खंड V06/P029Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V06/P029)
Orijinal Metin (AR)، فالذهب أصله على التحريم في حق الرجال ، وعلى الإباحة للنساء ، ويستثنى عن التحريم على الرجال موضعان أحدهما : يجوز لمن قطع أنفه اتخاذ أنف من ذهب ، وإن أمكنه إتخاذه من فضة ، وفي معنى الأنف السن والأنملة ، فيجوز اتخاذها ذهبا بلا خلاف ، ولا يجوز لمن قطعت رجلة أو يده في أصح الوجهين ، وما جاز من هذا من الذهب فمن الفضة أولى ، وقد سبقت هذه المسألة مبسوطة في باب الآنية ، وباب ما يكره لبسه . الموضع الثاني : تمويه الخاتم والسيف وغيرهما للرجل ، إن كان يحصل منه شيء بالعرض على النار فهو حرام بلا خلاف ، وإلا فطريقان أصحهما : وبه قطع العراقيون التحريم والثاني : حكاه الخراسانيون فيه وجهان أحدهما : التحريم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير : هذان حرام على ذكور أمتي وقد سبق بيان هذا الحديث وأشباهه في باب ما يكره لبسه . والثاني : الإباحة لأنه مستهلك وأما اتخاذ سن أو أسنان للخاتم فقطع الأصحاب بتحريمه ، ونقله الرافعي عن الأصحاب كلهم . وقال إمام الحرمين : لا يبعد تشبيهه بالضبية الصغيرة في الإناء وهذا ضعيف بل باطل مردود بالحديث المذكور . وأما الفضة فيجوز للرجل التختم بها . وهل له ما سوى الخاتم من حلي الفضة كالدملج والسوار والطوق والتاج فيه وجهان قطع الجمهور بالتحريم وقال المتولي والغزالي في فتاويه : يجوز لأنه لم يثبت في الفضة إلا تحريم الأواني وتحريم الحلي على وجه يتضمن التشبيه بالنساء . ويجوز للرجل تحلية آلات الحرب بالفضة بلا خلاف لما فيه من إرعاب العدو وإظهار القوة ، وذلك كتحلية السيف والرمح وأطراف السهام والدذرع والمنطقة والجوشن والخف والرأنين وغيرها مما في معناها . وفي تحلية السرج واللجام والثغر للدابة بالفضة وجهان مشهوران ذكرهما المصنف والأصحاب أحدهما : وبه قال أبو الطيب بن سلمة : مباح كحلية السيف والمنطقة وأصحهما : عند الأصحاب التحريم ، وبه قال ابن سريج وأبو إسحاق المروزي ، ونقله المصنف والأصحاب عن نص الشافعي رضي الله عنه ، وقد نص عليه في ثلاثة كتب في رواية البويطي والربيع وموسى بن أبي الجارود ، لأن هذا حلية للدابة لا للرجل بخلاف المنطقة . قال أصحابنا : ويجري الوجهان في الركاب وبرة الناقة من الفضة ، والأصح التحريم ثم قال القاضي أبو الطيب : ويجريان في تحلية أطراف السيور ، والمذهب تحريم القلادة للدابة من الفضة ، وبه قطع كثيرون ، ولا يجوز للنساء تحلية شيء من هذه المذكورات بالذهب ، وكذا بالفضة بلا خلاف ، لأن في استعمالهن ذلك تشبها بالرجال والتشبه حرام عليهن ، هكذا قاله الأصحاب ، واعترض عليهم الشاشي في المعتمد ، وقال : آلات الحرب إما أن يقال : يجوز للنساء لبسها واستعمالها في غير الحرب ، وإما أن يقال لا يجوز ، والقول بالتحريم باطل ، لأن كونه من ملابس الرجل إنما يقتضي الكراهة دون التحريم ألا يرى أن الشافعي رضي الله عنه قال في الأم ولا أكره للرجل لبس اللؤلؤ إلا للأدب وأنه من زي النساء لا للتحريم فلم يحرم زي النساء على الرجل ، وإنما كرهه وكذا عكسه . قال الشاشي : ولأن المحاربة جائزة للنساء في الجملة ، وفي جوازها جواز لبس آلاتها ، وإذا جاز استعمالها غير محلاة جاز مع الحلية ، لأن التحلي للنساء أولى بالجواز من الرجال . قال الرافعي : هذا الذي قاله الشاشي هو الحق إن شاء الله تعالى قلت : وليس الحكم كما قاله الشاشي والرافعي ، بل الصواب ما قاله الأصحاب أن تشبه الرجال بالنساء حرام وعكسه كذلك ، للحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لعن الله المتشبهين بالنساء من الرجال والمتشبهات من النساء بالرجال واللعن لا يكون على مكروه . وأما نصه في الأم فليس مخالفا لهذا لأن مراده أنه من جنس زي النساء والله تعالى أعلم .
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)، فالذهب أصله على التحريم في حق الرجال ، وعلى الإباحة للنساء ، ويستثنى عن التحريم على الرجال موضعان أحدهما : يجوز لمن قطع أنفه اتخاذ أنف من ذهب ، وإن أمكنه إتخاذه من فضة ، وفي معنى الأنف السن والأنملة ، فيجوز اتخاذها ذهبا بلا خلاف ، ولا يجوز لمن قطعت رجلة أو يده في أصح الوجهين ، وما جاز من هذا من الذهب فمن الفضة أولى ، وقد سبقت هذه المسألة مبسوطة في باب الآنية ، وباب ما يكره لبسه . الموضع الثاني : تمويه الخاتم والسيف وغيرهما للرجل ، إن كان يحصل منه شيء بالعرض على النار فهو حرام بلا خلاف ، وإلا فطريقان أصحهما : وبه قطع العراقيون التحريم والثاني : حكاه الخراسانيون فيه وجهان أحدهما : التحريم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير : هذان حرام على ذكور أمتي وقد سبق بيان هذا الحديث وأشباهه في باب ما يكره لبسه . والثاني : الإباحة لأنه مستهلك وأما اتخاذ سن أو أسنان للخاتم فقطع الأصحاب بتحريمه ، ونقله الرافعي عن الأصحاب كلهم . وقال إمام الحرمين : لا يبعد تشبيهه بالضبية الصغيرة في الإناء وهذا ضعيف بل باطل مردود بالحديث المذكور . وأما الفضة فيجوز للرجل التختم بها . وهل له ما سوى الخاتم من حلي الفضة كالدملج والسوار والطوق والتاج فيه وجهان قطع الجمهور بالتحريم وقال المتولي والغزالي في فتاويه : يجوز لأنه لم يثبت في الفضة إلا تحريم الأواني وتحريم الحلي على وجه يتضمن التشبيه بالنساء . ويجوز للرجل تحلية آلات الحرب بالفضة بلا خلاف لما فيه من إرعاب العدو وإظهار القوة ، وذلك كتحلية السيف والرمح وأطراف السهام والدذرع والمنطقة والجوشن والخف والرأنين وغيرها مما في معناها . وفي تحلية السرج واللجام والثغر للدابة بالفضة وجهان مشهوران ذكرهما المصنف والأصحاب أحدهما : وبه قال أبو الطيب بن سلمة : مباح كحلية السيف والمنطقة وأصحهما : عند الأصحاب التحريم ، وبه قال ابن سريج وأبو إسحاق المروزي ، ونقله المصنف والأصحاب عن نص الشافعي رضي الله عنه ، وقد نص عليه في ثلاثة كتب في رواية البويطي والربيع وموسى بن أبي الجارود ، لأن هذا حلية للدابة لا للرجل بخلاف المنطقة . قال أصحابنا : ويجري الوجهان في الركاب وبرة الناقة من الفضة ، والأصح التحريم ثم قال القاضي أبو الطيب : ويجريان في تحلية أطراف السيور ، والمذهب تحريم القلادة للدابة من الفضة ، وبه قطع كثيرون ، ولا يجوز للنساء تحلية شيء من هذه المذكورات بالذهب ، وكذا بالفضة بلا خلاف ، لأن في استعمالهن ذلك تشبها بالرجال والتشبه حرام عليهن ، هكذا قاله الأصحاب ، واعترض عليهم الشاشي في المعتمد ، وقال : آلات الحرب إما أن يقال : يجوز للنساء لبسها واستعمالها في غير الحرب ، وإما أن يقال لا يجوز ، والقول بالتحريم باطل ، لأن كونه من ملابس الرجل إنما يقتضي الكراهة دون التحريم ألا يرى أن الشافعي رضي الله عنه قال في الأم ولا أكره للرجل لبس اللؤلؤ إلا للأدب وأنه من زي النساء لا للتحريم فلم يحرم زي النساء على الرجل ، وإنما كرهه وكذا عكسه . قال الشاشي : ولأن المحاربة جائزة للنساء في الجملة ، وفي جوازها جواز لبس آلاتها ، وإذا جاز استعمالها غير محلاة جاز مع الحلية ، لأن التحلي للنساء أولى بالجواز من الرجال . قال الرافعي : هذا الذي قاله الشاشي هو الحق إن شاء الله تعالى قلت : وليس الحكم كما قاله الشاشي والرافعي ، بل الصواب ما قاله الأصحاب أن تشبه الرجال بالنساء حرام وعكسه كذلك ، للحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لعن الله المتشبهين بالنساء من الرجال والمتشبهات من النساء بالرجال واللعن لا يكون على مكروه . وأما نصه في الأم فليس مخالفا لهذا لأن مراده أنه من جنس زي النساء والله تعالى أعلم .
खंड V06/P029Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V06/P029)
Orijinal Metin (AR)فرع : أجمع المسلمون على أنه يجوز للنساء لبس أنواع الحلي من الفضة والذهب جميعا . كالطوق والعقد والخاتم والسوار والخلخال والتعاويذ والدمالج والقلائد والمخانق . . وكل ما يتخذ في العنق وغيره . وكل ما يعتدن لبسه ولا خلاف في شيء من هذا ، وأما لبسها نعال الفضة والذهب ففيه وجهان أحدهما : وبه قطع صاحب الحاوي التحريم ، لما فيه من السرف الظاهر والخيلاء . وأصحهما عند الرافعي وغيره الإباحة كسائر الملبوسات . وأما التاج فقال صاحب الحاوي والأصحاب : : إن جرت عادة النساء بلبسه فمباح لهن لبسه وإلا فحرام لأنه لباس عظماء الفرس . قال الرافعي : وكان معنى هذا أنه يختلف بعادة أهل النواحي فحيث جرت عادة النساء بلبسه جاز لهن لبسه ، وحيث لم تجر لا جوز لأنه تشبه بالرجال . وفي جواز لبس الدراهم والدنانير التي تجعل في القلادة للمرأة وجهان . قال الرافعي أصحهما : التحريم وفي لبس الثياب المنسوجة بالذهب أو الفضة للمرأة وجهان مشهوران في الحاوي وغيره قال الرافعي وغيره أصحهما : الإباحة كالحلي لأنها لباس حقيقي والثاني : التحريم لما فيه من زيادة السرف والخيلاء . قال الرافعي . وذكر أبو الفضل بن عبدان أنه ليس لها اتخاذ زر القميص والجبة والفرجية من ذهب ولا فضة . قال الرافعي : ولعله فرعه على الوجه الثاني وهو تحريم لباس الثياب المنسوخة بها قلت : إن تكن تفريعا عليه وإلا فإذا جاز الثوب المنسوخ فالزر أولى . والله أعلم . فرع : قال أصحابنا : كل حلي أبيح للنساء فإنما يباح إذا لم يكن فيه سرف ظاهر . فإن كان كخلخال وزنه مائتا دينار فالصحيح الذي قطع به معظم العراقيين تحريمه ، كذا نقله الرافعي وقال : فيه وجه أنه مباح . فرع : لو اتخذ الرجل خواتيم كثيرة أو المرأة خلاخل كثيرة ليلبس الواحد منها بعد الواحد فطريقان حكاهما الرافعي وغيره المذهب : القطع بالجواز لعموم النصوص المطلقة والثاني : فيه وجهان كالخلخال الذي فيه سرف ظاهر . فرع : جميع ما سبق هو فيما يتحلى به لبسا فأما غير اللبس فمنه أواني الذهب والفضة وهي حرام على الرجال والنساء جميعا ، فيحرم استعمالها ، وكذا اتخاذها على الأصح ، كما سلف في باب الآنية ، وسبق هناك بيان حكم المضبب بذهب أو فضة وأما تحلية سكاكين المهنة وسكين المقلمة والمقراض والدواة والمرآة ونحوها فحرام على الرجال بالذهب بلا خلاف . وفي الفضة وجهان مشهوران أصحهما التحريم . وبه قطع البندنيجي . قال الرافعي : والمذهب تحريم هذه كلها على المرأة . وقيل : هي كالرجل فيكون فيها الوجهان إلا المرأة فهي في حقها وحق الرجل سواء ، والأصح تحريمها عليهما ولا خلاف في تحريمها عليهما جميعا إذا حليت بذهب . فرع : لو اتخذ مدهنا أو مسعطا أو مكحلة من ذهب أو فضة فهو حرام على الرجال والنساء ، وكذا طرف العالية اللطيف حرام أيضا . هكذا قطع به الماوردي والجمهور هنا ، وسبق في باب الآنية وجه ضعيف أنه يجوز اتخاذ الصغير من الفضة كمكحلة وظرف غالية ونحوها ، ولا خلاف في تحريمه من الذهب ، ولا خلاف في استواء المرأة والرجل في هذا . قال صاحب البيان وغيره : ولا يجوز لها تحلية ربعها بذهب ولا فضة قطعا . فرع : قال صاحب الحاوي : لو اتخذ الرجل أو المرأة ميلا من ذهب أو فضة فهو حرام وتجب زكاته إلا أن يستعمل على وجه التداوي لجلاء عينه فيكون مباحا كاستعمال الذهب في ربط سنه ، ويكون في زكاته القولان في الحلي المباح ، وممن جزم بتحريم الميل البندنيجي . فرع : في تحلية المصحف بالفضة وجهان أو قولان أصحهما وأشهرهما الجواز وبه قطع الشيخ أبو حامد والماوردي وجماهير العراقيين . وهو نصه في القديم والأم وحرملة .
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)فرع : أجمع المسلمون على أنه يجوز للنساء لبس أنواع الحلي من الفضة والذهب جميعا . كالطوق والعقد والخاتم والسوار والخلخال والتعاويذ والدمالج والقلائد والمخانق . . وكل ما يتخذ في العنق وغيره . وكل ما يعتدن لبسه ولا خلاف في شيء من هذا ، وأما لبسها نعال الفضة والذهب ففيه وجهان أحدهما : وبه قطع صاحب الحاوي التحريم ، لما فيه من السرف الظاهر والخيلاء . وأصحهما عند الرافعي وغيره الإباحة كسائر الملبوسات . وأما التاج فقال صاحب الحاوي والأصحاب : : إن جرت عادة النساء بلبسه فمباح لهن لبسه وإلا فحرام لأنه لباس عظماء الفرس . قال الرافعي : وكان معنى هذا أنه يختلف بعادة أهل النواحي فحيث جرت عادة النساء بلبسه جاز لهن لبسه ، وحيث لم تجر لا جوز لأنه تشبه بالرجال . وفي جواز لبس الدراهم والدنانير التي تجعل في القلادة للمرأة وجهان . قال الرافعي أصحهما : التحريم وفي لبس الثياب المنسوجة بالذهب أو الفضة للمرأة وجهان مشهوران في الحاوي وغيره قال الرافعي وغيره أصحهما : الإباحة كالحلي لأنها لباس حقيقي والثاني : التحريم لما فيه من زيادة السرف والخيلاء . قال الرافعي . وذكر أبو الفضل بن عبدان أنه ليس لها اتخاذ زر القميص والجبة والفرجية من ذهب ولا فضة . قال الرافعي : ولعله فرعه على الوجه الثاني وهو تحريم لباس الثياب المنسوخة بها قلت : إن تكن تفريعا عليه وإلا فإذا جاز الثوب المنسوخ فالزر أولى . والله أعلم . فرع : قال أصحابنا : كل حلي أبيح للنساء فإنما يباح إذا لم يكن فيه سرف ظاهر . فإن كان كخلخال وزنه مائتا دينار فالصحيح الذي قطع به معظم العراقيين تحريمه ، كذا نقله الرافعي وقال : فيه وجه أنه مباح . فرع : لو اتخذ الرجل خواتيم كثيرة أو المرأة خلاخل كثيرة ليلبس الواحد منها بعد الواحد فطريقان حكاهما الرافعي وغيره المذهب : القطع بالجواز لعموم النصوص المطلقة والثاني : فيه وجهان كالخلخال الذي فيه سرف ظاهر . فرع : جميع ما سبق هو فيما يتحلى به لبسا فأما غير اللبس فمنه أواني الذهب والفضة وهي حرام على الرجال والنساء جميعا ، فيحرم استعمالها ، وكذا اتخاذها على الأصح ، كما سلف في باب الآنية ، وسبق هناك بيان حكم المضبب بذهب أو فضة وأما تحلية سكاكين المهنة وسكين المقلمة والمقراض والدواة والمرآة ونحوها فحرام على الرجال بالذهب بلا خلاف . وفي الفضة وجهان مشهوران أصحهما التحريم . وبه قطع البندنيجي . قال الرافعي : والمذهب تحريم هذه كلها على المرأة . وقيل : هي كالرجل فيكون فيها الوجهان إلا المرأة فهي في حقها وحق الرجل سواء ، والأصح تحريمها عليهما ولا خلاف في تحريمها عليهما جميعا إذا حليت بذهب . فرع : لو اتخذ مدهنا أو مسعطا أو مكحلة من ذهب أو فضة فهو حرام على الرجال والنساء ، وكذا طرف العالية اللطيف حرام أيضا . هكذا قطع به الماوردي والجمهور هنا ، وسبق في باب الآنية وجه ضعيف أنه يجوز اتخاذ الصغير من الفضة كمكحلة وظرف غالية ونحوها ، ولا خلاف في تحريمه من الذهب ، ولا خلاف في استواء المرأة والرجل في هذا . قال صاحب البيان وغيره : ولا يجوز لها تحلية ربعها بذهب ولا فضة قطعا . فرع : قال صاحب الحاوي : لو اتخذ الرجل أو المرأة ميلا من ذهب أو فضة فهو حرام وتجب زكاته إلا أن يستعمل على وجه التداوي لجلاء عينه فيكون مباحا كاستعمال الذهب في ربط سنه ، ويكون في زكاته القولان في الحلي المباح ، وممن جزم بتحريم الميل البندنيجي . فرع : في تحلية المصحف بالفضة وجهان أو قولان أصحهما وأشهرهما الجواز وبه قطع الشيخ أبو حامد والماوردي وجماهير العراقيين . وهو نصه في القديم والأم وحرملة .
खंड V06/P029Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V06/P029)
Orijinal Metin (AR)ونص في سير الواقدي وهو أحد كتب الأم على التحريم وقد أشار صاحب الكتاب إلى القطع بهذا ، فإنه جزم بوجوب الزكاة فيه . وهذا شذوذ منه فليعرف . وأما تحليته بالذهب ففيه أربعة أوجه ، قال الرافعي أصحها : عند الأكثرين إن كان لامرأة جاز ، وإن كان لرجل فحرام والثاني : يحل مطلقا وصححه صاحب الحاوي تعظيما للقرآن والثالث : يحرم مطلقا والرابع : يجوز تحلية نفس المصحف دون غلافه المنفصل عنه . قال الرافعي : وهذا ضعيف . وأما تحلية غلافه بالذهب فحرام بلا خلاف ونص عليه الشافعي وصرح به أبو علي الطبري في الإفصاح والقاضي أبو الطيب في المجرد والماوردي والدارمي لأنه ليس حلية للمصحف وأما تحلية باقي الكتب غير القرآن فحرام باتفاق الأصحاب ، وممن نقل الاتفاق عليه الرافعي قال : وأشار الغزالي إلى طرد الوجهين السابقين في الدواة والمقلمة هنا والمعروف في المذهب ما سبق . وأما تحلية الكعبة وسائر المساجد بالذهب والفضة وتمويه سقفه وتعليق قناديلها فيها ففيه وجهان مشهوران أصحهما التحريم . وبه قال أبو إسحاق المروزي وآخرون من المتقدمين . ونقل الماوردي عن كثير من أصحابنا المتقدمين وقطع به القاضي أبو الطيب والبغوي وآخرون . واستدلوا له بأنه لم يرد فيه سنة ولا عمله أحد من الخلفاء الراشدين ، فهو بدعة وكل بدعة ضلالة وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد وفي رواية لهما : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد . والوجه الثاني : الجواز تعظيما للكعبة والمساجد . وإعظاما للدين كما أجمعوا على ستر الكعبة بالحرير . قال أصحابنا فإن قلنا حرام وجبت زكاته بلا خلاف وإلا فعلى القولين في الحلي المباح . هذا إذا كان التمويه والقناديل ونحوها باقية على ملك فاعلها فإن كانت وقفا عليه إما من غلبة وإما بأن وقفها الفاعل فلا زكاة بلا خلاف لعدم المالك المعين . هكذا قطع به الأصحاب . وفي صحة وقف الدراهم والدنانير على هذه الجهة مع تحريمها نظر فليتأمل . قال أصحابنا : وإذا أراد الفاعل إخراج زكاته أخرجها بالاستظهار إن لم يعلم مقداره وإلا فليميزه بالنار ، فإن كان لو ميز لم يجتمع منه شيء فلا زكاة فيه ، . قال صاحب الشامل : وذكر الشيخ أبو حامد أنه إذا كان لا يجتمع منه شيء وصار مستهلكا فلا يحرم استدامته . والله أعلم . وأما تمويه سقف بيته وجداره بذهب أو فضة فحرام بلا خلاف . نص عليه الشافعي رضي الله عنه وصرح به الأصحاب . ونقل القاضي أبو الطيب في المجرد وغيره الاتفاق عليه قالوا : ولا يجيء فيه الوجه الذي في المسجد لأن ذلك الوجه لإعظام المسجد كما جازت تحلية المصحف ، حيث جوزناه دون سائر الكتب . قال البندنيجي : فإن كان المموه مستهلكا لا يحصل منه شيء بالسبك لم يحرم استدامته ولم يجب فيه زكاة ، وإلا حرمت ووجبت زكاته إن بلغ وحده نصابا أو بانضمام مال آخر له . فرع : لو وقف حليا على قوم يلبسونه لباسا مباحا ، أو ينتفعون بأجرته المباحة فلا زكاة فيه قطعا لعدم المالك الحقيقي المعين . فرع : لو حلى شاة أو غزالا أو غيرهما بذهب أو فضة وجبت زكاته بلا خلاف ، وقال الدارمي : لأن ذلك محرم وهو كما قال . فرع : حاصل المنقول في تحلية ولي الصبيان الصبيان بالذهب والفضة ثلاثة أوجه كما سبق في إلباسهم الحرير في باب ما يكره لبسه ، وقد جزم المصنف بالجواز . ذكره في باب صلاة العيد . وكذا جزم به البغوي وآخرون ، وسبق في باب ما يكره لبسه دليل الأوجه وأصحهما : جواز تحليتهم ما داموا صبيانا ، ونقله البغوي والأصحاب عن نص الشافعي رضي الله عنه والثاني : تحريمه والثالث : يجوز قبل سبع سنين .
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ونص في سير الواقدي وهو أحد كتب الأم على التحريم وقد أشار صاحب الكتاب إلى القطع بهذا ، فإنه جزم بوجوب الزكاة فيه . وهذا شذوذ منه فليعرف . وأما تحليته بالذهب ففيه أربعة أوجه ، قال الرافعي أصحها : عند الأكثرين إن كان لامرأة جاز ، وإن كان لرجل فحرام والثاني : يحل مطلقا وصححه صاحب الحاوي تعظيما للقرآن والثالث : يحرم مطلقا والرابع : يجوز تحلية نفس المصحف دون غلافه المنفصل عنه . قال الرافعي : وهذا ضعيف . وأما تحلية غلافه بالذهب فحرام بلا خلاف ونص عليه الشافعي وصرح به أبو علي الطبري في الإفصاح والقاضي أبو الطيب في المجرد والماوردي والدارمي لأنه ليس حلية للمصحف وأما تحلية باقي الكتب غير القرآن فحرام باتفاق الأصحاب ، وممن نقل الاتفاق عليه الرافعي قال : وأشار الغزالي إلى طرد الوجهين السابقين في الدواة والمقلمة هنا والمعروف في المذهب ما سبق . وأما تحلية الكعبة وسائر المساجد بالذهب والفضة وتمويه سقفه وتعليق قناديلها فيها ففيه وجهان مشهوران أصحهما التحريم . وبه قال أبو إسحاق المروزي وآخرون من المتقدمين . ونقل الماوردي عن كثير من أصحابنا المتقدمين وقطع به القاضي أبو الطيب والبغوي وآخرون . واستدلوا له بأنه لم يرد فيه سنة ولا عمله أحد من الخلفاء الراشدين ، فهو بدعة وكل بدعة ضلالة وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد وفي رواية لهما : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد . والوجه الثاني : الجواز تعظيما للكعبة والمساجد . وإعظاما للدين كما أجمعوا على ستر الكعبة بالحرير . قال أصحابنا فإن قلنا حرام وجبت زكاته بلا خلاف وإلا فعلى القولين في الحلي المباح . هذا إذا كان التمويه والقناديل ونحوها باقية على ملك فاعلها فإن كانت وقفا عليه إما من غلبة وإما بأن وقفها الفاعل فلا زكاة بلا خلاف لعدم المالك المعين . هكذا قطع به الأصحاب . وفي صحة وقف الدراهم والدنانير على هذه الجهة مع تحريمها نظر فليتأمل . قال أصحابنا : وإذا أراد الفاعل إخراج زكاته أخرجها بالاستظهار إن لم يعلم مقداره وإلا فليميزه بالنار ، فإن كان لو ميز لم يجتمع منه شيء فلا زكاة فيه ، . قال صاحب الشامل : وذكر الشيخ أبو حامد أنه إذا كان لا يجتمع منه شيء وصار مستهلكا فلا يحرم استدامته . والله أعلم . وأما تمويه سقف بيته وجداره بذهب أو فضة فحرام بلا خلاف . نص عليه الشافعي رضي الله عنه وصرح به الأصحاب . ونقل القاضي أبو الطيب في المجرد وغيره الاتفاق عليه قالوا : ولا يجيء فيه الوجه الذي في المسجد لأن ذلك الوجه لإعظام المسجد كما جازت تحلية المصحف ، حيث جوزناه دون سائر الكتب . قال البندنيجي : فإن كان المموه مستهلكا لا يحصل منه شيء بالسبك لم يحرم استدامته ولم يجب فيه زكاة ، وإلا حرمت ووجبت زكاته إن بلغ وحده نصابا أو بانضمام مال آخر له . فرع : لو وقف حليا على قوم يلبسونه لباسا مباحا ، أو ينتفعون بأجرته المباحة فلا زكاة فيه قطعا لعدم المالك الحقيقي المعين . فرع : لو حلى شاة أو غزالا أو غيرهما بذهب أو فضة وجبت زكاته بلا خلاف ، وقال الدارمي : لأن ذلك محرم وهو كما قال . فرع : حاصل المنقول في تحلية ولي الصبيان الصبيان بالذهب والفضة ثلاثة أوجه كما سبق في إلباسهم الحرير في باب ما يكره لبسه ، وقد جزم المصنف بالجواز . ذكره في باب صلاة العيد . وكذا جزم به البغوي وآخرون ، وسبق في باب ما يكره لبسه دليل الأوجه وأصحهما : جواز تحليتهم ما داموا صبيانا ، ونقله البغوي والأصحاب عن نص الشافعي رضي الله عنه والثاني : تحريمه والثالث : يجوز قبل سبع سنين .
खंड V06/P029Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V06/P029)
Orijinal Metin (AR)فرع : الخنثى المشكل يحرم عليه لبس حلى الرجال ، ويحرم عليه أيضا لبس حلي النساء ، لأنه إنما أبيح لهن لكونهن مرصدات للتزين للأزواج والسادة ، هكذا قطع بتحريمه القاضي أبو الفتوح والبغوي وصاحب البيان وآخرون ، وهو مباح له في صغره ولم يتحقق تحريمه ، والصواب الأول لأنه إنما أبيح له في الصغر لعدم التكليف ، وقد زال ذلك بالبلوغ . فإذا قلنا بالمذهب هو تحريمه ففي زكاته طريقان حكاهما البغوي أصحهما : وبه قطع القاضي أبو الفتوح وصاحب البيان ، ورجح الرافعي وجوبها بلا خلاف لأنه حلي محرم والثاني : في وجوبها القولان في الحلى المباح لأنا لا نتيقن تحريمه في نفس الأمر لاحتمال أنه مباح له ، وإنما حرمناه للاحتياط ، والله أعلم . فرع : قال أصحابنا : أواني الذهب والفضة المعدة للاستعمال يجب فيها الزكاة قولا واحدا ، لأنها محرمة ، وأما المتخذة لا للاستعمال فقد سبق في باب الآنية أن الصحيح تحريم اتخاذها لغير استعمال . وفي وجه أو قول أنه يجوز . قال أصحابنا : ويجب الزكاة فيه بلا خلاف ، وسواء جوزنا اتخاذه أم لا ، لأنه وإن جاز اتخاذه على وجه ضعيف فهو للقنية ومكروه وقد سبق أن المكروه والمتخذ للقنية يجب فيهما الزكاة . هكذا ذكر المسألة الأصحاب في جميع طرقهم ، إلا صاحب الحاوي فقال : إذا جوزنا اتخاذها ففي زكاته القولان كالحلي ، وهذا غلط مردود لا يعد وجها ، وإنما نبهت عليه لئلا يغتر به ، وليس كالحلي لأنه لا يجب الزكاة لكونه معدا لاستعمال مباح بخلاف الأواني ، فالصواب الجزم بوجوب زكاته ، سواء جوزنا اتخاذه أم لا ، وإنما يظهر فائدة الخلاف في جواز اتخاذه في ثبوت الأجرة لصانعه والإرش على كاسره ، وكما سبق في باب الآنية واضحا ، ويظهر في كيفية إخراج زكاته كما سنوضحه في الفرع الآتي إن شاء الله تعالى . فرع : إذا أوجبنا الزكاة في الحلى المباح ، فاختلفت قيمته ووزنه ، بأن كان لها خلاخل ، وزنها مائتا درهم وقيمتها ثلاثمائة ، أو فرض مثله في المناطق المحلاة للرجال قال أصحابنا المالك بالخياران شاء اخرج ربع عشر الحلي متاعا . بأن سلمه كله إلى الساعي أو المساكين أو نائبهم ، فإذا تسلمه برئت ذمته من الزكاة ، ثم يبيع الساعي نصيب المساكين أما للمالك وإما لغيره . أو يبيعونه هم إن قبضوه هم أو وكيلهم وإن شاء أخرج مصوغا كخاتم وسوار لطيف وغيرهما ، وزنه خمسة وقيمته سبعة ونصف ، ولا يجوز أن يكسره ويخرج خمسة من نفس المكسور ، ولا يجوز للساعي ولا للمساكين طلب ذلك ، لأن فيه إضرار به وبهم ، ولو أخرج عنه خمسة دراهم جيدة ، لجودة سبكها ولينها ، بحيث تساوي سبعة ونصفا أجزأه لأنه يقدر الواجب عليه بقيمته ولو أخرج عنه ذهبا يساوي سبعة دراهم ونصفا لم يجز على الصحيح ، وبه قطع جمهور أصحابنا ، وجوزه ابن سريج للحاجة ، حكاه المصنف عنه والأصحاب ، والمذهب الأول وتندفع الحاجة ما ذكرنا . قال أصحابنا : ولو كان له إناء وزنه مائتان ، ويساوي ثلاثمائة ، فإن جوزنا اتخاذ الإناء فالزكاة واجبة قولا واحدا ، كما سبق في الفرع ، وكيفية إخراجها كما سبق في الحلي ، وإن حرمناه وهو الأصح ولا قيمة لصنعته شرعا فله إخراج خمسة دراهم من غيره وإن لم تكن نفيسة ، وله كسره وإخراج خمسة منه ، وله إخراج ربع عشره مشاعا ، ولا يجوز إخراج الذهب بدلا عنه بلا خلاف ، لعدم الحاجة ، قال أصحابنا : وكل حلى حرمناه على كل الناس فحكم صنعته حكم صنعة الإناء ، وفي وجوب ضمانها على كاسرها وجهان بناء على جواز اتخاذ الإناء إن جوزنا وجب ، وإلا فلا وهو الأصح .
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)فرع : الخنثى المشكل يحرم عليه لبس حلى الرجال ، ويحرم عليه أيضا لبس حلي النساء ، لأنه إنما أبيح لهن لكونهن مرصدات للتزين للأزواج والسادة ، هكذا قطع بتحريمه القاضي أبو الفتوح والبغوي وصاحب البيان وآخرون ، وهو مباح له في صغره ولم يتحقق تحريمه ، والصواب الأول لأنه إنما أبيح له في الصغر لعدم التكليف ، وقد زال ذلك بالبلوغ . فإذا قلنا بالمذهب هو تحريمه ففي زكاته طريقان حكاهما البغوي أصحهما : وبه قطع القاضي أبو الفتوح وصاحب البيان ، ورجح الرافعي وجوبها بلا خلاف لأنه حلي محرم والثاني : في وجوبها القولان في الحلى المباح لأنا لا نتيقن تحريمه في نفس الأمر لاحتمال أنه مباح له ، وإنما حرمناه للاحتياط ، والله أعلم . فرع : قال أصحابنا : أواني الذهب والفضة المعدة للاستعمال يجب فيها الزكاة قولا واحدا ، لأنها محرمة ، وأما المتخذة لا للاستعمال فقد سبق في باب الآنية أن الصحيح تحريم اتخاذها لغير استعمال . وفي وجه أو قول أنه يجوز . قال أصحابنا : ويجب الزكاة فيه بلا خلاف ، وسواء جوزنا اتخاذه أم لا ، لأنه وإن جاز اتخاذه على وجه ضعيف فهو للقنية ومكروه وقد سبق أن المكروه والمتخذ للقنية يجب فيهما الزكاة . هكذا ذكر المسألة الأصحاب في جميع طرقهم ، إلا صاحب الحاوي فقال : إذا جوزنا اتخاذها ففي زكاته القولان كالحلي ، وهذا غلط مردود لا يعد وجها ، وإنما نبهت عليه لئلا يغتر به ، وليس كالحلي لأنه لا يجب الزكاة لكونه معدا لاستعمال مباح بخلاف الأواني ، فالصواب الجزم بوجوب زكاته ، سواء جوزنا اتخاذه أم لا ، وإنما يظهر فائدة الخلاف في جواز اتخاذه في ثبوت الأجرة لصانعه والإرش على كاسره ، وكما سبق في باب الآنية واضحا ، ويظهر في كيفية إخراج زكاته كما سنوضحه في الفرع الآتي إن شاء الله تعالى . فرع : إذا أوجبنا الزكاة في الحلى المباح ، فاختلفت قيمته ووزنه ، بأن كان لها خلاخل ، وزنها مائتا درهم وقيمتها ثلاثمائة ، أو فرض مثله في المناطق المحلاة للرجال قال أصحابنا المالك بالخياران شاء اخرج ربع عشر الحلي متاعا . بأن سلمه كله إلى الساعي أو المساكين أو نائبهم ، فإذا تسلمه برئت ذمته من الزكاة ، ثم يبيع الساعي نصيب المساكين أما للمالك وإما لغيره . أو يبيعونه هم إن قبضوه هم أو وكيلهم وإن شاء أخرج مصوغا كخاتم وسوار لطيف وغيرهما ، وزنه خمسة وقيمته سبعة ونصف ، ولا يجوز أن يكسره ويخرج خمسة من نفس المكسور ، ولا يجوز للساعي ولا للمساكين طلب ذلك ، لأن فيه إضرار به وبهم ، ولو أخرج عنه خمسة دراهم جيدة ، لجودة سبكها ولينها ، بحيث تساوي سبعة ونصفا أجزأه لأنه يقدر الواجب عليه بقيمته ولو أخرج عنه ذهبا يساوي سبعة دراهم ونصفا لم يجز على الصحيح ، وبه قطع جمهور أصحابنا ، وجوزه ابن سريج للحاجة ، حكاه المصنف عنه والأصحاب ، والمذهب الأول وتندفع الحاجة ما ذكرنا . قال أصحابنا : ولو كان له إناء وزنه مائتان ، ويساوي ثلاثمائة ، فإن جوزنا اتخاذ الإناء فالزكاة واجبة قولا واحدا ، كما سبق في الفرع ، وكيفية إخراجها كما سبق في الحلي ، وإن حرمناه وهو الأصح ولا قيمة لصنعته شرعا فله إخراج خمسة دراهم من غيره وإن لم تكن نفيسة ، وله كسره وإخراج خمسة منه ، وله إخراج ربع عشره مشاعا ، ولا يجوز إخراج الذهب بدلا عنه بلا خلاف ، لعدم الحاجة ، قال أصحابنا : وكل حلى حرمناه على كل الناس فحكم صنعته حكم صنعة الإناء ، وفي وجوب ضمانها على كاسرها وجهان بناء على جواز اتخاذ الإناء إن جوزنا وجب ، وإلا فلا وهو الأصح .
खंड V06/P029–V06/P032Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V06/P029–V06/P032)
Orijinal Metin (AR)وما يحل لبعض الناس كالرجال دون النساء وعكسه يجب على كاسره ضمان صنعته بلا خلاف ، ، قال أصحابنا : وأما الضبة التي على الإناء إذا حكمنا بكراهتها فلها حكم الحرام في وجوب الزكاة بلا خلاف ، وقال البغوي احتمالا لنفسه : ينبغي أن يكون كالمباح وإذا حكمنا بإباحتها وأنها غير مكروهة ففي وجوب زكاتها القولان في الحلى المباح والله تعالى أعلم . فرع : ذكر الصيمري ثم الماوردي ومتابعوهما هنا أن الأفضل إذا أكرى حلى ذهب أو فضة أن لا يكريه بجنسه بل يكري الذهب بالفضة والفضة بالذهب فلو أكرى الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة فوجهان : أحدهما : بطلانه حذرا من الربا والصحيح الجواز كسائر الإجارات ، قال الماوردى : وقول الأول باطل لأن عقد الإجارة لا يدخله الربا ، ولهذا يجوز إجارة حلى الذهب بدراهم مؤجلة بإجماع المسلمين ، ولو كان للربا هنا مدخل لم يجز هذا . فرع : إذا اتخذ أنفا أو سنا أو أنملة من ذهب أو فضة أو شد سنه به فقد سبق أنه حلال بلا خلاف ، قال الماوردي : وأما زكاته فإن ثبت فيه العضو وتراكب عليه ، صار مستهلكا ، ولا زكاة فيه قولا واحدا ، وإلا فعلى القولين في الحلى المباح . فرع : في مذاهب العلماء في زكاة الحلى المباح قد ذكرنا أن الأصح عندنا أنه لا زكاة فيه ، وبه قال عبد الله بن عمر بن الخطاب ، وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك ، وعائشة وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم ، وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح ومجاهد والشعبي ومحمد بن علي والقاسم بن محمد وابن سيرين والزهري ومالك و أحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وابن المنذر وقال عمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عباس و ميمون بن مهران وجابر بن زيد والحسن بن صالح وسفيان الثوري وأبو حنيفة وداود : يجب فيه الزكاة وحكاه ابن المنذر أيضا عن ابن المسيب وابن جبير وعطاء ومجاهد وابن سيرين وعبد الله بن شداد والزهري ، واحتج كل فريق بما سبق من الأحاديث السابقة في أول الفضل والآثار ، وروى البيهقي عن ابن عمر وابن المسيب أن زكاة الحلى عاريته والله تعالى أعلم . & باب زكاة التجارة &
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وما يحل لبعض الناس كالرجال دون النساء وعكسه يجب على كاسره ضمان صنعته بلا خلاف ، ، قال أصحابنا : وأما الضبة التي على الإناء إذا حكمنا بكراهتها فلها حكم الحرام في وجوب الزكاة بلا خلاف ، وقال البغوي احتمالا لنفسه : ينبغي أن يكون كالمباح وإذا حكمنا بإباحتها وأنها غير مكروهة ففي وجوب زكاتها القولان في الحلى المباح والله تعالى أعلم . فرع : ذكر الصيمري ثم الماوردي ومتابعوهما هنا أن الأفضل إذا أكرى حلى ذهب أو فضة أن لا يكريه بجنسه بل يكري الذهب بالفضة والفضة بالذهب فلو أكرى الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة فوجهان : أحدهما : بطلانه حذرا من الربا والصحيح الجواز كسائر الإجارات ، قال الماوردى : وقول الأول باطل لأن عقد الإجارة لا يدخله الربا ، ولهذا يجوز إجارة حلى الذهب بدراهم مؤجلة بإجماع المسلمين ، ولو كان للربا هنا مدخل لم يجز هذا . فرع : إذا اتخذ أنفا أو سنا أو أنملة من ذهب أو فضة أو شد سنه به فقد سبق أنه حلال بلا خلاف ، قال الماوردي : وأما زكاته فإن ثبت فيه العضو وتراكب عليه ، صار مستهلكا ، ولا زكاة فيه قولا واحدا ، وإلا فعلى القولين في الحلى المباح . فرع : في مذاهب العلماء في زكاة الحلى المباح قد ذكرنا أن الأصح عندنا أنه لا زكاة فيه ، وبه قال عبد الله بن عمر بن الخطاب ، وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك ، وعائشة وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم ، وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح ومجاهد والشعبي ومحمد بن علي والقاسم بن محمد وابن سيرين والزهري ومالك و أحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وابن المنذر وقال عمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عباس و ميمون بن مهران وجابر بن زيد والحسن بن صالح وسفيان الثوري وأبو حنيفة وداود : يجب فيه الزكاة وحكاه ابن المنذر أيضا عن ابن المسيب وابن جبير وعطاء ومجاهد وابن سيرين وعبد الله بن شداد والزهري ، واحتج كل فريق بما سبق من الأحاديث السابقة في أول الفضل والآثار ، وروى البيهقي عن ابن عمر وابن المسيب أن زكاة الحلى عاريته والله تعالى أعلم . & باب زكاة التجارة &
खंड V06/P032Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V06/P032)
Orijinal Metin (AR)قال المصنف رحمه الله تعالى : تجب الزكاة في عروض التجارة ، لما روى أبو ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : في الإبل صدقتها ، وفي البقر صدقتها ، وفي الغنم صدقتها ، وفي البز صدقته ولأن التجارة يطلب بها نماء المال فتعلقت بها الزكاة كالسوم في الماشية . + الشرح : هذا الحديث رواه الدارقطني في سننه ، والحاكم أبو عبد الله في المستدرك والبيهقي بأسانيدهم ذكره الحاكم بأسادين ثم قال : هذا الإسنادان صحيحان على شرط البخاري ومسلم وقوله : وفي البز صدقته هو بفتح الباء وبالزاي هكذا رواه جميع الرواة ، وصرح بالزاي الدارقطني والبيهقي ، ونصوص الشافعي رضي الله عنه القديمة والجديدة متظاهرة على وجوب زكاة التجارة . قال أصحابنا : قال الشافعي رضي الله عنه في القديم : اختلف الناس في زكاة التجارة ، فقال بعضهم : لا زكاة فيها ، وقال بعضهم : فيها الزكاة ، وهذا أحب إلينا ، هذا نصه ، فقال القاضي أبو الطيب وآخرون : هذا ترديد قول ، فمنهم من قال في القديم قولان في وجوبها ، ومنهم من لم يثبت هذا القديم واتفق القاضي أبو @ 41 @ الطيب وكل من حكى هذا القديم على أن الصحيح في القديم أنها تجب كما نص عليه في الجديد ، والمشهور للأصحاب الاتفاق على أن مذهب الشافعي رضي الله عنه وجوبها وليس في هذا المنقول عن القديم إثبات قول بعدم وجوبها ، وإنما أخبر عن اختلاف الناس وبين أن مذهبه الوجوب بقوله : وهذا أحب إلي . والصواب الجزم بالوجوب ، وبه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والفقهاء بعدهم أجمعين . قال ابن المنذر : أجمع عامة أهل العلم على وجوب زكاة التجارة قال : رويناه عن عمر بن الخطاب وابن عباس والفقهاء السبعة سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ، وخارجة بن زيد ، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسلمان بن يسار والحسن البصري وطاوس وجابر بن زيد وميمون بن مهران والنخعي ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي والنعمان وأصحابه وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيد . وحكى أصحابنا عن داود وغيره من أهل الظاهر أنهم قالوا : لا تجب ، وقال ربيعة ومالك : لا زكاة في عروض التجارة ما لم تنض وتصير دراهم أو دنانير فإذا نضت لزمه زكاة عام واحد ، واحتجوا بالحديث الصحيح : ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة وهو في الصحيحين ، وقد سبق بيانه ، وبما جاء عن ابن عباس أنه قال : لا زكاة في العروض . واحتج أصحابنا بحديث أبي ذر المذكور ، وهو صحيح كما سبق ، وعن سمرة قال : أما بعد . . فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي يعد للبيع رواه أبو داود في أول كتاب الزكاة ، وفي إسناده جماعة لا أعرف حالهم ، ولكن لم يضعفه أبو داود ، وقد قدمنا أن ما لم يضعفه فهو حسن عنده . وعن حماس بكسر الحاء المهملة وتخفيف الميم وآخره سين مهملة وكان يبيع الأدم قال : قال لي عمر بن الخطاب : يا حماس أد زكاة مالك ، فقلت : مالي مال ، إنما أبيع الأدم . قال : قومه ثم أد زكاته ، ففعلت رواه الشافعي وسعيد بن منصور الحافظ في مسنده والبيهقي ، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة . رواه البيهقي بإسناده عن أحمد بن حنبل بإسناده الصحيح .
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال المصنف رحمه الله تعالى : تجب الزكاة في عروض التجارة ، لما روى أبو ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : في الإبل صدقتها ، وفي البقر صدقتها ، وفي الغنم صدقتها ، وفي البز صدقته ولأن التجارة يطلب بها نماء المال فتعلقت بها الزكاة كالسوم في الماشية . + الشرح : هذا الحديث رواه الدارقطني في سننه ، والحاكم أبو عبد الله في المستدرك والبيهقي بأسانيدهم ذكره الحاكم بأسادين ثم قال : هذا الإسنادان صحيحان على شرط البخاري ومسلم وقوله : وفي البز صدقته هو بفتح الباء وبالزاي هكذا رواه جميع الرواة ، وصرح بالزاي الدارقطني والبيهقي ، ونصوص الشافعي رضي الله عنه القديمة والجديدة متظاهرة على وجوب زكاة التجارة . قال أصحابنا : قال الشافعي رضي الله عنه في القديم : اختلف الناس في زكاة التجارة ، فقال بعضهم : لا زكاة فيها ، وقال بعضهم : فيها الزكاة ، وهذا أحب إلينا ، هذا نصه ، فقال القاضي أبو الطيب وآخرون : هذا ترديد قول ، فمنهم من قال في القديم قولان في وجوبها ، ومنهم من لم يثبت هذا القديم واتفق القاضي أبو @ 41 @ الطيب وكل من حكى هذا القديم على أن الصحيح في القديم أنها تجب كما نص عليه في الجديد ، والمشهور للأصحاب الاتفاق على أن مذهب الشافعي رضي الله عنه وجوبها وليس في هذا المنقول عن القديم إثبات قول بعدم وجوبها ، وإنما أخبر عن اختلاف الناس وبين أن مذهبه الوجوب بقوله : وهذا أحب إلي . والصواب الجزم بالوجوب ، وبه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والفقهاء بعدهم أجمعين . قال ابن المنذر : أجمع عامة أهل العلم على وجوب زكاة التجارة قال : رويناه عن عمر بن الخطاب وابن عباس والفقهاء السبعة سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ، وخارجة بن زيد ، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسلمان بن يسار والحسن البصري وطاوس وجابر بن زيد وميمون بن مهران والنخعي ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي والنعمان وأصحابه وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيد . وحكى أصحابنا عن داود وغيره من أهل الظاهر أنهم قالوا : لا تجب ، وقال ربيعة ومالك : لا زكاة في عروض التجارة ما لم تنض وتصير دراهم أو دنانير فإذا نضت لزمه زكاة عام واحد ، واحتجوا بالحديث الصحيح : ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة وهو في الصحيحين ، وقد سبق بيانه ، وبما جاء عن ابن عباس أنه قال : لا زكاة في العروض . واحتج أصحابنا بحديث أبي ذر المذكور ، وهو صحيح كما سبق ، وعن سمرة قال : أما بعد . . فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي يعد للبيع رواه أبو داود في أول كتاب الزكاة ، وفي إسناده جماعة لا أعرف حالهم ، ولكن لم يضعفه أبو داود ، وقد قدمنا أن ما لم يضعفه فهو حسن عنده . وعن حماس بكسر الحاء المهملة وتخفيف الميم وآخره سين مهملة وكان يبيع الأدم قال : قال لي عمر بن الخطاب : يا حماس أد زكاة مالك ، فقلت : مالي مال ، إنما أبيع الأدم . قال : قومه ثم أد زكاته ، ففعلت رواه الشافعي وسعيد بن منصور الحافظ في مسنده والبيهقي ، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة . رواه البيهقي بإسناده عن أحمد بن حنبل بإسناده الصحيح .
खंड V06/P032Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V06/P032)
Orijinal Metin (AR)وأما الصواب عن حديث ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة فهو محمول على ما ليس للتجارة ، ومعناه : لا زكاة في عينه بخلاف الأنعام ، وهذا التأويل متعين للجمع بين الأحاديث ، وأما قول ابن عباس فهو ضعيف الإسناد ضعفه الشافعي رضي الله عنه والبيهقي وغيرهما ، قال البيهقي : ولو صح لكان محمولا على عرض ليس للتجارة ليجمع بينه وبين الأحاديث والآثار السالفة ، ولما روى ابن المنذر عنه من وجوب زكاة التجارة كما سبق . . . والله تعالى أعلم .
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وأما الصواب عن حديث ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة فهو محمول على ما ليس للتجارة ، ومعناه : لا زكاة في عينه بخلاف الأنعام ، وهذا التأويل متعين للجمع بين الأحاديث ، وأما قول ابن عباس فهو ضعيف الإسناد ضعفه الشافعي رضي الله عنه والبيهقي وغيرهما ، قال البيهقي : ولو صح لكان محمولا على عرض ليس للتجارة ليجمع بينه وبين الأحاديث والآثار السالفة ، ولما روى ابن المنذر عنه من وجوب زكاة التجارة كما سبق . . . والله تعالى أعلم .
खंड V06/P032Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V06/P032)
Orijinal Metin (AR)قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يصير العرض للتجارة إلا بشرطين أحدهما : أن يملكه بعقد فيه عوض كالبيع والإجارة والنكاح والخلع والثاني : أن ينوي عند العقد أنه تملكه للتجارة ، وأما إذا ملكه بإرث أو وصية أو هبة من غير شرط الثواب فلا تصير للتجارة بالنية ، وإن ملكه بالبيع والإجارة ولم ينو عند العقد أنه للتجارة لم يصر للتجارة ، وقال الكرابيسي من أصحابنا : إذا ملك عرضا ثم نوى أنه للتجارة صار للتجارة ، كما إذا كان عنده متاع للتجارة ثم نوى القنية صار للقنية بالنية ، والمذهب الأول ، لأنه ما لم يكن للزكاة من أصله لم يصر للزكاة بمجرد النية ، كالمعلوفة إذا نوى إسامتها ، ويفارق إذا نوى القنية بمال التجارة لأن القنية هي الإمساك بنية القنية ، وقد وجد الإمساك والنية ، والتجارة هي التصرف بنية التجارة ، وقد وجدت النية ولم يوجد التصرف ، فلم يصر للتجارة . + الشرح : قوله : من أصله ، احتراز من حلى الذهب والفضة إذا قلنا : لا زكاة فيه ، فنوى استعماله في حرام أو نوى كنزه واقتناءه ، فإنه يجب فيه الزكاة كما سبق ، لأن أصله الزكاة ، قال أصحابنا : مال التجارة هو كل ما قصد الاتجار فيه عند تملكه بمعاوضة محضة وتفصيل هذه القيود أن مجرد نية التجارة لا يصير به المال للتجارة فلو كان له عرض قنية ملكه بشراء أو غيره فجعله للتجارة لم يصر للتجارة ، هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور ، وقال الكرابيسي : يصير للتجارة وهو مذهب أحمد وإسحاق بن راهويه ، وقد ذكر المصنف دليل الوجهين . أما إذا اقترنت نية التجارة بالشراء ، فإن المشتري يصير للتجارة ويدخل في الحول بنفس الشرى سواء اشتراه بعرض أو نقد أو دين حال أو مؤجل ، وإذا صار للتجارة استمر حكمها ، ولا يحتاج في كل معاملة إلى نية أخرى بلا خلاف ، بل النية مستصحبة كافية . وفي معنى الشرى ما لو صالح عن دين له في ذمة إنسان على عوض بنية التجارة فإنه يصير للتجارة بلا خلاف ، سواء أكان الدين قرضا أو ثمن مبيع أو ضمان متلف ، وهكذا الاتهاب بشرط الثواب إذا نوى به التجارة صار للتجارة . صرح به البغوي وغيره . وأما الهبة بلا ثواب والاحتطاب والاحتشاش والاصطياد فليست من أسباب التجارة ولا أثر لاقتران النية بها ، ولا يصير العرض للتجارة بلا خلاف لفوات الشرط وهو المعاوضة . وهكذا الرد بالعيب والاسترداد ، فلو باع عرض قنية بعرض قنية ثم وجد بما أخذه عيبا فرده واسترد الأول على قصد التجارة أو وجد صاحبه بما أخذ عيبا فرده فقصد المردود عليه بأخذه للتجارة لم يصر للتجارة ولو كان عنده ثوب قنية فاشترى به عبدا للتجارة ثم رد عليه الثوب العيب انقطع حول التجارة ولا يكون الثوب للتجارة بخلاف ما لو كان الثوب للتجارة أيضا فإنه يبقى حكم التجارة فيه ، كما لو باع عرض التجارة واشترى بثمنه عرضا آخر ، وكذا لو تبايع التاجران ثم تعاملا يستمر حكم التجارة في المالين . ولو كان عنده ثوب تجارة فباعه بعبد للقنية فرد عليه الثوب بالعيب لم يعد إلى حكم التجارة ، لأن قصد القنية حول التجارة ، وليس الرد والاسترداد من التجارة . كما لو قصد القنية بمال التجارة الذي عنده فإنه يصير قنية بالاتفاق . فلو نوى بعد ذلك وجعله للتجارة لا يؤثر حتى تقترن النية بتجارة جديدة ، ولو خالع وقصد بعوض الخلع التجارة في حال المخالعة ، أو زوج أمته أو تزوجت الحرة ونويا حال العقد التجارة في الصداق فطريقان أصحهما : وبه قطع المصنف وجماهير العراقيين : يكون مال تجارة ، وينعقد الحول من حينئذ ، لأنها معاوضة ثبتت فيها الشفعة كالبيع .
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يصير العرض للتجارة إلا بشرطين أحدهما : أن يملكه بعقد فيه عوض كالبيع والإجارة والنكاح والخلع والثاني : أن ينوي عند العقد أنه تملكه للتجارة ، وأما إذا ملكه بإرث أو وصية أو هبة من غير شرط الثواب فلا تصير للتجارة بالنية ، وإن ملكه بالبيع والإجارة ولم ينو عند العقد أنه للتجارة لم يصر للتجارة ، وقال الكرابيسي من أصحابنا : إذا ملك عرضا ثم نوى أنه للتجارة صار للتجارة ، كما إذا كان عنده متاع للتجارة ثم نوى القنية صار للقنية بالنية ، والمذهب الأول ، لأنه ما لم يكن للزكاة من أصله لم يصر للزكاة بمجرد النية ، كالمعلوفة إذا نوى إسامتها ، ويفارق إذا نوى القنية بمال التجارة لأن القنية هي الإمساك بنية القنية ، وقد وجد الإمساك والنية ، والتجارة هي التصرف بنية التجارة ، وقد وجدت النية ولم يوجد التصرف ، فلم يصر للتجارة . + الشرح : قوله : من أصله ، احتراز من حلى الذهب والفضة إذا قلنا : لا زكاة فيه ، فنوى استعماله في حرام أو نوى كنزه واقتناءه ، فإنه يجب فيه الزكاة كما سبق ، لأن أصله الزكاة ، قال أصحابنا : مال التجارة هو كل ما قصد الاتجار فيه عند تملكه بمعاوضة محضة وتفصيل هذه القيود أن مجرد نية التجارة لا يصير به المال للتجارة فلو كان له عرض قنية ملكه بشراء أو غيره فجعله للتجارة لم يصر للتجارة ، هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور ، وقال الكرابيسي : يصير للتجارة وهو مذهب أحمد وإسحاق بن راهويه ، وقد ذكر المصنف دليل الوجهين . أما إذا اقترنت نية التجارة بالشراء ، فإن المشتري يصير للتجارة ويدخل في الحول بنفس الشرى سواء اشتراه بعرض أو نقد أو دين حال أو مؤجل ، وإذا صار للتجارة استمر حكمها ، ولا يحتاج في كل معاملة إلى نية أخرى بلا خلاف ، بل النية مستصحبة كافية . وفي معنى الشرى ما لو صالح عن دين له في ذمة إنسان على عوض بنية التجارة فإنه يصير للتجارة بلا خلاف ، سواء أكان الدين قرضا أو ثمن مبيع أو ضمان متلف ، وهكذا الاتهاب بشرط الثواب إذا نوى به التجارة صار للتجارة . صرح به البغوي وغيره . وأما الهبة بلا ثواب والاحتطاب والاحتشاش والاصطياد فليست من أسباب التجارة ولا أثر لاقتران النية بها ، ولا يصير العرض للتجارة بلا خلاف لفوات الشرط وهو المعاوضة . وهكذا الرد بالعيب والاسترداد ، فلو باع عرض قنية بعرض قنية ثم وجد بما أخذه عيبا فرده واسترد الأول على قصد التجارة أو وجد صاحبه بما أخذ عيبا فرده فقصد المردود عليه بأخذه للتجارة لم يصر للتجارة ولو كان عنده ثوب قنية فاشترى به عبدا للتجارة ثم رد عليه الثوب العيب انقطع حول التجارة ولا يكون الثوب للتجارة بخلاف ما لو كان الثوب للتجارة أيضا فإنه يبقى حكم التجارة فيه ، كما لو باع عرض التجارة واشترى بثمنه عرضا آخر ، وكذا لو تبايع التاجران ثم تعاملا يستمر حكم التجارة في المالين . ولو كان عنده ثوب تجارة فباعه بعبد للقنية فرد عليه الثوب بالعيب لم يعد إلى حكم التجارة ، لأن قصد القنية حول التجارة ، وليس الرد والاسترداد من التجارة . كما لو قصد القنية بمال التجارة الذي عنده فإنه يصير قنية بالاتفاق . فلو نوى بعد ذلك وجعله للتجارة لا يؤثر حتى تقترن النية بتجارة جديدة ، ولو خالع وقصد بعوض الخلع التجارة في حال المخالعة ، أو زوج أمته أو تزوجت الحرة ونويا حال العقد التجارة في الصداق فطريقان أصحهما : وبه قطع المصنف وجماهير العراقيين : يكون مال تجارة ، وينعقد الحول من حينئذ ، لأنها معاوضة ثبتت فيها الشفعة كالبيع .
खंड V06/P032Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V06/P032)
Orijinal Metin (AR)والثاني : وهو مشهور في طريقة الخراسانيين ، وذكر بعض العراقيين فيه وجهان أصحهما : هذا والثاني : لا يكون للتجارة لأنهما ليسا من عقود التجارات والمعاوضات المحضة ، وطرد الخراسانيون الوجهين في المال المصالح به عن الدم ، والذي آجر به نفسه أو ماله إذا نوى بهما التجارة ، وفيما إذا كان يصرفه في المنافع بأن كان يستأجر المستغلات ويؤجرها للتجارة ، فالمذهب في الجميع مصيره للتجارة . هذا كله فيما يصير به العرض للتجارة ، ثم إذا صار للتجارة ونوى به القنية صار القنية وانقطع حكم التجارة بلا خلاف ، لما ذكره المصنف رحمه الله تعالى . . والله تعالى أعلم .
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)والثاني : وهو مشهور في طريقة الخراسانيين ، وذكر بعض العراقيين فيه وجهان أصحهما : هذا والثاني : لا يكون للتجارة لأنهما ليسا من عقود التجارات والمعاوضات المحضة ، وطرد الخراسانيون الوجهين في المال المصالح به عن الدم ، والذي آجر به نفسه أو ماله إذا نوى بهما التجارة ، وفيما إذا كان يصرفه في المنافع بأن كان يستأجر المستغلات ويؤجرها للتجارة ، فالمذهب في الجميع مصيره للتجارة . هذا كله فيما يصير به العرض للتجارة ، ثم إذا صار للتجارة ونوى به القنية صار القنية وانقطع حكم التجارة بلا خلاف ، لما ذكره المصنف رحمه الله تعالى . . والله تعالى أعلم .
खंड V06/P032Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V06/P032)
Orijinal Metin (AR)قال المصنف رحمه الله تعالى : إذا اشترى للتجارة ما تجب الزكاة في عينه كنصاب السائمة والكرم والنخل نظرت فإن وجد فيه نصاب إحدى الزكاتين دون الأخرى ، كخمس من الإبل لا تساوي مائتي درهم أو أربع من الإبل تساوي مائتي درهم وجبت فيه زكاة ما وجد نصابه لأنه وجد سببها ولم يوجد ما يعارضه فوجبت ، وإن وجد نصابهما ففيه طريقان . قال أبو إسحاق : إن سبق حول التجارة بأن يكون عنده نصاب من الأثمان مدة ثم اشترى به نصابا من السائمة وجبت زكاة التجارة فيه ، وإن سبق وجوب زكاة العين بأن اشترى نخلا للتجارة فبدا فيها الصلاح قبل أن يحول حول التجارة وجبت زكاة العين ، لأن السابق منهما قد وجد سبب وجوب زكاته ، وليس هناك زكاة تعارضها ، فوجبت كما قلنا فيما وجد فيه نصاب إحدى الزكاتين دون الأخرى ، وإن وجد سببهما في وقت واحد ، مثل أن يشتري بما تجب في الزكاة نصابا من السائمة للتجارة ، ففيه قولان . قال في القديم : تجب زكاة التجارة لأنها أنفع للمساكين ، لأنها تزداد بزيادة القيمة فكان إيجابها أولى . وقال في الجديد : تجب زكاة العين لأنها أقوى ، لأنها مجمع عليها ، وزكاة التجارة مختلف في وجوبها ، ولأن نصاب العين يعرف قطعا ونصاب التجارة يعرف بالظن فكانت زكاة العين أولى . وقال القاضي أبو حامد : في المسألة قولان سواء اتفق حولهما أو سبق حول أحدهما ، والأول أصح . فإن كان المشترى نخيلا وقلنا بقوله القديم ، قوم النخيل والثمرة ، وهل يقوم النخيل فيه قولان : أحدهما : لا يقوم لأن المقصود هو الثمار وقد أخرجنا عنها العشر . والثاني : يقوم ويخرج الزكاة من قيمتها لأن العشر زكاة الثمار . فأما لأصول فلم يخرج زكاتها . فوجب أن تقوم وتخرج عنها الزكاة . + الشرح : قال أصحابنا رحمهم الله تعالى : إذا كان مال التجارة نصابا من السائمة أو الثمر أو الزرع لم يجمع فيه بين وجوب زكاتي التجارة والعين بلا خلاف ، وإنما يجب إحداهما . وفي الواجب قولان أصحهما : وهو الجديد وأحد قولي القديم : تجب زكاة العين والثاني : وهو أحد قولي القديم : تجب زكاة التجارة ، ودليل العين أنها أقوى لكونها مجمعا عليها ، ولأنها يعرف نصابها قطعا بالعدد والكيل . وأما التجارة فتعرف ظنا ، ودليل التجارة أنها أنفع للمساكين ، فإنه لا وقص فيها . فإن قلنا بالعين أخرج السن الواجبة من السائمة ، ويضم السخال إلى الأمات كما سبق في بابه ، وإن قلنا بالتجارة قال البغوي وغيره : يقوم في الثمار الثمرة والنخيل والأرض ، وفي الزرع يقوم الحب والتبن والأرض ، وفي السائمة تقوم مع درها ونسلها وصفوفها وما اتخذ من لبنها . وهذا تفريع على أن النتاج مال تجارة ، وفيه خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى . وعلى هذا القول لا تأثير لنقص النصاب في أثناء الحول تفريعا على الأصح أن نصاب العرض إنما يعتبر في الحول . ولو اشترى نصابا من السائمة للتجارة ثم اشترى بها عرضا بعد ستة أشهر مثلا ، فعلى قول اعتبار زكاة التجارة لا ينقطع الحول ، وعلى قول العين ينقطع ويبتدىء حول زكاة التجارة من حين ملك العرض ، وهذان القولان فيما إذا ملك نصاب الزكاتين واتفق الحولان . أما إذا لم يكمل إلا نصاب أحدهما بأن كان المال أربعين شاة وتبلغ قيمتها نصابا من الدراهم والدنانير عند تمام الحول أو كان دون أربعين شاة وتبلغ قيمتها نصابا ، فالصحيح وجوب زكاة ما بلغت به نصابا ، وبهذا قطع المصنف والأصحاب في معظم الطرق .
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال المصنف رحمه الله تعالى : إذا اشترى للتجارة ما تجب الزكاة في عينه كنصاب السائمة والكرم والنخل نظرت فإن وجد فيه نصاب إحدى الزكاتين دون الأخرى ، كخمس من الإبل لا تساوي مائتي درهم أو أربع من الإبل تساوي مائتي درهم وجبت فيه زكاة ما وجد نصابه لأنه وجد سببها ولم يوجد ما يعارضه فوجبت ، وإن وجد نصابهما ففيه طريقان . قال أبو إسحاق : إن سبق حول التجارة بأن يكون عنده نصاب من الأثمان مدة ثم اشترى به نصابا من السائمة وجبت زكاة التجارة فيه ، وإن سبق وجوب زكاة العين بأن اشترى نخلا للتجارة فبدا فيها الصلاح قبل أن يحول حول التجارة وجبت زكاة العين ، لأن السابق منهما قد وجد سبب وجوب زكاته ، وليس هناك زكاة تعارضها ، فوجبت كما قلنا فيما وجد فيه نصاب إحدى الزكاتين دون الأخرى ، وإن وجد سببهما في وقت واحد ، مثل أن يشتري بما تجب في الزكاة نصابا من السائمة للتجارة ، ففيه قولان . قال في القديم : تجب زكاة التجارة لأنها أنفع للمساكين ، لأنها تزداد بزيادة القيمة فكان إيجابها أولى . وقال في الجديد : تجب زكاة العين لأنها أقوى ، لأنها مجمع عليها ، وزكاة التجارة مختلف في وجوبها ، ولأن نصاب العين يعرف قطعا ونصاب التجارة يعرف بالظن فكانت زكاة العين أولى . وقال القاضي أبو حامد : في المسألة قولان سواء اتفق حولهما أو سبق حول أحدهما ، والأول أصح . فإن كان المشترى نخيلا وقلنا بقوله القديم ، قوم النخيل والثمرة ، وهل يقوم النخيل فيه قولان : أحدهما : لا يقوم لأن المقصود هو الثمار وقد أخرجنا عنها العشر . والثاني : يقوم ويخرج الزكاة من قيمتها لأن العشر زكاة الثمار . فأما لأصول فلم يخرج زكاتها . فوجب أن تقوم وتخرج عنها الزكاة . + الشرح : قال أصحابنا رحمهم الله تعالى : إذا كان مال التجارة نصابا من السائمة أو الثمر أو الزرع لم يجمع فيه بين وجوب زكاتي التجارة والعين بلا خلاف ، وإنما يجب إحداهما . وفي الواجب قولان أصحهما : وهو الجديد وأحد قولي القديم : تجب زكاة العين والثاني : وهو أحد قولي القديم : تجب زكاة التجارة ، ودليل العين أنها أقوى لكونها مجمعا عليها ، ولأنها يعرف نصابها قطعا بالعدد والكيل . وأما التجارة فتعرف ظنا ، ودليل التجارة أنها أنفع للمساكين ، فإنه لا وقص فيها . فإن قلنا بالعين أخرج السن الواجبة من السائمة ، ويضم السخال إلى الأمات كما سبق في بابه ، وإن قلنا بالتجارة قال البغوي وغيره : يقوم في الثمار الثمرة والنخيل والأرض ، وفي الزرع يقوم الحب والتبن والأرض ، وفي السائمة تقوم مع درها ونسلها وصفوفها وما اتخذ من لبنها . وهذا تفريع على أن النتاج مال تجارة ، وفيه خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى . وعلى هذا القول لا تأثير لنقص النصاب في أثناء الحول تفريعا على الأصح أن نصاب العرض إنما يعتبر في الحول . ولو اشترى نصابا من السائمة للتجارة ثم اشترى بها عرضا بعد ستة أشهر مثلا ، فعلى قول اعتبار زكاة التجارة لا ينقطع الحول ، وعلى قول العين ينقطع ويبتدىء حول زكاة التجارة من حين ملك العرض ، وهذان القولان فيما إذا ملك نصاب الزكاتين واتفق الحولان . أما إذا لم يكمل إلا نصاب أحدهما بأن كان المال أربعين شاة وتبلغ قيمتها نصابا من الدراهم والدنانير عند تمام الحول أو كان دون أربعين شاة وتبلغ قيمتها نصابا ، فالصحيح وجوب زكاة ما بلغت به نصابا ، وبهذا قطع المصنف والأصحاب في معظم الطرق .