Qur'an&Sunnahالقرآن

İbn Âbidîn - Reddü'l-Muhtâr (Hanefî)

İbn Âbidîn · AR

Section V02/P509–V02/P510İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P509–V02/P510)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( فيعود إلى الجواز ) أي المغرب أو ما صلاه من مغرب وعشاء في الوقت قبل المزدلفة ومفهومه أنه قبل طلوع الفجر لم يجزه وهذا قولهما وقال أبو يوسف يجزيه وقد أساء هداية أي لأن المغرب التي صلاها في الطريق إن وقعت صحيحة فلا تجب إعادتها لا في الوقت ولا بعده وإن لم تقع صحيحة وجبت فيه وبعده أي إن لم يؤدها فيه وجب قضاؤها بعده لأن ما وقع فاسدا لا ينقلب صحيحا بمضي الوقت وأجيب بأن الفساد موقوف يظهر أثره في ثاني الحال كما مر في مسألة الترتيب كذا في العناية قلت هذا صريح في أن المراد بعدم الجواز عدم الصحة لا عدم الحل خلافا لما فهمه من البحر وتمام الكلام فيما علقناه عليه قوله ( وهذا ) أي عدم جواز ما صلاه في طريق المزدلفة المفهوم من قوله أعاده ما لم يطلع الفجر فافهم قوله ( صلاهما ) لأنه لو لم يصلهما صارتا قضاء قوله ( عاد العشاء إلى الجواز ) قال في الظهيرية وهذه المسألة لا بد من معرفتها وهذا كما قال أبو حنيفة فيمن ترك صلاة الظهر ثم صلى بعدها خمسا وهو ذاكر للمتروكة لم يجز فإن صلى السادسة عاد إلى الجواز اه واستشكل حكم المسألة الخير الرملي بأن فيه تفويت الترتيب وهو فرض يفوت الجواز بفوته كترتيب الوتر على العشاء قال إلا أن يحمل على ساقط الترتيب أو على عودها إلى الجواز إذا صلى خمسا بعدها اه وهو تأويل بعيد بل الظاهر سقوط الترتيب هنا بقرينة التنظير بقوله في الظهيرية وهذا كما قال أبو حنيفة الخ وعن هذا قال السيد محمد أبو السعود لا فرق في هذا بين أن يكون صاحب ترتيب أو لا فتزاد هذه على مسقطات وجوب الترتيب اه قوله ( وينوي المغرب أداء ) كذا في النهر عن السراج وفيه رد على قول البحر إنها قضاء مع أنه صرح بعده بأن وقتها وقت العشاء قوله ( ويترك سنتها ) الموافق لما قدمناه عن الجامي أن يقول ويؤخر سنتها قوله ( ويحييها ) يعني ليلة العيد بأن يشتغل فيها أو في معظمها بالعبادة من صلاة أو قراءة أو ذكر أن دراسة علم شرعي ونحو ذلك وقوله فإنها أفضل الخ قال ح أي في حد ذاتها لا في حق من كان بمزدلفة قوله ( كما أفتى به صاحب النهر وغيره ) عبارة النهر وقد وقع السؤال في شرفها على ليلة الجمعة وكنت ممن مال إلى ذلك ثم رأيت في الجوهرة أنها أفضل ليالي السنة اه وكلامه كما ترى في تفضيلها على ليلة الجمعة لا على ليلة القدر نعم ما في الجوهرة شامل ليلة القدر لكن هذا القدر لا يسوغ أن يقال أفتى به صاحب النهر اه ح مطلب في المفاضلة بين ليلة العيد وليلة الجمعة وعشر ذي الحجة وعشر رمضان قوله ( وجزم الخ ) تأييد لما قبله من حيث إن الأكثر على أن ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان فإذا كان عشر ذي الحجة أفضل منه لزم تفضيله على ليلة القدر وليلة العيد أفضل الليالي العشر فتكون أفضل من ليلة القدر قال ط وذكر المناوي في شرحه الصغير في حديث أفضل أيام الدنيا أيام العشر ما نصه لاجتماع أمهات العبادات فيه وهي الأيام التي أقسم الله تعالى بها بقوله والفجر وليال عشر الفجر 1 2 فهي أفضل من أيام العشر الأخير من رمضان على ما اقتضاه هذا الخبر وأخذ به بعضهم لكن الجمهور على خلافه وقال في شرحه الكبير وثمرة الخلاف تظهر فيما لو علق نحو طلاق أو نذر بأفضل الأعشار أو الأيام قال ابن القيم والصواب أن ليالي العشر الأخير من رمضان أفضل من ليالي ذي الحجة لأنه إنما فضل ليومي النحر وعرفة وعشر رمضان إنما فضل بلية القدر اه

Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( فيعود إلى الجواز ) أي المغرب أو ما صلاه من مغرب وعشاء في الوقت قبل المزدلفة ومفهومه أنه قبل طلوع الفجر لم يجزه وهذا قولهما وقال أبو يوسف يجزيه وقد أساء هداية أي لأن المغرب التي صلاها في الطريق إن وقعت صحيحة فلا تجب إعادتها لا في الوقت ولا بعده وإن لم تقع صحيحة وجبت فيه وبعده أي إن لم يؤدها فيه وجب قضاؤها بعده لأن ما وقع فاسدا لا ينقلب صحيحا بمضي الوقت وأجيب بأن الفساد موقوف يظهر أثره في ثاني الحال كما مر في مسألة الترتيب كذا في العناية قلت هذا صريح في أن المراد بعدم الجواز عدم الصحة لا عدم الحل خلافا لما فهمه من البحر وتمام الكلام فيما علقناه عليه قوله ( وهذا ) أي عدم جواز ما صلاه في طريق المزدلفة المفهوم من قوله أعاده ما لم يطلع الفجر فافهم قوله ( صلاهما ) لأنه لو لم يصلهما صارتا قضاء قوله ( عاد العشاء إلى الجواز ) قال في الظهيرية وهذه المسألة لا بد من معرفتها وهذا كما قال أبو حنيفة فيمن ترك صلاة الظهر ثم صلى بعدها خمسا وهو ذاكر للمتروكة لم يجز فإن صلى السادسة عاد إلى الجواز اه واستشكل حكم المسألة الخير الرملي بأن فيه تفويت الترتيب وهو فرض يفوت الجواز بفوته كترتيب الوتر على العشاء قال إلا أن يحمل على ساقط الترتيب أو على عودها إلى الجواز إذا صلى خمسا بعدها اه وهو تأويل بعيد بل الظاهر سقوط الترتيب هنا بقرينة التنظير بقوله في الظهيرية وهذا كما قال أبو حنيفة الخ وعن هذا قال السيد محمد أبو السعود لا فرق في هذا بين أن يكون صاحب ترتيب أو لا فتزاد هذه على مسقطات وجوب الترتيب اه قوله ( وينوي المغرب أداء ) كذا في النهر عن السراج وفيه رد على قول البحر إنها قضاء مع أنه صرح بعده بأن وقتها وقت العشاء قوله ( ويترك سنتها ) الموافق لما قدمناه عن الجامي أن يقول ويؤخر سنتها قوله ( ويحييها ) يعني ليلة العيد بأن يشتغل فيها أو في معظمها بالعبادة من صلاة أو قراءة أو ذكر أن دراسة علم شرعي ونحو ذلك وقوله فإنها أفضل الخ قال ح أي في حد ذاتها لا في حق من كان بمزدلفة قوله ( كما أفتى به صاحب النهر وغيره ) عبارة النهر وقد وقع السؤال في شرفها على ليلة الجمعة وكنت ممن مال إلى ذلك ثم رأيت في الجوهرة أنها أفضل ليالي السنة اه وكلامه كما ترى في تفضيلها على ليلة الجمعة لا على ليلة القدر نعم ما في الجوهرة شامل ليلة القدر لكن هذا القدر لا يسوغ أن يقال أفتى به صاحب النهر اه ح مطلب في المفاضلة بين ليلة العيد وليلة الجمعة وعشر ذي الحجة وعشر رمضان قوله ( وجزم الخ ) تأييد لما قبله من حيث إن الأكثر على أن ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان فإذا كان عشر ذي الحجة أفضل منه لزم تفضيله على ليلة القدر وليلة العيد أفضل الليالي العشر فتكون أفضل من ليلة القدر قال ط وذكر المناوي في شرحه الصغير في حديث أفضل أيام الدنيا أيام العشر ما نصه لاجتماع أمهات العبادات فيه وهي الأيام التي أقسم الله تعالى بها بقوله والفجر وليال عشر الفجر 1 2 فهي أفضل من أيام العشر الأخير من رمضان على ما اقتضاه هذا الخبر وأخذ به بعضهم لكن الجمهور على خلافه وقال في شرحه الكبير وثمرة الخلاف تظهر فيما لو علق نحو طلاق أو نذر بأفضل الأعشار أو الأيام قال ابن القيم والصواب أن ليالي العشر الأخير من رمضان أفضل من ليالي ذي الحجة لأنه إنما فضل ليومي النحر وعرفة وعشر رمضان إنما فضل بلية القدر اه

Section V02/P510–V02/P511İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P510–V02/P511)
Orijinal Metin (AR)

قلت ونقل الرحمتي عن بعضهم ما يفيد التوفيق وهو أن أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام عشر رمضان وليالي الثاني أفضل من ليالي الأول لأن أفضل ما في الثاني ليلة القدر وبها ازداد شرفه وازدياد شرف الأول بيوم عرفة اه وهذا مع ما مر عن ابن القيم كالصريح في أفضلية ليلة القدر على ليلة النحر ويلزم منه تفضيلها على ليلة الجمعة لما مر عن النهر من تفضيل ليلة النحر على ليلة الجمعة ولا يرد على هذا حديث مسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة لأن الكلام في ليلتها لا في يومها وقد ذكر الشارح في آخر باب الجمعة عن التاترخانية أن يومها أفضل من ليلتها أي لأن فضيلة ليلتها لصلاة الجمعة وهي في اليوم تنبيه في المعراج وقد صح عن رسول الله أنه قال أفضل الأيام يوم عرفة أذا وافق يوم جمعة وهو أفضل من سبعين حجة ذكره في تجريد الصحاح بعلامة الموطأ اه وسيأتي الكلام عليه آخر الحج ونقل ط عن بعض الشافعية أن أفضل الليالي ليلة مولده ثم ليلة القدر ثم ليلة الإسراء والمعراج ثم ليلة عرفة ثم ليلة الجمعة ثم ليلة النصف من شعبان ثم ليلة العيد قوله ( وصلى الفجر بغلس ) أي ظلمة في أول وقتها ولا يسن ذلك عندنا إلا هنا وكذا يوم عرفة في منى على ما مر عن الخانية وقدمنا أن الأكثر على خلافه قوله ( لأجل الوقوف ) أي لأجل امتداد مطلب في الوقوف بمزدلفة قوله ( ثم وقف ) هذا الوقف واجب عندنا لا سنة والبيتوتة بمزدلفة سنة مؤكدة إلى الفجر لا واجبة خلافا للشافعي فيهما كما في اللباب وشرحه قوله ( ووقته الخ ) أي وقت جوازه قال في اللباب أول وقته طلوع الفجر الثاني من يوم النحر وآخره طلوع الشمس منه فمن وقف بها قبل طلوع الفجر أو بعد ثلوع الشمس لا يعتد به وقدر الواجب منه ساعة ولو لطيفة وقدر السنة امتداد الوقوف إلى الإسفار جدا وأما ركنه فكينونته بمزدلفة سواء كان بفعل نفسه أو فعل غيره بأن يكون محمولا بأمره أو بغير أمره وهو نائم مغمى عليه أو مجنون أو سكران نواه أو لم ينو علم بها أو لم يعلم لباب قوله ( كرحمة ) عبارة اللباب إلا إذا كان لعلة أو ضعف أو يكون امرأة تخاف ازحام فلا شيء عليه اه لكن قال في البحر ولم يقيد في المحيط خوف الزحام بالمرأة بل أطلقه فشمل الرجل اه قلت وهو شامل لخوف الزحمة عند الرومي فمقتضاه أنه لو دفع ليلا ليرمي قبل دفع الناس وزحمتهم لا شيء عليه لكن لا شك أن الزحمة عند الرمي وفي الطريق قبل الوصول إليه أمر محقق في زماننا فيلزم منه سقوط واجب الوقوف بمزلفة فالأولى تقييد خوف الزحمة بالمرأة ويحمل أطلاق المحيط عليه لكون ذلك عذرا ظاهرا في حقها يسقط به الواجب بخلاف الرجل أو يحمل على ما إذا خاف الزحمة لنحو مرض ولذا قال في السراج إلا إذا كانت به علة أو مرض أو ضعف فخاف الزحام فدفع ليلا فلا شيء عليه اه لكن قد يقال إن غيره من مناسك الحج لا يخلو من الزحمة وقد صرحوا بأنه لو أفاض من عرفات لخوف الزحام وجاوز حدودها قبل الغروب لزمه دم ما لم يعد قبله وكذا لو ند بعيره فتبعه كما صرح به في الفتح على أنه يمكنه الاحتراز عن الزحمة بالوقف بعد الفجر لحظة فيحصل الواجب ويدفع قبل دفع الناس وفيه ترك مد الوقوف المسنون لخوف الزحمة وهو أسهل من ترك الواجب الذي قيل بأنه ركن وقد يجاب بأن خوف الزحام لنحو عجز ومرض إنما جعلوه عذرا هنا لحديث أنه قدم ضعفة أهله بليل ولم يجعل عذرا في عرفات لما فيه من إظهار مخالفة المشركين فإنهم كانوا يدفعون قبل الغروب فليتأمل

Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قلت ونقل الرحمتي عن بعضهم ما يفيد التوفيق وهو أن أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام عشر رمضان وليالي الثاني أفضل من ليالي الأول لأن أفضل ما في الثاني ليلة القدر وبها ازداد شرفه وازدياد شرف الأول بيوم عرفة اه وهذا مع ما مر عن ابن القيم كالصريح في أفضلية ليلة القدر على ليلة النحر ويلزم منه تفضيلها على ليلة الجمعة لما مر عن النهر من تفضيل ليلة النحر على ليلة الجمعة ولا يرد على هذا حديث مسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة لأن الكلام في ليلتها لا في يومها وقد ذكر الشارح في آخر باب الجمعة عن التاترخانية أن يومها أفضل من ليلتها أي لأن فضيلة ليلتها لصلاة الجمعة وهي في اليوم تنبيه في المعراج وقد صح عن رسول الله أنه قال أفضل الأيام يوم عرفة أذا وافق يوم جمعة وهو أفضل من سبعين حجة ذكره في تجريد الصحاح بعلامة الموطأ اه وسيأتي الكلام عليه آخر الحج ونقل ط عن بعض الشافعية أن أفضل الليالي ليلة مولده ثم ليلة القدر ثم ليلة الإسراء والمعراج ثم ليلة عرفة ثم ليلة الجمعة ثم ليلة النصف من شعبان ثم ليلة العيد قوله ( وصلى الفجر بغلس ) أي ظلمة في أول وقتها ولا يسن ذلك عندنا إلا هنا وكذا يوم عرفة في منى على ما مر عن الخانية وقدمنا أن الأكثر على خلافه قوله ( لأجل الوقوف ) أي لأجل امتداد مطلب في الوقوف بمزدلفة قوله ( ثم وقف ) هذا الوقف واجب عندنا لا سنة والبيتوتة بمزدلفة سنة مؤكدة إلى الفجر لا واجبة خلافا للشافعي فيهما كما في اللباب وشرحه قوله ( ووقته الخ ) أي وقت جوازه قال في اللباب أول وقته طلوع الفجر الثاني من يوم النحر وآخره طلوع الشمس منه فمن وقف بها قبل طلوع الفجر أو بعد ثلوع الشمس لا يعتد به وقدر الواجب منه ساعة ولو لطيفة وقدر السنة امتداد الوقوف إلى الإسفار جدا وأما ركنه فكينونته بمزدلفة سواء كان بفعل نفسه أو فعل غيره بأن يكون محمولا بأمره أو بغير أمره وهو نائم مغمى عليه أو مجنون أو سكران نواه أو لم ينو علم بها أو لم يعلم لباب قوله ( كرحمة ) عبارة اللباب إلا إذا كان لعلة أو ضعف أو يكون امرأة تخاف ازحام فلا شيء عليه اه لكن قال في البحر ولم يقيد في المحيط خوف الزحام بالمرأة بل أطلقه فشمل الرجل اه قلت وهو شامل لخوف الزحمة عند الرومي فمقتضاه أنه لو دفع ليلا ليرمي قبل دفع الناس وزحمتهم لا شيء عليه لكن لا شك أن الزحمة عند الرمي وفي الطريق قبل الوصول إليه أمر محقق في زماننا فيلزم منه سقوط واجب الوقوف بمزلفة فالأولى تقييد خوف الزحمة بالمرأة ويحمل أطلاق المحيط عليه لكون ذلك عذرا ظاهرا في حقها يسقط به الواجب بخلاف الرجل أو يحمل على ما إذا خاف الزحمة لنحو مرض ولذا قال في السراج إلا إذا كانت به علة أو مرض أو ضعف فخاف الزحام فدفع ليلا فلا شيء عليه اه لكن قد يقال إن غيره من مناسك الحج لا يخلو من الزحمة وقد صرحوا بأنه لو أفاض من عرفات لخوف الزحام وجاوز حدودها قبل الغروب لزمه دم ما لم يعد قبله وكذا لو ند بعيره فتبعه كما صرح به في الفتح على أنه يمكنه الاحتراز عن الزحمة بالوقف بعد الفجر لحظة فيحصل الواجب ويدفع قبل دفع الناس وفيه ترك مد الوقوف المسنون لخوف الزحمة وهو أسهل من ترك الواجب الذي قيل بأنه ركن وقد يجاب بأن خوف الزحام لنحو عجز ومرض إنما جعلوه عذرا هنا لحديث أنه قدم ضعفة أهله بليل ولم يجعل عذرا في عرفات لما فيه من إظهار مخالفة المشركين فإنهم كانوا يدفعون قبل الغروب فليتأمل

Section V02/P511–V02/P512İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P511–V02/P512)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( لا شيء عليه ) وكذا كل واجب إذا تركه بعذر لا شيء عليه كما في البحر أي بخلاف فعل المحظور لعذر كلبس المخيط ونحوه فإن العذر لا يسقط كما سيأتي في الجنايات وبه سقط ما أورده في الشرنبلالية بقوله لكن يرد عليه ما نص الشارع بقوله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية البقرة 196 اه نعم يرد ما قدمناه آنفا ن الفتح من أنه لو جاوز عرفات قبل الغروب لند بعيره أو لخوف الزحمة لزمه دم وقد يجاب بما سيأتي عن شرح اللباب في الجنايات عند قول اللباب ولو فاته الوقوف بمزدلفة بإحصار فعليه دم من أن هذا عذر من جانب المخلوق فلا يؤثر اه لكن يرد عليه جعلهم خوف الزحمة هنا عذرا في ترك الوقوف بمزدلفة وعلمت جوابه فتأمل قوله ( ودعا ) رافعا يديه إلى السماء ط عن الهندية قوله ( وإذا أسفر جدا ) فاعل أسفر اليوم أو الصبح وفاعله مما لا يذكر ذكره قرا حصاري قال الحموي ولم أقف على أنه مما لا يذكر في شيء من كتب النحو واللغة وفسر الإمام الإسفار بحيث لا يبقى إلى طلوع الشمس إلا مقدار ما يصلي ركعتين وإن دفع بعد طلوع الشمس أو قبل أن يصلي الناس الفجر فقد أساء ولا شيء عليه هندية ط وما وقع في نسخ القدوري وإذا طلعت الشمس أفاض الإمام قال في الهداية إنه غلط لأن النبي دفع قبل طلوع الشمس وتمامه في الشرنبلالية قوله ( فإذا بلغ بطن محسر ) أي أول واديه شرح اللباب وفي البحر وادي محسر موضع فاضل بين منى ومزدلفة ليس من واحدة منهما قال الأزرقي وهو خمسمائة ذراع وخمس وأربعون ذراعا اه قوله ( لأنه موقف النصارى ) هم أصحاب الفيل ح عن الشرنبلالية مطلب في رمي جمرة العقبة قوله ( ورمي جمرة العقبة ) هي ثالث الجمرات على حد منى من جهة مكة وليست من منى ويقال لها الجمرة الكبرى والجمرة الأخيرة قهستاني ولا يرمي يومئذ غيرها ولا يقوم عندها حتى يأتي منزله ولوالجية قوله ( ويكره تنزيها من فوق ) أي فيجزيه لأن ما حولها موضع النسك كذا في الهداية إلا أنه خلاف السنة ففعله عليه الصلاة والسلام من أسفلها سنة لا لأنه المتعين ولذا ثبت رمي خلق كثير في زمن الصحابة من أعلاها ولم يأمروهم بالإعادة وكأن وجه اختياره عليه الصلاة والسلام لذلك هو وجه اختياره حصى الحذف فإنه يتوقع الأذى إذا رموها من أعلاها لمن أسفلها فإنه لا يخلو من مرور الناس فيصيبهم بخلاف الرمي من أسفل مع المارين من فوقها إن كان كذا في الفتح ومقتضاه أن المراد الرمي من فوق إلى أسفل لا في موضع وقوف الرامي فوق ومقتضى تعليل الهداية بأن ما حولها موضع نسك أن المراد الثاني إلا أن يؤول كما أفاد الفضلاء بأن المراد موضع وقوف الناسك لا موضع وقوع الحصى قوله ( سبعا ) أي سبع رميات بسبع حصيات فلو رماها دفعة واحدة كان عن واحدة نهر قوله ( خذفا ) نصب على المصدر شرنبلالية فهو مفعول مطلق لبيان النوع لأن الحذف نوع من الرمي وهو رمي الحصاة بالأصابع كما أشار إليه الشارح قوله ( بمعجمتين ) يقال الحذف بالعصا والحذف بالحصى فالأول بالحاء المهملة والثاني بالمعجمة شرح النقاية للقاري قوله ( أي برؤوس الأصابع ) قيل كيفية الرمي أن يضع طرف إبهامه اليمنى على وسط السبابة ويضع الحصاة على ظاهر الإبهام كأنه عاقد سبعين فيرميها وقيل أن يلحق سبابته ويضعها على مفصل إبهامه كأنه عاقد عشرة وقيل يأخذها بطرفي إبهامه وسبابته وهذا هو الأصح لأنه الأسر المعتاد فتح وكذا صححه في النهاية و الوالوجية وهو مراد الشارح فافهم والخلاف في الأولوية والمختار فافهم أنها مقدار الباقلاء لباب أي قدر الفولة وقيل قدر الحمصة أو النواة أو الأنملة قال في النهر وهذا بيان المندوب وأما الجواز فيكون ولو بالأكبر مع الكراهة

Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( لا شيء عليه ) وكذا كل واجب إذا تركه بعذر لا شيء عليه كما في البحر أي بخلاف فعل المحظور لعذر كلبس المخيط ونحوه فإن العذر لا يسقط كما سيأتي في الجنايات وبه سقط ما أورده في الشرنبلالية بقوله لكن يرد عليه ما نص الشارع بقوله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية البقرة 196 اه نعم يرد ما قدمناه آنفا ن الفتح من أنه لو جاوز عرفات قبل الغروب لند بعيره أو لخوف الزحمة لزمه دم وقد يجاب بما سيأتي عن شرح اللباب في الجنايات عند قول اللباب ولو فاته الوقوف بمزدلفة بإحصار فعليه دم من أن هذا عذر من جانب المخلوق فلا يؤثر اه لكن يرد عليه جعلهم خوف الزحمة هنا عذرا في ترك الوقوف بمزدلفة وعلمت جوابه فتأمل قوله ( ودعا ) رافعا يديه إلى السماء ط عن الهندية قوله ( وإذا أسفر جدا ) فاعل أسفر اليوم أو الصبح وفاعله مما لا يذكر ذكره قرا حصاري قال الحموي ولم أقف على أنه مما لا يذكر في شيء من كتب النحو واللغة وفسر الإمام الإسفار بحيث لا يبقى إلى طلوع الشمس إلا مقدار ما يصلي ركعتين وإن دفع بعد طلوع الشمس أو قبل أن يصلي الناس الفجر فقد أساء ولا شيء عليه هندية ط وما وقع في نسخ القدوري وإذا طلعت الشمس أفاض الإمام قال في الهداية إنه غلط لأن النبي دفع قبل طلوع الشمس وتمامه في الشرنبلالية قوله ( فإذا بلغ بطن محسر ) أي أول واديه شرح اللباب وفي البحر وادي محسر موضع فاضل بين منى ومزدلفة ليس من واحدة منهما قال الأزرقي وهو خمسمائة ذراع وخمس وأربعون ذراعا اه قوله ( لأنه موقف النصارى ) هم أصحاب الفيل ح عن الشرنبلالية مطلب في رمي جمرة العقبة قوله ( ورمي جمرة العقبة ) هي ثالث الجمرات على حد منى من جهة مكة وليست من منى ويقال لها الجمرة الكبرى والجمرة الأخيرة قهستاني ولا يرمي يومئذ غيرها ولا يقوم عندها حتى يأتي منزله ولوالجية قوله ( ويكره تنزيها من فوق ) أي فيجزيه لأن ما حولها موضع النسك كذا في الهداية إلا أنه خلاف السنة ففعله عليه الصلاة والسلام من أسفلها سنة لا لأنه المتعين ولذا ثبت رمي خلق كثير في زمن الصحابة من أعلاها ولم يأمروهم بالإعادة وكأن وجه اختياره عليه الصلاة والسلام لذلك هو وجه اختياره حصى الحذف فإنه يتوقع الأذى إذا رموها من أعلاها لمن أسفلها فإنه لا يخلو من مرور الناس فيصيبهم بخلاف الرمي من أسفل مع المارين من فوقها إن كان كذا في الفتح ومقتضاه أن المراد الرمي من فوق إلى أسفل لا في موضع وقوف الرامي فوق ومقتضى تعليل الهداية بأن ما حولها موضع نسك أن المراد الثاني إلا أن يؤول كما أفاد الفضلاء بأن المراد موضع وقوف الناسك لا موضع وقوع الحصى قوله ( سبعا ) أي سبع رميات بسبع حصيات فلو رماها دفعة واحدة كان عن واحدة نهر قوله ( خذفا ) نصب على المصدر شرنبلالية فهو مفعول مطلق لبيان النوع لأن الحذف نوع من الرمي وهو رمي الحصاة بالأصابع كما أشار إليه الشارح قوله ( بمعجمتين ) يقال الحذف بالعصا والحذف بالحصى فالأول بالحاء المهملة والثاني بالمعجمة شرح النقاية للقاري قوله ( أي برؤوس الأصابع ) قيل كيفية الرمي أن يضع طرف إبهامه اليمنى على وسط السبابة ويضع الحصاة على ظاهر الإبهام كأنه عاقد سبعين فيرميها وقيل أن يلحق سبابته ويضعها على مفصل إبهامه كأنه عاقد عشرة وقيل يأخذها بطرفي إبهامه وسبابته وهذا هو الأصح لأنه الأسر المعتاد فتح وكذا صححه في النهاية و الوالوجية وهو مراد الشارح فافهم والخلاف في الأولوية والمختار فافهم أنها مقدار الباقلاء لباب أي قدر الفولة وقيل قدر الحمصة أو النواة أو الأنملة قال في النهر وهذا بيان المندوب وأما الجواز فيكون ولو بالأكبر مع الكراهة

Section V02/P512–V02/P513İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P512–V02/P513)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( ويكون بينهما ) أي بين الرمي والجمرة ويجعل منى عن يمينه والكعبة عن يساره لباب قوله ( خمسة أذرع ) أي أوأكثر ويكره الأقل لباب لأن ما دونه وضع فلا يجوز أو طرح فيجوز لكنه مسيء لمخالفته السنة قهستاني قوله ( وإلا ) أي وإن لم تقع من على ظهره بنفسها بل بحرك الرحل أو الجمل أو وقعت بنفسها لكن بعيدا من الجمرة ح قوله ( لا ) قال في الهداية لأنه لم يعرف قربة إلا في مكان مخصوص اه وفي اللباب ولو وقعت على الشاخص أي أطراف الميل الذي هو علامة للجمرة أجزأه ولو على قبة الشاخص ولم تنزل عنه أنه لا يجزيه للبعد وإن لم يدر أنها وقعت في المرمى بنفسها أو بنفض من وقعت عليه وتحريكه ففيه اختلاف والاحتياط أن يعيده وكذا لو رمى وشك في وقوعها موقعها فالاحتياط أن يعيد قوله ( وثلاثة أذرع الخ ) أي بين الحصاة والجمرة وهذا بيان لما أجمله بقوله بقرب الجمرة لكن قدر القرب في الفتح بذراع ونحوه قال ومنهم من لم يقدره اعتمادا على اعتبار القرب عرفا وضده البعد قوله ( وكبر بكل حصاة ) ظاهر الرواية الاقتصار على الله أكبر غير أنه روى عن الحسن بن زياد أنه يقول الله أكبر رغما للشيطان وحزبه وقيل يقول أيضا اللهم اجعل حجي مبرورا وسعيي مشكورا وذنبي مغفورا فتح قوله ( وقطع التلبية بأولها ) أي في الحج الصحيح والفاسد مفردا أو متمتعا أو قارنا وقيل لا يقطعها إلا بعد الزوال ولو حلق قبل الرمي أو طاف قبل الرمي والحلق والذبح قطعها وإن لم يرم حتى زالت الشمس لم يقطعها حتى يرمي إلا أن تغيب الشمس ولو ذبح قبل الرمي فإن كان قارنا أو متمتعا قطع ولو مفردا لا لباب وقيد بالمحرم بالحج لأن المعتمر يقطع التلبية إذا استلم الحجر لأن الطواف ركن العمرة فيقطع التلبية قبل الشروع فيها وكذا فائت الحج لأنه يتحلل بعمرة فصار كالمعتمر والمحصر يقطعها إذا ذبح هديه لأن الذبح للتحلل والقارن إذا فاته الحج يقطع حين يأخذ بالطواف الثاني لأنه يتحلل بعده بحر قوله ( جاز ) أي ويكره لباب قوله ( لا لو رمى بالأقل ) لأنه إذا ترك أكثر السبع لزمه دم كما لو لم يرم أصلا وإن ترك أقل منه كثلاث فما دونها فعليه لكل حصاة صدقة كما سيأتي في الجنايات تنبيه لا يشترط الموالاة بين الرميات بل يسن فيكره تركها لباب قوله ( بكل ما كان من جنس الأرض ) كذا في الهداية واعترضه الشراع بالفيروزج والياقوت فإنهما من أجزاء الأرض حتى جاز التيمم بهما ومع ذلك لا يجوز الرمي بهما وأجاب في العناية تبعا للنهاية بأن الجواز مشروط بالاستهانة برميه وذلك لا يحصل برميهما اه وحاصله أن هذا الشرط مخصص لعموم كلام الهداية فيخرج منه نحو الفيروزج والياقوت لكن قال في التاترخانية إن هذه الرواية أي رواية اشتراط الاستهانة مخالفة لما ذكر في المحيط وكذا قال في الفتح وأجازه بعضهم بناء على نفي ذلك الاشتراط وممن ذكر جوازه الفارسي في مناسكه اه ومفاد كلامه ترجيح الجواز وإبقاء كلام الهداية على عمومه ولذا اعترض في السعدية على ما في العناية بما في غاية السروجي و شرح الزيلعي من أنه يجوز الرمي بكل ما كان من أجزاء الأرض كالحجر والمدر والطين والمغرة والنورة والزرنيخ والأحجار النفيسة كالياقوت والزمرد والبلخش ونحوها والملح الجبلي والكحل أو قبضة من تراب وبالزبرجد والبلور والعقيق والفيروزج بخلاف الخشب والعنبر واللؤلؤ والذهب والفضة والجواهر أما الخشب واللؤلؤ والجواهر وهي كبار اللؤلؤ والعنبر فإنها ليست من أجزاء الأرض وأما الذهب والفضة فإن فعلهما يسمى نثارا لا رميا اه قوله ( والمدر ) أي قطع الطين اليابس قوله ( والمغرة ) طين أحمر يصبغ به قوله ( ولؤلؤ كبار ) قيد به تبعا للنهر لأن الكبار هي التي يتأتى بها الرمي وإلا فالصغار لا يجوز بها الرمي أيضا لتعليلهم بأنها ليست من أجزاء الأرض أفاده أبو السعود

Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( ويكون بينهما ) أي بين الرمي والجمرة ويجعل منى عن يمينه والكعبة عن يساره لباب قوله ( خمسة أذرع ) أي أوأكثر ويكره الأقل لباب لأن ما دونه وضع فلا يجوز أو طرح فيجوز لكنه مسيء لمخالفته السنة قهستاني قوله ( وإلا ) أي وإن لم تقع من على ظهره بنفسها بل بحرك الرحل أو الجمل أو وقعت بنفسها لكن بعيدا من الجمرة ح قوله ( لا ) قال في الهداية لأنه لم يعرف قربة إلا في مكان مخصوص اه وفي اللباب ولو وقعت على الشاخص أي أطراف الميل الذي هو علامة للجمرة أجزأه ولو على قبة الشاخص ولم تنزل عنه أنه لا يجزيه للبعد وإن لم يدر أنها وقعت في المرمى بنفسها أو بنفض من وقعت عليه وتحريكه ففيه اختلاف والاحتياط أن يعيده وكذا لو رمى وشك في وقوعها موقعها فالاحتياط أن يعيد قوله ( وثلاثة أذرع الخ ) أي بين الحصاة والجمرة وهذا بيان لما أجمله بقوله بقرب الجمرة لكن قدر القرب في الفتح بذراع ونحوه قال ومنهم من لم يقدره اعتمادا على اعتبار القرب عرفا وضده البعد قوله ( وكبر بكل حصاة ) ظاهر الرواية الاقتصار على الله أكبر غير أنه روى عن الحسن بن زياد أنه يقول الله أكبر رغما للشيطان وحزبه وقيل يقول أيضا اللهم اجعل حجي مبرورا وسعيي مشكورا وذنبي مغفورا فتح قوله ( وقطع التلبية بأولها ) أي في الحج الصحيح والفاسد مفردا أو متمتعا أو قارنا وقيل لا يقطعها إلا بعد الزوال ولو حلق قبل الرمي أو طاف قبل الرمي والحلق والذبح قطعها وإن لم يرم حتى زالت الشمس لم يقطعها حتى يرمي إلا أن تغيب الشمس ولو ذبح قبل الرمي فإن كان قارنا أو متمتعا قطع ولو مفردا لا لباب وقيد بالمحرم بالحج لأن المعتمر يقطع التلبية إذا استلم الحجر لأن الطواف ركن العمرة فيقطع التلبية قبل الشروع فيها وكذا فائت الحج لأنه يتحلل بعمرة فصار كالمعتمر والمحصر يقطعها إذا ذبح هديه لأن الذبح للتحلل والقارن إذا فاته الحج يقطع حين يأخذ بالطواف الثاني لأنه يتحلل بعده بحر قوله ( جاز ) أي ويكره لباب قوله ( لا لو رمى بالأقل ) لأنه إذا ترك أكثر السبع لزمه دم كما لو لم يرم أصلا وإن ترك أقل منه كثلاث فما دونها فعليه لكل حصاة صدقة كما سيأتي في الجنايات تنبيه لا يشترط الموالاة بين الرميات بل يسن فيكره تركها لباب قوله ( بكل ما كان من جنس الأرض ) كذا في الهداية واعترضه الشراع بالفيروزج والياقوت فإنهما من أجزاء الأرض حتى جاز التيمم بهما ومع ذلك لا يجوز الرمي بهما وأجاب في العناية تبعا للنهاية بأن الجواز مشروط بالاستهانة برميه وذلك لا يحصل برميهما اه وحاصله أن هذا الشرط مخصص لعموم كلام الهداية فيخرج منه نحو الفيروزج والياقوت لكن قال في التاترخانية إن هذه الرواية أي رواية اشتراط الاستهانة مخالفة لما ذكر في المحيط وكذا قال في الفتح وأجازه بعضهم بناء على نفي ذلك الاشتراط وممن ذكر جوازه الفارسي في مناسكه اه ومفاد كلامه ترجيح الجواز وإبقاء كلام الهداية على عمومه ولذا اعترض في السعدية على ما في العناية بما في غاية السروجي و شرح الزيلعي من أنه يجوز الرمي بكل ما كان من أجزاء الأرض كالحجر والمدر والطين والمغرة والنورة والزرنيخ والأحجار النفيسة كالياقوت والزمرد والبلخش ونحوها والملح الجبلي والكحل أو قبضة من تراب وبالزبرجد والبلور والعقيق والفيروزج بخلاف الخشب والعنبر واللؤلؤ والذهب والفضة والجواهر أما الخشب واللؤلؤ والجواهر وهي كبار اللؤلؤ والعنبر فإنها ليست من أجزاء الأرض وأما الذهب والفضة فإن فعلهما يسمى نثارا لا رميا اه قوله ( والمدر ) أي قطع الطين اليابس قوله ( والمغرة ) طين أحمر يصبغ به قوله ( ولؤلؤ كبار ) قيد به تبعا للنهر لأن الكبار هي التي يتأتى بها الرمي وإلا فالصغار لا يجوز بها الرمي أيضا لتعليلهم بأنها ليست من أجزاء الأرض أفاده أبو السعود

Section V02/P513–V02/P514İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P513–V02/P514)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( وجواهر ) علمت مما مر عن الغاية أنها كبار اللؤلؤ وعليه كان المناسب أسقاط قوله كبار ويكون كلام المصنف جاريا على ما في الهداية و المحيط من جواز الرمي بالفيروزج والياقوت لكن لا يناسبه تعليل الشارح فالأولى تفسير الجواهر بالأحجار النفيسة ليوافق تقييد المصف اللؤلؤ بالكبار وتعليل الشارح وقوله وقيل يجوز إشارة إلى ما مر عن الهداية و المحيط وقد علمت أن السروجي والزيلعي والفارسي مشوا عليه قوله ( لأنه يسمى نثارا لا رميا ) قال في الفتح فلم يجز لانتفاء اسم الرمي ولا يخفى أنه يصدق عليه اسم الرمي مع كونه يسمى نثارا فغاية ما فيه أنه رمي خص باسم آخر باعتبار خصوص متعلقه ولا تأثير لذلك في سقوط اسم الرمي عنه ولا صورته ثم قال والحاصل أنه إما أن يلاحظ مجرد الرمي أو مع الاستهانة أو خصوصما وقع منه والأول يستلزم الجواز بالجواهر والثاني بالعبرة والخشبة التي لا قيمة لها والثالث بالحجر خصوصا فليكن هذا أعم لكونه أسلم اه قلت قد يجاب بأن المأثور كون الرمي لرغم الشيطان وما وقع منه من الرمي بالحصا أفاد بطريق الدلالة جوازه بكل ما كان من جنس الأرض فاعتبر كل من الثاني والثالث معا دون الأول فلم يجز بالبعرة والخشبة ولا بالفضة والذهب لكن هذا يستلزم عدم الجواز بالفيروزج والياقوت أيضا وبه يترجح قول الآخر فتدبر قوله ( خلاف المذهب ) ولذا قال في المبسوط وبعض المتقشفة يقولون لو رمى بالبعرة أجزأه لأن المقصود إهانة الشيطان وذا يحصل بالبعرة ولسنا نقول بهذا شرح لباب قال في الفتح على أن أكثر المحققين على أنها أمور تعبدية لا يشتغل بالمعنى فيها قوله ( ويكره أخذها من عند الجمرة ) وما هي إلا كراهة تنزيه فتح أشار إلى أنه يجوز أخذه من أي موضع سواه وفي اللباب يستحب أن يرفع من مزدلفة سبع حصيات ويرمي بها جمرة العقبة وإن رفع من المزدلفة سبعين أو من الطريق فهو جائز وقيل مستحب اه قال شارحه لكن قال الكرماني وهذا خلاف السنة وليس مذهبنا وأما ما في البدائع وغيرها من أنه يأخذ حصى الجمار من المزدلفة أو من الطريق فينبغي حمله على الجمار السبعة وكذا ما في الظهيرية من أنه يستحب التقاطها من قوارع الطريق اه والحاصل أن التقاط ما عدا السبعة ليس له محل مخصوص عندنا قوله ( لأنها مردودة ) أي فيتشاءهم بها سراج قوله ( لحديث الخ ) أي ما رواه الدارقطني والحاكم وصححه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله هذه الجمار التي نرمي بها كل عام فنحسب أنها تنقص فقال إن ما يقبل منها رفع ولولا ذلك لرأيتها أمثال الجبال شرح النقاية للقاري في الفتح عن سعيد بن جبير قلت لابن عباس ما بال الجمار ترمى من وقت الخليل عليه السلام ولم تصر هضابا أي تلالا تسد الأفق فقال أما علمت أن من يقبل حجه يرفع حصاه اه قال في السعدية لك أن تقول أهل الجاهلية كانوا على الإشراك ولا يقبل عمل لمشرك اه وأجيب بأن الكفار قد تقبل عبادتهم ليجازوا عليها في الدنيا قال ط ويؤيده ما رواه أحمد ومسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال أن الله تعالى لا يظلم المؤمن حسنة يعطى عليها في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يعطى بها خيرا اه قلت لكن قد يدعي تخصيص ذلك بأفعال البر دون العبادات المشروطة بالنية فإن النية شرطها الإسلام إلا أن يقال إن هذا شرط في شريعتنا فقط تأمل قوله ( بيقين ) أما بدون تيقن فلا يكره لأن الأصل الطهارة لكن يندب غسلها لتكون طهارتها متيقنة كما ذكره في البحر وغيره قوله ( ووقته ) أي وقت جوازه أداء من الفجر أي فجر النحر إلى فجر اليوم الثاني

Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( وجواهر ) علمت مما مر عن الغاية أنها كبار اللؤلؤ وعليه كان المناسب أسقاط قوله كبار ويكون كلام المصنف جاريا على ما في الهداية و المحيط من جواز الرمي بالفيروزج والياقوت لكن لا يناسبه تعليل الشارح فالأولى تفسير الجواهر بالأحجار النفيسة ليوافق تقييد المصف اللؤلؤ بالكبار وتعليل الشارح وقوله وقيل يجوز إشارة إلى ما مر عن الهداية و المحيط وقد علمت أن السروجي والزيلعي والفارسي مشوا عليه قوله ( لأنه يسمى نثارا لا رميا ) قال في الفتح فلم يجز لانتفاء اسم الرمي ولا يخفى أنه يصدق عليه اسم الرمي مع كونه يسمى نثارا فغاية ما فيه أنه رمي خص باسم آخر باعتبار خصوص متعلقه ولا تأثير لذلك في سقوط اسم الرمي عنه ولا صورته ثم قال والحاصل أنه إما أن يلاحظ مجرد الرمي أو مع الاستهانة أو خصوصما وقع منه والأول يستلزم الجواز بالجواهر والثاني بالعبرة والخشبة التي لا قيمة لها والثالث بالحجر خصوصا فليكن هذا أعم لكونه أسلم اه قلت قد يجاب بأن المأثور كون الرمي لرغم الشيطان وما وقع منه من الرمي بالحصا أفاد بطريق الدلالة جوازه بكل ما كان من جنس الأرض فاعتبر كل من الثاني والثالث معا دون الأول فلم يجز بالبعرة والخشبة ولا بالفضة والذهب لكن هذا يستلزم عدم الجواز بالفيروزج والياقوت أيضا وبه يترجح قول الآخر فتدبر قوله ( خلاف المذهب ) ولذا قال في المبسوط وبعض المتقشفة يقولون لو رمى بالبعرة أجزأه لأن المقصود إهانة الشيطان وذا يحصل بالبعرة ولسنا نقول بهذا شرح لباب قال في الفتح على أن أكثر المحققين على أنها أمور تعبدية لا يشتغل بالمعنى فيها قوله ( ويكره أخذها من عند الجمرة ) وما هي إلا كراهة تنزيه فتح أشار إلى أنه يجوز أخذه من أي موضع سواه وفي اللباب يستحب أن يرفع من مزدلفة سبع حصيات ويرمي بها جمرة العقبة وإن رفع من المزدلفة سبعين أو من الطريق فهو جائز وقيل مستحب اه قال شارحه لكن قال الكرماني وهذا خلاف السنة وليس مذهبنا وأما ما في البدائع وغيرها من أنه يأخذ حصى الجمار من المزدلفة أو من الطريق فينبغي حمله على الجمار السبعة وكذا ما في الظهيرية من أنه يستحب التقاطها من قوارع الطريق اه والحاصل أن التقاط ما عدا السبعة ليس له محل مخصوص عندنا قوله ( لأنها مردودة ) أي فيتشاءهم بها سراج قوله ( لحديث الخ ) أي ما رواه الدارقطني والحاكم وصححه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله هذه الجمار التي نرمي بها كل عام فنحسب أنها تنقص فقال إن ما يقبل منها رفع ولولا ذلك لرأيتها أمثال الجبال شرح النقاية للقاري في الفتح عن سعيد بن جبير قلت لابن عباس ما بال الجمار ترمى من وقت الخليل عليه السلام ولم تصر هضابا أي تلالا تسد الأفق فقال أما علمت أن من يقبل حجه يرفع حصاه اه قال في السعدية لك أن تقول أهل الجاهلية كانوا على الإشراك ولا يقبل عمل لمشرك اه وأجيب بأن الكفار قد تقبل عبادتهم ليجازوا عليها في الدنيا قال ط ويؤيده ما رواه أحمد ومسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال أن الله تعالى لا يظلم المؤمن حسنة يعطى عليها في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يعطى بها خيرا اه قلت لكن قد يدعي تخصيص ذلك بأفعال البر دون العبادات المشروطة بالنية فإن النية شرطها الإسلام إلا أن يقال إن هذا شرط في شريعتنا فقط تأمل قوله ( بيقين ) أما بدون تيقن فلا يكره لأن الأصل الطهارة لكن يندب غسلها لتكون طهارتها متيقنة كما ذكره في البحر وغيره قوله ( ووقته ) أي وقت جوازه أداء من الفجر أي فجر النحر إلى فجر اليوم الثاني

Section V02/P514–V02/P515İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P514–V02/P515)
Orijinal Metin (AR)

قال في البحر حتى لو أخره حتى طلع الفجر في اليوم الثاني لزمه دم عنده خلافا لهما ولو رمى قبل طلوع فجر النحر لم يصح اتفاقا قوله ( ويسن ) كذا عبر في مجمع الروايات عن المحيط ووافقه في النهر وعبر العين بالاستحباب رملي قوله ( ذكاء ) من أسماء الشمس قوله ( ويباح لغروبها ) أي من الزوال إلى الغروب وجعله في الظهيرية من المكروه والأكثرون على الأول بحر قوله ( ويكره للفجر ) أي من الغروب إلى الفجر وكذا يكره قبل طلوع الشمس بحر وهذا عدم العذر فلا إساءة برمي الضعفة قبل الشمس ولا برمي الرعاة ليلا كما في الفتح قوله ( لأنه مفرد ) تعليل لما استفيد من التخيير بقوله أن شاء الله والذبح له أفضل ويجب على القارن والمتمتع ط وأما الأضحية فإن كان مسافرا فلا يجب عليه وإلا كالمكي فتجب كما في البحر قوله ( ثم قصر ) أي أو حلق كما دل عليه قوله وحلقه أفضل قال في اللباب ويستحب بعده أي بعد الحلق أو التقصير أخذ الشارب وقص الظفر ولو قص أظفاره أو شاربه أو لحيته أو طيب قبل الحلق عليه موجب جنايته وتمام تحقيقه في شرحه قوله ( بأن يأخذ الخ ) قال في البحر والمراد بالتقصير أن يأخذ الرجل والمرأة من رؤوس شعر ربع الرأس مدار الأنملة كذا ذكره الزيلعي ومراده أن يأخذ منكل شعرة مقدار الأنملة كما صرح به في المحيط وفي البدائع قالوا يجب أن يزيد في التقصير على قدر الأنملة حتى يستوفى قدر الأنملة من كل شعرة برأسه لأن أطراف الشعر غير متساوية عادة قال الحلبي في مناسكه وهو حسن اه وفي الشرنبلالية يظهر لي أن المراد بكل شعرة أي من شعر الربع على وجه اللزوم ومن الكل على سبيل الأولوية فلا مخالفة في الإجزاء لأن الربع كالكل كما في الحلق اه فقول الشارح من كل شعرة أي من الربع لا من الكل وإلا ناقض ما بعده وقوله وجوبا قيد لقدر الأنملة فلا يتكرر مع قوله والربع واجب والأنملة بفتح الهمزة والميم وضم الميم لغة مشهورة ومن خطأ راويها فقط أخطأ واحدة الأنامل بحر وفي تهذيب اللغات للنووي الأنامل أطراف الأصابع وقال أبو عمر الشيباني والسجستاني والجرمي كل أصبع ثلاث إنملات قوله ( ويجب إجراء الموسى على الأقرع ) هو المختار كما في الزيلعي و البحر و اللباب وغيرها وقيل استحبابا قال في شرح اللباب وقيل استنانا وهو الأظهر اه قوله ( وإلا سقط ) أي وإن لم يمكن إجراء الموسى عليه ولا يصل إلى تقصيره سقط عنه وحل بمنزلة من حلق والأحسن له أن يؤخر الإحلال إلى آخر الوقت من أيام النحر ولا شيء عليه إن لم يؤخر ولو لم يكن به قروح لكنه خرج إلى البادية فلم يجد آلة أو من يحلقه لا يجزئه إلا الحلق أو التقصير وليس هذا بعذر فتح لأن إصابة الآلة مرجوة في كل ساعة بخلاف برء القروح ولأن الإزالة لا تختص بالموسى أفاده في البحر قوله ( ومتى تعذر أحدهما ) أي الحلق والتقصير قال ط والأحسن تأخير هذه الجملة عن قوله وحلقه أفضل اه قوله ( فلو لبده الخ ) مثال لتعذر التقصير ومثله ما لو كان الشعر قصيرا فيتعين الحلق وكذا لو كان معقوصا أو مضفورا كما عزى إلى المبسوط ووجهه أنه إذا نقضه تناثر بعض الشعر فيكون جناية على إحرامه قبل أن يحل منه فيتعين الحلق لكن قد يقال إن هذا التناثر غير جناية لأنه في وقت جواز إزالة الشعر بحلق أو غيره ولو نتفا منه أو من غيره كما يأتي فبقي ما في المبسوط مشكلا تأمل ومثال تعذر الحلق يمنع إمكان التقصير أن يفقد آلة الحلق أو من يحلقه أو يضره الحلق لنحو صداع أو قروح برأسه وتقدم مثال تعذرهما جميعا في الأقرع وذي قروح شعره قصير

Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال في البحر حتى لو أخره حتى طلع الفجر في اليوم الثاني لزمه دم عنده خلافا لهما ولو رمى قبل طلوع فجر النحر لم يصح اتفاقا قوله ( ويسن ) كذا عبر في مجمع الروايات عن المحيط ووافقه في النهر وعبر العين بالاستحباب رملي قوله ( ذكاء ) من أسماء الشمس قوله ( ويباح لغروبها ) أي من الزوال إلى الغروب وجعله في الظهيرية من المكروه والأكثرون على الأول بحر قوله ( ويكره للفجر ) أي من الغروب إلى الفجر وكذا يكره قبل طلوع الشمس بحر وهذا عدم العذر فلا إساءة برمي الضعفة قبل الشمس ولا برمي الرعاة ليلا كما في الفتح قوله ( لأنه مفرد ) تعليل لما استفيد من التخيير بقوله أن شاء الله والذبح له أفضل ويجب على القارن والمتمتع ط وأما الأضحية فإن كان مسافرا فلا يجب عليه وإلا كالمكي فتجب كما في البحر قوله ( ثم قصر ) أي أو حلق كما دل عليه قوله وحلقه أفضل قال في اللباب ويستحب بعده أي بعد الحلق أو التقصير أخذ الشارب وقص الظفر ولو قص أظفاره أو شاربه أو لحيته أو طيب قبل الحلق عليه موجب جنايته وتمام تحقيقه في شرحه قوله ( بأن يأخذ الخ ) قال في البحر والمراد بالتقصير أن يأخذ الرجل والمرأة من رؤوس شعر ربع الرأس مدار الأنملة كذا ذكره الزيلعي ومراده أن يأخذ منكل شعرة مقدار الأنملة كما صرح به في المحيط وفي البدائع قالوا يجب أن يزيد في التقصير على قدر الأنملة حتى يستوفى قدر الأنملة من كل شعرة برأسه لأن أطراف الشعر غير متساوية عادة قال الحلبي في مناسكه وهو حسن اه وفي الشرنبلالية يظهر لي أن المراد بكل شعرة أي من شعر الربع على وجه اللزوم ومن الكل على سبيل الأولوية فلا مخالفة في الإجزاء لأن الربع كالكل كما في الحلق اه فقول الشارح من كل شعرة أي من الربع لا من الكل وإلا ناقض ما بعده وقوله وجوبا قيد لقدر الأنملة فلا يتكرر مع قوله والربع واجب والأنملة بفتح الهمزة والميم وضم الميم لغة مشهورة ومن خطأ راويها فقط أخطأ واحدة الأنامل بحر وفي تهذيب اللغات للنووي الأنامل أطراف الأصابع وقال أبو عمر الشيباني والسجستاني والجرمي كل أصبع ثلاث إنملات قوله ( ويجب إجراء الموسى على الأقرع ) هو المختار كما في الزيلعي و البحر و اللباب وغيرها وقيل استحبابا قال في شرح اللباب وقيل استنانا وهو الأظهر اه قوله ( وإلا سقط ) أي وإن لم يمكن إجراء الموسى عليه ولا يصل إلى تقصيره سقط عنه وحل بمنزلة من حلق والأحسن له أن يؤخر الإحلال إلى آخر الوقت من أيام النحر ولا شيء عليه إن لم يؤخر ولو لم يكن به قروح لكنه خرج إلى البادية فلم يجد آلة أو من يحلقه لا يجزئه إلا الحلق أو التقصير وليس هذا بعذر فتح لأن إصابة الآلة مرجوة في كل ساعة بخلاف برء القروح ولأن الإزالة لا تختص بالموسى أفاده في البحر قوله ( ومتى تعذر أحدهما ) أي الحلق والتقصير قال ط والأحسن تأخير هذه الجملة عن قوله وحلقه أفضل اه قوله ( فلو لبده الخ ) مثال لتعذر التقصير ومثله ما لو كان الشعر قصيرا فيتعين الحلق وكذا لو كان معقوصا أو مضفورا كما عزى إلى المبسوط ووجهه أنه إذا نقضه تناثر بعض الشعر فيكون جناية على إحرامه قبل أن يحل منه فيتعين الحلق لكن قد يقال إن هذا التناثر غير جناية لأنه في وقت جواز إزالة الشعر بحلق أو غيره ولو نتفا منه أو من غيره كما يأتي فبقي ما في المبسوط مشكلا تأمل ومثال تعذر الحلق يمنع إمكان التقصير أن يفقد آلة الحلق أو من يحلقه أو يضره الحلق لنحو صداع أو قروح برأسه وتقدم مثال تعذرهما جميعا في الأقرع وذي قروح شعره قصير

Section V02/P515–V02/P516İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P515–V02/P516)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( وحلقه أفضل ) أي هو مسنون وهذا في حق الرجل ويكره للمرأة لأنه مثله في حقها كحلق الرجل لحيته وأشار إلى أنه لو اقتصر على حلق الربع جاز كما في التقصير لكن مع الكراهة لتركه السنة فإن السنة حلق جميع الرأسه أوتقصير جميعه كما في شرح اللباب و القهستاني قال في النهر وإطلاقه أي إطلاق قول الكنز والحلق أحب يفيد أن حلق النصف أولى من التقصير ولم أره اه قلت إن أراد أولى من تقصير الكل فهو ممنوع لما علمت أو من تقصير النصف أو الربع فهو ممكن تنبيه هذا في غير المحصر أما المحصر فلا حق عليه كما سيأتي بدائع قوله ( بنحو نورة ) كحلق ونتف وكذا لو قاتل غيره فنتفه أجزأ عن الحلق قصدا فتح تنبيه قالوا يندب البداءة بيمين الحالق لا المحلوق إلا أن ما في الصحيحين يفيد العكس وذلك أنه قال للحلاق خذ وأشار إلى الجنب الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس قال في الفتح وهو الصواب وإن كان خلاف المذهب اه وأقول يوافقه ما في الملتقط عن الإمام حلقت رأسي فخطأني الحلاق في ثلاثة أشياء لما أن جلست قال استقبل القبلة وناولته الجانب الأيسر فقال ابدأ بالأيمن فلما أردت أن أذهب قال ادفن شعرك فرجعت ودفنته اه نهر أي فهذا يفيد رجوع الإمام إلى قول الحجام ولذا قال في اللباب هو المختار قال في شارحه كما في منسك ابن العجمي و البحر وقال في النخبة وهوالصحيح وقد روى رجوع الإمام عما نقل عنه الأصحاب فصح تصحيح قوله الأخير واندفع ما هو المشهور عنه عند المشايخ وقال السروجي وعند الشافعي يبدأ بيمين المحلوق وذكر كذلك بعض أصحابنا ولم يعزه إلى أحد والسنة أولى وقد صح بداءة رسول الله بشق رأسه الكريم من الجانب الأيمن وليس لأحد بعده كلام وقد أخذ الإمام بقول الحجام ولم ينكره ولو كان مذهبه خلافه لما وافقه اه ملخصا ومثله في المعراج و غاية البيان قوله ( وحل له كل شيء ) أي من محظورات الإحرام كلبس المخيط وقص الأظفار ط وأفاد أنه لا يحل له بالرمي قبل الحلق شيء وهو المذهب عندنا كما في شرح اللباب للقاري عن الفارسي وفي شرحه على النقاية والرمي غير محلل من الإحرام عندنا في المشهور ومحلل عند مالك والشافعي وفي غير المشهور عندنا فقد نص على التحلل بالرمي عندنا في شرح المبسوط لخواهر زاده وفي شرح الجامع الصغير لقاضيخان بقوله وبعد الرمي قبل الحلق حل له كل شيء إلا النساء والطيب وعن أبي يوسف أنه يحل له الطيب أيضا اه قوله ( إلا النساء ) أي جماعهن ودواعيه قوله ( قيل والطيب والصيد ) تبع في ذلك صاحب النهر فقد عزا إلى الخانية استثناء النساء والطيب وإلى أبي الليث استثناء الصيد وهو غير صحيح فإن قاضيخان قال في فتاواه فإذا حلق أو قصر حل له كل شيء إلا النساء وبعد الرمي قبل الحلق يحل له كل شيء إلا الطيب والنساء الخ ومثله ما قدمناه عنه في شرحه على الجامع الصغير فقد استثنى الطيب من الإحلال بالرمي لا من الإحلال بالحلق وهو مبني على خلاف المشهور كما علمته آنفا وقد ذكر الشرنبلالي عبارة الخانية ثم قال وبهذا يعلم بطلان ما ينسب لقاضيخان من أن الحلق لا يحل به الطيب اه قلت ويؤيده قوله في البدائع وأما حكم الحلق فهو صيرورته حلالا يباح له جميع ما حظر عليه إلا النساء وهذا قول أصحابنا وقال مالك إلا النساء والطيب وقال الليث إلا النساء والصيد اه ومثله في المعراج و السراج و غاية البيان فقد عزوا الأول إلى الإمام مالك فقط والثاني إلى الليث بن سعد أحد الأئمة المجتهدين فما في النهر من عزوه إلى أبي الليث وهو السمرقندي أحد مشايخ مذهبنا فهو تصحيف فافهم مطلب في طواف الزيارة في قوله ( ثم طاف للزيارة ) أي لفعل طواف الزيارة الذي هو ثاني ركني الحج

Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( وحلقه أفضل ) أي هو مسنون وهذا في حق الرجل ويكره للمرأة لأنه مثله في حقها كحلق الرجل لحيته وأشار إلى أنه لو اقتصر على حلق الربع جاز كما في التقصير لكن مع الكراهة لتركه السنة فإن السنة حلق جميع الرأسه أوتقصير جميعه كما في شرح اللباب و القهستاني قال في النهر وإطلاقه أي إطلاق قول الكنز والحلق أحب يفيد أن حلق النصف أولى من التقصير ولم أره اه قلت إن أراد أولى من تقصير الكل فهو ممنوع لما علمت أو من تقصير النصف أو الربع فهو ممكن تنبيه هذا في غير المحصر أما المحصر فلا حق عليه كما سيأتي بدائع قوله ( بنحو نورة ) كحلق ونتف وكذا لو قاتل غيره فنتفه أجزأ عن الحلق قصدا فتح تنبيه قالوا يندب البداءة بيمين الحالق لا المحلوق إلا أن ما في الصحيحين يفيد العكس وذلك أنه قال للحلاق خذ وأشار إلى الجنب الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس قال في الفتح وهو الصواب وإن كان خلاف المذهب اه وأقول يوافقه ما في الملتقط عن الإمام حلقت رأسي فخطأني الحلاق في ثلاثة أشياء لما أن جلست قال استقبل القبلة وناولته الجانب الأيسر فقال ابدأ بالأيمن فلما أردت أن أذهب قال ادفن شعرك فرجعت ودفنته اه نهر أي فهذا يفيد رجوع الإمام إلى قول الحجام ولذا قال في اللباب هو المختار قال في شارحه كما في منسك ابن العجمي و البحر وقال في النخبة وهوالصحيح وقد روى رجوع الإمام عما نقل عنه الأصحاب فصح تصحيح قوله الأخير واندفع ما هو المشهور عنه عند المشايخ وقال السروجي وعند الشافعي يبدأ بيمين المحلوق وذكر كذلك بعض أصحابنا ولم يعزه إلى أحد والسنة أولى وقد صح بداءة رسول الله بشق رأسه الكريم من الجانب الأيمن وليس لأحد بعده كلام وقد أخذ الإمام بقول الحجام ولم ينكره ولو كان مذهبه خلافه لما وافقه اه ملخصا ومثله في المعراج و غاية البيان قوله ( وحل له كل شيء ) أي من محظورات الإحرام كلبس المخيط وقص الأظفار ط وأفاد أنه لا يحل له بالرمي قبل الحلق شيء وهو المذهب عندنا كما في شرح اللباب للقاري عن الفارسي وفي شرحه على النقاية والرمي غير محلل من الإحرام عندنا في المشهور ومحلل عند مالك والشافعي وفي غير المشهور عندنا فقد نص على التحلل بالرمي عندنا في شرح المبسوط لخواهر زاده وفي شرح الجامع الصغير لقاضيخان بقوله وبعد الرمي قبل الحلق حل له كل شيء إلا النساء والطيب وعن أبي يوسف أنه يحل له الطيب أيضا اه قوله ( إلا النساء ) أي جماعهن ودواعيه قوله ( قيل والطيب والصيد ) تبع في ذلك صاحب النهر فقد عزا إلى الخانية استثناء النساء والطيب وإلى أبي الليث استثناء الصيد وهو غير صحيح فإن قاضيخان قال في فتاواه فإذا حلق أو قصر حل له كل شيء إلا النساء وبعد الرمي قبل الحلق يحل له كل شيء إلا الطيب والنساء الخ ومثله ما قدمناه عنه في شرحه على الجامع الصغير فقد استثنى الطيب من الإحلال بالرمي لا من الإحلال بالحلق وهو مبني على خلاف المشهور كما علمته آنفا وقد ذكر الشرنبلالي عبارة الخانية ثم قال وبهذا يعلم بطلان ما ينسب لقاضيخان من أن الحلق لا يحل به الطيب اه قلت ويؤيده قوله في البدائع وأما حكم الحلق فهو صيرورته حلالا يباح له جميع ما حظر عليه إلا النساء وهذا قول أصحابنا وقال مالك إلا النساء والطيب وقال الليث إلا النساء والصيد اه ومثله في المعراج و السراج و غاية البيان فقد عزوا الأول إلى الإمام مالك فقط والثاني إلى الليث بن سعد أحد الأئمة المجتهدين فما في النهر من عزوه إلى أبي الليث وهو السمرقندي أحد مشايخ مذهبنا فهو تصحيف فافهم مطلب في طواف الزيارة في قوله ( ثم طاف للزيارة ) أي لفعل طواف الزيارة الذي هو ثاني ركني الحج

Section V02/P516–V02/P517İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P516–V02/P517)
Orijinal Metin (AR)

قال في السراج ويسمى الإفاضة وطواف يوم النحر والطواف المفروض اه وشرائط صحته الإسلام وتقديم الإحرام والوقوف والنية وإتيان أكثره والزمان وهو يوم النحر وما بعده والمكان وهو حول البيت داخل المسجد وكونه بنفسه ولو محمولا فلا تجوز النيابة إلا لمغمى عليه وواجباته المشي للقادر والتيامن وإتمام السبعة والطهارة عن الحدث وستر العورة وفعله في أيام النحر وأما الترتيب بينه وبين الرمي والحلق فسنة ولا مفسد له ولا فوات قبل الممات ولا يجزي عنه البدل إلا إذا مات بعد الوقوف بعرفة وأوصى بإتمام الحج تجب البدنة لطواف الزيارة وجاز حجه لباب قوله ( سبعة ) أي سبعة أشواط كما مر بيانه قوله ( بيان للأكمل ) أي الطواف الكامل المشتمل على الركن والواجب نبه على ذلك لئلا يتوهم أن السبعة ركن كما يقوله الأئمة الثلاثة وإن واقهم المحقق ابن الهمام بحثا فإنه خلاف المذهب فلا يتابع عليه قوله ( إن كان سعى قبل ) لم يقل إن كان رمل وسعى قبل إشارة إلى أنه لو كان سعى قبل ولم يرمل لا يرمل هنا لأن الرمل إنما يشرع في طواف بعده سعي كما مر ولا سعي ها هنا كما في العناية وكذا في اللباب وفيه وأما الاضطباع فساقط مطلقا في هذا الطواف اه سواء سعى قبله أو لا قوله ( وإلا فعلهما ) أي وإن لم يكن سعى قبل رمل وسعى وإن رمل قهستاني أي لأن رمله السابق بلا سعي غير مشروع كما علمته فلا يعتبر تنبيه قال الخير الرملي ولو لم يفعلهما في طواف القدوم وطواف الزيارة فعلهما في طواف الصدر لأن السعي غير مؤقت كما سيصرح به في الجنايات وصرحوا بأن الرمل بعد كل طواف يعقبه سعي فيه يعلم أنه يأتي بهما في الصدر لو لم يقدمهما ولم أره صريحا وإن علم من إطلاقهم قوله ( لأن تكرارهما ) علة لقوله بلا رمل وسعي الخ ط تنبيه قال في الشرنبلالية قدمنا أن الأفضل تأخير السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة وكذلك الرمل ليصيرا تبعا للفرض دون السنة كما في البحر وقدمنا أيضا أنه لا يعتد بالسعي بعد طواف القدوم إلا أن يكون في أشهر الحج فليتنبه له فإنه مهم اه قلت وكذا لا يعتد بالسعي إلا بعد طواف كامل فلو طاف للقدوم جنبا أو محدثا ورمل فيه وسعى بعده فعليه إعادتهما في الحدث ندبا وفي الجنابة إعادة السعي حتما والرمل سنة لباب قوله ( بعد طلوع الفجر ) فلا يصح قبله لباب قوله ( ويمتد وقته ) أي وقت صحته إلى آخر العمر فلو مات قبل فعله فقد ذكر بعض المحثين عن شرح اللباب للقاضي محمد عيد عن البحر العميق أنهم قالوا إن عليه الوصية ببدنة لأنه جاء العذر من قبل من له الحق وإن كان آثما بالتأخير اه تأمل قوله ( وحل له النساء ) أي بعد الركن منه وهو أربعة أشواط بحر ولو لم يطف أصلا لا يحل له النساء وإن طال ومضت سنون بإجماع كذا في الهندية ط قوله ( بالحلق السابق ) أي لا بالطواف لأن الحلق هو المحلل دون الطواف غير أنه أخر عمله في حق النساء إلى ما بعد الطواف فإذا طاف عمل الحلق عمله كالطلاق الرجعي آخر عمله الإبانة إلى انقضاء العدة لحاجته إلى الاسترداد زيلعي فتسمية بعضهم الطواف محللا آخر مجاز باعتبار أنه شرط فافهم قوله ( قبل الحلق ) أي ولو بعد الرمي على المشهور عندنا كما مر تقريره قوله ( كان جناية ) أي ولو قصد به التحليل ط قوله ( لأنه لا يخرج الخ ) تصريح بما فهم من التفريع لقصد الرد على القول بأن الرمي محلل كما مر قوله ( ولياليها منها ) مبتدأ وخبر والمراد بليلة كل يوم من أيام النحر الليلة التي تعقب ذلك اليوم في الوجود كما أن ليلة يوم عرفة الليلة التي تعقبه في الوجود ح

Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال في السراج ويسمى الإفاضة وطواف يوم النحر والطواف المفروض اه وشرائط صحته الإسلام وتقديم الإحرام والوقوف والنية وإتيان أكثره والزمان وهو يوم النحر وما بعده والمكان وهو حول البيت داخل المسجد وكونه بنفسه ولو محمولا فلا تجوز النيابة إلا لمغمى عليه وواجباته المشي للقادر والتيامن وإتمام السبعة والطهارة عن الحدث وستر العورة وفعله في أيام النحر وأما الترتيب بينه وبين الرمي والحلق فسنة ولا مفسد له ولا فوات قبل الممات ولا يجزي عنه البدل إلا إذا مات بعد الوقوف بعرفة وأوصى بإتمام الحج تجب البدنة لطواف الزيارة وجاز حجه لباب قوله ( سبعة ) أي سبعة أشواط كما مر بيانه قوله ( بيان للأكمل ) أي الطواف الكامل المشتمل على الركن والواجب نبه على ذلك لئلا يتوهم أن السبعة ركن كما يقوله الأئمة الثلاثة وإن واقهم المحقق ابن الهمام بحثا فإنه خلاف المذهب فلا يتابع عليه قوله ( إن كان سعى قبل ) لم يقل إن كان رمل وسعى قبل إشارة إلى أنه لو كان سعى قبل ولم يرمل لا يرمل هنا لأن الرمل إنما يشرع في طواف بعده سعي كما مر ولا سعي ها هنا كما في العناية وكذا في اللباب وفيه وأما الاضطباع فساقط مطلقا في هذا الطواف اه سواء سعى قبله أو لا قوله ( وإلا فعلهما ) أي وإن لم يكن سعى قبل رمل وسعى وإن رمل قهستاني أي لأن رمله السابق بلا سعي غير مشروع كما علمته فلا يعتبر تنبيه قال الخير الرملي ولو لم يفعلهما في طواف القدوم وطواف الزيارة فعلهما في طواف الصدر لأن السعي غير مؤقت كما سيصرح به في الجنايات وصرحوا بأن الرمل بعد كل طواف يعقبه سعي فيه يعلم أنه يأتي بهما في الصدر لو لم يقدمهما ولم أره صريحا وإن علم من إطلاقهم قوله ( لأن تكرارهما ) علة لقوله بلا رمل وسعي الخ ط تنبيه قال في الشرنبلالية قدمنا أن الأفضل تأخير السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة وكذلك الرمل ليصيرا تبعا للفرض دون السنة كما في البحر وقدمنا أيضا أنه لا يعتد بالسعي بعد طواف القدوم إلا أن يكون في أشهر الحج فليتنبه له فإنه مهم اه قلت وكذا لا يعتد بالسعي إلا بعد طواف كامل فلو طاف للقدوم جنبا أو محدثا ورمل فيه وسعى بعده فعليه إعادتهما في الحدث ندبا وفي الجنابة إعادة السعي حتما والرمل سنة لباب قوله ( بعد طلوع الفجر ) فلا يصح قبله لباب قوله ( ويمتد وقته ) أي وقت صحته إلى آخر العمر فلو مات قبل فعله فقد ذكر بعض المحثين عن شرح اللباب للقاضي محمد عيد عن البحر العميق أنهم قالوا إن عليه الوصية ببدنة لأنه جاء العذر من قبل من له الحق وإن كان آثما بالتأخير اه تأمل قوله ( وحل له النساء ) أي بعد الركن منه وهو أربعة أشواط بحر ولو لم يطف أصلا لا يحل له النساء وإن طال ومضت سنون بإجماع كذا في الهندية ط قوله ( بالحلق السابق ) أي لا بالطواف لأن الحلق هو المحلل دون الطواف غير أنه أخر عمله في حق النساء إلى ما بعد الطواف فإذا طاف عمل الحلق عمله كالطلاق الرجعي آخر عمله الإبانة إلى انقضاء العدة لحاجته إلى الاسترداد زيلعي فتسمية بعضهم الطواف محللا آخر مجاز باعتبار أنه شرط فافهم قوله ( قبل الحلق ) أي ولو بعد الرمي على المشهور عندنا كما مر تقريره قوله ( كان جناية ) أي ولو قصد به التحليل ط قوله ( لأنه لا يخرج الخ ) تصريح بما فهم من التفريع لقصد الرد على القول بأن الرمي محلل كما مر قوله ( ولياليها منها ) مبتدأ وخبر والمراد بليلة كل يوم من أيام النحر الليلة التي تعقب ذلك اليوم في الوجود كما أن ليلة يوم عرفة الليلة التي تعقبه في الوجود ح

Section V02/P517–V02/P519İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P517–V02/P519)
Orijinal Metin (AR)

قلت وهذا على إطلاقه ظاهر في حق الرمي فإنه إذا لم يرم نهارا من أيام النحر يرمي في الليلة التي تعقب ذلك ويقع أداء بخلاف ما إذا أخره إلى النهار الثاني فإنه يقع قضاء ويلزمه دم كما سنذكره وأما في حق الطواف فالمراد به الليالي المتخللة بين أيام النحر لأنه إذا غربت الشمس من اليوم الثالث الذي هو آخر أيام النحر ولم يطف لزمه دم كما يأتي في مسألة الحائض فالليلة التي تعقب الثالث ليست تابعة له في حق الطواف وإلا لكان فيها أداء بلا لزوم دم كما في الرمي فتدبر قوله ( كره تحريما الخ ) أي ولو أخره إلى اليوم الرابع الذي هو آخر أيام التشريق وهو الصحيح كما في الغاية وإيضاح الطريق وفي بعض الحواشي وبه يفتي وهو المذكور في المبسوط وقاضيخان و الكافي و البدائع وغيرها خلافا لما ذكره القدوري في شرح مختصر الكرخي من أن آخره آخر أيام التشريق وتبعه الكرماني وصاحب المنافع و المستصفى شرح اللباب تنبيه في السراج وكذلك إن أخر الحلق عن أيام النحر لزمه دم أيضا عند أبي حنيفة لأن الحلق يختص عنده بزمان وهو أيام النحر وبمكان وهو الحرم قوله ( وهذا ) أي الكراهة ووجوب الدم بالتأخير ط قوله ( إن قدر أربعة أشواط ) أي إن بقي إلى غروب الشمس من اليوم الثالث من أيام النحر ما يسع طواف أربعة أشواط والظاهر أنه يشترط مع ذلك زمن يسع خلع ثيابها واغتسالها ويراجع اه ح وعلى قياس بحثه ينبغي أن يشترط زمن قطع المسافة إن لو كانت في بيتها ط قلت وبالأخير صرح في شرح اللباب وذلك كله مفهوم من قول البحر عن المحيط إذا ظهرت في آخر أيام النحر فإن أمكنها الطواف قبل الغروب ولم تفعل فعليها دم للتأخير وإن لم يمكنها طواف أربعة أشواط فلا شيء عليها اه فإن إمكان الطواف لا يكون إلا بعد الاغتسال وقطع المسافة وفي البحر أيضا ولو حاضت بعد ما قدرت على الطواف فلم تطف حتى مضى الوقت لزمها الدم لأنها مقصرة بتفريطها اه أي بعد ما قدرت على أربعة أشواط زاد في اللباب فقولهم لا شيء عليها لتأخير الطواف مقيد بما إذا حاضت في وقت لم تقدر على أكثر الطواف أو حاضت قبل أيام النحر ولم تظهر إلا بعد مضيها لكن إيجاب الدم فيما لو حاضت في وقته ما قدرت عليه مشكل لأنه لا يلزمها فعله في أول الوقت نعم يظهر ذلك فيما لو علمت وقت حيضها فأخرته عنه تأمل تنبيه نقل بعض المحشين عن منسك ابن أمير حاج لو هم الركب على القفول ولم تطهر فاستفتت هل تطوف أم لا قالوا يقال لها لا يحل لك دخول المسجد وإن دخلت وطفت أثمت وصح طوافك وعليك ذبح بدنة وهذه مسألة كثيرة الوقوع يتحير فيها النساء اه وتقدم حكم طواف المتحيرة في باب الحيض فراجعه قوله ( ثم أتى منى ) أي بعد ما صلى ركعتي الطواف وكان ينبغي التصريح به كما فعل صاحب الهداية وابن الكمال شرنبلالية تنبيه ذكر في اللباب أنه يصلي الظهر بعد ما يرجع إلى منى وهو مروي في صحيح مسلم لكن في الكتب الستة أنه صلى الظهر بمكة ومال إليه في الفتح وقال في شرح اللباب إنه أظهر نقلا وعقلا وتمامه فيه وأما صلاة الجمعة فقال في اللباب ويجمع بمنى إذا كان فيه أمير مكة أو الحجاز أو الخليفة وأما أمير الموسم فليس له ذلك إلا إذا استعمل على مكة اه وأما صلاة العيد ففي شرح مناسك الكنز للمرشدي عن المحيط و الذخيرة وغيرهما أنه لا يصليها بها بخلاف الجمعة وفي شرح المنية للحلبي أنه لا يصليها بها اتفاقا للاشتغال فيه بأمور الحج اه أي لأن وقت العيد وقت معظم أفعال الحج بخلاف وقت الجمعة ولأن الجمعة لا تقع في ذلك اليوم إلا نادرا بخلاف العيد قال في شرح اللباب وأراد بالاتفاق الإجماع إذ لا خلاف في المسألة بين علماء الأمة اه

Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قلت وهذا على إطلاقه ظاهر في حق الرمي فإنه إذا لم يرم نهارا من أيام النحر يرمي في الليلة التي تعقب ذلك ويقع أداء بخلاف ما إذا أخره إلى النهار الثاني فإنه يقع قضاء ويلزمه دم كما سنذكره وأما في حق الطواف فالمراد به الليالي المتخللة بين أيام النحر لأنه إذا غربت الشمس من اليوم الثالث الذي هو آخر أيام النحر ولم يطف لزمه دم كما يأتي في مسألة الحائض فالليلة التي تعقب الثالث ليست تابعة له في حق الطواف وإلا لكان فيها أداء بلا لزوم دم كما في الرمي فتدبر قوله ( كره تحريما الخ ) أي ولو أخره إلى اليوم الرابع الذي هو آخر أيام التشريق وهو الصحيح كما في الغاية وإيضاح الطريق وفي بعض الحواشي وبه يفتي وهو المذكور في المبسوط وقاضيخان و الكافي و البدائع وغيرها خلافا لما ذكره القدوري في شرح مختصر الكرخي من أن آخره آخر أيام التشريق وتبعه الكرماني وصاحب المنافع و المستصفى شرح اللباب تنبيه في السراج وكذلك إن أخر الحلق عن أيام النحر لزمه دم أيضا عند أبي حنيفة لأن الحلق يختص عنده بزمان وهو أيام النحر وبمكان وهو الحرم قوله ( وهذا ) أي الكراهة ووجوب الدم بالتأخير ط قوله ( إن قدر أربعة أشواط ) أي إن بقي إلى غروب الشمس من اليوم الثالث من أيام النحر ما يسع طواف أربعة أشواط والظاهر أنه يشترط مع ذلك زمن يسع خلع ثيابها واغتسالها ويراجع اه ح وعلى قياس بحثه ينبغي أن يشترط زمن قطع المسافة إن لو كانت في بيتها ط قلت وبالأخير صرح في شرح اللباب وذلك كله مفهوم من قول البحر عن المحيط إذا ظهرت في آخر أيام النحر فإن أمكنها الطواف قبل الغروب ولم تفعل فعليها دم للتأخير وإن لم يمكنها طواف أربعة أشواط فلا شيء عليها اه فإن إمكان الطواف لا يكون إلا بعد الاغتسال وقطع المسافة وفي البحر أيضا ولو حاضت بعد ما قدرت على الطواف فلم تطف حتى مضى الوقت لزمها الدم لأنها مقصرة بتفريطها اه أي بعد ما قدرت على أربعة أشواط زاد في اللباب فقولهم لا شيء عليها لتأخير الطواف مقيد بما إذا حاضت في وقت لم تقدر على أكثر الطواف أو حاضت قبل أيام النحر ولم تظهر إلا بعد مضيها لكن إيجاب الدم فيما لو حاضت في وقته ما قدرت عليه مشكل لأنه لا يلزمها فعله في أول الوقت نعم يظهر ذلك فيما لو علمت وقت حيضها فأخرته عنه تأمل تنبيه نقل بعض المحشين عن منسك ابن أمير حاج لو هم الركب على القفول ولم تطهر فاستفتت هل تطوف أم لا قالوا يقال لها لا يحل لك دخول المسجد وإن دخلت وطفت أثمت وصح طوافك وعليك ذبح بدنة وهذه مسألة كثيرة الوقوع يتحير فيها النساء اه وتقدم حكم طواف المتحيرة في باب الحيض فراجعه قوله ( ثم أتى منى ) أي بعد ما صلى ركعتي الطواف وكان ينبغي التصريح به كما فعل صاحب الهداية وابن الكمال شرنبلالية تنبيه ذكر في اللباب أنه يصلي الظهر بعد ما يرجع إلى منى وهو مروي في صحيح مسلم لكن في الكتب الستة أنه صلى الظهر بمكة ومال إليه في الفتح وقال في شرح اللباب إنه أظهر نقلا وعقلا وتمامه فيه وأما صلاة الجمعة فقال في اللباب ويجمع بمنى إذا كان فيه أمير مكة أو الحجاز أو الخليفة وأما أمير الموسم فليس له ذلك إلا إذا استعمل على مكة اه وأما صلاة العيد ففي شرح مناسك الكنز للمرشدي عن المحيط و الذخيرة وغيرهما أنه لا يصليها بها بخلاف الجمعة وفي شرح المنية للحلبي أنه لا يصليها بها اتفاقا للاشتغال فيه بأمور الحج اه أي لأن وقت العيد وقت معظم أفعال الحج بخلاف وقت الجمعة ولأن الجمعة لا تقع في ذلك اليوم إلا نادرا بخلاف العيد قال في شرح اللباب وأراد بالاتفاق الإجماع إذ لا خلاف في المسألة بين علماء الأمة اه

Section V02/P519–V02/P520İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V02/P519–V02/P520)
Orijinal Metin (AR)

مطلب في حكم صلاة العيد والجمعة في منى وفي شرح الأشباه للبيري من كتاب الصيد أن منى موضع تجوز فيه صلاة العيد إلا أنها سقطت عن الحاج ولم نر في ذلك نقلا مع كثرة المراجعة ولا صلاة العيد بمكة يوم الأضحى لأنا ومن أدركناه من المشايخ لم نصلها بمكة والله تعالى أعلم ما السبب في ذلك اه قلت أما عدم صلاتها بمنى فقد علمت نقله وأما بمكة فلعل سببه أن من له إقامة العيد يكون بمنى حاجا والله تعالى أعلم قوله ( فيبيت بها للرمي ) أي ليالي أيام الرمي هو السنة فلو بات بغيرها كره ولا يلزمه شيء لباب قوله ( وبعد زوال ثاني النحر ) قال في اللباب ثم إذا كان اليوم الحادي عشر وهو ثاني أيام النحر خطب الإمام خطبة واحدة بعد صلاة الظهر لا يجلس فيها كخطبة اليوم السابع يعلم الناس أحكام الرمي وما بقي من أمور المناسك وهذه الخطبة سنة وتركها غفلة عظيمة اه مطلب في رمي الجمرات الثلات قوله ( يبدأ استنانا الخ ) حاصله أن هذا الترتيب مسنون لا متعين وبه صرح في المجمع وغيره واختاره في الفتح وقال في اللباب والأكثر على أنه سنة وعزاه شارحه إلى البدائع والكرماني و المحيط و السراجية ونقل في البحر كلام المحيط ثم قال وهو صريح في الخلاف وفي اختيار السنية اه وكذا اختاره أصحاب المتون في مسائل منثورة آخر الحج كما سيأتي وما في النهر من أن صريح ما في المحيط اختيار التعيين فيه نظر بل جعل التعيين رواية عن محمد فتدبر قال في اللباب فلو بدأ بجمرة العقبة ثم بالوسطى ثم بالأولى ثم تذكر ذلك في يومه فإنه يعيد الوسطى والعقبة حتما أو سنة وكذا لو ترك الأولى ورمى الأخيرتين فإنه يرمي الأولى ويستقبل الباقي ولو رمى كل جمرة بثلاث أتم الأولى بأربع ثم أعاد الوسطى بسبع ثم القصوى بسبع وإن رمى كل واحدة بأربع أتم كل واحدة بثلاث ثلاث ولا يعيد اه أي لأن للأكثر حكم الكل فكأنه رمى الثانية والثالثة بعد الأولى قوله ( بما يلي مسجد الخيف ) وحدها من باب مسجد الخيف الكبير إليها بذراع الحديث عدد 1254 وسدس ذراع منها إلى الجمرة الوسطى عدد 875 ومن الوسطى إلى جمرة العقبة عدد 208 كما نقله القسطلاني في شرح البخاري عن القرافي المالكي ونحوه في كتب الشافعية فما في القهستاني سبق قلم فافهم قوله ( الوسطى ) بدل من ما ح قوله ( ويكبر بكل حصاة ) أي قائلا باسم الله الله أكبر كما مر قوله ( قدر قراءة البقرة ) زاد في اللباب أو ثلاثة أحزاب أي ثلاثة أرباع من الجزء أو عشرين آية قال شارحه وهو أقل المواقيت واختاره صاحب الحاوي و المضمرات قوله ( بعد تمام كل رمي ) لا عند كل حصاة لباب قوله ( فلا يقف بعد الثالثة ) أي جمرة العقبة لأنها ليس بعدها رمي في كل يوم قال في اللباب والوقوف عند الأولين سنة في الأيام كلها وقوله ولا بعد رمي يوم النحر أتى فيه بالواو عطفا على ما ذكره في التفريع إشارة إلى ما في عبارة المتن من القصور قوله ( ودعا ) أتى فيه بالواو حذفا على ما ذكره في التفريع إشارة إلى ما في عبارة المتن من القصور قوله ( ودعا ) عطف على قوله ووقف حامدا قوله ( نحو السماء أو القبلة ) حكاية لقولين قال في شرح اللباب يرفع يديه حذو منكبيه ويجعل باطن كفيه نحو القبلة في ظاهر الرواية وعن أبي يوسف نحوالسماء واختاره قاضيخان وغيره والظاهر الأول اه قوله ( ثم رمى غدا ) أي في اليوم الثالث من أيام النحر وهو الملقب بيوم النفر الأول فإنه يجوز له أن ينفر فيه بعد الرمي واليوم الرابع آخر أيام التشريق يسمى يوم النفر الثاني فتح قوله ( كذلك ) أي مثل الرمي في اليوم الذي قبله بمراعاة جميع ما ذكر فيه

Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

مطلب في حكم صلاة العيد والجمعة في منى وفي شرح الأشباه للبيري من كتاب الصيد أن منى موضع تجوز فيه صلاة العيد إلا أنها سقطت عن الحاج ولم نر في ذلك نقلا مع كثرة المراجعة ولا صلاة العيد بمكة يوم الأضحى لأنا ومن أدركناه من المشايخ لم نصلها بمكة والله تعالى أعلم ما السبب في ذلك اه قلت أما عدم صلاتها بمنى فقد علمت نقله وأما بمكة فلعل سببه أن من له إقامة العيد يكون بمنى حاجا والله تعالى أعلم قوله ( فيبيت بها للرمي ) أي ليالي أيام الرمي هو السنة فلو بات بغيرها كره ولا يلزمه شيء لباب قوله ( وبعد زوال ثاني النحر ) قال في اللباب ثم إذا كان اليوم الحادي عشر وهو ثاني أيام النحر خطب الإمام خطبة واحدة بعد صلاة الظهر لا يجلس فيها كخطبة اليوم السابع يعلم الناس أحكام الرمي وما بقي من أمور المناسك وهذه الخطبة سنة وتركها غفلة عظيمة اه مطلب في رمي الجمرات الثلات قوله ( يبدأ استنانا الخ ) حاصله أن هذا الترتيب مسنون لا متعين وبه صرح في المجمع وغيره واختاره في الفتح وقال في اللباب والأكثر على أنه سنة وعزاه شارحه إلى البدائع والكرماني و المحيط و السراجية ونقل في البحر كلام المحيط ثم قال وهو صريح في الخلاف وفي اختيار السنية اه وكذا اختاره أصحاب المتون في مسائل منثورة آخر الحج كما سيأتي وما في النهر من أن صريح ما في المحيط اختيار التعيين فيه نظر بل جعل التعيين رواية عن محمد فتدبر قال في اللباب فلو بدأ بجمرة العقبة ثم بالوسطى ثم بالأولى ثم تذكر ذلك في يومه فإنه يعيد الوسطى والعقبة حتما أو سنة وكذا لو ترك الأولى ورمى الأخيرتين فإنه يرمي الأولى ويستقبل الباقي ولو رمى كل جمرة بثلاث أتم الأولى بأربع ثم أعاد الوسطى بسبع ثم القصوى بسبع وإن رمى كل واحدة بأربع أتم كل واحدة بثلاث ثلاث ولا يعيد اه أي لأن للأكثر حكم الكل فكأنه رمى الثانية والثالثة بعد الأولى قوله ( بما يلي مسجد الخيف ) وحدها من باب مسجد الخيف الكبير إليها بذراع الحديث عدد 1254 وسدس ذراع منها إلى الجمرة الوسطى عدد 875 ومن الوسطى إلى جمرة العقبة عدد 208 كما نقله القسطلاني في شرح البخاري عن القرافي المالكي ونحوه في كتب الشافعية فما في القهستاني سبق قلم فافهم قوله ( الوسطى ) بدل من ما ح قوله ( ويكبر بكل حصاة ) أي قائلا باسم الله الله أكبر كما مر قوله ( قدر قراءة البقرة ) زاد في اللباب أو ثلاثة أحزاب أي ثلاثة أرباع من الجزء أو عشرين آية قال شارحه وهو أقل المواقيت واختاره صاحب الحاوي و المضمرات قوله ( بعد تمام كل رمي ) لا عند كل حصاة لباب قوله ( فلا يقف بعد الثالثة ) أي جمرة العقبة لأنها ليس بعدها رمي في كل يوم قال في اللباب والوقوف عند الأولين سنة في الأيام كلها وقوله ولا بعد رمي يوم النحر أتى فيه بالواو عطفا على ما ذكره في التفريع إشارة إلى ما في عبارة المتن من القصور قوله ( ودعا ) أتى فيه بالواو حذفا على ما ذكره في التفريع إشارة إلى ما في عبارة المتن من القصور قوله ( ودعا ) عطف على قوله ووقف حامدا قوله ( نحو السماء أو القبلة ) حكاية لقولين قال في شرح اللباب يرفع يديه حذو منكبيه ويجعل باطن كفيه نحو القبلة في ظاهر الرواية وعن أبي يوسف نحوالسماء واختاره قاضيخان وغيره والظاهر الأول اه قوله ( ثم رمى غدا ) أي في اليوم الثالث من أيام النحر وهو الملقب بيوم النفر الأول فإنه يجوز له أن ينفر فيه بعد الرمي واليوم الرابع آخر أيام التشريق يسمى يوم النفر الثاني فتح قوله ( كذلك ) أي مثل الرمي في اليوم الذي قبله بمراعاة جميع ما ذكر فيه

%0
10 Bölüm

Questions