खंड V01/P445Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V01/P445)
Orijinal Metin (AR)وفي الباب حديث أبي هريرة المذكور في الكتاب : إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم وثبت الابتداء في الوضوء باليمين من رواية عثمان وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا نزع بدأ بالشمال لتكون اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع رواه البخاري ومسلم وعن أنس رضي الله عنه أنه قال : من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى رواه الحاكم في المستدرك في أوائل باب صفة الصلاة وقال : هو حديث صحيح على شرط مسلم . فرع : إنما يستحب تقديم اليمين في الوضوء في اليدين والرجلين وأما الكفان والخدان والأذنان فالسنة تطهيرهما معا فإن كان أقطع قدم اليمنى والله أعلم .
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وفي الباب حديث أبي هريرة المذكور في الكتاب : إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم وثبت الابتداء في الوضوء باليمين من رواية عثمان وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا نزع بدأ بالشمال لتكون اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع رواه البخاري ومسلم وعن أنس رضي الله عنه أنه قال : من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى رواه الحاكم في المستدرك في أوائل باب صفة الصلاة وقال : هو حديث صحيح على شرط مسلم . فرع : إنما يستحب تقديم اليمين في الوضوء في اليدين والرجلين وأما الكفان والخدان والأذنان فالسنة تطهيرهما معا فإن كان أقطع قدم اليمنى والله أعلم .
खंड V01/P445–V01/P447Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V01/P445–V01/P447)
Orijinal Metin (AR)قال المصنف رحمه الله تعالى : ويجب إدخال المرفقين في الغسل لما روى جابر رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أمر الماء على مرفقيه . + الشرح : هذا الحديث رواه البيهقي وإسناده ضعيف ولفظه : أدار الماء على مرفقيه وهذا الذي ذكره المصنف من وجوب غسل المرفقين هو مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما حكاه أصحابنا عن زفر وأبي بكر بن داود أنهما قالا : لا يجب غسل المرفقين والكعبين ، واحتج أصحابنا بقول الله تعالى : وأيديكم إلى المرافق فذكر ابن قتيبة والأزهري وآخرون من أهل اللغة والفقهاء في كيفية الاستدلال بالآية كلاما مختصره أن جماعة من أهل اللغة منهم أبو العباس ثعلب وآخرون قالوا : ( إلى ) بمعنى مع ، وقال أبو العباس المبرد وأبو إسحاق الزجاج وآخرون : ( إلى ) للغاية ، وهذا هو الأصح الأشهر فإن كانت بمعنى مع فدخول المرفق ظاهر ، وإنما لم يدخل العضد للإجماع . وإن كانت للغاية فالحد يدخل إذا كان التحديد شاملا للحد والمحدود كقولك : قطعت أصابعه من الخنصر إلى المسبحة ، أو بعتك هذه الأشجار من هذه إلى هذه ، فإن الأصبعين والشجرتين داخلان في القطع والبيع بلا شك لشمول اللفظ ، ويكون المراد بالتحديد في مثل هذا : إخراج ما وراء الحد مع بقاء الحد داخلا ، فكذا هنا اسم اليد شامل من أطراف الأصابع إلى الإبط ، ففائدة التحديد بالمرافق مع بقاء المرفق . ومما يستدل به حديث أبي هريرة رضي الله عنه : أنه توضأ فغسل يديه حتى أشرع في العضدين وغسل رجليه حتى أشرع في الساقين ، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ رواه مسلم فثبت غسله صلى الله عليه وسلم المرفقين ، وفعله بيان للوضوء المأمور به ولم ينقل تركه ذلك والله أعلم . والمرفق بكسر الميم وفتح الفاء وعكسه لغتان مشهورتان الأولى أفصحهما ، وهو مجتمع العظمين المتداخلين وهما طرفا عظم العضد وطرف عظم الذراع ، وهو الموضع الذي يتكىء عليه المتكيء إذا ألقم راحته رأسه واتكأ على ذراعه ، هذا معنى ما ذكره الأزهري في ضبط المرفق والله أعلم . قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن طالت أظافيره وخرجت عن رؤوس الأصابع ففيه طريقان قال أبو علي بن خيران يجب غسلها قولا واحدا لأن ذلك نادر ، ومن أصحابنا من قال : فيه قولان كاللحية المسترسلة . + الشرح : هذان الطريقان مشهوران الصحيح منهما القطع بالوجوب حكاه القاضي أبو الطيب عن أبي علي بن أبي هريرة أيضا وصححه الجرجاني والروياني والشاشي وآخرون وقطع به البغوي و غيره ، وفرقوا بينه وبين اللحية بأن هذا نادر ، ولأنه لا مشقة في غسله ولأنه مقصر بترك تقليم الأظفار واللحية تخالفه في كل هذا فلو كان على طرف ظفره الخارج شمع ونحوه فإن لم نوجب غسله صح وضوؤه وإلا فلا ، والأظافير والأظفار جمع ظفر ، وتقدم بيانه في باب السواك واللحية المسترسلة بكسر السين الثانية ، وابن خيران تقدم بيان اسمه وحاله في باب الماء المستعمل والله أعلم .
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال المصنف رحمه الله تعالى : ويجب إدخال المرفقين في الغسل لما روى جابر رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أمر الماء على مرفقيه . + الشرح : هذا الحديث رواه البيهقي وإسناده ضعيف ولفظه : أدار الماء على مرفقيه وهذا الذي ذكره المصنف من وجوب غسل المرفقين هو مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما حكاه أصحابنا عن زفر وأبي بكر بن داود أنهما قالا : لا يجب غسل المرفقين والكعبين ، واحتج أصحابنا بقول الله تعالى : وأيديكم إلى المرافق فذكر ابن قتيبة والأزهري وآخرون من أهل اللغة والفقهاء في كيفية الاستدلال بالآية كلاما مختصره أن جماعة من أهل اللغة منهم أبو العباس ثعلب وآخرون قالوا : ( إلى ) بمعنى مع ، وقال أبو العباس المبرد وأبو إسحاق الزجاج وآخرون : ( إلى ) للغاية ، وهذا هو الأصح الأشهر فإن كانت بمعنى مع فدخول المرفق ظاهر ، وإنما لم يدخل العضد للإجماع . وإن كانت للغاية فالحد يدخل إذا كان التحديد شاملا للحد والمحدود كقولك : قطعت أصابعه من الخنصر إلى المسبحة ، أو بعتك هذه الأشجار من هذه إلى هذه ، فإن الأصبعين والشجرتين داخلان في القطع والبيع بلا شك لشمول اللفظ ، ويكون المراد بالتحديد في مثل هذا : إخراج ما وراء الحد مع بقاء الحد داخلا ، فكذا هنا اسم اليد شامل من أطراف الأصابع إلى الإبط ، ففائدة التحديد بالمرافق مع بقاء المرفق . ومما يستدل به حديث أبي هريرة رضي الله عنه : أنه توضأ فغسل يديه حتى أشرع في العضدين وغسل رجليه حتى أشرع في الساقين ، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ رواه مسلم فثبت غسله صلى الله عليه وسلم المرفقين ، وفعله بيان للوضوء المأمور به ولم ينقل تركه ذلك والله أعلم . والمرفق بكسر الميم وفتح الفاء وعكسه لغتان مشهورتان الأولى أفصحهما ، وهو مجتمع العظمين المتداخلين وهما طرفا عظم العضد وطرف عظم الذراع ، وهو الموضع الذي يتكىء عليه المتكيء إذا ألقم راحته رأسه واتكأ على ذراعه ، هذا معنى ما ذكره الأزهري في ضبط المرفق والله أعلم . قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن طالت أظافيره وخرجت عن رؤوس الأصابع ففيه طريقان قال أبو علي بن خيران يجب غسلها قولا واحدا لأن ذلك نادر ، ومن أصحابنا من قال : فيه قولان كاللحية المسترسلة . + الشرح : هذان الطريقان مشهوران الصحيح منهما القطع بالوجوب حكاه القاضي أبو الطيب عن أبي علي بن أبي هريرة أيضا وصححه الجرجاني والروياني والشاشي وآخرون وقطع به البغوي و غيره ، وفرقوا بينه وبين اللحية بأن هذا نادر ، ولأنه لا مشقة في غسله ولأنه مقصر بترك تقليم الأظفار واللحية تخالفه في كل هذا فلو كان على طرف ظفره الخارج شمع ونحوه فإن لم نوجب غسله صح وضوؤه وإلا فلا ، والأظافير والأظفار جمع ظفر ، وتقدم بيانه في باب السواك واللحية المسترسلة بكسر السين الثانية ، وابن خيران تقدم بيان اسمه وحاله في باب الماء المستعمل والله أعلم .
खंड V01/P447–V01/P449Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V01/P447–V01/P449)
Orijinal Metin (AR)قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن كان له أصبع زائدة أو كف زائدة لزمه غسلها لأنه في محل الفرض فإن كانت له يدان متساويتان على منكب أو مرفق لزمه غسلهما لوقوع اسم اليد عليهما ، وإن كانت إحداهما تامة والأخرى ناقصة فالتامة هي الأصلية وينظر في الناقصة فإن خلقت على محل الفرض لزمه غسلها ، كالأصبع الزائدة ، وإن خلقت على العضد ولم تحاذ محل الفرض لم يلزمه غسلها ، وإن حاذت بعض محل الفرض لزمه غسل ما حاذى منها محل الفرض . + الشرح : في الأصبع عشر لغات تقدمت في باب السواك ، والكف مؤنثة في اللغة المشهورة وحكى تذكيرها ، سميت كفا لأنه يكف بها عن سائر البدن ، وقيل : لأن بها يضم ويجمع ، والمنكب مجتمع ما بين العضد والكتف وجمعه مناكب ، والعضد بفتح العين وضم الضاد ويقال بإسكان الضاد مع فتح العين وضمها ثلاث لغات ، الأولى أفصح وأشهر . أما حكم المسألة : فإذا كان له أصبع أو كف زائدة وجب غسلها بلا خلاف لما ذكره ، وإن كان له يدان متساويتان في البطش والخلقة وجب غسلهما أيضا بلا خلاف لوقوع اسم اليد ، وإن كانت إحداهما تامة والأخرى ناقصة فالتامة هي الأصلية فيجب غسلها ، وأما الناقصة فإن خلقت في محل الفرض وجب غسلها أيضا بلا خلاف كالأصبع الزائدة . قال الرافعي وغيره : وسواء جاوز طولها الأصلية أم لا . قال : ومن الأمارات المميزة للزائدة أن تكون فاحشة القصر ، والأخرى معتدلة ، ومنها فقد البطش وضعفه ونقص الأصابع . وإن خلقت الناقصة على العضد ولم يحاذ شيء منها محل الفرض لم يجب غسلها بلا خلاف ، وإن حاذته وجب غسل المحاذي على المذهب الصحيح الذي نص عليه الشافعي وقطع به الأكثرون ، منهم الشيخ أبو حامد والمحاملي وإمام الحرمين والغزالي والبغوي وصاحب العدة وآخرون . ونقل إمام الحرمين عن العراقيين وغيرهم أنهم نقلوا ذلك عن نص الشافعي ثم قال : المسألة محتملة جدا ولكني لم أر فيها إلا نقلهم النص ، هذا كلام الإمام . ونقل جماعات في وجوب غسل المحاذي وجهين منهم الماوردي وابن الصباغ والمتولي والشاشي والروياني وصاحب البيان وغيرهم قال الرافعي : قال كثيرون من المعتبرين : لا يجب ، لأنها ليست أصلا ولا نابتة في محل الفرض ، فتجعل تبعا ، وحملوا النص على ما إذا لصق شيء منها بمحل الفرض . قال إمام الحرمين : ولو نبتت سلعة في العضد وتدلت إلى الساعد لم يجب غسل شيء منها بلا خلاف إذا تدلت ولم تلتصق والله أعلم . فرع : قد ذكرنا أن من له يدان متساويتان يلزمه غسلهما ، ولو سرق هذا الشخص قطعت إحداهما فقط ، هذا هو الصحيح الذي قطع به الجمهور ، ممن قطع به القاضي أبو الطيب والروياني والشيخ نصر المقدسي في كتاب الانتخاب ، وذكروه في هذا الموضع وقطع به أيضا البغوي في كتاب السرقة ونقله القاضي أبو الطيب والشيخ نصر عن نص الشافعي ، قال البغوي : تقطع إحداهما ثم إذا سرق ثانيا قطعت الأخرى ، وأما قول الغزالي في كتاب السرقة قال الأصحاب : نقطعهما جميعا فغير موافق عليه بل أنكروه عليه وردوه ، والصواب الاكتفاء بإحداهما ، وفرق القاضي أبو الطيب والأصحاب بينه وبين الوضوء بأن الوضوء عبادة مبنية على الاحتياط ، وأما الحد فمبني على الدرء والإسقاط والله أعلم .
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن كان له أصبع زائدة أو كف زائدة لزمه غسلها لأنه في محل الفرض فإن كانت له يدان متساويتان على منكب أو مرفق لزمه غسلهما لوقوع اسم اليد عليهما ، وإن كانت إحداهما تامة والأخرى ناقصة فالتامة هي الأصلية وينظر في الناقصة فإن خلقت على محل الفرض لزمه غسلها ، كالأصبع الزائدة ، وإن خلقت على العضد ولم تحاذ محل الفرض لم يلزمه غسلها ، وإن حاذت بعض محل الفرض لزمه غسل ما حاذى منها محل الفرض . + الشرح : في الأصبع عشر لغات تقدمت في باب السواك ، والكف مؤنثة في اللغة المشهورة وحكى تذكيرها ، سميت كفا لأنه يكف بها عن سائر البدن ، وقيل : لأن بها يضم ويجمع ، والمنكب مجتمع ما بين العضد والكتف وجمعه مناكب ، والعضد بفتح العين وضم الضاد ويقال بإسكان الضاد مع فتح العين وضمها ثلاث لغات ، الأولى أفصح وأشهر . أما حكم المسألة : فإذا كان له أصبع أو كف زائدة وجب غسلها بلا خلاف لما ذكره ، وإن كان له يدان متساويتان في البطش والخلقة وجب غسلهما أيضا بلا خلاف لوقوع اسم اليد ، وإن كانت إحداهما تامة والأخرى ناقصة فالتامة هي الأصلية فيجب غسلها ، وأما الناقصة فإن خلقت في محل الفرض وجب غسلها أيضا بلا خلاف كالأصبع الزائدة . قال الرافعي وغيره : وسواء جاوز طولها الأصلية أم لا . قال : ومن الأمارات المميزة للزائدة أن تكون فاحشة القصر ، والأخرى معتدلة ، ومنها فقد البطش وضعفه ونقص الأصابع . وإن خلقت الناقصة على العضد ولم يحاذ شيء منها محل الفرض لم يجب غسلها بلا خلاف ، وإن حاذته وجب غسل المحاذي على المذهب الصحيح الذي نص عليه الشافعي وقطع به الأكثرون ، منهم الشيخ أبو حامد والمحاملي وإمام الحرمين والغزالي والبغوي وصاحب العدة وآخرون . ونقل إمام الحرمين عن العراقيين وغيرهم أنهم نقلوا ذلك عن نص الشافعي ثم قال : المسألة محتملة جدا ولكني لم أر فيها إلا نقلهم النص ، هذا كلام الإمام . ونقل جماعات في وجوب غسل المحاذي وجهين منهم الماوردي وابن الصباغ والمتولي والشاشي والروياني وصاحب البيان وغيرهم قال الرافعي : قال كثيرون من المعتبرين : لا يجب ، لأنها ليست أصلا ولا نابتة في محل الفرض ، فتجعل تبعا ، وحملوا النص على ما إذا لصق شيء منها بمحل الفرض . قال إمام الحرمين : ولو نبتت سلعة في العضد وتدلت إلى الساعد لم يجب غسل شيء منها بلا خلاف إذا تدلت ولم تلتصق والله أعلم . فرع : قد ذكرنا أن من له يدان متساويتان يلزمه غسلهما ، ولو سرق هذا الشخص قطعت إحداهما فقط ، هذا هو الصحيح الذي قطع به الجمهور ، ممن قطع به القاضي أبو الطيب والروياني والشيخ نصر المقدسي في كتاب الانتخاب ، وذكروه في هذا الموضع وقطع به أيضا البغوي في كتاب السرقة ونقله القاضي أبو الطيب والشيخ نصر عن نص الشافعي ، قال البغوي : تقطع إحداهما ثم إذا سرق ثانيا قطعت الأخرى ، وأما قول الغزالي في كتاب السرقة قال الأصحاب : نقطعهما جميعا فغير موافق عليه بل أنكروه عليه وردوه ، والصواب الاكتفاء بإحداهما ، وفرق القاضي أبو الطيب والأصحاب بينه وبين الوضوء بأن الوضوء عبادة مبنية على الاحتياط ، وأما الحد فمبني على الدرء والإسقاط والله أعلم .
खंड V01/P449–V01/P450Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V01/P449–V01/P450)
Orijinal Metin (AR)قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن تقلع جلد من الذراع وتدلى منها لزمه غسله لأنه في محل الفرض وإن تقلع من الذراع وبلغ التقلع إلى العضد ثم تدلى لم يلزمه غسله لأنه صار من العضد ، وإن تقلع من العضد وتدلى منه لم يلزمه غسله ، لأنه ( جلد ) تدلى من غير محل الفرض ، وإن تقلع من العضد وبلغ التقلع إلى الذراع ثم تدلى ( منه ) لزمه غسله لأنه صار من الذراع ، وإن تقلع من أحدهما والتحم بالآخر لزمه غسل ما حاذى منه محل الفرض لأنه بمنزلة الجلد الذي على الذراع إلى العضد ، فإن كان متجافيا عن ذراعه لزمه غسل ما تحته . + الشرح : هذه المسائل التي ذكرها واضحة وحاصلها أن الاعتبار في الجلد المتقلع بالمحل الذي انتهى التقلع إليه وتدلى منه فيعتبر المنتهي ولا ينظر إلى الموضع الذي تقلع منه ، وهكذا ذكر هذه الصورة أصحابنا العراقيون والبغوي وأشار المحاملي في كتابيه إلى أن الشافعي نص عليه في حرملة صرح البندنيجي بأن الشافعي نص عليه في حرملة كما ذكره المصنف بحروفه ، ونقله إمام الحرمين عن العراقيين ، ثم قال : وهذا غلط بل الصواب أنه يعتبر بأصله فيجب غسل جلدة الساعد المتدلية من العضد ولا يجب غسل جلدة العضد المتدلية من الساعد إذا لم تلتصق به ، وبهذا قطع الماوردي وصححه المتولي والمختار الأول . ثم حيث أوجبنا غسل المتقلعة وجب غسل ظاهرها وباطنها وعسل ما تقلعت عنه وظهر من محل الفرض ، وقوله : ( فإن بلغ التقلع إلى العضد ثم تدلى منه لم يلزم غسله ) يعني سواء حاذى محل الفرض أم لا ، بخلاف ما سبق في اليد المتدلية من العضد المحاذية لمحل الفرض ، فإنه يجب غسل المحاذي منها على الصحيح لأن اسم اليد يقع عليها بخلاف الجلدة . كذا فرق الشيخ أبو حامد وآخرون . وقوله : فإن كان متجافيا لزمه غسل ما تحته كذا قاله الأصحاب واتفقوا عليه وفرقوا بينه وبين اللحية الكثيفة فإنه لا يجب غسل ما تحتها بأن هذا نادر فلا يسقط ما تحته كلحية المرأة ، قال البغوي : ولو التصقت جلدة العضد بالساعد واستتر ما تحتها من الساعد فغسلها ثم زالت الجلدة لزمه غسل ما ظهر من تحتها لأن الاقتصار على ظاهرها كان للضرورة وقد زالت بخلاف ما لو غسل لحيته ثم حلقت لا يلزمه غسل ما كان تحتها لأن غسل باطنها كان ممكنا ، وإنما كان عليه غسل الظاهر وقد فعله والله أعلم .
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن تقلع جلد من الذراع وتدلى منها لزمه غسله لأنه في محل الفرض وإن تقلع من الذراع وبلغ التقلع إلى العضد ثم تدلى لم يلزمه غسله لأنه صار من العضد ، وإن تقلع من العضد وتدلى منه لم يلزمه غسله ، لأنه ( جلد ) تدلى من غير محل الفرض ، وإن تقلع من العضد وبلغ التقلع إلى الذراع ثم تدلى ( منه ) لزمه غسله لأنه صار من الذراع ، وإن تقلع من أحدهما والتحم بالآخر لزمه غسل ما حاذى منه محل الفرض لأنه بمنزلة الجلد الذي على الذراع إلى العضد ، فإن كان متجافيا عن ذراعه لزمه غسل ما تحته . + الشرح : هذه المسائل التي ذكرها واضحة وحاصلها أن الاعتبار في الجلد المتقلع بالمحل الذي انتهى التقلع إليه وتدلى منه فيعتبر المنتهي ولا ينظر إلى الموضع الذي تقلع منه ، وهكذا ذكر هذه الصورة أصحابنا العراقيون والبغوي وأشار المحاملي في كتابيه إلى أن الشافعي نص عليه في حرملة صرح البندنيجي بأن الشافعي نص عليه في حرملة كما ذكره المصنف بحروفه ، ونقله إمام الحرمين عن العراقيين ، ثم قال : وهذا غلط بل الصواب أنه يعتبر بأصله فيجب غسل جلدة الساعد المتدلية من العضد ولا يجب غسل جلدة العضد المتدلية من الساعد إذا لم تلتصق به ، وبهذا قطع الماوردي وصححه المتولي والمختار الأول . ثم حيث أوجبنا غسل المتقلعة وجب غسل ظاهرها وباطنها وعسل ما تقلعت عنه وظهر من محل الفرض ، وقوله : ( فإن بلغ التقلع إلى العضد ثم تدلى منه لم يلزم غسله ) يعني سواء حاذى محل الفرض أم لا ، بخلاف ما سبق في اليد المتدلية من العضد المحاذية لمحل الفرض ، فإنه يجب غسل المحاذي منها على الصحيح لأن اسم اليد يقع عليها بخلاف الجلدة . كذا فرق الشيخ أبو حامد وآخرون . وقوله : فإن كان متجافيا لزمه غسل ما تحته كذا قاله الأصحاب واتفقوا عليه وفرقوا بينه وبين اللحية الكثيفة فإنه لا يجب غسل ما تحتها بأن هذا نادر فلا يسقط ما تحته كلحية المرأة ، قال البغوي : ولو التصقت جلدة العضد بالساعد واستتر ما تحتها من الساعد فغسلها ثم زالت الجلدة لزمه غسل ما ظهر من تحتها لأن الاقتصار على ظاهرها كان للضرورة وقد زالت بخلاف ما لو غسل لحيته ثم حلقت لا يلزمه غسل ما كان تحتها لأن غسل باطنها كان ممكنا ، وإنما كان عليه غسل الظاهر وقد فعله والله أعلم .
खंड V01/P450–V01/P451Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V01/P450–V01/P451)
Orijinal Metin (AR)قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن كان أقطع اليد ولم يبق من محل الفرض شيء فلا فرض عليه ، والمستحب أن يمس ما بقي من اليد ماء حتى لا يخلو العضو من الطهارة . + الشرح : قوله : يمس هو بضم الياء وكسر الميم ، وقوله : لا فرض عليه هذا متفق عليه وكذا اتفقوا على استحباب إمساسه الماء وروى محمد بن جرير في كتابه اختلاف الفقهاء نحوه عن ابن عباس ، ثم هذا الاستحباب ثابت من أي موضع قطعت فوق محل الفرض ، حتى لو قطعت من المنكب استحب أن يمس موضع القطع ماء بلا خلاف ، نص عليه الشافعي رحمه الله في الأم ، وذكره الشيخ أبو حامد والبندنيجي وآخرون . واختلف أصحابنا في تعليل أصل هذا الإمساس فقال جماعة : حتى لا يخلو العضد من طهارة كما ذكره المصنف ، وقال الغزالي و البغوي وآخرون : يستحب ذلك إطالة للغرة أي التحجيل ، وقال القاضي أبو الطيب : نص الشافعي على استحبابه فقال أبو إسحاق المروزي : لئلا يخلو العضو من طهارته وقال الأكثرون : استحبه لأنه موضع الحلية والتحجيل . وأما قول المصنف : يمس ما بقي ماء فكذا عبارة الأكثرين والمراد بالإمساس غسل باقي اليد ، هكذا صرح به الغزالي في الوجيز والروياني في البحر والرافعي وغيرهم . فإن قيل إنما كان غسل ما فوق المرفق مستحبا تبعا للذراع وقد زال المتبوع فينبغي ألا يشرع التابع كمن فاته صلوات في زمن الجنون والحيض فإنه لا يقضي النوافل الراتبة التابعة للفرائض كما لا يقضي الفرائض . فالجواب ما أجاب به الشيخ أبو محمد الجويني وغيره أن سقوط القضاء عن المجنون رخصة مع إمكانه ، فإذا سقط الأصل مع إمكانه فالتابع أولى ، وأما سقوط غسل الذراع هنا فلتعذره ، والتعذر مختص بالذراع فبقي العضد على ما كان من الاستحباب ، وصار كالمحرم الذي لا شعر على رأسه يستحب إمرار الموسى على رأسه والله أعلم . وقول المصنف : وإن كان أقطع اليد ولم يبق من محل الفرض شيء فلا فرض عليه فيه احتراز مما إذا بقي من محل الفرض شيء فإنه يجب غسله بلا خلاف لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم رواه البخاري ومسلم . قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن لم يقدر الأقطع على الوضوء ووجد من يوضئه بأجرة المثل ، لزمه كما يلزمه شراء الماء بثمن المثل ، فإن لم يجد صلى وأعاد كما لو لم يجد ماء ولا ترابا . + الشرح : إذا لم يقدر على الوضوء لزمه تحصيل من يوضئه إما متبرعا وإما بأجرة المثل إذا وجدها ، وهذا لا خلاف فيه فإن لم يجد الأجرة أو وجدها ولم يجد من يستأجره أو وجد فلم يقنع بأجرة المثل صلى على حسب حاله وأعاد ، كما يصلي ويعيد من لم يجد ماء ولا ترابا ، فالصلاة لحرمة الوقت والإعادة لاختلال الصلاة بسبب نادر . هذا إذا لم يقدر الأقطع على التيمم ، فإن قدر لزمه أن يتيمم ويصلي ويعيد لأنه عذر نادر ، هذا الذي ذكرناه من وجوب التيمم هو الصواب الذي نص عليه الشافعي وقطع به الأصحاب ، وشذ صاحب البيان فقال في باب التيمم : لا يلزمه التيمم بل يصلي بحاله وإن أمكنه التيمم ، وهذا شاذ منكر وسنعيد المسألة إن شاء الله تعالى في باب التيمم واضحة مبسوطة ، واتفق الأصحاب على أنه لو وجد من يوضئه متبرعا لزمه القبول إذ لا منة . والشراء يمد ويقصر لغتان فإذا مد كتب بالألف وإذا قصر كتب بالياء والله أعلم .
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن كان أقطع اليد ولم يبق من محل الفرض شيء فلا فرض عليه ، والمستحب أن يمس ما بقي من اليد ماء حتى لا يخلو العضو من الطهارة . + الشرح : قوله : يمس هو بضم الياء وكسر الميم ، وقوله : لا فرض عليه هذا متفق عليه وكذا اتفقوا على استحباب إمساسه الماء وروى محمد بن جرير في كتابه اختلاف الفقهاء نحوه عن ابن عباس ، ثم هذا الاستحباب ثابت من أي موضع قطعت فوق محل الفرض ، حتى لو قطعت من المنكب استحب أن يمس موضع القطع ماء بلا خلاف ، نص عليه الشافعي رحمه الله في الأم ، وذكره الشيخ أبو حامد والبندنيجي وآخرون . واختلف أصحابنا في تعليل أصل هذا الإمساس فقال جماعة : حتى لا يخلو العضد من طهارة كما ذكره المصنف ، وقال الغزالي و البغوي وآخرون : يستحب ذلك إطالة للغرة أي التحجيل ، وقال القاضي أبو الطيب : نص الشافعي على استحبابه فقال أبو إسحاق المروزي : لئلا يخلو العضو من طهارته وقال الأكثرون : استحبه لأنه موضع الحلية والتحجيل . وأما قول المصنف : يمس ما بقي ماء فكذا عبارة الأكثرين والمراد بالإمساس غسل باقي اليد ، هكذا صرح به الغزالي في الوجيز والروياني في البحر والرافعي وغيرهم . فإن قيل إنما كان غسل ما فوق المرفق مستحبا تبعا للذراع وقد زال المتبوع فينبغي ألا يشرع التابع كمن فاته صلوات في زمن الجنون والحيض فإنه لا يقضي النوافل الراتبة التابعة للفرائض كما لا يقضي الفرائض . فالجواب ما أجاب به الشيخ أبو محمد الجويني وغيره أن سقوط القضاء عن المجنون رخصة مع إمكانه ، فإذا سقط الأصل مع إمكانه فالتابع أولى ، وأما سقوط غسل الذراع هنا فلتعذره ، والتعذر مختص بالذراع فبقي العضد على ما كان من الاستحباب ، وصار كالمحرم الذي لا شعر على رأسه يستحب إمرار الموسى على رأسه والله أعلم . وقول المصنف : وإن كان أقطع اليد ولم يبق من محل الفرض شيء فلا فرض عليه فيه احتراز مما إذا بقي من محل الفرض شيء فإنه يجب غسله بلا خلاف لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم رواه البخاري ومسلم . قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن لم يقدر الأقطع على الوضوء ووجد من يوضئه بأجرة المثل ، لزمه كما يلزمه شراء الماء بثمن المثل ، فإن لم يجد صلى وأعاد كما لو لم يجد ماء ولا ترابا . + الشرح : إذا لم يقدر على الوضوء لزمه تحصيل من يوضئه إما متبرعا وإما بأجرة المثل إذا وجدها ، وهذا لا خلاف فيه فإن لم يجد الأجرة أو وجدها ولم يجد من يستأجره أو وجد فلم يقنع بأجرة المثل صلى على حسب حاله وأعاد ، كما يصلي ويعيد من لم يجد ماء ولا ترابا ، فالصلاة لحرمة الوقت والإعادة لاختلال الصلاة بسبب نادر . هذا إذا لم يقدر الأقطع على التيمم ، فإن قدر لزمه أن يتيمم ويصلي ويعيد لأنه عذر نادر ، هذا الذي ذكرناه من وجوب التيمم هو الصواب الذي نص عليه الشافعي وقطع به الأصحاب ، وشذ صاحب البيان فقال في باب التيمم : لا يلزمه التيمم بل يصلي بحاله وإن أمكنه التيمم ، وهذا شاذ منكر وسنعيد المسألة إن شاء الله تعالى في باب التيمم واضحة مبسوطة ، واتفق الأصحاب على أنه لو وجد من يوضئه متبرعا لزمه القبول إذ لا منة . والشراء يمد ويقصر لغتان فإذا مد كتب بالألف وإذا قصر كتب بالياء والله أعلم .
खंड V01/P451–V01/P453Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V01/P451–V01/P453)
Orijinal Metin (AR)قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن توضأ ثم قطعت يده لم يلزمه غسل ما ظهر بالقطع من الحدث وكذا لو مسح شعر رأسه ثم حلقه لم يلزمه مسح ما ظهر ، لأن ذلك ليس ببدل عما تحته فلم يلزمه بظهوره طهارة كما لو غسل يده ثم كشط جلده ، فإن أحدث بعد ذلك لزمه غسل ما ظهر بالقطع لأنه صار ظاهرا ، وإن حصل في يده ثقب لزمه غسل باطنه لأنه صار ظاهرا . + الشرح : اتفق أصحابنا على أن من توضأ ثم قطعت يده من محل الفرض أو رجله أو حلق رأسه أو كشطت جلدة من وجهه أو يده لم يلزمه غسل ما ظهر ولا مسحه ما دام على تلك الطهارة ، وهذا لا خلاف فيه عندنا ، ونقله ابن الصباغ عن نص الشافعي رحمه الله في البويطي ، وكذا رأيته أنا في البويطي وهو قول جمهور السلف وحكي عن مجاهد والحكم وحماد وعبد العزيز من أصحاب مالك ومحمد بن جرير الطبري أنهم أوجبوا طهارة ذلك العضو . ووقع في النهاية والوسيط في هذه المسألة غلط فقالا : لا يلزمه غسل ذلك خلافا لابن خيران ، قال في النهاية : نقله العراقيون عن ابن خيران فيقتضي هذا أن يكون وجها في المذهب ، فإن أبا علي بن خيران من كبار أصحابنا أصحاب الوجوه ومتقدميهم في العصر والمرتبة ، ولكن هذا غلط وتصحيف ، وقد اتفق المتأخرون على أن هذا غلط وتصحيف ، وأن صوابه : ( خلافا لابن جرير ) بالجيم وهو إمام مستقل لا يعد قوله وجها في مذهبنا ، وقد نقله أصحابنا العراقيون والخراسانيون أجمعون ، والغزالي أيضا في البسيط عن ابن جرير والله أعلم . وقوله : لم يلزمه غسل ما ظهر بالقطع من الحدث ، احتراز من النجس فإنه يجب غسل المقطع من النجاسة إن كانت ، فإن خاف من غسله فهي مسألة من على قرحه دم يخاف من غسله فيصلي بحاله ويلزمه الإعادة في الجديد إن كان دما كثيرا بحيث لا يعفى عنه . وقوله : لأن ذلك ليس ببدل عما تحته فيه إشارة إلى الفرق بينه وبين الخف وقوله : إن أحدث بعد ذلك لزمه غسل ما ظهر ، كذا قاله أصحابنا واتفقوا عليه وقد ذكر في فصل غسل الوجه في مسائل الفرع وجهين فيما لو تطهر ثم قطع أنفه أو شفته هل يلزمه غسل ما ظهر وقوله : وإن حصل في يده ثقب لزمه غسل باطنه ، هذا متفق عليه ويقال : ثقب وثقب بفتح الثاء وضمها لغتان ذكرهما الفارابي في ديوان الأدب أشهرهما الفتح والله أعلم . فرع : في مسائل تتعلق بغسل اليد . إحداها : قال أبو القاسم الصيمري وصاحبه الماوردي في الحاوي : يستحب أن يبدأ في غسل يديه من أطراف أصابعه فيجري الماء على يده ويدير كفه الأخرى عليها مجريا للماء بها إلى مرفقه ولا يكتفي بجريان الماء بطبعه فإن صب عليه غيره بدأ بالصب من مرفقه إلى أطراف الأصابع ويقف الصاب عن يساره . الثانية : قال أصحابنا : إذا كان في أصبعه خاتم فلم يصل الماء إلى ما تحته وجب إيصال الماء إلى ما تحته بتحريكه أو خلعه وإن تحقق وصوله استحب تحريكه وروى البيهقي فيه حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان إذا توضأ حرك خاتمه لكنه ضعيف قال البيهقي : والاعتماد على الأثر فيه عن علي وغيره ، ثم روى عن علي وابن عمر رضي الله عنهم أنهما كانا إذا توضآ حركا الخاتم . الثالثة : يستحب دلك اليدين وقد سبق بيانه في غسل الوجه ويستحب تخليل أصابعهما وسنوضحه في مسألة تخليل الرجلين إن شاء الله تعالى . ولو كان على يده شعر كثيف لزمه غسله مع البشرة تحته لندوره ، وقد سبق بيانه في فصل الوجه .
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن توضأ ثم قطعت يده لم يلزمه غسل ما ظهر بالقطع من الحدث وكذا لو مسح شعر رأسه ثم حلقه لم يلزمه مسح ما ظهر ، لأن ذلك ليس ببدل عما تحته فلم يلزمه بظهوره طهارة كما لو غسل يده ثم كشط جلده ، فإن أحدث بعد ذلك لزمه غسل ما ظهر بالقطع لأنه صار ظاهرا ، وإن حصل في يده ثقب لزمه غسل باطنه لأنه صار ظاهرا . + الشرح : اتفق أصحابنا على أن من توضأ ثم قطعت يده من محل الفرض أو رجله أو حلق رأسه أو كشطت جلدة من وجهه أو يده لم يلزمه غسل ما ظهر ولا مسحه ما دام على تلك الطهارة ، وهذا لا خلاف فيه عندنا ، ونقله ابن الصباغ عن نص الشافعي رحمه الله في البويطي ، وكذا رأيته أنا في البويطي وهو قول جمهور السلف وحكي عن مجاهد والحكم وحماد وعبد العزيز من أصحاب مالك ومحمد بن جرير الطبري أنهم أوجبوا طهارة ذلك العضو . ووقع في النهاية والوسيط في هذه المسألة غلط فقالا : لا يلزمه غسل ذلك خلافا لابن خيران ، قال في النهاية : نقله العراقيون عن ابن خيران فيقتضي هذا أن يكون وجها في المذهب ، فإن أبا علي بن خيران من كبار أصحابنا أصحاب الوجوه ومتقدميهم في العصر والمرتبة ، ولكن هذا غلط وتصحيف ، وقد اتفق المتأخرون على أن هذا غلط وتصحيف ، وأن صوابه : ( خلافا لابن جرير ) بالجيم وهو إمام مستقل لا يعد قوله وجها في مذهبنا ، وقد نقله أصحابنا العراقيون والخراسانيون أجمعون ، والغزالي أيضا في البسيط عن ابن جرير والله أعلم . وقوله : لم يلزمه غسل ما ظهر بالقطع من الحدث ، احتراز من النجس فإنه يجب غسل المقطع من النجاسة إن كانت ، فإن خاف من غسله فهي مسألة من على قرحه دم يخاف من غسله فيصلي بحاله ويلزمه الإعادة في الجديد إن كان دما كثيرا بحيث لا يعفى عنه . وقوله : لأن ذلك ليس ببدل عما تحته فيه إشارة إلى الفرق بينه وبين الخف وقوله : إن أحدث بعد ذلك لزمه غسل ما ظهر ، كذا قاله أصحابنا واتفقوا عليه وقد ذكر في فصل غسل الوجه في مسائل الفرع وجهين فيما لو تطهر ثم قطع أنفه أو شفته هل يلزمه غسل ما ظهر وقوله : وإن حصل في يده ثقب لزمه غسل باطنه ، هذا متفق عليه ويقال : ثقب وثقب بفتح الثاء وضمها لغتان ذكرهما الفارابي في ديوان الأدب أشهرهما الفتح والله أعلم . فرع : في مسائل تتعلق بغسل اليد . إحداها : قال أبو القاسم الصيمري وصاحبه الماوردي في الحاوي : يستحب أن يبدأ في غسل يديه من أطراف أصابعه فيجري الماء على يده ويدير كفه الأخرى عليها مجريا للماء بها إلى مرفقه ولا يكتفي بجريان الماء بطبعه فإن صب عليه غيره بدأ بالصب من مرفقه إلى أطراف الأصابع ويقف الصاب عن يساره . الثانية : قال أصحابنا : إذا كان في أصبعه خاتم فلم يصل الماء إلى ما تحته وجب إيصال الماء إلى ما تحته بتحريكه أو خلعه وإن تحقق وصوله استحب تحريكه وروى البيهقي فيه حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان إذا توضأ حرك خاتمه لكنه ضعيف قال البيهقي : والاعتماد على الأثر فيه عن علي وغيره ، ثم روى عن علي وابن عمر رضي الله عنهم أنهما كانا إذا توضآ حركا الخاتم . الثالثة : يستحب دلك اليدين وقد سبق بيانه في غسل الوجه ويستحب تخليل أصابعهما وسنوضحه في مسألة تخليل الرجلين إن شاء الله تعالى . ولو كان على يده شعر كثيف لزمه غسله مع البشرة تحته لندوره ، وقد سبق بيانه في فصل الوجه .
खंड V01/P453–V01/P454Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V01/P453–V01/P454)
Orijinal Metin (AR)الرابعة : إذا قطعت يده فله ثلاثة أحوال ذكرها الشافعي رحمه الله في الأم والأصحاب أحدها : تقطع من تحت المرفق فيجب غسل باقي محل الفرض بلا خلاف ، والثاني : يقطع فوق المرفق فلا فرض عليه ويستحب غسل الباقي كما سبق الثالث : يقطع من نفس المرفق بأن يغسل الذراع ويبقى العظمان ، فنقل الربيع في الأم أنه يجب غسل ما بقي من المرفق وهو العظمان ، ونقل المزني في المختصر أنه لا يجب ، وحكي عن القديم أنه لا يجب . واختلف الأصحاب فيه على طريقين أحدهما : يجب غسله قولا واحدا وبهذا قطع الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب وباقي العراقيين أو أكثرهم ، قالوا : وغلط المزني في النقل وكان صوابه أن يقول : قطع من فوق المرفق ، فأسقط لفظة فوق والطريق الثاني : فيه قولان وهذا مشهور عند الخراسانيين ، وقطع به المتولي والغزالي في الوجيز ، أصح القولين وجوبه واختلفوا في أصل القولين فقيل : هما مبنيان على أن غسل العظمين المحيطين بإبرة الذراع كان قبل القطع تبعا للإبرة أم مقصودا وفيه قولان ، فإن قلنا : تبعا لم يجب وإلا وجب ، وقيل : مبنيان على أن حقيقته المرفق ماذا ففي قول هو إبرة الذراع الداخلة بين ذينك العظمين ، وفي قول هو الإبرة مع العظمين ، فعلى الأول لا يجب ، وعلى الثاني يجب والله أعلم .
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)الرابعة : إذا قطعت يده فله ثلاثة أحوال ذكرها الشافعي رحمه الله في الأم والأصحاب أحدها : تقطع من تحت المرفق فيجب غسل باقي محل الفرض بلا خلاف ، والثاني : يقطع فوق المرفق فلا فرض عليه ويستحب غسل الباقي كما سبق الثالث : يقطع من نفس المرفق بأن يغسل الذراع ويبقى العظمان ، فنقل الربيع في الأم أنه يجب غسل ما بقي من المرفق وهو العظمان ، ونقل المزني في المختصر أنه لا يجب ، وحكي عن القديم أنه لا يجب . واختلف الأصحاب فيه على طريقين أحدهما : يجب غسله قولا واحدا وبهذا قطع الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب وباقي العراقيين أو أكثرهم ، قالوا : وغلط المزني في النقل وكان صوابه أن يقول : قطع من فوق المرفق ، فأسقط لفظة فوق والطريق الثاني : فيه قولان وهذا مشهور عند الخراسانيين ، وقطع به المتولي والغزالي في الوجيز ، أصح القولين وجوبه واختلفوا في أصل القولين فقيل : هما مبنيان على أن غسل العظمين المحيطين بإبرة الذراع كان قبل القطع تبعا للإبرة أم مقصودا وفيه قولان ، فإن قلنا : تبعا لم يجب وإلا وجب ، وقيل : مبنيان على أن حقيقته المرفق ماذا ففي قول هو إبرة الذراع الداخلة بين ذينك العظمين ، وفي قول هو الإبرة مع العظمين ، فعلى الأول لا يجب ، وعلى الثاني يجب والله أعلم .
खंड V01/P454–V01/P455Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V01/P454–V01/P455)
Orijinal Metin (AR)قال المصنف رحمه الله تعالى : ثم يمسح برأسه وهو فرض لقوله تعالى : وامسحوا برؤوسكم والرأس ما اشتمل عليه منابت الشعر المعتاد والنزعتان منه ، لأنه في سمت الناصية والصدغ من الرأس ، لأنه من منابت شعره . + الشرح : يقال : مسح برأسه ومسح رأسه والنزعتان بفتح النون والزاي هذه اللغة الفصيحة المشهورة ، وحكيت لغية بإسكان الزاي ، وقد بسطت الكلام فيهما في تهذيب الأسماء واللغات . والنزعتان هما الموضعان المحيطان بالناصية في جانبي الجبينين اللذان ينحسر شعر الرأس عنهما في بعض الناس ، وأما الناصية فهي الشعر بين النزعتين ذكره القاضي أبو الطيب في تعليقه والشيخ نصر في الانتخاب ، وحكاه عن أهل اللغة قال ابن فارس : هي قصاص الشعر وجمعها نواص ، ويقال للناصية : ناصاة بلغة طيء كما يقولون للجارية جاراه ونحوه . أما حكم المسألة : فمسح الرأس واجب بالكتاب والسنة والإجماع ، وقوله : ( والرأس ما اشتملت عليه منابت الشعر المعتاد ) هكذا قاله أصحابنا ، وقوله : والنزعتان منه هذا مذهبنا نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب وبه قال جمهور العلماء ، وحكى الماوردي وغيره عن قوم من العلماء أنهم الوا : النزعتان من الوجه لذهاب الشعر عنهما واتصالهما بالوجه ، ودليلنا أنهم داخلتان في حد الرأس فكانتا منه وليس ذهاب الشعر مخرجا لهما عن حكم الرأس كما لو ذهب شعر ناصيته قال الماوردي : والعرب مجمعة على أن النزعة من الرأس ، وذلك ظاهر في شعرهم ، ونص الشافعي في الأم على استحباب غسل النزعتين مع الوجه ، ونقل النص عنه الشيخ أبو حامد والمحاملي وغيرهما قالوا : وإنما استحب ذلك للخروج من خلاف من أوجب غسلهما مع الوجه ، والله أعلم . وأما الصدغ فهو بالصاد ويقال بالسين لغتان الصاد أشهر وهو المحاذي لرأس الأذن نازلا إلى أول العذار ، هكذا ضبطه صاحب البحر وآخرون . وقال الشيخ أبو حامد : هو المحاذي لرأس الأذن وموضع التحذيف قال : وربما تركه بعض الناس عند الحلق قال : وينبغي ألا يترك . واختلف أصحابنا فيه فقطع المصنف والأكثرون بأن الصدغ من الرأس ، ممن قطع بذلك الشيخ أبو حامد والبندنيجي والمحاملي وسليم الرازي في الكفاية والقاضي حسين وابن الصباغ والشيخ نصر والبغوي وآخرون ، وحكى الماوردي فيه ثلاثة أوجه أحدها : من الرأس والثاني : من الوجه والثالث : هو قول أبي الفياض وجمهور البصريين أن ما استعلى على الأذنين منه فهو من الرأس ، وما انحدر عنهما فمن الوجه ، قال الروياني : هذا الثالث هو الصحيح وقال صاحب المستظهري : هذا الثالث ظاهر الفساد . وأنكر الشيخ أبو عمرو على الجمهور كونهم قطعوا بأنه من الرأس وقال : الذي رأيته منصوصا صريحا للشافعي في مختصر الربيع ومختصر البويطي أن الصدغ من الوجه . ثم ذكر كلام الماوردي والروياني ثم قال : والمذهب ما نقلته عن النص وكأن من خالفه لم يطلع عليه إلا السرخسي صاحب الأمالي فاطلع عليه وتأوله ، وقال : أراد بالصدغ العذار وهذا متروك عليه ، هذا كلام أبي عمرو . وقد قال أبو العباس ابن سريج في كتابه الأقسام وابن القاص في التلخيص والقفال في شرح التلخيص : الصدغان من الوجه لكن ظاهر كلامهم أنهم أرادوا بالصدغ العذار . فإن ابن القاص قال : وإذا لم يصل الماء بشرة وجهه أجزأه إن كان شعره كثيرا إلا في أربعة مواضع : الحاجبين والشاربين والعنفقة ومواضع الصدغين . هذا لفظ ابن القاص ولفظ القفال مثله ، وزاد القفال بيانا فقال في أحد تعليلي ذلك : لأن الوجه أحاط بالصدغين من وجهين لأن البياض الذي وراء الصدغ إلى الأذن من الوجه ، وهذا تصريح بأن مرادهم بالصدغ العذار ، فبهذا علل الأصحاب غسل العذار في أحد التعليلين كما سبق .
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال المصنف رحمه الله تعالى : ثم يمسح برأسه وهو فرض لقوله تعالى : وامسحوا برؤوسكم والرأس ما اشتمل عليه منابت الشعر المعتاد والنزعتان منه ، لأنه في سمت الناصية والصدغ من الرأس ، لأنه من منابت شعره . + الشرح : يقال : مسح برأسه ومسح رأسه والنزعتان بفتح النون والزاي هذه اللغة الفصيحة المشهورة ، وحكيت لغية بإسكان الزاي ، وقد بسطت الكلام فيهما في تهذيب الأسماء واللغات . والنزعتان هما الموضعان المحيطان بالناصية في جانبي الجبينين اللذان ينحسر شعر الرأس عنهما في بعض الناس ، وأما الناصية فهي الشعر بين النزعتين ذكره القاضي أبو الطيب في تعليقه والشيخ نصر في الانتخاب ، وحكاه عن أهل اللغة قال ابن فارس : هي قصاص الشعر وجمعها نواص ، ويقال للناصية : ناصاة بلغة طيء كما يقولون للجارية جاراه ونحوه . أما حكم المسألة : فمسح الرأس واجب بالكتاب والسنة والإجماع ، وقوله : ( والرأس ما اشتملت عليه منابت الشعر المعتاد ) هكذا قاله أصحابنا ، وقوله : والنزعتان منه هذا مذهبنا نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب وبه قال جمهور العلماء ، وحكى الماوردي وغيره عن قوم من العلماء أنهم الوا : النزعتان من الوجه لذهاب الشعر عنهما واتصالهما بالوجه ، ودليلنا أنهم داخلتان في حد الرأس فكانتا منه وليس ذهاب الشعر مخرجا لهما عن حكم الرأس كما لو ذهب شعر ناصيته قال الماوردي : والعرب مجمعة على أن النزعة من الرأس ، وذلك ظاهر في شعرهم ، ونص الشافعي في الأم على استحباب غسل النزعتين مع الوجه ، ونقل النص عنه الشيخ أبو حامد والمحاملي وغيرهما قالوا : وإنما استحب ذلك للخروج من خلاف من أوجب غسلهما مع الوجه ، والله أعلم . وأما الصدغ فهو بالصاد ويقال بالسين لغتان الصاد أشهر وهو المحاذي لرأس الأذن نازلا إلى أول العذار ، هكذا ضبطه صاحب البحر وآخرون . وقال الشيخ أبو حامد : هو المحاذي لرأس الأذن وموضع التحذيف قال : وربما تركه بعض الناس عند الحلق قال : وينبغي ألا يترك . واختلف أصحابنا فيه فقطع المصنف والأكثرون بأن الصدغ من الرأس ، ممن قطع بذلك الشيخ أبو حامد والبندنيجي والمحاملي وسليم الرازي في الكفاية والقاضي حسين وابن الصباغ والشيخ نصر والبغوي وآخرون ، وحكى الماوردي فيه ثلاثة أوجه أحدها : من الرأس والثاني : من الوجه والثالث : هو قول أبي الفياض وجمهور البصريين أن ما استعلى على الأذنين منه فهو من الرأس ، وما انحدر عنهما فمن الوجه ، قال الروياني : هذا الثالث هو الصحيح وقال صاحب المستظهري : هذا الثالث ظاهر الفساد . وأنكر الشيخ أبو عمرو على الجمهور كونهم قطعوا بأنه من الرأس وقال : الذي رأيته منصوصا صريحا للشافعي في مختصر الربيع ومختصر البويطي أن الصدغ من الوجه . ثم ذكر كلام الماوردي والروياني ثم قال : والمذهب ما نقلته عن النص وكأن من خالفه لم يطلع عليه إلا السرخسي صاحب الأمالي فاطلع عليه وتأوله ، وقال : أراد بالصدغ العذار وهذا متروك عليه ، هذا كلام أبي عمرو . وقد قال أبو العباس ابن سريج في كتابه الأقسام وابن القاص في التلخيص والقفال في شرح التلخيص : الصدغان من الوجه لكن ظاهر كلامهم أنهم أرادوا بالصدغ العذار . فإن ابن القاص قال : وإذا لم يصل الماء بشرة وجهه أجزأه إن كان شعره كثيرا إلا في أربعة مواضع : الحاجبين والشاربين والعنفقة ومواضع الصدغين . هذا لفظ ابن القاص ولفظ القفال مثله ، وزاد القفال بيانا فقال في أحد تعليلي ذلك : لأن الوجه أحاط بالصدغين من وجهين لأن البياض الذي وراء الصدغ إلى الأذن من الوجه ، وهذا تصريح بأن مرادهم بالصدغ العذار ، فبهذا علل الأصحاب غسل العذار في أحد التعليلين كما سبق .
खंड V01/P455–V01/P456Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V01/P455–V01/P456)
Orijinal Metin (AR)وأما نص الشافعي في البويطي فمحتمل أنه أراد بالصدغ العذار كما قال السرخسي ، وكذا تأوله البندنيجي فإن الشافعي قال : وإذا غسل الأمرد وجهه غسله كله ولحيته وصدغيه إلى أصول أذنيه ، وإذا غسل الملتحي وجهه غسل ما أقبل من شعر اللحية إلى وجهه وأمر الماء على الصدغ وما خلف الصدغ إلى الأذن ، فإن ترك من هذا شيئا أعاد . هذا نصه بحروفه ومن مختصر الربيع والبويطي نقلته ، ونقل الروياني في البحر نصه في البويطي بحروفه ثم قال : قال أصحابنا أراد بالصدغ هنا العذار قلت : وهذا تأويل صحيح وهو ظاهر ، ولعل سبب هذا الخلاف الاختلاف في تحقيق ضبط الصدغ وتحديده والله أعلم . وروى أبو داود بإسناد حسن عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت : ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فمسح رأسه ما أقبل منه وأدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة ) .
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وأما نص الشافعي في البويطي فمحتمل أنه أراد بالصدغ العذار كما قال السرخسي ، وكذا تأوله البندنيجي فإن الشافعي قال : وإذا غسل الأمرد وجهه غسله كله ولحيته وصدغيه إلى أصول أذنيه ، وإذا غسل الملتحي وجهه غسل ما أقبل من شعر اللحية إلى وجهه وأمر الماء على الصدغ وما خلف الصدغ إلى الأذن ، فإن ترك من هذا شيئا أعاد . هذا نصه بحروفه ومن مختصر الربيع والبويطي نقلته ، ونقل الروياني في البحر نصه في البويطي بحروفه ثم قال : قال أصحابنا أراد بالصدغ هنا العذار قلت : وهذا تأويل صحيح وهو ظاهر ، ولعل سبب هذا الخلاف الاختلاف في تحقيق ضبط الصدغ وتحديده والله أعلم . وروى أبو داود بإسناد حسن عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت : ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فمسح رأسه ما أقبل منه وأدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة ) .
खंड V01/P456–V01/P457Nevevî — el-Mecmû' Şerhu'l-Mühezzeb (Şâfiî) (s. V01/P456–V01/P457)
Orijinal Metin (AR)قال المصنف رحمه الله تعالى : والواجب منه أن يمسح ما يقع عليه اسم المسح وإن قل ، وقال أبو العباس بن القاص : أقله ثلاث شعرات كما نقول في الحلق في الإحرام ، والمذهب أنه لا يتقدر لأن الله تعالى أمر بالمسح وذلك يقع على القليل والكثير . + الشرح : المشهور في مذهبنا الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي وقطع به جمهور الأصحاب في الطرق أن مسح الرأس لا يتقدر وجوبه بشيء ، بل يكفي فيه ما يمكن ، قال أصحابنا : حتى لو مسح بعض شعرة واحدة أجزأه ، هكذا صرح به الأصحاب ونقله إمام الحرمين عن الأئمة ، ويتصور المسح على بعض شعرة بأن يكون رأسه مطليا بحناء ونحوه بحيث لم يبق من الشعر ظاهرا إلا شعرة فأمر يده عليها على رأسه المطلي ، وقال ابن القاص وأبو الحسن بن خيران في كتابه اللطيف وهو غير أبي علي بن خيران : أقله مسح ثلاث شعرات ، وحكاه الماوردي عن أصحابنا البصريين قال : وعندي أن أقله أن يمسح بأقل شيء من أصبعه على أقل شيء من رأسه لأنه أقل ما يقتصر عليه في العرف وقال البغوي : ينبغي أن لا يجزي أقل من قدر الناصية ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسح أقل منها ، وحكى هذا عن المزني ، وقول المصنف : كما نقول في الحلق في الإحرام يعني الحلق الذي هو نسك فإنه لا يحصل إلا بثلاث شعرات ، وكذا الحلق الذي هو حرام على المحرم لا تكمل الفدية فيه إلا بثلاث شعرات ، فقال جماعة على الحلق الأول ، وآخرون على الثاني ، وآخرون عليهما وكله صحيح ، والأول أجود والله أعلم . فرع في مذاهب العلماء في أقل ما يجزي من مسح الرأس وقد ذكرنا أن المشهور من مذهبنا أنه ما يقع عليه الاسم وإن قل ، وحكاه ابن الصباغ عن ابن عمر رضي الله عنهما وحكاه أصحابنا عن الحسن البصري وسفيان الثوري وداود ، وعن أبي حنيفة ثلاث روايات أشهرها : ربع الرأس : والثانية : قدر ثلاث أصابع بثلاث أصابع ، والثالثة : قدر الناصية ، وعن أبي يوسف : نصف الرأس ، وعن مالك وأحمد والمزني : جميع الرأس على المشهور عنهم . وقال محمد بن سلمة من أصحاب مالك : إن ترك نحو ثلث الرأس جاز وهي رواية عن أحمد . واحتج لمن أوجب الجميع بقوله تعالى : وامسحوا المائدة : 6 قالوا والباء للإلصاق كقوله تعالى : وليطوفوا بالبيت العتيق الحج : 92 ولأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الجميع وقياسا على التيمم في قوله تعالى : فامسحوا بوجوهكم المائدة : 6 ويجب فيه الاستيعاب . واحتج أصحابنا بأن المسح يقع على القليل والكثير ، وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته ، فهذا يمنع وجوب الاستيعاب ويمنع التقدير بالربع والثلث والنصف فإن الناصية دون الربع فتعين أن الواجب ما يقع عليه الاسم والذي اعتمده إمام الحرمين في كتابه الأساليب في الخلاف أن المسح إذا أطلق فالمفهوم معه المسح من غير اشتراط للاستيعاب ، وانضم إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الناصية وحدها .
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال المصنف رحمه الله تعالى : والواجب منه أن يمسح ما يقع عليه اسم المسح وإن قل ، وقال أبو العباس بن القاص : أقله ثلاث شعرات كما نقول في الحلق في الإحرام ، والمذهب أنه لا يتقدر لأن الله تعالى أمر بالمسح وذلك يقع على القليل والكثير . + الشرح : المشهور في مذهبنا الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي وقطع به جمهور الأصحاب في الطرق أن مسح الرأس لا يتقدر وجوبه بشيء ، بل يكفي فيه ما يمكن ، قال أصحابنا : حتى لو مسح بعض شعرة واحدة أجزأه ، هكذا صرح به الأصحاب ونقله إمام الحرمين عن الأئمة ، ويتصور المسح على بعض شعرة بأن يكون رأسه مطليا بحناء ونحوه بحيث لم يبق من الشعر ظاهرا إلا شعرة فأمر يده عليها على رأسه المطلي ، وقال ابن القاص وأبو الحسن بن خيران في كتابه اللطيف وهو غير أبي علي بن خيران : أقله مسح ثلاث شعرات ، وحكاه الماوردي عن أصحابنا البصريين قال : وعندي أن أقله أن يمسح بأقل شيء من أصبعه على أقل شيء من رأسه لأنه أقل ما يقتصر عليه في العرف وقال البغوي : ينبغي أن لا يجزي أقل من قدر الناصية ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسح أقل منها ، وحكى هذا عن المزني ، وقول المصنف : كما نقول في الحلق في الإحرام يعني الحلق الذي هو نسك فإنه لا يحصل إلا بثلاث شعرات ، وكذا الحلق الذي هو حرام على المحرم لا تكمل الفدية فيه إلا بثلاث شعرات ، فقال جماعة على الحلق الأول ، وآخرون على الثاني ، وآخرون عليهما وكله صحيح ، والأول أجود والله أعلم . فرع في مذاهب العلماء في أقل ما يجزي من مسح الرأس وقد ذكرنا أن المشهور من مذهبنا أنه ما يقع عليه الاسم وإن قل ، وحكاه ابن الصباغ عن ابن عمر رضي الله عنهما وحكاه أصحابنا عن الحسن البصري وسفيان الثوري وداود ، وعن أبي حنيفة ثلاث روايات أشهرها : ربع الرأس : والثانية : قدر ثلاث أصابع بثلاث أصابع ، والثالثة : قدر الناصية ، وعن أبي يوسف : نصف الرأس ، وعن مالك وأحمد والمزني : جميع الرأس على المشهور عنهم . وقال محمد بن سلمة من أصحاب مالك : إن ترك نحو ثلث الرأس جاز وهي رواية عن أحمد . واحتج لمن أوجب الجميع بقوله تعالى : وامسحوا المائدة : 6 قالوا والباء للإلصاق كقوله تعالى : وليطوفوا بالبيت العتيق الحج : 92 ولأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الجميع وقياسا على التيمم في قوله تعالى : فامسحوا بوجوهكم المائدة : 6 ويجب فيه الاستيعاب . واحتج أصحابنا بأن المسح يقع على القليل والكثير ، وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته ، فهذا يمنع وجوب الاستيعاب ويمنع التقدير بالربع والثلث والنصف فإن الناصية دون الربع فتعين أن الواجب ما يقع عليه الاسم والذي اعتمده إمام الحرمين في كتابه الأساليب في الخلاف أن المسح إذا أطلق فالمفهوم معه المسح من غير اشتراط للاستيعاب ، وانضم إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الناصية وحدها .