Qur'an&Sunnahالقرآن

Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî)

مالك بن أنس · AR

खंड V08/P327–V08/P329Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V08/P327–V08/P329)
Orijinal Metin (AR)

قلت فإن ماتت وذهب المشتري فلم يقدر عليه ما يصنع بالثمن قال يتبعه فيطلبه حتى يرده إليه فإن قدر عليه وقد ماتت الجارية أم الولد في يدي المشتري رد عليه جميع الثمن ولم يتبعه بشيء لأن أم الولد إنما كان لسيدها فيها المتاع بالوطء لا بغيره وهي معتوقة من رأس المال على سيدها فلا يأكل ثمن حرة قلت فإن مات سيدها وقد ماتت أم الولد قبله أو بعده أو لم تمت قال يرد الثمن إلى مشتريها على كل حال ويكون ثمنها دينا على بائعها إن لم يكن عنده وفاء ماتت أو لم تمت مات سيدها أو لم يمت مات سيدها قبلها أو بعدها أفلس أو لم يفلس العبد المأذون له يعتق وله أمة أو أم ولد حامل قلت أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا اشترى جارية فوطئها بملك اليمين بإذن السيد أو بغير إذن السيد فولدت ثم أعتق العبد بعد ذلك فتبعته كما تبعه ماله أتكون بذلك الولد أم ولد أم لا قال قال مالك لا تكون به أم ولد وله أن يبيعها وكل ولد ولدته قبل أن يعتقه سيده أو أعتقه سيده وأمته حامل منه لم تضعه فإن ما ولدت قبل أن يعتقه سيده وما في بطن أمته رقيق كلهم للسيد ولا تكون بشيء منهم أم ولد لأنهم عبيد وأما أمهم فبمنزلة ماله لأنه إذا أعتقه سيده تبعه ماله قال بن القاسم إلا أن يملك العبد ذلك الحمل الذي في بطن جاريته منه قبل أن تضعه فتكون به أم ولد له قال فقلت لمالك فلو أن العبد حين أعتقه سيده أعتق هو جاريته وهي حامل منه قال قال لي مالك لا عتق له في جاريته وحدودها وحرمتها وجراحها جراح أمة حتى تضع ما في بطنها فيأخذه سيده وتعتق الأمة إذا وضعت ما في بطنها بالعتق الذي أعتقها به العبد المعتق ولا تحتاج الجارية ها هنا إلى أن يجدد لها العتق قال مالك ونزل هذا ببلدنا وحكم به قال بن القاسم وسأله بعض أصحابه بن كنانة بعد ما قال لي هذا القول بأعوام أرأيت المدبر إذا اشترى جارية فوطئها فحملت منه ثم عجل السيد عتقه وقد علم أن ماله يتبعه أترى ولده يتبع المدبر قال لا ولكنها إذا وضعته كان مدبرا على حال ما كان عليه الأب قبل أن يعتقه السيد والجارية للعبد تبع لأنها ماله قلت وتصير ملكا له ولا تكون بهذا الولد أم ولد له قال قد اختلف قول مالك في هذه بمنزلة ما اختلف في المكاتب وجعله في هذه الجارية بمنزلة المكاتب في جاريته والذي سمعت من مالك أنه قال تكون أم ولد إذا ولدته في التدبير أو في الكتابة قال فقلت لمالك وإن لم يكن لها يوم تعتق ولد حي قال نعم وإن لم يكن لها ولد حي يوم تعتق قال سحنون وقد قال أكثر الرواة لا تكون أم ولد المدبر أم ولد أذا عتق المدبر كان له ولد يوم يعتق أو لا ولد له لأنه قد كان للسيد أخذها ( قالوا ) ماله وليس هي مثل أم ولد المكاتب لأن المكاتب كان ماله ممنوعا من سيده فبذلك افترقا وأم ولد المكاتب أم ولد إذا أدى وعتق قلت ما حجة مالك في التي في بطنها ولد من هذا العبد الذي أعتقه سيده فقال المعتق هي حرة لم جعلها مالك في جراحها وحدودها بمنزلة الأمة وأن ما في بطنها ملك للسيد وهي إذا وضعت ما في بطنها كانت حرة باللفظ الذي أعتقها به العبد المعتق قال لأن ما في بطنها ملك للسيد فلا يصلح أن تكون حرة وما في بطنها رقيق فلما لم يجز هذا أوقفت فلم تنفذ لها حريتها حتى تضع ما في بطنها قال ومما يبين لك ذلك أن العبد إذا كاتبه سيده وله أمة حامل منه أن ما في بطنها رقيق ولا يدخل في كتابة المكاتب إلا أن يشترطه المكاتب

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قلت فإن ماتت وذهب المشتري فلم يقدر عليه ما يصنع بالثمن قال يتبعه فيطلبه حتى يرده إليه فإن قدر عليه وقد ماتت الجارية أم الولد في يدي المشتري رد عليه جميع الثمن ولم يتبعه بشيء لأن أم الولد إنما كان لسيدها فيها المتاع بالوطء لا بغيره وهي معتوقة من رأس المال على سيدها فلا يأكل ثمن حرة قلت فإن مات سيدها وقد ماتت أم الولد قبله أو بعده أو لم تمت قال يرد الثمن إلى مشتريها على كل حال ويكون ثمنها دينا على بائعها إن لم يكن عنده وفاء ماتت أو لم تمت مات سيدها أو لم يمت مات سيدها قبلها أو بعدها أفلس أو لم يفلس العبد المأذون له يعتق وله أمة أو أم ولد حامل قلت أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا اشترى جارية فوطئها بملك اليمين بإذن السيد أو بغير إذن السيد فولدت ثم أعتق العبد بعد ذلك فتبعته كما تبعه ماله أتكون بذلك الولد أم ولد أم لا قال قال مالك لا تكون به أم ولد وله أن يبيعها وكل ولد ولدته قبل أن يعتقه سيده أو أعتقه سيده وأمته حامل منه لم تضعه فإن ما ولدت قبل أن يعتقه سيده وما في بطن أمته رقيق كلهم للسيد ولا تكون بشيء منهم أم ولد لأنهم عبيد وأما أمهم فبمنزلة ماله لأنه إذا أعتقه سيده تبعه ماله قال بن القاسم إلا أن يملك العبد ذلك الحمل الذي في بطن جاريته منه قبل أن تضعه فتكون به أم ولد له قال فقلت لمالك فلو أن العبد حين أعتقه سيده أعتق هو جاريته وهي حامل منه قال قال لي مالك لا عتق له في جاريته وحدودها وحرمتها وجراحها جراح أمة حتى تضع ما في بطنها فيأخذه سيده وتعتق الأمة إذا وضعت ما في بطنها بالعتق الذي أعتقها به العبد المعتق ولا تحتاج الجارية ها هنا إلى أن يجدد لها العتق قال مالك ونزل هذا ببلدنا وحكم به قال بن القاسم وسأله بعض أصحابه بن كنانة بعد ما قال لي هذا القول بأعوام أرأيت المدبر إذا اشترى جارية فوطئها فحملت منه ثم عجل السيد عتقه وقد علم أن ماله يتبعه أترى ولده يتبع المدبر قال لا ولكنها إذا وضعته كان مدبرا على حال ما كان عليه الأب قبل أن يعتقه السيد والجارية للعبد تبع لأنها ماله قلت وتصير ملكا له ولا تكون بهذا الولد أم ولد له قال قد اختلف قول مالك في هذه بمنزلة ما اختلف في المكاتب وجعله في هذه الجارية بمنزلة المكاتب في جاريته والذي سمعت من مالك أنه قال تكون أم ولد إذا ولدته في التدبير أو في الكتابة قال فقلت لمالك وإن لم يكن لها يوم تعتق ولد حي قال نعم وإن لم يكن لها ولد حي يوم تعتق قال سحنون وقد قال أكثر الرواة لا تكون أم ولد المدبر أم ولد أذا عتق المدبر كان له ولد يوم يعتق أو لا ولد له لأنه قد كان للسيد أخذها ( قالوا ) ماله وليس هي مثل أم ولد المكاتب لأن المكاتب كان ماله ممنوعا من سيده فبذلك افترقا وأم ولد المكاتب أم ولد إذا أدى وعتق قلت ما حجة مالك في التي في بطنها ولد من هذا العبد الذي أعتقه سيده فقال المعتق هي حرة لم جعلها مالك في جراحها وحدودها بمنزلة الأمة وأن ما في بطنها ملك للسيد وهي إذا وضعت ما في بطنها كانت حرة باللفظ الذي أعتقها به العبد المعتق قال لأن ما في بطنها ملك للسيد فلا يصلح أن تكون حرة وما في بطنها رقيق فلما لم يجز هذا أوقفت فلم تنفذ لها حريتها حتى تضع ما في بطنها قال ومما يبين لك ذلك أن العبد إذا كاتبه سيده وله أمة حامل منه أن ما في بطنها رقيق ولا يدخل في كتابة المكاتب إلا أن يشترطه المكاتب

खंड V08/P329–V08/P331Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V08/P329–V08/P331)
Orijinal Metin (AR)

قالسحنون وهذا قول الرواة كلهم ما علمت لأحد منهم خلافا في هذا إلا أشهب فإنه قال إذا كاتب الرجل عبده وله أمة حامل منه دخل حملها معه في الكتابة إلا أن يشترطه السيد في أم ولد المدبر يموت سيده فيعتق في ثلثه قال وقال مالك في أم ولد المدبر إذا مات سيده فعتق في ثلث مال الميت إن أم ولده أم ولد له بالولد الذي كان في التدبير وولده الذين ولدوا بعد التدبير من أم ولده بمنزلته يعتقون في ثلث مال الميت قال بن القاسم وإن أراد المدبر أن يبيع أم ولده قبل موت سيده لم يكن ذلك له إلا بإذن سيده وإن أراد سيده انتزاعها كان ذلك له قال فقلت لمالك فإن كان أعتق المكاتب أو المدبر ولا ولد له يوم أعتق قال نعم أراها أم ولد بما ولدت في التدبير والكتابة قال بن القاسم وإنما تكون أم ولد لأن ولدها بمنزلة والدهم فقد جرى في ولدها مثل ما جرى في أبيهم فهذا يدلك أيضا على أنه يجري فيها ما يجري في ولدها قال وقال مالك أم ولد في المدبر إذا مات سيده فعتق في ثلث ماله إن أم ولده أم ولد له بالولد الذي حملت به في تدبيره كانوا معها يوم يعتق أبوهم أو ماتوا قبل ذلك قال بن القاسم فتكون أم ولد لأن ولدها بمنزلة أبيهم لأنه جرى العتق في الولد بما جرى في الوالد فكذلك يجري أيضا فيها كما جرى في ولدها قال سحنون قد أعلمتك بهذا الأصل قبل هذا في أم ولد المدبر وولده يموت قبل سيده قلت أرأيت لو أن رجلا له مدبر فولد للمدبر ولد من أمة ثم مات المدبر ثم مات السيد قال لما مات المدبر كانت أم ولده أمة للسيد وجميع ما ترك المدبر من مال للسيد وأما الولد فإنه مدبر يقوم في ثلث مال الميت بعد موته قلت وهذا قول مالك قال نعم في الرجل يدعي الصبي في ملك غيره أنه ولده قلت أرأيت لو أن رجلا باع صبيا صغيرا في يديه ثم أقر بعد ذلك أنه ابنه أيصدق في قول مالك ويرد الصبي قال نعم إذا كان قد ولد عنده قال وأخبرني بن دينار أنها نزلت بالمدينة فقضى بها بعد خمس عشرة سنة وكذلك قال مالك قلت فإن كان الصبي لم يولد عنده قال قال مالك القول قوله أبدا إلا أن يأتي بأمر يستدل به على كذبه قال مالك فما ادعى مما يعرف كذبه فيه فهو غير لاحق به قلت أرأيت لو أن رجلا ادعى ابنا فقال هذا ابني ولم تكن أمه في ملكه ولا كانت له زوجة أيصدق في ذلك إذا كان الابن لا يعرف نسبه قال قال مالك من ادعى ولدا لا يعرف كذبه فيما ادعى الحق به الولد إذا لم يكن للولد نسب ثابت قلت ومن يعرف كذبه ممن لا يعرف كذبه قال الغلام يولد في أرض الشرك فيؤتى به محمولا مثل الصقالبة والزنج ويعرف أن المدعي لم يدخل تلك البلاد قط فهذا الذي يعرف كذبه وما أشبهه قلت أرأيت إن شهد الشهود أن أم هذا الغلام لم تزل ملكا لفلان أو لم تزل زوجة لفلان غير هذا المدعي حتى هلكت عنده أيستدل بهذا على كذب المدعي قال أما الأمة فلعله كان تزوجها فلا أدري ما هذا وأما الحرة فإذا شهدوا أنها زوجة الأول حتى ماتت فهي مثل ما وصفت لك فيما يولد في أرض العدو قلت وهذا قول مالك قال إنما قال مالك في الحمل إذا ادعاه ولم يعرف أنه دخل تلك البلاد قط لم يصدق فأما إذا علموا أنه دخل تلك البلاد فإن الولد يلحق به

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قالسحنون وهذا قول الرواة كلهم ما علمت لأحد منهم خلافا في هذا إلا أشهب فإنه قال إذا كاتب الرجل عبده وله أمة حامل منه دخل حملها معه في الكتابة إلا أن يشترطه السيد في أم ولد المدبر يموت سيده فيعتق في ثلثه قال وقال مالك في أم ولد المدبر إذا مات سيده فعتق في ثلث مال الميت إن أم ولده أم ولد له بالولد الذي كان في التدبير وولده الذين ولدوا بعد التدبير من أم ولده بمنزلته يعتقون في ثلث مال الميت قال بن القاسم وإن أراد المدبر أن يبيع أم ولده قبل موت سيده لم يكن ذلك له إلا بإذن سيده وإن أراد سيده انتزاعها كان ذلك له قال فقلت لمالك فإن كان أعتق المكاتب أو المدبر ولا ولد له يوم أعتق قال نعم أراها أم ولد بما ولدت في التدبير والكتابة قال بن القاسم وإنما تكون أم ولد لأن ولدها بمنزلة والدهم فقد جرى في ولدها مثل ما جرى في أبيهم فهذا يدلك أيضا على أنه يجري فيها ما يجري في ولدها قال وقال مالك أم ولد في المدبر إذا مات سيده فعتق في ثلث ماله إن أم ولده أم ولد له بالولد الذي حملت به في تدبيره كانوا معها يوم يعتق أبوهم أو ماتوا قبل ذلك قال بن القاسم فتكون أم ولد لأن ولدها بمنزلة أبيهم لأنه جرى العتق في الولد بما جرى في الوالد فكذلك يجري أيضا فيها كما جرى في ولدها قال سحنون قد أعلمتك بهذا الأصل قبل هذا في أم ولد المدبر وولده يموت قبل سيده قلت أرأيت لو أن رجلا له مدبر فولد للمدبر ولد من أمة ثم مات المدبر ثم مات السيد قال لما مات المدبر كانت أم ولده أمة للسيد وجميع ما ترك المدبر من مال للسيد وأما الولد فإنه مدبر يقوم في ثلث مال الميت بعد موته قلت وهذا قول مالك قال نعم في الرجل يدعي الصبي في ملك غيره أنه ولده قلت أرأيت لو أن رجلا باع صبيا صغيرا في يديه ثم أقر بعد ذلك أنه ابنه أيصدق في قول مالك ويرد الصبي قال نعم إذا كان قد ولد عنده قال وأخبرني بن دينار أنها نزلت بالمدينة فقضى بها بعد خمس عشرة سنة وكذلك قال مالك قلت فإن كان الصبي لم يولد عنده قال قال مالك القول قوله أبدا إلا أن يأتي بأمر يستدل به على كذبه قال مالك فما ادعى مما يعرف كذبه فيه فهو غير لاحق به قلت أرأيت لو أن رجلا ادعى ابنا فقال هذا ابني ولم تكن أمه في ملكه ولا كانت له زوجة أيصدق في ذلك إذا كان الابن لا يعرف نسبه قال قال مالك من ادعى ولدا لا يعرف كذبه فيما ادعى الحق به الولد إذا لم يكن للولد نسب ثابت قلت ومن يعرف كذبه ممن لا يعرف كذبه قال الغلام يولد في أرض الشرك فيؤتى به محمولا مثل الصقالبة والزنج ويعرف أن المدعي لم يدخل تلك البلاد قط فهذا الذي يعرف كذبه وما أشبهه قلت أرأيت إن شهد الشهود أن أم هذا الغلام لم تزل ملكا لفلان أو لم تزل زوجة لفلان غير هذا المدعي حتى هلكت عنده أيستدل بهذا على كذب المدعي قال أما الأمة فلعله كان تزوجها فلا أدري ما هذا وأما الحرة فإذا شهدوا أنها زوجة الأول حتى ماتت فهي مثل ما وصفت لك فيما يولد في أرض العدو قلت وهذا قول مالك قال إنما قال مالك في الحمل إذا ادعاه ولم يعرف أنه دخل تلك البلاد قط لم يصدق فأما إذا علموا أنه دخل تلك البلاد فإن الولد يلحق به

खंड V08/P331–V08/P332Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V08/P331–V08/P332)
Orijinal Metin (AR)

قلت أرأيت إن ادعى أنه ابنه وهو في ملك غيره أيصدق أم لا أو كان أعتقه الذي كان في ملكه ثم ادعاه هذا الرجل أتجوز دعواه إن أكذبه الذي أعتقه أو صدقه قال قد سمعت أنه لا يصدق إذا أكذبه المعتق ولا أدري أهو قول مالك أم لا وهو رأيي قلت أرأيت لو أن رجلا قال هذا ابني وهو بن أمة لرجل وقال زوجني الأمة سيدها فولدت لي هذا الولد فكذبه سيدها أيكون ولده أم لا قال ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى أن يصدق قلت فإن اشتراه قال أراه ابنه وأراه حرا وإنما قلت أراه حرا لأن مالكا قال من شهد على عتق عبد فردت شهادته ثم اشتراه بعد ذلك عتق عليه وأما في النسب فهو رأيي قلت أرأيت إن ادعيت أولاد أمة لرجل فقلت لسيدها زوجتني أمتك هذه وولدت هؤلاء الأولاد مني وكذبه السيد وقال ما زوجتك ولا هؤلاء الأولاد منك أيثبت نسب الولد منه أم لا في قول مالك قال لا يثبت نسبهم منه قلت فإن اشتراهم هذا الذي ادعاهم واشترى أمهم قال إذا اشتراهم ثبت نسبهم منه لأنه أقر بأنهم أولاده بنكاح لا بحرام فلذلك ثبت النسب منه ولم أسمعه من مالك قلت ولا تكون أمهم بولادتهم أم ولد في قول مالك قال نعم لا تكون أم ولد قلت أرأيت لو أن السيد أعتق الأولاد قبل أن يشتريهم هذا الذي ادعاهم أيثبت نسبهم من هذا الذي ادعاهم أم لا قال لا يثبت نسبهم منه لأن الولاء قد ثبت للذي أعتقهم ولا ينتقل الولاء عنه ولا توارثهم إلا ببينة تثبت لأن الولاء لا ينتقل عند مالك إلا بأمر يثبت قلت أرأيت لو أن رجلا باع صبيا قد ولد عنده أو لم يولد عنده ثم ادعاه أنه ابنه قال سمعت مالكا وهو يسأل عن الرجل يدعي الغلام فقال يلحق به إلا أن يستدل على كذبه قال وأخبرني من أثق به من أهل المدينة أن رجلا باع غلاما قد ولد عنده فادعاه وهو عند المشتري بعد خمس عشرة سنة قال مالك يلحق به قلت أرأيت إذا اشترى رجل جارية من رجل فجاءت بولد عند المشتري لمثل ما تلد له النساء فادعاه البائع قال مالك دعواه جائز ويرد البيع وتكون أمة أم ولد إذا لم تكن تهمة قال ولم نسأل مالكا عن قولك لمثل ما تلد له النساء وهو رأيي قلت أرأيت إن اشترى رجل جارية فولدت عند المشتري لستة أشهر أو لسبعة أشهر فادعى البائع ولدها وقد أعتق المشتري الأم قال سئل مالك عن رجل اشترى جارية فأعتقها فادعى البائع أن الجارية قد كانت ولدت منه قال مالك لا يقبل قوله إلا ببينة فأرى مسألتك مثل هذه لا يقبل قوله بعد العتق في الأمة لأن عتقها قد ثبت وتقبل دعواه في الولد ويصير ابنه قال سحنون ويرد الثمن لأنه قد أقر أنه أخذ ثمن أم ولده قلت أرأيت إن بعت جارية لي حاملا فولدت عند المشتري فأعتق المشتري ولدها فادعاه البائع أتثبت دعواه قال قال مالك في الجارية إذا أعتقها المشتري فادعى ولدها البائع ما أخبرتك ففي ولدها أيضا إذا أعتق المشتري ولدها أن الولاء قد ثبت فلا يرد بقول البائع هذا الذي قد ثبت من الولاء إلا بأمر يثبت قلت فالجارية ما حالها ها هنا قال أرى إن كانت دنية لا يتهم في مثلها رأيت أن تلحق به ويرد الثمن وإن كانت ممن يتهم عليها لم يقبل قوله وكذلك قال مالك في الأمة إذا ادعى أنها أم ولد رأيت أن تلحق به إذا لم يتهم قلت فالولد ها هنا أينتسب إلى أبيه ويوارثه قال ينتسب إلى أبيه والولاء قد ثبت للمعتق

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قلت أرأيت إن ادعى أنه ابنه وهو في ملك غيره أيصدق أم لا أو كان أعتقه الذي كان في ملكه ثم ادعاه هذا الرجل أتجوز دعواه إن أكذبه الذي أعتقه أو صدقه قال قد سمعت أنه لا يصدق إذا أكذبه المعتق ولا أدري أهو قول مالك أم لا وهو رأيي قلت أرأيت لو أن رجلا قال هذا ابني وهو بن أمة لرجل وقال زوجني الأمة سيدها فولدت لي هذا الولد فكذبه سيدها أيكون ولده أم لا قال ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى أن يصدق قلت فإن اشتراه قال أراه ابنه وأراه حرا وإنما قلت أراه حرا لأن مالكا قال من شهد على عتق عبد فردت شهادته ثم اشتراه بعد ذلك عتق عليه وأما في النسب فهو رأيي قلت أرأيت إن ادعيت أولاد أمة لرجل فقلت لسيدها زوجتني أمتك هذه وولدت هؤلاء الأولاد مني وكذبه السيد وقال ما زوجتك ولا هؤلاء الأولاد منك أيثبت نسب الولد منه أم لا في قول مالك قال لا يثبت نسبهم منه قلت فإن اشتراهم هذا الذي ادعاهم واشترى أمهم قال إذا اشتراهم ثبت نسبهم منه لأنه أقر بأنهم أولاده بنكاح لا بحرام فلذلك ثبت النسب منه ولم أسمعه من مالك قلت ولا تكون أمهم بولادتهم أم ولد في قول مالك قال نعم لا تكون أم ولد قلت أرأيت لو أن السيد أعتق الأولاد قبل أن يشتريهم هذا الذي ادعاهم أيثبت نسبهم من هذا الذي ادعاهم أم لا قال لا يثبت نسبهم منه لأن الولاء قد ثبت للذي أعتقهم ولا ينتقل الولاء عنه ولا توارثهم إلا ببينة تثبت لأن الولاء لا ينتقل عند مالك إلا بأمر يثبت قلت أرأيت لو أن رجلا باع صبيا قد ولد عنده أو لم يولد عنده ثم ادعاه أنه ابنه قال سمعت مالكا وهو يسأل عن الرجل يدعي الغلام فقال يلحق به إلا أن يستدل على كذبه قال وأخبرني من أثق به من أهل المدينة أن رجلا باع غلاما قد ولد عنده فادعاه وهو عند المشتري بعد خمس عشرة سنة قال مالك يلحق به قلت أرأيت إذا اشترى رجل جارية من رجل فجاءت بولد عند المشتري لمثل ما تلد له النساء فادعاه البائع قال مالك دعواه جائز ويرد البيع وتكون أمة أم ولد إذا لم تكن تهمة قال ولم نسأل مالكا عن قولك لمثل ما تلد له النساء وهو رأيي قلت أرأيت إن اشترى رجل جارية فولدت عند المشتري لستة أشهر أو لسبعة أشهر فادعى البائع ولدها وقد أعتق المشتري الأم قال سئل مالك عن رجل اشترى جارية فأعتقها فادعى البائع أن الجارية قد كانت ولدت منه قال مالك لا يقبل قوله إلا ببينة فأرى مسألتك مثل هذه لا يقبل قوله بعد العتق في الأمة لأن عتقها قد ثبت وتقبل دعواه في الولد ويصير ابنه قال سحنون ويرد الثمن لأنه قد أقر أنه أخذ ثمن أم ولده قلت أرأيت إن بعت جارية لي حاملا فولدت عند المشتري فأعتق المشتري ولدها فادعاه البائع أتثبت دعواه قال قال مالك في الجارية إذا أعتقها المشتري فادعى ولدها البائع ما أخبرتك ففي ولدها أيضا إذا أعتق المشتري ولدها أن الولاء قد ثبت فلا يرد بقول البائع هذا الذي قد ثبت من الولاء إلا بأمر يثبت قلت فالجارية ما حالها ها هنا قال أرى إن كانت دنية لا يتهم في مثلها رأيت أن تلحق به ويرد الثمن وإن كانت ممن يتهم عليها لم يقبل قوله وكذلك قال مالك في الأمة إذا ادعى أنها أم ولد رأيت أن تلحق به إذا لم يتهم قلت فالولد ها هنا أينتسب إلى أبيه ويوارثه قال ينتسب إلى أبيه والولاء قد ثبت للمعتق

खंड V08/P332–V08/P333Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V08/P332–V08/P333)
Orijinal Metin (AR)

قلت أرأيت لو أن رجلا باع جارية فولدت عند المشتري فمات ولدها وماتت الجارية فادعى البائع ولدها بعد موتها قال لا أحفظ عن مالك في هذا شيئا ولكن أرى أن يرد البائع جميع الثمن لأنه مقر بأن الثمن الذي أخذه لا يحل له وهذا المشتري لم يحدث في الجارية شيئا يضمن به قلت فإن كانت الجارية والولد لم يموتا ولكن أعتقهما هذا المشتري قال يرد الثمن والعتق ماض والولاء للمعتق قلت أرأيت إن اشتريت جارية فأقامت عندي سبعة أشهر فوضعت ولدا فادعيته أنا والبائع جميعا قال إن كان المشتري قد استبرأها بحيضة فجاءت بولد لستة أشهر من بعد الاستبراء فالولد ولد المشتري وإن كان المشتري لم يستبرئ وقد وطئاها جميعا في طهر واحد دعي له القافة قلت أرأيت إن دعي له فقالت القافة فقال هو منهما جميعا قال قول مالك إنه يوالي أيهما شاء كما قال عمر بن الخطاب وبه يأخذ قلت أرأيت إن بعت جارية حاملا فولدت فأعتقها المشتري وولدها فادعيت الولد أتجوز دعواي وترد إلي وتكون أم ولدي في قول مالك أم لا قال أما الولد فيلحق به نسبه وأما أم الولد فإنها إن لم تعتق فإن مالكا قال فيها إن لم يتهم فإن أمثل شأنها أن تلحق به وترد أم ولد له فأما إذا أعتقت هي فإني لا أحفظ أني سمعت من مالك فيه شيئا إلا أني أرى فيها أن العتق لا يرد بعد أن عتقت ولا يقبل قوله ولا يرد عتق الجارية إلا ببينة تثبت له وهو قول مالك قال بن القاسم وأنا أرى أن لا يفسخ عتق جارية قد ثبتت حريتها بقوله فترد إليه أمه وإن كان مثلها لا يتهم عليها فلا ترد عليه إلا ببينة تثبت وأنا أرى أن يرد على المشتري الثمن ولا ترد إليه الجارية بقوله ويكون الولاء للمشتري قلت أرأيت إن اشتريت جارية فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر فادعيت الولد أتعتق علي أم لا وتكون أم ولدي أم لا في قول مالك قال لا تكون أم ولدك ولا يكون ولدك تعتق عليك لأنه ولد قبل تمام ستة أشهر من يوم اشتريت الأم فالحمل لم يكن أصله في ملكك فلا يجوز دعواك فيه في قول مالك قال وقال مالك كل من ادعى ولدا يستيقن فيه كذبه لم يلحق به فهذا عندي مما يستيقن فيه كذبه قلت أتضر به الحد حين قال ولدي وقد جاءت به لأقل من ستة أشهر في قول مالك قال لا أحفظه عن مالك ولا أرى عليه الحد قلت أرأيت لو أني بعت أمة لي فجاءت بولد عند المشتري ما بينها وبين أربع سنين فادعى البائع الولد أيجوز ذلك ويثبت نسب الولد وترد إليه الأمة أم ولد قال نعم أرى ذلك له قلت وهذا قول مالك قال سألت مالكا عن الرجل يبيع الجارية فتلد فيدعي الولد قال تجوز دعواه إلا أن يتهم

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قلت أرأيت لو أن رجلا باع جارية فولدت عند المشتري فمات ولدها وماتت الجارية فادعى البائع ولدها بعد موتها قال لا أحفظ عن مالك في هذا شيئا ولكن أرى أن يرد البائع جميع الثمن لأنه مقر بأن الثمن الذي أخذه لا يحل له وهذا المشتري لم يحدث في الجارية شيئا يضمن به قلت فإن كانت الجارية والولد لم يموتا ولكن أعتقهما هذا المشتري قال يرد الثمن والعتق ماض والولاء للمعتق قلت أرأيت إن اشتريت جارية فأقامت عندي سبعة أشهر فوضعت ولدا فادعيته أنا والبائع جميعا قال إن كان المشتري قد استبرأها بحيضة فجاءت بولد لستة أشهر من بعد الاستبراء فالولد ولد المشتري وإن كان المشتري لم يستبرئ وقد وطئاها جميعا في طهر واحد دعي له القافة قلت أرأيت إن دعي له فقالت القافة فقال هو منهما جميعا قال قول مالك إنه يوالي أيهما شاء كما قال عمر بن الخطاب وبه يأخذ قلت أرأيت إن بعت جارية حاملا فولدت فأعتقها المشتري وولدها فادعيت الولد أتجوز دعواي وترد إلي وتكون أم ولدي في قول مالك أم لا قال أما الولد فيلحق به نسبه وأما أم الولد فإنها إن لم تعتق فإن مالكا قال فيها إن لم يتهم فإن أمثل شأنها أن تلحق به وترد أم ولد له فأما إذا أعتقت هي فإني لا أحفظ أني سمعت من مالك فيه شيئا إلا أني أرى فيها أن العتق لا يرد بعد أن عتقت ولا يقبل قوله ولا يرد عتق الجارية إلا ببينة تثبت له وهو قول مالك قال بن القاسم وأنا أرى أن لا يفسخ عتق جارية قد ثبتت حريتها بقوله فترد إليه أمه وإن كان مثلها لا يتهم عليها فلا ترد عليه إلا ببينة تثبت وأنا أرى أن يرد على المشتري الثمن ولا ترد إليه الجارية بقوله ويكون الولاء للمشتري قلت أرأيت إن اشتريت جارية فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر فادعيت الولد أتعتق علي أم لا وتكون أم ولدي أم لا في قول مالك قال لا تكون أم ولدك ولا يكون ولدك تعتق عليك لأنه ولد قبل تمام ستة أشهر من يوم اشتريت الأم فالحمل لم يكن أصله في ملكك فلا يجوز دعواك فيه في قول مالك قال وقال مالك كل من ادعى ولدا يستيقن فيه كذبه لم يلحق به فهذا عندي مما يستيقن فيه كذبه قلت أتضر به الحد حين قال ولدي وقد جاءت به لأقل من ستة أشهر في قول مالك قال لا أحفظه عن مالك ولا أرى عليه الحد قلت أرأيت لو أني بعت أمة لي فجاءت بولد عند المشتري ما بينها وبين أربع سنين فادعى البائع الولد أيجوز ذلك ويثبت نسب الولد وترد إليه الأمة أم ولد قال نعم أرى ذلك له قلت وهذا قول مالك قال سألت مالكا عن الرجل يبيع الجارية فتلد فيدعي الولد قال تجوز دعواه إلا أن يتهم

खंड V08/P333–V08/P335Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V08/P333–V08/P335)
Orijinal Metin (AR)

قال سحنون وقال غيره من أصحاب مالك في الرجل يبيع الجارية وولدها وقد ولدت عنده أو ولدت عند المشتري إلى مثل ما تلد له النساء ولم يطأها المشتري ولا زوج أو باعها وبقي ولدها الذي ولدت عند البائع أو باع الولد وحبسها ثم ادعى البائع الجارية وولدها وهي عند المشتري أو ادعى الولد عند المشتري وأمه عنده أو ادعى الجارية عند المشتري والولد عنده بأنه ولده وقد أعتقها المشتري أو أعتقهما أو أعتقه أو كاتب أو دبر إن ذلك كله إذا ادعاه الأول المولود عنده منتزع من المشتري منتقض فيه البيع حتى يرجع إلى ربه البائع ولدا وأمه أم ولد ويرد الثمن على المشتري وإن كان معدما والجارية في يد المبتاع والولد أو الجارية بغير ولد وقد أحدث فيهما المشتري أو لم يحدث من العتق وغيره فقال بعض أصحابنا إذا لحق النسب رجعت إليه الجارية واتبع بالثمن دينا وقال آخرون ومالك يقوله يرجع الولد لأنه يلحق بالنسب وتبقى الأم في يد المبتاع لأنه يتهم أن تكون بردها متعة له وتستخدم ولا يغرم ثمنا والولد يرجع إلى حرية لا إلى رق بالذي يصير عليه من الثمن وإذا لم تكن الولادة عنده ولا عند المشتري من أمة باعها فولدت عند المشتري من حين اشتراها إلى ما لا تلحق فيه الأنساب فلا تنقض فيه صفقة مسلم أحدث فيهما المشتري شيئا أو لم يحدثه لأن النسب لا يلحق به أبدا إلا أن تكون أمة أمة كانت له وولدت عنده أو عند غيره ممن باعها منه ولم يحزه نسب أو كانت عنده زوجة بقدر ما تلحق به الأنساب ويشبه أن يكون الولد ولده من حين زالت عنه وإلا فلا يلحق به أبدا قال سحنون هذا أصله كله وهو جيد في الرجل يدعي الملقوط أنه ابنه قلت أرأيت إن التقطت لقيطا فجاء رجل فادعى أنه ولده أيصدق أم لا قال بلغني عن مالك أنه قال لا يصدق إلا أن يكون لذلك وجه مثل أن يكون رجلا لا يعيش له ولد فيسمع قول الناس أنه إذا طرح عاش فيطرح ولده فالتقط ثم جاء يدعيه فإن جاء من مثل هذا ما يعلم أن الرجل كان لا يعيش له ولد وقد سمع منه ما يستدل به على صدق قوله ألحق به اللقيط وإلا لم يلحق به اللقيط ولم يصدق مدعي اللقيط إلا ببينة أو بوجه ما ذكرت لك أو ما أشبهه قالسحنون وقال غيره إذا علم أنه لقيط لم تثبت فيه دعوى لأحد إلا ببينة تشهد قلت لابن قاسم أرأيت الذي هو في يده إن أقر أو جحد أينفع إقراره أو جحوده قال لم أسمع فيه شيئا وأراه شاهدا وشهادة واحد في الأنساب لا تجوز وهي غير تامة عند مالك ولا يمين مع الشاهد الواحد في الأنساب قلت أرأيت الذي التقطه لو ادعاه هو لنفسه أيثبت نسبه منه قال لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنه هو وغيره فيه سواء لا يثبت نسب الولد منه بقوله إذا عرف أنه التقطه قلت أرأيت إذا ادعت المرأة لقيطا أنه ولدها أيقبل قولها قال لا أرى أن يقبل قولها وقال أشهب أرى قولها مقبولا وإن ادعته أيضا من زنا إلا أن يعرف كذبها في الرجل يدعي الصبي في ملكه أنه ابنه قلت أرأيت رجلا قال لعبد له أو لأمة هؤلاء أولادي أيكونون أحرارا في قول مالك أم لا قال قال مالك القول قول السيد فيهم ما لم يأت بأمر يستدل به على كذب السيد في قوله هذا فإذا جاء بأمر يستدل به على كذب السيد لم يكن قوله بشيء قلت أرأيت إن كان لهؤلاء أب معروف أو كانوا محمولين من بلاد أهل الشرك أهذا مما يستدل به على كذبه قال نعم قلت أرأيت صبيا ولد في ملكي ثم بعته فمكث زمانا ثم ادعيت أنه ولدي أتجوز دعواي قال إن لم يستدل على كذب ما قال فهو ولده ويترادان الثمن قلت وهذا قول مالك قال نعم

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال سحنون وقال غيره من أصحاب مالك في الرجل يبيع الجارية وولدها وقد ولدت عنده أو ولدت عند المشتري إلى مثل ما تلد له النساء ولم يطأها المشتري ولا زوج أو باعها وبقي ولدها الذي ولدت عند البائع أو باع الولد وحبسها ثم ادعى البائع الجارية وولدها وهي عند المشتري أو ادعى الولد عند المشتري وأمه عنده أو ادعى الجارية عند المشتري والولد عنده بأنه ولده وقد أعتقها المشتري أو أعتقهما أو أعتقه أو كاتب أو دبر إن ذلك كله إذا ادعاه الأول المولود عنده منتزع من المشتري منتقض فيه البيع حتى يرجع إلى ربه البائع ولدا وأمه أم ولد ويرد الثمن على المشتري وإن كان معدما والجارية في يد المبتاع والولد أو الجارية بغير ولد وقد أحدث فيهما المشتري أو لم يحدث من العتق وغيره فقال بعض أصحابنا إذا لحق النسب رجعت إليه الجارية واتبع بالثمن دينا وقال آخرون ومالك يقوله يرجع الولد لأنه يلحق بالنسب وتبقى الأم في يد المبتاع لأنه يتهم أن تكون بردها متعة له وتستخدم ولا يغرم ثمنا والولد يرجع إلى حرية لا إلى رق بالذي يصير عليه من الثمن وإذا لم تكن الولادة عنده ولا عند المشتري من أمة باعها فولدت عند المشتري من حين اشتراها إلى ما لا تلحق فيه الأنساب فلا تنقض فيه صفقة مسلم أحدث فيهما المشتري شيئا أو لم يحدثه لأن النسب لا يلحق به أبدا إلا أن تكون أمة أمة كانت له وولدت عنده أو عند غيره ممن باعها منه ولم يحزه نسب أو كانت عنده زوجة بقدر ما تلحق به الأنساب ويشبه أن يكون الولد ولده من حين زالت عنه وإلا فلا يلحق به أبدا قال سحنون هذا أصله كله وهو جيد في الرجل يدعي الملقوط أنه ابنه قلت أرأيت إن التقطت لقيطا فجاء رجل فادعى أنه ولده أيصدق أم لا قال بلغني عن مالك أنه قال لا يصدق إلا أن يكون لذلك وجه مثل أن يكون رجلا لا يعيش له ولد فيسمع قول الناس أنه إذا طرح عاش فيطرح ولده فالتقط ثم جاء يدعيه فإن جاء من مثل هذا ما يعلم أن الرجل كان لا يعيش له ولد وقد سمع منه ما يستدل به على صدق قوله ألحق به اللقيط وإلا لم يلحق به اللقيط ولم يصدق مدعي اللقيط إلا ببينة أو بوجه ما ذكرت لك أو ما أشبهه قالسحنون وقال غيره إذا علم أنه لقيط لم تثبت فيه دعوى لأحد إلا ببينة تشهد قلت لابن قاسم أرأيت الذي هو في يده إن أقر أو جحد أينفع إقراره أو جحوده قال لم أسمع فيه شيئا وأراه شاهدا وشهادة واحد في الأنساب لا تجوز وهي غير تامة عند مالك ولا يمين مع الشاهد الواحد في الأنساب قلت أرأيت الذي التقطه لو ادعاه هو لنفسه أيثبت نسبه منه قال لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنه هو وغيره فيه سواء لا يثبت نسب الولد منه بقوله إذا عرف أنه التقطه قلت أرأيت إذا ادعت المرأة لقيطا أنه ولدها أيقبل قولها قال لا أرى أن يقبل قولها وقال أشهب أرى قولها مقبولا وإن ادعته أيضا من زنا إلا أن يعرف كذبها في الرجل يدعي الصبي في ملكه أنه ابنه قلت أرأيت رجلا قال لعبد له أو لأمة هؤلاء أولادي أيكونون أحرارا في قول مالك أم لا قال قال مالك القول قول السيد فيهم ما لم يأت بأمر يستدل به على كذب السيد في قوله هذا فإذا جاء بأمر يستدل به على كذب السيد لم يكن قوله بشيء قلت أرأيت إن كان لهؤلاء أب معروف أو كانوا محمولين من بلاد أهل الشرك أهذا مما يستدل به على كذبه قال نعم قلت أرأيت صبيا ولد في ملكي ثم بعته فمكث زمانا ثم ادعيت أنه ولدي أتجوز دعواي قال إن لم يستدل على كذب ما قال فهو ولده ويترادان الثمن قلت وهذا قول مالك قال نعم

खंड V08/P335–V08/P337Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V08/P335–V08/P337)
Orijinal Metin (AR)

قلت فإن كان المشتري قد أعتق الغلام فادعاه البائع وقد كان ولد في ملكه أتجوز دعواه وينتقض البيع فيما بينهما وينتقض العتق قال إن لم يستدل على كذب البائع كان القول قول البائع قال سحنون وهذه المسألة أعدل قوله في هذا الأصل قلت أرأيت لو أن صبيا ولد في ملكي من أمتي فأعتقته ثم كبر الصبي فادعيت أنه ولدي أتجوز دعواي ويثبت نسبه قال نعم قلت وإن أكذبني الولد قال نعم تجوز الدعوى ولا يلتفت إلى قول الولد قلت وهذا قول مالك قال قال مالك تجوز دعواه إذا لم يتبين كذبه قلت فإن اشترى جارية فولدت عنده من الغد فادعى الولد لم تجز دعواه حتى يكون أصل الحمل عنده وهذا مما يستدل به على كذبه في قول مالك قال نعم لا يجوز أن يدعي الولد ولا يثبت نسبه إلا أن يكون أصل الحمل عنده في ملكه فإذا كان أصل الحمل في ملك غيره لم تجز دعواه في قول مالك في الولد إلا أن يكون كان تزوجها ثم اشتراها وهي حامل فهذا تجوز دعواه الأمة تدعي أنها ولدت من سيدها قلت أرأيت إن قالت أمة له ولدت منك وأنكر السيد أتحلفه لها أم لا قال لا أحلفه لها لأن مالكا لم يحلفه في العتق فكذلك هذه لا شيء لها إلا أن تقيم رجلين على إقرار السيد بالوطء ثم تقيم امرأتين على الولادة فهذا إذا أقامته صارت أم ولد وثبت نسب ولدها إن كان معها ولد إلا أن يدعي السيد استبراء بعد الوطء فيكون ذلك له قلت وهذا قول مالك قال هذا رأيي قلت إن أقامت شاهدين على إقرار السيد بالوطء وأقامت امرأة واحدة على الولادة أيحلف السيد قال ما سمعت من مالك في هذا شيئا وأرى أن يحلف لأنها لو أقامت امرأتين ثبتت الشهادة على الولادة فهي إذا أقامت امرأة واحدة على الولادة رأيت اليمين على السيد في المسلم يلتقط اللقيط فيدعى الذمي أنه ابنه قلت أرأيت اللقيط من أقام عليه بينة أيقضي له به وإن كان في يد مسلم فأقام ذمي البينة من المسلمين أنه ابنه أتقضي به لهذا الذمي وتجعله نصرانيا في قول مالك قال قال مالك في اللقيط يدعيه رجل أن ذلك لا يقبل منه إلا ببينة أو يكون رجلا قد عرف أنه لا يعيش له ولد فيزعم أنه فعله لذلك قال لابن القاسم فإن من الناس من يفعل ذلك فإذا عرف ذلك منه رأيت القول قوله وإن لم يعرف ذلك منه لم يلحق به فإذا أقام البينة عدولا من المسلمين فهذا أحرى أن يلحق به نصرانيا كان أو غيره قلت فما يكون الولد إذا قضيت به للنصراني وألحقته به أمسلما أم نصرانيا قال إن كان قد عقل الإسلام وأسلم في يد مسلم فهو مسلم وإن كان لم يعقل الإسلام قضى به لأبيه وكان على دينه في الحملاء يدعي بعض هم مناسبة بعض قلت أرأيت الحملاء إذا أعتقوا فادعى بعضهم أنهم إخوة بعض أو ادعى بعضهم أنهم عصبة بعض أيصدقون أم لا قال قال مالك أما الذين سبوا أهل البيت أو النفر اليسير يتحملون إلى الإسلام فيسلمون فلا أرى أن يتوارثوا بقولهم ولا تقبل شهادة بعضهم لبعض وأما أهل حصن يفتح أو جماعة لهم عدد كثير فيتحملون يريدون الإسلام فيسلمون فأنا أرى أن يتوارثوا بتلك الولادة وتقبل شهادة بعضهم لبعض وبلغني عن مالك أنه قال لا تقبل شهادة هؤلاء النفر القليل الذين يتحملون بعضهم لبعض إلا أن يشهد شهود مسلمون قد كانوا ببلادهم قال فأرى أن تقبل شهادتهم قال ولم أسمعه من مالك ولكن بلغني عنه وهو رأيي قال قال مالك قال بن وهب وأخبرني مالك بن أنس حدثني الثقة عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول أن عمر بن الخطاب أبى أن يورث أحدا من الأعاجم إلا أحدا ولد في العرب قال مالك وذلك الأمر المجتمع عليه عندنا وأخبرني بن وهب عن مخرمة

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قلت فإن كان المشتري قد أعتق الغلام فادعاه البائع وقد كان ولد في ملكه أتجوز دعواه وينتقض البيع فيما بينهما وينتقض العتق قال إن لم يستدل على كذب البائع كان القول قول البائع قال سحنون وهذه المسألة أعدل قوله في هذا الأصل قلت أرأيت لو أن صبيا ولد في ملكي من أمتي فأعتقته ثم كبر الصبي فادعيت أنه ولدي أتجوز دعواي ويثبت نسبه قال نعم قلت وإن أكذبني الولد قال نعم تجوز الدعوى ولا يلتفت إلى قول الولد قلت وهذا قول مالك قال قال مالك تجوز دعواه إذا لم يتبين كذبه قلت فإن اشترى جارية فولدت عنده من الغد فادعى الولد لم تجز دعواه حتى يكون أصل الحمل عنده وهذا مما يستدل به على كذبه في قول مالك قال نعم لا يجوز أن يدعي الولد ولا يثبت نسبه إلا أن يكون أصل الحمل عنده في ملكه فإذا كان أصل الحمل في ملك غيره لم تجز دعواه في قول مالك في الولد إلا أن يكون كان تزوجها ثم اشتراها وهي حامل فهذا تجوز دعواه الأمة تدعي أنها ولدت من سيدها قلت أرأيت إن قالت أمة له ولدت منك وأنكر السيد أتحلفه لها أم لا قال لا أحلفه لها لأن مالكا لم يحلفه في العتق فكذلك هذه لا شيء لها إلا أن تقيم رجلين على إقرار السيد بالوطء ثم تقيم امرأتين على الولادة فهذا إذا أقامته صارت أم ولد وثبت نسب ولدها إن كان معها ولد إلا أن يدعي السيد استبراء بعد الوطء فيكون ذلك له قلت وهذا قول مالك قال هذا رأيي قلت إن أقامت شاهدين على إقرار السيد بالوطء وأقامت امرأة واحدة على الولادة أيحلف السيد قال ما سمعت من مالك في هذا شيئا وأرى أن يحلف لأنها لو أقامت امرأتين ثبتت الشهادة على الولادة فهي إذا أقامت امرأة واحدة على الولادة رأيت اليمين على السيد في المسلم يلتقط اللقيط فيدعى الذمي أنه ابنه قلت أرأيت اللقيط من أقام عليه بينة أيقضي له به وإن كان في يد مسلم فأقام ذمي البينة من المسلمين أنه ابنه أتقضي به لهذا الذمي وتجعله نصرانيا في قول مالك قال قال مالك في اللقيط يدعيه رجل أن ذلك لا يقبل منه إلا ببينة أو يكون رجلا قد عرف أنه لا يعيش له ولد فيزعم أنه فعله لذلك قال لابن القاسم فإن من الناس من يفعل ذلك فإذا عرف ذلك منه رأيت القول قوله وإن لم يعرف ذلك منه لم يلحق به فإذا أقام البينة عدولا من المسلمين فهذا أحرى أن يلحق به نصرانيا كان أو غيره قلت فما يكون الولد إذا قضيت به للنصراني وألحقته به أمسلما أم نصرانيا قال إن كان قد عقل الإسلام وأسلم في يد مسلم فهو مسلم وإن كان لم يعقل الإسلام قضى به لأبيه وكان على دينه في الحملاء يدعي بعض هم مناسبة بعض قلت أرأيت الحملاء إذا أعتقوا فادعى بعضهم أنهم إخوة بعض أو ادعى بعضهم أنهم عصبة بعض أيصدقون أم لا قال قال مالك أما الذين سبوا أهل البيت أو النفر اليسير يتحملون إلى الإسلام فيسلمون فلا أرى أن يتوارثوا بقولهم ولا تقبل شهادة بعضهم لبعض وأما أهل حصن يفتح أو جماعة لهم عدد كثير فيتحملون يريدون الإسلام فيسلمون فأنا أرى أن يتوارثوا بتلك الولادة وتقبل شهادة بعضهم لبعض وبلغني عن مالك أنه قال لا تقبل شهادة هؤلاء النفر القليل الذين يتحملون بعضهم لبعض إلا أن يشهد شهود مسلمون قد كانوا ببلادهم قال فأرى أن تقبل شهادتهم قال ولم أسمعه من مالك ولكن بلغني عنه وهو رأيي قال قال مالك قال بن وهب وأخبرني مالك بن أنس حدثني الثقة عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول أن عمر بن الخطاب أبى أن يورث أحدا من الأعاجم إلا أحدا ولد في العرب قال مالك وذلك الأمر المجتمع عليه عندنا وأخبرني بن وهب عن مخرمة

खंड V08/P337–V08/P339Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V08/P337–V08/P339)
Orijinal Metin (AR)

ويزيد بن عياض عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بن المسيب عن عمر بن الخطاب مثله قال بن وهب وأخبرني يونس بن يزيد عن بن شهاب عن عمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير وعمرو بن عثمان بن عفان وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مثله قال بن وهب وأخبرني يحيى بن حميد المعافري عن قرة بن عبد الرحمن عن بن شهاب أنه قال قد قضى بذلك عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان في الأمة بين الرجلين يطآنها جميعا فتحمل فيدعيان ولدها قلت أرأيت الأمة تكون بين العبد والحر فتلد ولدا فيدعيان ولدها جميعا قال قال مالك في الجارية توطأ في طهر واحد فيدعيان جميعا ولدها أنه يدعي لولدها القافة قلت وكيف تكون هذه الجارية التي وطئاها في طهر واحد أهي ملك لهما أم ماذا قال إذا باعها هذا وقد وطئها فوطئها المشتري في ذلك الطهر فهذه التي قال مالك يدعي لولدها القافة كانا حرين أو عبدين قلت أرأيت إن حملت أمة بين رجلين فادعى ولدها السيدان جميعا قال قال مالك في أمة وطئها سيدها ثم باعها فوطئها المشتري أيضا واجتمعا عليها في طهر واحد أنه يدعي لولدها القافة فكذلك هذا الذي سألت عنه عندي ولم أسمعه من مالك أنه يدعي لولدها القافة فإن قالت القافة قد اشتركا فيه جميعا قيل للولد وال أيهما شئت قلت فإن كانت أمة بين مسلم ونصراني فادعيا جميعا ولدها أو كانت بين حر وعبد فادعيا ولدها جميعا قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن يدعي لولدها القافة لأن مالكا قال إنما القافة في أولاد الإماء فلا أبالي ما كان الآباء إذا اجتمعوا عليها في طهر واحد فإنه يدعي لولدها القافة فيلحقونه بمن ألحقوه منهم إن ألحقوه بالحر فكسبيل ذلك وإن ألحقوه بالعبد فكسبيل ذلك وإن ألحقوه بالنصراني فكسبيل ذلك قلت أرأيت إن جاءت بولد فادعاه الموليان جميعا وأحدهما مسلم والآخر نصراني فدعي لهذا الولد القافة فقالت القافة اجتمعا فيه جميعا وهو لهما فقال الصبي أنا أوالي هذا النصراني أتمكنه من ذلك أم لا قال لم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أن عمر قد قال ما قد بلغك أنه يوالي أيهما شاء فأرى أن يوالي أيهما شاء بالنسب ولا يكون الولد إلا مسلما قال وسمعت مالكا يقول كان عمر بن الخطاب يليط أولاد أهل الجاهلية بآبائهم في الزنى قال بن القاسم ولقد سمعت مالكا يقول ذلك غير مرة واحتج به في المرأة تأتي حاملا من العدو فتسلم فتلد توأمين أنهما يتوارثان من قبل الأب وهما أخوان لأم وأب قال وكان مالك لا يرى القافة في الحرائر لو أن رجلا طلق امرأته فتزوجت قبل أن تحيض فاستمر بها حمل كان يراه مالك للأول ويقول الولد للفراش لأن الثاني لا فراش له إلا فراش فاسد قال وبلغني عن مالك أنه قال فإن تزوجها بعد حيضة أو حيضتين ودخل بها كان الولد للآخر إذا وضعت لتمام ستة أشهر لحق الولد بالآخر قلت أرأيت ما ذكرت من قولك في الأمة إذا اجتمعا عليها في طهر واحد فقلت إذا قالت القافة هو لهما جميعا أنه يقال للصبي وال أيهما شئت أهو قول مالك أم لا قال لا أدري ولكني رأيته مثل قول عمر بن الخطاب لأن مالكا قال فيما أخبرتك إنه يدعي لولد الأمة القافة إذا اجتمعا عليها في طهر واحد وكذلك فعل عمر بن الخطاب ولكن الذي فعل عمر رضي الله تعالى عنه فعله في الحرائر في أولاد الجاهلية قلت أرأيت إن مات الصبي قبل أن يوالي واحدا منهما وقد وهب له مال من يرثه قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولو نزل بي هذا لرأيت المال بينهما نصفين لأنهما قد اشتركا فيه وكان له أن يوالي أيهما شاء فلما لم يوال واحدا منهما حتى مات رأيت المال بينهما

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ويزيد بن عياض عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بن المسيب عن عمر بن الخطاب مثله قال بن وهب وأخبرني يونس بن يزيد عن بن شهاب عن عمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير وعمرو بن عثمان بن عفان وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مثله قال بن وهب وأخبرني يحيى بن حميد المعافري عن قرة بن عبد الرحمن عن بن شهاب أنه قال قد قضى بذلك عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان في الأمة بين الرجلين يطآنها جميعا فتحمل فيدعيان ولدها قلت أرأيت الأمة تكون بين العبد والحر فتلد ولدا فيدعيان ولدها جميعا قال قال مالك في الجارية توطأ في طهر واحد فيدعيان جميعا ولدها أنه يدعي لولدها القافة قلت وكيف تكون هذه الجارية التي وطئاها في طهر واحد أهي ملك لهما أم ماذا قال إذا باعها هذا وقد وطئها فوطئها المشتري في ذلك الطهر فهذه التي قال مالك يدعي لولدها القافة كانا حرين أو عبدين قلت أرأيت إن حملت أمة بين رجلين فادعى ولدها السيدان جميعا قال قال مالك في أمة وطئها سيدها ثم باعها فوطئها المشتري أيضا واجتمعا عليها في طهر واحد أنه يدعي لولدها القافة فكذلك هذا الذي سألت عنه عندي ولم أسمعه من مالك أنه يدعي لولدها القافة فإن قالت القافة قد اشتركا فيه جميعا قيل للولد وال أيهما شئت قلت فإن كانت أمة بين مسلم ونصراني فادعيا جميعا ولدها أو كانت بين حر وعبد فادعيا ولدها جميعا قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن يدعي لولدها القافة لأن مالكا قال إنما القافة في أولاد الإماء فلا أبالي ما كان الآباء إذا اجتمعوا عليها في طهر واحد فإنه يدعي لولدها القافة فيلحقونه بمن ألحقوه منهم إن ألحقوه بالحر فكسبيل ذلك وإن ألحقوه بالعبد فكسبيل ذلك وإن ألحقوه بالنصراني فكسبيل ذلك قلت أرأيت إن جاءت بولد فادعاه الموليان جميعا وأحدهما مسلم والآخر نصراني فدعي لهذا الولد القافة فقالت القافة اجتمعا فيه جميعا وهو لهما فقال الصبي أنا أوالي هذا النصراني أتمكنه من ذلك أم لا قال لم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أن عمر قد قال ما قد بلغك أنه يوالي أيهما شاء فأرى أن يوالي أيهما شاء بالنسب ولا يكون الولد إلا مسلما قال وسمعت مالكا يقول كان عمر بن الخطاب يليط أولاد أهل الجاهلية بآبائهم في الزنى قال بن القاسم ولقد سمعت مالكا يقول ذلك غير مرة واحتج به في المرأة تأتي حاملا من العدو فتسلم فتلد توأمين أنهما يتوارثان من قبل الأب وهما أخوان لأم وأب قال وكان مالك لا يرى القافة في الحرائر لو أن رجلا طلق امرأته فتزوجت قبل أن تحيض فاستمر بها حمل كان يراه مالك للأول ويقول الولد للفراش لأن الثاني لا فراش له إلا فراش فاسد قال وبلغني عن مالك أنه قال فإن تزوجها بعد حيضة أو حيضتين ودخل بها كان الولد للآخر إذا وضعت لتمام ستة أشهر لحق الولد بالآخر قلت أرأيت ما ذكرت من قولك في الأمة إذا اجتمعا عليها في طهر واحد فقلت إذا قالت القافة هو لهما جميعا أنه يقال للصبي وال أيهما شئت أهو قول مالك أم لا قال لا أدري ولكني رأيته مثل قول عمر بن الخطاب لأن مالكا قال فيما أخبرتك إنه يدعي لولد الأمة القافة إذا اجتمعا عليها في طهر واحد وكذلك فعل عمر بن الخطاب ولكن الذي فعل عمر رضي الله تعالى عنه فعله في الحرائر في أولاد الجاهلية قلت أرأيت إن مات الصبي قبل أن يوالي واحدا منهما وقد وهب له مال من يرثه قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولو نزل بي هذا لرأيت المال بينهما نصفين لأنهما قد اشتركا فيه وكان له أن يوالي أيهما شاء فلما لم يوال واحدا منهما حتى مات رأيت المال بينهما

खंड V08/P339–V08/P342Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V08/P339–V08/P342)
Orijinal Metin (AR)

قلت أرأيت كل من دعا عمر لأولادهم القافة في الذي ذكرت عن عمر أنه كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم إنما كانوا أولاد زنا كلهم قال لا أدري أكلهم كذلك أم لا إلا أن مالكا ذكر لي ما أخبرتك أن عمر كان يليط أولاد أهل الجاهلية بالآباء في الزنى قلت فلو أن قوما من أهل الحرب أسلموا أكنت تليط أولادهم بهم من الزنى وتدعو لهم القافة قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن وجه ما جاء عن عمر بن الخطاب أن لو أسلم أهل دار من أهل الحرب كان ينبغي أن يصنع بهم ذلك لأن عمر قد فعله وهو رأيي في الرجلين يطآن الأمة في طهر واحد فتحمل قلت أرأيت الأمة تكون بين الحر والعبد فتلد ولدا فيدعيان ولدها جميعا قال قال مالك في الجارية توطأ في طهر واحد فيدعيان جميعا ولدها إنه يدعي لولدها القافة قلت وكيف هذه الجارية التي وطئاها جميعا في طهر واحد أهي ملك لهما أم ماذا قال إذا باعها هذا وقد وطئها فوطئها المشتري في ذلك الطهر فهذه التي قال مالك يدعى لولدها القافة فالتي هي لهما جميعا فوطئاها في طهر واحد فإني أرى أن يدعى لهما القافة كانا حرين أو عبدين قلت أرأيت إن وطئها هذا في طهر ثم وطئها هذا في طهر قال الولد للآخر منهما إذا ولدته لستة أشهر فأكثر من يوم وطئها لأن مالكا قال في الرجل يبيع الجارية فتحيض عند المشتري حيضة فيطؤها المشتري فتلدان ولدها للمشتري إذا ولدته لستة أشهر وكذلك إذا كانت ملكا لهما فوطئها هذا ثم وطئها هذا بعد ذلك في طهر آخر أن الولد للذي وطئها في الطهر الآخر إذا جاءت به لستة أشهر فصاعدا وتقوم عليه قلت أفيجعل مالك عليه نصف الصداق قال لا أعرف من قول مالك نصف الصداق ولا أرى ذلك قلت أفتجعل عليه نصف قيمة الولد مع نصف قيمة الأم قال إن كان موسرا كان عليه نصف قيمتها يوم وطئها ولا شيء عليه من قيمة الولد وإن كان معسرا كان عليه نصف قيمتها يوم حملت ونصف قيمة ولدها ويباع نصفها للذي لم يطأ في نصف القيمة فإن كان ثمنه كفافا بنصف القيمة أتبعه بنصف قيمة الولد وإن كان أنقص أتبعه بما نقص مع نصف قيمة الولد ولا يباع من الولد شيء ويلحق بأبيه ويكون حرا وهذا قول مالك قلت أرأيت الجارية يبيعها الرجل فتلد ولدا عند المشتري فيدعيه البائع والمشترى وقد جاءت بالولد لما يشبه أن يكون من البائع ومن المشتري قال قال مالك في الجارية يطؤها المشتري والبائع في طهر واحد فتلد ولدا أنه يدعى لولدها القافة فأرى مسألتك إن كان وطئاها في طهر واحد دعي لولدها القافة وإن كان بعد حيضة وولدت لأقل من ستة أشهر فهو للأول وإن كانت ولدته لستة أشهر أو أكثر من ذلك فهو للمشتري وهذا قول مالك قال بن وهب وأخبرني الخليل بن مرة عن أبان بن أبي عياش عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يغش رجلان امرأة في طهر واحد قال بن وهب وأخبرني أسامة بن زيد عن عطاء بن أبي رباح قال أتى عمر بن الخطاب بجارية قد تداولها ثلاثة نفر كلهم يطؤها في طهر واحد ولا يستبرئها فاستمر حملها فأمر بها عمر فحبست حتى وضعت ثم دعا لها القافة فألحقوه برجل منهم فلحق به وقضى عمر عند ذلك أن من ابتاع جارية قد بلغت المحيض فليتربص بها حتى تحيض قال ونكلهم جميعا قال بن وهب وأخبرني بن أبي ذئب ويونس عن بن شهاب مثله قال يونس قال بن شهاب فأيهم ألحق به كان منه وأمه أم ولد قالابن وهب قال يونس قال أبو الزناد يعاقبون ويدعى لولدها القافة فيلحق بالذي يلحقونه به منهم والوليدة والولد للملحق به

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قلت أرأيت كل من دعا عمر لأولادهم القافة في الذي ذكرت عن عمر أنه كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم إنما كانوا أولاد زنا كلهم قال لا أدري أكلهم كذلك أم لا إلا أن مالكا ذكر لي ما أخبرتك أن عمر كان يليط أولاد أهل الجاهلية بالآباء في الزنى قلت فلو أن قوما من أهل الحرب أسلموا أكنت تليط أولادهم بهم من الزنى وتدعو لهم القافة قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن وجه ما جاء عن عمر بن الخطاب أن لو أسلم أهل دار من أهل الحرب كان ينبغي أن يصنع بهم ذلك لأن عمر قد فعله وهو رأيي في الرجلين يطآن الأمة في طهر واحد فتحمل قلت أرأيت الأمة تكون بين الحر والعبد فتلد ولدا فيدعيان ولدها جميعا قال قال مالك في الجارية توطأ في طهر واحد فيدعيان جميعا ولدها إنه يدعي لولدها القافة قلت وكيف هذه الجارية التي وطئاها جميعا في طهر واحد أهي ملك لهما أم ماذا قال إذا باعها هذا وقد وطئها فوطئها المشتري في ذلك الطهر فهذه التي قال مالك يدعى لولدها القافة فالتي هي لهما جميعا فوطئاها في طهر واحد فإني أرى أن يدعى لهما القافة كانا حرين أو عبدين قلت أرأيت إن وطئها هذا في طهر ثم وطئها هذا في طهر قال الولد للآخر منهما إذا ولدته لستة أشهر فأكثر من يوم وطئها لأن مالكا قال في الرجل يبيع الجارية فتحيض عند المشتري حيضة فيطؤها المشتري فتلدان ولدها للمشتري إذا ولدته لستة أشهر وكذلك إذا كانت ملكا لهما فوطئها هذا ثم وطئها هذا بعد ذلك في طهر آخر أن الولد للذي وطئها في الطهر الآخر إذا جاءت به لستة أشهر فصاعدا وتقوم عليه قلت أفيجعل مالك عليه نصف الصداق قال لا أعرف من قول مالك نصف الصداق ولا أرى ذلك قلت أفتجعل عليه نصف قيمة الولد مع نصف قيمة الأم قال إن كان موسرا كان عليه نصف قيمتها يوم وطئها ولا شيء عليه من قيمة الولد وإن كان معسرا كان عليه نصف قيمتها يوم حملت ونصف قيمة ولدها ويباع نصفها للذي لم يطأ في نصف القيمة فإن كان ثمنه كفافا بنصف القيمة أتبعه بنصف قيمة الولد وإن كان أنقص أتبعه بما نقص مع نصف قيمة الولد ولا يباع من الولد شيء ويلحق بأبيه ويكون حرا وهذا قول مالك قلت أرأيت الجارية يبيعها الرجل فتلد ولدا عند المشتري فيدعيه البائع والمشترى وقد جاءت بالولد لما يشبه أن يكون من البائع ومن المشتري قال قال مالك في الجارية يطؤها المشتري والبائع في طهر واحد فتلد ولدا أنه يدعى لولدها القافة فأرى مسألتك إن كان وطئاها في طهر واحد دعي لولدها القافة وإن كان بعد حيضة وولدت لأقل من ستة أشهر فهو للأول وإن كانت ولدته لستة أشهر أو أكثر من ذلك فهو للمشتري وهذا قول مالك قال بن وهب وأخبرني الخليل بن مرة عن أبان بن أبي عياش عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يغش رجلان امرأة في طهر واحد قال بن وهب وأخبرني أسامة بن زيد عن عطاء بن أبي رباح قال أتى عمر بن الخطاب بجارية قد تداولها ثلاثة نفر كلهم يطؤها في طهر واحد ولا يستبرئها فاستمر حملها فأمر بها عمر فحبست حتى وضعت ثم دعا لها القافة فألحقوه برجل منهم فلحق به وقضى عمر عند ذلك أن من ابتاع جارية قد بلغت المحيض فليتربص بها حتى تحيض قال ونكلهم جميعا قال بن وهب وأخبرني بن أبي ذئب ويونس عن بن شهاب مثله قال يونس قال بن شهاب فأيهم ألحق به كان منه وأمه أم ولد قالابن وهب قال يونس قال أبو الزناد يعاقبون ويدعى لولدها القافة فيلحق بالذي يلحقونه به منهم والوليدة والولد للملحق به

खंड V08/P342–V08/P343Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V08/P342–V08/P343)
Orijinal Metin (AR)

وقال يحيى بن سعيد قال كان سلفنا يقضون في الرهط يتداولون الجارية بالبيع أو الهبة فيطؤنها قبل أن يستبرؤها بحيضة فتحمل فلا يدرى ممن حملها إن وضعت قبل ستة أشهر فهو من الأول وتعتق في ماله ويجلدون خمسين خمسين كل واحد منهم فإن بلغت ستة أشهر ثم وضعت بعد ستة أشهر دعي لولدها القافة فألحقوه بمن ألحقوه ثم أعتقت في مال من ألحقوا به الولد ويجلد كل واحد منهم خمسين جلدة وإن أسقطت سقطا معروفا أنه سقط قضى بثمنها عليهم وعتقت وجلد كل واحد خمسين جلدة وإن ماتت قبل أن تضع فهي منهم جميعا ثمنها عليهم كلهم قال فمضى بهذا أمر الولاة قال سحنون وأخبرني بن وهب عن الليث بن سعد أنابن شهاب حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض قالابن وهب وحدثني رجال من أهل العلم عن أبي موسى الأشعري وكعب بن سور الأزدي وكان قاضيا لعمر بن الخطاب ضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز أنهم قضوا بقول القافة وألحقوا به النسب الآثار لإبن وهب في الأمة بين الرجلين يطؤها أحدهما فتحمل أو لا تحمل قلت أرأيت جارية بين رجلين وطئها أحدهما فلم تحمل أيكون على الذي وطئها شيء في قول مالك قال قال مالك أرى أن تقوم على الذي وطئها حملت أو لم تحمل ألا أن يحب الذي لم يطأها إذا هي لم تحمل أن يتمسك بحقه منها ولا يقومها على الذي وطئها فذلك له قلت ومتى تقوم إذا هي لم تحمل في قول مالك أيوم وطىء أم يوم يقومونها قال لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولكن أرى أن تقوم يوم وطئها قال وقال مالك ولا حد على الذي وطىء ولا عقوبة عليه وليس نعرف نحن العقر من قول مالك وإنما قلت إنها تقوم عليه يوم وطئها من قبل أنه كان ضامنا لها إن ماتت بعد وطئه حملت أو لم تحمل فمن أجل ذلك رأيت عليه قيمتها يوم وطئها قلت أرأيت إذا هي حملت والذي وطئها موسر قال قال مالك تقوم على الذي وطئها إن كان موسرا قلت ومتى تقوم أيوم حملت أم يوم تضع أم يوم وطئها قال قال مالك تقوم عليه يوم حملت قلت فإذا قومت عليه أتكون أم ولد للذي حملت منه في قول مالك ويكون ولدها ثابت النسب منه قال نعم قلت وإن كان الذي وطئها عديما لا مال له قال بلغني أن مالكا كان يقول قديما ولم أسمعه من مالك أنها تكون أم ولد للذي وطئها وإن كان عديما ويكون نصف قيمتها دينا على الذي وطىء يتبع به قلت فهل يكون عليه في قول مالك القديم نصف قيمة الولد قال لا يكون عليه من قيمة الولد شيء لأنها حين حملت ضمن فولدت وهو ضامن لها ألا ترى أنها لو ماتت حين حملت كان ضامنا لشريكه نصف قيمتها وأما الذي هو قوله منذ أدركناه نحن والذي حفظناه من قوله أنه إن كان موسرا قومت عليه وكانت أم ولده وإن لم يكن موسرا بيع نصفها للذي لم يطأ فيدفع إلى الذي لم يطأ وإن كان فيه نقصان عن نصف قيمتها يوم حملت كان الذي وطىء ضامنا لما نقص وولدها حر ويتبع أيضا هذا الذي وطىء بنصف قيمة الولد ويثبت نسب الولد ولا يباع نصف الولد وليس هو مثل أمة في البيع وهذا رأيي والذي آخذ به

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وقال يحيى بن سعيد قال كان سلفنا يقضون في الرهط يتداولون الجارية بالبيع أو الهبة فيطؤنها قبل أن يستبرؤها بحيضة فتحمل فلا يدرى ممن حملها إن وضعت قبل ستة أشهر فهو من الأول وتعتق في ماله ويجلدون خمسين خمسين كل واحد منهم فإن بلغت ستة أشهر ثم وضعت بعد ستة أشهر دعي لولدها القافة فألحقوه بمن ألحقوه ثم أعتقت في مال من ألحقوا به الولد ويجلد كل واحد منهم خمسين جلدة وإن أسقطت سقطا معروفا أنه سقط قضى بثمنها عليهم وعتقت وجلد كل واحد خمسين جلدة وإن ماتت قبل أن تضع فهي منهم جميعا ثمنها عليهم كلهم قال فمضى بهذا أمر الولاة قال سحنون وأخبرني بن وهب عن الليث بن سعد أنابن شهاب حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض قالابن وهب وحدثني رجال من أهل العلم عن أبي موسى الأشعري وكعب بن سور الأزدي وكان قاضيا لعمر بن الخطاب ضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز أنهم قضوا بقول القافة وألحقوا به النسب الآثار لإبن وهب في الأمة بين الرجلين يطؤها أحدهما فتحمل أو لا تحمل قلت أرأيت جارية بين رجلين وطئها أحدهما فلم تحمل أيكون على الذي وطئها شيء في قول مالك قال قال مالك أرى أن تقوم على الذي وطئها حملت أو لم تحمل ألا أن يحب الذي لم يطأها إذا هي لم تحمل أن يتمسك بحقه منها ولا يقومها على الذي وطئها فذلك له قلت ومتى تقوم إذا هي لم تحمل في قول مالك أيوم وطىء أم يوم يقومونها قال لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولكن أرى أن تقوم يوم وطئها قال وقال مالك ولا حد على الذي وطىء ولا عقوبة عليه وليس نعرف نحن العقر من قول مالك وإنما قلت إنها تقوم عليه يوم وطئها من قبل أنه كان ضامنا لها إن ماتت بعد وطئه حملت أو لم تحمل فمن أجل ذلك رأيت عليه قيمتها يوم وطئها قلت أرأيت إذا هي حملت والذي وطئها موسر قال قال مالك تقوم على الذي وطئها إن كان موسرا قلت ومتى تقوم أيوم حملت أم يوم تضع أم يوم وطئها قال قال مالك تقوم عليه يوم حملت قلت فإذا قومت عليه أتكون أم ولد للذي حملت منه في قول مالك ويكون ولدها ثابت النسب منه قال نعم قلت وإن كان الذي وطئها عديما لا مال له قال بلغني أن مالكا كان يقول قديما ولم أسمعه من مالك أنها تكون أم ولد للذي وطئها وإن كان عديما ويكون نصف قيمتها دينا على الذي وطىء يتبع به قلت فهل يكون عليه في قول مالك القديم نصف قيمة الولد قال لا يكون عليه من قيمة الولد شيء لأنها حين حملت ضمن فولدت وهو ضامن لها ألا ترى أنها لو ماتت حين حملت كان ضامنا لشريكه نصف قيمتها وأما الذي هو قوله منذ أدركناه نحن والذي حفظناه من قوله أنه إن كان موسرا قومت عليه وكانت أم ولده وإن لم يكن موسرا بيع نصفها للذي لم يطأ فيدفع إلى الذي لم يطأ وإن كان فيه نقصان عن نصف قيمتها يوم حملت كان الذي وطىء ضامنا لما نقص وولدها حر ويتبع أيضا هذا الذي وطىء بنصف قيمة الولد ويثبت نسب الولد ولا يباع نصف الولد وليس هو مثل أمة في البيع وهذا رأيي والذي آخذ به

खंड V08/P343–V08/P345Sahnûn — el-Müdevvenetü'l-Kübrâ (Mâlikî) (s. V08/P343–V08/P345)
Orijinal Metin (AR)

قلت فهل يكون هذا النصف الذي بقي في يدي الذي وطىء بمنزلة أم الولد أم حرة في قول مالك قال أرى أن يعتق هذا النصف الذي بقي في يديه لأنه لا متعة له فيها ولأن سيد أم الولد ليس له فيها إلا المتعة بها وليس له أن يستخدمها فلما بطل الاستمتاع بالجماع من هذه ولم يكن له أن يستخدمها عتق عليه ذلك النصف وصار النصف الآخر رقيقا لمن اشتراه قال بن القاسم ولقد سئل مالك وأخبرني من أثق به أنه مالكا سئل عن رجل وطىء أمة له وهي أخته من الرضاعة فحملت منه قال مالك يلحق به الولد ويدرأ عنه الحد بملكه إياها وتعتق عليه لأنه إنما كان له في أمهات الأولاد الاستمتاع بالوطء وليس له أن يستخدمهن فإذا كان لا يقدر على أن يطأها ولا يستخدمها فهي حرة قال ونزلت بقوم فحكم فيها بقول مالك هذا قلت أرأيت لو أني اشتريت أنا ورجل أمة بيننا فجاءت بولد فادعيت الولد قال تقوم الأمة يوم حملت فيكون عليه نصف قيمتها يوم حملت قلت ولا يكون عليه نصف الصداق في قول مالك قال لا قال سحنون وقال غيره إذا كانت الأمة بين رجلين فعدا عليها أحدهما فوطئها فولدت قال لا حد عليه ويعاقب إن لم يعذر بجهالة وتقوم عليه إن كان له مال فإن لم يكن له مال كان الشريك بالخيار إن شاء ثبت على حقه منها وكان حق شريكه فيها بحساب أم ولد واتبع شريكه بنصف قيمة الولد دينا عليه وإن شاء أن يضمنه ضمنه ويتبعه في ذمته وليس هو بمنزلة من أعتق نصيبا له في عبد بينه وبين رجل ولا شيء عنده فأراد الشريك أن يضمنه فليس ذلك له عليه ولم يكن كالواطىء لأن الواطئ وطىء حقه وحق غيره فأفسد حقه وحق غيره وإن الذي أعتق لم يحدث في مال شريكه إذا أعتق نصيبه وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم عليه إن كان له مال وإلا فقد عتق منه ما عتق فإن أراد الشريك أن يحبس نصيبه ويرق نصيب شريكه بحساب أم ولد فذلك له ولا يعتق على الشريك الواطئ نصيبه لأنه قد يشتري النصف الباقي إن وجد مالا فيكون له وطؤها إلا أن يعتق المتمسك بالرق نصيبه فيعتق على الواطئ نصيبه لأنه لا يقدر على وطئها وليس له خدمتها قلت فإذا أيسر الشريك الذي وطىء ولم يكن عنده مال ولم يضمن شيئا فأراد المتمسك بالرق أن يضمنه أو أراد هو أن يقوم عليه لليسر الذي حدث أو أطاع بذلك هل يكون نصفها الذي كان رقيقا بحساب أم ولد حتى يكون جميعها أم ولد قال لا تكون بذلك أم ولد لأنه لم يكن يلزم الواطئ إن وجد مالا أن تلزمه القيمة للرق الذي يرد فيها فكذلك لا يلزم الذي له النصف أن يؤخذ بغير طوعه ولا تكون أم ولد إلا بما يلزم الواطىء بالجدة ويلزم الشريك بالقضية قال سحنون وهذه مسألة كثر الاختلاف فيها من أصحابنا وهذا أحسن ما علمت من اختلافهم في الرجل يقر بالولد من زنا قلت أرأيت لو أن رجلا قال زنيت بهذه الأمة فجاءت بهذا الولد وهو مني فجلدته الحد مائة جلدة ثم اشترى الأمة وولدها أيثبت نسبه منه ويعتق عليه في قول مالك أم لا قال لا يثبت نسبه منه ولا يعتق عليه عند مالك قلت فإن كان الولد جارية فأراد أن يطأها بعد ما أقر بها قال قد أخبرتك أنه لا يكون له أن يطأها في قول مالك قال لا يحل له وطؤها أبدا في الرجل يخدم الرجل جاريته سنين ثم يطؤها السيد فتحمل قال وسألته عن الرجل يخدم الرجل جاريته عشر سنين ثم يطؤها سيدها فتحمل منه قال إن كان له مال كانت له أم ولد وأخذ منه في مكانها أمه تخدم في مثل خدمتها

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قلت فهل يكون هذا النصف الذي بقي في يدي الذي وطىء بمنزلة أم الولد أم حرة في قول مالك قال أرى أن يعتق هذا النصف الذي بقي في يديه لأنه لا متعة له فيها ولأن سيد أم الولد ليس له فيها إلا المتعة بها وليس له أن يستخدمها فلما بطل الاستمتاع بالجماع من هذه ولم يكن له أن يستخدمها عتق عليه ذلك النصف وصار النصف الآخر رقيقا لمن اشتراه قال بن القاسم ولقد سئل مالك وأخبرني من أثق به أنه مالكا سئل عن رجل وطىء أمة له وهي أخته من الرضاعة فحملت منه قال مالك يلحق به الولد ويدرأ عنه الحد بملكه إياها وتعتق عليه لأنه إنما كان له في أمهات الأولاد الاستمتاع بالوطء وليس له أن يستخدمهن فإذا كان لا يقدر على أن يطأها ولا يستخدمها فهي حرة قال ونزلت بقوم فحكم فيها بقول مالك هذا قلت أرأيت لو أني اشتريت أنا ورجل أمة بيننا فجاءت بولد فادعيت الولد قال تقوم الأمة يوم حملت فيكون عليه نصف قيمتها يوم حملت قلت ولا يكون عليه نصف الصداق في قول مالك قال لا قال سحنون وقال غيره إذا كانت الأمة بين رجلين فعدا عليها أحدهما فوطئها فولدت قال لا حد عليه ويعاقب إن لم يعذر بجهالة وتقوم عليه إن كان له مال فإن لم يكن له مال كان الشريك بالخيار إن شاء ثبت على حقه منها وكان حق شريكه فيها بحساب أم ولد واتبع شريكه بنصف قيمة الولد دينا عليه وإن شاء أن يضمنه ضمنه ويتبعه في ذمته وليس هو بمنزلة من أعتق نصيبا له في عبد بينه وبين رجل ولا شيء عنده فأراد الشريك أن يضمنه فليس ذلك له عليه ولم يكن كالواطىء لأن الواطئ وطىء حقه وحق غيره فأفسد حقه وحق غيره وإن الذي أعتق لم يحدث في مال شريكه إذا أعتق نصيبه وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم عليه إن كان له مال وإلا فقد عتق منه ما عتق فإن أراد الشريك أن يحبس نصيبه ويرق نصيب شريكه بحساب أم ولد فذلك له ولا يعتق على الشريك الواطئ نصيبه لأنه قد يشتري النصف الباقي إن وجد مالا فيكون له وطؤها إلا أن يعتق المتمسك بالرق نصيبه فيعتق على الواطئ نصيبه لأنه لا يقدر على وطئها وليس له خدمتها قلت فإذا أيسر الشريك الذي وطىء ولم يكن عنده مال ولم يضمن شيئا فأراد المتمسك بالرق أن يضمنه أو أراد هو أن يقوم عليه لليسر الذي حدث أو أطاع بذلك هل يكون نصفها الذي كان رقيقا بحساب أم ولد حتى يكون جميعها أم ولد قال لا تكون بذلك أم ولد لأنه لم يكن يلزم الواطئ إن وجد مالا أن تلزمه القيمة للرق الذي يرد فيها فكذلك لا يلزم الذي له النصف أن يؤخذ بغير طوعه ولا تكون أم ولد إلا بما يلزم الواطىء بالجدة ويلزم الشريك بالقضية قال سحنون وهذه مسألة كثر الاختلاف فيها من أصحابنا وهذا أحسن ما علمت من اختلافهم في الرجل يقر بالولد من زنا قلت أرأيت لو أن رجلا قال زنيت بهذه الأمة فجاءت بهذا الولد وهو مني فجلدته الحد مائة جلدة ثم اشترى الأمة وولدها أيثبت نسبه منه ويعتق عليه في قول مالك أم لا قال لا يثبت نسبه منه ولا يعتق عليه عند مالك قلت فإن كان الولد جارية فأراد أن يطأها بعد ما أقر بها قال قد أخبرتك أنه لا يكون له أن يطأها في قول مالك قال لا يحل له وطؤها أبدا في الرجل يخدم الرجل جاريته سنين ثم يطؤها السيد فتحمل قال وسألته عن الرجل يخدم الرجل جاريته عشر سنين ثم يطؤها سيدها فتحمل منه قال إن كان له مال كانت له أم ولد وأخذ منه في مكانها أمه تخدم في مثل خدمتها

%0
10 Bölüm