Qur'an&Sunnahالقرآن

Sahnûn - el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî)

İmam Sahnûn · AR

खंड V16/P212–V16/P213Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V16/P212–V16/P213)
Orijinal Metin (AR)

ترك اقامة الحد على من تزوج في العدة ( قلت ) أرأيت ان تزوج امرأة في عدتها وادعى أنه عارف بتحريم ذلك لم يجهله أتقيم عليه الحد في قول مالك أم لا ( قال ) لا أقوم الساعة على حفظ قول مالك إلا أني أرى أنه يدرأ الحد لأنه لا يشبه من تزوج خامسة لأن عمر بن الخطاب ضرب في هذا ولم يقم الحد ولم يقل حين خطب من تزوج امرأة في عدتها لا يدعي الجهالة أقيم عليه الحد إنما قال من تزوج امرأة في عدتها فرق بينهما ولا تحل له أبدا وإنما ضربهما عمر بالمخفقة ضربات ( قلت ) أرأيت من أتى امرأة في دبرها وليست له بامرأة ولا بملك يمين أيحد في قول مالك حد الزنى ( قال ) نعم يحد حد الزنى لأن مالكا قال هو وطء ( قلت ) أرأيت ان اغتصبها فجامعها في دبرها أيوجب عليه مع الحد المهر أم لا ( قال ) نعم في رأيي ( قلت ) أرأيت ان فعل ذلك رجل بصبي أو بكبير ما حدهم ( قال ) قال مالك من فعل ذلك بصبي رجم ولا يرجم الصبي وان فعل ذلك كبير بكبير رجما جميعا أحصنا أو لم يحصنا قال مالك ولا يرجم حتى يشهد عليه أربعة أنهم نظروا إليه كالمرود في المكحلة من الثيب والبكر ويرجمان جميعا ( قلت ) أرأيت ان اغتصب المفعول به ( قال ) لا شيء عليه لأنه مغتصب ( قلت ) فيكون له الصداق لأنه مغتصب ( قال ) لا لأن هذا ليس من النساء وإنما الصداق للنساء والنساء اللاتي يجب لهن الصداق في النكاح وليس يجب لهذا الصداق في النكاح وهذا لا يعقد نكاحه في المهر كما يعقد نكاح النساء وإنما رجم بالفاحشة التي أذنبها ( قلت ) أرأيت الرجل يأتي البهيمة ما يصنع به في قول مالك ( قال ) أرى فيه النكال ولا أرى فيه الحد ( قلت ) فهل تحرق البهيمة في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى أن تحرق لأن مالكا سئل عن حديث يذكره بعض أهل الشام عن غير واحد أن من غل أحرق رحله فأنكر ذلك انكارا شديدا وأعظم أن يحرق رحل رجل من المسلمين ( قلت ) فهل يضمن هذا الرجل البهيمة التي جامعها ( قال ) لا يضمن ولم أسمع من مالك فيه شيئا وهو رأيي ( قلت ) فهل يؤكل لحمها ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى بذلك بأسا وليس وطؤه إياها مما يحرم لحمها فيمن قذف رجلا بعمل قوم لوط أو بهيمة

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ترك اقامة الحد على من تزوج في العدة ( قلت ) أرأيت ان تزوج امرأة في عدتها وادعى أنه عارف بتحريم ذلك لم يجهله أتقيم عليه الحد في قول مالك أم لا ( قال ) لا أقوم الساعة على حفظ قول مالك إلا أني أرى أنه يدرأ الحد لأنه لا يشبه من تزوج خامسة لأن عمر بن الخطاب ضرب في هذا ولم يقم الحد ولم يقل حين خطب من تزوج امرأة في عدتها لا يدعي الجهالة أقيم عليه الحد إنما قال من تزوج امرأة في عدتها فرق بينهما ولا تحل له أبدا وإنما ضربهما عمر بالمخفقة ضربات ( قلت ) أرأيت من أتى امرأة في دبرها وليست له بامرأة ولا بملك يمين أيحد في قول مالك حد الزنى ( قال ) نعم يحد حد الزنى لأن مالكا قال هو وطء ( قلت ) أرأيت ان اغتصبها فجامعها في دبرها أيوجب عليه مع الحد المهر أم لا ( قال ) نعم في رأيي ( قلت ) أرأيت ان فعل ذلك رجل بصبي أو بكبير ما حدهم ( قال ) قال مالك من فعل ذلك بصبي رجم ولا يرجم الصبي وان فعل ذلك كبير بكبير رجما جميعا أحصنا أو لم يحصنا قال مالك ولا يرجم حتى يشهد عليه أربعة أنهم نظروا إليه كالمرود في المكحلة من الثيب والبكر ويرجمان جميعا ( قلت ) أرأيت ان اغتصب المفعول به ( قال ) لا شيء عليه لأنه مغتصب ( قلت ) فيكون له الصداق لأنه مغتصب ( قال ) لا لأن هذا ليس من النساء وإنما الصداق للنساء والنساء اللاتي يجب لهن الصداق في النكاح وليس يجب لهذا الصداق في النكاح وهذا لا يعقد نكاحه في المهر كما يعقد نكاح النساء وإنما رجم بالفاحشة التي أذنبها ( قلت ) أرأيت الرجل يأتي البهيمة ما يصنع به في قول مالك ( قال ) أرى فيه النكال ولا أرى فيه الحد ( قلت ) فهل تحرق البهيمة في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى أن تحرق لأن مالكا سئل عن حديث يذكره بعض أهل الشام عن غير واحد أن من غل أحرق رحله فأنكر ذلك انكارا شديدا وأعظم أن يحرق رحل رجل من المسلمين ( قلت ) فهل يضمن هذا الرجل البهيمة التي جامعها ( قال ) لا يضمن ولم أسمع من مالك فيه شيئا وهو رأيي ( قلت ) فهل يؤكل لحمها ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى بذلك بأسا وليس وطؤه إياها مما يحرم لحمها فيمن قذف رجلا بعمل قوم لوط أو بهيمة

खंड V16/P213–V16/P214Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V16/P213–V16/P214)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت الرجل يقول للرجل يا لوطي أو يا عامل عمل قوم لوط ( قال ) قال مالك إذا قال الرجل للرجل يا لوطي جلد حد الفرية ( قلت ) أرأيت من قذف رجلا بهيمة ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولم يبلغني عنه إلا أني أرى أنه لا يضرب الحد ويؤدب قائل ذلك أدبا موجعا لأن من قول مالك أن الذي يأتي البهيمة لا يقام عليه فيه الحد قال بن القاسم وكل ما لا يقام فيه الحد فليس على من رماه بذلك حد الفراية ( قلت ) فهل كان مالك يستحب للقضاة أن يستشيروا العلماء ( قال ) سمعته يقول ان عمر بن العزيز قال لا ينبغي للقاضي أن يكون قاضيا حتى يكون عارفا بما مضى مستشيرا لذوي الرأي ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قذف رجلا فلما قدمه ليأخذ منه حد الفرية قال القاذف للقاضي استحلفه لي أنه ليس بزان ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا تكون عليه اليمين ولا سمعت أن أحدا يقول يحلف في هذا ولكن يضرب القاذف الحد ولا يحلف المقذوف ولكن بلغني عن مالك ممن أثق به أنه سئل عن الرجل يقال له يا زاني وهو يعلم من نفسه أنه كان زانيا أترى أن يحل له أن يضربه أم يتركه ( قال ) بل يضربه ولا شيء عليه وهو رأيي ( قلت ) أرأيت ان أتى بشاهد واحد على السرقة أيستحلفه مع شاهده ويقطع يمينه في قول مالك ( قال ) يحلف ويستحق حقه ولا تقطع يمينه ( قلت ) أرأيت القصاص هل فيه كفالة في قول مالك أو الحدود ( قال ) قال مالك لا كفالة له في الحدود ولا في القصاص ( قلت ) أرأيت ان شهد شاهد أنه قال لفلان يوم الخميس يا زاني وشهد الآخر أنه قال لفلان ذلك الرجل يوم الجمعة يا زاني ( قال ) قال مالك يحد لأن الشهادة إنما هي ها هنا واحدة لم تخلف شهادة هذين لأنه كلام ( قلت ) وكذلك الطلاق والعتاق ( قال ) قال مالك وكذلك الطلاق والعتاق هو مثل ذلك ما لم يكن في يمين فإن كانت في يمين فاتفقت الشهادة واختلفت الايام مثل ما يقول ان دخلت دار فلان فهي طالق البتة فشهد عليه بذلك رجل يوم السبت وشهد عليه آخر يوم الاثنين انه حلف بتلك اليمين فإنه ان حنث طلقت عليه بشهادتهما ( قال ) وقال مالك فلو شهد عليه رجل انه طلق عنده امرأته في رجب وآخر في رمضان طلقت عليه ولو شهد رجل انه حلف ان دخل دار فلان فامرأته طالق البتة وشهد الآخر أنه حلف ان ركب دابة فلان فامرأته طالق البتة فشهد عليه شهود انه دخل الدار وركب الدابة ( قال ) قال مالك لا تطلق عليه وكذلك العتق ها هنا مثل هذا سواء ( قلت ) أرأيت ان شهد شاهد على رجل أنه شج فلانا موضحة وشهد آخر عليه أنه أقرأه شجه موضحة ( قال ) يقضي بشهادتهما لان الاقرار ها هنا والفعل إنما هو شيء واحد ولكن لو اختلف الفعل والاقرار لم يقض بشهادتهما لو قال هذا أشهد أنه ذبح فلانا ذبحا وقال الآخر أشهد أنه أقر عندي أنه أحرقه بالنار رأيت الشهادة باطلا وإنما اقراره على نفسه شهادة بمنزلة ما لو عاين الشهود ذلك فلما أقر به وشهد الشهود على اقراره بذلك فوافق الاقرار الشاهد الذي شهد على الفعل فذلك الذي يؤخذ به وما اختلف من ذلك مثل ما لو اختلفت البينة نفسها فأبطلتها كان ذلك في الاقرار والبينة باطلا أيضا وهذا قول مالك في البينة والاقرار والشهادات وهو رأيي صفة ضرب الحدود والتجريد

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت الرجل يقول للرجل يا لوطي أو يا عامل عمل قوم لوط ( قال ) قال مالك إذا قال الرجل للرجل يا لوطي جلد حد الفرية ( قلت ) أرأيت من قذف رجلا بهيمة ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولم يبلغني عنه إلا أني أرى أنه لا يضرب الحد ويؤدب قائل ذلك أدبا موجعا لأن من قول مالك أن الذي يأتي البهيمة لا يقام عليه فيه الحد قال بن القاسم وكل ما لا يقام فيه الحد فليس على من رماه بذلك حد الفراية ( قلت ) فهل كان مالك يستحب للقضاة أن يستشيروا العلماء ( قال ) سمعته يقول ان عمر بن العزيز قال لا ينبغي للقاضي أن يكون قاضيا حتى يكون عارفا بما مضى مستشيرا لذوي الرأي ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قذف رجلا فلما قدمه ليأخذ منه حد الفرية قال القاذف للقاضي استحلفه لي أنه ليس بزان ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا تكون عليه اليمين ولا سمعت أن أحدا يقول يحلف في هذا ولكن يضرب القاذف الحد ولا يحلف المقذوف ولكن بلغني عن مالك ممن أثق به أنه سئل عن الرجل يقال له يا زاني وهو يعلم من نفسه أنه كان زانيا أترى أن يحل له أن يضربه أم يتركه ( قال ) بل يضربه ولا شيء عليه وهو رأيي ( قلت ) أرأيت ان أتى بشاهد واحد على السرقة أيستحلفه مع شاهده ويقطع يمينه في قول مالك ( قال ) يحلف ويستحق حقه ولا تقطع يمينه ( قلت ) أرأيت القصاص هل فيه كفالة في قول مالك أو الحدود ( قال ) قال مالك لا كفالة له في الحدود ولا في القصاص ( قلت ) أرأيت ان شهد شاهد أنه قال لفلان يوم الخميس يا زاني وشهد الآخر أنه قال لفلان ذلك الرجل يوم الجمعة يا زاني ( قال ) قال مالك يحد لأن الشهادة إنما هي ها هنا واحدة لم تخلف شهادة هذين لأنه كلام ( قلت ) وكذلك الطلاق والعتاق ( قال ) قال مالك وكذلك الطلاق والعتاق هو مثل ذلك ما لم يكن في يمين فإن كانت في يمين فاتفقت الشهادة واختلفت الايام مثل ما يقول ان دخلت دار فلان فهي طالق البتة فشهد عليه بذلك رجل يوم السبت وشهد عليه آخر يوم الاثنين انه حلف بتلك اليمين فإنه ان حنث طلقت عليه بشهادتهما ( قال ) وقال مالك فلو شهد عليه رجل انه طلق عنده امرأته في رجب وآخر في رمضان طلقت عليه ولو شهد رجل انه حلف ان دخل دار فلان فامرأته طالق البتة وشهد الآخر أنه حلف ان ركب دابة فلان فامرأته طالق البتة فشهد عليه شهود انه دخل الدار وركب الدابة ( قال ) قال مالك لا تطلق عليه وكذلك العتق ها هنا مثل هذا سواء ( قلت ) أرأيت ان شهد شاهد على رجل أنه شج فلانا موضحة وشهد آخر عليه أنه أقرأه شجه موضحة ( قال ) يقضي بشهادتهما لان الاقرار ها هنا والفعل إنما هو شيء واحد ولكن لو اختلف الفعل والاقرار لم يقض بشهادتهما لو قال هذا أشهد أنه ذبح فلانا ذبحا وقال الآخر أشهد أنه أقر عندي أنه أحرقه بالنار رأيت الشهادة باطلا وإنما اقراره على نفسه شهادة بمنزلة ما لو عاين الشهود ذلك فلما أقر به وشهد الشهود على اقراره بذلك فوافق الاقرار الشاهد الذي شهد على الفعل فذلك الذي يؤخذ به وما اختلف من ذلك مثل ما لو اختلفت البينة نفسها فأبطلتها كان ذلك في الاقرار والبينة باطلا أيضا وهذا قول مالك في البينة والاقرار والشهادات وهو رأيي صفة ضرب الحدود والتجريد

खंड V16/P214–V16/P216Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V16/P214–V16/P216)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أيجرد الرجل في الحدود والنكال حتى يكشف ظهره بغير ثوب في قول مالك ( قال ) نعم كذلك قال مالك وأما المرأة فلا تجرد ( قلت ) فهل تضرب الأمة وعليها قميصان ( قال ) قال مالك لا تجرد المرأة فما كان من ثيابها مما اتخذت عليها ما يدفع الجلد عنها أو يكون عليها من الثياب ما يدفع الجلد فإن ذلك في قول مالك ينزع وما كان غير ذلك فلا ينزع ( قلت ) أرأيت القاذف إذا قذف ناسا شتى في مجالس شتى فضربته لاحدهم ثم رفعه أحدهم بعد ذلك ( قال ) قال مالك ذلك الضرب لكل قذف كان قبله ولا يضرب لاحد منهم ان قام بعد ذلك جميعا كان قذفهم أو مفترقين في مجالس شتى ( قلت ) أرأيت القذف أتصلح فيه الشفاعة بعد ما ينتهي إلى السلطان ( قال ) قال مالك لا تصلح فيه الشفاعة إذا بلغ السلطان أو الشرط أو الحرس ( قال ) ولا يجوز فيه العفو إذا بلغ الامام إلا أن يريد سترا قال مالك والشرط والحرس عندي بمنزلة الامام إذا وقع في أيديهم لم تجز الشفاعة بعد ولا يجوز لهم أن يحلوه وان عفا المقذوف عن ذلك بعد بلوغ السلطان لم يجز عفوه عند مالك إلا أن يريد سترا ( قلت ) أرأيت الشفاعة في التعزير أو النكال بعد بلوغ الامام أيصلح ذلك أم لا ( قال ) قال مالك في الذي يجب عليه التعزير أو النكال فيبلغ به إلى الامام ( قال ) قال مالك ينظر الامام في ذلك فإن كان الرجل من أهل المروءة والعفاف وإنما هي طائرة أطارها تجافي السلطان عن عقوبته وان كان قد عرف بذلك وبالطيش والاذى ضربه النكال فهذا يدلك على أن العفو والشفاعة جائزة في التعزير وليست بمنزلة الشفاعة في الحدود فيمن عفا عن قاذفه ثم أراد أن يقوم عليه ( قلت ) أرأيت ان عفا عن قاذفه ثم أتى بعد زمان فأراد أن يحده ولم يكن كتب عليه بذلك كتابا ( قال ) قد أخبرتك عن مالك أنه قال لا يحد له والعفو جائز عليه ( قال ) وقال مالك في رجل قال لرجل يا مخنث انه يجلد الحد ان رفعه إلى الامام إلا أن يحلف القائل يا مخنث بالله أنه لم يرد بذلك قذفا فإن حلف عفى عنه بعد الادب ولا يضرب حد الفرية وان هو عفا عنه قبل ان يأتي السلطان ثم طلبه بعد ذلك فإنه لا يحد له ( قال ) وقد بلغني عن مالك في رجل قذف رجلا فعفا عنه قبل أن يبلغ به إلى السلطان ثم بدا له أن يقوم به قال مالك ليس ذلك له ولا حد عليه وقد أخبرني به من أثق به وهو رأيي ( قلت ) أرأيت القذف أيقوم به من قام به من الناس ( قال ) لا يقوم به عند مالك إلا المقذوف ( قلت ) فلو أن قوما شهدوا على رجل أنه قذف فلانا وفلان يكذبهم ويقول ما قذفني ( قال ) لا يلتفت إلى شهادة الشهود عند مالك ( قلت ) أرأيت ان ادعى المقذوف أن القاذف قذفه وأقام على ذلك البينة عند السلطان ثم ان المقذوف قال للسلطان بعد ما شهدت شهوده أنهم شهدوا بزور ( قال ) هذا قد بلغ الامام وقد شهد الشهود عند الامام بالحدود وهو مدع للقذف فلما وجب الحد قال كذبت بنيتي فلا ينظر في قوله لأن الحد قد وجب فهذا يريد ابطاله ألا ترى أنه لو عفا لم يجزه عفوه فكذلك اكذابه البينة لا ينظر في ذلك بعد ما وجب الحد عند السلطان وبضرب القاذف الحد ولم أسمعه من مالك وهو رأيي ( قلت ) أرأيت ان قال لم يقذفني ( قال ) هذا وما فسرت لك سواء ( قلت ) أرأيت ان قال الشهود بعد ما وجب الحد ما شهدنا إلا بالزور ( قال ) يدرأ الحد عنه ( قلت ) لم درأته بشهادة الشهود برجوع الشهود ولم تدرأه بتكذيب المدعي إياهما ( قال ) لان هذا الامر كان للمدعي حتى يبلغ السلطان فإذا بلغ السلطان وقامت البينة انقطع ما كان لهذا المقذوف فيه من حق وصار الحد لله فلا يجوز له ها هنا قول والبينة ان رجعت عن شهادتها لم أقدر أن أقيم الحد ولا بينة ثابتة على الشهادة ( قلت ) أتحفظ هذا كله عن مالك ( قال ) لا وهو رأيي ( قلت ) أرأيت القصاص الذي هو للناس ان عفوا عن ذلك بعد بلوغهم السلطان أيجوز ذلك أم لا في قول مالك ( قال ) نعم

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أيجرد الرجل في الحدود والنكال حتى يكشف ظهره بغير ثوب في قول مالك ( قال ) نعم كذلك قال مالك وأما المرأة فلا تجرد ( قلت ) فهل تضرب الأمة وعليها قميصان ( قال ) قال مالك لا تجرد المرأة فما كان من ثيابها مما اتخذت عليها ما يدفع الجلد عنها أو يكون عليها من الثياب ما يدفع الجلد فإن ذلك في قول مالك ينزع وما كان غير ذلك فلا ينزع ( قلت ) أرأيت القاذف إذا قذف ناسا شتى في مجالس شتى فضربته لاحدهم ثم رفعه أحدهم بعد ذلك ( قال ) قال مالك ذلك الضرب لكل قذف كان قبله ولا يضرب لاحد منهم ان قام بعد ذلك جميعا كان قذفهم أو مفترقين في مجالس شتى ( قلت ) أرأيت القذف أتصلح فيه الشفاعة بعد ما ينتهي إلى السلطان ( قال ) قال مالك لا تصلح فيه الشفاعة إذا بلغ السلطان أو الشرط أو الحرس ( قال ) ولا يجوز فيه العفو إذا بلغ الامام إلا أن يريد سترا قال مالك والشرط والحرس عندي بمنزلة الامام إذا وقع في أيديهم لم تجز الشفاعة بعد ولا يجوز لهم أن يحلوه وان عفا المقذوف عن ذلك بعد بلوغ السلطان لم يجز عفوه عند مالك إلا أن يريد سترا ( قلت ) أرأيت الشفاعة في التعزير أو النكال بعد بلوغ الامام أيصلح ذلك أم لا ( قال ) قال مالك في الذي يجب عليه التعزير أو النكال فيبلغ به إلى الامام ( قال ) قال مالك ينظر الامام في ذلك فإن كان الرجل من أهل المروءة والعفاف وإنما هي طائرة أطارها تجافي السلطان عن عقوبته وان كان قد عرف بذلك وبالطيش والاذى ضربه النكال فهذا يدلك على أن العفو والشفاعة جائزة في التعزير وليست بمنزلة الشفاعة في الحدود فيمن عفا عن قاذفه ثم أراد أن يقوم عليه ( قلت ) أرأيت ان عفا عن قاذفه ثم أتى بعد زمان فأراد أن يحده ولم يكن كتب عليه بذلك كتابا ( قال ) قد أخبرتك عن مالك أنه قال لا يحد له والعفو جائز عليه ( قال ) وقال مالك في رجل قال لرجل يا مخنث انه يجلد الحد ان رفعه إلى الامام إلا أن يحلف القائل يا مخنث بالله أنه لم يرد بذلك قذفا فإن حلف عفى عنه بعد الادب ولا يضرب حد الفرية وان هو عفا عنه قبل ان يأتي السلطان ثم طلبه بعد ذلك فإنه لا يحد له ( قال ) وقد بلغني عن مالك في رجل قذف رجلا فعفا عنه قبل أن يبلغ به إلى السلطان ثم بدا له أن يقوم به قال مالك ليس ذلك له ولا حد عليه وقد أخبرني به من أثق به وهو رأيي ( قلت ) أرأيت القذف أيقوم به من قام به من الناس ( قال ) لا يقوم به عند مالك إلا المقذوف ( قلت ) فلو أن قوما شهدوا على رجل أنه قذف فلانا وفلان يكذبهم ويقول ما قذفني ( قال ) لا يلتفت إلى شهادة الشهود عند مالك ( قلت ) أرأيت ان ادعى المقذوف أن القاذف قذفه وأقام على ذلك البينة عند السلطان ثم ان المقذوف قال للسلطان بعد ما شهدت شهوده أنهم شهدوا بزور ( قال ) هذا قد بلغ الامام وقد شهد الشهود عند الامام بالحدود وهو مدع للقذف فلما وجب الحد قال كذبت بنيتي فلا ينظر في قوله لأن الحد قد وجب فهذا يريد ابطاله ألا ترى أنه لو عفا لم يجزه عفوه فكذلك اكذابه البينة لا ينظر في ذلك بعد ما وجب الحد عند السلطان وبضرب القاذف الحد ولم أسمعه من مالك وهو رأيي ( قلت ) أرأيت ان قال لم يقذفني ( قال ) هذا وما فسرت لك سواء ( قلت ) أرأيت ان قال الشهود بعد ما وجب الحد ما شهدنا إلا بالزور ( قال ) يدرأ الحد عنه ( قلت ) لم درأته بشهادة الشهود برجوع الشهود ولم تدرأه بتكذيب المدعي إياهما ( قال ) لان هذا الامر كان للمدعي حتى يبلغ السلطان فإذا بلغ السلطان وقامت البينة انقطع ما كان لهذا المقذوف فيه من حق وصار الحد لله فلا يجوز له ها هنا قول والبينة ان رجعت عن شهادتها لم أقدر أن أقيم الحد ولا بينة ثابتة على الشهادة ( قلت ) أتحفظ هذا كله عن مالك ( قال ) لا وهو رأيي ( قلت ) أرأيت القصاص الذي هو للناس ان عفوا عن ذلك بعد بلوغهم السلطان أيجوز ذلك أم لا في قول مالك ( قال ) نعم

खंड V16/P216–V16/P219Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V16/P216–V16/P219)
Orijinal Metin (AR)

باب في الرجل يشهد على الرجل بالحد ويأتي بمن يشهد معه ( قلت ) أرأيت الرجل يشهد على الرجل بشرب الخمر أو بالزنى فيقول للقاضي أنا أتيك بالشهود أيضا على ذلك ( قال ) ان كان أمرا قريبا في الخمر حبسه القاضي وان كان أمرا بعيدا لم يحبسه القاضي وأما الزنى فلا يخرجه إلا أربعة شهداء سواء ولا يخرجه ثلاثة وإن كان رابعهم لأنه قد صار الآن قاذفا ويجلد الحد ان لم يأت بأربعة شهداء سواء وينكل إذا رماه بشرب الخمر ( قال ) وقال مالك في الرجل يقول للرجل يا سارق على وجه المشاتمة ان ذلك ينكل فإن قال له سرقت متاعي ولم يكن له بينة وكان الذي قيل ذلك له من أهل التهمة فإن ذلك لا شيء عليه من قبل أنه لم يرد بقوله ذلك الشتم ( قلت ) أرأيت من قال لرجل يا زاني ثم جاء بثلاثة يشهدون معه على الزنى ( قال ) الأول قاذف عند مالك ولا يخرجه من حد القذف إلا أن يأتي بأربعة سواه يشهدون على الزنى لانه قد صار خصما حين كان قاذفا ويضرب الحد وتضرب الشهود الثلاثة أيضا ( قلت ) أرأيت هذا الذي شهد بالحد وحده وقال أنا آتيك بالبينة أيوقف هذا المشهود عليه ( قال ) نعم ان ادعى أمرا قريبا حاضرا أوقف هذا المشهود عليه والشاهد أيضا وقيل للشاهد ابعث إلى من تزعم أنه يشهد معك فإن أتى بهم أقيم الحد على المشهود عليه وإن لم يأت بهم أو ادعى شهادة بعيدة أدب أدبا موجعا إلا في الزنى فإنه ان قال رأيته يزني قيل له ائت بأربعة شهداء سواك وإلا ضربت الحد ويتوثق منه كما يتوثق من الاول فإن جاء بهم بحضرة ذلك وإلا ضرب الحد ( قلت ) وتوقفه ولا تأخذ منه كفيلا ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت كتب القضاة إلى القضاة هل تجوز في الحدود التي هي لله وفي القصاص وفي الأموال وفي الطلاق وفي العتاق في قول مالك ( قال ) نعم في رأيي ذلك جائز لان الشهادة على الشهادة عند مالك في هذا كله جائزة فلما كانت الشهادة على الشهادة في هذا جائزة جازت كتب القضاة في ذلك فيمن قال لامرأته زنيت وأنت مستكرهة أو صبية أو نصرانية أو أمة ( قلت ) أرأيت ان قال لامرأته زنيت وأنت مستكرهة أيلاعن أم لا وهل يكون من قال لامرأة أجنبية زنيت وأنت مستكرهة أو زنيت وأنت صبية أو زنيت وأنت نصرانية أو قال ذلك لرجل هل يكون هذا قاذفا في قول مالك أم لا ( قال ) يلاعن الزوج امرأته ويجلد لهؤلاء كلهم الحد لانه لا يخلو من أن يكون قاذفا أو يكون معرضا إلا في الأمة والعبد إذا عتقا ثم قال زنيتما في حال العبودية فإنه لا يضرب إذا أقام البينة أنهما زنيا وهما عبدان فإن لم تقم البينة على ذلك ضرب الحد ( قال ) فإن قال لهما أيضا يا زانيان ولم يقل لهما زنيتما في العبودية وقد كانا زنيا في العبودية فإنه لا حد عليه في فريته لأنهما قد زنيا ووقع عليهما اسم الزنى ( قال ) ومن قال لنصراني أسلم يا زان وقد كان زنى في نصرانيته ضرب له الحد حد الفرية لان من زنى في النصرانية لا يعد ذلك زنا لأنه لا يضرب فيه الحد وكذلك الصبي لا يكون بفعله زانيا وإن فعل ذلك في صباه ( قال ) والذي قال زنيت وأنت مستكرهة ان لم تقم البينة ضربته الحد وان أقام البينة لم أضربه الحد وان كان اسم الزنى بالاستكراه غير واقع عليها فإني لا أضربه الحد أيضا لأني أعلم أنه لم يرد إلا أن يخبر بأنها قد وطئت غصبا ولم يرد أن يقول لها أنها زانية فهذا يخالف النصراني والصبي ( وقال ) في رجل شهد على رجل بالسرقة وقال رأيته يسرق متاع فلان ( قال ) يحلف صاحب المتاع ويستحق متاعه ولا تقطع يد السارق بشهادة واحد ولو أن شاهدا شهد على رجل بالسرقة وليس للسرقة من يطلبها ولا من يدعيها وكان الشاهد من أهل العدالة مثل ما يقول رأيته دخل دار فلان فأخذ منها شيئا لم تكن عليه عقوبة وان كان الذي زعم أنه رآه وشهد عليه رجلا ليس من أهل العدالة وليس للمتاع طالب رأيت أن يعاقب الشاهد إلا أن يأتي بالمخرج من ذلك ( قلت ) أرأيت من عرض بالزنى لامرأته إلا أنه لم يصرح بالقذف أتضربه الحد أم يلتعن في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنه يضرب الحد ان لم يلتعن ( قلت ) ويكون الذي قذف التي أسلمت والتي عنقت أو الصغيرة التي قد بلغت أو امرأته قاذفا حين تكلم بذلك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت ان قال رأيتك تزنين وأنت نصرانية ( قال ) أراه قاذفا الساعة ( قلت ) وهذا عندك سواء قوله زنيت وأنت نصرانية وقوله رأيتك تزنين وأنت نصرانية ( قال ) نعم ( قلت ) تحفظه عن مالك ( قال ) لا إلا أن الذي فسرت لك في قول الرجل للمرأة النصرانية التي أسلمت قوله لها يا زانية بعد أن أسلمت وقد كانت زنت في نصرانيتها فقال الرجل انما أردت زناها في نصرانيتها قال مالك نضربه الحد ولا نخرجه من القذف وان كانت زنت في نصرانيتها لان الله تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ( قلت ) أرأيت ان قال لامرأة وقد أسلمت قد كنت قذفتك بالزنى وأنت نصرانية ( قال ) أرى أن ينظر في ذلك فإن كان أتى ممتحنا يسألها أن تغفر ذلك له أو يخبر بذلك أحدا على وجه الندم على ما مضى من ذلك فلا أرى عليه شيئا وإن لم يكن لذلك وجه يرى أنه قال له رأيت أن يضرب الحد لان من قول مالك من عرض بالقذف أكمل له الحد

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

باب في الرجل يشهد على الرجل بالحد ويأتي بمن يشهد معه ( قلت ) أرأيت الرجل يشهد على الرجل بشرب الخمر أو بالزنى فيقول للقاضي أنا أتيك بالشهود أيضا على ذلك ( قال ) ان كان أمرا قريبا في الخمر حبسه القاضي وان كان أمرا بعيدا لم يحبسه القاضي وأما الزنى فلا يخرجه إلا أربعة شهداء سواء ولا يخرجه ثلاثة وإن كان رابعهم لأنه قد صار الآن قاذفا ويجلد الحد ان لم يأت بأربعة شهداء سواء وينكل إذا رماه بشرب الخمر ( قال ) وقال مالك في الرجل يقول للرجل يا سارق على وجه المشاتمة ان ذلك ينكل فإن قال له سرقت متاعي ولم يكن له بينة وكان الذي قيل ذلك له من أهل التهمة فإن ذلك لا شيء عليه من قبل أنه لم يرد بقوله ذلك الشتم ( قلت ) أرأيت من قال لرجل يا زاني ثم جاء بثلاثة يشهدون معه على الزنى ( قال ) الأول قاذف عند مالك ولا يخرجه من حد القذف إلا أن يأتي بأربعة سواه يشهدون على الزنى لانه قد صار خصما حين كان قاذفا ويضرب الحد وتضرب الشهود الثلاثة أيضا ( قلت ) أرأيت هذا الذي شهد بالحد وحده وقال أنا آتيك بالبينة أيوقف هذا المشهود عليه ( قال ) نعم ان ادعى أمرا قريبا حاضرا أوقف هذا المشهود عليه والشاهد أيضا وقيل للشاهد ابعث إلى من تزعم أنه يشهد معك فإن أتى بهم أقيم الحد على المشهود عليه وإن لم يأت بهم أو ادعى شهادة بعيدة أدب أدبا موجعا إلا في الزنى فإنه ان قال رأيته يزني قيل له ائت بأربعة شهداء سواك وإلا ضربت الحد ويتوثق منه كما يتوثق من الاول فإن جاء بهم بحضرة ذلك وإلا ضرب الحد ( قلت ) وتوقفه ولا تأخذ منه كفيلا ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت كتب القضاة إلى القضاة هل تجوز في الحدود التي هي لله وفي القصاص وفي الأموال وفي الطلاق وفي العتاق في قول مالك ( قال ) نعم في رأيي ذلك جائز لان الشهادة على الشهادة عند مالك في هذا كله جائزة فلما كانت الشهادة على الشهادة في هذا جائزة جازت كتب القضاة في ذلك فيمن قال لامرأته زنيت وأنت مستكرهة أو صبية أو نصرانية أو أمة ( قلت ) أرأيت ان قال لامرأته زنيت وأنت مستكرهة أيلاعن أم لا وهل يكون من قال لامرأة أجنبية زنيت وأنت مستكرهة أو زنيت وأنت صبية أو زنيت وأنت نصرانية أو قال ذلك لرجل هل يكون هذا قاذفا في قول مالك أم لا ( قال ) يلاعن الزوج امرأته ويجلد لهؤلاء كلهم الحد لانه لا يخلو من أن يكون قاذفا أو يكون معرضا إلا في الأمة والعبد إذا عتقا ثم قال زنيتما في حال العبودية فإنه لا يضرب إذا أقام البينة أنهما زنيا وهما عبدان فإن لم تقم البينة على ذلك ضرب الحد ( قال ) فإن قال لهما أيضا يا زانيان ولم يقل لهما زنيتما في العبودية وقد كانا زنيا في العبودية فإنه لا حد عليه في فريته لأنهما قد زنيا ووقع عليهما اسم الزنى ( قال ) ومن قال لنصراني أسلم يا زان وقد كان زنى في نصرانيته ضرب له الحد حد الفرية لان من زنى في النصرانية لا يعد ذلك زنا لأنه لا يضرب فيه الحد وكذلك الصبي لا يكون بفعله زانيا وإن فعل ذلك في صباه ( قال ) والذي قال زنيت وأنت مستكرهة ان لم تقم البينة ضربته الحد وان أقام البينة لم أضربه الحد وان كان اسم الزنى بالاستكراه غير واقع عليها فإني لا أضربه الحد أيضا لأني أعلم أنه لم يرد إلا أن يخبر بأنها قد وطئت غصبا ولم يرد أن يقول لها أنها زانية فهذا يخالف النصراني والصبي ( وقال ) في رجل شهد على رجل بالسرقة وقال رأيته يسرق متاع فلان ( قال ) يحلف صاحب المتاع ويستحق متاعه ولا تقطع يد السارق بشهادة واحد ولو أن شاهدا شهد على رجل بالسرقة وليس للسرقة من يطلبها ولا من يدعيها وكان الشاهد من أهل العدالة مثل ما يقول رأيته دخل دار فلان فأخذ منها شيئا لم تكن عليه عقوبة وان كان الذي زعم أنه رآه وشهد عليه رجلا ليس من أهل العدالة وليس للمتاع طالب رأيت أن يعاقب الشاهد إلا أن يأتي بالمخرج من ذلك ( قلت ) أرأيت من عرض بالزنى لامرأته إلا أنه لم يصرح بالقذف أتضربه الحد أم يلتعن في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنه يضرب الحد ان لم يلتعن ( قلت ) ويكون الذي قذف التي أسلمت والتي عنقت أو الصغيرة التي قد بلغت أو امرأته قاذفا حين تكلم بذلك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت ان قال رأيتك تزنين وأنت نصرانية ( قال ) أراه قاذفا الساعة ( قلت ) وهذا عندك سواء قوله زنيت وأنت نصرانية وقوله رأيتك تزنين وأنت نصرانية ( قال ) نعم ( قلت ) تحفظه عن مالك ( قال ) لا إلا أن الذي فسرت لك في قول الرجل للمرأة النصرانية التي أسلمت قوله لها يا زانية بعد أن أسلمت وقد كانت زنت في نصرانيتها فقال الرجل انما أردت زناها في نصرانيتها قال مالك نضربه الحد ولا نخرجه من القذف وان كانت زنت في نصرانيتها لان الله تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ( قلت ) أرأيت ان قال لامرأة وقد أسلمت قد كنت قذفتك بالزنى وأنت نصرانية ( قال ) أرى أن ينظر في ذلك فإن كان أتى ممتحنا يسألها أن تغفر ذلك له أو يخبر بذلك أحدا على وجه الندم على ما مضى من ذلك فلا أرى عليه شيئا وإن لم يكن لذلك وجه يرى أنه قال له رأيت أن يضرب الحد لان من قول مالك من عرض بالقذف أكمل له الحد

खंड V16/P219–V16/P220Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V16/P219–V16/P220)
Orijinal Metin (AR)

في القيام بحد الميت أو الغائب ومن أولى بذلك ( قلت ) أرأيت الميت إذا قذف من يقوم بحده من بعده وله أولاد وأولاد أولاد وآباء وأجداد ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا إلا أني أرى لولده وولد ولده وأبيه وأجداده لأبيه وأمه أن يقوموا بذلك من قام منهم أخذ بحده وان كان ثم من هو أقرب منه لان هذا عيب يلزمهم ( قلت ) أفتقوم العصبة لحده مع هؤلاء ( قال ) لا ( قلت ) فإن لم يكن من هؤلاء أحد أتقوم العصبة بحده ( قال ) نعم ( قلت ) ويقمن البنات بحده والاخوات والجدات ( قال ) نعم ( قلت ) ويقوم الاخ والاخت بحده وثم ولده وولد ولده ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت ان لم يكن لهذا الميت المقذوف وارث ولا قرابة فقام بحده رجل من المسلمين أيمكن من ذلك أم لا ( قال ) لا ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قذف رجلا وهو غائب وولده حضور فقام ولده بحد أبيهم وهو غائب ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وما علمت أن أحدا من أصحابنا حكي عن مالك في هذا شيئا بعينه ولا أرى أن يمكن أحد من ذلك ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قذف رجلا فمات المقذوف وقام ولده بحده أيكون ذلك لهم في قول مالك وهل يورث المحدود في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت ان قذف ومات ولا وارث له فأوصى في وصيته أن يقام بحده ( قال ) ذلك له يقوم به الوصي ( قلت ) أسمعته من مالك ( قال ) لا ولكنه رأيي ( قلت ) أرأيت من وطىء أمة له مجوسية أو امرأة له وهي حائض فقذفه رجل أيحد قاذفه في قول مالك ( قال ) نعم يحد قاذفه في رأيي في قذف الصبي والصبية ( قلت ) أرأيت الصبي إذا بلغ الجماع ولم يحتلم بعد فقذفه رجل بالزنى أيقام على قاذفه الحد في قول مالك ( قال ) لا يقام على قاذفه الحد قال مالك لا يقام على الصبية تزني أو الصبي يزني الحد حتى يحتلم الصبي أو تحيض الجارية أو ينبتان الشعر أو يبلغان من حد الكبر حتى يعلم الناس ان أحدا لا يجاوز تلك السنين إلا احتلم ( قلت ) أرأيت ان أنبت الشعر وقال لم أحتلم ومثله من الصبيان في سنه يحتلم ومنهم من هو في سنه لا يحتلم أتقيم عليه الحد بنبات الشعر أم لا تقيمه وان أنبت حتى يبلغ من السن ما لا يجاوزه صبي إلا احتلم ( قال ) أرى أنه وان أنبت الشعر فلا حد عليه حتى يحتلم أو يبلغ من السن ما يعلم أن مثله لا يبلغه حتى يحتلم فيكون عليه الحد ولقد كلمت مالكا غير مرة في حد الصبي متى يقام عليه الحد فقال إلى الاحتلام في الغلام والحيضة في الجارية فيمن قذف نصرانية أو أمة ولها بنون مسلمون

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

في القيام بحد الميت أو الغائب ومن أولى بذلك ( قلت ) أرأيت الميت إذا قذف من يقوم بحده من بعده وله أولاد وأولاد أولاد وآباء وأجداد ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا إلا أني أرى لولده وولد ولده وأبيه وأجداده لأبيه وأمه أن يقوموا بذلك من قام منهم أخذ بحده وان كان ثم من هو أقرب منه لان هذا عيب يلزمهم ( قلت ) أفتقوم العصبة لحده مع هؤلاء ( قال ) لا ( قلت ) فإن لم يكن من هؤلاء أحد أتقوم العصبة بحده ( قال ) نعم ( قلت ) ويقمن البنات بحده والاخوات والجدات ( قال ) نعم ( قلت ) ويقوم الاخ والاخت بحده وثم ولده وولد ولده ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت ان لم يكن لهذا الميت المقذوف وارث ولا قرابة فقام بحده رجل من المسلمين أيمكن من ذلك أم لا ( قال ) لا ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قذف رجلا وهو غائب وولده حضور فقام ولده بحد أبيهم وهو غائب ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وما علمت أن أحدا من أصحابنا حكي عن مالك في هذا شيئا بعينه ولا أرى أن يمكن أحد من ذلك ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قذف رجلا فمات المقذوف وقام ولده بحده أيكون ذلك لهم في قول مالك وهل يورث المحدود في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت ان قذف ومات ولا وارث له فأوصى في وصيته أن يقام بحده ( قال ) ذلك له يقوم به الوصي ( قلت ) أسمعته من مالك ( قال ) لا ولكنه رأيي ( قلت ) أرأيت من وطىء أمة له مجوسية أو امرأة له وهي حائض فقذفه رجل أيحد قاذفه في قول مالك ( قال ) نعم يحد قاذفه في رأيي في قذف الصبي والصبية ( قلت ) أرأيت الصبي إذا بلغ الجماع ولم يحتلم بعد فقذفه رجل بالزنى أيقام على قاذفه الحد في قول مالك ( قال ) لا يقام على قاذفه الحد قال مالك لا يقام على الصبية تزني أو الصبي يزني الحد حتى يحتلم الصبي أو تحيض الجارية أو ينبتان الشعر أو يبلغان من حد الكبر حتى يعلم الناس ان أحدا لا يجاوز تلك السنين إلا احتلم ( قلت ) أرأيت ان أنبت الشعر وقال لم أحتلم ومثله من الصبيان في سنه يحتلم ومنهم من هو في سنه لا يحتلم أتقيم عليه الحد بنبات الشعر أم لا تقيمه وان أنبت حتى يبلغ من السن ما لا يجاوزه صبي إلا احتلم ( قال ) أرى أنه وان أنبت الشعر فلا حد عليه حتى يحتلم أو يبلغ من السن ما يعلم أن مثله لا يبلغه حتى يحتلم فيكون عليه الحد ولقد كلمت مالكا غير مرة في حد الصبي متى يقام عليه الحد فقال إلى الاحتلام في الغلام والحيضة في الجارية فيمن قذف نصرانية أو أمة ولها بنون مسلمون

खंड V16/P220–V16/P221Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V16/P220–V16/P221)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت من قذف ذميا أو عبدا بالزنى ( قال ) قال مالك من قذف عبدا بالزنى أدب أو قذف نصرانية ولها بنون مسلمون أو زوج مسلم نكل بإذاية المسلمين لان أولادها وزوجها مسلمون وللنصراني الذي ذكرت أن يزجر عن أذى الناس كلهم ( قلت ) أرأيت من افترى على أم الولد ( قال ) قال مالك ينكل ( قلت ) أرأيت ان قال لرجل مسلم وأبوه نصراني وأمه نصرانية لست لابيك ( قال ) قال مالك يضرب ثمانين قال مالك وكذلك ان كان أبوه عبدا ( قال ) قال مالك يحد هذا لنفيه عن أبيه ولقطع النسب ( قلت ) ولم جلده مالك ها هنا الحد وإنما وقعت الفرية على أمه الكافرة قال بن القاسم قال مالك لم يقع الحد على أمه وإنما وقع الحد عليه لقوله لست لأبيك لأنه نفاه من نسبه ( قلت ) أرأيت من قال لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لست لأبيك أكان يسقط الحد عنه وإنما كانوا أولاد المشركين وبدؤا الحدود فبهم كانت وهم أقاموها ( قال ) وقال مالك ولكن لو أن رجلا قال لرجل كافر يا ولد زنا أو لست لأبيك وله أولاد مسلمون لم يكن على قائله الحد لولده المسلم وإنما الحد ان يقول لولده المسلم لست لأبيك ( قلت ) أرأيت المدبر وأم الولد والمكاتب والمعتق إلى سنين والمعتق منه شقص إذا زنوا ( قال ) حدهم عند مالك حد العبيد ( قلت ) وكذلك لو افتروا ( قال ) كذلك أيضا حدهم عند مالك في الفرية حد العبيد أربعون المحارب يقذف في حرابة والحربي يدخل بأمان فيقذف ( قلت ) أرأيت لو أن محاربا في حال حرابته قذف رجلا من المسلمين ثم تاب وأصلح فقام المقذوف بحده أتحده له أم لا في قول مالك ( قال ) نعم نحده له لأن حقوق الناس تؤخذ منه عند مالك إذا تاب وأصلح ( قلت ) أرأيت الرجل من المشركين حربيا في دار الحرب قذف رجلا من المسلمين بالزنى ثم أسلم بعد ذلك أو أسر فصار عبدا أيحد لهذا الرجل حد الفرية في قول مالك أم لا ( قال ) القتل هو موضوع عنه في قول مالك لا يؤخذ بما قتل فهذا يدلك على أن الفرية لا يؤخذ بها أيضا ولا أرى أن يؤخذ بها ( قلت ) لم قال مالك في النصراني أنه إذا سرق تقطع يده ولا يقام عليه حد الزنى ( قال ) لأن السرقة والحرابة من الفساد في الأرض ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا حربيا دخل بأمان فقذف رجلا من المسلمين أتحده أم لا في قول مالك ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا وما أعطيناهم الأمان على أن يسرقونا ولا على أن يشتمونا فأرى عليهم الحد في الرجل يقول للمرأة يا زانية وتقول زنيت بك والذي يقول يا خبيث يا فاسق يا فاجر

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت من قذف ذميا أو عبدا بالزنى ( قال ) قال مالك من قذف عبدا بالزنى أدب أو قذف نصرانية ولها بنون مسلمون أو زوج مسلم نكل بإذاية المسلمين لان أولادها وزوجها مسلمون وللنصراني الذي ذكرت أن يزجر عن أذى الناس كلهم ( قلت ) أرأيت من افترى على أم الولد ( قال ) قال مالك ينكل ( قلت ) أرأيت ان قال لرجل مسلم وأبوه نصراني وأمه نصرانية لست لابيك ( قال ) قال مالك يضرب ثمانين قال مالك وكذلك ان كان أبوه عبدا ( قال ) قال مالك يحد هذا لنفيه عن أبيه ولقطع النسب ( قلت ) ولم جلده مالك ها هنا الحد وإنما وقعت الفرية على أمه الكافرة قال بن القاسم قال مالك لم يقع الحد على أمه وإنما وقع الحد عليه لقوله لست لأبيك لأنه نفاه من نسبه ( قلت ) أرأيت من قال لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لست لأبيك أكان يسقط الحد عنه وإنما كانوا أولاد المشركين وبدؤا الحدود فبهم كانت وهم أقاموها ( قال ) وقال مالك ولكن لو أن رجلا قال لرجل كافر يا ولد زنا أو لست لأبيك وله أولاد مسلمون لم يكن على قائله الحد لولده المسلم وإنما الحد ان يقول لولده المسلم لست لأبيك ( قلت ) أرأيت المدبر وأم الولد والمكاتب والمعتق إلى سنين والمعتق منه شقص إذا زنوا ( قال ) حدهم عند مالك حد العبيد ( قلت ) وكذلك لو افتروا ( قال ) كذلك أيضا حدهم عند مالك في الفرية حد العبيد أربعون المحارب يقذف في حرابة والحربي يدخل بأمان فيقذف ( قلت ) أرأيت لو أن محاربا في حال حرابته قذف رجلا من المسلمين ثم تاب وأصلح فقام المقذوف بحده أتحده له أم لا في قول مالك ( قال ) نعم نحده له لأن حقوق الناس تؤخذ منه عند مالك إذا تاب وأصلح ( قلت ) أرأيت الرجل من المشركين حربيا في دار الحرب قذف رجلا من المسلمين بالزنى ثم أسلم بعد ذلك أو أسر فصار عبدا أيحد لهذا الرجل حد الفرية في قول مالك أم لا ( قال ) القتل هو موضوع عنه في قول مالك لا يؤخذ بما قتل فهذا يدلك على أن الفرية لا يؤخذ بها أيضا ولا أرى أن يؤخذ بها ( قلت ) لم قال مالك في النصراني أنه إذا سرق تقطع يده ولا يقام عليه حد الزنى ( قال ) لأن السرقة والحرابة من الفساد في الأرض ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا حربيا دخل بأمان فقذف رجلا من المسلمين أتحده أم لا في قول مالك ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا وما أعطيناهم الأمان على أن يسرقونا ولا على أن يشتمونا فأرى عليهم الحد في الرجل يقول للمرأة يا زانية وتقول زنيت بك والذي يقول يا خبيث يا فاسق يا فاجر

खंड V16/P221–V16/P223Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V16/P221–V16/P223)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت امرأة قال لها رجل يا زانية فقالت زنيت بك ( قال ) تضرب الحد للرجل ويقام عليها حد الزنى إلا أن تنزع عن قولها فتضرب للرجل ويدرأ عنها حد الزنى ويدرأ حد القذف عن الرجل لأنها قد صدقته وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت الرجل يقول للرجل يا فاسق يا فاجر يا خبيث ( قال ) ينكل في قوله يا فاجر يا فاسق وأما في قوله يا خبيث فيحلف بالله أنه ما أراد القذف ثم ينكل ( قلت ) فإن نكل عن اليمين في قوله يا خبيث أيجلد الحد ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى أن يجلد الحد فإن أبى أن يحلف نكل ( قلت ) وكذلك لو قال رجل لرجل يا بن الفاجرة أو يا بن الفاسقة أو يا بن الخبيثة ( قال ) ليس عليه في قوله يا بن الفاسقة ولا يا بن الفاجرة لا النكال وأما قوله يا بن الخبيثة فإنه يحلف أنه ما أراد قذفا فإن أبى أن يحلف رأيت أن يحبس حتى يحلف وان طال حبسه نكل ( قلت ) فكم النكال عند مالك في هذه الاشياء ( قال ) على قدر ما يراه الامام وحالات الناس في ذلك مختلفة فمن الناس من هو معروف بالاذى فذلك الذي ينبغي أن يعاقب العقوبة الموجعة وقد يكون الرجل تكون منه الزلة وهو معروف بالصلاح والفضل فإن الامام ينظر في ذلك فإن كان قد شتم شتما فاحشا أقام عليه السلطان في ذلك قدر ما يؤدب مثله في فضله وإن كان شتما خفيفا فقد قال مالك يتجافى السلطان عن الفلتة التي تكون من ذوي المروآت فيمن قال له رجل يا شارب الخمر أو يا حمار أو يا فاجر ( قلت ) أرأيت الرجل يقول للرجل يا شارب الخمر أو يا خائن أو يا آكل الربا ( قال ) ينكله السلطان عند مالك ( قلت ) أرأيت ان قال له يا حمار يا ثور أو يا خنزير ( قال ) ينكله السلطان على قدر ما يراه الامام في رأيي وقد سمعت ذلك من مالك في الحمار ( قلت ) أرأيت ان قال له يا فاجرا بفلانة ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى أنه يحلف انه لم يرد القذف قال سحنون وقال لي أيضا وأرى أن يضرب ثمانين الا أن يكون له بينة على أمر صنعه بها على وجه الفجور أو أمر يدعيه يكون فيه مخرج لقوله مثل ما عسى أن يكون قد خاصمته المرأة في مال ادعته قبله فجحدها ولم يقر لها به فتقول له لم تفجر بي وحدي وقد فجرت بفلانة قبلي للامر الذي كان بينهما فهذا وما أشبهه من الوجوه التي تخرج إليها ويعرف بها صدقه فأرى أن يحلف ويكون القول قوله فإن لم يكن على ما وصفت لك رأيت أن يجلد فيمن قال لرجل جامعت فلانة حراما أو باضعتها حراما

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت امرأة قال لها رجل يا زانية فقالت زنيت بك ( قال ) تضرب الحد للرجل ويقام عليها حد الزنى إلا أن تنزع عن قولها فتضرب للرجل ويدرأ عنها حد الزنى ويدرأ حد القذف عن الرجل لأنها قد صدقته وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت الرجل يقول للرجل يا فاسق يا فاجر يا خبيث ( قال ) ينكل في قوله يا فاجر يا فاسق وأما في قوله يا خبيث فيحلف بالله أنه ما أراد القذف ثم ينكل ( قلت ) فإن نكل عن اليمين في قوله يا خبيث أيجلد الحد ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى أن يجلد الحد فإن أبى أن يحلف نكل ( قلت ) وكذلك لو قال رجل لرجل يا بن الفاجرة أو يا بن الفاسقة أو يا بن الخبيثة ( قال ) ليس عليه في قوله يا بن الفاسقة ولا يا بن الفاجرة لا النكال وأما قوله يا بن الخبيثة فإنه يحلف أنه ما أراد قذفا فإن أبى أن يحلف رأيت أن يحبس حتى يحلف وان طال حبسه نكل ( قلت ) فكم النكال عند مالك في هذه الاشياء ( قال ) على قدر ما يراه الامام وحالات الناس في ذلك مختلفة فمن الناس من هو معروف بالاذى فذلك الذي ينبغي أن يعاقب العقوبة الموجعة وقد يكون الرجل تكون منه الزلة وهو معروف بالصلاح والفضل فإن الامام ينظر في ذلك فإن كان قد شتم شتما فاحشا أقام عليه السلطان في ذلك قدر ما يؤدب مثله في فضله وإن كان شتما خفيفا فقد قال مالك يتجافى السلطان عن الفلتة التي تكون من ذوي المروآت فيمن قال له رجل يا شارب الخمر أو يا حمار أو يا فاجر ( قلت ) أرأيت الرجل يقول للرجل يا شارب الخمر أو يا خائن أو يا آكل الربا ( قال ) ينكله السلطان عند مالك ( قلت ) أرأيت ان قال له يا حمار يا ثور أو يا خنزير ( قال ) ينكله السلطان على قدر ما يراه الامام في رأيي وقد سمعت ذلك من مالك في الحمار ( قلت ) أرأيت ان قال له يا فاجرا بفلانة ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى أنه يحلف انه لم يرد القذف قال سحنون وقال لي أيضا وأرى أن يضرب ثمانين الا أن يكون له بينة على أمر صنعه بها على وجه الفجور أو أمر يدعيه يكون فيه مخرج لقوله مثل ما عسى أن يكون قد خاصمته المرأة في مال ادعته قبله فجحدها ولم يقر لها به فتقول له لم تفجر بي وحدي وقد فجرت بفلانة قبلي للامر الذي كان بينهما فهذا وما أشبهه من الوجوه التي تخرج إليها ويعرف بها صدقه فأرى أن يحلف ويكون القول قوله فإن لم يكن على ما وصفت لك رأيت أن يجلد فيمن قال لرجل جامعت فلانة حراما أو باضعتها حراما

खंड V16/P223–V16/P225Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V16/P223–V16/P225)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت ان قال رجل لرجل جامعت فلانة حراما أو باضعتها حراما أو قال وطئتها حراما ثم قال لم أرد بقولي أنك زنيت بها ولكني أردت أنك قد كنت تزوجتها تزويجا حراما أو قال ذلك لنفسه أني قد جامعت فلانة حراما أو وطئت فلانة حراما أو باضعت فلانة حراما فقامت فلانة تطلبه بحد فريتها فقال اني لم أرد الافتراء عليك إنما أردت أني قد كنت تزوجتك تزويجا فاسدا فوطئتك ( قال ) عليه الحد حد الفرية في ذلك كله إلا أن يعلم أنه قد كان نكحها في عدة أو تزوجها تزويجا حراما كما قال فيقيم على ذلك البينة فإن أقام البينة على ذلك أحلف بالله الذي لا إله إلا هو أنه لم يرد إلا ذلك ودريء عنه الحد ( قلت ) أرأيت الرجل يقول للرجل أني قد كنت جامعت أم الآخر أيكون عليه حد الفرية أم لا ( قال ) نعم عليه حد الفرية في رأيي ( قلت ) أرأيت ان قال تزوجتها فجامعتها ولم أرد القذف ( قال ) يقيم البينة على التزويج فإن أقام البينة على التزويج لم يكن عليه الحد وإلا ضرب الحد في التعريض بالقذف ( قلت ) أرأيت الرجل يقول ما أنا بزان ويقول قد أخبرت أنك زان ( قال ) يضرب الحد في رأيي لان مالكا قال في التعريض الحد كاملا ( قلت ) أرأيت الرجل يقول للرجل عند الامام أو عند غير الامام أشهدني فلان أنك زان ( قال ) يقال له أقم البينة أن فلانا أشهدك وإلا ضربت الحد لانه بلغني عن مالك أنه قال في الرجل يقول للرجل ان فلانا يقول انك زان ( قال ) يقيم البينة وإلا ضرب الحد وهذا عندي يشبهه ( قلت ) أرأيت الرجل الحر يقول للعبد يا زان فيقول له العبد لا بل أنت زان ( قال ) ينكل الحر عند مالك ويجلد العبد حد الفرية ( قلت ) أرأيت الرجل يقول للرجل زنى فرجك ( قال ) عليه الحد عند مالك ( قلت ) أرأيت ان قال زاني فوك أو زنت رجلك ( قال ) أرى فيه الحد في الرجل يقول للرجل لست بابن فلان لجده ( قلت ) أرأيت الرجل يقول للرجل لست بابن فلان لجده وجده كافر ( قال ) يضرب الحد عند مالك لانه قد قطع نسبه ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا نظر إلى رجل من ولد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال لست بابن الخطاب ( قال ) يضرب الحد كاملا عند مالك ( قلت ) فلو قال ليس أبوك الكافر بن أبيه ولم يقل هذا القول لهذا المسلم الذي من ولد الكافر ( قال ) لا يضرب الحد عند مالك ( قال ) وأخبرني به من أثق به من أصحاب مالك وأفضلهم عندي أن مالكا قال لو أن رجلا قال لرجل كافر وله ولد مسلمون فقال للكافر أبي المسلم ليس أباك فلان لاب له كافر أو يا بن زينة لم يكن عليه حد وان كان للمقذوف أولاد مسلمون حتى يقول ذلك لولده المسلمين فإذا قال ذلك لولده المسلمين ضرب الحد ( قلت ) أرأيت ان قال لابنه المسلم لست بابن فلان لجده ثم قال لم أرد بهذا قطع نسبك إنما أردت بهذا أنك لست بابنه لصلبه لان دون جدك والدك ( قال ) لا يصدق أحد في هذا وأرى على من قال ذلك الحد ولو جاز هذا له لجاز أن يقول ذلك في كل جد مسلم وبينه وبينه أب فلا يصدق أحد في هذا كان جده كافرا أو مسلما ويضرب الحد ثمانين ( قلت ) أرأيت ان قال أنت بن فلان نسبه إلى جده أتحده أم لا ( قال ) لا حد عليه ( قلت ) كان في مشاتمة أو غير مشاتمة ( قال ) نعم لا حد عليه ( قلت ) أرأيت ان نسب رجل رجلا إلى عمه فقام عليه الرجل بالحد أتضربه الحد ( قال ) نعم يضرب الحد ( قلت ) وكذلك الخال ( قال ) نعم أضربه الحد ( قلت ) أرأيت ان قال له أنت بن فلان نسبه إلى زوج أمه ( فقال ) أرى أن يضرب الحد لانه قد قطع نسبه ( قلت ) وفي العم والخال رأيته قد قطع نسبه ( قال ) نعم ( قلت ) فلو قال له أنت بن فلان نسبه لجده من أمه ( قال ) لا يجلد هذا والجد ها هنا بمنزلة الأب وقد قال الله تبارك وتعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء فما نكح الجد للأم فلا يصلح لابن الابنة أن ينكحه من النساء

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت ان قال رجل لرجل جامعت فلانة حراما أو باضعتها حراما أو قال وطئتها حراما ثم قال لم أرد بقولي أنك زنيت بها ولكني أردت أنك قد كنت تزوجتها تزويجا حراما أو قال ذلك لنفسه أني قد جامعت فلانة حراما أو وطئت فلانة حراما أو باضعت فلانة حراما فقامت فلانة تطلبه بحد فريتها فقال اني لم أرد الافتراء عليك إنما أردت أني قد كنت تزوجتك تزويجا فاسدا فوطئتك ( قال ) عليه الحد حد الفرية في ذلك كله إلا أن يعلم أنه قد كان نكحها في عدة أو تزوجها تزويجا حراما كما قال فيقيم على ذلك البينة فإن أقام البينة على ذلك أحلف بالله الذي لا إله إلا هو أنه لم يرد إلا ذلك ودريء عنه الحد ( قلت ) أرأيت الرجل يقول للرجل أني قد كنت جامعت أم الآخر أيكون عليه حد الفرية أم لا ( قال ) نعم عليه حد الفرية في رأيي ( قلت ) أرأيت ان قال تزوجتها فجامعتها ولم أرد القذف ( قال ) يقيم البينة على التزويج فإن أقام البينة على التزويج لم يكن عليه الحد وإلا ضرب الحد في التعريض بالقذف ( قلت ) أرأيت الرجل يقول ما أنا بزان ويقول قد أخبرت أنك زان ( قال ) يضرب الحد في رأيي لان مالكا قال في التعريض الحد كاملا ( قلت ) أرأيت الرجل يقول للرجل عند الامام أو عند غير الامام أشهدني فلان أنك زان ( قال ) يقال له أقم البينة أن فلانا أشهدك وإلا ضربت الحد لانه بلغني عن مالك أنه قال في الرجل يقول للرجل ان فلانا يقول انك زان ( قال ) يقيم البينة وإلا ضرب الحد وهذا عندي يشبهه ( قلت ) أرأيت الرجل الحر يقول للعبد يا زان فيقول له العبد لا بل أنت زان ( قال ) ينكل الحر عند مالك ويجلد العبد حد الفرية ( قلت ) أرأيت الرجل يقول للرجل زنى فرجك ( قال ) عليه الحد عند مالك ( قلت ) أرأيت ان قال زاني فوك أو زنت رجلك ( قال ) أرى فيه الحد في الرجل يقول للرجل لست بابن فلان لجده ( قلت ) أرأيت الرجل يقول للرجل لست بابن فلان لجده وجده كافر ( قال ) يضرب الحد عند مالك لانه قد قطع نسبه ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا نظر إلى رجل من ولد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال لست بابن الخطاب ( قال ) يضرب الحد كاملا عند مالك ( قلت ) فلو قال ليس أبوك الكافر بن أبيه ولم يقل هذا القول لهذا المسلم الذي من ولد الكافر ( قال ) لا يضرب الحد عند مالك ( قال ) وأخبرني به من أثق به من أصحاب مالك وأفضلهم عندي أن مالكا قال لو أن رجلا قال لرجل كافر وله ولد مسلمون فقال للكافر أبي المسلم ليس أباك فلان لاب له كافر أو يا بن زينة لم يكن عليه حد وان كان للمقذوف أولاد مسلمون حتى يقول ذلك لولده المسلمين فإذا قال ذلك لولده المسلمين ضرب الحد ( قلت ) أرأيت ان قال لابنه المسلم لست بابن فلان لجده ثم قال لم أرد بهذا قطع نسبك إنما أردت بهذا أنك لست بابنه لصلبه لان دون جدك والدك ( قال ) لا يصدق أحد في هذا وأرى على من قال ذلك الحد ولو جاز هذا له لجاز أن يقول ذلك في كل جد مسلم وبينه وبينه أب فلا يصدق أحد في هذا كان جده كافرا أو مسلما ويضرب الحد ثمانين ( قلت ) أرأيت ان قال أنت بن فلان نسبه إلى جده أتحده أم لا ( قال ) لا حد عليه ( قلت ) كان في مشاتمة أو غير مشاتمة ( قال ) نعم لا حد عليه ( قلت ) أرأيت ان نسب رجل رجلا إلى عمه فقام عليه الرجل بالحد أتضربه الحد ( قال ) نعم يضرب الحد ( قلت ) وكذلك الخال ( قال ) نعم أضربه الحد ( قلت ) أرأيت ان قال له أنت بن فلان نسبه إلى زوج أمه ( فقال ) أرى أن يضرب الحد لانه قد قطع نسبه ( قلت ) وفي العم والخال رأيته قد قطع نسبه ( قال ) نعم ( قلت ) فلو قال له أنت بن فلان نسبه لجده من أمه ( قال ) لا يجلد هذا والجد ها هنا بمنزلة الأب وقد قال الله تبارك وتعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء فما نكح الجد للأم فلا يصلح لابن الابنة أن ينكحه من النساء

खंड V16/P225–V16/P226Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V16/P225–V16/P226)
Orijinal Metin (AR)

ما جاء في النفي ( قلت ) أرأيت الرجل يقول للرجل من العرب لست من بني فلان لقبيلته التي هو منها ( قال ) ان كان من العرب جلد الحد وإن كان من الموالي لم يضرب الحد بعد أن يحلف أنه لم يرد النفي لأنه من عرض بقطع نسب رجل فهو كمن عرض بالحد فإن قال لرجل من الموالي لست من موالي بني فلان وهو منهم ضرب الحد وكذلك قال مالك لأنه قد قطع نسبه ( قلت ) وعلى من أوقعت القذف إذا قال له لست من بني فلان وهو رجل من العرب أعلى أمه دنية أم على امرأة هذا الجاهلي ( قال ) إنما يقام الحد لهذا المسلم لقطع نسبه ( قلت ) أرأيت الرجل يقول للرجل لست بن فلان وأمه أم ولد ( قال ) قال مالك يضرب الحد ( قلت ) أرأيت ان كان أبواه عبدين فقال لست لأبيك ( قال ) يضرب الحد عند مالك في الرجل يقذف عبده وأبواه حران مسلمان ( قلت ) أرأيت الرجل يقول لعبده وأبواه حران مسلمان يا بن الزانية أو يا بن الزاني ( قال ) قال مالك يضرب سيده الحد ( قلت ) فإن كان أبوا العبد قد ماتا ولا وارث لهما أو لهما وارث فقام هذا العبد على مولاه بحد أبويه أيكون ذلك له ويقيم الحد على سيده أم لا في قول مالك ( قال ) نعم يكون للعبد ذلك ويقام على سيده الحد ( قلت ) أرأيت ان قال لعبده لست لأبيك وأبواه حران مسلمان ( قال ) يضرب الحد ( قلت ) أرأيت ان قال لعبده لست لأبيك وأبوه مسلم وأمه كافرة أو أمه نصرانية ألضربه الحد أم لا ( قال ) سألت مالكا عنها فأبى أن يجبني فيها بشيء وأرى أن يضرب الحد لأنه إذا قال ذلك للعبد فقد حمل أباه على غيرأمه فقد صار قاذفا لأبيه فيمن قال للميت ليس فلان أباه ( قلت ) أرأيت الرجل يقول لرجل ميت ليس فلان لأبيه وأبو الميت حي فقام الاب بالحد وقال قطع نسب ولدي مني أيكون له ذلك أم لا ( قال ) نعم عليه الحد ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لرجل على وجه السباب والغضب أنت بن فلان نسبه إلى غير أبيه أيضرب الحد في قول مالك ( قال ) نعم يضرب الحد ( قلت ) فإن قال ذلك له على غير وجه الغضب ولا على وجه السباب أيضرب الحد في قول مالك ( قال ) نعم يضرب الحد إلا أن يكون استخبره فيمن نسب رجلا من العرب أو من الموالي إلى غير قومه ( قلت ) أرأيت الرجل يقول للرجل من العرب يا نبطي أيضرب الحد في قول مالك ( قال ) قال نعم يضرب الحد ( قلت ) فإن قال ذلك لرجل من الموالي يا نبطي ( قال ) يستحلف عند مالك بالله الذي لا إله إلا هو ما أراد نفيه من آبائه ولا قطع نسبه فإذا حلف نكل فإن أبي أن يحلف لم يكن عليه حد ونكل بالعقوبة ( قلت ) أرأيت ان قال لرجل من العرب يا حبشي أو يا فارسي أو يا رومي أو يا بربري أيضرب الحد في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فلو قال لرجل من الموالي يا فارسي وهو رومي أو قال لبربري يا حبشي أو يا فارسي أو قال لفارسي يا رومي أو يا حبشي أو نحو هذا فإنه لا حد على قائل هذا

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ما جاء في النفي ( قلت ) أرأيت الرجل يقول للرجل من العرب لست من بني فلان لقبيلته التي هو منها ( قال ) ان كان من العرب جلد الحد وإن كان من الموالي لم يضرب الحد بعد أن يحلف أنه لم يرد النفي لأنه من عرض بقطع نسب رجل فهو كمن عرض بالحد فإن قال لرجل من الموالي لست من موالي بني فلان وهو منهم ضرب الحد وكذلك قال مالك لأنه قد قطع نسبه ( قلت ) وعلى من أوقعت القذف إذا قال له لست من بني فلان وهو رجل من العرب أعلى أمه دنية أم على امرأة هذا الجاهلي ( قال ) إنما يقام الحد لهذا المسلم لقطع نسبه ( قلت ) أرأيت الرجل يقول للرجل لست بن فلان وأمه أم ولد ( قال ) قال مالك يضرب الحد ( قلت ) أرأيت ان كان أبواه عبدين فقال لست لأبيك ( قال ) يضرب الحد عند مالك في الرجل يقذف عبده وأبواه حران مسلمان ( قلت ) أرأيت الرجل يقول لعبده وأبواه حران مسلمان يا بن الزانية أو يا بن الزاني ( قال ) قال مالك يضرب سيده الحد ( قلت ) فإن كان أبوا العبد قد ماتا ولا وارث لهما أو لهما وارث فقام هذا العبد على مولاه بحد أبويه أيكون ذلك له ويقيم الحد على سيده أم لا في قول مالك ( قال ) نعم يكون للعبد ذلك ويقام على سيده الحد ( قلت ) أرأيت ان قال لعبده لست لأبيك وأبواه حران مسلمان ( قال ) يضرب الحد ( قلت ) أرأيت ان قال لعبده لست لأبيك وأبوه مسلم وأمه كافرة أو أمه نصرانية ألضربه الحد أم لا ( قال ) سألت مالكا عنها فأبى أن يجبني فيها بشيء وأرى أن يضرب الحد لأنه إذا قال ذلك للعبد فقد حمل أباه على غيرأمه فقد صار قاذفا لأبيه فيمن قال للميت ليس فلان أباه ( قلت ) أرأيت الرجل يقول لرجل ميت ليس فلان لأبيه وأبو الميت حي فقام الاب بالحد وقال قطع نسب ولدي مني أيكون له ذلك أم لا ( قال ) نعم عليه الحد ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لرجل على وجه السباب والغضب أنت بن فلان نسبه إلى غير أبيه أيضرب الحد في قول مالك ( قال ) نعم يضرب الحد ( قلت ) فإن قال ذلك له على غير وجه الغضب ولا على وجه السباب أيضرب الحد في قول مالك ( قال ) نعم يضرب الحد إلا أن يكون استخبره فيمن نسب رجلا من العرب أو من الموالي إلى غير قومه ( قلت ) أرأيت الرجل يقول للرجل من العرب يا نبطي أيضرب الحد في قول مالك ( قال ) قال نعم يضرب الحد ( قلت ) فإن قال ذلك لرجل من الموالي يا نبطي ( قال ) يستحلف عند مالك بالله الذي لا إله إلا هو ما أراد نفيه من آبائه ولا قطع نسبه فإذا حلف نكل فإن أبي أن يحلف لم يكن عليه حد ونكل بالعقوبة ( قلت ) أرأيت ان قال لرجل من العرب يا حبشي أو يا فارسي أو يا رومي أو يا بربري أيضرب الحد في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فلو قال لرجل من الموالي يا فارسي وهو رومي أو قال لبربري يا حبشي أو يا فارسي أو قال لفارسي يا رومي أو يا حبشي أو نحو هذا فإنه لا حد على قائل هذا

खंड V16/P226–V16/P227Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V16/P226–V16/P227)
Orijinal Metin (AR)

وقد اختلف عن مالك في الذي يقول لبربري أو لرومي يا حبشي أن عليه الحد أو لا حد عليه وأرى أن لا حد عليه ألا أن يقول له يا بن الاسود فإن لم يكن من آبائه أسود ضرب الحد فأما أن ينسبه إلى حبشي فيقول يا بن الحبشي وهو بربري فالحبشي والرومي والفارسي في هذا سواء إذا كان بربريا وهو أحسن ما سمعت من قول مالك وثبت عندي إلا أن يقول له يا بن الاسود فيكون قذفا بينا إذا لم يكن أحد من آبائه أسود ( قلت ) أرأيت ان قال لرجل من العرب يا فارسي أو قال لرجل من مضر يا يماني أو قال لرجل من اليمن يا مضري ( قال ) أرى هذا كله قطعا للنسب وأرى فيه الحد كما قال مالك في قطع الأنساب لأن العرب إنما تنسب إلى الآباء فمن نسبها إلى غير آبائها فقد أزال النسب فعليه الحد وكذلك لو قال لرجل من قيس يا كلبي أو لرجل من كلب يا تميمي فقد أزال النسب فعليه الحد ( قلت ) فإن قال لرجل من قريش يا عربي أو لرجل من كلب يا قيسي ( قال ) لا يضرب الحد لان العرب مضرها وتميمها وقريش معها يجمعها هذا الاسم وقد قال الله جل ثناؤه بلسان عربي مبين وقال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه فسمي قريشا ها هنا عربا ( قلت ) فإن قال لرجل من العرب لست من العرب أليس يجلد في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت ان قال لرجل من الموالي لست من الموالي أيحد ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى عليه الحد ان كان له أب معتق بمنزلة ما لو قال لرجل من موالي بني فلان لست من موالي بني فلان ( قلت ) أرأيت لو قال لرجل معتق ليس مولاك فلان ( قال ) ليس عليه شيء في رأيي ( قلت ) فإن كان له أب وإنما أعتق فلان جده فقال له لست من موالي فلان أترى هذا قطع نسبه أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك عليه الحد ( قلت ) فإذا قال للمعتق ذلك إذا لم يكن له أب فقال له لست من موالي فلان ( قال ) هذا ليس له أب يقطع نسبه فلا أرى عليه الحد ( قال ) ولم أسمع هذا من مالك قال سحنون نرى عليه الحد لأنه نفاه في الرجل يقذف ولده أو ولد ولده

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وقد اختلف عن مالك في الذي يقول لبربري أو لرومي يا حبشي أن عليه الحد أو لا حد عليه وأرى أن لا حد عليه ألا أن يقول له يا بن الاسود فإن لم يكن من آبائه أسود ضرب الحد فأما أن ينسبه إلى حبشي فيقول يا بن الحبشي وهو بربري فالحبشي والرومي والفارسي في هذا سواء إذا كان بربريا وهو أحسن ما سمعت من قول مالك وثبت عندي إلا أن يقول له يا بن الاسود فيكون قذفا بينا إذا لم يكن أحد من آبائه أسود ( قلت ) أرأيت ان قال لرجل من العرب يا فارسي أو قال لرجل من مضر يا يماني أو قال لرجل من اليمن يا مضري ( قال ) أرى هذا كله قطعا للنسب وأرى فيه الحد كما قال مالك في قطع الأنساب لأن العرب إنما تنسب إلى الآباء فمن نسبها إلى غير آبائها فقد أزال النسب فعليه الحد وكذلك لو قال لرجل من قيس يا كلبي أو لرجل من كلب يا تميمي فقد أزال النسب فعليه الحد ( قلت ) فإن قال لرجل من قريش يا عربي أو لرجل من كلب يا قيسي ( قال ) لا يضرب الحد لان العرب مضرها وتميمها وقريش معها يجمعها هذا الاسم وقد قال الله جل ثناؤه بلسان عربي مبين وقال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه فسمي قريشا ها هنا عربا ( قلت ) فإن قال لرجل من العرب لست من العرب أليس يجلد في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت ان قال لرجل من الموالي لست من الموالي أيحد ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى عليه الحد ان كان له أب معتق بمنزلة ما لو قال لرجل من موالي بني فلان لست من موالي بني فلان ( قلت ) أرأيت لو قال لرجل معتق ليس مولاك فلان ( قال ) ليس عليه شيء في رأيي ( قلت ) فإن كان له أب وإنما أعتق فلان جده فقال له لست من موالي فلان أترى هذا قطع نسبه أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك عليه الحد ( قلت ) فإذا قال للمعتق ذلك إذا لم يكن له أب فقال له لست من موالي فلان ( قال ) هذا ليس له أب يقطع نسبه فلا أرى عليه الحد ( قال ) ولم أسمع هذا من مالك قال سحنون نرى عليه الحد لأنه نفاه في الرجل يقذف ولده أو ولد ولده

%0
10 Bölüm