Qur'an&Sunnahالقرآن

Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî)

مالك بن أنس · AR

खंड V03/P050–V03/P054Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V03/P050–V03/P054)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) لابن القاسم صف لي الباز المعلم والكلب المعلم في قول مالك ( قال ) قال مالك هو الذي يفقه إذا زجر ازدجر وإذا أشلى أطاع ( قلت ) أرأيت إذا أرسل كلبه ونسي التسمية ( قال ) قال مالك كله وسم الله ( قلت ) وكذلك في الباز والسهم ( قال ) نعم كذلك هذا عند مالك ( قيل ) أرأيت إن ترك التسمية عمدا في شيء من هذا ( قال ) ما سمعت فيه شيئا ولقد سألته عن تفسير حديث عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة حين قال لغلامه سم الله ويحك مرتين أو ثلاثا فيقول الغلام قد سميت ولا يسمعه التسمية فقال مالك لا أرى ذلك على الناس إذا أخبر الذابح أنه قد سمى الله قال بن القاسم من ترك التسمية عمدا على الذبيحة لم أر أن تؤكل الذبيحة وهو قول مالك والصيد عندي مثله ( قال مالك ) وأما الرجل يذبح في خاصة نفسه فيأخذ بحديث عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي فلا أرى به بأسا ( قلت ) أرأيت المسلم والمجوسي إذا أرسلا الكلب جميعا فأخذ الصيد فقتله أيؤكل في قول مالك ( قال ) ما سمعت منه فيه شيئا إلا أني سمعت مالكا يقول في كلب المسلم إذا أرسله المجوسي فأخذ فقتل أنه لا يؤكل وأرى هذا أنه لا يؤكل ( قلت ) أرأيت إن أرسلت كلبي على صيد فتواريا عني جميعا فأخذه الكلب فقتله ثم وجدته أآكله أم لا ( قال ) قال مالك إذا أصابه ميتا وفيه أثر كلبه أو أثر سهمه أوأثر بازه فليأكله ما لم يبت ( قال مالك ) فإن بات فلا يأكله وإن كان الذي به قد أنفذ مقاتله فلا يأكله لأنه قد بات عنه وإن أدركه من يومه ميتا وفيه أثر كلبه فليأكله ( قلت ) أرأيت إن توارى الكلب أو الباز مع الصيد فرجع الرجل إلى بيته ثم طلبه بعد ذلك فأصابه من يومه ذلك أيأكله أم لا ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن أرى أن لا يأكله لأنه قد تركه ورجع إلى بيته ألا ترى أنه لا يدري لعله لو كان في الطلب ولم يفرط إنه كان يدرك ذكاته قبل أن يموت فهو لما رجع إلى بيته فقد فرط فلا يأكله لموضع ما فرط في ذكاته ألا ترى إنه لو أدركه ولم ينفذ الكلب مقاتله فتركه حتى قتله الكلب لم يأكله فهذا حين رجع إلى بيته بمنزلة هذا الذي أدرك كلبه ولم ينفذ مقاتل الصيد فتركه حتى قتله الكلب فلا يأكله لأنه لعله لو كان في الطلب أدركه قبل أن ينفذ الكلب مقاتله ولعله إنما أنفذ الكلب مقاتله بعد ما جرحه وبعد أن أخذه فلو كان هذا في الطلب لعله كان يدركه قبل أن ينفذ مقاتله ( قال ) ولقد سئل مالك عن الرجل يرسل كلبه أو بازه على الصيد فيدركه وبه من الحياة ما لو شاء أن يذكيه ذكاه ولم ينفذ الكلب أو الباز مقاتله فيشتغل باخراج سكينه من خرجه أو لعلها أن تكون مع رجل خلفه فينتظره حتى يأتيه أو مع غلامه فلا يخرج السكين من خرجه ولا يدركه من كان معه سكين حتى يقتل الكلب الصيد أو الباز أو يموت وإن عزل الكلب والبازي عنه ( قال مالك ) لا يأكله لأنه قد أدركه حيا ولو شاء أن يذكيه ذكاه إلا أن يكون أدركه وقد أنفذ الكلب مقاتله فلا بأس أن يأكله لأن ذكاته ها هنا ليست بذكاة ( قال ) ولقد سألت مالكا عن الصيد يدركه الرجل وقد أنفذ الكلب مقاتله أو الباز فيفرط في ذكاته ويتركه حتى يموت أيأكله ( قال ) نعم لا بأس بذلك وليأكله ( قلت ) أرأيت الذي توارى عني فأصبته من الغد وقد أنفذت مقاتله بسهمي أو أنفذت مقاتله ببازي أو كلابي لم قال مالك لا يأكله إذا بات وقال كله ما لم يبت ( قال ) لم أر لمالك ها هنا حجة أكثر من أنها السنة عنده ( قلت ) أرأيت السهم إذا أصبته فيه قد أنفذ مقاتله إلا أنه بات عني لم قال مالك لا يأكله ( قال ) في السهم بعينه سألنا مالكا أيضا إذا بات وقد أنفذ السهم مقاتله فقال لا يأكله ( قلت ) أرأيت إن أرسل كلبه فأخذ الصيد فأكل منه أكثره أو أقله فأصاب منه بقيته أيأكله في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك يأكله ما لم يبت ( قلت ) أرأيت الكلب إذا كان كلما أرسله على صيد أخذه فأكل منه أو جعل يأكل ما أخذ أهذا معلم في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إن أدركه وقد أنفذ الكلب مقاتله أو سهمه أو بازه فأدركه على تلك الحال يضطرب أيدعه حتى يموت أو يذكيه ( قال ) يفرى أوداجه فذلك أحسن عند مالك وإن تركه حتى يموت أكله ولا شيء عليه ولقد سئل مالك عن الرجل يدرك الكلب أو الباز على صيده فيريد أن يذكيه فلا يستطيع فقال مالك إن هو غلبه عليه ولم يأت التفريط منه حتى فات بنفسه فليأكله وإن هو لو شاء أن يعزله عزله عنه فذكاه فلم يعزله حتى مات فلا يأكله ( قلت ) أرأيت إن كنت لا أقدر أن أخلص الصيد من كلبي أو من بازي وأنا أقدر على أن أذكيه تحته أأتركه أم أذكيه ( قال ) قال مالك ذكه ( قلت ) أرأيت إن لم أذكه في مسئلتي أآكله أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا تأكله ( قلت ) أرأيت إن أدركته قد فرى الكلب أوداجه أو فراه سهمي أو بازي ( قال ) هذا قد فرغ من ذكاته ينكلها ( قلت ) أرأيت إن أدرك الصيد والكلاب تنهشه وليس معه ما يذكيه به فتركه حتى قتله الكلب أيأكله أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يأكله ( قلت ) أرأيت إن أدركه حيا فذهب يذبحه من غير أن يفرط ففات بنفسه أيأكله أم لا في قول مالك قال نعم يأكله عند مالك ( قلت ) أرأيت الفهد وجميع السباع إذا علمت أهي بمنزلة الكلاب في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكنها عندي بمنزلة الكلاب ( قلت ) أرأيت جميع سباع الطير إذا علمت أهي بمنزلة البزاة ( قال ) لا أدري ما مسئلتك هذه ولكن البزاة والعقبان والزمامجة والشذانقات والسفاه والصقور وما أشبه هذه فلا بأس بها عند مالك ( قلت ) أرأيت الرجل يرسل كلبه على الصيد فيأخذه غيره أيأكله أم لا ( قال ) قال مالك لا يأكله ( قلت ) أرأيت إن نسي التسمية عند الإرسال أيأكل ( قال ) قال مالك يسمي الله إذا أكل ( قلت ) أرأيت إن ترك التسمية عمدا ( قال ) هذا بمنزلة الذبيحة إذا نسي التسمية فهو كمن نسي التسمية على الذبيحة وإذا ترك التسمية عامدا عند الإرسال فهو كمن ترك التسمية عند الذبيحة فلا يأكله ( قلت ) أرأيت إن أرسل كلبه على جماعة صيد ولم يرد واحدا منها دون آخر فأخذها كلها أو أخذ بعضها ( قال ) سألنا مالكا عن الذي يرسل بازه على جماعة من الطير وهو ينوي ما أخذ منها فيأخذ أحدها أو يرى جماعة من الطير ينويها فيصيب واحدا منها قال مالك يأكله فهذا يدلك على أنه إن صادها كلها فلا بأس بأكلها كلها ( قال ) وقال مالك إذا أصاب في رميته أثنين منها أكلهما ( قال ) ولقد سألناه عن الجماعتين من الطير تكونان في الهواء بعضهما فوق بعض فيرمي وهو يريد الجماعتين جميعا يريد ما أصاب منهما أيأكله ( قال ) قال لي مالك ما أصاب من الجماعتين جميعا أكله ( قال ) وقال مالك وإن أرسل كلبه على جماعة من الطير ونوى واحدا منها بعينه فأصاب الكلب غيره فلا يأكله ( قلت ) أرأيت الكلاب غير السلالقة إذا علمت أهي بمنزلة السلالقة في قول مالك ( قال قال مالك ) السلالقة وغيرها إذا علمت فهي سواء ( قلت ) أرأيت الكلب غير المعلم إذا أرسلته فصاد آكله أم لا ( قال ) لا تأكله إلا أن يكون معلما أو تدرك ذكاته فتذكيه وهو قول مالك ( قلت ) أرأيت إن أرسلت كلبي من يدي وكان معي أو كان يتبعني فأثرت الصيد فأرسلت الكلب عليه وليس الكلب في يدي ولكنه بحال ما وصفت لك فانشلى الكلب فأخذ الصيد فقتله آكله أم لا ( قال ) كان مالك مرة يقول إذا كان الكلب معه وأثار الرجل الصيد فأشلى الكلب فخرج الكلب في طلب الصيد بأشلاء الرجل لم يكن الكلب هو الذي خرج في طلب الصيد ثم أشلاه سيده بعد ذلك قال مالك فلا بأس به ( قال ) وأما إن كان الكلب هو الذي خرج في طلبه ثم أشلاه سيده بعد ذلك قال مالك فلا يأكله

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) لابن القاسم صف لي الباز المعلم والكلب المعلم في قول مالك ( قال ) قال مالك هو الذي يفقه إذا زجر ازدجر وإذا أشلى أطاع ( قلت ) أرأيت إذا أرسل كلبه ونسي التسمية ( قال ) قال مالك كله وسم الله ( قلت ) وكذلك في الباز والسهم ( قال ) نعم كذلك هذا عند مالك ( قيل ) أرأيت إن ترك التسمية عمدا في شيء من هذا ( قال ) ما سمعت فيه شيئا ولقد سألته عن تفسير حديث عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة حين قال لغلامه سم الله ويحك مرتين أو ثلاثا فيقول الغلام قد سميت ولا يسمعه التسمية فقال مالك لا أرى ذلك على الناس إذا أخبر الذابح أنه قد سمى الله قال بن القاسم من ترك التسمية عمدا على الذبيحة لم أر أن تؤكل الذبيحة وهو قول مالك والصيد عندي مثله ( قال مالك ) وأما الرجل يذبح في خاصة نفسه فيأخذ بحديث عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي فلا أرى به بأسا ( قلت ) أرأيت المسلم والمجوسي إذا أرسلا الكلب جميعا فأخذ الصيد فقتله أيؤكل في قول مالك ( قال ) ما سمعت منه فيه شيئا إلا أني سمعت مالكا يقول في كلب المسلم إذا أرسله المجوسي فأخذ فقتل أنه لا يؤكل وأرى هذا أنه لا يؤكل ( قلت ) أرأيت إن أرسلت كلبي على صيد فتواريا عني جميعا فأخذه الكلب فقتله ثم وجدته أآكله أم لا ( قال ) قال مالك إذا أصابه ميتا وفيه أثر كلبه أو أثر سهمه أوأثر بازه فليأكله ما لم يبت ( قال مالك ) فإن بات فلا يأكله وإن كان الذي به قد أنفذ مقاتله فلا يأكله لأنه قد بات عنه وإن أدركه من يومه ميتا وفيه أثر كلبه فليأكله ( قلت ) أرأيت إن توارى الكلب أو الباز مع الصيد فرجع الرجل إلى بيته ثم طلبه بعد ذلك فأصابه من يومه ذلك أيأكله أم لا ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن أرى أن لا يأكله لأنه قد تركه ورجع إلى بيته ألا ترى أنه لا يدري لعله لو كان في الطلب ولم يفرط إنه كان يدرك ذكاته قبل أن يموت فهو لما رجع إلى بيته فقد فرط فلا يأكله لموضع ما فرط في ذكاته ألا ترى إنه لو أدركه ولم ينفذ الكلب مقاتله فتركه حتى قتله الكلب لم يأكله فهذا حين رجع إلى بيته بمنزلة هذا الذي أدرك كلبه ولم ينفذ مقاتل الصيد فتركه حتى قتله الكلب فلا يأكله لأنه لعله لو كان في الطلب أدركه قبل أن ينفذ الكلب مقاتله ولعله إنما أنفذ الكلب مقاتله بعد ما جرحه وبعد أن أخذه فلو كان هذا في الطلب لعله كان يدركه قبل أن ينفذ مقاتله ( قال ) ولقد سئل مالك عن الرجل يرسل كلبه أو بازه على الصيد فيدركه وبه من الحياة ما لو شاء أن يذكيه ذكاه ولم ينفذ الكلب أو الباز مقاتله فيشتغل باخراج سكينه من خرجه أو لعلها أن تكون مع رجل خلفه فينتظره حتى يأتيه أو مع غلامه فلا يخرج السكين من خرجه ولا يدركه من كان معه سكين حتى يقتل الكلب الصيد أو الباز أو يموت وإن عزل الكلب والبازي عنه ( قال مالك ) لا يأكله لأنه قد أدركه حيا ولو شاء أن يذكيه ذكاه إلا أن يكون أدركه وقد أنفذ الكلب مقاتله فلا بأس أن يأكله لأن ذكاته ها هنا ليست بذكاة ( قال ) ولقد سألت مالكا عن الصيد يدركه الرجل وقد أنفذ الكلب مقاتله أو الباز فيفرط في ذكاته ويتركه حتى يموت أيأكله ( قال ) نعم لا بأس بذلك وليأكله ( قلت ) أرأيت الذي توارى عني فأصبته من الغد وقد أنفذت مقاتله بسهمي أو أنفذت مقاتله ببازي أو كلابي لم قال مالك لا يأكله إذا بات وقال كله ما لم يبت ( قال ) لم أر لمالك ها هنا حجة أكثر من أنها السنة عنده ( قلت ) أرأيت السهم إذا أصبته فيه قد أنفذ مقاتله إلا أنه بات عني لم قال مالك لا يأكله ( قال ) في السهم بعينه سألنا مالكا أيضا إذا بات وقد أنفذ السهم مقاتله فقال لا يأكله ( قلت ) أرأيت إن أرسل كلبه فأخذ الصيد فأكل منه أكثره أو أقله فأصاب منه بقيته أيأكله في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك يأكله ما لم يبت ( قلت ) أرأيت الكلب إذا كان كلما أرسله على صيد أخذه فأكل منه أو جعل يأكل ما أخذ أهذا معلم في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إن أدركه وقد أنفذ الكلب مقاتله أو سهمه أو بازه فأدركه على تلك الحال يضطرب أيدعه حتى يموت أو يذكيه ( قال ) يفرى أوداجه فذلك أحسن عند مالك وإن تركه حتى يموت أكله ولا شيء عليه ولقد سئل مالك عن الرجل يدرك الكلب أو الباز على صيده فيريد أن يذكيه فلا يستطيع فقال مالك إن هو غلبه عليه ولم يأت التفريط منه حتى فات بنفسه فليأكله وإن هو لو شاء أن يعزله عزله عنه فذكاه فلم يعزله حتى مات فلا يأكله ( قلت ) أرأيت إن كنت لا أقدر أن أخلص الصيد من كلبي أو من بازي وأنا أقدر على أن أذكيه تحته أأتركه أم أذكيه ( قال ) قال مالك ذكه ( قلت ) أرأيت إن لم أذكه في مسئلتي أآكله أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا تأكله ( قلت ) أرأيت إن أدركته قد فرى الكلب أوداجه أو فراه سهمي أو بازي ( قال ) هذا قد فرغ من ذكاته ينكلها ( قلت ) أرأيت إن أدرك الصيد والكلاب تنهشه وليس معه ما يذكيه به فتركه حتى قتله الكلب أيأكله أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يأكله ( قلت ) أرأيت إن أدركه حيا فذهب يذبحه من غير أن يفرط ففات بنفسه أيأكله أم لا في قول مالك قال نعم يأكله عند مالك ( قلت ) أرأيت الفهد وجميع السباع إذا علمت أهي بمنزلة الكلاب في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكنها عندي بمنزلة الكلاب ( قلت ) أرأيت جميع سباع الطير إذا علمت أهي بمنزلة البزاة ( قال ) لا أدري ما مسئلتك هذه ولكن البزاة والعقبان والزمامجة والشذانقات والسفاه والصقور وما أشبه هذه فلا بأس بها عند مالك ( قلت ) أرأيت الرجل يرسل كلبه على الصيد فيأخذه غيره أيأكله أم لا ( قال ) قال مالك لا يأكله ( قلت ) أرأيت إن نسي التسمية عند الإرسال أيأكل ( قال ) قال مالك يسمي الله إذا أكل ( قلت ) أرأيت إن ترك التسمية عمدا ( قال ) هذا بمنزلة الذبيحة إذا نسي التسمية فهو كمن نسي التسمية على الذبيحة وإذا ترك التسمية عامدا عند الإرسال فهو كمن ترك التسمية عند الذبيحة فلا يأكله ( قلت ) أرأيت إن أرسل كلبه على جماعة صيد ولم يرد واحدا منها دون آخر فأخذها كلها أو أخذ بعضها ( قال ) سألنا مالكا عن الذي يرسل بازه على جماعة من الطير وهو ينوي ما أخذ منها فيأخذ أحدها أو يرى جماعة من الطير ينويها فيصيب واحدا منها قال مالك يأكله فهذا يدلك على أنه إن صادها كلها فلا بأس بأكلها كلها ( قال ) وقال مالك إذا أصاب في رميته أثنين منها أكلهما ( قال ) ولقد سألناه عن الجماعتين من الطير تكونان في الهواء بعضهما فوق بعض فيرمي وهو يريد الجماعتين جميعا يريد ما أصاب منهما أيأكله ( قال ) قال لي مالك ما أصاب من الجماعتين جميعا أكله ( قال ) وقال مالك وإن أرسل كلبه على جماعة من الطير ونوى واحدا منها بعينه فأصاب الكلب غيره فلا يأكله ( قلت ) أرأيت الكلاب غير السلالقة إذا علمت أهي بمنزلة السلالقة في قول مالك ( قال قال مالك ) السلالقة وغيرها إذا علمت فهي سواء ( قلت ) أرأيت الكلب غير المعلم إذا أرسلته فصاد آكله أم لا ( قال ) لا تأكله إلا أن يكون معلما أو تدرك ذكاته فتذكيه وهو قول مالك ( قلت ) أرأيت إن أرسلت كلبي من يدي وكان معي أو كان يتبعني فأثرت الصيد فأرسلت الكلب عليه وليس الكلب في يدي ولكنه بحال ما وصفت لك فانشلى الكلب فأخذ الصيد فقتله آكله أم لا ( قال ) كان مالك مرة يقول إذا كان الكلب معه وأثار الرجل الصيد فأشلى الكلب فخرج الكلب في طلب الصيد بأشلاء الرجل لم يكن الكلب هو الذي خرج في طلب الصيد ثم أشلاه سيده بعد ذلك قال مالك فلا بأس به ( قال ) وأما إن كان الكلب هو الذي خرج في طلبه ثم أشلاه سيده بعد ذلك قال مالك فلا يأكله

खंड V03/P054–V03/P055Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V03/P054–V03/P055)
Orijinal Metin (AR)

قال فكان هذا قوله الأول ثم رجع عن ذلك وقال لا يأكله إلا أن يكون في يده ثم أرسله بعد أن أثار الصيد قال وقوله الأول أحب إلي إذا كان الكلب إنما خرج في طلب الصيد بأشلاء سيده إياه وإن كان في غير يده لأن الكلب ها هنا إذا خرج بأشلاء سيده فكأن السيد هو الذي أرسله من يده ( قلت ) أرأيت صيد الصبي إذا لم يحتلم أيؤكل إذا قتل الكلب صيده ( قال ) قال مالك ذبيحة الصبي تؤكل إذا أطاق الذبح وعرفه فكذلك صيده عندي بمنزلة الذبح ( قلت ) أرأيت إن أرسل كلبا معلما على صيد فأعانه عليه كلب غير معلم آكله أم لا ( قال ) قال مالك إذا أعانه عليه غير معلم لم يؤكل ( قلت ) أرأيت إن أرسلت بازي على صيد فأعانه عليه باز غير معلم ( قال ) قال مالك لا يؤكل ( قلت ) أرأيت إن أرسلت كلبي على صيد ونويت ما صاد من الصيد سوى هذا الصيد ولست أرى شيئا من الصيد غير هذا الواحد فأخذ الكلب صيدا وراء ذلك لم أره حين أرسلت الكلب فقتله آكله أم لا ( قال ) قال مالك في الرجل يرسل كلبه على جماعة من الصيد ونوى إن كان وراءها جماعة أخرى فما أخذ منها فقد أرسله عليها وذلك نيته ولا يعلم وراء هذه الجماعة جماعة من الصيد أخرى فأصاب صيدا وراء ذلك من الجماعة التي لم يكن يراها حين أرسل الكلب ( قال ) قال مالك يأكله وإن كان إنما أرسله على هذه الجماعة ووراءها جماعة أخرى لم ينو الجماعة التي وراءها فلا يأكله إن أخذ من الجماعة التي لم ينوها وإن رآها أو لم يرها ( قلت ) أرأيت إن أفلت الكلب من يدي على صيد فزجرته بعد ما انفلت من يدي ( قال ) قال لي مالك في الكلب يرى الصيد فيخرج فيعدو في طلبه ثم يشليه صاحبه فينشلى انه لا يؤكل لأنه خرج بغير إرسال صاحبه ( قلت ) أرأيت الكلب إذا أرسلته على الصيد فأدركه فقطع يده أو رجله فمات من ذلك أو قتله الكلب بعد ذلك أيؤكل اليد والرجل وجميع الصيد أم لا ( قال ) سئل مالك عن الرجل يدرك الصيد فيضرب عنقه فيخزله أو يضرب وسطه فيخزله نصفين ( قال ) قال مالك يؤكل هذا كله

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال فكان هذا قوله الأول ثم رجع عن ذلك وقال لا يأكله إلا أن يكون في يده ثم أرسله بعد أن أثار الصيد قال وقوله الأول أحب إلي إذا كان الكلب إنما خرج في طلب الصيد بأشلاء سيده إياه وإن كان في غير يده لأن الكلب ها هنا إذا خرج بأشلاء سيده فكأن السيد هو الذي أرسله من يده ( قلت ) أرأيت صيد الصبي إذا لم يحتلم أيؤكل إذا قتل الكلب صيده ( قال ) قال مالك ذبيحة الصبي تؤكل إذا أطاق الذبح وعرفه فكذلك صيده عندي بمنزلة الذبح ( قلت ) أرأيت إن أرسل كلبا معلما على صيد فأعانه عليه كلب غير معلم آكله أم لا ( قال ) قال مالك إذا أعانه عليه غير معلم لم يؤكل ( قلت ) أرأيت إن أرسلت بازي على صيد فأعانه عليه باز غير معلم ( قال ) قال مالك لا يؤكل ( قلت ) أرأيت إن أرسلت كلبي على صيد ونويت ما صاد من الصيد سوى هذا الصيد ولست أرى شيئا من الصيد غير هذا الواحد فأخذ الكلب صيدا وراء ذلك لم أره حين أرسلت الكلب فقتله آكله أم لا ( قال ) قال مالك في الرجل يرسل كلبه على جماعة من الصيد ونوى إن كان وراءها جماعة أخرى فما أخذ منها فقد أرسله عليها وذلك نيته ولا يعلم وراء هذه الجماعة جماعة من الصيد أخرى فأصاب صيدا وراء ذلك من الجماعة التي لم يكن يراها حين أرسل الكلب ( قال ) قال مالك يأكله وإن كان إنما أرسله على هذه الجماعة ووراءها جماعة أخرى لم ينو الجماعة التي وراءها فلا يأكله إن أخذ من الجماعة التي لم ينوها وإن رآها أو لم يرها ( قلت ) أرأيت إن أفلت الكلب من يدي على صيد فزجرته بعد ما انفلت من يدي ( قال ) قال لي مالك في الكلب يرى الصيد فيخرج فيعدو في طلبه ثم يشليه صاحبه فينشلى انه لا يؤكل لأنه خرج بغير إرسال صاحبه ( قلت ) أرأيت الكلب إذا أرسلته على الصيد فأدركه فقطع يده أو رجله فمات من ذلك أو قتله الكلب بعد ذلك أيؤكل اليد والرجل وجميع الصيد أم لا ( قال ) سئل مالك عن الرجل يدرك الصيد فيضرب عنقه فيخزله أو يضرب وسطه فيخزله نصفين ( قال ) قال مالك يؤكل هذا كله

खंड V03/P055–V03/P056Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V03/P055–V03/P056)
Orijinal Metin (AR)

فقلت لمالك فإن قطع يدا أو رجلا ( قال ) لا يأكل اليد ولا الرجل وليذك ما بقي منه وليأكله فإن فات بنفسه قبل أن يذكيه من غير تفريط فليأكله ولا يأكل اليد ولا الرجل فكذلك مسئلتك في الكلاب إذا قطعت وكذلك الباز إذا ضرب الصيد فأطار جناحه أو رجله لم يؤكل ما أبان من الطير من جناح أو رجل بحال ما وصفت لك وإن خزلهما أكلهما جميعا ( قال ) نعم على قول مالك في الضرب الذي وصفت لك ( قلت ) أرأيت اليهودي والنصراني أيؤكل صيدهما في قول مالك إذا قتلت الكلاب الصيد ( قال ) قال مالك تؤكل ذبيحتهما فأما صيدهما فلا يؤكل وتلا هذه الآية تناله أيديكم ورماحكم فلم يذكر الله بهذا النصارى ولا اليهود ولا يؤكل صيدهما ( قال بن القاسم ) وهو رأيي أن لا يأكله ( قلت ) أرأيت ما صاد المجوسي من البحر أيؤكل في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت ما صاد في البر أيؤكل في قول مالك ( قال ) لا إلا أن يدرك ذكاة ما صاد إذا لم ينفذ المجوسي مقاتله ( قلت ) أرأيت الدواب التي تخرج من البحر فتحيا اليوم واليومين والثلاثة والأربعة أتؤكل بغير ذكاة ( قال ) بلغني إن مالكا سئل عن ترس الماء أيذكي فقال مالك إني لا أعظم هذا من قول من يقول لا يؤكل إلا بذكاة ( قلت ) أرأيت النصراني إذا ذبح وسمى باسم المسيح أو أرسل كلبه أو بازه أو سهمه وسمى باسم المسيح أيؤكل أم لا ( قال ) سمعت مالكا يكره كل ما ذبحوا لأعيادهم وكنائسهم قال مالك أكره أكلها ( قال ) وبلغني عنه أنه تلا هذه الآية وما أهل به لغير الله وكان يكرهها كراهية شديدة ( قال ) وما سمعت من مالك في مسئلتك إذا سموا المسيح شيئا ( قال ) وأراهم إذا سموا المسيح بمنزلة ذبحهم لكنائسهم فلا أرى أن تؤكل ( قلت ) أرأيت كلب المجوسي إذا علمه المجوسي فأخذه المسلم فأرسله فأخذ أيأكل ما قتل قال نعم ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت الغلام إذا كان أبواه من أهل الذمة أحدهما مجوسي والآخر نصراني أتؤكل ذبيحته وصيده أم لا ( قال ) قال مالك الولد تبع للأب في الحرية فأرى الوالد إذا كان نصرانيا أن تؤكل ذبيحته ولا يؤكل صيده إلا أن يكون قد تمجس وتركه على ذلك فلا تؤكل ذبيحته ( قلت ) أرأيت ما قتلت الحبالات من الصيد أيؤكل أم لا ( قال ) قال مالك لا يؤكل إلا ما أدركت ذكاته من ذلك ( قال ) فقلت لمالك فإن كانت في الحبالات حديدة فانفذت الحديدة مقاتل الصيد ( قال ) قال مالك لا يؤكل منه إلا ما أدركت ذكاته ( قلت ) فهذا الذي قد أنفذت الحبالات مقاتله إن أدركه لم يكن له ذكاة في قول مالك

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

فقلت لمالك فإن قطع يدا أو رجلا ( قال ) لا يأكل اليد ولا الرجل وليذك ما بقي منه وليأكله فإن فات بنفسه قبل أن يذكيه من غير تفريط فليأكله ولا يأكل اليد ولا الرجل فكذلك مسئلتك في الكلاب إذا قطعت وكذلك الباز إذا ضرب الصيد فأطار جناحه أو رجله لم يؤكل ما أبان من الطير من جناح أو رجل بحال ما وصفت لك وإن خزلهما أكلهما جميعا ( قال ) نعم على قول مالك في الضرب الذي وصفت لك ( قلت ) أرأيت اليهودي والنصراني أيؤكل صيدهما في قول مالك إذا قتلت الكلاب الصيد ( قال ) قال مالك تؤكل ذبيحتهما فأما صيدهما فلا يؤكل وتلا هذه الآية تناله أيديكم ورماحكم فلم يذكر الله بهذا النصارى ولا اليهود ولا يؤكل صيدهما ( قال بن القاسم ) وهو رأيي أن لا يأكله ( قلت ) أرأيت ما صاد المجوسي من البحر أيؤكل في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت ما صاد في البر أيؤكل في قول مالك ( قال ) لا إلا أن يدرك ذكاة ما صاد إذا لم ينفذ المجوسي مقاتله ( قلت ) أرأيت الدواب التي تخرج من البحر فتحيا اليوم واليومين والثلاثة والأربعة أتؤكل بغير ذكاة ( قال ) بلغني إن مالكا سئل عن ترس الماء أيذكي فقال مالك إني لا أعظم هذا من قول من يقول لا يؤكل إلا بذكاة ( قلت ) أرأيت النصراني إذا ذبح وسمى باسم المسيح أو أرسل كلبه أو بازه أو سهمه وسمى باسم المسيح أيؤكل أم لا ( قال ) سمعت مالكا يكره كل ما ذبحوا لأعيادهم وكنائسهم قال مالك أكره أكلها ( قال ) وبلغني عنه أنه تلا هذه الآية وما أهل به لغير الله وكان يكرهها كراهية شديدة ( قال ) وما سمعت من مالك في مسئلتك إذا سموا المسيح شيئا ( قال ) وأراهم إذا سموا المسيح بمنزلة ذبحهم لكنائسهم فلا أرى أن تؤكل ( قلت ) أرأيت كلب المجوسي إذا علمه المجوسي فأخذه المسلم فأرسله فأخذ أيأكل ما قتل قال نعم ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت الغلام إذا كان أبواه من أهل الذمة أحدهما مجوسي والآخر نصراني أتؤكل ذبيحته وصيده أم لا ( قال ) قال مالك الولد تبع للأب في الحرية فأرى الوالد إذا كان نصرانيا أن تؤكل ذبيحته ولا يؤكل صيده إلا أن يكون قد تمجس وتركه على ذلك فلا تؤكل ذبيحته ( قلت ) أرأيت ما قتلت الحبالات من الصيد أيؤكل أم لا ( قال ) قال مالك لا يؤكل إلا ما أدركت ذكاته من ذلك ( قال ) فقلت لمالك فإن كانت في الحبالات حديدة فانفذت الحديدة مقاتل الصيد ( قال ) قال مالك لا يؤكل منه إلا ما أدركت ذكاته ( قلت ) فهذا الذي قد أنفذت الحبالات مقاتله إن أدركه لم يكن له ذكاة في قول مالك

खंड V03/P056–V03/P058Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V03/P056–V03/P058)
Orijinal Metin (AR)

قال نعم لا ذكاة له ( قلت ) أرأيت صيد المرتد أيؤكل ( قال ) قال مالك ذبيحته لا تؤكل فكذلك صيده مثل قول مالك في الذبيحة انها لا تؤكل ( قلت ) أرأيت صيد الشبك أيحتاج فيه إلى التسمية كما يحتاج في صيد البر إلى التسمية عند الإرسال ( قال ) لا ولم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن صيد البحر مذكى كله عند مالك فإنما يحتاج إلى التسمية على ما يذكى ألا ترى أن المجوسي يصيده فيكون حلالا ( قلت ) أرأيت ما طفا على الماء من حيتان البحر ودواب البحر أيؤكل في قول مالك ( قال ) لا أدري ما الدواب ولكني لم أسمع مالكا يكره شيئا من دواب البحر ولم يكن يرى بالطافي بأسا ( قلت ) أرأيت الرجل يأخذ الطير من طير الماء فيذبحه فيجد في بطنه حوتا أيأكله ( قال ) قال مالك في الحوت يوجد في بطنه الحوت إنه لا بأس بأكله فكذلك ما في بطن الطير لا بأس به ( قلت ) أرأيت الجراد إذا وجد ميتا يتوطؤه غيري أو أتوطؤه أنا فيموت أيؤكل أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يؤكل ( قلت ) فإن صدت الجراد فجعلته في غرارة فيموت في الغرارة أيؤكل أم لا ( قال ) قال مالك لا يؤكل إلا ما قطعت رأسه فتركته حتى تطبخه أو تقليه أو تسلقه وإن أنت طرحته في النار أو سلقته أو قليته وهو حي من غير أن تقطف رأسه فذلك حلال أيضا عند مالك ولا يؤكل الجراد إلا بما ذكرت لك من هذا ( قلت ) أرأيت إن إخذ الجراد فقطع أجنحته وأرجله فرفعها حتى يسلقها أو يقليها فتموت أيأكلها أم لا في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أنه إذا قطع أرجلها وأجنحتها فهو بمنزلة قطع رؤسها لأنها قد ماتت من فعل فعله من قطع أرجلها وأجنحتها فهو بمنزلة قطع رؤسها ( قلت ) فحين أخذها وأدخلها غرارته أليس إنما ماتت من فعله ( قال ) لم أر عند مالك القتلة إلا بشيء يفعله بها بحال ما وصفت لك ( قال بن القاسم ) ولقد سألنا مالكا عن خنزير الماء فلم يكن يجيبنا فيه ويقول أنتم تقولون خنزير ( قال بن القاسم ) وإني لاتقيه ولو أكله رجل لم أره حراما ( قلت ) أرأيت الرجل يدرك كلابه وقد أخذت الصيد وهو يقدر على أن يخلصه منها فيتركها تنهشه ويذكيه وهو في أفواهها فتنهشه وهو يذكيه حتى يموت ( قال ) قال مالك لا يؤكل لأني أخاف أن يكون إنما مات من نهشها ( قال بن القاسم ) إلا أن يكون يستيقن أنه قد ذكاه وحياته فيه مجتمعة قبل أن تنفذ مقاتله الكلاب فلا بأس بأكله لأن مالكا قال في الذي يذبح ذبيحته فتسقط في الماء بعد ما ذبحها أو تتردى من جبل أنه لا بأس بأكلها ( قال ) وقال لي مالك في الذي يذبح ذبيحته فيقطع منها بضعة قبل أن تزهق نفس الذبيحة ( قال ) مالك بئس ما صنع وأكلها حلال ( قلت ) أرأيت الرجل يرسل كلبه أو بازه على الصيد فيطلبه ساعة ثم يرجع الكلب عن الطلب ثم يعود في الطلب فيأخذ الصيد فيقتله أيؤكل أم لا وهل ترى رجوعه عن صيده قطعا لارسالي أم لا ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى إن كان إنما ضل عنه صيده فعطف الكلب أو الباز كما تصنع الجوارح إذا ضل عنها صيدها طلبته يمينا وشمالا وعطف كل ذلك في الطلب فهي على ارسالها ما دامت بهذه الحال فأما إن مر الكلب بكلب مثله فوقف يشمه أو مر على جيفة فوقف يأكل منها أو ما أشبه هذا أو يكون الطير عجز عن صيده فهذا تارك لما أرسل فيه وقد خرج من الإرسال الأول فإن كان لما عطف راجعا تاركا للطلب أبصر ذلك الصيد فطلبه أو لما رجع عاجزا عن صيده تاركا للطلب نظر إليه بعد ذلك فطلبه فهذا ابتداء منه ليس بإرسال وكذلك هذا في الكلاب ولم أسمع هذا من مالك ( قلت ) أرأيت الصيد إذا رماه رجل فأثخنه حتى صار لا يستطيع الفرار فرماه آخر بعد ذلك فقتله أيؤكل أم لا ( قال ) قال مالك لا يؤكل فقد صار أسيره ( قلت ) فهل يضمنه هذا الذي رماه فقتله للأول ( فقال ) ما سمعت فيه شيئا وأراه ضامنا ( قلت ) أرأيت الرجل يرمي الصيد وهو في الجو فيصيبه فيقع إلى الأرض فيدركه ميتا فنظر فإذا سهمه لم ينفذ مقاتله أيؤكله في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يأكله لأنه لا يدري من أي ذلك مات أمن السقطة أو من السهم ( قال ) وقال مالك وكذلك الصيد يكون في الجبل فيرميه الرجل فيتردى من الجبل فيموت ( قال ) قال مالك لا يأكله إلا أن يكون قد أنفذ مقاتله بالرمية ( قلت ) له أرأيت الرجل يطلب الصيد فيحرجه حتى يدخله دار القوم فيأخذه أهل الدار أو يأخذه الذي طلبه في دار القوم لمن يكون

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال نعم لا ذكاة له ( قلت ) أرأيت صيد المرتد أيؤكل ( قال ) قال مالك ذبيحته لا تؤكل فكذلك صيده مثل قول مالك في الذبيحة انها لا تؤكل ( قلت ) أرأيت صيد الشبك أيحتاج فيه إلى التسمية كما يحتاج في صيد البر إلى التسمية عند الإرسال ( قال ) لا ولم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن صيد البحر مذكى كله عند مالك فإنما يحتاج إلى التسمية على ما يذكى ألا ترى أن المجوسي يصيده فيكون حلالا ( قلت ) أرأيت ما طفا على الماء من حيتان البحر ودواب البحر أيؤكل في قول مالك ( قال ) لا أدري ما الدواب ولكني لم أسمع مالكا يكره شيئا من دواب البحر ولم يكن يرى بالطافي بأسا ( قلت ) أرأيت الرجل يأخذ الطير من طير الماء فيذبحه فيجد في بطنه حوتا أيأكله ( قال ) قال مالك في الحوت يوجد في بطنه الحوت إنه لا بأس بأكله فكذلك ما في بطن الطير لا بأس به ( قلت ) أرأيت الجراد إذا وجد ميتا يتوطؤه غيري أو أتوطؤه أنا فيموت أيؤكل أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يؤكل ( قلت ) فإن صدت الجراد فجعلته في غرارة فيموت في الغرارة أيؤكل أم لا ( قال ) قال مالك لا يؤكل إلا ما قطعت رأسه فتركته حتى تطبخه أو تقليه أو تسلقه وإن أنت طرحته في النار أو سلقته أو قليته وهو حي من غير أن تقطف رأسه فذلك حلال أيضا عند مالك ولا يؤكل الجراد إلا بما ذكرت لك من هذا ( قلت ) أرأيت إن إخذ الجراد فقطع أجنحته وأرجله فرفعها حتى يسلقها أو يقليها فتموت أيأكلها أم لا في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أنه إذا قطع أرجلها وأجنحتها فهو بمنزلة قطع رؤسها لأنها قد ماتت من فعل فعله من قطع أرجلها وأجنحتها فهو بمنزلة قطع رؤسها ( قلت ) فحين أخذها وأدخلها غرارته أليس إنما ماتت من فعله ( قال ) لم أر عند مالك القتلة إلا بشيء يفعله بها بحال ما وصفت لك ( قال بن القاسم ) ولقد سألنا مالكا عن خنزير الماء فلم يكن يجيبنا فيه ويقول أنتم تقولون خنزير ( قال بن القاسم ) وإني لاتقيه ولو أكله رجل لم أره حراما ( قلت ) أرأيت الرجل يدرك كلابه وقد أخذت الصيد وهو يقدر على أن يخلصه منها فيتركها تنهشه ويذكيه وهو في أفواهها فتنهشه وهو يذكيه حتى يموت ( قال ) قال مالك لا يؤكل لأني أخاف أن يكون إنما مات من نهشها ( قال بن القاسم ) إلا أن يكون يستيقن أنه قد ذكاه وحياته فيه مجتمعة قبل أن تنفذ مقاتله الكلاب فلا بأس بأكله لأن مالكا قال في الذي يذبح ذبيحته فتسقط في الماء بعد ما ذبحها أو تتردى من جبل أنه لا بأس بأكلها ( قال ) وقال لي مالك في الذي يذبح ذبيحته فيقطع منها بضعة قبل أن تزهق نفس الذبيحة ( قال ) مالك بئس ما صنع وأكلها حلال ( قلت ) أرأيت الرجل يرسل كلبه أو بازه على الصيد فيطلبه ساعة ثم يرجع الكلب عن الطلب ثم يعود في الطلب فيأخذ الصيد فيقتله أيؤكل أم لا وهل ترى رجوعه عن صيده قطعا لارسالي أم لا ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى إن كان إنما ضل عنه صيده فعطف الكلب أو الباز كما تصنع الجوارح إذا ضل عنها صيدها طلبته يمينا وشمالا وعطف كل ذلك في الطلب فهي على ارسالها ما دامت بهذه الحال فأما إن مر الكلب بكلب مثله فوقف يشمه أو مر على جيفة فوقف يأكل منها أو ما أشبه هذا أو يكون الطير عجز عن صيده فهذا تارك لما أرسل فيه وقد خرج من الإرسال الأول فإن كان لما عطف راجعا تاركا للطلب أبصر ذلك الصيد فطلبه أو لما رجع عاجزا عن صيده تاركا للطلب نظر إليه بعد ذلك فطلبه فهذا ابتداء منه ليس بإرسال وكذلك هذا في الكلاب ولم أسمع هذا من مالك ( قلت ) أرأيت الصيد إذا رماه رجل فأثخنه حتى صار لا يستطيع الفرار فرماه آخر بعد ذلك فقتله أيؤكل أم لا ( قال ) قال مالك لا يؤكل فقد صار أسيره ( قلت ) فهل يضمنه هذا الذي رماه فقتله للأول ( فقال ) ما سمعت فيه شيئا وأراه ضامنا ( قلت ) أرأيت الرجل يرمي الصيد وهو في الجو فيصيبه فيقع إلى الأرض فيدركه ميتا فنظر فإذا سهمه لم ينفذ مقاتله أيؤكله في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يأكله لأنه لا يدري من أي ذلك مات أمن السقطة أو من السهم ( قال ) وقال مالك وكذلك الصيد يكون في الجبل فيرميه الرجل فيتردى من الجبل فيموت ( قال ) قال مالك لا يأكله إلا أن يكون قد أنفذ مقاتله بالرمية ( قلت ) له أرأيت الرجل يطلب الصيد فيحرجه حتى يدخله دار القوم فيأخذه أهل الدار أو يأخذه الذي طلبه في دار القوم لمن يكون

खंड V03/P058–V03/P060Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V03/P058–V03/P060)
Orijinal Metin (AR)

وكيف إن قال رب الدار دخل الصيد داري قبل أن يقع في ملكك أيها الطالب فقد صار ما في داري لي وقال الطالب أخذته قبل أن يقع في ملكك يا صاحب الدار لأن ما دخل دارك ليس بملك لك وإن كان لا مالك له ما القول في هذا ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى أن الكلاب أو الرجل هو الذي اضطره ورهقه لأخذه فأراه له وإن كان لم يضطره وذلك بعيد لا يدري أتأخذه الكلاب أو الطارد في مثل ذلك أم لا وهو من الصيد بعيد فأرى الصيد لصاحب الدار ولا أرى لصاحب الكلاب ولا للطالب شيئا ( قال ) وقد سمعت مالكا يقول في الحبالات التي تنصب إن ما وقع فيها فأخذه رجل أجنبي أن صاحب الحبالات أحق به ( قلت ) أرأيت إن تعمدت صيدا فرميته وسميت فأصبت غيره آكله أم لا وكيف إن أنفذت الذي سميت عليه وأصبت آخر وراءه ولم أتعمده ( قال ) قال مالك لا تأكل إلا الذي تعمدته وحده ( قلت ) أرأيت إن رميت صيدا وتعمدته ونويته ونويت آخر إن كان وراءه فأصابه سهمي أنه مما أرمي ولست أرى وراءه شيئا فأصبت هذا الذي رميت فأنفذته وأصاب السهم آخر وراءه أو أصاب سهمي الذي وراءه وأخطأه آكله أم لا ( قال ) قد أخبرتك أن مالكا سئل عن الرجل يرسل كلبه على الجماعة من الصيد فيطلبها فيكون خلفها جماعة أخرى فيأخذ من تلك التي كانت وراء ولا يأخذ من الجماعة الأولى فيقتله قال مالك إن كان حين أرسله ينوي إن كان خلفها جماعة أخرى فيأخذ من تلك التي كانت وراء ولا يأخذ من الجماعة الأولى فليأكله وإلا فلا فمسئلتك وهذه سواء ( قلت ) أرأيت ما أصاب بحجر أو ببندقة فخرق أو بضع أو بلغ المقاتل أيؤكل أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يؤكل وقال مالك ليس ذلك بخرق وإنما ذلك رض ( قلت ) أرأيت ما كان من معراض أصاب به فخرق ولم ينفذ المقاتل فمات أيؤكل أم لا في قول مالك ( قال ) نعم وهو بمنزلة السهم إذا لم يصب به عرضا ( قال ) وقال مالك إذا خرق المعراض أكل ما قتل ( قلت ) أرأيت إن رميت صيدا بعود أو بعصى فخرقته أيؤكل أم لا ( فقال ) هو مثل المعراض انه يؤكل ( قلت ) وكذلك إن رمى برمحه أو مطرده أو بحربته فخرق أيأكله قال نعم هذا كله سواء ( قلت ) أرأيت ما ند من الأنسية من الابل والبقر والغنم فلم يستطع أن يؤخذ أيذكى بما يذكى به الصيد من الرمي وغيره في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يؤكل ما ندمنها إلا أن يؤخذ فيذكى كما تذكى الابل والبقر والغنم ( قلت ) أرأيت ما أخذ من الصيد فدجن في أيدي الناس ثم استوحش وند أيذكي بما يذكى به الصيد من الرمي وغير ذلك ( قال ) نعم إذا ند ولحق بالوحش صار منها ( قال ) مالك ويذكى بما يذكى به الصيد ( قلت ) فلم قال مالك في هذا انه يذكى بما يذكى به الصيد وقال فيما ند من الأنسى أنه لا يذكى بما يذكى به الأنسى أرأيت هذا الصيد أليس قد كان إذا كان داجنا سبيله سبيل الأنسي فلما استوحش جعلت سبيله سبيل الوحش في الذكاة فلم لا يكون مثل ما ند من الأنسي واستوحش في الذكاة مثل الوحشي ( قال ) قال مالك هذا الأنسي إذا استوحش فإنما هو على أصله وأصله أن لا يؤكل إلا بالذبح أو النحر والوحشي إذا استوحش هو على أصله وأصل الصيد أنه يذكى بالرمي والذبح وغير ذلك ( قلت ) أرأيت إن رميت صيدا بسكيني أو بسيفي فأصبته فقتلته وقد بضع السيف أو السكين منه إلا أنه لم ينفذ مقاتله آكله أم لا في قول مالك ( قال ) نعم أما إن مات قبل أن يذكيه بغير تفريط فكله عند مالك ( قال ) وقال مالك من رمى صيدا بسكين فقطع رأسه قال إن كان رماه حين رماه ونيته اصطياده فلا أرى بأكله بأسا وإن كان رماه حين رماه وليس من نيته اصطياده فلا يأكله ( قلت ) أرأيت إن رميت حجرا وأنا أظنه حجرا فإذا هو صيد فأصبته وأنفذت مقاتله آكله أم لا ( قال ) لا ألا ترى أن مالكا قال في الذي يرمي الصيد بسكين فيقطع رأسه وهو لا ينوي اصطياده إنه لا يأكله فهذا الذي رمى حجرا لم ينو اصطياد هذا الذي أصاب فلا يأكله ( قلت ) وكذلك إن رمى صيدا وهو يظنه سبعا أو خنزيرا فأصاب ظبيا إنه لا يأكله ( قال ) نعم مثل ما أخبرتك لأنه حين رمى لم يرد برميته الاصطياد فلا يأكله ( قلت ) لم كره مالك هذا الذي رمى ظبيا وهو يظنه سبعا فقال لا يأكله أرأيت لو أن رجلا أتى إلى شاة له فضربها بالسكين وهو لا يريد قتلها ولا ذبحها فأصاب حلقها ففرى الحلق والأوداج أيأكلها أم لا في قول مالك قال لا يأكلها لأنه لم يرد بها الذبح لأن مالكا قال لا تؤكل الأنسية بشيء مما يؤكل به الوحشي من الضرب والرمي فهذا والذي سألت عنه من إرساله على الصيد وهو يظن أنه سبع فهو سواء لا يؤكل واحد منهما لأنه إذا لم يرسله على صيده ولم يرد الذكاة وكذلك إذا ضرب شاته بسيفه وهو لا يريد ذكاتها ففرى أدراجها فلا يأكلها ( قلت ) أرأيت إن طلبت الكلاب الصيد أو البزاة فلم تزل في الطلب حتى مات من غير أن تأخذه الكلاب أو البزاة مات قبل أن تأخذه أيؤكل

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وكيف إن قال رب الدار دخل الصيد داري قبل أن يقع في ملكك أيها الطالب فقد صار ما في داري لي وقال الطالب أخذته قبل أن يقع في ملكك يا صاحب الدار لأن ما دخل دارك ليس بملك لك وإن كان لا مالك له ما القول في هذا ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى أن الكلاب أو الرجل هو الذي اضطره ورهقه لأخذه فأراه له وإن كان لم يضطره وذلك بعيد لا يدري أتأخذه الكلاب أو الطارد في مثل ذلك أم لا وهو من الصيد بعيد فأرى الصيد لصاحب الدار ولا أرى لصاحب الكلاب ولا للطالب شيئا ( قال ) وقد سمعت مالكا يقول في الحبالات التي تنصب إن ما وقع فيها فأخذه رجل أجنبي أن صاحب الحبالات أحق به ( قلت ) أرأيت إن تعمدت صيدا فرميته وسميت فأصبت غيره آكله أم لا وكيف إن أنفذت الذي سميت عليه وأصبت آخر وراءه ولم أتعمده ( قال ) قال مالك لا تأكل إلا الذي تعمدته وحده ( قلت ) أرأيت إن رميت صيدا وتعمدته ونويته ونويت آخر إن كان وراءه فأصابه سهمي أنه مما أرمي ولست أرى وراءه شيئا فأصبت هذا الذي رميت فأنفذته وأصاب السهم آخر وراءه أو أصاب سهمي الذي وراءه وأخطأه آكله أم لا ( قال ) قد أخبرتك أن مالكا سئل عن الرجل يرسل كلبه على الجماعة من الصيد فيطلبها فيكون خلفها جماعة أخرى فيأخذ من تلك التي كانت وراء ولا يأخذ من الجماعة الأولى فيقتله قال مالك إن كان حين أرسله ينوي إن كان خلفها جماعة أخرى فيأخذ من تلك التي كانت وراء ولا يأخذ من الجماعة الأولى فليأكله وإلا فلا فمسئلتك وهذه سواء ( قلت ) أرأيت ما أصاب بحجر أو ببندقة فخرق أو بضع أو بلغ المقاتل أيؤكل أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يؤكل وقال مالك ليس ذلك بخرق وإنما ذلك رض ( قلت ) أرأيت ما كان من معراض أصاب به فخرق ولم ينفذ المقاتل فمات أيؤكل أم لا في قول مالك ( قال ) نعم وهو بمنزلة السهم إذا لم يصب به عرضا ( قال ) وقال مالك إذا خرق المعراض أكل ما قتل ( قلت ) أرأيت إن رميت صيدا بعود أو بعصى فخرقته أيؤكل أم لا ( فقال ) هو مثل المعراض انه يؤكل ( قلت ) وكذلك إن رمى برمحه أو مطرده أو بحربته فخرق أيأكله قال نعم هذا كله سواء ( قلت ) أرأيت ما ند من الأنسية من الابل والبقر والغنم فلم يستطع أن يؤخذ أيذكى بما يذكى به الصيد من الرمي وغيره في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يؤكل ما ندمنها إلا أن يؤخذ فيذكى كما تذكى الابل والبقر والغنم ( قلت ) أرأيت ما أخذ من الصيد فدجن في أيدي الناس ثم استوحش وند أيذكي بما يذكى به الصيد من الرمي وغير ذلك ( قال ) نعم إذا ند ولحق بالوحش صار منها ( قال ) مالك ويذكى بما يذكى به الصيد ( قلت ) فلم قال مالك في هذا انه يذكى بما يذكى به الصيد وقال فيما ند من الأنسى أنه لا يذكى بما يذكى به الأنسى أرأيت هذا الصيد أليس قد كان إذا كان داجنا سبيله سبيل الأنسي فلما استوحش جعلت سبيله سبيل الوحش في الذكاة فلم لا يكون مثل ما ند من الأنسي واستوحش في الذكاة مثل الوحشي ( قال ) قال مالك هذا الأنسي إذا استوحش فإنما هو على أصله وأصله أن لا يؤكل إلا بالذبح أو النحر والوحشي إذا استوحش هو على أصله وأصل الصيد أنه يذكى بالرمي والذبح وغير ذلك ( قلت ) أرأيت إن رميت صيدا بسكيني أو بسيفي فأصبته فقتلته وقد بضع السيف أو السكين منه إلا أنه لم ينفذ مقاتله آكله أم لا في قول مالك ( قال ) نعم أما إن مات قبل أن يذكيه بغير تفريط فكله عند مالك ( قال ) وقال مالك من رمى صيدا بسكين فقطع رأسه قال إن كان رماه حين رماه ونيته اصطياده فلا أرى بأكله بأسا وإن كان رماه حين رماه وليس من نيته اصطياده فلا يأكله ( قلت ) أرأيت إن رميت حجرا وأنا أظنه حجرا فإذا هو صيد فأصبته وأنفذت مقاتله آكله أم لا ( قال ) لا ألا ترى أن مالكا قال في الذي يرمي الصيد بسكين فيقطع رأسه وهو لا ينوي اصطياده إنه لا يأكله فهذا الذي رمى حجرا لم ينو اصطياد هذا الذي أصاب فلا يأكله ( قلت ) وكذلك إن رمى صيدا وهو يظنه سبعا أو خنزيرا فأصاب ظبيا إنه لا يأكله ( قال ) نعم مثل ما أخبرتك لأنه حين رمى لم يرد برميته الاصطياد فلا يأكله ( قلت ) لم كره مالك هذا الذي رمى ظبيا وهو يظنه سبعا فقال لا يأكله أرأيت لو أن رجلا أتى إلى شاة له فضربها بالسكين وهو لا يريد قتلها ولا ذبحها فأصاب حلقها ففرى الحلق والأوداج أيأكلها أم لا في قول مالك قال لا يأكلها لأنه لم يرد بها الذبح لأن مالكا قال لا تؤكل الأنسية بشيء مما يؤكل به الوحشي من الضرب والرمي فهذا والذي سألت عنه من إرساله على الصيد وهو يظن أنه سبع فهو سواء لا يؤكل واحد منهما لأنه إذا لم يرسله على صيده ولم يرد الذكاة وكذلك إذا ضرب شاته بسيفه وهو لا يريد ذكاتها ففرى أدراجها فلا يأكلها ( قلت ) أرأيت إن طلبت الكلاب الصيد أو البزاة فلم تزل في الطلب حتى مات من غير أن تأخذه الكلاب أو البزاة مات قبل أن تأخذه أيؤكل

खंड V03/P060–V03/P063Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V03/P060–V03/P063)
Orijinal Metin (AR)

قال لا يؤكل ( قلت ) أرأيت ان أخذته الكلاب فقتلته ولم تدمه حتى مات أيؤكل أم لا في قول مالك وكيف إن صدمته الكلاب فقتلته ولم تدمه أيؤكل أم لا وكيف إن أدركت الصيد فجعلت أضربه بسيفي ولا يقطع السيف حتى مات من ذلك أيؤكل أم لا وهذا السيف في هذا إذا لم يقطع والكلاب إذا لم تنيب وتدم بمنزلة واحدة لا يؤكل شيء من ذلك في قول مالك ( قال ) لا يؤكل شيء من ذلك كله لأن السيف إذا لم يقطع فهو عندي بمنزلة العصا لا تأكله وأما الكلاب إذا صدمت فقتلت فهو عندي بمنزلة العصا ولا أرى أن يجوز من قتل الكلاب إلا ما يجوز من قتلك بيدك وما مات من الصيد من طلب الكلاب وما مات من عضها ولم تنيبه فلا يؤكل وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت إذا ند صيد وكان قد دجن عندي فهرب فصاده غيري لمن يكون ( قال ) قال مالك إن أخذه هذا الآخر بحدثان ما هرب من الأول ولم يلحق بالوحش ولم يستوحش فهو للأول وإن كان قد استوحش ولحق بالوحش ولم يأخذه الآخر بحدثان ما هرب من الأول فهو لمن أخذه ( قلت ) وكذلك البزاة والصقور والظباء وكل شيء ( قال ) كذلك قال لي مالك في البزاة والصقور والظباء وكل شيء ( قلت ) أرأيت إن ضربت فخذ الصيد أو رجله أو يده فتعلقت فمات ( قال ) قال مالك إن كان أبانها أو كانت متعلقة بشيء من الجلد أو اللحم لا يجرى فيه دم ولا روح ولا تعود لهيئتها أبدا فلا يؤكل ما تعلق منها على هذه الصفة وليذكه وليأكله وليطرح ما تعلق منه إلا أن يكون مما لو ترك عاد لهيئته يوما ما فلا بأس بأكله ( قلت ) أرأيت إن ضرب عنق الصيد فأبانه أيأكله أم لا ( قال ) يأكل الرأس وجميع الجسد ( قلت ) فإن ضرب خطمه فأبانه أيأكله أم لا ( قال ) هو مثل اليد والرجل عندي لا يأكله ولم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى أن يؤكل الخطم ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا ضرب عنق شاة بالسيف فأبانها وهو يريد الذكاة أيأكلها أم لا ( قال ) قال مالك في رجل ذبح وهو يريد الذبح فأخطأ فذبح من العنق أو من القفا انها لا تؤكل فكذلك هذا الذي ضرب عنقها وهو يريد الذبح فأخطأ لا تؤكل ( قلت ) هل يكره مالك شيئا من الطير فقال لا ( قلت ) أرأيت الأرنب والضب ما قول مالك فيهما ( قال ) قال مالك لا بأس بأكل الضب والأرنب والوبر والظرانيب والقنفذ ( قلت ) أرأيت الضبع والثعلب والذئب هل يحل مالك أكلها ( قال ) قال مالك لا أحب أكل الضبع ولا الذئب ولا الثعلب ولا الهر الوحشي ولا الأنسي ولا شيء من السباع ( وقال مالك ) ما فرس وأكل اللحم فهو من السباع ولا يصلح أكله لنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ( قال سحنون ) كان بن القاسم يكره صيد النصراني وأنا لا أرى بأكل صيد النصراني بأسا كتاب الذبائح من المدونة الكبرى

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال لا يؤكل ( قلت ) أرأيت ان أخذته الكلاب فقتلته ولم تدمه حتى مات أيؤكل أم لا في قول مالك وكيف إن صدمته الكلاب فقتلته ولم تدمه أيؤكل أم لا وكيف إن أدركت الصيد فجعلت أضربه بسيفي ولا يقطع السيف حتى مات من ذلك أيؤكل أم لا وهذا السيف في هذا إذا لم يقطع والكلاب إذا لم تنيب وتدم بمنزلة واحدة لا يؤكل شيء من ذلك في قول مالك ( قال ) لا يؤكل شيء من ذلك كله لأن السيف إذا لم يقطع فهو عندي بمنزلة العصا لا تأكله وأما الكلاب إذا صدمت فقتلت فهو عندي بمنزلة العصا ولا أرى أن يجوز من قتل الكلاب إلا ما يجوز من قتلك بيدك وما مات من الصيد من طلب الكلاب وما مات من عضها ولم تنيبه فلا يؤكل وهذا قول مالك ( قلت ) أرأيت إذا ند صيد وكان قد دجن عندي فهرب فصاده غيري لمن يكون ( قال ) قال مالك إن أخذه هذا الآخر بحدثان ما هرب من الأول ولم يلحق بالوحش ولم يستوحش فهو للأول وإن كان قد استوحش ولحق بالوحش ولم يأخذه الآخر بحدثان ما هرب من الأول فهو لمن أخذه ( قلت ) وكذلك البزاة والصقور والظباء وكل شيء ( قال ) كذلك قال لي مالك في البزاة والصقور والظباء وكل شيء ( قلت ) أرأيت إن ضربت فخذ الصيد أو رجله أو يده فتعلقت فمات ( قال ) قال مالك إن كان أبانها أو كانت متعلقة بشيء من الجلد أو اللحم لا يجرى فيه دم ولا روح ولا تعود لهيئتها أبدا فلا يؤكل ما تعلق منها على هذه الصفة وليذكه وليأكله وليطرح ما تعلق منه إلا أن يكون مما لو ترك عاد لهيئته يوما ما فلا بأس بأكله ( قلت ) أرأيت إن ضرب عنق الصيد فأبانه أيأكله أم لا ( قال ) يأكل الرأس وجميع الجسد ( قلت ) فإن ضرب خطمه فأبانه أيأكله أم لا ( قال ) هو مثل اليد والرجل عندي لا يأكله ولم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى أن يؤكل الخطم ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا ضرب عنق شاة بالسيف فأبانها وهو يريد الذكاة أيأكلها أم لا ( قال ) قال مالك في رجل ذبح وهو يريد الذبح فأخطأ فذبح من العنق أو من القفا انها لا تؤكل فكذلك هذا الذي ضرب عنقها وهو يريد الذبح فأخطأ لا تؤكل ( قلت ) هل يكره مالك شيئا من الطير فقال لا ( قلت ) أرأيت الأرنب والضب ما قول مالك فيهما ( قال ) قال مالك لا بأس بأكل الضب والأرنب والوبر والظرانيب والقنفذ ( قلت ) أرأيت الضبع والثعلب والذئب هل يحل مالك أكلها ( قال ) قال مالك لا أحب أكل الضبع ولا الذئب ولا الثعلب ولا الهر الوحشي ولا الأنسي ولا شيء من السباع ( وقال مالك ) ما فرس وأكل اللحم فهو من السباع ولا يصلح أكله لنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ( قال سحنون ) كان بن القاسم يكره صيد النصراني وأنا لا أرى بأكل صيد النصراني بأسا كتاب الذبائح من المدونة الكبرى

खंड V03/P063–V03/P064Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V03/P063–V03/P064)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت اليربوع والخلد هل يحل أكله في قول مالك ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى به بأسا إذا ذكى وهو عندي مثل الوبر وقد قال مالك في الوبر إنه لا بأس به ( قلت ) أرأيت هوام الأرض كلها خشاشها وعقاربها ودودها وحياتها وما أشبه هذا من هوامها أيؤكل في قول مالك ( قال ) سمعت مالكا يقول في الحيات إذا ذكيت في موضع ذكاتها إنه لا بأس بأكلها لمن احتاج إليها قال ولم أسمع من مالك في هوام الأرض شيئا إلا أني سمعت مالكا يقول في خشاش الأرض كله إنه إذا مات في الماء إنه لا يفسد الماء وما لم يفسد الماء والطعام فليس بأكله بأس إذا أخذ حيا فصنع به ما يصنع بالجراد وأما الضفادع فلا بأس بأكلها وإن ماتت لأنها من صيد الماء كذلك قال مالك ولقد سئل مالك عن شيء يكون في المغرب يقال له الحلزون يكون في الصحارى يتعلق بالشجر أيؤكل قال أراه مثل الجراد ما أخذ منه حيا فسلق أو شوي فلا أرى بأكله بأسا وما وجد منه ميتا فلا يؤكل ( قلت ) أرأيت الحمار الوحشي أيؤكل إذا دجن وصار يحمل عليه كما يحمل على الاهلي ( قال ) قال مالك إذا صار بهذه المنزلة فلا يؤكل ( قال بن القاسم ) وأنا لا أرى به بأسا ( قلت ) أرأيت الجلالة من الإبل والبقر والغنم هل يكره مالك لحومها ( قال ) قال مالك لو كرهتها لكرهت الطير التي تأكل الجيف قال مالك لا بأس بالجلالة ( قلت ) أرأيت الطير كله أليس لا يرى مالك بأكله بأسا الرخم والعقبان والنسور والحدآن والغربان وما أشبهها قال نعم قال مالك لا بأس بأكلها كلها ما أكل الجيف وما لم يأكل ولا بأس بأكل الطير كله ( قلت ) أرأيت الرجل يذبح بالعرشدة أو بالعود أو بالحجر أو بالعظم ومعه السكين أيجوز ذلك ( قال ) قال مالك إذا احتاج الرجل إلى الحجر والعظم والعود وما سواه من هذه الأشياء فذبح بها إن ذلك يجزئه ( قال بن القاسم ) فإذا ذبح بها من غير أن يحتاج إليها لأن معه السكين فليأكله إذا فرى الاوداج ( قلت ) ويجيز مالك الذبح بالعظم قال نعم ( قلت ) أرأيت إن ذبح فقطع الحلقوم ولم يقطع الاوداج أو فرى الاوداج ولم يقطع الحلقوم أيأكله ( قال ) قال مالك لا يأكله إلا بإجتماع منهما جميعا لا يأكله إن قطع الحلقوم ولم يفر الاوداج وإن فرى الاوداج ولم يقطع الحلقوم فلا يأكله أيضا ولا يأكله حتى يقطع جميع ذلك كله الحلقوم والاوداج جميعا ( قلت ) أرأيت المرىء هل يعرفه مالك ( قال ) لم أسمع مالكا يذكر المرىء ( قلت ) هل ينحر ما يذبح أو يذبح ما ينحر في قول مالك ( قال ) قال مالك لا ينحر ما يذبح ولا يذبح ما ينحر ( قال بن القاسم ) فقلت لمالك فالبقر إن نحرت أترى أن تؤكل ( قال ) نعم وهي خلاف الإبل إذا ذبحت

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت اليربوع والخلد هل يحل أكله في قول مالك ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى به بأسا إذا ذكى وهو عندي مثل الوبر وقد قال مالك في الوبر إنه لا بأس به ( قلت ) أرأيت هوام الأرض كلها خشاشها وعقاربها ودودها وحياتها وما أشبه هذا من هوامها أيؤكل في قول مالك ( قال ) سمعت مالكا يقول في الحيات إذا ذكيت في موضع ذكاتها إنه لا بأس بأكلها لمن احتاج إليها قال ولم أسمع من مالك في هوام الأرض شيئا إلا أني سمعت مالكا يقول في خشاش الأرض كله إنه إذا مات في الماء إنه لا يفسد الماء وما لم يفسد الماء والطعام فليس بأكله بأس إذا أخذ حيا فصنع به ما يصنع بالجراد وأما الضفادع فلا بأس بأكلها وإن ماتت لأنها من صيد الماء كذلك قال مالك ولقد سئل مالك عن شيء يكون في المغرب يقال له الحلزون يكون في الصحارى يتعلق بالشجر أيؤكل قال أراه مثل الجراد ما أخذ منه حيا فسلق أو شوي فلا أرى بأكله بأسا وما وجد منه ميتا فلا يؤكل ( قلت ) أرأيت الحمار الوحشي أيؤكل إذا دجن وصار يحمل عليه كما يحمل على الاهلي ( قال ) قال مالك إذا صار بهذه المنزلة فلا يؤكل ( قال بن القاسم ) وأنا لا أرى به بأسا ( قلت ) أرأيت الجلالة من الإبل والبقر والغنم هل يكره مالك لحومها ( قال ) قال مالك لو كرهتها لكرهت الطير التي تأكل الجيف قال مالك لا بأس بالجلالة ( قلت ) أرأيت الطير كله أليس لا يرى مالك بأكله بأسا الرخم والعقبان والنسور والحدآن والغربان وما أشبهها قال نعم قال مالك لا بأس بأكلها كلها ما أكل الجيف وما لم يأكل ولا بأس بأكل الطير كله ( قلت ) أرأيت الرجل يذبح بالعرشدة أو بالعود أو بالحجر أو بالعظم ومعه السكين أيجوز ذلك ( قال ) قال مالك إذا احتاج الرجل إلى الحجر والعظم والعود وما سواه من هذه الأشياء فذبح بها إن ذلك يجزئه ( قال بن القاسم ) فإذا ذبح بها من غير أن يحتاج إليها لأن معه السكين فليأكله إذا فرى الاوداج ( قلت ) ويجيز مالك الذبح بالعظم قال نعم ( قلت ) أرأيت إن ذبح فقطع الحلقوم ولم يقطع الاوداج أو فرى الاوداج ولم يقطع الحلقوم أيأكله ( قال ) قال مالك لا يأكله إلا بإجتماع منهما جميعا لا يأكله إن قطع الحلقوم ولم يفر الاوداج وإن فرى الاوداج ولم يقطع الحلقوم فلا يأكله أيضا ولا يأكله حتى يقطع جميع ذلك كله الحلقوم والاوداج جميعا ( قلت ) أرأيت المرىء هل يعرفه مالك ( قال ) لم أسمع مالكا يذكر المرىء ( قلت ) هل ينحر ما يذبح أو يذبح ما ينحر في قول مالك ( قال ) قال مالك لا ينحر ما يذبح ولا يذبح ما ينحر ( قال بن القاسم ) فقلت لمالك فالبقر إن نحرت أترى أن تؤكل ( قال ) نعم وهي خلاف الإبل إذا ذبحت

खंड V03/P064–V03/P066Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V03/P064–V03/P066)
Orijinal Metin (AR)

قال مالك والذبح فيها أحب إلي لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قال فالذبح أحب إلي فإن نحرت أكلت ( قال ) والبعير إذا ذبح لا يؤكل إذا كان من غير ضرورة لأن سنته النحر ( قلت ) وكذلك الغنم إن نحرت لم تؤكل في قول مالك ( قال ) نعم إذا كان ذلك من غير ضرورة ( قلت ) وكذلك الطير كله ما نحر منه لم يؤكل في قوله ( قال ) لم أسأله عن الطير وكذلك هو عندي لا يؤكل ( قلت ) أرأيت إن وقع في البئر ثور أو بعير أو شاة ولا يستطيعون أن ينحروا البعير ولا يذبحوا البقرة ولا الشاة ( قال ) قال مالك ما اضطروا إليه في مثل هذا فإن ما بين اللبة والمذبح منحر ومذبح فإن ذبح فجائز وإن نحر فجائز ( قلت ) ولا يجوز في غير هذا ( قال بن القاسم ) قلنا لمالك فالجنب والكتف والجوف قال قال مالك لا يؤكل إذا لم يكن في الموضع الذي ذكرت لك ما بين اللبة والمذبح ويترك يموت ( قلت ) أرأيت مالكا هل كان يأمر بأن توجه الذبيحة إلى القبلة ( قال ) قال مالك نعم توجه إلى القبلة قال مالك وبلغني أن الجزارين يجتمعون على الحفرة يدورون بها فيذكون الغنم حولها قال فبعثت في ذلك لينهى عنه فأمرت أن يأمروهم بأن يوجهوها إلى القبلة ( قلت ) هل كان مالك يكره أن يبدأ الجزار بسلخ الشاة قبل أن تزهق نفسها ( قال ) نعم كان يكره ذلك ويقول لا تنخع ولا تقطع رأسها ولا شيء من لحمها حتى تزهق نفسها ( قلت ) فإن فعلوا ذلك بها ( قال ) قال مالك لا أحب لهم أن يفعلوا ذلك بها قال فإن فعلوا ذلك بها أكلت وأكل ما قطع منها ( قلت ) أرأيت النخع عند مالك أهو قطع المخ الذي في عظام العنق قال نعم ( قلت ) وكسر العنق من النخع ( قال ) نعم إن انقطع النخاع في قول مالك ( قلت ) أرأيت إن سبقت يده في ذبيحته فقطع رأسها أيأكلها أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك يأكلها إذا لم يتعمد ذلك قلت فإن تعمد ذلك لم يأكله في قول مالك قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى إن كان أضجعها للذبح فذبحها وأجاز على الحلقوم والاوداج وسمى الله ثم تمادى فقطع العنق فأرى أن تؤكل لأنها بمنزلة ذبيحة ذكيت ثم عجل فأحتز رأسها قبل أن تموت فلا بأس بأكلها وكذلك قال لي مالك في التي تقطع رأسها قبل أن تموت ( قالسحنون ) اختلف قول بن القاسم فيها فمرة قال لا تؤكل إذا تعمد قطع رأسها ثم رجع فقال لي تؤكل وان تعمد ذلك ( قلت ) أرأيت إن وجه ذبيحته لغير القبلة أيأكل منها قال نعم يأكل وبئس ما صنع ( قلت ) كيف التسمية عند مالك على الذبيحة ( قال ) بسم الله والله أكبر ( قلت ) هل كان مالك يكره ان يذكر على الذبيحة صلى الله على رسول الله بعد التسمية أو يقول محمد رسول الله بعد التسمية ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وذلك موضع لا يذكر هنا الا اسم الله وحده ( قلت ) أرأيت الضحايا هل يذكر عليها اسم الله ويقول بعد التسمية اللهم تقبل من فلان ( قال ) قال مالك يقول على الضحايا بسم الله والله أكبر فإن أحب قال اللهم تقبل مني والا فإن التسمية تكفيه ( قال ) فقلت لمالك فهذا الذي يقول الناس اللهم منك وإليك فأنكره وقال هذا بدعة ( قلت ) أرأيت المرأة تذبح من غير ضرورة أتؤكل ذبيحتها في قول مالك

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال مالك والذبح فيها أحب إلي لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قال فالذبح أحب إلي فإن نحرت أكلت ( قال ) والبعير إذا ذبح لا يؤكل إذا كان من غير ضرورة لأن سنته النحر ( قلت ) وكذلك الغنم إن نحرت لم تؤكل في قول مالك ( قال ) نعم إذا كان ذلك من غير ضرورة ( قلت ) وكذلك الطير كله ما نحر منه لم يؤكل في قوله ( قال ) لم أسأله عن الطير وكذلك هو عندي لا يؤكل ( قلت ) أرأيت إن وقع في البئر ثور أو بعير أو شاة ولا يستطيعون أن ينحروا البعير ولا يذبحوا البقرة ولا الشاة ( قال ) قال مالك ما اضطروا إليه في مثل هذا فإن ما بين اللبة والمذبح منحر ومذبح فإن ذبح فجائز وإن نحر فجائز ( قلت ) ولا يجوز في غير هذا ( قال بن القاسم ) قلنا لمالك فالجنب والكتف والجوف قال قال مالك لا يؤكل إذا لم يكن في الموضع الذي ذكرت لك ما بين اللبة والمذبح ويترك يموت ( قلت ) أرأيت مالكا هل كان يأمر بأن توجه الذبيحة إلى القبلة ( قال ) قال مالك نعم توجه إلى القبلة قال مالك وبلغني أن الجزارين يجتمعون على الحفرة يدورون بها فيذكون الغنم حولها قال فبعثت في ذلك لينهى عنه فأمرت أن يأمروهم بأن يوجهوها إلى القبلة ( قلت ) هل كان مالك يكره أن يبدأ الجزار بسلخ الشاة قبل أن تزهق نفسها ( قال ) نعم كان يكره ذلك ويقول لا تنخع ولا تقطع رأسها ولا شيء من لحمها حتى تزهق نفسها ( قلت ) فإن فعلوا ذلك بها ( قال ) قال مالك لا أحب لهم أن يفعلوا ذلك بها قال فإن فعلوا ذلك بها أكلت وأكل ما قطع منها ( قلت ) أرأيت النخع عند مالك أهو قطع المخ الذي في عظام العنق قال نعم ( قلت ) وكسر العنق من النخع ( قال ) نعم إن انقطع النخاع في قول مالك ( قلت ) أرأيت إن سبقت يده في ذبيحته فقطع رأسها أيأكلها أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك يأكلها إذا لم يتعمد ذلك قلت فإن تعمد ذلك لم يأكله في قول مالك قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى إن كان أضجعها للذبح فذبحها وأجاز على الحلقوم والاوداج وسمى الله ثم تمادى فقطع العنق فأرى أن تؤكل لأنها بمنزلة ذبيحة ذكيت ثم عجل فأحتز رأسها قبل أن تموت فلا بأس بأكلها وكذلك قال لي مالك في التي تقطع رأسها قبل أن تموت ( قالسحنون ) اختلف قول بن القاسم فيها فمرة قال لا تؤكل إذا تعمد قطع رأسها ثم رجع فقال لي تؤكل وان تعمد ذلك ( قلت ) أرأيت إن وجه ذبيحته لغير القبلة أيأكل منها قال نعم يأكل وبئس ما صنع ( قلت ) كيف التسمية عند مالك على الذبيحة ( قال ) بسم الله والله أكبر ( قلت ) هل كان مالك يكره ان يذكر على الذبيحة صلى الله على رسول الله بعد التسمية أو يقول محمد رسول الله بعد التسمية ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وذلك موضع لا يذكر هنا الا اسم الله وحده ( قلت ) أرأيت الضحايا هل يذكر عليها اسم الله ويقول بعد التسمية اللهم تقبل من فلان ( قال ) قال مالك يقول على الضحايا بسم الله والله أكبر فإن أحب قال اللهم تقبل مني والا فإن التسمية تكفيه ( قال ) فقلت لمالك فهذا الذي يقول الناس اللهم منك وإليك فأنكره وقال هذا بدعة ( قلت ) أرأيت المرأة تذبح من غير ضرورة أتؤكل ذبيحتها في قول مالك

खंड V03/P066–V03/P068Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V03/P066–V03/P068)
Orijinal Metin (AR)

قال نعم تؤكل ( قال ) ولقد سألت مالكا عن المرأة تضطر إلى الذبيحة وعندها الرجل النصراني أتأمره أن يذبح لها فقال لا ولكن تذبح هي ( قلت ) أفتحل ذبائح نساء أهل الكتاب وصبيانهم ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكن إذا حل ذبائح رجالهم فلا بأس بذبائح نسائهم وصبيانهم إذا أطاقوا الذبح ( قلت ) أرأيت ما ذبحوه لاعيادهم وكنائسهم أيؤكل ( قال ) قال مالك أكرهه وما أحرمه وتأول مالك فيه أو فسقا أهل لغير الله به وكان يكرهه كراهية شديدة من غير أن يحرمه ( قلت ) أرأيت مالكا هل كان يكره للمسلم أن يمكن أضحيته أو هديه من أحد من النصارى أو اليهود أن يذبحها ( قال ) كان مالك يكره أن يمكن أضحيته أو هديه من أحد من الناس أن يذبحها ولكن يليها هو نفسه ( قال ) وقال مالك وإن ذبح النصراني أضحيته المسلم أعاد ضحيته قال بن القاسم واليهودي مثله ( قلت ) فإن ذبحها من يحل ذبحه من المسلمين أيجزئه في قول مالك ( قال ) قال مالك يجزئه وبئس ما صنع والشأن أن يليها هو نفسه أعجب إلى مالك ( قلت ) أرأيت ما ذبحت اليهود من الغنم فأصابوه فاسدا عندهم لا يستحلونه لأجل الرئة وما أشبهها التي يحرمونها في دينهم أيحل أكله للمسلمين ( قال ) كان مالك يجيزه مرة فيما بلغني ثم لم أزل أسمعه يكرهه بعد فقال لا يؤكل ( قال بن القاسم ) رأيت مالكا يستثقل ذبائح اليهود والنصارى ولا يحرمها ( قال بن القاسم ) ورأيي أن ما ذبحت اليهود مما لا يستحلونه أن لا يؤكل ( قلت ) هل كان يكره مالك ذبائح اليهود والنصارى من أهل الحرب ( قال ) أهل الحرب والذين عندنا من النصارى واليهود عند مالك سواء في ذبائحهم وهو يكره ذبائحهم كلها من غير أن يحرمها ويكره اشتراء اللحم من مجازرهم ولا يراه حراما ( قال مالك ) وبلغني أن عمر بن الخطاب كتب إلى البلدان ينهاهم أن يكون النصارى واليهود في أسواقهم صيارفة أو جزارين وأن يقاموا من الأسواق كلها فإن الله قد أغنانا بالمسلمين ( قال ) فقلت لمالك ما أراد بقوله يقامون من الأسواق قال لا يكونون جزارين ولا صيارفة ولا يبيعون في أسواق المسلمين في شيء من أعمالهم قال مالك وأرى أن يكلم من عندهم من الولاة في ذلك أن يقيموهم ( قلت ) أرأيت الرجل المسلم يريد إلى اليهودية أو إلى النصرانية أتحل ذبيحته في قول مالك قال لا ( قلت ) ذبيحة الاخرس أتؤكل ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى بها بأسا ( قلت ) أرأيت إن تردت من جبل أو غير ذلك فاندق عنقها أو اندق منها ما يعلم أنها لا تعيش من ذلك أتؤكل أم في قول مالك ( قال ) قال مالك ما لم يكن قد نخعها ذلك فلا بأس به ( قال ) وقال لي مالك في الشاة التي تخرق بطنها فتشق أمعاؤها فتموت إنها لا تؤكل لأنها ليست تذكية لأن الذي صنع السبع بها كان قتلا لها وإنما الذي فيها من الحياة خروج نفسها لأنها لا تحيا على حال ( قلت ) أرأيت الازلام هل سمعت من مالك فيها شيئا ( قال مالك ) الازلام قداح كانت تكون في الجاهلية قال في واحد افعل وفي آخر لا تفعل والآخر لا شيء فيه قال فكان أحدهم إذا أراد سفرا أو حاجة ضرب بها فإن خرج الذي فيه افعل فعل ذلك وخرج وإن خرج الذي فيه لا تفعل ترك ذلك ولم يخرج وإن خرج الذي لا شيء فيه أعاد الضرب كتاب الضحايا من المدونة الكبرى

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال نعم تؤكل ( قال ) ولقد سألت مالكا عن المرأة تضطر إلى الذبيحة وعندها الرجل النصراني أتأمره أن يذبح لها فقال لا ولكن تذبح هي ( قلت ) أفتحل ذبائح نساء أهل الكتاب وصبيانهم ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكن إذا حل ذبائح رجالهم فلا بأس بذبائح نسائهم وصبيانهم إذا أطاقوا الذبح ( قلت ) أرأيت ما ذبحوه لاعيادهم وكنائسهم أيؤكل ( قال ) قال مالك أكرهه وما أحرمه وتأول مالك فيه أو فسقا أهل لغير الله به وكان يكرهه كراهية شديدة من غير أن يحرمه ( قلت ) أرأيت مالكا هل كان يكره للمسلم أن يمكن أضحيته أو هديه من أحد من النصارى أو اليهود أن يذبحها ( قال ) كان مالك يكره أن يمكن أضحيته أو هديه من أحد من الناس أن يذبحها ولكن يليها هو نفسه ( قال ) وقال مالك وإن ذبح النصراني أضحيته المسلم أعاد ضحيته قال بن القاسم واليهودي مثله ( قلت ) فإن ذبحها من يحل ذبحه من المسلمين أيجزئه في قول مالك ( قال ) قال مالك يجزئه وبئس ما صنع والشأن أن يليها هو نفسه أعجب إلى مالك ( قلت ) أرأيت ما ذبحت اليهود من الغنم فأصابوه فاسدا عندهم لا يستحلونه لأجل الرئة وما أشبهها التي يحرمونها في دينهم أيحل أكله للمسلمين ( قال ) كان مالك يجيزه مرة فيما بلغني ثم لم أزل أسمعه يكرهه بعد فقال لا يؤكل ( قال بن القاسم ) رأيت مالكا يستثقل ذبائح اليهود والنصارى ولا يحرمها ( قال بن القاسم ) ورأيي أن ما ذبحت اليهود مما لا يستحلونه أن لا يؤكل ( قلت ) هل كان يكره مالك ذبائح اليهود والنصارى من أهل الحرب ( قال ) أهل الحرب والذين عندنا من النصارى واليهود عند مالك سواء في ذبائحهم وهو يكره ذبائحهم كلها من غير أن يحرمها ويكره اشتراء اللحم من مجازرهم ولا يراه حراما ( قال مالك ) وبلغني أن عمر بن الخطاب كتب إلى البلدان ينهاهم أن يكون النصارى واليهود في أسواقهم صيارفة أو جزارين وأن يقاموا من الأسواق كلها فإن الله قد أغنانا بالمسلمين ( قال ) فقلت لمالك ما أراد بقوله يقامون من الأسواق قال لا يكونون جزارين ولا صيارفة ولا يبيعون في أسواق المسلمين في شيء من أعمالهم قال مالك وأرى أن يكلم من عندهم من الولاة في ذلك أن يقيموهم ( قلت ) أرأيت الرجل المسلم يريد إلى اليهودية أو إلى النصرانية أتحل ذبيحته في قول مالك قال لا ( قلت ) ذبيحة الاخرس أتؤكل ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى بها بأسا ( قلت ) أرأيت إن تردت من جبل أو غير ذلك فاندق عنقها أو اندق منها ما يعلم أنها لا تعيش من ذلك أتؤكل أم في قول مالك ( قال ) قال مالك ما لم يكن قد نخعها ذلك فلا بأس به ( قال ) وقال لي مالك في الشاة التي تخرق بطنها فتشق أمعاؤها فتموت إنها لا تؤكل لأنها ليست تذكية لأن الذي صنع السبع بها كان قتلا لها وإنما الذي فيها من الحياة خروج نفسها لأنها لا تحيا على حال ( قلت ) أرأيت الازلام هل سمعت من مالك فيها شيئا ( قال مالك ) الازلام قداح كانت تكون في الجاهلية قال في واحد افعل وفي آخر لا تفعل والآخر لا شيء فيه قال فكان أحدهم إذا أراد سفرا أو حاجة ضرب بها فإن خرج الذي فيه افعل فعل ذلك وخرج وإن خرج الذي فيه لا تفعل ترك ذلك ولم يخرج وإن خرج الذي لا شيء فيه أعاد الضرب كتاب الضحايا من المدونة الكبرى

खंड V03/P068–V03/P069Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V03/P068–V03/P069)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) لابن القاسم ما دون الثنى من الإبل والبقر والمعز هل يجزئ في شيء من الضحايا والهدايا في قول مالك أم لا ( قال ) لا الا الضأن وحدها فإن جذعها يجزئ ( قلت ) أرأيت الضحية هل تجزئ من ذبحها قبل أن يصلي الإمام في قول مالك قال لا ( قلت ) أهل البوادي وأهل الحضر والقرى في هذا سواء ( قال ) سمعت مالكا يقول في أهل القرى الذين ليس لهم إمام انهم يتحرون صلاة أقرب الأئمة إليهم وذبحه ( قالابن القاسم ) فإن تحرى أهل البوادي النحر فأخطؤا فذبحوا قبل الإمام لم أر عليهم إعادة إذا تحروا ذلك ورأيت ذلك مجزئا عنهم ( قلت ) أرأيت إن ذبحوا بعد الصلاة قبل أن يذبح الإمام أيجزئهم ذلك في قول مالك ( قال ) لا يجزئهم ذلك ولا يذبحون إلا بعد ذبح الإمام عند مالك وهذا في أهل المدائن ( قلت ) أرأيت مكسورة القرن هل تجزئ في الهدايا والضحايا في قول مالك ( قال ) قال مالك نعم إن كانت لا تدمي ( قلت ) ما معنى قوله لا تدمي أرأيت إن كانت مكسورة القرن قد برأ ذلك وانقطع الدم وجف أيصلح هذا أم لا في قول مالك ( قال ) نعم إذا برأت إنما ذلك إذا كانت تدمي بحدثان ذلك ( قلت ) لم كرهه مالك إذا كانت تدمي ( قال ) لأنه رآه مرضا من الأمراض ( قلت ) أرأيت الإمام أينبغي له أن يخرج أضحيته إلى المصلى فإذا صلى ذبحها مكانه كما يذبح الناس ( قال ) قال مالك هذا وجه الشأن أن يخرج أضحيته إلى المصلى فيذبحها في المصلى ( قلت ) أرأيت الجرباء هل تجزئ ( قال ) إنما قال مالك المريضة البين مرضها إنها لا تجزئ وقال مالك في الحمرة انها لا تجزئ ( قلت ) لابن القاسم وما الحمرة ( قال ) البشمة قال لأن ذلك قد صار مرضا فالجرب إن كان مرضا من الأمراض لم يجز ( قلت ) أرأيت الهدي التطوع أيجزىء أن أسوقه عن أهل بيتي في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يشترك في الهدي وإن كان تطوعا ( قلت ) أرأيت الرجل يشتري الأضحية فيريد أن يبدلها أيكون له ذلك في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يبدلها الا بخير منها ( قلت ) فإن باعها فاشترى دونها ما يصنع بها وما يصنع بفضل الثمن ( قال ) قال مالك لا يجوز أن يستفضل من ثمنها شيئا وذكرت له الحديث الذي جاء في مثل هذا فأنكره وقال ليشتر بجميع الثمن شاة واحدة ( قلت ) فإن لم يجد بالثمن شاة مثلها كيف يصنع ( قال ) أرى أن يزيد من عنده حتى يشتري مثلها قال ولم أسمعه من مالك ( قلت ) له هل سألت مالكا عن الرجل يتصدق بثمن أضحيته أحب إليه أم يشتري أضحيته ( قال ) قال مالك لا أحب لمن كان يقدر على أن يضحي أن يترك ذلك ( قال ) فقلت له أفتجزيء الشاة الواحدة عن أهل البيت قال نعم

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) لابن القاسم ما دون الثنى من الإبل والبقر والمعز هل يجزئ في شيء من الضحايا والهدايا في قول مالك أم لا ( قال ) لا الا الضأن وحدها فإن جذعها يجزئ ( قلت ) أرأيت الضحية هل تجزئ من ذبحها قبل أن يصلي الإمام في قول مالك قال لا ( قلت ) أهل البوادي وأهل الحضر والقرى في هذا سواء ( قال ) سمعت مالكا يقول في أهل القرى الذين ليس لهم إمام انهم يتحرون صلاة أقرب الأئمة إليهم وذبحه ( قالابن القاسم ) فإن تحرى أهل البوادي النحر فأخطؤا فذبحوا قبل الإمام لم أر عليهم إعادة إذا تحروا ذلك ورأيت ذلك مجزئا عنهم ( قلت ) أرأيت إن ذبحوا بعد الصلاة قبل أن يذبح الإمام أيجزئهم ذلك في قول مالك ( قال ) لا يجزئهم ذلك ولا يذبحون إلا بعد ذبح الإمام عند مالك وهذا في أهل المدائن ( قلت ) أرأيت مكسورة القرن هل تجزئ في الهدايا والضحايا في قول مالك ( قال ) قال مالك نعم إن كانت لا تدمي ( قلت ) ما معنى قوله لا تدمي أرأيت إن كانت مكسورة القرن قد برأ ذلك وانقطع الدم وجف أيصلح هذا أم لا في قول مالك ( قال ) نعم إذا برأت إنما ذلك إذا كانت تدمي بحدثان ذلك ( قلت ) لم كرهه مالك إذا كانت تدمي ( قال ) لأنه رآه مرضا من الأمراض ( قلت ) أرأيت الإمام أينبغي له أن يخرج أضحيته إلى المصلى فإذا صلى ذبحها مكانه كما يذبح الناس ( قال ) قال مالك هذا وجه الشأن أن يخرج أضحيته إلى المصلى فيذبحها في المصلى ( قلت ) أرأيت الجرباء هل تجزئ ( قال ) إنما قال مالك المريضة البين مرضها إنها لا تجزئ وقال مالك في الحمرة انها لا تجزئ ( قلت ) لابن القاسم وما الحمرة ( قال ) البشمة قال لأن ذلك قد صار مرضا فالجرب إن كان مرضا من الأمراض لم يجز ( قلت ) أرأيت الهدي التطوع أيجزىء أن أسوقه عن أهل بيتي في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يشترك في الهدي وإن كان تطوعا ( قلت ) أرأيت الرجل يشتري الأضحية فيريد أن يبدلها أيكون له ذلك في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يبدلها الا بخير منها ( قلت ) فإن باعها فاشترى دونها ما يصنع بها وما يصنع بفضل الثمن ( قال ) قال مالك لا يجوز أن يستفضل من ثمنها شيئا وذكرت له الحديث الذي جاء في مثل هذا فأنكره وقال ليشتر بجميع الثمن شاة واحدة ( قلت ) فإن لم يجد بالثمن شاة مثلها كيف يصنع ( قال ) أرى أن يزيد من عنده حتى يشتري مثلها قال ولم أسمعه من مالك ( قلت ) له هل سألت مالكا عن الرجل يتصدق بثمن أضحيته أحب إليه أم يشتري أضحيته ( قال ) قال مالك لا أحب لمن كان يقدر على أن يضحي أن يترك ذلك ( قال ) فقلت له أفتجزيء الشاة الواحدة عن أهل البيت قال نعم

%0
10 Bölüm