खंड V02/P110–V02/P112İbn Kudâme — el-Muğnî (Hanbelî) (s. V02/P110–V02/P112)
Orijinal Metin (AR)والأمر يقتضي الوجوب ومداومة النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها وهذا دليل الوجوب ولأنها من أعلام الدين الظاهرة فكانت واجبة كالجمعة ولأنها لو لم تجب لم يجب قتال تاركيها كسائر السنن يحققه أن القتال عقوبة لا تتوجه إلى تارك مندوب كالقتل والضرب فأما حديث الأعرابي فلا حجة لهم فيه لأن الأعراب لا تلزمهم الجمعة لعدم الاستيطان فالعيد أولى والحديث الآخر مخصوص بما ذكرناه على أنه إنما صرح بوجوب الخمس وخصها بالذكر لتأكيدها ووجوبه على الأعيان ووجوبها على الدوام وتكررها في كل يوم وليلة وغيرها يجب نادرا ولعارض كصلاة الجنازة والمنذورة والصلاة المختلف فيها فلم يذكرها وقياسهم لا يصح لأن كونها ذات ركوع وسجود لا أثر له بدليل أن النوافل كلها فيها ركوع وسجود وهي غير واجبة فيجب حذف هذا الوصف لعدم تأثره ثم ينقض قياسهم بصلاة الجنازة وينتقض على كل حال بالمنذورة مسألة قال ( ويظهرون التكبير في ليالي العيدين وهو في الفطر آكد لقول الله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون البقرة 185 ) وجملته أنه يستحب للناس إظهار التكبير في ليلتي العيدين في مساجدهم ومنازلهم وطرقهم مسافرين كانوا أو مقيمين لظاهر الآية المذكورة قال بعض أهل العلم في تفسيرها لتكملوا عدة رمضان ولتكبروا الله عند إكماله على ما هداكم ومعنى إظهار التكبير رفع الصوت به واستحب ذلك لما فيه من إظهار شعائر الإسلام وتذكير الغير وكان ابن عمر يكبر في فتية بمنى يسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج مني تكبيرا قال أحمد كان ابن عمر يكبر في العيدين جميعا ويعجبنا ذلك واختص بالفطر بمزيد تأكيد لورود النص فيه وليس التكبير واجبا وقال داود هو واجب في الفطر لظاهر الآية ولنا إنه تكبير في عيد فأشبه تكبير الأضحى ولأن الأصل عدم الوجوب ولم يرد من الشرع إيجابه فيبقى على الأصل والآية ليس فيها أمر إنما أخبر الله تعالى عن إرادته فقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم البقرة 185 فصل ويستحب أن يكبر في طريق العيد ويجهر بالتكبير قال ابن أبي موسى يكبر الناس في خروجهم من منازلهم لصلاتي العيدين جهرا حتى يأتي الإمام المصلى ويكبر الناس بتكبير الإمام في خطبته وينصتون فيما سوى ذلك قال سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عنابن عمر أنه كان إذا خرج من بيته إلى العيد كبر حتى يأتي المصلى وروي ذلك عن سعيد بن جبير وعبد الرحمن بن أبي ليلى واختلف فيه عنإبراهيم فصل قال القاضي التكبير في الأضحى مطلق ومقيد فالمقيد عقيب الصلوات والمطلق في كل حال في الأسواق وفي كل زمان وأما الفطر فمسنونه مطلق غير مقيد على ظاهر كلام أحمد وهو ظاهر كلام الخرقي وقال أبو الخطاب يكبر من غروب الشمس من ليلة الفطر إلى خروج الإمام إلى الصلاة في إحدى الروايتين وهو قول الشافعي وفي الأخرى إلى فراغ الإمام من الصلاة مسألة قال ( فإذا أصبحوا تطهروا ) وجملته أنه يستحب أن يتطهر بالغسل للعيد وكان ابن عمر يغتسل يوم الفطر وروي ذلك عن علي رضي الله عنه وبه قال علقمة وعروة وعطاء والنخعي والشعبي وقتادة وأبو الزناد ومالك والشافعي وابن المنذر لما روى ابن عباس والفاكه بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر والأضحى وروي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين فاغتسلوا ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه وعليكم بالسواك رواه ابن ماجه فعلى هذه الأشياء تكون الجمعة عيدا ولأنه يوم يجتمع الناس فيه للصلاة فاستحب الغسل فيه كيوم الجمعة وإن اقتصر على الوضوء أجزأه لأنه إذا لم يجب الغسل للجمعة مع الأمر به فيها فغيرها أولى
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)والأمر يقتضي الوجوب ومداومة النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها وهذا دليل الوجوب ولأنها من أعلام الدين الظاهرة فكانت واجبة كالجمعة ولأنها لو لم تجب لم يجب قتال تاركيها كسائر السنن يحققه أن القتال عقوبة لا تتوجه إلى تارك مندوب كالقتل والضرب فأما حديث الأعرابي فلا حجة لهم فيه لأن الأعراب لا تلزمهم الجمعة لعدم الاستيطان فالعيد أولى والحديث الآخر مخصوص بما ذكرناه على أنه إنما صرح بوجوب الخمس وخصها بالذكر لتأكيدها ووجوبه على الأعيان ووجوبها على الدوام وتكررها في كل يوم وليلة وغيرها يجب نادرا ولعارض كصلاة الجنازة والمنذورة والصلاة المختلف فيها فلم يذكرها وقياسهم لا يصح لأن كونها ذات ركوع وسجود لا أثر له بدليل أن النوافل كلها فيها ركوع وسجود وهي غير واجبة فيجب حذف هذا الوصف لعدم تأثره ثم ينقض قياسهم بصلاة الجنازة وينتقض على كل حال بالمنذورة مسألة قال ( ويظهرون التكبير في ليالي العيدين وهو في الفطر آكد لقول الله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون البقرة 185 ) وجملته أنه يستحب للناس إظهار التكبير في ليلتي العيدين في مساجدهم ومنازلهم وطرقهم مسافرين كانوا أو مقيمين لظاهر الآية المذكورة قال بعض أهل العلم في تفسيرها لتكملوا عدة رمضان ولتكبروا الله عند إكماله على ما هداكم ومعنى إظهار التكبير رفع الصوت به واستحب ذلك لما فيه من إظهار شعائر الإسلام وتذكير الغير وكان ابن عمر يكبر في فتية بمنى يسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج مني تكبيرا قال أحمد كان ابن عمر يكبر في العيدين جميعا ويعجبنا ذلك واختص بالفطر بمزيد تأكيد لورود النص فيه وليس التكبير واجبا وقال داود هو واجب في الفطر لظاهر الآية ولنا إنه تكبير في عيد فأشبه تكبير الأضحى ولأن الأصل عدم الوجوب ولم يرد من الشرع إيجابه فيبقى على الأصل والآية ليس فيها أمر إنما أخبر الله تعالى عن إرادته فقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم البقرة 185 فصل ويستحب أن يكبر في طريق العيد ويجهر بالتكبير قال ابن أبي موسى يكبر الناس في خروجهم من منازلهم لصلاتي العيدين جهرا حتى يأتي الإمام المصلى ويكبر الناس بتكبير الإمام في خطبته وينصتون فيما سوى ذلك قال سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عنابن عمر أنه كان إذا خرج من بيته إلى العيد كبر حتى يأتي المصلى وروي ذلك عن سعيد بن جبير وعبد الرحمن بن أبي ليلى واختلف فيه عنإبراهيم فصل قال القاضي التكبير في الأضحى مطلق ومقيد فالمقيد عقيب الصلوات والمطلق في كل حال في الأسواق وفي كل زمان وأما الفطر فمسنونه مطلق غير مقيد على ظاهر كلام أحمد وهو ظاهر كلام الخرقي وقال أبو الخطاب يكبر من غروب الشمس من ليلة الفطر إلى خروج الإمام إلى الصلاة في إحدى الروايتين وهو قول الشافعي وفي الأخرى إلى فراغ الإمام من الصلاة مسألة قال ( فإذا أصبحوا تطهروا ) وجملته أنه يستحب أن يتطهر بالغسل للعيد وكان ابن عمر يغتسل يوم الفطر وروي ذلك عن علي رضي الله عنه وبه قال علقمة وعروة وعطاء والنخعي والشعبي وقتادة وأبو الزناد ومالك والشافعي وابن المنذر لما روى ابن عباس والفاكه بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر والأضحى وروي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين فاغتسلوا ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه وعليكم بالسواك رواه ابن ماجه فعلى هذه الأشياء تكون الجمعة عيدا ولأنه يوم يجتمع الناس فيه للصلاة فاستحب الغسل فيه كيوم الجمعة وإن اقتصر على الوضوء أجزأه لأنه إذا لم يجب الغسل للجمعة مع الأمر به فيها فغيرها أولى
खंड V02/P112–V02/P113İbn Kudâme — el-Muğnî (Hanbelî) (s. V02/P112–V02/P113)
Orijinal Metin (AR)فصل ويستحب أن يتنظف ويلبس أحسن ما يجد ويتطيب ويتسوك كما ذكرنا في الجمعة لما ذكرنا من الحديث وقال عبد الله بن عمر وجد عمر حلة من إستبرق في السوق فأخذها فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتع هذه تتجمل بها في العيدين والوفد فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس من لا خلاق لهم متفق عليه وهذا يدل على أن التجمل عندهم في هذه المواضع كان مشهورا وروى ابن الأحمر في العيدين والجمعة بإسناده عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس في العيدين بردة حبرة وبإسناده عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على أحدكم أن يكون له ثوبان سوى ثوبي مهنته لجمعته وعيده وقال مالك سمعت أهل العلم يستحبون الطيب والزينة في كل عيد والإمام بذلك أحق لأنه المنظور إليه من بينهم إلا أن المعتكف يستحب له الخروج في ثياب اعتكافه ليبقي عليه أثر العبادة والنسك وقال أحمد في رواية المروذي طاوس كان يأمر بزينة الثياب وعطاء قال هو يوم التخشع واستحسنهما جميعا وذكر استحباب خروجه في ثياب اعتكافه في غير هذا الموضع فصل ووقت الغسل بعد طلوع الفجر في ظاهر كلام الخرقي لقوله فإذا أصبحوا تطهروا قال القاضي والآمدي إن اغتسل قبل الفجر لم يصب سنة الاغتسال لأنه غسل الصلاة في اليوم فلم يجز قبل الفجر كغسل الجمعة وقال ابن عقيل المنصوص عن أحمد أنه قبل الفجر وبعده لأن زمن العيد أضيق من وقت الجمعة فلو وقف على الفجر ربما فات ولأن المقصود منه التنظيف وذلك يحصل بالغسل في الليل لقربه من الصلاة والأفضل أن يكون بعد الفجر ليخرج من الخلاف ويكون أبلغ في النظافة لقربه من الصلاة وهو قول الخرقي تطهروا لم يخص به الغسل بل هو ظاهر في الوضوء وهو غير مختص بما بعد الفجر مسألة قال ( وأكلوا إن كان فطرا ) السنة أن يأكل في الفطر قبل الصلاة ولا يأكل في الأضحى حتى يصلي وهذا قول أكثر أهل العلم منهم علي وابن عباس ومالك والشافعي وغيرهم لا نعلم فيه خلافا قال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات رواه البخاري وفي رواية استشهد بها ويأكلن وترا وروي عن بريدة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي رواه الأثرم والترمذي ولفظ رواية الأثرم حتى يضحي ولأن يوم الفطر يوم حرم فيه الصيام عقيب وجوبه فاستحب تعجيل الفطر لإظهار المبادرة إلى طاعة الله تعالى وامتثال أمره في الفطر على خلاف العادة والأضحى بخلافه ولأن في الأضحى شرع الأضحية والأكل منها فاستحب أن يكون فطره على شيء منها قال أحمد والأضحى لا يأكل فيه حتى يرجع إذا كان له ذبح لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من ذبيحته وإذا لم يكن له ذبح لم يبال أن يأكل فصل والمستحب أن يفطر على التمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر عليه ويأكلهن وترا لقول أنس ويأكلهن وترا لأن الله تعالى وتر يحب الوتر ولأن الصائم يستحب له الفطر كذلك مسألة قال ( ثم غدوا إلى المصلى مظهرين للتكبير ) السنة أن يصلي العيد في المصلى أمر بذلك علي رضي الله عنه واستحسنه الأوزاعي وأصحاب الرأي وهو قول ابن المنذر وحكي عن الشافعي إن كان مسجد البلد واسعا فالصلاة فيه أولى لأنه خير البقاع وأطهرها ولذلك يصلي أهل مكة في المسجد الحرام
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)فصل ويستحب أن يتنظف ويلبس أحسن ما يجد ويتطيب ويتسوك كما ذكرنا في الجمعة لما ذكرنا من الحديث وقال عبد الله بن عمر وجد عمر حلة من إستبرق في السوق فأخذها فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتع هذه تتجمل بها في العيدين والوفد فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس من لا خلاق لهم متفق عليه وهذا يدل على أن التجمل عندهم في هذه المواضع كان مشهورا وروى ابن الأحمر في العيدين والجمعة بإسناده عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس في العيدين بردة حبرة وبإسناده عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على أحدكم أن يكون له ثوبان سوى ثوبي مهنته لجمعته وعيده وقال مالك سمعت أهل العلم يستحبون الطيب والزينة في كل عيد والإمام بذلك أحق لأنه المنظور إليه من بينهم إلا أن المعتكف يستحب له الخروج في ثياب اعتكافه ليبقي عليه أثر العبادة والنسك وقال أحمد في رواية المروذي طاوس كان يأمر بزينة الثياب وعطاء قال هو يوم التخشع واستحسنهما جميعا وذكر استحباب خروجه في ثياب اعتكافه في غير هذا الموضع فصل ووقت الغسل بعد طلوع الفجر في ظاهر كلام الخرقي لقوله فإذا أصبحوا تطهروا قال القاضي والآمدي إن اغتسل قبل الفجر لم يصب سنة الاغتسال لأنه غسل الصلاة في اليوم فلم يجز قبل الفجر كغسل الجمعة وقال ابن عقيل المنصوص عن أحمد أنه قبل الفجر وبعده لأن زمن العيد أضيق من وقت الجمعة فلو وقف على الفجر ربما فات ولأن المقصود منه التنظيف وذلك يحصل بالغسل في الليل لقربه من الصلاة والأفضل أن يكون بعد الفجر ليخرج من الخلاف ويكون أبلغ في النظافة لقربه من الصلاة وهو قول الخرقي تطهروا لم يخص به الغسل بل هو ظاهر في الوضوء وهو غير مختص بما بعد الفجر مسألة قال ( وأكلوا إن كان فطرا ) السنة أن يأكل في الفطر قبل الصلاة ولا يأكل في الأضحى حتى يصلي وهذا قول أكثر أهل العلم منهم علي وابن عباس ومالك والشافعي وغيرهم لا نعلم فيه خلافا قال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات رواه البخاري وفي رواية استشهد بها ويأكلن وترا وروي عن بريدة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي رواه الأثرم والترمذي ولفظ رواية الأثرم حتى يضحي ولأن يوم الفطر يوم حرم فيه الصيام عقيب وجوبه فاستحب تعجيل الفطر لإظهار المبادرة إلى طاعة الله تعالى وامتثال أمره في الفطر على خلاف العادة والأضحى بخلافه ولأن في الأضحى شرع الأضحية والأكل منها فاستحب أن يكون فطره على شيء منها قال أحمد والأضحى لا يأكل فيه حتى يرجع إذا كان له ذبح لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من ذبيحته وإذا لم يكن له ذبح لم يبال أن يأكل فصل والمستحب أن يفطر على التمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر عليه ويأكلهن وترا لقول أنس ويأكلهن وترا لأن الله تعالى وتر يحب الوتر ولأن الصائم يستحب له الفطر كذلك مسألة قال ( ثم غدوا إلى المصلى مظهرين للتكبير ) السنة أن يصلي العيد في المصلى أمر بذلك علي رضي الله عنه واستحسنه الأوزاعي وأصحاب الرأي وهو قول ابن المنذر وحكي عن الشافعي إن كان مسجد البلد واسعا فالصلاة فيه أولى لأنه خير البقاع وأطهرها ولذلك يصلي أهل مكة في المسجد الحرام
खंड V02/P113–V02/P114İbn Kudâme — el-Muğnî (Hanbelî) (s. V02/P113–V02/P114)
Orijinal Metin (AR)ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى المصلى ويدع مسجده وكذلك الخلفاء بعده ولا يترك النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل مع قربه ويتكلف فعل الناقص مع بعده ولا يشرع لأمته ترك الفضائل ولأننا قد أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به ولا يجوز أن يكون المأمور به هو الناقص والمنهي عنه هو الكامل ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العيد بمسجده إلا من عذر ولأن هذا إجماع المسلمين فإن الناس في كل عصر ومصر يخرجون إلى المصلى فيصلون العيد في المصلى مع سعة المسجد وضيقه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المصلى مع شرف مسجده وصلاة النفل في البيت أفضل منها في المسجد مع شرفه وروينا عن علي رضي الله عنه أنه قيل له قد اجتمع في المسجد ضعفاء الناس وعميانهم فلو صليت بهم في المسجد فقال أخالف السنة إذا ولكن نخرج إلى المصلى واستخلف من يصلي بهم في المسجد أربعا فصل ويستحب للإمام إذا خرج أن يخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد كما فعل علي رضي الله عنه فروى هزيل بن شرحبيل قال قيل لعلي رضي الله عنه لو أمرت رجلا يصلي بضعفة الناس هونا في المسجد الأكبر قال إن أمرت رجلا يصلي أمرته أن يصلي لهم أربعا رواه سعيد وروي أنه استخلف أبا مسعود فصلى بهم في المسجد فصل وإن كان عذر يمنع الخروج من مطر أو خوف أو غيره صلوا في الجامع كما روى أبو هريرة أنه أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد رواه أبو داود وابن ماجة فصل يستحب التكبير إلى العيد بعد صلاة الصبح إلا الإمام فإنه يتأخر إلى وقت الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذلك قال أبو سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة رواه مسلم ولأن الإمام ينتظر ولا ينتظر ولو جاء إلى المصلى وقعد في مكان مستتر عن الناس فلا بأس قال مالك مضت السنة أن يخرج الإمام من منزله قدر ما يبلغ مصلاه وقد حلت الصلاة فأما غيره فيستحب له التكبير والدنو من الإمام ليحصل له أجر التكبير وانتظار الصلاة والدنو من الإمام من غير تخطي رقاب الناس ولا أذى أحد قال عطاء بن السائب كان عبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الله بن معقل يصليان الفجر يوم العيد وعليهما ثيابهما ثم يتدافعان إلى الجبانة أحدهما يكبر والآخر يهلل وروي عن ابن عمر أنه كان يخرج حتى تخرج الشمس فصل ويستحب أن يخرج إلى العيد ماشيا وعليه السكينة والوقار كما ذكرنا في الجمعة وممن استحب المشي عمر بن عبد العزيز والنخعي والثوري والشافعي وغيرهم لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يركب في عيد ولا جنازة روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا رواه ابن ماجه وقال علي رضي الله عنه من السنة أن يأتي العيد ماشيا رواه الترمذي وقال حديث حسن وإن كان له عذر وكان مكانه بعيدا فركب فلا بأس قالأحمد رحمه الله نحن نمشي ومكاننا قريب وإن بعد ذلك عليه فلا بأس أن يركب قال حدثنا سعيد حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الله بن العلاء بن زبير أنه سمع عمر بن عبد العزيز على المنبر يوم الجمعة يقول إن الفطر غدا فامشوا إلى مصلاكم فإن ذلك كان يفعل ومن كان من أهل القرى فليركب فإذا جاء المدينة فليمش إلى المصلى فصل ويكبر في طريق العيد ويرفع صوته بالتكبير وهو معنى قول الخرقي مظهرين للتكبير قال أحمد يكبر جهرا إذا خرج من بيته حتى يأتي المصلى
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى المصلى ويدع مسجده وكذلك الخلفاء بعده ولا يترك النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل مع قربه ويتكلف فعل الناقص مع بعده ولا يشرع لأمته ترك الفضائل ولأننا قد أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به ولا يجوز أن يكون المأمور به هو الناقص والمنهي عنه هو الكامل ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العيد بمسجده إلا من عذر ولأن هذا إجماع المسلمين فإن الناس في كل عصر ومصر يخرجون إلى المصلى فيصلون العيد في المصلى مع سعة المسجد وضيقه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المصلى مع شرف مسجده وصلاة النفل في البيت أفضل منها في المسجد مع شرفه وروينا عن علي رضي الله عنه أنه قيل له قد اجتمع في المسجد ضعفاء الناس وعميانهم فلو صليت بهم في المسجد فقال أخالف السنة إذا ولكن نخرج إلى المصلى واستخلف من يصلي بهم في المسجد أربعا فصل ويستحب للإمام إذا خرج أن يخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد كما فعل علي رضي الله عنه فروى هزيل بن شرحبيل قال قيل لعلي رضي الله عنه لو أمرت رجلا يصلي بضعفة الناس هونا في المسجد الأكبر قال إن أمرت رجلا يصلي أمرته أن يصلي لهم أربعا رواه سعيد وروي أنه استخلف أبا مسعود فصلى بهم في المسجد فصل وإن كان عذر يمنع الخروج من مطر أو خوف أو غيره صلوا في الجامع كما روى أبو هريرة أنه أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد رواه أبو داود وابن ماجة فصل يستحب التكبير إلى العيد بعد صلاة الصبح إلا الإمام فإنه يتأخر إلى وقت الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذلك قال أبو سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة رواه مسلم ولأن الإمام ينتظر ولا ينتظر ولو جاء إلى المصلى وقعد في مكان مستتر عن الناس فلا بأس قال مالك مضت السنة أن يخرج الإمام من منزله قدر ما يبلغ مصلاه وقد حلت الصلاة فأما غيره فيستحب له التكبير والدنو من الإمام ليحصل له أجر التكبير وانتظار الصلاة والدنو من الإمام من غير تخطي رقاب الناس ولا أذى أحد قال عطاء بن السائب كان عبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الله بن معقل يصليان الفجر يوم العيد وعليهما ثيابهما ثم يتدافعان إلى الجبانة أحدهما يكبر والآخر يهلل وروي عن ابن عمر أنه كان يخرج حتى تخرج الشمس فصل ويستحب أن يخرج إلى العيد ماشيا وعليه السكينة والوقار كما ذكرنا في الجمعة وممن استحب المشي عمر بن عبد العزيز والنخعي والثوري والشافعي وغيرهم لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يركب في عيد ولا جنازة روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا رواه ابن ماجه وقال علي رضي الله عنه من السنة أن يأتي العيد ماشيا رواه الترمذي وقال حديث حسن وإن كان له عذر وكان مكانه بعيدا فركب فلا بأس قالأحمد رحمه الله نحن نمشي ومكاننا قريب وإن بعد ذلك عليه فلا بأس أن يركب قال حدثنا سعيد حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الله بن العلاء بن زبير أنه سمع عمر بن عبد العزيز على المنبر يوم الجمعة يقول إن الفطر غدا فامشوا إلى مصلاكم فإن ذلك كان يفعل ومن كان من أهل القرى فليركب فإذا جاء المدينة فليمش إلى المصلى فصل ويكبر في طريق العيد ويرفع صوته بالتكبير وهو معنى قول الخرقي مظهرين للتكبير قال أحمد يكبر جهرا إذا خرج من بيته حتى يأتي المصلى
खंड V02/P114–V02/P115İbn Kudâme — el-Muğnî (Hanbelî) (s. V02/P114–V02/P115)
Orijinal Metin (AR)روي ذلك عن علي وابن عمر وأبي أمامة وأبي رهم وناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قول عمر بن عبد العزيز وأبان بن عثمان وأبي بكر بن محمد وفعله النخعي وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن أبي ليلى وبه قال الحكم وحماد مالك وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر وقال أبو حنيفة يكبر يوم الأضحى ولا يكبر يوم الفطر لأن ابن عباس سمع التكبير يوم الفطر فقال ما شأن الناس فقيل يكبرون فقال أمجانين الناس وقال إبراهيم إنما يفعل ذلك الحواكون ولنا إنه فعل من ذكرنا من الصحابة رضي الله عنهم وقولهم قال نافع كان ابن عمر يكبر يوم العيد في الأضحى والفطر ويكبر ويرفع صوته وقال أبو جميلة رأيت عليا رضي الله عنه خرج يوم العيد فلم يزل يكبر حتى انتهى إلى الجبانة فأما ابن عباس فكان يقول يكبرون مع الإمام ولا يكبرون وحدهم وهذا خلاف مذهبهم وإذا ثبت هذا فإنه يكبر حتى يأتي المصلى لما ذكرنا عن علي رضي الله عنه وغيره قال الأثرم قيل لأبي عبد الله في الجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى أو حتى يخرج الإمام قال حتى يأتي المصلى وقال القاضي فيه رواية أخرى حتى يخرج الإمام فصل ولا بأس بخروج النساء يوم العيد إلى المصلى وقال ابن حامد يستحب ذلك وقد روي عن أبي بكر وعلي رضي الله عنه أنهما قالا حق على كل ذات نطاق أن تخرج إلى العيدين وكان ابن عمر يخرج من استطاع من أهله في العيدين وروت أم عطية قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق وذوات الخدور فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب قال لتبلسها أختها من جلبابها متفق عليه وهذا لفظ رواية مسلم ولفظ رواية البخاري قالت كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى تخرج البكر من خدرها وحتى يخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرون بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته وعن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع نساء الأنصار في بيت فأرسل إلينا عمر بن الخطاب فقام على الباب فسلم فرددنا عليه فقال أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكن وأمرنا بالعيدين أن نخرج فيهما الحيض والعتق لا جمعة علينا ونهانا عن اتباع الجنائز رواه أبو داود وقال القاضي ظاهر كلام أحمد أن ذلك جائز غير مستحب مكرهه النخعي ويحيى الأنصاري وقالا لا نعرف خروج المرأة في العيدين عندنا وكرهه سفيان وابن المبارك ورخص أهل الرأي للمرأة الكبيرة وكرهوه للشابة لما في خروجهن من الفتنة وقول عائشة رضي الله عنها لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع وقول عائشة مختص بمن أحدثت دون غيرها ولا شك بأن تلك يكره لها الخروج وإنما يستحب لهن الخروج غير متطيبات ولا يلبسن ثوب شهرة ولا زينة ولا يخرجن في ثياب البذلة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وليخرجن تفلات ولا يخالطن الرجال بل يكن ناحية منهم مسألة قال ( فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين ) لا خلاف بين أهل العلم في أن صلاة العيد مع الإمام ركعتان وفيما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العيد ركعتين وفعله الأئمة بعده إلى عصرنا لم نعلم أحدا فعل غير ذلك ولا خالف فيه وقد قال عمر رضي الله عنه صلاة العيد ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم وقد خاب من افترى وقوله حلت الصلاة يحتمل معنيين أحدهما أن معناه إذا دخل وقتها والصلاة ها هنا صلاة العيد وحلت من الحلول كقولهم حل الدين إذا جاء أجله
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)روي ذلك عن علي وابن عمر وأبي أمامة وأبي رهم وناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قول عمر بن عبد العزيز وأبان بن عثمان وأبي بكر بن محمد وفعله النخعي وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن أبي ليلى وبه قال الحكم وحماد مالك وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر وقال أبو حنيفة يكبر يوم الأضحى ولا يكبر يوم الفطر لأن ابن عباس سمع التكبير يوم الفطر فقال ما شأن الناس فقيل يكبرون فقال أمجانين الناس وقال إبراهيم إنما يفعل ذلك الحواكون ولنا إنه فعل من ذكرنا من الصحابة رضي الله عنهم وقولهم قال نافع كان ابن عمر يكبر يوم العيد في الأضحى والفطر ويكبر ويرفع صوته وقال أبو جميلة رأيت عليا رضي الله عنه خرج يوم العيد فلم يزل يكبر حتى انتهى إلى الجبانة فأما ابن عباس فكان يقول يكبرون مع الإمام ولا يكبرون وحدهم وهذا خلاف مذهبهم وإذا ثبت هذا فإنه يكبر حتى يأتي المصلى لما ذكرنا عن علي رضي الله عنه وغيره قال الأثرم قيل لأبي عبد الله في الجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى أو حتى يخرج الإمام قال حتى يأتي المصلى وقال القاضي فيه رواية أخرى حتى يخرج الإمام فصل ولا بأس بخروج النساء يوم العيد إلى المصلى وقال ابن حامد يستحب ذلك وقد روي عن أبي بكر وعلي رضي الله عنه أنهما قالا حق على كل ذات نطاق أن تخرج إلى العيدين وكان ابن عمر يخرج من استطاع من أهله في العيدين وروت أم عطية قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق وذوات الخدور فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب قال لتبلسها أختها من جلبابها متفق عليه وهذا لفظ رواية مسلم ولفظ رواية البخاري قالت كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى تخرج البكر من خدرها وحتى يخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرون بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته وعن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع نساء الأنصار في بيت فأرسل إلينا عمر بن الخطاب فقام على الباب فسلم فرددنا عليه فقال أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكن وأمرنا بالعيدين أن نخرج فيهما الحيض والعتق لا جمعة علينا ونهانا عن اتباع الجنائز رواه أبو داود وقال القاضي ظاهر كلام أحمد أن ذلك جائز غير مستحب مكرهه النخعي ويحيى الأنصاري وقالا لا نعرف خروج المرأة في العيدين عندنا وكرهه سفيان وابن المبارك ورخص أهل الرأي للمرأة الكبيرة وكرهوه للشابة لما في خروجهن من الفتنة وقول عائشة رضي الله عنها لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع وقول عائشة مختص بمن أحدثت دون غيرها ولا شك بأن تلك يكره لها الخروج وإنما يستحب لهن الخروج غير متطيبات ولا يلبسن ثوب شهرة ولا زينة ولا يخرجن في ثياب البذلة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وليخرجن تفلات ولا يخالطن الرجال بل يكن ناحية منهم مسألة قال ( فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين ) لا خلاف بين أهل العلم في أن صلاة العيد مع الإمام ركعتان وفيما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العيد ركعتين وفعله الأئمة بعده إلى عصرنا لم نعلم أحدا فعل غير ذلك ولا خالف فيه وقد قال عمر رضي الله عنه صلاة العيد ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم وقد خاب من افترى وقوله حلت الصلاة يحتمل معنيين أحدهما أن معناه إذا دخل وقتها والصلاة ها هنا صلاة العيد وحلت من الحلول كقولهم حل الدين إذا جاء أجله
खंड V02/P115–V02/P117İbn Kudâme — el-Muğnî (Hanbelî) (s. V02/P115–V02/P117)
Orijinal Metin (AR)والثاني معناه إذا أبيحت الصلاة يعني النافلة ومعناه إذا خرج وقت النهي وهو إذا ارتفعت الشمس قيد رمح وحلت من الحل وهو الإباحة كقول الله تعالى ويحل لهم الطيبات الأعراف 157 وهذا المعنى أحسن لأن فيه تفسيرا لوقتها وتعريفا له بالوقت الذي عرف في مكان آخر وعلى القول الأول ليس فيه بيان لوقتها فعلى هذا يكون وقتها من حين ترتفع الشمس قيد رمح إلى أن يقوم قائم الظهير وذلك ما بين وقتي النهي عن صلاة النافلة وقال أصحاب الشافعي أول وقتها إذا طلعت الشمس لما روى يزيد بن خمير قال خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام وقال إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين صلاة التسبيح رواه أبو داود وابن ماجة ولنا ما روى عقبة بن عامر قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ولأنه وقت نهى عن الصلاة فيه فلم يكن وقتا كقبل طلوع الشمس ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده لم يصلوا حتى ارتفعت الشمس بدليل الإجماع على أن الأفضل فعلها في ذلك الوقت ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل إلا الأفضل والأولى ولو كان لها وقت قبل ذلك لكان تقييده بطلوع الشمس تحكما بغير نص ولا معنى نص ولا يجوز التوقيت بالتحكم وأما حديث عبد الله بن بسر فإنه أنكر إبطاء الإمام عن وقتها المجمع عليه فإنه لو حمل على غير هذا لم يكن ذلك إبطاء ولا جاز إنكاره ولا يجوز أن يحمل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في وقت النهي لأنه مكروه بالاتفاق على أن الأفضل خلافه ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليداوم على المكروه ولا المفضول ولو كان يداوم على الصلاة فيه لوجب أن يكون هو الأفضل والأولى فتعين حمله على ما ذكرنا فصل ويسن تقديم الأضحى ليتسع وقت التضحية وتأخير الفطر ليتسع وقت إخراج صدقة الفطر وهذا مذهب الشافعي ولا أعلم فيه خلافا وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم أن أخر صلاة الفطر وعجل صلاة الأضحى ولأن لكل عيد وظيفة فوظيفة الفطر إخراج المفطرة ووقتها قبل الصلاة ووظيفة الأضحى التضحية ووقتها بعد الصلاة وفي تأخير الفطر وتقديم الأضحى توسيع لوظيفة كل منهما مسألة قال ( بلا أذان ولا إقامة ) ولا نعلم في هذا خلافا ممن يعتد بخلافه إلا أنه روي عن ابن الزبير أنه أذن وأقام وقيل أول من أذن في العيد ابن زياد وهذا دليل على انعقاد الإجماع قبله على أنه لا يسن لها أذان ولا إقامة وبه يقول مالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد بغير أذان ولا إقامة فروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيدين بغير أذان ولا إقامة وعن جابر مثله متفق عليه وقال جابر بن سمرة صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين بلا أذان ولا إقامة رواه مسلم وعن عطاء قال أخبرني جابر أن لا أذان يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعدها يخرج الإمام ولا إقامة رواه مسلم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع مسألة قال ( ويقرأ في كل ركعة منها بالحمد لله وسورة ويجهر بالقراءة ) لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أنه يشرع قراءة الفاتحة وسورة في كل ركعة من صلاة العيد وأنه يسن الجهر إلا أنه روي عن علي رضي الله عنه أنه كان إذا قرأ في العيدين أسمع من يليه ولم يجهر ذلك الجهر وقال ابن المنذر أكثر أهل العلم يرون الجهر بالقراءة وفي إخبار من أخبر بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنه كان يجهر ولأنها صلاة عيد فأشبهت الجمعة
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)والثاني معناه إذا أبيحت الصلاة يعني النافلة ومعناه إذا خرج وقت النهي وهو إذا ارتفعت الشمس قيد رمح وحلت من الحل وهو الإباحة كقول الله تعالى ويحل لهم الطيبات الأعراف 157 وهذا المعنى أحسن لأن فيه تفسيرا لوقتها وتعريفا له بالوقت الذي عرف في مكان آخر وعلى القول الأول ليس فيه بيان لوقتها فعلى هذا يكون وقتها من حين ترتفع الشمس قيد رمح إلى أن يقوم قائم الظهير وذلك ما بين وقتي النهي عن صلاة النافلة وقال أصحاب الشافعي أول وقتها إذا طلعت الشمس لما روى يزيد بن خمير قال خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام وقال إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين صلاة التسبيح رواه أبو داود وابن ماجة ولنا ما روى عقبة بن عامر قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ولأنه وقت نهى عن الصلاة فيه فلم يكن وقتا كقبل طلوع الشمس ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده لم يصلوا حتى ارتفعت الشمس بدليل الإجماع على أن الأفضل فعلها في ذلك الوقت ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل إلا الأفضل والأولى ولو كان لها وقت قبل ذلك لكان تقييده بطلوع الشمس تحكما بغير نص ولا معنى نص ولا يجوز التوقيت بالتحكم وأما حديث عبد الله بن بسر فإنه أنكر إبطاء الإمام عن وقتها المجمع عليه فإنه لو حمل على غير هذا لم يكن ذلك إبطاء ولا جاز إنكاره ولا يجوز أن يحمل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في وقت النهي لأنه مكروه بالاتفاق على أن الأفضل خلافه ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليداوم على المكروه ولا المفضول ولو كان يداوم على الصلاة فيه لوجب أن يكون هو الأفضل والأولى فتعين حمله على ما ذكرنا فصل ويسن تقديم الأضحى ليتسع وقت التضحية وتأخير الفطر ليتسع وقت إخراج صدقة الفطر وهذا مذهب الشافعي ولا أعلم فيه خلافا وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم أن أخر صلاة الفطر وعجل صلاة الأضحى ولأن لكل عيد وظيفة فوظيفة الفطر إخراج المفطرة ووقتها قبل الصلاة ووظيفة الأضحى التضحية ووقتها بعد الصلاة وفي تأخير الفطر وتقديم الأضحى توسيع لوظيفة كل منهما مسألة قال ( بلا أذان ولا إقامة ) ولا نعلم في هذا خلافا ممن يعتد بخلافه إلا أنه روي عن ابن الزبير أنه أذن وأقام وقيل أول من أذن في العيد ابن زياد وهذا دليل على انعقاد الإجماع قبله على أنه لا يسن لها أذان ولا إقامة وبه يقول مالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد بغير أذان ولا إقامة فروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيدين بغير أذان ولا إقامة وعن جابر مثله متفق عليه وقال جابر بن سمرة صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين بلا أذان ولا إقامة رواه مسلم وعن عطاء قال أخبرني جابر أن لا أذان يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعدها يخرج الإمام ولا إقامة رواه مسلم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع مسألة قال ( ويقرأ في كل ركعة منها بالحمد لله وسورة ويجهر بالقراءة ) لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أنه يشرع قراءة الفاتحة وسورة في كل ركعة من صلاة العيد وأنه يسن الجهر إلا أنه روي عن علي رضي الله عنه أنه كان إذا قرأ في العيدين أسمع من يليه ولم يجهر ذلك الجهر وقال ابن المنذر أكثر أهل العلم يرون الجهر بالقراءة وفي إخبار من أخبر بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنه كان يجهر ولأنها صلاة عيد فأشبهت الجمعة
खंड V02/P117–V02/P118İbn Kudâme — el-Muğnî (Hanbelî) (s. V02/P117–V02/P118)
Orijinal Metin (AR)ويستحب أن يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية نص عليه أحمد لأن النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة ب سبح اسم ربك الأعلى رواه مسلم وقال الشافعي يقرأ ب ق و اقتربت الساعة لما روي أن عمر سأل أبا واقد الليثي ماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ به في الفطر والأضحى فقال كان يقرأ ب ق والقرآن المجيد و اقتربت الساعة وانشق القمر رواه مسلم وقال أبو حنيفة ليس فيه شيء يوقت وكان ابن مسعود يقرأ بالفاتحة وسورة من المفصل ومهما قرأ به أجزأه وكان حسنا إلا أن الأول أحسن لأن عمر رضي الله عنه عمل به وكان ذلك مذهبه ولأن في سبح الحث على الصلاة وزكاة الفطر على ما قاله سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز في تفسير قوله تعالى قد أفلح من تزكى الأعلى 14 فاختصت الفضيلة بها كاختصاص الجمعة بسورتها فصل وتكون القراءة بعد التكبير في الركعتين نص عليه أحمد وروي ذلك عن أبي هريرة وفقهاء المدينة السبعة وعمر بن عبد العزيز والزهري ومالك والشافعي والليث وقد روي عن أحمد أنه يوالي بين القراءتين ومعناه أن يكبر في الأولى قبل القراءة وفي الثانية بعدها اختارها أبو بكر وروي ذلك عن ابن مسعود وحذيفة وأبي موسى وأبي مسعود البدري والحسن وابن سيرين والثوري وهو قول أصحاب الرأي لما روي عن أبي موسى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر تكبيره على الجنازة ويوالي بين القراءتين لاواه أبو داود وروى أبو عائشة جليس لأبي هريرة أن سعد بن العاص سأل أبا موسى وحذيفة كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر فقال أبو موسى كان يكبر أربعا تكبيره على الجنازة فقال حذيفة صدق ولنا ما روى كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الثانية خمسا قبل القراءة رواه الأثرم وابن ماجه والترمذي وقال هو حديث حسن وهو أحسن حديث في الباب وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيدين سبعا وخمسا قبل القراءة رواه أحمد في المسند وعن عبد الله بن عمرو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الأخيرة والقراءة بعدهما كليهما رواه ضعيف قاله الخطابي وليس في رواية أبي داود أنه والى بين القراءتين ثم نحمله على أنه والى بين الفاتحة والسورة لأن قراءة الركعتين لا يمكن الموالاة بينهما لما بينهما من الركوع والسجود مسألة قال ( ويكبر في الأولى سبع تكبيرات منها تكبيرة الافتتاح ) قال أبو عبد الله يكبر في الأولى سبعا مع تكبيرة الإحرام ولا يعتد بتكبيرة الركوع لأن بينهما قراءة ويكبر في الركعة الثانية خمس تكبيرات ولا يعتد بتكبيرة النهوض ثم يقرأ في الثانية ثم يكبر ويركع وروي ذلك عن فقهاء المدينة السبعة وعمر بن عبد العزيز والزهري ومالك والمزني وروي عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وابن عباس وابن عمر ويحيى الأنصاري قالوا يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا وبه قال الأوزاعي والشافعي وإسحاق إلا أنهم قالوا يكبر سبعا في الأولى سوى تكبيرة الافتتاح لقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في العيدين اثنتي عشرة تكبيرة سوى تكبيرة الافتتاح وروي عن ابن عباس وأنس والمغيرة بن شعبة وسعيد بن المسيب والنخعي يكبر سبعا سبعا وقال أبو حنيفة والثوري في الأولى والثانية ثلاثا ثلاثا واحتجوا بحديثي أبي موسى اللذين ذكرناهما ولنا أحاديث كثير وعبد الله بن عمرو وعائشة التي قدمناها
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ويستحب أن يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية نص عليه أحمد لأن النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة ب سبح اسم ربك الأعلى رواه مسلم وقال الشافعي يقرأ ب ق و اقتربت الساعة لما روي أن عمر سأل أبا واقد الليثي ماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ به في الفطر والأضحى فقال كان يقرأ ب ق والقرآن المجيد و اقتربت الساعة وانشق القمر رواه مسلم وقال أبو حنيفة ليس فيه شيء يوقت وكان ابن مسعود يقرأ بالفاتحة وسورة من المفصل ومهما قرأ به أجزأه وكان حسنا إلا أن الأول أحسن لأن عمر رضي الله عنه عمل به وكان ذلك مذهبه ولأن في سبح الحث على الصلاة وزكاة الفطر على ما قاله سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز في تفسير قوله تعالى قد أفلح من تزكى الأعلى 14 فاختصت الفضيلة بها كاختصاص الجمعة بسورتها فصل وتكون القراءة بعد التكبير في الركعتين نص عليه أحمد وروي ذلك عن أبي هريرة وفقهاء المدينة السبعة وعمر بن عبد العزيز والزهري ومالك والشافعي والليث وقد روي عن أحمد أنه يوالي بين القراءتين ومعناه أن يكبر في الأولى قبل القراءة وفي الثانية بعدها اختارها أبو بكر وروي ذلك عن ابن مسعود وحذيفة وأبي موسى وأبي مسعود البدري والحسن وابن سيرين والثوري وهو قول أصحاب الرأي لما روي عن أبي موسى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر تكبيره على الجنازة ويوالي بين القراءتين لاواه أبو داود وروى أبو عائشة جليس لأبي هريرة أن سعد بن العاص سأل أبا موسى وحذيفة كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر فقال أبو موسى كان يكبر أربعا تكبيره على الجنازة فقال حذيفة صدق ولنا ما روى كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الثانية خمسا قبل القراءة رواه الأثرم وابن ماجه والترمذي وقال هو حديث حسن وهو أحسن حديث في الباب وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيدين سبعا وخمسا قبل القراءة رواه أحمد في المسند وعن عبد الله بن عمرو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الأخيرة والقراءة بعدهما كليهما رواه ضعيف قاله الخطابي وليس في رواية أبي داود أنه والى بين القراءتين ثم نحمله على أنه والى بين الفاتحة والسورة لأن قراءة الركعتين لا يمكن الموالاة بينهما لما بينهما من الركوع والسجود مسألة قال ( ويكبر في الأولى سبع تكبيرات منها تكبيرة الافتتاح ) قال أبو عبد الله يكبر في الأولى سبعا مع تكبيرة الإحرام ولا يعتد بتكبيرة الركوع لأن بينهما قراءة ويكبر في الركعة الثانية خمس تكبيرات ولا يعتد بتكبيرة النهوض ثم يقرأ في الثانية ثم يكبر ويركع وروي ذلك عن فقهاء المدينة السبعة وعمر بن عبد العزيز والزهري ومالك والمزني وروي عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وابن عباس وابن عمر ويحيى الأنصاري قالوا يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا وبه قال الأوزاعي والشافعي وإسحاق إلا أنهم قالوا يكبر سبعا في الأولى سوى تكبيرة الافتتاح لقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في العيدين اثنتي عشرة تكبيرة سوى تكبيرة الافتتاح وروي عن ابن عباس وأنس والمغيرة بن شعبة وسعيد بن المسيب والنخعي يكبر سبعا سبعا وقال أبو حنيفة والثوري في الأولى والثانية ثلاثا ثلاثا واحتجوا بحديثي أبي موسى اللذين ذكرناهما ولنا أحاديث كثير وعبد الله بن عمرو وعائشة التي قدمناها
खंड V02/P118–V02/P119İbn Kudâme — el-Muğnî (Hanbelî) (s. V02/P118–V02/P119)
Orijinal Metin (AR)قال ابن عبد البر قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة حسان أنه كبر في العيد سبعا في الأولى وخمسا في الثانية من حديث عبد الله بن عمرو وابن عمر وجابر وعائشة وأبي واقد وعمرو بن عوف المزني ولم يرو عنه من وجه قوي ولا ضعيف خلاف هذا هو أولى ما عمل به وحديث عائشة المعروف عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في الفطر والأضحى سبعا وخمسا سوى تكبيرتي الركوع رواه أبو داود وابن ماجه وحديث أبي موسى ضعيف يرويه أبو عائشة جليس أبي هريرة وهو غير معروف مسألة قال ( ويرفع يديه مع كل تكبيرة ) وجملته أنه يستحب أن يرفع يديه في حال تكبيره وحسب رفعهما مع تكبيرة الإحرام وبه قال عطاء والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وقال مالك والثوري لا يرفعهما فيما عدا تكبيرة الإحرام لأنها تكبيرات في أثناء الصلاة فأشبهت تكبيرات السجود ولنا ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير قال أحمد أما أنا فأرى أن هذا الحديث يدخل فيه هذا كله وروي عن عمر أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة في الجنازة وفي العيد رواه الأثرم ولا يعرف له مخالف في الصحابة ولا يشبه هذا تكبير السجود لأن هذه يقع طرفاها في القيام فهي بمنزلة تكبيرة الافتتاح مسألة قال ( ويستفتح في أولها ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين وإن أحب قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وإن أحب قال غير ذلك ويكبر في الثانية خمس تكبيرات سوى التكبيرة التي يقوم بها من السجود ويرفع يديه مع كل تكبيرة ) قوله يستفتح يعني يدعو بدعاء الاستفتاح عقيب التكبيرة الأولى ثم يكبر تكبيرات العيد ثم يتعوذ ثم يقرأ وهذا مذهب الشافعي وعن أحمد رواية أخرى أن الاستفتاح بعد التكبيرات اختارها الخلاا وصاحبه وهو قول الأوزاعي لأن الاستفتاح تليه الإستعاذة وهي قبل القراءة وقال أبو يوسف يتعوذ قبل التكبير لئلا يفصل بين الاستفتاح والاستعاذة ولنا أن الاستفتاح شرع ليستفتح به الصلاة فكان في أولها كسائر الصلوات والاستعاذة شرعت للقراءة فهي تابعة لها فتكون عند الابتداء بها لقول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم النحل 98 وقد روى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ قبل القراءة وإنما جمع بينهما في سائر الصلوات لأن القراءة تلي الاستفتاح من غير فاصل فلزم أن يليه ما يكون في أولها بخلاف مسألتنا وأيا ما فعل كان جائزا وإذا فرغ من الاستفتاح حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم فعل هذا بين كل تكبيرتين فإن قال ما ذكره الخرقي فحسن لأنه يجمع ما ذكرناه وإن قال غيره نحو أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أو ما شاء من الذكر فجائز وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي يكبر متواليا لا ذكر بينه لأنه لو كان بينه ذكر مشروع لنقل كما نقل التكبير ولأنه ذكر من جنس مسنون فكان متواليا كالتسبيح في الركوع والسجود ولنا ما روى علقمة أن عبد الله بن مسعود وأبا موسى وحذيفة خرج عليهم الوليد بن عقبة قبل العيد يوما فقال لهم إن هذا العيد قد دنا فكيف التكبير فيه فقال عبد الله تبدأ فتكبر تكبيرة تفتح بها الصلاة وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ثم تركع فقال حذيفة وأبو موسى صدق أبو عبد الرحمن
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال ابن عبد البر قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة حسان أنه كبر في العيد سبعا في الأولى وخمسا في الثانية من حديث عبد الله بن عمرو وابن عمر وجابر وعائشة وأبي واقد وعمرو بن عوف المزني ولم يرو عنه من وجه قوي ولا ضعيف خلاف هذا هو أولى ما عمل به وحديث عائشة المعروف عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في الفطر والأضحى سبعا وخمسا سوى تكبيرتي الركوع رواه أبو داود وابن ماجه وحديث أبي موسى ضعيف يرويه أبو عائشة جليس أبي هريرة وهو غير معروف مسألة قال ( ويرفع يديه مع كل تكبيرة ) وجملته أنه يستحب أن يرفع يديه في حال تكبيره وحسب رفعهما مع تكبيرة الإحرام وبه قال عطاء والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وقال مالك والثوري لا يرفعهما فيما عدا تكبيرة الإحرام لأنها تكبيرات في أثناء الصلاة فأشبهت تكبيرات السجود ولنا ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير قال أحمد أما أنا فأرى أن هذا الحديث يدخل فيه هذا كله وروي عن عمر أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة في الجنازة وفي العيد رواه الأثرم ولا يعرف له مخالف في الصحابة ولا يشبه هذا تكبير السجود لأن هذه يقع طرفاها في القيام فهي بمنزلة تكبيرة الافتتاح مسألة قال ( ويستفتح في أولها ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين وإن أحب قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وإن أحب قال غير ذلك ويكبر في الثانية خمس تكبيرات سوى التكبيرة التي يقوم بها من السجود ويرفع يديه مع كل تكبيرة ) قوله يستفتح يعني يدعو بدعاء الاستفتاح عقيب التكبيرة الأولى ثم يكبر تكبيرات العيد ثم يتعوذ ثم يقرأ وهذا مذهب الشافعي وعن أحمد رواية أخرى أن الاستفتاح بعد التكبيرات اختارها الخلاا وصاحبه وهو قول الأوزاعي لأن الاستفتاح تليه الإستعاذة وهي قبل القراءة وقال أبو يوسف يتعوذ قبل التكبير لئلا يفصل بين الاستفتاح والاستعاذة ولنا أن الاستفتاح شرع ليستفتح به الصلاة فكان في أولها كسائر الصلوات والاستعاذة شرعت للقراءة فهي تابعة لها فتكون عند الابتداء بها لقول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم النحل 98 وقد روى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ قبل القراءة وإنما جمع بينهما في سائر الصلوات لأن القراءة تلي الاستفتاح من غير فاصل فلزم أن يليه ما يكون في أولها بخلاف مسألتنا وأيا ما فعل كان جائزا وإذا فرغ من الاستفتاح حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم فعل هذا بين كل تكبيرتين فإن قال ما ذكره الخرقي فحسن لأنه يجمع ما ذكرناه وإن قال غيره نحو أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أو ما شاء من الذكر فجائز وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي يكبر متواليا لا ذكر بينه لأنه لو كان بينه ذكر مشروع لنقل كما نقل التكبير ولأنه ذكر من جنس مسنون فكان متواليا كالتسبيح في الركوع والسجود ولنا ما روى علقمة أن عبد الله بن مسعود وأبا موسى وحذيفة خرج عليهم الوليد بن عقبة قبل العيد يوما فقال لهم إن هذا العيد قد دنا فكيف التكبير فيه فقال عبد الله تبدأ فتكبر تكبيرة تفتح بها الصلاة وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ثم تركع فقال حذيفة وأبو موسى صدق أبو عبد الرحمن
खंड V02/P119–V02/P120İbn Kudâme — el-Muğnî (Hanbelî) (s. V02/P119–V02/P120)
Orijinal Metin (AR)رواه الأثرم في سننه ولأننها تكبيرات حال القيام فاستحب أن يتخللها ذكر كتكبيرات الجنازة وتفارق التسبيح لأنه ذكر يخفى ولا يظهر بخلاف التكبير وقياسهم منتقض بتكبيرات الجنازة قال القاضي يقف بين كل تكبيرتين بقدر آية لا طويلة ولا قصيرة وهذا قول الشافعي فصل والتكبيرات والذكر بينها سنة وليس بواجب ولا تبطل الصلاة بتركه عمدا ولا سهوا ولا أعلم فيه خلافا فإن نسي التكبير وشرع في القراءة لم يعد إليه قاله ابن عقيل وهو أحد قولي الشافعي لأنه سنة فلم يعد إليه بعد الشروع في القراءة كالاستفتاح وقال القاضي فيها وجه آخر أنه يعود إلى التكبير وهو قول مالك وأبي ثور والقول الثاني للشافعي لأنه ذكره في محله فيأتي به كما قبل الشروع في القراءة وهذا لأن محله القيام وقد ذكره فيه فعلى هذا يقطع القراءة ويكبر ثم يستأنف القراءة لأنه قطعها متعمدا بذكر طويل وإن كان المنسي شيئا يسيرا احتمل أن يبني لأنه لم يطل الفصل أشبه ما لو قطعها بقول آمين واحتمل أن يبتدىء لأن محل التكبير قبل القراءة ومحل القراءة بعده فيستأنفها ليأتي بها بعده وإن ذكر التكبير بعد القراءة فأتى به لم يعد القراءة وجها واحدا لأنها وقعت موقعها وإن لم يذكره حتى ركع سقط وجها واحدا لأنه فات المحل وكذلك المسبوق إذا أدرك الركوع لم يكبر فيه وقال أبو حنيفة يكبر فيه لأنه بمنزلة القيام بدليل إدراك الركعة به ولنا إنه ذكر مسنون حال القيام فلم يأت به في الركوع كالاستفتاح وقراءة السورة والقنوت عنده وإنما أدرك الركعة بإدراكه لأنه أدرك معظمها ولم يفته إلا القيام وقد حصل منه ما يجزي في تكبيرة الإحرام فأما المسبوق إذا أدرك الإمام بعد تكبيره فقال ابن عقيل يكبر لأنه أدرك محله ويحتمل أن لا يكبر لأنه مأمور بالإنصات إلى قراءة الإمام ويحتمل أنه إن كان يسمع قراءة الإمام أنصت وإن كان بعيدا كبر فصل وإذا شك في عدد التكبيرات بنى على اليقين فإن كبر ثم شك هل نوى الإحرام أو لا ابتدأ الصلاة هو ومن خلفه لأن الأصل عدم النية إلا أن يكون وسواسا فلا يلتفت إليه وسائر المسألة قد سبق شرحها مسألة قال ( فإذا سلم خطب بهم خطبتين يجلس بينهما فإن كان فطرا حضهم على الصدقة وبين لهم ما يخرجون وإن كان أضحى يرغبهم في الأضحية ويبين لهم ما يضحي به ) وجملته أن خطبتي العيدين بعد الصلاة لا نعلم فيه خلافا بين المسلمين إلا عن بني أمية وروي عن عثمان وابن الزبير أنهما فعلاه ولم يصح ذلك عنهما ولا يعتد بخلاف بني أميه لأنه مسبوق بالإجماع الذي كان قبلهم ومخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة ود أنكر عليهم فعلهم وعد بدعة ومخالفا للسنة فإن ابن عمر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة متفق عليه وروى ابن عباس مثله رواه مسلم ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة وروى طارق بن شهاب قال قدم مروان الخطبة قبل الصلاة فقام رجل فقال خالفت السنة كانت الخطبة بعد الصلاة فقال ترك ذاك يا أبا فلان فقام أبو سعيد فقال أما هذا المتكلم فقد قضى ما عليه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فلينكره بيده فمن لم يستطع فلينكره بلسانه فمن لم يستطع فلينكره بقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق ورواه مسلم في صحيحه ولفظه فليغيره فعلى هذا ممن خطب قبل الصلاة فهو كمن لم يخطب لأنه خطب في غير محل الخطبة أشبه ما لو خطب في الجمعة بعد الصلاة إذا ثبت هذا فإن صفة الخطبتين كصفة خطبتي الجمعة إلا أنه يستفتح الأولى بتسع تكبيرات متواليات والثانية بسبع متواليات
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)رواه الأثرم في سننه ولأننها تكبيرات حال القيام فاستحب أن يتخللها ذكر كتكبيرات الجنازة وتفارق التسبيح لأنه ذكر يخفى ولا يظهر بخلاف التكبير وقياسهم منتقض بتكبيرات الجنازة قال القاضي يقف بين كل تكبيرتين بقدر آية لا طويلة ولا قصيرة وهذا قول الشافعي فصل والتكبيرات والذكر بينها سنة وليس بواجب ولا تبطل الصلاة بتركه عمدا ولا سهوا ولا أعلم فيه خلافا فإن نسي التكبير وشرع في القراءة لم يعد إليه قاله ابن عقيل وهو أحد قولي الشافعي لأنه سنة فلم يعد إليه بعد الشروع في القراءة كالاستفتاح وقال القاضي فيها وجه آخر أنه يعود إلى التكبير وهو قول مالك وأبي ثور والقول الثاني للشافعي لأنه ذكره في محله فيأتي به كما قبل الشروع في القراءة وهذا لأن محله القيام وقد ذكره فيه فعلى هذا يقطع القراءة ويكبر ثم يستأنف القراءة لأنه قطعها متعمدا بذكر طويل وإن كان المنسي شيئا يسيرا احتمل أن يبني لأنه لم يطل الفصل أشبه ما لو قطعها بقول آمين واحتمل أن يبتدىء لأن محل التكبير قبل القراءة ومحل القراءة بعده فيستأنفها ليأتي بها بعده وإن ذكر التكبير بعد القراءة فأتى به لم يعد القراءة وجها واحدا لأنها وقعت موقعها وإن لم يذكره حتى ركع سقط وجها واحدا لأنه فات المحل وكذلك المسبوق إذا أدرك الركوع لم يكبر فيه وقال أبو حنيفة يكبر فيه لأنه بمنزلة القيام بدليل إدراك الركعة به ولنا إنه ذكر مسنون حال القيام فلم يأت به في الركوع كالاستفتاح وقراءة السورة والقنوت عنده وإنما أدرك الركعة بإدراكه لأنه أدرك معظمها ولم يفته إلا القيام وقد حصل منه ما يجزي في تكبيرة الإحرام فأما المسبوق إذا أدرك الإمام بعد تكبيره فقال ابن عقيل يكبر لأنه أدرك محله ويحتمل أن لا يكبر لأنه مأمور بالإنصات إلى قراءة الإمام ويحتمل أنه إن كان يسمع قراءة الإمام أنصت وإن كان بعيدا كبر فصل وإذا شك في عدد التكبيرات بنى على اليقين فإن كبر ثم شك هل نوى الإحرام أو لا ابتدأ الصلاة هو ومن خلفه لأن الأصل عدم النية إلا أن يكون وسواسا فلا يلتفت إليه وسائر المسألة قد سبق شرحها مسألة قال ( فإذا سلم خطب بهم خطبتين يجلس بينهما فإن كان فطرا حضهم على الصدقة وبين لهم ما يخرجون وإن كان أضحى يرغبهم في الأضحية ويبين لهم ما يضحي به ) وجملته أن خطبتي العيدين بعد الصلاة لا نعلم فيه خلافا بين المسلمين إلا عن بني أمية وروي عن عثمان وابن الزبير أنهما فعلاه ولم يصح ذلك عنهما ولا يعتد بخلاف بني أميه لأنه مسبوق بالإجماع الذي كان قبلهم ومخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة ود أنكر عليهم فعلهم وعد بدعة ومخالفا للسنة فإن ابن عمر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة متفق عليه وروى ابن عباس مثله رواه مسلم ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة وروى طارق بن شهاب قال قدم مروان الخطبة قبل الصلاة فقام رجل فقال خالفت السنة كانت الخطبة بعد الصلاة فقال ترك ذاك يا أبا فلان فقام أبو سعيد فقال أما هذا المتكلم فقد قضى ما عليه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فلينكره بيده فمن لم يستطع فلينكره بلسانه فمن لم يستطع فلينكره بقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق ورواه مسلم في صحيحه ولفظه فليغيره فعلى هذا ممن خطب قبل الصلاة فهو كمن لم يخطب لأنه خطب في غير محل الخطبة أشبه ما لو خطب في الجمعة بعد الصلاة إذا ثبت هذا فإن صفة الخطبتين كصفة خطبتي الجمعة إلا أنه يستفتح الأولى بتسع تكبيرات متواليات والثانية بسبع متواليات
खंड V02/P120–V02/P122İbn Kudâme — el-Muğnî (Hanbelî) (s. V02/P120–V02/P122)
Orijinal Metin (AR)قال القاضي وإن أدخل بينهم تهليلا أو ذكرا فحسن وقال سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال يكبر الإمام على المنبر يوم العيد قبل أن يخطب تسع تكبيرات ثم يخطب وفي الثانية سبع تكبيرات ويستحب أن يكثر التكبير في أضعاف خطبته وروى سعد مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر بين أضعاف الخطبة يكثر التكبير في خطبتي العيدين رواه ابن ماجه فإذا كبر في أثناء الخطبة كبر الناس بتكبيره وقد روي عن أبي موسى أنه كان يكبر يوم العيد على المنبر اثنتين وأربعين تكبيرة ويجلس بين الخطبتين لما روى ابن ماجة بإسناده عن جابر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فخطب قائما ثم قعد قعدة ثم قام ويجلس عقيب صعوده المنبر وقيل لا يجلس عقيب صعوده لأن الجلوس في الجمعة للأذان ولا أذان ها هنا فإن كان الفطر أمرهم بصدقة الفطر وبين لهم وجوبها وثوابها وقدر المخرج وجنسه وعلى من تجب والوقت الذي يخرج فيه وفي الأضحى يذكر الأضحية وفضلها وأنها سنة مؤكدة وما يجزي فيها ووقت ذبحها والعيوب التي تمنع منها وكيفية تفرقتها وما يقوله عند ذبحها لما روي عن أبي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول ما يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم وإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف رواه البخاري وروى مسلم نحوه وعن جابر قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة ثم قام متوكئا على بلال فأمر الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس فذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن متفق عليه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل أن يصلي فإنما هو شاة لحم عجله لأهله ليس من النسك في شيء ومن ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وقد أصاب سنة المسلمين فصل والخطبتان سنة لا يجب حضورهما ولا استماعهما لما روى عبد الله بن السائب قال شهدتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب رواه النسائي وابن ماجه ورواه أبو داود وقال هو مرسل وإنما أخرت عن الصلاة والله أعلم لأنها لما كانت غير واجبة جعلت في وقت يتمكن من أراد تركها من تركها بخلاف خطبة الجمعة والاستماع لها أفضل وقد روي عن الحسن وابن سيرين أنهما كرها الكلام يوم العيد والإمام يخطب وقال إبراهيم يخطب الإمام يوم العيد قدر ما يرجع النساء إلى بيوتهن وهذا يدل على أنه لا يستحب لهن الجلوس لاستماع الخطبة لئلا يختلطن بالرجال وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في موعظته النساء بعد فراغه من خطبته دليل على أنهن لم ينصرفن قبل فراغه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أحق بالاتباع فصل ويستحب أن يخطب قائما لما روى جابر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فخطب قائما ثم قعد ثم قام رواه ابن ماجه ولأنها خطبة عيد فأشبهت خطبة الجمعة وإن خطب قاعدا فلا بأس لأنها غير واجبة فأشبهت صلاة النافلة وإن خطب على راحلته فحسن قال سعيد حدثنا هشيم حدثنا حصين حدثنا أبو جميلة قال رأيت عليا صلى يوم عيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم خطب على دابته ورأيت عثمان بن عفان يخطب على راحلته ورأيت المغيرة بن شعبة يخطب على راحتله مسألة قال ( ولا يتنفل قبل صلاة العيدين ولا بعدها )
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال القاضي وإن أدخل بينهم تهليلا أو ذكرا فحسن وقال سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال يكبر الإمام على المنبر يوم العيد قبل أن يخطب تسع تكبيرات ثم يخطب وفي الثانية سبع تكبيرات ويستحب أن يكثر التكبير في أضعاف خطبته وروى سعد مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر بين أضعاف الخطبة يكثر التكبير في خطبتي العيدين رواه ابن ماجه فإذا كبر في أثناء الخطبة كبر الناس بتكبيره وقد روي عن أبي موسى أنه كان يكبر يوم العيد على المنبر اثنتين وأربعين تكبيرة ويجلس بين الخطبتين لما روى ابن ماجة بإسناده عن جابر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فخطب قائما ثم قعد قعدة ثم قام ويجلس عقيب صعوده المنبر وقيل لا يجلس عقيب صعوده لأن الجلوس في الجمعة للأذان ولا أذان ها هنا فإن كان الفطر أمرهم بصدقة الفطر وبين لهم وجوبها وثوابها وقدر المخرج وجنسه وعلى من تجب والوقت الذي يخرج فيه وفي الأضحى يذكر الأضحية وفضلها وأنها سنة مؤكدة وما يجزي فيها ووقت ذبحها والعيوب التي تمنع منها وكيفية تفرقتها وما يقوله عند ذبحها لما روي عن أبي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول ما يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم وإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف رواه البخاري وروى مسلم نحوه وعن جابر قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة ثم قام متوكئا على بلال فأمر الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس فذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن متفق عليه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل أن يصلي فإنما هو شاة لحم عجله لأهله ليس من النسك في شيء ومن ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وقد أصاب سنة المسلمين فصل والخطبتان سنة لا يجب حضورهما ولا استماعهما لما روى عبد الله بن السائب قال شهدتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب رواه النسائي وابن ماجه ورواه أبو داود وقال هو مرسل وإنما أخرت عن الصلاة والله أعلم لأنها لما كانت غير واجبة جعلت في وقت يتمكن من أراد تركها من تركها بخلاف خطبة الجمعة والاستماع لها أفضل وقد روي عن الحسن وابن سيرين أنهما كرها الكلام يوم العيد والإمام يخطب وقال إبراهيم يخطب الإمام يوم العيد قدر ما يرجع النساء إلى بيوتهن وهذا يدل على أنه لا يستحب لهن الجلوس لاستماع الخطبة لئلا يختلطن بالرجال وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في موعظته النساء بعد فراغه من خطبته دليل على أنهن لم ينصرفن قبل فراغه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أحق بالاتباع فصل ويستحب أن يخطب قائما لما روى جابر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فخطب قائما ثم قعد ثم قام رواه ابن ماجه ولأنها خطبة عيد فأشبهت خطبة الجمعة وإن خطب قاعدا فلا بأس لأنها غير واجبة فأشبهت صلاة النافلة وإن خطب على راحلته فحسن قال سعيد حدثنا هشيم حدثنا حصين حدثنا أبو جميلة قال رأيت عليا صلى يوم عيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم خطب على دابته ورأيت عثمان بن عفان يخطب على راحلته ورأيت المغيرة بن شعبة يخطب على راحتله مسألة قال ( ولا يتنفل قبل صلاة العيدين ولا بعدها )
खंड V02/P122–V02/P123İbn Kudâme — el-Muğnî (Hanbelî) (s. V02/P122–V02/P123)
Orijinal Metin (AR)وجملته أنه يكره التنقل قبل صلاة العيد وبعدها للإمام والمأموم في موضع الصلاة سواء كان في المصلى أو المسجد وهو مذهب ابن عباس وابن عمر وروي ذلك عن علي وابن مسعود وحذيفة وبريدة وسلمة بن الأكوع وجابر وابن أبي أوفى وقال به شريح وعبد الله بن مغفل والشعبي ومالك والضحاك والقاسم وسالم ومعمر وابن جريج ومسروق وقال الزهري لم أسمع أحدا من علمائنا يذكر أن أحدا من سلف هذه الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة ولا بعدها يعني صلاة العيد وقال ما صلى قبل العيد بدري ونهى عنه أبو مسعود البدري وروي أن عليا رضي الله عنه رأى قوما يصلون قبل العيد فقال ما كان هذا يفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أحمد أهل المدينة لا يتطوعون قبلها ولا بعدها وأهل البصرة يتطوعون قبلها وبعدها وأهل الكوفة لا يتطوعون قبلها ويتطوعون بعدها وهذا قول علقمة والأسود ومجاهد وابن أبي ليلى والنخعي والثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي وقال مالك لا يتطوع في المصلى قبلها ولا بعدها وله في المسجد روايتان إحداهما يتطوع لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين وقال الشافعي يكره التطوع للإمام دون المأموم لأن الإمام لا يستحب له التشاغل عن الصلاة ولم يركه للمأموم لأنه وقت لم ينه ن الصلاة فيه أشبه ما بعد الزوال ولنا ما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما متفق عليه وروى ابن عمر نحوه ولأنه إجماع كما ذكرناه عن الزهري وغيره ونهى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه ورووا الحديث وعملوا به ولأنه وقت نهي الإمام عن التنفل فيه فكره للمأموم كسائر أوقات النهي وكما قبل الصلاة عند أبي حنيفة وكما لو كان في المصلى عند مالك قال الأثرم قلت لأحمد قال سليمان بن حرب إنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم التطوع لأنه كان إماما قالأحمد فالذين رووا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتطوعوا ثم قال ابن عمر وابن عباس هما راوياه وأخذا به يشير والله أعلم إلى أن عمل راوي الحديث به تفسير له وتفسيره يقدم على تفسير غيره ولو كانت الكراهة للإمام كيلا يشتغل عن الصلاة لاختصت بما قبل الصلاة إذ لم يبق بعدها ما يشتغل به ولأنه تنفل في المصلى وقت صلاة العيد فكره كالذي سلموه وقياسهم منتقض للإمام وقد روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في صلاة العيد سبعا وخمسا ويقول لا صلاة قبلها ولا بعدها حكى ابن عقيل أن الإمام ابن بطة رواه بإسناده فصل قيل لأحمد فإن كان رجل يصلي صلاة في ذلك الوقت قال أخاف أن يقتدي به بعض من يراه يعني لا يصلي قال ابن عقيل وكره أحمد أن يتعمد لقضاء صلاة وقال أخاف أن يقتدوا به فصل وإنما يكره التنفل في موضع الصلاة فأما في غيره فلا بأس به وكذلك لو خرج منه ثم عاد إليه بعد الصلاة فلا بأس بالتطوع فيه قال عبد الله بن أحمد سمعت أبي يقول روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل قبلها ولا بعدها ورأيته يصلي بعدها ركعات في البيت وربما صلاها في الطريق يدخل بعض المساجد وروي عن أبي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين رواه ابن ماجة ولأنه إنما ترك الصلاة في موضع الصلاة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لاشتغاله بالصلاة وانتظارها وهذا معدوم في غير موضع الصلاة مسألة قال ( وإذا غدا من طريق رجع من غيره )
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وجملته أنه يكره التنقل قبل صلاة العيد وبعدها للإمام والمأموم في موضع الصلاة سواء كان في المصلى أو المسجد وهو مذهب ابن عباس وابن عمر وروي ذلك عن علي وابن مسعود وحذيفة وبريدة وسلمة بن الأكوع وجابر وابن أبي أوفى وقال به شريح وعبد الله بن مغفل والشعبي ومالك والضحاك والقاسم وسالم ومعمر وابن جريج ومسروق وقال الزهري لم أسمع أحدا من علمائنا يذكر أن أحدا من سلف هذه الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة ولا بعدها يعني صلاة العيد وقال ما صلى قبل العيد بدري ونهى عنه أبو مسعود البدري وروي أن عليا رضي الله عنه رأى قوما يصلون قبل العيد فقال ما كان هذا يفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أحمد أهل المدينة لا يتطوعون قبلها ولا بعدها وأهل البصرة يتطوعون قبلها وبعدها وأهل الكوفة لا يتطوعون قبلها ويتطوعون بعدها وهذا قول علقمة والأسود ومجاهد وابن أبي ليلى والنخعي والثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي وقال مالك لا يتطوع في المصلى قبلها ولا بعدها وله في المسجد روايتان إحداهما يتطوع لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين وقال الشافعي يكره التطوع للإمام دون المأموم لأن الإمام لا يستحب له التشاغل عن الصلاة ولم يركه للمأموم لأنه وقت لم ينه ن الصلاة فيه أشبه ما بعد الزوال ولنا ما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما متفق عليه وروى ابن عمر نحوه ولأنه إجماع كما ذكرناه عن الزهري وغيره ونهى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه ورووا الحديث وعملوا به ولأنه وقت نهي الإمام عن التنفل فيه فكره للمأموم كسائر أوقات النهي وكما قبل الصلاة عند أبي حنيفة وكما لو كان في المصلى عند مالك قال الأثرم قلت لأحمد قال سليمان بن حرب إنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم التطوع لأنه كان إماما قالأحمد فالذين رووا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتطوعوا ثم قال ابن عمر وابن عباس هما راوياه وأخذا به يشير والله أعلم إلى أن عمل راوي الحديث به تفسير له وتفسيره يقدم على تفسير غيره ولو كانت الكراهة للإمام كيلا يشتغل عن الصلاة لاختصت بما قبل الصلاة إذ لم يبق بعدها ما يشتغل به ولأنه تنفل في المصلى وقت صلاة العيد فكره كالذي سلموه وقياسهم منتقض للإمام وقد روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في صلاة العيد سبعا وخمسا ويقول لا صلاة قبلها ولا بعدها حكى ابن عقيل أن الإمام ابن بطة رواه بإسناده فصل قيل لأحمد فإن كان رجل يصلي صلاة في ذلك الوقت قال أخاف أن يقتدي به بعض من يراه يعني لا يصلي قال ابن عقيل وكره أحمد أن يتعمد لقضاء صلاة وقال أخاف أن يقتدوا به فصل وإنما يكره التنفل في موضع الصلاة فأما في غيره فلا بأس به وكذلك لو خرج منه ثم عاد إليه بعد الصلاة فلا بأس بالتطوع فيه قال عبد الله بن أحمد سمعت أبي يقول روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل قبلها ولا بعدها ورأيته يصلي بعدها ركعات في البيت وربما صلاها في الطريق يدخل بعض المساجد وروي عن أبي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين رواه ابن ماجة ولأنه إنما ترك الصلاة في موضع الصلاة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لاشتغاله بالصلاة وانتظارها وهذا معدوم في غير موضع الصلاة مسألة قال ( وإذا غدا من طريق رجع من غيره )