Qur'an&Sunnahالقرآن

Nevevî - el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî)

İmam Nevevî · AR

खंड V03/P385–V03/P386Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V03/P385–V03/P386)
Orijinal Metin (AR)

وأجاب أصحابنا عن حديث أنس أنه محمول على ثوب منفصل ، وأما حديث ابن عباس المذكور في مسند أحمد فضعيف في إسناده مجروح ولو صح لم يكن فيه دليل لستر الجبهة ، وأجاب البيهقي والأصحاب عن حديث الحسن أنه محمول على أن الرجل يسجد على العمامة مع بعض الجبهة ، ويدل على هذا أن العلماء مجمعون على أن المختار مباشرة الجبهة للأرض فلا يظن بالصحابة إهمال هذا ، وأما المروي أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد على كور عمامته فليس بصحيح ، قال البيهقي فلا يثبت في هذا شيء ، وأما القياس على باقي الأعضاء أنه لا يختص وضعها على قول وإن وجب ففي كشفها مشقة بخلاف الجبهة .

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وأجاب أصحابنا عن حديث أنس أنه محمول على ثوب منفصل ، وأما حديث ابن عباس المذكور في مسند أحمد فضعيف في إسناده مجروح ولو صح لم يكن فيه دليل لستر الجبهة ، وأجاب البيهقي والأصحاب عن حديث الحسن أنه محمول على أن الرجل يسجد على العمامة مع بعض الجبهة ، ويدل على هذا أن العلماء مجمعون على أن المختار مباشرة الجبهة للأرض فلا يظن بالصحابة إهمال هذا ، وأما المروي أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد على كور عمامته فليس بصحيح ، قال البيهقي فلا يثبت في هذا شيء ، وأما القياس على باقي الأعضاء أنه لا يختص وضعها على قول وإن وجب ففي كشفها مشقة بخلاف الجبهة .

खंड V03/P386–V03/P387Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V03/P386–V03/P387)
Orijinal Metin (AR)

قال المصنف رحمه الله تعالى : وأما ففيه قولان أشهرهما : أنه لا يجب لأنه لو وجب الإيماء بها إذا عجز كالجبهة والثاني يجب لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم : أمر أن يسجد على سبعة أعضاء يديه وركبتيه وأطراف أصابعه وجبهته فإذا قلنا : بهذا لم يجب كشف القدمين والركبتين لأن كشف الركبة يفضي إلى كشف العورة فتبطل صلاته ، والقدم قد تكون في الخف فكشفها يبطل المسح والصلاة ، وأما اليد ففيها قولان : المنصوص في الكتب أنه لا يجب لأنها لا تكشف إلا لحاجة فهي كالقدم ، وقال في السبق والرمي : قد قيل فيه قول آخر : أنه يجب لحديث خباب بن الأرت رضي الله عنه . + الشرح : حديث ابن عباس رضي وقوله : قال في السبق والرمي ، يعني قال الشافعي في كتاب السبق والرمي ، وهو كتاب من كتب الأم . أما حكم المسألة : ففي وجوب وضع اليدين والركبتين والقدمين قولان مشهوران نص عليهما في الأم ، قال الشيخ أبو حامد : ونص في الإملاء أن وضعها مستحب لا واجب واختلف الأصحاب في الأصح من القولين فقال القاضي أبو الطيب : ظاهر حديث الشافعي أنه لا يجب وضعها ، وهو قول عامة الفقهاء . وقال المصنف والبغوي : هذا هو القول الأشهر وصححه الجرجاني في التحرير والروياني في الحلية والرافعي . وصحح جماعة قول الوجوب ، ومنهم البندنيجي وصاحب العدة و الشيخ نصر المقدسي ، وبه قطع الشيخ أبو حامد في التبصرة ، وهذا هو الأصح وهو الراجح في الدليل ، فإن الحديث صريح في الأمر بوضعها والأمر للوجوب على المختار ، وهو مذهب الفقهاء والقائل الأول يحمل الحديث على الاستحباب ، ولكن لا نسلم له لأن أصله الوجوب فلا يصرف عنه بغير دليل فالمختار : الصحيح الوجوب ، وقد أشار الشافعي رحمه الله في الأم إلى ترجيحه كما سأذكره قريبا إن شاء الله تعالى . ثم اختلف أصحابنا في موضع القولين فقال المصنف والجمهور : في اليدين والركبتين والقدمين قولان ، ولم يفرقوا بينها ، وقال القاضي حسين : في وجوب وضع اليدين قولان فإن قلنا : لا يجب لم يجب وضع الركبتين وإلا فقولان ( فإن قلنا ) لا تجب الركبتان فالقدمان أولى وإلا فقولان ، وذكر إمام الحرمين أن المذهب طرد القولين في الجميع ، وأن من الأصحاب من خصهما باليدين وقال : لا تجب الركبتان والقدمان ، وذكر القفال في شرح التلخيص قول ابن القاص : إن في الجميع قولين ثم قال القفال : قال أصحابنا : هذا غلط ، ولا يختلف المذهب أن وضع الركبتين وأطراف القدمين واجب وإنما اختلف قوله في وجوب وضع اليدين وهذا الذي نقله القفال عن الأصحاب عجيب غريب وهو غلط بلا شك ، لأن الشافعي نص على القولين في الأعضاء الستة في الأم وصرح الأصحاب المتقدمون والمتأخرون بجريان القولين في الجميع وها أنا أنقل نص الشافعي رحمه الله في الأم بحروفه . قال في الأم : كمال السجود أن يسجد على جبهته وأنفه وراحته وركبتيه وقدميه وإن سجد على جبهته دون أنفه كرهت ذلك له وأجزأه ، وإن سجد على بعض جبهته دون جميعها كرهت ذلك ، ولم يكن عليه إعادة ، قال : وأحب أن يباشر براحتيه الأرض في الحر والبرد ، ولا أحب هذا في ركبتيه ، بل أحب أن يكونا مستترين بالثياب وأحب إن لم يكن الرجل متخففا أن يفضي بقدميه إلى الأرض ولا يسجد متنعلا .

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال المصنف رحمه الله تعالى : وأما ففيه قولان أشهرهما : أنه لا يجب لأنه لو وجب الإيماء بها إذا عجز كالجبهة والثاني يجب لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم : أمر أن يسجد على سبعة أعضاء يديه وركبتيه وأطراف أصابعه وجبهته فإذا قلنا : بهذا لم يجب كشف القدمين والركبتين لأن كشف الركبة يفضي إلى كشف العورة فتبطل صلاته ، والقدم قد تكون في الخف فكشفها يبطل المسح والصلاة ، وأما اليد ففيها قولان : المنصوص في الكتب أنه لا يجب لأنها لا تكشف إلا لحاجة فهي كالقدم ، وقال في السبق والرمي : قد قيل فيه قول آخر : أنه يجب لحديث خباب بن الأرت رضي الله عنه . + الشرح : حديث ابن عباس رضي وقوله : قال في السبق والرمي ، يعني قال الشافعي في كتاب السبق والرمي ، وهو كتاب من كتب الأم . أما حكم المسألة : ففي وجوب وضع اليدين والركبتين والقدمين قولان مشهوران نص عليهما في الأم ، قال الشيخ أبو حامد : ونص في الإملاء أن وضعها مستحب لا واجب واختلف الأصحاب في الأصح من القولين فقال القاضي أبو الطيب : ظاهر حديث الشافعي أنه لا يجب وضعها ، وهو قول عامة الفقهاء . وقال المصنف والبغوي : هذا هو القول الأشهر وصححه الجرجاني في التحرير والروياني في الحلية والرافعي . وصحح جماعة قول الوجوب ، ومنهم البندنيجي وصاحب العدة و الشيخ نصر المقدسي ، وبه قطع الشيخ أبو حامد في التبصرة ، وهذا هو الأصح وهو الراجح في الدليل ، فإن الحديث صريح في الأمر بوضعها والأمر للوجوب على المختار ، وهو مذهب الفقهاء والقائل الأول يحمل الحديث على الاستحباب ، ولكن لا نسلم له لأن أصله الوجوب فلا يصرف عنه بغير دليل فالمختار : الصحيح الوجوب ، وقد أشار الشافعي رحمه الله في الأم إلى ترجيحه كما سأذكره قريبا إن شاء الله تعالى . ثم اختلف أصحابنا في موضع القولين فقال المصنف والجمهور : في اليدين والركبتين والقدمين قولان ، ولم يفرقوا بينها ، وقال القاضي حسين : في وجوب وضع اليدين قولان فإن قلنا : لا يجب لم يجب وضع الركبتين وإلا فقولان ( فإن قلنا ) لا تجب الركبتان فالقدمان أولى وإلا فقولان ، وذكر إمام الحرمين أن المذهب طرد القولين في الجميع ، وأن من الأصحاب من خصهما باليدين وقال : لا تجب الركبتان والقدمان ، وذكر القفال في شرح التلخيص قول ابن القاص : إن في الجميع قولين ثم قال القفال : قال أصحابنا : هذا غلط ، ولا يختلف المذهب أن وضع الركبتين وأطراف القدمين واجب وإنما اختلف قوله في وجوب وضع اليدين وهذا الذي نقله القفال عن الأصحاب عجيب غريب وهو غلط بلا شك ، لأن الشافعي نص على القولين في الأعضاء الستة في الأم وصرح الأصحاب المتقدمون والمتأخرون بجريان القولين في الجميع وها أنا أنقل نص الشافعي رحمه الله في الأم بحروفه . قال في الأم : كمال السجود أن يسجد على جبهته وأنفه وراحته وركبتيه وقدميه وإن سجد على جبهته دون أنفه كرهت ذلك له وأجزأه ، وإن سجد على بعض جبهته دون جميعها كرهت ذلك ، ولم يكن عليه إعادة ، قال : وأحب أن يباشر براحتيه الأرض في الحر والبرد ، ولا أحب هذا في ركبتيه ، بل أحب أن يكونا مستترين بالثياب وأحب إن لم يكن الرجل متخففا أن يفضي بقدميه إلى الأرض ولا يسجد متنعلا .

खंड V03/P387–V03/P388Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V03/P387–V03/P388)
Orijinal Metin (AR)

قال الشافعي : وفي هذا قولان أحدهما : أن ( يكون ) عليه أن يسجد على جميع أعضائه التي أمرته بالسجود عليها ( ويكون حكمها غير حكم الوجه في أن له أن يسجد عليها كلها متغطية فتجزيه لأن اسم السجود يقع عليها وإن كانت محولا دونها بشيء ) فمن قال بهذا قال : إن ترك عضوا منها لم يوقعه الأرض وهو يقدر على إيقاعه لم يكن ساجدا ، كما إذا ترك جبهته فلم يوقعها الأرض وهو يقدر ( على ذلك فلم يسجد ) ، وإن سجد على ظهر كفيه لم يجزه ( لأن السجود على بطونها ) وكذا إن سجد على حروفها ، وإن ماس الأرض ببعض يديه أصابعهما أو بعضهما أو راحتيه أو بعضهما أو سجد على ما عدا جبهته متغطية أجزأه وهكذا ( هذا ) في الركبتين والقدمين . ( قال الشافعي ) وهذا مذهب يوافق الحديث . والقول الثاني : أنه إذا سجد على جبهته أو على شيء منها دون ما سواها أجزأه . هذا نص الشافعي بحروفه نقلته من الأم من نسخة معتمدة مقابلة وفيه فوائد كثيرة فحصل للأصحاب أربع طرق في اليدين والركبتين والقدمين والصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور ونص عليه أن في وجوب وضع الجميع قولين وهذا الذي حكاه القفال ، وهذه الطرق الثلاثة سوى الأول غلط مخالف للحديث ونص الشافعي وجمهور الأصحاب ، وإنما أذكرها لبيان حالها لئلا يغتر بها . ثم اختلفوا في صورة المسألة إذا قلنا لا يجب وضع هذه الأعضاء الستة ، فقال جماعة من أصحابنا المتقدمين والمتأخرين ، منهم المحاملي في المجموع : إذا قلنا : لا يجب وضعها فمعناه يجوز ترك بعضها على البدل فتارة يترك اليدين أو إحداهما وتارة يترك القدمين أو إحداهما ، وكذلك الركبتان ولا يتصور ترك الجميع . وقال الشيخ أبو حامد في تعليقه والبندنيجي : إذا قلنا : لا يجب وضعها فأمكنه أن يسجد على جبهته دونها كلها أجزأه ، وقال صاحب العدة مثله ، قال الرافعي : إذا قلنا : لا يجب وضعها اعتمد ما شاء ورفع ما شاء ، ولا يمكنه أن يسجد مع رفع الجميع هذا هو الغالب والمقصود به ( قلت ) : ويتصور رفع الجميع فيما إذا صلى على حجرين بينهما حائط قصير فإذا سجد انبطح ببطنه على الحائط ورفع هذه الأعضاء أو اعتمد بوسط ساقه أو بظهر كفه فإن ذلك له حكم رفع الكف كما سبق في نص الشافعي والله أعلم . قال أصحابنا : فإذا قلنا يجب وضع من كل عضو منها كما قلنا في الجبهة ، والاعتبار في القدمين ببطون الأصابع ، فلو وضع غير ذلك لم يجزئه ، ونقل صاحب البيان عن صاحب الفروع أنه إن سجد على ظاهر قدمه أجزأه والأول أصح ، وبه قطع الرافعي وغيره ، والاعتبار في اليدين بباطن الكف سواء فيه باطن الأصابع وباطن الراحة ، فإن اقتصر على باطن بعض الراحة أو بعض باطن الأصابع أجزأه ، وإن اقتصر على ظاهر الكفين أو حرفهما لم يجزئه ، هكذا نص عليه الشافعي رحمه الله في الأم كما سبق بيانه ، وهكذا قطع به الجمهور ، منهم الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب و المتولي . وخالفهم المحاملي في التجريد فقال : الذي يتعلق به السجود هو الراحتان والصحيح الأول ، وأنه يجزيه بطون الأصابع كما نص عليه الشافعي والجمهور ، لأنه يسمى ساجدا على يديه والله أعلم . قال الشافعي والأصحاب : وإذا كشف الركبتين والقدمين ، لكن يستحب كشف القدمين ويلزمه عدم كشف الركبتين ، وقد سبق دليل الجميع ، وفي وجوب كشف اليدين قولان الصحيح : أنه لا يجب وهو المنصوص في عامة كتب الشافعي كما ذكره المصنف والثاني : يجب كشف أدنى جزء من باطن كل كف والله أعلم .

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال الشافعي : وفي هذا قولان أحدهما : أن ( يكون ) عليه أن يسجد على جميع أعضائه التي أمرته بالسجود عليها ( ويكون حكمها غير حكم الوجه في أن له أن يسجد عليها كلها متغطية فتجزيه لأن اسم السجود يقع عليها وإن كانت محولا دونها بشيء ) فمن قال بهذا قال : إن ترك عضوا منها لم يوقعه الأرض وهو يقدر على إيقاعه لم يكن ساجدا ، كما إذا ترك جبهته فلم يوقعها الأرض وهو يقدر ( على ذلك فلم يسجد ) ، وإن سجد على ظهر كفيه لم يجزه ( لأن السجود على بطونها ) وكذا إن سجد على حروفها ، وإن ماس الأرض ببعض يديه أصابعهما أو بعضهما أو راحتيه أو بعضهما أو سجد على ما عدا جبهته متغطية أجزأه وهكذا ( هذا ) في الركبتين والقدمين . ( قال الشافعي ) وهذا مذهب يوافق الحديث . والقول الثاني : أنه إذا سجد على جبهته أو على شيء منها دون ما سواها أجزأه . هذا نص الشافعي بحروفه نقلته من الأم من نسخة معتمدة مقابلة وفيه فوائد كثيرة فحصل للأصحاب أربع طرق في اليدين والركبتين والقدمين والصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور ونص عليه أن في وجوب وضع الجميع قولين وهذا الذي حكاه القفال ، وهذه الطرق الثلاثة سوى الأول غلط مخالف للحديث ونص الشافعي وجمهور الأصحاب ، وإنما أذكرها لبيان حالها لئلا يغتر بها . ثم اختلفوا في صورة المسألة إذا قلنا لا يجب وضع هذه الأعضاء الستة ، فقال جماعة من أصحابنا المتقدمين والمتأخرين ، منهم المحاملي في المجموع : إذا قلنا : لا يجب وضعها فمعناه يجوز ترك بعضها على البدل فتارة يترك اليدين أو إحداهما وتارة يترك القدمين أو إحداهما ، وكذلك الركبتان ولا يتصور ترك الجميع . وقال الشيخ أبو حامد في تعليقه والبندنيجي : إذا قلنا : لا يجب وضعها فأمكنه أن يسجد على جبهته دونها كلها أجزأه ، وقال صاحب العدة مثله ، قال الرافعي : إذا قلنا : لا يجب وضعها اعتمد ما شاء ورفع ما شاء ، ولا يمكنه أن يسجد مع رفع الجميع هذا هو الغالب والمقصود به ( قلت ) : ويتصور رفع الجميع فيما إذا صلى على حجرين بينهما حائط قصير فإذا سجد انبطح ببطنه على الحائط ورفع هذه الأعضاء أو اعتمد بوسط ساقه أو بظهر كفه فإن ذلك له حكم رفع الكف كما سبق في نص الشافعي والله أعلم . قال أصحابنا : فإذا قلنا يجب وضع من كل عضو منها كما قلنا في الجبهة ، والاعتبار في القدمين ببطون الأصابع ، فلو وضع غير ذلك لم يجزئه ، ونقل صاحب البيان عن صاحب الفروع أنه إن سجد على ظاهر قدمه أجزأه والأول أصح ، وبه قطع الرافعي وغيره ، والاعتبار في اليدين بباطن الكف سواء فيه باطن الأصابع وباطن الراحة ، فإن اقتصر على باطن بعض الراحة أو بعض باطن الأصابع أجزأه ، وإن اقتصر على ظاهر الكفين أو حرفهما لم يجزئه ، هكذا نص عليه الشافعي رحمه الله في الأم كما سبق بيانه ، وهكذا قطع به الجمهور ، منهم الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب و المتولي . وخالفهم المحاملي في التجريد فقال : الذي يتعلق به السجود هو الراحتان والصحيح الأول ، وأنه يجزيه بطون الأصابع كما نص عليه الشافعي والجمهور ، لأنه يسمى ساجدا على يديه والله أعلم . قال الشافعي والأصحاب : وإذا كشف الركبتين والقدمين ، لكن يستحب كشف القدمين ويلزمه عدم كشف الركبتين ، وقد سبق دليل الجميع ، وفي وجوب كشف اليدين قولان الصحيح : أنه لا يجب وهو المنصوص في عامة كتب الشافعي كما ذكره المصنف والثاني : يجب كشف أدنى جزء من باطن كل كف والله أعلم .

खंड V03/P388Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V03/P388)
Orijinal Metin (AR)

فرع : لو تعذر وضع أحد الكفين أو أحد القدمين لقطع أو غيره فحكم المسألة كما سبق ولا فرض في المتعذرة ولا يجب وضع طرف الزند من المقطوعة لأن محل الفرض فات فلا يجب غيره ، كما لو قطعت من فوق المرفق لا يجب غسل العضد .

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

فرع : لو تعذر وضع أحد الكفين أو أحد القدمين لقطع أو غيره فحكم المسألة كما سبق ولا فرض في المتعذرة ولا يجب وضع طرف الزند من المقطوعة لأن محل الفرض فات فلا يجب غيره ، كما لو قطعت من فوق المرفق لا يجب غسل العضد .

खंड V03/P388–V03/P389Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V03/P388–V03/P389)
Orijinal Metin (AR)

قال المصنف رحمه الله تعالى : لما روى أبو قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان إذا سجد جافى عضديه ( عن جنبيه ) ويستحب أن يقل بطنه عن فخذيه لما روى البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جخ وروي جخي والجخ الخاوي ، وإن كانت امرأة ضمت بعضها إلى بعض لأن ذلك استر لها . + الشرح : حديث البراء رواه النسائي والبيهقي بإسناد صحيح ، وفي رواية النسائي ( جخي ) وفي رواية البيهقي ( جخ ) وقد ذكر المصنف الروايتين وهو بفتح الجيم وبعدها خاء معجمة مشددة قال الأزهري : معنى اللفظين واحد والتجخية التخوية ، وقال غيره : معناه جافى ركوعه وسجوده . قال الشافعي والأصحاب : يسن بطنه عن فخذيه ، وتضم المرأة بعضها إلى بعض ، وعن عبد الله بن بحينة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو وضح إبطيه من ورائه رواه مسلم والوضح البياض ، وعن أحمر بن جزء بالزاي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : كان إذا سجد جافى عضديه عن جنبيه حتى نأدى له رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح ، قوله نأدى له بالهمزة . قال الخطابي معناه رق له ورثى له . وفي المسألة أحاديث كثيرة بنحو ما ذكرناه .

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال المصنف رحمه الله تعالى : لما روى أبو قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان إذا سجد جافى عضديه ( عن جنبيه ) ويستحب أن يقل بطنه عن فخذيه لما روى البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جخ وروي جخي والجخ الخاوي ، وإن كانت امرأة ضمت بعضها إلى بعض لأن ذلك استر لها . + الشرح : حديث البراء رواه النسائي والبيهقي بإسناد صحيح ، وفي رواية النسائي ( جخي ) وفي رواية البيهقي ( جخ ) وقد ذكر المصنف الروايتين وهو بفتح الجيم وبعدها خاء معجمة مشددة قال الأزهري : معنى اللفظين واحد والتجخية التخوية ، وقال غيره : معناه جافى ركوعه وسجوده . قال الشافعي والأصحاب : يسن بطنه عن فخذيه ، وتضم المرأة بعضها إلى بعض ، وعن عبد الله بن بحينة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو وضح إبطيه من ورائه رواه مسلم والوضح البياض ، وعن أحمر بن جزء بالزاي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : كان إذا سجد جافى عضديه عن جنبيه حتى نأدى له رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح ، قوله نأدى له بالهمزة . قال الخطابي معناه رق له ورثى له . وفي المسألة أحاديث كثيرة بنحو ما ذكرناه .

खंड V03/P389–V03/P391Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V03/P389–V03/P391)
Orijinal Metin (AR)

قال المصنف رحمه الله تعالى : ويفرج بين رجليه لما روي أن أبا حميد وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إذا سجد فرج بين رجليه ويوجه أصابعه نحو القبلة لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد وضع أصابعه تجاه القبلة وروى أبو قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتخ أصابع رجليه والفتح تعويج الأصابع ويضم أصابع يديه ويضعها حذو منكبيه ، لما روى وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان إذا سجد ضم أصابعه وجعل يديه حذو منكبيه ويرفع مرفقيه ويعتمد على راحتيه لما روى البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا سجدت فضم يديك وارفع مرفقيك . + الشرح : حديث أبي حميد رواه أبو داود والبيهقي من رواية بقية بن الوليد عن عتبة بن أبي حكيم وهما مختلف في توثيقهما وجرحهما ولفظه : إذا سجد فرج بين فخذيه وأما حديث عائشة فغريب ويغني عنه حديث أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم : سجد واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة رواه البخاري ، وقد سبق الحديث بطوله في فصل الركوع ، وسبق في رواية أبي داود والترمذي قال وفتخ أصابع رجليه والفتخ بالخاء المعجمة ومعناه عطفها إلى القبلة . وأما حديث وائل فرواه البيهقي عن وائل قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع فرج أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه وفي صحيح مسلم عن وائل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فلما سجد سجد بين كفيه . وأما حديث البراء فرواه مسلم في الله صلى الله عليه وسلم : إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك وروى البيهقي بإسناده عن البراء قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد فوضع يديه بالأرض استقبل بكفيه وأصابعه القبلة وفي رواية له : وإذا سجد وجه أصابعه قبل القبلة فتفاج وبإسناده عن ابن عمر قال : يكره أن لا يميل بكفيه إلى القبلة إذا سجد وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب رواه البخاري ومسلم وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع رواه مسلم في جملة حديث طويل قال الشافعي والأصحاب : يستحب للساجد أن يفرج بين ركبتيه وبين قدميه . قال القاضي أبو الطيب في تعليقه : قال أصحابنا : يكون بين قدميه قدر شبر ، والسنة أن ينصب قدميه وأن يكون أصابع رجليه موجهة إلى القبلة ، وإنما يحصل توجيهها بالتحامل عليها والاعتماد على بطونها . وقال إمام الحرمين : ظاهر النص أنه يضع أطراف أصابع رجليه على الأرض في السجود ، ونقل المزني أنه يستقبل بها القبلة ، وهذا يتضمن أن يتحامل عليها ويوجه رؤوسها إلى القبلة . قال : والذي صححه الأئمة أنه لا يفعل ذلك ، بل يضع أصابع رجليه من غير تحامل عليها . هذا كلام إمام الحرمين وتابعه عليه الغزالي في البسيط ومحمد بن يحيى في المحيط ، وهو شاذ مردود مخالف للأحاديث الصحيحة السابقة ولنص الشافعي ولما قطع به الأصحاب أنه يستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة . والسنة أن يضم أصابع يديه ويبسطها إلى جهة القبلة ويضع كفيه حذو منكبيه ويعتمد على راحتيه ويرفع ذراعيه ، ويكره بسطهما وافتراشهما ، وقد سبق دليل ذلك كله .

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال المصنف رحمه الله تعالى : ويفرج بين رجليه لما روي أن أبا حميد وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إذا سجد فرج بين رجليه ويوجه أصابعه نحو القبلة لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد وضع أصابعه تجاه القبلة وروى أبو قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتخ أصابع رجليه والفتح تعويج الأصابع ويضم أصابع يديه ويضعها حذو منكبيه ، لما روى وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان إذا سجد ضم أصابعه وجعل يديه حذو منكبيه ويرفع مرفقيه ويعتمد على راحتيه لما روى البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا سجدت فضم يديك وارفع مرفقيك . + الشرح : حديث أبي حميد رواه أبو داود والبيهقي من رواية بقية بن الوليد عن عتبة بن أبي حكيم وهما مختلف في توثيقهما وجرحهما ولفظه : إذا سجد فرج بين فخذيه وأما حديث عائشة فغريب ويغني عنه حديث أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم : سجد واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة رواه البخاري ، وقد سبق الحديث بطوله في فصل الركوع ، وسبق في رواية أبي داود والترمذي قال وفتخ أصابع رجليه والفتخ بالخاء المعجمة ومعناه عطفها إلى القبلة . وأما حديث وائل فرواه البيهقي عن وائل قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع فرج أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه وفي صحيح مسلم عن وائل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فلما سجد سجد بين كفيه . وأما حديث البراء فرواه مسلم في الله صلى الله عليه وسلم : إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك وروى البيهقي بإسناده عن البراء قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد فوضع يديه بالأرض استقبل بكفيه وأصابعه القبلة وفي رواية له : وإذا سجد وجه أصابعه قبل القبلة فتفاج وبإسناده عن ابن عمر قال : يكره أن لا يميل بكفيه إلى القبلة إذا سجد وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب رواه البخاري ومسلم وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع رواه مسلم في جملة حديث طويل قال الشافعي والأصحاب : يستحب للساجد أن يفرج بين ركبتيه وبين قدميه . قال القاضي أبو الطيب في تعليقه : قال أصحابنا : يكون بين قدميه قدر شبر ، والسنة أن ينصب قدميه وأن يكون أصابع رجليه موجهة إلى القبلة ، وإنما يحصل توجيهها بالتحامل عليها والاعتماد على بطونها . وقال إمام الحرمين : ظاهر النص أنه يضع أطراف أصابع رجليه على الأرض في السجود ، ونقل المزني أنه يستقبل بها القبلة ، وهذا يتضمن أن يتحامل عليها ويوجه رؤوسها إلى القبلة . قال : والذي صححه الأئمة أنه لا يفعل ذلك ، بل يضع أصابع رجليه من غير تحامل عليها . هذا كلام إمام الحرمين وتابعه عليه الغزالي في البسيط ومحمد بن يحيى في المحيط ، وهو شاذ مردود مخالف للأحاديث الصحيحة السابقة ولنص الشافعي ولما قطع به الأصحاب أنه يستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة . والسنة أن يضم أصابع يديه ويبسطها إلى جهة القبلة ويضع كفيه حذو منكبيه ويعتمد على راحتيه ويرفع ذراعيه ، ويكره بسطهما وافتراشهما ، وقد سبق دليل ذلك كله .

खंड V03/P391–V03/P392Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V03/P391–V03/P392)
Orijinal Metin (AR)

فرع : قال صاحب التتمة : إذا كان يصلي وحده وطول السجود ولحقه مشقة بالاعتماد على كفيه وضع ساعديه على ركبتيه ، لحديث سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : شكا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم فقال : استعينوا بالركب رواه أبو داود والترمذي والبيهقي ، وروي مرسلا عن سمي عن النعمان بن أبي عياش تابعي قال : شكا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره قال البيهقي ، قال البخاري : ارساله أصح من وصله وقال الترمذي : كأن رواية الإرسال أصح .

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

فرع : قال صاحب التتمة : إذا كان يصلي وحده وطول السجود ولحقه مشقة بالاعتماد على كفيه وضع ساعديه على ركبتيه ، لحديث سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : شكا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم فقال : استعينوا بالركب رواه أبو داود والترمذي والبيهقي ، وروي مرسلا عن سمي عن النعمان بن أبي عياش تابعي قال : شكا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره قال البيهقي ، قال البخاري : ارساله أصح من وصله وقال الترمذي : كأن رواية الإرسال أصح .

खंड V03/P392Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V03/P392)
Orijinal Metin (AR)

قال المصنف رحمه الله تعالى : ويجب أن يطمئن في سجوده لما رويناه من حديث رفاعة ( بن مالك ) ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا . + الشرح : حديث رفاعة صحيح والطمأنينة واجبة في السجود عندنا وعند الجمهور ، وقد تقدم خلاف أبي حنيفة والدليل عليه في فصل الركوع ، وتقدم هناك بيان حد الطمأنينة وما يتعلق به .

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال المصنف رحمه الله تعالى : ويجب أن يطمئن في سجوده لما رويناه من حديث رفاعة ( بن مالك ) ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا . + الشرح : حديث رفاعة صحيح والطمأنينة واجبة في السجود عندنا وعند الجمهور ، وقد تقدم خلاف أبي حنيفة والدليل عليه في فصل الركوع ، وتقدم هناك بيان حد الطمأنينة وما يتعلق به .

खंड V03/P392–V03/P393Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V03/P392–V03/P393)
Orijinal Metin (AR)

قال المصنف رحمه الله تعالى : والمستحب أن يقول : سبحان ربي الأعلى ثلاثا ، وذلك أدنى الكمال لما روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا سجد أحدكم فقال في سجوده : سبحان ربي الأعلى ثلاثا فقد تم سجوده ، وذلك أدناه والأفضل أن يضيف إليه ( اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره ، تبارك الله أحسن الخالقين ) لما روى على كرم الله وجهه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد قال ذلك وإن قال في سجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح فهو حسن لما روت عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك في سجوده قال الشافعي رحمه الله : ويجتهد في الدعاء رجاء الإجابة لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء ويكره أن يقرأ في الركوع والسجود ، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : أما إني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا ، أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم . + الشرح : حديث ابن مسعود ضعيف فإنه تمام الحديث السابق في الركوع إذا قال أحدكم في ركوعه : سبحان ربي العظيم ثلاثا فقد تم ركوعه وذلك أدناه ، وإذا قال أحدكم في سجوده : سبحان ربي الأعلى ثلاثا فقد تم ركوعه وذلك أدناه ، وإذا قال أحدكم في سجوده : سبحان ربي الأعلى ثلاثا فقد تم سجوده وذلك أدناه رواه أبو داود والترمذي وآخرون واتفقوا على تضعيفه ، وسبق في فصل الركوع بيان تضعيفه وبيان معنى تم ركوعه وذلك أدناه وأما حديث علي وحديث عائشة وحديث أبي هريرة وحديث أما إني نهيت أن أقرأ راكعا إلى آخره فرواها كلها مسلم بلفظها هنا ، وحديث : أما إني نهيت من رواية ابن عباس رضي الله عنهما . وأما شرح ألفاظها فتقدم في فصل الركوع بيان حقيقة التسبيح . وقوله : وشق سمعه وبصره استدل به من يقول الأذن من الوجه ، وقد سبق الجواب عنه في صفة الوضوء ، ومعنى شق سمعه وبصره ، أي منفذهما ، وقوله : تبارك الله أحسن الخالقين أي تعالى ، والبركة النماء والعلو ، حكاه الأزهري عن ثعلب . وقال ابن الأنباري : تبرك العباد بتوحيده وذكر اسمه ، وقال ابن فارس : معناه ثبت الخير عنده ، وقيل تعظم وتمجد قاله الخليل ، وهو بمعنى تعظيم وقيل استحق التعظيم ، وقوله : ( أحسن الخالقين ) أي المصورين والمقدرين . وقوله : سبوح قدوس بضم أولهما وبفتح لغتان مشهورتان أفصحهما وأكثرهما الضم ، قال أهل اللغة : هما صفتان لله تعالى : وقال ابن فارس والترمذي : اسمان لله تعالى وتقديره ومعناه : مسبح مقدس رب الملائكة والروح عز وجل ، ومعناه المبرأ من كل نقص ومن الشريك ومن كل ما لا يليق بالإلهية ، والرواية هكذا : سبوح قدوس بالرفع . قال القاضي عياض : وقيل سبوحا قدوسا بالنصب أي أسبح سبوحا أو أعظم أو أذكر أو أعبد . وقوله : رب الملائكة والروح قيل الملائكة خلقا ، وقيل : أشرف الملائكة ، وقيل : خلق كالناس ليسوا بناس ، وقيل غير ذلك . وقوله صلى الله عليه وسلم : فقمن هو بفتح الميم وكسرها لغتان مشهورتان ، ويقال في اللغة أيضا قمين ومعناه حقيق ، وقد بسطت هذه الألفاظ أكمل بسط في تهذيب اللغات . أما حكم المسألة : فقال الشافعي التسبيح في السجود ، والاجتهاد في الدعاء أن يقول : اللهم لك سجدت وبك آمنت إلى آخر حديث علي رضي الله عنه ، وأدنى السنة التسبيح وما في حديث علي وسبوح قدوس والدعاء .

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال المصنف رحمه الله تعالى : والمستحب أن يقول : سبحان ربي الأعلى ثلاثا ، وذلك أدنى الكمال لما روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا سجد أحدكم فقال في سجوده : سبحان ربي الأعلى ثلاثا فقد تم سجوده ، وذلك أدناه والأفضل أن يضيف إليه ( اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره ، تبارك الله أحسن الخالقين ) لما روى على كرم الله وجهه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد قال ذلك وإن قال في سجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح فهو حسن لما روت عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك في سجوده قال الشافعي رحمه الله : ويجتهد في الدعاء رجاء الإجابة لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء ويكره أن يقرأ في الركوع والسجود ، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : أما إني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا ، أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم . + الشرح : حديث ابن مسعود ضعيف فإنه تمام الحديث السابق في الركوع إذا قال أحدكم في ركوعه : سبحان ربي العظيم ثلاثا فقد تم ركوعه وذلك أدناه ، وإذا قال أحدكم في سجوده : سبحان ربي الأعلى ثلاثا فقد تم ركوعه وذلك أدناه ، وإذا قال أحدكم في سجوده : سبحان ربي الأعلى ثلاثا فقد تم سجوده وذلك أدناه رواه أبو داود والترمذي وآخرون واتفقوا على تضعيفه ، وسبق في فصل الركوع بيان تضعيفه وبيان معنى تم ركوعه وذلك أدناه وأما حديث علي وحديث عائشة وحديث أبي هريرة وحديث أما إني نهيت أن أقرأ راكعا إلى آخره فرواها كلها مسلم بلفظها هنا ، وحديث : أما إني نهيت من رواية ابن عباس رضي الله عنهما . وأما شرح ألفاظها فتقدم في فصل الركوع بيان حقيقة التسبيح . وقوله : وشق سمعه وبصره استدل به من يقول الأذن من الوجه ، وقد سبق الجواب عنه في صفة الوضوء ، ومعنى شق سمعه وبصره ، أي منفذهما ، وقوله : تبارك الله أحسن الخالقين أي تعالى ، والبركة النماء والعلو ، حكاه الأزهري عن ثعلب . وقال ابن الأنباري : تبرك العباد بتوحيده وذكر اسمه ، وقال ابن فارس : معناه ثبت الخير عنده ، وقيل تعظم وتمجد قاله الخليل ، وهو بمعنى تعظيم وقيل استحق التعظيم ، وقوله : ( أحسن الخالقين ) أي المصورين والمقدرين . وقوله : سبوح قدوس بضم أولهما وبفتح لغتان مشهورتان أفصحهما وأكثرهما الضم ، قال أهل اللغة : هما صفتان لله تعالى : وقال ابن فارس والترمذي : اسمان لله تعالى وتقديره ومعناه : مسبح مقدس رب الملائكة والروح عز وجل ، ومعناه المبرأ من كل نقص ومن الشريك ومن كل ما لا يليق بالإلهية ، والرواية هكذا : سبوح قدوس بالرفع . قال القاضي عياض : وقيل سبوحا قدوسا بالنصب أي أسبح سبوحا أو أعظم أو أذكر أو أعبد . وقوله : رب الملائكة والروح قيل الملائكة خلقا ، وقيل : أشرف الملائكة ، وقيل : خلق كالناس ليسوا بناس ، وقيل غير ذلك . وقوله صلى الله عليه وسلم : فقمن هو بفتح الميم وكسرها لغتان مشهورتان ، ويقال في اللغة أيضا قمين ومعناه حقيق ، وقد بسطت هذه الألفاظ أكمل بسط في تهذيب اللغات . أما حكم المسألة : فقال الشافعي التسبيح في السجود ، والاجتهاد في الدعاء أن يقول : اللهم لك سجدت وبك آمنت إلى آخر حديث علي رضي الله عنه ، وأدنى السنة التسبيح وما في حديث علي وسبوح قدوس والدعاء .

खंड V03/P393–V03/P394Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V03/P393–V03/P394)
Orijinal Metin (AR)

قال القاضي حسين وغيره : فإن أراد الاقتصار فعلى التسبيح أولى ، وقد سبق هذا وما يتعلق به في فصل الركوع ، وكل ذلك يعود هنا ، وسبق هناك أذكار الركوع والسجود جميعا . ومما لم يسبق حديث أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده : اللهم اغفر لي ذنبي كله ، دقه وجله ، أوله وآخره وعلانيته وسره رواه مسلم . وعن عائشة رضي الله عنها قالت : فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتمسته فوقعت في يدي على بطن قدميه في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول : اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ، ومعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك رواه مسلم . قال صاحب الحاوي وغيره : يستحب أن يجمع هذا كله ، قال أصحابنا : ولا يزيد الإمام على ثلاث تسبيحات إلا أن يرضى القوم المحصورون ، وفيه كلام ذكرته في ذكر الركوع عن نص الشافعي قال الشافعي في الأم : ويجتهد في الدعاء ما لم يكن إماما فيثقل على من خلفه ، أو مأموما فيخالف إمامه . قال : والرجل والمرأة في الذكر سواء . ونقل الشيخ أبو حامد هذا النص عن الأم ، ونقل عن نصه في الإملاء أنه لا يدعو لئلا يثقل على المأمومين . قال أبو حامد : النصان متقاربان في المعنى ، يعني أنه يدعو بحيث لا يطول عليهم ، واتفقوا على كراهة قراءة القرآن في الركوع والسجود وغير حالة القيام للحديث ، فلو قرأ غير الفاتحة لم تبطل وفي الفاتحة خلاف سبق في فصل الركوع وسنوضحه في باب سجود السهو إن شاء الله تعالى . وقد سبق في فصل الركوع بيان مذاهب العلماء في حكم التسبيح والله أعلم .

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال القاضي حسين وغيره : فإن أراد الاقتصار فعلى التسبيح أولى ، وقد سبق هذا وما يتعلق به في فصل الركوع ، وكل ذلك يعود هنا ، وسبق هناك أذكار الركوع والسجود جميعا . ومما لم يسبق حديث أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده : اللهم اغفر لي ذنبي كله ، دقه وجله ، أوله وآخره وعلانيته وسره رواه مسلم . وعن عائشة رضي الله عنها قالت : فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتمسته فوقعت في يدي على بطن قدميه في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول : اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ، ومعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك رواه مسلم . قال صاحب الحاوي وغيره : يستحب أن يجمع هذا كله ، قال أصحابنا : ولا يزيد الإمام على ثلاث تسبيحات إلا أن يرضى القوم المحصورون ، وفيه كلام ذكرته في ذكر الركوع عن نص الشافعي قال الشافعي في الأم : ويجتهد في الدعاء ما لم يكن إماما فيثقل على من خلفه ، أو مأموما فيخالف إمامه . قال : والرجل والمرأة في الذكر سواء . ونقل الشيخ أبو حامد هذا النص عن الأم ، ونقل عن نصه في الإملاء أنه لا يدعو لئلا يثقل على المأمومين . قال أبو حامد : النصان متقاربان في المعنى ، يعني أنه يدعو بحيث لا يطول عليهم ، واتفقوا على كراهة قراءة القرآن في الركوع والسجود وغير حالة القيام للحديث ، فلو قرأ غير الفاتحة لم تبطل وفي الفاتحة خلاف سبق في فصل الركوع وسنوضحه في باب سجود السهو إن شاء الله تعالى . وقد سبق في فصل الركوع بيان مذاهب العلماء في حكم التسبيح والله أعلم .

%0
10 Bölüm