Qur'an&Sunnahالقرآن

Sahnûn - el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî)

İmam Sahnûn · AR

खंड V14/P518–V14/P520Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V14/P518–V14/P520)
Orijinal Metin (AR)

فيمن دبر في الصحة والمرض والعتق في المرض ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أعتق عبيدا له في مرضه لا يحملهم الثلث ( قال ) قال مالك يقرع بينهم ( قال ) فقلت لمالك فان دبرهم جميعا ( قال ) مالك ما دبر في الصحة وفي المرض عتق منهم مبلغ الثلث وما دبر منهم جميعا في مرض أو في صحة في كلمة واحدة لم يكن تدبير بعضهم قبل بعض فانه يعتق منهم جميعا ما حمل الثلث لا يبدأ أحد منهم قبل صاحبه أن عتق منهم أنصافهم عتق منهم أنصافهم كلهم أو ثلثهم أو ثلاثة أرباعهم ويبقى ما بقى منهم رقيقا وعلى هذا يحسبون وما دبر بعضهم قبل بعض في صحة كان أو في مرض بدئ بالأول فالأول يبدأ بالمدبر في الصحة الأول فالأول فكل ما كان في الصحة على ما كان في المرض ويبدأ بما دبر في المرض الأول فالأول ( قال ) مالك ولا يشبه العتق التدبير في القرعة ( قلت ) أرأيت من أعتق ثلاثة أعبد له والثلث يحمل منهم عبدين ونصفا ( قال بن القاسم ) يعتق ما حمل الثلث منهم بالسهام ( قال ) مالك ويقومون ثم يضرب بينهم بالسهام ( قال ) وقال مالك تقسم الأشياء كلها بينهم على القيمة ثم تضرب بالسهام فينظر إلى الذي خرج السهم عليه فان كان هو وحده كفاف الثلث رق الاثنان الباقيان وان كان هو أكثر من الثلث عتق منه ما حمل الثلث ورق منه ما بقى ورق صاحباه جميعا وان كان الذي خرج السهم عليه هو أقل من الثلث عتق جميعه ثم ضرب السهم في الاثنين الباقيين فان كان الذي يقع عليه السهم هو أقل من بقية الثلث عتق كله وعتق من الآخر الباقي تمام الثلث ورق منه ما بقى وان كان الذي وقع عليه السهم هو أكثر من بقية الثلث عتق منه تمام الثلث ورق ما بقى منه وصاحبه كله رقيق ( قال ) وكذلك فسر لي مالك كما فسرت لك ( قلت ) فهل يكون شيء من الثياب لا ينقسم أو من الدواب أو من الرقيق ( قال ) نعم قال لي مالك رأسان بين عشرة رجال أو ثوب بين رجلين فهذا لا ينقسم ( قلت ) وقول مالك في القسمة على القيمة أم لا ( قال ) قال مالك تقسم الأشياء كلها على القيمة ثم يضرب بالسهام ما جاء في قسمة الدار بالاذرع على السهام ( قلت ) أرأيت أن كانت دار بيني وبين صاحبي فاقتسمناها مذارعة ذرعنا نصفها في ناحية ونصفها في ناحية على أن يضرب بيننا بالسهام فحيثما خرج سهم أحدنا أخذه ( قال ) إذا كانت الدار كلها سواء وقسماها بالاذرع سواء فلا بأس أن يضربا على هذا بالسهام وان كانت الدار مختلفة بعضها أجود من بعض فقسماها بحال ما وصفت لي فهذا لا يجوز أن يضرب عليه بالسهام عند مالك لأن هذا مخاطرة لا يدري أحدهما أيخرج سهمه على الجيد أم على الرديء فلا خير في هذا ( قلت ) وكذلك أن كانت الدار كلها سواء فقسماها فجعلا في ناحية أكثر مما في ناحية على أن يضربا بالسهام على ذلك ( قال ) لا خير في هذا أيضا عند مالك لأن هذا مخاطرة ( قلت ) فان رضيا أن يعطى كل واحد منهما صاحبه طائفة من الدار وبعض ذلك أكثر من بعض أو أفضل من بعض ( قال ) هذا جائز عند مالك لأن هذا ليس فيه مخاطرة ( قلت ) ولا تجوز في قول مالك القسمة بالسهام الا أن يقسما الدار على قيمة عدل ( قال ) نعم لا تجوز الا على قيمة العدل إذا كان أصل القسمة بالقرعة ما جاء في قسمة الدور والساحة والمرفق بالساحة

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

فيمن دبر في الصحة والمرض والعتق في المرض ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا أعتق عبيدا له في مرضه لا يحملهم الثلث ( قال ) قال مالك يقرع بينهم ( قال ) فقلت لمالك فان دبرهم جميعا ( قال ) مالك ما دبر في الصحة وفي المرض عتق منهم مبلغ الثلث وما دبر منهم جميعا في مرض أو في صحة في كلمة واحدة لم يكن تدبير بعضهم قبل بعض فانه يعتق منهم جميعا ما حمل الثلث لا يبدأ أحد منهم قبل صاحبه أن عتق منهم أنصافهم عتق منهم أنصافهم كلهم أو ثلثهم أو ثلاثة أرباعهم ويبقى ما بقى منهم رقيقا وعلى هذا يحسبون وما دبر بعضهم قبل بعض في صحة كان أو في مرض بدئ بالأول فالأول يبدأ بالمدبر في الصحة الأول فالأول فكل ما كان في الصحة على ما كان في المرض ويبدأ بما دبر في المرض الأول فالأول ( قال ) مالك ولا يشبه العتق التدبير في القرعة ( قلت ) أرأيت من أعتق ثلاثة أعبد له والثلث يحمل منهم عبدين ونصفا ( قال بن القاسم ) يعتق ما حمل الثلث منهم بالسهام ( قال ) مالك ويقومون ثم يضرب بينهم بالسهام ( قال ) وقال مالك تقسم الأشياء كلها بينهم على القيمة ثم تضرب بالسهام فينظر إلى الذي خرج السهم عليه فان كان هو وحده كفاف الثلث رق الاثنان الباقيان وان كان هو أكثر من الثلث عتق منه ما حمل الثلث ورق منه ما بقى ورق صاحباه جميعا وان كان الذي خرج السهم عليه هو أقل من الثلث عتق جميعه ثم ضرب السهم في الاثنين الباقيين فان كان الذي يقع عليه السهم هو أقل من بقية الثلث عتق كله وعتق من الآخر الباقي تمام الثلث ورق منه ما بقى وان كان الذي وقع عليه السهم هو أكثر من بقية الثلث عتق منه تمام الثلث ورق ما بقى منه وصاحبه كله رقيق ( قال ) وكذلك فسر لي مالك كما فسرت لك ( قلت ) فهل يكون شيء من الثياب لا ينقسم أو من الدواب أو من الرقيق ( قال ) نعم قال لي مالك رأسان بين عشرة رجال أو ثوب بين رجلين فهذا لا ينقسم ( قلت ) وقول مالك في القسمة على القيمة أم لا ( قال ) قال مالك تقسم الأشياء كلها على القيمة ثم يضرب بالسهام ما جاء في قسمة الدار بالاذرع على السهام ( قلت ) أرأيت أن كانت دار بيني وبين صاحبي فاقتسمناها مذارعة ذرعنا نصفها في ناحية ونصفها في ناحية على أن يضرب بيننا بالسهام فحيثما خرج سهم أحدنا أخذه ( قال ) إذا كانت الدار كلها سواء وقسماها بالاذرع سواء فلا بأس أن يضربا على هذا بالسهام وان كانت الدار مختلفة بعضها أجود من بعض فقسماها بحال ما وصفت لي فهذا لا يجوز أن يضرب عليه بالسهام عند مالك لأن هذا مخاطرة لا يدري أحدهما أيخرج سهمه على الجيد أم على الرديء فلا خير في هذا ( قلت ) وكذلك أن كانت الدار كلها سواء فقسماها فجعلا في ناحية أكثر مما في ناحية على أن يضربا بالسهام على ذلك ( قال ) لا خير في هذا أيضا عند مالك لأن هذا مخاطرة ( قلت ) فان رضيا أن يعطى كل واحد منهما صاحبه طائفة من الدار وبعض ذلك أكثر من بعض أو أفضل من بعض ( قال ) هذا جائز عند مالك لأن هذا ليس فيه مخاطرة ( قلت ) ولا تجوز في قول مالك القسمة بالسهام الا أن يقسما الدار على قيمة عدل ( قال ) نعم لا تجوز الا على قيمة العدل إذا كان أصل القسمة بالقرعة ما جاء في قسمة الدور والساحة والمرفق بالساحة

खंड V14/P520Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V14/P520)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت الدار تكون بين القوم لها ساحة ولها بنيان كيف يقتسمونها أيقتسمون البنيان على حدة والساحة على حدة أم يقتسمون البنيان ولا يقتسمون الساحة ( قال ) إذا كانت الساحة على حدة لم يقتسموا البنيان ولا يقتسمون الساحة ( قال ) إذا كانت الساحة إذا قسمت مع البنيان كان لكل واحد منهم في حصته من الساحة ما ينتفع به في مدخله ومخرجه ومربط دوابه ومرافقه فان كانت هكذا قسمت الساحة والبنيان جميعا وان كانت الساحة إذا قسمت مع البنيان لا يكون في نصيب كل واحد منهم ما يرتفق به في مدخله ومخرجه وحوائجه أو كان واحد منهم لقلة نصيبه من الساحة لا يكون في نصيبه من الساحة ما يرتفق به في مدخله ومخرجه ومرافقه وكان بقيتهم يكون في نصيبهم ما يرتفقون به فلا تقسم الساحة وتترك الساحة بينهم ويقسم البناء ( قلت ) أرأيت أن كان أحدهم قليل النصيب فكان الذي يصير له من الساحة قدر مدخله ومخرجه وقدر طريقه فقط وبقيتهم يصير حظ كل واحد منهم من الساحة ما ينتفع به فأرادوا القسمة ( قال ) لا تقسم الساحة لأن القليل النصيب أن اقتسموا لم يرتفق بأكثر من المدخل والمخرج وهم يرتفقون بأكثر من ذلك وانما مرتفق الساحة بينهم كلهم القليل النصيب والكثير النصيب في ذلك سواء في الانتفاع بالساحة ( قلت ) فان أراد بعضهم أن يبني في الساحة بناء كان لهم أن يمنعوه ( قال ) نعم في قسمة البيوت والغرف والسطوح

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت الدار تكون بين القوم لها ساحة ولها بنيان كيف يقتسمونها أيقتسمون البنيان على حدة والساحة على حدة أم يقتسمون البنيان ولا يقتسمون الساحة ( قال ) إذا كانت الساحة على حدة لم يقتسموا البنيان ولا يقتسمون الساحة ( قال ) إذا كانت الساحة إذا قسمت مع البنيان كان لكل واحد منهم في حصته من الساحة ما ينتفع به في مدخله ومخرجه ومربط دوابه ومرافقه فان كانت هكذا قسمت الساحة والبنيان جميعا وان كانت الساحة إذا قسمت مع البنيان لا يكون في نصيب كل واحد منهم ما يرتفق به في مدخله ومخرجه وحوائجه أو كان واحد منهم لقلة نصيبه من الساحة لا يكون في نصيبه من الساحة ما يرتفق به في مدخله ومخرجه ومرافقه وكان بقيتهم يكون في نصيبهم ما يرتفقون به فلا تقسم الساحة وتترك الساحة بينهم ويقسم البناء ( قلت ) أرأيت أن كان أحدهم قليل النصيب فكان الذي يصير له من الساحة قدر مدخله ومخرجه وقدر طريقه فقط وبقيتهم يصير حظ كل واحد منهم من الساحة ما ينتفع به فأرادوا القسمة ( قال ) لا تقسم الساحة لأن القليل النصيب أن اقتسموا لم يرتفق بأكثر من المدخل والمخرج وهم يرتفقون بأكثر من ذلك وانما مرتفق الساحة بينهم كلهم القليل النصيب والكثير النصيب في ذلك سواء في الانتفاع بالساحة ( قلت ) فان أراد بعضهم أن يبني في الساحة بناء كان لهم أن يمنعوه ( قال ) نعم في قسمة البيوت والغرف والسطوح

खंड V14/P520–V14/P522Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V14/P520–V14/P522)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) فلو أن دارا لها غرف وبيوت سفل وللغرف سطوح وللبيوت ساحة بين يديها فاقتسموا البنيان على القيمة أيكون لصاحب الغرف أن يرتفق بساحة الدار قال نعم لصاحب الغرف أن يرتفق بساحة أسفل الدار فيما قال لنا مالك كما يرتفق صاحب البيوت السفل ولا يكون لصاحب السفل أن يرتفق بسطح بين يدى الغرفة وانما المرفق في ساحة الدار ولا يكون ذلك في السطوح ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت السطح الذي بين يدى الغرف إذا أراد القسام أن يقسموا البنيان بينهم أيقومون السطح فيما يقومون من البنيان أم لا في قول مالك ( قال ) نعم يقومون السطح فيما يقومون من البنيان لأن السطح ليس بساحة عند مالك وكل ما ليس من الساحة فلا بد للقسام من أن يقسموه ويدخلوه في القسمة يقومون الغرفة بما بين يديها من المرفق ( قلت ) أرأيت خشب هذا السطح الذي بين يدى هذه الغرفة على من يقومون خشب السطح هؤلاء القسام ( قال ) أن كان تحت هذا السطح بيت جعل القسام قيمة خشب هذا السطح من البيت الذي تحته الذي سقفه هذا السطح ( قال ) وكذلك قال لي مالك ( قلت ) فلو كانت غرفة فوق بيت فأراد القسام أن يقسموا البنيان كيف يقومون خشب سقف هذا البيت وعليه خشب الغرفة ( قال ) قال مالك يقسم خشب سقف البيت الذي فوقه غرفة مع البيت الأسفل ولا يقسم مع الغرفة ( قال ) مالك وكذلك أن انكسرت خشبة من سقف هذا البيت وفوقها غرف كان على رب البيت السفلى اصلاح هذه الخشبة ( قال ) مالك ويجبر على أن يصلحها لأن فوقها غرفة ( قال ) مالك وكذلك هذا البيت الذي فوقه غرفة لغير رب البيت إذا رثت حيطان البيت كان على رب البيت السفلى اصلاح الحيطان لئلا تنهدم غرفة الأعلى ( قال بن القاسم ) على صاحب العلو أن يدعم علوه حتى يبنى صاحب السفل سقفه ويفرغ منه وليس على صاحب السفل أن يبنى سفله الا بما كان مبنيا قبل ذلك وان كان في ذلك ضرر على صاحب العلو ( قال ) وقال مالك وإذا انهدمت الغرفة فسقطت على البيت فهدمته أجبر رب البيت السفلى على أن يبني بيته لصاحب الغرفة حتى يبني صاحب الغرفة غرفته فان أبى صاحب السفل أن يبني بيته أجبر على أن يبيع بيته ممن يبنيه ( قلت ) فان اشتراه مشتر على أن يبنيه فقال لا أبنيه ( فقال ) يجبر أيضا على أن يبنيه أو يبيعه أيضا ممن يبنيه ( قلت ) أرأيت البيت إذا كان نصيب أحدهم إذا قسم لم ينتفع به أيقسم في قول مالك ( قال ) قال مالك يقسم لأن الله تبارك وتعالى يقول مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا ( قلت ) فيكون لصاحب هذا النصيب القليل الذي لا يقدر على أن يسكنه أو يرتفق من الساحة في حوائجه بمثل ما يرتفق به الكثير النصيب في حوائجه ( قال ) أن سكن معهم فله أن يرتفق وان لم يسكن معهم فأراد أن يرتفق بالساحة وهو ساكن في دار أخرى فأرى ذلك له ( قال بن القاسم ) وأنا أرى أن كل ما لا ينقسم من الدار والمنازل والأرضين والحمامات وغير ذلك مما لا يكون في قسمته الضرر ولا يكون فيما يقسم منه منتفع فأرى أن يباع ويقسم ثمنه على الفرائض لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار وهذا ضرر ( قلت ) أرأيت أن كان نصيب أحدهم لا ينتفع به ولا يقدر على سكناه فقال أصحاب الدار شركاؤه نحن نقسم الساحة وجميع البنيان لينتفع كل واحد منا بنصيبه من الساحة يبني ويصنع فيه ما شاء وقال القليل النصيب الذي ليس له في نصيبه من البنيان ما يسكن لا تقسموا الساحة ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا وأرى أن كان هذا هكذا لا تقسم عليه الساحة وتترك على حالها

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) فلو أن دارا لها غرف وبيوت سفل وللغرف سطوح وللبيوت ساحة بين يديها فاقتسموا البنيان على القيمة أيكون لصاحب الغرف أن يرتفق بساحة الدار قال نعم لصاحب الغرف أن يرتفق بساحة أسفل الدار فيما قال لنا مالك كما يرتفق صاحب البيوت السفل ولا يكون لصاحب السفل أن يرتفق بسطح بين يدى الغرفة وانما المرفق في ساحة الدار ولا يكون ذلك في السطوح ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت السطح الذي بين يدى الغرف إذا أراد القسام أن يقسموا البنيان بينهم أيقومون السطح فيما يقومون من البنيان أم لا في قول مالك ( قال ) نعم يقومون السطح فيما يقومون من البنيان لأن السطح ليس بساحة عند مالك وكل ما ليس من الساحة فلا بد للقسام من أن يقسموه ويدخلوه في القسمة يقومون الغرفة بما بين يديها من المرفق ( قلت ) أرأيت خشب هذا السطح الذي بين يدى هذه الغرفة على من يقومون خشب السطح هؤلاء القسام ( قال ) أن كان تحت هذا السطح بيت جعل القسام قيمة خشب هذا السطح من البيت الذي تحته الذي سقفه هذا السطح ( قال ) وكذلك قال لي مالك ( قلت ) فلو كانت غرفة فوق بيت فأراد القسام أن يقسموا البنيان كيف يقومون خشب سقف هذا البيت وعليه خشب الغرفة ( قال ) قال مالك يقسم خشب سقف البيت الذي فوقه غرفة مع البيت الأسفل ولا يقسم مع الغرفة ( قال ) مالك وكذلك أن انكسرت خشبة من سقف هذا البيت وفوقها غرف كان على رب البيت السفلى اصلاح هذه الخشبة ( قال ) مالك ويجبر على أن يصلحها لأن فوقها غرفة ( قال ) مالك وكذلك هذا البيت الذي فوقه غرفة لغير رب البيت إذا رثت حيطان البيت كان على رب البيت السفلى اصلاح الحيطان لئلا تنهدم غرفة الأعلى ( قال بن القاسم ) على صاحب العلو أن يدعم علوه حتى يبنى صاحب السفل سقفه ويفرغ منه وليس على صاحب السفل أن يبنى سفله الا بما كان مبنيا قبل ذلك وان كان في ذلك ضرر على صاحب العلو ( قال ) وقال مالك وإذا انهدمت الغرفة فسقطت على البيت فهدمته أجبر رب البيت السفلى على أن يبني بيته لصاحب الغرفة حتى يبني صاحب الغرفة غرفته فان أبى صاحب السفل أن يبني بيته أجبر على أن يبيع بيته ممن يبنيه ( قلت ) فان اشتراه مشتر على أن يبنيه فقال لا أبنيه ( فقال ) يجبر أيضا على أن يبنيه أو يبيعه أيضا ممن يبنيه ( قلت ) أرأيت البيت إذا كان نصيب أحدهم إذا قسم لم ينتفع به أيقسم في قول مالك ( قال ) قال مالك يقسم لأن الله تبارك وتعالى يقول مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا ( قلت ) فيكون لصاحب هذا النصيب القليل الذي لا يقدر على أن يسكنه أو يرتفق من الساحة في حوائجه بمثل ما يرتفق به الكثير النصيب في حوائجه ( قال ) أن سكن معهم فله أن يرتفق وان لم يسكن معهم فأراد أن يرتفق بالساحة وهو ساكن في دار أخرى فأرى ذلك له ( قال بن القاسم ) وأنا أرى أن كل ما لا ينقسم من الدار والمنازل والأرضين والحمامات وغير ذلك مما لا يكون في قسمته الضرر ولا يكون فيما يقسم منه منتفع فأرى أن يباع ويقسم ثمنه على الفرائض لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار وهذا ضرر ( قلت ) أرأيت أن كان نصيب أحدهم لا ينتفع به ولا يقدر على سكناه فقال أصحاب الدار شركاؤه نحن نقسم الساحة وجميع البنيان لينتفع كل واحد منا بنصيبه من الساحة يبني ويصنع فيه ما شاء وقال القليل النصيب الذي ليس له في نصيبه من البنيان ما يسكن لا تقسموا الساحة ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا وأرى أن كان هذا هكذا لا تقسم عليه الساحة وتترك على حالها

खंड V14/P522–V14/P523Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V14/P522–V14/P523)
Orijinal Metin (AR)

في صفة قسم الدور والأرضين بين الورثة ( قال بن القاسم ) وسألت مالكا عن رجل هلك وترك ولدا وامرأة وترك أرضا ودورا ( قال ) مالك تقسم الدور والأرض أثمانا فيضرب للمرأة بثمنها في احدى الناحيتين ويضرب للورثة في الناحية الأخرى ولا يضرب لها بثمنها في وسط الأرض ولا في وسط الدار ( قلت ) كيف يضرب لها في أحد الطرفين ( قال ) تقسم الدار أثمانا ثم ينظر إلى الثمنين من الطرفين الذي من هذه الناحية والذي من الناحية الأخرى فيسهم للمرأة عليهما ولا يسهم لها الا عليهما فأي الطرفين خرج للمرأة أخذته المرأة وضم ما بقى بعضه إلى بعض فيقسم بين الورثة أيضا ( قلت ) أرأيت أن اقتسموا البنيان بالقيمة والساحة مذارعة أيجوز هذا في قول مالك ( قال ) إذا كانت الساحة مما يحمل القسمة وكانت الساحة كلها سواء وتساووا في الذرع فيما بينهم جاز ذلك وان كانت متفاضلة فلا أرى ذلك ( قلت ) أرأيت أن قال بعضهم لا تقسم الساحة وقال بعضهم تقسم الساحة وفي الساحة في نصيب كل واحد منهم ما ينتفع به ويرتفق به ( قال ) تقسم الساحة إذا كان بحال ما وصفت لي عليهم عند مالك ( قلت ) أيجوز أن نقسم بيتا بيني وبين شريكي مذارعة ثم نسهم في قول مالك ( قال ) قد أخبرتك أن مالكا قال لا يجوز أن يقتسما شيأ من الأشياء مساهمة إذا كان أحد النصيبين أفضل من الآخر لأن هذا يصير مخاطرة وأما إذا كان غير مساهمة يأخذ هذا ناحية وهذا ناحية تراضيا بذلك فلا بأس بذلك في قسم الدار للغائبة وقسم الوصي على الكبير الغائب والصغار

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

في صفة قسم الدور والأرضين بين الورثة ( قال بن القاسم ) وسألت مالكا عن رجل هلك وترك ولدا وامرأة وترك أرضا ودورا ( قال ) مالك تقسم الدور والأرض أثمانا فيضرب للمرأة بثمنها في احدى الناحيتين ويضرب للورثة في الناحية الأخرى ولا يضرب لها بثمنها في وسط الأرض ولا في وسط الدار ( قلت ) كيف يضرب لها في أحد الطرفين ( قال ) تقسم الدار أثمانا ثم ينظر إلى الثمنين من الطرفين الذي من هذه الناحية والذي من الناحية الأخرى فيسهم للمرأة عليهما ولا يسهم لها الا عليهما فأي الطرفين خرج للمرأة أخذته المرأة وضم ما بقى بعضه إلى بعض فيقسم بين الورثة أيضا ( قلت ) أرأيت أن اقتسموا البنيان بالقيمة والساحة مذارعة أيجوز هذا في قول مالك ( قال ) إذا كانت الساحة مما يحمل القسمة وكانت الساحة كلها سواء وتساووا في الذرع فيما بينهم جاز ذلك وان كانت متفاضلة فلا أرى ذلك ( قلت ) أرأيت أن قال بعضهم لا تقسم الساحة وقال بعضهم تقسم الساحة وفي الساحة في نصيب كل واحد منهم ما ينتفع به ويرتفق به ( قال ) تقسم الساحة إذا كان بحال ما وصفت لي عليهم عند مالك ( قلت ) أيجوز أن نقسم بيتا بيني وبين شريكي مذارعة ثم نسهم في قول مالك ( قال ) قد أخبرتك أن مالكا قال لا يجوز أن يقتسما شيأ من الأشياء مساهمة إذا كان أحد النصيبين أفضل من الآخر لأن هذا يصير مخاطرة وأما إذا كان غير مساهمة يأخذ هذا ناحية وهذا ناحية تراضيا بذلك فلا بأس بذلك في قسم الدار للغائبة وقسم الوصي على الكبير الغائب والصغار

खंड V14/P523–V14/P525Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V14/P523–V14/P525)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت دارا ورثناها عن رجل والدار غائبة عنا ببلد من البلدان وقد وصفت لنا الدار وبيوتها وما فيها من ساحتها فأردنا أن نقتسمها على صفة وما وصفوا لنا فعرف كل واحد منا ناحيته وموضعه وما يكون لنا من البنيان أيجوز هذا أم لا في قول مالك ( قال ) لا أرى بذلك بأسا لأن الدار الغائبة قد تباع بالصفة عند مالك فإذا جاز البيع فيها جازت المقاسمة فيها ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا هلك وترك دورا وعقارا وأموالا ولم يوص وترك ورثه كلهم أغنياء الا رجلا واحدا حاضرا من الورثة فأراد هذا الحاضر أن يقسم هذه الدور والعروض والرباع ويأخذ حقه من العروض ونصيبه من الأرضين ( قال ) قال مالك يرفع ذلك إلى السلطان فيوكل السلطان وكيلا يقسم للحاضر والغائب جميعا فما صار للغائب عزله السلطان له وأحرزه له ( قال ) وهذا بعينه سألت مالكا عنه فقال مثل ما قلت لك ( قلت ) فان كان الميت قد أوصى والورثة غيب كلهم غير واحد منهم فأراد الحاضر أن يقسم نصيبه من جميع هذه الأشياء هل يكون الوصي ها هنا بمنزلة السلطان في نصيب الغائب أم لا ( قال ) أن كان الغيب كبارا كلهم لم يجز أن يقاسم الوصي لهم ولكن يرفع ذلك إلى السلطان حتى يقاسمه لهم وان كان الورثة الغيب صغارا كلهم جازت مقاسمة الوصي لهم وعليهم ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي ( قال ) ولقد سئل مالك عن امرأة حلفت لاخوتها لقاسمنهم دارا بينها وبينهم فقال لها اخوتها أما إذ حلفت فنحن نقاسمك ( قال ) مالك أرى أن ترفع ذلك إلى السلطان فيقسم لها ( قلت ) لم قال مالك هذا ( قال ) خوفا من الدلسة فتحنث ( قلت ) أرأيت إذا كان كبير من الورثة غائبا وجميع الورثة صغار وهم حضور عند الوصي أيقسم الوصي الدار ويعزل نصيب الغائب أم لا ( قال ) قال مالك في هذه المسألة بعينها لا يقسم الوصي للغيب ولكن يرفع ذلك إلى السلطان فيقسمها عليهم ويعزل نصيب الكبير فيحوزه له ( قلت ) فان كان الصغار غيبا والكبير حاضرا فأراد الكبير أن يقاسم الوصي أو الوصي أراد أن يقاسم الكبير للاصاغر أيجوز ذلك أم لا في قول مالك ( قال ) ذلك جائز لأنه إذا كان الكبير حاضرا لم يلتفت إلى مغيب الصغير إذا كان الوصي حاضرا ( قال ) وهذا رأيي ( قلت ) ما قول مالك في الحمام والجدار يكون بين الشريكين أيقسم ( قال ) قال مالك في الحمام يكون بين الشركاء أنه يقسم ولم أسمع من مالك في الجدار شيئا ( قلت ) لم جوز مالك قسمه الحمام وهو إذا قسم بطل إذا أخذ كل واحد منهم حصته ( قال ) هو مثل البيت ألا ترى أن البيت قد يكون بين القوم الكثير وهم أن اقتسموا لم يصر في حظ أحدهم ما يسكن ولا يصير له فيه منفعة فيقسم بينهم فكذلك الحمام ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا هلك وأوصى لرجل بالثلث وترك دورا وعقارا وتلك الورثة غيب فأراد الموصى له بالثلث أن يقسم ويأخذ نصيبه ( قال ) قال مالك الموصى له بالثلث في هذا بمنزلة الوارث يرفع ذلك إلى السلطان فيوكل رجلا يقسم مال الميت ويعطى السلطان هذا الموصى له بالثلث حقه ويجوز ذلك ( قلت ) أليس كل واحد من أهل الدار هو أولى بما بين يدي باب بيته من الساحة في الارتفاق بها ( قال ) نعم عندي ( قال ) ولا يطرح في الساحة بين يدي باب غيره الحطب والعلف إذا كان في الدار سعة عن ذلك ( قال بن القاسم ) وان احتاج إلى طرح ذلك في الساحة ووضع بعض ذلك على باب غيره طرحه الا أن يكون في ذلك ضرر بمن يطرح ذلك على بابه فيمنع من أن يضر بغيره ( قلت ) أرأيت أن اقتسما البنيان وساحة الدار أيكون على كل واحد منهما أن يترك الطريق لا يعرض فيها لصاحبه ( قال ) نعم تقر الطريق على حالها ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فان اقتسماها على أن يصرف كل واحد منهما بابا في ناحية أخرى ولا يتركا طريقا ورضيا بذلك ( قال ) فالقسمة جائزة ولا يكون لهما طريق يرتفقان به بينهما ولكن يأخذ هذا حصته فيصرف بابه حيث شاء إذا كان له موضع يصرف إليه بابه وكذلك صاحبه ( قلت ) تحفظه عن مالك ( قال ) لا ( قلت ) أرأيت أن قسما البنيان ثم قسما الساحة بينهما ولم يذكر الطريق أنهما يرتفقان به بينهما ولم يرتفقا الطريق بينهما ثم قسما الدار على هذا فصار باب الدار في حصة أحدهما أترى هذا قطعا للطريق بينهما أو تأمر الذي صار باب الدار لغيره أن يفتح في نصيبه بابا لأن باب الدار قد صار لغيره وقد رضى بذلك ( قال ) إذا لم يذكرا في قسمتهما أن يجعل أحدهما ولا كل واحد منهما مخرجه من الدار في حصته يفتح في نصيبه بابا فأرى الطريق بينهما على حالها وباب الدار للذي صار له في حصته ولكن الممر لهما جميعا ليس له أن يمنع شريكه الذي قاسمه من الممر في ذلك ( قال ) ولا أحفظ ذلك عن مالك ( قلت ) أرأيت أن اقتسما دارا بينهما فأخذ أحدهما دبر الدار وأعطى صاحبه ناحية من مقدم الدار على أن لا يكون له طريق في حصة صاحبه ( قال ) ذلك جائز على ما شرطا ورضيا إذا كان له موضع يصرف بابه إليه وان لم يكن له موضع لم يجز ذلك فكذلك قال مالك فيها وقد بلغني عن مالك أنه قال في قوم اقتسموا دارا على أن أخذ بعضهم غرفا على أن لا يكون له طريق في الدار فكره ذلك وكان ليس للغرف طريق يصرف إليه وقال لا يجوز ذلك ( قال بن القاسم ) ولو كان لها طريق يفتح بابها إليه لم يكن بذلك بأس

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت دارا ورثناها عن رجل والدار غائبة عنا ببلد من البلدان وقد وصفت لنا الدار وبيوتها وما فيها من ساحتها فأردنا أن نقتسمها على صفة وما وصفوا لنا فعرف كل واحد منا ناحيته وموضعه وما يكون لنا من البنيان أيجوز هذا أم لا في قول مالك ( قال ) لا أرى بذلك بأسا لأن الدار الغائبة قد تباع بالصفة عند مالك فإذا جاز البيع فيها جازت المقاسمة فيها ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا هلك وترك دورا وعقارا وأموالا ولم يوص وترك ورثه كلهم أغنياء الا رجلا واحدا حاضرا من الورثة فأراد هذا الحاضر أن يقسم هذه الدور والعروض والرباع ويأخذ حقه من العروض ونصيبه من الأرضين ( قال ) قال مالك يرفع ذلك إلى السلطان فيوكل السلطان وكيلا يقسم للحاضر والغائب جميعا فما صار للغائب عزله السلطان له وأحرزه له ( قال ) وهذا بعينه سألت مالكا عنه فقال مثل ما قلت لك ( قلت ) فان كان الميت قد أوصى والورثة غيب كلهم غير واحد منهم فأراد الحاضر أن يقسم نصيبه من جميع هذه الأشياء هل يكون الوصي ها هنا بمنزلة السلطان في نصيب الغائب أم لا ( قال ) أن كان الغيب كبارا كلهم لم يجز أن يقاسم الوصي لهم ولكن يرفع ذلك إلى السلطان حتى يقاسمه لهم وان كان الورثة الغيب صغارا كلهم جازت مقاسمة الوصي لهم وعليهم ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي ( قال ) ولقد سئل مالك عن امرأة حلفت لاخوتها لقاسمنهم دارا بينها وبينهم فقال لها اخوتها أما إذ حلفت فنحن نقاسمك ( قال ) مالك أرى أن ترفع ذلك إلى السلطان فيقسم لها ( قلت ) لم قال مالك هذا ( قال ) خوفا من الدلسة فتحنث ( قلت ) أرأيت إذا كان كبير من الورثة غائبا وجميع الورثة صغار وهم حضور عند الوصي أيقسم الوصي الدار ويعزل نصيب الغائب أم لا ( قال ) قال مالك في هذه المسألة بعينها لا يقسم الوصي للغيب ولكن يرفع ذلك إلى السلطان فيقسمها عليهم ويعزل نصيب الكبير فيحوزه له ( قلت ) فان كان الصغار غيبا والكبير حاضرا فأراد الكبير أن يقاسم الوصي أو الوصي أراد أن يقاسم الكبير للاصاغر أيجوز ذلك أم لا في قول مالك ( قال ) ذلك جائز لأنه إذا كان الكبير حاضرا لم يلتفت إلى مغيب الصغير إذا كان الوصي حاضرا ( قال ) وهذا رأيي ( قلت ) ما قول مالك في الحمام والجدار يكون بين الشريكين أيقسم ( قال ) قال مالك في الحمام يكون بين الشركاء أنه يقسم ولم أسمع من مالك في الجدار شيئا ( قلت ) لم جوز مالك قسمه الحمام وهو إذا قسم بطل إذا أخذ كل واحد منهم حصته ( قال ) هو مثل البيت ألا ترى أن البيت قد يكون بين القوم الكثير وهم أن اقتسموا لم يصر في حظ أحدهم ما يسكن ولا يصير له فيه منفعة فيقسم بينهم فكذلك الحمام ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا هلك وأوصى لرجل بالثلث وترك دورا وعقارا وتلك الورثة غيب فأراد الموصى له بالثلث أن يقسم ويأخذ نصيبه ( قال ) قال مالك الموصى له بالثلث في هذا بمنزلة الوارث يرفع ذلك إلى السلطان فيوكل رجلا يقسم مال الميت ويعطى السلطان هذا الموصى له بالثلث حقه ويجوز ذلك ( قلت ) أليس كل واحد من أهل الدار هو أولى بما بين يدي باب بيته من الساحة في الارتفاق بها ( قال ) نعم عندي ( قال ) ولا يطرح في الساحة بين يدي باب غيره الحطب والعلف إذا كان في الدار سعة عن ذلك ( قال بن القاسم ) وان احتاج إلى طرح ذلك في الساحة ووضع بعض ذلك على باب غيره طرحه الا أن يكون في ذلك ضرر بمن يطرح ذلك على بابه فيمنع من أن يضر بغيره ( قلت ) أرأيت أن اقتسما البنيان وساحة الدار أيكون على كل واحد منهما أن يترك الطريق لا يعرض فيها لصاحبه ( قال ) نعم تقر الطريق على حالها ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فان اقتسماها على أن يصرف كل واحد منهما بابا في ناحية أخرى ولا يتركا طريقا ورضيا بذلك ( قال ) فالقسمة جائزة ولا يكون لهما طريق يرتفقان به بينهما ولكن يأخذ هذا حصته فيصرف بابه حيث شاء إذا كان له موضع يصرف إليه بابه وكذلك صاحبه ( قلت ) تحفظه عن مالك ( قال ) لا ( قلت ) أرأيت أن قسما البنيان ثم قسما الساحة بينهما ولم يذكر الطريق أنهما يرتفقان به بينهما ولم يرتفقا الطريق بينهما ثم قسما الدار على هذا فصار باب الدار في حصة أحدهما أترى هذا قطعا للطريق بينهما أو تأمر الذي صار باب الدار لغيره أن يفتح في نصيبه بابا لأن باب الدار قد صار لغيره وقد رضى بذلك ( قال ) إذا لم يذكرا في قسمتهما أن يجعل أحدهما ولا كل واحد منهما مخرجه من الدار في حصته يفتح في نصيبه بابا فأرى الطريق بينهما على حالها وباب الدار للذي صار له في حصته ولكن الممر لهما جميعا ليس له أن يمنع شريكه الذي قاسمه من الممر في ذلك ( قال ) ولا أحفظ ذلك عن مالك ( قلت ) أرأيت أن اقتسما دارا بينهما فأخذ أحدهما دبر الدار وأعطى صاحبه ناحية من مقدم الدار على أن لا يكون له طريق في حصة صاحبه ( قال ) ذلك جائز على ما شرطا ورضيا إذا كان له موضع يصرف بابه إليه وان لم يكن له موضع لم يجز ذلك فكذلك قال مالك فيها وقد بلغني عن مالك أنه قال في قوم اقتسموا دارا على أن أخذ بعضهم غرفا على أن لا يكون له طريق في الدار فكره ذلك وكان ليس للغرف طريق يصرف إليه وقال لا يجوز ذلك ( قال بن القاسم ) ولو كان لها طريق يفتح بابها إليه لم يكن بذلك بأس

खंड V14/P525Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V14/P525)
Orijinal Metin (AR)

ما جاء في اختلاف الورثة في قسمة الدور إذا أرادوا أن يجعلوا سهامهم في كل دار

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ما جاء في اختلاف الورثة في قسمة الدور إذا أرادوا أن يجعلوا سهامهم في كل دار

खंड V14/P525–V14/P528Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V14/P525–V14/P528)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت دورا بين قوم شتى أرادوا أن يقتسموا فقال رجل منهم اجعلوا نصيبي في دار واحدة وقال بقيتهم بل يجعل نصيبك في كل دار ( قال ) سألت مالكا عن الشركاء يريدون قسم دورهم فقال أن كانت الدور في موضع واحد رأيت أن يجعل نصيب كل واحد في دار بجمع نصيبه في دار واحدة في موضع واحد ولا تفرق أنصباؤهم في كل دار وان كانت مواضعها مختلفة مما يتشاح الناس فيها للعمران أو لغير العمران رأيت أن تقسم كل دار على حدتها ( قال ) وأخبرني بعض أهل المدينة قال وأراه من قول مالك أن الرجل إذا مات وترك دورا وكان ورثته في دار من دوره كانوا يسكنونها ودوره التي ترك كلها سواء في مواضعها وفي تشاح الناس فيها فتشاح الورثة في الدار التي كانوا يسكنونها أنه تقسم بينهم هذه الدار ويجعل لكل واحد منهم فيها نصيب إذا كانت الدار التي ترك الميت في غير هذا الموضع الذي الدار فيه التي يسكنونها ثم يقسم ما بقى من الدور فيجعل نصيب كل واحد منهم في دار تجمع نصيبه في موضع واحد إذا كانت الدور في نفاقها عند الناس وتشاح الناس على مواضعها سواء وكان بعضها قريبا من بعض وذلك كله رأيي ( قلت ) فان تباعد ماه بين الدارين تكون الدار في موضع من المدينة والدار الأخرى في الناحية الأخرى من المدينة الا أن مواضعها ورغبة الناس فيها في تلك المواضع وتشاح الناس فيها في الموضعين سواء ( قال ) فهاتان يجمع نصيب كل إنسان منهم في موضع واحد من احدى الدارين ولا يقسم نصيبه في هذه وهذه لأن الدارين سواء في المواضع والنفاق عند الناس ولا يلتفت إلى افتراق الدارين في ذلك المصر إذا كانتا بحال ما وصفت لك ( قلت ) أرأيت أن ترك الميت دورا بعضها هي سواء في مواضعها ونفاقها عند الناس بحال ما وصفت لك وبعضها ليست سواء أتجمع هذه الدور التي مواضعها عند الناس في النفاق سواء فيقسم كل انسان حصته منها في موضع واحد في دار واحدة وينظر إلى كل دار مما ترك الميت ليست من المواضع سواء فتقسم على حدة فيأخذ كل واحد منهم حصته منها ( قال ) نعم ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت إذا كانت الدار بين قوم شتى لأحدهم فيها الخمس والآخر فيها الربع والآخر السبع كيف تقسم هذه الدار في قول مالك ( قال ) تقسم بينهم على سهم أقلهم نصيبا وكذلك قال مالك ( قلت ) فان قسمت على سهم أقلهم نصيبا أيعطى سهمه حيثما خرج أم يجعل سهمه في أحد الطرفين ( قال ) قال مالك في الرجل إذا ترك امرأته وعصبته أنه يضرب للمرأة في أحد الطرفين ويضم نصيب العصبة إلى شق واحد ( قال ) مالك ولا يجمع نصيب اثنين في القسم وان أراد ذلك ولكن يقسم لكل واحد منهم نصيبه على حدة ( قلت ) أرأيت إذا ترك الرجل أخته وأمه وامرأته كيف تقسم هذه الدار بينهم في قول مالك ( قال ) قال مالك تقسم على أقلهم سهما ( قال ) ويجمع حق كل واحد منهم على حدة ولا يفرق ( قال ) وتفسير هذا عندي أن الدار تقسم على أقلهم سهما أو الأرض إذا كانت أرضا فيضرب على أحد الطرفين فان تشاح الورثة وقال بعضهم اضرب على الطرف أولا وقال بعضهم بل اضرب على هذا الطرف أولا ضرب القاسم بالسهام على أي الطرفين يضرب عليه أولا فعلى أي الطرفين يخرج السهم فانه يضرب عليه أولا ويأخذ سهامهم فيضرب على هذا الطرف فأي سهم خرج من سهامهم أن كانت الأبنة أو الأخت أو المرأة أو الأم ضم إلى سهمها هذا بقية حقها حتى يكمله في موضعها ذلك ( قال بن القاسم ) ثم تضرب أيضا سهام من بقي فان تشاحوا في الطرفين ضرب القاسم أيضا بالسهام على الطرفين فعلى أي الطرفين خرج السهم ضرب بسهامهم عليه فأيتهن خرج سهمها أكل لها بقية نصيبها من ذلك الموضع فإذا بقى منهن اثنتان وتشاحا على الطرفين لم ينظر إلى قول واحد منهما وضرب القاسم على أي الطرفين شاء لأنه يضرب على أحد الطرفين فقد ضرب لهما جميعا في الطرفين وهذا رأيي ( قلت ) أرأيت أن كانت السهام لا تعتدل في الحساب الا أن يرفعوا ذلك في الحساب فيصير سهم أحدهم لا يعتدل حتى يضعف إلى عشرة أسهم فإذا ضرب عليه بالسهام فخرج على أحد هذه العشرة ضمت التسعة إليه ( قال ) نعم وهذا رأيي ( قلت ) أرأيت إذا كانت الساحة واسعة فأرادوا أن يقسموها وفي حظ كل واحد منهم ما يرتفق به إذا قسمت بينهم وليس لهم مخرج ولا طريق الا من باب الدار فاشتجروا في الطريق فقال بعضهم اجعلها ثلاثة أذرع وقال بعضهم أكثر من ذلك ( قال ) قال مالك في هذا أنه يترك لهم طريقا قدر ما تدخل الحمولة وقدر ما يدخلون ( قلت ) ولا يترك لهم من الطريق قدر عرض باب الدار ( قال ) لا أعرف هذا في قول مالك ( قلت ) هل يكون للجار أن يرفع بنيانه فيجاوز به بنيان جاره فيشرف عليه ( قال ) له أن يرفع بنيانه الا أني سمعت مالكا يقول يمنع من الضرر ( قلت ) أرأيت إذا رفع بنيانه فسد على جاره كواه وأظلمت أبواب غرفه وكواها ومنعه الشمس أن تقع في حجرته ( قال ) لم أسمع من مالك الا ما أخبرتك أنه يمنع من ضرر جاره ولا أرى أن يمنع هذا من البنيان

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت دورا بين قوم شتى أرادوا أن يقتسموا فقال رجل منهم اجعلوا نصيبي في دار واحدة وقال بقيتهم بل يجعل نصيبك في كل دار ( قال ) سألت مالكا عن الشركاء يريدون قسم دورهم فقال أن كانت الدور في موضع واحد رأيت أن يجعل نصيب كل واحد في دار بجمع نصيبه في دار واحدة في موضع واحد ولا تفرق أنصباؤهم في كل دار وان كانت مواضعها مختلفة مما يتشاح الناس فيها للعمران أو لغير العمران رأيت أن تقسم كل دار على حدتها ( قال ) وأخبرني بعض أهل المدينة قال وأراه من قول مالك أن الرجل إذا مات وترك دورا وكان ورثته في دار من دوره كانوا يسكنونها ودوره التي ترك كلها سواء في مواضعها وفي تشاح الناس فيها فتشاح الورثة في الدار التي كانوا يسكنونها أنه تقسم بينهم هذه الدار ويجعل لكل واحد منهم فيها نصيب إذا كانت الدار التي ترك الميت في غير هذا الموضع الذي الدار فيه التي يسكنونها ثم يقسم ما بقى من الدور فيجعل نصيب كل واحد منهم في دار تجمع نصيبه في موضع واحد إذا كانت الدور في نفاقها عند الناس وتشاح الناس على مواضعها سواء وكان بعضها قريبا من بعض وذلك كله رأيي ( قلت ) فان تباعد ماه بين الدارين تكون الدار في موضع من المدينة والدار الأخرى في الناحية الأخرى من المدينة الا أن مواضعها ورغبة الناس فيها في تلك المواضع وتشاح الناس فيها في الموضعين سواء ( قال ) فهاتان يجمع نصيب كل إنسان منهم في موضع واحد من احدى الدارين ولا يقسم نصيبه في هذه وهذه لأن الدارين سواء في المواضع والنفاق عند الناس ولا يلتفت إلى افتراق الدارين في ذلك المصر إذا كانتا بحال ما وصفت لك ( قلت ) أرأيت أن ترك الميت دورا بعضها هي سواء في مواضعها ونفاقها عند الناس بحال ما وصفت لك وبعضها ليست سواء أتجمع هذه الدور التي مواضعها عند الناس في النفاق سواء فيقسم كل انسان حصته منها في موضع واحد في دار واحدة وينظر إلى كل دار مما ترك الميت ليست من المواضع سواء فتقسم على حدة فيأخذ كل واحد منهم حصته منها ( قال ) نعم ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت إذا كانت الدار بين قوم شتى لأحدهم فيها الخمس والآخر فيها الربع والآخر السبع كيف تقسم هذه الدار في قول مالك ( قال ) تقسم بينهم على سهم أقلهم نصيبا وكذلك قال مالك ( قلت ) فان قسمت على سهم أقلهم نصيبا أيعطى سهمه حيثما خرج أم يجعل سهمه في أحد الطرفين ( قال ) قال مالك في الرجل إذا ترك امرأته وعصبته أنه يضرب للمرأة في أحد الطرفين ويضم نصيب العصبة إلى شق واحد ( قال ) مالك ولا يجمع نصيب اثنين في القسم وان أراد ذلك ولكن يقسم لكل واحد منهم نصيبه على حدة ( قلت ) أرأيت إذا ترك الرجل أخته وأمه وامرأته كيف تقسم هذه الدار بينهم في قول مالك ( قال ) قال مالك تقسم على أقلهم سهما ( قال ) ويجمع حق كل واحد منهم على حدة ولا يفرق ( قال ) وتفسير هذا عندي أن الدار تقسم على أقلهم سهما أو الأرض إذا كانت أرضا فيضرب على أحد الطرفين فان تشاح الورثة وقال بعضهم اضرب على الطرف أولا وقال بعضهم بل اضرب على هذا الطرف أولا ضرب القاسم بالسهام على أي الطرفين يضرب عليه أولا فعلى أي الطرفين يخرج السهم فانه يضرب عليه أولا ويأخذ سهامهم فيضرب على هذا الطرف فأي سهم خرج من سهامهم أن كانت الأبنة أو الأخت أو المرأة أو الأم ضم إلى سهمها هذا بقية حقها حتى يكمله في موضعها ذلك ( قال بن القاسم ) ثم تضرب أيضا سهام من بقي فان تشاحوا في الطرفين ضرب القاسم أيضا بالسهام على الطرفين فعلى أي الطرفين خرج السهم ضرب بسهامهم عليه فأيتهن خرج سهمها أكل لها بقية نصيبها من ذلك الموضع فإذا بقى منهن اثنتان وتشاحا على الطرفين لم ينظر إلى قول واحد منهما وضرب القاسم على أي الطرفين شاء لأنه يضرب على أحد الطرفين فقد ضرب لهما جميعا في الطرفين وهذا رأيي ( قلت ) أرأيت أن كانت السهام لا تعتدل في الحساب الا أن يرفعوا ذلك في الحساب فيصير سهم أحدهم لا يعتدل حتى يضعف إلى عشرة أسهم فإذا ضرب عليه بالسهام فخرج على أحد هذه العشرة ضمت التسعة إليه ( قال ) نعم وهذا رأيي ( قلت ) أرأيت إذا كانت الساحة واسعة فأرادوا أن يقسموها وفي حظ كل واحد منهم ما يرتفق به إذا قسمت بينهم وليس لهم مخرج ولا طريق الا من باب الدار فاشتجروا في الطريق فقال بعضهم اجعلها ثلاثة أذرع وقال بعضهم أكثر من ذلك ( قال ) قال مالك في هذا أنه يترك لهم طريقا قدر ما تدخل الحمولة وقدر ما يدخلون ( قلت ) ولا يترك لهم من الطريق قدر عرض باب الدار ( قال ) لا أعرف هذا في قول مالك ( قلت ) هل يكون للجار أن يرفع بنيانه فيجاوز به بنيان جاره فيشرف عليه ( قال ) له أن يرفع بنيانه الا أني سمعت مالكا يقول يمنع من الضرر ( قلت ) أرأيت إذا رفع بنيانه فسد على جاره كواه وأظلمت أبواب غرفه وكواها ومنعه الشمس أن تقع في حجرته ( قال ) لم أسمع من مالك الا ما أخبرتك أنه يمنع من ضرر جاره ولا أرى أن يمنع هذا من البنيان

खंड V14/P528Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V14/P528)
Orijinal Metin (AR)

ما جاء في اتخاذ الحمامات والافران والارحية

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ما جاء في اتخاذ الحمامات والافران والارحية

खंड V14/P528–V14/P530Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V14/P528–V14/P530)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت أن كانت لي عرصة إلى جانب دور قوم فأردت أن أحدث في تلك العرصة حماما أو فرنا أو موضعا لرحا فأبى علي الجيران ذلك أيكون لهم أن يمنعوني في قول مالك ( قال ) أن كان ما يحدث ضررا على الجيران من الدخان وما أشبهه فلهم أن يمنعوك من ذلك لأن مالكا قال يمنع من ضرر جاره فإذا كان هذا ضررا منع من ذلك ( قلت ) وكذلك أن كان حدادا فاتخذ فيها كيرا أو اتخذ فيها أفرانا يسيل فيها الذهب والفضة أو اتخذ فيها أرحية تضر بجدران الجيران أو حفر فيها آبارا أو اتخذ فيها كنيفا قرب جدران جيرانه منعته من ذلك ( قال ) نعم كذلك قال مالك في غير واحد من هذا في الدخان وغيره ( قلت ) هل ترى التنور ضررا في قول مالك ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى التنور خفيفا ( قلت ) لابن القاسم أرأيت أن كانت دار الرجل إلى جنب دار قوم ففتح في غره كوى أو أبوابا يشرف منها على دور جيرانه أيمنعه مالك من ذلك أم لا ( قال ) قال مالك يمنع من ذلك في قسمة الدور والرقيق إذا كانت القيمة واحدة ( قلت ) أرأيت لو أن دورا ورقيقا بين رجلين فقوموا الرقيق فكانت قيمة الرقيق ألف دينار وقوموا الدور فكانت قيمة الدور أيضا ألف دينار فأرادا أن يجعلا الرقيق في ناحية والدور في ناحية على أن يستهما على الرقيق والدور ( قال ) لا يجوز هذا ( قلت ) لم ( قال ) لأن هذا من المخاطرة ( قلت ) كيف يكون هذا من المخاطرة وقيمة الرقيق ألف دينار وقيمة الدور ألف دينار ( قال ) وان كانت القيمة سواء لأن هذين شيئآن مختلفان الدور غير الرقيق والرقيق غير الدور فانما تخاطرا على أن من خرج سهمه على الرقيق فلا شيء له من الدور فلا خير في هذا وانما ينبغي لهذا أن يقسموا الدور على حدة والرقيق على حدة ( قلت ) ولم كرهت هذا في الدور والرقيق وأنت تجيزه فيما هو مثل هذا الدار تكون بين الرجلين أو الداران تكونان بين الرجلين هما في الموضع والنفاق سواء عند الناس فقسمها القاسم على القيمة وكان في بنيان احدى الدارين ضعف بنيان الأخرى في القيمة لأن بنيانها قد رث وبنيان الأخرى أحسن وأطرى فقسمها القاسم على القيمة فجعل مكان البنيان المرتفع ضعفه من البنيان الرث أو قسم الدار الواحدة التي بينهما فكانت ناحية من الدار قد تقادم بنيانها ورث وناحية من الدار الأخرى جديدة البنيان فصار البنيان الذي تقادم في القسم ضعف البنيان الجديد فضرب على ذلك بالسهام فجوزه مالك وأنت تجيزه فما فرق ما بين هذا وما بين الرقيق والدور وهذا كل واحد منهما قد خاطر بالبنيان الجديد ( قال ) ليس هذا مثل الدور والرقيق لأن الرقيق يقسم على حدة والدور على حدة وهذا إذا كانت الدور بحال ما وصفت لك من أن ناحية منها حسنة البنيان وناحية أخرى دون ذلك لم يكن للقاسم يد من أن يقسم على القيمة ويجعل حظ كل إنسان في موضع واحد ويسهم بينهم فان خرج سهمه في البنيان الجديد أخذه بقيمته وان خرج في غير الجديد كان ذلك له فلا بد من هذا وذلك في الرقيق والدور يقدر على أن يقسم الرقيق على حدة والدور على حدة وأما الدور والرقيق فذلك من المخاطرة ألا ترى أنه أن كان هواهما جميعا في الدور فجعلا الرقيق في ناحية والدور في ناحية على أن يستهما فكانهما قد تخاطرا فيما هواهما فيه ( قلت ) فان تراضى هذان في الدور والرقيق فأخذ واحد منهما الدور والآخر الرقيق ( قال ) فذلك جائز إذا كان من غير قرعة ( قلت ) أرأيت أن ورثا رقيقا ودنانير فجعلا الرقيق في ناحية والدنانير في ناحية على أن يستهما على ذلك وقيمة الرقيق مثل الدنانير سواء أيجوز ذلك أم لا وكيف أن كانت دورا ودنانير فجعلا الدور في ناحية والدنانير في ناحية أو كانت دورا وثيابا وقيمة الحيوان مثل قيمة الثياب فجعلا الثياب في ناحية والحيوان في ناحية على أن يستهما ذلك وقيمة الحيوان وقيمة الثياب سواء ( قال ) لا خير في ذلك كله لأن الصنفين إذا اختلفا دخله المخاطرة والغرر الا أن يقتسما ذلك بغير القرعة ( قلت ) فان كان صنفا واحدا جاز أن يقتسما ذلك بالقرعة إذا عدلا القسمين في القيمة ( قال ) نعم

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت أن كانت لي عرصة إلى جانب دور قوم فأردت أن أحدث في تلك العرصة حماما أو فرنا أو موضعا لرحا فأبى علي الجيران ذلك أيكون لهم أن يمنعوني في قول مالك ( قال ) أن كان ما يحدث ضررا على الجيران من الدخان وما أشبهه فلهم أن يمنعوك من ذلك لأن مالكا قال يمنع من ضرر جاره فإذا كان هذا ضررا منع من ذلك ( قلت ) وكذلك أن كان حدادا فاتخذ فيها كيرا أو اتخذ فيها أفرانا يسيل فيها الذهب والفضة أو اتخذ فيها أرحية تضر بجدران الجيران أو حفر فيها آبارا أو اتخذ فيها كنيفا قرب جدران جيرانه منعته من ذلك ( قال ) نعم كذلك قال مالك في غير واحد من هذا في الدخان وغيره ( قلت ) هل ترى التنور ضررا في قول مالك ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى التنور خفيفا ( قلت ) لابن القاسم أرأيت أن كانت دار الرجل إلى جنب دار قوم ففتح في غره كوى أو أبوابا يشرف منها على دور جيرانه أيمنعه مالك من ذلك أم لا ( قال ) قال مالك يمنع من ذلك في قسمة الدور والرقيق إذا كانت القيمة واحدة ( قلت ) أرأيت لو أن دورا ورقيقا بين رجلين فقوموا الرقيق فكانت قيمة الرقيق ألف دينار وقوموا الدور فكانت قيمة الدور أيضا ألف دينار فأرادا أن يجعلا الرقيق في ناحية والدور في ناحية على أن يستهما على الرقيق والدور ( قال ) لا يجوز هذا ( قلت ) لم ( قال ) لأن هذا من المخاطرة ( قلت ) كيف يكون هذا من المخاطرة وقيمة الرقيق ألف دينار وقيمة الدور ألف دينار ( قال ) وان كانت القيمة سواء لأن هذين شيئآن مختلفان الدور غير الرقيق والرقيق غير الدور فانما تخاطرا على أن من خرج سهمه على الرقيق فلا شيء له من الدور فلا خير في هذا وانما ينبغي لهذا أن يقسموا الدور على حدة والرقيق على حدة ( قلت ) ولم كرهت هذا في الدور والرقيق وأنت تجيزه فيما هو مثل هذا الدار تكون بين الرجلين أو الداران تكونان بين الرجلين هما في الموضع والنفاق سواء عند الناس فقسمها القاسم على القيمة وكان في بنيان احدى الدارين ضعف بنيان الأخرى في القيمة لأن بنيانها قد رث وبنيان الأخرى أحسن وأطرى فقسمها القاسم على القيمة فجعل مكان البنيان المرتفع ضعفه من البنيان الرث أو قسم الدار الواحدة التي بينهما فكانت ناحية من الدار قد تقادم بنيانها ورث وناحية من الدار الأخرى جديدة البنيان فصار البنيان الذي تقادم في القسم ضعف البنيان الجديد فضرب على ذلك بالسهام فجوزه مالك وأنت تجيزه فما فرق ما بين هذا وما بين الرقيق والدور وهذا كل واحد منهما قد خاطر بالبنيان الجديد ( قال ) ليس هذا مثل الدور والرقيق لأن الرقيق يقسم على حدة والدور على حدة وهذا إذا كانت الدور بحال ما وصفت لك من أن ناحية منها حسنة البنيان وناحية أخرى دون ذلك لم يكن للقاسم يد من أن يقسم على القيمة ويجعل حظ كل إنسان في موضع واحد ويسهم بينهم فان خرج سهمه في البنيان الجديد أخذه بقيمته وان خرج في غير الجديد كان ذلك له فلا بد من هذا وذلك في الرقيق والدور يقدر على أن يقسم الرقيق على حدة والدور على حدة وأما الدور والرقيق فذلك من المخاطرة ألا ترى أنه أن كان هواهما جميعا في الدور فجعلا الرقيق في ناحية والدور في ناحية على أن يستهما فكانهما قد تخاطرا فيما هواهما فيه ( قلت ) فان تراضى هذان في الدور والرقيق فأخذ واحد منهما الدور والآخر الرقيق ( قال ) فذلك جائز إذا كان من غير قرعة ( قلت ) أرأيت أن ورثا رقيقا ودنانير فجعلا الرقيق في ناحية والدنانير في ناحية على أن يستهما على ذلك وقيمة الرقيق مثل الدنانير سواء أيجوز ذلك أم لا وكيف أن كانت دورا ودنانير فجعلا الدور في ناحية والدنانير في ناحية أو كانت دورا وثيابا وقيمة الحيوان مثل قيمة الثياب فجعلا الثياب في ناحية والحيوان في ناحية على أن يستهما ذلك وقيمة الحيوان وقيمة الثياب سواء ( قال ) لا خير في ذلك كله لأن الصنفين إذا اختلفا دخله المخاطرة والغرر الا أن يقتسما ذلك بغير القرعة ( قلت ) فان كان صنفا واحدا جاز أن يقتسما ذلك بالقرعة إذا عدلا القسمين في القيمة ( قال ) نعم

खंड V14/P530–V14/P532Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V14/P530–V14/P532)
Orijinal Metin (AR)

في الرجل يريد أن يفتح بابا في زقاق نافذ أو غير نافذ ( قلت ) أرأيت لو أن زقاقا نافذا أو غير نافذ فيه دور لقوم شتى فأراد أحدهم أن يجعل لداره بابين يفتح ذلك في الزقاق أو أراد أن يحول باب داره إلى موضع من السكة فيمنعه أهل السكة أيكون ذلك لهم أم لا ( قال ) ليس له أن يحدث بابا حذاء باب دار جاره أو قرب ذلك إذا كانت السكة غير نافذة لأن جاره يقول قد كان هذا الموضع من السكة الذي هو حيال بابي الذي تريد أن تفتح فيه بابا لدارك لي فيه مرفق أفتح بابي وأنا في سترة وأقرب حمولتي إلى باب داري فلا أوذي أحدا ولا أتركك تفتح حيال باب داري بابا أو قرب ذلك فتتخذ علي فيها المجالس وما أشبه هذا فان كان هذا ضررا فلا يجوز أن يحدث على جاره ما يضره به وان كانت السكة نافذة فله أن يفتح بابه حيث شاء ويحول بابه إلى أي موضع شاء ( قلت ) وإذا كانت السكة نافذة فهو قول مالك ( قال ) نعم هو قوله ( قلت ) وكذلك لو أن دارين أحداهما في جوف الأخرى الدار الداخلة لقوم شتى والخارجة لغيرهم الا أن لأهل الدار الداخلة الممر في هذه الدار الخارجة والطريق لهم فيها فقسم أهل الدار الداخلة دارهم بينهم فأراد كل واحد منهم بعد ما اقتسموا أن يفتح في حصته بابا إلى الدار الخارجة لأن لهم فيها الممر وقال صاحب الدار الخارجة لا أترككم تفتحون هذه الأبواب علي وانما لكم الممر من موضعكم الذي كان ( قال ) له أن يمنعهم من ذلك ولا يكون لهم أن يحدثوا بابا في الدار الخارجة الا الباب الذي كان لهم قبل أن يقتسموا ( وقال ) مالك في حديث عمر بن الخطاب في الخليج الذي أمره في أرض الرجل بغير رضاه قال مالك ليس عليه العمل ( قلت ) أرأيت لو أن دارا بين رجلين اقتسماها ولرجل في جنبهم دار لصيقه أحد النصيبين فاشترى هذا الرجل النصيب الذي هو ملاصقه ففتح بابا في هذا النصيب وأحدث الممر ممر داره في طريق هذا النصيب فأبى عليه صاحب النصيب الآخر ذلك ( قال ) قال مالك في هذه المسألة بعينها ليس له أن يمنعه إذا كان إنما جعل في النصيب الذي اشترى ليرتفق بذلك هو ومن معه ممن سكن من ولده ويتوسع بالنصيب ويكون ممره فيه وإن كان انما أراد أن يجعلها سكة نافذة للناس يدخلون من باب داره فيخرجون إلى النصيب ويمرون في النصيب إلى مخرج النصيب حتى يتخذ ممرا شبه الممر في الزقاق فليس له ذلك وكذلك قال لي مالك حين سألته عنها ( قلت ) أرأيت أن أسكن معه غيره أو آجر الدار أيكون لهم أن يمروا في النصيب كما كان له ( قال ) نعم ( قال ) وإنما رأيت من كراهية مالك أن يجعلها سكة نافذة فقط كتاب الوصايا في الرجل يوصى بعتق عبد من عبيده فيموتون كلهم أو بعضهم

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

في الرجل يريد أن يفتح بابا في زقاق نافذ أو غير نافذ ( قلت ) أرأيت لو أن زقاقا نافذا أو غير نافذ فيه دور لقوم شتى فأراد أحدهم أن يجعل لداره بابين يفتح ذلك في الزقاق أو أراد أن يحول باب داره إلى موضع من السكة فيمنعه أهل السكة أيكون ذلك لهم أم لا ( قال ) ليس له أن يحدث بابا حذاء باب دار جاره أو قرب ذلك إذا كانت السكة غير نافذة لأن جاره يقول قد كان هذا الموضع من السكة الذي هو حيال بابي الذي تريد أن تفتح فيه بابا لدارك لي فيه مرفق أفتح بابي وأنا في سترة وأقرب حمولتي إلى باب داري فلا أوذي أحدا ولا أتركك تفتح حيال باب داري بابا أو قرب ذلك فتتخذ علي فيها المجالس وما أشبه هذا فان كان هذا ضررا فلا يجوز أن يحدث على جاره ما يضره به وان كانت السكة نافذة فله أن يفتح بابه حيث شاء ويحول بابه إلى أي موضع شاء ( قلت ) وإذا كانت السكة نافذة فهو قول مالك ( قال ) نعم هو قوله ( قلت ) وكذلك لو أن دارين أحداهما في جوف الأخرى الدار الداخلة لقوم شتى والخارجة لغيرهم الا أن لأهل الدار الداخلة الممر في هذه الدار الخارجة والطريق لهم فيها فقسم أهل الدار الداخلة دارهم بينهم فأراد كل واحد منهم بعد ما اقتسموا أن يفتح في حصته بابا إلى الدار الخارجة لأن لهم فيها الممر وقال صاحب الدار الخارجة لا أترككم تفتحون هذه الأبواب علي وانما لكم الممر من موضعكم الذي كان ( قال ) له أن يمنعهم من ذلك ولا يكون لهم أن يحدثوا بابا في الدار الخارجة الا الباب الذي كان لهم قبل أن يقتسموا ( وقال ) مالك في حديث عمر بن الخطاب في الخليج الذي أمره في أرض الرجل بغير رضاه قال مالك ليس عليه العمل ( قلت ) أرأيت لو أن دارا بين رجلين اقتسماها ولرجل في جنبهم دار لصيقه أحد النصيبين فاشترى هذا الرجل النصيب الذي هو ملاصقه ففتح بابا في هذا النصيب وأحدث الممر ممر داره في طريق هذا النصيب فأبى عليه صاحب النصيب الآخر ذلك ( قال ) قال مالك في هذه المسألة بعينها ليس له أن يمنعه إذا كان إنما جعل في النصيب الذي اشترى ليرتفق بذلك هو ومن معه ممن سكن من ولده ويتوسع بالنصيب ويكون ممره فيه وإن كان انما أراد أن يجعلها سكة نافذة للناس يدخلون من باب داره فيخرجون إلى النصيب ويمرون في النصيب إلى مخرج النصيب حتى يتخذ ممرا شبه الممر في الزقاق فليس له ذلك وكذلك قال لي مالك حين سألته عنها ( قلت ) أرأيت أن أسكن معه غيره أو آجر الدار أيكون لهم أن يمروا في النصيب كما كان له ( قال ) نعم ( قال ) وإنما رأيت من كراهية مالك أن يجعلها سكة نافذة فقط كتاب الوصايا في الرجل يوصى بعتق عبد من عبيده فيموتون كلهم أو بعضهم

%0
10 Bölüm
Sahnûn - el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) · 143 · Qur'an & Sunnah