खंड V04/P120–V04/P121Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V04/P120–V04/P121)
Orijinal Metin (AR)قالوا : ولا يبعد هذا فإن هذه الصلاة وقع فيها السهو بأشياء كثيرة ، فهذا الحديث محتمل مع أنه لم يأت لبيان حكم السهو فوجب تأويله على وفق حديثي أبي سعيد وعبد الرحمن الواردين لبيان حكم السهو الصريحين اللذين لا يمكن تأويلهما ولا يجوز ردهما واهمالهما ، فهذا مختصر ما يدور عليه باب سجود السهو من الأحاديث والجمع بينها وبيان معتمد العلماء في مذاهبهم فيها ، وهو من النفائس المطلوبة وبالله التوفيق . فرع : في مذاهب العلماء فيمن شك في عدد الركعات وهو في الصلاة مذهبنا أنه يبني على اليقين ويأتي بما بقي ، فإذا شك هل صلى ثلاثا أم أربعا لزمه أن يأتي بركعة إذا كانت صلاته رباعية سواء كان شكه مستوى الطرفين أو ترجح احتمال الأربع ولا يعمل بغلبة الظن سواء طرأ هذا الشك أول مرة أم تكرر قال الشيخ أبو حامد : وبمثل مذهبنا قال أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عمر وسعيد بن المسيب وعطاء وشريح وربيعة و مالك والثوري وقال الأوزاعي : تبطل صلاته ، قال الشيخ أبو حامد : وروى هذا عن ابن عمر وابن عباس ، وقال الحسن البصري : يعمل بما يقع في نفسه من غير اجتهاد ، ورواه عن أنس وأبي هريرة ، وقال أبو حنيفة : إن حصل له الشك أول مرة بطلت صلاته ، وإن صار عادة له اجتهاد وعمل بغالب ظنه ، وإن لم يظن شيئا عمل بالأقل ، قال الشيخ أبو حامد : قال الشافعي في القديم : ما رأيت قولا أقبح من قول أبي حنيفة هذا ولا أبعد من السنة . وحكى القاضي أبو الطيب عن الحسن البصري أنه إذا شك هل زاد أم نقص يكفيه سجدتان للسهو لحديث أبي هريرة السابق ، ودلائل هذه المذاهب تعرف مما سبق من الأحاديث .
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قالوا : ولا يبعد هذا فإن هذه الصلاة وقع فيها السهو بأشياء كثيرة ، فهذا الحديث محتمل مع أنه لم يأت لبيان حكم السهو فوجب تأويله على وفق حديثي أبي سعيد وعبد الرحمن الواردين لبيان حكم السهو الصريحين اللذين لا يمكن تأويلهما ولا يجوز ردهما واهمالهما ، فهذا مختصر ما يدور عليه باب سجود السهو من الأحاديث والجمع بينها وبيان معتمد العلماء في مذاهبهم فيها ، وهو من النفائس المطلوبة وبالله التوفيق . فرع : في مذاهب العلماء فيمن شك في عدد الركعات وهو في الصلاة مذهبنا أنه يبني على اليقين ويأتي بما بقي ، فإذا شك هل صلى ثلاثا أم أربعا لزمه أن يأتي بركعة إذا كانت صلاته رباعية سواء كان شكه مستوى الطرفين أو ترجح احتمال الأربع ولا يعمل بغلبة الظن سواء طرأ هذا الشك أول مرة أم تكرر قال الشيخ أبو حامد : وبمثل مذهبنا قال أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عمر وسعيد بن المسيب وعطاء وشريح وربيعة و مالك والثوري وقال الأوزاعي : تبطل صلاته ، قال الشيخ أبو حامد : وروى هذا عن ابن عمر وابن عباس ، وقال الحسن البصري : يعمل بما يقع في نفسه من غير اجتهاد ، ورواه عن أنس وأبي هريرة ، وقال أبو حنيفة : إن حصل له الشك أول مرة بطلت صلاته ، وإن صار عادة له اجتهاد وعمل بغالب ظنه ، وإن لم يظن شيئا عمل بالأقل ، قال الشيخ أبو حامد : قال الشافعي في القديم : ما رأيت قولا أقبح من قول أبي حنيفة هذا ولا أبعد من السنة . وحكى القاضي أبو الطيب عن الحسن البصري أنه إذا شك هل زاد أم نقص يكفيه سجدتان للسهو لحديث أبي هريرة السابق ، ودلائل هذه المذاهب تعرف مما سبق من الأحاديث .
खंड V04/P121–V04/P122Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V04/P121–V04/P122)
Orijinal Metin (AR)قال المصنف رحمه الله تعالى : فإن ترك ركعة ناسيا وذكرها بعد السلام نظرت فإن لم يتطاول الفصل أتى بها ، وأن تطاول استأنف ، واختلف أصحابنا في التطاول فقال أبو إسحاق : هو أن يمضي قدر ركعة ، وعليه نص في البويطي ، وقال غيره : يرجع فيه إلى العادة فإن كان قد مضى ما يعد تطاولا استأنف الصلاة ، وإن مضى ما لا يعد تطاولا بنى لأنه ليس له حد في الشرع ، فيرجع فيه إلى العادة ، وقال أبو علي بن أبي هريرة : إن مضى قدر الصلاة التي نسي فيها استأنف ، وإن كان دون ذلك بنى لأن آخر الصلاة ينبني على أولها ، وما زاد على ذلك لا ينبني ، فجعل ذلك حدا . + الشرح : إذا سلم من صلاته ثم تيقن أنه ترك ركعة أو ركعتين أو ثلاثا أو أنه ترك ركوعا أو سجودا أو غيرهما من الأركان سوى النية وتكبيرة الإحرام فإن ذكر السهو قبل طول الفصل لزمه البناء على صلاته فيأتي بالباقي ويسجد للسهو ، وإن ذكر بعد طول الفصل لزمه استئناف الصلاة ، هكذا قاله المصنف هنا ونص عليه الشافعي في الأم والبويطي وصرح به الأصحاب في جميع الطرق . وحكى المصنف في التنبيه قولا أنه يبني ما لم يقم من المجلس ، وهذا القول شاذ في النقل وغلط من حيث الدليل وهو منابذ لحديث ذي اليدين السابق فوجب رده والصواب اعتبار طول الفصل وقصره ، وفي ضبطه قولان ووجهان ، الصحيح منها عند الأصحاب الرجوع إلى العرف ، فإن عدوه قليلا فقليل أو كثيرا فكثير وهذا هو المنصوص في الأم وبه قطع جماعة منهم البندنيجي والثاني : قدر ركعة طويل ودونه قليل ، وهذا هو المنصوص في البويطي و اختاره أبو إسحاق المروزي وعلى هذا المعتبر قدر ركعة خفيفة ، قال في البويطي : يقرأ فيها الفاتحة فقط والثالث : قدر الصلاة التي سها فيها طويل ودونه قليل ، حكاه المصنف والأصحاب عن ابن أبي هريرة والرابع : حكاه المتولي والشاشي وآخرون أن القدر المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين قليل ، والزيادة عليه طويل ، وقد سبق بيان القدر المنقول وهو أنه صلى الله عليه وسلم قام إلى ناحية المسجد وراجع ذا اليدين وسأل الجماعة فأجابوا قال أصحابنا : وحيث جوزنا البناء لا فرق بين أن يكون تكلم بعد السلام وخرج من المسجد واستدبر القبلة ونحو ذلك وبين أن لا يكون لحديث ذي اليدين . قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن شك بعد السلام في تركها لم يلزمه شيء لأن الظاهر أنه أداها على التمام فلا يضره الشك الطارىء بعده ، ولأنا لو اعتبرنا حكم الشك بعدها شق ذلك وضاق فلم يعتبر . + الشرح : إذا شك بعد السلام في ترك ركعة أو ركعات أو ركن ففي المسألة طريقان الصحيح : منهما أنه لا شيء عليه ولا أثر لهذا الشك لما ذكره المصنف . وبهذا قطع المصنف وسائر العراقيين وبعض الخراسانيين . والطريق الثاني : حكاه الخراسايون وفيه ثلاثة أقوال أصحها : عندهم هذا والثاني : يجب الأخذ باليقين فإن كان الفصل وجب البناء ، وإلا فلا شيء عليه و توجيههما ظاهر ، ولو شك بعد الفراغ من الوضوء في ترك بعضه فطريقان أصحهما : أنه كالصلاة والثاني أنه يلزمه البناء على اليقين وقد سبق بيانه في باب الوضوء .
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال المصنف رحمه الله تعالى : فإن ترك ركعة ناسيا وذكرها بعد السلام نظرت فإن لم يتطاول الفصل أتى بها ، وأن تطاول استأنف ، واختلف أصحابنا في التطاول فقال أبو إسحاق : هو أن يمضي قدر ركعة ، وعليه نص في البويطي ، وقال غيره : يرجع فيه إلى العادة فإن كان قد مضى ما يعد تطاولا استأنف الصلاة ، وإن مضى ما لا يعد تطاولا بنى لأنه ليس له حد في الشرع ، فيرجع فيه إلى العادة ، وقال أبو علي بن أبي هريرة : إن مضى قدر الصلاة التي نسي فيها استأنف ، وإن كان دون ذلك بنى لأن آخر الصلاة ينبني على أولها ، وما زاد على ذلك لا ينبني ، فجعل ذلك حدا . + الشرح : إذا سلم من صلاته ثم تيقن أنه ترك ركعة أو ركعتين أو ثلاثا أو أنه ترك ركوعا أو سجودا أو غيرهما من الأركان سوى النية وتكبيرة الإحرام فإن ذكر السهو قبل طول الفصل لزمه البناء على صلاته فيأتي بالباقي ويسجد للسهو ، وإن ذكر بعد طول الفصل لزمه استئناف الصلاة ، هكذا قاله المصنف هنا ونص عليه الشافعي في الأم والبويطي وصرح به الأصحاب في جميع الطرق . وحكى المصنف في التنبيه قولا أنه يبني ما لم يقم من المجلس ، وهذا القول شاذ في النقل وغلط من حيث الدليل وهو منابذ لحديث ذي اليدين السابق فوجب رده والصواب اعتبار طول الفصل وقصره ، وفي ضبطه قولان ووجهان ، الصحيح منها عند الأصحاب الرجوع إلى العرف ، فإن عدوه قليلا فقليل أو كثيرا فكثير وهذا هو المنصوص في الأم وبه قطع جماعة منهم البندنيجي والثاني : قدر ركعة طويل ودونه قليل ، وهذا هو المنصوص في البويطي و اختاره أبو إسحاق المروزي وعلى هذا المعتبر قدر ركعة خفيفة ، قال في البويطي : يقرأ فيها الفاتحة فقط والثالث : قدر الصلاة التي سها فيها طويل ودونه قليل ، حكاه المصنف والأصحاب عن ابن أبي هريرة والرابع : حكاه المتولي والشاشي وآخرون أن القدر المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين قليل ، والزيادة عليه طويل ، وقد سبق بيان القدر المنقول وهو أنه صلى الله عليه وسلم قام إلى ناحية المسجد وراجع ذا اليدين وسأل الجماعة فأجابوا قال أصحابنا : وحيث جوزنا البناء لا فرق بين أن يكون تكلم بعد السلام وخرج من المسجد واستدبر القبلة ونحو ذلك وبين أن لا يكون لحديث ذي اليدين . قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن شك بعد السلام في تركها لم يلزمه شيء لأن الظاهر أنه أداها على التمام فلا يضره الشك الطارىء بعده ، ولأنا لو اعتبرنا حكم الشك بعدها شق ذلك وضاق فلم يعتبر . + الشرح : إذا شك بعد السلام في ترك ركعة أو ركعات أو ركن ففي المسألة طريقان الصحيح : منهما أنه لا شيء عليه ولا أثر لهذا الشك لما ذكره المصنف . وبهذا قطع المصنف وسائر العراقيين وبعض الخراسانيين . والطريق الثاني : حكاه الخراسايون وفيه ثلاثة أقوال أصحها : عندهم هذا والثاني : يجب الأخذ باليقين فإن كان الفصل وجب البناء ، وإلا فلا شيء عليه و توجيههما ظاهر ، ولو شك بعد الفراغ من الوضوء في ترك بعضه فطريقان أصحهما : أنه كالصلاة والثاني أنه يلزمه البناء على اليقين وقد سبق بيانه في باب الوضوء .
खंड V04/P122–V04/P123Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V04/P122–V04/P123)
Orijinal Metin (AR)قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن ترك فرضا ساهيا ، أو شك في تركه وهو في الصلاة لم يعتد بما فعله بعد المتروك حتى يأتي بما تركه ثم يأتي بما بعده ، لأن الترتيب مستحق في أفعال الصلاة فلا يعتد بما يفعل حتى يأتي بما تركه ، فإن ترك سجدة من الركعة الأولى وذكرها وهو قائم في الثانية نظرت فان كان قد جلس عقيب السجدة الأولى خر ساجدا . وقال أبو إسحاق : يلزمه أن يجلس ثم يسجد ليكون السجود عقيب الجلوس ، والمذهب الأول لأن المتروك هو السجدة وحدها فلا يعيد ما قبلها ، كما لو قام من الرابعة إلى الخامسة ساهيا ثم ذكر ، فإنه يجلس ثم يتشهد ولا يعيد السجود قبله ، وإن لم يكن قد جلس عقيب السجدة الأولى حتى قام ثم ذكر جلس ثم سجد ، ومن أصحابنا من قال : يخر ساجدا لأن الجلوس يراد للفصل بين السجدتين ، وقد حصل الفصل بالقيام إلى الثانية ، والمذهب الأول لأن الجلوس فرض مأمور به فلم يجز تركه ، وإن كان قد جلس عقيب السجدة الأولى وهو يظن أنها جلسة الاستراحة ففيه وجهان ، قال أبو العباس : لا يجزئه بل يلزمه أن يجلس ثم يسجد لأن جلسة الاستراحة نفل لا يجزئه عن الفرض ، كسجود التلاوة لا يجزئه عن سجدة الفرض . ومن أصحابنا من قال : يجزئه كما لو جلس في الرابعة وهو يظن أنه جلس للتشهد الأول ، وتعليل أبي العباس يبطل بهذه المسألة . وأما سجود التلاوة فلا يسلم ، فإن من أصحابنا من قال : يجزئه عن الفرض ، ومنهم من قال : لا يجزئه لأنه ليس من الصلاة ، وإنما هو عارض فيها وجلسة الاستراحة من الصلاة ، وإن ذكر ذلك بعد السجود في الثانية تمت له ركعة لأن عمله بعد المتروك كلا عمل حتى يأتي بما ترك ، فإذا سجد في الثانية ضممنا سجدة من الثانية إلى الأولى فتمت له الركعة ، وإن ترك سجدة من أربع ركعات ونسي موضعها لزمه ركعة لأنه يجوز أن يكون قد ترك من الأخيرة فيكفيه سجدة ويحتمل أن يكون قد ترك من غير الأخيرة فتبطل عليه الركعة التي بعدها ، وفي الصلاة يجب أن يحمل الأمر على الأشد ليسقط الفرض بيقين ، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من شك في عدد الركعات أن يأخذ بالأقل ليسقط الفرض بيقين ، وإن ترك سجدتين جعل إحداهما من الأولى والأخرى من الثالثة فيتم الأولى بالثانية والثالثة بالرابعة فيحصل له ركعتان وتلزمه ركعتان . وإن ترك ثلاث سجدات جعل من الأولى سجدة ، ومن الثالثة سجدة ، ومن الرابعة سجدة وتلزمه ركعتان . وإن ترك أربع سجدات جعل من الأولى سجدة ومن الثالثة سجدتين ومن الرابعة سجدة ، فيلزمه سجدة وركعتان ، وإن ترك خمس سجدات جعل من الأولى سجدة ومن الثالثة سجدتين ومن الرابعة سجدتين ، فيلزمه سجدتان وركعتان ، وإن نسي ست سجدات فقد أتى بسجدتين فجعل إحداهما من الأولى والأخرى من الرابعة وتلزمه ثلاث ركعات ، وإن نسي سبع سجدات حصل له ركعة إلا سجدة ، وإن نسي ثماني سجدات حصل له من ركعة القيام والركوع ويلزمه أن يأتي بما بقي فإن ذكر ذلك بعد السلام أو شك في تركه بعد السلام فالحكم فيه على ما ذكرناه في الركعة . + الشرح : قال أصحابنا رحمهم الله : الترتيب واجب في أركان الصلاة بلا خلاف فإن تركه عمدا بطلت صلاته ، وإن تركه سهوا لم يعتد بما فعله بعد الركن المتروك حتى يصل إلى الركن المتروك ، فحينئذ يصح المتروك ، وإن تذكر السهو قبل مثل المتروك أشتغل عند التذكر بالمتروك وإن تذكر بعد فعله في ركعة أخرى تمت الركعة السابقة ولغى ما بينهما .
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن ترك فرضا ساهيا ، أو شك في تركه وهو في الصلاة لم يعتد بما فعله بعد المتروك حتى يأتي بما تركه ثم يأتي بما بعده ، لأن الترتيب مستحق في أفعال الصلاة فلا يعتد بما يفعل حتى يأتي بما تركه ، فإن ترك سجدة من الركعة الأولى وذكرها وهو قائم في الثانية نظرت فان كان قد جلس عقيب السجدة الأولى خر ساجدا . وقال أبو إسحاق : يلزمه أن يجلس ثم يسجد ليكون السجود عقيب الجلوس ، والمذهب الأول لأن المتروك هو السجدة وحدها فلا يعيد ما قبلها ، كما لو قام من الرابعة إلى الخامسة ساهيا ثم ذكر ، فإنه يجلس ثم يتشهد ولا يعيد السجود قبله ، وإن لم يكن قد جلس عقيب السجدة الأولى حتى قام ثم ذكر جلس ثم سجد ، ومن أصحابنا من قال : يخر ساجدا لأن الجلوس يراد للفصل بين السجدتين ، وقد حصل الفصل بالقيام إلى الثانية ، والمذهب الأول لأن الجلوس فرض مأمور به فلم يجز تركه ، وإن كان قد جلس عقيب السجدة الأولى وهو يظن أنها جلسة الاستراحة ففيه وجهان ، قال أبو العباس : لا يجزئه بل يلزمه أن يجلس ثم يسجد لأن جلسة الاستراحة نفل لا يجزئه عن الفرض ، كسجود التلاوة لا يجزئه عن سجدة الفرض . ومن أصحابنا من قال : يجزئه كما لو جلس في الرابعة وهو يظن أنه جلس للتشهد الأول ، وتعليل أبي العباس يبطل بهذه المسألة . وأما سجود التلاوة فلا يسلم ، فإن من أصحابنا من قال : يجزئه عن الفرض ، ومنهم من قال : لا يجزئه لأنه ليس من الصلاة ، وإنما هو عارض فيها وجلسة الاستراحة من الصلاة ، وإن ذكر ذلك بعد السجود في الثانية تمت له ركعة لأن عمله بعد المتروك كلا عمل حتى يأتي بما ترك ، فإذا سجد في الثانية ضممنا سجدة من الثانية إلى الأولى فتمت له الركعة ، وإن ترك سجدة من أربع ركعات ونسي موضعها لزمه ركعة لأنه يجوز أن يكون قد ترك من الأخيرة فيكفيه سجدة ويحتمل أن يكون قد ترك من غير الأخيرة فتبطل عليه الركعة التي بعدها ، وفي الصلاة يجب أن يحمل الأمر على الأشد ليسقط الفرض بيقين ، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من شك في عدد الركعات أن يأخذ بالأقل ليسقط الفرض بيقين ، وإن ترك سجدتين جعل إحداهما من الأولى والأخرى من الثالثة فيتم الأولى بالثانية والثالثة بالرابعة فيحصل له ركعتان وتلزمه ركعتان . وإن ترك ثلاث سجدات جعل من الأولى سجدة ، ومن الثالثة سجدة ، ومن الرابعة سجدة وتلزمه ركعتان . وإن ترك أربع سجدات جعل من الأولى سجدة ومن الثالثة سجدتين ومن الرابعة سجدة ، فيلزمه سجدة وركعتان ، وإن ترك خمس سجدات جعل من الأولى سجدة ومن الثالثة سجدتين ومن الرابعة سجدتين ، فيلزمه سجدتان وركعتان ، وإن نسي ست سجدات فقد أتى بسجدتين فجعل إحداهما من الأولى والأخرى من الرابعة وتلزمه ثلاث ركعات ، وإن نسي سبع سجدات حصل له ركعة إلا سجدة ، وإن نسي ثماني سجدات حصل له من ركعة القيام والركوع ويلزمه أن يأتي بما بقي فإن ذكر ذلك بعد السلام أو شك في تركه بعد السلام فالحكم فيه على ما ذكرناه في الركعة . + الشرح : قال أصحابنا رحمهم الله : الترتيب واجب في أركان الصلاة بلا خلاف فإن تركه عمدا بطلت صلاته ، وإن تركه سهوا لم يعتد بما فعله بعد الركن المتروك حتى يصل إلى الركن المتروك ، فحينئذ يصح المتروك ، وإن تذكر السهو قبل مثل المتروك أشتغل عند التذكر بالمتروك وإن تذكر بعد فعله في ركعة أخرى تمت الركعة السابقة ولغى ما بينهما .
खंड V04/P123–V04/P125Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V04/P123–V04/P125)
Orijinal Metin (AR)هذا إذا عرف عين المتروك وموضعه فإن لم يعرف وجب عليه أن يأخذ بأقل الممكن ويأتي بالباقي ، وفي الأحوال كلها يسجد للسهو إلا إذا وجب الاستئناف بأن ترك ركنا وشك في عينه ، وجوز أن يكون النية أو تكبيرة الإحرام ، وإلا إذا كان المتروك هو السلام فإنه إذا تذكر قبل طول الفصل سلم ولا يسجد للسهو ، هذا ضابط الفصل ، فلو تذكر في قيام الثانية أنه ترك سجدة من الأولى وجب الإتيان بها ، وهل يجزئه أن يسجد من قيامه أم يجب أن يجلس ثم يسجد حاصل ما ذكره المصنف والأصحاب أربعة أوجه . أحدها : يسجد من قيام ولا يجلس سواء كان جلس أم لا ، لأن المراد من الجلوس بين السجدتين الفصل وقد حصل بالقيام . والثاني : وهو الصحيح عند المصنف والأصحاب إن لم يكن جلس عقب السجدة الأولى وجب الجلوس مطمئنا لأنه ركن مقصود ، ولهذا يجب فيه الطمأنينة والاستواء قاعدا بلا خلاف عندنا وإن كان جلس كفاه السجود من غير جلوس ، سواء كان جلس بنية الجلوس بين السجدتين أم بنية جلسة الاستراحة ، قال أصحابنا : وتجزئه الجلسة بنية الاستراحة عن الجلسة الواجبة لأنها جلسة وقعت في موضعها ، وقد سبقت نية الصلاة المشتملة عليها وعلى غيرها . واحتج أصحابنا له أيضا بالقياس على من جلس في التشهد الأخير فظنه الأول فإنه يجزئه ويقع فرضا . هذا هو المذهب وبه قطع العراقيون وصححه الخراسانيون وحكوا وجها آخر أنه لا يجزئه وهو ضعيف . والوجه الثالث : إن كان جلس بنية الجلوس بين السجدتين كفاه السجود ، وإن لم يكن جلس أو جلس بنية جلسة الاستراحة لزمه الجلوس مطمئنا ثم يسجد . والرابع : أنه يجب الجلوس مطمئنا ثم يسجد سواء كان جلس بنية الجلوس بين السجدتين أو للاستراحة أم لم يجلس ، ليكون السجود متصلا بالجلوس لأنه هكذا في الأصل ، وهذا الوجه حكاه المصنف والأصحاب عن أبي إسحاق المروزي ، ولو شك هل جلس فهو كما إذا لم يجلس لأن الأصل عدمه أما إذا تذكر بعد سجوده في الثانية أنه ترك سجدة من الأولى فينظر إن تذكر بعد السجدتين في الثانية منهما فقد تمت ركعته الأولى ولغى ما بينهما ، وهل يحصل تمامها بالسجدة الأولى أم بالثانية يبني على الأوجه الأربعة فحيث قلنا لا يجب الجلوس حصل بالأولى وحيث أوجبناه حصل بالثانية . وإن تذكر بعد السجدة الأولى في الركعة الثانية وقبل الثانية فإن أوجبنا الجلوس لم تتم ركعته الأولى حتى يجلس ثم يجلس ثم يسجد . وإن لم نوجبه فقد تمت ركعته فيقوم إلى الثانية . فرع : إذا تذكر في جلوس الركعة الرابعة أنه ترك أربع سجدات فله ثلاثة أحوال . حال يحصل له ثلاث ركعات إلا سجدتين ، وحال ركعتان . وحال ركعتان إلا سجدة ، فإذا تيقن أن المتروك ثنتان من الثالثة وثنتان من الرابعة صحت الركعتان الأولياء وحصلت الثالثة ، لكن لا سجود فيها ولا فيما بعدها ، فيسجد سجدتين ليتم ثم يقوم إلى ركعة رابعة وكذا لو ترك سجدة من الأولى وسجدة من الثانية وسجدتين من الرابعة ، وكذا لو ترك سجدة من الثانية وسجدة من الثالثة وسجدتين من الرابعة . أما إذا ترك من كل ركعة سجدة فيحصل ركعتان فتتم الأولى بالثانية ، والثالثة بالرابعة ، ومثله لو ترك سجدتين من الثانية وسجدتين من الأولى أو الثالثة ، أو سجدتين من الثانية وواحدة من الأولى وأخرى من الثالثة أو سجدتين من الثانية وسجدة من الثالثة وأخرى من الرابعة .
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)هذا إذا عرف عين المتروك وموضعه فإن لم يعرف وجب عليه أن يأخذ بأقل الممكن ويأتي بالباقي ، وفي الأحوال كلها يسجد للسهو إلا إذا وجب الاستئناف بأن ترك ركنا وشك في عينه ، وجوز أن يكون النية أو تكبيرة الإحرام ، وإلا إذا كان المتروك هو السلام فإنه إذا تذكر قبل طول الفصل سلم ولا يسجد للسهو ، هذا ضابط الفصل ، فلو تذكر في قيام الثانية أنه ترك سجدة من الأولى وجب الإتيان بها ، وهل يجزئه أن يسجد من قيامه أم يجب أن يجلس ثم يسجد حاصل ما ذكره المصنف والأصحاب أربعة أوجه . أحدها : يسجد من قيام ولا يجلس سواء كان جلس أم لا ، لأن المراد من الجلوس بين السجدتين الفصل وقد حصل بالقيام . والثاني : وهو الصحيح عند المصنف والأصحاب إن لم يكن جلس عقب السجدة الأولى وجب الجلوس مطمئنا لأنه ركن مقصود ، ولهذا يجب فيه الطمأنينة والاستواء قاعدا بلا خلاف عندنا وإن كان جلس كفاه السجود من غير جلوس ، سواء كان جلس بنية الجلوس بين السجدتين أم بنية جلسة الاستراحة ، قال أصحابنا : وتجزئه الجلسة بنية الاستراحة عن الجلسة الواجبة لأنها جلسة وقعت في موضعها ، وقد سبقت نية الصلاة المشتملة عليها وعلى غيرها . واحتج أصحابنا له أيضا بالقياس على من جلس في التشهد الأخير فظنه الأول فإنه يجزئه ويقع فرضا . هذا هو المذهب وبه قطع العراقيون وصححه الخراسانيون وحكوا وجها آخر أنه لا يجزئه وهو ضعيف . والوجه الثالث : إن كان جلس بنية الجلوس بين السجدتين كفاه السجود ، وإن لم يكن جلس أو جلس بنية جلسة الاستراحة لزمه الجلوس مطمئنا ثم يسجد . والرابع : أنه يجب الجلوس مطمئنا ثم يسجد سواء كان جلس بنية الجلوس بين السجدتين أو للاستراحة أم لم يجلس ، ليكون السجود متصلا بالجلوس لأنه هكذا في الأصل ، وهذا الوجه حكاه المصنف والأصحاب عن أبي إسحاق المروزي ، ولو شك هل جلس فهو كما إذا لم يجلس لأن الأصل عدمه أما إذا تذكر بعد سجوده في الثانية أنه ترك سجدة من الأولى فينظر إن تذكر بعد السجدتين في الثانية منهما فقد تمت ركعته الأولى ولغى ما بينهما ، وهل يحصل تمامها بالسجدة الأولى أم بالثانية يبني على الأوجه الأربعة فحيث قلنا لا يجب الجلوس حصل بالأولى وحيث أوجبناه حصل بالثانية . وإن تذكر بعد السجدة الأولى في الركعة الثانية وقبل الثانية فإن أوجبنا الجلوس لم تتم ركعته الأولى حتى يجلس ثم يجلس ثم يسجد . وإن لم نوجبه فقد تمت ركعته فيقوم إلى الثانية . فرع : إذا تذكر في جلوس الركعة الرابعة أنه ترك أربع سجدات فله ثلاثة أحوال . حال يحصل له ثلاث ركعات إلا سجدتين ، وحال ركعتان . وحال ركعتان إلا سجدة ، فإذا تيقن أن المتروك ثنتان من الثالثة وثنتان من الرابعة صحت الركعتان الأولياء وحصلت الثالثة ، لكن لا سجود فيها ولا فيما بعدها ، فيسجد سجدتين ليتم ثم يقوم إلى ركعة رابعة وكذا لو ترك سجدة من الأولى وسجدة من الثانية وسجدتين من الرابعة ، وكذا لو ترك سجدة من الثانية وسجدة من الثالثة وسجدتين من الرابعة . أما إذا ترك من كل ركعة سجدة فيحصل ركعتان فتتم الأولى بالثانية ، والثالثة بالرابعة ، ومثله لو ترك سجدتين من الثانية وسجدتين من الأولى أو الثالثة ، أو سجدتين من الثانية وواحدة من الأولى وأخرى من الثالثة أو سجدتين من الثانية وسجدة من الثالثة وأخرى من الرابعة .
खंड V04/P125–V04/P126Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V04/P125–V04/P126)
Orijinal Metin (AR)أو سجدة من الأولى وسجدة من الثانية وسجدتين من الثالثة ، أو سجدة من الثانية وسجدتين من الثالثة وسجدة من الرابعة ، فيحصل من كل هذه الصور ركعتان ، ويقوم فيأتي بركعتين أما إذا ترك من الأولى واحدة ومن الثانية ثنتين ، ومن الرابعة واحدة أو من الأولى ثنتين ، ومن الثانية واحدة ومن الرابعة أخرى ، وكذا صورة ترك ثنتين من ركعة وثنتين من ركعتين غير متواليتين . فيحصل ركعتان إلا سجدة . فيسجدها ثم يأتي بركعتين ، هذا كله إذا عرف موضع السجدات . فإن لم يعرفه لزمه الأخذ بالأشد فيأتي بسجدة ، ثم ركعتين . وقال الشيخ أبو محمد الجويني : يلزمه سجدتان ثم ركعتان وهو غلط قطعا . وغلطه الأصحاب فيه . هذا كله إذا كان قد جلس عقب السجدة بنية الجلوس بين السجدتين . أو بنية جلسة الاستراحة إذا قلنا تجزىء عن الواجب وهو الأصح ، أو قلنا بالضعيف : إن القيام يقوم مقام الجلسة . فأما إذا لم يجلس في الركعات أو لم يجلس في غير الرابعة وقلنا بالأصح : أن القيام لا يقوم مقام الجلسة فلا يحسب ما بعد السجدة المفعولة حتى يجلس حتى لو تذكر أنه ترك من كل ركعة سجدة ، ولم يجلس إلا في الآخرة أو جلس بنية الاستراحة أو جلس في الثانية بنية التشهد الأول وقلنا : إن الفرض لا يتأدى بنية النفل لم يحصل من ذلك كله إلا ركعة ناقصة سجدة ، ثم هذا الجلوس الذي تذكر فيه يقع عن الجلوس بين السجدتين فيسجد ثم يقوم فيأتي بثلاث ركعات . أما إذا تذكر أنه ترك سجدة من أربع ركعات وهو في الجلوس في آخر الصلاة فإن علم أنها من الآخرة سجدها واستأنف التشهد إن كان تشهد ، وإن علمها من غير الآخرة أو شك لزمه ركعة . وإن علم ترك سجدتين فإن كانتا من الأخيرة سجدهما ثم تشهد ، وإن كانتا من غيرها فإن علمهما من ركعة واحدة لزمه ركعة ، وإن علمها من ركعتين متواليتين كفاه ركعة ، وإن علمهما من ركعتين غير متواليتين أو أشكل الحال لزمه ركعتان ، وإن علم ترك ثلاث سجدات فإن علم واحدة من الرابعة وثنتين من ركعة غيرها لزمه سجدة ثم ركعة ، وإن علم أن واحدة من الأولى وسجدتين من الرابعة لزمه سجدتان ثم ركعة وإن علم أن الثلاث من الثلاث الأوليات أو سجدة من الأولى وسجدتين من الثالثة أو عكسه أو سجدتين من الثانية وسجدة من الثالثة أو عكسه أو أشكل الحال لزمه ركعتان ، وإن علم ترك أربع سجدات فقد ذكرنا تقسيمه . وإن علم ترك خمس سجدات فإن علم موضعهن فحكمه واضح مما ذكرناه ، وإن جهل موضعهن لزمه ثلاث ركعات باتفاق الأصحاب وكلهم مصرحون بوجوب ثلاث ركعات إلا المصنف في الكتاب فقال : يلزمه سجدتان وركعتان وهو غلط ليس منه جواب . لأن هذه المسائل كلها مبنية على وجوب الأخذ بأشد الأحوال وهذا يقتضي وجوب ثلاث ركعات لاحتمال أنه ترك سجدتين من الأولى وسجدتين من الثانية وسجدة من الثالثة ، أو من الأولى سجدة ومن الثانية سجدتين ، وكذا من الثالثة فيتم الأولى بالرابعة ولا يحصل غير ركعة . وإن علم أنه ترك ست سجدات لزمه ثلاث ركعات أيضا . وإن ترك سبعا لزمه سجدة ثم ثلاث ركعات ، وإن ترك ثمانيا لزمه سجدتان ثم ثلاث ركعات . قال أصحابنا : ويتصور ترك الخمس فما بعدها وقبلها فيمن سجد بلا طمأنينة أو على حائل متصل به يتحرك بحركته . واعلم أن هذا الحكم يطرد لو تذكر السهو بعد السلام في جميع هذه الصور إن لم يطل الفصل ، فإن طال الفصل وجب استئناف الصلاة كما سبق ، ويسجد للسهو في جميع هذه المسائل المذكورة والله أعلم .
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)أو سجدة من الأولى وسجدة من الثانية وسجدتين من الثالثة ، أو سجدة من الثانية وسجدتين من الثالثة وسجدة من الرابعة ، فيحصل من كل هذه الصور ركعتان ، ويقوم فيأتي بركعتين أما إذا ترك من الأولى واحدة ومن الثانية ثنتين ، ومن الرابعة واحدة أو من الأولى ثنتين ، ومن الثانية واحدة ومن الرابعة أخرى ، وكذا صورة ترك ثنتين من ركعة وثنتين من ركعتين غير متواليتين . فيحصل ركعتان إلا سجدة . فيسجدها ثم يأتي بركعتين ، هذا كله إذا عرف موضع السجدات . فإن لم يعرفه لزمه الأخذ بالأشد فيأتي بسجدة ، ثم ركعتين . وقال الشيخ أبو محمد الجويني : يلزمه سجدتان ثم ركعتان وهو غلط قطعا . وغلطه الأصحاب فيه . هذا كله إذا كان قد جلس عقب السجدة بنية الجلوس بين السجدتين . أو بنية جلسة الاستراحة إذا قلنا تجزىء عن الواجب وهو الأصح ، أو قلنا بالضعيف : إن القيام يقوم مقام الجلسة . فأما إذا لم يجلس في الركعات أو لم يجلس في غير الرابعة وقلنا بالأصح : أن القيام لا يقوم مقام الجلسة فلا يحسب ما بعد السجدة المفعولة حتى يجلس حتى لو تذكر أنه ترك من كل ركعة سجدة ، ولم يجلس إلا في الآخرة أو جلس بنية الاستراحة أو جلس في الثانية بنية التشهد الأول وقلنا : إن الفرض لا يتأدى بنية النفل لم يحصل من ذلك كله إلا ركعة ناقصة سجدة ، ثم هذا الجلوس الذي تذكر فيه يقع عن الجلوس بين السجدتين فيسجد ثم يقوم فيأتي بثلاث ركعات . أما إذا تذكر أنه ترك سجدة من أربع ركعات وهو في الجلوس في آخر الصلاة فإن علم أنها من الآخرة سجدها واستأنف التشهد إن كان تشهد ، وإن علمها من غير الآخرة أو شك لزمه ركعة . وإن علم ترك سجدتين فإن كانتا من الأخيرة سجدهما ثم تشهد ، وإن كانتا من غيرها فإن علمهما من ركعة واحدة لزمه ركعة ، وإن علمها من ركعتين متواليتين كفاه ركعة ، وإن علمهما من ركعتين غير متواليتين أو أشكل الحال لزمه ركعتان ، وإن علم ترك ثلاث سجدات فإن علم واحدة من الرابعة وثنتين من ركعة غيرها لزمه سجدة ثم ركعة ، وإن علم أن واحدة من الأولى وسجدتين من الرابعة لزمه سجدتان ثم ركعة وإن علم أن الثلاث من الثلاث الأوليات أو سجدة من الأولى وسجدتين من الثالثة أو عكسه أو سجدتين من الثانية وسجدة من الثالثة أو عكسه أو أشكل الحال لزمه ركعتان ، وإن علم ترك أربع سجدات فقد ذكرنا تقسيمه . وإن علم ترك خمس سجدات فإن علم موضعهن فحكمه واضح مما ذكرناه ، وإن جهل موضعهن لزمه ثلاث ركعات باتفاق الأصحاب وكلهم مصرحون بوجوب ثلاث ركعات إلا المصنف في الكتاب فقال : يلزمه سجدتان وركعتان وهو غلط ليس منه جواب . لأن هذه المسائل كلها مبنية على وجوب الأخذ بأشد الأحوال وهذا يقتضي وجوب ثلاث ركعات لاحتمال أنه ترك سجدتين من الأولى وسجدتين من الثانية وسجدة من الثالثة ، أو من الأولى سجدة ومن الثانية سجدتين ، وكذا من الثالثة فيتم الأولى بالرابعة ولا يحصل غير ركعة . وإن علم أنه ترك ست سجدات لزمه ثلاث ركعات أيضا . وإن ترك سبعا لزمه سجدة ثم ثلاث ركعات ، وإن ترك ثمانيا لزمه سجدتان ثم ثلاث ركعات . قال أصحابنا : ويتصور ترك الخمس فما بعدها وقبلها فيمن سجد بلا طمأنينة أو على حائل متصل به يتحرك بحركته . واعلم أن هذا الحكم يطرد لو تذكر السهو بعد السلام في جميع هذه الصور إن لم يطل الفصل ، فإن طال الفصل وجب استئناف الصلاة كما سبق ، ويسجد للسهو في جميع هذه المسائل المذكورة والله أعلم .
खंड V04/P126Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V04/P126)
Orijinal Metin (AR)فرع : ذكر المصنف في أثناء الدليل أنه لو سجد للتلاوة في الصلاة وعليه سجدة من نفس الصلاة فهل يجزئه فيه وجهان الصحيح منهما أنه لا يجزئه ونقله الشيخ أبو حامد هنا عن نص الشافعي . فرع : في مذاهب العلماء فيمن ترك أربع سجدات من أربع ركعات من كل ركعة سجدة . قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يحصل له ركعتان ويأتي بركعتين أخريين بشرطه المذكور ، وقال الليث بن سعد وأحمد فيما حكى الشيخ أبو حامد عنهما : لا يحصل له إلا تكبيرة الإحرام وحكى ابن المنذر عن الحسن والثوري وأبي حنيفة وأصحاب الرأي أنه يسجد في آخر صلاته أربع سجدات وقد تمت صلاته . وعن النخعي من نسي سجدة سجدها متى ذكرها وهو في الصلاة . وعن الأوزاعي فيمن نسي سجدة من الظهر فذكرها في صلاة العصر قال : يمضي في صلاته فإذا فرغ سجدها . وقال مالك وأحمد في أصح الروايتين عنهما : لا يحصل له إلا ما فعله في الركعة الرابعة ، وفي رواية عنهما يستأنف الصلاة . أما إذا ترك سجدة أو سجدتين من الركعة الأولى فذكر ذلك في الثانية فقد ذكرنا مذهبنا فيه وأنه يعود إلى سجوده الأولى ، وقال أحمد : إن ذكر قبل أن يشرع في القراءة عاد وإلا فيبطل حكم الأولى ويعتمد بالثانية وقال مالك : يعود ما لم يركع .
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)فرع : ذكر المصنف في أثناء الدليل أنه لو سجد للتلاوة في الصلاة وعليه سجدة من نفس الصلاة فهل يجزئه فيه وجهان الصحيح منهما أنه لا يجزئه ونقله الشيخ أبو حامد هنا عن نص الشافعي . فرع : في مذاهب العلماء فيمن ترك أربع سجدات من أربع ركعات من كل ركعة سجدة . قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يحصل له ركعتان ويأتي بركعتين أخريين بشرطه المذكور ، وقال الليث بن سعد وأحمد فيما حكى الشيخ أبو حامد عنهما : لا يحصل له إلا تكبيرة الإحرام وحكى ابن المنذر عن الحسن والثوري وأبي حنيفة وأصحاب الرأي أنه يسجد في آخر صلاته أربع سجدات وقد تمت صلاته . وعن النخعي من نسي سجدة سجدها متى ذكرها وهو في الصلاة . وعن الأوزاعي فيمن نسي سجدة من الظهر فذكرها في صلاة العصر قال : يمضي في صلاته فإذا فرغ سجدها . وقال مالك وأحمد في أصح الروايتين عنهما : لا يحصل له إلا ما فعله في الركعة الرابعة ، وفي رواية عنهما يستأنف الصلاة . أما إذا ترك سجدة أو سجدتين من الركعة الأولى فذكر ذلك في الثانية فقد ذكرنا مذهبنا فيه وأنه يعود إلى سجوده الأولى ، وقال أحمد : إن ذكر قبل أن يشرع في القراءة عاد وإلا فيبطل حكم الأولى ويعتمد بالثانية وقال مالك : يعود ما لم يركع .
खंड V04/P126–V04/P128Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V04/P126–V04/P128)
Orijinal Metin (AR)قال المصنف رحمه الله تعالى : فإن نسي سنة نظرت فإن ذكر ذلك وقد تلبس بغيرها ، مثل أن ترك دعاء الاستفتاح فذكر وهو في التعوذ أو ترك التشهد الأول فذكره وقد انتصب قائما لم يعد إليه . والدليل عليه ما روى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس فإن استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتين ففرق بين أن ينتصب وبين أن لا ينتصب ، لأنه إذا انتصب حصل في غيره وإذا لم ينتصب لم يحصل في غيره فدل على ما ذكرناه ، فإن نسي تكبيرات العيد حتى افتتح القراءة ففيه قولان . قال في القديم : يأتي بها لأن محلها القيام ، والقيام باق . وقال في الجديد : لا يأتي بها لأنه ذكر مسنون قبل القراءة فسقط بالدخول في القراءة كدعاء الاستفتاح . + الشرح : حديث المغيرة رواه أبو داود وابن ماجه بهذا اللفظ بإسناد ضعيف وفي رواية عن زياد بن علاقة قال صلى بنا المغيرة بن شعبة فنهض في ركعتين فقلنا : سبحان الله ، قال : سبحان الله ، ومضى فلما أتم صلاته وسلم سجد سجدتي السهو ، فلما انصرف قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع كما صنعت رواه أبو داود والترمذي . وقال حديث حسن صحيح ، وهذه الرواية يحصل بها الدلالة لما ذكره المصنف وروي الحاكم مثلها من رواية سعد بن أبي وقاص ، ومن رواية عقبة بن عامر وقال : هما صحيحتان على شرط البخاري ومسلم . قال أصحابنا : إذا ترك المصلي سنة وتلبس بغيرها لم يعد إليها سواء تلبس بفرض أم بسنة أخرى فمثال التلبس بفرض أن يترك دعاء الاستفتاح أو التعوذ أو كليهما حتى يشرع في القراءة أو يترك تسبيح الركوع أو السجود حتس يتلبس بالركن الذي بعدهما ، أو يترك التشهد الأول حتى ينتصب قائما أو القنوت حتى يسجد أو جلسة الاستراحة حتى ينتصب قائما ونحو ذلك . ومثال التلبس بسنة أخرى أن يترك دعاء الاستفتاح حتى يشرع في التعوذ ، ودليل الجميع حديث المغيرة ، أعني الرواية الثانية الصحيحة ، وذكر الشيخ أبو حامد في تعليقه أنه إذا ترك دعاء الاستفتاح وتعوذ عاد إليه من التعوذ ، والمشهور في المذهب أنه لا يعود كما جزم به المصنف وسواء كان الترك عمدا أم سهوا ، فلو خالف وعاد من التعوذ إلى الاستفتاح لم تبطل صلاته ، وإن عاد من الاعتدال إلى الركوع لتسبيح الركعة أو من القيام أو التعوذ إلى السجود لتسبيح السجود ، أو من القيام إلى الجلوس للتشهد الأول ، أو من السجود إلى الاعتدال للقنوت بطلت صلاته إن كان عامدا عالما بتحريمه ، فإن كان ناسيا أو جاهلا لم تبطل ويسجد للسهو . وفي هذه المسألة فروع تتعلق بها سنبسط بعضها في الفصل الآتي وبعضها في أواخر باب صلاة الجماعة حيث ذكر المصنف أصلها إن شاء الله تعالى . وأما إذا نسي التكبيرات الزوائد في صلاة العيد فينظر إن تذكرها في الركوع أو بعده لم يعدها بلا خلاف لفوات محلها ، فإن كبرها في ركوعه وما بعده كره ولم تبطل صلاته ، لأنه الأذكار لا تبطل الصلاة وإن كانت في غير موضعها ، وإن رجع إلى القيام ليكبر بطلت صلاته إن كان عامدا عالما بتحريمه وإلا فلا تبطل ويسجد للسهو ، وإن تذكرها بعد القراءة وقبل الركوع فهي مسألة الكتاب وفيها القولان المذكوران في الكتاب ( الجديد ) أنه لا يكبر لفوات محله فإن محله عقب تكبيرة الإحرام ( والقديم ) أنه يكبر لبقاء القيام ، والأصح عند الأصحاب هو الجديد ولو تذكرها في أثناء الفاتحة لم يعدها في الجديد لفوات المحل ، وفي القديم يعيدها ثم تستأنف الفاتحة وإذا تدارك التكبيرات بعد فراغ الفاتحة استحب استئنافها وفي وجه يجب إعادة الفاتحة ، والصحيح الاستحباب .
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال المصنف رحمه الله تعالى : فإن نسي سنة نظرت فإن ذكر ذلك وقد تلبس بغيرها ، مثل أن ترك دعاء الاستفتاح فذكر وهو في التعوذ أو ترك التشهد الأول فذكره وقد انتصب قائما لم يعد إليه . والدليل عليه ما روى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس فإن استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتين ففرق بين أن ينتصب وبين أن لا ينتصب ، لأنه إذا انتصب حصل في غيره وإذا لم ينتصب لم يحصل في غيره فدل على ما ذكرناه ، فإن نسي تكبيرات العيد حتى افتتح القراءة ففيه قولان . قال في القديم : يأتي بها لأن محلها القيام ، والقيام باق . وقال في الجديد : لا يأتي بها لأنه ذكر مسنون قبل القراءة فسقط بالدخول في القراءة كدعاء الاستفتاح . + الشرح : حديث المغيرة رواه أبو داود وابن ماجه بهذا اللفظ بإسناد ضعيف وفي رواية عن زياد بن علاقة قال صلى بنا المغيرة بن شعبة فنهض في ركعتين فقلنا : سبحان الله ، قال : سبحان الله ، ومضى فلما أتم صلاته وسلم سجد سجدتي السهو ، فلما انصرف قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع كما صنعت رواه أبو داود والترمذي . وقال حديث حسن صحيح ، وهذه الرواية يحصل بها الدلالة لما ذكره المصنف وروي الحاكم مثلها من رواية سعد بن أبي وقاص ، ومن رواية عقبة بن عامر وقال : هما صحيحتان على شرط البخاري ومسلم . قال أصحابنا : إذا ترك المصلي سنة وتلبس بغيرها لم يعد إليها سواء تلبس بفرض أم بسنة أخرى فمثال التلبس بفرض أن يترك دعاء الاستفتاح أو التعوذ أو كليهما حتى يشرع في القراءة أو يترك تسبيح الركوع أو السجود حتس يتلبس بالركن الذي بعدهما ، أو يترك التشهد الأول حتى ينتصب قائما أو القنوت حتى يسجد أو جلسة الاستراحة حتى ينتصب قائما ونحو ذلك . ومثال التلبس بسنة أخرى أن يترك دعاء الاستفتاح حتى يشرع في التعوذ ، ودليل الجميع حديث المغيرة ، أعني الرواية الثانية الصحيحة ، وذكر الشيخ أبو حامد في تعليقه أنه إذا ترك دعاء الاستفتاح وتعوذ عاد إليه من التعوذ ، والمشهور في المذهب أنه لا يعود كما جزم به المصنف وسواء كان الترك عمدا أم سهوا ، فلو خالف وعاد من التعوذ إلى الاستفتاح لم تبطل صلاته ، وإن عاد من الاعتدال إلى الركوع لتسبيح الركعة أو من القيام أو التعوذ إلى السجود لتسبيح السجود ، أو من القيام إلى الجلوس للتشهد الأول ، أو من السجود إلى الاعتدال للقنوت بطلت صلاته إن كان عامدا عالما بتحريمه ، فإن كان ناسيا أو جاهلا لم تبطل ويسجد للسهو . وفي هذه المسألة فروع تتعلق بها سنبسط بعضها في الفصل الآتي وبعضها في أواخر باب صلاة الجماعة حيث ذكر المصنف أصلها إن شاء الله تعالى . وأما إذا نسي التكبيرات الزوائد في صلاة العيد فينظر إن تذكرها في الركوع أو بعده لم يعدها بلا خلاف لفوات محلها ، فإن كبرها في ركوعه وما بعده كره ولم تبطل صلاته ، لأنه الأذكار لا تبطل الصلاة وإن كانت في غير موضعها ، وإن رجع إلى القيام ليكبر بطلت صلاته إن كان عامدا عالما بتحريمه وإلا فلا تبطل ويسجد للسهو ، وإن تذكرها بعد القراءة وقبل الركوع فهي مسألة الكتاب وفيها القولان المذكوران في الكتاب ( الجديد ) أنه لا يكبر لفوات محله فإن محله عقب تكبيرة الإحرام ( والقديم ) أنه يكبر لبقاء القيام ، والأصح عند الأصحاب هو الجديد ولو تذكرها في أثناء الفاتحة لم يعدها في الجديد لفوات المحل ، وفي القديم يعيدها ثم تستأنف الفاتحة وإذا تدارك التكبيرات بعد فراغ الفاتحة استحب استئنافها وفي وجه يجب إعادة الفاتحة ، والصحيح الاستحباب .
खंड V04/P128Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V04/P128)
Orijinal Metin (AR)ولو أدرك مسبوق الإمام في أثناء القراءة أو وقد كبر بعض التكبيرات الزوائد فعلى الجديد لا يكبر ما فاته ، وعلى القديم يكبر ، ولو أدركه راكعا ركع معه ولا يكبرهن بلا خلاف ، ولو أدركه في الركعة الثانية كبر معه خمسا على الجديد فإذا قام إلى فائتة كبر أيضا خمسا والله أعلم .
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ولو أدرك مسبوق الإمام في أثناء القراءة أو وقد كبر بعض التكبيرات الزوائد فعلى الجديد لا يكبر ما فاته ، وعلى القديم يكبر ، ولو أدركه راكعا ركع معه ولا يكبرهن بلا خلاف ، ولو أدركه في الركعة الثانية كبر معه خمسا على الجديد فإذا قام إلى فائتة كبر أيضا خمسا والله أعلم .
खंड V04/P128–V04/P130Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V04/P128–V04/P130)
Orijinal Metin (AR)قال المصنف رحمه الله تعالى : الذي يقتضي سجود السهو أمران زيادة ونقصان ، فأما الزيادة فضربان : قول وفعل . فالقول أن يسلم في غير موضع السلام ناسيا أو يتكلم ناسيا فيسجد للسهو ، والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من اثنتين وكلم ذا اليدين وأتم صلاته وسجد سجدتين وإن قرأ في غير موضع القراءة سجد لأنه قول في غير موضعه فصار كالسلام ، وأما الفعل فضربان ضرب لا يبطل عمده الصلاة وضرب يبطل فما لا يبطل عمده الصلاة كالالتفات والخطوة والخطوتين فلا يسجد له . لأن عمده لا يؤثر فسهوه لا يقتضي السجود ، وأما ما يبطل عمده فضربان متحقق ومتوهم . فالمتحقق أن يسهو فيزيد في صلاته ركعة أو ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا أو يطيل القيام بنية القنوت في غير موضع القنوت أو يقعد للتشهد في غير موضع القعود على وجه السهو فيسجد للسهو . والدليل عليه ما روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل له : صليت خمسا فسجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم وأما المتوهم فهو أن يشك هل صلى ركعة أو ركعتين فيلزمه أن يصلي ركعة أخرى ثم يسجد للسهو لحديث أبي سعيد الخدري الذي ذكرناه في أول الباب ، فإن قام من الركعتين ، فرجع إلى القعود قبل أن ينتصب قائما ففيه قولان أحدهما : يسجد للسهو لأنه زاد في صلاته فعلا تبطل الصلاة بعمده فيسجد ، كما لو زاد قياما أو ركوعا والثاني : لا يسجد وهو الأصح لأنه عمل قليل فهو كالالتفات والخطوة . وأما النقصان فهو أن يترك سنة مقصودة وذلك شيئان أحدهما : أن يترك التشهد الأول ناسيا فيسجد للسهو لما روى ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين فلما جلس من أربع انتظر الناس تسليمه فسجد قبل أن يسلم والثاني : أن يترك القنوت ساهيا فيسجد للسهو لأنه سنة مقصودة في محلها فتعلق السجود بتركها كالتشهد الأول ، وإن ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول فإن قلنا : إنها ليست بسنة فلا يسجد ، وإن قلنا : إنها سنة سجد لأنه ذكر مقصود في موضعه فهو كالتشهد الأول فإن ترك التشهد الأول أو القنوت عامدا سجد للسهو ومن أصحابنا من قال : لا يسجد لأنه مضاف إلى السهو فلا يفعل مع العمد ، والمذهب الأول لأنه إذا سجد لتركه ساهيا فلأن يسجد لتركه عامدا أولى . وإن ترك سنة غير مقصودة كالتكبيرات والتسبيحات والجهر والإسرار والتورك والإفتراش وما أشبهها لم يسجد لأنه ليس بمقصود في موضعه فلم يتعلق بتركه الجبران ، وإن شك هل سها نظرت فإن كان في زيادة هل زاد أم لا لم يسجد لأن الأصل لم يزد ، وإن كان في نقصان هل ترك التشهد أو القنوت أم لا سجد لأن الأصل أنه لم يفعل فسجد لتركه . + الشرح : الأحاديث المذكورة سبق بيانها في أول الباب . وأما الأحكام : فقال أصحابنا : الذي يقتضيه سجود السهو قسمان ترك مأمور به أو ارتكاب منهى عنه ، أما المأمور به فنوعان ترك ركن وغيره ، أما الركن فإذا تركه لم يكف عنه السجود ، بل لا بد من تداركه كما سبق ، ثم قد يقتضي الحال سجود السهو بعد التدارك ، وقد لا يقتضيه كما سنفصله إن شاء الله .
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال المصنف رحمه الله تعالى : الذي يقتضي سجود السهو أمران زيادة ونقصان ، فأما الزيادة فضربان : قول وفعل . فالقول أن يسلم في غير موضع السلام ناسيا أو يتكلم ناسيا فيسجد للسهو ، والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من اثنتين وكلم ذا اليدين وأتم صلاته وسجد سجدتين وإن قرأ في غير موضع القراءة سجد لأنه قول في غير موضعه فصار كالسلام ، وأما الفعل فضربان ضرب لا يبطل عمده الصلاة وضرب يبطل فما لا يبطل عمده الصلاة كالالتفات والخطوة والخطوتين فلا يسجد له . لأن عمده لا يؤثر فسهوه لا يقتضي السجود ، وأما ما يبطل عمده فضربان متحقق ومتوهم . فالمتحقق أن يسهو فيزيد في صلاته ركعة أو ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا أو يطيل القيام بنية القنوت في غير موضع القنوت أو يقعد للتشهد في غير موضع القعود على وجه السهو فيسجد للسهو . والدليل عليه ما روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل له : صليت خمسا فسجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم وأما المتوهم فهو أن يشك هل صلى ركعة أو ركعتين فيلزمه أن يصلي ركعة أخرى ثم يسجد للسهو لحديث أبي سعيد الخدري الذي ذكرناه في أول الباب ، فإن قام من الركعتين ، فرجع إلى القعود قبل أن ينتصب قائما ففيه قولان أحدهما : يسجد للسهو لأنه زاد في صلاته فعلا تبطل الصلاة بعمده فيسجد ، كما لو زاد قياما أو ركوعا والثاني : لا يسجد وهو الأصح لأنه عمل قليل فهو كالالتفات والخطوة . وأما النقصان فهو أن يترك سنة مقصودة وذلك شيئان أحدهما : أن يترك التشهد الأول ناسيا فيسجد للسهو لما روى ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين فلما جلس من أربع انتظر الناس تسليمه فسجد قبل أن يسلم والثاني : أن يترك القنوت ساهيا فيسجد للسهو لأنه سنة مقصودة في محلها فتعلق السجود بتركها كالتشهد الأول ، وإن ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول فإن قلنا : إنها ليست بسنة فلا يسجد ، وإن قلنا : إنها سنة سجد لأنه ذكر مقصود في موضعه فهو كالتشهد الأول فإن ترك التشهد الأول أو القنوت عامدا سجد للسهو ومن أصحابنا من قال : لا يسجد لأنه مضاف إلى السهو فلا يفعل مع العمد ، والمذهب الأول لأنه إذا سجد لتركه ساهيا فلأن يسجد لتركه عامدا أولى . وإن ترك سنة غير مقصودة كالتكبيرات والتسبيحات والجهر والإسرار والتورك والإفتراش وما أشبهها لم يسجد لأنه ليس بمقصود في موضعه فلم يتعلق بتركه الجبران ، وإن شك هل سها نظرت فإن كان في زيادة هل زاد أم لا لم يسجد لأن الأصل لم يزد ، وإن كان في نقصان هل ترك التشهد أو القنوت أم لا سجد لأن الأصل أنه لم يفعل فسجد لتركه . + الشرح : الأحاديث المذكورة سبق بيانها في أول الباب . وأما الأحكام : فقال أصحابنا : الذي يقتضيه سجود السهو قسمان ترك مأمور به أو ارتكاب منهى عنه ، أما المأمور به فنوعان ترك ركن وغيره ، أما الركن فإذا تركه لم يكف عنه السجود ، بل لا بد من تداركه كما سبق ، ثم قد يقتضي الحال سجود السهو بعد التدارك ، وقد لا يقتضيه كما سنفصله إن شاء الله .
खंड V04/P130–V04/P131Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V04/P130–V04/P131)
Orijinal Metin (AR)وأما غير الركن فضربان أبعاض وغيرها ، وقد سبق بيان الأبعاض في آخر صفة الصلاة وهي التشهد الأول والجلوس له ، والقنوت والقيام له ، وكذا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله إذا تركهما في التشهد الأول وقلنا : إنهما سنة ، وكذا الصلاة على الآل في التشهد الأخير إذا قنا بالمذهب إنها ليست واجبة بل هي سنة ، وكل واحد من هذه الأبعاض مجبور بسجود السهو إذا تركه سهوا لحديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنهما السابق في أول الباب . وإن تركه عمدا فوجهان مشهوران أحدهما لا يسجد لأن السجود مشروع للسهو وهذا غير ساه . لأن السجود شرع جبرا لخلل الصلاة ورفقا بالمصلي إذا تركه سهوا لعذره . وهذا غير موجود في العامد فإنه مقصر . وحكى الشيخ أبو حامد هذا الوجه عن أبي إسحاق المروزي وأبي حنيفة والثاني : وهو الصحيح باتفاق الأصحاب يسجد لأنه إذا شرع للساهي فالعامد المقصر أولى ، وأما غير الأبعاض من السنن كالتعوذ ودعاء الافتتاح ورفع اليدين والتكبيرات والتسبيحات والدعوات والجهر والإسرار والتورك والافتراش والسورة بعد الفاتحة ووضع اليدين على الركبتين وتكبيرات العيد الزائدة وسائر الهيئات المسنونات غير الأبعاض فلا يسجد لها ، سواء تركها عمدا أو سهوا لأنه لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم السجود لشيء منها ، والسجود زيادة في الصلاة فلا يجوز إلا بتوقيف . وتخالف الأبعاض فإنه ورد التوقيف في التشهد الأول وجلوسه وقسنا باقيها عليه لاستواء الجميع في أنها سنن متأكدة . وحكى جماعة من أصحابنا قولا قديما أنه يسجد لترك كل مسنون ذكرا كان أو فعلا ووجها أنه يسجد لنسيان تسبيح الركوع والسجود ، وهما شاذان ضعيفان ، والصحيح المشهور الذي قطع به المصنف والجمهور أنه لا يسجد لشيء منها غير الأبعاض لما ذكرناه . أما المنهي عنه فصنفان أحدهما : ما لا تبطل الصلاة بعمده كالالتفات والخطوة والخطوتين على الأصح . وكذا الضربة والضربتان والاقعاء في الجلوس ، ووضع اليد على الفم والخاصرة والفكر في الصلاة والنظر إلى ما يلهي ورفع البصر إلى السماء ، وكف الثوب والشعر ومسح الحصى والتثاؤب والعبث بلحيته وأنفه وأشباه ذلك ، فهذا كله لا يسجد لعمده ولا لسهوه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى أعلام الخميصة وقال : ألهتني أعلامها ، وتذكر تبرا كان عنده في الصلاة وحمل أمامة ووضعها ، وخلع نعليه في الصلاة ولم يسجد لشيء من ذلك والثاني : ما تبطل الصلاة بعمده كالكلام والركوع والسجود الزائدين فهذا يسجد لسهوه إذا لم تبطل به الصلاة . أما إذا بطلت به الصلاة فلا سجود ، وذلك كالأكل والفعل والكلام إذا أكثر منها ساهيا فإن الصلاة تبطل به على الأصح كما سبق ، وكذلك الحدث تبطل به وإن كان سهوا فلا سجود ، وإذا سلم في غير موضعه ناسيا أو قرأ في غير موضعه ناسيا أو قرأ في غير موضع القراءة غير الفاتحة أو الفاتحة سهوا أو عمدا إذا قلنا بالصحيح : إن قراءتها في غير موضعها عمدا لا تبطل الصلاة ، سجد للسهو ، ولنا وجه ضعيف أن القراءة في غير موضعها لا يسجد لها . وبه قطع العبدري ونقله عن العلماء كافة إلا أحمد في رواية عنه . فرع : قال الأصحاب : القيام والركوع والسجود والتشهد أركان طويلة بلا خلاف فلا يضر تطويلها قال البغوي : ولا يضر أيضا تطويل التشهد الأول بلا خلاف .
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وأما غير الركن فضربان أبعاض وغيرها ، وقد سبق بيان الأبعاض في آخر صفة الصلاة وهي التشهد الأول والجلوس له ، والقنوت والقيام له ، وكذا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله إذا تركهما في التشهد الأول وقلنا : إنهما سنة ، وكذا الصلاة على الآل في التشهد الأخير إذا قنا بالمذهب إنها ليست واجبة بل هي سنة ، وكل واحد من هذه الأبعاض مجبور بسجود السهو إذا تركه سهوا لحديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنهما السابق في أول الباب . وإن تركه عمدا فوجهان مشهوران أحدهما لا يسجد لأن السجود مشروع للسهو وهذا غير ساه . لأن السجود شرع جبرا لخلل الصلاة ورفقا بالمصلي إذا تركه سهوا لعذره . وهذا غير موجود في العامد فإنه مقصر . وحكى الشيخ أبو حامد هذا الوجه عن أبي إسحاق المروزي وأبي حنيفة والثاني : وهو الصحيح باتفاق الأصحاب يسجد لأنه إذا شرع للساهي فالعامد المقصر أولى ، وأما غير الأبعاض من السنن كالتعوذ ودعاء الافتتاح ورفع اليدين والتكبيرات والتسبيحات والدعوات والجهر والإسرار والتورك والافتراش والسورة بعد الفاتحة ووضع اليدين على الركبتين وتكبيرات العيد الزائدة وسائر الهيئات المسنونات غير الأبعاض فلا يسجد لها ، سواء تركها عمدا أو سهوا لأنه لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم السجود لشيء منها ، والسجود زيادة في الصلاة فلا يجوز إلا بتوقيف . وتخالف الأبعاض فإنه ورد التوقيف في التشهد الأول وجلوسه وقسنا باقيها عليه لاستواء الجميع في أنها سنن متأكدة . وحكى جماعة من أصحابنا قولا قديما أنه يسجد لترك كل مسنون ذكرا كان أو فعلا ووجها أنه يسجد لنسيان تسبيح الركوع والسجود ، وهما شاذان ضعيفان ، والصحيح المشهور الذي قطع به المصنف والجمهور أنه لا يسجد لشيء منها غير الأبعاض لما ذكرناه . أما المنهي عنه فصنفان أحدهما : ما لا تبطل الصلاة بعمده كالالتفات والخطوة والخطوتين على الأصح . وكذا الضربة والضربتان والاقعاء في الجلوس ، ووضع اليد على الفم والخاصرة والفكر في الصلاة والنظر إلى ما يلهي ورفع البصر إلى السماء ، وكف الثوب والشعر ومسح الحصى والتثاؤب والعبث بلحيته وأنفه وأشباه ذلك ، فهذا كله لا يسجد لعمده ولا لسهوه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى أعلام الخميصة وقال : ألهتني أعلامها ، وتذكر تبرا كان عنده في الصلاة وحمل أمامة ووضعها ، وخلع نعليه في الصلاة ولم يسجد لشيء من ذلك والثاني : ما تبطل الصلاة بعمده كالكلام والركوع والسجود الزائدين فهذا يسجد لسهوه إذا لم تبطل به الصلاة . أما إذا بطلت به الصلاة فلا سجود ، وذلك كالأكل والفعل والكلام إذا أكثر منها ساهيا فإن الصلاة تبطل به على الأصح كما سبق ، وكذلك الحدث تبطل به وإن كان سهوا فلا سجود ، وإذا سلم في غير موضعه ناسيا أو قرأ في غير موضعه ناسيا أو قرأ في غير موضع القراءة غير الفاتحة أو الفاتحة سهوا أو عمدا إذا قلنا بالصحيح : إن قراءتها في غير موضعها عمدا لا تبطل الصلاة ، سجد للسهو ، ولنا وجه ضعيف أن القراءة في غير موضعها لا يسجد لها . وبه قطع العبدري ونقله عن العلماء كافة إلا أحمد في رواية عنه . فرع : قال الأصحاب : القيام والركوع والسجود والتشهد أركان طويلة بلا خلاف فلا يضر تطويلها قال البغوي : ولا يضر أيضا تطويل التشهد الأول بلا خلاف .