Section V00/P000Müslim — el-Câmiu's-Sahîh (s. V00/P000)
Orijinal Metin (AR)أبيه، قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، طهرني، فقال: «ويحك، ارجع فاستغفر الله وتب إليه»، قال: فرجع غير بعيد، ثم جاء، فقال: يا رسول الله، طهرني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ويحك، ارجع فاستغفر الله وتب إليه»، قال: فرجع غير بعيد، ثم جاء، فقال: يا رسول الله، طهرني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعة، قال له رسول الله: «فيم أطهرك؟» فقال: من الزنى، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أبه جنون؟» فأخبر أنه ليس بمجنون، فقال: «أشرب خمرا؟» فقام رجل فاستنكهه، فلم يجد منه ريح خمر، قال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أزنيت؟» فقال: نعم، فأمر به فرجم، فكان الناس فيه فرقتين، قائل يقول: لقد هلك، لقد أحاطت به خطيئته، وقائل يقول: ما توبة أفضل من توبة ماعز، أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده في يده، ثم قال: اقتلني بالحجارة، قال: فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلوس، فسلم ثم جلس، فقال: «استغفروا لماعز بن مالك»، قال: فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك، قال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم»، قال: ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد، فقالت: يا رسول الله، طهرني، فقال: «ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه» فقالت: أراك تريد أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك، قال: «وما ذاك؟» قالت: إنها حبلى من الزنى، فقال: «آنت؟» قالت: نعم، فقال لها: «حتى تضعي ما في بطنك»، قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت، قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «قد وضعت الغامدية»، فقال: «إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه»، فقام رجل من الأنصار، فقال: إلي رضاعه يا نبي الله، قال: فرجمها 23 - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير، ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، وتقاربا في لفظ الحديث، حدثنا أبي، حدثنا بشير بن المهاجر، حدثنا عبد الله بن بريدة، عن أبيه، أن ماعز بن مالك الأسلمي، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إني قد ظلمت نفسي، وزنيت، وإني أريد أن تطهرني، فرده، فلما كان من الغد أتاه، فقال: يا رسول الله، إني قد زنيت، فرده الثانية، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه، فقال: «أتعلمون بعقله بأسا، تنكرون منه شيئا؟» فقالوا: ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحينا فيما نرى، فأتاه الثالثة، فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه، فأخبروه أنه لا بأس به، ولا بعقله، فلما كان الرابعة حفر له حفرة، ثم أمر به فرجم، قال، فجاءت الغامدية، فقالت: يا رسول الله، إني قد زنيت فطهرني، وإنه ردها، فلما كان الغد، قالت: يا رسول الله، لم تردني؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعزا، فوالله إني لحبلى، قال: «إما لا فاذهبي حتى تلدي»، فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة، قالت: هذا قد ولدته، قال: «اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه»، فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز، فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته، وقد أكل الطعام، فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين، ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها، فيقبل خالد بن الوليد بحجر، فرمى رأسها فتنضح الدم على وجه خالد فسبها، فسمع نبي الله صلى الله عليه وسلم سبه إياها، فقال: «مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له»، ثم أمر بها فصلى عليها، ودفنت 24 -
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)أبيه، قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، طهرني، فقال: «ويحك، ارجع فاستغفر الله وتب إليه»، قال: فرجع غير بعيد، ثم جاء، فقال: يا رسول الله، طهرني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ويحك، ارجع فاستغفر الله وتب إليه»، قال: فرجع غير بعيد، ثم جاء، فقال: يا رسول الله، طهرني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعة، قال له رسول الله: «فيم أطهرك؟» فقال: من الزنى، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أبه جنون؟» فأخبر أنه ليس بمجنون، فقال: «أشرب خمرا؟» فقام رجل فاستنكهه، فلم يجد منه ريح خمر، قال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أزنيت؟» فقال: نعم، فأمر به فرجم، فكان الناس فيه فرقتين، قائل يقول: لقد هلك، لقد أحاطت به خطيئته، وقائل يقول: ما توبة أفضل من توبة ماعز، أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده في يده، ثم قال: اقتلني بالحجارة، قال: فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلوس، فسلم ثم جلس، فقال: «استغفروا لماعز بن مالك»، قال: فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك، قال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم»، قال: ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد، فقالت: يا رسول الله، طهرني، فقال: «ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه» فقالت: أراك تريد أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك، قال: «وما ذاك؟» قالت: إنها حبلى من الزنى، فقال: «آنت؟» قالت: نعم، فقال لها: «حتى تضعي ما في بطنك»، قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت، قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «قد وضعت الغامدية»، فقال: «إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه»، فقام رجل من الأنصار، فقال: إلي رضاعه يا نبي الله، قال: فرجمها 23 - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير، ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، وتقاربا في لفظ الحديث، حدثنا أبي، حدثنا بشير بن المهاجر، حدثنا عبد الله بن بريدة، عن أبيه، أن ماعز بن مالك الأسلمي، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إني قد ظلمت نفسي، وزنيت، وإني أريد أن تطهرني، فرده، فلما كان من الغد أتاه، فقال: يا رسول الله، إني قد زنيت، فرده الثانية، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه، فقال: «أتعلمون بعقله بأسا، تنكرون منه شيئا؟» فقالوا: ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحينا فيما نرى، فأتاه الثالثة، فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه، فأخبروه أنه لا بأس به، ولا بعقله، فلما كان الرابعة حفر له حفرة، ثم أمر به فرجم، قال، فجاءت الغامدية، فقالت: يا رسول الله، إني قد زنيت فطهرني، وإنه ردها، فلما كان الغد، قالت: يا رسول الله، لم تردني؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعزا، فوالله إني لحبلى، قال: «إما لا فاذهبي حتى تلدي»، فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة، قالت: هذا قد ولدته، قال: «اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه»، فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز، فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته، وقد أكل الطعام، فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين، ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها، فيقبل خالد بن الوليد بحجر، فرمى رأسها فتنضح الدم على وجه خالد فسبها، فسمع نبي الله صلى الله عليه وسلم سبه إياها، فقال: «مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له»، ثم أمر بها فصلى عليها، ودفنت 24 -
Section V00/P000Müslim — el-Câmiu's-Sahîh (s. V00/P000)
Orijinal Metin (AR)حدثني أبو غسان مالك بن عبد الواحد المسمعي، حدثنا معاذ يعني ابن هشام، حدثني أبي، عن يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو قلابة، أن أبا المهلب، حدثه، عن عمران بن حصين، أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنى، فقالت: يا نبي الله، أصبت حدا، فأقمه علي، فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها، فقال: «أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها»، ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، فقال له عمر: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال: «لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟»، - وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا أبان العطار، حدثنا يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد مثله 25 - (1697 حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، ح وحدثناه محمد بن رمح، أخبرنا الليث، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني، أنهما قالا: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله [ص: 1325] ، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله، فقال الخصم الآخر: وهو أفقه منه نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قل»، قال: إن ابني كان عسيفا على هذا، فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم، فأخبروني أنما على ابني جلد مائة، وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده، لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مائة، وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها»، قال: فغدا عليها، فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت، - وحدثنا أبو الطاهر، وحرملة، قالا: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، ح وحدثني عمرو الناقد، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي، عن صالح، ح وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، كلهم عن الزهري، بهذا الإسناد نحوه 6 - باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى 26 - حدثني الحكم بن موسى أبو صالح، حدثنا شعيب بن إسحاق، أخبرنا عبيد الله، عن نافع، أن عبد الله بن عمر، أخبره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بيهودي ويهودية قد زنيا، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهود، فقال: «ما تجدون في التوراة على من زنى؟» قالوا: نسود وجوههما، ونحملهما، ونخالف بين وجوههما، ويطاف بهما، قال: «فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين»، فجاءوا بها فقرءوها حتى إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم، وقرأ ما بين يديها، وما وراءها، فقال له عبد الله بن سلام: وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليرفع يده، فرفعها فإذا تحتها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجما، قال عبد الله بن عمر: كنت فيمن رجمهما، فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه، 27 - وحدثنا زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل يعني ابن علية، عن أيوب، ح وحدثني أبو الطاهر، أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرني رجال من أهل العلم منهم مالك بن أنس، أن نافعا، أخبرهم عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم في الزنى يهوديين، رجلا وامرأة زنيا، فأتت اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما، وساقوا الحديث بنحوه، - وحدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة قد زنيا، وساق الحديث بنحو حديث عبيد الله، عن نافع 28 -
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)حدثني أبو غسان مالك بن عبد الواحد المسمعي، حدثنا معاذ يعني ابن هشام، حدثني أبي، عن يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو قلابة، أن أبا المهلب، حدثه، عن عمران بن حصين، أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنى، فقالت: يا نبي الله، أصبت حدا، فأقمه علي، فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها، فقال: «أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها»، ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، فقال له عمر: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال: «لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟»، - وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا أبان العطار، حدثنا يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد مثله 25 - (1697 حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، ح وحدثناه محمد بن رمح، أخبرنا الليث، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني، أنهما قالا: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله [ص: 1325] ، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله، فقال الخصم الآخر: وهو أفقه منه نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قل»، قال: إن ابني كان عسيفا على هذا، فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم، فأخبروني أنما على ابني جلد مائة، وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده، لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مائة، وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها»، قال: فغدا عليها، فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت، - وحدثنا أبو الطاهر، وحرملة، قالا: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، ح وحدثني عمرو الناقد، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي، عن صالح، ح وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، كلهم عن الزهري، بهذا الإسناد نحوه 6 - باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى 26 - حدثني الحكم بن موسى أبو صالح، حدثنا شعيب بن إسحاق، أخبرنا عبيد الله، عن نافع، أن عبد الله بن عمر، أخبره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بيهودي ويهودية قد زنيا، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهود، فقال: «ما تجدون في التوراة على من زنى؟» قالوا: نسود وجوههما، ونحملهما، ونخالف بين وجوههما، ويطاف بهما، قال: «فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين»، فجاءوا بها فقرءوها حتى إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم، وقرأ ما بين يديها، وما وراءها، فقال له عبد الله بن سلام: وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليرفع يده، فرفعها فإذا تحتها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجما، قال عبد الله بن عمر: كنت فيمن رجمهما، فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه، 27 - وحدثنا زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل يعني ابن علية، عن أيوب، ح وحدثني أبو الطاهر، أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرني رجال من أهل العلم منهم مالك بن أنس، أن نافعا، أخبرهم عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم في الزنى يهوديين، رجلا وامرأة زنيا، فأتت اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما، وساقوا الحديث بنحوه، - وحدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة قد زنيا، وساق الحديث بنحو حديث عبيد الله، عن نافع 28 -
Section V00/P000Müslim — el-Câmiu's-Sahîh (s. V00/P000)
Orijinal Metin (AR)حدثنا يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، كلاهما عن أبي معاوية، قال يحيى: أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن البراء بن عازب، قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمما مجلودا، فدعاهم صلى الله عليه وسلم، فقال: «هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟»، قالوا: نعم، فدعا رجلا من علمائهم، فقال: «أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم» قال: لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك، نجده الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم، والجلد مكان الرجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه»، فأمر به فرجم، فأنزل الله عز وجل: {يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر} [المائدة: 41] إلى قوله {إن أوتيتم هذا فخذوه} [المائدة: 41]، يقول: ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا، فأنزل الله تعالى {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون} في الكفار كلها، - حدثنا ابن نمير، وأبو سعيد الأشج، قالا: حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش بهذا الإسناد نحوه، إلى قوله: فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم، ولم يذكر ما بعده من نزول الآية 28 - وحدثني هارون بن عبد الله، حدثنا حجاج بن محمد، قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: «رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم، ورجلا من اليهود وامرأته»، - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا روح بن عبادة، حدثنا ابن جريج، بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال: وامرأة 29 - وحدثنا أبو كامل الجحدري، حدثنا عبد الواحد، حدثنا سليمان الشيباني، قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى، ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، واللفظ له، حدثنا علي بن مسهر، عن أبي إسحاق الشيباني، قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى، هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: «نعم»، قال: قلت: بعد ما أنزلت سورة النور أم قبلها؟ قال: «لا أدري» 30 - وحدثني عيسى بن حماد المصري، أخبرنا الليث، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، أنه سمعه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «إذا زنت أمة أحدكم، فتبين زناها، فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها، ثم إن زنت، فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة، فتبين زناها، فليبعها، ولو بحبل من شعر»، 31 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، جميعا عن ابن عيينة، ح وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا محمد بن بكر البرساني، أخبرنا هشام بن حسان، كلاهما عن أيوب بن موسى، ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، وابن نمير، عن عبيد الله بن عمر، ح وحدثني هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب، حدثني أسامة بن زيد، ح وحدثنا هناد بن السري، وأبو كريب، وإسحاق بن إبراهيم، عن عبدة بن سليمان، عن محمد بن إسحاق، كل هؤلاء عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن ابن إسحاق، قال في حديثه: عن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم في جلد الأمة إذا زنت ثلاثا، ثم ليبعها في الرابعة 32 -
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)حدثنا يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، كلاهما عن أبي معاوية، قال يحيى: أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن البراء بن عازب، قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمما مجلودا، فدعاهم صلى الله عليه وسلم، فقال: «هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟»، قالوا: نعم، فدعا رجلا من علمائهم، فقال: «أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم» قال: لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك، نجده الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم، والجلد مكان الرجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه»، فأمر به فرجم، فأنزل الله عز وجل: {يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر} [المائدة: 41] إلى قوله {إن أوتيتم هذا فخذوه} [المائدة: 41]، يقول: ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا، فأنزل الله تعالى {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون} في الكفار كلها، - حدثنا ابن نمير، وأبو سعيد الأشج، قالا: حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش بهذا الإسناد نحوه، إلى قوله: فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم، ولم يذكر ما بعده من نزول الآية 28 - وحدثني هارون بن عبد الله، حدثنا حجاج بن محمد، قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: «رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم، ورجلا من اليهود وامرأته»، - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا روح بن عبادة، حدثنا ابن جريج، بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال: وامرأة 29 - وحدثنا أبو كامل الجحدري، حدثنا عبد الواحد، حدثنا سليمان الشيباني، قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى، ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، واللفظ له، حدثنا علي بن مسهر، عن أبي إسحاق الشيباني، قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى، هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: «نعم»، قال: قلت: بعد ما أنزلت سورة النور أم قبلها؟ قال: «لا أدري» 30 - وحدثني عيسى بن حماد المصري، أخبرنا الليث، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، أنه سمعه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «إذا زنت أمة أحدكم، فتبين زناها، فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها، ثم إن زنت، فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة، فتبين زناها، فليبعها، ولو بحبل من شعر»، 31 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، جميعا عن ابن عيينة، ح وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا محمد بن بكر البرساني، أخبرنا هشام بن حسان، كلاهما عن أيوب بن موسى، ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، وابن نمير، عن عبيد الله بن عمر، ح وحدثني هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب، حدثني أسامة بن زيد، ح وحدثنا هناد بن السري، وأبو كريب، وإسحاق بن إبراهيم، عن عبدة بن سليمان، عن محمد بن إسحاق، كل هؤلاء عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن ابن إسحاق، قال في حديثه: عن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم في جلد الأمة إذا زنت ثلاثا، ثم ليبعها في الرابعة 32 -
Section V00/P000Müslim — el-Câmiu's-Sahîh (s. V00/P000)
Orijinal Metin (AR)حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، حدثنا مالك، ح وحدثنا يحيى بن يحيى، واللفظ له، قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سئل عن الأمة إذا زنت، ولم تحصن، قال: «إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير»، قال ابن شهاب: «لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة»، وقال القعنبي في روايته: قال ابن شهاب: والضفير: الحبل، 33 - وحدثنا أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب، قال: سمعت مالكا، يقول: حدثني ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة، بمثل حديثهما، ولم يذكر قول ابن شهاب: والضفير الحبل، - حدثني عمرو الناقد، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثني أبي، عن صالح، ح وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، كلاهما عن الزهري، عن عبيد الله، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك، والشك في حديثهما جميعا في بيعها في الثالثة أو الرابعة 7 - باب تأخير الحد عن النفساء 34 - حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا سليمان أبو داود، حدثنا زائدة، عن السدي، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن، قال: خطب علي، فقال: يا أيها الناس، أقيموا على أرقائكم الحد، من أحصن منهم، ومن لم يحصن، فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت، فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «أحسنت»، - وحدثناه إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا يحيى بن آدم، حدثنا إسرائيل، عن السدي، بهذا الإسناد، ولم يذكر من أحصن منهم، ومن لم يحصن، وزاد في الحديث اتركها حتى تماثل 8 - باب حد الخمر 35 - حدثنا محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، قال: سمعت قتادة، يحدث عن أنس بن مالك، «أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر، فجلده بجريدتين نحو أربعين»، قال: وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانين، «فأمر به عمر»، - وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي، حدثنا خالد يعني ابن الحارث، حدثنا شعبة، حدثنا قتادة، قال: سمعت أنسا، يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل، فذكر نحوه 36 - حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن أنس بن مالك، «أن نبي الله صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد، والنعال»، ثم جلد أبو بكر أربعين، فلما كان عمر، ودنا الناس من الريف والقرى، قال: «ما ترون في جلد الخمر؟» فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعلها كأخف الحدود، قال: «فجلد عمر ثمانين»، - حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا هشام، بهذا الإسناد مثله، 37 - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن هشام، عن قتادة، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين، ثم ذكر نحو حديثهما، ولم يذكر الريف والقرى 38 -
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، حدثنا مالك، ح وحدثنا يحيى بن يحيى، واللفظ له، قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سئل عن الأمة إذا زنت، ولم تحصن، قال: «إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير»، قال ابن شهاب: «لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة»، وقال القعنبي في روايته: قال ابن شهاب: والضفير: الحبل، 33 - وحدثنا أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب، قال: سمعت مالكا، يقول: حدثني ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة، بمثل حديثهما، ولم يذكر قول ابن شهاب: والضفير الحبل، - حدثني عمرو الناقد، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثني أبي، عن صالح، ح وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، كلاهما عن الزهري، عن عبيد الله، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك، والشك في حديثهما جميعا في بيعها في الثالثة أو الرابعة 7 - باب تأخير الحد عن النفساء 34 - حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا سليمان أبو داود، حدثنا زائدة، عن السدي، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن، قال: خطب علي، فقال: يا أيها الناس، أقيموا على أرقائكم الحد، من أحصن منهم، ومن لم يحصن، فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت، فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «أحسنت»، - وحدثناه إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا يحيى بن آدم، حدثنا إسرائيل، عن السدي، بهذا الإسناد، ولم يذكر من أحصن منهم، ومن لم يحصن، وزاد في الحديث اتركها حتى تماثل 8 - باب حد الخمر 35 - حدثنا محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، قال: سمعت قتادة، يحدث عن أنس بن مالك، «أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر، فجلده بجريدتين نحو أربعين»، قال: وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانين، «فأمر به عمر»، - وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي، حدثنا خالد يعني ابن الحارث، حدثنا شعبة، حدثنا قتادة، قال: سمعت أنسا، يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل، فذكر نحوه 36 - حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن أنس بن مالك، «أن نبي الله صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد، والنعال»، ثم جلد أبو بكر أربعين، فلما كان عمر، ودنا الناس من الريف والقرى، قال: «ما ترون في جلد الخمر؟» فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعلها كأخف الحدود، قال: «فجلد عمر ثمانين»، - حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا هشام، بهذا الإسناد مثله، 37 - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن هشام، عن قتادة، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين، ثم ذكر نحو حديثهما، ولم يذكر الريف والقرى 38 -
Section V00/P000Müslim — el-Câmiu's-Sahîh (s. V00/P000)
Orijinal Metin (AR)وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، وعلي بن حجر، قالوا: حدثنا إسماعيل وهو ابن علية، عن ابن أبي عروبة، عن عبد الله الداناج، ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، واللفظ له، أخبرنا يحيى بن حماد، حدثنا عبد العزيز بن المختار، حدثنا عبد الله بن فيروز، مولى ابن عامر الداناج، حدثنا حضين بن المنذر أبو ساسان، قال: شهدت عثمان بن عفان وأتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين، ثم قال: أزيدكم، فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر، وشهد آخر أنه رآه يتقيأ، فقال عثمان: إنه لم يتقيأ حتى شربها، فقال: يا علي، قم فاجلده، فقال علي: قم يا حسن فاجلده، فقال الحسن: ول حارها من تولى قارها، فكأنه وجد عليه، فقال: يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده، فجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين، فقال: أمسك، ثم قال: «جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين»، وجلد أبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، " وكل سنة، وهذا أحب إلي. زاد علي بن حجر في روايته، قال إسماعيل: وقد سمعت حديث الداناج منه فلم أحفظه 39 - حدثني محمد بن منهال الضرير، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سفيان الثوري، عن أبي حصين، عن عمير بن سعيد، عن علي، قال: «ما كنت أقيم على أحد حدا، فيموت فيه، فأجد منه في نفسي، إلا صاحب الخمر، لأنه إن مات وديته، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه»، حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، بهذا الإسناد مثله 9 - باب قدر أسواط التعزير 40 - حدثنا أحمد بن عيسى، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو، عن بكير بن الأشج، قال: بينا نحن عند سليمان بن يسار إذ جاءه عبد الرحمن بن جابر، فحدثه، فأقبل علينا سليمان، فقال: حدثني عبد الرحمن بن جابر، عن أبيه، عن أبي بردة الأنصاري، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط، إلا في حد من حدود الله» 10 - باب الحدود كفارات لأهلها 41 - حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وإسحاق بن إبراهيم، وابن نمير، كلهم عن ابن عيينة، واللفظ لعمرو، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أبي إدريس، عن عبادة بن الصامت، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس، فقال: «تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه، فأمره إلى الله، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عذبه»، 42 - حدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، بهذا الإسناد، وزاد في الحديث، فتلا علينا آية النساء: {أن لا يشركن بالله شيئا} [الممتحنة: 12] الآية 43 - وحدثني إسماعيل بن سالم، أخبرنا هشيم، أخبرنا خالد، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن عبادة بن الصامت، قال: " أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء: أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا يعضه بعضنا بعضا، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أتى منكم حدا، فأقيم عليه، فهو كفارته، ومن ستره الله عليه، فأمره إلى الله، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له " 44 -
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، وعلي بن حجر، قالوا: حدثنا إسماعيل وهو ابن علية، عن ابن أبي عروبة، عن عبد الله الداناج، ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، واللفظ له، أخبرنا يحيى بن حماد، حدثنا عبد العزيز بن المختار، حدثنا عبد الله بن فيروز، مولى ابن عامر الداناج، حدثنا حضين بن المنذر أبو ساسان، قال: شهدت عثمان بن عفان وأتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين، ثم قال: أزيدكم، فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر، وشهد آخر أنه رآه يتقيأ، فقال عثمان: إنه لم يتقيأ حتى شربها، فقال: يا علي، قم فاجلده، فقال علي: قم يا حسن فاجلده، فقال الحسن: ول حارها من تولى قارها، فكأنه وجد عليه، فقال: يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده، فجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين، فقال: أمسك، ثم قال: «جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين»، وجلد أبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، " وكل سنة، وهذا أحب إلي. زاد علي بن حجر في روايته، قال إسماعيل: وقد سمعت حديث الداناج منه فلم أحفظه 39 - حدثني محمد بن منهال الضرير، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سفيان الثوري، عن أبي حصين، عن عمير بن سعيد، عن علي، قال: «ما كنت أقيم على أحد حدا، فيموت فيه، فأجد منه في نفسي، إلا صاحب الخمر، لأنه إن مات وديته، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه»، حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، بهذا الإسناد مثله 9 - باب قدر أسواط التعزير 40 - حدثنا أحمد بن عيسى، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو، عن بكير بن الأشج، قال: بينا نحن عند سليمان بن يسار إذ جاءه عبد الرحمن بن جابر، فحدثه، فأقبل علينا سليمان، فقال: حدثني عبد الرحمن بن جابر، عن أبيه، عن أبي بردة الأنصاري، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط، إلا في حد من حدود الله» 10 - باب الحدود كفارات لأهلها 41 - حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وإسحاق بن إبراهيم، وابن نمير، كلهم عن ابن عيينة، واللفظ لعمرو، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أبي إدريس، عن عبادة بن الصامت، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس، فقال: «تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه، فأمره إلى الله، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عذبه»، 42 - حدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، بهذا الإسناد، وزاد في الحديث، فتلا علينا آية النساء: {أن لا يشركن بالله شيئا} [الممتحنة: 12] الآية 43 - وحدثني إسماعيل بن سالم، أخبرنا هشيم، أخبرنا خالد، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن عبادة بن الصامت، قال: " أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء: أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا يعضه بعضنا بعضا، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أتى منكم حدا، فأقيم عليه، فهو كفارته، ومن ستره الله عليه، فأمره إلى الله، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له " 44 -
Section V00/P000Müslim — el-Câmiu's-Sahîh (s. V00/P000)
Orijinal Metin (AR)حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، ح وحدثنا محمد بن رمح، أخبرنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن الصنابحي، عن عبادة بن الصامت، أنه قال: إني لمن النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: «بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نزني، ولا نسرق، ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا ننتهب، ولا نعصي، فالجنة إن فعلنا ذلك، فإن غشينا من ذلك شيئا كان قضاء ذلك إلى الله»، وقال ابن رمح: كان قضاؤه إلى الله 11 - باب جرح العجماء، والمعدن، والبئر جبار 45 - حدثنا يحيى بن يحيى، ومحمد بن رمح، قالا: أخبرنا الليث، ح وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس»، - وحدثنا يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، وعبد الأعلى بن حماد، كلهم عن ابن عيينة، ح وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا إسحاق يعني ابن عيسى، حدثنا مالك، كلاهما عن الزهري، بإسناد الليث مثل حديثه، 2 - وحدثني أبو الطاهر، وحرملة، قالا: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، وعبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله 46 - حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر، أخبرنا الليث، عن أيوب بن موسى، عن الأسود بن العلاء، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «البئر جرحها جبار، والمعدن جرحه جبار، والعجماء جرحها جبار، وفي الركاز الخمس»، - وحدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي، حدثنا الربيع يعني ابن مسلم، ح وحدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، ح وحدثنا ابن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، قالا: حدثنا شعبة، كلاهما عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله 30 - كتاب الأقضية 1 - باب اليمين على المدعى عليه 1 - حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح، أخبرنا ابن وهب، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه» 2 - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر، عن نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه» 2 - باب القضاء باليمين والشاهد 3 - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمير، قالا: حدثنا زيد وهو ابن حباب، حدثني سيف بن سليمان، أخبرني قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد» 3 - باب الحكم بالظاهر، واللحن بالحجة 4 - حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، أخبرنا أبو معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو مما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا، فلا يأخذه، فإنما أقطع له به قطعة من النار»، - وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، ح وحدثنا أبو كريب، حدثنا ابن نمير، كلاهما عن هشام، بهذا الإسناد مثله 5 -
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، ح وحدثنا محمد بن رمح، أخبرنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن الصنابحي، عن عبادة بن الصامت، أنه قال: إني لمن النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: «بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نزني، ولا نسرق، ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا ننتهب، ولا نعصي، فالجنة إن فعلنا ذلك، فإن غشينا من ذلك شيئا كان قضاء ذلك إلى الله»، وقال ابن رمح: كان قضاؤه إلى الله 11 - باب جرح العجماء، والمعدن، والبئر جبار 45 - حدثنا يحيى بن يحيى، ومحمد بن رمح، قالا: أخبرنا الليث، ح وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس»، - وحدثنا يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، وعبد الأعلى بن حماد، كلهم عن ابن عيينة، ح وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا إسحاق يعني ابن عيسى، حدثنا مالك، كلاهما عن الزهري، بإسناد الليث مثل حديثه، 2 - وحدثني أبو الطاهر، وحرملة، قالا: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، وعبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله 46 - حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر، أخبرنا الليث، عن أيوب بن موسى، عن الأسود بن العلاء، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «البئر جرحها جبار، والمعدن جرحه جبار، والعجماء جرحها جبار، وفي الركاز الخمس»، - وحدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي، حدثنا الربيع يعني ابن مسلم، ح وحدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، ح وحدثنا ابن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، قالا: حدثنا شعبة، كلاهما عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله 30 - كتاب الأقضية 1 - باب اليمين على المدعى عليه 1 - حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح، أخبرنا ابن وهب، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه» 2 - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر، عن نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه» 2 - باب القضاء باليمين والشاهد 3 - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمير، قالا: حدثنا زيد وهو ابن حباب، حدثني سيف بن سليمان، أخبرني قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد» 3 - باب الحكم بالظاهر، واللحن بالحجة 4 - حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، أخبرنا أبو معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو مما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا، فلا يأخذه، فإنما أقطع له به قطعة من النار»، - وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، ح وحدثنا أبو كريب، حدثنا ابن نمير، كلاهما عن هشام، بهذا الإسناد مثله 5 -
Section V00/P000Müslim — el-Câmiu's-Sahîh (s. V00/P000)
Orijinal Metin (AR)وحدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني عروة بن الزبير، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته، فخرج إليهم، فقال: «إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق، فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم، فإنما هي قطعة من النار، فليحملها أو يذرها»، 6 - وحدثنا عمرو الناقد، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي، عن صالح، ح وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، كلاهما عن الزهري، بهذا الإسناد نحو حديث يونس، وفي حديث معمر، قالت: سمع النبي صلى الله عليه وسلم لجبة خصم بباب أم سلمة 4 - باب قضية هند 7 - حدثني علي بن حجر السعدي، حدثنا علي بن مسهر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك»، - وحدثناه محمد بن عبد الله بن نمير، وأبو كريب، كلاهما عن عبد الله بن نمير، ووكيع، ح وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا عبد العزيز بن محمد، ح وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا ابن أبي فديك، أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان، كلهم عن هشام، بهذا الإسناد 8 - وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يذلهم الله من أهل خبائك، وما على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يعزهم الله من أهل خبائك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «وأيضا، والذي نفسي بيده»، ثم قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل ممسك، فهل علي حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف» 9 - حدثنا زهير بن حرب، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن أخي الزهري، عن عمه، أخبرني عروة بن الزبير، أن عائشة، قالت: جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة، فقالت: يا رسول الله، والله ما كان على ظهر الأرض خباء أحب إلي من أن يذلوا من أهل خبائك، وما أصبح اليوم على ظهر الأرض خباء أحب إلي من أن يعزوا من أهل خبائك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وأيضا، والذي نفسي بيده»، ثم قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي حرج من أن أطعم من الذي له عيالنا؟ فقال لها: «لا، إلا بالمعروف» 5 - باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة، والنهي عن منع وهات، وهو الامتناع من أداء حق لزمه، أو طلب ما لا يستحقه 10 - حدثني زهير بن حرب، حدثنا جرير، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله يرضى لكم ثلاثا، ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم: أن تعبدوه، ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال "، 11 - وحدثنا شيبان بن فروخ، أخبرنا أبو عوانة، عن سهيل، بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال: ويسخط لكم ثلاثا، ولم يذكر: ولا تفرقوا 12 -
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وحدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني عروة بن الزبير، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته، فخرج إليهم، فقال: «إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق، فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم، فإنما هي قطعة من النار، فليحملها أو يذرها»، 6 - وحدثنا عمرو الناقد، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي، عن صالح، ح وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، كلاهما عن الزهري، بهذا الإسناد نحو حديث يونس، وفي حديث معمر، قالت: سمع النبي صلى الله عليه وسلم لجبة خصم بباب أم سلمة 4 - باب قضية هند 7 - حدثني علي بن حجر السعدي، حدثنا علي بن مسهر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك»، - وحدثناه محمد بن عبد الله بن نمير، وأبو كريب، كلاهما عن عبد الله بن نمير، ووكيع، ح وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا عبد العزيز بن محمد، ح وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا ابن أبي فديك، أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان، كلهم عن هشام، بهذا الإسناد 8 - وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يذلهم الله من أهل خبائك، وما على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يعزهم الله من أهل خبائك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «وأيضا، والذي نفسي بيده»، ثم قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل ممسك، فهل علي حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف» 9 - حدثنا زهير بن حرب، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن أخي الزهري، عن عمه، أخبرني عروة بن الزبير، أن عائشة، قالت: جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة، فقالت: يا رسول الله، والله ما كان على ظهر الأرض خباء أحب إلي من أن يذلوا من أهل خبائك، وما أصبح اليوم على ظهر الأرض خباء أحب إلي من أن يعزوا من أهل خبائك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وأيضا، والذي نفسي بيده»، ثم قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي حرج من أن أطعم من الذي له عيالنا؟ فقال لها: «لا، إلا بالمعروف» 5 - باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة، والنهي عن منع وهات، وهو الامتناع من أداء حق لزمه، أو طلب ما لا يستحقه 10 - حدثني زهير بن حرب، حدثنا جرير، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله يرضى لكم ثلاثا، ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم: أن تعبدوه، ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال "، 11 - وحدثنا شيبان بن فروخ، أخبرنا أبو عوانة، عن سهيل، بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال: ويسخط لكم ثلاثا، ولم يذكر: ولا تفرقوا 12 -
Section V00/P000Müslim — el-Câmiu's-Sahîh (s. V00/P000)
Orijinal Metin (AR)وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا جرير، عن منصور، عن الشعبي، عن وراد، مولى المغيرة بن شعبة، عن المغيرة بن شعبة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله عز وجل حرم عليكم: عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنعا وهات، وكره لكم ثلاثا: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال "، - وحدثني القاسم بن زكريا، حدثنا عبيد الله بن موسى، عن شيبان، عن منصور، بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال: وحرم عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل: إن الله حرم عليكم 13 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا إسماعيل ابن علية، عن خالد الحذاء، حدثني ابن أشوع، عن الشعبي، حدثني كاتب المغيرة بن شعبة، قال: كتب معاوية إلى المغيرة، اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه، أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال " 14 - حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، عن محمد بن سوقة، أخبرنا محمد بن عبيد الله الثقفي، عن وراد، قال: كتب المغيرة إلى معاوية: سلام عليك، أما بعد، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: " إن الله حرم ثلاثا، ونهى عن ثلاث، حرم عقوق الوالد، ووأد البنات، ولا وهات، ونهى عن ثلاث: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال " 6 - باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب، أو أخطأ 15 - حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، أخبرنا عبد العزيز بن محمد، عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن بسر بن سعيد، عن أبي قيس، مولى عمرو بن العاص، عن عمرو بن العاص، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب، فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ، فله أجر»، وحدثني إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن أبي عمر، كلاهما عن عبد العزيز بن محمد، بهذا الإسناد مثله، وزاد في عقب الحديث، قال يزيد: فحدثت هذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، فقال: هكذا حدثني أبو سلمة، عن أبي هريرة، 2 - وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، أخبرنا مروان يعني ابن محمد الدمشقي، حدثنا الليث بن سعد، حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي، بهذا الحديث مثل رواية عبد العزيز بن محمد بالإسنادين جميعا 7 - باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان 16 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوانة، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، قال: كتب أبي، وكتبت له إلى عبيد الله بن أبي بكرة، وهو قاض بسجستان، أن لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان»، - وحدثناه يحيى بن يحيى، أخبرنا هشيم، ح وحدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا حماد بن سلمة، ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن سفيان، ح وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، ح وحدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، كلاهما عن شعبة، ح وحدثنا أبو كريب، حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، كل هؤلاء عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي عوانة 8 - باب نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور 17 - حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح، وعبد الله بن عون الهلالي، جميعا عن إبراهيم بن سعد، قال ابن الصباح: حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، حدثنا أبي، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» 18 -
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا جرير، عن منصور، عن الشعبي، عن وراد، مولى المغيرة بن شعبة، عن المغيرة بن شعبة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله عز وجل حرم عليكم: عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنعا وهات، وكره لكم ثلاثا: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال "، - وحدثني القاسم بن زكريا، حدثنا عبيد الله بن موسى، عن شيبان، عن منصور، بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال: وحرم عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل: إن الله حرم عليكم 13 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا إسماعيل ابن علية، عن خالد الحذاء، حدثني ابن أشوع، عن الشعبي، حدثني كاتب المغيرة بن شعبة، قال: كتب معاوية إلى المغيرة، اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه، أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال " 14 - حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، عن محمد بن سوقة، أخبرنا محمد بن عبيد الله الثقفي، عن وراد، قال: كتب المغيرة إلى معاوية: سلام عليك، أما بعد، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: " إن الله حرم ثلاثا، ونهى عن ثلاث، حرم عقوق الوالد، ووأد البنات، ولا وهات، ونهى عن ثلاث: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال " 6 - باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب، أو أخطأ 15 - حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، أخبرنا عبد العزيز بن محمد، عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن بسر بن سعيد، عن أبي قيس، مولى عمرو بن العاص، عن عمرو بن العاص، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب، فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ، فله أجر»، وحدثني إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن أبي عمر، كلاهما عن عبد العزيز بن محمد، بهذا الإسناد مثله، وزاد في عقب الحديث، قال يزيد: فحدثت هذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، فقال: هكذا حدثني أبو سلمة، عن أبي هريرة، 2 - وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، أخبرنا مروان يعني ابن محمد الدمشقي، حدثنا الليث بن سعد، حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي، بهذا الحديث مثل رواية عبد العزيز بن محمد بالإسنادين جميعا 7 - باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان 16 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوانة، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، قال: كتب أبي، وكتبت له إلى عبيد الله بن أبي بكرة، وهو قاض بسجستان، أن لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان»، - وحدثناه يحيى بن يحيى، أخبرنا هشيم، ح وحدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا حماد بن سلمة، ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن سفيان، ح وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، ح وحدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، كلاهما عن شعبة، ح وحدثنا أبو كريب، حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، كل هؤلاء عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي عوانة 8 - باب نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور 17 - حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح، وعبد الله بن عون الهلالي، جميعا عن إبراهيم بن سعد، قال ابن الصباح: حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، حدثنا أبي، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» 18 -
Section V00/P000Müslim — el-Câmiu's-Sahîh (s. V00/P000)
Orijinal Metin (AR)وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، وعبد بن حميد، جميعا عن أبي عامر، قال عبد: حدثنا عبد الملك بن عمرو، حدثنا عبد الله بن جعفر الزهري، عن سعد بن إبراهيم، قال: سألت القاسم بن محمد، عن رجل له ثلاثة مساكن، فأوصى بثلث كل مسكن منها، قال: يجمع ذلك كله في مسكن واحد، ثم قال: أخبرتني عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» 9 - باب بيان خير الشهود 19 - وحدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن عثمان، عن ابن أبي عمرة الأنصاري، عن زيد بن خالد الجهني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها» 10 - باب بيان اختلاف المجتهدين 20 - حدثني زهير بن حرب، حدثني شبابة، حدثني ورقاء، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " بينما امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب، فذهب بابن إحداهما، فقالت هذه لصاحبتها: إنما ذهب بابنك أنت، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود، فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام، فأخبرتاه، فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينكما، فقالت الصغرى: لا يرحمك الله، هو ابنها، فقضى به للصغرى "، قال: قال أبو هريرة: «والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ، ما كنا نقول إلا المدية»، - وحدثنا سويد بن سعيد، حدثني حفص يعني ابن ميسرة الصنعاني، عن موسى بن عقبة، ح وحدثنا أمية بن بسطام، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا روح وهو ابن القاسم، عن محمد بن عجلان، جميعا عن أبي الزناد، بهذا الإسناد مثل معنى حديث ورقاء 11 - باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين 21 - حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض، ولم أبتع منك الذهب، فقال الذي شرى الأرض: إنما بعتك الأرض، وما فيها، قال: فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ فقال أحدهما: لي غلام، وقال الآخر لي جارية، قال: أنكحوا الغلام الجارية، وأنفقوا على أنفسكما منه وتصدقا " 31 - كتاب اللقطة 1 - حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، قال: قرأت على مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد، مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني، أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله عن اللقطة [ص: 1347] ، فقال: «اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها»، قال فضالة الغنم؟ قال: «لك، أو لأخيك، أو للذئب»، قال: فضالة الإبل؟ قال: «ما لك ولها، معها سقاؤها، وحذاؤها ترد الماء، وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها»، قال يحيى: أحسب قرأت عفاصها 2 - وحدثنا يحيى بن أيوب، وقتيبة، وابن حجر، قال ابن حجر: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد، مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، فقال: «عرفها سنة، ثم اعرف وكاءها، وعفاصها، ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأدها إليه»، فقال: يا رسول الله، فضالة الغنم؟ قال: «خذها فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب»، قال: يا رسول الله، فضالة الإبل؟ قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه - أو احمر وجهه - ثم قال: «ما لك ولها، معها حذاؤها، وسقاؤها، حتى يلقاها ربها»، 3 -
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، وعبد بن حميد، جميعا عن أبي عامر، قال عبد: حدثنا عبد الملك بن عمرو، حدثنا عبد الله بن جعفر الزهري، عن سعد بن إبراهيم، قال: سألت القاسم بن محمد، عن رجل له ثلاثة مساكن، فأوصى بثلث كل مسكن منها، قال: يجمع ذلك كله في مسكن واحد، ثم قال: أخبرتني عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» 9 - باب بيان خير الشهود 19 - وحدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن عثمان، عن ابن أبي عمرة الأنصاري، عن زيد بن خالد الجهني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها» 10 - باب بيان اختلاف المجتهدين 20 - حدثني زهير بن حرب، حدثني شبابة، حدثني ورقاء، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " بينما امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب، فذهب بابن إحداهما، فقالت هذه لصاحبتها: إنما ذهب بابنك أنت، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود، فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام، فأخبرتاه، فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينكما، فقالت الصغرى: لا يرحمك الله، هو ابنها، فقضى به للصغرى "، قال: قال أبو هريرة: «والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ، ما كنا نقول إلا المدية»، - وحدثنا سويد بن سعيد، حدثني حفص يعني ابن ميسرة الصنعاني، عن موسى بن عقبة، ح وحدثنا أمية بن بسطام، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا روح وهو ابن القاسم، عن محمد بن عجلان، جميعا عن أبي الزناد، بهذا الإسناد مثل معنى حديث ورقاء 11 - باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين 21 - حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض، ولم أبتع منك الذهب، فقال الذي شرى الأرض: إنما بعتك الأرض، وما فيها، قال: فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ فقال أحدهما: لي غلام، وقال الآخر لي جارية، قال: أنكحوا الغلام الجارية، وأنفقوا على أنفسكما منه وتصدقا " 31 - كتاب اللقطة 1 - حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، قال: قرأت على مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد، مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني، أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله عن اللقطة [ص: 1347] ، فقال: «اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها»، قال فضالة الغنم؟ قال: «لك، أو لأخيك، أو للذئب»، قال: فضالة الإبل؟ قال: «ما لك ولها، معها سقاؤها، وحذاؤها ترد الماء، وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها»، قال يحيى: أحسب قرأت عفاصها 2 - وحدثنا يحيى بن أيوب، وقتيبة، وابن حجر، قال ابن حجر: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد، مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، فقال: «عرفها سنة، ثم اعرف وكاءها، وعفاصها، ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأدها إليه»، فقال: يا رسول الله، فضالة الغنم؟ قال: «خذها فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب»، قال: يا رسول الله، فضالة الإبل؟ قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه - أو احمر وجهه - ثم قال: «ما لك ولها، معها حذاؤها، وسقاؤها، حتى يلقاها ربها»، 3 -
Section V00/P000Müslim — el-Câmiu's-Sahîh (s. V00/P000)
Orijinal Metin (AR)وحدثني أبو الطاهر، أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرني سفيان الثوري، ومالك بن أنس، وعمرو بن الحارث، وغيرهم، أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، حدثهم بهذا الإسناد مثل حديث مالك، غير أنه زاد قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه، فسأله عن اللقطة، قال: وقال عمرو في الحديث: «فإذا لم يأت لها طالب فاستنفقها»، 4 - وحدثني أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي، حدثنا خالد بن مخلد، حدثني سليمان وهو ابن بلال، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد، مولى المنبعث، قال: سمعت زيد بن خالد الجهني، يقول: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر نحو حديث إسماعيل بن جعفر، غير أنه قال: فاحمار وجهه وجبينه، وغضب، وزاد بعد قوله، ثم عرفها سنة، «فإن لم يجئ صاحبها كانت وديعة عندك» 5 - حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا سليمان يعني ابن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن يزيد، مولى المنبعث، أنه سمع زيد بن خالد الجهني، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، الذهب، أو الورق؟ فقال: «اعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه»، وسأله عن ضالة الإبل، فقال: «ما لك ولها، دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء، وتأكل الشجر، حتى يجدها ربها»، وسأله عن الشاة، فقال: «خذها، فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب»، 6 - وحدثني إسحاق بن منصور، أخبرنا حبان بن هلال، حدثنا حماد بن سلمة، حدثني يحيى بن سعيد، وربيعة الرأي بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد، مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، عن ضالة الإبل، زاد ربيعة: فغضب حتى احمرت وجنتاه، واقتص الحديث بنحو حديثهم، وزاد: فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها، وعددها ووكاءها، فأعطها إياه وإلا فهي لك 7 - وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح، أخبرنا عبد الله بن وهب، حدثني الضحاك بن عثمان، عن أبي النضر، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد الجهني، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، فقال: «عرفها سنة، فإن لم تعترف، فاعرف عفاصها ووكاءها، ثم كلها، فإن جاء صاحبها، فأدها إليه»، 8 - وحدثنيه إسحاق بن منصور، أخبرنا أبو بكر الحنفي، حدثنا الضحاك بن عثمان، بهذا الإسناد، وقال في الحديث: «فإن اعترفت فأدها، وإلا، فاعرف عفاصها، ووكاءها، وعددها» 9 - وحدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، ح وحدثني أبو بكر بن نافع، واللفظ له، حدثنا غندر، حدثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل، قال: سمعت سويد بن غفلة، قال: خرجت أنا وزيد بن صوحان، وسلمان بن ربيعة، غازين، فوجدت سوطا فأخذته، فقالا لي: دعه، فقلت: لا، ولكني أعرفه، فإن جاء صاحبه، وإلا استمتعت به، قال: فأبيت عليهما، فلما رجعنا من غزاتنا، قضي لي أني حججت، فأتيت المدينة، فلقيت أبي بن كعب، فأخبرته بشأن السوط وبقولهما، فقال: إني وجدت صرة فيها مائة دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «عرفها حولا»، قال: فعرفتها فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته، فقال: «عرفها حولا»، فعرفتها، فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته، فقال: «عرفها حولا»، فعرفتها فلم أجد من يعرفها، فقال: «احفظ عددها، ووعاءها، ووكاءها، فإن جاء صاحبها وإلا، فاستمتع بها»، فاستمتعت بها، فلقيته بعد ذلك بمكة، فقال: لا أدري بثلاثة أحوال أو حول واحد، - وحدثني عبد الرحمن بن بشر العبدي، حدثنا بهز، حدثنا شعبة، أخبرني سلمة بن كهيل، أو أخبر القوم وأنا فيهم، قال: سمعت سويد بن غفلة، قال: خرجت مع زيد بن صوحان، وسلمان بن ربيعة، فوجدت سوطا، واقتص الحديث بمثله إلى قوله، فاستمتعت بها، قال شعبة: فسمعته بعد عشر سنين، يقول: عرفها عاما واحدا، 10 -
Français Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وحدثني أبو الطاهر، أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرني سفيان الثوري، ومالك بن أنس، وعمرو بن الحارث، وغيرهم، أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، حدثهم بهذا الإسناد مثل حديث مالك، غير أنه زاد قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه، فسأله عن اللقطة، قال: وقال عمرو في الحديث: «فإذا لم يأت لها طالب فاستنفقها»، 4 - وحدثني أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي، حدثنا خالد بن مخلد، حدثني سليمان وهو ابن بلال، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد، مولى المنبعث، قال: سمعت زيد بن خالد الجهني، يقول: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر نحو حديث إسماعيل بن جعفر، غير أنه قال: فاحمار وجهه وجبينه، وغضب، وزاد بعد قوله، ثم عرفها سنة، «فإن لم يجئ صاحبها كانت وديعة عندك» 5 - حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا سليمان يعني ابن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن يزيد، مولى المنبعث، أنه سمع زيد بن خالد الجهني، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، الذهب، أو الورق؟ فقال: «اعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه»، وسأله عن ضالة الإبل، فقال: «ما لك ولها، دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء، وتأكل الشجر، حتى يجدها ربها»، وسأله عن الشاة، فقال: «خذها، فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب»، 6 - وحدثني إسحاق بن منصور، أخبرنا حبان بن هلال، حدثنا حماد بن سلمة، حدثني يحيى بن سعيد، وربيعة الرأي بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد، مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، عن ضالة الإبل، زاد ربيعة: فغضب حتى احمرت وجنتاه، واقتص الحديث بنحو حديثهم، وزاد: فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها، وعددها ووكاءها، فأعطها إياه وإلا فهي لك 7 - وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح، أخبرنا عبد الله بن وهب، حدثني الضحاك بن عثمان، عن أبي النضر، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد الجهني، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، فقال: «عرفها سنة، فإن لم تعترف، فاعرف عفاصها ووكاءها، ثم كلها، فإن جاء صاحبها، فأدها إليه»، 8 - وحدثنيه إسحاق بن منصور، أخبرنا أبو بكر الحنفي، حدثنا الضحاك بن عثمان، بهذا الإسناد، وقال في الحديث: «فإن اعترفت فأدها، وإلا، فاعرف عفاصها، ووكاءها، وعددها» 9 - وحدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، ح وحدثني أبو بكر بن نافع، واللفظ له، حدثنا غندر، حدثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل، قال: سمعت سويد بن غفلة، قال: خرجت أنا وزيد بن صوحان، وسلمان بن ربيعة، غازين، فوجدت سوطا فأخذته، فقالا لي: دعه، فقلت: لا، ولكني أعرفه، فإن جاء صاحبه، وإلا استمتعت به، قال: فأبيت عليهما، فلما رجعنا من غزاتنا، قضي لي أني حججت، فأتيت المدينة، فلقيت أبي بن كعب، فأخبرته بشأن السوط وبقولهما، فقال: إني وجدت صرة فيها مائة دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «عرفها حولا»، قال: فعرفتها فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته، فقال: «عرفها حولا»، فعرفتها، فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته، فقال: «عرفها حولا»، فعرفتها فلم أجد من يعرفها، فقال: «احفظ عددها، ووعاءها، ووكاءها، فإن جاء صاحبها وإلا، فاستمتع بها»، فاستمتعت بها، فلقيته بعد ذلك بمكة، فقال: لا أدري بثلاثة أحوال أو حول واحد، - وحدثني عبد الرحمن بن بشر العبدي، حدثنا بهز، حدثنا شعبة، أخبرني سلمة بن كهيل، أو أخبر القوم وأنا فيهم، قال: سمعت سويد بن غفلة، قال: خرجت مع زيد بن صوحان، وسلمان بن ربيعة، فوجدت سوطا، واقتص الحديث بمثله إلى قوله، فاستمتعت بها، قال شعبة: فسمعته بعد عشر سنين، يقول: عرفها عاما واحدا، 10 -