Qur'an&Sunnahالقرآن

Sahnûn - el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî)

İmam Sahnûn · AR

खंड V14/P310–V14/P312Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V14/P310–V14/P312)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت أن صرفت عند رجل دراهم بدنانير فقبضت الدراهم وأعطيته بالدنانير رهنا فضاع الرهن عنده بعد ما افترقنا وهو مما يغاب عليه وجهلنا السنة في ذلك أيكون عليه ضمان الرهن ( قال ) نعم في رأيي ألا ترى أن من اشترى بيعا فاسدا ضمن ذلك أن ضاع عنده عند مالك فكذلك الرهن والرهن أيضا لم يقبضه الا على الضمان فعليه غرمه ( قلت ) وأي شيء يكون غرم هذا الرهن الدنانير التي وجبت عليه في الدراهم التي أخذ أو قيمة الرهن وترد الدراهم ( قال ) أن كان قيمة الرهن والدراهم سواء فلا شيء عليه وان كان في الدراهم فضل أو في قيمة الرهن ترادا الفضل بينهما ( قلت ) أرأيت لو أن لي على رجل دينا فأخذت به منه رهنا فأوفاني حقي فضاع الرهن عندي بعد ما أوفاني حقي ممن الضياع ( قال ) أنت ضامن للرهن عند مالك حتى ترده ( قلت ) أرأيت الرهن في قول مالك أهو بما فيه ( قال ) لا ولكن المرتهن ضامن لجميع قيمة الرهن ( قلت ) أرأيت أن رهنت رهنا قيمته مائة دينار فقال المرتهن ارتهنته بمائة دينار وقال الراهن بل رهنتكه بخمسين دينارا ( قال ) مالك القول قول المرتهن فيما بينه وبين قيمة الرهن ( قلت ) فان ادعى أكثر من قيمة الرهن ( قال ) لا يصدق المرتهن وعلى الراهن اليمين فان حلف بريء مما زاد على قيمة الرهن وأدى قيمة رهنه وأخذ رهنه أن أحب والا فلا سبيل له إلى رهنه ( قلت ) فان ضاع الرهن عند المرتهن فاختلفا في قيمة الرهن ( قال ) يتواصفانه ويكون القول في الصفة قول المرتهن مع يمينه ثم يدعى لتلك الصفة المقومون فيكون القول فيما رهن به الرهن قول المرتهن إلى مبلغ قيمة هذه الصفة وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت أن ادعيت أن هذه السلعة التي في يدى رهن وقال ربها بل أعرتكها ( قال ) قال مالك القول قول رب السلعة في العبد المرتهن يجنى جناية ( قلت ) أرأيت لو أني ارتهنت عبدا لحق لي على رجل فجنى العبد جناية على رجل ( قال ) قال مالك يقال لرب العبد افتد عبدك فان افتداه كان على رهنه كما هو وان أبى أن يفتديه قيل للمرتهن افتده لأن حقك فيه فان افتداه فأراد سيده أخذه لم يكن له أخذه حتى يدفع ما افتداه به من الجناية مع دينه فان أبى سيده أن يأخذه بيع فبدىء بما فداه به المرتهن من الجناية فان قصر ثمنه عن الذي أدى فيه المرتهن من الجناية لم يكن للمرتهن على السيد في ذلك شيء الا الدين الذي ارتهنه به وحده لأنه افتداه بغير أمره وان زاد ثمنه على ما افتداه به من الجناية قضى بالزيادة في الدين عن الراهن وهذا قول مالك ( قال بن القاسم ) ولا يباع حتى يحل أجل الدين ولم أسمع من مالك في الأجل شيئا ( قلت ) أرأيت أن قالا جميعا الراهن والمرتهن نحن نسلمه فأسلماه أيكون دين المرتهن بحالة في قول مالك كما هو ( قال ) نعم هو قول مالك ( قلت ) أرأيت أن أبى الراهن أن يفتديه وقال للمرتهن افتده لي ( قال ) قال لي مالك إذا أمره أن يفتديه اتبعه المرتهن بالجناية وبالدين جميعا ( قال ) مالك وان أسلماه جميعا وله مال كان ماله مع رقبته في جنايته وان افتكه المرتهن لم يكن ماله مع رقبته فيما افتكه به ولا يزاد على ما كان في يديه من رهن رقبة العبد إذا لم يكن مال العبد رهنا معه أولا في ارتهان فضلة الرهن وازدياد الراهن على الرهن

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت أن صرفت عند رجل دراهم بدنانير فقبضت الدراهم وأعطيته بالدنانير رهنا فضاع الرهن عنده بعد ما افترقنا وهو مما يغاب عليه وجهلنا السنة في ذلك أيكون عليه ضمان الرهن ( قال ) نعم في رأيي ألا ترى أن من اشترى بيعا فاسدا ضمن ذلك أن ضاع عنده عند مالك فكذلك الرهن والرهن أيضا لم يقبضه الا على الضمان فعليه غرمه ( قلت ) وأي شيء يكون غرم هذا الرهن الدنانير التي وجبت عليه في الدراهم التي أخذ أو قيمة الرهن وترد الدراهم ( قال ) أن كان قيمة الرهن والدراهم سواء فلا شيء عليه وان كان في الدراهم فضل أو في قيمة الرهن ترادا الفضل بينهما ( قلت ) أرأيت لو أن لي على رجل دينا فأخذت به منه رهنا فأوفاني حقي فضاع الرهن عندي بعد ما أوفاني حقي ممن الضياع ( قال ) أنت ضامن للرهن عند مالك حتى ترده ( قلت ) أرأيت الرهن في قول مالك أهو بما فيه ( قال ) لا ولكن المرتهن ضامن لجميع قيمة الرهن ( قلت ) أرأيت أن رهنت رهنا قيمته مائة دينار فقال المرتهن ارتهنته بمائة دينار وقال الراهن بل رهنتكه بخمسين دينارا ( قال ) مالك القول قول المرتهن فيما بينه وبين قيمة الرهن ( قلت ) فان ادعى أكثر من قيمة الرهن ( قال ) لا يصدق المرتهن وعلى الراهن اليمين فان حلف بريء مما زاد على قيمة الرهن وأدى قيمة رهنه وأخذ رهنه أن أحب والا فلا سبيل له إلى رهنه ( قلت ) فان ضاع الرهن عند المرتهن فاختلفا في قيمة الرهن ( قال ) يتواصفانه ويكون القول في الصفة قول المرتهن مع يمينه ثم يدعى لتلك الصفة المقومون فيكون القول فيما رهن به الرهن قول المرتهن إلى مبلغ قيمة هذه الصفة وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت أن ادعيت أن هذه السلعة التي في يدى رهن وقال ربها بل أعرتكها ( قال ) قال مالك القول قول رب السلعة في العبد المرتهن يجنى جناية ( قلت ) أرأيت لو أني ارتهنت عبدا لحق لي على رجل فجنى العبد جناية على رجل ( قال ) قال مالك يقال لرب العبد افتد عبدك فان افتداه كان على رهنه كما هو وان أبى أن يفتديه قيل للمرتهن افتده لأن حقك فيه فان افتداه فأراد سيده أخذه لم يكن له أخذه حتى يدفع ما افتداه به من الجناية مع دينه فان أبى سيده أن يأخذه بيع فبدىء بما فداه به المرتهن من الجناية فان قصر ثمنه عن الذي أدى فيه المرتهن من الجناية لم يكن للمرتهن على السيد في ذلك شيء الا الدين الذي ارتهنه به وحده لأنه افتداه بغير أمره وان زاد ثمنه على ما افتداه به من الجناية قضى بالزيادة في الدين عن الراهن وهذا قول مالك ( قال بن القاسم ) ولا يباع حتى يحل أجل الدين ولم أسمع من مالك في الأجل شيئا ( قلت ) أرأيت أن قالا جميعا الراهن والمرتهن نحن نسلمه فأسلماه أيكون دين المرتهن بحالة في قول مالك كما هو ( قال ) نعم هو قول مالك ( قلت ) أرأيت أن أبى الراهن أن يفتديه وقال للمرتهن افتده لي ( قال ) قال لي مالك إذا أمره أن يفتديه اتبعه المرتهن بالجناية وبالدين جميعا ( قال ) مالك وان أسلماه جميعا وله مال كان ماله مع رقبته في جنايته وان افتكه المرتهن لم يكن ماله مع رقبته فيما افتكه به ولا يزاد على ما كان في يديه من رهن رقبة العبد إذا لم يكن مال العبد رهنا معه أولا في ارتهان فضلة الرهن وازدياد الراهن على الرهن

खंड V14/P312–V14/P314Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V14/P312–V14/P314)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت أن ارتهنت من رجل رهنا بدين لي عليه ولقيته بعد ذلك فقال أقرضني مائة درهم أخرى على الرهن الذي لي عندك ففعلت أيكون هذه المائة التي أقرضته في الرهن أيضا في قول مالك ( قال ) قال مالك في رجل ارتهن عبدا قيمته مائة دينار بخمسين دينارا فأتى رب العبد إلى رجل من الناس فقال أقرضني خمسين دينارا أو أكثر من ذلك أو أقل فقال له الرجل لا أقرضك إلا على أن ترهنني فضل العبد الرهن الذي في يدى فلان ( قال ) مالك أن رضى فلان الذي في يديه العبد بذلك فان ذلك جائز وان لم يرض لم يجز ويكون الفضل الذي في العبد عن رهن الأول رهنا للمقرض الثاني فكذلك مسألتك إذا جاز هذا ها هنا فهو في مسألتك أجوز ( قلت ) ويكون المرتهن الأول حائزا للمرتهن الثاني ( قال ) نعم إذا رضى بذلك وكذلك قال مالك ( قلت ) فان ضاع الرهن عند المرتهن الأول بعد ما ارتهن المرتهن الثاني فضلة الرهن والرهن مما يغيب عليه المرتهن وليس هو عبدا كيف يكون ضياع الرهن وممن يكون ( قال ) يضمن الأول من الرهن قيمة مبلغ حقه ويكون فيما بقى مؤتمنا لأنه كان لغيره رهنا ويرجع المرتهن الآخر بدينه على صاحبه لأن فضله الرهن هي على يدي عدل والعدل ها هنا هو المرتهن الأول في النفقة على الرهن باذن الراهن أو بغير اذنه ( قلت ) أرأيت ما أنفق المرتهن على الرهن باذن الراهن أو بغير اذنه أتكون تلك النفقة في الرهن في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك النفقة على الراهن قال بن القاسم فان كان أنفق المرتهن بأمر الراهن فانما هو سلف ولا أراه في الرهن إلا أن يكون قال له أنفق على أن نفقتك في الرهن فان قال له ذلك رأيتها له في الرهن وله أن يحتبسه بنفقته وبما رهنه فيه إلا أن يكون له غرماء فلا أراه بأحق بفضلها عن دينه لأجل نفقته أذن له في ذلك أو لم يأذن له إلا أن يكون اشترط أن النفقة التي ينفقها الرهن به أيضا ( قلت ) أرأيت الضالة أليس له ما أنفق عليها وليس لصاحبها أن يأخذها حتى يعطيه نفقتها في قول مالك ويكون أولى بها من الغرماء حتى يقبض نفقته وقد أنفق بغير أمر ربها فلم قال مالك في الضالة هو أولى بها وفي نفقة الراهن لم لا يكون أولى بها أيضا ( قال ) لأن الضالة لا يقدر على صاحبها ولا بد له من أن ينفق على الضالة ونفقة الرهن ليس هي على المرتهن فلو شاء طلب صاحبه فان لم يكن صاحبه حاضرا رفع ذلك إلى السلطان في الوصى يرهن مال اليتيم أو يعمل به قراضا أو يعطيه غيره ( قلت ) أرأيت الوصي أيجوز له أن يرهن رهنا من متاع اليتيم لليتيم في كسوة اشتراها لليتيم أو في طعام اشتراه لليتيم ( قال ) قال مالك يستلف الوصي لليتيم حتى يبيع له بعض متاعه فيقضيه فذلك جائز على اليتيم وكذلك الرهن عندي ( قلت ) فهل يجوز للوصي أن يعمل بمال اليتيم مضاربة هو نفسه في قول مالك ( قال ) لا إحفظ قول مالك فيه ولا يعجبني ذلك إلا أن يتجر لليتيم فيه ويقارض له من غيره فيتجر له ( قلت ) أفيعطى مال اليتيم مضاربة ( قال ) نعم ( قلت ) أيجوز للرجل أن يعطى مالا مضاربة ويأخذ به رهنا في قول مالك ( قال ) لا خير في هذا عند مالك ( قلت ) أرأيت أن ضاع هذا الرهن ( قال ) أراه ضامنا لأنه لم يأخذه على وجه الأمانة فيما رهن الوصي لليتيم

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت أن ارتهنت من رجل رهنا بدين لي عليه ولقيته بعد ذلك فقال أقرضني مائة درهم أخرى على الرهن الذي لي عندك ففعلت أيكون هذه المائة التي أقرضته في الرهن أيضا في قول مالك ( قال ) قال مالك في رجل ارتهن عبدا قيمته مائة دينار بخمسين دينارا فأتى رب العبد إلى رجل من الناس فقال أقرضني خمسين دينارا أو أكثر من ذلك أو أقل فقال له الرجل لا أقرضك إلا على أن ترهنني فضل العبد الرهن الذي في يدى فلان ( قال ) مالك أن رضى فلان الذي في يديه العبد بذلك فان ذلك جائز وان لم يرض لم يجز ويكون الفضل الذي في العبد عن رهن الأول رهنا للمقرض الثاني فكذلك مسألتك إذا جاز هذا ها هنا فهو في مسألتك أجوز ( قلت ) ويكون المرتهن الأول حائزا للمرتهن الثاني ( قال ) نعم إذا رضى بذلك وكذلك قال مالك ( قلت ) فان ضاع الرهن عند المرتهن الأول بعد ما ارتهن المرتهن الثاني فضلة الرهن والرهن مما يغيب عليه المرتهن وليس هو عبدا كيف يكون ضياع الرهن وممن يكون ( قال ) يضمن الأول من الرهن قيمة مبلغ حقه ويكون فيما بقى مؤتمنا لأنه كان لغيره رهنا ويرجع المرتهن الآخر بدينه على صاحبه لأن فضله الرهن هي على يدي عدل والعدل ها هنا هو المرتهن الأول في النفقة على الرهن باذن الراهن أو بغير اذنه ( قلت ) أرأيت ما أنفق المرتهن على الرهن باذن الراهن أو بغير اذنه أتكون تلك النفقة في الرهن في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك النفقة على الراهن قال بن القاسم فان كان أنفق المرتهن بأمر الراهن فانما هو سلف ولا أراه في الرهن إلا أن يكون قال له أنفق على أن نفقتك في الرهن فان قال له ذلك رأيتها له في الرهن وله أن يحتبسه بنفقته وبما رهنه فيه إلا أن يكون له غرماء فلا أراه بأحق بفضلها عن دينه لأجل نفقته أذن له في ذلك أو لم يأذن له إلا أن يكون اشترط أن النفقة التي ينفقها الرهن به أيضا ( قلت ) أرأيت الضالة أليس له ما أنفق عليها وليس لصاحبها أن يأخذها حتى يعطيه نفقتها في قول مالك ويكون أولى بها من الغرماء حتى يقبض نفقته وقد أنفق بغير أمر ربها فلم قال مالك في الضالة هو أولى بها وفي نفقة الراهن لم لا يكون أولى بها أيضا ( قال ) لأن الضالة لا يقدر على صاحبها ولا بد له من أن ينفق على الضالة ونفقة الرهن ليس هي على المرتهن فلو شاء طلب صاحبه فان لم يكن صاحبه حاضرا رفع ذلك إلى السلطان في الوصى يرهن مال اليتيم أو يعمل به قراضا أو يعطيه غيره ( قلت ) أرأيت الوصي أيجوز له أن يرهن رهنا من متاع اليتيم لليتيم في كسوة اشتراها لليتيم أو في طعام اشتراه لليتيم ( قال ) قال مالك يستلف الوصي لليتيم حتى يبيع له بعض متاعه فيقضيه فذلك جائز على اليتيم وكذلك الرهن عندي ( قلت ) فهل يجوز للوصي أن يعمل بمال اليتيم مضاربة هو نفسه في قول مالك ( قال ) لا إحفظ قول مالك فيه ولا يعجبني ذلك إلا أن يتجر لليتيم فيه ويقارض له من غيره فيتجر له ( قلت ) أفيعطى مال اليتيم مضاربة ( قال ) نعم ( قلت ) أيجوز للرجل أن يعطى مالا مضاربة ويأخذ به رهنا في قول مالك ( قال ) لا خير في هذا عند مالك ( قلت ) أرأيت أن ضاع هذا الرهن ( قال ) أراه ضامنا لأنه لم يأخذه على وجه الأمانة فيما رهن الوصي لليتيم

खंड V14/P314–V14/P316Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V14/P314–V14/P316)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت الوصي أيجوز له أن يرتهن مالا لليتيم بدين يقرضه اليتيم في قول مالك ( قال ) قال مالك في الوصي يجوز له أن يسلف اليتيم مالا ينفقه عليه أو يجعله في مصلحة له إذا كان لليتيم عروض ثم يبيع ويستوفى فان لم يكن لليتيم مال فقال أنا أسلفه وأنفق عليه فان أفاد اليتيم مالا اقتضيت منه فما أنفق عليه إذا لم يكن لليتيم عروض وأموال فنفقته عليه على وجه الحسنة ولا يتبعه بشيء منه فان أفاد اليتيم بعد ذلك مالا لم يلزمه ما أسلفه على هذا الشرط إلا أن يكون له مال حين أسلفه وأما ما سألت عنه من الرهن أن الوصي يرتهن لنفسه عروض اليتيم فليس ذلك له إلا أن يكون تسلف مالا لليتيم من غيره أنفقه عليه ولا يكون أحق بالرهن من الغرماء لأنه لا يحوز لنفسه من نفسه دون الغرماء وهو والغرماء ها هنا فيه سواء ( قال سحنون ) وقال غيره ليس ذلك له وليس للوصي أن يقبض من نفسه لنفسه نذر صيام ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لله علي أن أصوم شهرا متتابعا فصام أول يوم أيجزئه البيات بعد ذلك ولا يحتاج إلى أن يبيت كل ليلة الصوم ( قال ) نعم يجزئه ولقد سئل مالك عن رجل شأنه صيام الاثنين والخميس فمر به وهو لا يعلم حتى يطلع عليه الفجر أيجزئه صيامه ( قال ) نعم لأنه قد كان على بيات من صومه هذا قبل الليلة ( قلت ) أرأيت الوصيين أيجوز لأحدهما أن يرتهن متاعا لليتيم دون صاحبه في قول مالك أو يبيع أحدهما متاعا لليتيم دون صاحبه ( قال ) قال مالك لا يجوز انكاح أحد الوصيين الا باجتماع منهما فان اختلفا في ذلك نظر السلطان في ذلك فأرى البيع والرهن بهذه المنزلة في الورثة يعزلون ما على أبيهم من الدين ويقتسمون ما بقى فيضيع ما عزلوا وفي الراهن يستعير من المرتهن الرهن وفي رهن الرجل مال ولده الصغار ( قلت ) أرأيت لو أن والدنا هلك وعليه مائة دينار دينا فعزلنا مائة دينار من ميراثه واقتسمنا ما بقى فضاعت المائة ممن ضياعها ( قال ) ضياعها عليكم والدين بحالة ( قلت ) سمعت هذا من مالك ( قال ) لا أقوم علي حفظه وهذا رأيي ( قال ) وان كان السلطان قبضها للغائب وقسم ما بقي من ميراث الميت فضاعت فهي من مال الغريم وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت أن زوجت أمتي من رجل فأخذت جميع مهرها قبل أن يبني بها زوجها فأعتقتها ثم طلقها زوجها قبل البناء بها وقد كان السيد استهلك المهر ولا مال للسيد غير الأمة ( قال ) لا أرى أن يرد عتقها لأن السيد يوم أعتقها لم يكن عليه دين وإنما وجب الدين عليه حين طلق الزوج امرأته ( قال ) وقال مالك وليس للسيد أن يأخذ مهر أمته ويدعها بلا جهاز ولكن يجهزها به مثل الحرة ألا ترى أن مهرها في جهازها ( قلت ) أرأيت أن رهنت رهنا فاستعرته من المرتهن أتراه خارجا من الرهن ( قال ) هو خارج من الرهن عند مالك ( قلت ) أفيكون له أن يرده بعد ذلك وللمرتهن أن يقوم على الرهن فيأخذه منه ويرده في الرهن ( قال ) لا إلا أن يكون أعاره على ذلك فان أعاره على ذلك فاستحدث دينا أو مات قبل أن يقوم عليه كان أسوة الغرماء ( قلت ) أرأيت أن استدنت دينا فرهنت به متاعا لولد لي صغار ولم أستدن الدين على ولدى أيجوز عليهم ذلك أم لا ( قال ) لا أراه جائزا ( قلت ) لم أليس بيعه جائزا عليه ( قال ) إنما يجوز بيعه عليهم على وجه النظر لهم ( قلت ) وكذلك الوصى ( قال ) نعم ( قلت ) تحفظه عن مالك ( قال ) لا أقوم على حفظه الساعة عن مالك ولكنه رأيي لأن مالكا قال ما أخذ الوالد من مال ولده على غير حاجة فلا يجوز ذلك له ( قلت ) أرأيت إذا اشترى الرجل من مال ابنه وهو صغير لابن له صغير أيجوز هذا الشراء ( قال ) نعم ولا أقوم على حفظه عن مالك ( قلت ) أرأيت الوصي أهو بهذه المنزلة ( قال ) نعم

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت الوصي أيجوز له أن يرتهن مالا لليتيم بدين يقرضه اليتيم في قول مالك ( قال ) قال مالك في الوصي يجوز له أن يسلف اليتيم مالا ينفقه عليه أو يجعله في مصلحة له إذا كان لليتيم عروض ثم يبيع ويستوفى فان لم يكن لليتيم مال فقال أنا أسلفه وأنفق عليه فان أفاد اليتيم مالا اقتضيت منه فما أنفق عليه إذا لم يكن لليتيم عروض وأموال فنفقته عليه على وجه الحسنة ولا يتبعه بشيء منه فان أفاد اليتيم بعد ذلك مالا لم يلزمه ما أسلفه على هذا الشرط إلا أن يكون له مال حين أسلفه وأما ما سألت عنه من الرهن أن الوصي يرتهن لنفسه عروض اليتيم فليس ذلك له إلا أن يكون تسلف مالا لليتيم من غيره أنفقه عليه ولا يكون أحق بالرهن من الغرماء لأنه لا يحوز لنفسه من نفسه دون الغرماء وهو والغرماء ها هنا فيه سواء ( قال سحنون ) وقال غيره ليس ذلك له وليس للوصي أن يقبض من نفسه لنفسه نذر صيام ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لله علي أن أصوم شهرا متتابعا فصام أول يوم أيجزئه البيات بعد ذلك ولا يحتاج إلى أن يبيت كل ليلة الصوم ( قال ) نعم يجزئه ولقد سئل مالك عن رجل شأنه صيام الاثنين والخميس فمر به وهو لا يعلم حتى يطلع عليه الفجر أيجزئه صيامه ( قال ) نعم لأنه قد كان على بيات من صومه هذا قبل الليلة ( قلت ) أرأيت الوصيين أيجوز لأحدهما أن يرتهن متاعا لليتيم دون صاحبه في قول مالك أو يبيع أحدهما متاعا لليتيم دون صاحبه ( قال ) قال مالك لا يجوز انكاح أحد الوصيين الا باجتماع منهما فان اختلفا في ذلك نظر السلطان في ذلك فأرى البيع والرهن بهذه المنزلة في الورثة يعزلون ما على أبيهم من الدين ويقتسمون ما بقى فيضيع ما عزلوا وفي الراهن يستعير من المرتهن الرهن وفي رهن الرجل مال ولده الصغار ( قلت ) أرأيت لو أن والدنا هلك وعليه مائة دينار دينا فعزلنا مائة دينار من ميراثه واقتسمنا ما بقى فضاعت المائة ممن ضياعها ( قال ) ضياعها عليكم والدين بحالة ( قلت ) سمعت هذا من مالك ( قال ) لا أقوم علي حفظه وهذا رأيي ( قال ) وان كان السلطان قبضها للغائب وقسم ما بقي من ميراث الميت فضاعت فهي من مال الغريم وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت أن زوجت أمتي من رجل فأخذت جميع مهرها قبل أن يبني بها زوجها فأعتقتها ثم طلقها زوجها قبل البناء بها وقد كان السيد استهلك المهر ولا مال للسيد غير الأمة ( قال ) لا أرى أن يرد عتقها لأن السيد يوم أعتقها لم يكن عليه دين وإنما وجب الدين عليه حين طلق الزوج امرأته ( قال ) وقال مالك وليس للسيد أن يأخذ مهر أمته ويدعها بلا جهاز ولكن يجهزها به مثل الحرة ألا ترى أن مهرها في جهازها ( قلت ) أرأيت أن رهنت رهنا فاستعرته من المرتهن أتراه خارجا من الرهن ( قال ) هو خارج من الرهن عند مالك ( قلت ) أفيكون له أن يرده بعد ذلك وللمرتهن أن يقوم على الرهن فيأخذه منه ويرده في الرهن ( قال ) لا إلا أن يكون أعاره على ذلك فان أعاره على ذلك فاستحدث دينا أو مات قبل أن يقوم عليه كان أسوة الغرماء ( قلت ) أرأيت أن استدنت دينا فرهنت به متاعا لولد لي صغار ولم أستدن الدين على ولدى أيجوز عليهم ذلك أم لا ( قال ) لا أراه جائزا ( قلت ) لم أليس بيعه جائزا عليه ( قال ) إنما يجوز بيعه عليهم على وجه النظر لهم ( قلت ) وكذلك الوصى ( قال ) نعم ( قلت ) تحفظه عن مالك ( قال ) لا أقوم على حفظه الساعة عن مالك ولكنه رأيي لأن مالكا قال ما أخذ الوالد من مال ولده على غير حاجة فلا يجوز ذلك له ( قلت ) أرأيت إذا اشترى الرجل من مال ابنه وهو صغير لابن له صغير أيجوز هذا الشراء ( قال ) نعم ولا أقوم على حفظه عن مالك ( قلت ) أرأيت الوصي أهو بهذه المنزلة ( قال ) نعم

खंड V14/P316–V14/P317Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V14/P316–V14/P317)
Orijinal Metin (AR)

في اشتراط المرتهن الانتفاع بالرهن واجارة الرجل نفسه فيما لا يحل ( قلت ) أرأيت المرتهن هل يجوز له أن يشترط شيئا من منفعة الرهن ( قال ) أن كان من بيع فذلك جائز وان كان الدين من قرض فلا يجوز ذلك لأنه يصير سلفا جر منفعة ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم إلا أن مالكا قال لي إذا باعه وارتهن رهنا فاشترط منفعة الرهن إلى أجل فلا أرى به بأسا في الدور والأرضين ( قال ) مالك وأكرهه في الحيوان والثياب ( قال بن القاسم ) ولا بأس به في الحيوان وغيره إذا ضرب لذلك أجلا ( قلت ) لم كرهه مالك في الحيوان والثياب ( قال ) لأنه يقول لا أدري كيف ترجع إليه الدابة والثوب ( قال بن القاسم ) وليس هذا بشيء لا بأس به في الحيوان والثياب وغير ذلك إذا ضرب لذلك أجلا ألا ترى أنه يجوز له أن يستأجره إلى أجل ولا أدري كيف يرجع وإنما باع سلعته بثمن قد سماه وبعمل هذه الدابة أو لباس هذا الثوب إلى أجل فاجتمع بيع وكراء فلا بأس به في المرتهن يبيع الرهن وفي المرتهن يؤاجر الرهن أو يعيره بأمر الراهن ( قال بن القاسم ) قال مالك فيمن ارتهن رهنا فباعه أو رهنه فانه يرده حيث وجده فيأخذه ربه ويدفع ما عليه فيه ويتبع الذي اشتراه الذي غره فيلزمه بحقه ( قلت ) أرأيت لو أن المرتهن أجر الرهن بأمر الراهن إلا أن المرتهن هو الذي ولى الاجارة أيكون الرهن خارجا من المرتهن في قول مالك ( قال ) لا يكون خارجا في قول مالك ( قلت ) وكذلك لو أعاره بأمر الراهن إلا أن الذي ولى العارية إنما هو المرتهن ( قال ) نعم هو في الرهن على حالة لأن الذي ولى ذلك هو المرتهن ( قلت ) فان ضاع عند المستأجر هذا الرهن وهو مما يغيب عليه ( قال ) الضياع من الراهن لأن ضياعه عند الذي استأجره إذا كان بأمر الراهن بمنزلة الرهن على يدي عدل ( قلت ) أرأيت الرجل أيحل له أن يؤاجر نفسه في عمل كنيسة في قول مالك ( قال ) لا يجوز له لأن مالكا قال لا يؤاجر الرجل نفسه في شيء مما حرم الله عز وجل ( قال ) مالك ولا يكرى داره ولا يبيعها ممن يتخذها كنيسة ( قال ) مالك ولا يكرى دابته ممن يركبها إلى الكنائس في الرجل يرتهن الأمة فتلد في الرهن فيقوم الغرماء على ولدها ( قلت ) أرأيت أن ارتهنت أمة فولدت أولادا وماتت الأم فقامت الغرماء على الولد ( قال ) الولد رهن بجميع الدين وهذا قول مالك في الرجل يرهن دنانير أو دراهم أو فلوسا أو طعاما أو مصحفا

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

في اشتراط المرتهن الانتفاع بالرهن واجارة الرجل نفسه فيما لا يحل ( قلت ) أرأيت المرتهن هل يجوز له أن يشترط شيئا من منفعة الرهن ( قال ) أن كان من بيع فذلك جائز وان كان الدين من قرض فلا يجوز ذلك لأنه يصير سلفا جر منفعة ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم إلا أن مالكا قال لي إذا باعه وارتهن رهنا فاشترط منفعة الرهن إلى أجل فلا أرى به بأسا في الدور والأرضين ( قال ) مالك وأكرهه في الحيوان والثياب ( قال بن القاسم ) ولا بأس به في الحيوان وغيره إذا ضرب لذلك أجلا ( قلت ) لم كرهه مالك في الحيوان والثياب ( قال ) لأنه يقول لا أدري كيف ترجع إليه الدابة والثوب ( قال بن القاسم ) وليس هذا بشيء لا بأس به في الحيوان والثياب وغير ذلك إذا ضرب لذلك أجلا ألا ترى أنه يجوز له أن يستأجره إلى أجل ولا أدري كيف يرجع وإنما باع سلعته بثمن قد سماه وبعمل هذه الدابة أو لباس هذا الثوب إلى أجل فاجتمع بيع وكراء فلا بأس به في المرتهن يبيع الرهن وفي المرتهن يؤاجر الرهن أو يعيره بأمر الراهن ( قال بن القاسم ) قال مالك فيمن ارتهن رهنا فباعه أو رهنه فانه يرده حيث وجده فيأخذه ربه ويدفع ما عليه فيه ويتبع الذي اشتراه الذي غره فيلزمه بحقه ( قلت ) أرأيت لو أن المرتهن أجر الرهن بأمر الراهن إلا أن المرتهن هو الذي ولى الاجارة أيكون الرهن خارجا من المرتهن في قول مالك ( قال ) لا يكون خارجا في قول مالك ( قلت ) وكذلك لو أعاره بأمر الراهن إلا أن الذي ولى العارية إنما هو المرتهن ( قال ) نعم هو في الرهن على حالة لأن الذي ولى ذلك هو المرتهن ( قلت ) فان ضاع عند المستأجر هذا الرهن وهو مما يغيب عليه ( قال ) الضياع من الراهن لأن ضياعه عند الذي استأجره إذا كان بأمر الراهن بمنزلة الرهن على يدي عدل ( قلت ) أرأيت الرجل أيحل له أن يؤاجر نفسه في عمل كنيسة في قول مالك ( قال ) لا يجوز له لأن مالكا قال لا يؤاجر الرجل نفسه في شيء مما حرم الله عز وجل ( قال ) مالك ولا يكرى داره ولا يبيعها ممن يتخذها كنيسة ( قال ) مالك ولا يكرى دابته ممن يركبها إلى الكنائس في الرجل يرتهن الأمة فتلد في الرهن فيقوم الغرماء على ولدها ( قلت ) أرأيت أن ارتهنت أمة فولدت أولادا وماتت الأم فقامت الغرماء على الولد ( قال ) الولد رهن بجميع الدين وهذا قول مالك في الرجل يرهن دنانير أو دراهم أو فلوسا أو طعاما أو مصحفا

खंड V14/P317–V14/P319Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V14/P317–V14/P319)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) هل يجوز أن أرتهن في قول مالك دنانير أو دراهم أو فلوسا ( قال ) قال مالك أن طبع عليها والا فلا ( قلت ) أرأيت الحنطة والشعير وكل ما يكال أو يوزن أيصلح أن يرهن ( قال ) لا بأس بأن يرهن عند مالك ويطبع عليه ويحال بين المرتهن وبين أن يصل إلى منفعته كما يفعل بالدنانير والدراهم وكذلك سمعته عن مالك ( قلت ) والحلى يرهن ( قال ) نعم عند مالك ( قلت ) أفلا يخاف أن ينتفع بلبسه ( قال ) لا لأن هذا يدخل فيه إذا الثياب وغير ذلك فلا بأس بهذا ( قلت ) فما فرق ما بين منفعة الحلى في الرهن ومنفعة الطعام والدراهم ( قال ) الطعام والدراهم يأكله وينفق الدراهم ثم يأتي بمثله والثياب والحلى ليس يأتي بمثله إنما هو بعينه وليس يأتي بمثله ( قلت ) أرأيت المصحف أيجوز أن يرتهن في قول مالك ( قال ) نعم ولا يقرأ فيه ( قلت ) فان لم يكن في أصل الرهن شرط أن يقرأ فيه فتوسع له رب المصحف أن يقرأ فيه بعد ذلك ( قال ) قال مالك لا يعجبني ذلك ( قلت ) أرأيت أن كان هذا الرهن من قرض أو من بيع ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأراه سواء من قرض كان أو من بيع في ارتهان الخمر والخنزير وفيمن ارتهن حلى ذهب أو فضة ( قلت ) أرأيت المسلم أيجوز له أن يرتهن من ذمي خمرا أو خنزيرا ( قال ) لا يجوز ذلك ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) لا ( قلت ) أرأيت أن ارتهنت خلخالين فضة أو سوارين فضة بمائة درهم وقيمة السوارين أو الخلخالين مائة درهم فاستهلكت الخلخالين أو السوارين ( قال ) عليك قيمتهما من الذهب تكون رهنا مكانهما ( قلت ) فان كسرتهما ولم أستهلكهما ( قال ) عليك قيمتهما مصوغين من الذهب ( قلت ) أليس قد قلت إذا كسرهما رجل ولم يتلفهما فانما عليه ما نقص الصياغة ( قال ) هذا القول أحب إلي وإليه أرجع وأرى أن يضمن قيمتهما من الذهب مصوغا أستهلكهما أو كسرهما فهو سواء ويكونان له ( قلت ) فان ضمن قيمتهما من الذهب أتكون القيمة رهنا أم يقبض هذا الذهب من حقه قبل محل الأجل وحقه دراهم ( قال ) لا أرى أن يقبضه من حقه ولكن تكون هذه القيمة رهنا ويطبع عليها وتوضع على يدى عدل فإذا حل حقه فان أوفاه الراهن حقه أخذ هذه الذهب والا صرفت له فاستوفى منها حقه ( قال سحنون ) قال بعض أصحابنا أنه يطبع على القيمة ويحال بينه وبينها حتى يحل الأجل تأديبا له لئلا يعدو الناس على ما ارتهنوا فيستعجلوا التقاضى ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) قال مالك فيمن استهلك سوارين أن عليه فيمتهما يوم استهلكهما أن كانا من الذهب فعليه قيمتهما من الفضة ( قال ) ولم أسمع منه في الكسر شيئا ( قلت ) أرأيت لو أني ارتهنت سوارى ذهب بدراهم فأتلفتهما وقيمتهما مثل الدين سواء وقد استهلكتهما قبل محل الأجل أتكون القيمة رهنا أم تجعله قصاصا ( قال ) أرى القيمة رهنا حتى يحل الأجل فيأخذه منه في حقه إذا حل الأجل ( قلت ) لم ( قال ) لأن مالكا قال لي في الراهن إذا باع الرهن بغير أمر المرتهن فأجاز المرتهن البيع عجل للمرتهن حقه ( قال ) مالك وإذا باع الراهن بأمر المرتهن وقال المرتهن لم آذن لك في البيع لأن تخرجه من الرهن ولكن أذنت لك في البيع لاحياء الرهن وما يشبه هذا ولم يمكن المرتهن الراهن من البيع وحده ولكن السلعة بقيت في يد المرتهن حتى باعها الراهن وقبضت من يدى المرتهن وقبض الثمن المرتهن أحلف في هذا أنه لم يأذن له في البيع إلا لما ذكر وكان القول قوله ويجعل الثمن رهنا مكان الرهن حتى يحل الأجل إلا أن يعطيه الراهن رهنا مكان الثمن فيه ثقة من حقه فيجوز ذلك حتى إذا حل الأجل قضاه الراهن حقه وأخذ ما بقى في يدى المرتهن من رهنه فكذلك مسألتك ألا ترى أن مالكا قد قال ها هنا لا أعجل له حقه من الثمن حتى يحل الأجل فكذلك مسألتك

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) هل يجوز أن أرتهن في قول مالك دنانير أو دراهم أو فلوسا ( قال ) قال مالك أن طبع عليها والا فلا ( قلت ) أرأيت الحنطة والشعير وكل ما يكال أو يوزن أيصلح أن يرهن ( قال ) لا بأس بأن يرهن عند مالك ويطبع عليه ويحال بين المرتهن وبين أن يصل إلى منفعته كما يفعل بالدنانير والدراهم وكذلك سمعته عن مالك ( قلت ) والحلى يرهن ( قال ) نعم عند مالك ( قلت ) أفلا يخاف أن ينتفع بلبسه ( قال ) لا لأن هذا يدخل فيه إذا الثياب وغير ذلك فلا بأس بهذا ( قلت ) فما فرق ما بين منفعة الحلى في الرهن ومنفعة الطعام والدراهم ( قال ) الطعام والدراهم يأكله وينفق الدراهم ثم يأتي بمثله والثياب والحلى ليس يأتي بمثله إنما هو بعينه وليس يأتي بمثله ( قلت ) أرأيت المصحف أيجوز أن يرتهن في قول مالك ( قال ) نعم ولا يقرأ فيه ( قلت ) فان لم يكن في أصل الرهن شرط أن يقرأ فيه فتوسع له رب المصحف أن يقرأ فيه بعد ذلك ( قال ) قال مالك لا يعجبني ذلك ( قلت ) أرأيت أن كان هذا الرهن من قرض أو من بيع ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأراه سواء من قرض كان أو من بيع في ارتهان الخمر والخنزير وفيمن ارتهن حلى ذهب أو فضة ( قلت ) أرأيت المسلم أيجوز له أن يرتهن من ذمي خمرا أو خنزيرا ( قال ) لا يجوز ذلك ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) لا ( قلت ) أرأيت أن ارتهنت خلخالين فضة أو سوارين فضة بمائة درهم وقيمة السوارين أو الخلخالين مائة درهم فاستهلكت الخلخالين أو السوارين ( قال ) عليك قيمتهما من الذهب تكون رهنا مكانهما ( قلت ) فان كسرتهما ولم أستهلكهما ( قال ) عليك قيمتهما مصوغين من الذهب ( قلت ) أليس قد قلت إذا كسرهما رجل ولم يتلفهما فانما عليه ما نقص الصياغة ( قال ) هذا القول أحب إلي وإليه أرجع وأرى أن يضمن قيمتهما من الذهب مصوغا أستهلكهما أو كسرهما فهو سواء ويكونان له ( قلت ) فان ضمن قيمتهما من الذهب أتكون القيمة رهنا أم يقبض هذا الذهب من حقه قبل محل الأجل وحقه دراهم ( قال ) لا أرى أن يقبضه من حقه ولكن تكون هذه القيمة رهنا ويطبع عليها وتوضع على يدى عدل فإذا حل حقه فان أوفاه الراهن حقه أخذ هذه الذهب والا صرفت له فاستوفى منها حقه ( قال سحنون ) قال بعض أصحابنا أنه يطبع على القيمة ويحال بينه وبينها حتى يحل الأجل تأديبا له لئلا يعدو الناس على ما ارتهنوا فيستعجلوا التقاضى ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) قال مالك فيمن استهلك سوارين أن عليه فيمتهما يوم استهلكهما أن كانا من الذهب فعليه قيمتهما من الفضة ( قال ) ولم أسمع منه في الكسر شيئا ( قلت ) أرأيت لو أني ارتهنت سوارى ذهب بدراهم فأتلفتهما وقيمتهما مثل الدين سواء وقد استهلكتهما قبل محل الأجل أتكون القيمة رهنا أم تجعله قصاصا ( قال ) أرى القيمة رهنا حتى يحل الأجل فيأخذه منه في حقه إذا حل الأجل ( قلت ) لم ( قال ) لأن مالكا قال لي في الراهن إذا باع الرهن بغير أمر المرتهن فأجاز المرتهن البيع عجل للمرتهن حقه ( قال ) مالك وإذا باع الراهن بأمر المرتهن وقال المرتهن لم آذن لك في البيع لأن تخرجه من الرهن ولكن أذنت لك في البيع لاحياء الرهن وما يشبه هذا ولم يمكن المرتهن الراهن من البيع وحده ولكن السلعة بقيت في يد المرتهن حتى باعها الراهن وقبضت من يدى المرتهن وقبض الثمن المرتهن أحلف في هذا أنه لم يأذن له في البيع إلا لما ذكر وكان القول قوله ويجعل الثمن رهنا مكان الرهن حتى يحل الأجل إلا أن يعطيه الراهن رهنا مكان الثمن فيه ثقة من حقه فيجوز ذلك حتى إذا حل الأجل قضاه الراهن حقه وأخذ ما بقى في يدى المرتهن من رهنه فكذلك مسألتك ألا ترى أن مالكا قد قال ها هنا لا أعجل له حقه من الثمن حتى يحل الأجل فكذلك مسألتك

खंड V14/P319–V14/P320Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V14/P319–V14/P320)
Orijinal Metin (AR)

في الراهن يقول للمرتهن أن جئتك إلى أجل كذا وكذا والا فالرهن لك بما لك علي ( قلت ) أرأيت أن رهنته رهنا وقلت له أن جئتك إلى أجل كذا وكذا والا فالرهن لك بما أخذت منك ( قال ) قال مالك هذا الرهن فاسد وينقض هذا الرهن ولا يقر ( قال ) مالك من قرض كان أو من بيع فانه لا يقر ويفسخ وان لم يفسخ حتى يأتى الأجل الذي جعله الراهن للمرتهن بما أخذ من المرتهن إلى ذلك الأجل فانه لا يكون للمرتهن ولكن الرهن يرد إلى ربه ويأخذ المرتهن دينه ( قلت ) أفيكون للمرتهن أن يحتبس هذا الرهن حتى يوفيه الراهن حقه ويكون المرتهن أن أفلس هذا الراهن أولى بهذا الرهن من الغرماء في قول مالك ( قال ) نعم وإنما معنى قوله أنه يفسخ أنه أن كان أقرضه إلى سنة على أن ارتهن به هذا المتاع فان حل الأجل ولم يوفه فالسلعة للمرتهن بما قبض منه الراهن فان هذا يفسخ قبل السنة ولا ينتظر بهما السنة فهذا معنى قول مالك أنه يفسخ فأما ما لم يدفع إليه الراهن حقه فليس له أن يخرجه من يده والمرتهن أولى به من الغرماء وكذلك لو كان إنما رهنه من بيع فهو والقرض سواء ( قال ) وقال لي مالك في هذه المسألة فان مضى الأجل والرهن في يدى المرتهن أو قبضه من أحد جعله على يديه بما شرط من الشرط في رهنه قال مالك فان أدرك الرهن بحضرة ذلك رد وان تطاول ذلك وحالت أسواقه أو تغير بزيادة بدن أو نقصان بدن لم يرده ولزمته القيمة في ذلك يوم حل الأجل وضمنه ( قال سحنون إنما تلزمه بالقيمة السلعة أو الحيوان لأنه حين أخذها على أنه أن لم يأت بالثمن فهي له بالثمن فصار أن لم يأت رب السلعة بما عليه فقد اشتراها المرتهن شراء فاسدا فيفعل بالرهن ما يفعل بالبيع الفاسد ( قال بن القاسم ) وقاصه بالدين الذي كان للمرتهن على الراهن من قيمة السلعة ويترادان الفضل ( قال ) مالك وهذا في السلع والحيوان وأما الدور والأرضون قال مالك فليس فيهما فوت وان حالت أسواقهما وطال زمانهما فانها ترد إلى الراهن ويأخذ دينه ( قال ) وهذا مثل البيع الفاسد كذلك قال مالك ( قلت ) فان انهدمت الدار أو بنى فيها ( قال ) هذا فوت وكذلك قال مالك الهدم فوت والبنيان فوت والغرس فوت ( قلت ) فان هدمها هو أو انهدمت من السماء فذلك سواء في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) وهذا في البيع الحرام مثل هذا في قول مالك ( قال ) نعم ويلزمه قيمتها يوم حل الأجل وهو يوم قبضها وهذا بيع حرام فيمن أسلف فلوسا فأخذ بها رهنا ففسدت الفلوس بعد السلف أو اشترى بفلوس إلى أجل ( قلت ) أرأيت أن أسلفت رجلا فلوسا وأخذت بها رهنا ففسدت الفلوس ( قال ) قال مالك ليس لك إلا فلوس مثل فلوسك فإذا جاء بها أخذ رهنه لأن مالكا قال من أسلف فلوسا أو اشترى بفلوس إلى أجل فانما له نقد الفلوس يوم اشتري ولا يلتفت إلى فسادها ولا إلى غير ذلك ( قلت ) أرأيت أن أتيت إلى رجل فقلت له أسلفني درهم فلوس ففعل والفلوس يومئذ مائة فلس بدرهم ثم حالت الفلوس ورخصت حتى صارت مائتا فلس بدرهم ( قال ) إنما يرد مثل ما أخذ ولا يلتفت إلى الزيادة ( قال ) وقال مالك الشرط باطل وإنما عليه مثل ما أخذ فيمن ارتهن رهنا من غريم فضاع الرهن فقام الغرماء على المرتهن هل يكون الراهن أولى بما عليه من الغرماء

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

في الراهن يقول للمرتهن أن جئتك إلى أجل كذا وكذا والا فالرهن لك بما لك علي ( قلت ) أرأيت أن رهنته رهنا وقلت له أن جئتك إلى أجل كذا وكذا والا فالرهن لك بما أخذت منك ( قال ) قال مالك هذا الرهن فاسد وينقض هذا الرهن ولا يقر ( قال ) مالك من قرض كان أو من بيع فانه لا يقر ويفسخ وان لم يفسخ حتى يأتى الأجل الذي جعله الراهن للمرتهن بما أخذ من المرتهن إلى ذلك الأجل فانه لا يكون للمرتهن ولكن الرهن يرد إلى ربه ويأخذ المرتهن دينه ( قلت ) أفيكون للمرتهن أن يحتبس هذا الرهن حتى يوفيه الراهن حقه ويكون المرتهن أن أفلس هذا الراهن أولى بهذا الرهن من الغرماء في قول مالك ( قال ) نعم وإنما معنى قوله أنه يفسخ أنه أن كان أقرضه إلى سنة على أن ارتهن به هذا المتاع فان حل الأجل ولم يوفه فالسلعة للمرتهن بما قبض منه الراهن فان هذا يفسخ قبل السنة ولا ينتظر بهما السنة فهذا معنى قول مالك أنه يفسخ فأما ما لم يدفع إليه الراهن حقه فليس له أن يخرجه من يده والمرتهن أولى به من الغرماء وكذلك لو كان إنما رهنه من بيع فهو والقرض سواء ( قال ) وقال لي مالك في هذه المسألة فان مضى الأجل والرهن في يدى المرتهن أو قبضه من أحد جعله على يديه بما شرط من الشرط في رهنه قال مالك فان أدرك الرهن بحضرة ذلك رد وان تطاول ذلك وحالت أسواقه أو تغير بزيادة بدن أو نقصان بدن لم يرده ولزمته القيمة في ذلك يوم حل الأجل وضمنه ( قال سحنون إنما تلزمه بالقيمة السلعة أو الحيوان لأنه حين أخذها على أنه أن لم يأت بالثمن فهي له بالثمن فصار أن لم يأت رب السلعة بما عليه فقد اشتراها المرتهن شراء فاسدا فيفعل بالرهن ما يفعل بالبيع الفاسد ( قال بن القاسم ) وقاصه بالدين الذي كان للمرتهن على الراهن من قيمة السلعة ويترادان الفضل ( قال ) مالك وهذا في السلع والحيوان وأما الدور والأرضون قال مالك فليس فيهما فوت وان حالت أسواقهما وطال زمانهما فانها ترد إلى الراهن ويأخذ دينه ( قال ) وهذا مثل البيع الفاسد كذلك قال مالك ( قلت ) فان انهدمت الدار أو بنى فيها ( قال ) هذا فوت وكذلك قال مالك الهدم فوت والبنيان فوت والغرس فوت ( قلت ) فان هدمها هو أو انهدمت من السماء فذلك سواء في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) وهذا في البيع الحرام مثل هذا في قول مالك ( قال ) نعم ويلزمه قيمتها يوم حل الأجل وهو يوم قبضها وهذا بيع حرام فيمن أسلف فلوسا فأخذ بها رهنا ففسدت الفلوس بعد السلف أو اشترى بفلوس إلى أجل ( قلت ) أرأيت أن أسلفت رجلا فلوسا وأخذت بها رهنا ففسدت الفلوس ( قال ) قال مالك ليس لك إلا فلوس مثل فلوسك فإذا جاء بها أخذ رهنه لأن مالكا قال من أسلف فلوسا أو اشترى بفلوس إلى أجل فانما له نقد الفلوس يوم اشتري ولا يلتفت إلى فسادها ولا إلى غير ذلك ( قلت ) أرأيت أن أتيت إلى رجل فقلت له أسلفني درهم فلوس ففعل والفلوس يومئذ مائة فلس بدرهم ثم حالت الفلوس ورخصت حتى صارت مائتا فلس بدرهم ( قال ) إنما يرد مثل ما أخذ ولا يلتفت إلى الزيادة ( قال ) وقال مالك الشرط باطل وإنما عليه مثل ما أخذ فيمن ارتهن رهنا من غريم فضاع الرهن فقام الغرماء على المرتهن هل يكون الراهن أولى بما عليه من الغرماء

खंड V14/P320–V14/P322Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V14/P320–V14/P322)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت لو أني ارتهنت من رجل رهنا مما أغيب عليه في طعام أسلفته اياه أو في دراهم أسلفتها اياه أو في ثياب أسلفتها اياه أو في حيوان أو كان ذلك من شيء بعته منه إلى أجل فضاع الرهن عندي ولا مال لي غير الدين الذي لي عليه من سلم أو من قرض فقامت الغرماء علي وقال الذي لي عليه الحق أنا أولى بماله علي من قبل أن رهنى قد ضاع في يديه وأنا حائز لما علي وأنا أولى بقيمة رهنى أستوفيه من هذا الدين الذي له علي فان فضل عن ديني شيء كان لكم ( قال ) أراه أسوة الغرماء لأنه دين كان له عليه ولم يكن هو رهنا عن شيء دفعه إليه فأرى له أن يرجع بقيمته والغرماء فيما عليه من الدين يتحاصون ويتبعونه بما بقى ولقد سئل مالك عن الرجل يستلف من الرجل مائة دينار فيبتاع الذي أسلف من الذي استسلف سلعة بمائة دينار ولم يسم أنها في ثمن سلعتنه فيفلس أحدهما قال مالك هو دين له يحاص الغرماء أيهما أفلس فليس له أن يقول لي عليه مثله فأنا أحق به فكذلك مسألتك في المتكفل يأخذ رهنا ( قلت ) أرأيت الرجل يتكفل عن الرجل بحق عليه ويأخذ بذلك رهنا من الذي تكفل عنه أيجوز هذا أم لا في قول مالك ( قال ) نعم هذا جائز لأنه إنما تكفل بالحق الدعوى في الرهن ( قلت ) أرأيت أن ارتهنت رهنا قيمته مائتا دينار فقلت ارتهنته بمائتي دينار وقال الراهن بل رهنتكه بمائة ولك علي مائتا دينار إلا أن مائة منهما لم أرهنك بها رهنا ( قال ) القول قول المرتهن فيما بينه وبين قيمة الرهن مثل ما قال مالك إذا ارتهن رهنا بحق له وأنكر الراهن وقال هو رهن بأقل من قيمتها فكذلك إذا أقر له الراهن بما قال المرتهن من الدين وأقر بأن السلعة رهن إلا أنه قال لم أرهنها إلا ببعض دينك الذي علي ولم أرهنكها بجميع دينك فالقول قول المرتهن أنه إنما ارتهنها بجميع دينه ولا يصدق الراهن ( قلت ) فان قال المرتهن ارتهنتها بألف درهم أقرضتكها وقيمة السلعة خمسمائة درهم وأقر له الراهن بأن له عليه ألف درهم وقال ما رهنتكها إلا بخمسمائة درهم وهذه خمسمائة درهم فخذها وأعطني رهني وأجل الألف الدين لم يحل بعد وقال المرتهن لا أعطيكها إلا أن آخذ الألف كلها ( قال ) القول فيها قول الراهن لأنه لا يتهم إذا أعطى قيمتها وعليه اليمين ووجه الحجة فيه أنه لو قال له لم أرهنكها إلا بخمسمائة كان القول قوله وكان المرتهن مدعيا في الخمسمائة الأخرى فكما لا يجوز قوله إذا ادعي أنها له قبله دينا فكذلك لا يجوز قوله إذا ادعى أنها رهن إذا كان الرهن إنما يساوي خمسمائة ( قلت ) أرأيت أن ارتهنت من رجل سلعة قيمتها ألف درهم ثم حالت أسواق السلعة فصارت تساوي ألفى درهم فتصادقا على قيمتها الراهن والمرتهن أن قيمتها يوم قبضها ألف درهم وان أسواقها حالت بعد ذلك فصارت تساوي ألفي درهم أو نمت السلعة في يديهما حتى صارت تساوي ألفي درهم وادعى الراهن أنه إنما كان رهنها بألف درهم وقال المرتهن بل ارتهنتها بألفي درهم والمرتهن مقر أنه يوم ارتهنها إنما كانت قيمتها ألف درهم بكم تجعلها رهنا والقول قول من ( قال ) قال مالك إنما ينظر إلى قيمة الرهن يوم يحكم فيها فالقول قول المرتهن إلى مبلغ قيمة الرهن يوم يحكم فيها ولا ينظر إلى قيمتها يوم قبضت ولم أسمعه يقول في قيمتها إنهما تصادقا ولم يتصادقا ولكن أن تصادقا في ذلك أو لم يتصادقا فان القول قول المرتهن فيما بينه وبين قيمتها يوم يحكم عليهما ألا ترى أن مالكا لم يقل فيهما إذا اختلفا في القيمة أنه ينظر إلى قيمتها يوم قبضها فيسئل أهل المعرفة عن قيمتها يومئذ فلو كان ينظر إلى قولهما إذا تصادقا على القيمة يوم قبضها لقال ينظر في قيمتها يوم قبضها إذا اختلفا

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت لو أني ارتهنت من رجل رهنا مما أغيب عليه في طعام أسلفته اياه أو في دراهم أسلفتها اياه أو في ثياب أسلفتها اياه أو في حيوان أو كان ذلك من شيء بعته منه إلى أجل فضاع الرهن عندي ولا مال لي غير الدين الذي لي عليه من سلم أو من قرض فقامت الغرماء علي وقال الذي لي عليه الحق أنا أولى بماله علي من قبل أن رهنى قد ضاع في يديه وأنا حائز لما علي وأنا أولى بقيمة رهنى أستوفيه من هذا الدين الذي له علي فان فضل عن ديني شيء كان لكم ( قال ) أراه أسوة الغرماء لأنه دين كان له عليه ولم يكن هو رهنا عن شيء دفعه إليه فأرى له أن يرجع بقيمته والغرماء فيما عليه من الدين يتحاصون ويتبعونه بما بقى ولقد سئل مالك عن الرجل يستلف من الرجل مائة دينار فيبتاع الذي أسلف من الذي استسلف سلعة بمائة دينار ولم يسم أنها في ثمن سلعتنه فيفلس أحدهما قال مالك هو دين له يحاص الغرماء أيهما أفلس فليس له أن يقول لي عليه مثله فأنا أحق به فكذلك مسألتك في المتكفل يأخذ رهنا ( قلت ) أرأيت الرجل يتكفل عن الرجل بحق عليه ويأخذ بذلك رهنا من الذي تكفل عنه أيجوز هذا أم لا في قول مالك ( قال ) نعم هذا جائز لأنه إنما تكفل بالحق الدعوى في الرهن ( قلت ) أرأيت أن ارتهنت رهنا قيمته مائتا دينار فقلت ارتهنته بمائتي دينار وقال الراهن بل رهنتكه بمائة ولك علي مائتا دينار إلا أن مائة منهما لم أرهنك بها رهنا ( قال ) القول قول المرتهن فيما بينه وبين قيمة الرهن مثل ما قال مالك إذا ارتهن رهنا بحق له وأنكر الراهن وقال هو رهن بأقل من قيمتها فكذلك إذا أقر له الراهن بما قال المرتهن من الدين وأقر بأن السلعة رهن إلا أنه قال لم أرهنها إلا ببعض دينك الذي علي ولم أرهنكها بجميع دينك فالقول قول المرتهن أنه إنما ارتهنها بجميع دينه ولا يصدق الراهن ( قلت ) فان قال المرتهن ارتهنتها بألف درهم أقرضتكها وقيمة السلعة خمسمائة درهم وأقر له الراهن بأن له عليه ألف درهم وقال ما رهنتكها إلا بخمسمائة درهم وهذه خمسمائة درهم فخذها وأعطني رهني وأجل الألف الدين لم يحل بعد وقال المرتهن لا أعطيكها إلا أن آخذ الألف كلها ( قال ) القول فيها قول الراهن لأنه لا يتهم إذا أعطى قيمتها وعليه اليمين ووجه الحجة فيه أنه لو قال له لم أرهنكها إلا بخمسمائة كان القول قوله وكان المرتهن مدعيا في الخمسمائة الأخرى فكما لا يجوز قوله إذا ادعي أنها له قبله دينا فكذلك لا يجوز قوله إذا ادعى أنها رهن إذا كان الرهن إنما يساوي خمسمائة ( قلت ) أرأيت أن ارتهنت من رجل سلعة قيمتها ألف درهم ثم حالت أسواق السلعة فصارت تساوي ألفى درهم فتصادقا على قيمتها الراهن والمرتهن أن قيمتها يوم قبضها ألف درهم وان أسواقها حالت بعد ذلك فصارت تساوي ألفي درهم أو نمت السلعة في يديهما حتى صارت تساوي ألفي درهم وادعى الراهن أنه إنما كان رهنها بألف درهم وقال المرتهن بل ارتهنتها بألفي درهم والمرتهن مقر أنه يوم ارتهنها إنما كانت قيمتها ألف درهم بكم تجعلها رهنا والقول قول من ( قال ) قال مالك إنما ينظر إلى قيمة الرهن يوم يحكم فيها فالقول قول المرتهن إلى مبلغ قيمة الرهن يوم يحكم فيها ولا ينظر إلى قيمتها يوم قبضت ولم أسمعه يقول في قيمتها إنهما تصادقا ولم يتصادقا ولكن أن تصادقا في ذلك أو لم يتصادقا فان القول قول المرتهن فيما بينه وبين قيمتها يوم يحكم عليهما ألا ترى أن مالكا لم يقل فيهما إذا اختلفا في القيمة أنه ينظر إلى قيمتها يوم قبضها فيسئل أهل المعرفة عن قيمتها يومئذ فلو كان ينظر إلى قولهما إذا تصادقا على القيمة يوم قبضها لقال ينظر في قيمتها يوم قبضها إذا اختلفا

खंड V14/P322–V14/P323Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V14/P322–V14/P323)
Orijinal Metin (AR)

الدعوى في قيمة الرهن ( قلت ) أرأيت لو رهنت رجلا ثوبين بمائة درهم فضاع أحدهما فاختلفا في قيمة الذاهب القول قول من ( قال ) قال مالك القول قول المرتهن في قيمة الرهن إذا هلك بعد الصفة مع يمينه ويذهب من الرهن مقدار قيمة الثوب الذاهب ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) قال مالك القول قول المرتهن في قيمة الرهن إذا هلك والرهن بعد الصفة مع يمينه فذهاب بعضه كذهابه كله في الرجل يبيع السلعة على أن يأخذ رهنا بغير عينه أو رهنا بعينه ( قلت ) أرأيت أن بعت سلعة من رجل على أن آخذ عبده ميمونا رهنا بحقي فافترقنا قبل أن أقبض ميمونا أيفسد الرهن بافتراقنا قبل القبض ( قال ) لا ( قلت ) فان قمت عليه بعد ذلك كان لي أن آخذ منه الغلام رهنا أم لا ( قال ) نعم ( قلت ) فان قامت الغرماء عليه قبل أن آخذه منه أكون فيه أسوة الغرماء ( قال ) نعم ( قلت ) فان باعه قبل أن أقبضه منه ( قال ) بيعه جائز ( قلت ) أفيلزمه أن يعطيني رهنا مكانه ( قال ) لم أسمع من مالك فيه أنه يعطيك رهنا مكانه إلا أن مالكا قال أن أمكنه من الرهن فباعه فبيعه جائز وليس له إلى الرهن سبيل فهو حين تركه في يده ولم يقبضه منه حتى باعه فقد تركه ( قلت ) وكل هذه المسائل التي سألتك عنها في ميمون هذا الرهن هو قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) لم أجزت بيع الراهن لهذا العبد الذي قد شرط هذا المرتهن حين باعه السلعة أنه يأخذه رهنا ولماذا أجزت بيع الراهن للعبد لم لا تفسخ البيع بينهما لأن البائع شرط في عقدة البيع أنه يأخذ ميمونا رهنا بحقه ( قال ) لأنك تركته في يده حتى باعه فكأنك تركت الرهن الذي كان لك ( قال سحنون ) وهذا إذا كان تركه في يد المولى تركا يرى أن تركه رضا منه باجازة البيع بلا رهن ( قلت ) أرأيت أن بعت رجلا سلعة إلى سنة على أن يعطيني رهنا فيه وثيقة من حقي فمضيت معه فلم أجد عنده رهنا ( قال ) أنت أعلم أن أحببت أن تمضي البيع بلا رهن وان شئت أخذت سلعتك ونقضت البيع ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) لا أقوم على حفظه اختلاف الراهن والمرتهن

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

الدعوى في قيمة الرهن ( قلت ) أرأيت لو رهنت رجلا ثوبين بمائة درهم فضاع أحدهما فاختلفا في قيمة الذاهب القول قول من ( قال ) قال مالك القول قول المرتهن في قيمة الرهن إذا هلك بعد الصفة مع يمينه ويذهب من الرهن مقدار قيمة الثوب الذاهب ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) قال مالك القول قول المرتهن في قيمة الرهن إذا هلك والرهن بعد الصفة مع يمينه فذهاب بعضه كذهابه كله في الرجل يبيع السلعة على أن يأخذ رهنا بغير عينه أو رهنا بعينه ( قلت ) أرأيت أن بعت سلعة من رجل على أن آخذ عبده ميمونا رهنا بحقي فافترقنا قبل أن أقبض ميمونا أيفسد الرهن بافتراقنا قبل القبض ( قال ) لا ( قلت ) فان قمت عليه بعد ذلك كان لي أن آخذ منه الغلام رهنا أم لا ( قال ) نعم ( قلت ) فان قامت الغرماء عليه قبل أن آخذه منه أكون فيه أسوة الغرماء ( قال ) نعم ( قلت ) فان باعه قبل أن أقبضه منه ( قال ) بيعه جائز ( قلت ) أفيلزمه أن يعطيني رهنا مكانه ( قال ) لم أسمع من مالك فيه أنه يعطيك رهنا مكانه إلا أن مالكا قال أن أمكنه من الرهن فباعه فبيعه جائز وليس له إلى الرهن سبيل فهو حين تركه في يده ولم يقبضه منه حتى باعه فقد تركه ( قلت ) وكل هذه المسائل التي سألتك عنها في ميمون هذا الرهن هو قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) لم أجزت بيع الراهن لهذا العبد الذي قد شرط هذا المرتهن حين باعه السلعة أنه يأخذه رهنا ولماذا أجزت بيع الراهن للعبد لم لا تفسخ البيع بينهما لأن البائع شرط في عقدة البيع أنه يأخذ ميمونا رهنا بحقه ( قال ) لأنك تركته في يده حتى باعه فكأنك تركت الرهن الذي كان لك ( قال سحنون ) وهذا إذا كان تركه في يد المولى تركا يرى أن تركه رضا منه باجازة البيع بلا رهن ( قلت ) أرأيت أن بعت رجلا سلعة إلى سنة على أن يعطيني رهنا فيه وثيقة من حقي فمضيت معه فلم أجد عنده رهنا ( قال ) أنت أعلم أن أحببت أن تمضي البيع بلا رهن وان شئت أخذت سلعتك ونقضت البيع ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) لا أقوم على حفظه اختلاف الراهن والمرتهن

खंड V14/P323–V14/P325Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V14/P323–V14/P325)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت أن قال رجل لرجل عبداك هذان اللذان عندي هما جميعا رهن عندي بألف درهم لي عليك فقال له الرجل أما ألف درهم لك علي فقد صدقت أن لك عندي ألف درهم وأما أن أكون رهنتك العبدين جميعا فلم أفعل إنما رهنتك أحدهما واستودعتك الآخر فقال القول قول رب العبدين ولم أسمع من مالك فيه شيئا الا أني سألت مالكا عن الرجل يكون في يديه عبد الرجل فيقول ارتهنته ويقول سيده لا بل أعرتكه أو استودعتكه ( قال ) مالك القول قول رب العبد ( قلت ) أرأيت أن دفعت إلى رجل ثوبين أحدهما نمط والآخر جبة فقال المدفوع إليه الثوبان أما النمط فكان وديعة وقد ضاع وأما الجبة فرهن وهي عندي وقال رب الثوبين بل كان النمط رهنا والجبة وديعة القول قول من في قول مالك ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكن أرى هذه المسألة مثل المسألة الأولى القول قول الراهن في أن الثوب الباقي ليس برهن ولا تكون دعوى المرتهن شيئا ها هنا الا ببينة ولا يلزم المرتهن من ضياع الثوب الذاهب شيء لأنه قال إنما كان وديعة عندي وكل واحد منهما مدع على صاحبه ( قال سحنون ) فليس يصدق صاحب الثوبين فيما ادعى أن الثوب الذاهب كان رهنا وليس على الذي كان في يديه من غرمه شيء وليس يصدق الذي في يديه الثوب أن الباقي هو الرهن وليس هو برهن ولكن يأخذ صاحب الثوب ثوبه ويبرأ هذا من ضمان الثوب الذي ذهب لأنه زعم أنه إنما كان وديعة ويتبعه بدينه الذي له عليه في ارتهان الزرع الذي لم يبد صلاحه والثمرة التي لم يبد صلاحها ( قلت ) هل يجوز في قول مالك أن ارتهن مالا يحل بيعه ( قال ) نعم مثل الزرع الذي لم يبد صلاحه والثمرة التي لم يبد صلاحها ( قلت ) فان كان الدين إلى أجل فارتهنت به ثمرا لم يبد صلاحه أو زرعا لم يبد صلاحه فمات الراهن قبل حلول الأجل والذي في يدي من الرهن لم يبد صلاحه أيكون ديني قد حل في قول مالك حين مات الراهن ( قال ) نعم ( قلت ) ويباع لي هذا الرهن قبل أن يبدو صلاحه ( قال ) لا ولكن أن كان للراهن مال أخذت حقك ورددت عليهم رهنهم وان لم يكن للميت مال انتظرت فإذا حل بيعه بعته وأخذت حقك وهو قول مالك لأن مالكا ( قال ) في الديون إذا مات الذي عليه الدين فقد حل الدين وقال في الزرع والثمار لا تباع حتى يبدو صلاحها ( قال بن القاسم ) ولو فلس رجل أو مات وقد ارتهن منه رجل زرعا لم يبد صلاحه حاص الغرماء بجميع دينه في مال المفلس أو الميت واستؤنى بالزرع فإذا حل بيعه بيع ونظر إلى قدر الدين وثمن الزرع فان كان كفافا رد ما أخذ في المحاصة فكان بين الغرماء وكان له ثمن الزرع إذا كان كفافا وان كان فيه فضل رد ذلك الفضل مع الذي أخذ في المحاصة إلى الغرماء وان كان ثمن الزرع أقل من دينه رد ما أخذ في المحاصة ثم نظر إلى ما بق من دينه بعد مبلغ ثمن الزرع وإلى دين الميت أو المفلس فضرب به مع الغرماء في جميع مال المفلس أو الميت من أوله فيما صار في يديه وأيدي الغرماء فما كان له في المحاصة أخذه ورد ما بقى فصار بين الغرماء بالحصص ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم هو قوله فيما بلغني في رهن الحيوان وتظالم أهل الذمة في الرهون ورهن المكاتب والمأذون له

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت أن قال رجل لرجل عبداك هذان اللذان عندي هما جميعا رهن عندي بألف درهم لي عليك فقال له الرجل أما ألف درهم لك علي فقد صدقت أن لك عندي ألف درهم وأما أن أكون رهنتك العبدين جميعا فلم أفعل إنما رهنتك أحدهما واستودعتك الآخر فقال القول قول رب العبدين ولم أسمع من مالك فيه شيئا الا أني سألت مالكا عن الرجل يكون في يديه عبد الرجل فيقول ارتهنته ويقول سيده لا بل أعرتكه أو استودعتكه ( قال ) مالك القول قول رب العبد ( قلت ) أرأيت أن دفعت إلى رجل ثوبين أحدهما نمط والآخر جبة فقال المدفوع إليه الثوبان أما النمط فكان وديعة وقد ضاع وأما الجبة فرهن وهي عندي وقال رب الثوبين بل كان النمط رهنا والجبة وديعة القول قول من في قول مالك ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكن أرى هذه المسألة مثل المسألة الأولى القول قول الراهن في أن الثوب الباقي ليس برهن ولا تكون دعوى المرتهن شيئا ها هنا الا ببينة ولا يلزم المرتهن من ضياع الثوب الذاهب شيء لأنه قال إنما كان وديعة عندي وكل واحد منهما مدع على صاحبه ( قال سحنون ) فليس يصدق صاحب الثوبين فيما ادعى أن الثوب الذاهب كان رهنا وليس على الذي كان في يديه من غرمه شيء وليس يصدق الذي في يديه الثوب أن الباقي هو الرهن وليس هو برهن ولكن يأخذ صاحب الثوب ثوبه ويبرأ هذا من ضمان الثوب الذي ذهب لأنه زعم أنه إنما كان وديعة ويتبعه بدينه الذي له عليه في ارتهان الزرع الذي لم يبد صلاحه والثمرة التي لم يبد صلاحها ( قلت ) هل يجوز في قول مالك أن ارتهن مالا يحل بيعه ( قال ) نعم مثل الزرع الذي لم يبد صلاحه والثمرة التي لم يبد صلاحها ( قلت ) فان كان الدين إلى أجل فارتهنت به ثمرا لم يبد صلاحه أو زرعا لم يبد صلاحه فمات الراهن قبل حلول الأجل والذي في يدي من الرهن لم يبد صلاحه أيكون ديني قد حل في قول مالك حين مات الراهن ( قال ) نعم ( قلت ) ويباع لي هذا الرهن قبل أن يبدو صلاحه ( قال ) لا ولكن أن كان للراهن مال أخذت حقك ورددت عليهم رهنهم وان لم يكن للميت مال انتظرت فإذا حل بيعه بعته وأخذت حقك وهو قول مالك لأن مالكا ( قال ) في الديون إذا مات الذي عليه الدين فقد حل الدين وقال في الزرع والثمار لا تباع حتى يبدو صلاحها ( قال بن القاسم ) ولو فلس رجل أو مات وقد ارتهن منه رجل زرعا لم يبد صلاحه حاص الغرماء بجميع دينه في مال المفلس أو الميت واستؤنى بالزرع فإذا حل بيعه بيع ونظر إلى قدر الدين وثمن الزرع فان كان كفافا رد ما أخذ في المحاصة فكان بين الغرماء وكان له ثمن الزرع إذا كان كفافا وان كان فيه فضل رد ذلك الفضل مع الذي أخذ في المحاصة إلى الغرماء وان كان ثمن الزرع أقل من دينه رد ما أخذ في المحاصة ثم نظر إلى ما بق من دينه بعد مبلغ ثمن الزرع وإلى دين الميت أو المفلس فضرب به مع الغرماء في جميع مال المفلس أو الميت من أوله فيما صار في يديه وأيدي الغرماء فما كان له في المحاصة أخذه ورد ما بقى فصار بين الغرماء بالحصص ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم هو قوله فيما بلغني في رهن الحيوان وتظالم أهل الذمة في الرهون ورهن المكاتب والمأذون له

खंड V14/P325–V14/P327Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V14/P325–V14/P327)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت أن ارتهنت عبدا فادعيت أنه أبق مني ( قال ) القول قولك عند مالك ( قلت ) أرأيت أن ارتهنت حيوانا فادعيت أنها قد ضلت مني ( قال ) القول قولك ودينك كما هو على الراهن ( قلت ) أرأيت الرهون إذا تظالم أهل الذمة بها فيما بينهم أيحكم بينهم في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت المكاتب إذا رهن أو ارتهن أيجوز في قول مالك ( قال ) نعم إذا أصاب وجه الرهن لأنه جائز الشراء والبيع ( قال سحنون ) إذا ارتهن في مال أسلفه فليس بجائز لأنه لا يجوز له أن يصنع المعروف فان ارتهن في مال أسلفه فهو جائز ( قلت ) أرأيت أن وجد السيد مع المكاتب مالا قبل حلول أجل الكتابة فيه وفاء من الكتابة أو أقل من الكتابة أيكون له أن يأخذه أو لا في قول مالك ( قال ) ليس له ذلك ( قلت ) أرأيت أن رهنني رجل بكتابة مكاتبي رهنا أيجوز ذلك في قول مالك ( قال ) لا تجوز الحمالة للسيد بكتابة مكاتبه عند مالك فكذلك الرهن عندي لا يجوز مثل الحمالة ( قلت ) أرأيت العبد التاجر أيجوز ما رهن أو ارتهن في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت المكاتب أيجوز له أن يرهن ولده أو أم ولده في قول مالك ( قال ) قال مالك أن خاف العجز جاز له أن يبيع أم ولده وليس له أن يبيع ولده وان خاف العجز فأراه أن خاف العجز جاز له أن يرهن أم ولده وليس له أن يرهن ولده مثل قول مالك في البيع في الرجل يرهن أمته فيعتقها أو يكاتبها أو يدبرها أو يطؤها فيولدها ( قلت ) أرأيت أن رهنت أمتي فأعتقتها وهي في الرهن أو كاتبتها أو دبرتها ( قال ) قال مالك أن أعتقها وله مال أخذ المال منه فدفع إلى المرتهن وعتقت الجارية والتدبير جائز وتكون رهنا بحالها لأن الرجل يرهن مدبره عند مالك أن أحب وأما الكتابة فهي عندي بمنزلة العتق أن كان للسيد مال أخذ منه ومضت الكتابة ( قال سحنون ) والتدبير بمنزلة العتق سواء ويعجل له حقه كذلك قال مالك ذكره بن وهب عن مالك وكذلك الكتابة أن كان له مال إلا أن يكون في ثمن الكتابة إذا بيعت وفاء للدين فتكون الكتابة جائزة ( قلت ) فان وطئها الراهن فأحبلها ( قال ) قال مالك أن كان وطئها باذن المرتهن أذن له في الوطء أو كانت مخلاة تذهب في حوائج المرتهن وتجيء فهي أم ولد للراهن ولا رهن للمرتهن فيها وان كان وطؤه اياها على وجه الاغتصاب لها والتسور عليها بغير اذنه فكان له مال أخذ منه المال فدفع إلى المرتهن وكانت الجارية أم ولد للراهن وان لم يكن له مال بيعت الجارية بعد أن تضع ولم يبع ولدها فان نقص ثمن الجارية عن حق المرتهن اتبع السيد بذلك ولم يبع الولد واتبع الولد أباه ( قال سحنون ) وان كانت تذهب وتجيء في حوائج المرتهن إذا لم يأذن له المرتهن في الوطء فهو كالمتسور عليها لأنه وطىء بغير إذن ولا أمر من المرتهن ( قلت ) أرأيت أن أعتق السيد الجارية وهو موسر ودين المرتهن لم يحل بعد أتأمره أن يخرج رهنا فيجعله مكانها ثقة من حق المرتهن أم تأمر الراهن أن يقضى المرتهن حقه قبل حلول الأجل في قول مالك ( قال ) قال مالك يعجل له حقه وتعتق الجارية فيمن رهن عبدا فأعتقه وهو في الرهن

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت أن ارتهنت عبدا فادعيت أنه أبق مني ( قال ) القول قولك عند مالك ( قلت ) أرأيت أن ارتهنت حيوانا فادعيت أنها قد ضلت مني ( قال ) القول قولك ودينك كما هو على الراهن ( قلت ) أرأيت الرهون إذا تظالم أهل الذمة بها فيما بينهم أيحكم بينهم في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت المكاتب إذا رهن أو ارتهن أيجوز في قول مالك ( قال ) نعم إذا أصاب وجه الرهن لأنه جائز الشراء والبيع ( قال سحنون ) إذا ارتهن في مال أسلفه فليس بجائز لأنه لا يجوز له أن يصنع المعروف فان ارتهن في مال أسلفه فهو جائز ( قلت ) أرأيت أن وجد السيد مع المكاتب مالا قبل حلول أجل الكتابة فيه وفاء من الكتابة أو أقل من الكتابة أيكون له أن يأخذه أو لا في قول مالك ( قال ) ليس له ذلك ( قلت ) أرأيت أن رهنني رجل بكتابة مكاتبي رهنا أيجوز ذلك في قول مالك ( قال ) لا تجوز الحمالة للسيد بكتابة مكاتبه عند مالك فكذلك الرهن عندي لا يجوز مثل الحمالة ( قلت ) أرأيت العبد التاجر أيجوز ما رهن أو ارتهن في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت المكاتب أيجوز له أن يرهن ولده أو أم ولده في قول مالك ( قال ) قال مالك أن خاف العجز جاز له أن يبيع أم ولده وليس له أن يبيع ولده وان خاف العجز فأراه أن خاف العجز جاز له أن يرهن أم ولده وليس له أن يرهن ولده مثل قول مالك في البيع في الرجل يرهن أمته فيعتقها أو يكاتبها أو يدبرها أو يطؤها فيولدها ( قلت ) أرأيت أن رهنت أمتي فأعتقتها وهي في الرهن أو كاتبتها أو دبرتها ( قال ) قال مالك أن أعتقها وله مال أخذ المال منه فدفع إلى المرتهن وعتقت الجارية والتدبير جائز وتكون رهنا بحالها لأن الرجل يرهن مدبره عند مالك أن أحب وأما الكتابة فهي عندي بمنزلة العتق أن كان للسيد مال أخذ منه ومضت الكتابة ( قال سحنون ) والتدبير بمنزلة العتق سواء ويعجل له حقه كذلك قال مالك ذكره بن وهب عن مالك وكذلك الكتابة أن كان له مال إلا أن يكون في ثمن الكتابة إذا بيعت وفاء للدين فتكون الكتابة جائزة ( قلت ) فان وطئها الراهن فأحبلها ( قال ) قال مالك أن كان وطئها باذن المرتهن أذن له في الوطء أو كانت مخلاة تذهب في حوائج المرتهن وتجيء فهي أم ولد للراهن ولا رهن للمرتهن فيها وان كان وطؤه اياها على وجه الاغتصاب لها والتسور عليها بغير اذنه فكان له مال أخذ منه المال فدفع إلى المرتهن وكانت الجارية أم ولد للراهن وان لم يكن له مال بيعت الجارية بعد أن تضع ولم يبع ولدها فان نقص ثمن الجارية عن حق المرتهن اتبع السيد بذلك ولم يبع الولد واتبع الولد أباه ( قال سحنون ) وان كانت تذهب وتجيء في حوائج المرتهن إذا لم يأذن له المرتهن في الوطء فهو كالمتسور عليها لأنه وطىء بغير إذن ولا أمر من المرتهن ( قلت ) أرأيت أن أعتق السيد الجارية وهو موسر ودين المرتهن لم يحل بعد أتأمره أن يخرج رهنا فيجعله مكانها ثقة من حق المرتهن أم تأمر الراهن أن يقضى المرتهن حقه قبل حلول الأجل في قول مالك ( قال ) قال مالك يعجل له حقه وتعتق الجارية فيمن رهن عبدا فأعتقه وهو في الرهن

%0
10 Bölüm