Qur'an&Sunnahالقرآن

Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî)

مالك بن أنس · AR

खंड V04/P260–V04/P261Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V04/P260–V04/P261)
Orijinal Metin (AR)

فهذا يدلك على أنها إن أتلفته أو ضاع منها فلا شيء عليه لها ( قلت ) أرأيت إن كساها ثوبا فخرقته قبل الوقت الذي فرضه السلطان ( قال ) لا شيء لها ( قلت ) وكذلك إن سرقت كسوتها ( قال ) نعم في رأيي لا شيء لها لأنها ضامنة لها ( قلت ) أرأيت المرأة إذا كان زوجها غائبا وله مال حاضر عرض أو فرض فطلبت المرأة نفقتها أتفرض لها نفقتها في مال زوجها وهل تكسر عروضه في ذلك في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فهل يأخذ السلطان من المرأة حميلا بما دفع إليها حذرا من أن يدعي الزوج عليه حجة ( قال ) لا يؤخذ منها حميل لأنه كل من أثبت دينا على غائب ببينة وله مال حاضر عدى على ماله الحاضر ولم يؤخذ منه بما دفع إليه من ذلك حميل هذا قول مالك وكذلك المرأة إذا قدم الزوج وله حجة طلبها بحجته وكذلك الغريم ( قلت ) يكون الزوج وهذا الغريم إذا قدما على حجتهما في قول مالك ( قال ) نعم في رأيي ( قلت ) أرأيت إن كانت للزوج ودائع وديون على الناس أيفرض للمرأة في ذلك نفقتها أم لا ( قال ) نعم يفرض لها نفقتها في ذلك ولم أسمعه من مالك ولكنه رأيي ( قلت ) أرأيت إن جحد الذي عليه الدين فقالت المرأة أنا أقيم البينة أن لزوجي عليه دينا أتمكنها من ذلك ( قال ) نعم تمكن من ذلك وكذلك لو أن رجلا كان له على رجل دين فغاب المديان فقال الذي له الدين أنا أقيم البينة أن لغريمي هذا الغائب على هذا الرجل دينا فأقضوني منه حقي إنه يمكن من ذلك وهو رأيي ( قلت ) أرأيت إن أتت والزوج غائب ولا مال له في موضعها الذي هي فيه فقالت أفرض لي نفقتي على زوجي حتى إذا قدم أتبعته بما فرضت لي ( قال ) لا يفرض لها ويترك الزوج حتى يقدم فإن كان في مغيبه عنها عديما لم يكن لها عليه شيء من نفقتها وإن كان موسرا فرض عليه نفقة مثله لمثلها وهذا رأيي ( قلت ) أرأيت المجوسية إذا أسلم زوجها أيكون لها النفقة قبل أن يعرض عليها السلطان الإسلام ( قال ) ليس لها عليه نفقة لأنها لا تترك إنما يعرض عليها الإسلام فإن أسلمت كانت امرأته وإلا فرق بينهما ( بن وهب ) عن عبد الرحمن بن أبي الزناد وعبد الجبار عن أبي الزناد أنه قال خاصمت امرأة زوجها إلى عمر بن عبد العزيز وأنا حاضر في إمرته على المدينة فذكرت له أنه لا ينفق عليها فدعاه عمر فقال أنفق عليها وإلا فرقت بينك وبينها وقال عمر اضربوا له أجل شهر أو شهرين فإن لم ينفق عليها إلى ذلك ففرقوا بينه وبينها

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

فهذا يدلك على أنها إن أتلفته أو ضاع منها فلا شيء عليه لها ( قلت ) أرأيت إن كساها ثوبا فخرقته قبل الوقت الذي فرضه السلطان ( قال ) لا شيء لها ( قلت ) وكذلك إن سرقت كسوتها ( قال ) نعم في رأيي لا شيء لها لأنها ضامنة لها ( قلت ) أرأيت المرأة إذا كان زوجها غائبا وله مال حاضر عرض أو فرض فطلبت المرأة نفقتها أتفرض لها نفقتها في مال زوجها وهل تكسر عروضه في ذلك في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فهل يأخذ السلطان من المرأة حميلا بما دفع إليها حذرا من أن يدعي الزوج عليه حجة ( قال ) لا يؤخذ منها حميل لأنه كل من أثبت دينا على غائب ببينة وله مال حاضر عدى على ماله الحاضر ولم يؤخذ منه بما دفع إليه من ذلك حميل هذا قول مالك وكذلك المرأة إذا قدم الزوج وله حجة طلبها بحجته وكذلك الغريم ( قلت ) يكون الزوج وهذا الغريم إذا قدما على حجتهما في قول مالك ( قال ) نعم في رأيي ( قلت ) أرأيت إن كانت للزوج ودائع وديون على الناس أيفرض للمرأة في ذلك نفقتها أم لا ( قال ) نعم يفرض لها نفقتها في ذلك ولم أسمعه من مالك ولكنه رأيي ( قلت ) أرأيت إن جحد الذي عليه الدين فقالت المرأة أنا أقيم البينة أن لزوجي عليه دينا أتمكنها من ذلك ( قال ) نعم تمكن من ذلك وكذلك لو أن رجلا كان له على رجل دين فغاب المديان فقال الذي له الدين أنا أقيم البينة أن لغريمي هذا الغائب على هذا الرجل دينا فأقضوني منه حقي إنه يمكن من ذلك وهو رأيي ( قلت ) أرأيت إن أتت والزوج غائب ولا مال له في موضعها الذي هي فيه فقالت أفرض لي نفقتي على زوجي حتى إذا قدم أتبعته بما فرضت لي ( قال ) لا يفرض لها ويترك الزوج حتى يقدم فإن كان في مغيبه عنها عديما لم يكن لها عليه شيء من نفقتها وإن كان موسرا فرض عليه نفقة مثله لمثلها وهذا رأيي ( قلت ) أرأيت المجوسية إذا أسلم زوجها أيكون لها النفقة قبل أن يعرض عليها السلطان الإسلام ( قال ) ليس لها عليه نفقة لأنها لا تترك إنما يعرض عليها الإسلام فإن أسلمت كانت امرأته وإلا فرق بينهما ( بن وهب ) عن عبد الرحمن بن أبي الزناد وعبد الجبار عن أبي الزناد أنه قال خاصمت امرأة زوجها إلى عمر بن عبد العزيز وأنا حاضر في إمرته على المدينة فذكرت له أنه لا ينفق عليها فدعاه عمر فقال أنفق عليها وإلا فرقت بينك وبينها وقال عمر اضربوا له أجل شهر أو شهرين فإن لم ينفق عليها إلى ذلك ففرقوا بينه وبينها

खंड V04/P261–V04/P262Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V04/P261–V04/P262)
Orijinal Metin (AR)

قال أبو الزناد وقال عمر اضربوا له أجلا شهرا أو شهرين فإن لم ينفق عليها إلى ذلك فرقت بينهما قال أبو الزناد قال لي عمر بن عبد العزيز سل لي سعيد بن المسيب عن أمرهما قال فسألته عن أمرهما فقال يضرب له أجل فوقت له من الأجل نحوا مما كان وقت له عمر قال سعيد فإن لم ينفق عليها إلى ذلك الأجل فرق بينهما قال فأحببت أن أرجع إلى عمر من ذلك بالثقة فقلت يا أبا محمد أسنة هذه فقال سعيد وأقبل علي بوجهه كالمغضب سنة سنة نعم سنة قال فأخبرت عمر بالذي قال فتوجع عمر لزوج المرأة فأقام من ماله دينارا لكل شهر وأقرها عند زوجها وأحدهما يزيد على صاحبه ( بن وهب ) عن مالك وغيره عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول إذا لم ينفق الرجل على امرأته إنه يفرق بينهما ( قال ) وسمعت مالكا يقول كان من أدركت يقولون إذا لم ينفق الرجل على امرأته فرق بينهما ( بن وهب ) عن الليث عن يحيى بن سعيد أنه قال إذا تزوج الرجل المرأة وهو غني فإحتاج حتى لا يجد ما ينفق فرق بينهما فإن وجد ما يقيمها من الخبز والزيت وغليظ الثياب لم يفرق بينهما ( قال بن وهب ) قال الليث وقالربيعة أما العبا والشمال فعسى أن لا يؤمر بكسوتها وأما غليظ الثياب من الخيفي والاتربي وأشباه ذلك فذلك جائز للمعسر ولا يلتمس منه غيره وما سد مخمصتها ودفع الجوع عنها فليس لها غيره وأما الخادم فإن لم يكن عنده قوة على أن يخدمها فإنهما يتعاونان على الخدمة إنما حق المرأة على زوجها ما يكفيها من الثياب والمطعم وأما الخدمة فتكف عنها عند اليسر وتعين بقوتها عند العسر في العنين

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال أبو الزناد وقال عمر اضربوا له أجلا شهرا أو شهرين فإن لم ينفق عليها إلى ذلك فرقت بينهما قال أبو الزناد قال لي عمر بن عبد العزيز سل لي سعيد بن المسيب عن أمرهما قال فسألته عن أمرهما فقال يضرب له أجل فوقت له من الأجل نحوا مما كان وقت له عمر قال سعيد فإن لم ينفق عليها إلى ذلك الأجل فرق بينهما قال فأحببت أن أرجع إلى عمر من ذلك بالثقة فقلت يا أبا محمد أسنة هذه فقال سعيد وأقبل علي بوجهه كالمغضب سنة سنة نعم سنة قال فأخبرت عمر بالذي قال فتوجع عمر لزوج المرأة فأقام من ماله دينارا لكل شهر وأقرها عند زوجها وأحدهما يزيد على صاحبه ( بن وهب ) عن مالك وغيره عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول إذا لم ينفق الرجل على امرأته إنه يفرق بينهما ( قال ) وسمعت مالكا يقول كان من أدركت يقولون إذا لم ينفق الرجل على امرأته فرق بينهما ( بن وهب ) عن الليث عن يحيى بن سعيد أنه قال إذا تزوج الرجل المرأة وهو غني فإحتاج حتى لا يجد ما ينفق فرق بينهما فإن وجد ما يقيمها من الخبز والزيت وغليظ الثياب لم يفرق بينهما ( قال بن وهب ) قال الليث وقالربيعة أما العبا والشمال فعسى أن لا يؤمر بكسوتها وأما غليظ الثياب من الخيفي والاتربي وأشباه ذلك فذلك جائز للمعسر ولا يلتمس منه غيره وما سد مخمصتها ودفع الجوع عنها فليس لها غيره وأما الخادم فإن لم يكن عنده قوة على أن يخدمها فإنهما يتعاونان على الخدمة إنما حق المرأة على زوجها ما يكفيها من الثياب والمطعم وأما الخدمة فتكف عنها عند اليسر وتعين بقوتها عند العسر في العنين

खंड V04/P262–V04/P264Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V04/P262–V04/P264)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت العنين متى يضرب له الأجل من يوم تزوجها أو من يوم ترفعه إلى السلطان ( قال ) من يوم ترفعه إلى السلطان وكذلك قال مالك ( قلت ) أرأيت العنين إذا فرق السلطان بينهما أيكون أملك بها في العدة ( قال ) قال مالك لا يكون أملك بها في العدة ولا رجعة له عليها ( قلت ) أرأيت إن قال الزوج العنين قد جامعتها وقالت المرأة ما جامعني ( قال ) سألت مالكا عنها فقال قد نزلت هذه ببلادنا وأرسل إلي فيها الأمير فما دريت ما أقول له ناس يقولون يجعل معها النساء وناس يقولون يجعل في قبلها صفرة فما أدري ما أقول ( قال بن القاسم ) إلا أنني رأيت وجه قوله أن يدين الزوج في ذلك ويحلف وسمعته منه غير مرة وهو رأيي ( قلت ) أرأيت العنين إذا لم يجامع امرأته في السنة وفرق بينهما بعد السنة أيكون لها الصداق كاملا أم يكون لها نصف الصداق ( قال ) قال مالك لها الصداق كله كاملا إذا أقام معها سنة لأنه قد تلوم له وقد خلا بها وطال زمانه معها وتغير صبغها وخلعت ثيابها وتغير جهازهما عن حاله فلا أرى له عليها شيئا وإن كان فراقه إياها قريبا من دخوله رأيت عليه نصف الصداق ( قال مالك ) وإن ناسا ليقولون ليس لها إلا نصف الصداق ( قال مالك ) ولكن الذي أرى إن كان قد طال ذلك وتباعد وتلذذ منها وخلا بها فإن لها الصداق كاملا ( بن وهب ) عن عمرو بن قيس عن عطاء بن أبي رباح عن بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضي في الرجل يبني بالمرأة فلا يستطيع أن يمسها أنه يضرب له أجل سنة من يوم يأتيان السلطان فإن استقرت فهي أولى بنفسها ( وقال ) عطاء إذا ذكر أنه يصيبها وتدعي أنه لا يأتيها فليس عليه إلا يمينه بالله الذي لا إله إلا هو لقد وطئها ثم لا شيء عليه ( بن وهب ) عن محمد بن عمرو بن جريج قال أخبرني أبو أمية عبد الكريم عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود أنهما قالا ينتظر به من يوم تخاصمه سنة فإذا مضت سنة اعتدت عدة المطلقة وكانت في العدة أملك بأمرها ( قال بن وهب ) قال بن جريج وسألت عطاء فقال لها الصداق حين أغلق عليها وينتظر به من يوم تخاصمه فأما ما قبل ذلك فلا هو عفو عنه ولكن ننتظر به من يوم تخاصمه سنة فإذا مضت السنة اعتدت وكانت تطليقة وإن لم يطلقها وكانت في العدة أملك بأمرها ( بن وهب ) عن عبد الجبار بن عمر عن عمرو بن خلدة حدثه أنه سأل بن المسيب عن ذلك فقال يضرب له السلطان أجل سنة من يوم يرفع ذلك إلى السلطان فإن استطاعها وإلا فرق بينهما ( قال ) عبد الجبار وقد قال ذلك ربيعة ( بن القاسم ) عن مالك عن بن شهاب عن بن المسيب أنه قال إذا دخل الرجل بامرأته فإعترض عنها فإنه يضرب له أجل سنة فإن إستطاع أن يمسها وإلا فرق بينهما ( قال مالك ) وبلغني عن سليمان بن يسار أنه قال أجل المعترض عن أهله سنة ( بن وهب ) قال موسى بن علي وقال بن شهاب إن القضاة يقضون في الذي لا يستطيع امرأته بتربص سنة يبتغي فيها لنفسه فإن ألم في ذلك بأهله فهي امرأته وإن مضت سنة ولم يمسها فرق بينه وبينها ويقضي القضاة بذلك من حين تناكره امرأته أو يناكره أهلها ( قال بن شهاب ) وإن كانت تحته امرأة فولدت له ثم اعترض عنها فلم يستطع لها فلم أسمع أحدا فرق بين رجل وبين امرأته بعد أن يمسها وهذا الأمر عندنا ( قلت ) أرأيت العنين إذا نكل عن اليمين ( فقال ) يقال للمرأة احلفي فإن حلفت فرق بينهما وإن أبت كانت امرأته وهذا رأيي ( قلت ) أرأيت إن فرق السلطان بين العنين وبين امرأته بعد مضي السنة أيكون عليها العدة عدة الطلاق في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إن كانت عنده جوار وحرائر وهو يصل إليهن ولا يصل إلى هذه التي تزوج أيضرب له أجل سنة في قول مالك ( قال ) نعم يضرب له فيها أجل سنة وإن كان يولد له من غيرها كذلك قال مالك ( قلت ) أرأيت إن وطئها مرة ثم أمسك عنها أيضرب له أجل سنة في قول مالك ( قال ) لا يضرب له أجل إذا وطئها عند مالك ثم اعترض عنها ( قلت ) أرأيت العنين بعد سنة إذا فرق بينهما أتكون تطليقة أو فسخا بغير طلاق ( قال ) قال مالك تكون تطليقة ( قلت ) والخصي أيضا إذا إختارت فراقه يكون أيضا تطليقة في قول مالك قال نعم ( قلت ) لم ( قال ) لأنها لو شاءت أن تقيم معه أقامت وكان النكاح صحيحا فلما إختارت فراقه كانت تطليقة ألا ترى أنهما كانا يتوارثان قبل أن تختار فراقه عند مالك ( قلت ) أرأيت امرأة العنين والخصي والمجبوب إذا علمت به ثم تركته فلم ترفعه إلى السلطان وأمكنته من نفسها ثم بدا لها فرفعته إلى السلطان ( قال ) أما امرأة الخصي والمجبوب فلا خيار لها إذا أقامت معه ورضيت بذلك فلا خيار لها عند مالك

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت العنين متى يضرب له الأجل من يوم تزوجها أو من يوم ترفعه إلى السلطان ( قال ) من يوم ترفعه إلى السلطان وكذلك قال مالك ( قلت ) أرأيت العنين إذا فرق السلطان بينهما أيكون أملك بها في العدة ( قال ) قال مالك لا يكون أملك بها في العدة ولا رجعة له عليها ( قلت ) أرأيت إن قال الزوج العنين قد جامعتها وقالت المرأة ما جامعني ( قال ) سألت مالكا عنها فقال قد نزلت هذه ببلادنا وأرسل إلي فيها الأمير فما دريت ما أقول له ناس يقولون يجعل معها النساء وناس يقولون يجعل في قبلها صفرة فما أدري ما أقول ( قال بن القاسم ) إلا أنني رأيت وجه قوله أن يدين الزوج في ذلك ويحلف وسمعته منه غير مرة وهو رأيي ( قلت ) أرأيت العنين إذا لم يجامع امرأته في السنة وفرق بينهما بعد السنة أيكون لها الصداق كاملا أم يكون لها نصف الصداق ( قال ) قال مالك لها الصداق كله كاملا إذا أقام معها سنة لأنه قد تلوم له وقد خلا بها وطال زمانه معها وتغير صبغها وخلعت ثيابها وتغير جهازهما عن حاله فلا أرى له عليها شيئا وإن كان فراقه إياها قريبا من دخوله رأيت عليه نصف الصداق ( قال مالك ) وإن ناسا ليقولون ليس لها إلا نصف الصداق ( قال مالك ) ولكن الذي أرى إن كان قد طال ذلك وتباعد وتلذذ منها وخلا بها فإن لها الصداق كاملا ( بن وهب ) عن عمرو بن قيس عن عطاء بن أبي رباح عن بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضي في الرجل يبني بالمرأة فلا يستطيع أن يمسها أنه يضرب له أجل سنة من يوم يأتيان السلطان فإن استقرت فهي أولى بنفسها ( وقال ) عطاء إذا ذكر أنه يصيبها وتدعي أنه لا يأتيها فليس عليه إلا يمينه بالله الذي لا إله إلا هو لقد وطئها ثم لا شيء عليه ( بن وهب ) عن محمد بن عمرو بن جريج قال أخبرني أبو أمية عبد الكريم عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود أنهما قالا ينتظر به من يوم تخاصمه سنة فإذا مضت سنة اعتدت عدة المطلقة وكانت في العدة أملك بأمرها ( قال بن وهب ) قال بن جريج وسألت عطاء فقال لها الصداق حين أغلق عليها وينتظر به من يوم تخاصمه فأما ما قبل ذلك فلا هو عفو عنه ولكن ننتظر به من يوم تخاصمه سنة فإذا مضت السنة اعتدت وكانت تطليقة وإن لم يطلقها وكانت في العدة أملك بأمرها ( بن وهب ) عن عبد الجبار بن عمر عن عمرو بن خلدة حدثه أنه سأل بن المسيب عن ذلك فقال يضرب له السلطان أجل سنة من يوم يرفع ذلك إلى السلطان فإن استطاعها وإلا فرق بينهما ( قال ) عبد الجبار وقد قال ذلك ربيعة ( بن القاسم ) عن مالك عن بن شهاب عن بن المسيب أنه قال إذا دخل الرجل بامرأته فإعترض عنها فإنه يضرب له أجل سنة فإن إستطاع أن يمسها وإلا فرق بينهما ( قال مالك ) وبلغني عن سليمان بن يسار أنه قال أجل المعترض عن أهله سنة ( بن وهب ) قال موسى بن علي وقال بن شهاب إن القضاة يقضون في الذي لا يستطيع امرأته بتربص سنة يبتغي فيها لنفسه فإن ألم في ذلك بأهله فهي امرأته وإن مضت سنة ولم يمسها فرق بينه وبينها ويقضي القضاة بذلك من حين تناكره امرأته أو يناكره أهلها ( قال بن شهاب ) وإن كانت تحته امرأة فولدت له ثم اعترض عنها فلم يستطع لها فلم أسمع أحدا فرق بين رجل وبين امرأته بعد أن يمسها وهذا الأمر عندنا ( قلت ) أرأيت العنين إذا نكل عن اليمين ( فقال ) يقال للمرأة احلفي فإن حلفت فرق بينهما وإن أبت كانت امرأته وهذا رأيي ( قلت ) أرأيت إن فرق السلطان بين العنين وبين امرأته بعد مضي السنة أيكون عليها العدة عدة الطلاق في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إن كانت عنده جوار وحرائر وهو يصل إليهن ولا يصل إلى هذه التي تزوج أيضرب له أجل سنة في قول مالك ( قال ) نعم يضرب له فيها أجل سنة وإن كان يولد له من غيرها كذلك قال مالك ( قلت ) أرأيت إن وطئها مرة ثم أمسك عنها أيضرب له أجل سنة في قول مالك ( قال ) لا يضرب له أجل إذا وطئها عند مالك ثم اعترض عنها ( قلت ) أرأيت العنين بعد سنة إذا فرق بينهما أتكون تطليقة أو فسخا بغير طلاق ( قال ) قال مالك تكون تطليقة ( قلت ) والخصي أيضا إذا إختارت فراقه يكون أيضا تطليقة في قول مالك قال نعم ( قلت ) لم ( قال ) لأنها لو شاءت أن تقيم معه أقامت وكان النكاح صحيحا فلما إختارت فراقه كانت تطليقة ألا ترى أنهما كانا يتوارثان قبل أن تختار فراقه عند مالك ( قلت ) أرأيت امرأة العنين والخصي والمجبوب إذا علمت به ثم تركته فلم ترفعه إلى السلطان وأمكنته من نفسها ثم بدا لها فرفعته إلى السلطان ( قال ) أما امرأة الخصي والمجبوب فلا خيار لها إذا أقامت معه ورضيت بذلك فلا خيار لها عند مالك

खंड V04/P264–V04/P265Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V04/P264–V04/P265)
Orijinal Metin (AR)

وأما أمرأة العنين فإن لها أن تقول اضربوا له أجل سنة لأن الرجل ربما تزوج المرأة فيعرض له دونها ثم يفرق بينهما ثم يتزوج أخرى فيصيبها وتلد منه فتقول هذه تركته وأنا أرجو لأن الرجل بحال ما وصفت لك فذلك لها إلا أن يكون قد أخبرها أنه لا يجامع وتقدمت على ذلك فلا قول لها بعد ذلك ( قلت ) ويكون فراقه تطليقة قال نعم ( قلت ) أرأيت العنين أيجوز له أن يؤجله صاحب الشرط أو لا يكون ذلك إلا عند قاض أو أمير يولي القضاة ( قال ) قال مالك أرى أن يجاز قضاء أهل هذه المياه ( قال بن القاسم وإنما هم أمراء على تلك المياه وليسوا بقضاة فأرى أن صاحب الشرط إن ضرب للعنين أجلا جاز وكان ذلك جائزا ( قال ) ولقد بلغني عن مالك في امرأة فقد زوجها فضرب لها صاحب المياه الأجل فأخطأ في ضربه الأجل ( قال بن القاسم ) أظنه ضرب لها الأجل من يوم فقدته أربع سنين فقال مالك تستكمل ذلك من يوم يؤيس من خبره أربع سنين ولم يطعن في أنه لا يجوز له ما صنع فهذا يدلك أيضا على مسألتك ( قلت ) أرأيت إن تزوج امرأة فوصل إليها مرة ثم طلقها ثم تزوجها بعد ذلك فلم يصل إليها أيضرب له أجل سنة في قول مالك ( قال ) نعم ضرب الأجل لامرأة المجنون والمجذوم ( قلت ) فالمجنون المطبق ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا ( قال ) وقال لي مالك في المجنون إذا أصابه الجنون بعد تزويجه المرأة إنها تعزل عنه ويضرب له أجل في علاجه فإن برأ وإلا فرق بينهما ( قال بن القاسم ) وبلغني عن مالك أنه قال يضرب له أجل سنة ( قال ) ولم أسمعه من مالك ( قال ) وقال لي مالك والمجذوم البين الجذام يفرق بينه وبين امرأته إذا طلبت ( قلت ) فهل يضرب لهذا الاجذم أجل مثل أجل المجنون للعلاج ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى إن كان ممن يرجى برؤه في العلاج وقدر على العلاج فأرى أن يضرب له الأجل ولم أسمع هذا من مالك ( بن وهب ) عن مسلمة عمن حدثه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كتب عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب في رجل مسلسل بقيود يخافونه على امرأته فقال أجلوه سنة يتداوى فإن برأ وإلا فرق بينهما ( بن وهب ) عن يونس عن ربيعة أنه قال إن كانت امرأته يؤذيها ولا يعفيها من نفسه لم توقف عليه ولم تحبس عنده وإن كان يعفيها من نفسه ولا يرهقها بسوء صحابه لم يجز طلاقه إياها في اختلاف الزوجين في متاع البيت

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وأما أمرأة العنين فإن لها أن تقول اضربوا له أجل سنة لأن الرجل ربما تزوج المرأة فيعرض له دونها ثم يفرق بينهما ثم يتزوج أخرى فيصيبها وتلد منه فتقول هذه تركته وأنا أرجو لأن الرجل بحال ما وصفت لك فذلك لها إلا أن يكون قد أخبرها أنه لا يجامع وتقدمت على ذلك فلا قول لها بعد ذلك ( قلت ) ويكون فراقه تطليقة قال نعم ( قلت ) أرأيت العنين أيجوز له أن يؤجله صاحب الشرط أو لا يكون ذلك إلا عند قاض أو أمير يولي القضاة ( قال ) قال مالك أرى أن يجاز قضاء أهل هذه المياه ( قال بن القاسم وإنما هم أمراء على تلك المياه وليسوا بقضاة فأرى أن صاحب الشرط إن ضرب للعنين أجلا جاز وكان ذلك جائزا ( قال ) ولقد بلغني عن مالك في امرأة فقد زوجها فضرب لها صاحب المياه الأجل فأخطأ في ضربه الأجل ( قال بن القاسم ) أظنه ضرب لها الأجل من يوم فقدته أربع سنين فقال مالك تستكمل ذلك من يوم يؤيس من خبره أربع سنين ولم يطعن في أنه لا يجوز له ما صنع فهذا يدلك أيضا على مسألتك ( قلت ) أرأيت إن تزوج امرأة فوصل إليها مرة ثم طلقها ثم تزوجها بعد ذلك فلم يصل إليها أيضرب له أجل سنة في قول مالك ( قال ) نعم ضرب الأجل لامرأة المجنون والمجذوم ( قلت ) فالمجنون المطبق ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا ( قال ) وقال لي مالك في المجنون إذا أصابه الجنون بعد تزويجه المرأة إنها تعزل عنه ويضرب له أجل في علاجه فإن برأ وإلا فرق بينهما ( قال بن القاسم ) وبلغني عن مالك أنه قال يضرب له أجل سنة ( قال ) ولم أسمعه من مالك ( قال ) وقال لي مالك والمجذوم البين الجذام يفرق بينه وبين امرأته إذا طلبت ( قلت ) فهل يضرب لهذا الاجذم أجل مثل أجل المجنون للعلاج ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى إن كان ممن يرجى برؤه في العلاج وقدر على العلاج فأرى أن يضرب له الأجل ولم أسمع هذا من مالك ( بن وهب ) عن مسلمة عمن حدثه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كتب عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب في رجل مسلسل بقيود يخافونه على امرأته فقال أجلوه سنة يتداوى فإن برأ وإلا فرق بينهما ( بن وهب ) عن يونس عن ربيعة أنه قال إن كانت امرأته يؤذيها ولا يعفيها من نفسه لم توقف عليه ولم تحبس عنده وإن كان يعفيها من نفسه ولا يرهقها بسوء صحابه لم يجز طلاقه إياها في اختلاف الزوجين في متاع البيت

खंड V04/P265–V04/P267Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V04/P265–V04/P267)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت إن تنازعا في متاع البيت الرجل والمرأة جميعا وقد طلقها أو لم يطلقها وماتت أو مات هو ( قال ) قال مالك ما كان يعرف أنه من متاع الرجال فهو للرجل وما كان يعرف أنه من متاع النساء فهو للنساء وما كان يعرف أنه يكون للرجال والنساء فهو للرجل لأن البيت بيت الرجل وما كان من متاع النساء ولي شراءه الرجل وله بذلك بينة فهو له ويحلف بالله الذي لا إله إلا هو أنه ما اشتراه لها وما اشتراه إلا لنفسه ويكون أحق به إلا أن يكون لها بينة أو لورثتها أنه اشتراه لها ( قلت ) أرأيت ما كان في البيت من متاع الرجال أقامت المرأة البينة أنها اشترته ( قال ) قال هو لها ( قلت ) وورثتها في اليمين والبينة بمنزلتها ( قال ) نعم إلا أنهم إنما يحلفون على علمهم أنهم لا يعلمون أن الزوج اشترى هذا المتاع الذي يدعي من متاع النساء ولو كانت المرأة حلفت على البتات ( قلت ) وورثة الرجل بهذه المنزلة قال نعم ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) صف لي متاع النساء من متاع الرجال في قول مالك ( قال ) سألت مالكا عن شيء يدلك على ما بعده قلت لمالك الطست والتور والمنارة قال هو من متاع المرأة وأما القباب والحجال والاسرة والفرش والوسائد والمرافق والبسط فإنه من متاع المرأة عند مالك ( قلت ) أرأيت الحلي هل تعلم للرجل فيه شيئا ( قال ) لا إلا المنطقة والسيف والخاتم ( قلت ) أرأيت الخدم والغلمان ( قال ) في رأيي لا شيء للمرأة من الرقيق ذكورا كانوا أو إناثا لأن الذكور مما يكون للرجال ولأن الإناث مما يكون للرجال والنساء فالرجل أولى بالرقيق ولا شيء للمرأة فيهم لأن البيت بيت الرجل ( قلت ) أرأيت الحيوان الإبل والغنم والبقر والدواب ( قال بن القاسم ) هذا مما لا يتكلم الناس فيه لأن هذا ليس في البيت وليس هو من متاع البيت لأن هذا إنما هو لمن يحوزه لأن الناس إنما اختلفوا في متاع البيت وفيما يكون عندهم في بيوتهم ودورهم فأما ما كان مما هو في الرعي فهذا لمن حازه ( قلت ) والدواب التي في المرابط البرادين والبغال والحمير ( قال ) هذا أيضا لمن حازه لأن هذا ليس من متاع البيت ( قلت ) والعبد والخادم من متاع البيت ( قال ) أما الخادم فنعم لأنها تخدم في البيت والعبد للرجل إلا أن يكون للمرأة فيه حيازة تعرف فيكون لها ( قلت ) أرأيت إن كان أحد الزوجين عبدا والآخر حرا فإختلفا في متاع البيت أو كان أحدهما مكاتبا والآخر عبدا أو أحدهما مكاتبا والآخر حرا ( قال ) هؤلاء كلهم والحران سواء إذا اختلفوا صنع فيما بينهم كما يصنع فيما بين الزوجين الحرين ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي ( قلت ) وكذلك الزوجان إذا كان أحدهما مسلما والآخر كافرا فإختلفا في متاع البيت أنهما والحرين سواء في قول مالك ( قال ) نعم في رأيي وما سألت مالكا عن حر ولا عبد ولا حرة ولكني سمعته منه غير عام كما فسرت لك ( قلت ) أرأيت المختلعة والمبارأة والملاعنة والتي تبين بالايلاء أهي والمطلقة في المتاع في اختلافهما والزوج سواء في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت إن كان ملك رقبة الدار للمرأة فاختلفوا في المتاع لمن يجعل مالك ما يكون للرجال والنساء من ذلك ( قال ) لا ينظر في هذا إلى ملك المرأة الدار وإنما ينظر في هذا إلى الرجل لأن البيت بيته وإن كان ملك البيت لغيره ( قلت ) أرأيت إن اختلفا في الدار بعينها ( قال ) الدار دار الرجل لأن على الرجل أن يسكن المرأة فالدار داره ( قلت ) أرأيت إن كان الزوجان عبدين فاختلفا في المتاع ( قال ) محملهما عندي محمل الحرين إذا اختلفا ( قلت ) أرأيت المرأة هل عليها من خدمة نفسها أو خدمة بيتها شيء أم لا في قول مالك ( قال ) ليس عليها من خدمتها ولا من خدمة بيتها شيء

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت إن تنازعا في متاع البيت الرجل والمرأة جميعا وقد طلقها أو لم يطلقها وماتت أو مات هو ( قال ) قال مالك ما كان يعرف أنه من متاع الرجال فهو للرجل وما كان يعرف أنه من متاع النساء فهو للنساء وما كان يعرف أنه يكون للرجال والنساء فهو للرجل لأن البيت بيت الرجل وما كان من متاع النساء ولي شراءه الرجل وله بذلك بينة فهو له ويحلف بالله الذي لا إله إلا هو أنه ما اشتراه لها وما اشتراه إلا لنفسه ويكون أحق به إلا أن يكون لها بينة أو لورثتها أنه اشتراه لها ( قلت ) أرأيت ما كان في البيت من متاع الرجال أقامت المرأة البينة أنها اشترته ( قال ) قال هو لها ( قلت ) وورثتها في اليمين والبينة بمنزلتها ( قال ) نعم إلا أنهم إنما يحلفون على علمهم أنهم لا يعلمون أن الزوج اشترى هذا المتاع الذي يدعي من متاع النساء ولو كانت المرأة حلفت على البتات ( قلت ) وورثة الرجل بهذه المنزلة قال نعم ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) صف لي متاع النساء من متاع الرجال في قول مالك ( قال ) سألت مالكا عن شيء يدلك على ما بعده قلت لمالك الطست والتور والمنارة قال هو من متاع المرأة وأما القباب والحجال والاسرة والفرش والوسائد والمرافق والبسط فإنه من متاع المرأة عند مالك ( قلت ) أرأيت الحلي هل تعلم للرجل فيه شيئا ( قال ) لا إلا المنطقة والسيف والخاتم ( قلت ) أرأيت الخدم والغلمان ( قال ) في رأيي لا شيء للمرأة من الرقيق ذكورا كانوا أو إناثا لأن الذكور مما يكون للرجال ولأن الإناث مما يكون للرجال والنساء فالرجل أولى بالرقيق ولا شيء للمرأة فيهم لأن البيت بيت الرجل ( قلت ) أرأيت الحيوان الإبل والغنم والبقر والدواب ( قال بن القاسم ) هذا مما لا يتكلم الناس فيه لأن هذا ليس في البيت وليس هو من متاع البيت لأن هذا إنما هو لمن يحوزه لأن الناس إنما اختلفوا في متاع البيت وفيما يكون عندهم في بيوتهم ودورهم فأما ما كان مما هو في الرعي فهذا لمن حازه ( قلت ) والدواب التي في المرابط البرادين والبغال والحمير ( قال ) هذا أيضا لمن حازه لأن هذا ليس من متاع البيت ( قلت ) والعبد والخادم من متاع البيت ( قال ) أما الخادم فنعم لأنها تخدم في البيت والعبد للرجل إلا أن يكون للمرأة فيه حيازة تعرف فيكون لها ( قلت ) أرأيت إن كان أحد الزوجين عبدا والآخر حرا فإختلفا في متاع البيت أو كان أحدهما مكاتبا والآخر عبدا أو أحدهما مكاتبا والآخر حرا ( قال ) هؤلاء كلهم والحران سواء إذا اختلفوا صنع فيما بينهم كما يصنع فيما بين الزوجين الحرين ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي ( قلت ) وكذلك الزوجان إذا كان أحدهما مسلما والآخر كافرا فإختلفا في متاع البيت أنهما والحرين سواء في قول مالك ( قال ) نعم في رأيي وما سألت مالكا عن حر ولا عبد ولا حرة ولكني سمعته منه غير عام كما فسرت لك ( قلت ) أرأيت المختلعة والمبارأة والملاعنة والتي تبين بالايلاء أهي والمطلقة في المتاع في اختلافهما والزوج سواء في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت إن كان ملك رقبة الدار للمرأة فاختلفوا في المتاع لمن يجعل مالك ما يكون للرجال والنساء من ذلك ( قال ) لا ينظر في هذا إلى ملك المرأة الدار وإنما ينظر في هذا إلى الرجل لأن البيت بيته وإن كان ملك البيت لغيره ( قلت ) أرأيت إن اختلفا في الدار بعينها ( قال ) الدار دار الرجل لأن على الرجل أن يسكن المرأة فالدار داره ( قلت ) أرأيت إن كان الزوجان عبدين فاختلفا في المتاع ( قال ) محملهما عندي محمل الحرين إذا اختلفا ( قلت ) أرأيت المرأة هل عليها من خدمة نفسها أو خدمة بيتها شيء أم لا في قول مالك ( قال ) ليس عليها من خدمتها ولا من خدمة بيتها شيء

खंड V04/P267–V04/P268Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V04/P267–V04/P268)
Orijinal Metin (AR)

القسم بين الزوجات قلت أرأيت المرأتين إذا كانتا تحت الرجل أيصلح له أن يقسم لهذه يومين ولهذه يومين أو شهرا لهذه وشهرا لهذه ( قال ) لم أسمع مالكا يقول إلا يوما لهذه ويوما لهذه ( قال بن القاسم ) ويكفيك ما مضى من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في هذا ولم يبلغنا عن أحد منهم أنه قسم إلا يوما ها هنا ويوما ها هنا ( قال بن القاسم ) وقد أخبرني مالك أن عمر بن عبد العزيز ربما غاضب بعض نسائه فيأتيها في يومها فينام في حجرتها فلو كان ذلك يجوز أن يقسم يومين ها هنا ويومين ها هنا أو أكثر لأقام عند التي هو عنها راض حتى إذا رضي عن الأخرى وفاها أيامها فهذا يدلك على ما أخبرتك ( قلت ) أرأيت الرجل يتزوج البكر كم يكون لها من الحق أن يقيم عندها ولا يحسبه عليها في القسم بين نسائه ( قال ) قال مالك سبعة أيام ( قلت ) وذلك بيدها أو ذلك بيد الزوج إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل ( قال ) ذلك لها حق لازم وليس ذلك بيد الزوج ( قال ) ولقد كان بعض أصحابنا ذكر عن مالك أنه قال إنما ذلك بيد الزوج فكشفت عن ذلك فلم أجده إلا حقا للمرأة

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

القسم بين الزوجات قلت أرأيت المرأتين إذا كانتا تحت الرجل أيصلح له أن يقسم لهذه يومين ولهذه يومين أو شهرا لهذه وشهرا لهذه ( قال ) لم أسمع مالكا يقول إلا يوما لهذه ويوما لهذه ( قال بن القاسم ) ويكفيك ما مضى من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في هذا ولم يبلغنا عن أحد منهم أنه قسم إلا يوما ها هنا ويوما ها هنا ( قال بن القاسم ) وقد أخبرني مالك أن عمر بن عبد العزيز ربما غاضب بعض نسائه فيأتيها في يومها فينام في حجرتها فلو كان ذلك يجوز أن يقسم يومين ها هنا ويومين ها هنا أو أكثر لأقام عند التي هو عنها راض حتى إذا رضي عن الأخرى وفاها أيامها فهذا يدلك على ما أخبرتك ( قلت ) أرأيت الرجل يتزوج البكر كم يكون لها من الحق أن يقيم عندها ولا يحسبه عليها في القسم بين نسائه ( قال ) قال مالك سبعة أيام ( قلت ) وذلك بيدها أو ذلك بيد الزوج إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل ( قال ) ذلك لها حق لازم وليس ذلك بيد الزوج ( قال ) ولقد كان بعض أصحابنا ذكر عن مالك أنه قال إنما ذلك بيد الزوج فكشفت عن ذلك فلم أجده إلا حقا للمرأة

खंड V04/P268–V04/P272Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V04/P268–V04/P272)
Orijinal Metin (AR)

ومما يدلك على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة وقول أنس للبكر سبع وللثيب ثلاث فأخبروك في حديث أنس بن مالك أن هذا للنساء ليس للرجال ومما صنع النبي صلى الله عليه وسلم حين خير أم سلمة فهذا يدلك أن الحق لها ولو لا ذلك ما خيرها ( قلت ) أرأيت الثيب كم يكون لها ( قال ) ثلاث ( قلت ) وهو لها مثل ما وصفت في البكر في قول مالك قال نعم ( سحنون ) عن أنس بن عياض أن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف حدثه عن عبد الملك بن الحارث بن هشام قال لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة ابنة أبي أمية أقام عندها ثلاثا ثم أراد أن يدور فأخذت بثوبه فقال ما شئت إن شئت زدتك ثم قاصصتك به بعد اليوم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث للثيب وسبع للبكر ( بن القاسم ) عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك مثله ( بن وهب ) عن رجال من أهل العلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعطاء وزبان بن عبد العزيز مثله ( وقال ) عطاء وزبان هي السنة ( قلت ) أرأيت إن سافر باحداهن في ضيعته وحاجته أو حج باحداهن أو اعتمر بها أو غزا بها ثم قدم على الأخرى فطلبت منه أن يقيم عندها عدد الأيام التي سافر مع صاحبتها ( قال ) قال مالك ليس ذلك لها ولكن يبتدئ القسم بينهما ويلغي الأيام التي كان فيها مسافرا مع امرأته إلا في الغزو فاني لم أسمع مالكا يقول فيه شيئا إلا أنه قد ذكر مالك أو غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسهم بينهن فأما فيه في الغزو أن يكون عليه أن يسهم بينهن وأما رأيي فذلك كله عندي سواء الغزو وغيره يخرج بأيتهن شاء إلا أن يكون خروجه باحداهن على وجه الميل لها على من معها من نسائه ألا ترى أن الرجل قد يكون له المرأة ذات الولد وذات الشرف وهي صاحبة ماله ومدبرة ضيعته فإن خرج بها وأصابها السهم ضاع ذلك من ماله وولده ودخل عليه في ذلك ضرر ولعل معها من ليس لها ذلك القدر ولا تلك الثقلة وإنما يسافر بها لخفة مؤنتها ولقلة منفعتها فيما يخلفها له من ضيعته وأمره ولحاجته إليها في قيامها عليه فما كان من ذلك على غير ضرر ولا ميل فلا أرى بذلك بأسا ( قلت ) أرأيت إن سافرت هي إلى حج أو إلى عمرة أو ضيعة لها وأقام زوجها مع صاحبتها ثم قدمت فابتغت أن يقيم له عدد الأيام التي أقام مع صاحبتها ( قال ) قال مالك لا شيء لها ( قلت ) أرأيت إن جار متعمدا فأقام عند احداهما شهرا فرفعته الأخرى إلى السلطان وطلبت منه أن يقيم عندها مقدار ما جار به عند صاحبتها أيكون ذلك لها في قول مالك أم لا وهل يجبره السلطان على أن يقيم عندها عدة الأيام التي جار فيها ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى أن يزجر عن ذلك ويستقبل العدل فيما بينهما فإن عاد نكل ( قال ) ولقد سألت مالكا عن العبد يكون نصفه حرا ونصفه مملوكا فيأبق عن سيده إلى بلاد فينقطع عنه عمله الذي كان لسيده فيه ثم يقدم عليه فيريد سيده أن يحاسبه بالأيام التي غيب نفسه فيها واستأثر بها لنفسه ( قال مالك ) ليس ذلك عليه وإنما يستقبل الخدمة بينه وبين سيده من يوم يجده فهذا يبين لك أمر المرأتين وهذا كان أحرى أن يؤخذ منه تلك الأيام متى غيب نفسه فيها لأنه حق للسيد ( قلت ) وما علة مالك ها هنا حين لم يحسب ذلك على العبد ( قال ) قال مالك هو اذن عبد كله ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا كانت عنده امرأة فكرهها وأراد فراقها فقالت لا تفارقني واجعل أيامي كلها لصاحبتي ولا تقسم لي شيئا أو قالت له تزوج علي واجعل أيامي كلها للتي تتزوج علي ( قال ) قال مالك لا بأس بذلك ولا يقسم لها شيئا ( قلت ) أرأيت إن أعطته هذا ثم شحت عليه بعد ذلك فقالت افرض لي ( فقال ) ذلك لها متى ما شحت عليه قسم لها أو يفارقها إن لم يكن له بها حاجة وهذا رأيي ( قال ) فقلنا لمالك فالمرأة يتزوجها الرجل وتشترط عليه أن يؤثر من هي عنده عليها هذا أتزوجك ولا شرط لك علي في مبيتك ( قال ) لا خير في هذا النكاح وإنما يكون هذا الشرط بعد وجوب النكاح في أن يؤثر عليها فيخيرها في أن تقيم أو يفارقها فيجوز هذا فأما من اشترط ذلك في عقدة النكاح فلا خير في ذلك ( قلت ) أرأيت إن وقع النكاح على هذا ( قال ) أفسخه قبل البناء وإن بنى بها أجزت النكاح وأبطلت الشرط وجعلت لها ليلتها ( قلت ) أرأيت إن كانت عنده زوجتان فكان ينشط في يوم هذا للجماع ولا ينشط في يوم هذه أيكون عليه في هذا شيء أم لا في قول مالك ( قال ) أرى أن ما ترك من جماع احداهن وجامع الأخرى على وجه الضرر والميل أن يكف عن هذه لمكان ما يجد من لذته في الأخرى فهذا الذي لا ينبغي له ولا يحل فأما ما كان من ذلك فيما لا ينشط الرجل ولا يتعمد به الميل إلى احداهما ولا الضرر فلا بأس بذلك ( قلت ) أرأيت القسم بين الحرائر المسلمات والاماء المسلمات وأهل الكتاب سواء في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) ويقسم العبد بين الأمة والحرة والذمية من نفسه بالسوية في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت رجلا صام النهار وقام الليل سرمد العبادة فخاصمته امرأته في ذلك أيكون لها عليه شيء أم لا في قول مالك ( قال ) أرى أنه لا يحال بين الرجل وبين ما أراد من العبادة ويقال له ليس لك أن تدع امرأتك بغير جماع فإما أن جامعت وإما أن فرقنا بينك وبينها ( قال بن القاسم ) إلا أنني سألت مالكا عن الرجل يكف عن جماع امرأته من غير ضرورة ولا علة فقال مالك لا يترك لذلك حتى يجامع أو يفارق على ما أحب أو كره لأنه مضار فهذا يدلك على الذي سرمد العبادة إذا طلبت المرأة منه ذلك أن عبادته لا تقطع عنها حقها الذي تزوجها عليه من حقها في الجماع ( قلت ) أرأيت الصغيرة التي قد جومعت والكبيرة البالغة أيكون القسم بينهما سواء في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت من كانت تحته رتقاء أو من بها داء لا يقدر على جماعها مع ذلك الداء وعندها أخرى صحيحة أيكون القسم بينهما سواء في قول مالك ( قال ) قال مالك في الحائض والمريضة التي لا يقدر على جماعها إنه يقسم لها ولا يدع يومها وكذلك مسألتك ( قلت ) أرأيت إن كان الرجل المريض أيقسم في مرضه بينهما بالسوية ( قال ) سألت مالكا عن المريض يمرض وله امرأتان فقلت له أيبيت عند هذه ليلة وعند هذه ليلة ( قال ) مالك إن كان مرضه مرضا يقوي عليه في أن يختلف فيما بينهما رأيت ذلك عليه وإن كان مرضه مرضا شديدا قد غلبه أوو شق عليه ذلك فلا أرى بأسا أن يقيم حيث شاء ما لم يكن ذلك منه ميلا ( قال ) فقلنا لمالك فإن صح أيعدل ( قال ) يعدل فيما بينهما القسم يبتدئه ولا يحسب للتي لم يقم عندها ما أقام عند صاحبتها ( قلت ) أرأيت المجنونة والصحيحة في قول مالك سواء في القسم بينهما بالسوية قال نعم ( قال بن القاسم ) وقال مالك وليس بين الحرائر وأمهات الاولاد من القسم شيء من الأشياء ( قال ) ولا بأس أن يقيم الرجل عند أم ولده اليومين والثلاثة ولا يقيم عند الحرة إلا يوما من غير أن يكون مضارا ( قال مالك ) ولقد كان ها هنا رجل ببلادنا وكان قاضيا وكان فقيها وكان له أمهات أولاد وحرة فكان ربما أقام عند أمهات أولاده الأيام ( قال مالك ) ولقد أصابه مرض فانتقل إلى أمهات أولاده وترك الحرة فلم ير أحد من أهل بلادنا بما صنع بأسا ( قلت ) أرأيت المجبوب ومن لا يقدر على الجماع تحته امرأتان أيقسم من نفسه بينهما بالسوية في قول مالك ( قال ) نعم في رأيي لأن مالكا قال له أن يتزوج فإذا كان له أن يتزوج فعليه أن يقسم بالسوية

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ومما يدلك على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة وقول أنس للبكر سبع وللثيب ثلاث فأخبروك في حديث أنس بن مالك أن هذا للنساء ليس للرجال ومما صنع النبي صلى الله عليه وسلم حين خير أم سلمة فهذا يدلك أن الحق لها ولو لا ذلك ما خيرها ( قلت ) أرأيت الثيب كم يكون لها ( قال ) ثلاث ( قلت ) وهو لها مثل ما وصفت في البكر في قول مالك قال نعم ( سحنون ) عن أنس بن عياض أن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف حدثه عن عبد الملك بن الحارث بن هشام قال لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة ابنة أبي أمية أقام عندها ثلاثا ثم أراد أن يدور فأخذت بثوبه فقال ما شئت إن شئت زدتك ثم قاصصتك به بعد اليوم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث للثيب وسبع للبكر ( بن القاسم ) عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك مثله ( بن وهب ) عن رجال من أهل العلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعطاء وزبان بن عبد العزيز مثله ( وقال ) عطاء وزبان هي السنة ( قلت ) أرأيت إن سافر باحداهن في ضيعته وحاجته أو حج باحداهن أو اعتمر بها أو غزا بها ثم قدم على الأخرى فطلبت منه أن يقيم عندها عدد الأيام التي سافر مع صاحبتها ( قال ) قال مالك ليس ذلك لها ولكن يبتدئ القسم بينهما ويلغي الأيام التي كان فيها مسافرا مع امرأته إلا في الغزو فاني لم أسمع مالكا يقول فيه شيئا إلا أنه قد ذكر مالك أو غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسهم بينهن فأما فيه في الغزو أن يكون عليه أن يسهم بينهن وأما رأيي فذلك كله عندي سواء الغزو وغيره يخرج بأيتهن شاء إلا أن يكون خروجه باحداهن على وجه الميل لها على من معها من نسائه ألا ترى أن الرجل قد يكون له المرأة ذات الولد وذات الشرف وهي صاحبة ماله ومدبرة ضيعته فإن خرج بها وأصابها السهم ضاع ذلك من ماله وولده ودخل عليه في ذلك ضرر ولعل معها من ليس لها ذلك القدر ولا تلك الثقلة وإنما يسافر بها لخفة مؤنتها ولقلة منفعتها فيما يخلفها له من ضيعته وأمره ولحاجته إليها في قيامها عليه فما كان من ذلك على غير ضرر ولا ميل فلا أرى بذلك بأسا ( قلت ) أرأيت إن سافرت هي إلى حج أو إلى عمرة أو ضيعة لها وأقام زوجها مع صاحبتها ثم قدمت فابتغت أن يقيم له عدد الأيام التي أقام مع صاحبتها ( قال ) قال مالك لا شيء لها ( قلت ) أرأيت إن جار متعمدا فأقام عند احداهما شهرا فرفعته الأخرى إلى السلطان وطلبت منه أن يقيم عندها مقدار ما جار به عند صاحبتها أيكون ذلك لها في قول مالك أم لا وهل يجبره السلطان على أن يقيم عندها عدة الأيام التي جار فيها ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى أن يزجر عن ذلك ويستقبل العدل فيما بينهما فإن عاد نكل ( قال ) ولقد سألت مالكا عن العبد يكون نصفه حرا ونصفه مملوكا فيأبق عن سيده إلى بلاد فينقطع عنه عمله الذي كان لسيده فيه ثم يقدم عليه فيريد سيده أن يحاسبه بالأيام التي غيب نفسه فيها واستأثر بها لنفسه ( قال مالك ) ليس ذلك عليه وإنما يستقبل الخدمة بينه وبين سيده من يوم يجده فهذا يبين لك أمر المرأتين وهذا كان أحرى أن يؤخذ منه تلك الأيام متى غيب نفسه فيها لأنه حق للسيد ( قلت ) وما علة مالك ها هنا حين لم يحسب ذلك على العبد ( قال ) قال مالك هو اذن عبد كله ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا كانت عنده امرأة فكرهها وأراد فراقها فقالت لا تفارقني واجعل أيامي كلها لصاحبتي ولا تقسم لي شيئا أو قالت له تزوج علي واجعل أيامي كلها للتي تتزوج علي ( قال ) قال مالك لا بأس بذلك ولا يقسم لها شيئا ( قلت ) أرأيت إن أعطته هذا ثم شحت عليه بعد ذلك فقالت افرض لي ( فقال ) ذلك لها متى ما شحت عليه قسم لها أو يفارقها إن لم يكن له بها حاجة وهذا رأيي ( قال ) فقلنا لمالك فالمرأة يتزوجها الرجل وتشترط عليه أن يؤثر من هي عنده عليها هذا أتزوجك ولا شرط لك علي في مبيتك ( قال ) لا خير في هذا النكاح وإنما يكون هذا الشرط بعد وجوب النكاح في أن يؤثر عليها فيخيرها في أن تقيم أو يفارقها فيجوز هذا فأما من اشترط ذلك في عقدة النكاح فلا خير في ذلك ( قلت ) أرأيت إن وقع النكاح على هذا ( قال ) أفسخه قبل البناء وإن بنى بها أجزت النكاح وأبطلت الشرط وجعلت لها ليلتها ( قلت ) أرأيت إن كانت عنده زوجتان فكان ينشط في يوم هذا للجماع ولا ينشط في يوم هذه أيكون عليه في هذا شيء أم لا في قول مالك ( قال ) أرى أن ما ترك من جماع احداهن وجامع الأخرى على وجه الضرر والميل أن يكف عن هذه لمكان ما يجد من لذته في الأخرى فهذا الذي لا ينبغي له ولا يحل فأما ما كان من ذلك فيما لا ينشط الرجل ولا يتعمد به الميل إلى احداهما ولا الضرر فلا بأس بذلك ( قلت ) أرأيت القسم بين الحرائر المسلمات والاماء المسلمات وأهل الكتاب سواء في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) ويقسم العبد بين الأمة والحرة والذمية من نفسه بالسوية في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت رجلا صام النهار وقام الليل سرمد العبادة فخاصمته امرأته في ذلك أيكون لها عليه شيء أم لا في قول مالك ( قال ) أرى أنه لا يحال بين الرجل وبين ما أراد من العبادة ويقال له ليس لك أن تدع امرأتك بغير جماع فإما أن جامعت وإما أن فرقنا بينك وبينها ( قال بن القاسم ) إلا أنني سألت مالكا عن الرجل يكف عن جماع امرأته من غير ضرورة ولا علة فقال مالك لا يترك لذلك حتى يجامع أو يفارق على ما أحب أو كره لأنه مضار فهذا يدلك على الذي سرمد العبادة إذا طلبت المرأة منه ذلك أن عبادته لا تقطع عنها حقها الذي تزوجها عليه من حقها في الجماع ( قلت ) أرأيت الصغيرة التي قد جومعت والكبيرة البالغة أيكون القسم بينهما سواء في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت من كانت تحته رتقاء أو من بها داء لا يقدر على جماعها مع ذلك الداء وعندها أخرى صحيحة أيكون القسم بينهما سواء في قول مالك ( قال ) قال مالك في الحائض والمريضة التي لا يقدر على جماعها إنه يقسم لها ولا يدع يومها وكذلك مسألتك ( قلت ) أرأيت إن كان الرجل المريض أيقسم في مرضه بينهما بالسوية ( قال ) سألت مالكا عن المريض يمرض وله امرأتان فقلت له أيبيت عند هذه ليلة وعند هذه ليلة ( قال ) مالك إن كان مرضه مرضا يقوي عليه في أن يختلف فيما بينهما رأيت ذلك عليه وإن كان مرضه مرضا شديدا قد غلبه أوو شق عليه ذلك فلا أرى بأسا أن يقيم حيث شاء ما لم يكن ذلك منه ميلا ( قال ) فقلنا لمالك فإن صح أيعدل ( قال ) يعدل فيما بينهما القسم يبتدئه ولا يحسب للتي لم يقم عندها ما أقام عند صاحبتها ( قلت ) أرأيت المجنونة والصحيحة في قول مالك سواء في القسم بينهما بالسوية قال نعم ( قال بن القاسم ) وقال مالك وليس بين الحرائر وأمهات الاولاد من القسم شيء من الأشياء ( قال ) ولا بأس أن يقيم الرجل عند أم ولده اليومين والثلاثة ولا يقيم عند الحرة إلا يوما من غير أن يكون مضارا ( قال مالك ) ولقد كان ها هنا رجل ببلادنا وكان قاضيا وكان فقيها وكان له أمهات أولاد وحرة فكان ربما أقام عند أمهات أولاده الأيام ( قال مالك ) ولقد أصابه مرض فانتقل إلى أمهات أولاده وترك الحرة فلم ير أحد من أهل بلادنا بما صنع بأسا ( قلت ) أرأيت المجبوب ومن لا يقدر على الجماع تحته امرأتان أيقسم من نفسه بينهما بالسوية في قول مالك ( قال ) نعم في رأيي لأن مالكا قال له أن يتزوج فإذا كان له أن يتزوج فعليه أن يقسم بالسوية

खंड V04/P272–V04/P273Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V04/P272–V04/P273)
Orijinal Metin (AR)

كتاب النكاح الخامس في الرجل ينكح النسوة في عقدة واحدة ( قلت لابن القاسم ) أيجوز في قول مالك أن يتزوج الرجل امرأتين في عقدة واحدة ( قال ) لا أحفظ عن مالك في هذا شيئا ولا يعجبني ذلك إلا أن يكون سمي لكل واحدة منهما صداقها على حدة ( قلت ) أرأيت إن طلق احداهما أو مات عنها قبل الدخول كم يكون صداقها أيقوم المهر الذي سمي أم يقسم بينهما على قدر مهريهما ( قال ) لا أرى أن يجوز إلا أن يكون سمي لكل واحدة صداقها ( قلت ) أرأيت إن تزوج أربع نسوة في عقدة واحدة وسمي مهر كل واحدة منهن أيكون النكاح جائزا في قول مالك ( قال ) لا أقوم على حفظ قول مالك فيه الساعة وأراه جائزا لأن الذي أخبرتك به أنه بلغني من قول مالك أنه إنما كرهه لأنه لا يدري ما صداق هذه من صداق هذه ( قلت ) أرأيت إن تزوج حرة وأمة في عقدة واحدة وسمي لكل واحدة صداقها ( قال ) كان مالك مرة يقول يفسخ نكاحه الأمة ويثبت نكاح الحرة ثم رجع فقال إن كانت الحرة علمت بالأمة فالنكاح ثابت نكاحها ونكاح الأمة ولا خيار لها وإن كانت لا تعلم فلها الخيار إن شاءت أقامت وإن شاءت فارقت ( قال سحنون ) وقد بينا هذا الأصل في الكتاب الأول في نكاح الأم وابنتها في عقدة واحدة ( قلت ) أرأيت الرجل يتزوج المرأة وابنتها في عقدة واحدة ويسمي لكل واحدة صداقها ولم يدخل بواحدة منهما ( قال ) قال مالك ولم أسمعه أنا منه ولكن بلغني أنه قال يفسخ هذا النكاح ولا يقر على واحدة منهما ( قلت ) فإن قال أنا أفارق واحدة وأمسك الأخرى ( قال ) ليس ذلك له لأنه لم يعقد نكاح واحدة منهما قبل صاحبتها ( قلت ) فإذ فرقت بينهما أيكون له أن يتزوج الأم منهما قال نعم ( قلت ) تحفظه عن مالك ( قال ) لم أسمعه من مالك ولكن هذا رأيي أن له أن يتزوج الأم ( قلت ) ويتزوج البنت ( قال ) لا بأس بذلك ( قال سحنون ) وقد قيل إنه لا يتزوج الأم للشبهة التي في البنت ( قلت ) أرأيت إن تزوج امرأة وابنتها في عقدة واحدة وللأم زوج ولم يعلم بذلك ثم علم بذلك أيكون نكاح الأبنة جائزا أم لا في قول مالك ( قال ) ذلك لا يجوز لأن من قول مالك كل صفقة وقعت بحلال وحرام فلا يجوز ذلك عنده في البيوع قال وقال مالك وأشبه شيء بالبيوع النكاح ( بن وهب ) عن يحيى بن أيوب عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها وإن لم يدخل بها فلينكحها ( رجال من أهل العلم ) عن زيد بن ثابت وبن شهاب والقاسم وسالم وربيعة مثله إلا أن زيدا قال الأم مبهمة ليس فيها شرط وإنما الشرط في الربائب الذي يتزوج المرأة ثم يتزوج ابنتها قبل أن يدخل بها

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

كتاب النكاح الخامس في الرجل ينكح النسوة في عقدة واحدة ( قلت لابن القاسم ) أيجوز في قول مالك أن يتزوج الرجل امرأتين في عقدة واحدة ( قال ) لا أحفظ عن مالك في هذا شيئا ولا يعجبني ذلك إلا أن يكون سمي لكل واحدة منهما صداقها على حدة ( قلت ) أرأيت إن طلق احداهما أو مات عنها قبل الدخول كم يكون صداقها أيقوم المهر الذي سمي أم يقسم بينهما على قدر مهريهما ( قال ) لا أرى أن يجوز إلا أن يكون سمي لكل واحدة صداقها ( قلت ) أرأيت إن تزوج أربع نسوة في عقدة واحدة وسمي مهر كل واحدة منهن أيكون النكاح جائزا في قول مالك ( قال ) لا أقوم على حفظ قول مالك فيه الساعة وأراه جائزا لأن الذي أخبرتك به أنه بلغني من قول مالك أنه إنما كرهه لأنه لا يدري ما صداق هذه من صداق هذه ( قلت ) أرأيت إن تزوج حرة وأمة في عقدة واحدة وسمي لكل واحدة صداقها ( قال ) كان مالك مرة يقول يفسخ نكاحه الأمة ويثبت نكاح الحرة ثم رجع فقال إن كانت الحرة علمت بالأمة فالنكاح ثابت نكاحها ونكاح الأمة ولا خيار لها وإن كانت لا تعلم فلها الخيار إن شاءت أقامت وإن شاءت فارقت ( قال سحنون ) وقد بينا هذا الأصل في الكتاب الأول في نكاح الأم وابنتها في عقدة واحدة ( قلت ) أرأيت الرجل يتزوج المرأة وابنتها في عقدة واحدة ويسمي لكل واحدة صداقها ولم يدخل بواحدة منهما ( قال ) قال مالك ولم أسمعه أنا منه ولكن بلغني أنه قال يفسخ هذا النكاح ولا يقر على واحدة منهما ( قلت ) فإن قال أنا أفارق واحدة وأمسك الأخرى ( قال ) ليس ذلك له لأنه لم يعقد نكاح واحدة منهما قبل صاحبتها ( قلت ) فإذ فرقت بينهما أيكون له أن يتزوج الأم منهما قال نعم ( قلت ) تحفظه عن مالك ( قال ) لم أسمعه من مالك ولكن هذا رأيي أن له أن يتزوج الأم ( قلت ) ويتزوج البنت ( قال ) لا بأس بذلك ( قال سحنون ) وقد قيل إنه لا يتزوج الأم للشبهة التي في البنت ( قلت ) أرأيت إن تزوج امرأة وابنتها في عقدة واحدة وللأم زوج ولم يعلم بذلك ثم علم بذلك أيكون نكاح الأبنة جائزا أم لا في قول مالك ( قال ) ذلك لا يجوز لأن من قول مالك كل صفقة وقعت بحلال وحرام فلا يجوز ذلك عنده في البيوع قال وقال مالك وأشبه شيء بالبيوع النكاح ( بن وهب ) عن يحيى بن أيوب عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها وإن لم يدخل بها فلينكحها ( رجال من أهل العلم ) عن زيد بن ثابت وبن شهاب والقاسم وسالم وربيعة مثله إلا أن زيدا قال الأم مبهمة ليس فيها شرط وإنما الشرط في الربائب الذي يتزوج المرأة ثم يتزوج ابنتها قبل أن يدخل بها

खंड V04/P273–V04/P276Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V04/P273–V04/P276)
Orijinal Metin (AR)

( قلت ) أرأيت إن تزوج رجل امرأة فلم يدخل بها ثم تزوج ابنتها بعد ذلك وهو لا يعلم فدخل بالبنت ( قال ) تحرم عليه الام والبنت جميعا ( قال ) وقال مالك ولا يكون للأم صداق ويفرق بينهما ثم يخطب البنت إن أحب فأما الأم فقد حرمت عليه أبدا لأنها قد صارت من أمهات نسائه وإن كان نكاح البنت حراما فإنه يحمل في الحرمة محمل النكاح الصحيح ألا ترى أن النسب يثبت فيه وأن الصداق يجب فيه وأن الحدود تدفع فيه فلا بد للحرمة من أن تقع فيه كما تقع في النكاح الصحيح ( قلت ) أرأيت إن تزوج بنا ثم تزوج أمها بعدها فبنى بالأم ولم يبن بالابنة ( قال ) يفرق بينه وبينهما كذلك قال مالك ولا تحل له واحدة منهما أبدا لأن الأم قد دخل بها فصارت الربيبة محرمة عليه أبدا والأم هي من أمهات نسائه فلا يحل له أبدا ( بن وهب ) عن يونس أنه سأل بن شهاب عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها ثم تزوج أخرى فإذا هي ابنتها ( قال ) أرى أن يفرق بينه وبين ابنتها فإنه نكحها على أمها فإن لم يكن مس ابنتها أقرت عنده أمها فإن كان مسها فرق بينه وبين أمها لجمعه بينهما وقد نهى الله عن ذلك ولها مهرها بما استحل منها ( قال يونس ) وقال ربيعة يمسك الأولى فإن دخل بإبنتها فارقهما لأن هاتين لا تصلح احداهما مع الأخرى ( قلت ) ومحمل الجدات وبنات البنات وبنات البنين هذا المحل في قول مالك قال نعم ( قال ) وقال مالك كل امرأتين لا يحل لرجل أن يتزوج منهما واحدة بعد واحدة في النكاح الصحيح إذا دخل بالأولى فانظر إذا تزوج واحدة بعد واحدة فإجتمعا في ملكه فوطىء الأولى منهما فرق بينه وبين الآخرة وإن وطىء الآخرة منهما فرق بينه وبين الأولى والآخرة جميعا ثم إن أراد أن يخطب احداهما فانظر إلى ما وصفت لك من أمر الأم والبنت فاحملهم على ذلك المحمل فإن كان وطىء الأم حرمت البنت أبدا وإن كان وطىء البنت ولم يطأ الأم لم تحرم البنت فإن كان نكاح الابنة أو لا ثبت معها وفرق بينه وبين الأم وإن كان نكاح البنت آخرا فرق بينه وبينهما جميعا ثم خطبها بعد ثلاث حيض أو بعد أن تضع حملا إن كان بها حمل ( قلت ) أرأيت الرجل يتزوج المرأة فينظر إلى شعرها أو إلى صدرها أو إلى شيء من محاسنها أو ينظر إليها تلذذا أو قبل أو باشر ثم طلق أو ماتت إلا أنه لم يجامعها أتحل له ابنتها وقد قال الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ( قال ) قال مالك إذا نظر إلى شيء منها تلذذا لم يصلح له أن يتزوج ابنتها قال مالك وكذلك الخادم إذا نظر إلى ساقيها أو معصميها تلذذا لم تحل له بنت الخادم أبدا ولا تحل الخادم لأبيه ولا لإبنه أبدا ( بن وهب ) عن يحيى بن أيوب عن بن جريج يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الذي يتزوج المرأة فيغمزها ولا يزيد على ذلك قال لا يتزوج ابنتها ( قال ) وكان بن مسعود يقول إذا قبلها فلا تحل له الإبنة أبدا ( وكان ) عطاء يقول إذا جلس بين فخذيها فلا يتزوج ابنتها ( مخرمة ) عن أبيه عن عبد الله بن أبي سلمة ويزيد بن قسيط وبن شهاب في رجل تزوج امرأة فوضع يده عليها وكشفها ولم يمسها إنه لا يحل له ابنتها ( قلت ) أرأيت إن تزوج الأم فدخل بها ثم تزوج البنت ودخل بها ( قال ) قال مالك تحرمان عليه جميعا وكذلك الجدات وبنات بناتها وبنات بنيها هن بهذه المنزلة بمنزلة الأم والإبنة في الحرمة ( قلت ) فإن تزوج الأم ودخل بها أو لم يدخل بها ثم تزوج البنت بعد ذلك ولم يدخل بالبنت ( قال ) قال مالك يفرق بينه وبين البنت ويثبت على الأم لأن نكاح الأم لا يفسد إلا بوطء الإبنة إذا كان وطء الإبنة بنكاح فاسد وكذلك إن كان إنما تزوج البنت أو لا فوطئها أو لم يطأها ثم تزوج الأم بعد ذلك لم يفسد نكاح البنت إلا أن يطأ الأم ( قلت ) أرأيت إن تزوج امرأة في عدتها ولم يبن بها حتى تزوج أختها أو أمها أيقران على النكاح الثاني في قول مالك ( قال ) يثبت النكاح الثاني في رأيي لأن العقدة الأولى كانت باطلة لأنها تحل لإبنه ولأبيه أن ينكحها ( قلت ) أرأيت إن تزوج امرأة في عدتها فلم يبن بها حتى تزوج أختها أو أمها أيقران على النكاح الثاني في قول مالك ( قال ) يثبت على النكاح الثاني في رأيي لأن العقدة الأولى عقدة المرأة التي تزوجها في عدتها ليست بعقدة وليس ذلك بنكاح ألا ترى أنه إذا لم يبن بها أو يتلذذ منها بشيء حتى يفرق بينهما أن مالكا قال لا بأس أن يتزوجها والده أو ابنه فهذا يدلك على مسألتك ( قلت ) أرأيت إن تزوج الأم وابنتها في عقدة واحدة فدخل بهما جميعا ( قال ) يفرق بينهما ولا ينكح واحدة منهما أبدا وهذا قول مالك ( قلت ) فإن كان إنما دخل بالأم أو بالابنة أو لم يدخل بهما جميعا ( قال ) سمعت عن مالك أنه قال إن كانت عقدتهما واحدة فدخل بالبنت حرمت عليه الأم ولا يتزوجها أبدا وفسخ نكاح البنت أيضا حتى يستبرئ رحمها ثم يتزوجها إن أحب بعد ذلك نكاحا مستقبلا ( قال ) وإن كان دخل بالأم ولم يدخل بالبنت فرق بينه وبينها ويستبرئ رحم الأم ثم ينكحها بعد ذلك ولا ينكح البنت أبدا وإن كان لم يدخل بواحدة منهما وكانت عقدتهما واحدة فرق بينهما ويتزوج بعد ذلك أيتهما شاء وهو رأيي لأن عقدتهما كانت حراما فلا يحرمان بعد ذلك حين لم يصبهما ألا ترى أنه لا يرث واحدة منهما لو ماتت ولو طلق واحدة منهما لم يكن ذلك طلاقا ( قالسحنون ) وقد بينا هذا الأصل في أول الكتاب ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة فلم يبن بها حتى تزوج أمها وهو لا يعلم فبنى بالأم أيفرق بينه وبين الابنة في قول مالك قال نعم ( قلت ) ويكون عليه للابنة نصف الصداق في قول مالك ( قال ) لا يكون لها عليه من الصداق قليل ولا كثير ( قلت ) ولم وإنما جاءت هذه الفرقة والتحريم من قبل الزوج ( قال ) لأن هذا التحريم لم يتعمده الزوج وصار نكاح البنت لا يقر على حال فلما فسخ قبل البناء صارت لا مهر لها لا نصف ولا غيره ( بن وهب ) عن مخرمة عن أبيه قال سمعت سعد بن عمار يقول سألت بن المسيب وعروة وأيان بن عثمان عن رجل كانت له وليدة يطؤها ثم إنه باعها من رجل فولدت له جارية فأراد سيد الجارية الأول أن ينكح ابنتها من هذا الرجل ( قال ) فكلهم نهاه عن ذلك ورأوا أنه لا يصلح ( وقال ) مالك إنه بلغه ذلك إلا أنه قال فأراد الذي باعها أن يشتري ابنتها فيطأها قال فسأل عن ذلك أبان وبن المسيب وسليمان بن يسار فنهوه عن ذلك ( وقال ) وأخبرني الليث عن يحيى بن سعيد مثله

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

( قلت ) أرأيت إن تزوج رجل امرأة فلم يدخل بها ثم تزوج ابنتها بعد ذلك وهو لا يعلم فدخل بالبنت ( قال ) تحرم عليه الام والبنت جميعا ( قال ) وقال مالك ولا يكون للأم صداق ويفرق بينهما ثم يخطب البنت إن أحب فأما الأم فقد حرمت عليه أبدا لأنها قد صارت من أمهات نسائه وإن كان نكاح البنت حراما فإنه يحمل في الحرمة محمل النكاح الصحيح ألا ترى أن النسب يثبت فيه وأن الصداق يجب فيه وأن الحدود تدفع فيه فلا بد للحرمة من أن تقع فيه كما تقع في النكاح الصحيح ( قلت ) أرأيت إن تزوج بنا ثم تزوج أمها بعدها فبنى بالأم ولم يبن بالابنة ( قال ) يفرق بينه وبينهما كذلك قال مالك ولا تحل له واحدة منهما أبدا لأن الأم قد دخل بها فصارت الربيبة محرمة عليه أبدا والأم هي من أمهات نسائه فلا يحل له أبدا ( بن وهب ) عن يونس أنه سأل بن شهاب عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها ثم تزوج أخرى فإذا هي ابنتها ( قال ) أرى أن يفرق بينه وبين ابنتها فإنه نكحها على أمها فإن لم يكن مس ابنتها أقرت عنده أمها فإن كان مسها فرق بينه وبين أمها لجمعه بينهما وقد نهى الله عن ذلك ولها مهرها بما استحل منها ( قال يونس ) وقال ربيعة يمسك الأولى فإن دخل بإبنتها فارقهما لأن هاتين لا تصلح احداهما مع الأخرى ( قلت ) ومحمل الجدات وبنات البنات وبنات البنين هذا المحل في قول مالك قال نعم ( قال ) وقال مالك كل امرأتين لا يحل لرجل أن يتزوج منهما واحدة بعد واحدة في النكاح الصحيح إذا دخل بالأولى فانظر إذا تزوج واحدة بعد واحدة فإجتمعا في ملكه فوطىء الأولى منهما فرق بينه وبين الآخرة وإن وطىء الآخرة منهما فرق بينه وبين الأولى والآخرة جميعا ثم إن أراد أن يخطب احداهما فانظر إلى ما وصفت لك من أمر الأم والبنت فاحملهم على ذلك المحمل فإن كان وطىء الأم حرمت البنت أبدا وإن كان وطىء البنت ولم يطأ الأم لم تحرم البنت فإن كان نكاح الابنة أو لا ثبت معها وفرق بينه وبين الأم وإن كان نكاح البنت آخرا فرق بينه وبينهما جميعا ثم خطبها بعد ثلاث حيض أو بعد أن تضع حملا إن كان بها حمل ( قلت ) أرأيت الرجل يتزوج المرأة فينظر إلى شعرها أو إلى صدرها أو إلى شيء من محاسنها أو ينظر إليها تلذذا أو قبل أو باشر ثم طلق أو ماتت إلا أنه لم يجامعها أتحل له ابنتها وقد قال الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ( قال ) قال مالك إذا نظر إلى شيء منها تلذذا لم يصلح له أن يتزوج ابنتها قال مالك وكذلك الخادم إذا نظر إلى ساقيها أو معصميها تلذذا لم تحل له بنت الخادم أبدا ولا تحل الخادم لأبيه ولا لإبنه أبدا ( بن وهب ) عن يحيى بن أيوب عن بن جريج يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الذي يتزوج المرأة فيغمزها ولا يزيد على ذلك قال لا يتزوج ابنتها ( قال ) وكان بن مسعود يقول إذا قبلها فلا تحل له الإبنة أبدا ( وكان ) عطاء يقول إذا جلس بين فخذيها فلا يتزوج ابنتها ( مخرمة ) عن أبيه عن عبد الله بن أبي سلمة ويزيد بن قسيط وبن شهاب في رجل تزوج امرأة فوضع يده عليها وكشفها ولم يمسها إنه لا يحل له ابنتها ( قلت ) أرأيت إن تزوج الأم فدخل بها ثم تزوج البنت ودخل بها ( قال ) قال مالك تحرمان عليه جميعا وكذلك الجدات وبنات بناتها وبنات بنيها هن بهذه المنزلة بمنزلة الأم والإبنة في الحرمة ( قلت ) فإن تزوج الأم ودخل بها أو لم يدخل بها ثم تزوج البنت بعد ذلك ولم يدخل بالبنت ( قال ) قال مالك يفرق بينه وبين البنت ويثبت على الأم لأن نكاح الأم لا يفسد إلا بوطء الإبنة إذا كان وطء الإبنة بنكاح فاسد وكذلك إن كان إنما تزوج البنت أو لا فوطئها أو لم يطأها ثم تزوج الأم بعد ذلك لم يفسد نكاح البنت إلا أن يطأ الأم ( قلت ) أرأيت إن تزوج امرأة في عدتها ولم يبن بها حتى تزوج أختها أو أمها أيقران على النكاح الثاني في قول مالك ( قال ) يثبت النكاح الثاني في رأيي لأن العقدة الأولى كانت باطلة لأنها تحل لإبنه ولأبيه أن ينكحها ( قلت ) أرأيت إن تزوج امرأة في عدتها فلم يبن بها حتى تزوج أختها أو أمها أيقران على النكاح الثاني في قول مالك ( قال ) يثبت على النكاح الثاني في رأيي لأن العقدة الأولى عقدة المرأة التي تزوجها في عدتها ليست بعقدة وليس ذلك بنكاح ألا ترى أنه إذا لم يبن بها أو يتلذذ منها بشيء حتى يفرق بينهما أن مالكا قال لا بأس أن يتزوجها والده أو ابنه فهذا يدلك على مسألتك ( قلت ) أرأيت إن تزوج الأم وابنتها في عقدة واحدة فدخل بهما جميعا ( قال ) يفرق بينهما ولا ينكح واحدة منهما أبدا وهذا قول مالك ( قلت ) فإن كان إنما دخل بالأم أو بالابنة أو لم يدخل بهما جميعا ( قال ) سمعت عن مالك أنه قال إن كانت عقدتهما واحدة فدخل بالبنت حرمت عليه الأم ولا يتزوجها أبدا وفسخ نكاح البنت أيضا حتى يستبرئ رحمها ثم يتزوجها إن أحب بعد ذلك نكاحا مستقبلا ( قال ) وإن كان دخل بالأم ولم يدخل بالبنت فرق بينه وبينها ويستبرئ رحم الأم ثم ينكحها بعد ذلك ولا ينكح البنت أبدا وإن كان لم يدخل بواحدة منهما وكانت عقدتهما واحدة فرق بينهما ويتزوج بعد ذلك أيتهما شاء وهو رأيي لأن عقدتهما كانت حراما فلا يحرمان بعد ذلك حين لم يصبهما ألا ترى أنه لا يرث واحدة منهما لو ماتت ولو طلق واحدة منهما لم يكن ذلك طلاقا ( قالسحنون ) وقد بينا هذا الأصل في أول الكتاب ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة فلم يبن بها حتى تزوج أمها وهو لا يعلم فبنى بالأم أيفرق بينه وبين الابنة في قول مالك قال نعم ( قلت ) ويكون عليه للابنة نصف الصداق في قول مالك ( قال ) لا يكون لها عليه من الصداق قليل ولا كثير ( قلت ) ولم وإنما جاءت هذه الفرقة والتحريم من قبل الزوج ( قال ) لأن هذا التحريم لم يتعمده الزوج وصار نكاح البنت لا يقر على حال فلما فسخ قبل البناء صارت لا مهر لها لا نصف ولا غيره ( بن وهب ) عن مخرمة عن أبيه قال سمعت سعد بن عمار يقول سألت بن المسيب وعروة وأيان بن عثمان عن رجل كانت له وليدة يطؤها ثم إنه باعها من رجل فولدت له جارية فأراد سيد الجارية الأول أن ينكح ابنتها من هذا الرجل ( قال ) فكلهم نهاه عن ذلك ورأوا أنه لا يصلح ( وقال ) مالك إنه بلغه ذلك إلا أنه قال فأراد الذي باعها أن يشتري ابنتها فيطأها قال فسأل عن ذلك أبان وبن المسيب وسليمان بن يسار فنهوه عن ذلك ( وقال ) وأخبرني الليث عن يحيى بن سعيد مثله

खंड V04/P276Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V04/P276)
Orijinal Metin (AR)

في الرجل يزني بأم امرأته أو يتزوجها عمدا

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

في الرجل يزني بأم امرأته أو يتزوجها عمدا

%0
10 Bölüm