Qur'an&Sunnahالقرآن

Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî)

مالك بن أنس · AR

खंड V02/P434–V02/P435Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V02/P434–V02/P435)
Orijinal Metin (AR)

قال ولم أسمع في مسألتك في الرمية بعينها من مالك شيئا ولكن ذلك عندي مثل الذي يرسل كلبه قرب الحرم ( قلت ) فقول مالك في الذي يرسل بازه قرب الحرم مثل قوله في الذي يرسل كلبه قرب الحرم قال نعم ( قلت ) فما قول مالك إن أرسل كلبه وليس بقريب من الحرم فطلبه الكلب حتى أدخله الحرم فقتله ( قال ) قال مالك لا شيء على الذي أرسل الكلب لأنه لم يغرر بالإرسال ( قال مالك ) ولا يؤكل ذلك الصيد ( قلت ) وكذلك الباز في قول مالك قال نعم ( قلت ) فما قول مالك إن أرسل كلبه أو بازه قرب الحرم وهو والصيد جميعا في الحل فأخذ الكلب الصيد في الحل ( قال ) لا شيء عليه عند مالك لأنه قد سلم مما كان غرر به ( قلت ) أرأيت إن أرسل كلبه على صيد في الحل قرب الحرم وهو في الحل أيضا فطلب الكلب الصيد حتى أدخله الحرم ثم أخرجه من الحرم أيضا إلى الحل فأخذه في الحل أيكون على صاحبه الجزاء أم لا في قول مالك وكيف إن قتله بعد ما أخرجه إلى الحل أيحل أكله في قول مالك أم لا ( قال ) لم أسمع من مالك في مسألتك هذه شيئا ولكن رأيي أن لا يأكله وأن يكون عليه في الجزاء لأنه لما دخل الحرم والكلب في طلبه من فوره ذلك حتى أخرجه إلى الحل فكأنه أرسله في الحرم لأنه إنما أرسله قرب الحرم مغررا ( قلت ) أرأيت إن أرسل كلبه أو بازه في الحل وهو بعيد من الحرم فطلب الكلب أو الباز الصيد حتى أدخله الحرم ثم أخرجه من الحرم طالبا له فقتله في الحل أيؤكل أم لا في قول مالك وهل يكون على صاحبه الجزاء في قول مالك أم لا ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى أن يؤكل ولا أرى على الذي أرسل الكلب الجزاء ولا على الذي أرسل الباز جزاء لأنه لم يغرر بقرب الحرم في محرم ذبح صيدا أو أرسل كلبه أو بازه على صيد ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن محرما ذبح صيدا أو أرسل كلبه على صيد فقتله أو بازه فقتله أيأكله حلال أو حرام ( قال مالك ) لا يأكله حلال ولا حرام قال وهو ميتة ليس بذكي قال وهو مثل ذبيحته ( قلت ) فما ذبح للمحرم من الصيد وإن ذبحه رجل حلال إلا أنه إنما ذبحه من أجل هذا المحرم أمره المحرم بذلك أم لم يأمره ( قال ) قال مالك ما ذبح للمحرم من الصيد فلا يأكله حلال ولا حرام وإن كان الذي ذبحه حلالا أو حراما فهو سواء لا يأكله حلال ولا حرام لأن هذا إنما ذبحه لهذا المحرم ومن أجله ( قال مالك ) وسواء إن كان أمره هذا المحرم أن يذبحه له أو لم يأمره فهو سواء إذا كان إنما ذبح الصيد من أجل هذا المحرم فلا يؤكل ( قال بن القاسم ) وكان مالك لا يأخذ بحديث عثمان بن عفان حين قال لأصحابه كلوا وأبى أن يأكل وقال عثمان لأصحابه إنما صيد من أجلي ( قلت ) ما قول مالك في محرم ذبح صيدا فأدى جزاءه ثم أكل من لحمه أيكون عليه جزاء آخر أم قيمة ما أكل من لحمه ( قال ) قال مالك لا قيمة عليه ولا جزاء في لحمه وإنما لحمه جيفة غير ذكي فإنما أكل حين أكل منه لحم ميتة وما لا يحل فيما أصاب المحرم من بيض الطير الوحشي والصيد

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال ولم أسمع في مسألتك في الرمية بعينها من مالك شيئا ولكن ذلك عندي مثل الذي يرسل كلبه قرب الحرم ( قلت ) فقول مالك في الذي يرسل بازه قرب الحرم مثل قوله في الذي يرسل كلبه قرب الحرم قال نعم ( قلت ) فما قول مالك إن أرسل كلبه وليس بقريب من الحرم فطلبه الكلب حتى أدخله الحرم فقتله ( قال ) قال مالك لا شيء على الذي أرسل الكلب لأنه لم يغرر بالإرسال ( قال مالك ) ولا يؤكل ذلك الصيد ( قلت ) وكذلك الباز في قول مالك قال نعم ( قلت ) فما قول مالك إن أرسل كلبه أو بازه قرب الحرم وهو والصيد جميعا في الحل فأخذ الكلب الصيد في الحل ( قال ) لا شيء عليه عند مالك لأنه قد سلم مما كان غرر به ( قلت ) أرأيت إن أرسل كلبه على صيد في الحل قرب الحرم وهو في الحل أيضا فطلب الكلب الصيد حتى أدخله الحرم ثم أخرجه من الحرم أيضا إلى الحل فأخذه في الحل أيكون على صاحبه الجزاء أم لا في قول مالك وكيف إن قتله بعد ما أخرجه إلى الحل أيحل أكله في قول مالك أم لا ( قال ) لم أسمع من مالك في مسألتك هذه شيئا ولكن رأيي أن لا يأكله وأن يكون عليه في الجزاء لأنه لما دخل الحرم والكلب في طلبه من فوره ذلك حتى أخرجه إلى الحل فكأنه أرسله في الحرم لأنه إنما أرسله قرب الحرم مغررا ( قلت ) أرأيت إن أرسل كلبه أو بازه في الحل وهو بعيد من الحرم فطلب الكلب أو الباز الصيد حتى أدخله الحرم ثم أخرجه من الحرم طالبا له فقتله في الحل أيؤكل أم لا في قول مالك وهل يكون على صاحبه الجزاء في قول مالك أم لا ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى أن يؤكل ولا أرى على الذي أرسل الكلب الجزاء ولا على الذي أرسل الباز جزاء لأنه لم يغرر بقرب الحرم في محرم ذبح صيدا أو أرسل كلبه أو بازه على صيد ( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو أن محرما ذبح صيدا أو أرسل كلبه على صيد فقتله أو بازه فقتله أيأكله حلال أو حرام ( قال مالك ) لا يأكله حلال ولا حرام قال وهو ميتة ليس بذكي قال وهو مثل ذبيحته ( قلت ) فما ذبح للمحرم من الصيد وإن ذبحه رجل حلال إلا أنه إنما ذبحه من أجل هذا المحرم أمره المحرم بذلك أم لم يأمره ( قال ) قال مالك ما ذبح للمحرم من الصيد فلا يأكله حلال ولا حرام وإن كان الذي ذبحه حلالا أو حراما فهو سواء لا يأكله حلال ولا حرام لأن هذا إنما ذبحه لهذا المحرم ومن أجله ( قال مالك ) وسواء إن كان أمره هذا المحرم أن يذبحه له أو لم يأمره فهو سواء إذا كان إنما ذبح الصيد من أجل هذا المحرم فلا يؤكل ( قال بن القاسم ) وكان مالك لا يأخذ بحديث عثمان بن عفان حين قال لأصحابه كلوا وأبى أن يأكل وقال عثمان لأصحابه إنما صيد من أجلي ( قلت ) ما قول مالك في محرم ذبح صيدا فأدى جزاءه ثم أكل من لحمه أيكون عليه جزاء آخر أم قيمة ما أكل من لحمه ( قال ) قال مالك لا قيمة عليه ولا جزاء في لحمه وإنما لحمه جيفة غير ذكي فإنما أكل حين أكل منه لحم ميتة وما لا يحل فيما أصاب المحرم من بيض الطير الوحشي والصيد

खंड V02/P435–V02/P438Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V02/P435–V02/P438)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت ما أصاب الحرم من بيض الطير الوحشي ما عليه لذلك في قول مالك ( قال ) قال مالك على المحرم إذا كسر بيضا من بيض الطير الوحشي أو الحلال في الحرم إذا كسره عشر ثمن أمه كجنين الحرة من دية أمه ( قلت ) لابن القاسم وسواء في قول مالك إن كان فيه فرخ أو لم يكن فيه فرخ ( قال ) نعم ما لم يستهل الفرخ بعد الكسر صارخا فإن استهل الفرخ من بعد الكسر صارخا فأرى أن يكون فيه الجزاء كاملا كجزاء كبير ذلك الطير ( قال ) وإنما شبه مالك البيض بجنين الحرة فلو أن رجلا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا لم يكن عليه إلا عشر دية أمه إذا خرج ميتا قال فإن خرج حيا فاستهل صارخا فالدية كاملة فعلى الجنين فقس البيض في كل ما يرد عليك منه ( قلت ) فإن لم يستهل صارخا فلا قسامة فيه قال نعم ( قلت ) فإن كسر البيضة فخرج الفرخ حيا يضطرب ما عليه في قول مالك ( قال ) قال مالك من ضرب بطن امرأة فألقت جنينا حيا يضطرب فمات قبل أن يستهل صارخا فإنما فيه عشر دية أمه فكذلك البيض هو عندي مثله إنما فيه عشر ثمن أمه فإن خرج الفرخ منه حيا فإنما فيه عشر ثمن أمه إلا أن يستهل صارخا فإذا استهل صارخا ففيه ما في كباره في محرم ضرب بطن عنز من الظباء ( قلت ) أرأيت لو أن محرما ضرب بطن عنز من الظباء فألقت جنينها ميتا وسلمت الأم ( قال ) عليه في جنينها عشر قيمة أمه ( قال ) ولم أسمع في جنين العنز من الظباء من مالك شيئا ولكنه في رأيي مثل جنين الحرة ( قلت ) فما قول مالك في جنين الحرة لو ضرب رجل بطن امرأة فألقت جنينا ميتا ثم ماتت بعده ( قال ) قال مالك إن عليه عشر دية أمه للجنين ودية كاملة للمرأة ( قلت ) وكذلك العنز من الظباء إن ضربها فألقت جنينها ثم ماتت بعد ما طرحت جنينها ( قال ) نعم هكذا أرى أن يكون عليه في جنين العنز عشر ثمن أمه ويكون عليه في العنز الجزاء أيضا كاملا ( قلت ) فما قول مالك في الحرة يضرب الرجل بطنها فتطرح جنينها حيا فيستهل صارخا ثم يموت وتموت الأم ( قال ) مالك عليه إن كان ضربها خطأ الدية للمرأة والدينة للجنين كاملة تحمل العاقلة جميع ذلك وفي الجنين قسامة ( قلت ) وكذلك إن ضرب بطن هذه العنز فألقت جنينها حيا فاستهل صارخا ثم مات وماتت أمه إنه ينبغي أن يكون عليه جزاء للأم وجزاء للجنين كاملا قال نعم ( قلت ) ويحكم في الجنين في قول مالك إذا استهل صارخا كما يحكم في كبار الظباء ( قال ) قال مالك يحكم في صغار كل شيء أصابه المحرم من الصيد والطير الوحشي مثل ما يحكم في كباره وشبههم صغار الأحرار وكبارهم في الدية سواء قال فكذلك الصيد ( قلت ) فهل ذكر لكم مالك في جراحات الصيد أيحكم فيها إذا هي سلمت أنفسها من بعد الجراحات كما يحكم في جراحات الأحرار أو مثل جراحات العبيد ما نقص من أثمانها ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا وما أرى فيها شيئا إذا استيقن أنها سلمت ( قلت ) فما نرى أنت في جراحات هذا الصيد إذا هو سلم ( قال ) لا أرى عليه شيئا إذا هو سلم من ذلك الجرح ( قلت ) أرأيت إذا ضرب المحرم فسطاطا فتعلق بأطنابه صيد فعطب أيكون على الذي ضرب الفسطاط الجزاء في قول مالك أم لا ( قال ) لا أحفظه من مالك ولكن لا شيء عليه لأنه لم يصنع بالصيد شيئا إنما الصيد هو الذي صنع ذلك بنفسه ( قال ) وإنما قلته لأن مالكا قال في الرجل يحفر البئر في الموضع الذي يجوز له أن يحفر فيه فيقع فيها إنسان فيهلك إنه لا دية له على الذي حفر البئر في الموضع الذي يجوز له أن يحفر وكذلك هذا إنما ضرب فسطاطه في موضع لا يمنع من أجل الصيد ( قلت ) وكذلك الذي يحفر بئرا للماء وهو محرم فعطب فيه صيد ( قال ) كذلك أيضا في رأيي لا شيء عليه ( قلت ) وكذلك أيضا إن رآني الصيد وأنا محرم ففزع مني فأحصر فانكسر من غير أن أفعل به شيئا فلا جزاء علي ( قال ) أرى عليك الجزاء إذا كان إنما كان عطبه ذلك لأنه نفر من رؤيتك ( قلت ) أرأيت إذا فزع صيد من رجل وهو محرم فحصر الصيد فعطب في حصره ذلك أيكون عليه الجزاء في قول مالك قال نعم

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت ما أصاب الحرم من بيض الطير الوحشي ما عليه لذلك في قول مالك ( قال ) قال مالك على المحرم إذا كسر بيضا من بيض الطير الوحشي أو الحلال في الحرم إذا كسره عشر ثمن أمه كجنين الحرة من دية أمه ( قلت ) لابن القاسم وسواء في قول مالك إن كان فيه فرخ أو لم يكن فيه فرخ ( قال ) نعم ما لم يستهل الفرخ بعد الكسر صارخا فإن استهل الفرخ من بعد الكسر صارخا فأرى أن يكون فيه الجزاء كاملا كجزاء كبير ذلك الطير ( قال ) وإنما شبه مالك البيض بجنين الحرة فلو أن رجلا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا لم يكن عليه إلا عشر دية أمه إذا خرج ميتا قال فإن خرج حيا فاستهل صارخا فالدية كاملة فعلى الجنين فقس البيض في كل ما يرد عليك منه ( قلت ) فإن لم يستهل صارخا فلا قسامة فيه قال نعم ( قلت ) فإن كسر البيضة فخرج الفرخ حيا يضطرب ما عليه في قول مالك ( قال ) قال مالك من ضرب بطن امرأة فألقت جنينا حيا يضطرب فمات قبل أن يستهل صارخا فإنما فيه عشر دية أمه فكذلك البيض هو عندي مثله إنما فيه عشر ثمن أمه فإن خرج الفرخ منه حيا فإنما فيه عشر ثمن أمه إلا أن يستهل صارخا فإذا استهل صارخا ففيه ما في كباره في محرم ضرب بطن عنز من الظباء ( قلت ) أرأيت لو أن محرما ضرب بطن عنز من الظباء فألقت جنينها ميتا وسلمت الأم ( قال ) عليه في جنينها عشر قيمة أمه ( قال ) ولم أسمع في جنين العنز من الظباء من مالك شيئا ولكنه في رأيي مثل جنين الحرة ( قلت ) فما قول مالك في جنين الحرة لو ضرب رجل بطن امرأة فألقت جنينا ميتا ثم ماتت بعده ( قال ) قال مالك إن عليه عشر دية أمه للجنين ودية كاملة للمرأة ( قلت ) وكذلك العنز من الظباء إن ضربها فألقت جنينها ثم ماتت بعد ما طرحت جنينها ( قال ) نعم هكذا أرى أن يكون عليه في جنين العنز عشر ثمن أمه ويكون عليه في العنز الجزاء أيضا كاملا ( قلت ) فما قول مالك في الحرة يضرب الرجل بطنها فتطرح جنينها حيا فيستهل صارخا ثم يموت وتموت الأم ( قال ) مالك عليه إن كان ضربها خطأ الدية للمرأة والدينة للجنين كاملة تحمل العاقلة جميع ذلك وفي الجنين قسامة ( قلت ) وكذلك إن ضرب بطن هذه العنز فألقت جنينها حيا فاستهل صارخا ثم مات وماتت أمه إنه ينبغي أن يكون عليه جزاء للأم وجزاء للجنين كاملا قال نعم ( قلت ) ويحكم في الجنين في قول مالك إذا استهل صارخا كما يحكم في كبار الظباء ( قال ) قال مالك يحكم في صغار كل شيء أصابه المحرم من الصيد والطير الوحشي مثل ما يحكم في كباره وشبههم صغار الأحرار وكبارهم في الدية سواء قال فكذلك الصيد ( قلت ) فهل ذكر لكم مالك في جراحات الصيد أيحكم فيها إذا هي سلمت أنفسها من بعد الجراحات كما يحكم في جراحات الأحرار أو مثل جراحات العبيد ما نقص من أثمانها ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا وما أرى فيها شيئا إذا استيقن أنها سلمت ( قلت ) فما نرى أنت في جراحات هذا الصيد إذا هو سلم ( قال ) لا أرى عليه شيئا إذا هو سلم من ذلك الجرح ( قلت ) أرأيت إذا ضرب المحرم فسطاطا فتعلق بأطنابه صيد فعطب أيكون على الذي ضرب الفسطاط الجزاء في قول مالك أم لا ( قال ) لا أحفظه من مالك ولكن لا شيء عليه لأنه لم يصنع بالصيد شيئا إنما الصيد هو الذي صنع ذلك بنفسه ( قال ) وإنما قلته لأن مالكا قال في الرجل يحفر البئر في الموضع الذي يجوز له أن يحفر فيه فيقع فيها إنسان فيهلك إنه لا دية له على الذي حفر البئر في الموضع الذي يجوز له أن يحفر وكذلك هذا إنما ضرب فسطاطه في موضع لا يمنع من أجل الصيد ( قلت ) وكذلك الذي يحفر بئرا للماء وهو محرم فعطب فيه صيد ( قال ) كذلك أيضا في رأيي لا شيء عليه ( قلت ) وكذلك أيضا إن رآني الصيد وأنا محرم ففزع مني فأحصر فانكسر من غير أن أفعل به شيئا فلا جزاء علي ( قال ) أرى عليك الجزاء إذا كان إنما كان عطبه ذلك لأنه نفر من رؤيتك ( قلت ) أرأيت إذا فزع صيد من رجل وهو محرم فحصر الصيد فعطب في حصره ذلك أيكون عليه الجزاء في قول مالك قال نعم

खंड V02/P438–V02/P439Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V02/P438–V02/P439)
Orijinal Metin (AR)

في محرم نصب شركا للذئب أو للسبع ( قلت ) أرأيت إن نصب محرم شركا للذئب أو للسبع خافه على غنمه أو على دابته أو على نفسه فوقع فيه صيد ظبي أو غيره فعطب هل تحفظ عن مالك فيه شيئا ( قال ) لا أحفظ عن مالك فيه شيئا ولكن أرى أن يضمن لأنه فعل شيئا ليصيد به فعطب به الصيد ( قلت ) له إنما فعله للسباع لا للصيد فكيف يكون عليه الجزاء وقد كان جائزا له أن يجعله للسبع والذئب ( قال ) لأن مالكا قال لو أن رجلا حفر بئرا في منزله لسارق أو عمل في داره شيئا ليتلف به السارق فوقع فيه إنسان سوى السارق رأيته ضامنا لديته ( قلت ) وهل يرى مالك أن يضمن دية السارق إن وقع فيه فمات ( قال ) قال مالك نعم يضمن فيمن أحرم وفي يده صيد أو في بيته ( قلت ) لابن القاسم ما قول مالك فيمن أحرم وفي بيته صيد ( قال ) لا شيء عليه فيه ولا يرسله ( قلت ) فإن أحرم وفي يده صيد ( قال ) قال مالك يرسله ( قلت ) فإن أحرم والصيد معه في قفص ( قال ) قال مالك يرسله ( قلت ) وكذلك إن أحرم وهو يقود صيدا أيرسله ( قال ) نعم يرسله إذا كان يقوده ( قلت ) فالذي في بيته من الصيد إذا أحرم لم قال مالك لا يرسله ( قال ) لأن ذلك أسيره وقد كان ملكه قبل أن يحرم فأحرم وليس هو في يديه ( قال ) قال مالك إنما يجب عليه أن يرسل من الصيد إذا هو أحرم ما كان في يديه حين يحرم فأرى ما في قفصه أو ما يقوده بمنزلة هذا قال وقال مالك إذا أحرم أرسل كل صيد كان معه فالذي في قفصه والذي في يده في غير قفص والذي يقوده سواء عندنا ( قلت ) فكل صيد صاده المحرم فعليه أن يرسله ( قال ) قال مالك نعم عليه أن يرسله ( قلت ) فإن لم يرسله حتى أخذه حلال أو حرام من يده فأرسلاه أيضمنان له شيئا أم لا في قول مالك ( قال ) لا يضمنان له شيئا في رأيي لأنهما إنما فعلا في الصيد ما كان يؤمر هذا الذي صاده أن يفعله ويحكم عليه بإرساله ( قلت ) فلو أن الصيد كان قد ملكه وهو حلال ثم أحرم وهو في يده فأتاه حلال أو حرام فأرسله من يده أيضمن له شيئا أم لا ( قال ) أرى أن لا يضمن له شيئا لأن مالكا قال لو أن رجلا أخذ صيدا فأفلت منه الصيد فأخذه غيره من الناس ( قال ) قال مالك إن كان ذلك يحدثان ذلك رأيت أن يرد على سيده الأول وإن كان قد ذهب ولحق بالوحش واستوحش فهو لمن صاده ولم ير مالك أن ملكه ثابت عليه إذا فاته ولحق بالوحش فهذا المحرم حين أحرم ينبغي له أن يرسل الصيد ولا يجوز له أخذه إذا أرسله حتى يحل من إحرامه فهو إذا ألزمته أن يرسله ولم أجز له أن يأخذه بعد ما يرسل حتى يحل من إحرامه فقد زال ملكه عنه حين أحرم فلا شيء على من أرسله من يده بعد إحرامه لأن ملكه زال عن الصيد بالإحرام ألا ترى أنه لو حبسه معه حتى يحل من إحرامه وجب عليه أن يرسله أيضا وإن كان قد حل أو لا ترى أن ملكه قد زال عنه أو لا ترى أنه لو بعث به إلى بيته بعد إن أحرم وهو في يده ثم حل من إحرامه لم يجز له أن يحبسه بعد ما حل وكان عليه أن يرسله فهذا الدليل على أن ملكه قد زال عنه

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

في محرم نصب شركا للذئب أو للسبع ( قلت ) أرأيت إن نصب محرم شركا للذئب أو للسبع خافه على غنمه أو على دابته أو على نفسه فوقع فيه صيد ظبي أو غيره فعطب هل تحفظ عن مالك فيه شيئا ( قال ) لا أحفظ عن مالك فيه شيئا ولكن أرى أن يضمن لأنه فعل شيئا ليصيد به فعطب به الصيد ( قلت ) له إنما فعله للسباع لا للصيد فكيف يكون عليه الجزاء وقد كان جائزا له أن يجعله للسبع والذئب ( قال ) لأن مالكا قال لو أن رجلا حفر بئرا في منزله لسارق أو عمل في داره شيئا ليتلف به السارق فوقع فيه إنسان سوى السارق رأيته ضامنا لديته ( قلت ) وهل يرى مالك أن يضمن دية السارق إن وقع فيه فمات ( قال ) قال مالك نعم يضمن فيمن أحرم وفي يده صيد أو في بيته ( قلت ) لابن القاسم ما قول مالك فيمن أحرم وفي بيته صيد ( قال ) لا شيء عليه فيه ولا يرسله ( قلت ) فإن أحرم وفي يده صيد ( قال ) قال مالك يرسله ( قلت ) فإن أحرم والصيد معه في قفص ( قال ) قال مالك يرسله ( قلت ) وكذلك إن أحرم وهو يقود صيدا أيرسله ( قال ) نعم يرسله إذا كان يقوده ( قلت ) فالذي في بيته من الصيد إذا أحرم لم قال مالك لا يرسله ( قال ) لأن ذلك أسيره وقد كان ملكه قبل أن يحرم فأحرم وليس هو في يديه ( قال ) قال مالك إنما يجب عليه أن يرسل من الصيد إذا هو أحرم ما كان في يديه حين يحرم فأرى ما في قفصه أو ما يقوده بمنزلة هذا قال وقال مالك إذا أحرم أرسل كل صيد كان معه فالذي في قفصه والذي في يده في غير قفص والذي يقوده سواء عندنا ( قلت ) فكل صيد صاده المحرم فعليه أن يرسله ( قال ) قال مالك نعم عليه أن يرسله ( قلت ) فإن لم يرسله حتى أخذه حلال أو حرام من يده فأرسلاه أيضمنان له شيئا أم لا في قول مالك ( قال ) لا يضمنان له شيئا في رأيي لأنهما إنما فعلا في الصيد ما كان يؤمر هذا الذي صاده أن يفعله ويحكم عليه بإرساله ( قلت ) فلو أن الصيد كان قد ملكه وهو حلال ثم أحرم وهو في يده فأتاه حلال أو حرام فأرسله من يده أيضمن له شيئا أم لا ( قال ) أرى أن لا يضمن له شيئا لأن مالكا قال لو أن رجلا أخذ صيدا فأفلت منه الصيد فأخذه غيره من الناس ( قال ) قال مالك إن كان ذلك يحدثان ذلك رأيت أن يرد على سيده الأول وإن كان قد ذهب ولحق بالوحش واستوحش فهو لمن صاده ولم ير مالك أن ملكه ثابت عليه إذا فاته ولحق بالوحش فهذا المحرم حين أحرم ينبغي له أن يرسل الصيد ولا يجوز له أخذه إذا أرسله حتى يحل من إحرامه فهو إذا ألزمته أن يرسله ولم أجز له أن يأخذه بعد ما يرسل حتى يحل من إحرامه فقد زال ملكه عنه حين أحرم فلا شيء على من أرسله من يده بعد إحرامه لأن ملكه زال عن الصيد بالإحرام ألا ترى أنه لو حبسه معه حتى يحل من إحرامه وجب عليه أن يرسله أيضا وإن كان قد حل أو لا ترى أن ملكه قد زال عنه أو لا ترى أنه لو بعث به إلى بيته بعد إن أحرم وهو في يده ثم حل من إحرامه لم يجز له أن يحبسه بعد ما حل وكان عليه أن يرسله فهذا الدليل على أن ملكه قد زال عنه

खंड V02/P439–V02/P441Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V02/P439–V02/P441)
Orijinal Metin (AR)

وقد اختلف الناس في هذا أن يرسله أو لا يرسله فقال بعض الناس يرسله وإن حل من إحرامه لأنه كان صاده وهو حلال وقال بعض الناس لا يرسله وليحبسه لأنه قد حل من إحرامه ولا شيء عليه ( قال ) والذي آخذ به أن يرسله وكذلك المحرم إذا صاد الصيد وهو حرام لم يجب له فيه الملك فليس على من أرسل هذا الصيد من يد هذين ضمان لهما ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن صاد محرم صيدا فأتاه حلال أو حرام ليرسله من يده فتنازعاه فقتلاه بينهما ماذا عليهما في قول مالك ( قال ) أرى عليهما في قول مالك إن كانا حرامين الجزاء على كل واحد منهما وإن كان الذي نازعه حلالا فعلى المحرم الجزاء ولا قيمة لهذا المحرم على الحلال لأن هذا المحرم لم يملك هذا الصيد ( قلت ) وكذلك إن أحرم وهو في يده قد كان صاده وهو حلال ( قال ) نعم هو مثل الأول ولا ينبغي أن يضمن له شيئا لأنه زال ملكه عن الصيد الذي هو في يده حين أحرم ( قلت ) فهل يضمنان هذا الجزاء لهذا المحرم إذا نازعاه في الصيد الذي هو في يده حتى قتلاه ( قال ) لا أحفظ من مالك في هذا شيئا ولكن لا أرى أن يضمنا له الجزاء لأنهما إنما أرادا أن يرسلا الصيد من يده فنازعهما فمنعهما ما لم يكن ينبغي له أن يمنعهما فمات الصيد من ذلك فلا يضمنان له شيئا لأن القتل جاء من قبله ( قلت ) لابن القاسم فلو أن بازا لرجل أفلت منه فلم يقدر على أخذه بحضرة ذلك حتى فات بنفسه ولحق بالوحش أكان مالك يقول هو لمن أخذه قال نعم ( قلت ) فهل تحفظ عنه في النحل شيئا إن هي هربت من رجل ففاتت من فورها ذلك ولحقت بالجبال أتكون لمن وجدها ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن إن كان أصل النحل عند أهل المعرفة وحشية فهي بمنزلة ما قد وصفت لك من الوحش في رأيي ( قال ) وقال مالك في النحل يخرج من جبح هذا إلى جبح هذا إلى جبح هذا ( قال ) إن علم ذلك واستطاعوا أن يردوها إلى أصحابها ردوها وإلا فهي لمن ثبتت في أجباحه ( قال مالك ) وكذلك حمام الابرجة رسم في الحكمين في جزاء الصيد ( قال ) وسئل مالك عن الحكمين إذا حكما في جزاء الصيد فاختلفا أيؤخذ بأرفقهما أم يبتدأ الحكم بينهما ( قال ) يبتدئ الحكم فيه غيرهما حتى يجتمعا على أمر كذلك قال مالك ( قلت ) فهل يكون الحكمان في جزاء الصيد غير فقيهين إذا كانا عدلين في قول مالك ( قال ) لا يكونان الا فقيهين عدلين ( قلت ) أرأيت إن حكما فأخطآ حكما خطأ فيما فيه بدنة بشاة أو فيما فيه بقرة بشاة أو فيما فيه شاة ببدنة أينقض حكمهما ويستقبل الحكم في هذا الصيد قال نعم ( قلت ) أتحفظه عن مالك قال لا ( قلت ) فإن حكم حكمان في جزاء صيد أصابه محرم فحكما عليه فأصابا الحكم وكان أمرهما أن يحكما عليه بالجزاء من النعم ففعلا ثم بداله أن ينصرف إلى الطعام أو الصيام بعد ما حكما عليه بالنظير من النعم وأن يحكم عليه غيرهما أو هما ( قال ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكني أرى له ذلك أن يرجع إلى أي ذلك شاء ( قلت ) فهل يكون الحكمان في جزاء الصيد دون الإمام ( قال ) نعم من اعترض من المسلمين ممن قبله معرفة من ذوي العدل بالحكم والعلم باذن ذلك الذي أصاب الصيد فحكما عليه فذلك جائز عليه في المحرم يقتل سباع الوحش من غير أن تؤذيه وما يجوز له أن يقتل منها

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وقد اختلف الناس في هذا أن يرسله أو لا يرسله فقال بعض الناس يرسله وإن حل من إحرامه لأنه كان صاده وهو حلال وقال بعض الناس لا يرسله وليحبسه لأنه قد حل من إحرامه ولا شيء عليه ( قال ) والذي آخذ به أن يرسله وكذلك المحرم إذا صاد الصيد وهو حرام لم يجب له فيه الملك فليس على من أرسل هذا الصيد من يد هذين ضمان لهما ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن صاد محرم صيدا فأتاه حلال أو حرام ليرسله من يده فتنازعاه فقتلاه بينهما ماذا عليهما في قول مالك ( قال ) أرى عليهما في قول مالك إن كانا حرامين الجزاء على كل واحد منهما وإن كان الذي نازعه حلالا فعلى المحرم الجزاء ولا قيمة لهذا المحرم على الحلال لأن هذا المحرم لم يملك هذا الصيد ( قلت ) وكذلك إن أحرم وهو في يده قد كان صاده وهو حلال ( قال ) نعم هو مثل الأول ولا ينبغي أن يضمن له شيئا لأنه زال ملكه عن الصيد الذي هو في يده حين أحرم ( قلت ) فهل يضمنان هذا الجزاء لهذا المحرم إذا نازعاه في الصيد الذي هو في يده حتى قتلاه ( قال ) لا أحفظ من مالك في هذا شيئا ولكن لا أرى أن يضمنا له الجزاء لأنهما إنما أرادا أن يرسلا الصيد من يده فنازعهما فمنعهما ما لم يكن ينبغي له أن يمنعهما فمات الصيد من ذلك فلا يضمنان له شيئا لأن القتل جاء من قبله ( قلت ) لابن القاسم فلو أن بازا لرجل أفلت منه فلم يقدر على أخذه بحضرة ذلك حتى فات بنفسه ولحق بالوحش أكان مالك يقول هو لمن أخذه قال نعم ( قلت ) فهل تحفظ عنه في النحل شيئا إن هي هربت من رجل ففاتت من فورها ذلك ولحقت بالجبال أتكون لمن وجدها ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن إن كان أصل النحل عند أهل المعرفة وحشية فهي بمنزلة ما قد وصفت لك من الوحش في رأيي ( قال ) وقال مالك في النحل يخرج من جبح هذا إلى جبح هذا إلى جبح هذا ( قال ) إن علم ذلك واستطاعوا أن يردوها إلى أصحابها ردوها وإلا فهي لمن ثبتت في أجباحه ( قال مالك ) وكذلك حمام الابرجة رسم في الحكمين في جزاء الصيد ( قال ) وسئل مالك عن الحكمين إذا حكما في جزاء الصيد فاختلفا أيؤخذ بأرفقهما أم يبتدأ الحكم بينهما ( قال ) يبتدئ الحكم فيه غيرهما حتى يجتمعا على أمر كذلك قال مالك ( قلت ) فهل يكون الحكمان في جزاء الصيد غير فقيهين إذا كانا عدلين في قول مالك ( قال ) لا يكونان الا فقيهين عدلين ( قلت ) أرأيت إن حكما فأخطآ حكما خطأ فيما فيه بدنة بشاة أو فيما فيه بقرة بشاة أو فيما فيه شاة ببدنة أينقض حكمهما ويستقبل الحكم في هذا الصيد قال نعم ( قلت ) أتحفظه عن مالك قال لا ( قلت ) فإن حكم حكمان في جزاء صيد أصابه محرم فحكما عليه فأصابا الحكم وكان أمرهما أن يحكما عليه بالجزاء من النعم ففعلا ثم بداله أن ينصرف إلى الطعام أو الصيام بعد ما حكما عليه بالنظير من النعم وأن يحكم عليه غيرهما أو هما ( قال ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكني أرى له ذلك أن يرجع إلى أي ذلك شاء ( قلت ) فهل يكون الحكمان في جزاء الصيد دون الإمام ( قال ) نعم من اعترض من المسلمين ممن قبله معرفة من ذوي العدل بالحكم والعلم باذن ذلك الذي أصاب الصيد فحكما عليه فذلك جائز عليه في المحرم يقتل سباع الوحش من غير أن تؤذيه وما يجوز له أن يقتل منها

खंड V02/P441–V02/P442Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V02/P441–V02/P442)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) لابن القاسم أرأيت المحرم إذا قتل سباع الوحش من غير أن تبتدئه ( قال ) قال مالك لا شيء عليه في ذلك ( قال بن القاسم ) قال مالك لا شيء عليه وذلك في السباع والنمور التي تعدو أو تفرس فأما صغار أولادها التي تعدو ولا تفرس فلا ينبغي لمحرم قتلها ( قال مالك ) ولا بأس أن يقتل المحرم السباع يبتدئها وإن لم تبتدئه ( قلت ) له فهل يكره مالك للمحرم قتل الهر الوحشي والثعلب قال نعم ( قلت ) والضبع قال نعم ( قلت ) فإن قتل الضبع كان عليه الجزاء في قول مالك قال نعم ( قلت ) له فإن قتل الثعلب والهر أيكون عليه الجزاء في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك نعم عليه الجزاء في الثعلب والهر ( قلت ) فإن ابتدأني الثعلب والهر والضبع وأنا محرم فقتلتهم أعلي في قول مالك لذلك شيء أم لا ( قال ) لا شيء عليك وهو رأيي ( قلت ) أرأيت سباع الطير ما قول مالك فيها للمحرم ( قال ) كان مالك يكره قتل سباع الطير كلها وغير سباعها للمحرم ( قلت ) فإن قتل المحرم سباع الطير أكان مالك يرى عليه فيها الجزاء قال نعم ( قلت ) فإن عدت عليه سباع الطير فخافها على نفسه فدفع عن نفسه فقتلها أيكون عليه فيها الجزاء في قول مالك ( قال ) لا شيء عليه وذلك لو أن رجلا عدا على رجل فأراد قتله فدفعه عن نفسه فقتله لم يكن عليه شيء فكذلك سباع الطير ( قلت ) لابن القاسم هل كان مالك يكره أكل كل ذي مخلب من الطير ( قال ) لم يكن مالك يكره أكل كل شيء من الطير سباعها وغير سباعها ( قلت ) والغراب لم يكن مالك يرى به بأسا ( قال ) نعم لا بأس به عنده ( قلت ) وكذلك الهدهد عنده والخطاف ( قال ) جميع الطير كلها فلا بأس بأكلها عند مالك ( قلت ) له فهل كان يوسع في أكل الحيات والعقارب ( قال ) لم يكن يرى بأكل الحيات بأسا وقال لا يؤكل منها إلا الذكي ( قال ) ولا أحفظ في العقرب من قوله شيئا ولا أرى به بأسا ( قلت ) له وكان مالك يكره أكل سباع الوحش قال نعم ( قلت ) أفكان يرى مالك الهر من السباع ( قال ) قال مالك لا أحب أن يؤكل الهر الوحشي ولا الاهلي ولا الثعلب ( قلت ) فهل تحفظه عن مالك أنه كره أكل كل شيء سوى سباع الوحش من الدواب الخيل والبغال والحمير وما حرم الله في التنزيل من الميتة والدم ولحم الخنزير ( قال ) كان ينهى عما ذكرت فمنه ما كان يكرهه ومنه ما كان يحرمه ( قال ) وكان مالك لا يرى بأسا بأكل القنفذ واليربوع والضب والصرب والارنب وما أشبه ذلك ( قال ) ولا بأس بأكل الوبرة عند مالك ( قلت ) لابن القاسم أرأيت الضب واليربوع والارنب وما أشبه هذه الأشياء إذا أصابها المحرم ( قال ) قال مالك عليه الجزاء يحكم فيها قيمتها طعاما فإن شاء الذي أصاب ذلك أطعم كل مسكين مدا وإن شاء صام لكل مد يوما هو عند مالك بالخيار رسم فيمن أصاب حمام الحرم

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) لابن القاسم أرأيت المحرم إذا قتل سباع الوحش من غير أن تبتدئه ( قال ) قال مالك لا شيء عليه في ذلك ( قال بن القاسم ) قال مالك لا شيء عليه وذلك في السباع والنمور التي تعدو أو تفرس فأما صغار أولادها التي تعدو ولا تفرس فلا ينبغي لمحرم قتلها ( قال مالك ) ولا بأس أن يقتل المحرم السباع يبتدئها وإن لم تبتدئه ( قلت ) له فهل يكره مالك للمحرم قتل الهر الوحشي والثعلب قال نعم ( قلت ) والضبع قال نعم ( قلت ) فإن قتل الضبع كان عليه الجزاء في قول مالك قال نعم ( قلت ) له فإن قتل الثعلب والهر أيكون عليه الجزاء في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك نعم عليه الجزاء في الثعلب والهر ( قلت ) فإن ابتدأني الثعلب والهر والضبع وأنا محرم فقتلتهم أعلي في قول مالك لذلك شيء أم لا ( قال ) لا شيء عليك وهو رأيي ( قلت ) أرأيت سباع الطير ما قول مالك فيها للمحرم ( قال ) كان مالك يكره قتل سباع الطير كلها وغير سباعها للمحرم ( قلت ) فإن قتل المحرم سباع الطير أكان مالك يرى عليه فيها الجزاء قال نعم ( قلت ) فإن عدت عليه سباع الطير فخافها على نفسه فدفع عن نفسه فقتلها أيكون عليه فيها الجزاء في قول مالك ( قال ) لا شيء عليه وذلك لو أن رجلا عدا على رجل فأراد قتله فدفعه عن نفسه فقتله لم يكن عليه شيء فكذلك سباع الطير ( قلت ) لابن القاسم هل كان مالك يكره أكل كل ذي مخلب من الطير ( قال ) لم يكن مالك يكره أكل كل شيء من الطير سباعها وغير سباعها ( قلت ) والغراب لم يكن مالك يرى به بأسا ( قال ) نعم لا بأس به عنده ( قلت ) وكذلك الهدهد عنده والخطاف ( قال ) جميع الطير كلها فلا بأس بأكلها عند مالك ( قلت ) له فهل كان يوسع في أكل الحيات والعقارب ( قال ) لم يكن يرى بأكل الحيات بأسا وقال لا يؤكل منها إلا الذكي ( قال ) ولا أحفظ في العقرب من قوله شيئا ولا أرى به بأسا ( قلت ) له وكان مالك يكره أكل سباع الوحش قال نعم ( قلت ) أفكان يرى مالك الهر من السباع ( قال ) قال مالك لا أحب أن يؤكل الهر الوحشي ولا الاهلي ولا الثعلب ( قلت ) فهل تحفظه عن مالك أنه كره أكل كل شيء سوى سباع الوحش من الدواب الخيل والبغال والحمير وما حرم الله في التنزيل من الميتة والدم ولحم الخنزير ( قال ) كان ينهى عما ذكرت فمنه ما كان يكرهه ومنه ما كان يحرمه ( قال ) وكان مالك لا يرى بأسا بأكل القنفذ واليربوع والضب والصرب والارنب وما أشبه ذلك ( قال ) ولا بأس بأكل الوبرة عند مالك ( قلت ) لابن القاسم أرأيت الضب واليربوع والارنب وما أشبه هذه الأشياء إذا أصابها المحرم ( قال ) قال مالك عليه الجزاء يحكم فيها قيمتها طعاما فإن شاء الذي أصاب ذلك أطعم كل مسكين مدا وإن شاء صام لكل مد يوما هو عند مالك بالخيار رسم فيمن أصاب حمام الحرم

खंड V02/P442–V02/P443Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V02/P442–V02/P443)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) له ما قول مالك في حمام الحرم يصيبها المحرم ( قال ) قال مالك لم أزل أسمع أن في حمام مكة شاة شاة ( قال مالك ) وحمام الحرم بمنزلة حمام مكة وفيها شاة شاة ( قلت ) فكم على من أصاب بيضة من حمام مكة وهو محرم أو غير محرم في الحرم في قول مالك ( قال ) عشر دية أمه وفي أمه شاة ( قلت ) فما قول مالك في غير حمام مكة إذا أصابه المحرم ( قال ) حكومة ولا يشبه حمام مكة وحمام الحرم ( قال ) وكان مالك يكره للمحرم أن يذبح الحمام إذا أحرم الوحشي وغير الوحشي لأن أصل الحمام عنده طير يطير ( قال ) فقيل لمالك إن عندنا حماما يقال له الرومية لا يطير وإنما يتخذ للفراخ ( قال ) لا يعجبني لأنها تطير ولا يعجبني أن يذبح المحرم شيئا مما يطير ( قال ) فقلنا لمالك أفيذبح المحرم الأوز والدجاج قال لا بأس بذلك ( قلت ) لابن القاسم أليس الاوز طيرا يطير فما فرق ما بينه وبين الحمام ( قال ) قال مالك ليس أصله مما يطير وكذلك الدجاج ليس أصله مما يطير ( قال ) فقلت لمالك فما أدخل مكة من الحمام الانسي والوحشي أترى للحلال أن يذبحه فيها ( قال ) نعم لا بأس بذلك وقد يذبح الحلال في الحرم الصيد إذا دخل به من الحل فكذلك الحمام في ذلك وذلك أن شأن أهل مكة يطول وهم محلون في ديارهم فلا بأس أن يذبحوا الصيد وأما المحرم فإنما شأنه الأيام القلائل وليس شأنهما واحدا ( قال ) وسئل مالك عن الجراد يقع في الحرم ( قال ) لا يصيده حلال ولا حرام ( قال مالك ) ولا أرى أن يصاد الجراد في حرم المدينة ( قال بن القاسم ) وكان مالك لا يرى ما قتل في حرم المدينة من الصيد أن فيه جزاء وقال لا جزاء فيه ولكن ينهى عن ذلك ( قال ) ولا يحل ذلك له لنهي النبي صلى الله عليه وسلم ( قال ) مالك ما أدركت أحدا أقتدى به يرى بالصيد يدخل به الحرم من الحل بأسا إلا عطاء بن أبي رباح قال ثم ترك ذلك وقال ولا بأس به ( قلت ) فما قول مالك في دبسي الحرم ( قال ) لا أحفظ من مالك في ذلك شيئا إلا أن مالكا قال في حمام مكة شاة وإن كان الدبسي والقمري من الحمام عند الناس ففيه ما في حمام مكة وحمام الحرم ( قال بن القاسم ) وأنا أرى فيه شاة ( قال بن القاسم ) واليمام مثل الحمام ولم أسمع من مالك فيه شيئا ( قال ) وقال مالك في حمام الحرم شاة قال بن القاسم قال مالك وإنما الشاة في حمام مكة وحمام الحرم ( وقال مالك ) وكل ما لا يبلغ أن يحكم فيه مما يصيبه المحرم بشاة ففيه حكومة صيام أو إطعام فيمن حلف بهدي ثوب أو شيء بعينه

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) له ما قول مالك في حمام الحرم يصيبها المحرم ( قال ) قال مالك لم أزل أسمع أن في حمام مكة شاة شاة ( قال مالك ) وحمام الحرم بمنزلة حمام مكة وفيها شاة شاة ( قلت ) فكم على من أصاب بيضة من حمام مكة وهو محرم أو غير محرم في الحرم في قول مالك ( قال ) عشر دية أمه وفي أمه شاة ( قلت ) فما قول مالك في غير حمام مكة إذا أصابه المحرم ( قال ) حكومة ولا يشبه حمام مكة وحمام الحرم ( قال ) وكان مالك يكره للمحرم أن يذبح الحمام إذا أحرم الوحشي وغير الوحشي لأن أصل الحمام عنده طير يطير ( قال ) فقيل لمالك إن عندنا حماما يقال له الرومية لا يطير وإنما يتخذ للفراخ ( قال ) لا يعجبني لأنها تطير ولا يعجبني أن يذبح المحرم شيئا مما يطير ( قال ) فقلنا لمالك أفيذبح المحرم الأوز والدجاج قال لا بأس بذلك ( قلت ) لابن القاسم أليس الاوز طيرا يطير فما فرق ما بينه وبين الحمام ( قال ) قال مالك ليس أصله مما يطير وكذلك الدجاج ليس أصله مما يطير ( قال ) فقلت لمالك فما أدخل مكة من الحمام الانسي والوحشي أترى للحلال أن يذبحه فيها ( قال ) نعم لا بأس بذلك وقد يذبح الحلال في الحرم الصيد إذا دخل به من الحل فكذلك الحمام في ذلك وذلك أن شأن أهل مكة يطول وهم محلون في ديارهم فلا بأس أن يذبحوا الصيد وأما المحرم فإنما شأنه الأيام القلائل وليس شأنهما واحدا ( قال ) وسئل مالك عن الجراد يقع في الحرم ( قال ) لا يصيده حلال ولا حرام ( قال مالك ) ولا أرى أن يصاد الجراد في حرم المدينة ( قال بن القاسم ) وكان مالك لا يرى ما قتل في حرم المدينة من الصيد أن فيه جزاء وقال لا جزاء فيه ولكن ينهى عن ذلك ( قال ) ولا يحل ذلك له لنهي النبي صلى الله عليه وسلم ( قال ) مالك ما أدركت أحدا أقتدى به يرى بالصيد يدخل به الحرم من الحل بأسا إلا عطاء بن أبي رباح قال ثم ترك ذلك وقال ولا بأس به ( قلت ) فما قول مالك في دبسي الحرم ( قال ) لا أحفظ من مالك في ذلك شيئا إلا أن مالكا قال في حمام مكة شاة وإن كان الدبسي والقمري من الحمام عند الناس ففيه ما في حمام مكة وحمام الحرم ( قال بن القاسم ) وأنا أرى فيه شاة ( قال بن القاسم ) واليمام مثل الحمام ولم أسمع من مالك فيه شيئا ( قال ) وقال مالك في حمام الحرم شاة قال بن القاسم قال مالك وإنما الشاة في حمام مكة وحمام الحرم ( وقال مالك ) وكل ما لا يبلغ أن يحكم فيه مما يصيبه المحرم بشاة ففيه حكومة صيام أو إطعام فيمن حلف بهدي ثوب أو شيء بعينه

खंड V02/P443–V02/P444Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V02/P443–V02/P444)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت من قال لله علي أن أهدي هذا الثوب أي شيء عليه في قول مالك ( قال ) قال مالك يبيعه ويشتري بثمنه هديا فيهديه ( قلت ) من أين يشتريه في قول مالك ( قال ) من الحل فيسوقه إلى الحرم إن كان في ثمنه ما يبلغ بدنة فبدنة وإلا فبقرة وإلا فشاة ولا يشتري إلا ما يجوز في الهدي الثنى من الإبل والبقر والمعز والجذع من الضأن ( قلت ) لابن القاسم فما قول مالك في هذا الثوب إذا كان لا يبلغ أن يكون في ثمنه هدي ( قال ) بلغني عن مالك ولم أسمعه منه أنه قال يبعث بثمنه فيدفع إلى خزان مكة فينفقونه على الكعبة ( قال بن القاسم ) وأحب إلي أن يتصدق بثمنه ويتصدق به حيث شاء ألا ترى أن بن عمر كان يكسو جلال بدنه الكعبة فلما كسيت الكعبة هذه الكسوة تصدق بها ( قلت ) فإن لم يبيعوه وبعثوا بالثوب نفسه ( قال ) لا يعجبني ذلك لهم ويباع هناك ويشتري بثمنه هدى ألا ترى أن مالكا قال يباع الثوب والحمار والفرس والعبد وكل ما جعل من العروض هكذا ( قال ) وقال مالك إذا قال ثوبي هذا هدى فباعه فاشترى بثمنه هديا وبعثه ففضل من ثمنه شيء بعث بالفضل إلي خزان مكة إذا لم يبلغ الفضل أن يكون فيه هدى ( قال بن القاسم ) وأحب إلي أن يتصدق به ( قال ) وقال مالك من قال لرجل حر أنا أهديك إلى بيت الله إن فعلت كذا وكذا فحنث فعليه أن يهدي هديا وإن قال لإبل له هي هدى إن فعلت كذا وكذا فحنث أهداها وإن كانت ماله كله ( قال ) وقال مالك وإن كان قال لشيء مما يملك من عبد أو دار أو فرس أو ثوب أو عرض من العروض هو يهديه فإنه يبيعه ويشتري بثمنه هديا فيهديه ( قال ) وإن قال لما لا يملك من عبد غيره أو مال غيره أو دار غيره هو يهديه فلا شيء عليه ولا هدي عليه فيه ( قال بن القاسم ) وأخبرني من أثق به عن بن شهاب أنه كان يقول في هذه الأشياء مثل قول مالك سواء رسم في صيد المحرم ما في البحر

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت من قال لله علي أن أهدي هذا الثوب أي شيء عليه في قول مالك ( قال ) قال مالك يبيعه ويشتري بثمنه هديا فيهديه ( قلت ) من أين يشتريه في قول مالك ( قال ) من الحل فيسوقه إلى الحرم إن كان في ثمنه ما يبلغ بدنة فبدنة وإلا فبقرة وإلا فشاة ولا يشتري إلا ما يجوز في الهدي الثنى من الإبل والبقر والمعز والجذع من الضأن ( قلت ) لابن القاسم فما قول مالك في هذا الثوب إذا كان لا يبلغ أن يكون في ثمنه هدي ( قال ) بلغني عن مالك ولم أسمعه منه أنه قال يبعث بثمنه فيدفع إلى خزان مكة فينفقونه على الكعبة ( قال بن القاسم ) وأحب إلي أن يتصدق بثمنه ويتصدق به حيث شاء ألا ترى أن بن عمر كان يكسو جلال بدنه الكعبة فلما كسيت الكعبة هذه الكسوة تصدق بها ( قلت ) فإن لم يبيعوه وبعثوا بالثوب نفسه ( قال ) لا يعجبني ذلك لهم ويباع هناك ويشتري بثمنه هدى ألا ترى أن مالكا قال يباع الثوب والحمار والفرس والعبد وكل ما جعل من العروض هكذا ( قال ) وقال مالك إذا قال ثوبي هذا هدى فباعه فاشترى بثمنه هديا وبعثه ففضل من ثمنه شيء بعث بالفضل إلي خزان مكة إذا لم يبلغ الفضل أن يكون فيه هدى ( قال بن القاسم ) وأحب إلي أن يتصدق به ( قال ) وقال مالك من قال لرجل حر أنا أهديك إلى بيت الله إن فعلت كذا وكذا فحنث فعليه أن يهدي هديا وإن قال لإبل له هي هدى إن فعلت كذا وكذا فحنث أهداها وإن كانت ماله كله ( قال ) وقال مالك وإن كان قال لشيء مما يملك من عبد أو دار أو فرس أو ثوب أو عرض من العروض هو يهديه فإنه يبيعه ويشتري بثمنه هديا فيهديه ( قال ) وإن قال لما لا يملك من عبد غيره أو مال غيره أو دار غيره هو يهديه فلا شيء عليه ولا هدي عليه فيه ( قال بن القاسم ) وأخبرني من أثق به عن بن شهاب أنه كان يقول في هذه الأشياء مثل قول مالك سواء رسم في صيد المحرم ما في البحر

खंड V02/P444–V02/P446Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V02/P444–V02/P446)
Orijinal Metin (AR)

( قال مالك ) ولا بأس بصيد البحر كله للمحرم والانهار والغدر والبرك وإن أصاب من طير الماء شيئا فعليه الجزاء ( قال ) وقال مالك يؤكل كل ما في البحر الطافي وغير الطافي من صيد البحر كله ويصيده المحرم ( قال ) وقال مالك الضفدع من صيد البحر ( قال ) وقال مالك ترس الماء من صيد البحر ( قال وسئل ) مالك في ترس الماء إذا مات ولم يذبح أيؤكل ( قال ) إني لأراه عظيما أن يترك ترس الماء فلا يؤكل إلا بذكاة ( قال ) وقال مالك في جرة فيها صيد أو ما أشبهه وجدوا فيها ضفادع ميتة ( فقال ) لا بأس بذلك لأنها من صيد الماء ( قلت ) فما قول مالك في ترس الماء هذه السلحفاة التي تكون في البراري ( قال ) ما سألت مالكا عنها وما يشك أنها إذا كانت في البراري ليست من صيد البحر وإنها من صيد البر فإذا ذكيت أكلت ولا تحل إلا بذكاة ولا يصيدها المحرم ( قلت ) له أرأيت المحرم إذا صاد طائرا فنتفه ثم حبسه حتى نسل فطار ( قال ) بلغني عن مالك أنه قال إذا نسل وطار فلا جزاء عليه ( قلت ) له أرأيت لو أن محرما أصاب صيدا خطأ أو عمدا وكان أول ما أصاب الصيد أو قد أصابه قبل ذلك ( قال ) قال مالك يحكم عليه في هذا كله ( قال ) وقال مالك ليس على من قطع من شجر الحرم جزاء يحكم فيه إلا أن مالكا يكره له ذلك ويأمره بالاستغفار ( قلت ) له أرأيت من وجب عليه الجزاء فذبحه بغير مكة ( قال ) قال مالك لا يجزئه ما كان من هدى إلا بمكة أو بمنى ( قلت ) فإن أطعم لحمه المساكين وذلك يبلغ سبع عدد قيمة الصيد من الامداد لو أطعم الامداد ( قال ) لا يجزئ في رأيي ( قلت له ) أرأيت إن وجب عليه جزاء صيد فقوم عليه طعاما فأعطى المساكين ثمن الطعام دراهم أو عرضا من العروض ( قال ) لا يجزئه في رأيي ( قلت ) له أرأيت ما كان من هدى واجب من نذر أو جزاء صيد أو هدي تمتع أو فساد حج أو ما أشبه ذلك سرق من صاحبه بعد ما قلده بمنى أو في الحرم أو قبل أن يدخله الحرم ( قال ) قال مالك كل هدي واجب ضل من صاحبه أو مات قبل أن ينحره فلا يجزئه وعليه البدل وكل هدي تطوع مات أو ضل أو سرق فلا بدل على صاحبه ( قلت ) أرأيت إن ذبح هديا واجبا عليه فسرق منه بعد ما ذبحه أيجزئه في قول مالك ( قال ) نعم يجزئه في رأيي ( قال مالك ) يؤكل من الهدي كله إلا ثلث جزاء الصيد والفدية وكل هدي نذره للمساكين ويأكل ما وراء هذا من الهدي ( قال مالك ) وإن أكل من هدي جزاء الصيد أو الفدية فعليه البدل وإن كان الذي أكل قليلا أو كثيرا فعليه بدله ( قلت ) فإن أطعم من جزاء الصيد أو الفدية نصرانيا أو يهوديا أيجزئه ذلك ( قال ) قال مالك لا يطعم من جزاء الصيد ولا من الفدية نصارى ولا يهود ولا مجوسا ( قلت ) فإن أطعم هؤلاء اليهود أو النصارى أيكون عليه البدل ( قال ) أرى عليه البدل لأن رجلا لو كانت عليه كفارة فأطعم المساكين فأطعم فيهم يهوديا أو نصرانيا لم يجزه ذلك ( قلت ) فنذر المساكين إن أكل منه أيكون عليه البدل ( قال ) لم يكن هدي نذر المساكين عند مالك بمنزلة جزاء الصيد ولا بمنزلة الفدية في ترك الأكل منه إلا أن مالكا كان يستحب أن يترك الاكل منه ( قلت ) له فإن كان قد أكل منه أيكون عليه البدل في قول مالك ( قال ) لا أدري ما قول مالك فيه وأرى أن يطعم المساكين قدر ما أكل ولا يكون عليه البدل ( قلت ) أرأيت إن أطعم الاغنياء من جزاء الصيد أو الفدية أيكون عليه البدل أم لا في قول مالك ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرجو أن يجزئ إذا لم يكن تعمد ذلك ( قلت ) أرأيت الصيام في كفارة الصيد أمتتابع في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك يجزئه إن لم يتابع وإن تابع فذلك أحب إلي

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قال مالك ) ولا بأس بصيد البحر كله للمحرم والانهار والغدر والبرك وإن أصاب من طير الماء شيئا فعليه الجزاء ( قال ) وقال مالك يؤكل كل ما في البحر الطافي وغير الطافي من صيد البحر كله ويصيده المحرم ( قال ) وقال مالك الضفدع من صيد البحر ( قال ) وقال مالك ترس الماء من صيد البحر ( قال وسئل ) مالك في ترس الماء إذا مات ولم يذبح أيؤكل ( قال ) إني لأراه عظيما أن يترك ترس الماء فلا يؤكل إلا بذكاة ( قال ) وقال مالك في جرة فيها صيد أو ما أشبهه وجدوا فيها ضفادع ميتة ( فقال ) لا بأس بذلك لأنها من صيد الماء ( قلت ) فما قول مالك في ترس الماء هذه السلحفاة التي تكون في البراري ( قال ) ما سألت مالكا عنها وما يشك أنها إذا كانت في البراري ليست من صيد البحر وإنها من صيد البر فإذا ذكيت أكلت ولا تحل إلا بذكاة ولا يصيدها المحرم ( قلت ) له أرأيت المحرم إذا صاد طائرا فنتفه ثم حبسه حتى نسل فطار ( قال ) بلغني عن مالك أنه قال إذا نسل وطار فلا جزاء عليه ( قلت ) له أرأيت لو أن محرما أصاب صيدا خطأ أو عمدا وكان أول ما أصاب الصيد أو قد أصابه قبل ذلك ( قال ) قال مالك يحكم عليه في هذا كله ( قال ) وقال مالك ليس على من قطع من شجر الحرم جزاء يحكم فيه إلا أن مالكا يكره له ذلك ويأمره بالاستغفار ( قلت ) له أرأيت من وجب عليه الجزاء فذبحه بغير مكة ( قال ) قال مالك لا يجزئه ما كان من هدى إلا بمكة أو بمنى ( قلت ) فإن أطعم لحمه المساكين وذلك يبلغ سبع عدد قيمة الصيد من الامداد لو أطعم الامداد ( قال ) لا يجزئ في رأيي ( قلت له ) أرأيت إن وجب عليه جزاء صيد فقوم عليه طعاما فأعطى المساكين ثمن الطعام دراهم أو عرضا من العروض ( قال ) لا يجزئه في رأيي ( قلت ) له أرأيت ما كان من هدى واجب من نذر أو جزاء صيد أو هدي تمتع أو فساد حج أو ما أشبه ذلك سرق من صاحبه بعد ما قلده بمنى أو في الحرم أو قبل أن يدخله الحرم ( قال ) قال مالك كل هدي واجب ضل من صاحبه أو مات قبل أن ينحره فلا يجزئه وعليه البدل وكل هدي تطوع مات أو ضل أو سرق فلا بدل على صاحبه ( قلت ) أرأيت إن ذبح هديا واجبا عليه فسرق منه بعد ما ذبحه أيجزئه في قول مالك ( قال ) نعم يجزئه في رأيي ( قال مالك ) يؤكل من الهدي كله إلا ثلث جزاء الصيد والفدية وكل هدي نذره للمساكين ويأكل ما وراء هذا من الهدي ( قال مالك ) وإن أكل من هدي جزاء الصيد أو الفدية فعليه البدل وإن كان الذي أكل قليلا أو كثيرا فعليه بدله ( قلت ) فإن أطعم من جزاء الصيد أو الفدية نصرانيا أو يهوديا أيجزئه ذلك ( قال ) قال مالك لا يطعم من جزاء الصيد ولا من الفدية نصارى ولا يهود ولا مجوسا ( قلت ) فإن أطعم هؤلاء اليهود أو النصارى أيكون عليه البدل ( قال ) أرى عليه البدل لأن رجلا لو كانت عليه كفارة فأطعم المساكين فأطعم فيهم يهوديا أو نصرانيا لم يجزه ذلك ( قلت ) فنذر المساكين إن أكل منه أيكون عليه البدل ( قال ) لم يكن هدي نذر المساكين عند مالك بمنزلة جزاء الصيد ولا بمنزلة الفدية في ترك الأكل منه إلا أن مالكا كان يستحب أن يترك الاكل منه ( قلت ) له فإن كان قد أكل منه أيكون عليه البدل في قول مالك ( قال ) لا أدري ما قول مالك فيه وأرى أن يطعم المساكين قدر ما أكل ولا يكون عليه البدل ( قلت ) أرأيت إن أطعم الاغنياء من جزاء الصيد أو الفدية أيكون عليه البدل أم لا في قول مالك ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرجو أن يجزئ إذا لم يكن تعمد ذلك ( قلت ) أرأيت الصيام في كفارة الصيد أمتتابع في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك يجزئه إن لم يتابع وإن تابع فذلك أحب إلي

खंड V02/P446–V02/P447Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V02/P446–V02/P447)
Orijinal Metin (AR)

رسم في الرجل يطأ ببعيره على ذباب أو ذر أو نمل أو يطرح عن بعيره القراد أو غير ذلك ( قال ) وكان مالك يقول في الرجل المحرم يطأ ببعيره على ذباب أو ذر أو نمل فيقتلهن أرى أن يتصدق بشيء من طعام ( قال ) وقال مالك إن طرح الحلمة أو القراد أو الحمنان أو البرغوث عن نفسه لم يكن عليه شيء ( قال ) وإن طرح الحمنان والحلم والقراد عن بعيره فعليه إن يطعم ( قال مالك ) وإن طرح العلقة عن بعيره أو دابته أو دابة غيره فلا شيء عليه أو عن نفسه ( قلت ) له أرأيت البيض بيض النعام إذا أخذه المحرم فشواه أيصلح أكله لحلال أو حرام في قول مالك ( قال ) لا يصلح أكله لا لحلال ولا لحرام في رأيي ( قال ) وكذلك لو كسره فأخرج جزاءه لم يصلح لأحد أن يأكله بعد ذلك أيضا في رأيي ( قلت ) أرأيت المحرم إذا أصاب الصيد على وجه الا حلال والرفض لإحرامه فانفلت وترك إحرامه فأصاب الصيد والنساء والطيب ونحو هذا في مواضع مختلفة ( قال ) أما ما أصاب من الصيد فيحكم عليه جزاء بعد جزاء لكل صيد وأما اللباس والطيب كله فعليه لكل فعليه لكل شيء لبسه وتطيب كفارة واحدة وأما في جماع النساء فإنما عليه في ذلك كفارة واحدة وإن فعله مرارا ( قلت ) له أرأيت من أصاب صيدا بعد ما رمى جمرة العقبة في الحل أيكون عليه الجزاء أم لا في قول مالك ( قال ) نعم عليه الجزاء عند مالك ( قلت ) فإن كان قد طاف طواف الافاضة إلا أنه لم يأخذ من شعره فأصاب الصيد في الحل ماذا عليه في قول مالك ( قال ) لا شيء عليه ( قال بن القاسم ) قال مالك وكذلك المعتمر إذا أصاب الصيد في الحل فيما بين طوافه بالبيت وسعيه بين الصفا والمروة فإن عليه الجزاء فإن أصابه بعد سعيه بين الصفا والمروة قبل أن يحلق رأسه في الحل فلا جزاء عليه ( قلت ) له أيتصدق من جزاء الصيد على أب أو أخ أو ولد أو زوجة أو ولد ولد أو مكاتبة أو مدبرة أو أم ولد ( قال ) لا يتصدق على أحد ممن ذكرت من جزاء الصيد شيئا قال لأنه لا ينبغي أن يعطي هؤلاء من زكاة ماله عند مالك فكذلك جزاء الصيد أيضا عندي ( قلت ) أفيتصدق من جزاء الصيد أو من الهدي الواجب أو التطوع على فقراء أهل الذمة ( قال ) لا يتصدق بشيء من الهدي على فقراء أهل الذمة عند مالك في تقويم الطعام في جزاء الصيد

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

رسم في الرجل يطأ ببعيره على ذباب أو ذر أو نمل أو يطرح عن بعيره القراد أو غير ذلك ( قال ) وكان مالك يقول في الرجل المحرم يطأ ببعيره على ذباب أو ذر أو نمل فيقتلهن أرى أن يتصدق بشيء من طعام ( قال ) وقال مالك إن طرح الحلمة أو القراد أو الحمنان أو البرغوث عن نفسه لم يكن عليه شيء ( قال ) وإن طرح الحمنان والحلم والقراد عن بعيره فعليه إن يطعم ( قال مالك ) وإن طرح العلقة عن بعيره أو دابته أو دابة غيره فلا شيء عليه أو عن نفسه ( قلت ) له أرأيت البيض بيض النعام إذا أخذه المحرم فشواه أيصلح أكله لحلال أو حرام في قول مالك ( قال ) لا يصلح أكله لا لحلال ولا لحرام في رأيي ( قال ) وكذلك لو كسره فأخرج جزاءه لم يصلح لأحد أن يأكله بعد ذلك أيضا في رأيي ( قلت ) أرأيت المحرم إذا أصاب الصيد على وجه الا حلال والرفض لإحرامه فانفلت وترك إحرامه فأصاب الصيد والنساء والطيب ونحو هذا في مواضع مختلفة ( قال ) أما ما أصاب من الصيد فيحكم عليه جزاء بعد جزاء لكل صيد وأما اللباس والطيب كله فعليه لكل فعليه لكل شيء لبسه وتطيب كفارة واحدة وأما في جماع النساء فإنما عليه في ذلك كفارة واحدة وإن فعله مرارا ( قلت ) له أرأيت من أصاب صيدا بعد ما رمى جمرة العقبة في الحل أيكون عليه الجزاء أم لا في قول مالك ( قال ) نعم عليه الجزاء عند مالك ( قلت ) فإن كان قد طاف طواف الافاضة إلا أنه لم يأخذ من شعره فأصاب الصيد في الحل ماذا عليه في قول مالك ( قال ) لا شيء عليه ( قال بن القاسم ) قال مالك وكذلك المعتمر إذا أصاب الصيد في الحل فيما بين طوافه بالبيت وسعيه بين الصفا والمروة فإن عليه الجزاء فإن أصابه بعد سعيه بين الصفا والمروة قبل أن يحلق رأسه في الحل فلا جزاء عليه ( قلت ) له أيتصدق من جزاء الصيد على أب أو أخ أو ولد أو زوجة أو ولد ولد أو مكاتبة أو مدبرة أو أم ولد ( قال ) لا يتصدق على أحد ممن ذكرت من جزاء الصيد شيئا قال لأنه لا ينبغي أن يعطي هؤلاء من زكاة ماله عند مالك فكذلك جزاء الصيد أيضا عندي ( قلت ) أفيتصدق من جزاء الصيد أو من الهدي الواجب أو التطوع على فقراء أهل الذمة ( قال ) لا يتصدق بشيء من الهدي على فقراء أهل الذمة عند مالك في تقويم الطعام في جزاء الصيد

खंड V02/P447–V02/P449Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V02/P447–V02/P449)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أي الطعام يقوم في جزاء الصيد إن أراد أن يقوموه عليه أحنطة أم شعير أم تمر ( قال ) حنطة عند مالك ( قلت ) فإن قوموه شعيرا أيجزئه في قول مالك ( قال ) إذا كان ذلك طعام ذلك الموضع أجزأه ( قلت ) فكم يتصدق على كل مسكين في قول مالك من الشعير أمدا أو مدين ( قال ) قال مالك مدا مدا مثل الحنطة ( قلت ) فإن قوموه عليه تمرا أيجزئه ( قال ) لم أسمع من مالك في التمر شيئا ولكن إن كان ذلك طعام تلك البلدة أجزأه ويتصدق على كل مسكين بمد مد وهو عندي مثل زكاة الفطر ( قلت ) فهل يقوم عليه حمصا أو عدسا أو شيئا من القطاني إن كان ذلك طعام القوم الذين أصاب الصيد بينهم ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن يجزئ فيه ما يجزئ في كفارة الإيمان بالله ولا يجزئ في تقويم الصيد ما لا يجزئ أن يؤدي في كفارة اليمين ( قلت ) أفيقوم عليه أقطا أو زبيبا ( قال ) هو مثل ما وصفت لك من كفارة الإيمان ( قلت ) فما قول مالك في الطعام في جزاء الصيد وفدية الاذى أيطعم بالمد الهشامي أو بمد النبي صلى الله عليه وسلم ( قال ) بمد النبي صلى الله عليه وسلم وليس يطعم بالهشامي إلا في الظهار وحده ( قلت ) أرأيت إن حكم عليه في جزاء الصيد بثلاثين مدا فأطعم عشرين مسكينا فلم يجد العشرة تمام الثلاثين أيجزئه أن يصوم عشرة أيام مكان ذلك ( قال ) إنما هو طعام كله في رأيي أو صيام كله كما قال الله تبارك وتعالى وهو مثل الظهار لأنه لا يجزئه أن يصوم في الظهار شهرا ويطعم ثلاثين مسكينا إنما هو الصيام أو الطعام ( قلت ) له فهل له أن يذبح جزاءه إذا لم يجد تمام المساكين ( قال ) نعم إذا أنفذ بقيته على المساكين ( قلت ) أرأيت جزاء الصيد وما كان من الهدي عن جماع وهدي ما نقص من حجه أيشعره ويقلده قال نعم إلا الغنم ( قال ) وهذا قول مالك قال ولا ينحره إذا كان في الحج إذا أدخله الحج عند مالك إلا يوم النحر بمنى ( قال ) فإن لم ينحره بمنى يوم النحر نحره بمكة بعد ذلك ويسوقه إلى الحل إن كان اشتراه من الحرم ( قال بن القاسم ) وإذا أدخله من الحل معه إلى مكة ونحره بمكة أجزأ ذلك عنه ( قال مالك ) وما كان من هدي في عمرة نحره بمكة إذا حل من عمرته إذا كان ذلك الهدي من شيء نقصه من عمرته فوجب عليه أو هدي نذر أو هدي تطوع أو جزاء صيد فذلك كله سواء ينحره إذا حل من عمرته فإن لم يفعل لم ينحره إلا بمكة أو بمنى إلا ما كان من هدي الجماع في العمرة فإنه لا ينحره إلا في قضائها أو بعد قضائها بمكة ( قلت ) أرأيت من فاته أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وهو متمتع بالعمرة إلى الحج ومضت أيام النحر أيجزئه أن يهريق دما موضع الدم الذي لزمه أم لا يجزئه في قول مالك إلا الصيام ( قال ) مالك يجزئه أن يهريق دما ( قال ) وقال مالك وذلك إذا كان لم يصم حتى قدر على الدم فاته لا يجزئه الصيام وإن كان ذلك بعد الحج وإن كان في بلاده ( قلت ) فهل يبلغ بشيء من هدي جزاء صيد في قول مالك دمين ( قال ) لا ليس شيء من الصيد إلا وله نظير من الغنم ( قلت ) فإن أصاب من الصيد شيئا نظيره من الإبل فقال احكموا علي من النعم ما يبلغ أن يكون مثل البعير أو مثل قيمته ( قال ) لم أسمع في هذا شيئا قال ولا أرى أن يحكم عليه إلا بنظير ما أصاب من الصيد إن كان من الإبل فمن الإبل وإن كان من الغنم فمن الغنم وإن كان من البقر فمن البقر وكذلك قال الله تبارك وتعالى ^ فجزاء مثل ما قتل من النعم فإنما ^ ينظر إلى مثله من النعم في نحوه وعظمه

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أي الطعام يقوم في جزاء الصيد إن أراد أن يقوموه عليه أحنطة أم شعير أم تمر ( قال ) حنطة عند مالك ( قلت ) فإن قوموه شعيرا أيجزئه في قول مالك ( قال ) إذا كان ذلك طعام ذلك الموضع أجزأه ( قلت ) فكم يتصدق على كل مسكين في قول مالك من الشعير أمدا أو مدين ( قال ) قال مالك مدا مدا مثل الحنطة ( قلت ) فإن قوموه عليه تمرا أيجزئه ( قال ) لم أسمع من مالك في التمر شيئا ولكن إن كان ذلك طعام تلك البلدة أجزأه ويتصدق على كل مسكين بمد مد وهو عندي مثل زكاة الفطر ( قلت ) فهل يقوم عليه حمصا أو عدسا أو شيئا من القطاني إن كان ذلك طعام القوم الذين أصاب الصيد بينهم ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن يجزئ فيه ما يجزئ في كفارة الإيمان بالله ولا يجزئ في تقويم الصيد ما لا يجزئ أن يؤدي في كفارة اليمين ( قلت ) أفيقوم عليه أقطا أو زبيبا ( قال ) هو مثل ما وصفت لك من كفارة الإيمان ( قلت ) فما قول مالك في الطعام في جزاء الصيد وفدية الاذى أيطعم بالمد الهشامي أو بمد النبي صلى الله عليه وسلم ( قال ) بمد النبي صلى الله عليه وسلم وليس يطعم بالهشامي إلا في الظهار وحده ( قلت ) أرأيت إن حكم عليه في جزاء الصيد بثلاثين مدا فأطعم عشرين مسكينا فلم يجد العشرة تمام الثلاثين أيجزئه أن يصوم عشرة أيام مكان ذلك ( قال ) إنما هو طعام كله في رأيي أو صيام كله كما قال الله تبارك وتعالى وهو مثل الظهار لأنه لا يجزئه أن يصوم في الظهار شهرا ويطعم ثلاثين مسكينا إنما هو الصيام أو الطعام ( قلت ) له فهل له أن يذبح جزاءه إذا لم يجد تمام المساكين ( قال ) نعم إذا أنفذ بقيته على المساكين ( قلت ) أرأيت جزاء الصيد وما كان من الهدي عن جماع وهدي ما نقص من حجه أيشعره ويقلده قال نعم إلا الغنم ( قال ) وهذا قول مالك قال ولا ينحره إذا كان في الحج إذا أدخله الحج عند مالك إلا يوم النحر بمنى ( قال ) فإن لم ينحره بمنى يوم النحر نحره بمكة بعد ذلك ويسوقه إلى الحل إن كان اشتراه من الحرم ( قال بن القاسم ) وإذا أدخله من الحل معه إلى مكة ونحره بمكة أجزأ ذلك عنه ( قال مالك ) وما كان من هدي في عمرة نحره بمكة إذا حل من عمرته إذا كان ذلك الهدي من شيء نقصه من عمرته فوجب عليه أو هدي نذر أو هدي تطوع أو جزاء صيد فذلك كله سواء ينحره إذا حل من عمرته فإن لم يفعل لم ينحره إلا بمكة أو بمنى إلا ما كان من هدي الجماع في العمرة فإنه لا ينحره إلا في قضائها أو بعد قضائها بمكة ( قلت ) أرأيت من فاته أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وهو متمتع بالعمرة إلى الحج ومضت أيام النحر أيجزئه أن يهريق دما موضع الدم الذي لزمه أم لا يجزئه في قول مالك إلا الصيام ( قال ) مالك يجزئه أن يهريق دما ( قال ) وقال مالك وذلك إذا كان لم يصم حتى قدر على الدم فاته لا يجزئه الصيام وإن كان ذلك بعد الحج وإن كان في بلاده ( قلت ) فهل يبلغ بشيء من هدي جزاء صيد في قول مالك دمين ( قال ) لا ليس شيء من الصيد إلا وله نظير من الغنم ( قلت ) فإن أصاب من الصيد شيئا نظيره من الإبل فقال احكموا علي من النعم ما يبلغ أن يكون مثل البعير أو مثل قيمته ( قال ) لم أسمع في هذا شيئا قال ولا أرى أن يحكم عليه إلا بنظير ما أصاب من الصيد إن كان من الإبل فمن الإبل وإن كان من الغنم فمن الغنم وإن كان من البقر فمن البقر وكذلك قال الله تبارك وتعالى ^ فجزاء مثل ما قتل من النعم فإنما ^ ينظر إلى مثله من النعم في نحوه وعظمه

%0
10 Bölüm