Qur'an&Sunnahالقرآن

İmam Şâfiî — el-Üm (Şâfiî)

محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله · AR

खंड V02/P019–V02/P021İmam Şâfiî — el-Üm (Şâfiî) (s. V02/P019–V02/P021)
Orijinal Metin (AR)

أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فجاءته إبل من الصدقة فأمرني أن أقضيه إياه + ( قال الشافعي ) ويجوز للوالي إذا رأي الخلة في أهل الصدقة أن يستسلف لهم من صدقات أهل الأموال إذا طابوا بها نفسا ولا يجبر رب مال على أن يخرج صدقته قبل محلها إلا أن يتطوع + ( قال الشافعي ) وإذا استسلف الوالي من رجل شيئا من الصدقة أو مال لرجل غير صدقة القوم الذين تقسم صدقاتهم على من استسلف فله أن يقضي من سهمان أهل الصدقات مثل ما أخذ لهم + ( قال الشافعي ) فإن استسلف لهم فهلك السلف منه قبل أن يدفعه إليهم وقد فرط أو لم يفرط فهو ضامن لهم في ماله وليس كوالي اليتيم الذي يأخذ له فيما لا صلاح له إلا به لأن أهل السهمان قد يكونون أهل رشد مثله وأرشد ولا يكونون أهل رشد ويكون لهم ولاة دونه ( قال الشافعي ) وإنما جاز أن يستسلف لهم لأنه تعجيل حق لهم قبل وجوبه وتعجيل الحق زيادة لهم بكل حال ( قال ) ويجوز له أن يستسلف لبعضهم دون بعض ثم يقضيه من حق من استسلف له دون حق غيره ( قال ) فإن استسلف وال لرجل أو اثنين من أهل الصدقة بعيرا أو اثنين فدفع ذلك إليهما فأتلفاه وماتا قبل الحول فله أن يأخذ مثل ما استسلف لهما من أموالهما لأهل السهمان لأنهما لما لم يبلغا الحول علمنا أنه لا حق لهما في صدقة حلت في حول لم يبلغاه ولو ماتا بعد الحول وقبل أخذ الصدقة كانا قد استوجبا الصدقة بالحول وإن أبطيء ( ( ( أبطأ ) ) ) بها عنهما + ( قال الشافعي ) ولو ماتا معدمين ضمن الوالي ما استسلف لهما في ماله ( قال ) ولو لم يموتا ولكنهما أيسرا قبل الحول فإن كان يسرهما بما دفع إليهما من الصدقة فإنما أخذا حقهما وبورك لهما فلا يؤخذ منهما شيء وإن كان يسرهما من غير ما أخذا من الصدقة قبل الحول أخذ منهما ما أخذا من الصدقة لأن العلم قد أحاط أن الحول لم يأت إلا وهما من غير أهل الصدقة فعلمنا أنه أعطاهما ما ليس لهما ولم يؤخذ منهما نماؤه لأنهما ملكاه فحدث النماء في ملكهما وإن نقص ما أعطيا من الصدقة أخذه ربه ناقصا وأعطى أهل السهمان تاما ولا ضمان على المعطى لأنه أعطيه مملكا له ( قال ) ولو قال قائل ليس لهم أخذه منه وعلى رب المال إن كان أعطاه غرمه أو على المصدق إن كان أعطاه كان يجد مذهبا والقول الأول الأصح والله أعلم لأنه أعطيه مملكا له على معنى فلم يكن من أهله وإن ماتا قبل الحول وقد أيسرا ضمن الوالي ما استسلف لهما ( قال ) وسواء في هذا كله أي أصناف الصدقة استسلف ( قال ) ولو لم يكن الوالي استسلف من الصدقة شيئا ولكن رب المال تطوع وله مائتا درهم أو أربعون شاة قبل الحول فأدى زكاة ماله ثم هلك ماله قبل الحول ووجد عين ماله عند من أعطاهم إياها من أهل السهمان لم يكن له الرجوع على من أعطاه إياها لأنه أعطاه من ماله متطوعا بغير ثواب ومضى عطاؤه بالقبض + ( قال الشافعي ) ولو أعطاها رجلا فلم يحل عليه الحول حتى مات المعطى وفي يدى رب المال مال فيه الزكاة أدى زكاة ماله ولم يرجع على مال الميت لتطوعه بإعطائه إياه وإن حال الحول ولا شيء في يده تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه وما أعطى كما تصدق به أو أنفقه + ( قال الشافعي ) ولو لم يحل الحول حتى أيسر الذي أعطاه زكاة ماله من غير ماله فإن كان في يده مال تجب فيه الزكاة أدى زكاته لأنا علمنا أنه أعطاه من لا يستوجبه يوم تحل الزكاة لأن عليه يوم تحل أن يعطيها قوما بصفة فإذا حال الحول والذي عجله إياها ممن لا يدخل في تلك الصفة لم تجزئ عنه من الزكاة وهذا يعطيها قوما بصفة فإذا حال الحول والذي عجله إياها ممن لا يدخل في تلك الصفة لم تجزئ عنه من الزكاة وهذا مخالف للرجل يكون له الحق بعينه فيعجله إياه وإذا حال الحول وهو موسر بما أعطاه لا بغيره أجزأ عنه من زكاته ( قال ) ولو مات الذي عجل زكاة ماله قام ورثته فيما عجل من زكاة ماله مقامه فأجزأ عما ورثوا من ماله من الزكاة ما أجزأ عنه ولم يجز عنهم ما لم يجز عنه ( قال ) ولو أن رجلا لم يكن له مال تجب فيه الزكاة فأخرج خمسة دراهم فقال إن أفدت مائتي درهم فهذه زكاتها أو شاة فقال إن أفدت أربعين شاة فهذه صدقتها ودفعها إلى أهلها ثم أفاد مائتي درهم أو أربعين شاة وحال عليها الحول لم يجز عنه ما أخرج من الدراهم والغنم لأنه دفعها بلا سبب مال تجب فيه الزكاة فيكون قد عجل شيئا عليه إن حال عليه فيه حول فيجزي عنه ما أعطاه منه + ( قال الشافعي ) وهكذا لو تصدق بكفارة يمين قبل أن يحلف فقال إن حنثت في يمين فهذه كفارتها فحنث لم تجز عنه من الكفارة لأنه لم يكن حلف ولو حلف ثم كفر للحنث ثم حنث أجزأ عنه من الكفارة فإن قال قائل من أين قلت هذا قلت قال الله عز وجل فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا فبدأ بالمتاع قبل السراح وفي كتاب الكفارات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير منه ( قال ) وقد روى عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يحلفون فيكفرون قبل يحنثون ( قال ) وقد يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ندري أيثبت أم لا أن النبي صلى الله عليه وسلم تسلف صدقة مال العباس قبل أن تحل أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر أنه كان يبعث زكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فجاءته إبل من الصدقة فأمرني أن أقضيه إياه + ( قال الشافعي ) ويجوز للوالي إذا رأي الخلة في أهل الصدقة أن يستسلف لهم من صدقات أهل الأموال إذا طابوا بها نفسا ولا يجبر رب مال على أن يخرج صدقته قبل محلها إلا أن يتطوع + ( قال الشافعي ) وإذا استسلف الوالي من رجل شيئا من الصدقة أو مال لرجل غير صدقة القوم الذين تقسم صدقاتهم على من استسلف فله أن يقضي من سهمان أهل الصدقات مثل ما أخذ لهم + ( قال الشافعي ) فإن استسلف لهم فهلك السلف منه قبل أن يدفعه إليهم وقد فرط أو لم يفرط فهو ضامن لهم في ماله وليس كوالي اليتيم الذي يأخذ له فيما لا صلاح له إلا به لأن أهل السهمان قد يكونون أهل رشد مثله وأرشد ولا يكونون أهل رشد ويكون لهم ولاة دونه ( قال الشافعي ) وإنما جاز أن يستسلف لهم لأنه تعجيل حق لهم قبل وجوبه وتعجيل الحق زيادة لهم بكل حال ( قال ) ويجوز له أن يستسلف لبعضهم دون بعض ثم يقضيه من حق من استسلف له دون حق غيره ( قال ) فإن استسلف وال لرجل أو اثنين من أهل الصدقة بعيرا أو اثنين فدفع ذلك إليهما فأتلفاه وماتا قبل الحول فله أن يأخذ مثل ما استسلف لهما من أموالهما لأهل السهمان لأنهما لما لم يبلغا الحول علمنا أنه لا حق لهما في صدقة حلت في حول لم يبلغاه ولو ماتا بعد الحول وقبل أخذ الصدقة كانا قد استوجبا الصدقة بالحول وإن أبطيء ( ( ( أبطأ ) ) ) بها عنهما + ( قال الشافعي ) ولو ماتا معدمين ضمن الوالي ما استسلف لهما في ماله ( قال ) ولو لم يموتا ولكنهما أيسرا قبل الحول فإن كان يسرهما بما دفع إليهما من الصدقة فإنما أخذا حقهما وبورك لهما فلا يؤخذ منهما شيء وإن كان يسرهما من غير ما أخذا من الصدقة قبل الحول أخذ منهما ما أخذا من الصدقة لأن العلم قد أحاط أن الحول لم يأت إلا وهما من غير أهل الصدقة فعلمنا أنه أعطاهما ما ليس لهما ولم يؤخذ منهما نماؤه لأنهما ملكاه فحدث النماء في ملكهما وإن نقص ما أعطيا من الصدقة أخذه ربه ناقصا وأعطى أهل السهمان تاما ولا ضمان على المعطى لأنه أعطيه مملكا له ( قال ) ولو قال قائل ليس لهم أخذه منه وعلى رب المال إن كان أعطاه غرمه أو على المصدق إن كان أعطاه كان يجد مذهبا والقول الأول الأصح والله أعلم لأنه أعطيه مملكا له على معنى فلم يكن من أهله وإن ماتا قبل الحول وقد أيسرا ضمن الوالي ما استسلف لهما ( قال ) وسواء في هذا كله أي أصناف الصدقة استسلف ( قال ) ولو لم يكن الوالي استسلف من الصدقة شيئا ولكن رب المال تطوع وله مائتا درهم أو أربعون شاة قبل الحول فأدى زكاة ماله ثم هلك ماله قبل الحول ووجد عين ماله عند من أعطاهم إياها من أهل السهمان لم يكن له الرجوع على من أعطاه إياها لأنه أعطاه من ماله متطوعا بغير ثواب ومضى عطاؤه بالقبض + ( قال الشافعي ) ولو أعطاها رجلا فلم يحل عليه الحول حتى مات المعطى وفي يدى رب المال مال فيه الزكاة أدى زكاة ماله ولم يرجع على مال الميت لتطوعه بإعطائه إياه وإن حال الحول ولا شيء في يده تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه وما أعطى كما تصدق به أو أنفقه + ( قال الشافعي ) ولو لم يحل الحول حتى أيسر الذي أعطاه زكاة ماله من غير ماله فإن كان في يده مال تجب فيه الزكاة أدى زكاته لأنا علمنا أنه أعطاه من لا يستوجبه يوم تحل الزكاة لأن عليه يوم تحل أن يعطيها قوما بصفة فإذا حال الحول والذي عجله إياها ممن لا يدخل في تلك الصفة لم تجزئ عنه من الزكاة وهذا يعطيها قوما بصفة فإذا حال الحول والذي عجله إياها ممن لا يدخل في تلك الصفة لم تجزئ عنه من الزكاة وهذا مخالف للرجل يكون له الحق بعينه فيعجله إياه وإذا حال الحول وهو موسر بما أعطاه لا بغيره أجزأ عنه من زكاته ( قال ) ولو مات الذي عجل زكاة ماله قام ورثته فيما عجل من زكاة ماله مقامه فأجزأ عما ورثوا من ماله من الزكاة ما أجزأ عنه ولم يجز عنهم ما لم يجز عنه ( قال ) ولو أن رجلا لم يكن له مال تجب فيه الزكاة فأخرج خمسة دراهم فقال إن أفدت مائتي درهم فهذه زكاتها أو شاة فقال إن أفدت أربعين شاة فهذه صدقتها ودفعها إلى أهلها ثم أفاد مائتي درهم أو أربعين شاة وحال عليها الحول لم يجز عنه ما أخرج من الدراهم والغنم لأنه دفعها بلا سبب مال تجب فيه الزكاة فيكون قد عجل شيئا عليه إن حال عليه فيه حول فيجزي عنه ما أعطاه منه + ( قال الشافعي ) وهكذا لو تصدق بكفارة يمين قبل أن يحلف فقال إن حنثت في يمين فهذه كفارتها فحنث لم تجز عنه من الكفارة لأنه لم يكن حلف ولو حلف ثم كفر للحنث ثم حنث أجزأ عنه من الكفارة فإن قال قائل من أين قلت هذا قلت قال الله عز وجل فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا فبدأ بالمتاع قبل السراح وفي كتاب الكفارات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير منه ( قال ) وقد روى عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يحلفون فيكفرون قبل يحنثون ( قال ) وقد يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ندري أيثبت أم لا أن النبي صلى الله عليه وسلم تسلف صدقة مال العباس قبل أن تحل أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر أنه كان يبعث زكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة

खंड V02/P021İmam Şâfiî — el-Üm (Şâfiî) (s. V02/P021)
Orijinal Metin (AR)

- باب النية في إخراج الزكاة

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

- باب النية في إخراج الزكاة

खंड V02/P021–V02/P022İmam Şâfiî — el-Üm (Şâfiî) (s. V02/P021–V02/P022)
Orijinal Metin (AR)

- + ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى لما كان في الصدقة فرض وتطوع لم يجز والله تعالى أعلم أن تجزي عن رجل زكاة يتولى قسمها إلا بنية أنه فرض وإذا نوى به الفرض وكان لرجل أربعمائة درهم فأدي خمسة دراهم ينوي بها الزكاة عنها كلها أو بعضها أو ينوى بها مما وجب عليه فيها أجزأت عنه لأنه قد نوى بها نية زكاة + ( قال الشافعي ) ولو أدى خمسة دراهم لا يحضره فيها نية زكاة ثم نوى بعد أدائها أنها مما تجب عليه لم تجز عنه من شيء من الزكاة لأنه أداها بلا نية فرض عليه + ( قال الشافعي ) ولو كانت له أربعمائة درهم فأدى دينارا عن الأربعمائة درهم قيمته عشرة دراهم أو أكثر لم يجز عنه لأنه غير ما وجب عليه وكذلك ما وجب عليه من صنف فأدى غيره بقيمته لم يجز عنه وكان الأول له تطوعا + ( قال الشافعي ) ولو أخرج عشرة دراهم فقال إن كان مالي الغائب سالما فهذه العشرة من زكاته أو نافلة وإن لم يكن سالما فهي نافلة فكان ماله الغائب سالما لم تجزئ عنه لأنه لم يقصد بالنية فيها قصد فرض خالصا إنما جعلها مشتركة بين الفرض والنافلة ( قال ) وكذلك لو قال هذه العشرة دراهم عن مالي الغائب أو نافلة + ( قال الشافعي ) ولو قال هذه العشرة الدراهم عن مالي الغائب أجزأت عنه إن كان ماله سالما وكانت له نافلة إن كان ماله عاطبا قبل تجب عليه فيه الزكاة ( قال ) ولو كان قال هذه العشرة عن مالي الغائب إن كان سالما وإن لم يكن سالما فهي نافلة أجزأت عنه وأعطاه إياها عن الغائب ينويه هكذا وإن لم يقله لأنه إذا لم يكن عليه في ماله الغائب زكاة فما أخرج نافلة له + ( قال الشافعي ) ولو أخرج رجل عن مائتي درهم غائبة عنه أو حاضرة عنده خمسة دراهم فهلكت الغائبة فإن كان عجل الخمسة عن الحاضرة قبل حولها أو أخطأ حولها فرأى أنه قد تم فأخرجها عنها ثم علم أنه لم يتم حولها فهلكت الحاضرة أو الغائبة قبل أن تجب فيها الزكاة فأراد أن يجعل هذه الخمسة دراهم له عن مائتين له أخريين لم يكن له ذلك لأنه قصد بالنية في أدائها قصد مال له بعينه فلا يكون له أن يصرف النية فيه بعد أن يدفع الدراهم إلى أهلها + ( قال الشافعي ) ولو لم يكن دفع الدراهم إلى أهلها وأخرجها ليقسمها فهلك ماله كان له حبس الدراهم ويصرفها إلى أن يؤديها عن الدراهم غيرها فتجزي عنه لأنها لم تقبض منه + ( قال الشافعي ) ولو كان دفع هذه الدراهم إلى والى الصدقة متطوعا بدفعها فأنفذها والى الصدقة فهي تطوع عنه وليس له الرجوع بها على والى الصدقة إذا أنفذها ولا أن يجعلها بعد أن نفذت عن غيرها + ( قال الشافعي ) ولو لم ينفذها حتى هلك ماله قبل أن تجب عليه فيه الزكاة كان على والى الصدقة ردها إليه وأجزأه هو أن يجعلها عن غيرها + ( قال الشافعي ) وإذا أخرج رجل خمسة دراهم فقال هذه من زكاة مالي قبل محل الزكاة أو بعده فكان له مال تجب فيه الخمسة أجزأ عنه وإن لم يكن له مال تجب فيه الخمسة فهي نافلة ولو كان له ذهب فأدى ربع عشره ورقا أو ورق فأدى عنه ذهبا لم يجزه ولم يجزه أن يؤدي عنه إلا ما وجب عليه ( قال ) وإن كان له عشرون دينارا فأدى عنها نصف دينار دراهم بقيمته لا يجزئ عنه أن يؤدي إلا ذهبا + ( قال الشافعي ) وكذلك كل صنف فيه الصدقة بعينه لا يجزيه أن يؤدي عنه إلا ما وجب عليه بعينه لا البدل عنه إذا كان موجودا ما يؤدي عنه + ( قال الشافعي ) وإنما قلت لا تجزي الزكاة إلا بنية لأن له أن يعطى ماله فرضا ونافلة فلم يجز أن يكون ما أعطى فرضا إلا بنية وسواء نوى في نفسه أو تكلم بأن ما أعطى فرض + ( قال الشافعي ) وإنما منعني أن أجعل النية في الزكاة كنية الصلاة لافتراق الزكاة والصلاة في بعض حالهما ألا ترى أنه يجزئ أنه يؤدي الزكاة قبل وقتها ويجزيه أن يأخذها الوالي منه بلا طيب نفسه فتجزي عنه وهذا لا يجزئ في الصلاة + ( قال الشافعي ) وإذا أخذ الوالي من رجل زكاة بلا نية من الرجل في دفعها إليه أو بنية طائعا كان الرجل أو كارها ولا نية للوالي الآخذ لها في أخذها من صاحب الزكاة أو له نية فهي تجزي عنه كما يجزى في القسم لها أن يقسمها عنه وليه أو السلطان ولا يقسمها بنفسه كما يؤدي العمل عن بدنه بنفسه + ( قال الشافعي ) وأحب إلى أن يتولى الرجل قسمتها عن نفسه فيكون على يقين من أدائها + ( قال الشافعي ) وإذا أفاد الرجل ماشية فلم يحل عليها حول حتى جاءه الساعي فتطوع بأن يعطيه صدقتها كان للساعي قبولها منه وإذا قال خذها لتحبسها إذا حال الحول جاز ذلك له + ( قال الشافعي ) فإن أخذ الساعي على أن يحبسها إذا وحال الحول فقسمها ثم موتت ماشيته قبل الحول فعليه رد ما أخذ منه فإن ولى غيره فعليه رد ما أخذ منه الساعي من سهمان أهل الصدقة التي قبضها الساعي منه + ( قال الشافعي ) وإن دفعها رب المال إليه ولم يعلمه أن الحول لم يحل عليها فقسمها الساعي ثم موتت غنم الدافع لم يكن له أن يرجع على الساعي بشيء وكان متطوعا بما دفع ( قال ) وإذا تطوع الرجل قبل الحول بأن يؤدي صدقة ماشيته فأخذت وهي مائتان فيها شاتان فحال عليها الحول وقد زادت شاة أخذت منها شاة ثالثة ولا يسقط عنه تقديمه الشاتين الحق عليه في الشاة الثالثة لأن الحق إنما يجب عليه بعد الحول كما لو أخذت منها شاتان فحال عليه الحول وليس فيها إلا شاة ردت عليه شاة

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

- + ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى لما كان في الصدقة فرض وتطوع لم يجز والله تعالى أعلم أن تجزي عن رجل زكاة يتولى قسمها إلا بنية أنه فرض وإذا نوى به الفرض وكان لرجل أربعمائة درهم فأدي خمسة دراهم ينوي بها الزكاة عنها كلها أو بعضها أو ينوى بها مما وجب عليه فيها أجزأت عنه لأنه قد نوى بها نية زكاة + ( قال الشافعي ) ولو أدى خمسة دراهم لا يحضره فيها نية زكاة ثم نوى بعد أدائها أنها مما تجب عليه لم تجز عنه من شيء من الزكاة لأنه أداها بلا نية فرض عليه + ( قال الشافعي ) ولو كانت له أربعمائة درهم فأدى دينارا عن الأربعمائة درهم قيمته عشرة دراهم أو أكثر لم يجز عنه لأنه غير ما وجب عليه وكذلك ما وجب عليه من صنف فأدى غيره بقيمته لم يجز عنه وكان الأول له تطوعا + ( قال الشافعي ) ولو أخرج عشرة دراهم فقال إن كان مالي الغائب سالما فهذه العشرة من زكاته أو نافلة وإن لم يكن سالما فهي نافلة فكان ماله الغائب سالما لم تجزئ عنه لأنه لم يقصد بالنية فيها قصد فرض خالصا إنما جعلها مشتركة بين الفرض والنافلة ( قال ) وكذلك لو قال هذه العشرة دراهم عن مالي الغائب أو نافلة + ( قال الشافعي ) ولو قال هذه العشرة الدراهم عن مالي الغائب أجزأت عنه إن كان ماله سالما وكانت له نافلة إن كان ماله عاطبا قبل تجب عليه فيه الزكاة ( قال ) ولو كان قال هذه العشرة عن مالي الغائب إن كان سالما وإن لم يكن سالما فهي نافلة أجزأت عنه وأعطاه إياها عن الغائب ينويه هكذا وإن لم يقله لأنه إذا لم يكن عليه في ماله الغائب زكاة فما أخرج نافلة له + ( قال الشافعي ) ولو أخرج رجل عن مائتي درهم غائبة عنه أو حاضرة عنده خمسة دراهم فهلكت الغائبة فإن كان عجل الخمسة عن الحاضرة قبل حولها أو أخطأ حولها فرأى أنه قد تم فأخرجها عنها ثم علم أنه لم يتم حولها فهلكت الحاضرة أو الغائبة قبل أن تجب فيها الزكاة فأراد أن يجعل هذه الخمسة دراهم له عن مائتين له أخريين لم يكن له ذلك لأنه قصد بالنية في أدائها قصد مال له بعينه فلا يكون له أن يصرف النية فيه بعد أن يدفع الدراهم إلى أهلها + ( قال الشافعي ) ولو لم يكن دفع الدراهم إلى أهلها وأخرجها ليقسمها فهلك ماله كان له حبس الدراهم ويصرفها إلى أن يؤديها عن الدراهم غيرها فتجزي عنه لأنها لم تقبض منه + ( قال الشافعي ) ولو كان دفع هذه الدراهم إلى والى الصدقة متطوعا بدفعها فأنفذها والى الصدقة فهي تطوع عنه وليس له الرجوع بها على والى الصدقة إذا أنفذها ولا أن يجعلها بعد أن نفذت عن غيرها + ( قال الشافعي ) ولو لم ينفذها حتى هلك ماله قبل أن تجب عليه فيه الزكاة كان على والى الصدقة ردها إليه وأجزأه هو أن يجعلها عن غيرها + ( قال الشافعي ) وإذا أخرج رجل خمسة دراهم فقال هذه من زكاة مالي قبل محل الزكاة أو بعده فكان له مال تجب فيه الخمسة أجزأ عنه وإن لم يكن له مال تجب فيه الخمسة فهي نافلة ولو كان له ذهب فأدى ربع عشره ورقا أو ورق فأدى عنه ذهبا لم يجزه ولم يجزه أن يؤدي عنه إلا ما وجب عليه ( قال ) وإن كان له عشرون دينارا فأدى عنها نصف دينار دراهم بقيمته لا يجزئ عنه أن يؤدي إلا ذهبا + ( قال الشافعي ) وكذلك كل صنف فيه الصدقة بعينه لا يجزيه أن يؤدي عنه إلا ما وجب عليه بعينه لا البدل عنه إذا كان موجودا ما يؤدي عنه + ( قال الشافعي ) وإنما قلت لا تجزي الزكاة إلا بنية لأن له أن يعطى ماله فرضا ونافلة فلم يجز أن يكون ما أعطى فرضا إلا بنية وسواء نوى في نفسه أو تكلم بأن ما أعطى فرض + ( قال الشافعي ) وإنما منعني أن أجعل النية في الزكاة كنية الصلاة لافتراق الزكاة والصلاة في بعض حالهما ألا ترى أنه يجزئ أنه يؤدي الزكاة قبل وقتها ويجزيه أن يأخذها الوالي منه بلا طيب نفسه فتجزي عنه وهذا لا يجزئ في الصلاة + ( قال الشافعي ) وإذا أخذ الوالي من رجل زكاة بلا نية من الرجل في دفعها إليه أو بنية طائعا كان الرجل أو كارها ولا نية للوالي الآخذ لها في أخذها من صاحب الزكاة أو له نية فهي تجزي عنه كما يجزى في القسم لها أن يقسمها عنه وليه أو السلطان ولا يقسمها بنفسه كما يؤدي العمل عن بدنه بنفسه + ( قال الشافعي ) وأحب إلى أن يتولى الرجل قسمتها عن نفسه فيكون على يقين من أدائها + ( قال الشافعي ) وإذا أفاد الرجل ماشية فلم يحل عليها حول حتى جاءه الساعي فتطوع بأن يعطيه صدقتها كان للساعي قبولها منه وإذا قال خذها لتحبسها إذا حال الحول جاز ذلك له + ( قال الشافعي ) فإن أخذ الساعي على أن يحبسها إذا وحال الحول فقسمها ثم موتت ماشيته قبل الحول فعليه رد ما أخذ منه فإن ولى غيره فعليه رد ما أخذ منه الساعي من سهمان أهل الصدقة التي قبضها الساعي منه + ( قال الشافعي ) وإن دفعها رب المال إليه ولم يعلمه أن الحول لم يحل عليها فقسمها الساعي ثم موتت غنم الدافع لم يكن له أن يرجع على الساعي بشيء وكان متطوعا بما دفع ( قال ) وإذا تطوع الرجل قبل الحول بأن يؤدي صدقة ماشيته فأخذت وهي مائتان فيها شاتان فحال عليها الحول وقد زادت شاة أخذت منها شاة ثالثة ولا يسقط عنه تقديمه الشاتين الحق عليه في الشاة الثالثة لأن الحق إنما يجب عليه بعد الحول كما لو أخذت منها شاتان فحال عليه الحول وليس فيها إلا شاة ردت عليه شاة

खंड V02/P022–V02/P024İmam Şâfiî — el-Üm (Şâfiî) (s. V02/P022–V02/P024)
Orijinal Metin (AR)

- باب ما يسقط الصدقة عن الماشية - أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في سائمة الغنم كذا فإذا كان هذا يثبت فلا زكاة في غير السائمة من الماشية + ( قال الشافعي ) ويروى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ليس في الإبل والبقر العوامل صدقة + ( قال الشافعي ) ومثلها الغنم تعلف + ( قال الشافعي ) ولا يبين لي أن في شيء من الماشية صدقة حتى تكون سائمة والسائمة الراعية ( قال ) وذلك أن يجمع فيها أمران أن يكون لها مؤنة العلف ويكون لها نماء الرعي فأما إن علفت فالعلف مؤنة تحيط بكل فضل لها أو تزيد أو تقارب + ( قال الشافعي ) وقد كانت النواضح على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خلفائه فلم أعلم أحدا يروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ منها صدقة ولا أحدا من خلفائه ولا أشك إن شاء الله تعالى أن قد كان يكون للرجل الخمس وأكثر وفي الحديث الذي ذكرت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سائمة الغنم كذا وهذا يشبه أن يكون يدل على أن الصدقة في السائمة دون غيرها من الغنم + ( قال الشافعي ) وإذا كانت لرجل نواضح أو بقر حرث أو إبل حمولة فلا يتبين لي أن فيها الزكاة وإن بطلت كثيرا من السنة ورعت فيها لأنها غير السائمة والسائمة ما كان راعيا دهره + ( قال الشافعي ) وإن كانت العوامل ترعى مرة وتركب أخرى أو زمانا وتركب في غيره فلم ينضح عليها أو كانت غنما هكذا تعلف في حين وترعى في آخر فلا يبين لي أن يكون في شيء من هذه صدقة ولا آخذها من مالكها وإن كانت لي أديت عنها الصدقة إن شاء الله تعالى واخترت لمن هي له أن يفعل - باب المبادلة بالماشية - + ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وإذا كانت لرجل ماشية من إبل فبادل بها إلى بقر أو إبل بصنف من هذا صنفا غيره أو بادل معزى ببقر أو إبلا ببقر أو باعها بمال عرض أو نقد فكل هذا سواء فإن كانت مبادلته بها قبل الحول فلا زكاة عليه في الأولى ولا الثانية حتى يحول على الثانية الحول من يوم ملكها وكذلك إن بادل بالتي ملك آخر قبل الحول إلى ماشية أخرى لم يكن عليه فيها زكاة وأكره هذا له إن كان فرارا من الصدقة ولا يوجب الفرار الصدقة إنما يوجبها الحول والملك + ( قال الشافعي ) وإن بادل بها بعد أن يحول عليها الحول أو باعها ففي التي حال عليها الحول الصدقة لأنها مال قد حال عليها الحول وسواء كان ذلك قبل قدوم المصدق أو بعده + ( قال الشافعي ) وإذا بادل بها أو باعها بعد الحول ففيها الصدقة وفي عقد بيعها قولان أحدهما أن مبتاعها بالخيار بين أن يرد البيع لأن ما أخذ منها من الصدقة نقص مما بيع أو يجيز البيع ومن قال بهذا القول قال وإن أعطى رب المال البائع المصدق ما وجب فيها من ماشية غيرها فلا خيار للمبتاع ولا المبادل لأنه لم ينقص من البيع شيء ( قال ) والقول الثاني أن البيع فاسد لأنه باع ما يملك وما لا يملك فلا نجيزه إلا أن يجددا فيها بيعا مستأنفا + ( قال الشافعي ) ولو أن رجلا بادل بغنم له قبل أن يحول عليها الحول إلى غنم أو غيرها فحال حولها في يد المبادل الآخر بها ثم ظهر منها على عيب بعد الحول الأول الذي قبل المبادلة فكان رده إياها قبل الحول أو بعده فسواء ( ( ( سواء ) ) ) ولا زكاة فيها على مالكها الآخر بالبدل لأنه لم يحل عليها حول من يوم ملكها ولا على المالك الأول لأنه بادل بها قبل الحول فخرجت من ملكه ثم رجعت إليه بالعيب فيستأنف بها حولا من يوم ملكها بخيار المبادل بها الذي ردها بالعيب + ( قال الشافعي ) ولو بادل بها قبل الحول وقبضها المشتري لها بالبدل أو النقد فأقامت في يده حولا أو لم يقبضها فأقامت في ملكه حولا ثم أراد ردها بالعيب لم يكن ذلك له لأنها قد وجبت عليه فيها صدقة منها وهي في ملكه فلا يكون له أن يردها ناقصة عما أخذها عليه ويكون له أن يرجع بالعيب من أصل الثمن + ( قال الشافعي ) ولو كانت المسألة بحالها فأقاله فيها ربها الأول وهو يعلم أن الزكاة وجبت فيها أخذت الزكاة من ربها الثاني الذي حال عليها في يده حول + ( قال الشافعي ) ولو بادل رجل بأربعين شاة ولم يحل عليها حول في يده إلى أربعين شاة لم يحل عليها حول في يد صاحبه مبادلة صحيحة لم يكن على واحد منهما فيها صدقة حتى يحول على كل واحد منهما حول وهي في يده + ( قال الشافعي ) ولو كانت المسألة بحالها وكانت المبادلة فاسدة كان كل واحد منهما مالكا غنمه التي بادل بها وعلى كل واحد منهما فيها الصدقة لأنها لم تخرج من ملكه بالمبادلة الفاسدة ولا البيع الفاسد + ( قال الشافعي ) ولو باع رجل ماشيته قبل الحول أو بادل بها على أن البائع بالخيار وقبضها المشتري فحال عليها حول البائع في يد المشتري أو لم يبعها حتى حال عليها حول في يده ثم اختار البائع رد البيع كانت عليه فيها صدقة لأنها لم تخرج من ملكه قبل الحول ولو اختار إمضاء البيع بعد حولها وجبت أيضا عليه فيها صدقة لأنها لم تخرج من ملكه إلا بعد الحول

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

- باب ما يسقط الصدقة عن الماشية - أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في سائمة الغنم كذا فإذا كان هذا يثبت فلا زكاة في غير السائمة من الماشية + ( قال الشافعي ) ويروى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ليس في الإبل والبقر العوامل صدقة + ( قال الشافعي ) ومثلها الغنم تعلف + ( قال الشافعي ) ولا يبين لي أن في شيء من الماشية صدقة حتى تكون سائمة والسائمة الراعية ( قال ) وذلك أن يجمع فيها أمران أن يكون لها مؤنة العلف ويكون لها نماء الرعي فأما إن علفت فالعلف مؤنة تحيط بكل فضل لها أو تزيد أو تقارب + ( قال الشافعي ) وقد كانت النواضح على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خلفائه فلم أعلم أحدا يروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ منها صدقة ولا أحدا من خلفائه ولا أشك إن شاء الله تعالى أن قد كان يكون للرجل الخمس وأكثر وفي الحديث الذي ذكرت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سائمة الغنم كذا وهذا يشبه أن يكون يدل على أن الصدقة في السائمة دون غيرها من الغنم + ( قال الشافعي ) وإذا كانت لرجل نواضح أو بقر حرث أو إبل حمولة فلا يتبين لي أن فيها الزكاة وإن بطلت كثيرا من السنة ورعت فيها لأنها غير السائمة والسائمة ما كان راعيا دهره + ( قال الشافعي ) وإن كانت العوامل ترعى مرة وتركب أخرى أو زمانا وتركب في غيره فلم ينضح عليها أو كانت غنما هكذا تعلف في حين وترعى في آخر فلا يبين لي أن يكون في شيء من هذه صدقة ولا آخذها من مالكها وإن كانت لي أديت عنها الصدقة إن شاء الله تعالى واخترت لمن هي له أن يفعل - باب المبادلة بالماشية - + ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وإذا كانت لرجل ماشية من إبل فبادل بها إلى بقر أو إبل بصنف من هذا صنفا غيره أو بادل معزى ببقر أو إبلا ببقر أو باعها بمال عرض أو نقد فكل هذا سواء فإن كانت مبادلته بها قبل الحول فلا زكاة عليه في الأولى ولا الثانية حتى يحول على الثانية الحول من يوم ملكها وكذلك إن بادل بالتي ملك آخر قبل الحول إلى ماشية أخرى لم يكن عليه فيها زكاة وأكره هذا له إن كان فرارا من الصدقة ولا يوجب الفرار الصدقة إنما يوجبها الحول والملك + ( قال الشافعي ) وإن بادل بها بعد أن يحول عليها الحول أو باعها ففي التي حال عليها الحول الصدقة لأنها مال قد حال عليها الحول وسواء كان ذلك قبل قدوم المصدق أو بعده + ( قال الشافعي ) وإذا بادل بها أو باعها بعد الحول ففيها الصدقة وفي عقد بيعها قولان أحدهما أن مبتاعها بالخيار بين أن يرد البيع لأن ما أخذ منها من الصدقة نقص مما بيع أو يجيز البيع ومن قال بهذا القول قال وإن أعطى رب المال البائع المصدق ما وجب فيها من ماشية غيرها فلا خيار للمبتاع ولا المبادل لأنه لم ينقص من البيع شيء ( قال ) والقول الثاني أن البيع فاسد لأنه باع ما يملك وما لا يملك فلا نجيزه إلا أن يجددا فيها بيعا مستأنفا + ( قال الشافعي ) ولو أن رجلا بادل بغنم له قبل أن يحول عليها الحول إلى غنم أو غيرها فحال حولها في يد المبادل الآخر بها ثم ظهر منها على عيب بعد الحول الأول الذي قبل المبادلة فكان رده إياها قبل الحول أو بعده فسواء ( ( ( سواء ) ) ) ولا زكاة فيها على مالكها الآخر بالبدل لأنه لم يحل عليها حول من يوم ملكها ولا على المالك الأول لأنه بادل بها قبل الحول فخرجت من ملكه ثم رجعت إليه بالعيب فيستأنف بها حولا من يوم ملكها بخيار المبادل بها الذي ردها بالعيب + ( قال الشافعي ) ولو بادل بها قبل الحول وقبضها المشتري لها بالبدل أو النقد فأقامت في يده حولا أو لم يقبضها فأقامت في ملكه حولا ثم أراد ردها بالعيب لم يكن ذلك له لأنها قد وجبت عليه فيها صدقة منها وهي في ملكه فلا يكون له أن يردها ناقصة عما أخذها عليه ويكون له أن يرجع بالعيب من أصل الثمن + ( قال الشافعي ) ولو كانت المسألة بحالها فأقاله فيها ربها الأول وهو يعلم أن الزكاة وجبت فيها أخذت الزكاة من ربها الثاني الذي حال عليها في يده حول + ( قال الشافعي ) ولو بادل رجل بأربعين شاة ولم يحل عليها حول في يده إلى أربعين شاة لم يحل عليها حول في يد صاحبه مبادلة صحيحة لم يكن على واحد منهما فيها صدقة حتى يحول على كل واحد منهما حول وهي في يده + ( قال الشافعي ) ولو كانت المسألة بحالها وكانت المبادلة فاسدة كان كل واحد منهما مالكا غنمه التي بادل بها وعلى كل واحد منهما فيها الصدقة لأنها لم تخرج من ملكه بالمبادلة الفاسدة ولا البيع الفاسد + ( قال الشافعي ) ولو باع رجل ماشيته قبل الحول أو بادل بها على أن البائع بالخيار وقبضها المشتري فحال عليها حول البائع في يد المشتري أو لم يبعها حتى حال عليها حول في يده ثم اختار البائع رد البيع كانت عليه فيها صدقة لأنها لم تخرج من ملكه قبل الحول ولو اختار إمضاء البيع بعد حولها وجبت أيضا عليه فيها صدقة لأنها لم تخرج من ملكه إلا بعد الحول

खंड V02/P024–V02/P025İmam Şâfiî — el-Üm (Şâfiî) (s. V02/P024–V02/P025)
Orijinal Metin (AR)

- باب الرجل يصدق امرأة - + ( قال الشافعي ) ولو أصدق رجل امرأة أربعين شاة بغير أعيانها أو قال أربعين شاة في غنمي هذه ولم يشر إليها بأعيانها ولم يقبضها إياها فالصدقة عليه وليس لها من ماشيته في الوجهين أما الأولى فعليه أربعون شاة بصفة وأما الثانية فعليه مهر مثلها ولو أصدقها إياها بأعيانها فأقبضها إياها أو لم يقبضها إياها فأي ذلك كان فلا زكاة عليه فيها ( ( ( فبها ) ) ) ( قال ) وإذا حال عليها حول وهي في ملكها قبضتها أو لم تقبضها فأدت زكاتها ثم طلقها رجع عليها بنصف الغنم ونصف قيمة الشاة التي أخذت منه وإن لم تؤدها وقد حال عليها الحول في يدها أخذت منها الشاة التي وجبت فيها ورجع عليها بنصف الغنم ونصف قيمة الشاة التي أخرجت من زكاتها ولو أدت عنها شاة من غيرها رجع عليها بنصفها سواء لأنه لم يؤخذ منها شيء في يدها إذا كانت الغنم بحالها يوم قبضتها منه أو أصدقها إياه لم تزد ولم تنقص + ( قال الشافعي ) ولو وجبت عليها فيها شاة فلم تخرجها حتى أدت نصفها إليه حين طلقها أخرجت من النصف الذي في يدها شاة فإن كانت استهلكت ما في يدها منها أخذ من النصف الذي في يد زوجها ورجع عليها بقيمتها + ( قال الشافعي ) وهكذا لو كانت امرأته التي نكح بهذه الغنم بأعيانها أمة أو مدبرة لأن سيدها مالك ما ملكت ولو كانت مكاتبة أو ذمية لم يكن عليها فيها صدقة ( قال ) وهكذا هذا في البقر والإبل التي فريضتها منها فأما الإبل التي فريضتها من الغنم فتخالفها فيما وصفت وفي أن يصدقها خمسا من الإبل ولا يكون عندها شاة ولا ما تشتري شاة فيباع منها بعير فيؤخذ من ثمنه شاة ويرجع عليها ببعيرين ونصف إذا طلقها قبل الدخول ( قال ) وهكذا الدراهم يبيعها بدراهم أو دنانير والدنانير يبيعها بدنانير أو دراهم لا يختلف لا زكاة في البيعين فيهما حتى يحول عليه حول من يوم ملكه - باب رهن الماشية - ( أخبرنا ) الربيع قال أخبرنا الشافعي قال وإذا كانت لرجل غنم فحال عليها حول فلم يخرج صدقتها حتى رهنها أخذت منها الصدقة وكان ما بقى بعد الصدقة رهنا وكذلك الإبل والغنم التي فريضتها منها وإن كان المرتهن باع الراهن على أن يرهنه هذه الماشية التي وجبت فيها الزكاة كان له فسخ البيع لأنه رهنه شيئا قد وجب لغيره بعضه فكان كمن رهن شيئا له وشيئا ليس له وكذلك لو أخرج عنها الشاة من غيرها كان للبائع الخيار وكان كمن باع شيئا له وشيئا ليس له ثم هلك الذي ليس له فللبائع الخيار بكل حال لأن عقد الرهن كان رهنا لا يملك + ( قال الشافعي ) ولو كانت المسألة بحالها فرهنها بعد الحول ووجب عليه في إبل له أربع شياه أخذت من الغنم صدقة الغنم ( ( ( المغنم ) ) ) ولم يؤخذ منها صدقة الإبل وبيع من الإبل فاشترى منها صدقتها + ( قال الشافعي ) ولو كان عليه في الغنم شيء من صدقتها عامين أو ثلاثة وهي فيها أخذت منها صدقة ما مضى وكان ما بقى رهنا ( قال ) ولو كانت له غنم غيرها وجبت فيها زكاة فلم يؤدها حتى استهلك الغنم لم يؤخذ من غنمه المرهونة زكاة الغنم غيرها وأخذ بأن يخرج زكاة الغنم غيرها من ماله فإن لم يوجد له مال وفلس فيباع الغنم الرهن فإن كان منها فضل بعد حق المرتهن أخذت زكاة الغنم غيرها منه وإن لم يفضل منها فضل كان دينا عليه متى أيسر أداه وصاحب الرهن أحق برهنه + ( قال الشافعي ) ولو كان الرهن فاسدا في جميع السائل كان كمال له لم يخرج من يده لا يخالفه في أن يؤخذ منه الصدقة التي فيه وفي غيره فيأخذ غرماؤه مع المرتهن + ( قال الشافعي ) ولو رهن رجل إبلا فريضتها الغنم قد حلت فيها الزكاة ولم يؤدها فإن كان له مال أخذت منه زكاتها وإن لم يكن له مال غيرها فرهنها بعد ما حلت الصدقة فيها فلم يؤدها أخذت الصدقة منها وإن كان رهنها قبل أن تحل فيها الصدقة ثم حلت فيها الصدقة فلم يوجد له مال ففيها قولان أحدهما أن يكون مفلسا وتباع الإبل فيأخذ صاحب الرهن حقه فإن فضل منها فضل أخذت منه الصدقة وإلا كان دينا عليه متى أيسر أداه وغرماؤه يحاصون أهل الصدقة من بعد ما يقضي المرتهن رهنه والثاني أن نفس الإبل مرتهنه من الأصل بما فيها من الصدقة فمتى حلت فيها الصدقة بيعت فيها على مالكها ومرتهنها فكان لمرتهنها الفضل عن الصدقة فيها وبهذا أقول + ( قال الشافعي ) وإذا رهنت الماشية فنتجت فالنتاج خارج من الرهن ولا يباع ماخض منها حتى تضع إلا أن يشاء ربها الراهن فإذا وضعت بيعت الأم في الرهن دون الولد

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

- باب الرجل يصدق امرأة - + ( قال الشافعي ) ولو أصدق رجل امرأة أربعين شاة بغير أعيانها أو قال أربعين شاة في غنمي هذه ولم يشر إليها بأعيانها ولم يقبضها إياها فالصدقة عليه وليس لها من ماشيته في الوجهين أما الأولى فعليه أربعون شاة بصفة وأما الثانية فعليه مهر مثلها ولو أصدقها إياها بأعيانها فأقبضها إياها أو لم يقبضها إياها فأي ذلك كان فلا زكاة عليه فيها ( ( ( فبها ) ) ) ( قال ) وإذا حال عليها حول وهي في ملكها قبضتها أو لم تقبضها فأدت زكاتها ثم طلقها رجع عليها بنصف الغنم ونصف قيمة الشاة التي أخذت منه وإن لم تؤدها وقد حال عليها الحول في يدها أخذت منها الشاة التي وجبت فيها ورجع عليها بنصف الغنم ونصف قيمة الشاة التي أخرجت من زكاتها ولو أدت عنها شاة من غيرها رجع عليها بنصفها سواء لأنه لم يؤخذ منها شيء في يدها إذا كانت الغنم بحالها يوم قبضتها منه أو أصدقها إياه لم تزد ولم تنقص + ( قال الشافعي ) ولو وجبت عليها فيها شاة فلم تخرجها حتى أدت نصفها إليه حين طلقها أخرجت من النصف الذي في يدها شاة فإن كانت استهلكت ما في يدها منها أخذ من النصف الذي في يد زوجها ورجع عليها بقيمتها + ( قال الشافعي ) وهكذا لو كانت امرأته التي نكح بهذه الغنم بأعيانها أمة أو مدبرة لأن سيدها مالك ما ملكت ولو كانت مكاتبة أو ذمية لم يكن عليها فيها صدقة ( قال ) وهكذا هذا في البقر والإبل التي فريضتها منها فأما الإبل التي فريضتها من الغنم فتخالفها فيما وصفت وفي أن يصدقها خمسا من الإبل ولا يكون عندها شاة ولا ما تشتري شاة فيباع منها بعير فيؤخذ من ثمنه شاة ويرجع عليها ببعيرين ونصف إذا طلقها قبل الدخول ( قال ) وهكذا الدراهم يبيعها بدراهم أو دنانير والدنانير يبيعها بدنانير أو دراهم لا يختلف لا زكاة في البيعين فيهما حتى يحول عليه حول من يوم ملكه - باب رهن الماشية - ( أخبرنا ) الربيع قال أخبرنا الشافعي قال وإذا كانت لرجل غنم فحال عليها حول فلم يخرج صدقتها حتى رهنها أخذت منها الصدقة وكان ما بقى بعد الصدقة رهنا وكذلك الإبل والغنم التي فريضتها منها وإن كان المرتهن باع الراهن على أن يرهنه هذه الماشية التي وجبت فيها الزكاة كان له فسخ البيع لأنه رهنه شيئا قد وجب لغيره بعضه فكان كمن رهن شيئا له وشيئا ليس له وكذلك لو أخرج عنها الشاة من غيرها كان للبائع الخيار وكان كمن باع شيئا له وشيئا ليس له ثم هلك الذي ليس له فللبائع الخيار بكل حال لأن عقد الرهن كان رهنا لا يملك + ( قال الشافعي ) ولو كانت المسألة بحالها فرهنها بعد الحول ووجب عليه في إبل له أربع شياه أخذت من الغنم صدقة الغنم ( ( ( المغنم ) ) ) ولم يؤخذ منها صدقة الإبل وبيع من الإبل فاشترى منها صدقتها + ( قال الشافعي ) ولو كان عليه في الغنم شيء من صدقتها عامين أو ثلاثة وهي فيها أخذت منها صدقة ما مضى وكان ما بقى رهنا ( قال ) ولو كانت له غنم غيرها وجبت فيها زكاة فلم يؤدها حتى استهلك الغنم لم يؤخذ من غنمه المرهونة زكاة الغنم غيرها وأخذ بأن يخرج زكاة الغنم غيرها من ماله فإن لم يوجد له مال وفلس فيباع الغنم الرهن فإن كان منها فضل بعد حق المرتهن أخذت زكاة الغنم غيرها منه وإن لم يفضل منها فضل كان دينا عليه متى أيسر أداه وصاحب الرهن أحق برهنه + ( قال الشافعي ) ولو كان الرهن فاسدا في جميع السائل كان كمال له لم يخرج من يده لا يخالفه في أن يؤخذ منه الصدقة التي فيه وفي غيره فيأخذ غرماؤه مع المرتهن + ( قال الشافعي ) ولو رهن رجل إبلا فريضتها الغنم قد حلت فيها الزكاة ولم يؤدها فإن كان له مال أخذت منه زكاتها وإن لم يكن له مال غيرها فرهنها بعد ما حلت الصدقة فيها فلم يؤدها أخذت الصدقة منها وإن كان رهنها قبل أن تحل فيها الصدقة ثم حلت فيها الصدقة فلم يوجد له مال ففيها قولان أحدهما أن يكون مفلسا وتباع الإبل فيأخذ صاحب الرهن حقه فإن فضل منها فضل أخذت منه الصدقة وإلا كان دينا عليه متى أيسر أداه وغرماؤه يحاصون أهل الصدقة من بعد ما يقضي المرتهن رهنه والثاني أن نفس الإبل مرتهنه من الأصل بما فيها من الصدقة فمتى حلت فيها الصدقة بيعت فيها على مالكها ومرتهنها فكان لمرتهنها الفضل عن الصدقة فيها وبهذا أقول + ( قال الشافعي ) وإذا رهنت الماشية فنتجت فالنتاج خارج من الرهن ولا يباع ماخض منها حتى تضع إلا أن يشاء ربها الراهن فإذا وضعت بيعت الأم في الرهن دون الولد

खंड V02/P025–V02/P026İmam Şâfiî — el-Üm (Şâfiî) (s. V02/P025–V02/P026)
Orijinal Metin (AR)

- باب الدين في الماشية - + ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وإذا كانت لرجل ماشية فاستأجر عليها أجيرا في مصلحتها بسن موصوفة أو ببعير منها لم يسمه فحال عليها حول ولم يدفع منها في إجارتها شيء ففيها الصدقة وكذلك إن كان عليه دين أخذت الصدقة وقضى دينه منها ومما بقى من ماله ولو استأجر رجل رجلا ببعير منها أو أبعرة منها بأعيانها فالأبعرة للمستأجر فإن أخرجها منه فكانت فيها زكاة زكاها وإن لم يخرجها منه فهي إبله وهو خليط بها يصدق مع رب المال الذي فيها وفي الحرث والورق والذهب سواء وكذلك الصدقة فيها كلها سواء - باب أن لا زكاة في الخيل - أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك وبن عيينة كلاهما عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة ( أخبرنا ) الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بن عيينة عن أيوب بن موسى عن مكحول عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ( أخبرنا ) الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر عن عراك بن مالك عن أبي هريرة مثله موقوفا ( أخبرنا ) الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار قال سألت سعيد بن المسيب عن صدقة البراذين فقال وهل في الخيل صدقة + ( قال الشافعي ) فلا زكاة في خيل بنفسها ولا في شيء في الماشية عدا الإبل والبقر والغنم بدلالة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صدقة في الخيل فإنا لم نعلمه صلى الله عليه وسلم أخذ الصدقة في شيء من الماشية غير الإبل والبقر والغنم + ( قال الشافعي ) فإذا اشترى شيئا من هذه الماشية أو غيرها مما لا زكاة فيه للتجارة كانت فيه الزكاة بنية التجارة والشراء لها لا بأنه نفسه مما تجب فيه الزكاة - باب من تجب عليه الصدقة - + ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وتجب الصدقة على كل مالك تام الملك من الأحرار وإن كان صبيا أو معتوها أو امرأة لا افتراق في ذلك بينهم كما يجب في مال كل واحد ما لزم ماله بوجه من الوجوه جناية أو ميراث منه أو نفقة على والديه أو ولد زمن محتاج وسواء كان في الماشية والزرع والناض والتجارة وزكاة الفطر لا يختلف ( قال ) وإذا كانت لعبد ماشية وجبت فيها الصدقة لأنها ملك لمولاه وضمت إلى ملك مولاه حيث كان ملك مولاه وهكذا غنم المدبر وأم الولد لأن مال كل واحد منهم ملك لمولاه وسواء كان العبد كافرا أو مسلما لأنه مملوك للسيد + ( قال الشافعي ) فأما مال المكاتب من ماشية وغيرها فيشبه أن يكون لا زكاة فيه لأنه خارج من ملك مولاه ما كان مكاتبا لما يملكه مولاه إلا أن يعجزه وإن ملك المكاتب غير تام عليه ألا ترى أنه غير جائز فيه هبته ولا أجبره على النفقة على من أجبر الحر على النفقة عليه من الولد والوالد وإذا عتق المكاتب فماله كمال استفاده من ساعته إذا حال عليه الحول من يوم عتق صدقه وكذلك إذا عجز فماله كمال استفاده سيده من متاعه إذا حال عليه حول صدقه لأنه حينئذ تم ملك كل واحد منهما عليه + ( قال الشافعي ) وإذا كان لرجل مال تجب فيه الزكاة فارتد عن الإسلام وهرب أو جن أو عته أو حبس ليستتاب أو يقتل فحال الحول على ماله من يوم ملكه ففيها قولان أحدهما أن فيها الزكاة لأن ماله لا يعدو أن يموت على ردته فيكون للمسلمين وما كان لهم ففيه الزكاة أو يرجع إلى الإسلام فيكون له فلا تسقط الردة عنه شيئا وجب عليه والقول الثاني أن لا يؤخذ منها زكاة حتى ينظر فإن أسلم تملك ماله وأخذت زكاته لأنه لم يكن سقط عنه الفرض وإن لم يؤجر عليها وإن قتل على ردته لم يكن في المال زكاة لأنه مال مشرك مغنوم فإذا صار لإنسان منه شيء فهو كالفائدة ويستقبل به حولا ثم يزكيه ولو أقام في ردته زمانا كان كما وصفت إن رجع إلى الإسلام أخذت منه صدقة ماله وليس كالذمي الممنوع المال بالحرية ولا المحارب ولا المشرك غير الذمي الذي لم تجب في ماله زكاة قط ألا ترى أنا نأمره بالإسلام فإن امتنع قتلناه وأنا نحكم عليه في حقوق الناس بأن نلزمه فإن قال فهو لا يؤجر على الزكاة قيل ولا يؤجر عليها ولا غيرها من حقوق الناس التي تلزمه ويحبط أجر عمله فيما أدى منها قبل أن يرتد وكذلك لا يؤجر على أن يؤخذ الدين منه فهو يؤخذ

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

- باب الدين في الماشية - + ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وإذا كانت لرجل ماشية فاستأجر عليها أجيرا في مصلحتها بسن موصوفة أو ببعير منها لم يسمه فحال عليها حول ولم يدفع منها في إجارتها شيء ففيها الصدقة وكذلك إن كان عليه دين أخذت الصدقة وقضى دينه منها ومما بقى من ماله ولو استأجر رجل رجلا ببعير منها أو أبعرة منها بأعيانها فالأبعرة للمستأجر فإن أخرجها منه فكانت فيها زكاة زكاها وإن لم يخرجها منه فهي إبله وهو خليط بها يصدق مع رب المال الذي فيها وفي الحرث والورق والذهب سواء وكذلك الصدقة فيها كلها سواء - باب أن لا زكاة في الخيل - أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك وبن عيينة كلاهما عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة ( أخبرنا ) الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بن عيينة عن أيوب بن موسى عن مكحول عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ( أخبرنا ) الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر عن عراك بن مالك عن أبي هريرة مثله موقوفا ( أخبرنا ) الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار قال سألت سعيد بن المسيب عن صدقة البراذين فقال وهل في الخيل صدقة + ( قال الشافعي ) فلا زكاة في خيل بنفسها ولا في شيء في الماشية عدا الإبل والبقر والغنم بدلالة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صدقة في الخيل فإنا لم نعلمه صلى الله عليه وسلم أخذ الصدقة في شيء من الماشية غير الإبل والبقر والغنم + ( قال الشافعي ) فإذا اشترى شيئا من هذه الماشية أو غيرها مما لا زكاة فيه للتجارة كانت فيه الزكاة بنية التجارة والشراء لها لا بأنه نفسه مما تجب فيه الزكاة - باب من تجب عليه الصدقة - + ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وتجب الصدقة على كل مالك تام الملك من الأحرار وإن كان صبيا أو معتوها أو امرأة لا افتراق في ذلك بينهم كما يجب في مال كل واحد ما لزم ماله بوجه من الوجوه جناية أو ميراث منه أو نفقة على والديه أو ولد زمن محتاج وسواء كان في الماشية والزرع والناض والتجارة وزكاة الفطر لا يختلف ( قال ) وإذا كانت لعبد ماشية وجبت فيها الصدقة لأنها ملك لمولاه وضمت إلى ملك مولاه حيث كان ملك مولاه وهكذا غنم المدبر وأم الولد لأن مال كل واحد منهم ملك لمولاه وسواء كان العبد كافرا أو مسلما لأنه مملوك للسيد + ( قال الشافعي ) فأما مال المكاتب من ماشية وغيرها فيشبه أن يكون لا زكاة فيه لأنه خارج من ملك مولاه ما كان مكاتبا لما يملكه مولاه إلا أن يعجزه وإن ملك المكاتب غير تام عليه ألا ترى أنه غير جائز فيه هبته ولا أجبره على النفقة على من أجبر الحر على النفقة عليه من الولد والوالد وإذا عتق المكاتب فماله كمال استفاده من ساعته إذا حال عليه الحول من يوم عتق صدقه وكذلك إذا عجز فماله كمال استفاده سيده من متاعه إذا حال عليه حول صدقه لأنه حينئذ تم ملك كل واحد منهما عليه + ( قال الشافعي ) وإذا كان لرجل مال تجب فيه الزكاة فارتد عن الإسلام وهرب أو جن أو عته أو حبس ليستتاب أو يقتل فحال الحول على ماله من يوم ملكه ففيها قولان أحدهما أن فيها الزكاة لأن ماله لا يعدو أن يموت على ردته فيكون للمسلمين وما كان لهم ففيه الزكاة أو يرجع إلى الإسلام فيكون له فلا تسقط الردة عنه شيئا وجب عليه والقول الثاني أن لا يؤخذ منها زكاة حتى ينظر فإن أسلم تملك ماله وأخذت زكاته لأنه لم يكن سقط عنه الفرض وإن لم يؤجر عليها وإن قتل على ردته لم يكن في المال زكاة لأنه مال مشرك مغنوم فإذا صار لإنسان منه شيء فهو كالفائدة ويستقبل به حولا ثم يزكيه ولو أقام في ردته زمانا كان كما وصفت إن رجع إلى الإسلام أخذت منه صدقة ماله وليس كالذمي الممنوع المال بالحرية ولا المحارب ولا المشرك غير الذمي الذي لم تجب في ماله زكاة قط ألا ترى أنا نأمره بالإسلام فإن امتنع قتلناه وأنا نحكم عليه في حقوق الناس بأن نلزمه فإن قال فهو لا يؤجر على الزكاة قيل ولا يؤجر عليها ولا غيرها من حقوق الناس التي تلزمه ويحبط أجر عمله فيما أدى منها قبل أن يرتد وكذلك لا يؤجر على أن يؤخذ الدين منه فهو يؤخذ

खंड V02/P026–V02/P027İmam Şâfiî — el-Üm (Şâfiî) (s. V02/P026–V02/P027)
Orijinal Metin (AR)

- باب الزكاة في أموال اليتامي - أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال الناس عبيد الله جل وعز فملكهم ما شاء أن يملكهم وفرض عليهم فيما ملكهم ما شاء لا يسئل ( ( ( يسأل ) ) ) عما يفعل وهم يسئلون ( ( ( يسألون ) ) ) فكان فيما آتاهم أكثر مما جعل عليهم فيه وكل أنعم فيه عليهم جل ثناؤه فكان فيما فرض عليهم فيما ملكهم زكاة أبان أن في أموالهم حقا لغيرهم في وقت على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فكان حلالا لهم ملك المال وحراما عليهم حبس الزكاة لأنه ملكها غيرهم في وقت كما ملكهم أموالهم دون غيرهم فكان بينا فيما وصفت وفي قول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم أن كل مالك تام الملك من حر له مال فيه زكاة سواء في أن عليه فرض الزكاة بالغا كان أو صحيحا أو معتوها أو صبيا لأن كلا مالك ما يملك صاحبه وكذلك يجب في ملكه ما يجب في ملك صاحبه وكان مستغنيا بما وصفت من أن على الصبي والمعتوه الزكاة عن الأحاديث كما يلزم الصبي والمعتوه نفقة من تلزم الصحيح البالغ نفقته ويكون في أموالهما جنايتهما على أموال الناس كما يكون في مال البالغ العاقل وكل هذا حق لغيرهم في أموالهم فكذلك الزكاة والله أعلم وسواء كل مال اليتيم من ناض وماشية وزرع وغيره فما وجب على الكبير البالغ فيه الزكاة وجب على الصغير فيه الزكاة والمعتوه وكل حر مسلم وسواء في ذلك الذكر والأنثى أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبدالمجيد عن بن جريج عن يوسف بن ماهك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابتغوا في مال اليتيم أو في أموال اليتامي حتى لا تذهبها أو لا تستهلكها الصدقة أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبدالمجيد بن عبد العزيز عن معمر عن أيوب بن أبي تميمة عن محمد بن سيرين أن عمر بن الخطاب قال لرجل إن عندنا مال يتيم قد أسرعت فيه الزكاة أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال كانت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تليني أنا وأخوين لي يتيمين في حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة - باب زكاة مال اليتيم الثاني

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

- باب الزكاة في أموال اليتامي - أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال الناس عبيد الله جل وعز فملكهم ما شاء أن يملكهم وفرض عليهم فيما ملكهم ما شاء لا يسئل ( ( ( يسأل ) ) ) عما يفعل وهم يسئلون ( ( ( يسألون ) ) ) فكان فيما آتاهم أكثر مما جعل عليهم فيه وكل أنعم فيه عليهم جل ثناؤه فكان فيما فرض عليهم فيما ملكهم زكاة أبان أن في أموالهم حقا لغيرهم في وقت على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فكان حلالا لهم ملك المال وحراما عليهم حبس الزكاة لأنه ملكها غيرهم في وقت كما ملكهم أموالهم دون غيرهم فكان بينا فيما وصفت وفي قول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم أن كل مالك تام الملك من حر له مال فيه زكاة سواء في أن عليه فرض الزكاة بالغا كان أو صحيحا أو معتوها أو صبيا لأن كلا مالك ما يملك صاحبه وكذلك يجب في ملكه ما يجب في ملك صاحبه وكان مستغنيا بما وصفت من أن على الصبي والمعتوه الزكاة عن الأحاديث كما يلزم الصبي والمعتوه نفقة من تلزم الصحيح البالغ نفقته ويكون في أموالهما جنايتهما على أموال الناس كما يكون في مال البالغ العاقل وكل هذا حق لغيرهم في أموالهم فكذلك الزكاة والله أعلم وسواء كل مال اليتيم من ناض وماشية وزرع وغيره فما وجب على الكبير البالغ فيه الزكاة وجب على الصغير فيه الزكاة والمعتوه وكل حر مسلم وسواء في ذلك الذكر والأنثى أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبدالمجيد عن بن جريج عن يوسف بن ماهك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابتغوا في مال اليتيم أو في أموال اليتامي حتى لا تذهبها أو لا تستهلكها الصدقة أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبدالمجيد بن عبد العزيز عن معمر عن أيوب بن أبي تميمة عن محمد بن سيرين أن عمر بن الخطاب قال لرجل إن عندنا مال يتيم قد أسرعت فيه الزكاة أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال كانت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تليني أنا وأخوين لي يتيمين في حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة - باب زكاة مال اليتيم الثاني

खंड V02/P027–V02/P028İmam Şâfiî — el-Üm (Şâfiî) (s. V02/P027–V02/P028)
Orijinal Metin (AR)

- أخبرنا الربيع قال + ( قال الشافعي ) الزكاة في مال اليتيم كما في مال البالغ لأن الله عز وجل يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فلم يخص مالا دون مال وقال بعض الناس إذا كانت ليتيم ذهب أو ورق فلا زكاة فيها واحتج بأن الله يقول وأقيموا ( ( ( أقيموا ) ) ) الصلاة وآتوا الزكاة وذهب إلى أن فرض الزكاة إنما هو على من وجبت عليه الصلاة وقال كيف يكون على يتيم صغير فرض الزكاة والصلاة عنه ساقطة وكذلك أكثر الفرائض ألا ترى أنه يزني ويشرب الخمر فلا يحد ويكفر فلا يقتل واحتجوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة ثم ذكر والصبي حتى يبلغ + ( قال الشافعي ) رحمه الله لبعض من يقول هذا القول إن كان ما احتججت على ما احتججت فأنت تارك مواضع الحجة قال وأين قلت زعمت أن الماشية والزرع إذا كانا ليتيم كانت فيهما الزكاة فإن زعمت أن لا زكاة في ماله فقد أخذتها في بعض ماله ولعله الأكثر من ماله وظلمته فأخذت ما ليس عليه في ماله وإن كان داخلا في الإرث لأن في ماله الزكاة فقد تركت زكاة ذهبه وورقه أرأيت لو جاز لأحد أن يفرق بين هذا فقال آخذ الزكاة من ذهبه وورقه ولا آخذها من ماشيته وزرعه هل كانت الحجة عليه إلا أن يقال لا يعدو أن يكون داخلا في معنى الآية لأنه حر مسلم فتكون الزكاة في جميع ماله أو يكون خارجا منها بأنه غير بالغ فلا يكون في شيء من ماله الزكاة أو رأيت إذ زعمت أن علي وليه أن يخرج عنه زكاة الفطر فكيف أخرجته مرة من زكاة وأدخلته في أخرى أو رأيت إذ زعمت أنه لا فرض للصلاة عليه فذهبت إلى أن الفرائض تثبت معا وتزول معا وأن المخاطبين بالفرائض هم البالغون وأن الفرائض كلها من وجه واحد يثبت بعضها بثبوت بعض ويزول بعضها بزوال بعض حتى فرض الله عز ذكره على المعتدة من الوفاة أربعة أشهر وعشرا ثم زعمت أن الصغيرة داخلة في معنى فرض العدة وهي رضيع غير مدخول بها أو رأيت إذ فرض الله عز وجل على القاتل الدية فسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم على العاقلة بجناية القاتل خطأ كيف زعمت أن الصبي إذا قتل إنسانا كانت فيه دية وكيف زعمت أن الصبي في كل ما جنى على عبد وحر من جناية لها أرش أو أفسد له من متاع أو استهلك له من مال فهو مضمون عليه في ماله كما يكون مضمونا على الكبير وجنايته على عاقلته أليس قد زعمت أنه داخل في معنى فرائض خارج من فرائض غيرها أو رأيت إذ زعمت أن الصلاة والزكاة إذا كانتا مفروضتين فإنما تثبت إحداهما بالأخرى أفرأيت إن كان لا مال له أليس بخارج من فرض الزكاة فإذا خرج من فرض الزكاة أيكون خارجا من فرض الصلاة أو رأيت إن كان ذا مال فيسافر أفليس له أن ينقص من عدد الحضر أفيكون له أن ينقص من عدد الزكاة بقدر ما نقص من الصلاة أرأيت لو أغمى عليه سنة أليس تكون الصلاة عنه مرفوعة أفتكون الزكاة عنه مرفوعة من تلك السنة أو رأيت لو كانت امرأة تحيض عشرا وتطهر خمسة عشر وتحيض عشرا أليس تكون الصلاة عنها مرفوعة في أيام حيضها وأما الزكاة عليها في الحول أفيرفع عنها في الأيام التي حاضتها أن تحسب عليها في عدد أيام السنة فإن زعمت أن هذا ليس هكذا فقد زعمت أن الصلاة تثبت حيث تسقط الزكاة وأن يكون قياسا على غيره أو رأيت المكاتب أليس الصلاة عليه ثابتة والزكاة عليه عندك زائلة فقد زعمت أن من البالغين الأحرار وغير الأحرار والصغار من يثبت عليه بعض الفرض دون بعض قال فإنا روينا عن النخعي وسعيد بن جبير وسمى نفرا من التابعين أنهم قالوا ليس في مال اليتيم زكاة فقيل له لو لم تكن لنا حجة بشيء مما ذكرنا ولا بغيره مما لعلنا سنذكره إلا ما رويت كنت محجوجا به قال وأين قلت زعمت أن التابعين لو قالوا كان لك خلافهم برأيك فكيف جعلتهم حجة لا تعدو أن يكون ما قلت من ذلك كما قلت فتخطيء ( ( ( فتخطئ ) ) ) باحتجاجك بمن لا حجة لك في قوله أو يكون في قولهم حجة فتخطيء ( ( ( فتخطئ ) ) ) بقولك لا حجة فيه وخلافهم إياك كثير في غير هذا الموضع فإذا قيل لك لم خالفتهم قلت إنما الحجة في كتاب أو سنة أو أثر عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو قول عامة المسلمين لم يختلفوا فيه أو قياس داخل في معنى بعض هذا ثم أنت تخالف بعض ما رويت عن هؤلاء هؤلاء يقولون فيما رويت ليس في مال اليتيم زكاة وأنت تجعل في الأكثر من مال اليتيم زكاة قال فقد روينا عن بن مسعود أنه قال أخص مال اليتيم فإذا بلغ فأعلمه بما مر عليه من السنين قلنا وهذه حجة عليك لو لم يكن لنا حجة غير هذا هذا لو كان ثابتا عن بن مسعود كان بن مسعود أمر والي اليتيم أن لا يؤدي عنه زكاة حتى يكون هو ينوى أداءها عن نفسه لأنه لا يأمر بإحصاء ما مر عليه من السنين وعدد ماله إلا ليؤدي عن نفسه ما وجب عليه من الزكاة مع أنك تزعم أن هذا ليس بثابت عن بن مسعود من وجهين أحدهما أنه منقطع وأن الذي رواه ليس بحافظ ولو لم يكن لنا حجة بما أوجدناك إلا أن أصل مذهبنا ومذهبك من أنا لا نخالف الواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يخالفه غيره منهم كانت لنا بهذا حجة عليك وأنتم تروون عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه ولي بنى أبي رافع أيتاما فكان يؤدي الزكاة عن أموالهم ونحن نرويه عنه وعن عمر بن الخطاب وعائشة أم المؤمنين وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم وغير هؤلاء مع أن أكثر الناس قبلنا يقولون به وقد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه منقطع

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

- أخبرنا الربيع قال + ( قال الشافعي ) الزكاة في مال اليتيم كما في مال البالغ لأن الله عز وجل يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فلم يخص مالا دون مال وقال بعض الناس إذا كانت ليتيم ذهب أو ورق فلا زكاة فيها واحتج بأن الله يقول وأقيموا ( ( ( أقيموا ) ) ) الصلاة وآتوا الزكاة وذهب إلى أن فرض الزكاة إنما هو على من وجبت عليه الصلاة وقال كيف يكون على يتيم صغير فرض الزكاة والصلاة عنه ساقطة وكذلك أكثر الفرائض ألا ترى أنه يزني ويشرب الخمر فلا يحد ويكفر فلا يقتل واحتجوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة ثم ذكر والصبي حتى يبلغ + ( قال الشافعي ) رحمه الله لبعض من يقول هذا القول إن كان ما احتججت على ما احتججت فأنت تارك مواضع الحجة قال وأين قلت زعمت أن الماشية والزرع إذا كانا ليتيم كانت فيهما الزكاة فإن زعمت أن لا زكاة في ماله فقد أخذتها في بعض ماله ولعله الأكثر من ماله وظلمته فأخذت ما ليس عليه في ماله وإن كان داخلا في الإرث لأن في ماله الزكاة فقد تركت زكاة ذهبه وورقه أرأيت لو جاز لأحد أن يفرق بين هذا فقال آخذ الزكاة من ذهبه وورقه ولا آخذها من ماشيته وزرعه هل كانت الحجة عليه إلا أن يقال لا يعدو أن يكون داخلا في معنى الآية لأنه حر مسلم فتكون الزكاة في جميع ماله أو يكون خارجا منها بأنه غير بالغ فلا يكون في شيء من ماله الزكاة أو رأيت إذ زعمت أن علي وليه أن يخرج عنه زكاة الفطر فكيف أخرجته مرة من زكاة وأدخلته في أخرى أو رأيت إذ زعمت أنه لا فرض للصلاة عليه فذهبت إلى أن الفرائض تثبت معا وتزول معا وأن المخاطبين بالفرائض هم البالغون وأن الفرائض كلها من وجه واحد يثبت بعضها بثبوت بعض ويزول بعضها بزوال بعض حتى فرض الله عز ذكره على المعتدة من الوفاة أربعة أشهر وعشرا ثم زعمت أن الصغيرة داخلة في معنى فرض العدة وهي رضيع غير مدخول بها أو رأيت إذ فرض الله عز وجل على القاتل الدية فسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم على العاقلة بجناية القاتل خطأ كيف زعمت أن الصبي إذا قتل إنسانا كانت فيه دية وكيف زعمت أن الصبي في كل ما جنى على عبد وحر من جناية لها أرش أو أفسد له من متاع أو استهلك له من مال فهو مضمون عليه في ماله كما يكون مضمونا على الكبير وجنايته على عاقلته أليس قد زعمت أنه داخل في معنى فرائض خارج من فرائض غيرها أو رأيت إذ زعمت أن الصلاة والزكاة إذا كانتا مفروضتين فإنما تثبت إحداهما بالأخرى أفرأيت إن كان لا مال له أليس بخارج من فرض الزكاة فإذا خرج من فرض الزكاة أيكون خارجا من فرض الصلاة أو رأيت إن كان ذا مال فيسافر أفليس له أن ينقص من عدد الحضر أفيكون له أن ينقص من عدد الزكاة بقدر ما نقص من الصلاة أرأيت لو أغمى عليه سنة أليس تكون الصلاة عنه مرفوعة أفتكون الزكاة عنه مرفوعة من تلك السنة أو رأيت لو كانت امرأة تحيض عشرا وتطهر خمسة عشر وتحيض عشرا أليس تكون الصلاة عنها مرفوعة في أيام حيضها وأما الزكاة عليها في الحول أفيرفع عنها في الأيام التي حاضتها أن تحسب عليها في عدد أيام السنة فإن زعمت أن هذا ليس هكذا فقد زعمت أن الصلاة تثبت حيث تسقط الزكاة وأن يكون قياسا على غيره أو رأيت المكاتب أليس الصلاة عليه ثابتة والزكاة عليه عندك زائلة فقد زعمت أن من البالغين الأحرار وغير الأحرار والصغار من يثبت عليه بعض الفرض دون بعض قال فإنا روينا عن النخعي وسعيد بن جبير وسمى نفرا من التابعين أنهم قالوا ليس في مال اليتيم زكاة فقيل له لو لم تكن لنا حجة بشيء مما ذكرنا ولا بغيره مما لعلنا سنذكره إلا ما رويت كنت محجوجا به قال وأين قلت زعمت أن التابعين لو قالوا كان لك خلافهم برأيك فكيف جعلتهم حجة لا تعدو أن يكون ما قلت من ذلك كما قلت فتخطيء ( ( ( فتخطئ ) ) ) باحتجاجك بمن لا حجة لك في قوله أو يكون في قولهم حجة فتخطيء ( ( ( فتخطئ ) ) ) بقولك لا حجة فيه وخلافهم إياك كثير في غير هذا الموضع فإذا قيل لك لم خالفتهم قلت إنما الحجة في كتاب أو سنة أو أثر عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو قول عامة المسلمين لم يختلفوا فيه أو قياس داخل في معنى بعض هذا ثم أنت تخالف بعض ما رويت عن هؤلاء هؤلاء يقولون فيما رويت ليس في مال اليتيم زكاة وأنت تجعل في الأكثر من مال اليتيم زكاة قال فقد روينا عن بن مسعود أنه قال أخص مال اليتيم فإذا بلغ فأعلمه بما مر عليه من السنين قلنا وهذه حجة عليك لو لم يكن لنا حجة غير هذا هذا لو كان ثابتا عن بن مسعود كان بن مسعود أمر والي اليتيم أن لا يؤدي عنه زكاة حتى يكون هو ينوى أداءها عن نفسه لأنه لا يأمر بإحصاء ما مر عليه من السنين وعدد ماله إلا ليؤدي عن نفسه ما وجب عليه من الزكاة مع أنك تزعم أن هذا ليس بثابت عن بن مسعود من وجهين أحدهما أنه منقطع وأن الذي رواه ليس بحافظ ولو لم يكن لنا حجة بما أوجدناك إلا أن أصل مذهبنا ومذهبك من أنا لا نخالف الواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يخالفه غيره منهم كانت لنا بهذا حجة عليك وأنتم تروون عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه ولي بنى أبي رافع أيتاما فكان يؤدي الزكاة عن أموالهم ونحن نرويه عنه وعن عمر بن الخطاب وعائشة أم المؤمنين وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم وغير هؤلاء مع أن أكثر الناس قبلنا يقولون به وقد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه منقطع

खंड V02/P028–V02/P030İmam Şâfiî — el-Üm (Şâfiî) (s. V02/P028–V02/P030)
Orijinal Metin (AR)

أخبرنا عبدالمجيد عن بن جريج عن يوسف بن ماهك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابتغوا في مال اليتيم لا تستهلكه الصدقة أو لا تذهبه الصدقة أو قال في أموال اليتامى لا تأكلها أو لا تذهبها الزكاة أو الصدقة شك الشافعي رحمة الله عليه بها جميعا أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال كانت عائشة تليني وأخا لي يتيمين في حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إبتغوا في أموال اليتامى لا تستهلكها الزكاة أخبرنا سفيان عن أيوب عن نافع عن بن عمر أنه كان يزكى مال اليتيم أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى ويحيى بن سعيد وعبدالكريم بن أبي المخارق كلهم يخبر عن القاسم بن محمد قال كانت عائشة رضى الله عنها تزكى أموالنا وإنه ليتجر بها في البحرين أخبرنا سفيان عن بن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة أن عليا رضي الله عنه كانت عنده أموال بني أبي رافع فكان يزكيها كل عام + ( قال الشافعي ) وبهذه الأحاديث نأخذ وبالاستدلال بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمس أواق صدقة فدل قوله صلى الله عليه وسلم على أن خمس ذود وخمس أواق وخمسة أوسق إذا كان واحد منها لحر مسلم ففيه الصدقة في المال نفسه لا في المالك لأن المالك لو أعوز منها لم يكن عليه صدقة - باب العدد الذي اذا بلغه التمر وجبت فيه الصدقة - أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة قال سمعت عمرو بن يحيى المازني يقول أخبرني أبي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة + ( قال الشافعي ) رحمه الله وبهذا نأخذ وليس يروى من وجه يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عن أبي سعيد الخدري فإذا كان قول أكثر أهل العلم به وإنما هو خبر واحد فقد وجب عليهم قبول خبر واحد بمثله ( ( ( يمثله ) ) ) حيث كان + ( قال الشافعي ) فليس في التمر زكاة حتى يبلغ خمسة أوسق فإذا بلغ خمسة أوسق ففيه الزكاة + ( قال الشافعي ) والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم فذلك ثلاثمائة صاع بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم والصاع أربعة أمداد بمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي + ( قال الشافعي ) والخليطان في النخل اللذان لم يقسما كالشريكين في الماشية يصدقان صدقة الواحد فما وجبت فيه على الواحد صدقة وجبت على الجماعة إذا كانوا شركاء في أصل النخل وكذلك إذا كانوا شركاء في أصل الزرع + ( قال الشافعى ) وكذلك إذا كانت أرض صدقة موقوفه على جماعة فبلغت ثمرتها خمسة أوسق أخذت منها الصدقة وإذا ورث القوم النخل أو ملكوها أي ملك كان ولم يقتسموها حتى أثمرت فبلغت ثمرتها خمسة أوسق أخذت منها الصدقة فإن اقتسموها بعد ما حل بيع ثمرتها في وقت الخرص قسما صحيحا فلم يصر في نصيب واحد منهم خمسة أوسق وفي جماعتها خمسة أوسق فعليهم الصدقة لأن أول وجوب الصدقة كان وهم شركاء فلا تسقط الصدقة بفرقها بعد أول وجوبها وإذا اقتسموها قبل أن يحل بيع الثمرة فلا زكاة على واحد منهم حتى تبلغ حصته خمسة أوسق + ( قال الشافعي ) وإن تجاذبوها بغير قطع وبغير قسم لأصل النخل بتراض منهم معا فهم شركاء بعد فيصدقون صدقة الواحد لأن هذه قسمة لا تجوز + ( قال الشافعي ) وإن كانت صدقة موقوفة فاقتسموها فالقسم فيها باطل لأنهم لا يملكون رقبتها وتصدق الثمرة صدقة المالك الواحد فإذا بلغت خمسة أوسق وجبت فيها الصدقة وإذا كانت لرجل نخل بأرض وأخرى بغيرها بعدت أو قربت فأثمرتا في سنة واحدة ضمت إحدى الثمرتين إلى الأخرى فإذا بلغتا معا خمسة أوسق أخذت منها الصدقة + ( قال الشافعي ) ولو كانت بينه وبين رجل نخل فجاءت بإربعة أوسق وكانت له نخل أخرى جاءت بثلاثة أوسق أدى الصدقة عن نخليه معا لأن له خمسة أوسق ولم يؤد شريكه الصدقة عن نخله لأنه ليس له ولشريكه خمسة أوسق في شيء مما هما فيه شريكان وهكذا هذا في الماشية والزرع + ( قال الشافعي ) وثمرة السنة تختلف فتثمر النخل وتجد بتهامة وهي بنجد بسر وبلح فيضم بعض ذلك إلى بعض لأنه ثمرة واحدة فإذا أثمرت النخل في سنة ثم أثمرت في قابل لم يضم إحدى الثمرتين إلى الأخرى وهكذا القول في الزرع كله مستأخره ومتقدمه فإنه يتقدم ببلاد الحر ويستأخر ببلاد البرد وإذا كان لرجل زرع بالبلدين معا ضم بعضه إلى بعض فإذا بلغ خمسة أوسق وجبت فيه الصدقة + ( قال الشافعي ) وإذا زرع رجل في سنة زرعا فلم يخرج منه خمسة أوسق وله زرع آخر وهما إذا ضما معا كانت فيهما خمسة أوسق فإن كان زرعهما وحصادهما معا في سنة واحدة فهما كالزرع الواحد والثمرة الواحدة وإن كان بذر أحدهما يتقدم عن السنة أو حصاد الآخر يستأخر عن السنة فهما زرعان مختلفان لا يضم واحد منهما إلى الآخر + ( قال الشافعي ) وهكذا إذا كان لرجل نخل مختلف أو واحد يحمل في وقت واحد حملين أو سنة حملين فهما مختلفان + ( قال الشافعي ) وإذا كان النخل مختلف الثمرة ضم بعضه إلى بعض سواء في ذلك دقله وبرديه والوسط منه وتؤخذ الصدقة من الوسط منه

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

أخبرنا عبدالمجيد عن بن جريج عن يوسف بن ماهك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابتغوا في مال اليتيم لا تستهلكه الصدقة أو لا تذهبه الصدقة أو قال في أموال اليتامى لا تأكلها أو لا تذهبها الزكاة أو الصدقة شك الشافعي رحمة الله عليه بها جميعا أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال كانت عائشة تليني وأخا لي يتيمين في حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إبتغوا في أموال اليتامى لا تستهلكها الزكاة أخبرنا سفيان عن أيوب عن نافع عن بن عمر أنه كان يزكى مال اليتيم أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى ويحيى بن سعيد وعبدالكريم بن أبي المخارق كلهم يخبر عن القاسم بن محمد قال كانت عائشة رضى الله عنها تزكى أموالنا وإنه ليتجر بها في البحرين أخبرنا سفيان عن بن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة أن عليا رضي الله عنه كانت عنده أموال بني أبي رافع فكان يزكيها كل عام + ( قال الشافعي ) وبهذه الأحاديث نأخذ وبالاستدلال بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمس أواق صدقة فدل قوله صلى الله عليه وسلم على أن خمس ذود وخمس أواق وخمسة أوسق إذا كان واحد منها لحر مسلم ففيه الصدقة في المال نفسه لا في المالك لأن المالك لو أعوز منها لم يكن عليه صدقة - باب العدد الذي اذا بلغه التمر وجبت فيه الصدقة - أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة قال سمعت عمرو بن يحيى المازني يقول أخبرني أبي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة + ( قال الشافعي ) رحمه الله وبهذا نأخذ وليس يروى من وجه يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عن أبي سعيد الخدري فإذا كان قول أكثر أهل العلم به وإنما هو خبر واحد فقد وجب عليهم قبول خبر واحد بمثله ( ( ( يمثله ) ) ) حيث كان + ( قال الشافعي ) فليس في التمر زكاة حتى يبلغ خمسة أوسق فإذا بلغ خمسة أوسق ففيه الزكاة + ( قال الشافعي ) والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم فذلك ثلاثمائة صاع بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم والصاع أربعة أمداد بمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي + ( قال الشافعي ) والخليطان في النخل اللذان لم يقسما كالشريكين في الماشية يصدقان صدقة الواحد فما وجبت فيه على الواحد صدقة وجبت على الجماعة إذا كانوا شركاء في أصل النخل وكذلك إذا كانوا شركاء في أصل الزرع + ( قال الشافعى ) وكذلك إذا كانت أرض صدقة موقوفه على جماعة فبلغت ثمرتها خمسة أوسق أخذت منها الصدقة وإذا ورث القوم النخل أو ملكوها أي ملك كان ولم يقتسموها حتى أثمرت فبلغت ثمرتها خمسة أوسق أخذت منها الصدقة فإن اقتسموها بعد ما حل بيع ثمرتها في وقت الخرص قسما صحيحا فلم يصر في نصيب واحد منهم خمسة أوسق وفي جماعتها خمسة أوسق فعليهم الصدقة لأن أول وجوب الصدقة كان وهم شركاء فلا تسقط الصدقة بفرقها بعد أول وجوبها وإذا اقتسموها قبل أن يحل بيع الثمرة فلا زكاة على واحد منهم حتى تبلغ حصته خمسة أوسق + ( قال الشافعي ) وإن تجاذبوها بغير قطع وبغير قسم لأصل النخل بتراض منهم معا فهم شركاء بعد فيصدقون صدقة الواحد لأن هذه قسمة لا تجوز + ( قال الشافعي ) وإن كانت صدقة موقوفة فاقتسموها فالقسم فيها باطل لأنهم لا يملكون رقبتها وتصدق الثمرة صدقة المالك الواحد فإذا بلغت خمسة أوسق وجبت فيها الصدقة وإذا كانت لرجل نخل بأرض وأخرى بغيرها بعدت أو قربت فأثمرتا في سنة واحدة ضمت إحدى الثمرتين إلى الأخرى فإذا بلغتا معا خمسة أوسق أخذت منها الصدقة + ( قال الشافعي ) ولو كانت بينه وبين رجل نخل فجاءت بإربعة أوسق وكانت له نخل أخرى جاءت بثلاثة أوسق أدى الصدقة عن نخليه معا لأن له خمسة أوسق ولم يؤد شريكه الصدقة عن نخله لأنه ليس له ولشريكه خمسة أوسق في شيء مما هما فيه شريكان وهكذا هذا في الماشية والزرع + ( قال الشافعي ) وثمرة السنة تختلف فتثمر النخل وتجد بتهامة وهي بنجد بسر وبلح فيضم بعض ذلك إلى بعض لأنه ثمرة واحدة فإذا أثمرت النخل في سنة ثم أثمرت في قابل لم يضم إحدى الثمرتين إلى الأخرى وهكذا القول في الزرع كله مستأخره ومتقدمه فإنه يتقدم ببلاد الحر ويستأخر ببلاد البرد وإذا كان لرجل زرع بالبلدين معا ضم بعضه إلى بعض فإذا بلغ خمسة أوسق وجبت فيه الصدقة + ( قال الشافعي ) وإذا زرع رجل في سنة زرعا فلم يخرج منه خمسة أوسق وله زرع آخر وهما إذا ضما معا كانت فيهما خمسة أوسق فإن كان زرعهما وحصادهما معا في سنة واحدة فهما كالزرع الواحد والثمرة الواحدة وإن كان بذر أحدهما يتقدم عن السنة أو حصاد الآخر يستأخر عن السنة فهما زرعان مختلفان لا يضم واحد منهما إلى الآخر + ( قال الشافعي ) وهكذا إذا كان لرجل نخل مختلف أو واحد يحمل في وقت واحد حملين أو سنة حملين فهما مختلفان + ( قال الشافعي ) وإذا كان النخل مختلف الثمرة ضم بعضه إلى بعض سواء في ذلك دقله وبرديه والوسط منه وتؤخذ الصدقة من الوسط منه

खंड V02/P030İmam Şâfiî — el-Üm (Şâfiî) (s. V02/P030)
Orijinal Metin (AR)

أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه قال لا يخرج في الصدقة الجعرور ولا معى الفأرة ولا عذق بن حبيق أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن زياد بن سعد عن الزهري + ( قال الشافعي ) وهذا تمر رديء جدا ويترك لصاحب الحائط جيد التمر من البردي الكبيس وغيره ويؤخذ من وسط التمر + ( قال الشافعي ) وهذا مثل الغنم إذا اختلفت يترك منها ما فوق الثنية والجذعة لرب المال ويترك عليه ما دونها وتؤخذ الجذعة والثنية لأنهما وسط وذلك أن الأغلب من الغنم أنها تكون أسنانا كما الأغلب من التمر أن يكون ألوانا فإن كان لرجل تمر واحد بردى كله أخذ من البردي وإن كان جعرورا كله أخذ من الجعرور وكذلك إن كانت له غنم صغار كلها أخذها منها + ( قال الشافعي ) وإن كان له نخل بردى صنفين صنف بردي وصنف لون أخذ من كل واحد من الصنفين بقدر ما فيه وإنما يؤخذ الوسط إذا اختلف التمر وكثر اختلافه وهو يخالف الماشية في هذا الموضع وكذلك إن كان أصنافا أحصى كل صنف منها حتى لا يشك فيه وعرض رب المال أن يعطى كل صنف ما يلزمه أخذ منه - باب كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب - أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد الله بن نافع عن بن صالح التمار عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في زكاة الكرم يخرص كما تخرص النخل ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدي زكاة النخل تمرا

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه قال لا يخرج في الصدقة الجعرور ولا معى الفأرة ولا عذق بن حبيق أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن زياد بن سعد عن الزهري + ( قال الشافعي ) وهذا تمر رديء جدا ويترك لصاحب الحائط جيد التمر من البردي الكبيس وغيره ويؤخذ من وسط التمر + ( قال الشافعي ) وهذا مثل الغنم إذا اختلفت يترك منها ما فوق الثنية والجذعة لرب المال ويترك عليه ما دونها وتؤخذ الجذعة والثنية لأنهما وسط وذلك أن الأغلب من الغنم أنها تكون أسنانا كما الأغلب من التمر أن يكون ألوانا فإن كان لرجل تمر واحد بردى كله أخذ من البردي وإن كان جعرورا كله أخذ من الجعرور وكذلك إن كانت له غنم صغار كلها أخذها منها + ( قال الشافعي ) وإن كان له نخل بردى صنفين صنف بردي وصنف لون أخذ من كل واحد من الصنفين بقدر ما فيه وإنما يؤخذ الوسط إذا اختلف التمر وكثر اختلافه وهو يخالف الماشية في هذا الموضع وكذلك إن كان أصنافا أحصى كل صنف منها حتى لا يشك فيه وعرض رب المال أن يعطى كل صنف ما يلزمه أخذ منه - باب كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب - أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد الله بن نافع عن بن صالح التمار عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في زكاة الكرم يخرص كما تخرص النخل ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدي زكاة النخل تمرا

%0
10 Bölüm