खंड V04/P182–V04/P183Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V04/P182–V04/P183)
Orijinal Metin (AR)قال المتولي : ولو شرع في فريضة في آخر وقتها منفردا وأمكنه إتماما في الوقت منفردا وحضر قوم يصلونها جماعة وعلم أنه لو سلم من ركعتين ودخل معهم وقع بعضها خارج الوقت أو شك في ذلك حرم عليه السلام من ركعتين ، لأن مراعاة الوقت فرض ، والجماعة سنة ، فلا يجوز له ترك الفرض لمراعاة سنة والله أعلم . فرع : قال صاحب البيان : إذا افتتح جماعة ثم نقلها إلى جماعة أخرى بأن أحرم خلف جنب أو محدث لم يعلم حاله ، ثم علم الإمام فخرج فتطهر ، ثم رجع فأحرم بالصلاة فألحق المأموم صلاته بصلاته ثانيا أو جاء آخر فألحق المأموم صلاته بصلاته بعد علمه بحدث الأول ، قال أصحابنا : يجوز ذلك قولا واحدا ، وتكون صلاة المأموم انعقدت جماعة ثم صارت بعد ذلك جماعة ، وهذا لا خلاف فيه ، بخلاف من أحرم منفردا ، وكذلك إذا أحدث الإمام واستخلف وجوزنا الاستخلاف فإن المأمومين نقلوا صلاتهم من جماعة إلى جماعة ، هذا كلام صاحب البيان ، وذكر الشيخ أبو حامد في التعليق والمحاملي وآخرون نحوه . فرع : قال الشيخ أبو حامد والماوردي والقاضي أبو الطيب والمحملي وغيرهم قلب الفرض إلى غيره أربعة أنواع . أحدها : أن يحرم بالظهر ظانا دخول الوقت فيتبين عدمه فيقع نافلة هكذا جزموا به وهو المذهب وفيه خلاف سبق في أول صفة الصلاة . الثاني : يحرم بفريضة ثم ينوي قلبها فريضة أخرى أو منذورة فتبطل صلاته على المذهب ، وقيل في انقلابها نفلا قولان سبقا . الثالث : يحرم بفريضة ثم ينوي قلبها نافلة فتبطل على المذهب وهو المنصوص وحكى هؤلاء المذكورون وغيرهم وجها أنه يقع نفلا . الرابع : مسألة الكتاب وهي أن يحرم بفرض منفردا ثم يريد دخول جماعة فيقتصر على ركعتين نص الشافعي والجمهور على وقوعها نافلة ، وطرد جماعة فيها الخلاف ، والمذهب وقوعها نافلة ، والفرق أنه هنا معذور لتحصيل الجماعة . قال الماوردي : نقل الصلاة إلى صلاة أقسام أحدها : نقل فرض إلى فرض فلا يحصل واحد منهما الثاني : نقل نفل راتب إلى نفل راتب كوتر إلى سنة الفجر فلا يحصل واحد منهما الثالث : نقل نفل إلى فرض فلا يحصل واحد منهما الرابع : نقل فرض إلى نفل فهذا نوعان نقل حكم كمن أحرم بالظهر قبل الزوال جاهلا فتقع نفلا والثاني : نقل نية بأن ينوي قلبه نفلا عامدا فيبطل فرضه ، والصحيح المنصوص أنه لا ينقلب نفلا والله أعلم . فرع : لو دخل في جماعة ثم حضرت جماعة أخرى فنوى قطع الاقتداء بالإمام الأول ثم نوى متابعة الثاني ففي بطلان صلاته بقطع الاقتداء الخلاف المشهور ، وسنوضحه قريبا إن شاء الله تعالى ، والمذهب أنها لا تبطل سواء كان لعذر أو لغيره ، فعلى هذا في صحة الاقتداء الثاني القولان في المسألة التي نحن فيها ذكره المتولي وغيره وهو ظاهر والله أعلم .
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال المتولي : ولو شرع في فريضة في آخر وقتها منفردا وأمكنه إتماما في الوقت منفردا وحضر قوم يصلونها جماعة وعلم أنه لو سلم من ركعتين ودخل معهم وقع بعضها خارج الوقت أو شك في ذلك حرم عليه السلام من ركعتين ، لأن مراعاة الوقت فرض ، والجماعة سنة ، فلا يجوز له ترك الفرض لمراعاة سنة والله أعلم . فرع : قال صاحب البيان : إذا افتتح جماعة ثم نقلها إلى جماعة أخرى بأن أحرم خلف جنب أو محدث لم يعلم حاله ، ثم علم الإمام فخرج فتطهر ، ثم رجع فأحرم بالصلاة فألحق المأموم صلاته بصلاته ثانيا أو جاء آخر فألحق المأموم صلاته بصلاته بعد علمه بحدث الأول ، قال أصحابنا : يجوز ذلك قولا واحدا ، وتكون صلاة المأموم انعقدت جماعة ثم صارت بعد ذلك جماعة ، وهذا لا خلاف فيه ، بخلاف من أحرم منفردا ، وكذلك إذا أحدث الإمام واستخلف وجوزنا الاستخلاف فإن المأمومين نقلوا صلاتهم من جماعة إلى جماعة ، هذا كلام صاحب البيان ، وذكر الشيخ أبو حامد في التعليق والمحاملي وآخرون نحوه . فرع : قال الشيخ أبو حامد والماوردي والقاضي أبو الطيب والمحملي وغيرهم قلب الفرض إلى غيره أربعة أنواع . أحدها : أن يحرم بالظهر ظانا دخول الوقت فيتبين عدمه فيقع نافلة هكذا جزموا به وهو المذهب وفيه خلاف سبق في أول صفة الصلاة . الثاني : يحرم بفريضة ثم ينوي قلبها فريضة أخرى أو منذورة فتبطل صلاته على المذهب ، وقيل في انقلابها نفلا قولان سبقا . الثالث : يحرم بفريضة ثم ينوي قلبها نافلة فتبطل على المذهب وهو المنصوص وحكى هؤلاء المذكورون وغيرهم وجها أنه يقع نفلا . الرابع : مسألة الكتاب وهي أن يحرم بفرض منفردا ثم يريد دخول جماعة فيقتصر على ركعتين نص الشافعي والجمهور على وقوعها نافلة ، وطرد جماعة فيها الخلاف ، والمذهب وقوعها نافلة ، والفرق أنه هنا معذور لتحصيل الجماعة . قال الماوردي : نقل الصلاة إلى صلاة أقسام أحدها : نقل فرض إلى فرض فلا يحصل واحد منهما الثاني : نقل نفل راتب إلى نفل راتب كوتر إلى سنة الفجر فلا يحصل واحد منهما الثالث : نقل نفل إلى فرض فلا يحصل واحد منهما الرابع : نقل فرض إلى نفل فهذا نوعان نقل حكم كمن أحرم بالظهر قبل الزوال جاهلا فتقع نفلا والثاني : نقل نية بأن ينوي قلبه نفلا عامدا فيبطل فرضه ، والصحيح المنصوص أنه لا ينقلب نفلا والله أعلم . فرع : لو دخل في جماعة ثم حضرت جماعة أخرى فنوى قطع الاقتداء بالإمام الأول ثم نوى متابعة الثاني ففي بطلان صلاته بقطع الاقتداء الخلاف المشهور ، وسنوضحه قريبا إن شاء الله تعالى ، والمذهب أنها لا تبطل سواء كان لعذر أو لغيره ، فعلى هذا في صحة الاقتداء الثاني القولان في المسألة التي نحن فيها ذكره المتولي وغيره وهو ظاهر والله أعلم .
खंड V04/P183–V04/P184Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V04/P183–V04/P184)
Orijinal Metin (AR)قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن حضر وقد أقيمت الصلاة لم يشتغل عنها بنافلة لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة . + الشرح : هذا الحديث رواه مسلم من رواية أبي هريرة ، وينكر على المصنف قوله : روي بصيغة تمريض مع أنه صحيح . قال الشافعي والأصحاب : إذا أقيمت الصلاة كره لكل من أراد الفريضة افتتاح نافلة . سواء كانت سنة راتبة لتلك الصلاة أو تحية مسجد أو غيرها لعموم هذا الحديث . وسواء فرغ المؤذن من إقامة الصلاة أم كان في أثنائها ، وسواء علم أنه يفرغ من النافلة ويدرك احرام الإمام أم لا . لعموم الحديث ، هذا مذهبنا ، وبه قال عمر بن الخطاب وابنه وأبو هريرة وسعيد بن جبير وابن سيرين وعروة بن الزبير وأحمد وإسحاق وأبو ثور وحكى ابن المنذر عن ابن مسعود أنه صلى ركعتي الفجر والإمام في المكتوبة . وقالت طائفة : إذا وجده في الفجر ولم يكن صلى سنتها يخرج إلى خارج المسجد فيصليها ثم يدخل فيصلي معه الفريضة ، حكاه ابن المنذر عن مسروق ومكحول والحسن ومجاهد وحماد بن أبي سليمان ، وقال مالك مثله إن لم يخف فوت الركعة فإن خافه صلى مع الإمام . وقال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وأبو حنيفة : إن طمع أن يدرك صلاة الإمام صلاهما في جانب المسجد وإلا فليحرم معه . قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن أدركه في القيام وخشي أن تفوته القراءة ترك دعاء الاستفتاح واشتغل بالقراءة لأنها فرض فلا يشتغل عنه بالنفل ، فإن قرأ بعض الفاتحة فركع الإمام ففيه وجهان أحدهما : يركع ويترك القراءة ، لأن متابعة الإمام آكد ، ولهذا لو أدركه راكعا سقط عنه فرض القراءة والثاني : يلزمه أن يتم الفاتحة لأنه لزمه بعض القراءة فلزمه اتمامها . + الشرح : قال أصحابنا : إذا حضر مسبوق فوجد الإمام في القراءة وخاف ركوعه قبل فراغه من الفاتحة فينبغي أن لا يقول دعاء الافتتاح والتعوذ ، بل يبادر إلى الفاتحة لما ذكره المصنف ، وإن غلب على ظنه أنه إذا قال الدعاء والتعوذ أدرك تمام الفاتحة استحب الإتيان بهما فلو ركع الإمام وهو في أثناء الفاتحة فثلاثة أوجه أحدها : يتم الفاتحة والثاني : يركع ويسقط عنه قراءتها ، ودليلهما ما ذكره المصنف ، قال البندنيجي : هذا الثاني هو نصه في الاملاء ، قال : وهو المذهب والثالث : وهو الأصح ، وهو قول الشيخ أبي زيد المروزي وصححه القفال والمعتبر أنه إن لم يقل شيئا من دعاء الافتتاح والتعوذ ركع وسقط عنه بقية الفاتحة ، وإن قال شيئا من ذلك لزمه أن يقرأ من الفاتحة بقدره لتقصيره بالتشاغل فإن قلنا : عليه اتمام الفاتحة فتخلف ليقرأ كان متخلفا بعذر فيسعى خلف الإمام على نظم صلاة نفسه فيتم القراءة ثم يركع ثم يعتدل ثم يسجد حتى يلحق الإمام ويعذر في التخلف بثلاثة أركان مقصودة وتحسب له ركعته ، فإن زاد على ثلاثة ففيه خلاف سنذكره إن شاء الله تعالى في فصل متابعة الإمام . فإن خالف ولم يتم الفاتحة بل ركع عمدا عالما بطلت صلاته لتركه القراءة عامدا ، وإن قلنا : يركع ركع مع الإمام وسقطت عنه القراءة وحسبت له الركعة . فلو اشتغل باتمام الفاتحة كان متخلفا بلا عذر ، فإن سبقه الإمام بالركوع وقرأ هذا المسبوق الفاتحة ثم لحقه في الاعتدال لم يكن مدركا للركعة لأنه لم يتابعه في معظمها ، صرح به إمام الحرمين والأصحاب وهل تبطل صلاته إذا قلنا بالمذهب إن التخلف بركن واحد لا يبطل الصلاة فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين وآخرون أصحهما : لا تبطل كما في غير المسبوق والثاني : تبطل لأنه ترك متابعة الإمام فيما فاتت به ركعة فكان كالتخلف بركعة . فإن قلنا : تبطل وجب استئنافها وحرم الاستمرار فيها مع العلم ببطلانها ، وإن قلنا : لا تبطل قال الإمام : ينبغي أن لا يركع لأن الركوع غير محسوب له ، ولكن يتابع الإمام في الهوي إلى السجود ويصير كأنه أدركه الآن والركعة غير محسوبة له ، ثم صورة المسألة إذا لم يدرك مع الإمام ما يمكنه فيه اتمام الفاتحة ، فأما إذا أتى بدعاء الافتتاح وتعوذ ثم سبح أو سكت طويلا فإنه مقصر بلا خلاف ، ولا تسقط عنه الفاتحة صرح به الإمام .
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن حضر وقد أقيمت الصلاة لم يشتغل عنها بنافلة لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة . + الشرح : هذا الحديث رواه مسلم من رواية أبي هريرة ، وينكر على المصنف قوله : روي بصيغة تمريض مع أنه صحيح . قال الشافعي والأصحاب : إذا أقيمت الصلاة كره لكل من أراد الفريضة افتتاح نافلة . سواء كانت سنة راتبة لتلك الصلاة أو تحية مسجد أو غيرها لعموم هذا الحديث . وسواء فرغ المؤذن من إقامة الصلاة أم كان في أثنائها ، وسواء علم أنه يفرغ من النافلة ويدرك احرام الإمام أم لا . لعموم الحديث ، هذا مذهبنا ، وبه قال عمر بن الخطاب وابنه وأبو هريرة وسعيد بن جبير وابن سيرين وعروة بن الزبير وأحمد وإسحاق وأبو ثور وحكى ابن المنذر عن ابن مسعود أنه صلى ركعتي الفجر والإمام في المكتوبة . وقالت طائفة : إذا وجده في الفجر ولم يكن صلى سنتها يخرج إلى خارج المسجد فيصليها ثم يدخل فيصلي معه الفريضة ، حكاه ابن المنذر عن مسروق ومكحول والحسن ومجاهد وحماد بن أبي سليمان ، وقال مالك مثله إن لم يخف فوت الركعة فإن خافه صلى مع الإمام . وقال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وأبو حنيفة : إن طمع أن يدرك صلاة الإمام صلاهما في جانب المسجد وإلا فليحرم معه . قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن أدركه في القيام وخشي أن تفوته القراءة ترك دعاء الاستفتاح واشتغل بالقراءة لأنها فرض فلا يشتغل عنه بالنفل ، فإن قرأ بعض الفاتحة فركع الإمام ففيه وجهان أحدهما : يركع ويترك القراءة ، لأن متابعة الإمام آكد ، ولهذا لو أدركه راكعا سقط عنه فرض القراءة والثاني : يلزمه أن يتم الفاتحة لأنه لزمه بعض القراءة فلزمه اتمامها . + الشرح : قال أصحابنا : إذا حضر مسبوق فوجد الإمام في القراءة وخاف ركوعه قبل فراغه من الفاتحة فينبغي أن لا يقول دعاء الافتتاح والتعوذ ، بل يبادر إلى الفاتحة لما ذكره المصنف ، وإن غلب على ظنه أنه إذا قال الدعاء والتعوذ أدرك تمام الفاتحة استحب الإتيان بهما فلو ركع الإمام وهو في أثناء الفاتحة فثلاثة أوجه أحدها : يتم الفاتحة والثاني : يركع ويسقط عنه قراءتها ، ودليلهما ما ذكره المصنف ، قال البندنيجي : هذا الثاني هو نصه في الاملاء ، قال : وهو المذهب والثالث : وهو الأصح ، وهو قول الشيخ أبي زيد المروزي وصححه القفال والمعتبر أنه إن لم يقل شيئا من دعاء الافتتاح والتعوذ ركع وسقط عنه بقية الفاتحة ، وإن قال شيئا من ذلك لزمه أن يقرأ من الفاتحة بقدره لتقصيره بالتشاغل فإن قلنا : عليه اتمام الفاتحة فتخلف ليقرأ كان متخلفا بعذر فيسعى خلف الإمام على نظم صلاة نفسه فيتم القراءة ثم يركع ثم يعتدل ثم يسجد حتى يلحق الإمام ويعذر في التخلف بثلاثة أركان مقصودة وتحسب له ركعته ، فإن زاد على ثلاثة ففيه خلاف سنذكره إن شاء الله تعالى في فصل متابعة الإمام . فإن خالف ولم يتم الفاتحة بل ركع عمدا عالما بطلت صلاته لتركه القراءة عامدا ، وإن قلنا : يركع ركع مع الإمام وسقطت عنه القراءة وحسبت له الركعة . فلو اشتغل باتمام الفاتحة كان متخلفا بلا عذر ، فإن سبقه الإمام بالركوع وقرأ هذا المسبوق الفاتحة ثم لحقه في الاعتدال لم يكن مدركا للركعة لأنه لم يتابعه في معظمها ، صرح به إمام الحرمين والأصحاب وهل تبطل صلاته إذا قلنا بالمذهب إن التخلف بركن واحد لا يبطل الصلاة فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين وآخرون أصحهما : لا تبطل كما في غير المسبوق والثاني : تبطل لأنه ترك متابعة الإمام فيما فاتت به ركعة فكان كالتخلف بركعة . فإن قلنا : تبطل وجب استئنافها وحرم الاستمرار فيها مع العلم ببطلانها ، وإن قلنا : لا تبطل قال الإمام : ينبغي أن لا يركع لأن الركوع غير محسوب له ، ولكن يتابع الإمام في الهوي إلى السجود ويصير كأنه أدركه الآن والركعة غير محسوبة له ، ثم صورة المسألة إذا لم يدرك مع الإمام ما يمكنه فيه اتمام الفاتحة ، فأما إذا أتى بدعاء الافتتاح وتعوذ ثم سبح أو سكت طويلا فإنه مقصر بلا خلاف ، ولا تسقط عنه الفاتحة صرح به الإمام .
खंड V04/P184–V04/P185Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V04/P184–V04/P185)
Orijinal Metin (AR)قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن أدركه وهو راكع كبر للإحرام وهو قائم ثم يكبر للركوع ويركع ، فإن كبر تكبيرة ( واحدة ) نوى بها الإحرام وتكبيرة الركوع لم تجزئه عن الفرض لأنه اشرك في النية بين الفرض والنفل ، وهل تنعقد ( له ) صلاة نفل فيه وجهان أحدهما : تنعقد ، كما لو أخرج خمسة دراهم ونوى بها الزكاة وصدقة التطوع والثاني : لا تنعقد لأنه اشرك في النية بين تكبيرة هي شرط ، وتكبيرة ليست بشرط . + الشرح : إذا أدرك الإمام راكعا كبر للإحرام قائما ثم يكبر للركوع ويهوي إليه ، فإن وقع بعض تكبيرة الإحرام في غير القيام لم تنعقد صلاته فرضا بلا خلاف ، ولا تنعقد نفلا أيضا على الصحيح ، وفيه وجه سبق بيانه في أول صفة الصلاة وسبق هناك ، أن الأشهر من مذهب مالك أن المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا ووقعت تكبيرة احرامه في حد الركوع انعقدت صلاته فرضا ، دليلنا القياس على غير المسبوق ، وإذا كبر للإحرام فليس له أن يشتغل بالفاتحة بل يهوي للركوع مكبرا له ، وكذا لو أدركه قائما فكبر فركع الإمام بمجرد تكبيره . فلو اقتصر في الحالين على تكبيرة واحدة وأتى بها بكمالها في حال القيام فله أربعة أحوال أحدها : أن ينوي تكبيرة الإحرام فقط فتصح صلاته فريضة الثاني : أن ينوي تكبيرة الركوع فلا تنعقد صلاته الثالث : ينويهما جميعا فلا تنعقد فرضا بلا خلاف ، وفي انعقادها نفلا ثلاثة أوجه ، الصحيح باتفاق الأصحاب : لا تنعقد . والثاني : تنعقد . والثالث حكاه القاضي أبو الطيب : إن كانت التي أحرم بها نافلة انعقدت نافلة . وإن كانت فريضة فلا الحال الرابع : أن لا ينوي واحدة منهما ، بل يطلق التكبير ، فالصحيح المنصوص في الأم وقطع به الجمهور لا تنعقد . والثاني : تنعقد فرضا لقرينة الافتتاح ، ومال إليه إمام الحرمين . وأما قياس المصنف على من أخرج دراهم ونوى بها الزكاة وصدقة التطوع . فمراده أنه يقع صدقة تطوع بلا خلاف ، ولكنه قياس ضعيف أو باطل ، وليس بينهما جامع وعلة معتبرة ، ولو كان فالفرق أن الدراهم لم تجزه عن الزكاة ، فبقيت تبرعا ، وهذا معناه صدقة التطوع . وأما تكبيرة الإحرام فهي ركن لصلاة الفرض ولصلاة النفل ، ولم تتمحض هذه التكبيرة للإحرام ولم تنعقد فرضا ، وكذا النفل إذ لا فرق بينهما في اعتبار تكبيرة الإحرام والله أعلم .
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن أدركه وهو راكع كبر للإحرام وهو قائم ثم يكبر للركوع ويركع ، فإن كبر تكبيرة ( واحدة ) نوى بها الإحرام وتكبيرة الركوع لم تجزئه عن الفرض لأنه اشرك في النية بين الفرض والنفل ، وهل تنعقد ( له ) صلاة نفل فيه وجهان أحدهما : تنعقد ، كما لو أخرج خمسة دراهم ونوى بها الزكاة وصدقة التطوع والثاني : لا تنعقد لأنه اشرك في النية بين تكبيرة هي شرط ، وتكبيرة ليست بشرط . + الشرح : إذا أدرك الإمام راكعا كبر للإحرام قائما ثم يكبر للركوع ويهوي إليه ، فإن وقع بعض تكبيرة الإحرام في غير القيام لم تنعقد صلاته فرضا بلا خلاف ، ولا تنعقد نفلا أيضا على الصحيح ، وفيه وجه سبق بيانه في أول صفة الصلاة وسبق هناك ، أن الأشهر من مذهب مالك أن المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا ووقعت تكبيرة احرامه في حد الركوع انعقدت صلاته فرضا ، دليلنا القياس على غير المسبوق ، وإذا كبر للإحرام فليس له أن يشتغل بالفاتحة بل يهوي للركوع مكبرا له ، وكذا لو أدركه قائما فكبر فركع الإمام بمجرد تكبيره . فلو اقتصر في الحالين على تكبيرة واحدة وأتى بها بكمالها في حال القيام فله أربعة أحوال أحدها : أن ينوي تكبيرة الإحرام فقط فتصح صلاته فريضة الثاني : أن ينوي تكبيرة الركوع فلا تنعقد صلاته الثالث : ينويهما جميعا فلا تنعقد فرضا بلا خلاف ، وفي انعقادها نفلا ثلاثة أوجه ، الصحيح باتفاق الأصحاب : لا تنعقد . والثاني : تنعقد . والثالث حكاه القاضي أبو الطيب : إن كانت التي أحرم بها نافلة انعقدت نافلة . وإن كانت فريضة فلا الحال الرابع : أن لا ينوي واحدة منهما ، بل يطلق التكبير ، فالصحيح المنصوص في الأم وقطع به الجمهور لا تنعقد . والثاني : تنعقد فرضا لقرينة الافتتاح ، ومال إليه إمام الحرمين . وأما قياس المصنف على من أخرج دراهم ونوى بها الزكاة وصدقة التطوع . فمراده أنه يقع صدقة تطوع بلا خلاف ، ولكنه قياس ضعيف أو باطل ، وليس بينهما جامع وعلة معتبرة ، ولو كان فالفرق أن الدراهم لم تجزه عن الزكاة ، فبقيت تبرعا ، وهذا معناه صدقة التطوع . وأما تكبيرة الإحرام فهي ركن لصلاة الفرض ولصلاة النفل ، ولم تتمحض هذه التكبيرة للإحرام ولم تنعقد فرضا ، وكذا النفل إذ لا فرق بينهما في اعتبار تكبيرة الإحرام والله أعلم .
खंड V04/P185–V04/P187Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V04/P185–V04/P187)
Orijinal Metin (AR)قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن أدرك معه مقدار الركوع الجائز فقد أدرك الركعة ، وإن لم يدرك ذلك لم يدرك الركعة لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك الركوع من الركعة الأخيرة يوم الجمعة فليضف إليها أخرى ، ومن لم يدرك الركوع فليتم الظهر أربعا . + الشرح : هذا الحديث بهذا اللفظ غريب ، ورواه الدارقطني بإسناد ضعيف ولفظه من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى ، فإن أدركهم جلوسا صلى الظهر أربعا قال الشافعي والأصحاب : إذا أدرك مسبوق الإمام راكعا وكبر وهو قائم ثم ركع فإن وصل المأموم إلى حد الركوع المجزىء وهو أن تبلغ راحتاه ركبتيه قبل أن يرفع الإمام عن حد الركوع المجزىء ، فقد أدرك الركعة وحسبت له . قال صاحب البيان : ويشترط أن يطمئن المأموم في الركوع قبل ارتفاع الإمام عن حد الركوع المجزىء . وأطلق جمهور الأصحاب المسألة ولم يتعرضوا للطمأنينة ، ولا بد من اشتراطها كما ذكره صاحب البيان ، قال الرافعي : قال أصحابنا : ولا يضر ارتفاع الإمام عن أكمل الركوع إذا لم يرتفع عن القدر المجزىء . وهذا الذي ذكرناه من أدراك الركوع هو الصواب الذي نص عليه الشافعي ، وقاله جماهير الأصحاب وجماهير العلماء ، وتظاهرت به الأحاديث وأطبق عليه الناس ، وفيه وجه ضعيف مزيف أنه لا يدرك الركعة بذلك ، حكاه صاحب التتمة عن إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة من أكبر أصحابنا الفقهاء المحدثين ، وحكاه الرافعي عنه . وعن أبي بكر الصبغي من أصحابنا وهو بكسر الصاد المهملة وإسكان الباء الموحدة وبالغين المعجمة ، قال صاحب التتمة : هذا ليس بصحيح لأن أهل الأعصار اتفقوا على الإدراك به فخلاف من بعدهم لا يعتد به ، فإذا قلنا بالمذهب وهو أنه يدركها فشك هل بلغ حد الركوع المجزىء واطمأن قبل ارتفاع الإمام عنه أم بعده فطريقان أحدهما : وهو المذهب وبه قطع الجمهور في الطريقين ، ونص عليه الشافعي في الأم : لا يكون مدركا للركعة لأن الأصل عدم الإدراك ولأن الحكم بالاعتداد بالركعة بإدراك الركوع رخصة فلا يصار إليه إلا بيقين والثاني : فيه وجهان حكاه إمام الحرمين وجعلهما الغزالي قولين ، والصواب وجهان أصحهما : هذا والثاني : يكون مدركا لأن الأصل عدم ارتفاع الإمام والله أعلم . وهذا الذي ذكره من إدراك المأموم للركعة بادراك ركوع الإمام هو فيما إذا كان الركوع محسوبا له فإن لم يكن محسوبا له بأن كان الإمام محدثا ، أو قد سها وقام إلى الخامسة فأدركه المسبوق في ركوعها ، أو نسي تسبيح الركوع واعتدل ، ثم عاد إليه ظانا جوازه فأدركه فيه لم يكن مدركا للركعة على المذهب الصحيح الذي قطع به الجمهور ، لأن القيام والقراءة إنما يسقطان عن المسبوق ، لأن الإمام يحملهما عنه ، وهذا الإمام غير حامل فإن الركوع في الصورة المذكورة غير محسوب له ، وفيه وجه أنه يكون مدركا وهو ضعيف ، وسنوضحه إن شاء الله تعالى في باب صفة الأئمة في مسألة الصلاة خلف المحدث . فرع : إذا أدرك المسبوق الإمام بعد فوات الحد المجزىء من الركوع فلا خلاف أنه لا يكون مدركا للركعة ، لكن يجب عليه متابعة الإمام فيما أدرك ، وإن لم يحسب له فإن أدركه في التشهد الأخير لزمه أن يجلس معه وهل يسن له التشهد معه فيه وجهان مشهوران حكاهما الخراسانيون والشيخ أبو حامد وابن الصباغ وصاحب البيان وآخرون من العراقيين الصحيح : المنصوص أنه يسن متابعة الإمام والثاني : لا يسن لأنه ليس موضعه في حقه .
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن أدرك معه مقدار الركوع الجائز فقد أدرك الركعة ، وإن لم يدرك ذلك لم يدرك الركعة لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك الركوع من الركعة الأخيرة يوم الجمعة فليضف إليها أخرى ، ومن لم يدرك الركوع فليتم الظهر أربعا . + الشرح : هذا الحديث بهذا اللفظ غريب ، ورواه الدارقطني بإسناد ضعيف ولفظه من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى ، فإن أدركهم جلوسا صلى الظهر أربعا قال الشافعي والأصحاب : إذا أدرك مسبوق الإمام راكعا وكبر وهو قائم ثم ركع فإن وصل المأموم إلى حد الركوع المجزىء وهو أن تبلغ راحتاه ركبتيه قبل أن يرفع الإمام عن حد الركوع المجزىء ، فقد أدرك الركعة وحسبت له . قال صاحب البيان : ويشترط أن يطمئن المأموم في الركوع قبل ارتفاع الإمام عن حد الركوع المجزىء . وأطلق جمهور الأصحاب المسألة ولم يتعرضوا للطمأنينة ، ولا بد من اشتراطها كما ذكره صاحب البيان ، قال الرافعي : قال أصحابنا : ولا يضر ارتفاع الإمام عن أكمل الركوع إذا لم يرتفع عن القدر المجزىء . وهذا الذي ذكرناه من أدراك الركوع هو الصواب الذي نص عليه الشافعي ، وقاله جماهير الأصحاب وجماهير العلماء ، وتظاهرت به الأحاديث وأطبق عليه الناس ، وفيه وجه ضعيف مزيف أنه لا يدرك الركعة بذلك ، حكاه صاحب التتمة عن إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة من أكبر أصحابنا الفقهاء المحدثين ، وحكاه الرافعي عنه . وعن أبي بكر الصبغي من أصحابنا وهو بكسر الصاد المهملة وإسكان الباء الموحدة وبالغين المعجمة ، قال صاحب التتمة : هذا ليس بصحيح لأن أهل الأعصار اتفقوا على الإدراك به فخلاف من بعدهم لا يعتد به ، فإذا قلنا بالمذهب وهو أنه يدركها فشك هل بلغ حد الركوع المجزىء واطمأن قبل ارتفاع الإمام عنه أم بعده فطريقان أحدهما : وهو المذهب وبه قطع الجمهور في الطريقين ، ونص عليه الشافعي في الأم : لا يكون مدركا للركعة لأن الأصل عدم الإدراك ولأن الحكم بالاعتداد بالركعة بإدراك الركوع رخصة فلا يصار إليه إلا بيقين والثاني : فيه وجهان حكاه إمام الحرمين وجعلهما الغزالي قولين ، والصواب وجهان أصحهما : هذا والثاني : يكون مدركا لأن الأصل عدم ارتفاع الإمام والله أعلم . وهذا الذي ذكره من إدراك المأموم للركعة بادراك ركوع الإمام هو فيما إذا كان الركوع محسوبا له فإن لم يكن محسوبا له بأن كان الإمام محدثا ، أو قد سها وقام إلى الخامسة فأدركه المسبوق في ركوعها ، أو نسي تسبيح الركوع واعتدل ، ثم عاد إليه ظانا جوازه فأدركه فيه لم يكن مدركا للركعة على المذهب الصحيح الذي قطع به الجمهور ، لأن القيام والقراءة إنما يسقطان عن المسبوق ، لأن الإمام يحملهما عنه ، وهذا الإمام غير حامل فإن الركوع في الصورة المذكورة غير محسوب له ، وفيه وجه أنه يكون مدركا وهو ضعيف ، وسنوضحه إن شاء الله تعالى في باب صفة الأئمة في مسألة الصلاة خلف المحدث . فرع : إذا أدرك المسبوق الإمام بعد فوات الحد المجزىء من الركوع فلا خلاف أنه لا يكون مدركا للركعة ، لكن يجب عليه متابعة الإمام فيما أدرك ، وإن لم يحسب له فإن أدركه في التشهد الأخير لزمه أن يجلس معه وهل يسن له التشهد معه فيه وجهان مشهوران حكاهما الخراسانيون والشيخ أبو حامد وابن الصباغ وصاحب البيان وآخرون من العراقيين الصحيح : المنصوص أنه يسن متابعة الإمام والثاني : لا يسن لأنه ليس موضعه في حقه .
खंड V04/P187Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V04/P187)
Orijinal Metin (AR)قال أصحابنا : ولا يجب التشهد على هذا المسبوق بلا خلاف بخلاف القعود فيه ، فإنه وجب عليه بلا خلاف ، لأن متابعة الإمام إنما تجب في الأفعال ، وكذا في الأقوال المحسوبة للإمام ، ولا يجب في الأقوال التي لا تحسب له ، لأنه لا يحل تركها بصورة المتابعة بخلاف الأفعال ، ومتى أدركه في ركوع أو بعده لا يأتي بدعاء الافتتاح لا في الحال ولا فيما بعده حتى لو أدركه في آخر التشهد فأحرم وجلس فسلم الإمام عقب جلوسه فقام إلى تدارك ما عليه لم يأت بدعاء الافتتاح لفوات محله وإن سلم قبل جلوسه أتى به ، وقد سبقت المسألة موضحة في أوائل صفة الصلاة . فرع : ذكرنا ( أنه ) إذا لم يدرك المسبوق الركوع لا تحسب له الركعة عندنا وبه قال جمهور العلماء ، وقال زفر : تحسب إن أدركه في الاعتدال .
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال أصحابنا : ولا يجب التشهد على هذا المسبوق بلا خلاف بخلاف القعود فيه ، فإنه وجب عليه بلا خلاف ، لأن متابعة الإمام إنما تجب في الأفعال ، وكذا في الأقوال المحسوبة للإمام ، ولا يجب في الأقوال التي لا تحسب له ، لأنه لا يحل تركها بصورة المتابعة بخلاف الأفعال ، ومتى أدركه في ركوع أو بعده لا يأتي بدعاء الافتتاح لا في الحال ولا فيما بعده حتى لو أدركه في آخر التشهد فأحرم وجلس فسلم الإمام عقب جلوسه فقام إلى تدارك ما عليه لم يأت بدعاء الافتتاح لفوات محله وإن سلم قبل جلوسه أتى به ، وقد سبقت المسألة موضحة في أوائل صفة الصلاة . فرع : ذكرنا ( أنه ) إذا لم يدرك المسبوق الركوع لا تحسب له الركعة عندنا وبه قال جمهور العلماء ، وقال زفر : تحسب إن أدركه في الاعتدال .
खंड V04/P187–V04/P188Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V04/P187–V04/P188)
Orijinal Metin (AR)قال المصنف رحمه الله تعالى : وأن كان الإمام قد ركع ونسي تسبيح للركوع فرجع إلى الركوع ليسبح فأدركه المأموم في هذا الركوع فقد قال أبو علي الطبري : يحتمل أن يكون مدركا للركعة كما لو قام إلى خامسة فأدركه مأموم فيها . والمنصوص في الأم أنه لا يكون مدركا ، لأن ذلك غير محسوب للإمام ، ويخالف الخامسة لأن هناك قد أتى بها المأموم وههنا لم يأت بما فاته مع الإمام . + الشرح : قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله : إذا نسي الإمام تسبيح الركوع فاعتدل ثم تذكره لم يجز له أن يعود إلى الركوع ليسبح لأن التسبيح سنة فلا يجوز أن يرجع من الاعتدال الواجب إليه فإن عاد إليه عالما بتحريمه بطلت صلاته ، ولا يصح اقتداء أحد به ، وإن عاد إليه جاهلا بتحريمه لم تبطل صلاته لأنه معذور ولكن هذا الرجوع لغو غير محسوب من صلاته ، فإن اقتدى به مسبوق والحالة هذه وهو في الركوع الذي هو لغو والمسبوق جاهل بالحال صح اقتداؤه ، وهل تحسب له هذه الركعة بادراك هذا الركوع فيه وجهان الصحيح : باتفاق الأصحاب وهو المنصوص في الأم أنها لا تحسب لأن الركوع لغو في حق الإمام وكذا في حق المأموم ، ولأن الإمام ليس في الركوع ، وإنما هو في الاعتدال حكما والمدرك في الاعتدال لا تحسب له الركعة والثاني : تحسب . واحتجوا له بالقياس على من أدرك الإمام في خامسة قام إليها جاهلا وأدرك معه القيام وقرأ الفاتحة ، فإن هذه الركعة تحسب للمسبوق وإن كانت غير محسوبة للإمام ، وهذا الوجه غلط وقياسه على الخامسة باطل ، لأنه ليس نظير مسألتنا ، لأنه في الخامسة أدركها بكمالها ولم يحمل الإمام عنه شيئا وفي مسألتنا لم يدرك القيام والقراءة ولا الركوع المحسوب للإمام ، فلا يصح القياس ، وإنما نظيره أن يدركه في ركوع الخامسة وحينئذ لا يحسب له الركعة على المذهب الصحيح ، وبه قطع الجمهور في الطريقتين ، وحكى إمام الحرمين عن الشيخ أبي علي السنجي بكسر السين المهملة وإسكان النون وبالجيم ، وجها ضعيفا جدا : أنه يكون مدركا للركعة . وذكر وجها بعيدا مزيفا : أنه إذا أدرك مع الإمام جميع الخامسة وهما جاهلان بأنها الخامسة وقرأ الفاتحة لا يكون مدركا للركعة ، ولكن صلاته منعقدة وهو خلاف المذهب بل الصواب المشهور : أنه مدرك للركعة والحالة هذه ، ولو أدرك معه جميع ثالثة من الجمعة قام إليها ساهيا ، فإن قلنا في غير الجمعة لا تحسب له الركعة لم تحسب هنا ركعة من الجمعة ولا من الظهر . وإن قلنا : تحسب ، فهنا وجهان بناء على القولين فيما لو بان إمام الجمعة محدثا ، واختار ابن الحداد هنا أنه لا تحسب له الركعة ، أما إذا كان الإمام محدثا فحكم إدراك المسبوق له في ركوعه حكم إدراكه في ركوع الخامسة ، فالصحيح أنه لا تحسب له الركعة . أما إذا كان الإمام متطهرا فأدركه مسبوق في الركوع فاقتدى به ثم أحدث الإمام في السجود فإن المسبوق يكون مدركا لتلك الركعة بلا خلاف ، لأنه أدرك ركوعا محسبوبا للإمام . ذكره البغوي وغيره وهو ظاهر ، أما إذا قام الإمام إلى خامسة جاهلا فاقتدى به مسبوق عالما بأنها خامسة فالصحيح المشهور الذي قطع به الأصحاب في معظم الطرق أنه لا تنعقد صلاته لأنه دخل في الركعة يعلم أنها لغو . وحكى البغوي عن القفال أن صلاته تنعقد جماعة لأن الإمام في صلاة ، ولكن لا يتابعه في الأفعال ، بل بمجرد إحرامه يقعد ينتظر الإمام لأن التشهد محسوب للإمام ، قال البغوي : وعلى هذا لو نسي الإمام سجدة من الركعة الأولى فاقتدى به مسبوق في قيام الثانية مع علمه بحاله ففي انعقادها هذا الخلاف ، الصحيح لا تنعقد والله أعلم .
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال المصنف رحمه الله تعالى : وأن كان الإمام قد ركع ونسي تسبيح للركوع فرجع إلى الركوع ليسبح فأدركه المأموم في هذا الركوع فقد قال أبو علي الطبري : يحتمل أن يكون مدركا للركعة كما لو قام إلى خامسة فأدركه مأموم فيها . والمنصوص في الأم أنه لا يكون مدركا ، لأن ذلك غير محسوب للإمام ، ويخالف الخامسة لأن هناك قد أتى بها المأموم وههنا لم يأت بما فاته مع الإمام . + الشرح : قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله : إذا نسي الإمام تسبيح الركوع فاعتدل ثم تذكره لم يجز له أن يعود إلى الركوع ليسبح لأن التسبيح سنة فلا يجوز أن يرجع من الاعتدال الواجب إليه فإن عاد إليه عالما بتحريمه بطلت صلاته ، ولا يصح اقتداء أحد به ، وإن عاد إليه جاهلا بتحريمه لم تبطل صلاته لأنه معذور ولكن هذا الرجوع لغو غير محسوب من صلاته ، فإن اقتدى به مسبوق والحالة هذه وهو في الركوع الذي هو لغو والمسبوق جاهل بالحال صح اقتداؤه ، وهل تحسب له هذه الركعة بادراك هذا الركوع فيه وجهان الصحيح : باتفاق الأصحاب وهو المنصوص في الأم أنها لا تحسب لأن الركوع لغو في حق الإمام وكذا في حق المأموم ، ولأن الإمام ليس في الركوع ، وإنما هو في الاعتدال حكما والمدرك في الاعتدال لا تحسب له الركعة والثاني : تحسب . واحتجوا له بالقياس على من أدرك الإمام في خامسة قام إليها جاهلا وأدرك معه القيام وقرأ الفاتحة ، فإن هذه الركعة تحسب للمسبوق وإن كانت غير محسوبة للإمام ، وهذا الوجه غلط وقياسه على الخامسة باطل ، لأنه ليس نظير مسألتنا ، لأنه في الخامسة أدركها بكمالها ولم يحمل الإمام عنه شيئا وفي مسألتنا لم يدرك القيام والقراءة ولا الركوع المحسوب للإمام ، فلا يصح القياس ، وإنما نظيره أن يدركه في ركوع الخامسة وحينئذ لا يحسب له الركعة على المذهب الصحيح ، وبه قطع الجمهور في الطريقتين ، وحكى إمام الحرمين عن الشيخ أبي علي السنجي بكسر السين المهملة وإسكان النون وبالجيم ، وجها ضعيفا جدا : أنه يكون مدركا للركعة . وذكر وجها بعيدا مزيفا : أنه إذا أدرك مع الإمام جميع الخامسة وهما جاهلان بأنها الخامسة وقرأ الفاتحة لا يكون مدركا للركعة ، ولكن صلاته منعقدة وهو خلاف المذهب بل الصواب المشهور : أنه مدرك للركعة والحالة هذه ، ولو أدرك معه جميع ثالثة من الجمعة قام إليها ساهيا ، فإن قلنا في غير الجمعة لا تحسب له الركعة لم تحسب هنا ركعة من الجمعة ولا من الظهر . وإن قلنا : تحسب ، فهنا وجهان بناء على القولين فيما لو بان إمام الجمعة محدثا ، واختار ابن الحداد هنا أنه لا تحسب له الركعة ، أما إذا كان الإمام محدثا فحكم إدراك المسبوق له في ركوعه حكم إدراكه في ركوع الخامسة ، فالصحيح أنه لا تحسب له الركعة . أما إذا كان الإمام متطهرا فأدركه مسبوق في الركوع فاقتدى به ثم أحدث الإمام في السجود فإن المسبوق يكون مدركا لتلك الركعة بلا خلاف ، لأنه أدرك ركوعا محسبوبا للإمام . ذكره البغوي وغيره وهو ظاهر ، أما إذا قام الإمام إلى خامسة جاهلا فاقتدى به مسبوق عالما بأنها خامسة فالصحيح المشهور الذي قطع به الأصحاب في معظم الطرق أنه لا تنعقد صلاته لأنه دخل في الركعة يعلم أنها لغو . وحكى البغوي عن القفال أن صلاته تنعقد جماعة لأن الإمام في صلاة ، ولكن لا يتابعه في الأفعال ، بل بمجرد إحرامه يقعد ينتظر الإمام لأن التشهد محسوب للإمام ، قال البغوي : وعلى هذا لو نسي الإمام سجدة من الركعة الأولى فاقتدى به مسبوق في قيام الثانية مع علمه بحاله ففي انعقادها هذا الخلاف ، الصحيح لا تنعقد والله أعلم .
खंड V04/P188–V04/P190Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V04/P188–V04/P190)
Orijinal Metin (AR)قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن أدركه ساجدا كبر للإحرام ثم يسجد من غير تكبير ، ومن أصحابنا من قال : يكبر كما يكبر للركوع ، والمذهب الأول لأنه لم يدرك محل التكبير من السجود ، ويخالف ما إذا أدركه راكعا فإن هذا موضع ركوعه ، ألا ترى أنه يجزئه عن فرضه فصار كالمنفرد . + الشرح : قال أصحابنا : إذا أدركه ساجدا أو في التشهد كبر للإحرام قائما ويجب أن يكمل حروف تكبيرة الإحرام قائما كما سبق بيانه قريبا في باب صفة الصلاة . فإذا كبر للإحرام لزمه أن ينتقل إلى الركن الذي فيه الإمام ، وهل يكبر للانتقال فيه الوجهان اللذان ذكرهما المصنف ، أصحهما باتفاق الأصحاب : لا يكبر لما ذكره المصنف ، ثم يكبر بعد ذلك إذا انتقل مع الإمام من السجود أو غيره موافقة للإمام وإن لم يكن محسوبا لهذا المسبوق ، وإذا قام المسبوق بعد سلام الإمام إلى تدارك ما عليه فإن كان الجلوس الذي قام منه موضع جلوس هذا المسبوق بأن أدركه في ثالثة رباعية ، أو ثانية المغرب قام مكبرا . وإن لم يكن موضع جلوسه بأن أدركه في الأخيرة أو ثانية رباعية ففيه ثلاثة أوجه الصحيح : المشهور المنصوص أنه يقوم بلا تكبير لأنه ليس موضع تكبير له وقد كبر في ارتفاعه عن السجود مع الإمام وهو الانتقال في حقه وليس هو الآن متابع للإمام فلا يكبر والثاني : يكبر لأنه انتقال وهذا الوجه حكاه إمام الحرمين والغزالي عن الشيخ أبي حامد ، والذي في تعليق أبي حامد أنه لا يكبر فلعلهم رووه عنه في غير تعليقه والثالث : ذكره القاضي أبو الطيب وجزم به أنه يقوم من أدرك التشهد الأخير فلا يكبر ، ويقوم من أدرك معه ركعة بتكبير ، لأن القيام من ركعة له تكبير ، وهذا ضعيف والله أعلم . وإذا لم يكن موضع جلوس المسبوق لم يجز له المكث بعد سلام الإمام فإن مكث بطلت صلاته ، لأنه زاد قياما ، وإن كان موضع جلوسه جاز المكث ولا تبطل صلاته . لأن تطويل التشهد الأول جائز ، وإن كان الأولى تخفيفه والسنة للمسبوق أن يقوم بعد تسليمتي الإمام لأن الثانية من الصلاة ، هكذا صرح به القاضي حسين والمتولي والبغوي وآخرون . ويجوز أن يقوم بعد تمام الأولى فإن قام قبل تمامها بطلت صلاته إن تعمد القيام ولم ينو المفارقة . وقد سبق بيان هذه المسألة مبسوطة في فصل صفة الصلاة في فصل السلام والله أعلم . فرع : لو أدرك المسبوق الإمام في السجدة الأولى من ركعة فسجدها معه ثم أحدث الإمام وانصرف ، فهل يسجد المسبوق السجدة الثانية فيه وجهان حكاهما القاضي أبو الطيب في تعليقه في آخر باب سجود السهو . أحدهما : يلزمه أن يسجد لأنه التزم ذلك بمتابعة الإمام ، وبهذا قال أبو علي بن أبي هريرة وأصحهما : وبه قال جمهور أصحابنا : لا يسجد لأن هذه السجدة غير محسوبة له . وإنما كان يأتي بها متابعة للإمام . وقد زالت المتابعة .
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن أدركه ساجدا كبر للإحرام ثم يسجد من غير تكبير ، ومن أصحابنا من قال : يكبر كما يكبر للركوع ، والمذهب الأول لأنه لم يدرك محل التكبير من السجود ، ويخالف ما إذا أدركه راكعا فإن هذا موضع ركوعه ، ألا ترى أنه يجزئه عن فرضه فصار كالمنفرد . + الشرح : قال أصحابنا : إذا أدركه ساجدا أو في التشهد كبر للإحرام قائما ويجب أن يكمل حروف تكبيرة الإحرام قائما كما سبق بيانه قريبا في باب صفة الصلاة . فإذا كبر للإحرام لزمه أن ينتقل إلى الركن الذي فيه الإمام ، وهل يكبر للانتقال فيه الوجهان اللذان ذكرهما المصنف ، أصحهما باتفاق الأصحاب : لا يكبر لما ذكره المصنف ، ثم يكبر بعد ذلك إذا انتقل مع الإمام من السجود أو غيره موافقة للإمام وإن لم يكن محسوبا لهذا المسبوق ، وإذا قام المسبوق بعد سلام الإمام إلى تدارك ما عليه فإن كان الجلوس الذي قام منه موضع جلوس هذا المسبوق بأن أدركه في ثالثة رباعية ، أو ثانية المغرب قام مكبرا . وإن لم يكن موضع جلوسه بأن أدركه في الأخيرة أو ثانية رباعية ففيه ثلاثة أوجه الصحيح : المشهور المنصوص أنه يقوم بلا تكبير لأنه ليس موضع تكبير له وقد كبر في ارتفاعه عن السجود مع الإمام وهو الانتقال في حقه وليس هو الآن متابع للإمام فلا يكبر والثاني : يكبر لأنه انتقال وهذا الوجه حكاه إمام الحرمين والغزالي عن الشيخ أبي حامد ، والذي في تعليق أبي حامد أنه لا يكبر فلعلهم رووه عنه في غير تعليقه والثالث : ذكره القاضي أبو الطيب وجزم به أنه يقوم من أدرك التشهد الأخير فلا يكبر ، ويقوم من أدرك معه ركعة بتكبير ، لأن القيام من ركعة له تكبير ، وهذا ضعيف والله أعلم . وإذا لم يكن موضع جلوس المسبوق لم يجز له المكث بعد سلام الإمام فإن مكث بطلت صلاته ، لأنه زاد قياما ، وإن كان موضع جلوسه جاز المكث ولا تبطل صلاته . لأن تطويل التشهد الأول جائز ، وإن كان الأولى تخفيفه والسنة للمسبوق أن يقوم بعد تسليمتي الإمام لأن الثانية من الصلاة ، هكذا صرح به القاضي حسين والمتولي والبغوي وآخرون . ويجوز أن يقوم بعد تمام الأولى فإن قام قبل تمامها بطلت صلاته إن تعمد القيام ولم ينو المفارقة . وقد سبق بيان هذه المسألة مبسوطة في فصل صفة الصلاة في فصل السلام والله أعلم . فرع : لو أدرك المسبوق الإمام في السجدة الأولى من ركعة فسجدها معه ثم أحدث الإمام وانصرف ، فهل يسجد المسبوق السجدة الثانية فيه وجهان حكاهما القاضي أبو الطيب في تعليقه في آخر باب سجود السهو . أحدهما : يلزمه أن يسجد لأنه التزم ذلك بمتابعة الإمام ، وبهذا قال أبو علي بن أبي هريرة وأصحهما : وبه قال جمهور أصحابنا : لا يسجد لأن هذه السجدة غير محسوبة له . وإنما كان يأتي بها متابعة للإمام . وقد زالت المتابعة .
खंड V04/P190–V04/P192Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V04/P190–V04/P192)
Orijinal Metin (AR)قال المصنف رحمه الله تعالى : وأن أدركه في آخر الصلاة كبر للإحرام وقعد وحصلت له فضيلة الجماعة . + الشرح : قد قدمنا قريبا أنه إذا أدركه في التشهد الأخير كبر للإحرام قائما وقعد وتشهد معه ، ولا يكبر للقعود على الصحيح ، والتشهد سنة وليس بواجب على هذا المسبوق بلا خلاف كما سبق بيانه قريبا ، وقد قدمنا هناك وجها أنه لا يسن وليس بشيء . ولا يقرأ دعاء الافتتاح في الحال ولا بعد القيام ، وسبق دليل الجميع ، وتحصل له فضيلة الجماعة لكن دون فضيلة من أدركها من أولها ، هذا هو المذهب الصحيح ، وبه قطع المصنف والجمهور من أصحابنا العراقيين والخراسانيين ، وجزم الغزالي بأنه لا يكون مدركا للجماعة إلا إذا أدرك ركوع الركعة الأخيرة والمشهور الأول ، لأنه لا خلاف بأن صلاته تنعقد ولو لم تحصل له الجماعة لكان ينبغي أن لا تنعقد ، فإن قيل : لم يدرك قدرا يحسب له قلنا : هذا غلط بل تكبيرة الإحرام أدركها معه وهي محسوبة له . والله أعلم . قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن أدرك معه الركعة الأخيرة كان ذلك أول صلاته لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال : ما أدركت فهو أول صلاتك وعن ابن عمر أنه قال : يكبر فإذا سلم الإمام قام إلى ما بقي من صلاته ، فإن كان ذلك في صلاة فيها قنوت فقنت مع الإمام أعاد القنوت في آخر صلاته ، لأن ما فعله مع الإمام فعله للمتابعة فإذا بلغ إلى موضعه أعاده . كما إذا تشهد مع الإمام ثم قام إلى ما بقي فإنه يعيد التشهد . + الشرح : مذهبنا أن ما أدركه المسبوق فهو أول صلاته ، وما يتداركه بعد سلام الإمام آخر صلاته فيعيد فيه القنوت . قال الشافعي : ( فإن أدركه أول ركعتين من رباعية ثم قام للتدارك يقرأ السورة في الأخريين ) وقيل : هذا تفريع على قوله : ( تسن السورة في جميع الركعات ولا تختص بالأوليين ) أما إذا خصصنا فلا يقرأ السورة ، والأصح أنه تفريع على القولين جميعا لئلا تخلو صلاته من السورة ، وقد تقدمت هذه المسألة في صفة الصلاة ، وتقدم هناك أيضا أنه لو أدرك ركعتين من العشاء لا يسن الجهر فيما يتداركه على المذهب لأنه آخر صلاته ، وقيل في الجهر قولان لئلا تخلو صلاته من جهر وأوضحت المسألة هناك ، ولو أدرك ركعة من المغرب قام بعد سلام الإمام ويصلي ركعة ثم يتشهد ، ثم ثالثة ويتشهد . فرع : قد ذكرنا أن مذهبنا أن ما أدركه المسبوق أول صلاته ، وما يتداركه آخرها ، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن البصري وعطاء وعمر بن عبد العزيز و مكحول والزهري والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وإسحاق ، حكاه عنهم ابن المنذر قال : وبه أقول . قال : وروى عن عمر وعلي وأبي الدرداء ولا يثبت عنهم وهو رواية عن مالك وبه قال داود . وقال أبو حنيفة ومالك والثوري وأحمد : ما أدركه آخر صلاته وما يتداركه أول صلاته . وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر ومجاهد وابن سيرين ، واحتج لهم بقوله صلى الله عليه وسلم : ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا رواه البخاري ومسلم واحتج أصحابنا بقوله صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا رواه البخاري ومسلم من طرق كثيرة . قال البيهقي : الذين رووا فأتموا أكثر وأحفظ وألزم لأبي هريرة الذي هو راوي الحديث ، فهو أولى . قال الشيخ أبو حامد والماوردي : وإتمام الشيء لا يكون إلا بعد تقدم أوله وبقية آخره ، وروي مثل مذهبنا عن عمر بن الخطاب وعلي وأبي الدرداء وابن المسيب والحسن وعطاء وابن سيرين وأبي قلابة رضي الله عنهم . قال أصحابنا : ولأنه لو أدرك ركعة من المغرب فقام للتدارك يصلي ركعة ثم يجلس ويتشهد ، ثم يقوم إلى الثالثة وهذا متفق عليه عندنا وعن الحنفية . وممن نقل الاتفاق عليه الشيخ أبو حامد والبغوي ، وهو دليل ظاهر لنا لأنه لو كان الذي فاته أول صلاته لم يجلس عقب ركعة . قال أصحابنا : فأما رواية فاقضوا فجوابها من وجهين أحدهما : أن رواة فأتموا أكثر وأحفظ والثاني : أن القضاء محمول على الفعل لا القضاء المعروف في الاصطلاح ، لأن هذا اصطلاح متأخري الفقهاء ، والعرب تطلق القضاء بمعنى الفعل . قال الله تعالى : فإذا قضيتم مناسككم فإذا قضيت الصلاة قال الشيخ أبو حامد : والمراد وما فاتكم من صلاتكم أنتم لا من صلاة الإمام والذي فات المأموم من صلاة نفسه إنما هو آخرها ، والله أعلم .
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال المصنف رحمه الله تعالى : وأن أدركه في آخر الصلاة كبر للإحرام وقعد وحصلت له فضيلة الجماعة . + الشرح : قد قدمنا قريبا أنه إذا أدركه في التشهد الأخير كبر للإحرام قائما وقعد وتشهد معه ، ولا يكبر للقعود على الصحيح ، والتشهد سنة وليس بواجب على هذا المسبوق بلا خلاف كما سبق بيانه قريبا ، وقد قدمنا هناك وجها أنه لا يسن وليس بشيء . ولا يقرأ دعاء الافتتاح في الحال ولا بعد القيام ، وسبق دليل الجميع ، وتحصل له فضيلة الجماعة لكن دون فضيلة من أدركها من أولها ، هذا هو المذهب الصحيح ، وبه قطع المصنف والجمهور من أصحابنا العراقيين والخراسانيين ، وجزم الغزالي بأنه لا يكون مدركا للجماعة إلا إذا أدرك ركوع الركعة الأخيرة والمشهور الأول ، لأنه لا خلاف بأن صلاته تنعقد ولو لم تحصل له الجماعة لكان ينبغي أن لا تنعقد ، فإن قيل : لم يدرك قدرا يحسب له قلنا : هذا غلط بل تكبيرة الإحرام أدركها معه وهي محسوبة له . والله أعلم . قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن أدرك معه الركعة الأخيرة كان ذلك أول صلاته لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال : ما أدركت فهو أول صلاتك وعن ابن عمر أنه قال : يكبر فإذا سلم الإمام قام إلى ما بقي من صلاته ، فإن كان ذلك في صلاة فيها قنوت فقنت مع الإمام أعاد القنوت في آخر صلاته ، لأن ما فعله مع الإمام فعله للمتابعة فإذا بلغ إلى موضعه أعاده . كما إذا تشهد مع الإمام ثم قام إلى ما بقي فإنه يعيد التشهد . + الشرح : مذهبنا أن ما أدركه المسبوق فهو أول صلاته ، وما يتداركه بعد سلام الإمام آخر صلاته فيعيد فيه القنوت . قال الشافعي : ( فإن أدركه أول ركعتين من رباعية ثم قام للتدارك يقرأ السورة في الأخريين ) وقيل : هذا تفريع على قوله : ( تسن السورة في جميع الركعات ولا تختص بالأوليين ) أما إذا خصصنا فلا يقرأ السورة ، والأصح أنه تفريع على القولين جميعا لئلا تخلو صلاته من السورة ، وقد تقدمت هذه المسألة في صفة الصلاة ، وتقدم هناك أيضا أنه لو أدرك ركعتين من العشاء لا يسن الجهر فيما يتداركه على المذهب لأنه آخر صلاته ، وقيل في الجهر قولان لئلا تخلو صلاته من جهر وأوضحت المسألة هناك ، ولو أدرك ركعة من المغرب قام بعد سلام الإمام ويصلي ركعة ثم يتشهد ، ثم ثالثة ويتشهد . فرع : قد ذكرنا أن مذهبنا أن ما أدركه المسبوق أول صلاته ، وما يتداركه آخرها ، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن البصري وعطاء وعمر بن عبد العزيز و مكحول والزهري والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وإسحاق ، حكاه عنهم ابن المنذر قال : وبه أقول . قال : وروى عن عمر وعلي وأبي الدرداء ولا يثبت عنهم وهو رواية عن مالك وبه قال داود . وقال أبو حنيفة ومالك والثوري وأحمد : ما أدركه آخر صلاته وما يتداركه أول صلاته . وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر ومجاهد وابن سيرين ، واحتج لهم بقوله صلى الله عليه وسلم : ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا رواه البخاري ومسلم واحتج أصحابنا بقوله صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا رواه البخاري ومسلم من طرق كثيرة . قال البيهقي : الذين رووا فأتموا أكثر وأحفظ وألزم لأبي هريرة الذي هو راوي الحديث ، فهو أولى . قال الشيخ أبو حامد والماوردي : وإتمام الشيء لا يكون إلا بعد تقدم أوله وبقية آخره ، وروي مثل مذهبنا عن عمر بن الخطاب وعلي وأبي الدرداء وابن المسيب والحسن وعطاء وابن سيرين وأبي قلابة رضي الله عنهم . قال أصحابنا : ولأنه لو أدرك ركعة من المغرب فقام للتدارك يصلي ركعة ثم يجلس ويتشهد ، ثم يقوم إلى الثالثة وهذا متفق عليه عندنا وعن الحنفية . وممن نقل الاتفاق عليه الشيخ أبو حامد والبغوي ، وهو دليل ظاهر لنا لأنه لو كان الذي فاته أول صلاته لم يجلس عقب ركعة . قال أصحابنا : فأما رواية فاقضوا فجوابها من وجهين أحدهما : أن رواة فأتموا أكثر وأحفظ والثاني : أن القضاء محمول على الفعل لا القضاء المعروف في الاصطلاح ، لأن هذا اصطلاح متأخري الفقهاء ، والعرب تطلق القضاء بمعنى الفعل . قال الله تعالى : فإذا قضيتم مناسككم فإذا قضيت الصلاة قال الشيخ أبو حامد : والمراد وما فاتكم من صلاتكم أنتم لا من صلاة الإمام والذي فات المأموم من صلاة نفسه إنما هو آخرها ، والله أعلم .
खंड V04/P192–V04/P193Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V04/P192–V04/P193)
Orijinal Metin (AR)قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن حضر وقد فرغ الإمام من الصلاة فإن كان المسجد له إمام راتب كره أن يستأنف فيه جماعة لأنه ربما اعتقد أنه قصد الكياد والإفساد ، وإن كان المسجد في سوق أو ممر الناس لم يكره أن يستأنف الجماعة لأنه لا يحتمل الأمر فيه على الكياد ، وإن حضر ولم يجد إلا من صلى استحب لبعض من حضر أن يصلي معه لتحصل له الجماعة والدليل عليه ما روى أبو سعيد الخدري أن رجلا جاء وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يتصدق على هذا فقام رجل فصلى معه . + الشرح : هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي ، وقال : حديث حسن ، وروينا في سنن البيهقي أن هذا الرجل الذي قام فصلى معه هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه ، وقوله صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا فيه تسمية مثل هذا صدقة ، وهو موافق لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : كل معروف صدقة رواه البخاري من رواية جابر ، ومسلم من رواية حذيفة ، وفيه استحباب إعادة الصلاة في جماعة لمن صلاها في جماعة . وإن كانت الثانية أقل من الأولى وأنه تستحب الشفاعة إلى من يصلي مع الحاضر ، وأن المسجد المطروق لا يكره فيه جماعة بعد جماعة ، وأن الجماعة تحصل بإمام ومأموم . أما حكم المسألة : فقال أصحابنا : إن كان للمسجد إمام راتب وليس هو مطروقا كره لغيره إقامة الجماعة فيه ابتداء قبل فوات مجيء إمامه ، ولو صلى الإمام كره أيضا إقامة جماعة أخرى فيه بغير إذنه ، هذا هو الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور وحكى الرافعي وجها أنه لا يكره ، ذكره في باب الأذان وهو شاذ ضعيف ، وإن كان المسجد مطروقا أو غير مطروق ، وليس له له إمام راتب لم تكره إقامة الجماعة الثانية فيه لما ذكره المصنف ، أما إذا حضر واحد بعد صلاة الجماعة فيستحب لبعض الحاضرين الذين صلوا أن يصلي معه لتحصل له الجماعة ، ويستحب أن يشفع له من له عذر في عدم الصلاة معه إلى غيره ليصلي معه للحديث ، والله أعلم . فرع : في مذاهب العلماء في إقامة الجماعة في مسجد أقيمت فيه جماعة قبلها أما إذا لم يكن له إمام راتب فلا كراهة في الجماعة الثانية والثالثة وأكثر بالإجماع ، وأما إذا كان له إمام راتب وليس المسجد مطروقا فمذهبنا كراهة الجماعة الثانية بغير إذنه ، وبه قال عثمان البتي والأوزاعي ومالك والليث والثوري وأبو حنيفة ، وقال أحمد وإسحاق وداود وابن المنذر : لا يكره .
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن حضر وقد فرغ الإمام من الصلاة فإن كان المسجد له إمام راتب كره أن يستأنف فيه جماعة لأنه ربما اعتقد أنه قصد الكياد والإفساد ، وإن كان المسجد في سوق أو ممر الناس لم يكره أن يستأنف الجماعة لأنه لا يحتمل الأمر فيه على الكياد ، وإن حضر ولم يجد إلا من صلى استحب لبعض من حضر أن يصلي معه لتحصل له الجماعة والدليل عليه ما روى أبو سعيد الخدري أن رجلا جاء وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يتصدق على هذا فقام رجل فصلى معه . + الشرح : هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي ، وقال : حديث حسن ، وروينا في سنن البيهقي أن هذا الرجل الذي قام فصلى معه هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه ، وقوله صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا فيه تسمية مثل هذا صدقة ، وهو موافق لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : كل معروف صدقة رواه البخاري من رواية جابر ، ومسلم من رواية حذيفة ، وفيه استحباب إعادة الصلاة في جماعة لمن صلاها في جماعة . وإن كانت الثانية أقل من الأولى وأنه تستحب الشفاعة إلى من يصلي مع الحاضر ، وأن المسجد المطروق لا يكره فيه جماعة بعد جماعة ، وأن الجماعة تحصل بإمام ومأموم . أما حكم المسألة : فقال أصحابنا : إن كان للمسجد إمام راتب وليس هو مطروقا كره لغيره إقامة الجماعة فيه ابتداء قبل فوات مجيء إمامه ، ولو صلى الإمام كره أيضا إقامة جماعة أخرى فيه بغير إذنه ، هذا هو الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور وحكى الرافعي وجها أنه لا يكره ، ذكره في باب الأذان وهو شاذ ضعيف ، وإن كان المسجد مطروقا أو غير مطروق ، وليس له له إمام راتب لم تكره إقامة الجماعة الثانية فيه لما ذكره المصنف ، أما إذا حضر واحد بعد صلاة الجماعة فيستحب لبعض الحاضرين الذين صلوا أن يصلي معه لتحصل له الجماعة ، ويستحب أن يشفع له من له عذر في عدم الصلاة معه إلى غيره ليصلي معه للحديث ، والله أعلم . فرع : في مذاهب العلماء في إقامة الجماعة في مسجد أقيمت فيه جماعة قبلها أما إذا لم يكن له إمام راتب فلا كراهة في الجماعة الثانية والثالثة وأكثر بالإجماع ، وأما إذا كان له إمام راتب وليس المسجد مطروقا فمذهبنا كراهة الجماعة الثانية بغير إذنه ، وبه قال عثمان البتي والأوزاعي ومالك والليث والثوري وأبو حنيفة ، وقال أحمد وإسحاق وداود وابن المنذر : لا يكره .
खंड V04/P193–V04/P194Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V04/P193–V04/P194)
Orijinal Metin (AR)قال المصنف رحمه الله تعالى : ومن صلى منفردا ثم أدرك جماعة يصلون استحب له أن يصلي معهم ، وحكى أبو إسحاق عن بعض أصحابنا أنه قال : إن كان صبحا أو عصرا لم يستحب لأنه منهي عن الصلاة بعدهما ، والمذهب الأول لما روى يزيد بن الأسود العامري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الغداة في مسجد الخيف فرأى في آخر القوم رجلين لم يصليا معه فقال : ما منعكما أن تصليا معنا قالا : يا رسول الله قد صلينا في رحالنا ، قال : فلا تفعلا ، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة فإن صلى في جماعة ثم أدرك جماعة أخرى ففيه وجهان أحدهما : يعيد للخبر والثاني : لا يعيد لأنه قد حاز فضيلة الجماعة ، وإذا صلى ثم أعاد مع الجماعة فالفرض هو الأول في قوله الجديد للخبر ، ولأنه اسقط الفرض بالأولى فوجب أن تكون الثانية نفلا . وقال في القديم : يحتسب الله أيتهما شاء وليس بشيء . + الشرح : حديث يزيد رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن صحيح وقوله : ( صلاة الغداة ) دليل على أنه لا بأس بتسيمة الصبح غداة وقد كثر ذلك من استعمال الصحابة في الصحيحين وغيرهما وقد أوضحت ذلك ونبهت عليه في مواضع من شرح صحيح مسلم ، وقد سبق في المهذب في باب مواقيت الصلاة بيان المسألة واضحا ، والرحال : المنازل من مدر أو وبر وشعر وغير ذلك . أما حكم المسألة : فإذا صلى الإنسان الفريضة منفردا ثم أدرك جماعة يصلونها في الوقت استحب له أن يعيدها معهم . وفي وجه شاذ يعيد الظهر والعشاء فقط ولا يعيد الصبح والعصر لأن الثانية نافلة ، والنافلة بعدهما مكروهة ، ولا المغرب لأنه لو أعادها لصارت شفعا . هكذا عللوه ، وينبغي أن تعلل بأنها يفوت وقتها تفريعا على الجديد وهذا الوجه غلط وإن كان مشهورا عنه الخراسانيين . وحكي وجه ثالث : يعيد الظهر والعصر والمغرب وهو ضعيف أيضا أما إذا صلى جماعة ثم أدرك جماعة أخرى ففيه أربعة أوجه الصحيح : منها عند جماهير الأصحاب يستحب اعادتها للحديث المذكور والحديث السابق في المسألة قبلها من يتصدق على هذا وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة . والثاني : لا يستحب لحصول الجماعة . قالوا : فعلى هذا تكره إعادة الصبح والعصر لما ذكرناه . ولا يكره غيرهما والثالث : يستحب إعادة ما سوى الصبح والعصر والرابع : إن كان في الجماعة الثانية زيادة فضيلة لكون الإمام أعلم أو أورع أو الجمع أكثر أو المكان أشرف استحب الإعادة وإلا فلا ، والمذهب استحباب الإعادة مطلقا ، وممن صرح بتصحيحه الشيخ أبو حامد ، ونقل أنه ظاهر نصه في الجديد والقديم وصححه أيضا القاضي أبو الطيب والبندنيجي والماوردي والمحاملي وابن الصباغ والبغوي وخلائق كثيرون لا يحصون ، ونقله الرافعي عن الجمهور . وإذا استحببنا الإعادة لمن صلى منفردا أو في جماعة فأعاد ففي فرضه قولان ووجهان الصحيح : من القولين وهو الجديد فرضه الأولى لسقوط الخطاب بها ، ولقوله صلى الله عليه وسلم فإنها لكما نافلة يعني الثانية ، وفي صحيح مسلم عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأئمة الذين يؤخرون الصلاة قال : صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة رواه مسلم من طرق ، والقول الثاني وهو القديم أن فرضه إحداهما لا بعينها ، ويحتسب الله بما شاء منهما وعبر بعض أصحابنا عن هذا القول بأن الفرض أكملهما ، وأحد الوجهين كلاهما فرض ، حكاه الخراسانيون وهو مذهب الأوزاعي ، ووجهه أن كلا منهما مأمور بها والأولى مسقطة للحرج لا مانعة من وقوع الثانية فرضا ، وهذا كما قال أصحابنا في صلاة الجنازة فإذا صلتها طائفة سقط الحرج عن الباقين .
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال المصنف رحمه الله تعالى : ومن صلى منفردا ثم أدرك جماعة يصلون استحب له أن يصلي معهم ، وحكى أبو إسحاق عن بعض أصحابنا أنه قال : إن كان صبحا أو عصرا لم يستحب لأنه منهي عن الصلاة بعدهما ، والمذهب الأول لما روى يزيد بن الأسود العامري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الغداة في مسجد الخيف فرأى في آخر القوم رجلين لم يصليا معه فقال : ما منعكما أن تصليا معنا قالا : يا رسول الله قد صلينا في رحالنا ، قال : فلا تفعلا ، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة فإن صلى في جماعة ثم أدرك جماعة أخرى ففيه وجهان أحدهما : يعيد للخبر والثاني : لا يعيد لأنه قد حاز فضيلة الجماعة ، وإذا صلى ثم أعاد مع الجماعة فالفرض هو الأول في قوله الجديد للخبر ، ولأنه اسقط الفرض بالأولى فوجب أن تكون الثانية نفلا . وقال في القديم : يحتسب الله أيتهما شاء وليس بشيء . + الشرح : حديث يزيد رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن صحيح وقوله : ( صلاة الغداة ) دليل على أنه لا بأس بتسيمة الصبح غداة وقد كثر ذلك من استعمال الصحابة في الصحيحين وغيرهما وقد أوضحت ذلك ونبهت عليه في مواضع من شرح صحيح مسلم ، وقد سبق في المهذب في باب مواقيت الصلاة بيان المسألة واضحا ، والرحال : المنازل من مدر أو وبر وشعر وغير ذلك . أما حكم المسألة : فإذا صلى الإنسان الفريضة منفردا ثم أدرك جماعة يصلونها في الوقت استحب له أن يعيدها معهم . وفي وجه شاذ يعيد الظهر والعشاء فقط ولا يعيد الصبح والعصر لأن الثانية نافلة ، والنافلة بعدهما مكروهة ، ولا المغرب لأنه لو أعادها لصارت شفعا . هكذا عللوه ، وينبغي أن تعلل بأنها يفوت وقتها تفريعا على الجديد وهذا الوجه غلط وإن كان مشهورا عنه الخراسانيين . وحكي وجه ثالث : يعيد الظهر والعصر والمغرب وهو ضعيف أيضا أما إذا صلى جماعة ثم أدرك جماعة أخرى ففيه أربعة أوجه الصحيح : منها عند جماهير الأصحاب يستحب اعادتها للحديث المذكور والحديث السابق في المسألة قبلها من يتصدق على هذا وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة . والثاني : لا يستحب لحصول الجماعة . قالوا : فعلى هذا تكره إعادة الصبح والعصر لما ذكرناه . ولا يكره غيرهما والثالث : يستحب إعادة ما سوى الصبح والعصر والرابع : إن كان في الجماعة الثانية زيادة فضيلة لكون الإمام أعلم أو أورع أو الجمع أكثر أو المكان أشرف استحب الإعادة وإلا فلا ، والمذهب استحباب الإعادة مطلقا ، وممن صرح بتصحيحه الشيخ أبو حامد ، ونقل أنه ظاهر نصه في الجديد والقديم وصححه أيضا القاضي أبو الطيب والبندنيجي والماوردي والمحاملي وابن الصباغ والبغوي وخلائق كثيرون لا يحصون ، ونقله الرافعي عن الجمهور . وإذا استحببنا الإعادة لمن صلى منفردا أو في جماعة فأعاد ففي فرضه قولان ووجهان الصحيح : من القولين وهو الجديد فرضه الأولى لسقوط الخطاب بها ، ولقوله صلى الله عليه وسلم فإنها لكما نافلة يعني الثانية ، وفي صحيح مسلم عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأئمة الذين يؤخرون الصلاة قال : صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة رواه مسلم من طرق ، والقول الثاني وهو القديم أن فرضه إحداهما لا بعينها ، ويحتسب الله بما شاء منهما وعبر بعض أصحابنا عن هذا القول بأن الفرض أكملهما ، وأحد الوجهين كلاهما فرض ، حكاه الخراسانيون وهو مذهب الأوزاعي ، ووجهه أن كلا منهما مأمور بها والأولى مسقطة للحرج لا مانعة من وقوع الثانية فرضا ، وهذا كما قال أصحابنا في صلاة الجنازة فإذا صلتها طائفة سقط الحرج عن الباقين .