खंड V06/P126–V06/P128Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V06/P126–V06/P128)
Orijinal Metin (AR)في استبراء الجارية يباع شقص منها ( قلت ) أرأيت إن بعت شقصا من جاريتي أيأمرنا مالك أن نتواضعها للاستبراء ان كانت من علية الرقيق قال نعم ( قلت ) أرأيت ان بعت شقصا منها ثم استقلته فأقالني بعد ما تواضعناها وحاضت أو كانت من وخش الرقيق فبعته شقصا منها فاستقلته بعد ما أمكنته منها أيجب علي الاستبراء ( قال ) نعم يجب عليك فيها الاستبراء لأنها قد حرمت على البائع حين حاضت وله على المقيل المواضعة لأن الضمان قد كان وجب عليه وبرئ منه البائع الأول فلما استقاله كان بمنزلة ما لو اشتراها من المشتري أجنبي من الناس فله المواضعة فكذلك يكون للمستقيل على المقيل وإن كانت من وخش الرقيق فلا يطأها حتى يستبرئ لأن المشتري قد غاب عليها إذ كان قابضا لها وأخذها على القبض وهي لو أصيبت كانت من المشتري فكأن المستقيل أجنبي من الناس اشتراها من المشتري الذي قبضها على الإيجاب فلذلك صار ضمانها منه وأنهاإذا كانت من وخش الرقيق يجوز بيعها بالبراءة من الحمل وأنه لا يبقى فيها من الخطر ما يبقى في التي تباع على المواضعة وللسنة فيها في استبراء أم الولد والمدبرة إذا بيعتا ( قلت ) أرأيت رجلا باع أم ولده أو مدبرته فقبضها المشتري أيكون على البائع إذا ردت إليه الاستبراء في قول مالك ( قال ) نعم عليه الاستبراء إذا كان قد دفعها على الحيازة ولم يتواضعاها للاستبراء في استبراء الجارية يشتريها الرجل ( قلت ) أرأيت ان اشترى رجل من عبد له تاجر جارية أيجب عليه الاستبراء ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى عليه الاستبراء ( قلت ) وكذلك ان انتزعها السيد كان عليه الاستبراء ( قال ) نعم ويكون هذا مثل البيع في استبراء الأمة تباع بالخيار ثم ترد ( قلت ) أرأيت لو أني بعت جارية لي على أني بالخيار ثلاثا أو على أن المشتري بالخيار ثلاثا فتواضعناها وهي من علية الرقيق أو كانت من وخش الرقيق فدفعتها إليه فاختار الرد أو اخترت الرد أيكون على البائع إذا رجعت إليه استبراء أم لا ( قال ) لا لأن ملكه عليها ولأن مصيبتها منه لأن البيع لم يكن يتم فيها فإن أحب أن يستبرئ إذا غاب المشتري عليها وكان الخيار له فهو حسن لأن المشتري قد كان لو وطئها وإن كان لا يجوز له ذلك كان ذلك رضا منه واختيارا فقد خلا بها وقد كان له ما أعلمتك ألا ترى أن المغصوبة أحب لسيدها أن لا يمس حتى يستبرئ لأن الغاصب لا يؤمن إذا غاب عليها في استبراء الجارية ترد بالعيب ( قلت ) أرأيت ان اشترى جارية فردها من عيب هل يكون على البائع استبراء ( قال ) نعم عليه الاستبراء إذا كانت قد خرجت من الحيضة وضمانها من المشتري وإن لم تكن خرجت من الحيضة فلا استبراء عليه قالسحنون يريد أن لا مواضعة على الذي يرد بالعيب للبائع لأنها لو هلكت قبل أن تحيض كانت المصيبة فيها من البائع وقال أشهب لا يكون على الذي رد بالعيب مواضعة خرجت من الحيضة أو لم تخرج لأن الرد بالعيب نقض بيع وليس هو بيعا مبتدأ ما ينقضي به الاستبراء ( قلت ) أرأيت ان اشتريت أمة حاملا فأسقطت سقطا لم يتم خلقه أينقضي به الاستبراء ( قال ) قال مالك كل ما ألقته المرأة الحرة من دم أو مضغة أو شيء مما يستيقن النساء أنه ولد أو أم ولد ألقت ذلك فإن الحرة تنقضي به عدتها وتكون الأمة به أم ولد فكذلك الاستبراء عندي مثله ( قلت ) أرأيت ان قالت الأمة قد أسقطت أيصدقها سيدها أم لا ( قال ) السقط لا يكاد يخفي دمه وينظر إليها النساء فإن كان بها من ذلك ما يعلم أنها قد أسقطت أجزأه ذلك إذا طهرت وإن لم يكن بها من الدم ما يعلم النساء أنها قد أسقطت لم تصدق في مواضعة الحامل
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)في استبراء الجارية يباع شقص منها ( قلت ) أرأيت إن بعت شقصا من جاريتي أيأمرنا مالك أن نتواضعها للاستبراء ان كانت من علية الرقيق قال نعم ( قلت ) أرأيت ان بعت شقصا منها ثم استقلته فأقالني بعد ما تواضعناها وحاضت أو كانت من وخش الرقيق فبعته شقصا منها فاستقلته بعد ما أمكنته منها أيجب علي الاستبراء ( قال ) نعم يجب عليك فيها الاستبراء لأنها قد حرمت على البائع حين حاضت وله على المقيل المواضعة لأن الضمان قد كان وجب عليه وبرئ منه البائع الأول فلما استقاله كان بمنزلة ما لو اشتراها من المشتري أجنبي من الناس فله المواضعة فكذلك يكون للمستقيل على المقيل وإن كانت من وخش الرقيق فلا يطأها حتى يستبرئ لأن المشتري قد غاب عليها إذ كان قابضا لها وأخذها على القبض وهي لو أصيبت كانت من المشتري فكأن المستقيل أجنبي من الناس اشتراها من المشتري الذي قبضها على الإيجاب فلذلك صار ضمانها منه وأنهاإذا كانت من وخش الرقيق يجوز بيعها بالبراءة من الحمل وأنه لا يبقى فيها من الخطر ما يبقى في التي تباع على المواضعة وللسنة فيها في استبراء أم الولد والمدبرة إذا بيعتا ( قلت ) أرأيت رجلا باع أم ولده أو مدبرته فقبضها المشتري أيكون على البائع إذا ردت إليه الاستبراء في قول مالك ( قال ) نعم عليه الاستبراء إذا كان قد دفعها على الحيازة ولم يتواضعاها للاستبراء في استبراء الجارية يشتريها الرجل ( قلت ) أرأيت ان اشترى رجل من عبد له تاجر جارية أيجب عليه الاستبراء ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى عليه الاستبراء ( قلت ) وكذلك ان انتزعها السيد كان عليه الاستبراء ( قال ) نعم ويكون هذا مثل البيع في استبراء الأمة تباع بالخيار ثم ترد ( قلت ) أرأيت لو أني بعت جارية لي على أني بالخيار ثلاثا أو على أن المشتري بالخيار ثلاثا فتواضعناها وهي من علية الرقيق أو كانت من وخش الرقيق فدفعتها إليه فاختار الرد أو اخترت الرد أيكون على البائع إذا رجعت إليه استبراء أم لا ( قال ) لا لأن ملكه عليها ولأن مصيبتها منه لأن البيع لم يكن يتم فيها فإن أحب أن يستبرئ إذا غاب المشتري عليها وكان الخيار له فهو حسن لأن المشتري قد كان لو وطئها وإن كان لا يجوز له ذلك كان ذلك رضا منه واختيارا فقد خلا بها وقد كان له ما أعلمتك ألا ترى أن المغصوبة أحب لسيدها أن لا يمس حتى يستبرئ لأن الغاصب لا يؤمن إذا غاب عليها في استبراء الجارية ترد بالعيب ( قلت ) أرأيت ان اشترى جارية فردها من عيب هل يكون على البائع استبراء ( قال ) نعم عليه الاستبراء إذا كانت قد خرجت من الحيضة وضمانها من المشتري وإن لم تكن خرجت من الحيضة فلا استبراء عليه قالسحنون يريد أن لا مواضعة على الذي يرد بالعيب للبائع لأنها لو هلكت قبل أن تحيض كانت المصيبة فيها من البائع وقال أشهب لا يكون على الذي رد بالعيب مواضعة خرجت من الحيضة أو لم تخرج لأن الرد بالعيب نقض بيع وليس هو بيعا مبتدأ ما ينقضي به الاستبراء ( قلت ) أرأيت ان اشتريت أمة حاملا فأسقطت سقطا لم يتم خلقه أينقضي به الاستبراء ( قال ) قال مالك كل ما ألقته المرأة الحرة من دم أو مضغة أو شيء مما يستيقن النساء أنه ولد أو أم ولد ألقت ذلك فإن الحرة تنقضي به عدتها وتكون الأمة به أم ولد فكذلك الاستبراء عندي مثله ( قلت ) أرأيت ان قالت الأمة قد أسقطت أيصدقها سيدها أم لا ( قال ) السقط لا يكاد يخفي دمه وينظر إليها النساء فإن كان بها من ذلك ما يعلم أنها قد أسقطت أجزأه ذلك إذا طهرت وإن لم يكن بها من الدم ما يعلم النساء أنها قد أسقطت لم تصدق في مواضعة الحامل
खंड V06/P128–V06/P130Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V06/P128–V06/P130)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت ان اشتريت أمة حاملا أن تواضعها حتى تلد في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك إذا كانت حاملا فلا يتواضعانها وليقبضها ولينقد ثمنها ولا يطأها المشتري حتى تضع ما في بطنها ( قلت ) أرأيت ان قالت الأمة قد أسقطت منذ عشرة أيام وانقطع الدم عني ( قال ) لا تصدق الأمة ( قلت ) وكيف يصنع بها سيدها ( قال ) لا يطؤها حتى تحيض حيضة ( قلت ) فقد رجعت هذه الأمة إلى حال ما لا يجوز النقد فيها ولا بد أن يتواضعاها إذا كان استبراؤها بالحيض ( قال ) إذا باعها البائع والحمل بها ظاهر لم يستطع هذا المشتري ارتجاع الثمن ولا يتواضعانها لأن البائع يقول للمشتري أما أنا فقد بعتك حاملا فلا أدري ما صار إليه الحمل وقد بعتك ما يجوز فيه النقد وقد انتقدت ويقال للمشتري استبرىء لنفسك بحيضة مستقبلة ( قال ) وان كان حين باعها البائع لم يكن حملها بينا عند الناس رأيت البيع فاسدا ان كانت من الجواري المرتفعات جواري الوطء لأنه ان كان تبرأ من الحمل فلا يجوز أن يبيعها ويتبرأ من الحمل وان كان باعها على أنها حامل بأمر لا يستيقن ولا تعرفه النساء فإنما هو رجل باعها على أنها ان كانت حاملا فأنا بريء من الحمل فهذا لا يجوز في المرتفعات فأرى أن يفسخ البيع بينهما وهو قول مالك لا يجوز وفي هذا البيع أيضا وجه آخر انه اشترط النقد في الجواري المرتفعات وهن لا بد من المواضعة فيهن للاستبراء وان كانت من وحش الرقيق جاز ذلك فيما بينهما ويقال للمشتري استبرىء لنفسك بحيضة مستقبلة لان وخش الرقيق يجوز فيهن عند البيع البراءة من الحمل ويستبرئ المشتري لنفسه ويجوز أن يشترط البائع فيها النقد فإن كانت حاملا لم يستطع ردها لان البائع قد تبرأ من الحمل ( قال ) وان كانت مرتفعة وكانت بينة الحمل جاز النقد وجاز تبري البائع من الحمل ولا تصدق الأمة على أنها أسقطت إلا أن يكون ذلك معروفا عند النساء كما وصفت لك خوفا من أن يكون كان ريحا فانفش وليس على البائع في بيعه عيب لأنه قد باع حملا ظاهرا تعرفه النساء ويشهدن عليه ولم يرد وجه براءة من حمل ان كان بها ولا مخاطرة ولا استبراء للمشتري على البائع وليستبرىء المشتري لنفسه لأن البائع باع على الحمل بيعا صحيحا ( قلت ) ما بال الحرائر يصدقن على انقضاء العدة ويصدقن في الحيض وفي أنهن قد أسقطن ولا تصدق الأمة في الحيض في الاستبراء ولا في السقط ( قال ) لأن الحرائر لا ينظر إليهن وشأنهن أن يصدقن على أنفسهن وتؤخذ أمانتهن في ذلك والأمة لا تصدق في نفسها إذا دعت الحيضة حتى ترى حيضتها ولمشتريها أن يريها النساء فينظرن إليها إذا زعمت أنها حائض سحنون لأنها عهدة لا تسقط عن البائع والضمان لازم على البائع لا يسقط بقول الجارية إلا بالبينة التي تجوز في مثله أو تبرئة المشتري مما له أوقفت وليس لزوج المرأة إذا طلقها فزعمت أنها قد حاضت أن يريها أحدا فهذا فرق ما بينهما قال سحنون ولأن الله تبارك وتعالى جعل ذلك إليهن فيما يذكر أهل العلم فقال تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن وهو الحيضة والحمل وقد بينا هذا في غير هذا الموضع في مواضعة الأمة على يدي المشتري
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت ان اشتريت أمة حاملا أن تواضعها حتى تلد في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك إذا كانت حاملا فلا يتواضعانها وليقبضها ولينقد ثمنها ولا يطأها المشتري حتى تضع ما في بطنها ( قلت ) أرأيت ان قالت الأمة قد أسقطت منذ عشرة أيام وانقطع الدم عني ( قال ) لا تصدق الأمة ( قلت ) وكيف يصنع بها سيدها ( قال ) لا يطؤها حتى تحيض حيضة ( قلت ) فقد رجعت هذه الأمة إلى حال ما لا يجوز النقد فيها ولا بد أن يتواضعاها إذا كان استبراؤها بالحيض ( قال ) إذا باعها البائع والحمل بها ظاهر لم يستطع هذا المشتري ارتجاع الثمن ولا يتواضعانها لأن البائع يقول للمشتري أما أنا فقد بعتك حاملا فلا أدري ما صار إليه الحمل وقد بعتك ما يجوز فيه النقد وقد انتقدت ويقال للمشتري استبرىء لنفسك بحيضة مستقبلة ( قال ) وان كان حين باعها البائع لم يكن حملها بينا عند الناس رأيت البيع فاسدا ان كانت من الجواري المرتفعات جواري الوطء لأنه ان كان تبرأ من الحمل فلا يجوز أن يبيعها ويتبرأ من الحمل وان كان باعها على أنها حامل بأمر لا يستيقن ولا تعرفه النساء فإنما هو رجل باعها على أنها ان كانت حاملا فأنا بريء من الحمل فهذا لا يجوز في المرتفعات فأرى أن يفسخ البيع بينهما وهو قول مالك لا يجوز وفي هذا البيع أيضا وجه آخر انه اشترط النقد في الجواري المرتفعات وهن لا بد من المواضعة فيهن للاستبراء وان كانت من وحش الرقيق جاز ذلك فيما بينهما ويقال للمشتري استبرىء لنفسك بحيضة مستقبلة لان وخش الرقيق يجوز فيهن عند البيع البراءة من الحمل ويستبرئ المشتري لنفسه ويجوز أن يشترط البائع فيها النقد فإن كانت حاملا لم يستطع ردها لان البائع قد تبرأ من الحمل ( قال ) وان كانت مرتفعة وكانت بينة الحمل جاز النقد وجاز تبري البائع من الحمل ولا تصدق الأمة على أنها أسقطت إلا أن يكون ذلك معروفا عند النساء كما وصفت لك خوفا من أن يكون كان ريحا فانفش وليس على البائع في بيعه عيب لأنه قد باع حملا ظاهرا تعرفه النساء ويشهدن عليه ولم يرد وجه براءة من حمل ان كان بها ولا مخاطرة ولا استبراء للمشتري على البائع وليستبرىء المشتري لنفسه لأن البائع باع على الحمل بيعا صحيحا ( قلت ) ما بال الحرائر يصدقن على انقضاء العدة ويصدقن في الحيض وفي أنهن قد أسقطن ولا تصدق الأمة في الحيض في الاستبراء ولا في السقط ( قال ) لأن الحرائر لا ينظر إليهن وشأنهن أن يصدقن على أنفسهن وتؤخذ أمانتهن في ذلك والأمة لا تصدق في نفسها إذا دعت الحيضة حتى ترى حيضتها ولمشتريها أن يريها النساء فينظرن إليها إذا زعمت أنها حائض سحنون لأنها عهدة لا تسقط عن البائع والضمان لازم على البائع لا يسقط بقول الجارية إلا بالبينة التي تجوز في مثله أو تبرئة المشتري مما له أوقفت وليس لزوج المرأة إذا طلقها فزعمت أنها قد حاضت أن يريها أحدا فهذا فرق ما بينهما قال سحنون ولأن الله تبارك وتعالى جعل ذلك إليهن فيما يذكر أهل العلم فقال تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن وهو الحيضة والحمل وقد بينا هذا في غير هذا الموضع في مواضعة الأمة على يدي المشتري
खंड V06/P130–V06/P131Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V06/P130–V06/P131)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت لو أني اشتريت جارية من علية الرقيق فأئتمنني البائع على استبرائها ووضعها عندي أيجوز هذا في قول مالك ( قال ) كان مالك يكره ذلك ويرى المواضعة على يدي النساء أحب إليه قال بن القاسم فإن فعلا هذا وجهلا أن يضعاها على يدي النساء حتى تحيض رأيت ذلك مجزئا عنهما ورأيتها من البائع حتى تدخل في أول دمها لأن البائع أئتمنه على ذلك ورضي بقوله في ذلك ( قلت ) أكان مالك يأمر بالجارية إذا أراد أن يتواضعاها للاستبراء أن يضعاها على يدي امرأة ولا يضعاها على يدي رجل ( قال ) قال مالك الشأن أن يضعاها على يدي امرأة فإن وضعاها على يدي رجل له أهل ينظرون إليها وتوضع على يديه لمكانهم أجزأه ذلك ووجه ذلك ما وصفت لك في النساء قال مالك ولو أن جارية عند رجل وديعة حاضت عنده حيضة ثم اشتراها أجزأته تلك الحيضة التي حاضت عنده من الاستبراء إذا كانت لا تخرج ( قلت ) أرأيت ان اشتريت جارية فقال البائع أنا أرضى أن تكون عندك أيها المشتري حتى تستبرئها ( قال ) غيره أحب إلي منه وإن فعلا أجزأهما في الأمة تموت أو تعطب في المواضعة ( قلت ) أرأيت ان اشتريت جارية من علية الرقيق فشرطت على البائع أو شرط علي أن أقبضها وأحوزها لنفسي كما أقبض وخش الرقيق فماتت عندي ( قال ) المواضعة منهما فلا يفسخ شرطهما البيع إذا لم يكن إنما باعها على البراءة من الحمل ويسلك بهما سبيل من لم يشترط استبراء في المواضعة وكذلك سمعت فإن هلكت في أيام الاستبراء قبل أن يمضي من الأيام ما يكون في مثله استبراء لها فمصيبتها من البائع وإن مضى من الأيام ما يكون في مثله استبراء للجارية وهلكت فهي من المشتري إلا أن يشترط في القبض تبرؤه من الحمل ويقول البائع ليس الحمل مني ان ظهر ولا وطئت الجارية فدفعها على وجه إيجاب البيع والبراءة من الحمل فيكون ضمان الجارية من المشتري من حين قبضها ويكون البيع فاسدا ويرد الا أن يفوت فأما الذي قال مالك في المشتري إذا هلكت في مثل ما يكون فيه استبراء لها فمصيبتها من المشتري فإن هلكت فيما لا يكون في عدد تلك الأيام استبراء لها فمصيبتها من البائع لم يكن في المسألة التي سئل مالك عنها اشتراط براءة من الحمل إلا أنه قبضها المشتري من البائع كما يقبض وخش الرقيق وجهلا وجه المواضعة فيها قال بن القاسم فإذا اشترط القبض على وجه البراءة للبائع من الحمل والجارية من علية الرقيق فالبيع فاسد إذا كان البائع لم يطأها وهلكت الجارية في مثل ما لا يكون فيه استبراء لها أو في مثل ما يكون فيه استبراء لها ويكون على المشتري قيمتها يوم قبضها الا أن يكون البائع وطىء واشترط هذا الشرط فإن كان وطىء ثم هلكت الجارية في مثل ما لا يكون فيه استبراء فالمصيبة من البائع ولا ينفعه شرطه وبراءته لأنه لو ظهر حمل كان منه وهو قول مالك إذا وطىء ما لم تخرج من الحيضة فمصيبتها من البائع وان هلكت في مثل ما يكون فيه الاستبراء فالمصيبة من المشتري وعليه قيمتها في الوقت الذي جعلناها تحيض في مثله لأن من ذلك اليوم وجب عليه ضمانها ولأنه مدع ان ادعى أنها لم تحض وإنما مثل ذلك مثل رجل اشترى جارية مرتفعة بالبراءة من الحمل ولم يطأها البائع وإنما تبرأ من حمل ان كان بها من غيره فهلكت عند المشتري فالمصيبة من المشتري وان هلكت بعد ذلك بيوم أو يومين لأنه شراء فاسد والبائع قد تبرأ من الحمل فلا يلحقه الولد وإنما تخاطرا على حمل ان كان من غيره فأراه بيعا فاسدا إلا أن يدرك فيرد فإن لم يدرك كان على المشتري القيمة في الرجل يبتاع الأمة قد تزوجها قبل أن يدخل بها ثم يبيعها قبل أن يطأها
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت لو أني اشتريت جارية من علية الرقيق فأئتمنني البائع على استبرائها ووضعها عندي أيجوز هذا في قول مالك ( قال ) كان مالك يكره ذلك ويرى المواضعة على يدي النساء أحب إليه قال بن القاسم فإن فعلا هذا وجهلا أن يضعاها على يدي النساء حتى تحيض رأيت ذلك مجزئا عنهما ورأيتها من البائع حتى تدخل في أول دمها لأن البائع أئتمنه على ذلك ورضي بقوله في ذلك ( قلت ) أكان مالك يأمر بالجارية إذا أراد أن يتواضعاها للاستبراء أن يضعاها على يدي امرأة ولا يضعاها على يدي رجل ( قال ) قال مالك الشأن أن يضعاها على يدي امرأة فإن وضعاها على يدي رجل له أهل ينظرون إليها وتوضع على يديه لمكانهم أجزأه ذلك ووجه ذلك ما وصفت لك في النساء قال مالك ولو أن جارية عند رجل وديعة حاضت عنده حيضة ثم اشتراها أجزأته تلك الحيضة التي حاضت عنده من الاستبراء إذا كانت لا تخرج ( قلت ) أرأيت ان اشتريت جارية فقال البائع أنا أرضى أن تكون عندك أيها المشتري حتى تستبرئها ( قال ) غيره أحب إلي منه وإن فعلا أجزأهما في الأمة تموت أو تعطب في المواضعة ( قلت ) أرأيت ان اشتريت جارية من علية الرقيق فشرطت على البائع أو شرط علي أن أقبضها وأحوزها لنفسي كما أقبض وخش الرقيق فماتت عندي ( قال ) المواضعة منهما فلا يفسخ شرطهما البيع إذا لم يكن إنما باعها على البراءة من الحمل ويسلك بهما سبيل من لم يشترط استبراء في المواضعة وكذلك سمعت فإن هلكت في أيام الاستبراء قبل أن يمضي من الأيام ما يكون في مثله استبراء لها فمصيبتها من البائع وإن مضى من الأيام ما يكون في مثله استبراء للجارية وهلكت فهي من المشتري إلا أن يشترط في القبض تبرؤه من الحمل ويقول البائع ليس الحمل مني ان ظهر ولا وطئت الجارية فدفعها على وجه إيجاب البيع والبراءة من الحمل فيكون ضمان الجارية من المشتري من حين قبضها ويكون البيع فاسدا ويرد الا أن يفوت فأما الذي قال مالك في المشتري إذا هلكت في مثل ما يكون فيه استبراء لها فمصيبتها من المشتري فإن هلكت فيما لا يكون في عدد تلك الأيام استبراء لها فمصيبتها من البائع لم يكن في المسألة التي سئل مالك عنها اشتراط براءة من الحمل إلا أنه قبضها المشتري من البائع كما يقبض وخش الرقيق وجهلا وجه المواضعة فيها قال بن القاسم فإذا اشترط القبض على وجه البراءة للبائع من الحمل والجارية من علية الرقيق فالبيع فاسد إذا كان البائع لم يطأها وهلكت الجارية في مثل ما لا يكون فيه استبراء لها أو في مثل ما يكون فيه استبراء لها ويكون على المشتري قيمتها يوم قبضها الا أن يكون البائع وطىء واشترط هذا الشرط فإن كان وطىء ثم هلكت الجارية في مثل ما لا يكون فيه استبراء فالمصيبة من البائع ولا ينفعه شرطه وبراءته لأنه لو ظهر حمل كان منه وهو قول مالك إذا وطىء ما لم تخرج من الحيضة فمصيبتها من البائع وان هلكت في مثل ما يكون فيه الاستبراء فالمصيبة من المشتري وعليه قيمتها في الوقت الذي جعلناها تحيض في مثله لأن من ذلك اليوم وجب عليه ضمانها ولأنه مدع ان ادعى أنها لم تحض وإنما مثل ذلك مثل رجل اشترى جارية مرتفعة بالبراءة من الحمل ولم يطأها البائع وإنما تبرأ من حمل ان كان بها من غيره فهلكت عند المشتري فالمصيبة من المشتري وان هلكت بعد ذلك بيوم أو يومين لأنه شراء فاسد والبائع قد تبرأ من الحمل فلا يلحقه الولد وإنما تخاطرا على حمل ان كان من غيره فأراه بيعا فاسدا إلا أن يدرك فيرد فإن لم يدرك كان على المشتري القيمة في الرجل يبتاع الأمة قد تزوجها قبل أن يدخل بها ثم يبيعها قبل أن يطأها
खंड V06/P131–V06/P133Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V06/P131–V06/P133)
Orijinal Metin (AR)( قال ) وقال بن القاسم في الرجل يتزوج الأمة ثم يشتريها قبل أن يدخل بها ثم يبيعها قبل أن يطأها ( قال ) يستبرئها بحيضة ( قال ) وكذلك إذا وطئها ثم باعها فإنها تستبرأ بحيضة وإن كان دخل بها ثم اشتراها فباعها قبل أن يطأها بعد الاستبراء فإن المشتري الآخر يستبرئها بحيضتين لأنها عدة في هذا الوجه ( قال ) وسواء إذا كان دخل بها ثم طلقها واحدة ثم اشتراها قبل أن تنقضي عدتها فإنه إن كان وطئها بعد الشراء ثم باعها فإن المشتري يستبرئها بحيضة وان كان لم يطأها بعد الشراء فأرى أن تستبرأ بحيضتين لأنه إذا باعها بعد ما اشتراها قبل أن يطأها فإن الحيضتين ها هنا عدة لأن شراءه إياها فسخ لنكاحه وأن كان طلق واحدة وانقضت عدتها ثم اشتراها أو طلقها ثلاثا فانقضت عدتها ثم اشتراها ثم باعها فإنها تستبرأ بحيضة لأنه اشتراها وليست له بامرأة وهو قول مالك قال مالك ولو اشتراها وقد حاضت بعد طلاقه حيضة ثم باعها فإن المشتري يستبرئها بحيضة ثم تحل له في استبراء الأمة تتزوج بغير إذن سيدها فيفسخ السيد نكاحها ( قلت ) أرأيت إن تزوجت أمة بغير إذن سيدها فدخل بها ففرق السيد بينهما ( قال ) على السيد الاستبراء ولا عدة عليها ( قلت ) كم الاستبراء ( قال ) حيضتان لأنه نكاح يلحق به الولد ويدرأ عنهما الحد فيسلك بهما سبيل النكاح الصحيح وقد قال بعض الناس هو نكاح في الأب يطأ جارية ابنه أعليه الاستبراء ( قلت ) أرأيت الرجل يتعدى فيطأ جارية ابنه هل يكون على هذا الأب إذا قومت عليه هذه الجارية التي وطئها استبراء بعد التقويم ( قال ) نعم إذا لم يكن الأب قد عزلها عنده واستبرأها ( وقال ) غيره يستبرئها لأنه لا ينبغي له أن يصب ماءه على الماء الذي لزمته به القيمة لأنه ماء فاسد وإن كان الولد يلحق فيه وان كانت مستبرأة عند الأب لأن وطأه إياها كان تعديا فلزمته لذلك القيمة فلا ينبغي له أن يصب ماءه الصحيح على ماء العداء ( قلت ) لابن القاسم لم جعلته يستبرئ والولد يلحق الأب ( قال ) لأن الوطء فاسد وكل وطء فاسد فلا يطأ فيه حتى يستبرئ في الرجل يطأ جاريته فأراد أن يزوجها متى يزوجها
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قال ) وقال بن القاسم في الرجل يتزوج الأمة ثم يشتريها قبل أن يدخل بها ثم يبيعها قبل أن يطأها ( قال ) يستبرئها بحيضة ( قال ) وكذلك إذا وطئها ثم باعها فإنها تستبرأ بحيضة وإن كان دخل بها ثم اشتراها فباعها قبل أن يطأها بعد الاستبراء فإن المشتري الآخر يستبرئها بحيضتين لأنها عدة في هذا الوجه ( قال ) وسواء إذا كان دخل بها ثم طلقها واحدة ثم اشتراها قبل أن تنقضي عدتها فإنه إن كان وطئها بعد الشراء ثم باعها فإن المشتري يستبرئها بحيضة وان كان لم يطأها بعد الشراء فأرى أن تستبرأ بحيضتين لأنه إذا باعها بعد ما اشتراها قبل أن يطأها فإن الحيضتين ها هنا عدة لأن شراءه إياها فسخ لنكاحه وأن كان طلق واحدة وانقضت عدتها ثم اشتراها أو طلقها ثلاثا فانقضت عدتها ثم اشتراها ثم باعها فإنها تستبرأ بحيضة لأنه اشتراها وليست له بامرأة وهو قول مالك قال مالك ولو اشتراها وقد حاضت بعد طلاقه حيضة ثم باعها فإن المشتري يستبرئها بحيضة ثم تحل له في استبراء الأمة تتزوج بغير إذن سيدها فيفسخ السيد نكاحها ( قلت ) أرأيت إن تزوجت أمة بغير إذن سيدها فدخل بها ففرق السيد بينهما ( قال ) على السيد الاستبراء ولا عدة عليها ( قلت ) كم الاستبراء ( قال ) حيضتان لأنه نكاح يلحق به الولد ويدرأ عنهما الحد فيسلك بهما سبيل النكاح الصحيح وقد قال بعض الناس هو نكاح في الأب يطأ جارية ابنه أعليه الاستبراء ( قلت ) أرأيت الرجل يتعدى فيطأ جارية ابنه هل يكون على هذا الأب إذا قومت عليه هذه الجارية التي وطئها استبراء بعد التقويم ( قال ) نعم إذا لم يكن الأب قد عزلها عنده واستبرأها ( وقال ) غيره يستبرئها لأنه لا ينبغي له أن يصب ماءه على الماء الذي لزمته به القيمة لأنه ماء فاسد وإن كان الولد يلحق فيه وان كانت مستبرأة عند الأب لأن وطأه إياها كان تعديا فلزمته لذلك القيمة فلا ينبغي له أن يصب ماءه الصحيح على ماء العداء ( قلت ) لابن القاسم لم جعلته يستبرئ والولد يلحق الأب ( قال ) لأن الوطء فاسد وكل وطء فاسد فلا يطأ فيه حتى يستبرئ في الرجل يطأ جاريته فأراد أن يزوجها متى يزوجها
खंड V06/P133–V06/P134Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V06/P133–V06/P134)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت من كان يطأ جاريته فأراد أن يزوجها متى يزوجها ( قال ) حتى تحيض حيضة ثم يزوجها ( قلت ) وهو قول مالك قال نعم ( قال ) فقلت لمالك أفلا يزوجها ويكف عنها زوجها حتى تحيض حيضة ( قال ) لا ولا يعجبني أن يقع النكاح إلا في موضع يحل فيه المسيس ( قلت ) فإن زوجها قبل أن تحيض حيضة ( قال ) قال مالك ان كان السيد يطؤها فلا يصلح له أن يزوجها حتى تحيض حيضة من يوم وطئها وإن كان لم يطأها فلا بأس أن يزوجها مكانه ( قلت ) فإن زوجها وقد وطئها قبل أن تحيض حيضة ( قال ) النكاح لا يترك على حال ويفسخ ( قال ) وقال مالك لا يزوج الرجل أمته إلا في موضع يجوز للزوج الوطء فيه ( قلت ) أرأيت ان اشتريت جارية وقد أقر سيدها البائع أنه قد كان وطئها وتواضعاها للاستبراء أو لم يقر السيد البائع بالوطء ولم يجحد أيجوز لي أن أزوجها في قول مالك ( قال ) لا أحفظ عن مالك في هذا بعينه شيئا ولكن لا يجوز أن يزوجها حتى يستبرئها لأنه لو ظهر حمل فادعاه سيدها البائع جاز دعواه ( قلت ) فإن كان البائع قد تبرأ من حملها وقال ليس الحمل مني ولم أطأها وهي من وخش الرقيق ( قال ) فليزوجها من قبل أنه لو ظهر بها حمل وقد قال البائع لم أطأ كان الحمل عيبا إن شاء المشتري قبلها وإن شاء ردها فهي إذا لم يظهر الحمل فزوجها فلا بأس بذلك وان كان ذلك قبل الاستبراء لأن البائع قد قال لم أطأ ألا ترى أنها لو كانت عند البائع جاز له أن يزوجها ولا يستبرئها فكذلك المشتري يجوز له أيضا أن يزوجها ولا يستبرئها وأصل هذا أن ينظر إلى كل جارية كان للبائع أن يزوجها ولا يستبرئها فكذلك للمشتري أيضا إذا رضي بها بعد الاشتراء أن يزوجها ولا يستبرئها وإذا لم يكن للبائع أن يزوجها حتى يستبرئها فلا يجوز للمشتري أن يزوجها حتى يستبرئها ( قلت ) فإن كانت من علية الرقيق فاشتراها وتواضعاها أيجوز للمشتري أن يزوجها ( قال ) إذا قال البائع لم أطأ وباعها على أنه لم يطأ وأنه ان كان حمل فليس مني ولم يتبرأ من الحمل إلى المشتري ويقول ان كان حمل فهو منك فالبيع جائز وللمشتري أن يزوجها في أيام الاستبراء إذا اختارها لأن المشتري لو قال لبائع أنت قد قلت أنك لم تطأ فالجارية ان ظهر بها حمل فهو من غيرك وهو عيب فيها فأنا أقبلها بعيبها ان ظهر الحمل فذلك له جائز فإن قبلها ثم تزوجها قبل أن يستبرئها جاز النكاح وصلح للزوج أن يطأها قبل الاستبراء لأن البائع لو زوجها قبل أن يبيعها جاز النكاح ( قال ) ولأن مالكا قال لو أن رجلا باع جارية مثلها يتواضع للاستبراء من علية الرقيق فظهر بها حمل فأراد المشتري أن يقبلها بذلك الحمل فأبى البائع ذلك وقال لا أسلمها إذا وجدتها حاملا وقال الحمل ليس مني إلا أني لا أسلمها وليس لك أن تختار علي قال مالك ان شاء المشتري أن يأخذها أخذها وليس للبائع ها هنا حجة لأنه عيب قبله إلا أن يدعي البائع أن الحمل منه لأنه إذا باعها على أن الحمل ليس منه فتواضعاها للحيضة فإنما البراءة في ذلك للمشتري من حمل ان كان بها فإذا كان له أن يقبلها إذا ظهر الحمل فذلك له قبل أن يظهر الحمل على ما أحب البائع أو كره إذا لم يدع الحمل لنفسه فإذا قبلها جاز له أن يزوجها وهو بمنزلة عيب حدث بها اعورت عينها أو قطعت يدها في الجارية تشترى ولها زوج لم يدخل بها فيطلقها
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت من كان يطأ جاريته فأراد أن يزوجها متى يزوجها ( قال ) حتى تحيض حيضة ثم يزوجها ( قلت ) وهو قول مالك قال نعم ( قال ) فقلت لمالك أفلا يزوجها ويكف عنها زوجها حتى تحيض حيضة ( قال ) لا ولا يعجبني أن يقع النكاح إلا في موضع يحل فيه المسيس ( قلت ) فإن زوجها قبل أن تحيض حيضة ( قال ) قال مالك ان كان السيد يطؤها فلا يصلح له أن يزوجها حتى تحيض حيضة من يوم وطئها وإن كان لم يطأها فلا بأس أن يزوجها مكانه ( قلت ) فإن زوجها وقد وطئها قبل أن تحيض حيضة ( قال ) النكاح لا يترك على حال ويفسخ ( قال ) وقال مالك لا يزوج الرجل أمته إلا في موضع يجوز للزوج الوطء فيه ( قلت ) أرأيت ان اشتريت جارية وقد أقر سيدها البائع أنه قد كان وطئها وتواضعاها للاستبراء أو لم يقر السيد البائع بالوطء ولم يجحد أيجوز لي أن أزوجها في قول مالك ( قال ) لا أحفظ عن مالك في هذا بعينه شيئا ولكن لا يجوز أن يزوجها حتى يستبرئها لأنه لو ظهر حمل فادعاه سيدها البائع جاز دعواه ( قلت ) فإن كان البائع قد تبرأ من حملها وقال ليس الحمل مني ولم أطأها وهي من وخش الرقيق ( قال ) فليزوجها من قبل أنه لو ظهر بها حمل وقد قال البائع لم أطأ كان الحمل عيبا إن شاء المشتري قبلها وإن شاء ردها فهي إذا لم يظهر الحمل فزوجها فلا بأس بذلك وان كان ذلك قبل الاستبراء لأن البائع قد قال لم أطأ ألا ترى أنها لو كانت عند البائع جاز له أن يزوجها ولا يستبرئها فكذلك المشتري يجوز له أيضا أن يزوجها ولا يستبرئها وأصل هذا أن ينظر إلى كل جارية كان للبائع أن يزوجها ولا يستبرئها فكذلك للمشتري أيضا إذا رضي بها بعد الاشتراء أن يزوجها ولا يستبرئها وإذا لم يكن للبائع أن يزوجها حتى يستبرئها فلا يجوز للمشتري أن يزوجها حتى يستبرئها ( قلت ) فإن كانت من علية الرقيق فاشتراها وتواضعاها أيجوز للمشتري أن يزوجها ( قال ) إذا قال البائع لم أطأ وباعها على أنه لم يطأ وأنه ان كان حمل فليس مني ولم يتبرأ من الحمل إلى المشتري ويقول ان كان حمل فهو منك فالبيع جائز وللمشتري أن يزوجها في أيام الاستبراء إذا اختارها لأن المشتري لو قال لبائع أنت قد قلت أنك لم تطأ فالجارية ان ظهر بها حمل فهو من غيرك وهو عيب فيها فأنا أقبلها بعيبها ان ظهر الحمل فذلك له جائز فإن قبلها ثم تزوجها قبل أن يستبرئها جاز النكاح وصلح للزوج أن يطأها قبل الاستبراء لأن البائع لو زوجها قبل أن يبيعها جاز النكاح ( قال ) ولأن مالكا قال لو أن رجلا باع جارية مثلها يتواضع للاستبراء من علية الرقيق فظهر بها حمل فأراد المشتري أن يقبلها بذلك الحمل فأبى البائع ذلك وقال لا أسلمها إذا وجدتها حاملا وقال الحمل ليس مني إلا أني لا أسلمها وليس لك أن تختار علي قال مالك ان شاء المشتري أن يأخذها أخذها وليس للبائع ها هنا حجة لأنه عيب قبله إلا أن يدعي البائع أن الحمل منه لأنه إذا باعها على أن الحمل ليس منه فتواضعاها للحيضة فإنما البراءة في ذلك للمشتري من حمل ان كان بها فإذا كان له أن يقبلها إذا ظهر الحمل فذلك له قبل أن يظهر الحمل على ما أحب البائع أو كره إذا لم يدع الحمل لنفسه فإذا قبلها جاز له أن يزوجها وهو بمنزلة عيب حدث بها اعورت عينها أو قطعت يدها في الجارية تشترى ولها زوج لم يدخل بها فيطلقها
खंड V06/P134–V06/P136Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V06/P134–V06/P136)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت ان اشتريت جارية لها زوج لم يبن بها زوجها فلما اشتريتها طلقها زوجها مكانه وذلك قبل أن يبني بها أيصلح لي أن أطأها ( قال ) لا يصلح للمشتري يطأها حتى تحيض حيضة عند المشتري ( قلت ) فإن اشتراها وهي في عدة من وفاة زوجها ثم انقضت عدتها من بعد ما اشتراها بيوم أو يومين ( قال ) قال مالك لا يطؤها حتى تحيض حيضة من بعد اشترائه إياها فإن حاضت حيضة وبقي عليها بقية من عدتها لم يطأها حتى تنقضي عدتها فإذا انقضت عدتها أجزأها من العدة ومن الاستبراء جميعا ويطؤها ( قلت ) أرأيت أمة رجل زنت أله أن يطأها في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يطؤها حتى تحيض حيضة ( قلت ) أفيصلح أن يزوجها من بعد أن زنت قبل أن تحيض حيضة ( قال ) لا يجوز ذلك لأن مالكا قال لا يزوج الرجل أمته إلا أمة يصلح للزوج أن يطأها مكانه في الرجل يبيع جارية الرجل بغير أمره فيجيز السيد البيع ( قلت ) أرأيت لو أني بعت جارية رجل بغير أمره فحاضت عند المشتري ثم أراد سيد الأمة إجازة البيع أيكون على المشتري أن يستبرئ ( قال ) ليس عليه أن يستبرئ لأن مالكا قال في المستودع إذا حاضت عنده الجارية ثم اشتراها لم يكن عليه أن يستبرئها وأجزتها تلك الحيضة في الرجل يخالع امرأته على الجارية أعليه استبراء ( قلت ) أرأيت ان خالع امرأته على جارية لها أيكون على الزوج الاستبراء ( قال ) ان كانت الجارية محبوسة في بيته مع أهله لا تخرج لم أر عليه استبراء وإن كانت تخرج رأيت عليه الاستبراء ( قلت ) وكذلك لو وهبت امرأة لزوجها جارية ( قال ) هي بهذه المنزلة وهذه المسألة التي قالها مالك أنه لا استبراء عليه إذا كانت لا تخرج في الأمة تشترى وهي في العدة ( قلت ) أرأيت ان اشترى جارية وهي في عدة من وفاة فمضى لها شهران وخمس ليال ولم تحض حيضة أيصلح للمشتري أن يطأها في قول مالك ( قال ) لا يطؤها حتى تحيض حيضة من بعد الشهرين والخمسة الأيام ان أحست من نفسها ريبة فإن لم تحض حتى مرت بها تسعة أشهر من يوم اشتراها ولم تحس شيئا فليطأها فإنها قد خرجت من الريبة إلا أن تأتي التسعة الأشهر وهي مسترابة فلا يطؤها حتى تنسلخ من الريبة وإن انقطعت ريبتها قبل تمام التسعة الأشهر ومسها القوابل فلم يرين شيئا فليطأها وقد روى عن مالك في التي تشتري وهي ممن تحيض فلما اشتريت ارتفعت حيضتها أشهرا اختلاف ( قال ) قال مالك تستبرأ بتسعة أشهر رواه بن وهب وأشهب قال سحنون وإن بن غانم كتب بهذه المسألة إلى مالك فقال مالك إذا مضت لها ثلاثة أشهر ودعى لها القوابل فقلن لا حمل بها فأرى أن استبراءها قد انقضى وان لسيدها أن يطأها قال أشهب وقوله هذا أحبهما إلي وأحسنهما عندي لأن رحمها تبرأ بثلاثة أشهر كما تبرأ بتسعة أشهر لأن الحمل يتبين في ثلاثة أشهر وذلك الذي حمل كثيرا من أهل العلم على أن جعلوا استبراء الأمة إذا كانت لا تحيض أو قد يئست من المحيض ثلاثة أشهر وفي قول الله جل وعز في عدة الحرائر واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ( قلت ) فإن اشتراها وهي في عدة من طلاق وهي ممن تحيض فارتفعت حيضتها فلم تدر لم رفعتها ( قال ) أما في الطلاق فإنه لا يطؤها حتى تنقضي السنة وهو انقضاء عدتها من يوم طلق ويكون فيما استبرأها استبراء لرحمها فيما أقامت عنده وذلك ثلاثة أشهر ( قلت ) أرأيت من اشترى امرأته بعد ما دخل بها أو قبل أن يدخل بها أعليه أن يستبرئ في قول مالك قال لا قال بن وهب قال مالك من ابتاع أمة وهي في عدتها من وفاة أو طلاق فلا يجردها لينظر منها عند البيع ولا يتلذذ منها بشيء إذا ابتاعها حتى تنقضي عدتها وهو قول بن نافع أيضا قال سحنون لا مواضعة فيها والمصيبة من المشتري
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت ان اشتريت جارية لها زوج لم يبن بها زوجها فلما اشتريتها طلقها زوجها مكانه وذلك قبل أن يبني بها أيصلح لي أن أطأها ( قال ) لا يصلح للمشتري يطأها حتى تحيض حيضة عند المشتري ( قلت ) فإن اشتراها وهي في عدة من وفاة زوجها ثم انقضت عدتها من بعد ما اشتراها بيوم أو يومين ( قال ) قال مالك لا يطؤها حتى تحيض حيضة من بعد اشترائه إياها فإن حاضت حيضة وبقي عليها بقية من عدتها لم يطأها حتى تنقضي عدتها فإذا انقضت عدتها أجزأها من العدة ومن الاستبراء جميعا ويطؤها ( قلت ) أرأيت أمة رجل زنت أله أن يطأها في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يطؤها حتى تحيض حيضة ( قلت ) أفيصلح أن يزوجها من بعد أن زنت قبل أن تحيض حيضة ( قال ) لا يجوز ذلك لأن مالكا قال لا يزوج الرجل أمته إلا أمة يصلح للزوج أن يطأها مكانه في الرجل يبيع جارية الرجل بغير أمره فيجيز السيد البيع ( قلت ) أرأيت لو أني بعت جارية رجل بغير أمره فحاضت عند المشتري ثم أراد سيد الأمة إجازة البيع أيكون على المشتري أن يستبرئ ( قال ) ليس عليه أن يستبرئ لأن مالكا قال في المستودع إذا حاضت عنده الجارية ثم اشتراها لم يكن عليه أن يستبرئها وأجزتها تلك الحيضة في الرجل يخالع امرأته على الجارية أعليه استبراء ( قلت ) أرأيت ان خالع امرأته على جارية لها أيكون على الزوج الاستبراء ( قال ) ان كانت الجارية محبوسة في بيته مع أهله لا تخرج لم أر عليه استبراء وإن كانت تخرج رأيت عليه الاستبراء ( قلت ) وكذلك لو وهبت امرأة لزوجها جارية ( قال ) هي بهذه المنزلة وهذه المسألة التي قالها مالك أنه لا استبراء عليه إذا كانت لا تخرج في الأمة تشترى وهي في العدة ( قلت ) أرأيت ان اشترى جارية وهي في عدة من وفاة فمضى لها شهران وخمس ليال ولم تحض حيضة أيصلح للمشتري أن يطأها في قول مالك ( قال ) لا يطؤها حتى تحيض حيضة من بعد الشهرين والخمسة الأيام ان أحست من نفسها ريبة فإن لم تحض حتى مرت بها تسعة أشهر من يوم اشتراها ولم تحس شيئا فليطأها فإنها قد خرجت من الريبة إلا أن تأتي التسعة الأشهر وهي مسترابة فلا يطؤها حتى تنسلخ من الريبة وإن انقطعت ريبتها قبل تمام التسعة الأشهر ومسها القوابل فلم يرين شيئا فليطأها وقد روى عن مالك في التي تشتري وهي ممن تحيض فلما اشتريت ارتفعت حيضتها أشهرا اختلاف ( قال ) قال مالك تستبرأ بتسعة أشهر رواه بن وهب وأشهب قال سحنون وإن بن غانم كتب بهذه المسألة إلى مالك فقال مالك إذا مضت لها ثلاثة أشهر ودعى لها القوابل فقلن لا حمل بها فأرى أن استبراءها قد انقضى وان لسيدها أن يطأها قال أشهب وقوله هذا أحبهما إلي وأحسنهما عندي لأن رحمها تبرأ بثلاثة أشهر كما تبرأ بتسعة أشهر لأن الحمل يتبين في ثلاثة أشهر وذلك الذي حمل كثيرا من أهل العلم على أن جعلوا استبراء الأمة إذا كانت لا تحيض أو قد يئست من المحيض ثلاثة أشهر وفي قول الله جل وعز في عدة الحرائر واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ( قلت ) فإن اشتراها وهي في عدة من طلاق وهي ممن تحيض فارتفعت حيضتها فلم تدر لم رفعتها ( قال ) أما في الطلاق فإنه لا يطؤها حتى تنقضي السنة وهو انقضاء عدتها من يوم طلق ويكون فيما استبرأها استبراء لرحمها فيما أقامت عنده وذلك ثلاثة أشهر ( قلت ) أرأيت من اشترى امرأته بعد ما دخل بها أو قبل أن يدخل بها أعليه أن يستبرئ في قول مالك قال لا قال بن وهب قال مالك من ابتاع أمة وهي في عدتها من وفاة أو طلاق فلا يجردها لينظر منها عند البيع ولا يتلذذ منها بشيء إذا ابتاعها حتى تنقضي عدتها وهو قول بن نافع أيضا قال سحنون لا مواضعة فيها والمصيبة من المشتري
खंड V06/P136Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V06/P136)
Orijinal Metin (AR)في الرجل يطأ الجارية ثم يشتري أختها أو يتزوجها
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)في الرجل يطأ الجارية ثم يشتري أختها أو يتزوجها
खंड V06/P136–V06/P139Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V06/P136–V06/P139)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت رجلا كان يطأ جاريته فاشترى أختها أله أن يطأ التي اشترى ويكف عن التي كان يطأ في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يطأ التي اشترى ولكن يطأ التي كان يطأ فإن حرم عليه فرج التي كان يطأ فلا بأس أن يطأ التي اشترى ولا يطأ التي اشترى حتى يحرم عليه فرج التي كان يطأ ( قلت ) أرأيت أن اشتريت جارية فوطئتها ثم اشتريت أختها فوطئتها أيصلح أن أطأ واحدة منهما في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يطأ واحدة منهما حتى يحرم عليه فرج واحدة منهما فإذا حرم عليه فرج واحدة منهما وطىء الأخرى إن شاء كذلك بلغني عن مالك ( قال ) لأن مالكا قال لو أن رجلا اشترى جارية فوطئها ثم باعها ثم اشترى أختها فكان يطؤها فأراد أن يشتري أختها التي كان يطأ ويقيم على وطء هذه التي عنده قال مالك لا بأس بذلك ولكن لا يرجع إلى التي اشترى حتى يحرم عليه فرج هذه ( قال ) ثم قال مالك إذا وطئهما جميعا وكانتا عنده لم يصلح له أن يطأ واحدة منهما حتى يحرم عليه فرج واحدة وقد بلغني ذلك عن مالك ( قلت ) أرأيت إن اشتريت أختين صفقة واحدة ألى أن أطأ أيتهما شئت ( قال ) قال مالك نعم ( قلت ) أرأيت إن كنت قد وطئتهما جميعا ثم بعتهما ثم اشتريتهما صفقة واحدة قال مالك يطأ أيتهما شاء لأن هذا ملك مبتدأ وقد كانتا قد حرمتا عليه حين باعهما ( قلت ) فما حد التحريم للأخت الأولى من ملك اليمين في الوطء إذا أراد أن يصيب أختها ( قال ) التزويج والكتابة والعتق إلى أجل وكل ما يحرم الفرج وهي في ملكه والبيع ( قلت ) فلو ظاهر منها ( قال ) لا يحرمها ألا ترى أنه يكفر من يومه فيصيب والإحلال إليه ( قلت ) فلو حرمها بأن وهبها لإبنه الكبير أو الصغير أو لمملوكه أو ليتيمه وهو في حجره هل يكون ذلك محلا له أختها ( قال ) إذا كان إليه أن يصيبها بشراء هو الحاكم في ذلك ليس له من يدفعه أو باعتصار فإن هذا كله يرجع إلى أنه يملك وطأها متى ما أراد وإن كان لعبده أن يطأها لأن إلى سيده إنتزاعها فتحل له بلا مانع له وكذلك كل ما كان يفسخ في البيوع والنكاح مما ليس لهما أن يثبتا عليه إذا شاء واحد منهما ( قيل ) له فلو كان البيع إنما يرد بالعيوب التي لو شاء صاحبها أقام عليها ولم يرد ( قال ) إذا يمضي على وجه التحريم لأن الراد لها كان لو شاء أقام عليها وليس الرد بواجب لازم يغلبان عليه جميعا ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن اشترى جارية فوطئها ثم اشترى أختها فوطئها ثم باع إحداهما وبقيت الأخرى عنده فاشترى التي باع قبل أن يطأ التي بقيت عنده هل يكون له أن يطأ أيتهما شاء ( قال ) لا يكون له أن يطأ إلا التي بقيت عنده لأنه قد كان وطئها قبل أن يبيع أختها وإنما منعناه من أن يطأ هذه التي اشترى لأن أختها في ملكه وقد وطئها أيضا فلما أخرج أختها من ملكه صارت له حلالا أن يطأها وقد كان وطئها قبل ذلك وهي عنده قد وطئها فلما اشترى أختها لم يكن له أن يطأ المشتراة لأن الباقية في ملكه كانت له حلالا قبل أن يرتجع أختها وقد كان وطئها قبل أن يبيع أختها فهي عنده على وطئه إياها ( قلت ) أرأيت إن كانت عندي أختان فوطئتهما جميعا ثم زوجت إحداهما فلم أطأ الباقية التي لم أزوجها حتى طلق الزوج أختها قبل البناء ( قال ) قال لي مالك يقيم على وطء هذه التي لم يزوجها وإن كان زوج الأخرى قد طلقها قبل البناء لأن فرجها قد كان حرم عليه حين زوجها فبقيت أختها عنده حلالا وانظر أبدا فإذا كانت عنده أختان أو جارية وعمتها أو جارية وخالتها فوطئ واحدة فإن الأخرى لا يطؤها حتى يحرم عليه فرج هذه فإن وطىء الأخرى قبل أن يحرم فرج الأولى فليمسك عنهما حتى يحرم واحدة منهما فإن حرم الأولى فلا يطأ الأخرى حتى يستبرئها بحيضة لأن فرجها قد كان حراما عليه للتي كان يطأ قبلها فلما حرم الأولى قيل له لا تصب ماءك الطيب على الماء الفاسد الذي كان الوطء به غير جائز فإن حرم الآخرة التي وطىء آخرا فليطأ الأولى ولا يستبرئها لأنه فيها على وطئه الأول ولأن ماءه الأول كان صبه بما يجوز له وإنما منعناه منه لمكان ما دخل من الوطء الآخر لما نهى عنه من الجمع بين الأختين بكتاب الله تعالى وبين المرأة وعمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حرم الآخرة جاز له أن يطأ الأولى مكانه لأن ماءه الأول كان جائزا له ( قلت ) لابن القاسم فإن كان وطئهما جميعا ثم باع إحداهما بيعا فاسدا أو زوج إحداهما تزويجا فاسدا أيصلح له أن يطأ أختها ( قال ) أما في التزويج إذا كان التزويج فاسدا لا يقيم عليه على حال فلا أرى أن يطأ الثانية التي عنده وإن كان بيعا فاسدا فلا يطأ التي بقيت عنده حتى تفوت التي باع فإذا فاتت ولم يكن للمشتري أن يردها فليطأ التي عنده ( قلت ) أرأيت إن أبقت إحداهما وقد كنت وطئتهما جميعا أو أسرها أهل الحرب ( قال لم أسمع من مالك في هذا شيئا فإن كان أباقها أباقا قد يئس منها فيه فليطأ أختها وأما التي أسرها العدو فأراها قد فاتت فليطأ أختها ( قلت ) أرأيت إن اشترى جارية فوطئها ثم تزوج أختها ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولا يعجبني هذا النكاح لأن مالكا قال لا يجوز للرجل أن ينكح إلا في موضع يجوز له فيه الوطء وقال أيضا إن تزوج كان تزويجه جائزا وأوقفته عن الوطء في النكاح وفي الملك فيختار فإما طلق وإما حرم فرج الأمة فأي ذلك فعل جاز له حبس الباقية
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت رجلا كان يطأ جاريته فاشترى أختها أله أن يطأ التي اشترى ويكف عن التي كان يطأ في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يطأ التي اشترى ولكن يطأ التي كان يطأ فإن حرم عليه فرج التي كان يطأ فلا بأس أن يطأ التي اشترى ولا يطأ التي اشترى حتى يحرم عليه فرج التي كان يطأ ( قلت ) أرأيت أن اشتريت جارية فوطئتها ثم اشتريت أختها فوطئتها أيصلح أن أطأ واحدة منهما في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يطأ واحدة منهما حتى يحرم عليه فرج واحدة منهما فإذا حرم عليه فرج واحدة منهما وطىء الأخرى إن شاء كذلك بلغني عن مالك ( قال ) لأن مالكا قال لو أن رجلا اشترى جارية فوطئها ثم باعها ثم اشترى أختها فكان يطؤها فأراد أن يشتري أختها التي كان يطأ ويقيم على وطء هذه التي عنده قال مالك لا بأس بذلك ولكن لا يرجع إلى التي اشترى حتى يحرم عليه فرج هذه ( قال ) ثم قال مالك إذا وطئهما جميعا وكانتا عنده لم يصلح له أن يطأ واحدة منهما حتى يحرم عليه فرج واحدة وقد بلغني ذلك عن مالك ( قلت ) أرأيت إن اشتريت أختين صفقة واحدة ألى أن أطأ أيتهما شئت ( قال ) قال مالك نعم ( قلت ) أرأيت إن كنت قد وطئتهما جميعا ثم بعتهما ثم اشتريتهما صفقة واحدة قال مالك يطأ أيتهما شاء لأن هذا ملك مبتدأ وقد كانتا قد حرمتا عليه حين باعهما ( قلت ) فما حد التحريم للأخت الأولى من ملك اليمين في الوطء إذا أراد أن يصيب أختها ( قال ) التزويج والكتابة والعتق إلى أجل وكل ما يحرم الفرج وهي في ملكه والبيع ( قلت ) فلو ظاهر منها ( قال ) لا يحرمها ألا ترى أنه يكفر من يومه فيصيب والإحلال إليه ( قلت ) فلو حرمها بأن وهبها لإبنه الكبير أو الصغير أو لمملوكه أو ليتيمه وهو في حجره هل يكون ذلك محلا له أختها ( قال ) إذا كان إليه أن يصيبها بشراء هو الحاكم في ذلك ليس له من يدفعه أو باعتصار فإن هذا كله يرجع إلى أنه يملك وطأها متى ما أراد وإن كان لعبده أن يطأها لأن إلى سيده إنتزاعها فتحل له بلا مانع له وكذلك كل ما كان يفسخ في البيوع والنكاح مما ليس لهما أن يثبتا عليه إذا شاء واحد منهما ( قيل ) له فلو كان البيع إنما يرد بالعيوب التي لو شاء صاحبها أقام عليها ولم يرد ( قال ) إذا يمضي على وجه التحريم لأن الراد لها كان لو شاء أقام عليها وليس الرد بواجب لازم يغلبان عليه جميعا ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن اشترى جارية فوطئها ثم اشترى أختها فوطئها ثم باع إحداهما وبقيت الأخرى عنده فاشترى التي باع قبل أن يطأ التي بقيت عنده هل يكون له أن يطأ أيتهما شاء ( قال ) لا يكون له أن يطأ إلا التي بقيت عنده لأنه قد كان وطئها قبل أن يبيع أختها وإنما منعناه من أن يطأ هذه التي اشترى لأن أختها في ملكه وقد وطئها أيضا فلما أخرج أختها من ملكه صارت له حلالا أن يطأها وقد كان وطئها قبل ذلك وهي عنده قد وطئها فلما اشترى أختها لم يكن له أن يطأ المشتراة لأن الباقية في ملكه كانت له حلالا قبل أن يرتجع أختها وقد كان وطئها قبل أن يبيع أختها فهي عنده على وطئه إياها ( قلت ) أرأيت إن كانت عندي أختان فوطئتهما جميعا ثم زوجت إحداهما فلم أطأ الباقية التي لم أزوجها حتى طلق الزوج أختها قبل البناء ( قال ) قال لي مالك يقيم على وطء هذه التي لم يزوجها وإن كان زوج الأخرى قد طلقها قبل البناء لأن فرجها قد كان حرم عليه حين زوجها فبقيت أختها عنده حلالا وانظر أبدا فإذا كانت عنده أختان أو جارية وعمتها أو جارية وخالتها فوطئ واحدة فإن الأخرى لا يطؤها حتى يحرم عليه فرج هذه فإن وطىء الأخرى قبل أن يحرم فرج الأولى فليمسك عنهما حتى يحرم واحدة منهما فإن حرم الأولى فلا يطأ الأخرى حتى يستبرئها بحيضة لأن فرجها قد كان حراما عليه للتي كان يطأ قبلها فلما حرم الأولى قيل له لا تصب ماءك الطيب على الماء الفاسد الذي كان الوطء به غير جائز فإن حرم الآخرة التي وطىء آخرا فليطأ الأولى ولا يستبرئها لأنه فيها على وطئه الأول ولأن ماءه الأول كان صبه بما يجوز له وإنما منعناه منه لمكان ما دخل من الوطء الآخر لما نهى عنه من الجمع بين الأختين بكتاب الله تعالى وبين المرأة وعمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حرم الآخرة جاز له أن يطأ الأولى مكانه لأن ماءه الأول كان جائزا له ( قلت ) لابن القاسم فإن كان وطئهما جميعا ثم باع إحداهما بيعا فاسدا أو زوج إحداهما تزويجا فاسدا أيصلح له أن يطأ أختها ( قال ) أما في التزويج إذا كان التزويج فاسدا لا يقيم عليه على حال فلا أرى أن يطأ الثانية التي عنده وإن كان بيعا فاسدا فلا يطأ التي بقيت عنده حتى تفوت التي باع فإذا فاتت ولم يكن للمشتري أن يردها فليطأ التي عنده ( قلت ) أرأيت إن أبقت إحداهما وقد كنت وطئتهما جميعا أو أسرها أهل الحرب ( قال لم أسمع من مالك في هذا شيئا فإن كان أباقها أباقا قد يئس منها فيه فليطأ أختها وأما التي أسرها العدو فأراها قد فاتت فليطأ أختها ( قلت ) أرأيت إن اشترى جارية فوطئها ثم تزوج أختها ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولا يعجبني هذا النكاح لأن مالكا قال لا يجوز للرجل أن ينكح إلا في موضع يجوز له فيه الوطء وقال أيضا إن تزوج كان تزويجه جائزا وأوقفته عن الوطء في النكاح وفي الملك فيختار فإما طلق وإما حرم فرج الأمة فأي ذلك فعل جاز له حبس الباقية
खंड V06/P139–V06/P140Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V06/P139–V06/P140)
Orijinal Metin (AR)وقد اختلف فيها وقد قال أشهب إن كان النكاح قبل وطء الأخرى لم يضر النكاح وحرمت الأمة وثبت على النكاح وإن كان وطىء الأمة ثم تزوج الأخت بعدها فعقد النكاح تحريم للملك فيكون النكاح جائزا وهو تحريم للأمة وقد قال بعض كبار أصحاب مالك منهم عبد الرحمن وسئل عن الجمع بين الأختين من ملك اليمين أو جمعهما بنكاح وملك فقال إذا كان يصيب المملوكة فليس له أن ينكح أختها إلا أن يحرمها قبل النكاح لأن النكاح لا يكون إلا للوطء ( قلت ) له فلو كان يصيبها ثم اشترى أختها ( قال ) له أن يشتريها قبل أن يحرم التي كان يصيب لأن الشراء يكون لغير الوطء ولأن النكاح لا يكون إلا للوطء فهو مثل ما لو أراد أن يصيب أمة قد كانت عنده عمتها يصيبها قبل أن يحرمها فكما لا يصيب الأخرى من ملك اليمين حتى يحرم الأولى فكذلك لا يتزوج الأخرى حتى يحرم الأولى لأن النكاح لا يجوز على عمة قد كان يصيبها بملك اليمين كما لا يجوز الوطء لأمة على عمتها قد كانت تصاب بملك اليمين فصار النكاح في المنكوحة على أخت مثل الوطء بملك اليمين على عمة قد وطئت ( قيل ) له فلو تزوج على أمة قد كان يصيب أختها وهو يصيبها بملك اليمين هل يكون له إن هو حرم أختها الأولى التي كان يصيب بملك اليمين أن يثبت على هذا النكاح الذي نكح قبل التحريم ( قال ) لا لأنه إنما يفسخ بالتحريم تحريم نكاح الأخت على أختها لأن الجمع بين الأختين في ملك اليمين بالوطء إنما يقاس على ما نهى الله تبارك وتعالى عنه من الأختين في جمع النكاح فكما لا ينعقد النكاح في أخت على أخت فكذلك لا ينعقد النكاح في أخت على أخت توطأ بملك اليمين ( وقد ) قال علي بن أبي طالب في رجل له جاريتان أختان وقد ولدت منه إحداهما ثم إنه رغب في الأخرى فأراد أن يطأها فقال علي يعتق التي كان يطؤها ثم يطأ الأخرى إن شاء ( قال ) ثم قال علي يحرم عليك من الملك ما يحرم عليك في كتاب الله من النساء ويحرم عليك من الرضاعة ومن الأحرار ومن ملك يمينك ما يحرم عليك في كتاب الله من النسب وقد كره الجمع بين الأختين في الملك عثمان بن عفان والزبير بن العوام والنعمان بن بشير صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وقالابن شهاب لا يلم بالأخرى حتى يعتقها أو يزوجها أو يبيعها وقاله يحيى بن سعيد وبن قسيط ( وقال ) بن أبي سلمة حتى يبيعها أو ينكحها أو يهبها لمن لا يجوز له أن يعتصرها منه وقال بن عمر لا يطأ حتى تخرج الأخرى من ملكه في استبراء الأمة يبيعها سيدها وقد وطئها ( قلت ) أرأيت إن بعت جارية وقد كنت أطؤها أكان مالك يأمر بائعها أن يستبرئها قبل أن يبيع ( قال ) لا يبيعها إلا أن يستبرئها أو يتواضعاها على يدي امرأة لتستبرأ ( قلت ) فإن وضعاها على يدي امرأة لتستبرأ أتجزئهما هذه الحيضة البائع والمشتري جميعا ( قال ) قال مالك نعم تجزئهما هذه الحيضة قال مالك ولو أن رجلا اشترى جارية فوضعاها على يدي رجل لتستبرأ له فحاضت فسأله الذي وضعت على يديه أن يوليه إياها ولم تخرج من يديه كان ذلك له استبراء في شرائه ويطؤها ويجزئه الإستبراء الذي استبرئت عنده وقال مالك ولو أن جارية كانت بين رجلين فكانت على يدي أحدهما فحاضت عنده ثم اشتراها من شريكه أجزأه ذلك من الإستبراء ووطئها ما جاء في استبراء الأمة يبيعها سيدها وقد اشتراها
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وقد اختلف فيها وقد قال أشهب إن كان النكاح قبل وطء الأخرى لم يضر النكاح وحرمت الأمة وثبت على النكاح وإن كان وطىء الأمة ثم تزوج الأخت بعدها فعقد النكاح تحريم للملك فيكون النكاح جائزا وهو تحريم للأمة وقد قال بعض كبار أصحاب مالك منهم عبد الرحمن وسئل عن الجمع بين الأختين من ملك اليمين أو جمعهما بنكاح وملك فقال إذا كان يصيب المملوكة فليس له أن ينكح أختها إلا أن يحرمها قبل النكاح لأن النكاح لا يكون إلا للوطء ( قلت ) له فلو كان يصيبها ثم اشترى أختها ( قال ) له أن يشتريها قبل أن يحرم التي كان يصيب لأن الشراء يكون لغير الوطء ولأن النكاح لا يكون إلا للوطء فهو مثل ما لو أراد أن يصيب أمة قد كانت عنده عمتها يصيبها قبل أن يحرمها فكما لا يصيب الأخرى من ملك اليمين حتى يحرم الأولى فكذلك لا يتزوج الأخرى حتى يحرم الأولى لأن النكاح لا يجوز على عمة قد كان يصيبها بملك اليمين كما لا يجوز الوطء لأمة على عمتها قد كانت تصاب بملك اليمين فصار النكاح في المنكوحة على أخت مثل الوطء بملك اليمين على عمة قد وطئت ( قيل ) له فلو تزوج على أمة قد كان يصيب أختها وهو يصيبها بملك اليمين هل يكون له إن هو حرم أختها الأولى التي كان يصيب بملك اليمين أن يثبت على هذا النكاح الذي نكح قبل التحريم ( قال ) لا لأنه إنما يفسخ بالتحريم تحريم نكاح الأخت على أختها لأن الجمع بين الأختين في ملك اليمين بالوطء إنما يقاس على ما نهى الله تبارك وتعالى عنه من الأختين في جمع النكاح فكما لا ينعقد النكاح في أخت على أخت فكذلك لا ينعقد النكاح في أخت على أخت توطأ بملك اليمين ( وقد ) قال علي بن أبي طالب في رجل له جاريتان أختان وقد ولدت منه إحداهما ثم إنه رغب في الأخرى فأراد أن يطأها فقال علي يعتق التي كان يطؤها ثم يطأ الأخرى إن شاء ( قال ) ثم قال علي يحرم عليك من الملك ما يحرم عليك في كتاب الله من النساء ويحرم عليك من الرضاعة ومن الأحرار ومن ملك يمينك ما يحرم عليك في كتاب الله من النسب وقد كره الجمع بين الأختين في الملك عثمان بن عفان والزبير بن العوام والنعمان بن بشير صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وقالابن شهاب لا يلم بالأخرى حتى يعتقها أو يزوجها أو يبيعها وقاله يحيى بن سعيد وبن قسيط ( وقال ) بن أبي سلمة حتى يبيعها أو ينكحها أو يهبها لمن لا يجوز له أن يعتصرها منه وقال بن عمر لا يطأ حتى تخرج الأخرى من ملكه في استبراء الأمة يبيعها سيدها وقد وطئها ( قلت ) أرأيت إن بعت جارية وقد كنت أطؤها أكان مالك يأمر بائعها أن يستبرئها قبل أن يبيع ( قال ) لا يبيعها إلا أن يستبرئها أو يتواضعاها على يدي امرأة لتستبرأ ( قلت ) فإن وضعاها على يدي امرأة لتستبرأ أتجزئهما هذه الحيضة البائع والمشتري جميعا ( قال ) قال مالك نعم تجزئهما هذه الحيضة قال مالك ولو أن رجلا اشترى جارية فوضعاها على يدي رجل لتستبرأ له فحاضت فسأله الذي وضعت على يديه أن يوليه إياها ولم تخرج من يديه كان ذلك له استبراء في شرائه ويطؤها ويجزئه الإستبراء الذي استبرئت عنده وقال مالك ولو أن جارية كانت بين رجلين فكانت على يدي أحدهما فحاضت عنده ثم اشتراها من شريكه أجزأه ذلك من الإستبراء ووطئها ما جاء في استبراء الأمة يبيعها سيدها وقد اشتراها
खंड V06/P140–V06/P142Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V06/P140–V06/P142)
Orijinal Metin (AR)( قلت ) أرأيت إن اشترى رجل جارية وهو يريد بيعها فاستبرأها قبل أن يبيعها عنده ثم باعها أيجزئ ذلك الإستبراء البائع قال مالك لا يجزئه ذلك الإستبراء ولا بد لها من أن توضع للإستبراء للمشتري قال مالك وإن كانت من الجواري المرتفعات لم يبعها بالبراءة من الحمل وإن كان قد استبرأ لنفسه فلا تنفعه البراءة من الحمل وإن قال قد استبرأت لنفسي وإن كانت من وخش الرقيق فباعها وقد استبرأها أو لم يستبرئها إذا لم يكن يطؤها فباعها بالبراءة من حمل إن كان بها إن ذلك جائز وهو بريء من الحمل إن ظهر بها في استبراء الأمة تشتري من المرأة أو الصبي ( قلت ) أرأيت الجارية إذا كان مثلها يوطأ فكانت لرجل لم يطأها أو كانت لامرأة أو صبي فباعوها أيتواضعانها للإستبراء أم لا ( قال ) قال مالك يتواضعانها للإستبراء إذا كان مثلها يوطأ ولا يلتفت في ذلك إلى سيدها وطىء أم لا وإن كان صبيا أو كانت امرأة فالإستبراء لازم للجارية على كل حال إذا كان مثلها يوطأ وتستبرأ ( قلت ) أرأيت إن اشتريت جارية من امرأتي أو من بن لي صغير في حجري أيكون علي الإستبراء في قول مالك ( قال ) قال مالك إن كانت جارية لاتخرج وهي في بيت الرجل فلا أرى عليه الإستبراء وهي مثل المستودعة عنده ( قلت ) فإن كانت تخرج في حوائجهم إلى السوق أيجب عليه استبراء إذا اشترى من إبنته أو من امرأته ( قال ) عليه الإستبراء ( قلت ) فإن كانت الجارية التي عنده تخرج إلى السوق فإن اشتراها بعد ما حاضت عنده أيكون عليه الإستبراء ( قال ) نعم عليه الإستبراء لأنه سئل الرجل يبضع مع رجل في جارية يشتريها له من بلد فبعث بها إليه فحاضت في الطريق قبل أن تصل إليه قال مالك لا يطؤها حتى يستبرئ لنفسه وهو قول مالك في الجارية المستودعة إن حيضتها عند الذي استودعها لا تجزئه إلا أن تكون جارية لا تخرج وهي محبوسة في بيته النقد في الإستبراء ( قلت ) أرأيت إذا اشترى الرجل الجارية وهي ممن تستبرأ أيصلح له أن يشترط النقد فيها أم لا ( قال ) قال مالك إذا اشترط النقد فيها فالبيع مفسوخ ( قلت ) فإن اشترطا أن يتواضعا النقد على يدي رجل أيجوز ذلك في قول مالك أم لا ( قال ) نعم قال مالك ذلك جائز ( قال ) فقلت لمالك فإن هلك الثمن قبل أن تخرج الجارية من الإستبراء ممن يكون الثمن ( قال ) إن خرجت من الحيضة كان الثمن من البائع وإن ماتت أو ألفيت حاملا كان الثمن من المشتري لأنه إذا تم البيع فالبائع قابض للثمن لأن الثمن إنما وضع له وإذا لم يتم البيع فالثمن للمشتري لأن الجارية لم تجب له فالمال له ( قلت ) فهل يصلح في هذا إذا جعلاها على يدي المشتري أن يشترط النقد ( قال ) لا يصلح وإن اشترط النقد في هذا كان البيع مفسوخا ( قلت ) فإن لم يشترط النقد ونقده المشتري الثمن في أيام الإستبراء أيجوز ذلك في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك لا بأس بذلك إذا كان بغير شرط في استبراء الصغيرة والكبيرة التي تحيض والتي لا تحيض من صغر أو كبر
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)( قلت ) أرأيت إن اشترى رجل جارية وهو يريد بيعها فاستبرأها قبل أن يبيعها عنده ثم باعها أيجزئ ذلك الإستبراء البائع قال مالك لا يجزئه ذلك الإستبراء ولا بد لها من أن توضع للإستبراء للمشتري قال مالك وإن كانت من الجواري المرتفعات لم يبعها بالبراءة من الحمل وإن كان قد استبرأ لنفسه فلا تنفعه البراءة من الحمل وإن قال قد استبرأت لنفسي وإن كانت من وخش الرقيق فباعها وقد استبرأها أو لم يستبرئها إذا لم يكن يطؤها فباعها بالبراءة من حمل إن كان بها إن ذلك جائز وهو بريء من الحمل إن ظهر بها في استبراء الأمة تشتري من المرأة أو الصبي ( قلت ) أرأيت الجارية إذا كان مثلها يوطأ فكانت لرجل لم يطأها أو كانت لامرأة أو صبي فباعوها أيتواضعانها للإستبراء أم لا ( قال ) قال مالك يتواضعانها للإستبراء إذا كان مثلها يوطأ ولا يلتفت في ذلك إلى سيدها وطىء أم لا وإن كان صبيا أو كانت امرأة فالإستبراء لازم للجارية على كل حال إذا كان مثلها يوطأ وتستبرأ ( قلت ) أرأيت إن اشتريت جارية من امرأتي أو من بن لي صغير في حجري أيكون علي الإستبراء في قول مالك ( قال ) قال مالك إن كانت جارية لاتخرج وهي في بيت الرجل فلا أرى عليه الإستبراء وهي مثل المستودعة عنده ( قلت ) فإن كانت تخرج في حوائجهم إلى السوق أيجب عليه استبراء إذا اشترى من إبنته أو من امرأته ( قال ) عليه الإستبراء ( قلت ) فإن كانت الجارية التي عنده تخرج إلى السوق فإن اشتراها بعد ما حاضت عنده أيكون عليه الإستبراء ( قال ) نعم عليه الإستبراء لأنه سئل الرجل يبضع مع رجل في جارية يشتريها له من بلد فبعث بها إليه فحاضت في الطريق قبل أن تصل إليه قال مالك لا يطؤها حتى يستبرئ لنفسه وهو قول مالك في الجارية المستودعة إن حيضتها عند الذي استودعها لا تجزئه إلا أن تكون جارية لا تخرج وهي محبوسة في بيته النقد في الإستبراء ( قلت ) أرأيت إذا اشترى الرجل الجارية وهي ممن تستبرأ أيصلح له أن يشترط النقد فيها أم لا ( قال ) قال مالك إذا اشترط النقد فيها فالبيع مفسوخ ( قلت ) فإن اشترطا أن يتواضعا النقد على يدي رجل أيجوز ذلك في قول مالك أم لا ( قال ) نعم قال مالك ذلك جائز ( قال ) فقلت لمالك فإن هلك الثمن قبل أن تخرج الجارية من الإستبراء ممن يكون الثمن ( قال ) إن خرجت من الحيضة كان الثمن من البائع وإن ماتت أو ألفيت حاملا كان الثمن من المشتري لأنه إذا تم البيع فالبائع قابض للثمن لأن الثمن إنما وضع له وإذا لم يتم البيع فالثمن للمشتري لأن الجارية لم تجب له فالمال له ( قلت ) فهل يصلح في هذا إذا جعلاها على يدي المشتري أن يشترط النقد ( قال ) لا يصلح وإن اشترط النقد في هذا كان البيع مفسوخا ( قلت ) فإن لم يشترط النقد ونقده المشتري الثمن في أيام الإستبراء أيجوز ذلك في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك لا بأس بذلك إذا كان بغير شرط في استبراء الصغيرة والكبيرة التي تحيض والتي لا تحيض من صغر أو كبر