खंड V03/P261–V03/P262İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P261–V03/P262)
Orijinal Metin (AR)قوله ( وفي حيضك الخ ) قال في البدائع وإذا قال أنت طالق في حيضك أو مع حيضك فحيثما رأت الدم تطلق بشرط أن يستمر ثلاثة أيام لأن كلمة في للظرف والحيض لا يصلح ظرفا فيجعل شرطا وكلمة مع للمقارنة فإذا استمر ثلاثا تبين أنه كان حيضا من حين وجوده فيقع من ذلك الوقت ولو قال في حيضتك فما لم تحض وتطهر لا تطلق لأن الحيضة اسم للكامل وذلك باتصال الطهر بها ولو كانت حائضا في هذه الفصول كلها لا يقع ما لم تطهر وتحيض أخرى لأنه جعل الحيض شرطا للوقوع والشرط ما يكون معدوما على خطر الوجود وهو الحيض المستقبل لا الموجود في الحال اه قلت وينبغي الوقوع لو نوى في مدة حيضك الموجود تأمل وفي الجوهرة ولو قال لها وهي حائض إذا حضت فهو على حيض مستقبل فإن عنى ما يحدث من هذا الحيض فكما نوى لأنه يحدث حالا فحالا بخلاف قوله للحبلى إذا حبلت ونوى هذا الحبل لا يحنث لأنه ليس له أجزاء متعددة اه وفي الخانية قال لحائض إذا حضت فأنت طالق فهو على حيض مستقبل ولو قال لها إذا حضت غدا فهو على دوام ذلك الحيض إلى فجر الغد لأنه لاي تصور حدوث حيضة في الغد فيحمل على الدوام وكذا إذا مرضت وهي مريضة بخلاف قوله للصحيحة إذا صححت فيقع كما سكت لأن الصحة أمر يمتد فلدوامه حكم الابتداء كقوله للقائم إذا قمت وللقاعد إذا قعدت وللمملوك إذا ملكتك والحيض والمرض وإن كان يمتد إلا أن الشرع لما علق بالجملة أحكاما لا تتعلق بكل جزء منه فقد جعل الكل شيئا واحدا اه قوله ( وفي ثلاثة أيام تنجيز ) لأن الوقت يصلح ظرفا لكونها طالقا ومتى طلقت في وقت طلقت في سائر الأوقات بحر قوله ( بمجيء الثالث ) لأن المجيء فعل فلم يصح ظرفا فصار شرطا بحر قوله ( لأن الشروط تعتبر في المستقبل ) علة لقوله سوى يوم حلفه فإن مجيء اليوم عبارة عن مجيء أول جزئه يقال جاء يوم الجمعة كما طلع الفجر واليوم الأول قد مضى أول جزئه أفاده في البحر ومفاده أن هذا فيما لو حلف نهارا وفي التاترخانية ولو قال في الليل أنت طالق في مجيء ثلاثة أيام طلقت كما طلع الفجر من اليوم الثالث ولو قال في مضي ثلاثة أيام إن قال ذلك ليلا طلقت بغروب شمس الثالث هكذا في بعض نسخ الجامع وفي بعضها لا تطلق حتى تجيء ساعة حلفه من الليلة الرابعة وهكذا ذكره القدوري اه قوله ( لغو ) لأن التكاليف رفعت فيه وإنما لم يتنجز لأنه جعل الوقوع في زمان معين والزمان يصلح للإيقاع إلا أنه منع مانع من إيقاعه فيه ط قوله ( وقبله تنجيز ) لأن القبلية ظرف متسع فيصدق بحين التكلم ط قوله ( إن رفع الخ ) الفرق أنه على الرفع يكون نعتا للمرأة فكان فاصلا وعلى النصب يكون نعتا للتطليقة فلم يكن فاصلا نهر عن المحيط أي وإذا لم يكن فاصل أجنبي لم يكن قوله في دخولك مستأنفا بل يتعلق بطالق فيتقيد به قوله ( وسأل الكسائي محمدا الخ ) أشار به إلى رد ما ذكره ابن هشام في المغني من الباب الأولى من بحث اللام أنه كتب الرشيد إلى أبي يوسف يسأله عن ذلك فقال هذه مسألة نحوية فقهية ولا آمن من الخطأ إن قلت فيها فسألت الكسائي فقال إن رفع ثلاثا طلقت واحدة لأنه قال أنت طالق ثم أخبر أن الطلاق التام الثلاث وإن نصبها طلقت ثلاثا لأن معناه أنت طالق ثلاثا وما بينهما جملة معترضة اه ملخصا قال في الفتح وهو بعد كونه غلطا بعيد عن معرفة مقام الاجتهاد فإن من شرطه معرفة العربية وأساليبها لأن الاجتهاد يقع في الأدلة السمعية العربية
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( وفي حيضك الخ ) قال في البدائع وإذا قال أنت طالق في حيضك أو مع حيضك فحيثما رأت الدم تطلق بشرط أن يستمر ثلاثة أيام لأن كلمة في للظرف والحيض لا يصلح ظرفا فيجعل شرطا وكلمة مع للمقارنة فإذا استمر ثلاثا تبين أنه كان حيضا من حين وجوده فيقع من ذلك الوقت ولو قال في حيضتك فما لم تحض وتطهر لا تطلق لأن الحيضة اسم للكامل وذلك باتصال الطهر بها ولو كانت حائضا في هذه الفصول كلها لا يقع ما لم تطهر وتحيض أخرى لأنه جعل الحيض شرطا للوقوع والشرط ما يكون معدوما على خطر الوجود وهو الحيض المستقبل لا الموجود في الحال اه قلت وينبغي الوقوع لو نوى في مدة حيضك الموجود تأمل وفي الجوهرة ولو قال لها وهي حائض إذا حضت فهو على حيض مستقبل فإن عنى ما يحدث من هذا الحيض فكما نوى لأنه يحدث حالا فحالا بخلاف قوله للحبلى إذا حبلت ونوى هذا الحبل لا يحنث لأنه ليس له أجزاء متعددة اه وفي الخانية قال لحائض إذا حضت فأنت طالق فهو على حيض مستقبل ولو قال لها إذا حضت غدا فهو على دوام ذلك الحيض إلى فجر الغد لأنه لاي تصور حدوث حيضة في الغد فيحمل على الدوام وكذا إذا مرضت وهي مريضة بخلاف قوله للصحيحة إذا صححت فيقع كما سكت لأن الصحة أمر يمتد فلدوامه حكم الابتداء كقوله للقائم إذا قمت وللقاعد إذا قعدت وللمملوك إذا ملكتك والحيض والمرض وإن كان يمتد إلا أن الشرع لما علق بالجملة أحكاما لا تتعلق بكل جزء منه فقد جعل الكل شيئا واحدا اه قوله ( وفي ثلاثة أيام تنجيز ) لأن الوقت يصلح ظرفا لكونها طالقا ومتى طلقت في وقت طلقت في سائر الأوقات بحر قوله ( بمجيء الثالث ) لأن المجيء فعل فلم يصح ظرفا فصار شرطا بحر قوله ( لأن الشروط تعتبر في المستقبل ) علة لقوله سوى يوم حلفه فإن مجيء اليوم عبارة عن مجيء أول جزئه يقال جاء يوم الجمعة كما طلع الفجر واليوم الأول قد مضى أول جزئه أفاده في البحر ومفاده أن هذا فيما لو حلف نهارا وفي التاترخانية ولو قال في الليل أنت طالق في مجيء ثلاثة أيام طلقت كما طلع الفجر من اليوم الثالث ولو قال في مضي ثلاثة أيام إن قال ذلك ليلا طلقت بغروب شمس الثالث هكذا في بعض نسخ الجامع وفي بعضها لا تطلق حتى تجيء ساعة حلفه من الليلة الرابعة وهكذا ذكره القدوري اه قوله ( لغو ) لأن التكاليف رفعت فيه وإنما لم يتنجز لأنه جعل الوقوع في زمان معين والزمان يصلح للإيقاع إلا أنه منع مانع من إيقاعه فيه ط قوله ( وقبله تنجيز ) لأن القبلية ظرف متسع فيصدق بحين التكلم ط قوله ( إن رفع الخ ) الفرق أنه على الرفع يكون نعتا للمرأة فكان فاصلا وعلى النصب يكون نعتا للتطليقة فلم يكن فاصلا نهر عن المحيط أي وإذا لم يكن فاصل أجنبي لم يكن قوله في دخولك مستأنفا بل يتعلق بطالق فيتقيد به قوله ( وسأل الكسائي محمدا الخ ) أشار به إلى رد ما ذكره ابن هشام في المغني من الباب الأولى من بحث اللام أنه كتب الرشيد إلى أبي يوسف يسأله عن ذلك فقال هذه مسألة نحوية فقهية ولا آمن من الخطأ إن قلت فيها فسألت الكسائي فقال إن رفع ثلاثا طلقت واحدة لأنه قال أنت طالق ثم أخبر أن الطلاق التام الثلاث وإن نصبها طلقت ثلاثا لأن معناه أنت طالق ثلاثا وما بينهما جملة معترضة اه ملخصا قال في الفتح وهو بعد كونه غلطا بعيد عن معرفة مقام الاجتهاد فإن من شرطه معرفة العربية وأساليبها لأن الاجتهاد يقع في الأدلة السمعية العربية
खंड V03/P262–V03/P264İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P262–V03/P264)
Orijinal Metin (AR)والذي نقله أهل الثبت من هذه المسألة عمن قرأ الفتوى حين وصلت خلافه وأن المرسل الكسائي إلى محمد بن الحسن ولا دخل لأبي يوسف أصلا ولا للرشيد ولمقام أبي يوسف أجل من أن يحتاج في مثل هذا التركيب مع إمامته واجتهاده وبراعته في التصرفات من مقتضيات الألفاظ في المبسوط ذكر ابن سماعة أن الكسائي بعث إلى محمد بفتوى فدفعها إلي فقرأتها عليه فكتب في حوابه ما مر فاستحسن الكسائي جوابه اه وذكر ح في حاشية المغني للجلال السيوطي أن هذا هو المروي في تاريخ الخطيب البغدادي قوله ( فإن ترفقي الخ ) بعد هذين البيتين بيت ثالث وهو قوله فبيني بها إن كنت غير رفيقة وما لامرىء بعد الثلاث مقدم قال في النهر وفي شرح الشواهد للجلال الرفق ضد العنف يقال رفق بفتح الفاء يرفق بضمها والخرق بالضم وسكون الراء الاسم من خرق بالكسر يخرق بالفتح خرقا بفتح الخاء والراء وهو ضد الرفق وفي القاموس أن ماضيه بالكسر كفرح وبالضم ككرم وأيمن من اليمن وهو البركة وأشأم من الشؤم وهو ضد اليمن وذكر ابن يعيش أن في البيت الثاني حذف الفاء والمبتدأ أي فهو أعق وإن تعليلية واللام مقدرة أي لأجل كونك غير رفيقة والمقدم مصدر ميمي من قدم بمعنى تقدم أي ليس لأحد تقدم إلى العشرة والألفة بعد تمام الفرقة مطلب في قول لشاعر فأنت طلاق والطلاق عزيمة قوله ( فأنت طلاق ) يقال فهي ما قيل في زيد عدل ط قوله ( والطلاق عزيمة ) أي معزوم عليه ليس بلغو ولا لعب نهر قوله ( وتمامه في المغني ) حيث قال أقول إن الصواب أن كلا من الرفع والنصب محتمل لوقوع الثلاث والواحدة أما الرفع فلأن أل في والطلاق إما لمجاز الجنس كزيد الرجل أي هو الرجل المعتد به وإما للعهد الذكري أي وهذا الطلاق المذكور عزيمة ثلاث فعلى العهدية تقع الثلاث وعلى الجنسية تقع واحدة وأما النصب فإنه يحتمل أن يكون المفعول المطلق فيقتضي وقوع الثلاث إذ المعنى فأنت طالق طلاقا ثلاثا ثم اعترض بينهما بقوله والطلاق عزيمة وأن يكون حالا من المستتر في عزيمة وحينئذ لا يلزم وقوع الثلاث لأن المعنى والطلاق عزيمة إذا كان ثلاثا بل يقع ما نواه هذا ما يقتضيه اللفظ والذي أراده الشاعر الثلاث لقوله فبيني بها الخ اه وذكر في الفتح أن الظاهر في النصبل المفعول المطلق وفي الرفع العهد الذكري فيقع الثلاث ولذا ظهر من الشاعر أنه أراده مطلب في إضافة الطلاق إلى الزمان قوله ( وبقوله أنت الخ ) هذا عقد له في الهداية وغيرها فصلا في إضافة الطلاق إلى الزمان قوله ( يقع عند طلوع الصبح ) أي الفجر الصادق لا الكاذب ولكونه أخص من الفجر عبر به ووجه الوقوع عند طلوعه أنه وصفها بالطلاق في جميع الغد فيتعين الجزء الأول لعدم المزاحم بحر قوله ( وصح في الثانية نية العصر ) لأنه وصفها به في جزء منه بحر قوله ( أي آخر النهار ) تفسير مراد والظاهر أنه لو أراد وقت الصحوة أو الزوال صدق كذلك ط قوله ( قضاء ) وقالا لا تصح كالأول ولا خلاف في صحتها فيهما ديانة والفرق له عموم متعلقها بدخولها مقدرة لا ملفوظا بها للفرق لغة بين صمت سنة وفي سنة وشرعا بين لأصومن عمري حيث لا يبر بصوم كله وفي عمري حيث يبر بساعة وبين قوله إن صمت شهرا فعبده حر حيث يقع على صوم جميعه بخلاف إن صمت في هذا الشهر حيث يقع على صوم ساعة منه كما في المحيط فنية جزء من الزمان مع ذكرها نية الحقيقة ومع حذفها نية تخصيص العام فلا يصدق قضاء وهذا بخلاف ما لا يتجزأ الزمان في حقه فإنه لا فرق فيه بين الحذف والإثبات كصمت يوم الجمعة أو في يومها وتمامه في البحر والنهر قلت وكذا لا فرق بينهما فيما يتجزأ زمانه مع العلم بعدم شموله مثل أكلت يوم الجمعة أو في يومها
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)والذي نقله أهل الثبت من هذه المسألة عمن قرأ الفتوى حين وصلت خلافه وأن المرسل الكسائي إلى محمد بن الحسن ولا دخل لأبي يوسف أصلا ولا للرشيد ولمقام أبي يوسف أجل من أن يحتاج في مثل هذا التركيب مع إمامته واجتهاده وبراعته في التصرفات من مقتضيات الألفاظ في المبسوط ذكر ابن سماعة أن الكسائي بعث إلى محمد بفتوى فدفعها إلي فقرأتها عليه فكتب في حوابه ما مر فاستحسن الكسائي جوابه اه وذكر ح في حاشية المغني للجلال السيوطي أن هذا هو المروي في تاريخ الخطيب البغدادي قوله ( فإن ترفقي الخ ) بعد هذين البيتين بيت ثالث وهو قوله فبيني بها إن كنت غير رفيقة وما لامرىء بعد الثلاث مقدم قال في النهر وفي شرح الشواهد للجلال الرفق ضد العنف يقال رفق بفتح الفاء يرفق بضمها والخرق بالضم وسكون الراء الاسم من خرق بالكسر يخرق بالفتح خرقا بفتح الخاء والراء وهو ضد الرفق وفي القاموس أن ماضيه بالكسر كفرح وبالضم ككرم وأيمن من اليمن وهو البركة وأشأم من الشؤم وهو ضد اليمن وذكر ابن يعيش أن في البيت الثاني حذف الفاء والمبتدأ أي فهو أعق وإن تعليلية واللام مقدرة أي لأجل كونك غير رفيقة والمقدم مصدر ميمي من قدم بمعنى تقدم أي ليس لأحد تقدم إلى العشرة والألفة بعد تمام الفرقة مطلب في قول لشاعر فأنت طلاق والطلاق عزيمة قوله ( فأنت طلاق ) يقال فهي ما قيل في زيد عدل ط قوله ( والطلاق عزيمة ) أي معزوم عليه ليس بلغو ولا لعب نهر قوله ( وتمامه في المغني ) حيث قال أقول إن الصواب أن كلا من الرفع والنصب محتمل لوقوع الثلاث والواحدة أما الرفع فلأن أل في والطلاق إما لمجاز الجنس كزيد الرجل أي هو الرجل المعتد به وإما للعهد الذكري أي وهذا الطلاق المذكور عزيمة ثلاث فعلى العهدية تقع الثلاث وعلى الجنسية تقع واحدة وأما النصب فإنه يحتمل أن يكون المفعول المطلق فيقتضي وقوع الثلاث إذ المعنى فأنت طالق طلاقا ثلاثا ثم اعترض بينهما بقوله والطلاق عزيمة وأن يكون حالا من المستتر في عزيمة وحينئذ لا يلزم وقوع الثلاث لأن المعنى والطلاق عزيمة إذا كان ثلاثا بل يقع ما نواه هذا ما يقتضيه اللفظ والذي أراده الشاعر الثلاث لقوله فبيني بها الخ اه وذكر في الفتح أن الظاهر في النصبل المفعول المطلق وفي الرفع العهد الذكري فيقع الثلاث ولذا ظهر من الشاعر أنه أراده مطلب في إضافة الطلاق إلى الزمان قوله ( وبقوله أنت الخ ) هذا عقد له في الهداية وغيرها فصلا في إضافة الطلاق إلى الزمان قوله ( يقع عند طلوع الصبح ) أي الفجر الصادق لا الكاذب ولكونه أخص من الفجر عبر به ووجه الوقوع عند طلوعه أنه وصفها بالطلاق في جميع الغد فيتعين الجزء الأول لعدم المزاحم بحر قوله ( وصح في الثانية نية العصر ) لأنه وصفها به في جزء منه بحر قوله ( أي آخر النهار ) تفسير مراد والظاهر أنه لو أراد وقت الصحوة أو الزوال صدق كذلك ط قوله ( قضاء ) وقالا لا تصح كالأول ولا خلاف في صحتها فيهما ديانة والفرق له عموم متعلقها بدخولها مقدرة لا ملفوظا بها للفرق لغة بين صمت سنة وفي سنة وشرعا بين لأصومن عمري حيث لا يبر بصوم كله وفي عمري حيث يبر بساعة وبين قوله إن صمت شهرا فعبده حر حيث يقع على صوم جميعه بخلاف إن صمت في هذا الشهر حيث يقع على صوم ساعة منه كما في المحيط فنية جزء من الزمان مع ذكرها نية الحقيقة ومع حذفها نية تخصيص العام فلا يصدق قضاء وهذا بخلاف ما لا يتجزأ الزمان في حقه فإنه لا فرق فيه بين الحذف والإثبات كصمت يوم الجمعة أو في يومها وتمامه في البحر والنهر قلت وكذا لا فرق بينهما فيما يتجزأ زمانه مع العلم بعدم شموله مثل أكلت يوم الجمعة أو في يومها
खंड V03/P264–V03/P265İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P264–V03/P265)
Orijinal Metin (AR)قوله ( أو في شعبان ) فإذا لم تكن له نية طلقت حين تغيب الشمس من آخر يوم من رجب وإن نوى آخر شعبان فهو على الخلاف فتح قوله ( اعتبر اللفظ الأول ) فيقع في اليوم في الأول وفي غد في الثاني لأنه يذكره اللفظ الأول ثبت حكمه تنجيزا في الأول وتعليقا في الثاني فلا يحتمل التغيير بذكر الثاني لأن المنجز لا يقبل التعليق ولا المعلق التنجيز نهر قوله ( ولو عطف الخ ) قال في التبيين لأن المعطوف غير المعطوف عليه غير أنه لا حاجة لنا إلى إيقاع الأخرى في الأولى لإمكان وصفها غدا بطلاق واقع عليها اليوم ولا يمكن ذلك في الثانية فيقعان اه ح قوله ( كقوله أنت طالق بالليل والنهار ) أي فإنه يقع واحدة إذا كانت هذه المقالة في الليل وكذا أول النهار وآخره إن كانت هذه المقالة في أول النهار ح قوله ( وعكسه ) بالجر عطف على مدخول الكاف يعني إذا قال أنت طالق بالنهار والليل أو آخر النهار وأوله طلقت ثنتين إذا كانت هذه المقالة بالليل في أول النهار أيضا فلو كانت هذه المقالة بالنهار أو آخر النهار انعكس الحكم في الكل كما في البحر ح قلت وهذا لم يصرح في المعطوف بلفظ في لما في الذخيرة ولو قال ليلا أنت طالق في ليلك وفي نهارك أو قال نهارا أنت طالق في نهارك وفي ليلك طلقت في كل وقت تطليقة فإن نوى واحدة دين لأنه يحتمله لفظه بحمل لفظ في على معنى مع قوله ( أو اليوم ورأس الشهر ) أي فيقع واحدة ولو قال رأس الشهر واليوم فثنتان فكان الأولى تقديمه على قوله وعكسه كما لا يخفى قوله ( كائن ومستقبل ) كاليوم وغدا وأما الماضي والكائن كأمس واليوم ففيه كلام يأتي قريبا في الشرح وفي الخانية قال لها في وسط النهار أنت طالق أول هذا اليوم وآخره فهي واحدة ولو عكس فثنتان لأن الطلاق الواقع في آخر اليوم لا يكون واقعا في أوله فيقع طلاقان قوله ( اتحد ) لأنها إذا طلقت اليوم تكون طالقا في غد فلا حاجة إلى التعدد لكن في البحر عن الخانية أنت طالق اليوم وبعد غد طلقت ثنتان في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ولعل وجهه أن اليوم وغدا بمنزلة وقت واحد لدخول الليل فيه بخلاف وبعد غد فهما كوقتين لأن تركه يوما من البين قرينة على إرادته تطليقا آخر في الغد كما يأتي قريبا مات يؤيده لكن يشكل عليه وقوع الواحدة في اليوم ورأس الشهر إلا أن يجاب بأن لمراد ما إذا كان الحلف في آخر اليوم من الشهر فلا يوجد فاصل تأمل قوله ( طلقت واحدة للحال وأخرى في الغد ) أما في قوله أنت طالق اليوم وإذا جاء غد فلأن المجيء شرط معطوف على الإيقاع والمعطوف غير المعطوف عليه والموقع للحال لا يكون متعلقا بشرط فلا بد وأن يكون المتعلق تطليقة أخرى فإن لم يذكر الواو لا تطلق إلا بطلوع الفجر فتوقف المنجز لاتصال مغير الأول بالآخر كذا في البحر وأما في قوله أنت طالق لا بد غدا فلأنه أراد بلإضراب إبطال المنجز ولا يمكنه إبطاله ويقع بقله بل غدا أخرى ح قوله ( فلحرف الشك ) هذا قول الإمام والثاني آخرا وقال محمد والثاني أولا تطلق رجيعة لأنه أدخل الشك في الواحدة فبقي قوله أنت طالق ولهما أن الوصف متى قرن بذكر العدد كان الوقوع بالعدد بدليل ما أجمعوا عليه من أنه لو قال لغير المدخول بها أنت طالق ثلاثا وقعن ولو كان الوقوع بالوصف للغا ذكر الثلاث نهر وقيد بالعدد لأنه لو قال أنت طالق أو لا لا يقع في قولهم لأنه أدخل الشك في الإيقاع وكذا أنت طالق إلا لأنه استثناء وكذا أنت طالق إن كان أو إن لم يكن أو لولا لأنه شرط والإيقاع إذا لحقه استثناء أو شرط لم يبق إيقاعا بحر وتمام فروع المسألة فيه
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( أو في شعبان ) فإذا لم تكن له نية طلقت حين تغيب الشمس من آخر يوم من رجب وإن نوى آخر شعبان فهو على الخلاف فتح قوله ( اعتبر اللفظ الأول ) فيقع في اليوم في الأول وفي غد في الثاني لأنه يذكره اللفظ الأول ثبت حكمه تنجيزا في الأول وتعليقا في الثاني فلا يحتمل التغيير بذكر الثاني لأن المنجز لا يقبل التعليق ولا المعلق التنجيز نهر قوله ( ولو عطف الخ ) قال في التبيين لأن المعطوف غير المعطوف عليه غير أنه لا حاجة لنا إلى إيقاع الأخرى في الأولى لإمكان وصفها غدا بطلاق واقع عليها اليوم ولا يمكن ذلك في الثانية فيقعان اه ح قوله ( كقوله أنت طالق بالليل والنهار ) أي فإنه يقع واحدة إذا كانت هذه المقالة في الليل وكذا أول النهار وآخره إن كانت هذه المقالة في أول النهار ح قوله ( وعكسه ) بالجر عطف على مدخول الكاف يعني إذا قال أنت طالق بالنهار والليل أو آخر النهار وأوله طلقت ثنتين إذا كانت هذه المقالة بالليل في أول النهار أيضا فلو كانت هذه المقالة بالنهار أو آخر النهار انعكس الحكم في الكل كما في البحر ح قلت وهذا لم يصرح في المعطوف بلفظ في لما في الذخيرة ولو قال ليلا أنت طالق في ليلك وفي نهارك أو قال نهارا أنت طالق في نهارك وفي ليلك طلقت في كل وقت تطليقة فإن نوى واحدة دين لأنه يحتمله لفظه بحمل لفظ في على معنى مع قوله ( أو اليوم ورأس الشهر ) أي فيقع واحدة ولو قال رأس الشهر واليوم فثنتان فكان الأولى تقديمه على قوله وعكسه كما لا يخفى قوله ( كائن ومستقبل ) كاليوم وغدا وأما الماضي والكائن كأمس واليوم ففيه كلام يأتي قريبا في الشرح وفي الخانية قال لها في وسط النهار أنت طالق أول هذا اليوم وآخره فهي واحدة ولو عكس فثنتان لأن الطلاق الواقع في آخر اليوم لا يكون واقعا في أوله فيقع طلاقان قوله ( اتحد ) لأنها إذا طلقت اليوم تكون طالقا في غد فلا حاجة إلى التعدد لكن في البحر عن الخانية أنت طالق اليوم وبعد غد طلقت ثنتان في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ولعل وجهه أن اليوم وغدا بمنزلة وقت واحد لدخول الليل فيه بخلاف وبعد غد فهما كوقتين لأن تركه يوما من البين قرينة على إرادته تطليقا آخر في الغد كما يأتي قريبا مات يؤيده لكن يشكل عليه وقوع الواحدة في اليوم ورأس الشهر إلا أن يجاب بأن لمراد ما إذا كان الحلف في آخر اليوم من الشهر فلا يوجد فاصل تأمل قوله ( طلقت واحدة للحال وأخرى في الغد ) أما في قوله أنت طالق اليوم وإذا جاء غد فلأن المجيء شرط معطوف على الإيقاع والمعطوف غير المعطوف عليه والموقع للحال لا يكون متعلقا بشرط فلا بد وأن يكون المتعلق تطليقة أخرى فإن لم يذكر الواو لا تطلق إلا بطلوع الفجر فتوقف المنجز لاتصال مغير الأول بالآخر كذا في البحر وأما في قوله أنت طالق لا بد غدا فلأنه أراد بلإضراب إبطال المنجز ولا يمكنه إبطاله ويقع بقله بل غدا أخرى ح قوله ( فلحرف الشك ) هذا قول الإمام والثاني آخرا وقال محمد والثاني أولا تطلق رجيعة لأنه أدخل الشك في الواحدة فبقي قوله أنت طالق ولهما أن الوصف متى قرن بذكر العدد كان الوقوع بالعدد بدليل ما أجمعوا عليه من أنه لو قال لغير المدخول بها أنت طالق ثلاثا وقعن ولو كان الوقوع بالوصف للغا ذكر الثلاث نهر وقيد بالعدد لأنه لو قال أنت طالق أو لا لا يقع في قولهم لأنه أدخل الشك في الإيقاع وكذا أنت طالق إلا لأنه استثناء وكذا أنت طالق إن كان أو إن لم يكن أو لولا لأنه شرط والإيقاع إذا لحقه استثناء أو شرط لم يبق إيقاعا بحر وتمام فروع المسألة فيه
खंड V03/P265–V03/P266İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P265–V03/P266)
Orijinal Metin (AR)قوله ( لحالة منافية للإيقاع أو الوقوع ) نشر مرتب ح أي لأن موته مناف لإيقاع الطلاق منه وموتها مناف لوقوعه عليها قوله ( كذا أنت طالق الخ ) لأنه أسند الطلاق إلى حالة معهودة منافية لمالكية الطلاق فكان حاصله إنكار الطلاق فيلغو ولأنه حين تعذر تصحيحه إنشاء أمكن تصحيحه إخبارا عن عدم النكاح أي طالق أمس عن قيد النكاح إذ لم تنكحي بعد أو عن طلاق كان لها إن كان اه فتح وقيد بكونه لم يعلقه بالتزوج لأنه لو علقه به كأنت طالق قبل أن أتزوجك إذا تزوجتك أو أنت طالق إذا تزوجتك قبل أن أتزوجك ففيهما يقع عند التزوج اتفاقا وتلغو القبلية وإن أخر الجزاء كإن تزوجتك فأنت طالق قبل أن أتزوجك لم يقع خلافا لأبي يوسف لأن الفاء رجحت الشرطية والمعلق بالشرط كالمنجز عند وجوده فصار كأنه قال بعد التزوج أنت طالق قبل أن أتزوجك وتمامه في البحر قوله ( ولو نكحها قبل أمس الخ ) لم أر ما لو نكحها في الأمس ومقتضى قول الفتح المذكور آنفا ولأنه حين تعذر تصحيحه إنشاء الخ أنه يقع لأنه لم يتعذر تأمل ثم رأيت التصريح بالوقوع في شرح درر البحار حيث قال ولو تزوجها فيه أو قبله تنجز قوله ( لأن الإنشاء في الماضي إنشاء في الحال ) لأنه ما أسنده إلى حالة منافية ولا يمكن تصحيحه إخبارا لكذبه وعدم قدرته على الإسناد فكان إنشاء في الحال وعلى هذه النكتة حكم بعض المتأخرين من مشايخنا في مسألة الدور بالوقوع وحكم أكثرهم بعدمه وتمامه في الفتح والبحر والنهر وقدمنا الكلام عليه مستوفى أول الطلاق قوله ( تعدد ) لأن الواقع في اليوم لا يكون واقعا في الأمس فاقتضى أخرى بحر عن المحيط قال في النهر أنت خبير بأن العلة المذكورة في الأمس واليوم تأتي في اليوم والأمس فتدبر في الفرق بينهما فإنه دقيق وعلى أن مقتضى الأصل أي المتقدم قريبا وقوع واحدة في الأمس واليوم لأنه بدأ بالكائن اه تأمل قوله ( وقيل بعكسه ) جزم به في الخانية وقال في الذخيرة عازيا إلى المنتقى أنت طالق أمس واليوم يقع واحدة وفي عكسه ثنتان كأنه قال أنت طالق واحدة قبلها واحدة اه قال ح وهذا هو الحق لأن إيقاعه في الأمس إيقاع في اليوم كما قال المقدسي قوله ( وكان معهودا ) أي الجنون ولو بإقامة بينة عليه قوله ( كان لغوا ) لأن حاصله إنكار الطلاق كما مر قوله ( لإقراره بحريته ) علة للصور الثلاث ط قوله ( قبل موتي ) مثله قبل موتك ط قوله ( لانتفاء الشرط ) اعترض بأن الموت كائن لا محالة فليس بشرط إلا في معناه بل هو معرف للوقت المضاف إليه الطلاق ولذا يقع مستندا لو مات بعد الشهرين بخلاف القدوم كما سيأتي وأجاب الرحمتي بأن المراد لانتفاء شرط صحة الاستناد لأن شرطه وجود زمان يستند إليه الوقوع قبل الموت وهو المدة المعينة اه قلت على أن الشرط ليس هو الموت بل مضي شهرين بعد الحلف وهذا محتمل الوقوع وعدمه فإذا لم يمض لم يوجد الشرط فإن قيل يمكن تكميل ذلك من الماضي كأنت طالق أمس قلت هنا يحتمل أن يموت بعد شهرين فاعتبر حقيقة كلامه بخلاف الأمس تأمل قوله ( مستندا لأول المدة ) هذا قول الإمام وعندهما يقع عند الموت مقتصرا وقد انتفت أهلية الإيقاع أو الوقوع فيلغو فقوله لا عند الموت رد لقولهما رحمتي
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( لحالة منافية للإيقاع أو الوقوع ) نشر مرتب ح أي لأن موته مناف لإيقاع الطلاق منه وموتها مناف لوقوعه عليها قوله ( كذا أنت طالق الخ ) لأنه أسند الطلاق إلى حالة معهودة منافية لمالكية الطلاق فكان حاصله إنكار الطلاق فيلغو ولأنه حين تعذر تصحيحه إنشاء أمكن تصحيحه إخبارا عن عدم النكاح أي طالق أمس عن قيد النكاح إذ لم تنكحي بعد أو عن طلاق كان لها إن كان اه فتح وقيد بكونه لم يعلقه بالتزوج لأنه لو علقه به كأنت طالق قبل أن أتزوجك إذا تزوجتك أو أنت طالق إذا تزوجتك قبل أن أتزوجك ففيهما يقع عند التزوج اتفاقا وتلغو القبلية وإن أخر الجزاء كإن تزوجتك فأنت طالق قبل أن أتزوجك لم يقع خلافا لأبي يوسف لأن الفاء رجحت الشرطية والمعلق بالشرط كالمنجز عند وجوده فصار كأنه قال بعد التزوج أنت طالق قبل أن أتزوجك وتمامه في البحر قوله ( ولو نكحها قبل أمس الخ ) لم أر ما لو نكحها في الأمس ومقتضى قول الفتح المذكور آنفا ولأنه حين تعذر تصحيحه إنشاء الخ أنه يقع لأنه لم يتعذر تأمل ثم رأيت التصريح بالوقوع في شرح درر البحار حيث قال ولو تزوجها فيه أو قبله تنجز قوله ( لأن الإنشاء في الماضي إنشاء في الحال ) لأنه ما أسنده إلى حالة منافية ولا يمكن تصحيحه إخبارا لكذبه وعدم قدرته على الإسناد فكان إنشاء في الحال وعلى هذه النكتة حكم بعض المتأخرين من مشايخنا في مسألة الدور بالوقوع وحكم أكثرهم بعدمه وتمامه في الفتح والبحر والنهر وقدمنا الكلام عليه مستوفى أول الطلاق قوله ( تعدد ) لأن الواقع في اليوم لا يكون واقعا في الأمس فاقتضى أخرى بحر عن المحيط قال في النهر أنت خبير بأن العلة المذكورة في الأمس واليوم تأتي في اليوم والأمس فتدبر في الفرق بينهما فإنه دقيق وعلى أن مقتضى الأصل أي المتقدم قريبا وقوع واحدة في الأمس واليوم لأنه بدأ بالكائن اه تأمل قوله ( وقيل بعكسه ) جزم به في الخانية وقال في الذخيرة عازيا إلى المنتقى أنت طالق أمس واليوم يقع واحدة وفي عكسه ثنتان كأنه قال أنت طالق واحدة قبلها واحدة اه قال ح وهذا هو الحق لأن إيقاعه في الأمس إيقاع في اليوم كما قال المقدسي قوله ( وكان معهودا ) أي الجنون ولو بإقامة بينة عليه قوله ( كان لغوا ) لأن حاصله إنكار الطلاق كما مر قوله ( لإقراره بحريته ) علة للصور الثلاث ط قوله ( قبل موتي ) مثله قبل موتك ط قوله ( لانتفاء الشرط ) اعترض بأن الموت كائن لا محالة فليس بشرط إلا في معناه بل هو معرف للوقت المضاف إليه الطلاق ولذا يقع مستندا لو مات بعد الشهرين بخلاف القدوم كما سيأتي وأجاب الرحمتي بأن المراد لانتفاء شرط صحة الاستناد لأن شرطه وجود زمان يستند إليه الوقوع قبل الموت وهو المدة المعينة اه قلت على أن الشرط ليس هو الموت بل مضي شهرين بعد الحلف وهذا محتمل الوقوع وعدمه فإذا لم يمض لم يوجد الشرط فإن قيل يمكن تكميل ذلك من الماضي كأنت طالق أمس قلت هنا يحتمل أن يموت بعد شهرين فاعتبر حقيقة كلامه بخلاف الأمس تأمل قوله ( مستندا لأول المدة ) هذا قول الإمام وعندهما يقع عند الموت مقتصرا وقد انتفت أهلية الإيقاع أو الوقوع فيلغو فقوله لا عند الموت رد لقولهما رحمتي
खंड V03/P266–V03/P267İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P266–V03/P267)
Orijinal Metin (AR)قوله ( وفائدته أنه لا ميراث لها الخ ) اعترضه الشرنبلالي لما حاصله أن عدم ميراثها بناء على إمكان انقضاء العدة بشهرين ضعيف والصحيح المفتى به اقتصار العدة عند الإمام على وقت الموت فترثه نص عليه في شرح الجامع الكبير إذ لا يظهر الاستناد في الميراث كما في الطلاق لما فيه من إبطال حقها ومع ضعفه فهوجهه غير ظاهر لأن عدة زوجة الفار أبعد الأجلين وبمضي ثلاث حيض في شهرين حقيقة لا تنقضي عدتها ويبقى شهران وعشرة أيام لإتمام أبعد الأجلين فترثه فكيف تمنع بإمكان الثلاث في شهرين اه وأوضحه الرحمتي بأن الطلاق يقع عنده مستندا لأول المدة فإن كان فيها مريضا إلى الموت فقد تحقق الفرار منه وإلا فكذلك لأنه لا يعلم وقوع طلاقه إلا بموته وتعلق حقها بماله ولا يتأتى موته بعد العدة لأنها تجب بالموت عنده على الصحيح لأنها لا تثبت مع الشك في وجود سببها وعلى الضعيف من أنها تستند إلى حين الوقوع فإنها تكون بأبعد الأجلين لا بمجرد ثلاث حيض في شهرين ولو سلم فلا بد من تحقق ذلك بأن تعترف بأنها حاضت ثلاثا لا بمضي الشهرين بل ولا بمضي السنة والسنتين فما ذكره المصنف تبعا للدرر لا ينطبق على قواعد الفقه بوجه فلينتبه له اه قوله ( بشهرين بثلاث حيض ) الباء الأولى للتعدية متعلقة بتنقضي والثانية للمصاحبة في موضع الحال من شهرين فافهم قوله ( أنت طالق كل يوم ) قال في البحر ومما تفرع على حذف في وإثباتها لو قال أنت طالق كل يوم تقع واحدة عند أئمتنا الثلاث وقال زفر تقع ثلاث في ثلاثة أيام ولو قال في كل يوم طلقت ثلاثا في كل يوم واحدة إجماعا كما لو قال عند كل يوم أو كلما مضى يوم والفرق لنا أن في للظرف والزمان إنما هو طرف من حيث الوقوع فيلزم من كل يوم فيه وقوع تعدد الواقع بخلاف كل يوم فيه الاتصاف بالواقع فلو نوى أن تطلق كل يوم تطليقة أخرى صحت نيته اه قوله ( أو كل جمعة ) محله ما إذا نوى كل جمعة تمر بأيامها على الدهر أو لم تكن له نية وإن كانت نيته على كل يوم جمعة فهي طالق في كل يوم جمعة حتى تبين بثلاث ط عن البحر وحاصله إن نوى بالجملة الأسبوع أو أطلق فواحدة وإن نوى اليوم المخصوص فثلاث لوجود الفاصل بين الأيام كما يتضح قريبا قوله ( أو رأس كل شهر ) الصواب حذف رأس ففي الذخيرة والهندية والتاترخانية أنت طالق رأس كل شهر تطلق ثلاثا في رأس كل شهر واحدة ولو قال أنت طالق كل شهر طلقت واحدة لأن في الأول بينهما فصل في الوقوع ولا كذلك الثاني اه أي لأن رأس الشهر أوله فبين رأس الشهر ورأس الآخر فاصل فاقتضى إيقاع طلقة في أول كل شهر ونظيره ما مر عن الخانية في أنت طالق اليوم وبعد غد بخلاف قوله في كل شهر فإن الوقت المضاف إليه الطلاق متصل فصار بمنزلة وقت واحد فكان الواقع في أوله واقعا في كله ونظيره أنت طالق اليوم وغدا هذا ما ظهر لي قوله ( فإن نوى كل يوم ) أي نوى أن يقع تطليقه في كل يوم أو في كل جمعة أي أسبوع وكذا لو نوى بالجملة يومها المخصوص كما مر قوله ( أو قال في كل يوم ) لأنه جعل كل يوم ظرفا للوقوع فيتعدد الواقع قوله ( وفي الخلاصة الخ ) كذا في البحر وتبعه الشارح وفيه تحريف بزيادة لفظة يوم فإن عبارة الخلاصة أنت طالق مع كل تطليقة بدون لفظة يوم وحينئذ فلا يناقض قوله أو مع فافهم قوله ( فتطلق الأخرى ) أي مستندا عنده ومقتصرا عندهما فتح قال المقدسي قلت فيلزمه العقر لو وطئها بينهما لو كان بائنا ويراجع لو رجعيا ولو قال نظيرة لإحدى أمتيه فالحكم كذلك فليتأمل اه وقوله بينهما اه أي بين الحلف والموت
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( وفائدته أنه لا ميراث لها الخ ) اعترضه الشرنبلالي لما حاصله أن عدم ميراثها بناء على إمكان انقضاء العدة بشهرين ضعيف والصحيح المفتى به اقتصار العدة عند الإمام على وقت الموت فترثه نص عليه في شرح الجامع الكبير إذ لا يظهر الاستناد في الميراث كما في الطلاق لما فيه من إبطال حقها ومع ضعفه فهوجهه غير ظاهر لأن عدة زوجة الفار أبعد الأجلين وبمضي ثلاث حيض في شهرين حقيقة لا تنقضي عدتها ويبقى شهران وعشرة أيام لإتمام أبعد الأجلين فترثه فكيف تمنع بإمكان الثلاث في شهرين اه وأوضحه الرحمتي بأن الطلاق يقع عنده مستندا لأول المدة فإن كان فيها مريضا إلى الموت فقد تحقق الفرار منه وإلا فكذلك لأنه لا يعلم وقوع طلاقه إلا بموته وتعلق حقها بماله ولا يتأتى موته بعد العدة لأنها تجب بالموت عنده على الصحيح لأنها لا تثبت مع الشك في وجود سببها وعلى الضعيف من أنها تستند إلى حين الوقوع فإنها تكون بأبعد الأجلين لا بمجرد ثلاث حيض في شهرين ولو سلم فلا بد من تحقق ذلك بأن تعترف بأنها حاضت ثلاثا لا بمضي الشهرين بل ولا بمضي السنة والسنتين فما ذكره المصنف تبعا للدرر لا ينطبق على قواعد الفقه بوجه فلينتبه له اه قوله ( بشهرين بثلاث حيض ) الباء الأولى للتعدية متعلقة بتنقضي والثانية للمصاحبة في موضع الحال من شهرين فافهم قوله ( أنت طالق كل يوم ) قال في البحر ومما تفرع على حذف في وإثباتها لو قال أنت طالق كل يوم تقع واحدة عند أئمتنا الثلاث وقال زفر تقع ثلاث في ثلاثة أيام ولو قال في كل يوم طلقت ثلاثا في كل يوم واحدة إجماعا كما لو قال عند كل يوم أو كلما مضى يوم والفرق لنا أن في للظرف والزمان إنما هو طرف من حيث الوقوع فيلزم من كل يوم فيه وقوع تعدد الواقع بخلاف كل يوم فيه الاتصاف بالواقع فلو نوى أن تطلق كل يوم تطليقة أخرى صحت نيته اه قوله ( أو كل جمعة ) محله ما إذا نوى كل جمعة تمر بأيامها على الدهر أو لم تكن له نية وإن كانت نيته على كل يوم جمعة فهي طالق في كل يوم جمعة حتى تبين بثلاث ط عن البحر وحاصله إن نوى بالجملة الأسبوع أو أطلق فواحدة وإن نوى اليوم المخصوص فثلاث لوجود الفاصل بين الأيام كما يتضح قريبا قوله ( أو رأس كل شهر ) الصواب حذف رأس ففي الذخيرة والهندية والتاترخانية أنت طالق رأس كل شهر تطلق ثلاثا في رأس كل شهر واحدة ولو قال أنت طالق كل شهر طلقت واحدة لأن في الأول بينهما فصل في الوقوع ولا كذلك الثاني اه أي لأن رأس الشهر أوله فبين رأس الشهر ورأس الآخر فاصل فاقتضى إيقاع طلقة في أول كل شهر ونظيره ما مر عن الخانية في أنت طالق اليوم وبعد غد بخلاف قوله في كل شهر فإن الوقت المضاف إليه الطلاق متصل فصار بمنزلة وقت واحد فكان الواقع في أوله واقعا في كله ونظيره أنت طالق اليوم وغدا هذا ما ظهر لي قوله ( فإن نوى كل يوم ) أي نوى أن يقع تطليقه في كل يوم أو في كل جمعة أي أسبوع وكذا لو نوى بالجملة يومها المخصوص كما مر قوله ( أو قال في كل يوم ) لأنه جعل كل يوم ظرفا للوقوع فيتعدد الواقع قوله ( وفي الخلاصة الخ ) كذا في البحر وتبعه الشارح وفيه تحريف بزيادة لفظة يوم فإن عبارة الخلاصة أنت طالق مع كل تطليقة بدون لفظة يوم وحينئذ فلا يناقض قوله أو مع فافهم قوله ( فتطلق الأخرى ) أي مستندا عنده ومقتصرا عندهما فتح قال المقدسي قلت فيلزمه العقر لو وطئها بينهما لو كان بائنا ويراجع لو رجعيا ولو قال نظيرة لإحدى أمتيه فالحكم كذلك فليتأمل اه وقوله بينهما اه أي بين الحلف والموت
खंड V03/P267–V03/P268İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P267–V03/P268)
Orijinal Metin (AR)قوله ( لوجود شرطه ) أي المعنوي وهو طول العمر وقوله حينئذ أي حين إذا ماتت الأخرى قبلها ط وهذا مبني على أن المراد بأطولكما عمرا من تأخرت حياتها عن حياة الأخرى لا من زاد عمرها من حين المولد إلى حين لوفاة على عمر الأخرى وإلا فقد تكون التي ماتت أولا أطول عمرا من الأخرى كأن ماتت الأولى في سن السبعين مثلا وكانت الأخرى في سن العشرين فلو كان المراد الثاني لم تطلق الباقية حتى يزيد سنها على السبعين وكل من المعنيين مستعمل في العرف والأقرب للمراد هنا تعبير الفتح وغيره بقوله أطولكما حياة فإن المتبادر منه من تأخرت حياتها عن حياة الأخرى فكان الأولى للمصنف التعبير به قوله ( وقع الطلاق مقتصرا ) وقال زفر مستندا وإن قال قبل موت زيد بشهر وقع مستندا عند أبي حنيفة وقالا مقتصرا على الموت وفائدة الخلاف تظهر في اعتبار العدة فعند أبي حنيفة تعتبر من أول الشهر فلو كان وطئها في الشهر يصير مراجعا إن كان الطلاق رجعيا ولو كان ثلاثا ووطئها فيه غرم العقر وعندهما تعتبر العدة من الحال ولا يصير مراجعا ولا يلزمه عقر وقيل تعتبر العدة من وقت اتفاقا احتياطا ولو مات زيد قبل تمام الشهر لا تطلق لعدم شهر قبل الموت ولو مات بعد العدة فيما إذا طلقها في أثناء الشهر ثم وضعت حملها أو لم تكن مدخولا بها فلم تجب عدة لا يقع لعدم المحل إذ المستقبل يثبت للحال ثم يستند كذا في الجامع الكبير والأسرار والفرق لأبي حنيفة بين القدوم والموت أن الموت معرف والجزاء لا يقتصر على المعرف كما لو قال إن كان زيد في الدار فأنت طالق فخرج منها آخر النهار طلقت من حين تكلم وهذا لأن الموت في الابتداء يحتمل أن يقع قبل الشهر فلا يوجد الوقت أصلا فأشبه سائر الشروط في احتمال الخطر فإذا مضى شهر فقد علمنا بوجود شهر قبل الموت لأن الموت كائن لا محالة إلا أن الطلاق لا يقع في الحال لأنا نحتاج إلى شهر يتصل بالموت وأنه غير ثابت والموت يعرفه ففارق من هذا الوجه الشرط وأشبه الوقت في قوله أنت طالق قبل رمضان بشهر فقلنا بأمر بين الظهور والاقتصار وهو الاستناد ولو قال قبل رمضان بشهر وقع في شعبان اتفاقا وتمامه في الفتح مطلب الانقلاب والاقتصار والاستناد والتبيين قوله ( أن طريق ثبوت الحكم أربعة ) المراد جنس الطريق فصح الإخبار بقوله أربعة ط قوله ( والتبيين ) كذا عبارتهم فهو مصدر بمعنى التين أي الظهور قوله ( كالتعليق ) كما في أنت طالق إن دخلت الدار فإن أنت طالق علة لثبوت حكمه وهو الطلاق مثل بعت علة لثبوت الملك وأعتقت علة لثبوت الحرية لكنه بالتعليق لم ينعقد علة إلا عند وجود شرطه وهو دخول الدار وعند الشافعي ينعقد علة في الحال والتعليق يؤخر نزول حكمه إلى وجود الشرط وثمرة الخلاف في قوله إن تزوجتك فأنت طالق فإنه يصح عندنا لانعقاد علته وقت الملك لا عنده لعدمه كما بسط في الأصول فافهم قوله ( ثبوت الحكم في الحال ) كإنشاء البيع والطلاق والعتاق وغيرها ح عن المنح قوله ( والاستناد الخ ) قال في الأشباه وهو دائر بين التبيين والاقتصار وذلك كالمضمونات تملك عند أداء الضمان مستندا إلى وقت وجود السبب وكالنصاب فإنه تجب الزكاة عند تمام الحول مستندا إلى وقت وجوده وكطهارة المستحاضة والمتيمم تنتقض عند خروج الوقت ورؤية الماء مستندا إلى وقت الحدث ولهذا لا يجوز المسح لهما قوله ( بشرط بقاء المحل الخ ) هذا الشرط هو الفارق بين الاستناد والتبيين كما أوضحه عن المنح
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( لوجود شرطه ) أي المعنوي وهو طول العمر وقوله حينئذ أي حين إذا ماتت الأخرى قبلها ط وهذا مبني على أن المراد بأطولكما عمرا من تأخرت حياتها عن حياة الأخرى لا من زاد عمرها من حين المولد إلى حين لوفاة على عمر الأخرى وإلا فقد تكون التي ماتت أولا أطول عمرا من الأخرى كأن ماتت الأولى في سن السبعين مثلا وكانت الأخرى في سن العشرين فلو كان المراد الثاني لم تطلق الباقية حتى يزيد سنها على السبعين وكل من المعنيين مستعمل في العرف والأقرب للمراد هنا تعبير الفتح وغيره بقوله أطولكما حياة فإن المتبادر منه من تأخرت حياتها عن حياة الأخرى فكان الأولى للمصنف التعبير به قوله ( وقع الطلاق مقتصرا ) وقال زفر مستندا وإن قال قبل موت زيد بشهر وقع مستندا عند أبي حنيفة وقالا مقتصرا على الموت وفائدة الخلاف تظهر في اعتبار العدة فعند أبي حنيفة تعتبر من أول الشهر فلو كان وطئها في الشهر يصير مراجعا إن كان الطلاق رجعيا ولو كان ثلاثا ووطئها فيه غرم العقر وعندهما تعتبر العدة من الحال ولا يصير مراجعا ولا يلزمه عقر وقيل تعتبر العدة من وقت اتفاقا احتياطا ولو مات زيد قبل تمام الشهر لا تطلق لعدم شهر قبل الموت ولو مات بعد العدة فيما إذا طلقها في أثناء الشهر ثم وضعت حملها أو لم تكن مدخولا بها فلم تجب عدة لا يقع لعدم المحل إذ المستقبل يثبت للحال ثم يستند كذا في الجامع الكبير والأسرار والفرق لأبي حنيفة بين القدوم والموت أن الموت معرف والجزاء لا يقتصر على المعرف كما لو قال إن كان زيد في الدار فأنت طالق فخرج منها آخر النهار طلقت من حين تكلم وهذا لأن الموت في الابتداء يحتمل أن يقع قبل الشهر فلا يوجد الوقت أصلا فأشبه سائر الشروط في احتمال الخطر فإذا مضى شهر فقد علمنا بوجود شهر قبل الموت لأن الموت كائن لا محالة إلا أن الطلاق لا يقع في الحال لأنا نحتاج إلى شهر يتصل بالموت وأنه غير ثابت والموت يعرفه ففارق من هذا الوجه الشرط وأشبه الوقت في قوله أنت طالق قبل رمضان بشهر فقلنا بأمر بين الظهور والاقتصار وهو الاستناد ولو قال قبل رمضان بشهر وقع في شعبان اتفاقا وتمامه في الفتح مطلب الانقلاب والاقتصار والاستناد والتبيين قوله ( أن طريق ثبوت الحكم أربعة ) المراد جنس الطريق فصح الإخبار بقوله أربعة ط قوله ( والتبيين ) كذا عبارتهم فهو مصدر بمعنى التين أي الظهور قوله ( كالتعليق ) كما في أنت طالق إن دخلت الدار فإن أنت طالق علة لثبوت حكمه وهو الطلاق مثل بعت علة لثبوت الملك وأعتقت علة لثبوت الحرية لكنه بالتعليق لم ينعقد علة إلا عند وجود شرطه وهو دخول الدار وعند الشافعي ينعقد علة في الحال والتعليق يؤخر نزول حكمه إلى وجود الشرط وثمرة الخلاف في قوله إن تزوجتك فأنت طالق فإنه يصح عندنا لانعقاد علته وقت الملك لا عنده لعدمه كما بسط في الأصول فافهم قوله ( ثبوت الحكم في الحال ) كإنشاء البيع والطلاق والعتاق وغيرها ح عن المنح قوله ( والاستناد الخ ) قال في الأشباه وهو دائر بين التبيين والاقتصار وذلك كالمضمونات تملك عند أداء الضمان مستندا إلى وقت وجود السبب وكالنصاب فإنه تجب الزكاة عند تمام الحول مستندا إلى وقت وجوده وكطهارة المستحاضة والمتيمم تنتقض عند خروج الوقت ورؤية الماء مستندا إلى وقت الحدث ولهذا لا يجوز المسح لهما قوله ( بشرط بقاء المحل الخ ) هذا الشرط هو الفارق بين الاستناد والتبيين كما أوضحه عن المنح
खंड V03/P268–V03/P269İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P268–V03/P269)
Orijinal Metin (AR)ومن فروع المسألة ما قالوه لو قال لأمته أنت حرة قبل موت فلان بشهر ثم ولدت ولدا ثم باعهما أو لم يبعهما أو باع الأم فقط أو بالعكس عتق الولد عند لا عندهما وعتقت الأم بالإجماع لو لم يبعها وهذا لأن عنده لما استند العتق سرى إلى الولد وعندهما لا يسري لعدم الاستناد ولو باعها في وسط الشهر ثم اشتراها ثم مات فلان لتمام الشهر فعنده لا تعتق لعدم إمكان الاستناد إلى أول الشهر لزوال الملك في أثنائه وعندهما تعتق لأنه مقتضر وتمام الفروع في حواشي الأشباه قوله ( حين الحول ) أي حين تمامه قوله ( مستندا لوجود النصاب ) أي في أول الحول بشرط وجود النصاب كل المدة قال ط والمراد أن لا يعدم كله في الأثناء لأنه إذا عدم جميعه ثم ملك نصابا آخر ولو بعد الأول بساعة اعتبر حول مستأنف قوله ( تطلق من حين القول ) أي بلا اشتراط بقاء المحل حتى لو حاضت بعد القول ثلاثا ثم طلقها ثلاثا ثم ظهر أنه كان في الدار لا تقع الثلاث لأنه تبين وقوع الأول وأن إيقاع الثاني كان بعد انقضاء العدة كما في المنح عن الأكمل قوله ( فتعتد منه ) أي من حين القول قوله ( وسكت ) محترزه قوله الآتي وفي قوله أنت طالق ما لم أطلقك أنت طالق قوله ( طلقت للحال ) وكذا لو قال أنت طالق زمان لم أطلقك أو حيث لم أطلقك أو يوم لم أطلقك لأنه أضاف الطلاق إلى زمان أو مكان خال عن طلاقها وبمجرد سكوته وجد المضاف إليه فيقع وما وإن كانت مصدرية إلا أنها تأتي نائبة عن ظرف الزمان ومنه ما دمت حيا وهي وإن استعملت للشرط إلا أن الوضع للوقت لأن التطليق استدعى الوقت لا محالة فرجحت جهة الوقت وتمامه في النهر وفيه ثم لا يخفى أن الفرق بين البر والحنث لا يظهر له أثر في أنت طالق ما لم أطلقك ونحوه ومن ثم قيد بعض المتأخرين موضوع المسألة بقوله ثلاثا وهو الأولى نعم لو قال كلما لم أطلقك فأنت طالق وقع الثلاث متتابعات ولذا لو كانت غير مدخول بها وقعت واحدة لا غير اه قوله ( وفي إن لم أطلقك ) ذكرهم إن وإذا هنا بالتبعية وإلا فالمناسب لهما باب التعليق ط عن البحر قوله ( لا تطلق بالسكوت الخ ) لأن شرط البر تطليقه إياها في المستقبل وهو ممن في كل وقت يأتي ما لم يمت أحدهما فيتحقق شرط الحنث وهو عدم التطليق وهذا عند عدم النية أو دلالة الفور كما يأتي في إذا قوله ( حتى يموت أحدهما ) أشار به إلى أن موته كموتها وهو الصحيح خلافا لرواية النوادر بخلاف قوله إن لم أدخل الدار فأنت طالق حيث يقع بموته لا بموتها لأنه بعد موتها يمكنه الدخول فلا يتحقق اليأس بموتها فلا يقع أما الطلاق فإنه يتحقق اليأس عنه بموتها فتح قوله ( لتحقق الشرط ) أي شرط الحنث أما في موته فظاهر وأما في موتها فلتحقق اليأس عنه قال في الفتح وإذا حكمنا بوقوعه قبل موتها لا يرثها الزوج لأنها بانت قبل الموت فلم تبق بينهما زوجية حالة الموت وإنما حكمنا بالبينونة وإن كان المعلق صريحا لانتفاء العدة كغير المدخول بها لأن الفرض أن الوقوع في آخر جزء لا يتجزأ فلم يله إلا الموت وبه تبين قال في البحر وقد ظهر أن عدم إرثه منها مطلق سواء كانت مدخولا بها أو لا ثلاثا أو واحدة وبه ظهر أن تقييد الزيلعي عدمه بعدم الدخول أو الثلاث غير صحيح اه ومثله في النهر قوله ( ويكون فارا ) أي إذا كان هو الميت لوقوع طلاقه في حال إشرافه على الموت ويأتي في باب طلاق المريض لو علق الطلاق في صحته وحنث مريضا كان فارا وهذا منه رحمتي فإن كانت مدخولا بها ورثته بحكم الفرار وإن كان الطلاق ثلاثا وإلا لا ترثه بحر
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ومن فروع المسألة ما قالوه لو قال لأمته أنت حرة قبل موت فلان بشهر ثم ولدت ولدا ثم باعهما أو لم يبعهما أو باع الأم فقط أو بالعكس عتق الولد عند لا عندهما وعتقت الأم بالإجماع لو لم يبعها وهذا لأن عنده لما استند العتق سرى إلى الولد وعندهما لا يسري لعدم الاستناد ولو باعها في وسط الشهر ثم اشتراها ثم مات فلان لتمام الشهر فعنده لا تعتق لعدم إمكان الاستناد إلى أول الشهر لزوال الملك في أثنائه وعندهما تعتق لأنه مقتضر وتمام الفروع في حواشي الأشباه قوله ( حين الحول ) أي حين تمامه قوله ( مستندا لوجود النصاب ) أي في أول الحول بشرط وجود النصاب كل المدة قال ط والمراد أن لا يعدم كله في الأثناء لأنه إذا عدم جميعه ثم ملك نصابا آخر ولو بعد الأول بساعة اعتبر حول مستأنف قوله ( تطلق من حين القول ) أي بلا اشتراط بقاء المحل حتى لو حاضت بعد القول ثلاثا ثم طلقها ثلاثا ثم ظهر أنه كان في الدار لا تقع الثلاث لأنه تبين وقوع الأول وأن إيقاع الثاني كان بعد انقضاء العدة كما في المنح عن الأكمل قوله ( فتعتد منه ) أي من حين القول قوله ( وسكت ) محترزه قوله الآتي وفي قوله أنت طالق ما لم أطلقك أنت طالق قوله ( طلقت للحال ) وكذا لو قال أنت طالق زمان لم أطلقك أو حيث لم أطلقك أو يوم لم أطلقك لأنه أضاف الطلاق إلى زمان أو مكان خال عن طلاقها وبمجرد سكوته وجد المضاف إليه فيقع وما وإن كانت مصدرية إلا أنها تأتي نائبة عن ظرف الزمان ومنه ما دمت حيا وهي وإن استعملت للشرط إلا أن الوضع للوقت لأن التطليق استدعى الوقت لا محالة فرجحت جهة الوقت وتمامه في النهر وفيه ثم لا يخفى أن الفرق بين البر والحنث لا يظهر له أثر في أنت طالق ما لم أطلقك ونحوه ومن ثم قيد بعض المتأخرين موضوع المسألة بقوله ثلاثا وهو الأولى نعم لو قال كلما لم أطلقك فأنت طالق وقع الثلاث متتابعات ولذا لو كانت غير مدخول بها وقعت واحدة لا غير اه قوله ( وفي إن لم أطلقك ) ذكرهم إن وإذا هنا بالتبعية وإلا فالمناسب لهما باب التعليق ط عن البحر قوله ( لا تطلق بالسكوت الخ ) لأن شرط البر تطليقه إياها في المستقبل وهو ممن في كل وقت يأتي ما لم يمت أحدهما فيتحقق شرط الحنث وهو عدم التطليق وهذا عند عدم النية أو دلالة الفور كما يأتي في إذا قوله ( حتى يموت أحدهما ) أشار به إلى أن موته كموتها وهو الصحيح خلافا لرواية النوادر بخلاف قوله إن لم أدخل الدار فأنت طالق حيث يقع بموته لا بموتها لأنه بعد موتها يمكنه الدخول فلا يتحقق اليأس بموتها فلا يقع أما الطلاق فإنه يتحقق اليأس عنه بموتها فتح قوله ( لتحقق الشرط ) أي شرط الحنث أما في موته فظاهر وأما في موتها فلتحقق اليأس عنه قال في الفتح وإذا حكمنا بوقوعه قبل موتها لا يرثها الزوج لأنها بانت قبل الموت فلم تبق بينهما زوجية حالة الموت وإنما حكمنا بالبينونة وإن كان المعلق صريحا لانتفاء العدة كغير المدخول بها لأن الفرض أن الوقوع في آخر جزء لا يتجزأ فلم يله إلا الموت وبه تبين قال في البحر وقد ظهر أن عدم إرثه منها مطلق سواء كانت مدخولا بها أو لا ثلاثا أو واحدة وبه ظهر أن تقييد الزيلعي عدمه بعدم الدخول أو الثلاث غير صحيح اه ومثله في النهر قوله ( ويكون فارا ) أي إذا كان هو الميت لوقوع طلاقه في حال إشرافه على الموت ويأتي في باب طلاق المريض لو علق الطلاق في صحته وحنث مريضا كان فارا وهذا منه رحمتي فإن كانت مدخولا بها ورثته بحكم الفرار وإن كان الطلاق ثلاثا وإلا لا ترثه بحر
खंड V03/P269–V03/P270İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P269–V03/P270)
Orijinal Metin (AR)قوله ( مثل إن عنده الخ ) أي فلا تطلق عنده ما لم يمت أحدهما وتطلق عندهما للحال بسكوته والحاصل أن إذا عنده هنا حرف لمجرد الشرط لأنها تستعمل ظرفا وحرفا فلا يقع الطلاق للحال بالشك وهذا قول بعض النحاة في المغني لكن ذكر أن جمهورهم على أنها متضمنة معنى الشرط ولا تخرج عن الظرفية قال في البحر وهو مرجح لقولهما هنا وقد رجحه في فتح القدير قوله ( وإن نوى الوقت والشرط الخ ) قال في البحر وقيدنا بعدم النية لأنه لو نوى بإذا معنى متى صدق اتفاقا قضاء وديانة لتشديده على نفسه وكذا إذا نوى بإذا معنى إن على قولهما وينبغي أن يصدق عندهما ديانة فقط لأنها ظاهرة في الظرفية والشرطية احتمال فلا يصدقه القاضي اه والبحث أصله لصاحب الفتح وانظر لو نوى بأن الفور هل يصح الظاهر نعم كما لو قامت قرينة عليه قوله ( ما لم تقم قرينة الفور ) وهي قد تكون لفظية وقد تكون معنوية فمن الأول طلقني طلقني فقال إن لم أطلقك فأنت كذا كان على الفور كما في القنية ومن الثاني ما لو طلب جماعها فأبت فقال إن لم تدخلي البيت فأنت كذا فدخلته بعد ما سكنت شهوته طلقت والبول لا يقطعه وينبغي أن يكون الطيب ونحوه وكل ما كان من دواعي الجماع كذلك وفي الصلاة خلاف نهر أي إذا خافت خروج وقتها قال الحسن لا تقطع الفور وبه يفتى وقال نصير تقطع وستأتي مسائل الفور في آخر باب اليمين على الدخول والخروج إن شاء الله تعالى بحر وفي المثالين دلالة على اعتبار قرينة الفور في إن وإن كانت لمحض الشرط اتفاقا قوله ( فعلى الفور ) جواب شرط مقدر أي فإن قامت قرينة الفور فتطلق على الفور ط قوله ( مع الوصل ) فلو كان مفصولا وقع المنجز والمعلق بحر قوله ( فقط ) أي دون المعلقة وفائدة وقوع المنجزة دون المعلقة أن المعلق لو كان ثلاثا وقعت واحدة بالمنجز فقط بحر قلت بل تظهر فائدته وإن كان المعلق واحدة حيث لم تقع المعلقة أيضا بل هذه فائدة تنجيز الواحدة موصولا فإنه لولا إيقاعه الواحدة موصولا لوقع الثلاث المعلقة أما لو كان المعلق واحدة فلا فرق بين تنجيز الواحدة وعدمه إلا على قول زفر الآتي فافهم قوله ( استحسانا ) والقياس أن يقع المضاف والمنجز جميعا إن كانت مدخولا بها وإلا وقع المضاف وحده وهو قول زفر لأنه وجد زمان لم يطلقها فيه وإن قل وهو زمان قوله أنت طالق قبل أن يفرغ منه وجه الاستحسان أن زمان البر مستثنى بدلالة حال الحالف لأن مقصوده باليمين البر ولا يمكن إلا بجعل هذا القدر مستثنى وتمامه في الفتح قوله ( لأن التطليق المقيد ) أي بقوله على ألف يدخل تحت المطلق أي الذي في قوله إن لم أطلقك فإنه صادق بالمقيد وغيره فإذا وجد التطليق ولو مقيدا انعدم شرط الحنث وهو عدم التطليق مطلب في قولهم اليوم متى قرن بفعل ممتد قوله ( والأصل أن اليوم الخ ) قيد باليوم لأن الليل لا يستعمل لمطلق الوقت بل هو اسم لسواد الليل وضعا وعرفا فلو قال إن دخلت ليلا لم تطلق إن دخلت نهارا أما لفظ اليوم فيطلق على بياض النهار حقيقة اتفاقا قيل وعلى مطلق الوقت حقيقة أيضا فيكون مشتركا وقيل مجازا وهو الصحيح لأن المجاز أولى من الاشتراك أي لعدم احتياجه إلى تكرر الوضع والمشهور أن اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس والنهار من طلوعها إلى غروبها ولو نوى باليوم بياض النهار صدق قضاء لأنه نوى حقيقة كلامه فيصدق وإن كان فيه تخفيف على نفسه ذكره الزيلعي ثم اليوم إنما يكون لمطلق الوقت فيما لايمتد إذا كان منكرا فلو عرف بأل التي للعهد الحضوري مثل لا أكلمك اليوم فإنه يكون لبياض النهار وتمامه في البحر
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( مثل إن عنده الخ ) أي فلا تطلق عنده ما لم يمت أحدهما وتطلق عندهما للحال بسكوته والحاصل أن إذا عنده هنا حرف لمجرد الشرط لأنها تستعمل ظرفا وحرفا فلا يقع الطلاق للحال بالشك وهذا قول بعض النحاة في المغني لكن ذكر أن جمهورهم على أنها متضمنة معنى الشرط ولا تخرج عن الظرفية قال في البحر وهو مرجح لقولهما هنا وقد رجحه في فتح القدير قوله ( وإن نوى الوقت والشرط الخ ) قال في البحر وقيدنا بعدم النية لأنه لو نوى بإذا معنى متى صدق اتفاقا قضاء وديانة لتشديده على نفسه وكذا إذا نوى بإذا معنى إن على قولهما وينبغي أن يصدق عندهما ديانة فقط لأنها ظاهرة في الظرفية والشرطية احتمال فلا يصدقه القاضي اه والبحث أصله لصاحب الفتح وانظر لو نوى بأن الفور هل يصح الظاهر نعم كما لو قامت قرينة عليه قوله ( ما لم تقم قرينة الفور ) وهي قد تكون لفظية وقد تكون معنوية فمن الأول طلقني طلقني فقال إن لم أطلقك فأنت كذا كان على الفور كما في القنية ومن الثاني ما لو طلب جماعها فأبت فقال إن لم تدخلي البيت فأنت كذا فدخلته بعد ما سكنت شهوته طلقت والبول لا يقطعه وينبغي أن يكون الطيب ونحوه وكل ما كان من دواعي الجماع كذلك وفي الصلاة خلاف نهر أي إذا خافت خروج وقتها قال الحسن لا تقطع الفور وبه يفتى وقال نصير تقطع وستأتي مسائل الفور في آخر باب اليمين على الدخول والخروج إن شاء الله تعالى بحر وفي المثالين دلالة على اعتبار قرينة الفور في إن وإن كانت لمحض الشرط اتفاقا قوله ( فعلى الفور ) جواب شرط مقدر أي فإن قامت قرينة الفور فتطلق على الفور ط قوله ( مع الوصل ) فلو كان مفصولا وقع المنجز والمعلق بحر قوله ( فقط ) أي دون المعلقة وفائدة وقوع المنجزة دون المعلقة أن المعلق لو كان ثلاثا وقعت واحدة بالمنجز فقط بحر قلت بل تظهر فائدته وإن كان المعلق واحدة حيث لم تقع المعلقة أيضا بل هذه فائدة تنجيز الواحدة موصولا فإنه لولا إيقاعه الواحدة موصولا لوقع الثلاث المعلقة أما لو كان المعلق واحدة فلا فرق بين تنجيز الواحدة وعدمه إلا على قول زفر الآتي فافهم قوله ( استحسانا ) والقياس أن يقع المضاف والمنجز جميعا إن كانت مدخولا بها وإلا وقع المضاف وحده وهو قول زفر لأنه وجد زمان لم يطلقها فيه وإن قل وهو زمان قوله أنت طالق قبل أن يفرغ منه وجه الاستحسان أن زمان البر مستثنى بدلالة حال الحالف لأن مقصوده باليمين البر ولا يمكن إلا بجعل هذا القدر مستثنى وتمامه في الفتح قوله ( لأن التطليق المقيد ) أي بقوله على ألف يدخل تحت المطلق أي الذي في قوله إن لم أطلقك فإنه صادق بالمقيد وغيره فإذا وجد التطليق ولو مقيدا انعدم شرط الحنث وهو عدم التطليق مطلب في قولهم اليوم متى قرن بفعل ممتد قوله ( والأصل أن اليوم الخ ) قيد باليوم لأن الليل لا يستعمل لمطلق الوقت بل هو اسم لسواد الليل وضعا وعرفا فلو قال إن دخلت ليلا لم تطلق إن دخلت نهارا أما لفظ اليوم فيطلق على بياض النهار حقيقة اتفاقا قيل وعلى مطلق الوقت حقيقة أيضا فيكون مشتركا وقيل مجازا وهو الصحيح لأن المجاز أولى من الاشتراك أي لعدم احتياجه إلى تكرر الوضع والمشهور أن اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس والنهار من طلوعها إلى غروبها ولو نوى باليوم بياض النهار صدق قضاء لأنه نوى حقيقة كلامه فيصدق وإن كان فيه تخفيف على نفسه ذكره الزيلعي ثم اليوم إنما يكون لمطلق الوقت فيما لايمتد إذا كان منكرا فلو عرف بأل التي للعهد الحضوري مثل لا أكلمك اليوم فإنه يكون لبياض النهار وتمامه في البحر
खंड V03/P270–V03/P271İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P270–V03/P271)
Orijinal Metin (AR)وما في النهر من أنه لو خرج الفرع المذكور على أن الكلام مما يمتد لاستغنى عن هذا التقييد فيه نظر لأنه يقتضي دخول الليل على القول بأن الكلام لا يمتد مع اليوم معرف بالعهد الحضوري فكيف يكون لغيره فالحق ما في البحر نعم قد يدخل الليل إذا اقترن المعرف بما يدخله كما في أمرك بيدك اليوم وغدا ففي الجامع الصغير دخلت فيه الليلة قال في التلويح وليس مبنيا على أن اليوم لمطلق الوقت بل على أنه بمنزلة أمرك بيدك يومين وفي مثله يستتبع اسم اليوم الليلة بخلاف أمرك بيدك اليوم وبعد غد فإن اليوم المنفرد لا يستتبع بإزالة من الليل اه قوله ( متى قرن بفعل ممتد الخ ) المراد بالممتد ما يصح ضرب المدة له كالسير والركوب والصوم وتخيير المرأة وتفويض الطلاق وبما لا يمتد عكسه كالطلاق والتزوج والكلام والعتاق والدخول والخروج بحر فيقال لبست الثوب يومين وركبت الفرس يوما بخلاف قدمت يومين ودخلت ثلاثة أيام تلويح وذكر بعض محشيه أن المراد بامتداد اللبس والركوب امتداد بقائهما مجازا والقرينة التقييد باليوم لا أصلهما أي لأن حقيقة الركوب الحركة التي يصير بها فوق الدابة واللبس جعل الثوب على بدنه وذلك غير ممتد وأشار الشارح بقوله يستوعب المدة إلى ما في شرح الوقاية من أن المراد امتداد يمكن أن يستوعب النهار لا مطلق الامتداد لأنهم جعلوا التكلم من قبيل غير الممتد ولا شك أنه يمتد زمانا طويلا لكن لا بحيث يستوعب النهار اه وجزم في الهداية بأن التكلم غير ممتد وقال في البحر إنه الحق وجزم الهندي في شرح المغني بأنه ممتد وجعل ما في الهداية ظنا لبعض المشايخ ورجحه أيضا فيل الفتح وعليه فلا حاجة إلى تقييد الامتداد بنهار بل هو مبني على القول الأول كما حققه قول صاحب النهر والمقدسي ويشير إليه قول التلويح ما يصح ضرب المدة له تأمل وأشار بقوله كالأمر باليد إلى أن المراد بالفعل الممتد المظروف أي العامل في اليوم لا الذي أضيف إليه اليوم فإنه لا عبرة بامتداده وعدمه عند المحققين لأنه وإن كان مظروفا أيضا يمكنه ذكر لتعيين الظرف والمقصود بذكر الظرف إنما هو إفادة وقوع العامل فيه وحاصله أن الصور أربع لأنه قد يكون المضاف إليه ومظروف اليوم مما يمتد كأمرك بيدك يوم يركب زيد وقد يكونان من غير الممتد كأنت طالق يوم يقدم زيد وفي هذين لا فرق بين اعتبار المضاف إليه أو المظروف وقد يكون المظروف ممتدا والمضاف إليه غير ممتد كأمرك بيدك يوم يقدم زيد أو بالعكس كأنت حر يوم يركب زيد وفي هذين يظهر الفرق واتفقوا فيهما على اعتبار المظروف فإذا قدم زيد أو ركب ليلا لا يكون الأمر بيدها ولا يعتق العبد اتفاقا ووقع في كلام بعضهم أن المعتبر المضاف إليه لكنه لم يعتبر في هذين بل اعتبره في الأولين وقد علمت أنه لا فرق فيهما بين اعتبار المضاف إليه أو المظروف فعلى هذا لا خلاف في الحقيقة كما في الكشف والتلويح وغيرهما وبه يرد على من حكى الخلاف وعلى ما في الزيلعي وشرح الوقاية من ترجيح اعتبار الممتد منهما كما في البحر ثم اعلم أن ما ذكر من الأصل إنما هو عند الإطلاق والخلو عن الموانع فلا تمتنع مخالفته للقرينة فكثيرا ما يمتد الفعل مع كون اليوم لمطلق الوقت مثل اركبوا يوم يأتيكم العدو وأحسنوا الظن بالله يوم يأتيكم الموت وبالعكس مثل أنت طالق يوم يصوم زيد وأنت حر يوم تكسف الشمس أفاده في التلويح قوله ( كإيقاع الطلاق ) أشار به إلى أن قولهم الطلاق مما لا يمتد المراد به إيقاعه لا كون المرأة طالقا لأنه يمتد بل هو أمر مستمر لا فائدة في تعليق الظرف به كما أفاده صدر الشريعة والحاصل أن المراد إنشاء الطلاق وهو لا يمتد بل ينقضي بمجرد صدوره لا أثره وهو كونها طالقا قوله ( أو بريء ) بخلاف أنت بريئة فإنه يقع به البائن كما يأتي في الكنايات أفاده ح
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وما في النهر من أنه لو خرج الفرع المذكور على أن الكلام مما يمتد لاستغنى عن هذا التقييد فيه نظر لأنه يقتضي دخول الليل على القول بأن الكلام لا يمتد مع اليوم معرف بالعهد الحضوري فكيف يكون لغيره فالحق ما في البحر نعم قد يدخل الليل إذا اقترن المعرف بما يدخله كما في أمرك بيدك اليوم وغدا ففي الجامع الصغير دخلت فيه الليلة قال في التلويح وليس مبنيا على أن اليوم لمطلق الوقت بل على أنه بمنزلة أمرك بيدك يومين وفي مثله يستتبع اسم اليوم الليلة بخلاف أمرك بيدك اليوم وبعد غد فإن اليوم المنفرد لا يستتبع بإزالة من الليل اه قوله ( متى قرن بفعل ممتد الخ ) المراد بالممتد ما يصح ضرب المدة له كالسير والركوب والصوم وتخيير المرأة وتفويض الطلاق وبما لا يمتد عكسه كالطلاق والتزوج والكلام والعتاق والدخول والخروج بحر فيقال لبست الثوب يومين وركبت الفرس يوما بخلاف قدمت يومين ودخلت ثلاثة أيام تلويح وذكر بعض محشيه أن المراد بامتداد اللبس والركوب امتداد بقائهما مجازا والقرينة التقييد باليوم لا أصلهما أي لأن حقيقة الركوب الحركة التي يصير بها فوق الدابة واللبس جعل الثوب على بدنه وذلك غير ممتد وأشار الشارح بقوله يستوعب المدة إلى ما في شرح الوقاية من أن المراد امتداد يمكن أن يستوعب النهار لا مطلق الامتداد لأنهم جعلوا التكلم من قبيل غير الممتد ولا شك أنه يمتد زمانا طويلا لكن لا بحيث يستوعب النهار اه وجزم في الهداية بأن التكلم غير ممتد وقال في البحر إنه الحق وجزم الهندي في شرح المغني بأنه ممتد وجعل ما في الهداية ظنا لبعض المشايخ ورجحه أيضا فيل الفتح وعليه فلا حاجة إلى تقييد الامتداد بنهار بل هو مبني على القول الأول كما حققه قول صاحب النهر والمقدسي ويشير إليه قول التلويح ما يصح ضرب المدة له تأمل وأشار بقوله كالأمر باليد إلى أن المراد بالفعل الممتد المظروف أي العامل في اليوم لا الذي أضيف إليه اليوم فإنه لا عبرة بامتداده وعدمه عند المحققين لأنه وإن كان مظروفا أيضا يمكنه ذكر لتعيين الظرف والمقصود بذكر الظرف إنما هو إفادة وقوع العامل فيه وحاصله أن الصور أربع لأنه قد يكون المضاف إليه ومظروف اليوم مما يمتد كأمرك بيدك يوم يركب زيد وقد يكونان من غير الممتد كأنت طالق يوم يقدم زيد وفي هذين لا فرق بين اعتبار المضاف إليه أو المظروف وقد يكون المظروف ممتدا والمضاف إليه غير ممتد كأمرك بيدك يوم يقدم زيد أو بالعكس كأنت حر يوم يركب زيد وفي هذين يظهر الفرق واتفقوا فيهما على اعتبار المظروف فإذا قدم زيد أو ركب ليلا لا يكون الأمر بيدها ولا يعتق العبد اتفاقا ووقع في كلام بعضهم أن المعتبر المضاف إليه لكنه لم يعتبر في هذين بل اعتبره في الأولين وقد علمت أنه لا فرق فيهما بين اعتبار المضاف إليه أو المظروف فعلى هذا لا خلاف في الحقيقة كما في الكشف والتلويح وغيرهما وبه يرد على من حكى الخلاف وعلى ما في الزيلعي وشرح الوقاية من ترجيح اعتبار الممتد منهما كما في البحر ثم اعلم أن ما ذكر من الأصل إنما هو عند الإطلاق والخلو عن الموانع فلا تمتنع مخالفته للقرينة فكثيرا ما يمتد الفعل مع كون اليوم لمطلق الوقت مثل اركبوا يوم يأتيكم العدو وأحسنوا الظن بالله يوم يأتيكم الموت وبالعكس مثل أنت طالق يوم يصوم زيد وأنت حر يوم تكسف الشمس أفاده في التلويح قوله ( كإيقاع الطلاق ) أشار به إلى أن قولهم الطلاق مما لا يمتد المراد به إيقاعه لا كون المرأة طالقا لأنه يمتد بل هو أمر مستمر لا فائدة في تعليق الظرف به كما أفاده صدر الشريعة والحاصل أن المراد إنشاء الطلاق وهو لا يمتد بل ينقضي بمجرد صدوره لا أثره وهو كونها طالقا قوله ( أو بريء ) بخلاف أنت بريئة فإنه يقع به البائن كما يأتي في الكنايات أفاده ح
खंड V03/P271–V03/P272İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V03/P271–V03/P272)
Orijinal Metin (AR)قوله ( ليس بشيء ) لأن محلية الطلاق قائمة بها لا به فالإضافة إليه إضافة إلى غير محله فليغو نهر ولهذا لو ملكها الطلاق فطلقته لا يقع بحر قوله ( أو أنا عليك حرام ) الأولى وأنا بالواو كما في بعض النسخ قوله ( لأن الإبانة ) أي لفظها موضوع لإزالة وصلة النكاح من البون وهو الفصل وكذا يقال في التحريم قوله ( وهما مشتركان ) بفتح الراء مبنيا للمجهول أي الوصلة والتحريم مشتركان بين الزوجين أو بكسرها مبنيا للمعلوم أي الزوجان مشتركان في الوصلة والتحريم قوله ( حتى لو لم يقل الخ ) أي بأن قال أنا بائن أو أنا حرام ثم الأولى أن يقول ولو لم يقل لأنه محترز التقييد بمنك وعليك مما في البحر ط ويوجد في بعض النسخ ولو لم بدون حتى قوله ( لم يقع بخلاف الخ ) قال في التبيين والفرق أن البينونة أو الحرام إذا كان مضافا إليها تعين لإزالة ما بينهما من والصلة والحل وإذا أضيف إليه لا يتعين لجواز أن تكون له امرأة أخرى فيريد بقوله أنا بائن منها أو حرام عليها اه ح قوله ( إذا نوى ) هذا القيد جار في أنت حرام على أصل المذهب أما في الفتوى فيقع بلا نية كما يأتي في الإيلاء اه ح قوله ( وإن لم يقل مني ) رد على ما في خزانة الأكمل لأبي عبد الله الجرجاني حيث ذكر أنه لم يقل مني يكون باطلا وهو سهو ومحله في الصورة المذكورة بعد كما أوضحه في البحر عن القنية قوله ( نعم الخ ) قال في البحر والحاصل أنه إذا أضاف الحرمة أو البينونة إليها كأنت بائن أو حرام وقع من غير إضافة إليها وإن أضاف إلى نفسه كأنا حرام أو بائن لا يقع من غير إضافة إليها وإن خيرها فأجابت بالحرمة أو البينونة فلا بد من الجمع بين الإضافتين أنت حرام علي أنا حرام عليك أنت بائن مني أنا بائن منك قوله ( بلا نية ) في حال الغضب وغيره تاترخانية ومقتضاه أنه طلاق صريح وفيه نظر وفي ( كنايات الجوهرة ) أنا بريء من نكاحك يقع إن نوى وفي أنا بريء من طلاقك لا يقع لأن البراءة من الشيء ترك له اه قوله ( لأنه شرط ) لأنه علق التطليق بالإعتاق غير أنه عبر عنه بالعتق مجازا من استعارة الحكم للعلة والمعلق يوجد بعد الشرط فتطلق وهي حرة وهذا لأن الشرط ما يكون معدوما على خطر الوجود وللحكم تعلق به والمذكور بهذه الصفة وأورد أن كلمة مع للقران فيكون منافيا لمعنى الشرط وأجيب بأنها قد تذكر للمتأخر تنزيلا له منزلة المقارن لتحقق وقوعه ومنه إن مع العسر يسرا سورة الشرح الآية 6 وصير إليه هنا لموجب هو وجود معنى الشرط لها وتمامه في النهر قوله ( بين جنسين ) كالطلاق والعتاق والعسر واليسر ط قوله ( يحل محل الشرط ) فكأنه قال إن أعتقتك فتكون مع بمعنى بعد ح قوله ( ولو علق الخ ) أي علق الزوج والسيد بأن قال السيد إذا جاء الغد فأنت حرة وقال الزوج إذا جاء الغد فأنت طالق ثنتين ط قوله ( بمجيء الغد ) أي مثلا إذ المدار اتحاد المعلق عليه أفاده ط قوله ( لا رجعة له ) أي اتفاقا في رواية وفي رواية أن عند محمد له الرجعة لأن الطلاق والعتق لما تعلقا بشرط واحد وجب أن تطلق زمان الحرية فيصادفها وهي حرة لاقترانهما وجودا فلا تحرم بهما حرمة غليظة ولهما أن زمكان ثبوت العتق هو زمان ثبوت الطلاق ضرورة تعلقهما بشرط واحد ولا خفاء أن العتق في زمان ثبوته ليس بثابت لإطباق العقلاء على أن الشيء في زمان ثبوته ليس بثابت فلا تصادفها التطليقتان وهي حرة بخلاف المسألة الأولى لأن العتق ثمة شرط فيقع الطلاق بعده وتمامه في النهر قوله ( في المسألتين ) أي اتفاقا بحر عن المحيط
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( ليس بشيء ) لأن محلية الطلاق قائمة بها لا به فالإضافة إليه إضافة إلى غير محله فليغو نهر ولهذا لو ملكها الطلاق فطلقته لا يقع بحر قوله ( أو أنا عليك حرام ) الأولى وأنا بالواو كما في بعض النسخ قوله ( لأن الإبانة ) أي لفظها موضوع لإزالة وصلة النكاح من البون وهو الفصل وكذا يقال في التحريم قوله ( وهما مشتركان ) بفتح الراء مبنيا للمجهول أي الوصلة والتحريم مشتركان بين الزوجين أو بكسرها مبنيا للمعلوم أي الزوجان مشتركان في الوصلة والتحريم قوله ( حتى لو لم يقل الخ ) أي بأن قال أنا بائن أو أنا حرام ثم الأولى أن يقول ولو لم يقل لأنه محترز التقييد بمنك وعليك مما في البحر ط ويوجد في بعض النسخ ولو لم بدون حتى قوله ( لم يقع بخلاف الخ ) قال في التبيين والفرق أن البينونة أو الحرام إذا كان مضافا إليها تعين لإزالة ما بينهما من والصلة والحل وإذا أضيف إليه لا يتعين لجواز أن تكون له امرأة أخرى فيريد بقوله أنا بائن منها أو حرام عليها اه ح قوله ( إذا نوى ) هذا القيد جار في أنت حرام على أصل المذهب أما في الفتوى فيقع بلا نية كما يأتي في الإيلاء اه ح قوله ( وإن لم يقل مني ) رد على ما في خزانة الأكمل لأبي عبد الله الجرجاني حيث ذكر أنه لم يقل مني يكون باطلا وهو سهو ومحله في الصورة المذكورة بعد كما أوضحه في البحر عن القنية قوله ( نعم الخ ) قال في البحر والحاصل أنه إذا أضاف الحرمة أو البينونة إليها كأنت بائن أو حرام وقع من غير إضافة إليها وإن أضاف إلى نفسه كأنا حرام أو بائن لا يقع من غير إضافة إليها وإن خيرها فأجابت بالحرمة أو البينونة فلا بد من الجمع بين الإضافتين أنت حرام علي أنا حرام عليك أنت بائن مني أنا بائن منك قوله ( بلا نية ) في حال الغضب وغيره تاترخانية ومقتضاه أنه طلاق صريح وفيه نظر وفي ( كنايات الجوهرة ) أنا بريء من نكاحك يقع إن نوى وفي أنا بريء من طلاقك لا يقع لأن البراءة من الشيء ترك له اه قوله ( لأنه شرط ) لأنه علق التطليق بالإعتاق غير أنه عبر عنه بالعتق مجازا من استعارة الحكم للعلة والمعلق يوجد بعد الشرط فتطلق وهي حرة وهذا لأن الشرط ما يكون معدوما على خطر الوجود وللحكم تعلق به والمذكور بهذه الصفة وأورد أن كلمة مع للقران فيكون منافيا لمعنى الشرط وأجيب بأنها قد تذكر للمتأخر تنزيلا له منزلة المقارن لتحقق وقوعه ومنه إن مع العسر يسرا سورة الشرح الآية 6 وصير إليه هنا لموجب هو وجود معنى الشرط لها وتمامه في النهر قوله ( بين جنسين ) كالطلاق والعتاق والعسر واليسر ط قوله ( يحل محل الشرط ) فكأنه قال إن أعتقتك فتكون مع بمعنى بعد ح قوله ( ولو علق الخ ) أي علق الزوج والسيد بأن قال السيد إذا جاء الغد فأنت حرة وقال الزوج إذا جاء الغد فأنت طالق ثنتين ط قوله ( بمجيء الغد ) أي مثلا إذ المدار اتحاد المعلق عليه أفاده ط قوله ( لا رجعة له ) أي اتفاقا في رواية وفي رواية أن عند محمد له الرجعة لأن الطلاق والعتق لما تعلقا بشرط واحد وجب أن تطلق زمان الحرية فيصادفها وهي حرة لاقترانهما وجودا فلا تحرم بهما حرمة غليظة ولهما أن زمكان ثبوت العتق هو زمان ثبوت الطلاق ضرورة تعلقهما بشرط واحد ولا خفاء أن العتق في زمان ثبوته ليس بثابت لإطباق العقلاء على أن الشيء في زمان ثبوته ليس بثابت فلا تصادفها التطليقتان وهي حرة بخلاف المسألة الأولى لأن العتق ثمة شرط فيقع الطلاق بعده وتمامه في النهر قوله ( في المسألتين ) أي اتفاقا بحر عن المحيط