खंड V03/P195–V03/P196İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P195–V03/P196)
Orijinal Metin (AR)وذكر أن السبكي نص عليه وهو غير ظاهر فإن الشارع قطع نسب ولد الزنى وبنته من الزنى تحل له عندهم فكيف يكون مسلما وأفتى قاضي القضاة الحنبلي بإسلامه أيضا وتوقفت عن الكتابة فإنه وإن كان مقطوع النسب عن أبيه حتى لا يرثه فقد صرحوا عندنا بأن بنته من الزنى لا تحل له وبأنه لا يدفع زكاته لابنه من الزنى ولا تقبل شهادته له والذي يقوى عندي أنه لا يحكم بإسلامه على مقتضى مذهبنا وإنما أثبتوا الأحكام المذكورة احتياطا نظر لحقيقة الجزئية بينهما اه قلت يظهر لي الحكم بالإسلام للحديث الصحيح كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه أو يينصرانه فإنهم قالوا إنه جعل اتفاقهما ناقلا له عن الفطرة فإذا لم يتفقا بقي على أصل الفطرة أو على ما هو أقرب إليها حتى لو كان أحدهما مجوسيا والآخر كتابيا فهو كتابي كما يأتي وهنا ليس له أبوان متفقان فيبقى على الفطرة ولأنهم قالوا إن إلحاقه بالمسلم منهما أو بالكتابي أنفع له ولا شك أن النظر لحقيقة الجزئية أنفع له وأيضا حيث نظروا للجزئية في تلك المسائل احتياطا فلينظر إليها هنا احتياطا أيضا فإن الاحتياط بالدين أولى ولأن الكفر أقبح القبيح فلا ينبغي الحكم به على شخص بدون أمر صريح ولأنهم قالوا في حرمة بنته من الزنى إن الشرع قطع النسبة إلى الزاني لما فيها من إشاعة الفاحشة فلم يثبت النفقة والإرث لذلك وهذا لا ينفي النسبة الحقيقية لأن الحقائق لا مرد لها فمن ادعى أنه لا بد من النسبة الشرعية فعليه البيان تتمة ذكر الأسروشني في سير أحكام الصغار أن الولد لا يصير مسلما بإسلام جده ولو أبوه ميتا وأن هذه من المسائل التي ليس فيها الجد كالأب لأنه لو كان تابعا له لكان تابعا لجد الجد وهكذا فيؤدي إلى أن يكون الناس مسلمين بإسلام إدم عليه السلام وفيه أيضا الصغير تبع لأبويه أو أحدهما في الدين فإن انعدما فلذي اليد فإن عدمت فللدار ويستوي فيما قلنا أن يكون عاقلا أو غير عاقل لأنه قبل البلوغ تبع لأبويه في الدين ما لم يصف الإسلام اه فأفاد أن التبعية لا تنقطع إلا بالبلوغ أو بالإسلام بنفسه وبه صرح في البحر والمنح من باب الجنائز وذكر أيضا المحقق ابن أمير حاج في شرح التحرير عن شرح الجامع الصغير لفخر الإسلام أنه لا فرق في الصغير بين أن يعقل أو لا وأنه نص عليه في الجامع الكبير وشرحه قلت وفي شرح السير الكبير للأمام السرخسي قال بعد كلام ما نصه وبهذا تبين خطأ من يقول من أصحابنا إن الذي يعبر عن نفسه لا يصير مسلما تبعا لأبويه فقد نص ها هنا على أنه يصير مسلما اه وذكر قبله أيضا أن التبعية تنقطع ببلوغه عاقلا اه أي فلو بلغ مجنونا تبقى التبعية فقد تبين لك أن ما في القهستاني من أن المراد بالولد هنا الطفل الذي لا يعقل الإسلام خطأ كما سمعته من عبارة السرخسي وإن أفتى به الشهاب الشلبي لمخالفته لما نص عليه الإمام محمد في الجامع الكبير والسير الكبير ولما صرح به في هذه الكتب ولإطلاق المتون أيضا فافهم قوله ( ولو حكما ) أي سواء كان الاتحاد حقيقة أو حكما كأن يكون خير الأبوين مع الولد في دار الإسلام أو في دار الحرب أو كان حكما فقط كما مثل به الشارح واحترز عن اختلافهما حقيقة وحكما بأن كان الأب في دارنا والصغير ثمة وإليه أشار بقوله بخلاف العكس اه ح قلت وما في الفتح من جعله حكم العكس كما قبله قال في البحر إنه سهو
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وذكر أن السبكي نص عليه وهو غير ظاهر فإن الشارع قطع نسب ولد الزنى وبنته من الزنى تحل له عندهم فكيف يكون مسلما وأفتى قاضي القضاة الحنبلي بإسلامه أيضا وتوقفت عن الكتابة فإنه وإن كان مقطوع النسب عن أبيه حتى لا يرثه فقد صرحوا عندنا بأن بنته من الزنى لا تحل له وبأنه لا يدفع زكاته لابنه من الزنى ولا تقبل شهادته له والذي يقوى عندي أنه لا يحكم بإسلامه على مقتضى مذهبنا وإنما أثبتوا الأحكام المذكورة احتياطا نظر لحقيقة الجزئية بينهما اه قلت يظهر لي الحكم بالإسلام للحديث الصحيح كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه أو يينصرانه فإنهم قالوا إنه جعل اتفاقهما ناقلا له عن الفطرة فإذا لم يتفقا بقي على أصل الفطرة أو على ما هو أقرب إليها حتى لو كان أحدهما مجوسيا والآخر كتابيا فهو كتابي كما يأتي وهنا ليس له أبوان متفقان فيبقى على الفطرة ولأنهم قالوا إن إلحاقه بالمسلم منهما أو بالكتابي أنفع له ولا شك أن النظر لحقيقة الجزئية أنفع له وأيضا حيث نظروا للجزئية في تلك المسائل احتياطا فلينظر إليها هنا احتياطا أيضا فإن الاحتياط بالدين أولى ولأن الكفر أقبح القبيح فلا ينبغي الحكم به على شخص بدون أمر صريح ولأنهم قالوا في حرمة بنته من الزنى إن الشرع قطع النسبة إلى الزاني لما فيها من إشاعة الفاحشة فلم يثبت النفقة والإرث لذلك وهذا لا ينفي النسبة الحقيقية لأن الحقائق لا مرد لها فمن ادعى أنه لا بد من النسبة الشرعية فعليه البيان تتمة ذكر الأسروشني في سير أحكام الصغار أن الولد لا يصير مسلما بإسلام جده ولو أبوه ميتا وأن هذه من المسائل التي ليس فيها الجد كالأب لأنه لو كان تابعا له لكان تابعا لجد الجد وهكذا فيؤدي إلى أن يكون الناس مسلمين بإسلام إدم عليه السلام وفيه أيضا الصغير تبع لأبويه أو أحدهما في الدين فإن انعدما فلذي اليد فإن عدمت فللدار ويستوي فيما قلنا أن يكون عاقلا أو غير عاقل لأنه قبل البلوغ تبع لأبويه في الدين ما لم يصف الإسلام اه فأفاد أن التبعية لا تنقطع إلا بالبلوغ أو بالإسلام بنفسه وبه صرح في البحر والمنح من باب الجنائز وذكر أيضا المحقق ابن أمير حاج في شرح التحرير عن شرح الجامع الصغير لفخر الإسلام أنه لا فرق في الصغير بين أن يعقل أو لا وأنه نص عليه في الجامع الكبير وشرحه قلت وفي شرح السير الكبير للأمام السرخسي قال بعد كلام ما نصه وبهذا تبين خطأ من يقول من أصحابنا إن الذي يعبر عن نفسه لا يصير مسلما تبعا لأبويه فقد نص ها هنا على أنه يصير مسلما اه وذكر قبله أيضا أن التبعية تنقطع ببلوغه عاقلا اه أي فلو بلغ مجنونا تبقى التبعية فقد تبين لك أن ما في القهستاني من أن المراد بالولد هنا الطفل الذي لا يعقل الإسلام خطأ كما سمعته من عبارة السرخسي وإن أفتى به الشهاب الشلبي لمخالفته لما نص عليه الإمام محمد في الجامع الكبير والسير الكبير ولما صرح به في هذه الكتب ولإطلاق المتون أيضا فافهم قوله ( ولو حكما ) أي سواء كان الاتحاد حقيقة أو حكما كأن يكون خير الأبوين مع الولد في دار الإسلام أو في دار الحرب أو كان حكما فقط كما مثل به الشارح واحترز عن اختلافهما حقيقة وحكما بأن كان الأب في دارنا والصغير ثمة وإليه أشار بقوله بخلاف العكس اه ح قلت وما في الفتح من جعله حكم العكس كما قبله قال في البحر إنه سهو
खंड V03/P196–V03/P197İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P196–V03/P197)
Orijinal Metin (AR)قوله ( والمجوسي شر من الكتابي ) قال في النهر أردف هذه الجملة لبيان أن أحد الأبوين لو كان كتابيا والآخر مجوسيا كان الولد كتابيا نظرا له في الدنيا لاقترابه من المسلمين بالإحكام من حل الذبيحة والمناكحة وفي الآخرة من نقصان العقاب كذا في الفتح يعني أن الأصل بقاؤه بعد البلوغ على ما كان عليه وإلا فأطفال المشركين في الجنة وتوقف فيهم الإمام كما مر ولم يدخله في حيز الجملة الأولى تحاميا عما وقع في بعض العبارات من إطلاق الخير على الكتابي بل الشر ثابت فيه غير أن المجوسي شر اه وعلى هذا فقوله والولد يتبع خير الأبوين دينا المراد به دين الإسلام فقط لئلا تتكرر الجملة الثانية فإنه ليس المراد منها مجرد بيان أن المجوسي شر من الكتابي إذ لا دخل له في بحثه بل المراد بيان لازمه المقصود هنا وهو تبعية الولد لأحفظهما شرا فتحل مناكحته وذبيحته وإنما لم يكتف عنها بالجملة الأولى بأن يراد بالدين الأعم تحاميا عن إطلاق الخيرية على غير دين الإسلام فافهم قوله ( وسائر أهل الشرك ممن لا دين له سماويا ) قوله ( والنصراني شر من اليهودي ) كذا نقله في البحر عن البزازية والخبازية ونقل عن الخلاصة عكسه ثم قال إنه يلزم على الأول كون الولد المتولد من يهودية ونصراني أو عكسه تبعا لليهودي لا النصراني اه أي وليس بالواقع نهر قلت بل مقتضى كلام البحر أنه الواقع لأنه قال إن فائدته خفة العقوبة في الآخرة وكذا في الدنيا لما في أضحية الولوالجية يكره الأكل من طعام المجوسي والنصراني لأن المجوسي يطبخ المنخنقة والموقوذة والمتردية والنصراني لا ذبيحة له وإنما يأكل ذبيحة المسلم أو يخنق ولا بأس بطعام اليهودي لأنه لا يأكل إلا من ذبيحة اليهودي أو المسلم اه فعلم أن النصراني شر من اليهودي في أحكام الدنيا أيضا اه كلام البحر قوله ( لأنه لا ذبيحة له ) أي لا يذبح بدليل قوله بل يخنق وليس المراد أنه لو ذبح لا تؤكل ذبيحته لمنافاته لا تقدم أول كتاب النكاح من حل ذبيحته ولو قال المسيح ابن الله ح قوله ( أشد عذابا ) لأن نزاع النصارى في الإلهيات ونزاع اليهود في النبوات وقوله تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله سورة التوبة الآية 30 كلام طائفة منهم قليلة كما صرح به في التفسير وقوله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة سورة المائدة الآية 82 الآية لا يرد لأن البحث في قوة الكفر وشدته لا في قوة العداوة وضعفها اه بزازية قوله ( كفر الخ ) قال في البحر هذا يقتضي أنه لو قال الكتابي خير من المجوسي يكفر مع أن هذه العبارة وقعت في المحيط وغيره إلا أن يقال بالفرق وهو الظاهر لأنه لا خيرية لإحدى الملتين أي اليهودية والنصرانية على الأخرى في أحكام الدنيا والآخرة بخلاف الكتابي بالنسبة إلى المجوسي للفرقة بين أحكامهما في الدنيا والآخرة اه قلت وهذا كلام غير محرر وأما أولا فلأنه مخالف لما حرره من أن النصراني شر من اليهودي في الدنيا والآخرة كما تقدم وأما ثانيا فلأن علة الإكفار هي إثبات الخير لما قبح قطعا لا لعدم خيرية إحدى الملتين على الأخرى لأنه لو كانت العلة هذه لم يلزم الأكفار وحينئذ فالقول بأن النصرانية خير من اليهودية مثل القول بأن الكتابي خير من المجوسي لأن فيه إثبات الخيرية له مع أنه لا خير فيه قطعا وإن كان أقل شرا فالظاهر عدم الفرق بين العبارتين وأن ما في المحيط وغيره دليل على أنه لا يكفر بذلك ولعل وجهه أن لفظ خير قد يراد به ما هو أقل ضررا كما يقال في المثل ( الرمد خير من العمى ) وكقول الشاعر ولكن قتل الحر خير من الأسر ثم رأيت في آخر المصباح أن العلماء قد يقولون هذا أصح من هذا ومرادهم أنه أقل ضعفا ولا يريدون أنه صحيح في نفسه اه وهذا عين ما قلته ولله الحمد حينئذ
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( والمجوسي شر من الكتابي ) قال في النهر أردف هذه الجملة لبيان أن أحد الأبوين لو كان كتابيا والآخر مجوسيا كان الولد كتابيا نظرا له في الدنيا لاقترابه من المسلمين بالإحكام من حل الذبيحة والمناكحة وفي الآخرة من نقصان العقاب كذا في الفتح يعني أن الأصل بقاؤه بعد البلوغ على ما كان عليه وإلا فأطفال المشركين في الجنة وتوقف فيهم الإمام كما مر ولم يدخله في حيز الجملة الأولى تحاميا عما وقع في بعض العبارات من إطلاق الخير على الكتابي بل الشر ثابت فيه غير أن المجوسي شر اه وعلى هذا فقوله والولد يتبع خير الأبوين دينا المراد به دين الإسلام فقط لئلا تتكرر الجملة الثانية فإنه ليس المراد منها مجرد بيان أن المجوسي شر من الكتابي إذ لا دخل له في بحثه بل المراد بيان لازمه المقصود هنا وهو تبعية الولد لأحفظهما شرا فتحل مناكحته وذبيحته وإنما لم يكتف عنها بالجملة الأولى بأن يراد بالدين الأعم تحاميا عن إطلاق الخيرية على غير دين الإسلام فافهم قوله ( وسائر أهل الشرك ممن لا دين له سماويا ) قوله ( والنصراني شر من اليهودي ) كذا نقله في البحر عن البزازية والخبازية ونقل عن الخلاصة عكسه ثم قال إنه يلزم على الأول كون الولد المتولد من يهودية ونصراني أو عكسه تبعا لليهودي لا النصراني اه أي وليس بالواقع نهر قلت بل مقتضى كلام البحر أنه الواقع لأنه قال إن فائدته خفة العقوبة في الآخرة وكذا في الدنيا لما في أضحية الولوالجية يكره الأكل من طعام المجوسي والنصراني لأن المجوسي يطبخ المنخنقة والموقوذة والمتردية والنصراني لا ذبيحة له وإنما يأكل ذبيحة المسلم أو يخنق ولا بأس بطعام اليهودي لأنه لا يأكل إلا من ذبيحة اليهودي أو المسلم اه فعلم أن النصراني شر من اليهودي في أحكام الدنيا أيضا اه كلام البحر قوله ( لأنه لا ذبيحة له ) أي لا يذبح بدليل قوله بل يخنق وليس المراد أنه لو ذبح لا تؤكل ذبيحته لمنافاته لا تقدم أول كتاب النكاح من حل ذبيحته ولو قال المسيح ابن الله ح قوله ( أشد عذابا ) لأن نزاع النصارى في الإلهيات ونزاع اليهود في النبوات وقوله تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله سورة التوبة الآية 30 كلام طائفة منهم قليلة كما صرح به في التفسير وقوله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة سورة المائدة الآية 82 الآية لا يرد لأن البحث في قوة الكفر وشدته لا في قوة العداوة وضعفها اه بزازية قوله ( كفر الخ ) قال في البحر هذا يقتضي أنه لو قال الكتابي خير من المجوسي يكفر مع أن هذه العبارة وقعت في المحيط وغيره إلا أن يقال بالفرق وهو الظاهر لأنه لا خيرية لإحدى الملتين أي اليهودية والنصرانية على الأخرى في أحكام الدنيا والآخرة بخلاف الكتابي بالنسبة إلى المجوسي للفرقة بين أحكامهما في الدنيا والآخرة اه قلت وهذا كلام غير محرر وأما أولا فلأنه مخالف لما حرره من أن النصراني شر من اليهودي في الدنيا والآخرة كما تقدم وأما ثانيا فلأن علة الإكفار هي إثبات الخير لما قبح قطعا لا لعدم خيرية إحدى الملتين على الأخرى لأنه لو كانت العلة هذه لم يلزم الأكفار وحينئذ فالقول بأن النصرانية خير من اليهودية مثل القول بأن الكتابي خير من المجوسي لأن فيه إثبات الخيرية له مع أنه لا خير فيه قطعا وإن كان أقل شرا فالظاهر عدم الفرق بين العبارتين وأن ما في المحيط وغيره دليل على أنه لا يكفر بذلك ولعل وجهه أن لفظ خير قد يراد به ما هو أقل ضررا كما يقال في المثل ( الرمد خير من العمى ) وكقول الشاعر ولكن قتل الحر خير من الأسر ثم رأيت في آخر المصباح أن العلماء قد يقولون هذا أصح من هذا ومرادهم أنه أقل ضعفا ولا يريدون أنه صحيح في نفسه اه وهذا عين ما قلته ولله الحمد حينئذ
खंड V03/P197–V03/P198İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P197–V03/P198)
Orijinal Metin (AR)فالقول بالإكفار مبني على إرادة ثبوت الخيرية سواء استعمل أفعل التفضيل على بابه أو أريد أصل الفعل كما في أي الفريقين خير والقول بعدمه مبني على ما قلنا والله أعلم قوله ( لكن ورد في السنة الخ ) يوهم أن هذا حديث وليس كذلك وعبارة البزازية والمذكور في كتب أهل السنة الخ ووجه الاستدراك أن تعبير علماء أهل السنة والجماعة بذلك دليل على جواز القول بأن النصرانية خير من اليهودية وبأن الكتابي خير من المجوسي لأن فيه إثبات أسعدية المجوس وخيريتهم على المعتزلة قال في البزازية أجيب عنه بأن المنهى عنه هو كونهم خيرا من كذا مطلقا لا كونهم أسعد حالا بمعنى أقل مكابرة وأدنى إثباتا للشرك إذ يجوز أن يقال كفر بعضهم أخف من بعض وعذاب بعض أدنى من بعض وأهون أو الحال بمعنى الوصف كذا قيل ولا يتم اه أي لا يتم هذا الجواب لأنه إذا صح تأويل هذا بما ذكر صح تأويل ذاك بمثله وكون أسعد مسندا إلى الحال لأنه فاعل معنى أو كون الحال بمعنى الوصف لا يفيد قال في النهر لكن مقتضى ما مر عن جامع الفصولين القول بالكفر في الصورتين وهو الموافق للتعليل الأول وكأنه الذي عليه المعول اه وفيه أن ما مر عن الفصولين مع تعليله هو محل النزاع فالتحرير أن في المسألة قولين وأن الذي عليه المعول الجواز لما سمعت من وقوعه في كلامهم قوله ( خالقين ) هما النور المسمى يزدان والظلمة المسماة أهر من ح قوله ( خالقا لا عدد له ) أي حيث قالوا إن الحيوان يخلق أفعاله الاختيارية ح قلت وتكفير أهل الأهواء فيه كلام والمعتمد خلافه كما سيأتي بسطه إن شاء الله تعالى في البغاة قوله ( بانت ) أي إن تمجست الأم أيضا ولا حاجة إلى هذه الزيادة مع هذا الإيهام والأحسن إبقاء المتن على حاله وأظن أن الشارح زاد ألفا في قول المتن أبو صغيرة فصار أبوا بلفظ التثنية فأسقطها النساخ فلتراجع النسخ وذكر ط عن الهندية أن مثل الصغيرة ما إذا بلغت معتوهة لبقائها تابعة للأبوين في الدين لأنه ليس للمعتوهة إسلام بنفسها حقيقة فكانت بمنزلة الصغيرة من هذا الوجه قوله ( بلا مهر ) أي إن لم يدخل بها ح قوله ( مثلا ) راجع إلى قوله ماتت أي إن الموت غير قيد أو إلى قوله نصرانية أي أو يهودية قوله ( وكذا عكسه ) بأن تمجست أمها بعد أن مات أبوها نصرانيا ح قوله ( لتناهي التبعية ) أي انتهاء تبعية الولد للأبوين قوله ( بموت أحدهما ذميا الخ ) أي إذا مات أحد الكتابين ذميا أو مسلما ثم تمجس الباقي منهما لا يتبعه الولد وكذا لو مات أحدهما مرتدا لأن حكم المرتد الجبر على الإسلام فله حكم المسلم حتى إن كسب إسلامه يرثه وارثه المسلم فهو أقرب إلى الإسلام من الكتابي وغيره قال في قوله ( البحر ) ولو مات أحد الأبوين في دارنا مسلما أو مرتدا ثم ارتد الآخر ولحق بها ثم بدار الحرب لم تبن ويصلي عليها إذا ماتت لأن التبعية حكم تناهى بالموت مسلما وكذا بالموت مرتدا لأن أحكام الإسلام قائمة قوله ( فلم تبطل ) أي التبعية بكفر الآخر قال ط والأولى أن يقول يتمجس الآخر لأنه كان أولا كافرا غاية الأمر أنه انتقل إلى حالة من الكفر شر من التي كان عليها بقي أن يقال إن التبعية إنما تناهت وانقطعت عمن بقي من الوالدين بتمجسه لا بموت أحدهما لأنه لو أسلم من بقي تبعته ابنته اه والجواب أن المراد انقطاع التبعية عن الباقي منهما إذا انتقل إلى حالة دون التي كان عليها لما تقرر أن الولد إنما يتبع خير الأبوين دينا أو أخفهما شرا فالمراد بالتبعية المتناهية هذه فافهم قوله ( لم تبن ) لأن البنت مسلمة تبعا لهما وتبعا للدار بحر قوله ( ما لم يلحقا ) أي بالبنت فإن لحقا بها بدار الحرب بانت لانقطاع حكم الدار بحر
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)فالقول بالإكفار مبني على إرادة ثبوت الخيرية سواء استعمل أفعل التفضيل على بابه أو أريد أصل الفعل كما في أي الفريقين خير والقول بعدمه مبني على ما قلنا والله أعلم قوله ( لكن ورد في السنة الخ ) يوهم أن هذا حديث وليس كذلك وعبارة البزازية والمذكور في كتب أهل السنة الخ ووجه الاستدراك أن تعبير علماء أهل السنة والجماعة بذلك دليل على جواز القول بأن النصرانية خير من اليهودية وبأن الكتابي خير من المجوسي لأن فيه إثبات أسعدية المجوس وخيريتهم على المعتزلة قال في البزازية أجيب عنه بأن المنهى عنه هو كونهم خيرا من كذا مطلقا لا كونهم أسعد حالا بمعنى أقل مكابرة وأدنى إثباتا للشرك إذ يجوز أن يقال كفر بعضهم أخف من بعض وعذاب بعض أدنى من بعض وأهون أو الحال بمعنى الوصف كذا قيل ولا يتم اه أي لا يتم هذا الجواب لأنه إذا صح تأويل هذا بما ذكر صح تأويل ذاك بمثله وكون أسعد مسندا إلى الحال لأنه فاعل معنى أو كون الحال بمعنى الوصف لا يفيد قال في النهر لكن مقتضى ما مر عن جامع الفصولين القول بالكفر في الصورتين وهو الموافق للتعليل الأول وكأنه الذي عليه المعول اه وفيه أن ما مر عن الفصولين مع تعليله هو محل النزاع فالتحرير أن في المسألة قولين وأن الذي عليه المعول الجواز لما سمعت من وقوعه في كلامهم قوله ( خالقين ) هما النور المسمى يزدان والظلمة المسماة أهر من ح قوله ( خالقا لا عدد له ) أي حيث قالوا إن الحيوان يخلق أفعاله الاختيارية ح قلت وتكفير أهل الأهواء فيه كلام والمعتمد خلافه كما سيأتي بسطه إن شاء الله تعالى في البغاة قوله ( بانت ) أي إن تمجست الأم أيضا ولا حاجة إلى هذه الزيادة مع هذا الإيهام والأحسن إبقاء المتن على حاله وأظن أن الشارح زاد ألفا في قول المتن أبو صغيرة فصار أبوا بلفظ التثنية فأسقطها النساخ فلتراجع النسخ وذكر ط عن الهندية أن مثل الصغيرة ما إذا بلغت معتوهة لبقائها تابعة للأبوين في الدين لأنه ليس للمعتوهة إسلام بنفسها حقيقة فكانت بمنزلة الصغيرة من هذا الوجه قوله ( بلا مهر ) أي إن لم يدخل بها ح قوله ( مثلا ) راجع إلى قوله ماتت أي إن الموت غير قيد أو إلى قوله نصرانية أي أو يهودية قوله ( وكذا عكسه ) بأن تمجست أمها بعد أن مات أبوها نصرانيا ح قوله ( لتناهي التبعية ) أي انتهاء تبعية الولد للأبوين قوله ( بموت أحدهما ذميا الخ ) أي إذا مات أحد الكتابين ذميا أو مسلما ثم تمجس الباقي منهما لا يتبعه الولد وكذا لو مات أحدهما مرتدا لأن حكم المرتد الجبر على الإسلام فله حكم المسلم حتى إن كسب إسلامه يرثه وارثه المسلم فهو أقرب إلى الإسلام من الكتابي وغيره قال في قوله ( البحر ) ولو مات أحد الأبوين في دارنا مسلما أو مرتدا ثم ارتد الآخر ولحق بها ثم بدار الحرب لم تبن ويصلي عليها إذا ماتت لأن التبعية حكم تناهى بالموت مسلما وكذا بالموت مرتدا لأن أحكام الإسلام قائمة قوله ( فلم تبطل ) أي التبعية بكفر الآخر قال ط والأولى أن يقول يتمجس الآخر لأنه كان أولا كافرا غاية الأمر أنه انتقل إلى حالة من الكفر شر من التي كان عليها بقي أن يقال إن التبعية إنما تناهت وانقطعت عمن بقي من الوالدين بتمجسه لا بموت أحدهما لأنه لو أسلم من بقي تبعته ابنته اه والجواب أن المراد انقطاع التبعية عن الباقي منهما إذا انتقل إلى حالة دون التي كان عليها لما تقرر أن الولد إنما يتبع خير الأبوين دينا أو أخفهما شرا فالمراد بالتبعية المتناهية هذه فافهم قوله ( لم تبن ) لأن البنت مسلمة تبعا لهما وتبعا للدار بحر قوله ( ما لم يلحقا ) أي بالبنت فإن لحقا بها بدار الحرب بانت لانقطاع حكم الدار بحر
खंड V03/P198–V03/P200İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P198–V03/P200)
Orijinal Metin (AR)أي بانت من زوجها لتباين الدارين ولأنها صارت مرتدة تبعا لهما قال في شرح تلخيص الجامع الكبير وهذا بخلاف ما إذا كانت الصغيرة تعقل وتعبر عن نفسها حيث لا تبين وإن لحقا بها إلا إذا ارتدت بنفسها فحينئذ تبين عندهما خلافا لأبي يوسف اه فتأمله مع ما قدمنا من أن التبعية لا تنقطع قبل البلوغ وقيدنا بلحاقهما بالبنت لأنه إذا لحقا وتركاها فإنها لا تبين كما قدمناه عن شرح التحرير قال في النهر في الفرق بين ما لو تمجسا أو ارتدا تأمل فتدبر اه قلت الفرق ظاهر وهو أن البنت بارتداد أبويها المسلمين تبقى مسلمة تبعا لهما وللدار لأن المرتد مسلم حكما لجبره على الإسلام فلذا لم تبن من زوجها ما لم يلحقا بها للتباين وانقطاع ولاية الجبر بخلاف تمجس أبويها النصرانيين لأنها تتبعهما في التمجس لعدم جبرهما على العود إلى النصرانية فصار كارتداد المسلمين مع لحاقهما ولا يمكن تبعيتها للدار مع بقاء تبعية الأبوين فلذا بانت من زوجها فتدبر قوله ( لم تبن مطلقا ) أي سواء لحقا بها أو لا لأنها مسلمة أصالة لا تبعا وكذلك الصبية العاقلة أسلمت ثم جنت لأنها صارت أصلا في الإسلام بحر عن المحيط قوله ( فتمجسا ) أي المسلم وزوجته النصرانية معا وقوله أو تنصرا صوابه أو تهودا لأن موضوع المسألة أن الزوجة نصرانية قال في النهر قيد بالردة لأن المسلم لو كان تحته نصرانية فتهود وقعت الفرقة بينهما اتفاقا واختلف الشيخان فيما لو تمجسا قال أبو يوسف تقع وقال محمد لا تقع لأبي يوسف أن الزوج لا يقر على ذلك والمرأة تقر فصار كردة الزوج وحده وفرق محمد بأن المجوسية لا تحل للمسلم فأحدثها كالارتداد اه أي فكأنهما ارتدا معا ثم الذي في البحر عن المحيط تأخير تعليل أبي يوسف وظاهره اعتماده وهو ظاهر قوله في الفتح أيضا تقع الفرقة عند أبي يوسف خلافا لمحمد فلذا جزم به الشارح قوله ( مطلقا ) أي مسلما أو كافرا أو مرتدا وهو تأكيد لما فهم من النكرة في النفي ح قوله ( وخيره محمد ) أي خير محمد هذا الذي أسلم في اختيار الأربع مطلقا أي أربع نسوة أي أربع كانت وخيره أيضا في اختيار أي الأختين شاء والبنت أي يختار البنت في هذه الصورة لا الأم أو يتركهما جميعا لأنه روى أن غيلان الديلمي أسلم وتحته عشر نسوة أسلمن معه فخيره النبي فختار أربعا منهن ( وكذا فيروز الديلمي أسلم وتحته أختان فخيره فختار إحداهما وأنما يختار البنت لأن نكاحها أمنع في نكاح الأم من نكاح الأم لها ولهما أن هذه الأنكحة فاسدة لكن لا نتعرض لهم لأنا أمرنا بتركهم وما يدينون فإذا أسلموا يجب التعرض وتخيير غيلان وفيروز كان في التزوج بعد الفرقة ح عن المنح وقوله في التزوج بعد الفرقة أي التزوج بعقد جديد وما ذكره في نكاح البنت إنما هو إذا لم يدخل بواحدة منهما فإن دخل بإحداهما ثم تزوج الثانية فنكاحها باطل لأن الدخول محرم سواء كان بالأم أو البنت وإن دخل بالثانية فقط فإن كانت الأم بطل نكاحهما جميعا اتفاقا لأن نكاح البنت يحرم الأم والدخول بالأم يحرم البنت وإن كانت البنت فكذلك عندهما لا أن له تزوج البنت دون الأم وعند محمد نكاح البنت هو الجائز قد دخل بها وهي امرأته ونكاح الأم باطل كذا في البدائع قوله ( بلغت المسلمة ) سماها مسلمة باعتبار ما كان لها قبل البلوغ من الحكم بالإسلام تبعا للأبوين ولذا قيل سماها محمد مرتدة وقوله بانت أي من زوجها لأنها لم يبق لها دين الأبوين لزوال التبعية بالبلوغ وليس لها دين نفسها فكانت كافرة لا ملة لها كذا في شرح التلخيص
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)أي بانت من زوجها لتباين الدارين ولأنها صارت مرتدة تبعا لهما قال في شرح تلخيص الجامع الكبير وهذا بخلاف ما إذا كانت الصغيرة تعقل وتعبر عن نفسها حيث لا تبين وإن لحقا بها إلا إذا ارتدت بنفسها فحينئذ تبين عندهما خلافا لأبي يوسف اه فتأمله مع ما قدمنا من أن التبعية لا تنقطع قبل البلوغ وقيدنا بلحاقهما بالبنت لأنه إذا لحقا وتركاها فإنها لا تبين كما قدمناه عن شرح التحرير قال في النهر في الفرق بين ما لو تمجسا أو ارتدا تأمل فتدبر اه قلت الفرق ظاهر وهو أن البنت بارتداد أبويها المسلمين تبقى مسلمة تبعا لهما وللدار لأن المرتد مسلم حكما لجبره على الإسلام فلذا لم تبن من زوجها ما لم يلحقا بها للتباين وانقطاع ولاية الجبر بخلاف تمجس أبويها النصرانيين لأنها تتبعهما في التمجس لعدم جبرهما على العود إلى النصرانية فصار كارتداد المسلمين مع لحاقهما ولا يمكن تبعيتها للدار مع بقاء تبعية الأبوين فلذا بانت من زوجها فتدبر قوله ( لم تبن مطلقا ) أي سواء لحقا بها أو لا لأنها مسلمة أصالة لا تبعا وكذلك الصبية العاقلة أسلمت ثم جنت لأنها صارت أصلا في الإسلام بحر عن المحيط قوله ( فتمجسا ) أي المسلم وزوجته النصرانية معا وقوله أو تنصرا صوابه أو تهودا لأن موضوع المسألة أن الزوجة نصرانية قال في النهر قيد بالردة لأن المسلم لو كان تحته نصرانية فتهود وقعت الفرقة بينهما اتفاقا واختلف الشيخان فيما لو تمجسا قال أبو يوسف تقع وقال محمد لا تقع لأبي يوسف أن الزوج لا يقر على ذلك والمرأة تقر فصار كردة الزوج وحده وفرق محمد بأن المجوسية لا تحل للمسلم فأحدثها كالارتداد اه أي فكأنهما ارتدا معا ثم الذي في البحر عن المحيط تأخير تعليل أبي يوسف وظاهره اعتماده وهو ظاهر قوله في الفتح أيضا تقع الفرقة عند أبي يوسف خلافا لمحمد فلذا جزم به الشارح قوله ( مطلقا ) أي مسلما أو كافرا أو مرتدا وهو تأكيد لما فهم من النكرة في النفي ح قوله ( وخيره محمد ) أي خير محمد هذا الذي أسلم في اختيار الأربع مطلقا أي أربع نسوة أي أربع كانت وخيره أيضا في اختيار أي الأختين شاء والبنت أي يختار البنت في هذه الصورة لا الأم أو يتركهما جميعا لأنه روى أن غيلان الديلمي أسلم وتحته عشر نسوة أسلمن معه فخيره النبي فختار أربعا منهن ( وكذا فيروز الديلمي أسلم وتحته أختان فخيره فختار إحداهما وأنما يختار البنت لأن نكاحها أمنع في نكاح الأم من نكاح الأم لها ولهما أن هذه الأنكحة فاسدة لكن لا نتعرض لهم لأنا أمرنا بتركهم وما يدينون فإذا أسلموا يجب التعرض وتخيير غيلان وفيروز كان في التزوج بعد الفرقة ح عن المنح وقوله في التزوج بعد الفرقة أي التزوج بعقد جديد وما ذكره في نكاح البنت إنما هو إذا لم يدخل بواحدة منهما فإن دخل بإحداهما ثم تزوج الثانية فنكاحها باطل لأن الدخول محرم سواء كان بالأم أو البنت وإن دخل بالثانية فقط فإن كانت الأم بطل نكاحهما جميعا اتفاقا لأن نكاح البنت يحرم الأم والدخول بالأم يحرم البنت وإن كانت البنت فكذلك عندهما لا أن له تزوج البنت دون الأم وعند محمد نكاح البنت هو الجائز قد دخل بها وهي امرأته ونكاح الأم باطل كذا في البدائع قوله ( بلغت المسلمة ) سماها مسلمة باعتبار ما كان لها قبل البلوغ من الحكم بالإسلام تبعا للأبوين ولذا قيل سماها محمد مرتدة وقوله بانت أي من زوجها لأنها لم يبق لها دين الأبوين لزوال التبعية بالبلوغ وليس لها دين نفسها فكانت كافرة لا ملة لها كذا في شرح التلخيص
खंड V03/P200–V03/P201İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P200–V03/P201)
Orijinal Metin (AR)قوله ( وتمامه في الكافي ) حيث قال مسلم تزوج صغيرة نصرانية ولها أبوان نصرانيان فكبرت وهي لا تعقل دينا من الأديان ولا تصفه وهي غير معتوهة فإنها تبين من زوجها وكذلك الصغيرة المسلمة إذا بلغت عاقلة وهي لا تعقل الإسلام ولا تصفه وهي غير معتوهة بانت من زوجها كذا في المحيط ولا مهر لها قبل الدخول وبعده يجب المسمى ويجب أن يذكر الله تعالى بجميع صفاته عندهما ويقال لها أهو كذلك فإن قالت نعم حكم بإسلامها وإن قالت أعرفه وأقدر على وصفه ولا أصفه بانت ولو قالت لا أقدر على وصفه اختلف فيه ولو عقلت الإسلام ولم تصفه لم تبن وإن وصفت المجوسية بانت عندهما خلافا لأبي يوسف وهي مسألة ارتداد الصبي ط وقوله ولو عقلت الإسلام أي قبل البلوغ محترز قوله بلغت وإنما لم تبن لأنها مسلمة تبعا لأبويها قبل البلوغ كما في شرح التلخيص وبه استدل على نفي وجوب أداء الإيمان على الصبي وتمامه في أول الفصل الثاني من شرح التحرير وفي سير أحكام الصغار أن قوله يعقل الإسلام يعني صفة الإسلام يدل على أن من قال لا إله إلا الله لا يكون مسلما حتى يعلم صفة الإيمان وكذلك إذ اشترى جارية واستوصفها الإسلام فلم تعلم لا تكون مؤمنة وصفة الإيمان ما ذكره في حديث جبريل عليه السلام أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره من الله تعالى اه وقدمنا في الجنائز مثله عن الفتح والله أعلم باب القسم قوله ( القسمة ) في المغرب القسم بالفتح مصدر قسم القسام المال بين الشركاء فرقه بينهم وعين أنصباءهم ومنه القسم بين النساء اه أي لأنه يقسمك بينهن البيتوتة ونحوها وفي المصباح قسمته قسما من باب ضرب والاسم القسم بالكسر ثم أطلق على الحصة والنصيب فيقال هذا قسمي والجمع أقسام مثل حمل وأحمال واقتسموا المال بينهم والاسم القسمة وأطلقت على النصيب أيضا وجمعها قسم مثل سدرة وسدر ويجب القسم بين النساء اه فعلم أن القسم هنا مصدر على أصله ويصح أن يراد به القسمة أي الاقتسام أو النصيب تأمل قوله ( وظاهر الآية أنه فرض ) فإن قوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة سورة النساء الآية 3 أمر بالاقتصار على الواحدة عند خوف الجور فيحتمل أنه للوجوب فيعلم إيجاب العدل عند تعددهن كما قاله في الفتح أو للندب ويعلم إيجاب العدل من حيث إنه إنما يخاف على ترك الواجب كما في البدائع وعلى كل فقد دلت الآية على إيجابه تأمل قوله ( أي أن لا يجوز ) أشار به إلى التخلص عما اعترض به على الهداية حيث قال وإذا كان للرجل امرأتان حرتان فعليه أن يعدل بينهما فإنه يفهم أنه لا يجب بين الحرة والأمة وأجاب في الفتح بأن معنى العدل هنا التسوية لا ضد الجور فإذا كانتا حرتين أو أمتين فعليه التسوية بينهما وإن كانتا حرة وأمة فلا يعدل بينهما أي لا يسوي بل يعدل بمعنى لا يجور وهو أن يقسم للحرة ضعف الأمة فالإيهام نشأ من اشتراك اللفظ اه ولكن لما لم يفيد المصنف هنا بحرة ولا غيرها ناسب أن يفسر كلامه بعدم الجور أي عدم الميل عن الواجب عليه من تسوية وضدها فيشمل التسوية بين الحرتين أو الأمتين وعدمها بين الحرة والأمة قال في البحر قال في البدائع يجب عليه التسوية بين الحرتين والأمتين في المأكول والمشروب والملبوس والسكنى والبيتوتة وهكذا ذكر الولوالجي والحق أنه على قول من اعتبر حال الرجل وحده في النفقة وأما على القول المفتى به من اعتيار حالهما فلا فإنه إحداهما قد تكون غنية والأخرى فقيرة فلا يلزم التسوية بينهما مطلقا في النفقة اه وبه ظهر أنه لا حاجة إلى ما ذكره المصنف في المنح من جعله ما في المتن مبنيا على اعتبار حاله قوله ( والصحبة ) كان المناسب ذكره عقب قوله في البيتوتة لأن الصحبة أي المعاشرة والمؤانسة ثمرة البيتوتة
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( وتمامه في الكافي ) حيث قال مسلم تزوج صغيرة نصرانية ولها أبوان نصرانيان فكبرت وهي لا تعقل دينا من الأديان ولا تصفه وهي غير معتوهة فإنها تبين من زوجها وكذلك الصغيرة المسلمة إذا بلغت عاقلة وهي لا تعقل الإسلام ولا تصفه وهي غير معتوهة بانت من زوجها كذا في المحيط ولا مهر لها قبل الدخول وبعده يجب المسمى ويجب أن يذكر الله تعالى بجميع صفاته عندهما ويقال لها أهو كذلك فإن قالت نعم حكم بإسلامها وإن قالت أعرفه وأقدر على وصفه ولا أصفه بانت ولو قالت لا أقدر على وصفه اختلف فيه ولو عقلت الإسلام ولم تصفه لم تبن وإن وصفت المجوسية بانت عندهما خلافا لأبي يوسف وهي مسألة ارتداد الصبي ط وقوله ولو عقلت الإسلام أي قبل البلوغ محترز قوله بلغت وإنما لم تبن لأنها مسلمة تبعا لأبويها قبل البلوغ كما في شرح التلخيص وبه استدل على نفي وجوب أداء الإيمان على الصبي وتمامه في أول الفصل الثاني من شرح التحرير وفي سير أحكام الصغار أن قوله يعقل الإسلام يعني صفة الإسلام يدل على أن من قال لا إله إلا الله لا يكون مسلما حتى يعلم صفة الإيمان وكذلك إذ اشترى جارية واستوصفها الإسلام فلم تعلم لا تكون مؤمنة وصفة الإيمان ما ذكره في حديث جبريل عليه السلام أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره من الله تعالى اه وقدمنا في الجنائز مثله عن الفتح والله أعلم باب القسم قوله ( القسمة ) في المغرب القسم بالفتح مصدر قسم القسام المال بين الشركاء فرقه بينهم وعين أنصباءهم ومنه القسم بين النساء اه أي لأنه يقسمك بينهن البيتوتة ونحوها وفي المصباح قسمته قسما من باب ضرب والاسم القسم بالكسر ثم أطلق على الحصة والنصيب فيقال هذا قسمي والجمع أقسام مثل حمل وأحمال واقتسموا المال بينهم والاسم القسمة وأطلقت على النصيب أيضا وجمعها قسم مثل سدرة وسدر ويجب القسم بين النساء اه فعلم أن القسم هنا مصدر على أصله ويصح أن يراد به القسمة أي الاقتسام أو النصيب تأمل قوله ( وظاهر الآية أنه فرض ) فإن قوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة سورة النساء الآية 3 أمر بالاقتصار على الواحدة عند خوف الجور فيحتمل أنه للوجوب فيعلم إيجاب العدل عند تعددهن كما قاله في الفتح أو للندب ويعلم إيجاب العدل من حيث إنه إنما يخاف على ترك الواجب كما في البدائع وعلى كل فقد دلت الآية على إيجابه تأمل قوله ( أي أن لا يجوز ) أشار به إلى التخلص عما اعترض به على الهداية حيث قال وإذا كان للرجل امرأتان حرتان فعليه أن يعدل بينهما فإنه يفهم أنه لا يجب بين الحرة والأمة وأجاب في الفتح بأن معنى العدل هنا التسوية لا ضد الجور فإذا كانتا حرتين أو أمتين فعليه التسوية بينهما وإن كانتا حرة وأمة فلا يعدل بينهما أي لا يسوي بل يعدل بمعنى لا يجور وهو أن يقسم للحرة ضعف الأمة فالإيهام نشأ من اشتراك اللفظ اه ولكن لما لم يفيد المصنف هنا بحرة ولا غيرها ناسب أن يفسر كلامه بعدم الجور أي عدم الميل عن الواجب عليه من تسوية وضدها فيشمل التسوية بين الحرتين أو الأمتين وعدمها بين الحرة والأمة قال في البحر قال في البدائع يجب عليه التسوية بين الحرتين والأمتين في المأكول والمشروب والملبوس والسكنى والبيتوتة وهكذا ذكر الولوالجي والحق أنه على قول من اعتبر حال الرجل وحده في النفقة وأما على القول المفتى به من اعتيار حالهما فلا فإنه إحداهما قد تكون غنية والأخرى فقيرة فلا يلزم التسوية بينهما مطلقا في النفقة اه وبه ظهر أنه لا حاجة إلى ما ذكره المصنف في المنح من جعله ما في المتن مبنيا على اعتبار حاله قوله ( والصحبة ) كان المناسب ذكره عقب قوله في البيتوتة لأن الصحبة أي المعاشرة والمؤانسة ثمرة البيتوتة
खंड V03/P201–V03/P202İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P201–V03/P202)
Orijinal Metin (AR)ففي الخانية ومما يجب على الأزواج للنساء العدل والتسوية بينهن فيما يملكه والبيتوتة عندهما للصحبة والمؤانسة لا فيما لا يملكه وهو الحب والجماع قوله ( لا في المجامعة ) لأنها تبتني على النشاط ولا خلاف فيه قال بعض أهل العلم إن تركه لعدم الداعية والانتشار عذر وإن تركه مع الداعية إليه لكن داعيته إلى الضرة أقوى فهو مما يدخل تحت قدرته فتح وكأنه مذهب الغير ولذا لم يذكره في البحر والنهر تأمل قوله ( بل يستحب ) أي ما ذكر من المجامعة ح أما المحبة فهي ميل القلب وهو لا يملك قال في الفتح والمستحب أن يسوى بينهن في جميع الاستمتاعات من الوطء والقبلة وكذا بين الجواري وأمهات الأولاد ليحصنهن عن الاشتهاء للزنى والميل إلى الفاحشة ولا يجب شيء لأنه تعالى قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم سورة النساء الآية 3 فأفاد أن العدل بينهن ليس واجبا قوله ( ويسقط حقها بمرة ) قال في الفتح واعلم أن ترك جماعها مطلقا لا يحل له صرح أصحابنا بأن جماعها أحيانا واجب ديانة لكن لا يدخل تحت القضاء والإلزام إلا الوطأة الأولى ولم يقدروا فيه مدة ويجب أن لا يبلغ به مدة الإيلاء إلا برضاها وطيب نفسها به اه قال في النهر في هذا الكلام تصريح بأن الجماع بعد المرة حقه لا حقها اه قلت فيه نظر بل هو حقه وحقها أيضا لما علمت من أنه واجب ديانة قال في البحر وحيث علم أن الوطء لا يدخل تحت القسم فهل هو واجب للزوجة وفي البدائع لها أن تطالبه بالوطء لأن حله لها حقها كما أن حلها له حقه وإذا طالبته يجب عليه ويجبر عليه في الحكم مرة والزيادة تجب ديانة لا في الحكم عند بعض أصحابنا وعند بعضهم عليه في الحكم اه وبه علم أنه كان على الشارح أن يقول ويسقط حقها بمرة في القضاء أي لأنه لو لم يصبها مرة يؤجله القاضي سنة ثم يفسخ العقد أما لو أصابها مرة واحدة لم يتعرض له لأنه علم أنه غير عنين وقت العقد بل يأمره بالزيادة أحيانا لوجوبها عليه إلا لعذر ومرض أو عنة عارضة أو نحو ذلك وسيأتي في باب الظهار أن على القاضي إلزام المظاهر بالتكفير دفعا لضرر عنها بحبس أو ضرب إلى أن يكفر أو يطلق وهذا ربما يؤيد القول المار بأنه تجب الزيادة عليه في الحكم فتأمل قوله ( ولا يبلغ مدة الإيلاء ) تقدم عن الفتح التعبير بقوله ويجب أن لا يبلغ الخ وظاهره أنه منقول لكن ذكر قبله في مقدار الدور أنه لا ينبغي أن يطلق له مقدار مدة الإيلاء وهو أربعة أشهر فهذا بحث منه كما سيذكره الشارح فالظاهر أن ما هنا مبني على هذا البحث تأمل ثم قوله وهو أربعة أشهر يفيد أن المراد إيلاء الحرة ويؤيد ذلك أن عمر رضي الله عنه لما سمع في الليل امرأة تقول فولله لولا الله تخشى عواقبه لزحزح من هذا لسرير جوانبه فقالت أربعة أشهر فأمر أمراء الأجناد أن لا يتخلف المتزوج عن أهله أكثر منها ولو لم يكن في هذه المدة زيادة مضارة بها لما شرع الله تعالى الفراق بالإيلاء فيها قوله ( ويؤمر المتعبد الخ ) في الفتح فأما إذا لم يكن له إلا امرأة واحدة فتشاغل عنها بالعبادة أو السراري اختار الطحاوي رواية الحسن عن أبي حنيفة أن لها يوما وليلة من كل أربع ليال وباقيها له لأن له أن يسقط حقها في الثلاث بتزوج ثلاث حرائر وإن كانت الزوجة أمة فلها يوم وليلة في كل سبع وظاهر المذهب أن لا يتعين مقدار لأن القسم معنى نسبي وإيجابه طلب إيجاده وهو يتوقف على وجود المنتسبين فلا يطلب قبل تصوره بل يؤمر أن يبيت معها ويصحبها أحيانا من غير توقيت اه ونقل في النهر عن البدائع أن ما رواه الحسن هو قول الإمام أولا ثم رجع عنه وأنه ليس بشيء
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ففي الخانية ومما يجب على الأزواج للنساء العدل والتسوية بينهن فيما يملكه والبيتوتة عندهما للصحبة والمؤانسة لا فيما لا يملكه وهو الحب والجماع قوله ( لا في المجامعة ) لأنها تبتني على النشاط ولا خلاف فيه قال بعض أهل العلم إن تركه لعدم الداعية والانتشار عذر وإن تركه مع الداعية إليه لكن داعيته إلى الضرة أقوى فهو مما يدخل تحت قدرته فتح وكأنه مذهب الغير ولذا لم يذكره في البحر والنهر تأمل قوله ( بل يستحب ) أي ما ذكر من المجامعة ح أما المحبة فهي ميل القلب وهو لا يملك قال في الفتح والمستحب أن يسوى بينهن في جميع الاستمتاعات من الوطء والقبلة وكذا بين الجواري وأمهات الأولاد ليحصنهن عن الاشتهاء للزنى والميل إلى الفاحشة ولا يجب شيء لأنه تعالى قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم سورة النساء الآية 3 فأفاد أن العدل بينهن ليس واجبا قوله ( ويسقط حقها بمرة ) قال في الفتح واعلم أن ترك جماعها مطلقا لا يحل له صرح أصحابنا بأن جماعها أحيانا واجب ديانة لكن لا يدخل تحت القضاء والإلزام إلا الوطأة الأولى ولم يقدروا فيه مدة ويجب أن لا يبلغ به مدة الإيلاء إلا برضاها وطيب نفسها به اه قال في النهر في هذا الكلام تصريح بأن الجماع بعد المرة حقه لا حقها اه قلت فيه نظر بل هو حقه وحقها أيضا لما علمت من أنه واجب ديانة قال في البحر وحيث علم أن الوطء لا يدخل تحت القسم فهل هو واجب للزوجة وفي البدائع لها أن تطالبه بالوطء لأن حله لها حقها كما أن حلها له حقه وإذا طالبته يجب عليه ويجبر عليه في الحكم مرة والزيادة تجب ديانة لا في الحكم عند بعض أصحابنا وعند بعضهم عليه في الحكم اه وبه علم أنه كان على الشارح أن يقول ويسقط حقها بمرة في القضاء أي لأنه لو لم يصبها مرة يؤجله القاضي سنة ثم يفسخ العقد أما لو أصابها مرة واحدة لم يتعرض له لأنه علم أنه غير عنين وقت العقد بل يأمره بالزيادة أحيانا لوجوبها عليه إلا لعذر ومرض أو عنة عارضة أو نحو ذلك وسيأتي في باب الظهار أن على القاضي إلزام المظاهر بالتكفير دفعا لضرر عنها بحبس أو ضرب إلى أن يكفر أو يطلق وهذا ربما يؤيد القول المار بأنه تجب الزيادة عليه في الحكم فتأمل قوله ( ولا يبلغ مدة الإيلاء ) تقدم عن الفتح التعبير بقوله ويجب أن لا يبلغ الخ وظاهره أنه منقول لكن ذكر قبله في مقدار الدور أنه لا ينبغي أن يطلق له مقدار مدة الإيلاء وهو أربعة أشهر فهذا بحث منه كما سيذكره الشارح فالظاهر أن ما هنا مبني على هذا البحث تأمل ثم قوله وهو أربعة أشهر يفيد أن المراد إيلاء الحرة ويؤيد ذلك أن عمر رضي الله عنه لما سمع في الليل امرأة تقول فولله لولا الله تخشى عواقبه لزحزح من هذا لسرير جوانبه فقالت أربعة أشهر فأمر أمراء الأجناد أن لا يتخلف المتزوج عن أهله أكثر منها ولو لم يكن في هذه المدة زيادة مضارة بها لما شرع الله تعالى الفراق بالإيلاء فيها قوله ( ويؤمر المتعبد الخ ) في الفتح فأما إذا لم يكن له إلا امرأة واحدة فتشاغل عنها بالعبادة أو السراري اختار الطحاوي رواية الحسن عن أبي حنيفة أن لها يوما وليلة من كل أربع ليال وباقيها له لأن له أن يسقط حقها في الثلاث بتزوج ثلاث حرائر وإن كانت الزوجة أمة فلها يوم وليلة في كل سبع وظاهر المذهب أن لا يتعين مقدار لأن القسم معنى نسبي وإيجابه طلب إيجاده وهو يتوقف على وجود المنتسبين فلا يطلب قبل تصوره بل يؤمر أن يبيت معها ويصحبها أحيانا من غير توقيت اه ونقل في النهر عن البدائع أن ما رواه الحسن هو قول الإمام أولا ثم رجع عنه وأنه ليس بشيء
खंड V03/P202–V03/P203İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P202–V03/P203)
Orijinal Metin (AR)قوله ( وسبع لأمة ) لأن له أن يتزوج عليها ثلاث حرائر فيقسم لهن ستة أيام ولها يوم قوله ( نهر بحثا ) حيث قال ومقتضى النظر أنه لا يجوز له أن يزيد على قدر طاقتها أما تعيين المقدار فلم أقف عليه لأئمتنا نعم في كتب المالكية خلاف فقيل يقضي عليهما بأربع في الليل وأربع في النهار وقيل بأربع فيهما وعن أنس بن مالك عشر مرات فيهما وفي دقائق ابن فرحون بأثني عشر مرة وعندي أن الرأي فيه للقاضي فيقضي بما يغلب على ظنه أنها تطيقه اه قال الحموي عقبه وأقول ينبغي أن يسألها القاضي عما تطيق ويكون القول لها بيمينها لأنه لا يعلم إلا منها وهذا طبق القواعد وأما كونه منوطا بظن القاضي فهو إن لم يكن صحيحا فبعيد هذا وقد صرح ابن مجد أن في تأسيس النظائر وغيره أنه إذا لم يوجد نص في حكم من كتب أصحابنا يرجع إلى مذهب مالك وأقول لم أر حكم ما لو تضررت من عظم آلته بغلظ أو طول وهي واقعة الفتوى اه أقول ما نقله عن ابن مجد غير مشهور ولم أر من ذكره غيره نعم ذكر في الدرر المنتقى في باب الرجعة عن القهستاني عن ديباجة المصفى أن بعض أصحابنا مال إلى أقواله ضرورة هذا وقد صرحوا عندنا بأن الزوجة إذا كانت صغيرة لا تطيق الوطء لا تسلم إلى الزوج حتى تطيقه والصحيح أنه غير مقدر بالسن بل يفوض إلى القاضي بالنظر إليها من سمن أو هزال وقدمنا عن التاترخانية أن البالغة إذا كانت لا تحتمل لا يؤمر بدفعها إلى الزوج أيضا فقوله لا تحتمل يشمل ما لو كان لضعفها أو هزالها أو لكبر آلته وفي الأشباه من أحكام غيبوبة الحشفة فيما يحرم على الزوج وطء زوجته مع بقاء النكاح قال وفيما إذا كانت لا تحتمله لصغر أو مرض أو سمنة اه وربما يفهم من سمنه عظم آلته وحرر الشرنبلالي في شرحه على الوهبانية أنه لو جامع زوجته فماتت أو صارت مفضاة فإن كانت صغير أو مكرهة أو لا تطيق تلزمه الدية اتفاقا فعلم من هذا كله أنه لا يحل له وطؤها بما يؤدي إلى إضرارها فيقتصر على ما تطيق منه عددا بنظر القاضي أو إخبار النساء وإن لم يعلم بذلك فبقولها وكذا في غلظ الآلة ويؤمر في طولها بإدخال قدر ما تطيقه منها أو بقدر آلة رجل معتدل الخلقة والله تعالى أعلم قوله ( بلا فرق الخ ) لأنه حيث علم أن وجوب القسم إنما للصحبة والمؤانسة دون المجامعة فلا فرق بين زوج وزوج بحر قوله ( ومريض ) قال في البحر ولم أر كيفية قسمه في مرضه حيث كان لا يقدر على التحول إلى بيت الأخرى والظاهر أن المراد أنه إذا صح ذهب عند الأخرى بقدر ما أقام عند الأولى مريضا اه ولا يخفى أنه إذا كان الاختيار في مقدار الدور إليه حال صحته ففي مرضه أولى فإذا مكث عند الأولى مدة أقام عند الثانية بقدرها نهر قلت وهذا إذا أراد أن يجعل مدة إقامته دورا حتى لا ينافي ما يأتي من أنه لو أقام عند إحداهما شهرا هدر ما مضى قوله ( وصبي دخل بامرأته ) الذي في البحر وغيره بامرأتيه بالتثنية قال في البحر لأن وجوبه لحق النساء وحقوق البعاد تتوجه على الصبيان عند تقرر السبب وفي الفتح وقال مالك ويدور ولي الصبي به على نسائه وظاهره أنه لم يطلع على شيء عندنا وينبغي أن يأثم الولي إذا لم يأمره بذلك ولم يدر به اه قال الخير الرملي وقيد في الخانية الصبي بالمراهق فلا قسم على غيره وليس بقيد بل المميز الممكن وطؤه كذلك اه قوله ( وبالغ لم يدخل ) ومثله ما لو دخل بالأولى ح قوله ( بحر بحثا ) راجع إلى قوله بالغ لم يدخل قال في البحر وفي المحيط وإن لم يدخل الصغير بها فلا فائدة في كونه معها اه
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( وسبع لأمة ) لأن له أن يتزوج عليها ثلاث حرائر فيقسم لهن ستة أيام ولها يوم قوله ( نهر بحثا ) حيث قال ومقتضى النظر أنه لا يجوز له أن يزيد على قدر طاقتها أما تعيين المقدار فلم أقف عليه لأئمتنا نعم في كتب المالكية خلاف فقيل يقضي عليهما بأربع في الليل وأربع في النهار وقيل بأربع فيهما وعن أنس بن مالك عشر مرات فيهما وفي دقائق ابن فرحون بأثني عشر مرة وعندي أن الرأي فيه للقاضي فيقضي بما يغلب على ظنه أنها تطيقه اه قال الحموي عقبه وأقول ينبغي أن يسألها القاضي عما تطيق ويكون القول لها بيمينها لأنه لا يعلم إلا منها وهذا طبق القواعد وأما كونه منوطا بظن القاضي فهو إن لم يكن صحيحا فبعيد هذا وقد صرح ابن مجد أن في تأسيس النظائر وغيره أنه إذا لم يوجد نص في حكم من كتب أصحابنا يرجع إلى مذهب مالك وأقول لم أر حكم ما لو تضررت من عظم آلته بغلظ أو طول وهي واقعة الفتوى اه أقول ما نقله عن ابن مجد غير مشهور ولم أر من ذكره غيره نعم ذكر في الدرر المنتقى في باب الرجعة عن القهستاني عن ديباجة المصفى أن بعض أصحابنا مال إلى أقواله ضرورة هذا وقد صرحوا عندنا بأن الزوجة إذا كانت صغيرة لا تطيق الوطء لا تسلم إلى الزوج حتى تطيقه والصحيح أنه غير مقدر بالسن بل يفوض إلى القاضي بالنظر إليها من سمن أو هزال وقدمنا عن التاترخانية أن البالغة إذا كانت لا تحتمل لا يؤمر بدفعها إلى الزوج أيضا فقوله لا تحتمل يشمل ما لو كان لضعفها أو هزالها أو لكبر آلته وفي الأشباه من أحكام غيبوبة الحشفة فيما يحرم على الزوج وطء زوجته مع بقاء النكاح قال وفيما إذا كانت لا تحتمله لصغر أو مرض أو سمنة اه وربما يفهم من سمنه عظم آلته وحرر الشرنبلالي في شرحه على الوهبانية أنه لو جامع زوجته فماتت أو صارت مفضاة فإن كانت صغير أو مكرهة أو لا تطيق تلزمه الدية اتفاقا فعلم من هذا كله أنه لا يحل له وطؤها بما يؤدي إلى إضرارها فيقتصر على ما تطيق منه عددا بنظر القاضي أو إخبار النساء وإن لم يعلم بذلك فبقولها وكذا في غلظ الآلة ويؤمر في طولها بإدخال قدر ما تطيقه منها أو بقدر آلة رجل معتدل الخلقة والله تعالى أعلم قوله ( بلا فرق الخ ) لأنه حيث علم أن وجوب القسم إنما للصحبة والمؤانسة دون المجامعة فلا فرق بين زوج وزوج بحر قوله ( ومريض ) قال في البحر ولم أر كيفية قسمه في مرضه حيث كان لا يقدر على التحول إلى بيت الأخرى والظاهر أن المراد أنه إذا صح ذهب عند الأخرى بقدر ما أقام عند الأولى مريضا اه ولا يخفى أنه إذا كان الاختيار في مقدار الدور إليه حال صحته ففي مرضه أولى فإذا مكث عند الأولى مدة أقام عند الثانية بقدرها نهر قلت وهذا إذا أراد أن يجعل مدة إقامته دورا حتى لا ينافي ما يأتي من أنه لو أقام عند إحداهما شهرا هدر ما مضى قوله ( وصبي دخل بامرأته ) الذي في البحر وغيره بامرأتيه بالتثنية قال في البحر لأن وجوبه لحق النساء وحقوق البعاد تتوجه على الصبيان عند تقرر السبب وفي الفتح وقال مالك ويدور ولي الصبي به على نسائه وظاهره أنه لم يطلع على شيء عندنا وينبغي أن يأثم الولي إذا لم يأمره بذلك ولم يدر به اه قال الخير الرملي وقيد في الخانية الصبي بالمراهق فلا قسم على غيره وليس بقيد بل المميز الممكن وطؤه كذلك اه قوله ( وبالغ لم يدخل ) ومثله ما لو دخل بالأولى ح قوله ( بحر بحثا ) راجع إلى قوله بالغ لم يدخل قال في البحر وفي المحيط وإن لم يدخل الصغير بها فلا فائدة في كونه معها اه
खंड V03/P203–V03/P204İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P203–V03/P204)
Orijinal Metin (AR)وظاهره أن القسم على البالغ لغير المدخول بها لأن في كونه معها فائدة ولذا إنما قيدوا بالدخول في امرأة الصبي اه قلت يظهر لي أن دخول الصبي غير قيد وإنما المراد به الذي بلغ سن الدخول وحصول الصحبة والاستئناس به ولذا لم يقيد في الخانية بالدخول بل قال والمراهق والبالغ في القسم سواء فقوله في المحيط وإن لم يدخل أي لم يبلغ هذا السن بقرينة قوله فلا فائدة في كونه معها إذ لا شك أن لها فائدة في كون المراهق معها من الاستئناس به والعشرة معه زيادة على ما إذا كانت وحدها وحينئذ فلا فرق بين المراهق والبالغ في وجوب القسم كما هو صريح عبارة الخانية وهو شامل لما بعد الدخول وقبله لأن سبب وجوبه عقد النكاح كما في البدائع فإذا وجب عليه نفقتها قبل الدخول وجب عليه القسم في البيتوتة معها ما لم ترض بالإقامة في بيت أهلها لإصلاح شأنها وإلا فهو ظالم لها قوله ( ومجنونة لا تخاف ) بضم التاء أي لا يخاف منها الزوج بأن كانت لا تضرب ولا تؤذي لأنها حينئذ تجب عليه نفقتها وسكناها وإلا فهي في حكم الناشزة قوله ( يمكن وطؤها ) عبر عنها في الخانية وغيرها بالمراهقة قال الخير الرملي في حاشية المنح بخلاف ما لا يمكن وطؤها فإنه لا حق لها فاعلم ذلك ولا تغتر بما في كثير من نسخ المنح لا يمكن وطؤها فإنه خطأ اه قوله ( ومحرمة ) أي بحج أو عمرة أو بهما قوله ( ومظاهر ) بفتح الهاء وقوله ومولى بضم الميم وسكون الواو وفتح اللام منونة من الإيلاء وقوله منها تنازعه كل من مظاهر ومولى ح قوله ( ومقابلاتهن ) أي مقابل ما ذكر من قوله وحائض الخ ط قوله ( رجعية ) منصوب على أنه صفة لمفعول مطلق محذوف أي وكذا مطلقة طلقة رجعية ح تنبيه قال في النهر ولم أر حكم المنكوحة إذا وطئت بشبهة وهي في العدة والمحبوسة بدين لا قدرة لها على وفائه والناشزة والمسطور في كتب الشافعية أنه لا قسم لها في الكل وعندي أنه يجب للموطوءة بشبهة أخذا من قولهم إنه لمجرد الإيناس ودفع الوحشة وفي المحبوسة تردد وأما الناشزة فلا ينبغي التردد في سقوطه لها لأنها بخروجها رضيت بإسقاط حقها اه واعترضه الحموي بأن الموطوءة بشبهة لا نفقة لها عليه في هذه العدة ومعلوم أن القسم عبارة عن التسوية في البيتوتة والنفقة والسكنى اه زاد بعض الفضلاء أنه يخاف من القسم لها الوقوع في الحرام لأنها معتدة للغير ويحرم عليه مسها وتقبيلها فلا يجب لها وكذا المحبوسة لأن في وجوبه عليه ضررا به بدخوله الحبس قوله ( ولو أقام عند واحدة شهرا ) أي قبل الخصومة أو بعدها خانية قوله ( في غير سفر ) أما إذا سافر بإحداهما ليس للأخرى أن تطلب منه أن يسكن عندها مثل التي سافر بها ط عن الهندية قوله ( وهدر ما مضى ) فليس لها أن تطلب أن يقيم عندها مثل ذلك ط عن الهندية والذي يقتضيه النظر أن يؤمر بالقضاء إذا طلبت لأنه حق آدمي وله قدرة على إيفائه فتح وأجاب في النهر بما ذكره الشارح من التعليل قال الرحمتي ولأنه لا يزيد على النفقة وهي تسقط بالمضي قوله ( لأن القسمة تكون بعد الطلب ) علة لقوله هدر ما مضى وقدمنا عن البدائع أن سبب وجوب القسم عقد النكاح ولهذا بأثم بتركه قبل الطلب وهذا يؤيد بحث الفتح وقد يجاب بأن المعنى أن الإجبار على القسمة من القاضي يكون بعد الطلب وإلا لزم أنها لو طالبته بها ثم جار يلزمه القضاء وهو مخالف لما قدمناه عن الخانية من قوله قبل الخصومة أو بعدها وكذا تعليل المسألة في البزازية وغيرها بأن القسم لا يصير دينا في الذمة فإنه يشمل ما بعد الطلب قوله ( بعد نهي القاضي ) أفاد أنه لا يعزر بالمرة الأولى وبه صرح في البحر ط
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وظاهره أن القسم على البالغ لغير المدخول بها لأن في كونه معها فائدة ولذا إنما قيدوا بالدخول في امرأة الصبي اه قلت يظهر لي أن دخول الصبي غير قيد وإنما المراد به الذي بلغ سن الدخول وحصول الصحبة والاستئناس به ولذا لم يقيد في الخانية بالدخول بل قال والمراهق والبالغ في القسم سواء فقوله في المحيط وإن لم يدخل أي لم يبلغ هذا السن بقرينة قوله فلا فائدة في كونه معها إذ لا شك أن لها فائدة في كون المراهق معها من الاستئناس به والعشرة معه زيادة على ما إذا كانت وحدها وحينئذ فلا فرق بين المراهق والبالغ في وجوب القسم كما هو صريح عبارة الخانية وهو شامل لما بعد الدخول وقبله لأن سبب وجوبه عقد النكاح كما في البدائع فإذا وجب عليه نفقتها قبل الدخول وجب عليه القسم في البيتوتة معها ما لم ترض بالإقامة في بيت أهلها لإصلاح شأنها وإلا فهو ظالم لها قوله ( ومجنونة لا تخاف ) بضم التاء أي لا يخاف منها الزوج بأن كانت لا تضرب ولا تؤذي لأنها حينئذ تجب عليه نفقتها وسكناها وإلا فهي في حكم الناشزة قوله ( يمكن وطؤها ) عبر عنها في الخانية وغيرها بالمراهقة قال الخير الرملي في حاشية المنح بخلاف ما لا يمكن وطؤها فإنه لا حق لها فاعلم ذلك ولا تغتر بما في كثير من نسخ المنح لا يمكن وطؤها فإنه خطأ اه قوله ( ومحرمة ) أي بحج أو عمرة أو بهما قوله ( ومظاهر ) بفتح الهاء وقوله ومولى بضم الميم وسكون الواو وفتح اللام منونة من الإيلاء وقوله منها تنازعه كل من مظاهر ومولى ح قوله ( ومقابلاتهن ) أي مقابل ما ذكر من قوله وحائض الخ ط قوله ( رجعية ) منصوب على أنه صفة لمفعول مطلق محذوف أي وكذا مطلقة طلقة رجعية ح تنبيه قال في النهر ولم أر حكم المنكوحة إذا وطئت بشبهة وهي في العدة والمحبوسة بدين لا قدرة لها على وفائه والناشزة والمسطور في كتب الشافعية أنه لا قسم لها في الكل وعندي أنه يجب للموطوءة بشبهة أخذا من قولهم إنه لمجرد الإيناس ودفع الوحشة وفي المحبوسة تردد وأما الناشزة فلا ينبغي التردد في سقوطه لها لأنها بخروجها رضيت بإسقاط حقها اه واعترضه الحموي بأن الموطوءة بشبهة لا نفقة لها عليه في هذه العدة ومعلوم أن القسم عبارة عن التسوية في البيتوتة والنفقة والسكنى اه زاد بعض الفضلاء أنه يخاف من القسم لها الوقوع في الحرام لأنها معتدة للغير ويحرم عليه مسها وتقبيلها فلا يجب لها وكذا المحبوسة لأن في وجوبه عليه ضررا به بدخوله الحبس قوله ( ولو أقام عند واحدة شهرا ) أي قبل الخصومة أو بعدها خانية قوله ( في غير سفر ) أما إذا سافر بإحداهما ليس للأخرى أن تطلب منه أن يسكن عندها مثل التي سافر بها ط عن الهندية قوله ( وهدر ما مضى ) فليس لها أن تطلب أن يقيم عندها مثل ذلك ط عن الهندية والذي يقتضيه النظر أن يؤمر بالقضاء إذا طلبت لأنه حق آدمي وله قدرة على إيفائه فتح وأجاب في النهر بما ذكره الشارح من التعليل قال الرحمتي ولأنه لا يزيد على النفقة وهي تسقط بالمضي قوله ( لأن القسمة تكون بعد الطلب ) علة لقوله هدر ما مضى وقدمنا عن البدائع أن سبب وجوب القسم عقد النكاح ولهذا بأثم بتركه قبل الطلب وهذا يؤيد بحث الفتح وقد يجاب بأن المعنى أن الإجبار على القسمة من القاضي يكون بعد الطلب وإلا لزم أنها لو طالبته بها ثم جار يلزمه القضاء وهو مخالف لما قدمناه عن الخانية من قوله قبل الخصومة أو بعدها وكذا تعليل المسألة في البزازية وغيرها بأن القسم لا يصير دينا في الذمة فإنه يشمل ما بعد الطلب قوله ( بعد نهي القاضي ) أفاد أنه لا يعزر بالمرة الأولى وبه صرح في البحر ط
खंड V03/P204–V03/P206İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P204–V03/P206)
Orijinal Metin (AR)قوله ( عزر بغير حبس ) بل يوجعه عقوبة ويأمره بالعدل لأنه أساء الأدب وارتكب ما هو محرم عليه وهو الجور معراج وهذا مستثنى من قولهم إن للقاضي الخيار في التعزير بين الضرب والحبس بحر قلت ومثله ما لو امتنع من الإنفاق على قريبه قوله ( لتفويته الحق ) الضمير للحبس ويؤيده قول الجوهرة لأنه لا يستدرك الحق فيه بالحبس لأنه يفوت بمضي الزمان اه أي لما مر أن القسم للصحبة والمؤانسة ولا شك أنه في مدة الحبس يفوتها ذلك وكذا عللوا لعدم الحبس بالامتناع من الإنفاق على قريبه فافهم قوله ( فحينئذ يقضي القاضي بقدره ) أي للتي خاصمت ومفهومه أنه لو لم يقل ذلك يسقط ما مضى مع أن هذا بعد المخاصمة والطلب لما علمت من أن القسم لا يصير دينا وأطلق القدر مع أن فيه كلاما يأتي قوله ( والبكر الخ ) نص على الأوليين لأن فيهما خلاف الأئمة الثلاثة وعلى الأخيرة لدفع ما يتوهم من عدم مساواة الكتابية للمسلمة بسبب ارتفاعها عليها بالإسلام أفاده في النهر ولعله لم يقتصر على قوله والجديدة والقديمة ليشمل لو كانت البكر والثيب جديدتين بأن تزوجهما معا تأمل قوله ( لإطلاق الآية ) أي قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا سورة النساء الآية 4 أي في المحبة فلا تميلوا في القسم قاله ابن عباس وقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف سورة النساء الآية 19 وغايته القسم وقوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا سورة النساء الآية 3 ولإطلاق أحاديث النهي ولأن القسم من حقوق النكاح ولا تفاوت بينهما في ذلك وأما ما روي من نحو للبكر سبع وللثيب ثلاث فيحتمل أن المراد التفضيل في البداءة دون الزيادة فوجب تقديم الدليل القطعي كما في البحر وفي شرح درر البحار أن الحديث لا يدل على نفي التسوية بل على اختيار الدور بالسبع والثلاث جمعا بينه وبين ما روينا قوله ( وللأمة الخ ) أي إذا كان له زوجتان أمة وحرة فللأمة النصف وهذا إذا بوأها السيد منزلا ولم أر من ذكره وكأنه لظهوره قوله ( أما النفقة ) هي الأكل والشرب واللبس والمسكن قوله ( فبحالهما ) أي إن كان كل من الزوج والزوجة غنيين فالواجب نفقة الأغنياء أو فقيرين فنفقة الفقراء أو مختلفين فالوسط وهذا هو المفتى به كما مر وقدمنا أن كلام المصنف والشارح محمول عليه فافهم قوله ( ولا قسم في السفر الخ ) لأنه لا يتيسر إلا بحملهن معه وفي إلزامه ذلك من الضرر ما لا يخفى نهر ولأنه قد يثق بإحداهما في السفر وبالأخرى في الحضر والقرار في المنزل لحفظ الأمتعة أو لخوف الفتنة أو يمنع من سفر إحداهما كثرة سمنها فتعين من يخاف صحبتها في السفر للسفر لخروج قرعتها إلزام للضرر الشديد وهو مندفع بالنافي للحرج فتح وانظر ما لو سافر بهن هل يقسم قوله ( والقرعة أحب ) وقال الشافعي مستحقة لما رواه الجماعة من أنه كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فمن خرج سهمها خرج بها معه قلنا كان استحبابا لتطييب قلوبهن لأن مطلق الفعل لا يقتضي الوجوب مع أنه لم يكن القسم واجبا عليه وتمامه في الفتح والبحر وهذا مع قوله قبله فتعيين من يخاف صحبتها الخ صريح في أن من خرجت قرعتها لا يلزمه السفر بها قوله ( صح ) شمل ما لو كان بشرط رشوة منه أو منها وإن بطل الشرط كما أوضحه في الفتح خلافا لما بحثه الباقاني لأنه اعتياض عن حق لم يجب ولذا لم يسقط حقها ولا يقال إنه مثل أخذ العوض في النزول عن الوظائف لأن من أجازه بناه على العرف ولا عرف هنا فتدبر نعم ذكر بعض الشافعية أنه يستنبط من هذه المسألة ومن خلع الأجنبي عن مال جواز النزول عن الوظائف بالدراهم وأنه أفتى به شيخ الإسلام زكريا من الشافعية والشيخ نور الدين الدميري من المالكية والشيشي من الحنابلة
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( عزر بغير حبس ) بل يوجعه عقوبة ويأمره بالعدل لأنه أساء الأدب وارتكب ما هو محرم عليه وهو الجور معراج وهذا مستثنى من قولهم إن للقاضي الخيار في التعزير بين الضرب والحبس بحر قلت ومثله ما لو امتنع من الإنفاق على قريبه قوله ( لتفويته الحق ) الضمير للحبس ويؤيده قول الجوهرة لأنه لا يستدرك الحق فيه بالحبس لأنه يفوت بمضي الزمان اه أي لما مر أن القسم للصحبة والمؤانسة ولا شك أنه في مدة الحبس يفوتها ذلك وكذا عللوا لعدم الحبس بالامتناع من الإنفاق على قريبه فافهم قوله ( فحينئذ يقضي القاضي بقدره ) أي للتي خاصمت ومفهومه أنه لو لم يقل ذلك يسقط ما مضى مع أن هذا بعد المخاصمة والطلب لما علمت من أن القسم لا يصير دينا وأطلق القدر مع أن فيه كلاما يأتي قوله ( والبكر الخ ) نص على الأوليين لأن فيهما خلاف الأئمة الثلاثة وعلى الأخيرة لدفع ما يتوهم من عدم مساواة الكتابية للمسلمة بسبب ارتفاعها عليها بالإسلام أفاده في النهر ولعله لم يقتصر على قوله والجديدة والقديمة ليشمل لو كانت البكر والثيب جديدتين بأن تزوجهما معا تأمل قوله ( لإطلاق الآية ) أي قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا سورة النساء الآية 4 أي في المحبة فلا تميلوا في القسم قاله ابن عباس وقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف سورة النساء الآية 19 وغايته القسم وقوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا سورة النساء الآية 3 ولإطلاق أحاديث النهي ولأن القسم من حقوق النكاح ولا تفاوت بينهما في ذلك وأما ما روي من نحو للبكر سبع وللثيب ثلاث فيحتمل أن المراد التفضيل في البداءة دون الزيادة فوجب تقديم الدليل القطعي كما في البحر وفي شرح درر البحار أن الحديث لا يدل على نفي التسوية بل على اختيار الدور بالسبع والثلاث جمعا بينه وبين ما روينا قوله ( وللأمة الخ ) أي إذا كان له زوجتان أمة وحرة فللأمة النصف وهذا إذا بوأها السيد منزلا ولم أر من ذكره وكأنه لظهوره قوله ( أما النفقة ) هي الأكل والشرب واللبس والمسكن قوله ( فبحالهما ) أي إن كان كل من الزوج والزوجة غنيين فالواجب نفقة الأغنياء أو فقيرين فنفقة الفقراء أو مختلفين فالوسط وهذا هو المفتى به كما مر وقدمنا أن كلام المصنف والشارح محمول عليه فافهم قوله ( ولا قسم في السفر الخ ) لأنه لا يتيسر إلا بحملهن معه وفي إلزامه ذلك من الضرر ما لا يخفى نهر ولأنه قد يثق بإحداهما في السفر وبالأخرى في الحضر والقرار في المنزل لحفظ الأمتعة أو لخوف الفتنة أو يمنع من سفر إحداهما كثرة سمنها فتعين من يخاف صحبتها في السفر للسفر لخروج قرعتها إلزام للضرر الشديد وهو مندفع بالنافي للحرج فتح وانظر ما لو سافر بهن هل يقسم قوله ( والقرعة أحب ) وقال الشافعي مستحقة لما رواه الجماعة من أنه كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فمن خرج سهمها خرج بها معه قلنا كان استحبابا لتطييب قلوبهن لأن مطلق الفعل لا يقتضي الوجوب مع أنه لم يكن القسم واجبا عليه وتمامه في الفتح والبحر وهذا مع قوله قبله فتعيين من يخاف صحبتها الخ صريح في أن من خرجت قرعتها لا يلزمه السفر بها قوله ( صح ) شمل ما لو كان بشرط رشوة منه أو منها وإن بطل الشرط كما أوضحه في الفتح خلافا لما بحثه الباقاني لأنه اعتياض عن حق لم يجب ولذا لم يسقط حقها ولا يقال إنه مثل أخذ العوض في النزول عن الوظائف لأن من أجازه بناه على العرف ولا عرف هنا فتدبر نعم ذكر بعض الشافعية أنه يستنبط من هذه المسألة ومن خلع الأجنبي عن مال جواز النزول عن الوظائف بالدراهم وأنه أفتى به شيخ الإسلام زكريا من الشافعية والشيخ نور الدين الدميري من المالكية والشيشي من الحنابلة
खंड V03/P206–V03/P207İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P206–V03/P207)
Orijinal Metin (AR)قلت واضطرب فيه رأي المتأخرين من الحنفية وأفتى الخير الرملي بعدمه وسيأتي تمام الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الوقف قوله ( لأنه ) أي حقها وهو القسم ما وجب أي لم يجب بعد فما سقط أي فلم يسقط بأسقاطها ح قوله ( وفي البحر بحثا نعم ) حيث قال ولعل المشايخ إنما لم يعتبروا هذا التفصيل لأن هذه الهبة إنما هي إسقاط عنه فكان الحق له سواء وهبت له أو لصاحبتها فله أن يجعل حصة الواهبة لمن شاء ح قوله ( ونازعه في النهر ) حيث قال أقول كون الحق له فيما إذا وهبت لصاحبتها ممنوع ففي البدائع في توجيه المسألة بأنه حق يثبت لها فلها أن تستوفي ولها أن تترك اه ح أقول وقد نقل المحقق ابن الهمام ما ذكره الشافعية وأقره غير أنه قال وفرعوا إذا كانت ليلة الواهبة تلي ليلة الموهوبة قسم لها ليلتين متواليتين وإن كانت لا تليها فهل له نقلها فيوالي لها ليلتين على قولين للشافعية والحنابلة والأظهر عندي أن ليس له ذلك إلا برضا التي تليها في النوبة لأنها قد تتضرر بذلك اه فما استظهره المحقق يقتضي ترجيح ما في النهر بالأولى قوله ( لكن الخ ) قال في الفتح لا نعلم خلافا في أن العدل الواجب في البيتوتة والتأنيس في اليوم والليلة وليس المراد أن يضبط زمان النهار فبقدر ما عاشر فيه إحداهما يعاشر الأخرى بل ذلك في البيتوتة وأما النهار ففي الجملة اه يعني لو مكث عند واحدة أكثر النهار كفاه أن يمكث عند الثانية ولو أقل منه بخلافه في الليل نهر قوله ( ولا يجامعها في غير نوبتها ) أي ولو نهارا ط قوله ( يعني إذا لم يكن الخ ) هذا التقييد لصاحب النهر بحثا وهو ظاهر وأطلقه في الشرنبلالية ط قوله ( ولو مرض هو في بيته ) هذا إذا كان له بيت ليس فيه واحدة منهن وإلا فإن لم يقدر على التحول إلى البيت الأخرى يقيم بعد الصحة عند الأخرى بقدر ما أقام عند الأولى مريضا كما قدمناه عن البحر قوله ( ولا يقيم عن إحداهما أكثر الخ ) لم يبين ما لو أقام أكثر من ثلاثة أيام هل يهدر الزائد أو يقيم عند الأخرى بقدر ما أقام عند الأولى ثم يقسم بينهما ثلاثة وثلاثة أو يوما ويوما والظاهر الثاني لأن هدر ما مضى فيما إذا أقام عند إحداهما لا على سبيل القسم كما تقدم وهنا في الإقامة على سبيل القسم فلا يهدر شيء ويؤيده ما في الخانية من أنه لو أقام عند الجديدة ثلاثة أيام أو سبعة أيام يقيم عند الأولى كذلك اه لكن ظاهره أن له أن يجعل الدور مستمرا ثلاثة أو سبعة وهذا مخالف لما ذكره المصنف ويؤيده ما قدمناه عن شرح درر البحار في التوفيق بين الأدلة أن الحديث يدل على اختيار الدور بالسبع أو الثلاث تأمل وعن هذا نقل القهستاني عن الخانية والسراجية وغيرهما أن له أن يقيم عند امرأته ثلاثة أو سبعة وعند أخرى كذلك اه والذي في الخانية هو ما ذكرناه وفي كافي الحاكم الشهيد يكون عند كل واحدة منهما يوما وليلة وإن شاء أن يجعل لكل واحدة منهما ثلاثة أيام فعل وروي عن الأشعث عن الحكم عن رسول الله أنه قال لأم سلمة حين دخل بها إن شئت سبعة لك وسبعة لهن اه ومقتضى روايته الحديث أن له التسبيع بل في غاية البيان إن شاء ثلث لكل واحدة وإن شاء سبع إلى غير ذلك قوله ( زاد في الخانية ) يوهم أن عبارة الخانية صريحة في الحصر كعبارة الخلاصة وليس كذلك فإن الذي فيها عليه أن يسوي بينهما فيكون عند كل واحدة منهما يوما وليلة أو ثلاثة أيام ولياليها والرأي في البداية إليه اه فالظاهر أن هذا بيان للأفضل لا لنفي الزيادة بقرينة عبارته المارة تأمل
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قلت واضطرب فيه رأي المتأخرين من الحنفية وأفتى الخير الرملي بعدمه وسيأتي تمام الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الوقف قوله ( لأنه ) أي حقها وهو القسم ما وجب أي لم يجب بعد فما سقط أي فلم يسقط بأسقاطها ح قوله ( وفي البحر بحثا نعم ) حيث قال ولعل المشايخ إنما لم يعتبروا هذا التفصيل لأن هذه الهبة إنما هي إسقاط عنه فكان الحق له سواء وهبت له أو لصاحبتها فله أن يجعل حصة الواهبة لمن شاء ح قوله ( ونازعه في النهر ) حيث قال أقول كون الحق له فيما إذا وهبت لصاحبتها ممنوع ففي البدائع في توجيه المسألة بأنه حق يثبت لها فلها أن تستوفي ولها أن تترك اه ح أقول وقد نقل المحقق ابن الهمام ما ذكره الشافعية وأقره غير أنه قال وفرعوا إذا كانت ليلة الواهبة تلي ليلة الموهوبة قسم لها ليلتين متواليتين وإن كانت لا تليها فهل له نقلها فيوالي لها ليلتين على قولين للشافعية والحنابلة والأظهر عندي أن ليس له ذلك إلا برضا التي تليها في النوبة لأنها قد تتضرر بذلك اه فما استظهره المحقق يقتضي ترجيح ما في النهر بالأولى قوله ( لكن الخ ) قال في الفتح لا نعلم خلافا في أن العدل الواجب في البيتوتة والتأنيس في اليوم والليلة وليس المراد أن يضبط زمان النهار فبقدر ما عاشر فيه إحداهما يعاشر الأخرى بل ذلك في البيتوتة وأما النهار ففي الجملة اه يعني لو مكث عند واحدة أكثر النهار كفاه أن يمكث عند الثانية ولو أقل منه بخلافه في الليل نهر قوله ( ولا يجامعها في غير نوبتها ) أي ولو نهارا ط قوله ( يعني إذا لم يكن الخ ) هذا التقييد لصاحب النهر بحثا وهو ظاهر وأطلقه في الشرنبلالية ط قوله ( ولو مرض هو في بيته ) هذا إذا كان له بيت ليس فيه واحدة منهن وإلا فإن لم يقدر على التحول إلى البيت الأخرى يقيم بعد الصحة عند الأخرى بقدر ما أقام عند الأولى مريضا كما قدمناه عن البحر قوله ( ولا يقيم عن إحداهما أكثر الخ ) لم يبين ما لو أقام أكثر من ثلاثة أيام هل يهدر الزائد أو يقيم عند الأخرى بقدر ما أقام عند الأولى ثم يقسم بينهما ثلاثة وثلاثة أو يوما ويوما والظاهر الثاني لأن هدر ما مضى فيما إذا أقام عند إحداهما لا على سبيل القسم كما تقدم وهنا في الإقامة على سبيل القسم فلا يهدر شيء ويؤيده ما في الخانية من أنه لو أقام عند الجديدة ثلاثة أيام أو سبعة أيام يقيم عند الأولى كذلك اه لكن ظاهره أن له أن يجعل الدور مستمرا ثلاثة أو سبعة وهذا مخالف لما ذكره المصنف ويؤيده ما قدمناه عن شرح درر البحار في التوفيق بين الأدلة أن الحديث يدل على اختيار الدور بالسبع أو الثلاث تأمل وعن هذا نقل القهستاني عن الخانية والسراجية وغيرهما أن له أن يقيم عند امرأته ثلاثة أو سبعة وعند أخرى كذلك اه والذي في الخانية هو ما ذكرناه وفي كافي الحاكم الشهيد يكون عند كل واحدة منهما يوما وليلة وإن شاء أن يجعل لكل واحدة منهما ثلاثة أيام فعل وروي عن الأشعث عن الحكم عن رسول الله أنه قال لأم سلمة حين دخل بها إن شئت سبعة لك وسبعة لهن اه ومقتضى روايته الحديث أن له التسبيع بل في غاية البيان إن شاء ثلث لكل واحدة وإن شاء سبع إلى غير ذلك قوله ( زاد في الخانية ) يوهم أن عبارة الخانية صريحة في الحصر كعبارة الخلاصة وليس كذلك فإن الذي فيها عليه أن يسوي بينهما فيكون عند كل واحدة منهما يوما وليلة أو ثلاثة أيام ولياليها والرأي في البداية إليه اه فالظاهر أن هذا بيان للأفضل لا لنفي الزيادة بقرينة عبارته المارة تأمل