Qur'an&Sunnahالقرآن

İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî)

مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: 179هـ) · AR

खंड V00/P000–V01/P296İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V00/P000–V01/P296)
Orijinal Metin (AR)

باب ما جاء في التشديد في القبلة للصائم 18 - حدثني يحيى، عن مالك أنه بلغه، أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كانت إذا ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «يقبل وهو صائم»، تقول: «وأيكم أملك لنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال يحيى: قال مالك: قال هشام بن عروة: قال عروة بن الزبير «لم أر القبلة للصائم تدعو إلى خير» 19 - وحدثني عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن عبد الله بن عباس سئل عن القبلة للصائم؟ «فأرخص فيها للشيخ، وكرهها للشاب» 20 - وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان «ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم» باب ما جاء في الصيام في السفر 21 - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، «خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان، فصام حتى بلغ الكديد. ثم أفطر، فأفطر الناس». وكانوا يأخذون بالأحدث، فالأحدث، من أمر رسول الله 22 - وحدثني عن مالك، عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر، وقال: تقووا لعدوكم، وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر: قال الذي حدثني لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج «يصب الماء على رأسه من العطش أو من الحر». ثم قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن طائفة من الناس قد صاموا حين صمت. قال: فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكديد «دعا بقدح فشرب فأفطر الناس» 23 - وحدثني عن مالك، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك أنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان «فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم» 24 - وحدثني يحيى، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله. إني رجل أصوم. أفأصوم في السفر؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن شئت فصم. وإن شئت فأفطر» 25 - وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان «لا يصوم في السفر» 26 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه أنه كان «يسافر في رمضان، ونسافر معه، فيصوم عروة ونفطر نحن فلا يأمرنا بالصيام» باب ما يفعل من قدم من سفر أو أراده في رمضان 27 - حدثني يحيى، عن مالك أنه بلغه، أن عمر بن الخطاب كان «إذا كان في سفر في رمضان، فعلم أنه داخل المدينة من أول يومه دخل وهو صائم» قال يحيى، قال مالك: «من كان في سفر، فعلم أنه داخل على أهله من أول يومه، وطلع له الفجر قبل أن يدخل. دخل وهو صائم» قال مالك: «وإذا أراد أن يخرج في رمضان، فطلع له الفجر وهو بأرضه، قبل أن يخرج فإنه يصوم ذلك اليوم» قال مالك: في الرجل يقدم من سفره وهو مفطر، وامرأته مفطرة، حين طهرت من حيضها في رمضان: «أن لزوجها أن يصيبها إن شاء» باب كفارة من أفطر في رمضان 28 - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم «أن يكفر بعتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا»، فقال: لا أجد. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر، فقال: «خذ هذا فتصدق به»، فقال: يا رسول الله. ما أحد أحوج مني، فضحك [ص: 297]

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

باب ما جاء في التشديد في القبلة للصائم 18 - حدثني يحيى، عن مالك أنه بلغه، أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كانت إذا ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «يقبل وهو صائم»، تقول: «وأيكم أملك لنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال يحيى: قال مالك: قال هشام بن عروة: قال عروة بن الزبير «لم أر القبلة للصائم تدعو إلى خير» 19 - وحدثني عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن عبد الله بن عباس سئل عن القبلة للصائم؟ «فأرخص فيها للشيخ، وكرهها للشاب» 20 - وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان «ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم» باب ما جاء في الصيام في السفر 21 - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، «خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان، فصام حتى بلغ الكديد. ثم أفطر، فأفطر الناس». وكانوا يأخذون بالأحدث، فالأحدث، من أمر رسول الله 22 - وحدثني عن مالك، عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر، وقال: تقووا لعدوكم، وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر: قال الذي حدثني لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج «يصب الماء على رأسه من العطش أو من الحر». ثم قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن طائفة من الناس قد صاموا حين صمت. قال: فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكديد «دعا بقدح فشرب فأفطر الناس» 23 - وحدثني عن مالك، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك أنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان «فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم» 24 - وحدثني يحيى، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله. إني رجل أصوم. أفأصوم في السفر؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن شئت فصم. وإن شئت فأفطر» 25 - وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان «لا يصوم في السفر» 26 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه أنه كان «يسافر في رمضان، ونسافر معه، فيصوم عروة ونفطر نحن فلا يأمرنا بالصيام» باب ما يفعل من قدم من سفر أو أراده في رمضان 27 - حدثني يحيى، عن مالك أنه بلغه، أن عمر بن الخطاب كان «إذا كان في سفر في رمضان، فعلم أنه داخل المدينة من أول يومه دخل وهو صائم» قال يحيى، قال مالك: «من كان في سفر، فعلم أنه داخل على أهله من أول يومه، وطلع له الفجر قبل أن يدخل. دخل وهو صائم» قال مالك: «وإذا أراد أن يخرج في رمضان، فطلع له الفجر وهو بأرضه، قبل أن يخرج فإنه يصوم ذلك اليوم» قال مالك: في الرجل يقدم من سفره وهو مفطر، وامرأته مفطرة، حين طهرت من حيضها في رمضان: «أن لزوجها أن يصيبها إن شاء» باب كفارة من أفطر في رمضان 28 - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم «أن يكفر بعتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا»، فقال: لا أجد. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر، فقال: «خذ هذا فتصدق به»، فقال: يا رسول الله. ما أحد أحوج مني، فضحك [ص: 297]

खंड V01/P296–V01/P300İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V01/P296–V01/P300)
Orijinal Metin (AR)

رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: «كله» 29 - وحدثني عن مالك، عن عطاء بن عبد الله الخراساني، عن سعيد بن المسيب أنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب نحره، وينتف شعره، ويقول: هلك الأبعد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وما ذاك؟» فقال: أصبت أهلي، وأنا صائم في رمضان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هل تستطيع أن تعتق رقبة؟» فقال: لا. فقال: «هل تستطيع أن تهدي بدنة»، قال: لا. قال: «فاجلس». فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر. فقال: «خذ هذا فتصدق به»، فقال: ما أحد أحوج مني، فقال: «كله وصم يوما مكان ما أصبت» قال مالك قال عطاء فسألت سعيد بن المسيب: كم في ذلك العرق من التمر؟ فقال: ما بين خمسة عشر صاعا إلى عشرين قال مالك: سمعت أهل العلم يقولون: «ليس على من أفطر يوما في قضاء رمضان بإصابة أهله نهارا أو غير ذلك، الكفارة التي تذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن أصاب أهله نهارا في رمضان. وإنما عليه قضاء ذلك اليوم». قال مالك: «وهذا أحب ما سمعت فيه إلي» باب ما جاء في حجامة الصائم 30 - حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه كان «يحتجم وهو صائم». قال: «ثم ترك ذلك بعد. فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر» 31 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، أن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر كانا «يحتجمان وهما صائمان» 32 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه أنه كان «يحتجم وهو صائم، ثم لا يفطر»، قال: «وما رأيته احتجم قط إلا وهو صائم» قال مالك: «لا تكره الحجامة للصائم إلا خشية من أن يضعف. ولولا ذلك لم تكره. ولو أن رجلا احتجم في رمضان. ثم سلم من أن يفطر. لم أر عليه شيئا. ولم آمره بالقضاء، لذلك اليوم الذي احتجم فيه. لأن الحجامة إنما تكره للصائم لموضع التغرير بالصيام. فمن احتجم وسلم من أن يفطر، حتى يمسي فلا أرى عليه شيئا. وليس عليه قضاء ذلك اليوم» باب صيام يوم عاشوراء 33 - حدثني يحيى، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه، وأمر بصيامه، «فلما فرض رمضان، كان هو الفريضة. وترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه، ومن شاء تركه» 34 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان يوم عاشوراء عام حج، وهو على المنبر يقول: يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم: «هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه، وأنا صائم فمن شاء فليصم، ومن شاء فليفطر» 35 - وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أرسل إلى الحارث بن هشام: «أن غدا يوم عاشوراء فصم، وأمر أهلك أن يصوموا» باب صيام يوم الفطر والأضحى والدهر 36 - حدثني يحيى، عن مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم الأضحى " 37 - وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: «لا بأس بصيام الدهر إذا أفطر الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها، وهي أيام منى، ويوم الأضحى ويوم الفطر فيما بلغنا»، قال: «وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك» باب النهي عن الوصال في الصيام 38 -

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: «كله» 29 - وحدثني عن مالك، عن عطاء بن عبد الله الخراساني، عن سعيد بن المسيب أنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب نحره، وينتف شعره، ويقول: هلك الأبعد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وما ذاك؟» فقال: أصبت أهلي، وأنا صائم في رمضان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هل تستطيع أن تعتق رقبة؟» فقال: لا. فقال: «هل تستطيع أن تهدي بدنة»، قال: لا. قال: «فاجلس». فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر. فقال: «خذ هذا فتصدق به»، فقال: ما أحد أحوج مني، فقال: «كله وصم يوما مكان ما أصبت» قال مالك قال عطاء فسألت سعيد بن المسيب: كم في ذلك العرق من التمر؟ فقال: ما بين خمسة عشر صاعا إلى عشرين قال مالك: سمعت أهل العلم يقولون: «ليس على من أفطر يوما في قضاء رمضان بإصابة أهله نهارا أو غير ذلك، الكفارة التي تذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن أصاب أهله نهارا في رمضان. وإنما عليه قضاء ذلك اليوم». قال مالك: «وهذا أحب ما سمعت فيه إلي» باب ما جاء في حجامة الصائم 30 - حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه كان «يحتجم وهو صائم». قال: «ثم ترك ذلك بعد. فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر» 31 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، أن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر كانا «يحتجمان وهما صائمان» 32 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه أنه كان «يحتجم وهو صائم، ثم لا يفطر»، قال: «وما رأيته احتجم قط إلا وهو صائم» قال مالك: «لا تكره الحجامة للصائم إلا خشية من أن يضعف. ولولا ذلك لم تكره. ولو أن رجلا احتجم في رمضان. ثم سلم من أن يفطر. لم أر عليه شيئا. ولم آمره بالقضاء، لذلك اليوم الذي احتجم فيه. لأن الحجامة إنما تكره للصائم لموضع التغرير بالصيام. فمن احتجم وسلم من أن يفطر، حتى يمسي فلا أرى عليه شيئا. وليس عليه قضاء ذلك اليوم» باب صيام يوم عاشوراء 33 - حدثني يحيى، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه، وأمر بصيامه، «فلما فرض رمضان، كان هو الفريضة. وترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه، ومن شاء تركه» 34 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان يوم عاشوراء عام حج، وهو على المنبر يقول: يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم: «هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه، وأنا صائم فمن شاء فليصم، ومن شاء فليفطر» 35 - وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أرسل إلى الحارث بن هشام: «أن غدا يوم عاشوراء فصم، وأمر أهلك أن يصوموا» باب صيام يوم الفطر والأضحى والدهر 36 - حدثني يحيى، عن مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم الأضحى " 37 - وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: «لا بأس بصيام الدهر إذا أفطر الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها، وهي أيام منى، ويوم الأضحى ويوم الفطر فيما بلغنا»، قال: «وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك» باب النهي عن الوصال في الصيام 38 -

खंड V01/P300–V00/P000İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V01/P300–V00/P000)
Orijinal Metin (AR)

حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن الوصال»، فقالوا: يا رسول الله. فإنك تواصل؟ فقال: «إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى» 39 - وحدثني عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إياكم والوصال، إياكم والوصال»، قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله قال: «إني لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني» باب صيام الذي يقتل خطأ أو يتظاهر 40 - حدثني يحيى، وسمعت مالكا يقول: " أحسن ما سمعت فيمن وجب عليه صيام شهرين متتابعين، في قتل خطأ أو تظاهر فعرض له مرض يغلبه ويقطع عليه صيامه، أنه إن صح من مرضه، وقوي على الصيام، فليس له أن يؤخر ذلك، وهو يبني على ما قد مضى من صيامه، وكذلك المرأة التي يجب عليها الصيام في قتل النفس خطأ. إذا حاضت بين ظهري صيامها أنها، إذا طهرت، لا تؤخر الصيام. وهي تبني على ما قد صامت. وليس لأحد وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب الله، أن يفطر إلا من علة: مرض أو حيضة. وليس له أن يسافر فيفطر ". قال مالك: «وهذا أحسن ما سمعت في ذلك» باب ما يفعل المريض في صيامه 41 - قال يحيى: سمعت مالكا يقول: " الأمر الذي سمعت من أهل العلم، أن المريض إذا أصابه المرض الذي يشق عليه الصيام معه، ويتعبه، ويبلغ ذلك منه، فإن له أن يفطر. وكذلك المريض الذي اشتد عليه القيام في الصلاة، وبلغ منه، وما الله أعلم بعذر ذلك من العبد، ومن ذلك ما لا تبلغ صفته، فإذا بلغ ذلك، صلى وهو جالس. ودين الله يسر. وقد أرخص الله للمسافر، في الفطر في السفر. وهو أقوى على الصيام من المريض. قال الله تعالى في كتابه {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} [البقرة: 184] فأرخص الله للمسافر، في الفطر في السفر. وهو أقوى على الصوم من المريض. فهذا أحب ما سمعت إلي وهو الأمر المجتمع عليه « باب النذر في الصيام، والصيام عن الميت 42 - حدثني يحيى، عن مالك أنه بلغه، عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن رجل نذر صيام شهر، هل له أن يتطوع؟ فقال سعيد» ليبدأ بالنذر قبل أن يتطوع ". قال مالك: وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك قال مالك: «من مات وعليه نذر من رقبة يعتقها، أو صيام، أو صدقة، أو بدنة، فأوصى [ص: 303] بأن يوفى ذلك عنه من ماله، فإن الصدقة والبدنة في ثلثه. وهو يبدى على ما سواه من الوصايا إلا ما كان مثله. وذلك أنه ليس الواجب عليه من النذور وغيرها، كهيئة ما يتطوع به مما ليس بواجب. وإنما يجعل ذلك في ثلثه خاصة. دون رأس ماله. لأنه لو جاز له ذلك في رأس ماله لأخر المتوفى مثل ذلك من الأمور الواجبة عليه، حتى إذا حضرته الوفاة وصار المال لورثته سمى مثل هذه الأشياء التي لم يكن يتقاضاها منه متقاض. فلو كان ذلك جائزا له، أخر هذه الأشياء. حتى إذا كان عند موته سماها. وعسى أن يحيط بجميع ماله. فليس ذلك له» 43 - وحدثني عن مالك أنه بلغه، أن عبد الله بن عمر كان يسأل: هل يصوم أحد عن أحد أو يصلي أحد عن أحد؟ فيقول: «لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد» باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات 44 - حدثني يحيى، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن أخيه خالد بن أسلم، أن عمر بن الخطاب أفطر ذات يوم في رمضان في يوم ذي غيم، ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس. فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين طلعت الشمس، فقال عمر: «الخطب يسير وقد اجتهدنا» قال مالك يريد بقوله: «الخطب يسير» القضاء، فيما نرى، والله أعلم. وخفة مئونته ويسارته. يقول نصوم يوما مكانه " 45 -

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن الوصال»، فقالوا: يا رسول الله. فإنك تواصل؟ فقال: «إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى» 39 - وحدثني عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إياكم والوصال، إياكم والوصال»، قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله قال: «إني لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني» باب صيام الذي يقتل خطأ أو يتظاهر 40 - حدثني يحيى، وسمعت مالكا يقول: " أحسن ما سمعت فيمن وجب عليه صيام شهرين متتابعين، في قتل خطأ أو تظاهر فعرض له مرض يغلبه ويقطع عليه صيامه، أنه إن صح من مرضه، وقوي على الصيام، فليس له أن يؤخر ذلك، وهو يبني على ما قد مضى من صيامه، وكذلك المرأة التي يجب عليها الصيام في قتل النفس خطأ. إذا حاضت بين ظهري صيامها أنها، إذا طهرت، لا تؤخر الصيام. وهي تبني على ما قد صامت. وليس لأحد وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب الله، أن يفطر إلا من علة: مرض أو حيضة. وليس له أن يسافر فيفطر ". قال مالك: «وهذا أحسن ما سمعت في ذلك» باب ما يفعل المريض في صيامه 41 - قال يحيى: سمعت مالكا يقول: " الأمر الذي سمعت من أهل العلم، أن المريض إذا أصابه المرض الذي يشق عليه الصيام معه، ويتعبه، ويبلغ ذلك منه، فإن له أن يفطر. وكذلك المريض الذي اشتد عليه القيام في الصلاة، وبلغ منه، وما الله أعلم بعذر ذلك من العبد، ومن ذلك ما لا تبلغ صفته، فإذا بلغ ذلك، صلى وهو جالس. ودين الله يسر. وقد أرخص الله للمسافر، في الفطر في السفر. وهو أقوى على الصيام من المريض. قال الله تعالى في كتابه {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} [البقرة: 184] فأرخص الله للمسافر، في الفطر في السفر. وهو أقوى على الصوم من المريض. فهذا أحب ما سمعت إلي وهو الأمر المجتمع عليه « باب النذر في الصيام، والصيام عن الميت 42 - حدثني يحيى، عن مالك أنه بلغه، عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن رجل نذر صيام شهر، هل له أن يتطوع؟ فقال سعيد» ليبدأ بالنذر قبل أن يتطوع ". قال مالك: وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك قال مالك: «من مات وعليه نذر من رقبة يعتقها، أو صيام، أو صدقة، أو بدنة، فأوصى [ص: 303] بأن يوفى ذلك عنه من ماله، فإن الصدقة والبدنة في ثلثه. وهو يبدى على ما سواه من الوصايا إلا ما كان مثله. وذلك أنه ليس الواجب عليه من النذور وغيرها، كهيئة ما يتطوع به مما ليس بواجب. وإنما يجعل ذلك في ثلثه خاصة. دون رأس ماله. لأنه لو جاز له ذلك في رأس ماله لأخر المتوفى مثل ذلك من الأمور الواجبة عليه، حتى إذا حضرته الوفاة وصار المال لورثته سمى مثل هذه الأشياء التي لم يكن يتقاضاها منه متقاض. فلو كان ذلك جائزا له، أخر هذه الأشياء. حتى إذا كان عند موته سماها. وعسى أن يحيط بجميع ماله. فليس ذلك له» 43 - وحدثني عن مالك أنه بلغه، أن عبد الله بن عمر كان يسأل: هل يصوم أحد عن أحد أو يصلي أحد عن أحد؟ فيقول: «لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد» باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات 44 - حدثني يحيى، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن أخيه خالد بن أسلم، أن عمر بن الخطاب أفطر ذات يوم في رمضان في يوم ذي غيم، ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس. فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين طلعت الشمس، فقال عمر: «الخطب يسير وقد اجتهدنا» قال مالك يريد بقوله: «الخطب يسير» القضاء، فيما نرى، والله أعلم. وخفة مئونته ويسارته. يقول نصوم يوما مكانه " 45 -

खंड V00/P000–V01/P306İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V00/P000–V01/P306)
Orijinal Metin (AR)

وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: «يصوم قضاء رمضان متتابعا، من أفطره من مرض أو في سفر» 46 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، أن عبد الله بن عباس وأبا هريرة اختلفا في قضاء رمضان. فقال أحدهما: «يفرق بينه»، وقال الآخر: «لا يفرق بينه». لا أدري أيهما قال: يفرق بينه 47 - وحدثني عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أنه كان يقول: «من استقاء وهو صائم، فعليه القضاء. ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء» 48 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن قضاء رمضان. فقال سعيد: «أحب إلي أن لا يفرق قضاء رمضان، وأن يواتر» قال يحيى: سمعت مالكا يقول: فيمن فرق قضاء رمضان «فليس عليه إعادة. وذلك مجزئ عنه. وأحب ذلك إلي أن يتابعه» قال مالك: «من أكل أو شرب في رمضان، ساهيا أو ناسيا، أو ما كان من صيام واجب عليه، أن عليه قضاء يوم مكانه» 49 - وحدثني عن مالك، عن حميد بن قيس المكي، أنه أخبره قال: كنت مع مجاهد وهو يطوف بالبيت. فجاءه إنسان فسأله عن صيام أيام الكفارة أمتتابعات أم يقطعها؟ قال حميد: فقلت له: نعم. يقطعها إن شاء. قال مجاهد: «لا يقطعها فإنها في قراءة أبي بن كعب ثلاثة أيام متتابعات» قال مالك: «وأحب إلي أن يكون، ما سمى الله في القرآن، يصام متتابعا» وسئل مالك، عن المرأة تصبح صائمة في رمضان، فتدفع دفعة من دم عبيط في غير أوان حيضها. ثم تنتظر حتى تمسي أن ترى مثل ذلك. فلا ترى شيئا. ثم تصبح يوما آخر فتدفع دفعة أخرى وهي دون الأولى. ثم ينقطع ذلك عنها قبل حيضتها بأيام. فسئل مالك: كيف تصنع في صيامها وصلاتها؟ قال مالك: «ذلك الدم من الحيضة. فإذا رأته فلتفطر. ولتقض ما أفطرت. فإذا ذهب عنها الدم فلتغتسل. وتصوم» وسئل عمن أسلم في آخر يوم من رمضان: هل عليه قضاء رمضان كله أو يجب عليه قضاء اليوم الذي أسلم فيه؟ فقال: «ليس عليه قضاء ما مضى. وإنما يستأنف الصيام فيما يستقبل. وأحب إلي أن يقضي اليوم الذي أسلم فيه» باب قضاء التطوع 50 - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، أن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أصبحتا صائمتين متطوعتين فأهدي لهما طعام. فأفطرتا عليه. فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة، فقالت حفصة وبدرتني بالكلام - وكانت بنت أبيها - يا رسول الله. إني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين فأهدي إلينا طعام فأفطرنا عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «اقضيا مكانه يوما آخر» قال يحيى: سمعت مالكا يقول: «من أكل أو شرب ساهيا أو ناسيا في صيام تطوع فليس عليه قضاء. وليتم يومه الذي أكل فيه أو شرب وهو متطوع. ولا يفطره. وليس على من أصابه أمر، يقطع صيامه وهو متطوع، قضاء. إذا كان إنما أفطر من عذر، غير متعمد للفطر. ولا أرى عليه قضاء صلاة نافلة. إذا هو قطعها من حدث لا يستطيع حبسه، مما يحتاج فيه إلى الوضوء» قال مالك: " ولا ينبغي أن يدخل الرجل في شيء من الأعمال الصالحة: الصلاة، والصيام، والحج، وما أشبه هذا من الأعمال الصالحة التي يتطوع بها الناس. فيقطعه حتى يتمه على سنته: إذا كبر لم ينصرف حتى يصلي ركعتين. وإذا صام لم يفطر حتى يتم صوم يومه. وإذا أهل لم يرجع حتى يتم حجه، وإذا دخل في الطواف لم يقطعه حتى يتم سبوعه، [ص: 307]

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: «يصوم قضاء رمضان متتابعا، من أفطره من مرض أو في سفر» 46 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، أن عبد الله بن عباس وأبا هريرة اختلفا في قضاء رمضان. فقال أحدهما: «يفرق بينه»، وقال الآخر: «لا يفرق بينه». لا أدري أيهما قال: يفرق بينه 47 - وحدثني عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أنه كان يقول: «من استقاء وهو صائم، فعليه القضاء. ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء» 48 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن قضاء رمضان. فقال سعيد: «أحب إلي أن لا يفرق قضاء رمضان، وأن يواتر» قال يحيى: سمعت مالكا يقول: فيمن فرق قضاء رمضان «فليس عليه إعادة. وذلك مجزئ عنه. وأحب ذلك إلي أن يتابعه» قال مالك: «من أكل أو شرب في رمضان، ساهيا أو ناسيا، أو ما كان من صيام واجب عليه، أن عليه قضاء يوم مكانه» 49 - وحدثني عن مالك، عن حميد بن قيس المكي، أنه أخبره قال: كنت مع مجاهد وهو يطوف بالبيت. فجاءه إنسان فسأله عن صيام أيام الكفارة أمتتابعات أم يقطعها؟ قال حميد: فقلت له: نعم. يقطعها إن شاء. قال مجاهد: «لا يقطعها فإنها في قراءة أبي بن كعب ثلاثة أيام متتابعات» قال مالك: «وأحب إلي أن يكون، ما سمى الله في القرآن، يصام متتابعا» وسئل مالك، عن المرأة تصبح صائمة في رمضان، فتدفع دفعة من دم عبيط في غير أوان حيضها. ثم تنتظر حتى تمسي أن ترى مثل ذلك. فلا ترى شيئا. ثم تصبح يوما آخر فتدفع دفعة أخرى وهي دون الأولى. ثم ينقطع ذلك عنها قبل حيضتها بأيام. فسئل مالك: كيف تصنع في صيامها وصلاتها؟ قال مالك: «ذلك الدم من الحيضة. فإذا رأته فلتفطر. ولتقض ما أفطرت. فإذا ذهب عنها الدم فلتغتسل. وتصوم» وسئل عمن أسلم في آخر يوم من رمضان: هل عليه قضاء رمضان كله أو يجب عليه قضاء اليوم الذي أسلم فيه؟ فقال: «ليس عليه قضاء ما مضى. وإنما يستأنف الصيام فيما يستقبل. وأحب إلي أن يقضي اليوم الذي أسلم فيه» باب قضاء التطوع 50 - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، أن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أصبحتا صائمتين متطوعتين فأهدي لهما طعام. فأفطرتا عليه. فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة، فقالت حفصة وبدرتني بالكلام - وكانت بنت أبيها - يا رسول الله. إني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين فأهدي إلينا طعام فأفطرنا عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «اقضيا مكانه يوما آخر» قال يحيى: سمعت مالكا يقول: «من أكل أو شرب ساهيا أو ناسيا في صيام تطوع فليس عليه قضاء. وليتم يومه الذي أكل فيه أو شرب وهو متطوع. ولا يفطره. وليس على من أصابه أمر، يقطع صيامه وهو متطوع، قضاء. إذا كان إنما أفطر من عذر، غير متعمد للفطر. ولا أرى عليه قضاء صلاة نافلة. إذا هو قطعها من حدث لا يستطيع حبسه، مما يحتاج فيه إلى الوضوء» قال مالك: " ولا ينبغي أن يدخل الرجل في شيء من الأعمال الصالحة: الصلاة، والصيام، والحج، وما أشبه هذا من الأعمال الصالحة التي يتطوع بها الناس. فيقطعه حتى يتمه على سنته: إذا كبر لم ينصرف حتى يصلي ركعتين. وإذا صام لم يفطر حتى يتم صوم يومه. وإذا أهل لم يرجع حتى يتم حجه، وإذا دخل في الطواف لم يقطعه حتى يتم سبوعه، [ص: 307]

खंड V01/P306–V00/P000İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V01/P306–V00/P000)
Orijinal Metin (AR)

ولا ينبغي أن يترك شيئا من هذا إذا دخل فيه حتى يقضيه. إلا من أمر يعرض له مما يعرض للناس. من الأسقام التي يعذرون بها. والأمور التي يعذرون بها. وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل} [البقرة: 187] فعليه إتمام الصيام. كما قال الله. وقال الله تعالى {وأتموا الحج والعمرة لله} [البقرة: 196] فلو أن رجلا أهل بالحج تطوعا وقد قضى الفريضة. لم يكن له أن يترك الحج بعد أن دخل فيه. ويرجع حلالا من الطريق. وكل أحد دخل في نافلة فعليه إتمامها إذا دخل فيها. كما يتم الفريضة. وهذا أحسن ما سمعت " باب فدية من أفطر في رمضان من علة 51 - حدثني يحيى، عن مالك أنه بلغه، أن أنس بن مالك «كبر حتى كان لا يقدر على الصيام. فكان يفتدي» قال مالك: «ولا أرى ذلك واجبا. وأحب إلي أن يفعله إذا كان قويا عليه. فمن فدى فإنما يطعم مكان كل يوم مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم» 52 - وحدثني عن مالك أنه بلغه، أن عبد الله بن عمر سئل عن المرأة الحامل، إذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام؟ قال: «تفطر، وتطعم، مكان كل يوم مسكينا. مدا من حنطة بمد النبي صلى الله عليه وسلم» قال مالك: " وأهل العلم يرون عليها القضاء كما قال الله عز وجل {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} [البقرة: 184] ويرون ذلك مرضا من الأمراض مع الخوف على ولدها " 53 - وحدثني عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه أنه كان يقول: «من كان عليه قضاء رمضان فلم يقضه، وهو قوي على صيامه، حتى جاء رمضان آخر، فإنه يطعم، مكان كل يوم، مسكينا، مدا من حنطة، وعليه مع ذلك القضاء» وحدثني عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن جبير مثل ذلك باب جامع قضاء الصيام 54 - حدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: «إن كان ليكون علي الصيام من رمضان، فما أستطيع أصومه حتى يأتي شعبان» باب صيام اليوم الذي يشك فيه 55 - حدثني يحيى، عن مالك، أنه سمع أهل العلم " ينهون أن يصام اليوم الذي يشك فيه من شعبان، إذا نوى به صيام رمضان. ويرون أن على من صامه، على غير رؤية، ثم جاء الثبت أنه من رمضان، أن عليه قضاءه. ولا يرون بصيامه تطوعا، بأسا، قال مالك: «وهذا الأمر عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا» باب جامع الصيام 56 - حدثني يحيى، عن مالك، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم «يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان» 57 - وحدثني عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الصيام جنة فإذا كان أحدكم صائما، فلا يرفث. ولا يجهل. فإن امرؤ قاتله أو شاتمه، فليقل إني صائم إني صائم» 58 - وحدثني عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «والذي نفسي بيده،» إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. فالصيام لي وأنا أجزي به كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به " 59 - وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك، عن أبيه عن أبي هريرة، أنه [ص: 311]

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ولا ينبغي أن يترك شيئا من هذا إذا دخل فيه حتى يقضيه. إلا من أمر يعرض له مما يعرض للناس. من الأسقام التي يعذرون بها. والأمور التي يعذرون بها. وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل} [البقرة: 187] فعليه إتمام الصيام. كما قال الله. وقال الله تعالى {وأتموا الحج والعمرة لله} [البقرة: 196] فلو أن رجلا أهل بالحج تطوعا وقد قضى الفريضة. لم يكن له أن يترك الحج بعد أن دخل فيه. ويرجع حلالا من الطريق. وكل أحد دخل في نافلة فعليه إتمامها إذا دخل فيها. كما يتم الفريضة. وهذا أحسن ما سمعت " باب فدية من أفطر في رمضان من علة 51 - حدثني يحيى، عن مالك أنه بلغه، أن أنس بن مالك «كبر حتى كان لا يقدر على الصيام. فكان يفتدي» قال مالك: «ولا أرى ذلك واجبا. وأحب إلي أن يفعله إذا كان قويا عليه. فمن فدى فإنما يطعم مكان كل يوم مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم» 52 - وحدثني عن مالك أنه بلغه، أن عبد الله بن عمر سئل عن المرأة الحامل، إذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام؟ قال: «تفطر، وتطعم، مكان كل يوم مسكينا. مدا من حنطة بمد النبي صلى الله عليه وسلم» قال مالك: " وأهل العلم يرون عليها القضاء كما قال الله عز وجل {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} [البقرة: 184] ويرون ذلك مرضا من الأمراض مع الخوف على ولدها " 53 - وحدثني عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه أنه كان يقول: «من كان عليه قضاء رمضان فلم يقضه، وهو قوي على صيامه، حتى جاء رمضان آخر، فإنه يطعم، مكان كل يوم، مسكينا، مدا من حنطة، وعليه مع ذلك القضاء» وحدثني عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن جبير مثل ذلك باب جامع قضاء الصيام 54 - حدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: «إن كان ليكون علي الصيام من رمضان، فما أستطيع أصومه حتى يأتي شعبان» باب صيام اليوم الذي يشك فيه 55 - حدثني يحيى، عن مالك، أنه سمع أهل العلم " ينهون أن يصام اليوم الذي يشك فيه من شعبان، إذا نوى به صيام رمضان. ويرون أن على من صامه، على غير رؤية، ثم جاء الثبت أنه من رمضان، أن عليه قضاءه. ولا يرون بصيامه تطوعا، بأسا، قال مالك: «وهذا الأمر عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا» باب جامع الصيام 56 - حدثني يحيى، عن مالك، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم «يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان» 57 - وحدثني عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الصيام جنة فإذا كان أحدكم صائما، فلا يرفث. ولا يجهل. فإن امرؤ قاتله أو شاتمه، فليقل إني صائم إني صائم» 58 - وحدثني عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «والذي نفسي بيده،» إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. فالصيام لي وأنا أجزي به كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به " 59 - وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك، عن أبيه عن أبي هريرة، أنه [ص: 311]

खंड V00/P000İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V00/P000)
Orijinal Metin (AR)

قال: «إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين» 60 - وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم «لا يكرهون السواك للصائم في رمضان. في ساعة من ساعات النهار لا في أوله ولا في آخره، ولم أسمع أحدا من أهل العلم يكره ذلك ولا ينهى عنه» قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان، «إنه لم ير أحدا من أهل العلم والفقه يصومها. ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف. وإن أهل العلم يكرهون ذلك. ويخافون بدعته. وأن يلحق برمضان ما ليس منه، أهل الجهالة والجفاء. لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم. ورأوهم يعملون ذلك» وقال يحيى: سمعت مالكا يقول: «لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه. ومن يقتدى به. ينهى عن صيام يوم الجمعة. وصيامه حسن. وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه» 19 - كتاب الاعتكاف باب ذكر الاعتكاف 1 - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان» 2 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن عمرة بنت عبد الرحمن، أن عائشة كانت «إذا اعتكفت لا تسأل عن المريض إلا وهي تمشي لا تقف» قال مالك: «لا يأتي المعتكف حاجته. ولا يخرج لها. ولا يعين أحدا. إلا أن يخرج لحاجة الإنسان. ولو كان خارجا لحاجة أحد، لكان أحق ما يخرج إليه عيادة المريض، والصلاة على الجنائز واتباعها» قال مالك: «لا يكون المعتكف معتكفا حتى يجتنب ما يجتنب المعتكف من عيادة [ص: 313] المريض. والصلاة على الجنائز. ودخول البيت إلا لحاجة الإنسان» 3 - وحدثني عن مالك، أنه سأل ابن شهاب عن الرجل يعتكف هل يدخل لحاجته تحت سقف؟ فقال: «نعم لا بأس بذلك» قال مالك: " الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه. أنه لا يكره الاعتكاف في كل مسجد يجمع فيه، ولا أراه كره الاعتكاف في المساجد التي لا يجمع فيها، إلا كراهية أن يخرج المعتكف من مسجده الذي اعتكف فيه، إلى الجمعة أو يدعها. فإن كان مسجدا لا يجمع فيه الجمعة ولا يجب على صاحبه إتيان الجمعة في مسجد سواه، فإني لا أرى بأسا بالاعتكاف فيه. لأن الله تبارك وتعالى قال: {وأنتم عاكفون في المساجد} [البقرة: 187] فعم الله المساجد كلها ولم يخص شيئا منها " قال مالك: «فمن هنالك جاز له أن يعتكف في المساجد التي لا يجمع فيها الجمعة. إذا كان لا يجب عليه أن يخرج منه إلى المسجد الذي تجمع فيه الجمعة» قال مالك: «ولا يبيت المعتكف إلا في المسجد الذي اعتكف فيه إلا أن يكون خباؤه في رحبة من رحاب المسجد. ولم أسمع أن المعتكف يضرب بناء يبيت فيه. إلا في المسجد. أو في رحبة من رحاب المسجد. ومما يدل على أنه لا يبيت إلا في المسجد، قول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف [ص: 314]

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال: «إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين» 60 - وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم «لا يكرهون السواك للصائم في رمضان. في ساعة من ساعات النهار لا في أوله ولا في آخره، ولم أسمع أحدا من أهل العلم يكره ذلك ولا ينهى عنه» قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان، «إنه لم ير أحدا من أهل العلم والفقه يصومها. ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف. وإن أهل العلم يكرهون ذلك. ويخافون بدعته. وأن يلحق برمضان ما ليس منه، أهل الجهالة والجفاء. لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم. ورأوهم يعملون ذلك» وقال يحيى: سمعت مالكا يقول: «لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه. ومن يقتدى به. ينهى عن صيام يوم الجمعة. وصيامه حسن. وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه» 19 - كتاب الاعتكاف باب ذكر الاعتكاف 1 - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان» 2 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن عمرة بنت عبد الرحمن، أن عائشة كانت «إذا اعتكفت لا تسأل عن المريض إلا وهي تمشي لا تقف» قال مالك: «لا يأتي المعتكف حاجته. ولا يخرج لها. ولا يعين أحدا. إلا أن يخرج لحاجة الإنسان. ولو كان خارجا لحاجة أحد، لكان أحق ما يخرج إليه عيادة المريض، والصلاة على الجنائز واتباعها» قال مالك: «لا يكون المعتكف معتكفا حتى يجتنب ما يجتنب المعتكف من عيادة [ص: 313] المريض. والصلاة على الجنائز. ودخول البيت إلا لحاجة الإنسان» 3 - وحدثني عن مالك، أنه سأل ابن شهاب عن الرجل يعتكف هل يدخل لحاجته تحت سقف؟ فقال: «نعم لا بأس بذلك» قال مالك: " الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه. أنه لا يكره الاعتكاف في كل مسجد يجمع فيه، ولا أراه كره الاعتكاف في المساجد التي لا يجمع فيها، إلا كراهية أن يخرج المعتكف من مسجده الذي اعتكف فيه، إلى الجمعة أو يدعها. فإن كان مسجدا لا يجمع فيه الجمعة ولا يجب على صاحبه إتيان الجمعة في مسجد سواه، فإني لا أرى بأسا بالاعتكاف فيه. لأن الله تبارك وتعالى قال: {وأنتم عاكفون في المساجد} [البقرة: 187] فعم الله المساجد كلها ولم يخص شيئا منها " قال مالك: «فمن هنالك جاز له أن يعتكف في المساجد التي لا يجمع فيها الجمعة. إذا كان لا يجب عليه أن يخرج منه إلى المسجد الذي تجمع فيه الجمعة» قال مالك: «ولا يبيت المعتكف إلا في المسجد الذي اعتكف فيه إلا أن يكون خباؤه في رحبة من رحاب المسجد. ولم أسمع أن المعتكف يضرب بناء يبيت فيه. إلا في المسجد. أو في رحبة من رحاب المسجد. ومما يدل على أنه لا يبيت إلا في المسجد، قول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف [ص: 314]

खंड V00/P000İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V00/P000)
Orijinal Metin (AR)

لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. ولا يعتكف فوق ظهر المسجد، ولا في المنار يعني الصومعة» وقال مالك: «يدخل المعتكف المكان الذي يريد أن يعتكف فيه، قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد أن يعتكف فيها، حتى يستقبل باعتكافه أول الليلة التي يريد أن يعتكف فيها، والمعتكف مشتغل باعتكافه. لا يعرض لغيره مما يشتغل به من التجارات، أو غيرها. ولا بأس بأن يأمر المعتكف ببعض حاجته بضيعته، ومصلحة أهله، وأن يأمر ببيع ماله. أو بشيء لا يشغله في نفسه، فلا بأس بذلك إذا كان خفيفا، أن يأمر بذلك من يكفيه إياه» قال مالك: " لم أسمع أحدا من أهل العلم يذكر في الاعتكاف شرطا، وإنما الاعتكاف عمل من الأعمال مثل: الصلاة والصيام والحج. وما أشبه ذلك من الأعمال. ما كان من ذلك فريضة أو نافلة. فمن دخل في شيء من ذلك فإنما يعمل بما مضى من السنة. وليس له أن يحدث في ذلك غير ما مضى عليه المسلمون. لا من شرط يشترطه ولا يبتدعه، وقد اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعرف المسلمون سنة الاعتكاف " قال مالك: «والاعتكاف والجوار سواء. والاعتكاف للقروي والبدوي سواء» باب ما لا يجوز الاعتكاف إلا به 4 - حدثني يحيى، عن مالك أنه بلغه، أن القاسم بن محمد ونافعا مولى عبد الله بن عمر قالا: " لا اعتكاف إلا بصيام بقول الله تبارك وتعالى في كتابه {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} [البقرة: 187] فإنما ذكر الله الاعتكاف مع الصيام " قال مالك: «وعلى ذلك الأمر عندنا أنه لا اعتكاف إلا بصيام» باب خروج المعتكف للعيد 5 - حدثني يحيى، عن زياد بن عبد الرحمن قال: حدثنا مالك، عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا بكر بن عبد الرحمن «اعتكف فكان يذهب لحاجته تحت سقيفة في حجرة مغلقة في دار خالد بن الوليد ثم لا يرجع حتى يشهد العيد مع المسلمين» 6 - حدثني يحيى، عن زياد، عن مالك، أنه «رأى بعض أهل العلم إذا اعتكفوا العشر الأواخر من رمضان. لا يرجعون إلى أهاليهم حتى يشهدوا الفطر مع الناس» [ص: 316] قال زياد: قال مالك: «وبلغني ذلك عن أهل الفضل الذين مضوا وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك» باب قضاء الاعتكاف 7 - حدثني زياد، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه. وجد أخبية خباء عائشة، وخباء حفصة، وخباء زينب، فلما رآها سأل عنها. فقيل له: هذا خباء عائشة وحفصة وزينب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «آلبر تقولون بهن؟» ثم انصرف، فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال وسئل مالك: عن رجل دخل المسجد لعكوف في العشر الأواخر من رمضان. فأقام يوما أو يومين. ثم مرض فخرج من المسجد. أيجب عليه أن يعتكف ما بقي من العشر، إذا صح أم لا يجب ذلك عليه؟ وفي أي شهر يعتكف إن وجب عليه ذلك؟ فقال مالك: «يقضي [ص: 317] ما وجب عليه من عكوف إذا صح في رمضان أو غيره، وقد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد العكوف في رمضان، ثم رجع فلم يعتكف حتى إذا ذهب رمضان اعتكف عشرا من شوال، والمتطوع في الاعتكاف في رمضان، والذي عليه الاعتكاف، أمرهما واحد. فيما يحل لهما، ويحرم عليهما. ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اعتكافه إلا تطوعا» قال مالك: في المرأة إنها «إذا اعتكفت ثم حاضت في اعتكافها، إنها ترجع إلى بيتها. فإذا طهرت رجعت إلى المسجد. أية ساعة طهرت. ثم تبني على ما مضى من اعتكافها، ومثل ذلك المرأة يجب عليها صيام شهرين متتابعين. فتحيض. ثم تطهر فتبني على ما مضى من صيامها. ولا تؤخر ذلك» 8 -

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. ولا يعتكف فوق ظهر المسجد، ولا في المنار يعني الصومعة» وقال مالك: «يدخل المعتكف المكان الذي يريد أن يعتكف فيه، قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد أن يعتكف فيها، حتى يستقبل باعتكافه أول الليلة التي يريد أن يعتكف فيها، والمعتكف مشتغل باعتكافه. لا يعرض لغيره مما يشتغل به من التجارات، أو غيرها. ولا بأس بأن يأمر المعتكف ببعض حاجته بضيعته، ومصلحة أهله، وأن يأمر ببيع ماله. أو بشيء لا يشغله في نفسه، فلا بأس بذلك إذا كان خفيفا، أن يأمر بذلك من يكفيه إياه» قال مالك: " لم أسمع أحدا من أهل العلم يذكر في الاعتكاف شرطا، وإنما الاعتكاف عمل من الأعمال مثل: الصلاة والصيام والحج. وما أشبه ذلك من الأعمال. ما كان من ذلك فريضة أو نافلة. فمن دخل في شيء من ذلك فإنما يعمل بما مضى من السنة. وليس له أن يحدث في ذلك غير ما مضى عليه المسلمون. لا من شرط يشترطه ولا يبتدعه، وقد اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعرف المسلمون سنة الاعتكاف " قال مالك: «والاعتكاف والجوار سواء. والاعتكاف للقروي والبدوي سواء» باب ما لا يجوز الاعتكاف إلا به 4 - حدثني يحيى، عن مالك أنه بلغه، أن القاسم بن محمد ونافعا مولى عبد الله بن عمر قالا: " لا اعتكاف إلا بصيام بقول الله تبارك وتعالى في كتابه {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} [البقرة: 187] فإنما ذكر الله الاعتكاف مع الصيام " قال مالك: «وعلى ذلك الأمر عندنا أنه لا اعتكاف إلا بصيام» باب خروج المعتكف للعيد 5 - حدثني يحيى، عن زياد بن عبد الرحمن قال: حدثنا مالك، عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا بكر بن عبد الرحمن «اعتكف فكان يذهب لحاجته تحت سقيفة في حجرة مغلقة في دار خالد بن الوليد ثم لا يرجع حتى يشهد العيد مع المسلمين» 6 - حدثني يحيى، عن زياد، عن مالك، أنه «رأى بعض أهل العلم إذا اعتكفوا العشر الأواخر من رمضان. لا يرجعون إلى أهاليهم حتى يشهدوا الفطر مع الناس» [ص: 316] قال زياد: قال مالك: «وبلغني ذلك عن أهل الفضل الذين مضوا وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك» باب قضاء الاعتكاف 7 - حدثني زياد، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه. وجد أخبية خباء عائشة، وخباء حفصة، وخباء زينب، فلما رآها سأل عنها. فقيل له: هذا خباء عائشة وحفصة وزينب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «آلبر تقولون بهن؟» ثم انصرف، فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال وسئل مالك: عن رجل دخل المسجد لعكوف في العشر الأواخر من رمضان. فأقام يوما أو يومين. ثم مرض فخرج من المسجد. أيجب عليه أن يعتكف ما بقي من العشر، إذا صح أم لا يجب ذلك عليه؟ وفي أي شهر يعتكف إن وجب عليه ذلك؟ فقال مالك: «يقضي [ص: 317] ما وجب عليه من عكوف إذا صح في رمضان أو غيره، وقد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد العكوف في رمضان، ثم رجع فلم يعتكف حتى إذا ذهب رمضان اعتكف عشرا من شوال، والمتطوع في الاعتكاف في رمضان، والذي عليه الاعتكاف، أمرهما واحد. فيما يحل لهما، ويحرم عليهما. ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اعتكافه إلا تطوعا» قال مالك: في المرأة إنها «إذا اعتكفت ثم حاضت في اعتكافها، إنها ترجع إلى بيتها. فإذا طهرت رجعت إلى المسجد. أية ساعة طهرت. ثم تبني على ما مضى من اعتكافها، ومثل ذلك المرأة يجب عليها صيام شهرين متتابعين. فتحيض. ثم تطهر فتبني على ما مضى من صيامها. ولا تؤخر ذلك» 8 -

खंड V00/P000–V01/P322İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V00/P000–V01/P322)
Orijinal Metin (AR)

وحدثني زياد، عن مالك، عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذهب لحاجة الإنسان في البيوت قال مالك: «لا يخرج المعتكف مع جنازة أبويه، ولا مع غيرها» باب النكاح في الاعتكاف قال مالك: «لا بأس بنكاح المعتكف نكاح الملك. ما لم يكن المسيس، والمرأة المعتكفة أيضا، تنكح نكاح الخطبة. ما لم يكن المسيس، ويحرم على المعتكف من أهله، بالليل ما يحرم عليه منهن بالنهار» قال يحيى: قال زياد، قال مالك: «ولا يحل لرجل أن يمس امرأته وهو معتكف. ولا يتلذذ منها بقبلة ولا غيرها. ولم أسمع أحدا يكره للمعتكف ولا للمعتكفة أن ينكحا في اعتكافهما. ما لم يكن المسيس. فيكره. ولا يكره للصائم أن ينكح في صيامه، وفرق بين نكاح المعتكف، ونكاح المحرم. أن المحرم يأكل ويشرب، ويعود المريض، ويشهد الجنائز، ولا يتطيب. والمعتكف والمعتكفة يدهنان، ويتطيبان، ويأخذ كل واحد منهما من شعره، ولا يشهدان الجنائز، ولا يصليان عليها، ولا يعودان المريض، فأمرهما في النكاح مختلف. وذلك الماضي من السنة، في نكاح المحرم، والمعتكف والصائم» باب ما جاء في ليلة القدر 9 - حدثني زياد، عن مالك، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري، أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الوسط من رمضان، فاعتكف عاما. حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج فيها من صبحها من اعتكافه، قال: «من اعتكف معي، فليعتكف العشر الأواخر. وقد رأيت هذه الليلة. ثم أنسيتها. وقد رأيتني أسجد من صبحها في ماء وطين، فالتمسوها في العشر الأواخر. والتمسوها في كل وتر»، قال أبو سعيد: فأمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش فوكف المسجد "، قال أبو سعيد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين. من صبح ليلة إحدى وعشرين 10 - وحدثني زياد عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان» 11 - وحدثني زياد، عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر» 12 - وحدثني زياد، عن مالك، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن عبد الله بن أنيس الجهني قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله. إني رجل شاسع الدار فمرني ليلة أنزل لها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «انزل ليلة ثلاث وعشرين من رمضان» 13 - وحدثني زياد، عن مالك، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان. فقال: «إني أريت هذه الليلة في رمضان». حتى تلاحى رجلان فرفعت. «فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة» 14 - وحدثني زياد، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام. في السبع الأواخر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إني أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر. فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر» 15 - وحدثني زياد، عن مالك، أنه سمع من يثق به من أهل العلم يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أري أعمار الناس قبله. أو ما شاء الله من ذلك. فكأنه تقاصر أعمار أمته أن لا يبلغوا من العمل، مثل الذي بلغ غيرهم في طول العمر، فأعطاه الله ليلة القدر، خير من ألف شهر» 16 - وحدثني زياد، عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول: «من شهد العشاء من ليلة القدر، فقد أخذ بحظه منها» 20 - كتاب الحج باب الغسل للإهلال 1 -

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وحدثني زياد، عن مالك، عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذهب لحاجة الإنسان في البيوت قال مالك: «لا يخرج المعتكف مع جنازة أبويه، ولا مع غيرها» باب النكاح في الاعتكاف قال مالك: «لا بأس بنكاح المعتكف نكاح الملك. ما لم يكن المسيس، والمرأة المعتكفة أيضا، تنكح نكاح الخطبة. ما لم يكن المسيس، ويحرم على المعتكف من أهله، بالليل ما يحرم عليه منهن بالنهار» قال يحيى: قال زياد، قال مالك: «ولا يحل لرجل أن يمس امرأته وهو معتكف. ولا يتلذذ منها بقبلة ولا غيرها. ولم أسمع أحدا يكره للمعتكف ولا للمعتكفة أن ينكحا في اعتكافهما. ما لم يكن المسيس. فيكره. ولا يكره للصائم أن ينكح في صيامه، وفرق بين نكاح المعتكف، ونكاح المحرم. أن المحرم يأكل ويشرب، ويعود المريض، ويشهد الجنائز، ولا يتطيب. والمعتكف والمعتكفة يدهنان، ويتطيبان، ويأخذ كل واحد منهما من شعره، ولا يشهدان الجنائز، ولا يصليان عليها، ولا يعودان المريض، فأمرهما في النكاح مختلف. وذلك الماضي من السنة، في نكاح المحرم، والمعتكف والصائم» باب ما جاء في ليلة القدر 9 - حدثني زياد، عن مالك، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري، أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الوسط من رمضان، فاعتكف عاما. حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج فيها من صبحها من اعتكافه، قال: «من اعتكف معي، فليعتكف العشر الأواخر. وقد رأيت هذه الليلة. ثم أنسيتها. وقد رأيتني أسجد من صبحها في ماء وطين، فالتمسوها في العشر الأواخر. والتمسوها في كل وتر»، قال أبو سعيد: فأمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش فوكف المسجد "، قال أبو سعيد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين. من صبح ليلة إحدى وعشرين 10 - وحدثني زياد عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان» 11 - وحدثني زياد، عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر» 12 - وحدثني زياد، عن مالك، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن عبد الله بن أنيس الجهني قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله. إني رجل شاسع الدار فمرني ليلة أنزل لها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «انزل ليلة ثلاث وعشرين من رمضان» 13 - وحدثني زياد، عن مالك، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان. فقال: «إني أريت هذه الليلة في رمضان». حتى تلاحى رجلان فرفعت. «فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة» 14 - وحدثني زياد، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام. في السبع الأواخر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إني أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر. فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر» 15 - وحدثني زياد، عن مالك، أنه سمع من يثق به من أهل العلم يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أري أعمار الناس قبله. أو ما شاء الله من ذلك. فكأنه تقاصر أعمار أمته أن لا يبلغوا من العمل، مثل الذي بلغ غيرهم في طول العمر، فأعطاه الله ليلة القدر، خير من ألف شهر» 16 - وحدثني زياد، عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول: «من شهد العشاء من ليلة القدر، فقد أخذ بحظه منها» 20 - كتاب الحج باب الغسل للإهلال 1 -

खंड V01/P322–V00/P000İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V01/P322–V00/P000)
Orijinal Metin (AR)

حدثني يحيى، عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن أسماء بنت عميس أنها ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء، فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «مرها فلتغتسل ثم لتهل» 2 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أن أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي بكر بذي الحليفة فأمرها أبو بكر أن «تغتسل ثم تهل» 3 - وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان «يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة، ولوقوفه عشية عرفة» باب غسل المحرم 4 - حدثني يحيى، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، أن عبد الله بن عباس، والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله: يغسل المحرم رأسه. وقال المسور بن مخرمة لا يغسل المحرم رأسه. قال فأرسلني عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب فسلمت عليه، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين. أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ قال، فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه: " اصبب. فصب على رأسه. ثم حرك رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل " 5 - وحدثني مالك عن حميد بن قيس، عن عطاء بن أبي رباح، أن عمر بن الخطاب قال ليعلى بن منية وهو يصب على عمر بن الخطاب ماء، وهو يغتسل: «اصبب على رأسي»، فقال يعلى: أتريد أن تجعلها بي؟ إن أمرتني صببت. فقال له عمر بن الخطاب: «اصبب فلن يزيده الماء إلا شعثا» 6 - وحدثني مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان «إذا دنا من مكة بات بذي طوى بين الثنيتين حتى يصبح. ثم يصلي الصبح. ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة. ولا يدخل إذا خرج حاجا أو معتمرا، حتى يغتسل، قبل أن يدخل مكة، إذا دنا من مكة بذي طوى، ويأمر من معه فيغتسلون قبل أن يدخلوا» 7 - وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان «لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من الاحتلام» قال مالك: سمعت أهل العلم يقولون: «لا بأس أن يغسل الرجل المحرم رأسه بالغسول بعد أن يرمي جمرة العقبة، وقبل أن يحلق رأسه، وذلك أنه إذا رمى جمرة العقبة فقد حل له قتل القمل، وحلق الشعر، وإلقاء التفث، ولبس الثياب» باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام 8 - حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ص: 325] ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف. إلا أحد لا يجد نعلين، فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس» قال يحيى: سئل مالك عما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل، فقال: «لم أسمع بهذا. ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس السراويلات، فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسها، ولم يستثن فيها كما استثنى في الخفين» باب لبس الثياب المصبغة في الإحرام 9 - حدثني يحيى، عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، أنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس»، وقال: «من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين» 10 -

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

حدثني يحيى، عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن أسماء بنت عميس أنها ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء، فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «مرها فلتغتسل ثم لتهل» 2 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أن أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي بكر بذي الحليفة فأمرها أبو بكر أن «تغتسل ثم تهل» 3 - وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان «يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة، ولوقوفه عشية عرفة» باب غسل المحرم 4 - حدثني يحيى، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، أن عبد الله بن عباس، والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله: يغسل المحرم رأسه. وقال المسور بن مخرمة لا يغسل المحرم رأسه. قال فأرسلني عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب فسلمت عليه، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين. أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ قال، فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه: " اصبب. فصب على رأسه. ثم حرك رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل " 5 - وحدثني مالك عن حميد بن قيس، عن عطاء بن أبي رباح، أن عمر بن الخطاب قال ليعلى بن منية وهو يصب على عمر بن الخطاب ماء، وهو يغتسل: «اصبب على رأسي»، فقال يعلى: أتريد أن تجعلها بي؟ إن أمرتني صببت. فقال له عمر بن الخطاب: «اصبب فلن يزيده الماء إلا شعثا» 6 - وحدثني مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان «إذا دنا من مكة بات بذي طوى بين الثنيتين حتى يصبح. ثم يصلي الصبح. ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة. ولا يدخل إذا خرج حاجا أو معتمرا، حتى يغتسل، قبل أن يدخل مكة، إذا دنا من مكة بذي طوى، ويأمر من معه فيغتسلون قبل أن يدخلوا» 7 - وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان «لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من الاحتلام» قال مالك: سمعت أهل العلم يقولون: «لا بأس أن يغسل الرجل المحرم رأسه بالغسول بعد أن يرمي جمرة العقبة، وقبل أن يحلق رأسه، وذلك أنه إذا رمى جمرة العقبة فقد حل له قتل القمل، وحلق الشعر، وإلقاء التفث، ولبس الثياب» باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام 8 - حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ص: 325] ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف. إلا أحد لا يجد نعلين، فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس» قال يحيى: سئل مالك عما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل، فقال: «لم أسمع بهذا. ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس السراويلات، فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسها، ولم يستثن فيها كما استثنى في الخفين» باب لبس الثياب المصبغة في الإحرام 9 - حدثني يحيى، عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، أنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس»، وقال: «من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين» 10 -

खंड V00/P000İmam Mâlik — el-Muvatta' (Mâlikî) (s. V00/P000)
Orijinal Metin (AR)

وحدثني عن مالك عن نافع، أنه سمع أسلم مولى عمر بن الخطاب يحدث عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب رأى على طلحة بن عبيد الله ثوبا مصبوغا وهو محرم. فقال عمر: «ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟» فقال طلحة: يا أمير المؤمنين. إنما هو مدر، فقال عمر: " إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس. فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب، لقال: إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام، فلا تلبسوا أيها الرهط شيئا من هذه الثياب المصبغة " 11 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت «تلبس الثياب المعصفرات المشبعات وهي محرمة ليس فيها زعفران» قال يحيى: سئل مالك عن ثوب مسه طيب، ثم ذهب منه ريح الطيب، هل يحرم فيه؟ فقال: " نعم. ما لم يكن فيه صباغ: زعفران أو ورس " باب لبس المحرم المنطقة 12 - وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان «يكره لبس المنطقة للمحرم» 13 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول في المنطقة يلبسها المحرم تحت ثيابه، أنه «لا بأس بذلك إذا جعل طرفيها جميعا سيورا يعقد بعضها إلى بعض» قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك باب تخمير المحرم وجهه 13 - حدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد أنه قال: أخبرني الفرافصة بن عمير الحنفي، أنه «رأى عثمان بن عفان بالعرج يغطي وجهه وهو محرم» 13 - وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: «ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم» 14 - وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كفن ابنه واقد بن عبد الله ومات بالجحفة محرما وخمر رأسه ووجهه، وقال: «لولا أنا حرم لطيبناه» قال مالك: «وإنما يعمل الرجل ما دام حيا، فإذا مات فقد انقضى العمل» 15 - وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: «لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين» 16 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: كنا «نخمر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق» باب ما جاء في الطيب في الحج 17 - حدثني يحيى، عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت «أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت» 18 - وحدثني عن مالك، عن حميد بن قيس، عن عطاء بن أبي رباح، أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحنين، وعلى الأعرابي قميص. وبه أثر صفرة، فقال: يا رسول الله إني أهللت بعمرة. فكيف تأمرني أن أصنع؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «انزع قميصك، [ص: 329] واغسل هذه الصفرة عنك، وافعل في عمرتك ما تفعل في حجك» 19 - وحدثني عن مالك عن نافع، عن أسلم مولى عمر بن الخطاب، أن عمر بن الخطاب وجد ريح طيب وهو بالشجرة فقال: «ممن ريح هذا الطيب؟» فقال معاوية بن أبي سفيان: مني يا أمير المؤمنين. فقال: «منك؟ لعمر الله». فقال معاوية إن أم حبيبة طيبتني يا أمير المؤمنين، فقال عمر «عزمت عليك لترجعن فلتغسلنه» 20 - وحدثني عن مالك، عن الصلت بن زييد، عن غير واحد من أهله، أن عمر بن الخطاب وجد ريح طيب وهو بالشجرة، وإلى جنبه كثير بن الصلت، فقال عمر: «ممن ريح هذا الطيب؟» فقال كثير: مني يا أمير المؤمنين. لبدت رأسي، وأردت أن لا أحلق. فقال عمر: «فاذهب إلى شربة. فادلك رأسك حتى تنقيه ففعل كثير بن الصلت» قال مالك: «الشربة حفير تكون عند أصل النخلة» 21 -

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وحدثني عن مالك عن نافع، أنه سمع أسلم مولى عمر بن الخطاب يحدث عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب رأى على طلحة بن عبيد الله ثوبا مصبوغا وهو محرم. فقال عمر: «ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟» فقال طلحة: يا أمير المؤمنين. إنما هو مدر، فقال عمر: " إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس. فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب، لقال: إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام، فلا تلبسوا أيها الرهط شيئا من هذه الثياب المصبغة " 11 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت «تلبس الثياب المعصفرات المشبعات وهي محرمة ليس فيها زعفران» قال يحيى: سئل مالك عن ثوب مسه طيب، ثم ذهب منه ريح الطيب، هل يحرم فيه؟ فقال: " نعم. ما لم يكن فيه صباغ: زعفران أو ورس " باب لبس المحرم المنطقة 12 - وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان «يكره لبس المنطقة للمحرم» 13 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول في المنطقة يلبسها المحرم تحت ثيابه، أنه «لا بأس بذلك إذا جعل طرفيها جميعا سيورا يعقد بعضها إلى بعض» قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك باب تخمير المحرم وجهه 13 - حدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد أنه قال: أخبرني الفرافصة بن عمير الحنفي، أنه «رأى عثمان بن عفان بالعرج يغطي وجهه وهو محرم» 13 - وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: «ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم» 14 - وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كفن ابنه واقد بن عبد الله ومات بالجحفة محرما وخمر رأسه ووجهه، وقال: «لولا أنا حرم لطيبناه» قال مالك: «وإنما يعمل الرجل ما دام حيا، فإذا مات فقد انقضى العمل» 15 - وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: «لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين» 16 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: كنا «نخمر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق» باب ما جاء في الطيب في الحج 17 - حدثني يحيى، عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت «أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت» 18 - وحدثني عن مالك، عن حميد بن قيس، عن عطاء بن أبي رباح، أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحنين، وعلى الأعرابي قميص. وبه أثر صفرة، فقال: يا رسول الله إني أهللت بعمرة. فكيف تأمرني أن أصنع؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «انزع قميصك، [ص: 329] واغسل هذه الصفرة عنك، وافعل في عمرتك ما تفعل في حجك» 19 - وحدثني عن مالك عن نافع، عن أسلم مولى عمر بن الخطاب، أن عمر بن الخطاب وجد ريح طيب وهو بالشجرة فقال: «ممن ريح هذا الطيب؟» فقال معاوية بن أبي سفيان: مني يا أمير المؤمنين. فقال: «منك؟ لعمر الله». فقال معاوية إن أم حبيبة طيبتني يا أمير المؤمنين، فقال عمر «عزمت عليك لترجعن فلتغسلنه» 20 - وحدثني عن مالك، عن الصلت بن زييد، عن غير واحد من أهله، أن عمر بن الخطاب وجد ريح طيب وهو بالشجرة، وإلى جنبه كثير بن الصلت، فقال عمر: «ممن ريح هذا الطيب؟» فقال كثير: مني يا أمير المؤمنين. لبدت رأسي، وأردت أن لا أحلق. فقال عمر: «فاذهب إلى شربة. فادلك رأسك حتى تنقيه ففعل كثير بن الصلت» قال مالك: «الشربة حفير تكون عند أصل النخلة» 21 -

%0
10 Bölüm