بمنزلة مطلق عن الوقت فعاد شرطه إلى الكمال بأن واجب الاعتكاف بصوم مقصود لزوال المانع وهو رمضان فإن قلت على هذا كان ينبغي أن لا يتأدى ذلك الاعتكاف في صوم قضاء ذلك الشهر كما لو نذر مطلقا قلت العلة الاتصال بصوم الشهر مطلقا وهو موجود فإن قلت الشرط يراعى وجوده ولا يجب كونه مقصودا كما لو توضأ للتبرد تجوز به الصلاة ورمضان الثاني على هذه الصفة قلت حدوث صفة الكمال منع الشرط عن مقتضاه فلا بد أن يكون مقصودا اه ح عن شرح المنار لابن ملك
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( والفرق لا يخفى ) وهو أنه في الأولى لما جعل اليوم تبعا ليلة وقد بطل نذره في المتبوع وهو الليلة بطل في التابع وهو اليوم وفي الثانية أطلق الليلة وأراد اليوم مجازا مرسلا بمرتبتين حيث استعمل المقيد وهو في الليلة مطلق الزمن ثم استعمل هذا المطلق في المقيد وهو اليوم فكان اليوم مقصودا اه ح قلت لكن هذا الفرع مشكل فإن الجائز هو إطلاق النهار على مطلق الزمان دون إطلاق الليل ولو ساغ الإطلاق المذكور بعلاقة الإطلاق والتقييد أو غيرها لساغ إطلاق السماء على الأرض أو النخلة على شيء طويل غير الإنسان مع أن المصرح به في كتب الأصول عدمه وأيضا صرحوا بأنه إذا نوى بالعتق الطلاق صح لأن العتق وضع لإزالة ملك الرقبة والطلاق لإزالة ملك المتعة والأولى سبب للثانية فصح المجاز بخلاف ما لو نوى بالطلاق العتق فإنه لا يصح مع أنه لا يمكن فيه ادعاء الإطلاق والتقييد فليتأمل قوله ( لأنه يدخل الليل تبعا ) ولا يشترط للتبع ما يشترط للأصل بحر قوله ( لا إيجاده للمشروط قصدا ) أي لا يشترط إيقاعه مقصودا لأجل الاعتكاف المشروط كما لا يشترط إيقاع الطهارة قصدا لأجل الصلاة بل إذا حضرت الصلاة وكان متوضئا قبلها لغيرها ولو للتبرد يكفيه لها قوله ( فلو نذر اعتكاف شهر رمضان ) الظاهر أن مثله ما إذا نذر صوم شهر معين ثم نذر اعتكاف ذلك الشهر أو نذر صوم الأبد ثم نذر اعتكافا فليتأمل ويراجع اه ح قلت وجه التأمل ما ذكروا من أن الصوم المقصود للاعتكاف إنما سقط في رمضان لشرف الوقت كما يأتي تقريره والشرف غير موجود في الصوم المنذور قوله ( لكن قالوا الخ ) قال في الفتح ومن التفريعات أنه لو أصبح صائما متطوعا أو غير ناو للصوم ثم قال لله علي أن أعتكف هذا اليوم لا يصح وإن كان في وقت تصح منه نية الصوم لعدم استيعاب النهار وعند أبي يوسف أقله أكثر النهار فإن كان قاله قبل نصف النهار لزمه فإن لم يعتكفه قضاه اه وقد ظهر أن علة عدم الصحة عدم استيعاب الاعتكاف للنهار لا تعذر جعل التطوع واجبا وأنه لا محل للاستدراك المفاد بلكن بل هي مسألة مستقلة لا تعلق لها بما في المتن اه ح قلت ما علل به الشارح علل به في التاترخانية و التجنيس و الولوالجية و المعراج و شرح درر البحار فيكون ذلك علة أخرى لعدم صحة النذر وبه يصح الاستدراك على قوله الشرط وجوده لا إيجاده فإن الشرط هنا وهو الصوم موجود مع أنه لم يصح النذر بالاعتكاف والحاصل أنه لم يصح لعدم استيعاب النهار بالاعتكاف وعدم استيعابه بالصوم الواجب وبه علم أن الشرط واجب بنذر الاعتكاف أو بغيره كرمضان ويمكن دفع الاستدراك بهذا فافهم قوله ( قضى شهرا غيره ) أي متتابعا لأنه التزم الاعتكاف في شهر بعينه وقد فاته فيقضيه متتابعا كما إذا أوجب اعتكاف رجب ولم يعتكف فيه بدائع قوله ( سوء قضاء رمضان الأول ) أما قضاء رمضان الأول فإنه إن قضاه متتابعا واعتكف فيه جاز لأن الصوم الذي وجب فيه الاعتكاف باق فيقضيهما بصوم شهر متتابعا بدائع أي لأن القضاء خلف عن الأداء فأعطى حكمه كما أشار إليه الشارح قوله ( وتحقيقه في الأصول ) وهو أن النذر كان موجبا للصوم المقصود ولكن سقط لشرف الوقت ولما لم يعتكف في الوقت صار ذلك النذر بمنزلة مطلق عن الوقت فعاد شرطه إلى الكمال بأن واجب الاعتكاف بصوم مقصود لزوال المانع وهو رمضان فإن قلت على هذا كان ينبغي أن لا يتأدى ذلك الاعتكاف في صوم قضاء ذلك الشهر كما لو نذر مطلقا قلت العلة الاتصال بصوم الشهر مطلقا وهو موجود فإن قلت الشرط يراعى وجوده ولا يجب كونه مقصودا كما لو توضأ للتبرد تجوز به الصلاة ورمضان الثاني على هذه الصفة قلت حدوث صفة الكمال منع الشرط عن مقتضاه فلا بد أن يكون مقصودا اه ح عن شرح المنار لابن ملك
Section V02/P443–V02/P444İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P443–V02/P444)
Orijinal Metin (AR)تنبيه في البدائع لو أوجب اعتكاف شهر بعينه فاعتكف شهرا قبله أجزأه عند أبي يوسف لا عند محمد وهو على الاختلاف في النذر بصوم شهر معين فصام قبله اه أي بناء على أن النذر غير المعلق لا يختص بزمان ولا مكان كما مر بخلاف المعلق وقدمنا أن الخلاف في صحة التقديم لا التأخير والظاهر أنه لا فرق بين نذر اعتكاف رمضان أو شهر معين غيره فيصح اعتكافه قبله وبعده في القضاء وغيره سوى رمضان آخر غير أنه إن فعله في غير رمضان الأول أو قضائه لا بد له من صوم مقصود كما هو صريح المتن وليس في كلامهم ما يدل على أنه لا يصح في غيرهما مطلقا وإنما فيه فرق بينهما وبين غيرهما بأنه لو فعله فيهما أغنى عن صوم مقصود للاعتكاف بسبب شرف الوقت وخلفه وفي غيرهما لا بد من صوم مقصود له وهذا ظاهر لا خفاء فيه فافهم قوله ( ثم قطعه ) الأولى ثم تركه ولكن سماه قطعا نظرا إلى رواية الحسن بتقديره بيوم قوله ( لأنه لا يشترط له الصوم ) الأولى التعليل بأنه غير مقدر بمدة لما علمته مما مر أن الاختلاف في اشتراط الصوم له وعدمه مبني على الاختلاف في تقديره بيوم وعدمه وكلامه يفيد العكس تأمل قوله ( وما في بعض المعتبرات ) كالبدائع وتبعه ابن كمال كما نقله الشارح عنه فيما مر قوله ( مفرع على الضعيف ) أي على رواية الحسن أنه مقدر بيوم أقول لكن بعد ما صرح صاحب البدائع بلزومه بالشروع ذكر رواية الحسن ووجهها وهو أن الشروع في التطوع موجب للإتمام على أصل أصحابنا صيانة للمؤدي عن البطلان ثم ذكر رواية الأصل أنه غير مقدر بيوم وأجاب عن وجه رواية الحسن بقوله وقوله الشروع فيه موجب مسلم لكن بقدر ما اتصل به الأداء ولما خرج فما وجب إلا ذلك القدر فلا يلزمه أكثر من ذلك اه فعلم أن قول البدائع أولا أنه يلزم بالشروع مراده به لزوم ما اتصل به الأداء لا لزوم يوم فهو مفرع على رواية الأصل التي هي ظاهر الرواية فافهم قوله ( وحرم الخ ) لأنه إبطال للعبادة وهو حرام لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم محمد 33 بدائع قوله ( أما النفل ) أي الشامل للسنة المؤكدة ح قلت قدمنا ما يفيد اشتراط الصوم فيها بناء على أنها مقدرة بالعشر الأخيرة ومفاد التقدير أيضا اللزوم بالشروع تأمل ثم رأيت المحقق ابن الهمام قال ومقتضى النظر لو شرع في المسنون أعني العشر الأواخر بنيته ثم أفسده أن يجب قضاؤه تخريجا على قول أبي يوسف في الشروع في نفل الصلاة ناويا أربعا لا على قولهما اه أي يلزمه قضاء العشر كله لو أفسد بعضه كما يلزمه قضاء أربع لو شرع في نفل ثم أفسد الشفع الأول عند أبي يوسف لكن صحح في الخلاصة أنه لا يقضي إلا ركعتين كقولهما نعم اختار في شرح المنية قضاء الأربع اتفاقا في الراتبة كالأربع قبل الظهر والجمعة وهو اختيار الفضلى وصححه في النصاب وتقدم تمامه في النوافل وظاهر الرواية خلافه وعلى كل فيظهر من بحث ابن الهمام لزوم الاعتكاف المسنون بالشروع وإن لزم قضاء جميعه أو باقيه مخرج على قول أبي يوسف أما على قول غيره فيقضي اليوم الذي أفسده لاستقلال كل يوم بنفسه وإنما قلنا أي باقية بناء على أن الشروع ملزم كالنذر وهو لو نذر العشر يلزمه كله متتابعا ولو أفسد بعضه قضى باقيه على ما مر في نذر صوم شهر معين والحاصل أن الوجه يقتضي لزوم كل يوم شرع فيما عندهما بناء على لزوم صومه بخلاف الباقي لأن كل يوم بمنزلة شفع من النافلة الرباعية وإن كان المسنون هو اعتكاف العشر بتمامه تأمل قوله ( لأنه منه ) اسم فاعل من أنهى اه ح أي متمم للنفل قوله ( كما مر ) أي من قول المصنف وأقله نفلا ساعة قوله ( الخروج ) أي من معتكفه ولو مسجد البيت في حق المرأة ط
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)تنبيه في البدائع لو أوجب اعتكاف شهر بعينه فاعتكف شهرا قبله أجزأه عند أبي يوسف لا عند محمد وهو على الاختلاف في النذر بصوم شهر معين فصام قبله اه أي بناء على أن النذر غير المعلق لا يختص بزمان ولا مكان كما مر بخلاف المعلق وقدمنا أن الخلاف في صحة التقديم لا التأخير والظاهر أنه لا فرق بين نذر اعتكاف رمضان أو شهر معين غيره فيصح اعتكافه قبله وبعده في القضاء وغيره سوى رمضان آخر غير أنه إن فعله في غير رمضان الأول أو قضائه لا بد له من صوم مقصود كما هو صريح المتن وليس في كلامهم ما يدل على أنه لا يصح في غيرهما مطلقا وإنما فيه فرق بينهما وبين غيرهما بأنه لو فعله فيهما أغنى عن صوم مقصود للاعتكاف بسبب شرف الوقت وخلفه وفي غيرهما لا بد من صوم مقصود له وهذا ظاهر لا خفاء فيه فافهم قوله ( ثم قطعه ) الأولى ثم تركه ولكن سماه قطعا نظرا إلى رواية الحسن بتقديره بيوم قوله ( لأنه لا يشترط له الصوم ) الأولى التعليل بأنه غير مقدر بمدة لما علمته مما مر أن الاختلاف في اشتراط الصوم له وعدمه مبني على الاختلاف في تقديره بيوم وعدمه وكلامه يفيد العكس تأمل قوله ( وما في بعض المعتبرات ) كالبدائع وتبعه ابن كمال كما نقله الشارح عنه فيما مر قوله ( مفرع على الضعيف ) أي على رواية الحسن أنه مقدر بيوم أقول لكن بعد ما صرح صاحب البدائع بلزومه بالشروع ذكر رواية الحسن ووجهها وهو أن الشروع في التطوع موجب للإتمام على أصل أصحابنا صيانة للمؤدي عن البطلان ثم ذكر رواية الأصل أنه غير مقدر بيوم وأجاب عن وجه رواية الحسن بقوله وقوله الشروع فيه موجب مسلم لكن بقدر ما اتصل به الأداء ولما خرج فما وجب إلا ذلك القدر فلا يلزمه أكثر من ذلك اه فعلم أن قول البدائع أولا أنه يلزم بالشروع مراده به لزوم ما اتصل به الأداء لا لزوم يوم فهو مفرع على رواية الأصل التي هي ظاهر الرواية فافهم قوله ( وحرم الخ ) لأنه إبطال للعبادة وهو حرام لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم محمد 33 بدائع قوله ( أما النفل ) أي الشامل للسنة المؤكدة ح قلت قدمنا ما يفيد اشتراط الصوم فيها بناء على أنها مقدرة بالعشر الأخيرة ومفاد التقدير أيضا اللزوم بالشروع تأمل ثم رأيت المحقق ابن الهمام قال ومقتضى النظر لو شرع في المسنون أعني العشر الأواخر بنيته ثم أفسده أن يجب قضاؤه تخريجا على قول أبي يوسف في الشروع في نفل الصلاة ناويا أربعا لا على قولهما اه أي يلزمه قضاء العشر كله لو أفسد بعضه كما يلزمه قضاء أربع لو شرع في نفل ثم أفسد الشفع الأول عند أبي يوسف لكن صحح في الخلاصة أنه لا يقضي إلا ركعتين كقولهما نعم اختار في شرح المنية قضاء الأربع اتفاقا في الراتبة كالأربع قبل الظهر والجمعة وهو اختيار الفضلى وصححه في النصاب وتقدم تمامه في النوافل وظاهر الرواية خلافه وعلى كل فيظهر من بحث ابن الهمام لزوم الاعتكاف المسنون بالشروع وإن لزم قضاء جميعه أو باقيه مخرج على قول أبي يوسف أما على قول غيره فيقضي اليوم الذي أفسده لاستقلال كل يوم بنفسه وإنما قلنا أي باقية بناء على أن الشروع ملزم كالنذر وهو لو نذر العشر يلزمه كله متتابعا ولو أفسد بعضه قضى باقيه على ما مر في نذر صوم شهر معين والحاصل أن الوجه يقتضي لزوم كل يوم شرع فيما عندهما بناء على لزوم صومه بخلاف الباقي لأن كل يوم بمنزلة شفع من النافلة الرباعية وإن كان المسنون هو اعتكاف العشر بتمامه تأمل قوله ( لأنه منه ) اسم فاعل من أنهى اه ح أي متمم للنفل قوله ( كما مر ) أي من قول المصنف وأقله نفلا ساعة قوله ( الخروج ) أي من معتكفه ولو مسجد البيت في حق المرأة ط