खंड V03/P102–V03/P103Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V03/P102–V03/P103)
Orijinal Metin (AR)ما جاء في الحلف بالله أو باسم من أسماء الله ( قلت ) أرأيت إن حلف الرجل باسم من أسماء الله أتكون أيمانا في قول مالك مثل أن يقول والعزيز والسميع والعليم والخبير واللطيف هذه وأشباهها في قول مالك كل واحدة منها يمين قال نعم ( قلت ) أرأيت إن قال والله لا أفعل كذا وكذا هذه يمين ( قال ) نعم هي يمين عند مالك ( قلت ) أرأيت إن قال تالله لا أفعل كذا وكذا أو لأفعلن كذا وكذا ( قال ) لم أسمع من مالك فيها شيئا وهي يمين يكفرها ( قلت ) أرأيت إن قال وعزة الله وكبرياء الله وقدرة الله وأمانة الله ( قال ) هذه عندي أيمان كلها وما أشبهها ولم أسمع من مالك فيها شيئا ( قلت ) أرأيت إن قال لعمر الله لأفعلن كذا وكذا أتكون هذه يمينا في قول مالك ( قال ) نعم أراها يمينا ولم أسمع من مالك فيها شيئا ( بن مهدي ) عن حماد بن سلمة عن غير واحد عن الحسن قال تالله والله يمين واحدة الرجل يحلف بعهد الله وميثاقه ( قلت ) أرأيت إن قال علي عهد الله وذمته وكفالته وميثاقه ( قال ) قال مالك هذه إيمان كلها إلا الذمة فإني لا أحفظها من قوله ( قال مالك ) فإن حلف بهذه فعليه في كل واحدة يمين ( قال ) وقال مالك وإن قال علي عشر كفالات كان عليه عشرة إيمان ( قال مالك ) وكذلك لو قال علي عشرة مواثيق أو عشرة نذور أو أكثر من ذلك أو أقل لزمه عند مالك عدد ما قال إن قال عشر فعشر كفارات وإن قال أكثر من ذلك فأكثر وإن قال أقل من ذلك فأقل ( قلت ) أرأيت قوله علي عهد الله أو علي ميثاق الله وقوله ميثاق الله وعهد الله أيكون هذا في الوجهين جميعا في قول مالك أيمانا كلها قال نعم ( قال بن وهب ) وأخبرني بن أبي ذئب عن بن شهاب قال من عاهد الله على عهد فحنث فليتصدق بما فرض الله في اليمين وقاله بن عباس وعطاء بن أبي رباح ويحيى بن سعيد وغيرهم من أهل العلم ( بن وهب ) عن سفيان الثوري عن فراس عن الشعبي قال إذا قال علي عهد الله فهي يمين ( بن مهدي ) عن قيس بن الربيع عن الأعمش عن إبراهيم مثل ذلك في الرجل يحلف فيقول أقسم أو أحلف أو أشهد أو أعزم
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ما جاء في الحلف بالله أو باسم من أسماء الله ( قلت ) أرأيت إن حلف الرجل باسم من أسماء الله أتكون أيمانا في قول مالك مثل أن يقول والعزيز والسميع والعليم والخبير واللطيف هذه وأشباهها في قول مالك كل واحدة منها يمين قال نعم ( قلت ) أرأيت إن قال والله لا أفعل كذا وكذا هذه يمين ( قال ) نعم هي يمين عند مالك ( قلت ) أرأيت إن قال تالله لا أفعل كذا وكذا أو لأفعلن كذا وكذا ( قال ) لم أسمع من مالك فيها شيئا وهي يمين يكفرها ( قلت ) أرأيت إن قال وعزة الله وكبرياء الله وقدرة الله وأمانة الله ( قال ) هذه عندي أيمان كلها وما أشبهها ولم أسمع من مالك فيها شيئا ( قلت ) أرأيت إن قال لعمر الله لأفعلن كذا وكذا أتكون هذه يمينا في قول مالك ( قال ) نعم أراها يمينا ولم أسمع من مالك فيها شيئا ( بن مهدي ) عن حماد بن سلمة عن غير واحد عن الحسن قال تالله والله يمين واحدة الرجل يحلف بعهد الله وميثاقه ( قلت ) أرأيت إن قال علي عهد الله وذمته وكفالته وميثاقه ( قال ) قال مالك هذه إيمان كلها إلا الذمة فإني لا أحفظها من قوله ( قال مالك ) فإن حلف بهذه فعليه في كل واحدة يمين ( قال ) وقال مالك وإن قال علي عشر كفالات كان عليه عشرة إيمان ( قال مالك ) وكذلك لو قال علي عشرة مواثيق أو عشرة نذور أو أكثر من ذلك أو أقل لزمه عند مالك عدد ما قال إن قال عشر فعشر كفارات وإن قال أكثر من ذلك فأكثر وإن قال أقل من ذلك فأقل ( قلت ) أرأيت قوله علي عهد الله أو علي ميثاق الله وقوله ميثاق الله وعهد الله أيكون هذا في الوجهين جميعا في قول مالك أيمانا كلها قال نعم ( قال بن وهب ) وأخبرني بن أبي ذئب عن بن شهاب قال من عاهد الله على عهد فحنث فليتصدق بما فرض الله في اليمين وقاله بن عباس وعطاء بن أبي رباح ويحيى بن سعيد وغيرهم من أهل العلم ( بن وهب ) عن سفيان الثوري عن فراس عن الشعبي قال إذا قال علي عهد الله فهي يمين ( بن مهدي ) عن قيس بن الربيع عن الأعمش عن إبراهيم مثل ذلك في الرجل يحلف فيقول أقسم أو أحلف أو أشهد أو أعزم
खंड V03/P103–V03/P104Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V03/P103–V03/P104)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت إن قال أشهد أن لا أكلم فلانا ( قال ) قال مالك لا شيء عليه وليكلمه ( قال بن القاسم ) إلا أن يكون أراد بقوله أشهد أي أشهد بالله يمينا مثل ما يقول أشهد بالله فهي يمين ( قلت ) أرأيت إن قال أحلف أن لا أكلم فلانا أتكون هذه يمينا في قول مالك ( قال ) سألت مالكا عن الرجل يقول أقسمت أن لا أفعل كذا وكذا قال مالك إذا كان أراد بقوله أقسمت أي بالله فهي يمين لأن المسلم لا يقسم إلا بالله وإلا فلا يمين عليه فهذا الذي قال أحلف أن لا أكلم فلانا أن كان إنما أراد أني أحلف بالله فذلك عليه وهي يمين وإلا فلا شيء عليه لأن مالكا قال في قوله أقسمت إن لم يرد بالله فلا يمين عليه ( قلت ) أرأيت إن قال أشهد أن لا أفعل كذا وكذا أيكون هذا يمينا في قول مالك ( قال ) لا إلا أن يكون أراد أشهد أي أشهد بالله فإن كان أراد بها اليمين فهي يمين ( قلت ) أرأيت إن قال أعزم أن لا أفعل كذا وكذا أيكون هذا يمينا في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وليست بيمين ( قلت ) أرأيت إن قال أعزم بالله أن لا أفعل كذا وكذا ( قال ) هذا لا شك فيه أنه يمين عندي ( قلت ) أرأيت إن قال لرجل أعزم عليك بالله إلا ما أكلت فأبى أن يأكل أيكون على العازم أو المعزوم عليه كفارة في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني لا أرى على واحد منهما شيئا لأن هذا بمنزلة قوله أسألك بالله لتفعلن كذا وكذا فيأبى عليه فلا شيء على واحد منهما ( بن مهدي ) عن إسرائيل عن جابر الجعفي عن رجل عن محمد بن الحنفية قال إذا أقسم رجل ولم يذكر الله فليس بشيء حتى يذكر الله ( بن مهدي ) عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن قال أقسمت وحلفت ليس بيمين حتى يحلف بالله ( بن مهدي ) عن إسرائيل عن إبراهيم بن المهاجر عن إبراهيم النخعي قال إذا قال أقسمت عليك فليس بشيء وإذا قال الرجل أقسمت بالله فهي يمين يكفرها ( بن وهب ) عن عبد الله بن عمر عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يرى القسم يمينا يكفرها إذا حنث ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن القاسم بن محمد مثله ( بن وهب ) عن سفيان بن عيينة عن بن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله وأقسموا بالله جهد أيمانهم قال هي يمين ( بن مهدي ) عن يزيد بن إبراهيم قال سمعت الحسن سئل عن رجل قال أشهد أن لا أفعل كذا وكذا قال ليس بيمين ( بن مهدي ) عن همام عن قتادة قال أرجو أن لا يكون يمينا الرجل يحلف يقول علي نذر أو يمين
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت إن قال أشهد أن لا أكلم فلانا ( قال ) قال مالك لا شيء عليه وليكلمه ( قال بن القاسم ) إلا أن يكون أراد بقوله أشهد أي أشهد بالله يمينا مثل ما يقول أشهد بالله فهي يمين ( قلت ) أرأيت إن قال أحلف أن لا أكلم فلانا أتكون هذه يمينا في قول مالك ( قال ) سألت مالكا عن الرجل يقول أقسمت أن لا أفعل كذا وكذا قال مالك إذا كان أراد بقوله أقسمت أي بالله فهي يمين لأن المسلم لا يقسم إلا بالله وإلا فلا يمين عليه فهذا الذي قال أحلف أن لا أكلم فلانا أن كان إنما أراد أني أحلف بالله فذلك عليه وهي يمين وإلا فلا شيء عليه لأن مالكا قال في قوله أقسمت إن لم يرد بالله فلا يمين عليه ( قلت ) أرأيت إن قال أشهد أن لا أفعل كذا وكذا أيكون هذا يمينا في قول مالك ( قال ) لا إلا أن يكون أراد أشهد أي أشهد بالله فإن كان أراد بها اليمين فهي يمين ( قلت ) أرأيت إن قال أعزم أن لا أفعل كذا وكذا أيكون هذا يمينا في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وليست بيمين ( قلت ) أرأيت إن قال أعزم بالله أن لا أفعل كذا وكذا ( قال ) هذا لا شك فيه أنه يمين عندي ( قلت ) أرأيت إن قال لرجل أعزم عليك بالله إلا ما أكلت فأبى أن يأكل أيكون على العازم أو المعزوم عليه كفارة في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني لا أرى على واحد منهما شيئا لأن هذا بمنزلة قوله أسألك بالله لتفعلن كذا وكذا فيأبى عليه فلا شيء على واحد منهما ( بن مهدي ) عن إسرائيل عن جابر الجعفي عن رجل عن محمد بن الحنفية قال إذا أقسم رجل ولم يذكر الله فليس بشيء حتى يذكر الله ( بن مهدي ) عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن قال أقسمت وحلفت ليس بيمين حتى يحلف بالله ( بن مهدي ) عن إسرائيل عن إبراهيم بن المهاجر عن إبراهيم النخعي قال إذا قال أقسمت عليك فليس بشيء وإذا قال الرجل أقسمت بالله فهي يمين يكفرها ( بن وهب ) عن عبد الله بن عمر عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يرى القسم يمينا يكفرها إذا حنث ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن القاسم بن محمد مثله ( بن وهب ) عن سفيان بن عيينة عن بن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله وأقسموا بالله جهد أيمانهم قال هي يمين ( بن مهدي ) عن يزيد بن إبراهيم قال سمعت الحسن سئل عن رجل قال أشهد أن لا أفعل كذا وكذا قال ليس بيمين ( بن مهدي ) عن همام عن قتادة قال أرجو أن لا يكون يمينا الرجل يحلف يقول علي نذر أو يمين
खंड V03/P104–V03/P106Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V03/P104–V03/P106)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت ان قال علي نذر ( قال ) هي يمين عند مالك ( قلت ) وسواء في قول مالك ان قال علي نذر أو قال لله علي نذر سواء عند مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت ان قال علي نذر ان فعلت كذا وكذا فحنث وهو ينوي بنذره ذلك صوما أو صلاة أو حجا أو عمرة أو عتقا أو غير ذلك ( قال ) قال مالك ما نوى بنذره مما يتقرب به إلى الله فذلك له لازم وله نيته ( قال مالك ) وإن لم تكن له نية فكفارته كفارة يمين ( قلت ) أرأيت ان قال علي نذر ولم يقل كفارة يمين أيجعلها كفارة يمين في قول مالك ( قال ) نعم كذلك قال مالك ( قلت ) أرأيت ان قال علي يمين ان فعلت كذا وكذا ولم يرد به اليمين حين حلف ولا غير ذلك لم يكن له نية في شيء ( قال ) أرى عليه اليمين وما سمعت من مالك فيه شيئا وإنما قوله علي يمين كقوله علي عهد أو علي نذر ( قال بن وهب ) عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن إسماعيل بن رافع عن خالد بن سعيد أو خالد بن يزيد بن عقبة بن عامر الجهني أنه قال أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين ( وقال ) مالك والليث ان كفارته كفارة يمين إذا لم يسم لنذره مخرجا من حج أو صوم أو صلاة وقاله بن عباس وجابر بن عبد الله ومحمد بن علي والقاسم بن محمد وعطاء والشعبي ومجاهد وطاوس والحسن ( وقال ) بن مسعود يعتق رقبة وقال أبو سعيد الخدري وإبراهيم النخعي كفارة يمين ما جاء في الرجل يحلف بما لا يكون يمينا ( قلت ) أرأيت ان قال هو يهودي أو مجوسي أو نصراني أو كافر بالله أو بريء من الإسلام ان فعل كذا وكذا أتكون هذه كلها أيمانا في قول مالك ( قال ) لا ليست هذه أيمانا عند مالك ويستغفر الله مما قد قال ( قلت ) أرأيت ان قال الحل علي حرام ان فعلت كذا وكذا أترى هذا يمينا ( قال ) لا يكون في الحرام يمين قال لي مالك لا يكون في الحرام يمين في شيء من الأشياء لا في طعام ولا في شراب ولا في أم ولد ان حرمها على نفسه ولا خادمه ولا عبده ولا فرسه ولا في شيء من الأشياء إلا أن يحرم امرأته فيلزمه الطلاق وإنما ذلك في امرأته وحدها ( قلت ) أرأيت قوله لعمر أيكون يمينا ( قال ) قال مالك لا يكون يمينا ( قلت ) أرأيت إن حلف الرجل بحد من حدود الله كقوله هو زان هو سارق ان فعل كذا وكذا ( قال ) ليس عليه شيء عند مالك ( قلت ) أرأيت ان حلف بشيء من شرائع الإسلام كقوله والصلاة والصيام والزكاة والحج أن لا أفعل كذا وكذا فيفعله أتكون هذه أيمانا في قول مالك ( قال ) ما سمعت من مالك في هذا شيئا ولا أحدا يذكره عنه ولا أرى في هذا شيئا ( قلت ) أرأيت ان قال الرجل أنا كافر بالله ان فعلت كذا وكذا أيكون هذا يمينا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يكون هذا يمينا ولا يكون كافرا حتى يكون قلبه مضمرا على الكفر وبئس ما صنع ( قلت ) أرأيت ان حلف فقال هو يأكل لحم الخنزير أو لحم الميتة أو يشرب الدم أو الخمر ان فعل كذا وكذا أيكون شيء من هذا يمينا في قول مالك أم لا ( قال ) لا يكون في شيء من هذا يمين عند مالك ( قلت ) أرأيت ان قال ان فعلت كذا وكذا فأنا أترك الصلاة أيكون هذا يمينا ( قال ) لا يكون هذا يمينا لأن مالكا قال من قال أنا أكفر بالله فلا يكون ذلك يمينا فكذلك هذا ( بن وهب ) عن سفيان بن عيينة عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق قال آلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرم فعوتب في التحريم وأمر بالكفارة في اليمين ( مالك بن أنس ) عن زيد بن أسلم قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أم إبراهيم فقال أنت علي حرام ووالله لا أمسك فأنزل الله تعالى في ذلك ما أنزل ( بن وهب ) عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال إنما كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه ولم يكفر لتحريمه ( بن وهب ) عن عبد ربه بن سعيد عن داود بن أبي هند عن الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم وحلف فأمره الله أن يكفر عن يمينه ( بن مهدي ) عن عبد الواحد بن زياد عن عبيد المكاتب قال سألت إبراهيم النخعي عن رجل قال الحل علي حرام ان أكل من لحم هذه البقرة قال أله امرأة قال قلت نعم قال لو لا امرأته لأمرته أن يأكل من لحمها ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لعنة الله عليه أو غضب الله عليه ان فعلت كذا وكذا أيكون هذا يمينا في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك لا يكون يمينا ( قلت ) أرأيت ان قال أحرمه الله الجنة وأدخله النار ان فعل كذا وكذا أيكون هذا يمينا في قول مالك أم لا
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت ان قال علي نذر ( قال ) هي يمين عند مالك ( قلت ) وسواء في قول مالك ان قال علي نذر أو قال لله علي نذر سواء عند مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت ان قال علي نذر ان فعلت كذا وكذا فحنث وهو ينوي بنذره ذلك صوما أو صلاة أو حجا أو عمرة أو عتقا أو غير ذلك ( قال ) قال مالك ما نوى بنذره مما يتقرب به إلى الله فذلك له لازم وله نيته ( قال مالك ) وإن لم تكن له نية فكفارته كفارة يمين ( قلت ) أرأيت ان قال علي نذر ولم يقل كفارة يمين أيجعلها كفارة يمين في قول مالك ( قال ) نعم كذلك قال مالك ( قلت ) أرأيت ان قال علي يمين ان فعلت كذا وكذا ولم يرد به اليمين حين حلف ولا غير ذلك لم يكن له نية في شيء ( قال ) أرى عليه اليمين وما سمعت من مالك فيه شيئا وإنما قوله علي يمين كقوله علي عهد أو علي نذر ( قال بن وهب ) عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن إسماعيل بن رافع عن خالد بن سعيد أو خالد بن يزيد بن عقبة بن عامر الجهني أنه قال أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين ( وقال ) مالك والليث ان كفارته كفارة يمين إذا لم يسم لنذره مخرجا من حج أو صوم أو صلاة وقاله بن عباس وجابر بن عبد الله ومحمد بن علي والقاسم بن محمد وعطاء والشعبي ومجاهد وطاوس والحسن ( وقال ) بن مسعود يعتق رقبة وقال أبو سعيد الخدري وإبراهيم النخعي كفارة يمين ما جاء في الرجل يحلف بما لا يكون يمينا ( قلت ) أرأيت ان قال هو يهودي أو مجوسي أو نصراني أو كافر بالله أو بريء من الإسلام ان فعل كذا وكذا أتكون هذه كلها أيمانا في قول مالك ( قال ) لا ليست هذه أيمانا عند مالك ويستغفر الله مما قد قال ( قلت ) أرأيت ان قال الحل علي حرام ان فعلت كذا وكذا أترى هذا يمينا ( قال ) لا يكون في الحرام يمين قال لي مالك لا يكون في الحرام يمين في شيء من الأشياء لا في طعام ولا في شراب ولا في أم ولد ان حرمها على نفسه ولا خادمه ولا عبده ولا فرسه ولا في شيء من الأشياء إلا أن يحرم امرأته فيلزمه الطلاق وإنما ذلك في امرأته وحدها ( قلت ) أرأيت قوله لعمر أيكون يمينا ( قال ) قال مالك لا يكون يمينا ( قلت ) أرأيت إن حلف الرجل بحد من حدود الله كقوله هو زان هو سارق ان فعل كذا وكذا ( قال ) ليس عليه شيء عند مالك ( قلت ) أرأيت ان حلف بشيء من شرائع الإسلام كقوله والصلاة والصيام والزكاة والحج أن لا أفعل كذا وكذا فيفعله أتكون هذه أيمانا في قول مالك ( قال ) ما سمعت من مالك في هذا شيئا ولا أحدا يذكره عنه ولا أرى في هذا شيئا ( قلت ) أرأيت ان قال الرجل أنا كافر بالله ان فعلت كذا وكذا أيكون هذا يمينا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يكون هذا يمينا ولا يكون كافرا حتى يكون قلبه مضمرا على الكفر وبئس ما صنع ( قلت ) أرأيت ان حلف فقال هو يأكل لحم الخنزير أو لحم الميتة أو يشرب الدم أو الخمر ان فعل كذا وكذا أيكون شيء من هذا يمينا في قول مالك أم لا ( قال ) لا يكون في شيء من هذا يمين عند مالك ( قلت ) أرأيت ان قال ان فعلت كذا وكذا فأنا أترك الصلاة أيكون هذا يمينا ( قال ) لا يكون هذا يمينا لأن مالكا قال من قال أنا أكفر بالله فلا يكون ذلك يمينا فكذلك هذا ( بن وهب ) عن سفيان بن عيينة عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق قال آلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرم فعوتب في التحريم وأمر بالكفارة في اليمين ( مالك بن أنس ) عن زيد بن أسلم قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أم إبراهيم فقال أنت علي حرام ووالله لا أمسك فأنزل الله تعالى في ذلك ما أنزل ( بن وهب ) عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال إنما كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه ولم يكفر لتحريمه ( بن وهب ) عن عبد ربه بن سعيد عن داود بن أبي هند عن الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم وحلف فأمره الله أن يكفر عن يمينه ( بن مهدي ) عن عبد الواحد بن زياد عن عبيد المكاتب قال سألت إبراهيم النخعي عن رجل قال الحل علي حرام ان أكل من لحم هذه البقرة قال أله امرأة قال قلت نعم قال لو لا امرأته لأمرته أن يأكل من لحمها ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لعنة الله عليه أو غضب الله عليه ان فعلت كذا وكذا أيكون هذا يمينا في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك لا يكون يمينا ( قلت ) أرأيت ان قال أحرمه الله الجنة وأدخله النار ان فعل كذا وكذا أيكون هذا يمينا في قول مالك أم لا
खंड V03/P106–V03/P108Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V03/P106–V03/P108)
Orijinal Metin (AR)قال لا ( قلت ) وكل دعاء دعا به على نفسه لا يكون يمينا في قول مالك قال نعم لا يكون يمينا ( قلت ) أرأيت الرجل يقول وأبي وأبيك وحياتي وحياتك وعيشي وعيشك ( قال مالك ) هذا من كلام النساء وأهل الضعف من الرجال فلا يعجبني هذا وكان مالك يكره الإيمان كلها بغير الله ( قلت ) هل كان مالك يكره للرجل أن يحلف بهذا القول والصلاة لا أفعل كذا وكذا أو شيئا مما ذكرت لك ( قال ) كان مالك يكره ذلك لأنه كان يقول من حلف فليحلف بالله وإلا فلا يحلف وكان يكره اليمين بغير الله ولقد سألنا مالكا عن الرجل يقول رغم أنفي لله فقال لا يعجبني ذلك ( قال مالك ) ولقد بلغني أن عمر بن عبد العزيز قال رغم أنفي لله الحمد لله الذي لم يمتنى حتى قطع مدة الحجاج بن يوسف ( قال مالك ) وما يعجبني أن يقول الرجل رغم أنفي لله ( قال مالك ) من كان حالفا فليحلف بالله ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن خالد بن يزيد عن عطاء بن أبي رباح أنه قال في رجل قال عليه لعنة الله ان لم يفعل كذا وكذا قال لا أرى عليه شيئا ( قال ) خالد وقال عطاء في رجل قال أخزاه الله ان فعل كذا وكذا ثم فعله ( قال ) ليس عليه شيء ( وقال ) الشعبي في رجل قال قطع الله يده أو رجله أو صلبه يحلف بالدعاء على نفسه فحنث قال ليس عليه كفارة ( بن مهدي ) عن يزيد بن عطاء عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعد عن أبيه قال حلفت باللات والعزى فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت اني حديث عهد بالجاهلية فحلفت باللات والعزى قال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثلاثا واستغفر الله ولا تعد ( بن مهدي ) عن عبد الله بن المبارك عن بن أبي ذئب عمن سمع بن المسيب وجاءه رجل فقال اني حلفت يمين فقال وما هي قال حلفت يمين قال قلت الله لا إله إلا هو قال لا قال فقت علي نذر قال لا قال قلت كفرت بالله قال نعم قال فقل آمنت بالله فإنها كفارة لما قلت ( بن مهدي ) عن عبيد الله بن جعفر الزهري عن أم بكر بنت المسور بن مخرمة الزهري أن المسور دخل وابنه جعفر يقول كفرت بالله وأشركت بالله فقال المسور بن مخرمة سبحان الله لا أكفر بالله ولا أشرك بالله شيئا وضربه فقال أستغفر الله وقال آمنت بالله ثلاث مرات ( بن مهدي ) عن أبي عوانة عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد في الرجل يقول علي غضب الله قال لم يكونوا يرون عليه كفارة يرون أنه أشد من ذلك ( بن مهدي ) عن رجال من أهل العلم أن نافعا حدثهم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع عمر يقول لا وأبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ( وقال ) بن عباس لرجل حلف بأبيه والله لأن أحلف مائة مرة بالله ثم آثم أحب إلي من أن أحلف بغيره واحدة ثم أبر ( بن وهب ) عن سفيان بن عيينة عن مسعر بن كدام عن وبرة أن عبد الله بن مسعود كان يقول لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا الإستثناء في اليمين ( قلت ) أرأيت ان قال الرجل علي نذر ان كلمت فلانا ان شاء الله ( قال مالك ) في هذا لا شيء عليه
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال لا ( قلت ) وكل دعاء دعا به على نفسه لا يكون يمينا في قول مالك قال نعم لا يكون يمينا ( قلت ) أرأيت الرجل يقول وأبي وأبيك وحياتي وحياتك وعيشي وعيشك ( قال مالك ) هذا من كلام النساء وأهل الضعف من الرجال فلا يعجبني هذا وكان مالك يكره الإيمان كلها بغير الله ( قلت ) هل كان مالك يكره للرجل أن يحلف بهذا القول والصلاة لا أفعل كذا وكذا أو شيئا مما ذكرت لك ( قال ) كان مالك يكره ذلك لأنه كان يقول من حلف فليحلف بالله وإلا فلا يحلف وكان يكره اليمين بغير الله ولقد سألنا مالكا عن الرجل يقول رغم أنفي لله فقال لا يعجبني ذلك ( قال مالك ) ولقد بلغني أن عمر بن عبد العزيز قال رغم أنفي لله الحمد لله الذي لم يمتنى حتى قطع مدة الحجاج بن يوسف ( قال مالك ) وما يعجبني أن يقول الرجل رغم أنفي لله ( قال مالك ) من كان حالفا فليحلف بالله ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن خالد بن يزيد عن عطاء بن أبي رباح أنه قال في رجل قال عليه لعنة الله ان لم يفعل كذا وكذا قال لا أرى عليه شيئا ( قال ) خالد وقال عطاء في رجل قال أخزاه الله ان فعل كذا وكذا ثم فعله ( قال ) ليس عليه شيء ( وقال ) الشعبي في رجل قال قطع الله يده أو رجله أو صلبه يحلف بالدعاء على نفسه فحنث قال ليس عليه كفارة ( بن مهدي ) عن يزيد بن عطاء عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعد عن أبيه قال حلفت باللات والعزى فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت اني حديث عهد بالجاهلية فحلفت باللات والعزى قال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثلاثا واستغفر الله ولا تعد ( بن مهدي ) عن عبد الله بن المبارك عن بن أبي ذئب عمن سمع بن المسيب وجاءه رجل فقال اني حلفت يمين فقال وما هي قال حلفت يمين قال قلت الله لا إله إلا هو قال لا قال فقت علي نذر قال لا قال قلت كفرت بالله قال نعم قال فقل آمنت بالله فإنها كفارة لما قلت ( بن مهدي ) عن عبيد الله بن جعفر الزهري عن أم بكر بنت المسور بن مخرمة الزهري أن المسور دخل وابنه جعفر يقول كفرت بالله وأشركت بالله فقال المسور بن مخرمة سبحان الله لا أكفر بالله ولا أشرك بالله شيئا وضربه فقال أستغفر الله وقال آمنت بالله ثلاث مرات ( بن مهدي ) عن أبي عوانة عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد في الرجل يقول علي غضب الله قال لم يكونوا يرون عليه كفارة يرون أنه أشد من ذلك ( بن مهدي ) عن رجال من أهل العلم أن نافعا حدثهم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع عمر يقول لا وأبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ( وقال ) بن عباس لرجل حلف بأبيه والله لأن أحلف مائة مرة بالله ثم آثم أحب إلي من أن أحلف بغيره واحدة ثم أبر ( بن وهب ) عن سفيان بن عيينة عن مسعر بن كدام عن وبرة أن عبد الله بن مسعود كان يقول لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا الإستثناء في اليمين ( قلت ) أرأيت ان قال الرجل علي نذر ان كلمت فلانا ان شاء الله ( قال مالك ) في هذا لا شيء عليه
खंड V03/P108–V03/P110Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V03/P108–V03/P110)
Orijinal Metin (AR)وهذا مثل الحالف بالله عند مالك ( قال ) بن القاسم الإستثناء في اليمين جائز وهذه يمين كفارتها كفارة اليمين بالله والإستثناء فيها جائز ولغو اليمين أيضا يكون فيها وكذلك العهد والميثاق الذي لا شك فيه ( قلت ) أرأيت ان قال والله لا أفعل كذا وكذا إن شاء الله ثم فعله ( قال ) قال مالك إن كان أراد بذلك الإستثناء فلا كفارة عليه وأن كان أراد قول الله في كتابه ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ولم يرد الإستثناء فإنه يحنث ( قلت ) أرأيت ان حلف على يمين ثم سكت ثم استثنى بعد السكوت ( قال ) لا ينفعه وكذلك قال لي مالك إلا أن يكون الإستثناء نسقا متتابعا ( فقلنا ) لمالك فلو أنه لم يذكر الإستثناء حين ابتدأ اليمين فلما فرغ من اليمين ذكرها فنسقها وتدارك اليمين بالإستثناء بعد انقضاء يمينه إلا أنه قد وصل الإستثناء باليمين ( قال ) مالك إن كان نسقها بها فذلك له إستثناء وان كان بين ذلك صمات فلا تفيا له ونزلت بالمدينة فأفتى بها مالك ( وقال مالك ) وان استثنى في نفسه ولم يحرك به لسانه لم ينتفع بذلك ( مالك بن أنس ) عن نافع أن عبد الله بن عمر قال من قال والله ثم قال إن شاء الله ولم يفعل الذي حلف عليه لم يحنث ( وأخبرني ) عن رجال من أهل العلم عن بن مسعود وبن عباس وبن قسيط وعبد الرحمن بن القاسم وزيد بن أسلم وبن شهاب وطاوس وعطاء بن أبي رباح ومجاهد مثله وقال عطاء ما لم يقطع اليمين ويبرد ( بن مهدي ) عن أبي عوانة عن الأعمش عن إبراهيم قال إذا حلف الرجل فله أن يستثني ما كان الكلام متصلا ( بن مهدي ) عن المغيرة في رجل حلف واستثنى في نفسه قال ليس عليه شيء ( بن مهدي ) عن هشيم عن محل قال سألت إبراهيم في رجل حلف واستثنى في نفسه فقال لا حتى يجهر بالإستثناء كما يجهر باليمين في الذمي يحلف بالله ثم يحنث بعد إسلامه ( قلت ) أرأيت لو أن ذميا حلف بالله أن لا يفعل كذا وكذا فحنث بها بعد إسلامه أيجب عليه الكفارة أم لا في قول مالك ( قال ) لا كفارة عليه عند مالك كتاب النذور الثاني من المدونة الكبرى في النذر في معصية أو طاعة ( قال بن القاسم ) في النذور إنه من نذر أن يطيع الله في صيام أو عتق أو صلاة أو حج أو غزو أو رباط أو صدقة أو ما أشبه ذذلك وكل عمل يتقرب به إلى الله فقال علي نذر أن أحج أو أن أصلي كذا وكذا أو أعتق كذا وكذا أو أتصدق بشيء يسميه في ذلك كله فإن ذلك عليه ولا يجزئه إلا الوفاء به ( حلف ) فقال علي نذر إن لم أعتق رقبة أو إن لم أحج إلى بيت الله أو ما أشبه ذلك مما سميت لك حلف به فقال إن لم أفعل كذا وكذا فعلي نذر فهو مخير إن شاء أن يفعل ما نذر من الطاعة فليفعل ولا كفارة عليه وإن أحب أن يترك ذلك ويكفر عن يمينه فليفعل وإن كان لنذره ذلك أجل مثل أن يقول علي نذر إن لم أحج العام أو علي نذر إن لم أغز العام أو إن لم أصم رجبا في هذا العام أو إن لم أركع في هذا اليوم عشر ركعات فإن فات ذلك الأجل في هذا كله قبل أن يفعله فعليه الحنث ويكفر عن يمينه بكفارة اليمين إلا أن يكون جعل لنذره مخرجا فعليه ذلك المخرج إذا حنث
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وهذا مثل الحالف بالله عند مالك ( قال ) بن القاسم الإستثناء في اليمين جائز وهذه يمين كفارتها كفارة اليمين بالله والإستثناء فيها جائز ولغو اليمين أيضا يكون فيها وكذلك العهد والميثاق الذي لا شك فيه ( قلت ) أرأيت ان قال والله لا أفعل كذا وكذا إن شاء الله ثم فعله ( قال ) قال مالك إن كان أراد بذلك الإستثناء فلا كفارة عليه وأن كان أراد قول الله في كتابه ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ولم يرد الإستثناء فإنه يحنث ( قلت ) أرأيت ان حلف على يمين ثم سكت ثم استثنى بعد السكوت ( قال ) لا ينفعه وكذلك قال لي مالك إلا أن يكون الإستثناء نسقا متتابعا ( فقلنا ) لمالك فلو أنه لم يذكر الإستثناء حين ابتدأ اليمين فلما فرغ من اليمين ذكرها فنسقها وتدارك اليمين بالإستثناء بعد انقضاء يمينه إلا أنه قد وصل الإستثناء باليمين ( قال ) مالك إن كان نسقها بها فذلك له إستثناء وان كان بين ذلك صمات فلا تفيا له ونزلت بالمدينة فأفتى بها مالك ( وقال مالك ) وان استثنى في نفسه ولم يحرك به لسانه لم ينتفع بذلك ( مالك بن أنس ) عن نافع أن عبد الله بن عمر قال من قال والله ثم قال إن شاء الله ولم يفعل الذي حلف عليه لم يحنث ( وأخبرني ) عن رجال من أهل العلم عن بن مسعود وبن عباس وبن قسيط وعبد الرحمن بن القاسم وزيد بن أسلم وبن شهاب وطاوس وعطاء بن أبي رباح ومجاهد مثله وقال عطاء ما لم يقطع اليمين ويبرد ( بن مهدي ) عن أبي عوانة عن الأعمش عن إبراهيم قال إذا حلف الرجل فله أن يستثني ما كان الكلام متصلا ( بن مهدي ) عن المغيرة في رجل حلف واستثنى في نفسه قال ليس عليه شيء ( بن مهدي ) عن هشيم عن محل قال سألت إبراهيم في رجل حلف واستثنى في نفسه فقال لا حتى يجهر بالإستثناء كما يجهر باليمين في الذمي يحلف بالله ثم يحنث بعد إسلامه ( قلت ) أرأيت لو أن ذميا حلف بالله أن لا يفعل كذا وكذا فحنث بها بعد إسلامه أيجب عليه الكفارة أم لا في قول مالك ( قال ) لا كفارة عليه عند مالك كتاب النذور الثاني من المدونة الكبرى في النذر في معصية أو طاعة ( قال بن القاسم ) في النذور إنه من نذر أن يطيع الله في صيام أو عتق أو صلاة أو حج أو غزو أو رباط أو صدقة أو ما أشبه ذذلك وكل عمل يتقرب به إلى الله فقال علي نذر أن أحج أو أن أصلي كذا وكذا أو أعتق كذا وكذا أو أتصدق بشيء يسميه في ذلك كله فإن ذلك عليه ولا يجزئه إلا الوفاء به ( حلف ) فقال علي نذر إن لم أعتق رقبة أو إن لم أحج إلى بيت الله أو ما أشبه ذلك مما سميت لك حلف به فقال إن لم أفعل كذا وكذا فعلي نذر فهو مخير إن شاء أن يفعل ما نذر من الطاعة فليفعل ولا كفارة عليه وإن أحب أن يترك ذلك ويكفر عن يمينه فليفعل وإن كان لنذره ذلك أجل مثل أن يقول علي نذر إن لم أحج العام أو علي نذر إن لم أغز العام أو إن لم أصم رجبا في هذا العام أو إن لم أركع في هذا اليوم عشر ركعات فإن فات ذلك الأجل في هذا كله قبل أن يفعله فعليه الحنث ويكفر عن يمينه بكفارة اليمين إلا أن يكون جعل لنذره مخرجا فعليه ذلك المخرج إذا حنث
खंड V03/P110–V03/P112Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V03/P110–V03/P112)
Orijinal Metin (AR)وتفسير ذلك أن يقول علي نذر صدقة دينار أو عتق رقبة أو صيام شهر إن أنا لم أحج العام أو إن لم أغز العام أو ينوي ذلك أو ما أشبه ذلك فإذا فات الأجل الذي وقت فيه ذلك الفعل فقد سقط عنه ذلك الفعل وقد وجب عليه ما نذر له وما سمى وإن لم يجعل لنذره مخرجا فهو على ما فسرت لك يكفر كفارة يمين ومن نذر في شيء من المعاصي فقال علي نذر إن لم أشرب الخمر أو إن لم أقتل فلانا أو إن لم أزن بفلانة أو ما كان من معاصي الله فإنه يكفر نذره في ذلك إذا قال إن لم أفعل فالكفارة كفارة اليمين إن كان لم يجعل لنذره مخرجا يسميه ولا يركب معاصي الله وإن كان جعل لنذره مخرجا شيئا مسمى من مشي إلى بيت الله أو صيام أو ما أشبه ذلك فإنه يؤمر أن يفعل ما سمى من ذلك ولا يركب معاصي الله فإن اجترأ على الله وفعل ما قال من المعصية فإن النذر يسقط عنه كان له مخرج أم لم يكن وقد ظلم نفسه ولله حسيبه ( قال ) وقوله لا نذر في معصية مثل أن يقول علي نذر أن أشرب الخمر أو قال علي نذر شرب الخمر فيها بمنزلة واحدة لا يشربها ولا كفارة عليه لأنه لا نذر في معصية الله وقد كذب ليس شرب الخمر مما ينذر لله ولا يتقرب به لله وإن قال علي نذر إن شربت الخمر فلا يشربها ولا كفارة عليه وهو علي بر إلا أن يجترئ على الله فيشربها فيكفر يمينه بكفارة يمين إلا أن يكون جعل له مخرجا سماه وأوجبه على نفسه من عتق رقبة أو صيام أو صدقة أو ما أشبه ذلك فيكون ذلك عليه مع سمى من ذلك إذا شربها وإن قال علي نذر أن أفعل كذا وكذا لشيء ليس لله بطاعة ولا معصية مثل أن يقول لله علي أن أمشي إلى السوق أو إلى بيت فلان أو أن أدخل الدار أو ما أشبه ذلك من الأعمال التي ليست لله بطاعة ولا لله في فعلها معصية فإنه إن شاء فعل وإن شاء ترك فإن فعل فلا وفاء فيه وإن لم يفعل فلا نذر فيه ولا شيء لأن الذي ترك من ذلك ليس لله فيه طاعة فيكون ما ترك من ذلك حقا لله تركه وهذا قول مالك ( بن وهب وعلي وبن القاسم ) عن مالك عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ( وأخبرني ) عن رجال من أهل العلم عن بن عباس وبن عمرو بن العاص وطاوس وزيد بن أسلم ومصعب بن عبد الله الكناني وعمر بن الوليد بن عبدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد يوم الجمعة فخطب فحانت منه التفاتة فإذا هو بأبي إسرائيل رجل من بني عامر بن لؤي قائما في الشمس فقال ما شأن أبي إسرائيل فأخبروه فقال له استظل وتكلم واقعد وصل وأتم صومك ( وقال ) طاوس في الحديث فنهاه عن البدع وأمره بالصلاة والصيام ( مالك ) عن حميد بن قيس وثور بن زيد الديلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال ما بال هذا قالوا نذر أن لا يتكلم ولا يستظل ولا يجلس وأن يصوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صيامه ( قال مالك ) ولم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بكفارة وقد أمره أن يتم ما كان لله فيه طاعة وأن يترك ما كان لله فيه معصية ( قلت ) أرأيت الرجل يقول والله لأضربن فلانا أو لأقتلن فلانا ( قال ) يكفر يمينه ولا يفعل فإن فعل ما حلف عليه فلا كفارة عليه ( قلت ) أرأيت إن حلف فقال امرأته طالق أو عبده حر أو عليه المشي إلى بيت الله إن لم أقتل فلانا أو إن لم أضرب فلانا ( قال ) أما المشي فليمش ولا يضرب فلانا ولا يقتله وأما العتق والطلاق فإنه ينبغي للإمام أن يعتق عليه ويطلق عليه ولا ينتظر به فيئته وهذا قول مالك وإن قتله أو ضربه في هذا كله قبل أن يطلق عليه الإمام أو يعتق عليه أو يحنث نفسه بالمشي إلى بيت الله فلا حنث عليه ( قلت ) أرأيت الرجل يقول لأمرأته والله لأطلقنك ( قال ) قال مالك إن طلق فثد يرو إن لم يطلق فلا يحنث إلا أن يموت الرجل أو تموت المرأة
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وتفسير ذلك أن يقول علي نذر صدقة دينار أو عتق رقبة أو صيام شهر إن أنا لم أحج العام أو إن لم أغز العام أو ينوي ذلك أو ما أشبه ذلك فإذا فات الأجل الذي وقت فيه ذلك الفعل فقد سقط عنه ذلك الفعل وقد وجب عليه ما نذر له وما سمى وإن لم يجعل لنذره مخرجا فهو على ما فسرت لك يكفر كفارة يمين ومن نذر في شيء من المعاصي فقال علي نذر إن لم أشرب الخمر أو إن لم أقتل فلانا أو إن لم أزن بفلانة أو ما كان من معاصي الله فإنه يكفر نذره في ذلك إذا قال إن لم أفعل فالكفارة كفارة اليمين إن كان لم يجعل لنذره مخرجا يسميه ولا يركب معاصي الله وإن كان جعل لنذره مخرجا شيئا مسمى من مشي إلى بيت الله أو صيام أو ما أشبه ذلك فإنه يؤمر أن يفعل ما سمى من ذلك ولا يركب معاصي الله فإن اجترأ على الله وفعل ما قال من المعصية فإن النذر يسقط عنه كان له مخرج أم لم يكن وقد ظلم نفسه ولله حسيبه ( قال ) وقوله لا نذر في معصية مثل أن يقول علي نذر أن أشرب الخمر أو قال علي نذر شرب الخمر فيها بمنزلة واحدة لا يشربها ولا كفارة عليه لأنه لا نذر في معصية الله وقد كذب ليس شرب الخمر مما ينذر لله ولا يتقرب به لله وإن قال علي نذر إن شربت الخمر فلا يشربها ولا كفارة عليه وهو علي بر إلا أن يجترئ على الله فيشربها فيكفر يمينه بكفارة يمين إلا أن يكون جعل له مخرجا سماه وأوجبه على نفسه من عتق رقبة أو صيام أو صدقة أو ما أشبه ذلك فيكون ذلك عليه مع سمى من ذلك إذا شربها وإن قال علي نذر أن أفعل كذا وكذا لشيء ليس لله بطاعة ولا معصية مثل أن يقول لله علي أن أمشي إلى السوق أو إلى بيت فلان أو أن أدخل الدار أو ما أشبه ذلك من الأعمال التي ليست لله بطاعة ولا لله في فعلها معصية فإنه إن شاء فعل وإن شاء ترك فإن فعل فلا وفاء فيه وإن لم يفعل فلا نذر فيه ولا شيء لأن الذي ترك من ذلك ليس لله فيه طاعة فيكون ما ترك من ذلك حقا لله تركه وهذا قول مالك ( بن وهب وعلي وبن القاسم ) عن مالك عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ( وأخبرني ) عن رجال من أهل العلم عن بن عباس وبن عمرو بن العاص وطاوس وزيد بن أسلم ومصعب بن عبد الله الكناني وعمر بن الوليد بن عبدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد يوم الجمعة فخطب فحانت منه التفاتة فإذا هو بأبي إسرائيل رجل من بني عامر بن لؤي قائما في الشمس فقال ما شأن أبي إسرائيل فأخبروه فقال له استظل وتكلم واقعد وصل وأتم صومك ( وقال ) طاوس في الحديث فنهاه عن البدع وأمره بالصلاة والصيام ( مالك ) عن حميد بن قيس وثور بن زيد الديلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال ما بال هذا قالوا نذر أن لا يتكلم ولا يستظل ولا يجلس وأن يصوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صيامه ( قال مالك ) ولم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بكفارة وقد أمره أن يتم ما كان لله فيه طاعة وأن يترك ما كان لله فيه معصية ( قلت ) أرأيت الرجل يقول والله لأضربن فلانا أو لأقتلن فلانا ( قال ) يكفر يمينه ولا يفعل فإن فعل ما حلف عليه فلا كفارة عليه ( قلت ) أرأيت إن حلف فقال امرأته طالق أو عبده حر أو عليه المشي إلى بيت الله إن لم أقتل فلانا أو إن لم أضرب فلانا ( قال ) أما المشي فليمش ولا يضرب فلانا ولا يقتله وأما العتق والطلاق فإنه ينبغي للإمام أن يعتق عليه ويطلق عليه ولا ينتظر به فيئته وهذا قول مالك وإن قتله أو ضربه في هذا كله قبل أن يطلق عليه الإمام أو يعتق عليه أو يحنث نفسه بالمشي إلى بيت الله فلا حنث عليه ( قلت ) أرأيت الرجل يقول لأمرأته والله لأطلقنك ( قال ) قال مالك إن طلق فثد يرو إن لم يطلق فلا يحنث إلا أن يموت الرجل أو تموت المرأة
खंड V03/P112–V03/P114Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V03/P112–V03/P114)
Orijinal Metin (AR)قال مالك فهو بالخيار إن شاء طلق وإن شاء كفر يمينه ( قلت ) ويجبر على الكفارة وإن لم يطلق في قول مالك قال لا ( قلت ) ولا يحال بينه وبين امرأته في قول مالك قبل أن يكفر قال لا ( قلت ) أفيكون بهذا موليا في قول مالك قال لا ( بن مهدي ) عن حماد بن زيد عن بن لعبد الله بن أبي قتادة قال سئل سعيد بن المسيب عن رجل نذر أن لا يكلم أخاه أو بعض أهله قال يكلمه ويكفر عن يمينه ( بن مهدي ) عن عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري قال سمعت سعيد بن المسيب ورجالا من علمائنا يقولون إذا نذر الرجل نذرا ليس فيه معصية لله فليس له كفارة إلا الوفاء به ( بن مهدي ) عن حماد بن سلمة عن أبي حمزة قال قالت امرأة لابن عباس إني نذرت أن لا أدخل على أخي حتى أبكي على أبي فقال قال بن عباس لا نذر في معصية الله كفري عن يمينك وأدخلي عليه قالت وما كفارته قال كفارة اليمين ( بن مهدي ) عن حماد بن سلمة عن أبي حمزة أن رجلا أتى بن عباس وفي أنفه حلقة من فضة فقال إني نذرت أن أجعلها في أنفي فقال أنفها ولم يذكر فيها كفارة ( بن مهدي ) عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني قال سألت بن عمر قلت إني نذرت أن لا أدخل على أخي فقال لا نذر في معصية الله كفر عن يمينك وأدخل على أخيك ( بن مهدي ) عن هشيم عن المغيرة عن إبراهيم في رجل حلف أن لا يصل رحمه فقال يكفر عن يمينه ويصل رحمه ( بن مهدي ) عن أبي عوانة عن المغيرة عن إبراهيم قال كل يمين في معصية الله فعليه الكفارة في الرجل يحلف على أمر أن لا يفعله أو ليفعلنه ( قلت ) أرأيت إن قال والله لأضربن فلانا ولم يوقت لذلك أجلا أو وقت في ذلك أجلا ( قال ) أما إذا لم يوقت في ذلك أجلا فليكفر عن يمينه ولا يضرب فلانا وإن وقت في ذلك أجلا فلا يكفر حتى يمضي الأجل لأني سألت مالكا عن الرجل يقول لأمرأته أنت طالق واحدة إن لم أتزوج عليك فأراد أن لا يتزوج عليها ( قال مالك ) يطلقها تطليقة ويرتجعها ولا شيء عليه ولأني سمعت مالكا يقول في الذي يقول لأمرأته أنت طالق تطليقة إن لم أتزوج عليك إلى شهر قال مالك فهو على بر فليظأها فإذا كان على بر فليس له أن يحنث نفسه قبل أن يحنث لأنه إنما يحنث حين يمضي الأجل وان الذي لم يوقت الأجل إنما هو على حنث من يوم يحلف ولذلك قيل له كفر ( قلت ) أرأيت إن قال والله لا أضرب فلانا ( قال ) هذا لا يحنث حتى يضرب فلانا وأصل هذا كله في قول مالك أن من حلف على شيء ليفلعنه فهو على حنث حتى يفعله لأنا لا ندري أيفعله أم لا ألا ترى أنه لو قال لأمرأته أنت طالق إن لم أدخل دار فلان أو إن لم أضرب فلانا فإنه يحال بينه وبين امرأته ويقال له أفعل ما حلفت عليه وإلا دخل عليك الايلاء فهذا يدلك على أنه على حنث حتى يبر لأنا لا ندري أيفعل ما حلف عليه أم لا ( قال ) ومن حلف على شيء أن لا يفعله فهو على بر حتى يفعله ألا ترى أنه لو حلف بالطلاق أن لا يدخل دار فلان إنه لا يحال بينه وبين امرأته وكذلك قال مالك فهذا يدلك أنه على بر حتى يحنث وهذا كله قول مالك الرجل يحلف في الشيء الواحد يردد فيه الإيمان
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال مالك فهو بالخيار إن شاء طلق وإن شاء كفر يمينه ( قلت ) ويجبر على الكفارة وإن لم يطلق في قول مالك قال لا ( قلت ) ولا يحال بينه وبين امرأته في قول مالك قبل أن يكفر قال لا ( قلت ) أفيكون بهذا موليا في قول مالك قال لا ( بن مهدي ) عن حماد بن زيد عن بن لعبد الله بن أبي قتادة قال سئل سعيد بن المسيب عن رجل نذر أن لا يكلم أخاه أو بعض أهله قال يكلمه ويكفر عن يمينه ( بن مهدي ) عن عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري قال سمعت سعيد بن المسيب ورجالا من علمائنا يقولون إذا نذر الرجل نذرا ليس فيه معصية لله فليس له كفارة إلا الوفاء به ( بن مهدي ) عن حماد بن سلمة عن أبي حمزة قال قالت امرأة لابن عباس إني نذرت أن لا أدخل على أخي حتى أبكي على أبي فقال قال بن عباس لا نذر في معصية الله كفري عن يمينك وأدخلي عليه قالت وما كفارته قال كفارة اليمين ( بن مهدي ) عن حماد بن سلمة عن أبي حمزة أن رجلا أتى بن عباس وفي أنفه حلقة من فضة فقال إني نذرت أن أجعلها في أنفي فقال أنفها ولم يذكر فيها كفارة ( بن مهدي ) عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني قال سألت بن عمر قلت إني نذرت أن لا أدخل على أخي فقال لا نذر في معصية الله كفر عن يمينك وأدخل على أخيك ( بن مهدي ) عن هشيم عن المغيرة عن إبراهيم في رجل حلف أن لا يصل رحمه فقال يكفر عن يمينه ويصل رحمه ( بن مهدي ) عن أبي عوانة عن المغيرة عن إبراهيم قال كل يمين في معصية الله فعليه الكفارة في الرجل يحلف على أمر أن لا يفعله أو ليفعلنه ( قلت ) أرأيت إن قال والله لأضربن فلانا ولم يوقت لذلك أجلا أو وقت في ذلك أجلا ( قال ) أما إذا لم يوقت في ذلك أجلا فليكفر عن يمينه ولا يضرب فلانا وإن وقت في ذلك أجلا فلا يكفر حتى يمضي الأجل لأني سألت مالكا عن الرجل يقول لأمرأته أنت طالق واحدة إن لم أتزوج عليك فأراد أن لا يتزوج عليها ( قال مالك ) يطلقها تطليقة ويرتجعها ولا شيء عليه ولأني سمعت مالكا يقول في الذي يقول لأمرأته أنت طالق تطليقة إن لم أتزوج عليك إلى شهر قال مالك فهو على بر فليظأها فإذا كان على بر فليس له أن يحنث نفسه قبل أن يحنث لأنه إنما يحنث حين يمضي الأجل وان الذي لم يوقت الأجل إنما هو على حنث من يوم يحلف ولذلك قيل له كفر ( قلت ) أرأيت إن قال والله لا أضرب فلانا ( قال ) هذا لا يحنث حتى يضرب فلانا وأصل هذا كله في قول مالك أن من حلف على شيء ليفلعنه فهو على حنث حتى يفعله لأنا لا ندري أيفعله أم لا ألا ترى أنه لو قال لأمرأته أنت طالق إن لم أدخل دار فلان أو إن لم أضرب فلانا فإنه يحال بينه وبين امرأته ويقال له أفعل ما حلفت عليه وإلا دخل عليك الايلاء فهذا يدلك على أنه على حنث حتى يبر لأنا لا ندري أيفعل ما حلف عليه أم لا ( قال ) ومن حلف على شيء أن لا يفعله فهو على بر حتى يفعله ألا ترى أنه لو حلف بالطلاق أن لا يدخل دار فلان إنه لا يحال بينه وبين امرأته وكذلك قال مالك فهذا يدلك أنه على بر حتى يحنث وهذا كله قول مالك الرجل يحلف في الشيء الواحد يردد فيه الإيمان
खंड V03/P114–V03/P115Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V03/P114–V03/P115)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت لو قال لأربع نسوة له والله لا أجامعكن فجامع واحدة منهن أيكون حانثا في قول مالك قال نعم ( قلت ) فله أن يجامع البواقي قبل أن يكفر ( قال ) قد كان له أن يجامعهن كلهن قبل أن يكفر وإنما يجب عليه كفارة واحدة عند مالك في جماعهن كلهن أو في جماع واحدة منهن ( قلت ) أرأيت إن قال والله لا أدخل دار فلان والله لا أكلم فلانا والله لا أضرب فلانا ففعل ذلك كله ماذا يجب عليه في قول مالك ( فقال ) يجب عليه ثلاثة أيمان في كل واحدة كفارة يمين ( قلت ) فإن قال والله لا أدخل دار فلان ولا أكلم فلانا ولا أضرب فلانا ففعل ذلك كله ( قال ) كفارة واحدة تجزئه عند مالك ( قلت ) فإن فعل واحدة من هذه الخصال الثلاث فقد حنث وليس عليه فيما فعل منها بعد ذلك شيء ( قلت ) لم أحنثته في فعله في الشيء الواحد من هذه الأشياء في قول مالك ( قال ) لأنه كأنه قال والله لا أقرب شيئا من هذه الأشياء ( قلت ) أرأيت ان قال والله لا أجامعك والله لا أجامعك أيكون على هذا كفارة يمين واحدة في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت الرجل يحلف أن لا يدخل دار فلان ثم يحلف بعد ذلك في مجلس آخر أنه لا يدخل دار فلان لتلك الدار يعينها التي حلف عليها أول مرة ( قال ) قال مالك إنما عليه كفارة واحدة ( قلت ) وان نوى يمينين أو لم تكن له نية ( قال ) إذا لم يكن له نية فهي يمين واحدة وان كان نوى يمينين فكفارتان مثل ما ينذرهما لله عليه فأرى ذلك عليه ولم أسمع هذا من مالك هكذا ( قلت ) أرأيت ان قال والله لا أفعل كذا وكذا ثم يحلف على ذلك الشيء بعينه أيضا بحجة أو بعمرة أن لا يفعله ثم يفعله ( قال ) يحنث في ذلك ويلزمه ذلك كله ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت ان قال والله لا أكلم فلانا والله لا أكلم فلانا والله لا أكلم فلانا وفلان هذا إنما هو في أيمانه كلها رجل واحد ثم قال إنما أردت ثلاثة أيمان أيكون عليه كفارات ثلاث أم كفارة واحدة ( قال بن القاسم ) إنما قال مالك من حلف بالله مرارا فليس عليه إلا كفارة واحدة ( قال بن القاسم ) فإن قال أردت بأيماني هذه ثلاثة أيمان لله علي كالنذور رأيت ذلك عليه لأن مالكا قال من قال لله علي نذور ثلاثة أو أربعة فهذه ثلاثة أيمان أو أربعة أيمان فكذلك هذا إذا قال أردت ثلاثة أيمان لله علي كالنذور فيكون ذلك عليه ( قلت ) أرأيت ان قال أردت ثلاثة أيمان ولم يقل لله علي أيكون ذلك عليه قال نعم ( قلت ) أرأيت ان نوى باليمين الثانية غير اليمين الأولى أو باليمين الثالثة غير اليمين الأولى والثانية أيكون عليه ثلاثة أيمان ( قال ) لا يكون ذلك أبدا إلا يمينا واحدة إلا أن يريد بها محمل النذور ثلاثة أيمان تكون عليه فيكون كما وصفت لك ( بن مهدي ) عن همام عن قتادة عن الحسن قال إذا حلف على يمين واحدة في شيء واحد في مقاعد شتى فعليه كفارة واحدة ( بن مهدي ) عن عبد الله بن المبارك عن عبد الملك عن عطاء في رجل حلف عشرة أيمان ثم حنث قال ان كان في أمر واحد فكفارة واحدة ( بن مهدي ) عن عبد الله بن المبارك عن هشام بن عروة عن أبيه في رجل حلف في أمر واحد مرتين أو ثلاثا قال عروة فعليه كفارة واحدة ( بن مهدي ) عن عبد الواحد بن زياد عن بن جريج عن عطاء في الرجل يحلف على الشيء الواحد أيمانا ستة قال عليه لكل يمين كفارة ( بن مهدي ) عن عبد الله بن المبارك عن بن جريج قال إذا حلف الرجل على أمر واحد لقوم شتى وحلف عليه أيمانا فنوى بها يمينا واحدة بالله ففي ذلك كفارة واحدة وان حلف على أمر واحد أيمانا شتى فكفارتين ان حنث
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت لو قال لأربع نسوة له والله لا أجامعكن فجامع واحدة منهن أيكون حانثا في قول مالك قال نعم ( قلت ) فله أن يجامع البواقي قبل أن يكفر ( قال ) قد كان له أن يجامعهن كلهن قبل أن يكفر وإنما يجب عليه كفارة واحدة عند مالك في جماعهن كلهن أو في جماع واحدة منهن ( قلت ) أرأيت إن قال والله لا أدخل دار فلان والله لا أكلم فلانا والله لا أضرب فلانا ففعل ذلك كله ماذا يجب عليه في قول مالك ( فقال ) يجب عليه ثلاثة أيمان في كل واحدة كفارة يمين ( قلت ) فإن قال والله لا أدخل دار فلان ولا أكلم فلانا ولا أضرب فلانا ففعل ذلك كله ( قال ) كفارة واحدة تجزئه عند مالك ( قلت ) فإن فعل واحدة من هذه الخصال الثلاث فقد حنث وليس عليه فيما فعل منها بعد ذلك شيء ( قلت ) لم أحنثته في فعله في الشيء الواحد من هذه الأشياء في قول مالك ( قال ) لأنه كأنه قال والله لا أقرب شيئا من هذه الأشياء ( قلت ) أرأيت ان قال والله لا أجامعك والله لا أجامعك أيكون على هذا كفارة يمين واحدة في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت الرجل يحلف أن لا يدخل دار فلان ثم يحلف بعد ذلك في مجلس آخر أنه لا يدخل دار فلان لتلك الدار يعينها التي حلف عليها أول مرة ( قال ) قال مالك إنما عليه كفارة واحدة ( قلت ) وان نوى يمينين أو لم تكن له نية ( قال ) إذا لم يكن له نية فهي يمين واحدة وان كان نوى يمينين فكفارتان مثل ما ينذرهما لله عليه فأرى ذلك عليه ولم أسمع هذا من مالك هكذا ( قلت ) أرأيت ان قال والله لا أفعل كذا وكذا ثم يحلف على ذلك الشيء بعينه أيضا بحجة أو بعمرة أن لا يفعله ثم يفعله ( قال ) يحنث في ذلك ويلزمه ذلك كله ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت ان قال والله لا أكلم فلانا والله لا أكلم فلانا والله لا أكلم فلانا وفلان هذا إنما هو في أيمانه كلها رجل واحد ثم قال إنما أردت ثلاثة أيمان أيكون عليه كفارات ثلاث أم كفارة واحدة ( قال بن القاسم ) إنما قال مالك من حلف بالله مرارا فليس عليه إلا كفارة واحدة ( قال بن القاسم ) فإن قال أردت بأيماني هذه ثلاثة أيمان لله علي كالنذور رأيت ذلك عليه لأن مالكا قال من قال لله علي نذور ثلاثة أو أربعة فهذه ثلاثة أيمان أو أربعة أيمان فكذلك هذا إذا قال أردت ثلاثة أيمان لله علي كالنذور فيكون ذلك عليه ( قلت ) أرأيت ان قال أردت ثلاثة أيمان ولم يقل لله علي أيكون ذلك عليه قال نعم ( قلت ) أرأيت ان نوى باليمين الثانية غير اليمين الأولى أو باليمين الثالثة غير اليمين الأولى والثانية أيكون عليه ثلاثة أيمان ( قال ) لا يكون ذلك أبدا إلا يمينا واحدة إلا أن يريد بها محمل النذور ثلاثة أيمان تكون عليه فيكون كما وصفت لك ( بن مهدي ) عن همام عن قتادة عن الحسن قال إذا حلف على يمين واحدة في شيء واحد في مقاعد شتى فعليه كفارة واحدة ( بن مهدي ) عن عبد الله بن المبارك عن عبد الملك عن عطاء في رجل حلف عشرة أيمان ثم حنث قال ان كان في أمر واحد فكفارة واحدة ( بن مهدي ) عن عبد الله بن المبارك عن هشام بن عروة عن أبيه في رجل حلف في أمر واحد مرتين أو ثلاثا قال عروة فعليه كفارة واحدة ( بن مهدي ) عن عبد الواحد بن زياد عن بن جريج عن عطاء في الرجل يحلف على الشيء الواحد أيمانا ستة قال عليه لكل يمين كفارة ( بن مهدي ) عن عبد الله بن المبارك عن بن جريج قال إذا حلف الرجل على أمر واحد لقوم شتى وحلف عليه أيمانا فنوى بها يمينا واحدة بالله ففي ذلك كفارة واحدة وان حلف على أمر واحد أيمانا شتى فكفارتين ان حنث
खंड V03/P115–V03/P117Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V03/P115–V03/P117)
Orijinal Metin (AR)ما جاء في الكفارات قبل الحنث ( قلت ) أرأيت ان حلف بالله فأراد أن يكفر قبل الحنث أيجزيء ذلك عنه أم لا ( قال ) أما قولك يجزئ عنه فانا لم نوقف مالكا عليه إلا أنه كان يقول لا تجب عليه الكفارة إلا بعد الحنث قال مالك ولا أحب لأحد أن يكفر إلا بعد الحنث واختلفنا في الايلاء أيجزئ عنه إذا كفر قبل الحنث أم لا يجزئ عنه فسألنا مالكا عنه فقال مالك أعجب إلي أن لا يكفر إلا بعد الحنث فإن فعل أجزأ ذلك عنه واليمين بالله أيسر من الايلاء أراها مجزئة عنه ان هو كفر قبل الحنث ( قلت ) أرأيت من حلف فصام وهو معسر قبل أن يحنث فحنث وهو موسر ( قال ) إنما سألنا مالكا فيمن كفر قبل أن يحنث فرأى أن ذلك مجزئ عنه وكان أحب إليه أن يكفر بعد الحنث فالذي سألت عنه مثله وهو مجزيء عنه وإنما وقفنا مالكا على الكفارة قبل الحنث في الايلاء فقال بعد الحنث أحب إلي ورآه مجزئا عنه ان فعل فأما الايمان بالله في غير الايلاء فلم نوقف مالكا عليها وقد بلغني عنه أنه قال ان فعل رجوت أن يجزئ عنه ( مالك بن أنس ) عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير ( بن وهب ) عن عبد الله بن عمر عن نافع قال كان بن عمر ربما حنث ثم كفر وربما قدم الكفارة ثم حنث ( قال ) وسمعت مالكا يقول الحنث قبل الكفارة أحب إلي وان كفر ثم حنث لم أر عليه شيئا الرجل يحلف أن لا يفعل الشيء حينا أو زمانا أو دهرا ( قلت ) أرأيت ان قال والله لأقضينك حقك إلى حين كم الحين عند مالك ( قال ) قال مالك الحين سنة ( قلت ) وكم الزمان قال سنة ( قلت ) وكم الدهر ( قال ) بلغني عنه ولم أسمعه منه أنه قال أيضا سنة ( وقال ) ربيعة الدهر سنة والزمان سنة ( وذكر ) بن وهب عن مالك أنه شك في الدهر أن يكون سنة وأما الحين والزمان فقال سنة وقال لي ربيعة ومالك قال الله تبارك وتعالى تؤتي أكلها كل حين باذن ربها فهو سنة ( بن مهدي ) عن أبي الأحوص عن عطاء بن السائب عن رجل منهم قال قلت لابن عباس اني حلفت أن لا أكلم رجلا حينا فقال بن عباس تؤتي أكلها كل حين باذن ربها الحين السنة ما جاء في كفارة العبد عن يمينه ( قلت ) أرأيت العبد إذا حنث في اليمين بالله أيجزئه أن يكسو السيد عنه أو يطعم ( قال ) قال مالك الصيام أحب إلي وان اذن له السيد فأطعم أو كسا فما هو عندي بالبين وفي قلبي منه شيء والصيام أحب إلي ( قال ) بن القاسم وأرجو أن يجزئ عنه ان فعل وما هو عندي بالبين وأما العتق فإنه لا يجزئه ( قلت ) كم يصوم العبد في كفارة اليمين قال مثل صيام الحر ( قلت ) والعبد في جميع الكفارات مثل الحر في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت من حنث اليمين بالله وهو عبد فأعتق فأيسر فأراد أن يعتق عن يمينه أيجزئه أم لا ( قال ) هو مجزئ عنه ولم أسمع من مالك فيه شيئا وإنما يمنع العبد أن يعتق وهو عبد لأن الولاء يكون لغيره ( بن مهدي ) عن سفيان الثوري عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد قال ليس على العبد إلا الصوم والصلاة ( بن مهدي ) عن حماد بن سلمة أنه بلغه عن إبراهيم النخعي في العبد يظاهر من امرأته قال يصوم ولا يعتق ما جاء في تنقية كفارة اليمين
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ما جاء في الكفارات قبل الحنث ( قلت ) أرأيت ان حلف بالله فأراد أن يكفر قبل الحنث أيجزيء ذلك عنه أم لا ( قال ) أما قولك يجزئ عنه فانا لم نوقف مالكا عليه إلا أنه كان يقول لا تجب عليه الكفارة إلا بعد الحنث قال مالك ولا أحب لأحد أن يكفر إلا بعد الحنث واختلفنا في الايلاء أيجزئ عنه إذا كفر قبل الحنث أم لا يجزئ عنه فسألنا مالكا عنه فقال مالك أعجب إلي أن لا يكفر إلا بعد الحنث فإن فعل أجزأ ذلك عنه واليمين بالله أيسر من الايلاء أراها مجزئة عنه ان هو كفر قبل الحنث ( قلت ) أرأيت من حلف فصام وهو معسر قبل أن يحنث فحنث وهو موسر ( قال ) إنما سألنا مالكا فيمن كفر قبل أن يحنث فرأى أن ذلك مجزئ عنه وكان أحب إليه أن يكفر بعد الحنث فالذي سألت عنه مثله وهو مجزيء عنه وإنما وقفنا مالكا على الكفارة قبل الحنث في الايلاء فقال بعد الحنث أحب إلي ورآه مجزئا عنه ان فعل فأما الايمان بالله في غير الايلاء فلم نوقف مالكا عليها وقد بلغني عنه أنه قال ان فعل رجوت أن يجزئ عنه ( مالك بن أنس ) عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير ( بن وهب ) عن عبد الله بن عمر عن نافع قال كان بن عمر ربما حنث ثم كفر وربما قدم الكفارة ثم حنث ( قال ) وسمعت مالكا يقول الحنث قبل الكفارة أحب إلي وان كفر ثم حنث لم أر عليه شيئا الرجل يحلف أن لا يفعل الشيء حينا أو زمانا أو دهرا ( قلت ) أرأيت ان قال والله لأقضينك حقك إلى حين كم الحين عند مالك ( قال ) قال مالك الحين سنة ( قلت ) وكم الزمان قال سنة ( قلت ) وكم الدهر ( قال ) بلغني عنه ولم أسمعه منه أنه قال أيضا سنة ( وقال ) ربيعة الدهر سنة والزمان سنة ( وذكر ) بن وهب عن مالك أنه شك في الدهر أن يكون سنة وأما الحين والزمان فقال سنة وقال لي ربيعة ومالك قال الله تبارك وتعالى تؤتي أكلها كل حين باذن ربها فهو سنة ( بن مهدي ) عن أبي الأحوص عن عطاء بن السائب عن رجل منهم قال قلت لابن عباس اني حلفت أن لا أكلم رجلا حينا فقال بن عباس تؤتي أكلها كل حين باذن ربها الحين السنة ما جاء في كفارة العبد عن يمينه ( قلت ) أرأيت العبد إذا حنث في اليمين بالله أيجزئه أن يكسو السيد عنه أو يطعم ( قال ) قال مالك الصيام أحب إلي وان اذن له السيد فأطعم أو كسا فما هو عندي بالبين وفي قلبي منه شيء والصيام أحب إلي ( قال ) بن القاسم وأرجو أن يجزئ عنه ان فعل وما هو عندي بالبين وأما العتق فإنه لا يجزئه ( قلت ) كم يصوم العبد في كفارة اليمين قال مثل صيام الحر ( قلت ) والعبد في جميع الكفارات مثل الحر في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت من حنث اليمين بالله وهو عبد فأعتق فأيسر فأراد أن يعتق عن يمينه أيجزئه أم لا ( قال ) هو مجزئ عنه ولم أسمع من مالك فيه شيئا وإنما يمنع العبد أن يعتق وهو عبد لأن الولاء يكون لغيره ( بن مهدي ) عن سفيان الثوري عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد قال ليس على العبد إلا الصوم والصلاة ( بن مهدي ) عن حماد بن سلمة أنه بلغه عن إبراهيم النخعي في العبد يظاهر من امرأته قال يصوم ولا يعتق ما جاء في تنقية كفارة اليمين
खंड V03/P117–V03/P119Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V03/P117–V03/P119)
Orijinal Metin (AR)( قال ) وسئل مالك عن الحنطة في كفارة اليمين أتغربل ( فقال ) إذا كانت نقية من التراب والتبن فأراها تجزئ وان كانت مغلوثة بالتبن والتراب فإنها لا تجزئ حتى يخرج منها ما فيها من التراب والتبن في إطعام كفارة اليمين ( قلت ) كم اطعام المساكين في كفارة اليمين ( قال ) قال مالك مد مد لكل مسكين ( قال مالك ) وأما عندنا ها هنا فليكفر بمد النبي صلى الله عليه وسلم في اليمين بالله مدا مدا وأما أهل البلدان فإن لهم عيشا غير عيشنا فأرى أن يكفروا بالمد الأوسط من عيشهم لقول الله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم ( قلت ) ولا ينظر فيه في البلدان إلى مد النبي صلى الله عليه وسلم فيجعله مثل ما جعله في المدينة ( قال هكذا فسر لنا مالك كما أخبرتك وأنا أرى ان كفر بالمد مد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مجزيء عنه حيثما كفر به ( قلت ) وما يظن أن مالكا أراد بهذا في الكفارة ( قال ) أراد به القمح ( قلت ) ولا يجزئ أن يعطي العروض مكان هذا الطعام وان كان مثل ثمنه ( قال ) نعم لا يجزئ عند مالك ( قلت ) أيجزئ أن يغديهم ويعشيهم في كفارة اليمين بالله ( قال ) قال مالك ان غدي وعشي أجزأه ذلك ( قال ) وسألنا مالكا عن الكفارة أغداء وعشاء أم غداء بلا عشاء أو عشاء بلا غداء قال بل غداء وعشاء ( قلت ) كيف يطعمهم الخبز قفارا أو يطعمهم الخبز والملح أو الخبز وإلا دام ( قال ) بلغني عن مالك أنه قال الزيت والخبز ( قلت ) أرأيت ان غدي الفطيم من الكفارة أيجزىء عنه ( قال ) سألنا مالكا هل يعطي الفطيم من الكفارة فقال نعم ( مالك ) عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكفر عن يمينه باطعام عشرة مساكين لكل مسكين منهم مد من حنطة قال وانه كان يعتق المرار إذا أكد اليمين ( قال بن وهب ) وأخبرني رجال من أهل العلم عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي وزيد بن ثابت ويحيى بن سعيد وغيرهم من أهل العلم في إطعام المساكين مد من حنطة لكل إنسان ( قال ) وقال ذلك أبو هريرة وبن المسيب وبن شهاب ( وقال مالك ) سمعت أن إطعام الكفارات في الايمان مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم لكل إنسان وان اطعام الظهار لا يكون إلا شبعا لأن إطعام الايمان فيه شرط ولا شرط في اطعام الظهار ( مالك بن أنس ) عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أنه قال أدركت الناس وهم إذا أعطوا المساكين في كفارة اليمين بالمد الأصغر رأوا أن ذلك مجزئ عنهم ( وقال ) القاسم وسالم مد مد ( بن مهدي ) عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي يزيد المدني عن بن عباس قال مد من حنطة فإن في ريعه ما يأتدمه ( بن مهدي ) عن زمعة بن صالح عن بن طاوس عن أبيه قال قدر ما يمسك بعض أهله غداؤه وعشاؤه ( بن مهدي ) عن بن المبارك عن عبد الله بن لهيعة عن خالد بن أبي عمران أنه سأل القاسم بن محمد وسالما فقالا غداء وعشاء ( بن مهدي ) عن الربيع بن صبيح عن الحسن قال إذا اجتمع عشرة مساكين أطعمهم خبزا مأدوما بلحم أو بسمن أو بلبن
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قال ) وسئل مالك عن الحنطة في كفارة اليمين أتغربل ( فقال ) إذا كانت نقية من التراب والتبن فأراها تجزئ وان كانت مغلوثة بالتبن والتراب فإنها لا تجزئ حتى يخرج منها ما فيها من التراب والتبن في إطعام كفارة اليمين ( قلت ) كم اطعام المساكين في كفارة اليمين ( قال ) قال مالك مد مد لكل مسكين ( قال مالك ) وأما عندنا ها هنا فليكفر بمد النبي صلى الله عليه وسلم في اليمين بالله مدا مدا وأما أهل البلدان فإن لهم عيشا غير عيشنا فأرى أن يكفروا بالمد الأوسط من عيشهم لقول الله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم ( قلت ) ولا ينظر فيه في البلدان إلى مد النبي صلى الله عليه وسلم فيجعله مثل ما جعله في المدينة ( قال هكذا فسر لنا مالك كما أخبرتك وأنا أرى ان كفر بالمد مد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مجزيء عنه حيثما كفر به ( قلت ) وما يظن أن مالكا أراد بهذا في الكفارة ( قال ) أراد به القمح ( قلت ) ولا يجزئ أن يعطي العروض مكان هذا الطعام وان كان مثل ثمنه ( قال ) نعم لا يجزئ عند مالك ( قلت ) أيجزئ أن يغديهم ويعشيهم في كفارة اليمين بالله ( قال ) قال مالك ان غدي وعشي أجزأه ذلك ( قال ) وسألنا مالكا عن الكفارة أغداء وعشاء أم غداء بلا عشاء أو عشاء بلا غداء قال بل غداء وعشاء ( قلت ) كيف يطعمهم الخبز قفارا أو يطعمهم الخبز والملح أو الخبز وإلا دام ( قال ) بلغني عن مالك أنه قال الزيت والخبز ( قلت ) أرأيت ان غدي الفطيم من الكفارة أيجزىء عنه ( قال ) سألنا مالكا هل يعطي الفطيم من الكفارة فقال نعم ( مالك ) عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكفر عن يمينه باطعام عشرة مساكين لكل مسكين منهم مد من حنطة قال وانه كان يعتق المرار إذا أكد اليمين ( قال بن وهب ) وأخبرني رجال من أهل العلم عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي وزيد بن ثابت ويحيى بن سعيد وغيرهم من أهل العلم في إطعام المساكين مد من حنطة لكل إنسان ( قال ) وقال ذلك أبو هريرة وبن المسيب وبن شهاب ( وقال مالك ) سمعت أن إطعام الكفارات في الايمان مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم لكل إنسان وان اطعام الظهار لا يكون إلا شبعا لأن إطعام الايمان فيه شرط ولا شرط في اطعام الظهار ( مالك بن أنس ) عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أنه قال أدركت الناس وهم إذا أعطوا المساكين في كفارة اليمين بالمد الأصغر رأوا أن ذلك مجزئ عنهم ( وقال ) القاسم وسالم مد مد ( بن مهدي ) عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي يزيد المدني عن بن عباس قال مد من حنطة فإن في ريعه ما يأتدمه ( بن مهدي ) عن زمعة بن صالح عن بن طاوس عن أبيه قال قدر ما يمسك بعض أهله غداؤه وعشاؤه ( بن مهدي ) عن بن المبارك عن عبد الله بن لهيعة عن خالد بن أبي عمران أنه سأل القاسم بن محمد وسالما فقالا غداء وعشاء ( بن مهدي ) عن الربيع بن صبيح عن الحسن قال إذا اجتمع عشرة مساكين أطعمهم خبزا مأدوما بلحم أو بسمن أو بلبن