खंड V01/P260–V01/P261İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P260–V01/P261)
Orijinal Metin (AR)وفي المنية عن المحيط لو توضأ ومسح ببلة بقيت على كفيه بعد الغسل يجوز ولو مسح رأسه ثم مسح خفيه ببلة بقيت بعد المسح لا يجوز ا ه أي لأن المستعمل في الأولى ما سال على العضو وانفصل وفي الثانية ما أصاب الممسوح وهو باق في الكف قوله ( لخف مخصوص ) اللام زائدة لتقوية العامل لضعفه بكونه فرعا عن الفعل في العمل والخف المخصوص ما فيه الشروط الآتية قوله ( في زمن مخصوص ) وهو يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر ويوجد في بعض النسخ زيادة في محل مخصوص والمراد به أن يكون على ظاهرهما ط قوله ( فأكثر ) أي مما فوقهما من الساق ولا حاجة إليه لأنه خارج عن مسمى الخف الشرعي تأمل قوله ( ونحوه ) أي مما اجتمع فيه الشروط الآتية ط قوله ( شرط مسحه ) أي مسح الخف المفهوم من الخفين وأل فيه للجنس الصادق بالواحد والاثنين ولم يقل مسحهما لأنه قد يكون واحدا لدى رجل واحدة قوله ( ثلاثة أمور الخ ) زاد الشرنبلالي لبسهما على طهارة وخلو كل منهما عن الخرق المانع واستمساكهما على الرجلين من غير شد ومنعهما وصول الماء إلى الرجل وأن يبقى من القدم قدر ثلاثة أصابع ا ه قلت ويزاد كون الطهارة المذكورة غير التيمم وكون الماسح غير جنب وسيأتي بيان جميع ذلك في محاله قوله ( القدم ) بدل من محل ح قوله ( أو يكون ) منصوب بأن مقدرة والمنسبك معطوف على كون الأول ط فهو نظير قوله تعالى أو يرسل رسولا قوله ( نقصانه ) أي نقصان الخف الواحد لو كان واحدا أو كل واحد من الاثنين قال ط فلا يعتبر المجتمع منهما قوله ( الخرق ) بالضم الموضع المقطوع وبالفتح المصدر ح والأظهر إرادة الأول ط قوله ( فيجوز على الزربول ) بفتح الزاي وسكون الراء هو في عرف أهل الشام ما يسمى مركوبا في عرف أهل مصر ا ه ح وهذا تفريع على ما فهم مما قبله من أن النقصان عن القدر المانع لا يضره ط قوله ( لو مشدودا ) لأن شده بمنزلة الخياطة وهو مستمسك بنفسه بعد الشك كالخف المخيط بعضه ببعض فافهم وفي البحر عن المعراج ويجوز على الجاروق المشقوق على ظهر القدم وله أزرار يشدها عليه تسده لأنه كغير المشقوق وإن ظهر من ظهر القدم شيء فهو كخروق الخف ا ه قلت والظاهر أن الخف الذي يلبسه الأتراك في زماننا قوله ( وجوز الخ ) في البحر عن الخلاصة المسح على الجاروق إن كان يستر القدم ولا يرى منه ولا من الكعب إلا قدر أصبع أو أصبعين يجوز وإلا يكن كذلك ولكن ستر القدم بجلد إن كان الجلد متصلا بالجاروق بالخرز جاز أيضا وإن شد بشيء فلا ولو ستر القدم باللفافة جوزه مشايخ سمرقند ولم يجوزه مشايخ بخارى ا ه قال ح والحق ما عليه مشايخ بخارى لأن المذهب أنه لا يجوز المسح على الخف الذي لا يستر الكعبين إلا إذا خيط به ثخين كجوخ كما ذكره في الإمداد فما ذكره الشارح ضعيف ا ه أقول أي لأن المتبادر من اللفافة أنها ما يلف على الرجل غير مخروز بالخف فيكون حكمها حكم الرجل بخلاف ما إذا كانت متصلة بالخف فتكون تبعا له كبطانته وإذا حمل كلام المسرقنديين على ما إذا كانت متصلة فلا نسلم أنه ضعيف لما في البحر والزيلعي وغيرهما لو انكشفت الظهارة وفي داخلها بطانة من جلد أو خرقة مخروزة بالخف لا يمنع ا ه وهذا إذا بلغ قدر ثلاث أصابع وكأنه لم يقيد به للعلم به كذا في الحلية وفي المجتبى إذا بدا قدر ثلاث أصابع من بطانة الخف دون الرجل قال الفقيه أبو جعفر الأصح أنه يجوز المسح عند الكل لأنه كالجورب المنعل ا ه
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وفي المنية عن المحيط لو توضأ ومسح ببلة بقيت على كفيه بعد الغسل يجوز ولو مسح رأسه ثم مسح خفيه ببلة بقيت بعد المسح لا يجوز ا ه أي لأن المستعمل في الأولى ما سال على العضو وانفصل وفي الثانية ما أصاب الممسوح وهو باق في الكف قوله ( لخف مخصوص ) اللام زائدة لتقوية العامل لضعفه بكونه فرعا عن الفعل في العمل والخف المخصوص ما فيه الشروط الآتية قوله ( في زمن مخصوص ) وهو يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر ويوجد في بعض النسخ زيادة في محل مخصوص والمراد به أن يكون على ظاهرهما ط قوله ( فأكثر ) أي مما فوقهما من الساق ولا حاجة إليه لأنه خارج عن مسمى الخف الشرعي تأمل قوله ( ونحوه ) أي مما اجتمع فيه الشروط الآتية ط قوله ( شرط مسحه ) أي مسح الخف المفهوم من الخفين وأل فيه للجنس الصادق بالواحد والاثنين ولم يقل مسحهما لأنه قد يكون واحدا لدى رجل واحدة قوله ( ثلاثة أمور الخ ) زاد الشرنبلالي لبسهما على طهارة وخلو كل منهما عن الخرق المانع واستمساكهما على الرجلين من غير شد ومنعهما وصول الماء إلى الرجل وأن يبقى من القدم قدر ثلاثة أصابع ا ه قلت ويزاد كون الطهارة المذكورة غير التيمم وكون الماسح غير جنب وسيأتي بيان جميع ذلك في محاله قوله ( القدم ) بدل من محل ح قوله ( أو يكون ) منصوب بأن مقدرة والمنسبك معطوف على كون الأول ط فهو نظير قوله تعالى أو يرسل رسولا قوله ( نقصانه ) أي نقصان الخف الواحد لو كان واحدا أو كل واحد من الاثنين قال ط فلا يعتبر المجتمع منهما قوله ( الخرق ) بالضم الموضع المقطوع وبالفتح المصدر ح والأظهر إرادة الأول ط قوله ( فيجوز على الزربول ) بفتح الزاي وسكون الراء هو في عرف أهل الشام ما يسمى مركوبا في عرف أهل مصر ا ه ح وهذا تفريع على ما فهم مما قبله من أن النقصان عن القدر المانع لا يضره ط قوله ( لو مشدودا ) لأن شده بمنزلة الخياطة وهو مستمسك بنفسه بعد الشك كالخف المخيط بعضه ببعض فافهم وفي البحر عن المعراج ويجوز على الجاروق المشقوق على ظهر القدم وله أزرار يشدها عليه تسده لأنه كغير المشقوق وإن ظهر من ظهر القدم شيء فهو كخروق الخف ا ه قلت والظاهر أن الخف الذي يلبسه الأتراك في زماننا قوله ( وجوز الخ ) في البحر عن الخلاصة المسح على الجاروق إن كان يستر القدم ولا يرى منه ولا من الكعب إلا قدر أصبع أو أصبعين يجوز وإلا يكن كذلك ولكن ستر القدم بجلد إن كان الجلد متصلا بالجاروق بالخرز جاز أيضا وإن شد بشيء فلا ولو ستر القدم باللفافة جوزه مشايخ سمرقند ولم يجوزه مشايخ بخارى ا ه قال ح والحق ما عليه مشايخ بخارى لأن المذهب أنه لا يجوز المسح على الخف الذي لا يستر الكعبين إلا إذا خيط به ثخين كجوخ كما ذكره في الإمداد فما ذكره الشارح ضعيف ا ه أقول أي لأن المتبادر من اللفافة أنها ما يلف على الرجل غير مخروز بالخف فيكون حكمها حكم الرجل بخلاف ما إذا كانت متصلة بالخف فتكون تبعا له كبطانته وإذا حمل كلام المسرقنديين على ما إذا كانت متصلة فلا نسلم أنه ضعيف لما في البحر والزيلعي وغيرهما لو انكشفت الظهارة وفي داخلها بطانة من جلد أو خرقة مخروزة بالخف لا يمنع ا ه وهذا إذا بلغ قدر ثلاث أصابع وكأنه لم يقيد به للعلم به كذا في الحلية وفي المجتبى إذا بدا قدر ثلاث أصابع من بطانة الخف دون الرجل قال الفقيه أبو جعفر الأصح أنه يجوز المسح عند الكل لأنه كالجورب المنعل ا ه
खंड V01/P261–V01/P262İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P261–V01/P262)
Orijinal Metin (AR)وفي شرح المنية الكبير بعد كلام طويل قال علم من هذا أن ما يعمل من الجوخ يجوز المسح عليه لو كان ثخينا بحيث يمكن أن يمشي معه فرسخا من غير تجليد ولا تنعيل وإن كان رقيقا فمع التجليد أو التنعيل ولو كان كما يزعم بعض الناس أنه لا يجوز المسح عليه ما لم يستوعب الجلد جميع ما يستر القدم إلى الساق لما كان بينه وبين الكرباس فرق وأطال في تحقيق ذلك فراجعه تنبيه يؤخذ من هذا أن من انفتق عنه الخف من بطانة متصلة به لا يشترط فيها أن تكون ثخينة بدليل ذكرهم الخرقة فإنها لا تكون غالبا إلا رقيقة ويؤخذ منه أيضا أنه يجوز المسح على المسمى في زماننا بالقلشين إذا خيط فوق جورب رقيق ساتر وإن لم يكن جلد القلشين واصلا إلى الكعبين كما هو صريح ما نقلناه عن شرح المنية مطلب في المسح على الخف الحنفي القصير عن الكعبين إذا خيط بالشخشير ويعلم أيضا مما نقلناه جواز المسح على الخف الحنفي إذا خيط بما يستر الكعبين كالسروال المسمى بالشخشير كما قاله سيدي عبد الغني وله فيه رسالة ورأيت رسالة للشارح رحمه الله تعالى رد فيها من قال بالجواز مستندا في ذلك إلى أنهم لم يذكروا جواز المسح على الجوربين إذا كانا رقيقين منعلين لاشتراطهم إمكان السفر ولا يتأتى في الرقيق والظاهر أنه أراد الرد على سيدي عبد الغني فإنه عاصره فإنه ولد قبل وفاة الشارح بثمانية وثلاثين سنة وأنت خبير بالفرق الواضح بين الجورب الرقيق المنعل أسفله بالجلد وبين الخف القصير عن الكعبين المستورين بما اتصل به من الجوخ الرقيق لأنه يمكن فيه السفر وإن كان قصيرا بخلاف الجورب المذكور على أن قول شرح المنية وإن كان رقيقا فمع التجليد أو التنعيل الخ صريح في الجواز على الرقيق المنعل أو المجلد إذا كان النعل أو الجلد قويا يمكن السفر به ويعلم منه الجواز في مسألة الخف الحنفي المذكورة بالأولى وقد علمت أن مذهب المسرقنديين إنما يسلم ضعفه لو كانت اللفافة غير مخروزة وإلا فلا يحمل كلام السمرقنديين عليه ويكون حينئذ في المسألة قولان ولم نر من مشايخ المذهب ترجيح أحدهما على الآخر بل وجدنا فروعا تؤيد قول السمرقنديين كما علمت وسنذكر ما يؤيده أيضا ثم رأيت رسالة أخرى لسيدي عبد الغني رد فيها على رسالة الشارح وسماها ( الرد الوفي على جواب الحصكفي في مسألة الخف الحنفي ) وحقق فيها ما قاله في رسالته الأولى المسماة ( بغية المكتفي في جواز المسح على الخف الحنفي ) وبين فيها أن ما استدل به الشارح في رسالته لا يدل له لأن التنصيص على الشيء لا ينفي ما عداه إلى غير ذلك مما ينبغي مراجعته ولكن لا يخفى أن الورع في الاحتياطي وإنما الكلام في أصل الجواز وعدمه والله تعالى أعلم قوله ( والثاني كونه ) أي كون الخف والمراد محل المسح منه كما يفيده التفريع الآتي قوله ( ولم يقدم قدمه إليه لم يجز ) لأنه لما مسح على الموضع الخالي من القدم لم يقع المسح في محله وهو ظهر القدم كما يأتي فلم يمنع سراية الحدث إلى القدم فلو قدم قدمه إليه ومسح جاز كما في الخلاصة وفيها أيضا ولو أزال رجله من ذلك الموضع أعاد المسح ونقله في التجنيس عن أبي علي الدقاق ثم قال وفيه نظر ولم يذكر وجهه قال ح وقد ذكر شيخنا السيد رحمه الله تعالى وجهه بقوله وجه النظر أنهم اعتبروا خروج أكثر القدم من موضع يمكن المسح عليه وها هنا وإن خرجت من موضع مسح عليه لم تخرج من موضع يمكن المسح عليه ا ه قوله ( ولا يضر الخ ) الأولى ذكره عند الكلام على الشرط الأول كما فعله في الدرر ونور الإيضاح ليكون إشارة إلى أن المراد ستره للكعبين من الجوانب لا من الأعلى ونبه على ذلك الخلاف الإمام أحمد فيه قال في درر البحار وعند أحمد إذا كان الخف واسعا بحيث يرى الكعب لا يجوز المسح
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وفي شرح المنية الكبير بعد كلام طويل قال علم من هذا أن ما يعمل من الجوخ يجوز المسح عليه لو كان ثخينا بحيث يمكن أن يمشي معه فرسخا من غير تجليد ولا تنعيل وإن كان رقيقا فمع التجليد أو التنعيل ولو كان كما يزعم بعض الناس أنه لا يجوز المسح عليه ما لم يستوعب الجلد جميع ما يستر القدم إلى الساق لما كان بينه وبين الكرباس فرق وأطال في تحقيق ذلك فراجعه تنبيه يؤخذ من هذا أن من انفتق عنه الخف من بطانة متصلة به لا يشترط فيها أن تكون ثخينة بدليل ذكرهم الخرقة فإنها لا تكون غالبا إلا رقيقة ويؤخذ منه أيضا أنه يجوز المسح على المسمى في زماننا بالقلشين إذا خيط فوق جورب رقيق ساتر وإن لم يكن جلد القلشين واصلا إلى الكعبين كما هو صريح ما نقلناه عن شرح المنية مطلب في المسح على الخف الحنفي القصير عن الكعبين إذا خيط بالشخشير ويعلم أيضا مما نقلناه جواز المسح على الخف الحنفي إذا خيط بما يستر الكعبين كالسروال المسمى بالشخشير كما قاله سيدي عبد الغني وله فيه رسالة ورأيت رسالة للشارح رحمه الله تعالى رد فيها من قال بالجواز مستندا في ذلك إلى أنهم لم يذكروا جواز المسح على الجوربين إذا كانا رقيقين منعلين لاشتراطهم إمكان السفر ولا يتأتى في الرقيق والظاهر أنه أراد الرد على سيدي عبد الغني فإنه عاصره فإنه ولد قبل وفاة الشارح بثمانية وثلاثين سنة وأنت خبير بالفرق الواضح بين الجورب الرقيق المنعل أسفله بالجلد وبين الخف القصير عن الكعبين المستورين بما اتصل به من الجوخ الرقيق لأنه يمكن فيه السفر وإن كان قصيرا بخلاف الجورب المذكور على أن قول شرح المنية وإن كان رقيقا فمع التجليد أو التنعيل الخ صريح في الجواز على الرقيق المنعل أو المجلد إذا كان النعل أو الجلد قويا يمكن السفر به ويعلم منه الجواز في مسألة الخف الحنفي المذكورة بالأولى وقد علمت أن مذهب المسرقنديين إنما يسلم ضعفه لو كانت اللفافة غير مخروزة وإلا فلا يحمل كلام السمرقنديين عليه ويكون حينئذ في المسألة قولان ولم نر من مشايخ المذهب ترجيح أحدهما على الآخر بل وجدنا فروعا تؤيد قول السمرقنديين كما علمت وسنذكر ما يؤيده أيضا ثم رأيت رسالة أخرى لسيدي عبد الغني رد فيها على رسالة الشارح وسماها ( الرد الوفي على جواب الحصكفي في مسألة الخف الحنفي ) وحقق فيها ما قاله في رسالته الأولى المسماة ( بغية المكتفي في جواز المسح على الخف الحنفي ) وبين فيها أن ما استدل به الشارح في رسالته لا يدل له لأن التنصيص على الشيء لا ينفي ما عداه إلى غير ذلك مما ينبغي مراجعته ولكن لا يخفى أن الورع في الاحتياطي وإنما الكلام في أصل الجواز وعدمه والله تعالى أعلم قوله ( والثاني كونه ) أي كون الخف والمراد محل المسح منه كما يفيده التفريع الآتي قوله ( ولم يقدم قدمه إليه لم يجز ) لأنه لما مسح على الموضع الخالي من القدم لم يقع المسح في محله وهو ظهر القدم كما يأتي فلم يمنع سراية الحدث إلى القدم فلو قدم قدمه إليه ومسح جاز كما في الخلاصة وفيها أيضا ولو أزال رجله من ذلك الموضع أعاد المسح ونقله في التجنيس عن أبي علي الدقاق ثم قال وفيه نظر ولم يذكر وجهه قال ح وقد ذكر شيخنا السيد رحمه الله تعالى وجهه بقوله وجه النظر أنهم اعتبروا خروج أكثر القدم من موضع يمكن المسح عليه وها هنا وإن خرجت من موضع مسح عليه لم تخرج من موضع يمكن المسح عليه ا ه قوله ( ولا يضر الخ ) الأولى ذكره عند الكلام على الشرط الأول كما فعله في الدرر ونور الإيضاح ليكون إشارة إلى أن المراد ستره للكعبين من الجوانب لا من الأعلى ونبه على ذلك الخلاف الإمام أحمد فيه قال في درر البحار وعند أحمد إذا كان الخف واسعا بحيث يرى الكعب لا يجوز المسح
खंड V01/P262–V01/P263İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P262–V01/P263)
Orijinal Metin (AR)قوله ( المشي المعتاد ) بأن لا يكون في غاية السرعة ولا في غاية البط بل يكون وسطا ونظير ما قالوه في السير المعتاد في مدة السفر لقصر الصلاة قوله ( فرسخا فأكثر ) تقدم أن الفرسخ ثلاثة أميال اثنا عشر ألف خطوة وعبر في السراج معزيا إلى الإيضاح بمسافة السفر وبه جزم في النقابة وقال القهستاني أي الشرعي كما هو المتبادر ويدل عليه كلام المحيط ويخالفه كلام حاشية الهداية حيث قال ما يمكن المشي فيه فرسخا فأكثر ا ه أقول ويمكن أن يكون محل القولين على اختلاف الحالتين ففي حالة الإقامة يعتبر الفرسخ لأن المقيم لا يزيد مشيه عادة في يوم وليلة على هذا المقدار أي المشي لأجل الحوائج التي تلزم لأغلب الناس وفي حالة السفر يعتبر مدته ويقرب منه ما اعتبره الشافعية من التقدير بمتابعة المشي للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها اعتبارا بمدة المسح لكن قد يقال لما ثبت أن هذا الخف صالح للمسح عليه للمقيم قطع النظر عن حالة السفر لأن المسافر في الغالب يكون راكبا ولا يزيد مشيه غالبا على مقدار الفرسخ فالأظهر اعتبار الفرسخ في حقهما ومحمل قول من قال مسافة السفر على السفر اللغوي دون الشرعي كما يشير إليه كلام القهستاني السابق تأمل تنبيه المتبادر من كلامهم أن المراد من صلوحه لقطع المسافة أن يصلح لذلك بنفسه من غير لبس المداس فوقه فإنه قد يرق أسفله ويمشي به فوق المداس أياما وهو بحيث لو مشى به وحده فرسخا تخرق قدر المانع فعلى الشخص أن يتفقده ويعمل به بغلبة ظنه وقد وقع اضطراب بين بعض العصرين في هذه المسألة والظاهر ما قدمته وهو الأحوط أيضا وقد تأيد ذلك عندي برؤيا رأيت فيها النبي بعد تحرير هذا المحل بأيام فسألته عن ذلك فأجابني بأنه إذا رق الخف قدر ثلاث أصابع منع المسح وكان ذلك في ذي القعدة سنة 1234 ولله الحمد ثم رأيت التصريح بذلك في كتب الشافعية قوله ( فلم يجز الخ ) وكذا لو لف على رجله خرقة ضعيفة لم يجز المسح لأنه لا تنقطع به مسافة السفر ا ه سراج عن الإيضاح قوله ( فالغسل أفضل ) وجه التفريع أنه لو كان المسح أفضل لكان المناسب أن يقول وهو مستحب فعدوله إلى قوله وهو جائز يفيد أن الغسل أفضل منه لأنه أشق على البدن قوله ( إلا لتهمة ) أي لنفيها عنه لأن الروافض والخوارج لا يرونه وإنما يرون المسح على الرجل فإذا مسح الخف انتفت التهمة بخلاف ما إذا غسل فإن الروافض قد يغسلون تقية ويجعلون الغسل قائما مقدام المسح فيشتبه الحال في الغسل فيتهم أفاده ح ثم إن ما ذكره الشارح نقله القهستاني عن الكرماني ثم قال لكن في المضمرات وغيره أن الغسل أفضل وهو الصحيح كما في الزاهدي ا ه وفي البحر عن التوشيح وهذا مذهبنا وبه قال الشافعي ومالك وقال الرستغفني من أصحابنا المسح أفضل وهو أصح الروايتين عن أحمد إما لنفي التهمة أو للعمل بقراءة الجر وتمامه فيه قوله ( بل ينبغي الخ ) أصل البحث لصاحب البحر فإنه نقل ذلك عن كتب الشافعية ثم قال وقواعدنا لا تأباه قوله ( إلا ما يكفيه ) أي يكفي المسح فقط بأن كان لو غسل به رجليه لا يكفيه للوضوء ولو توضأ به ومسح كفاه قوله ( أو خاف ) عطف على صلة من قوله ( أو وقوف ) أي إنه إذا غسل رجليه يدرك الصلاة لكن يخاف فوت الوقوف بعرفة وإذا مسح يدركهما جميعا يجب المسح بل لو كان بحيث لو صلى فاته الوقوف قدم الوقوف للمشقة كما في النهر لكنه أحد قولين حكاهما العمادي في مناسكه قوله ( رخصه ) هي ما بني على أعذار العباد ويقابلها العزيمة وهي ما كان أصلها غير مبني على أعذار العباد وهو الأصح في تعريفهما بحر
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( المشي المعتاد ) بأن لا يكون في غاية السرعة ولا في غاية البط بل يكون وسطا ونظير ما قالوه في السير المعتاد في مدة السفر لقصر الصلاة قوله ( فرسخا فأكثر ) تقدم أن الفرسخ ثلاثة أميال اثنا عشر ألف خطوة وعبر في السراج معزيا إلى الإيضاح بمسافة السفر وبه جزم في النقابة وقال القهستاني أي الشرعي كما هو المتبادر ويدل عليه كلام المحيط ويخالفه كلام حاشية الهداية حيث قال ما يمكن المشي فيه فرسخا فأكثر ا ه أقول ويمكن أن يكون محل القولين على اختلاف الحالتين ففي حالة الإقامة يعتبر الفرسخ لأن المقيم لا يزيد مشيه عادة في يوم وليلة على هذا المقدار أي المشي لأجل الحوائج التي تلزم لأغلب الناس وفي حالة السفر يعتبر مدته ويقرب منه ما اعتبره الشافعية من التقدير بمتابعة المشي للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها اعتبارا بمدة المسح لكن قد يقال لما ثبت أن هذا الخف صالح للمسح عليه للمقيم قطع النظر عن حالة السفر لأن المسافر في الغالب يكون راكبا ولا يزيد مشيه غالبا على مقدار الفرسخ فالأظهر اعتبار الفرسخ في حقهما ومحمل قول من قال مسافة السفر على السفر اللغوي دون الشرعي كما يشير إليه كلام القهستاني السابق تأمل تنبيه المتبادر من كلامهم أن المراد من صلوحه لقطع المسافة أن يصلح لذلك بنفسه من غير لبس المداس فوقه فإنه قد يرق أسفله ويمشي به فوق المداس أياما وهو بحيث لو مشى به وحده فرسخا تخرق قدر المانع فعلى الشخص أن يتفقده ويعمل به بغلبة ظنه وقد وقع اضطراب بين بعض العصرين في هذه المسألة والظاهر ما قدمته وهو الأحوط أيضا وقد تأيد ذلك عندي برؤيا رأيت فيها النبي بعد تحرير هذا المحل بأيام فسألته عن ذلك فأجابني بأنه إذا رق الخف قدر ثلاث أصابع منع المسح وكان ذلك في ذي القعدة سنة 1234 ولله الحمد ثم رأيت التصريح بذلك في كتب الشافعية قوله ( فلم يجز الخ ) وكذا لو لف على رجله خرقة ضعيفة لم يجز المسح لأنه لا تنقطع به مسافة السفر ا ه سراج عن الإيضاح قوله ( فالغسل أفضل ) وجه التفريع أنه لو كان المسح أفضل لكان المناسب أن يقول وهو مستحب فعدوله إلى قوله وهو جائز يفيد أن الغسل أفضل منه لأنه أشق على البدن قوله ( إلا لتهمة ) أي لنفيها عنه لأن الروافض والخوارج لا يرونه وإنما يرون المسح على الرجل فإذا مسح الخف انتفت التهمة بخلاف ما إذا غسل فإن الروافض قد يغسلون تقية ويجعلون الغسل قائما مقدام المسح فيشتبه الحال في الغسل فيتهم أفاده ح ثم إن ما ذكره الشارح نقله القهستاني عن الكرماني ثم قال لكن في المضمرات وغيره أن الغسل أفضل وهو الصحيح كما في الزاهدي ا ه وفي البحر عن التوشيح وهذا مذهبنا وبه قال الشافعي ومالك وقال الرستغفني من أصحابنا المسح أفضل وهو أصح الروايتين عن أحمد إما لنفي التهمة أو للعمل بقراءة الجر وتمامه فيه قوله ( بل ينبغي الخ ) أصل البحث لصاحب البحر فإنه نقل ذلك عن كتب الشافعية ثم قال وقواعدنا لا تأباه قوله ( إلا ما يكفيه ) أي يكفي المسح فقط بأن كان لو غسل به رجليه لا يكفيه للوضوء ولو توضأ به ومسح كفاه قوله ( أو خاف ) عطف على صلة من قوله ( أو وقوف ) أي إنه إذا غسل رجليه يدرك الصلاة لكن يخاف فوت الوقوف بعرفة وإذا مسح يدركهما جميعا يجب المسح بل لو كان بحيث لو صلى فاته الوقوف قدم الوقوف للمشقة كما في النهر لكنه أحد قولين حكاهما العمادي في مناسكه قوله ( رخصه ) هي ما بني على أعذار العباد ويقابلها العزيمة وهي ما كان أصلها غير مبني على أعذار العباد وهو الأصح في تعريفهما بحر
खंड V01/P263–V01/P265İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P263–V01/P265)
Orijinal Metin (AR)قوله ( مسقطة للعزيمة ) أي مسقطة لمشروعيتها فلا تبقى العزيمة مشروعة فإذا أراد تحصين العزيمة مع بقاء سبب الرخصة يأثم لكنه قد لا يتأتى له تحصيلها كما إذا نوى الظهر أربعا في السفر فإنه لا يتأتى له جعل الأربعة فرضا بل الفرض الأوليان إذا قعد الأولى وإثمه حينئذ لبناء النفل على الفرض وقد يتأتى له تحصليها كغسل الرجلين ما دام متخففا أفاده ح عن شيخه السيد ثم قال واحترز بقوله مسقطة عن رخصة الترفيه فإن العزيمة تبقى فيها مشروعة مع بقاء سبب الرخصة كالصوم في السفر قوله ( ينبغي أن يصير آثما ) أي لما علمت من أن العزيمة لم تبق مشروعة ما دام متخففا بخلاف ما إذا نزع وغسل لزوال سبب الرخصة هذا وقد بحث العلامة الزيلعي في جعلهم المسح رخصة إسقاط بأن المنصوص عليه في عامة الكتب أنه لو خاض ماء بخفه فانغسل أكثر قدميه بطل المسح وكذا لو تكلف غسلهما من غير نزع أجزأه عن الغسل حتى لا يبطل بمضي المدة قال فعلم أن العزيمة مشروعة مع الخف ا ه ودفعه في الفتح بمنع صحة هذا الفرع لاتفاقهم على أن الخف اعتبر شرعا مانعا سراية الحدث إلى القدم فتبقى القدم على طهارتها ويحل الحدث بالخف فيزال بالمسح فيكون غسل الرجل في الخف وعدمه سواء في أنه لم يزل به الحدث لأنه في غير محله واعترض أيضا الدرر على الزيلعي مع تسليم صحة الفرع المذكور بما أشار إليه الشارح من أن المشروعية في قولهم إن المسح رخصة مسقطة لمشروعية العزيمة ليس المراد بها الصحة كما فهمه الزيلعي فاعترضهم بالفرع المذكور وإنما المراد بها الجواز المترتب عليه الثواب فالمتخفف ما دام متخففا لا يجوز له الغسل حتى إذا تكلف وغسل بلا نزع أثم وإن أجزأه عن الغسل وإذا نزع وزال الترخص صار الغسل مشروعا يثاب عليه وقد انتصر البرهان الحلبي في شرحه على المنية للإمام الزيلعي وأجاب عما في الفتح والدرر وبينا ما في كلامه من النظر فيما علقناه على البحر والحاصل أن ما ذكره الزيلعي من الفرع المذكور تبعا لعامة الكتب مسلم بل صححه غير واحد كما سيذكره الشارح في النواقض وما ذكره في الفتح من منع صحته موافق لما نقله الزاهدي وغيره واستظهره في السراج ومشى عليه المصنف فيما سيأتي ويأتي الكلام عليه فافهم قوله ( بسنة ) متعلق بقوله جائز وهي لغة الطريقة والعادة واصطلاحا في العبادات النافلة وفي الأدلة وهو المراد هنا ما روى عنه قولا أو فعلا أو تقريرا لأمر عاينه والمسح روي قولا وفعلا مطلب تعريف الحديث المشهور قوله ( مشهورة ) المشهور في أصول الحديث ما يرويه أكثر من اثنين في كل طبقة من طبقات الرواة ولم يصل إلى حد التواتر وفي أصول الفقه ما يكون من الآحاد في العصر الأول أي عصر الصحابة ثم ينقله في العصر الثاني وما بعده قوم لا يتوهم تواطؤهم على الكذب فإن كان كذلك في العصر الأول أيضا فهو المتواتر وإن لم يكن كذلك في العصر الثاني أيضا فهو الآحاد وبه علم أن المشهور عند الأصوليين قسيم للآحاد والمتواتر وأما عند المحدثين فهو قسم من الآحاد وهو ما لم يبلغ رتبة التواتر والذي وقع الخلاف في تبديع منكره أو تكفيره هو المشهور المصطلح عند الأصوليين لا عند المحدثين فافهم قوله ( وعلى رأي الثاني كافر ) أي بناء على جعله المشهور قسما من المتواتر لكن قال في التحرير والحق الاتفاق على عدم الإكفار بإنكار المشهور لآحادية أصله فلم يكن تكذيبا له عليه الصلاة والسلام بل ضلالة لتخطئة المجتهدين قوله ( وفي التحفة ) أي للإمام محمد السمرقندي التي شرحها تلميذه الكاشاني بشرح عظيم سماه البدائع قوله ( بالإجماع ) ولا عبرة بخلاف الرافضة وأما من لم يره كابن عباس وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم فقد صح رجوعه ح قوله ( بل بالتواتر الخ ) ليس هذا من عبارة التحفة بل عزاه القهستاني إلى ابن حجر
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( مسقطة للعزيمة ) أي مسقطة لمشروعيتها فلا تبقى العزيمة مشروعة فإذا أراد تحصين العزيمة مع بقاء سبب الرخصة يأثم لكنه قد لا يتأتى له تحصيلها كما إذا نوى الظهر أربعا في السفر فإنه لا يتأتى له جعل الأربعة فرضا بل الفرض الأوليان إذا قعد الأولى وإثمه حينئذ لبناء النفل على الفرض وقد يتأتى له تحصليها كغسل الرجلين ما دام متخففا أفاده ح عن شيخه السيد ثم قال واحترز بقوله مسقطة عن رخصة الترفيه فإن العزيمة تبقى فيها مشروعة مع بقاء سبب الرخصة كالصوم في السفر قوله ( ينبغي أن يصير آثما ) أي لما علمت من أن العزيمة لم تبق مشروعة ما دام متخففا بخلاف ما إذا نزع وغسل لزوال سبب الرخصة هذا وقد بحث العلامة الزيلعي في جعلهم المسح رخصة إسقاط بأن المنصوص عليه في عامة الكتب أنه لو خاض ماء بخفه فانغسل أكثر قدميه بطل المسح وكذا لو تكلف غسلهما من غير نزع أجزأه عن الغسل حتى لا يبطل بمضي المدة قال فعلم أن العزيمة مشروعة مع الخف ا ه ودفعه في الفتح بمنع صحة هذا الفرع لاتفاقهم على أن الخف اعتبر شرعا مانعا سراية الحدث إلى القدم فتبقى القدم على طهارتها ويحل الحدث بالخف فيزال بالمسح فيكون غسل الرجل في الخف وعدمه سواء في أنه لم يزل به الحدث لأنه في غير محله واعترض أيضا الدرر على الزيلعي مع تسليم صحة الفرع المذكور بما أشار إليه الشارح من أن المشروعية في قولهم إن المسح رخصة مسقطة لمشروعية العزيمة ليس المراد بها الصحة كما فهمه الزيلعي فاعترضهم بالفرع المذكور وإنما المراد بها الجواز المترتب عليه الثواب فالمتخفف ما دام متخففا لا يجوز له الغسل حتى إذا تكلف وغسل بلا نزع أثم وإن أجزأه عن الغسل وإذا نزع وزال الترخص صار الغسل مشروعا يثاب عليه وقد انتصر البرهان الحلبي في شرحه على المنية للإمام الزيلعي وأجاب عما في الفتح والدرر وبينا ما في كلامه من النظر فيما علقناه على البحر والحاصل أن ما ذكره الزيلعي من الفرع المذكور تبعا لعامة الكتب مسلم بل صححه غير واحد كما سيذكره الشارح في النواقض وما ذكره في الفتح من منع صحته موافق لما نقله الزاهدي وغيره واستظهره في السراج ومشى عليه المصنف فيما سيأتي ويأتي الكلام عليه فافهم قوله ( بسنة ) متعلق بقوله جائز وهي لغة الطريقة والعادة واصطلاحا في العبادات النافلة وفي الأدلة وهو المراد هنا ما روى عنه قولا أو فعلا أو تقريرا لأمر عاينه والمسح روي قولا وفعلا مطلب تعريف الحديث المشهور قوله ( مشهورة ) المشهور في أصول الحديث ما يرويه أكثر من اثنين في كل طبقة من طبقات الرواة ولم يصل إلى حد التواتر وفي أصول الفقه ما يكون من الآحاد في العصر الأول أي عصر الصحابة ثم ينقله في العصر الثاني وما بعده قوم لا يتوهم تواطؤهم على الكذب فإن كان كذلك في العصر الأول أيضا فهو المتواتر وإن لم يكن كذلك في العصر الثاني أيضا فهو الآحاد وبه علم أن المشهور عند الأصوليين قسيم للآحاد والمتواتر وأما عند المحدثين فهو قسم من الآحاد وهو ما لم يبلغ رتبة التواتر والذي وقع الخلاف في تبديع منكره أو تكفيره هو المشهور المصطلح عند الأصوليين لا عند المحدثين فافهم قوله ( وعلى رأي الثاني كافر ) أي بناء على جعله المشهور قسما من المتواتر لكن قال في التحرير والحق الاتفاق على عدم الإكفار بإنكار المشهور لآحادية أصله فلم يكن تكذيبا له عليه الصلاة والسلام بل ضلالة لتخطئة المجتهدين قوله ( وفي التحفة ) أي للإمام محمد السمرقندي التي شرحها تلميذه الكاشاني بشرح عظيم سماه البدائع قوله ( بالإجماع ) ولا عبرة بخلاف الرافضة وأما من لم يره كابن عباس وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم فقد صح رجوعه ح قوله ( بل بالتواتر الخ ) ليس هذا من عبارة التحفة بل عزاه القهستاني إلى ابن حجر
खंड V01/P265–V01/P266İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P265–V01/P266)
Orijinal Metin (AR)ثم الظاهر أن هذا بناء على أن ذلك العدد يفيد اليقين والعلم الضروري ويرفع تهمة الكذب بالكلية وكأن الإمام توقف في إفادته ذلك أو لم يثبت عنده هذا العدد ولذا قال أخاف الكفر على من لم ير المسح على الخفين لأن الآثار التي جاءت فيه في حيز التواتر قوله ( رواته ) أي من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين قوله ( وقيل بالكتاب ) أي بقراءة الجر في وأرجلكم بناء على إرادة المسح بها لعطفها على الممسوح جمعا بينها وبين قراءة النصب المراد بها الغسل لعطفها على المغسول قوله ( فالجر بالجوار ) أي كما في قوله تعالى عذاب يوم محيط وحور عين المعطوف على ولدان مخلدون لا على أكواب إذ لا يطوف عليهم الولدان بالحور ونظيره في القرآن والشعر كثير فهو في المعنى معطوف على المنصوب وإنماعدل عن النصب للتنبيه على أنه ينبغي أن يقتصد في صب الماء عليهما ويغسلا غسلا خفيفا شبيها بالمسح كما في الدرر وغيره قوله ( لمحدث ) متعلق بقوله جائز وشمل المرأة كما سيصرح به في غرر الأفكار والمحدث حقيقة عرفية فيمن أصابه حدث يوجب الوضوء قوله ( ظاهره الخ ) البحث والجواب للقهستاني وأقول قد يقال إن جوازه المجدد الوضوء تعلم بالأولى لأن ما رفع الحدث الحقيقي يحصل به تجديد الطهارة بالأولى على أن قوله لا لجنب يدل بالمقابلة على أن المحدث احتراز عن الجنب فقط تأمل مطلب إعراب قولهم إلا أن يقال قوله ( إلا أن يقال ) استثناء مفرغ من أعم الظروف لأن المصادر قد تقع ظروفا نحو آتيك طلوع الفجر أي وقت طلوعه والمصدر المنسبك هنا من هذا القبيل فالمعنى ظاهره ما ذكر في جميع الأوقات إلا وقت قولنا لما حصل الخ كذا أفاده المحقق صدر الشريعة في أوائل التوضيح قوله ( والمنفي لا يلزم تصويره ) أي لا يلزم أن يجعل له صورة يمكن حصولها في الذهن قوله ( وفيه الخ ) البحث للقهستاني بيانه أن النفي الشرعي أي الذي استفيد من الشرع يتوقف على إمكان تصور ما نفي به عقلا وإلا لم يكن مستفادا من الشرع بل من العقل كقولنا لا تجتمع الحركة مع السكون وصوروا له صورا منها لو تيمم الجنب ثم لبس الخف ثم أحدث ووجد ماء يكفي للوضوء فقط لا يمسح لأن الجنابة سرت إلى القدمين والتيمم ليس طهارة كاملة ومثله الحائض إذا انقطع دمها واعترضه في المجتبى بأن ما ذكر غير صحيح لأن الجنابة لا تعود على الأصح ا ه أقول أي لا تعود إلى أعضاء الوضوء ولا غيرها لأنه لم يقدر على الماء الكافي والجنابة لا تتجزأ فهو محدث حقيقة لا جنب وليس الكلام فيه فاعتراض البحر على المجتبى بأنه عاد جنبا برؤية الماء غير وارد كما لا يخفى فالصحيح في تصويره ما في المجتبى فيما إذا توضأ ولبس ثم أجنب ليس له أن يشد خفيه فوق الكعبين ثم يغتسل ويمسح ا ه أو يغتسل قاعدا واضعا رجليه على شيء مرتفع ثم يمسح ومثله الحائض ولكن لا يتأتى إلا على قول أبي يوسف من أن أقل الحيض عنده يومان وأكثر الثالث فإذا كانت المرأة مسافرة وتوضأت ابتداء مدة السفر ولبست الخف ثم حاضت هذا المقدار فقد بقي من المدة نحو خمس ساعات فلا يجوز لها أن تمسح فيها وأما على قولهما فلا يتصور لأن أقل مدة الحيض ثلاثة أيام فتنقضي فيها مدة المسح كما أوضحه في البحر ولم يذكر النفساء وصورتها كما في البحر أنها لبست على طهارة ثم نفست وانقطع قبل ثلاثة مسافرة أو قبل يوم وليلة مقيمة قوله ( ثم ظاهره ) أي ظاهر قوله لا لجنب ثم هذا الكلام الخ للقهستاني قوله ( وليس كذلك الخ ) عبارة القهستاني وينبغي أن لا يجوز على ما في المبسوط ا ه ومفاده أنه في المبسوط ذكره بلفظ ينبغي لا على سبيل الجزم فلذا قواه بقوله ولا يبعد وإلا لم يحتج إلى ذلك
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ثم الظاهر أن هذا بناء على أن ذلك العدد يفيد اليقين والعلم الضروري ويرفع تهمة الكذب بالكلية وكأن الإمام توقف في إفادته ذلك أو لم يثبت عنده هذا العدد ولذا قال أخاف الكفر على من لم ير المسح على الخفين لأن الآثار التي جاءت فيه في حيز التواتر قوله ( رواته ) أي من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين قوله ( وقيل بالكتاب ) أي بقراءة الجر في وأرجلكم بناء على إرادة المسح بها لعطفها على الممسوح جمعا بينها وبين قراءة النصب المراد بها الغسل لعطفها على المغسول قوله ( فالجر بالجوار ) أي كما في قوله تعالى عذاب يوم محيط وحور عين المعطوف على ولدان مخلدون لا على أكواب إذ لا يطوف عليهم الولدان بالحور ونظيره في القرآن والشعر كثير فهو في المعنى معطوف على المنصوب وإنماعدل عن النصب للتنبيه على أنه ينبغي أن يقتصد في صب الماء عليهما ويغسلا غسلا خفيفا شبيها بالمسح كما في الدرر وغيره قوله ( لمحدث ) متعلق بقوله جائز وشمل المرأة كما سيصرح به في غرر الأفكار والمحدث حقيقة عرفية فيمن أصابه حدث يوجب الوضوء قوله ( ظاهره الخ ) البحث والجواب للقهستاني وأقول قد يقال إن جوازه المجدد الوضوء تعلم بالأولى لأن ما رفع الحدث الحقيقي يحصل به تجديد الطهارة بالأولى على أن قوله لا لجنب يدل بالمقابلة على أن المحدث احتراز عن الجنب فقط تأمل مطلب إعراب قولهم إلا أن يقال قوله ( إلا أن يقال ) استثناء مفرغ من أعم الظروف لأن المصادر قد تقع ظروفا نحو آتيك طلوع الفجر أي وقت طلوعه والمصدر المنسبك هنا من هذا القبيل فالمعنى ظاهره ما ذكر في جميع الأوقات إلا وقت قولنا لما حصل الخ كذا أفاده المحقق صدر الشريعة في أوائل التوضيح قوله ( والمنفي لا يلزم تصويره ) أي لا يلزم أن يجعل له صورة يمكن حصولها في الذهن قوله ( وفيه الخ ) البحث للقهستاني بيانه أن النفي الشرعي أي الذي استفيد من الشرع يتوقف على إمكان تصور ما نفي به عقلا وإلا لم يكن مستفادا من الشرع بل من العقل كقولنا لا تجتمع الحركة مع السكون وصوروا له صورا منها لو تيمم الجنب ثم لبس الخف ثم أحدث ووجد ماء يكفي للوضوء فقط لا يمسح لأن الجنابة سرت إلى القدمين والتيمم ليس طهارة كاملة ومثله الحائض إذا انقطع دمها واعترضه في المجتبى بأن ما ذكر غير صحيح لأن الجنابة لا تعود على الأصح ا ه أقول أي لا تعود إلى أعضاء الوضوء ولا غيرها لأنه لم يقدر على الماء الكافي والجنابة لا تتجزأ فهو محدث حقيقة لا جنب وليس الكلام فيه فاعتراض البحر على المجتبى بأنه عاد جنبا برؤية الماء غير وارد كما لا يخفى فالصحيح في تصويره ما في المجتبى فيما إذا توضأ ولبس ثم أجنب ليس له أن يشد خفيه فوق الكعبين ثم يغتسل ويمسح ا ه أو يغتسل قاعدا واضعا رجليه على شيء مرتفع ثم يمسح ومثله الحائض ولكن لا يتأتى إلا على قول أبي يوسف من أن أقل الحيض عنده يومان وأكثر الثالث فإذا كانت المرأة مسافرة وتوضأت ابتداء مدة السفر ولبست الخف ثم حاضت هذا المقدار فقد بقي من المدة نحو خمس ساعات فلا يجوز لها أن تمسح فيها وأما على قولهما فلا يتصور لأن أقل مدة الحيض ثلاثة أيام فتنقضي فيها مدة المسح كما أوضحه في البحر ولم يذكر النفساء وصورتها كما في البحر أنها لبست على طهارة ثم نفست وانقطع قبل ثلاثة مسافرة أو قبل يوم وليلة مقيمة قوله ( ثم ظاهره ) أي ظاهر قوله لا لجنب ثم هذا الكلام الخ للقهستاني قوله ( وليس كذلك الخ ) عبارة القهستاني وينبغي أن لا يجوز على ما في المبسوط ا ه ومفاده أنه في المبسوط ذكره بلفظ ينبغي لا على سبيل الجزم فلذا قواه بقوله ولا يبعد وإلا لم يحتج إلى ذلك
खंड V01/P266–V01/P267İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P266–V01/P267)
Orijinal Metin (AR)قوله ( ولا يبعد الخ ) أي لا يبعد أن يجعل غسل الجمعة في حكم غسل الجنابة يعني أن كلام المبسوط غير بعيد ا ه ح ووجهه أن ماهية الغسل المسنون هي ماهية غسل الجنابة وهي غسل جميع ما يمكن غسله من البدن فقوله لا لجنب نفي لمشروعية المسح في الغسل سواء كان عن جنابة أو غيرها كما أن إثبات مشروعيته للمحدث هو إثبات لمشروعيته في الوضوء سواء كان عن حدث أو غيره لأن ماهية الوضوء في حقهما واحدة أركانا وسننا كما قلنا في الغسل قوله ( فالأحسن الخ ) أي الأحسن تعبير المصنف بذلك ليشمل المتوضىء مجدد الوضوء والمغتسل مغتسل الجمعة والعبد بلا تأويل في العبارة قوله ( والسنة الخ ) أفاد أن إظهار الخطوط ليس بشرط وهو ظاهر الرواية بل هو شرط السنة في المسح وكيفيته كما ذكره قاضيخان في شرح الجامع الصغير أن يضع أصابع يده اليمنى على مقدم خفه الأيمن وأصابع يده اليسرى على مقدم خفه الأيسر من قبل الأصابع فإذا تمكنت الأصابع يمدها حتى ينتهي إلى أصل الساق فوق الكعبين لأن الكعبين يلحقهما فرض الغسل ويلحقهما سنة المسح وإن وضع الكفين مع الأصابع كان أحسن هكذا روي عن محمد ا ه بحر أقول وظاهره أن التيامن فيه غير مسنون كما في مسح الأذنين وفي الحلية والمستحب أن يمسح بباطن اليد لا بظاهرها قوله ( قليلا ) ذكره في البحر عن الخلاصة قوله ( ومحله ) زاده على المتن ليعلم أن ذلك شرط قوله ( على ظاهر خفيه ) قيد به إذ لا يجوز المسح على الباطن والعقب والساق درر قوله ( من رؤوس أصابعه ) ظاهره أن الأصابع لها دخل في محل المسح حتى لو مسح عليها صح إن حصل قدر الفرض وذكر في البحر أنه مفادها ما في الكنز وغيره من المتون والشروح وعلى ما في أكثر الفتاوي لا يجوز لأنهم قالوا وتفسير المسح أن يمسح على ظاهر قدمه ما بين أطراف الأصابع إلى الساق فهذا يفيد أن الأصابع غير داخلة في المحلية وبه صرح في الخانية فليتنبه لذلك ا ه ملخصا واعترضه في النهر بأن ما في الفتاوي يفيد دخولها لأن أطرافها أواخرها أي رؤوسها يوافقه قول المبتغى ظهر القدم من رؤوس الأصابع إلى معقد الشراك أقول وما في النهر هو ما فهمه في الحلية من عبارة الفتاوي فقال إن مؤدي رؤوس الأصابع وما بين أطراف الأصابع واحد لأن أطرافها هي رؤوسها ثم قال نعم في الذخيرة وتفسير المسح على الخفين أن يمسح على ظهر قدميه ما بين الأصابع إلى الساق وعن الحسن عن أبي حنيفة المسح عى ظهر قدميه من أطراف الأصابع إلى الساق ا ه فالأصابع على ما ذكره في الذخيرة أولا غير داخلة في المحلية وعليه ما في شرح الطحاوي لو مسح موضع الأصابع لا يجوز وبه صرح في الخانية وعلى رواية الحسن داخلة ويظهر أنها الأولى ويشهد لها حديث جابر المروي في الأوسط للطبراني من أنه مسح من مقدم الخفين إلى أصل الساق مرة وفرج بين أصابعه فلذا مشى عليها أصحاب الفتاوي ا ه أقول والحاصل أن في المسألة اختلاف الرواية وحيث كانت رواية الدخول هي المفاد عبارات المتون والشروح وكذا من أكثر الفتاوي كما علمت كان الاعتماد عليها أولى فلذا اختارها الشارح تبعا للنهر والحلية فافهم قوله ( إلى معقد الشراك ) أي المحل الذي يعقد عليه شراك النعل بالكسر أي سيره فالمراد به المفصل الذي في وسط القدم ويسمى كعبا ومنه قولهم في الإحرام يقطع الخفين أسفل من الكعبين ثم إن قوله من رؤوس أصابعه إلى معقد الشراك هو عبارة المبتغى كما قدمناه والمراد به بيان محل الفرض اللازم وإلا فالسنة أن ينتهي إلى أصل الساق كما قدمناه عن شرح الجامع فلا مخالفة بينهما كما لا يخفى فافهم قوله ( ويستحب الجمع الخ ) المراد بالباطل أسفل مما يلي الأرض لا ما يلي البشرة كما حققه في شرح المنية خلافا لما في الفتح
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( ولا يبعد الخ ) أي لا يبعد أن يجعل غسل الجمعة في حكم غسل الجنابة يعني أن كلام المبسوط غير بعيد ا ه ح ووجهه أن ماهية الغسل المسنون هي ماهية غسل الجنابة وهي غسل جميع ما يمكن غسله من البدن فقوله لا لجنب نفي لمشروعية المسح في الغسل سواء كان عن جنابة أو غيرها كما أن إثبات مشروعيته للمحدث هو إثبات لمشروعيته في الوضوء سواء كان عن حدث أو غيره لأن ماهية الوضوء في حقهما واحدة أركانا وسننا كما قلنا في الغسل قوله ( فالأحسن الخ ) أي الأحسن تعبير المصنف بذلك ليشمل المتوضىء مجدد الوضوء والمغتسل مغتسل الجمعة والعبد بلا تأويل في العبارة قوله ( والسنة الخ ) أفاد أن إظهار الخطوط ليس بشرط وهو ظاهر الرواية بل هو شرط السنة في المسح وكيفيته كما ذكره قاضيخان في شرح الجامع الصغير أن يضع أصابع يده اليمنى على مقدم خفه الأيمن وأصابع يده اليسرى على مقدم خفه الأيسر من قبل الأصابع فإذا تمكنت الأصابع يمدها حتى ينتهي إلى أصل الساق فوق الكعبين لأن الكعبين يلحقهما فرض الغسل ويلحقهما سنة المسح وإن وضع الكفين مع الأصابع كان أحسن هكذا روي عن محمد ا ه بحر أقول وظاهره أن التيامن فيه غير مسنون كما في مسح الأذنين وفي الحلية والمستحب أن يمسح بباطن اليد لا بظاهرها قوله ( قليلا ) ذكره في البحر عن الخلاصة قوله ( ومحله ) زاده على المتن ليعلم أن ذلك شرط قوله ( على ظاهر خفيه ) قيد به إذ لا يجوز المسح على الباطن والعقب والساق درر قوله ( من رؤوس أصابعه ) ظاهره أن الأصابع لها دخل في محل المسح حتى لو مسح عليها صح إن حصل قدر الفرض وذكر في البحر أنه مفادها ما في الكنز وغيره من المتون والشروح وعلى ما في أكثر الفتاوي لا يجوز لأنهم قالوا وتفسير المسح أن يمسح على ظاهر قدمه ما بين أطراف الأصابع إلى الساق فهذا يفيد أن الأصابع غير داخلة في المحلية وبه صرح في الخانية فليتنبه لذلك ا ه ملخصا واعترضه في النهر بأن ما في الفتاوي يفيد دخولها لأن أطرافها أواخرها أي رؤوسها يوافقه قول المبتغى ظهر القدم من رؤوس الأصابع إلى معقد الشراك أقول وما في النهر هو ما فهمه في الحلية من عبارة الفتاوي فقال إن مؤدي رؤوس الأصابع وما بين أطراف الأصابع واحد لأن أطرافها هي رؤوسها ثم قال نعم في الذخيرة وتفسير المسح على الخفين أن يمسح على ظهر قدميه ما بين الأصابع إلى الساق وعن الحسن عن أبي حنيفة المسح عى ظهر قدميه من أطراف الأصابع إلى الساق ا ه فالأصابع على ما ذكره في الذخيرة أولا غير داخلة في المحلية وعليه ما في شرح الطحاوي لو مسح موضع الأصابع لا يجوز وبه صرح في الخانية وعلى رواية الحسن داخلة ويظهر أنها الأولى ويشهد لها حديث جابر المروي في الأوسط للطبراني من أنه مسح من مقدم الخفين إلى أصل الساق مرة وفرج بين أصابعه فلذا مشى عليها أصحاب الفتاوي ا ه أقول والحاصل أن في المسألة اختلاف الرواية وحيث كانت رواية الدخول هي المفاد عبارات المتون والشروح وكذا من أكثر الفتاوي كما علمت كان الاعتماد عليها أولى فلذا اختارها الشارح تبعا للنهر والحلية فافهم قوله ( إلى معقد الشراك ) أي المحل الذي يعقد عليه شراك النعل بالكسر أي سيره فالمراد به المفصل الذي في وسط القدم ويسمى كعبا ومنه قولهم في الإحرام يقطع الخفين أسفل من الكعبين ثم إن قوله من رؤوس أصابعه إلى معقد الشراك هو عبارة المبتغى كما قدمناه والمراد به بيان محل الفرض اللازم وإلا فالسنة أن ينتهي إلى أصل الساق كما قدمناه عن شرح الجامع فلا مخالفة بينهما كما لا يخفى فافهم قوله ( ويستحب الجمع الخ ) المراد بالباطل أسفل مما يلي الأرض لا ما يلي البشرة كما حققه في شرح المنية خلافا لما في الفتح
खंड V01/P267–V01/P268İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P267–V01/P268)
Orijinal Metin (AR)هذا وما ذكره الشارح تبع فيه صاحب النهر حيث قال لكن يستحب عندنا الجمع بين الظاهر والباطن في المسح إلا إذا كان على باطنه نجاسة كذا في البدائع ا ه وأقول الذي رأيته في نسختي البدائع نقله عن الشافعي فإنه قال وعن الشافعي أنه لو اقتصر على الباطن لا يجوز والمستحب عنده الجمع الخ فضمير الغيبة راجع إلى الشافعي وهكذا رأيته في التاترخانية وقال في الحلية المذهب عند أصحابنا أن ما سوى ظهر القدم من الخف ليس بمحل للمسح لا فرضا ولا سنة وبه قال أحمد وقال الشافعي يسن مسحهما وقال في البحر وفي المحيط ولا يسن مسح باطن الخف مع ظاهره خلافا للشافعي لأن السنة شرعت مكملة للفرائض والإكمال إنما يتحقق في محل الفرض لا في غيره ا ه وفي غيره نفي الاستحباب وهو المراد ا ه كلام البحر أي وفي غير المحيط قال لا يستحب وهو المراد من قول المحيط لا يسن وفي معراج الدراية السنة عند الشافعي ومالك مسح أعلى الخف وأسفله لما روي أنه مسح أعلى الخف وأسفله وعندنا وأحمد لا مدخل لأسفله في المسح لحديث علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح عليه من ظاهره وقد رأيت رسول الله يمسح على الخفين على ظاهرهما رواه أبو داود وأحمد والترمذي وقال حديث حسن صحيح وما رواه الشافعي شاذ لا يعارض هذا مع أنه ضعفه أهل الحديث ولهذا قيل إنه يحمل على الاستحباب إن ثبت وعن بعض مشايخنا يستحب الجمع ا ه فقد ظهر أن استحباب الجمع قول لبعض مشايخنا لا كما نقله في النهر من أنه المذهب فتنبه لذلك ولله الحمد قوله ( أو جرموقيه ) بضم الجيم جلد يلبس فوق الخف لحفظه من الطين وغيره على المشهور قهستاني ويقال له الموق وليس غيره كما أفاده في البحر قوله ( ولو فرق خف ) أفاد جواز المسح عليهما منفردين أيضا وهذا لو كانا من جلد فلو من كرباس لا يجوز ولو فوق الخف إلا أن يصل بلل المسح إلى الخف ثم الشرط بأن يكونا بحيث لو انفردا يصح مسحهما حتى لو كان بهما خرق مانع لا يجوز المسح عليهما سراج وإن يلبسهما قبل أن يمسح على الخفين وقبل أن يحدث فلو كان مسح على الخفين أو أحدث بعد لبسهما ثم لبس الجرموقين لا يجوز المسح عليهما اتفاقا لأنهما حينئذ لا يكونان تبعا للخف صرح بهذا الشرط في السراج وشروح المجمع ومنية المصلي وغيرها ومقتضاه أنه لو توضأ ثم لبس الخف ثم جدد الوضوء قبل الحدث ومسح على الخف ثم لبس الجرموق لا يجوز له المسح لاستقرار الحكم على الخف فلا يصير الجرموق تبعا وعبارة الشارح في الخزائن وهذا إذا كانا صالحين للمسح أو رقيقين ينفذ إلى الخف قدر الفرض ولم يكن أحدث ولا مسح على خفيه قبل ما أحدث ذكره ابن الكمال وابن ملك ا ه هذا وفي البحر والخف على الخف كالجرموق عندنا في سائر أحكامه خلاصة قوله ( أو لفافة ) أي سواء كانت ملفوفة على الرجل تحت الخف أو كانت مخيطة ملبوسة تحته كما أفاده في شرح المنية قوله ( ولا اعتبار بما في فتاوي الشاذي ) بالذال المعجمة على ما رأيته في النسخ لكن الذي رأيته بخط الشارح في خزائن الأسرار بالدال المهملة ثم الذي في هذه الفتاوي هو ما نقله عنها في شرح المجمع من التفصيل وهو أن ما يلبس من الكرباس المجرد تحت الخف يمنع المسح على الخف لكونه فاصلا وقطعة كرباس تلف على الرجل لا تمنع لأنه غير مقصود باللبس وقد أطال في رده في شرح المنية والدرر والبحر لتمسك جماعة به من فقهاء الروم قال ح وقد اعتنى يعقوب باشا بتحقيق هذه المسألة في كراسة مبينا للجواز لما سأله السلطان سليم خان قوله ( أو جوربيه ) الجورب لفافة الرجل قاموس وكأنه تفسير باعتبار اللغة لكن العرف خص اللفافة بما ليس بمخيط والجورب بالمخيط ونحوه الذي يلبس كما يلبس الخف شرح المنية
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)هذا وما ذكره الشارح تبع فيه صاحب النهر حيث قال لكن يستحب عندنا الجمع بين الظاهر والباطن في المسح إلا إذا كان على باطنه نجاسة كذا في البدائع ا ه وأقول الذي رأيته في نسختي البدائع نقله عن الشافعي فإنه قال وعن الشافعي أنه لو اقتصر على الباطن لا يجوز والمستحب عنده الجمع الخ فضمير الغيبة راجع إلى الشافعي وهكذا رأيته في التاترخانية وقال في الحلية المذهب عند أصحابنا أن ما سوى ظهر القدم من الخف ليس بمحل للمسح لا فرضا ولا سنة وبه قال أحمد وقال الشافعي يسن مسحهما وقال في البحر وفي المحيط ولا يسن مسح باطن الخف مع ظاهره خلافا للشافعي لأن السنة شرعت مكملة للفرائض والإكمال إنما يتحقق في محل الفرض لا في غيره ا ه وفي غيره نفي الاستحباب وهو المراد ا ه كلام البحر أي وفي غير المحيط قال لا يستحب وهو المراد من قول المحيط لا يسن وفي معراج الدراية السنة عند الشافعي ومالك مسح أعلى الخف وأسفله لما روي أنه مسح أعلى الخف وأسفله وعندنا وأحمد لا مدخل لأسفله في المسح لحديث علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح عليه من ظاهره وقد رأيت رسول الله يمسح على الخفين على ظاهرهما رواه أبو داود وأحمد والترمذي وقال حديث حسن صحيح وما رواه الشافعي شاذ لا يعارض هذا مع أنه ضعفه أهل الحديث ولهذا قيل إنه يحمل على الاستحباب إن ثبت وعن بعض مشايخنا يستحب الجمع ا ه فقد ظهر أن استحباب الجمع قول لبعض مشايخنا لا كما نقله في النهر من أنه المذهب فتنبه لذلك ولله الحمد قوله ( أو جرموقيه ) بضم الجيم جلد يلبس فوق الخف لحفظه من الطين وغيره على المشهور قهستاني ويقال له الموق وليس غيره كما أفاده في البحر قوله ( ولو فرق خف ) أفاد جواز المسح عليهما منفردين أيضا وهذا لو كانا من جلد فلو من كرباس لا يجوز ولو فوق الخف إلا أن يصل بلل المسح إلى الخف ثم الشرط بأن يكونا بحيث لو انفردا يصح مسحهما حتى لو كان بهما خرق مانع لا يجوز المسح عليهما سراج وإن يلبسهما قبل أن يمسح على الخفين وقبل أن يحدث فلو كان مسح على الخفين أو أحدث بعد لبسهما ثم لبس الجرموقين لا يجوز المسح عليهما اتفاقا لأنهما حينئذ لا يكونان تبعا للخف صرح بهذا الشرط في السراج وشروح المجمع ومنية المصلي وغيرها ومقتضاه أنه لو توضأ ثم لبس الخف ثم جدد الوضوء قبل الحدث ومسح على الخف ثم لبس الجرموق لا يجوز له المسح لاستقرار الحكم على الخف فلا يصير الجرموق تبعا وعبارة الشارح في الخزائن وهذا إذا كانا صالحين للمسح أو رقيقين ينفذ إلى الخف قدر الفرض ولم يكن أحدث ولا مسح على خفيه قبل ما أحدث ذكره ابن الكمال وابن ملك ا ه هذا وفي البحر والخف على الخف كالجرموق عندنا في سائر أحكامه خلاصة قوله ( أو لفافة ) أي سواء كانت ملفوفة على الرجل تحت الخف أو كانت مخيطة ملبوسة تحته كما أفاده في شرح المنية قوله ( ولا اعتبار بما في فتاوي الشاذي ) بالذال المعجمة على ما رأيته في النسخ لكن الذي رأيته بخط الشارح في خزائن الأسرار بالدال المهملة ثم الذي في هذه الفتاوي هو ما نقله عنها في شرح المجمع من التفصيل وهو أن ما يلبس من الكرباس المجرد تحت الخف يمنع المسح على الخف لكونه فاصلا وقطعة كرباس تلف على الرجل لا تمنع لأنه غير مقصود باللبس وقد أطال في رده في شرح المنية والدرر والبحر لتمسك جماعة به من فقهاء الروم قال ح وقد اعتنى يعقوب باشا بتحقيق هذه المسألة في كراسة مبينا للجواز لما سأله السلطان سليم خان قوله ( أو جوربيه ) الجورب لفافة الرجل قاموس وكأنه تفسير باعتبار اللغة لكن العرف خص اللفافة بما ليس بمخيط والجورب بالمخيط ونحوه الذي يلبس كما يلبس الخف شرح المنية
खंड V01/P268–V01/P269İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P268–V01/P269)
Orijinal Metin (AR)قوله ( ولو من غزل أو شعر ) دخل فيه الجوخ كما حققه في شرح المنية وقال وخرج عنه ما كان من كرباس بالكسر وهو الثوب من القطن الأبيض ويلحق بالكرباس كل ما كان من نوع الخيط كالكتان والإبريسم ونحوهما وتوقف ح في وجه عدم جواز المسح عليه إذا وجد فيه الشروط الأربعة التي ذكرها الشارح وأقول الظاهر أنه إذا وجدت فيه الشروط يجوز وأنهم أخرجوه لعدم تأتي الشروط فيه غالبا يدل عليه ما في كافي النسفي حيث علل عدم جواز المسح على الجورب من كرباس بأنه لا يمكن تتابع المشي عليه فإنه يفيد أنه لو أمكن جاز ويدل عليه أيضا ما في ط عن الخانية أن كل ما كان في معنى الخف في إدمان المشي عليه وقطع السفر به ولو من لبد رومي يجوز المسح عليه ا ه قوله ( على الثخينين ) أي اللذين ليسا مجلدين ولا منعلين نهر وهذا التقييد مستفاد من عطف ما بعده عليه وبه يعلم أنه نعت للجوربين فقط كما هو صريح عبارة الكنز وأما شروط الخف فقد ذكرها أول الباب ومثله الجرموق ولكونه من الجلد غالبا لم يقيده بالثخانة المفسرة بما ذكره الشارح لأن الجلد الملبوس لا يكون إلا كذلك عادة قوله ( بحيث يمشي فرسخا ) أي فأكثر كما مر وفاعل يمشي ضمير يعود على الجورب والإسناد إليه مجازي أو على اللابس له والعائد محذوف أي به قوله ( بنفسه ) أي من غير شد ط قوله ( ولا يشف ) بتشديد الفاء من شف الثوب رق حتى رأيت ما وراءه من باب ضرب مغرب وفي بعض الكتب ينشف بالنون قبل الشين من نشف الثوب العرق كسمع ونصر شربه قاموس والثاني أولى هنا لئلا يتكرر مع قوله تبعا للزيلعي ولا يرى ما تحته لكن فسر في الخانية الأول بأن لا يشف الجورب الماء إلى نفسه كالأديم والصرم وفسر الثاني بأن لا يجاوز الماء إلى القدم وكأن تفسيره الأول مأخوذ من قولهم اشتف ما في الإناء شربه كله كما في القاموس وعليه فلا تكرار فافهم قوله ( إلا أن ينفذ ) أي من البلل وهذا راجع إلى الجرموق لا الجورب لأن العادة في الجورب أن يلبس وحده أو تحت الخف لا فوقه قوله ( مسح الخف والموق الباقي ) أي يمسح الخف البادي ويعيد المسح على الموق الباقي لانتقاض وظيفتهما كنزع أحد الخفين لأن انتقاض المسح لا يتجزأ بحر وهذا ظاهر الرواية وروى الحسن أنه يمسح على الخف البادي لا غير وعن أبي يوسف ينزع الموق الباقي ويمسح الخفين خانية قوله ( لم يجز ) هذا إذا لم يكن في الموقين خرق مانع فلو كان قال في المبتغى له المسح على الخف أو على الجرموق لأنهما كخف واحد لكن بحث في الحلية وتبعه في البحر بأنه ينبغي أن لا يجوز إلا على الخف لما علم أن المنخرق خرقا مانعا وجوده كعدمه فكانت الوظيفة للخف فلا يجوز على غيره وبه صرح في السراج كما قدمناه قوله ( بسكون النون ) أي من باب الأفعال من أفعل لكن صرح في القاموس بمجيئه من باب التفعيل فقول الصحاح يقال أنعلت خفي ودابتي ولا تقل نعلت أي بالتخفيف بل يقال بالتشديد فيكون من باب التفعيل على وفق ما في القاموس وحينئذ فلا منافاة وقول المغرب أفعل الخف ونعله أي بالتشديد فلا منافاة أيضا خلافا لما في النهر فافهم قوله ( ما جعل على أسفله ) أي كالنعل للقدم وهذا ظاهر الرواية وفي رواية الحسن ما يكون إلى الكعب ابن كمال قوله ( والمجلدين ) المجلد ما جعل الجلد على أعلاه وأسفله ابن كمال تنبيه ما ذكره المصنف من جوازه على المجلد والمنعل متفق عليه عندنا أما الثخين فهو قولهما وعنه أنه يرجع إليه وعليه الفتوى كذا في الهداية وأكثر الكتب بحر هذا وفي حاشية أخي جلبي على صدر الشريعة أن التقييد بالثخين مخرج لغير الثخين ولو مجلدا ولم يتعرض له أحد
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( ولو من غزل أو شعر ) دخل فيه الجوخ كما حققه في شرح المنية وقال وخرج عنه ما كان من كرباس بالكسر وهو الثوب من القطن الأبيض ويلحق بالكرباس كل ما كان من نوع الخيط كالكتان والإبريسم ونحوهما وتوقف ح في وجه عدم جواز المسح عليه إذا وجد فيه الشروط الأربعة التي ذكرها الشارح وأقول الظاهر أنه إذا وجدت فيه الشروط يجوز وأنهم أخرجوه لعدم تأتي الشروط فيه غالبا يدل عليه ما في كافي النسفي حيث علل عدم جواز المسح على الجورب من كرباس بأنه لا يمكن تتابع المشي عليه فإنه يفيد أنه لو أمكن جاز ويدل عليه أيضا ما في ط عن الخانية أن كل ما كان في معنى الخف في إدمان المشي عليه وقطع السفر به ولو من لبد رومي يجوز المسح عليه ا ه قوله ( على الثخينين ) أي اللذين ليسا مجلدين ولا منعلين نهر وهذا التقييد مستفاد من عطف ما بعده عليه وبه يعلم أنه نعت للجوربين فقط كما هو صريح عبارة الكنز وأما شروط الخف فقد ذكرها أول الباب ومثله الجرموق ولكونه من الجلد غالبا لم يقيده بالثخانة المفسرة بما ذكره الشارح لأن الجلد الملبوس لا يكون إلا كذلك عادة قوله ( بحيث يمشي فرسخا ) أي فأكثر كما مر وفاعل يمشي ضمير يعود على الجورب والإسناد إليه مجازي أو على اللابس له والعائد محذوف أي به قوله ( بنفسه ) أي من غير شد ط قوله ( ولا يشف ) بتشديد الفاء من شف الثوب رق حتى رأيت ما وراءه من باب ضرب مغرب وفي بعض الكتب ينشف بالنون قبل الشين من نشف الثوب العرق كسمع ونصر شربه قاموس والثاني أولى هنا لئلا يتكرر مع قوله تبعا للزيلعي ولا يرى ما تحته لكن فسر في الخانية الأول بأن لا يشف الجورب الماء إلى نفسه كالأديم والصرم وفسر الثاني بأن لا يجاوز الماء إلى القدم وكأن تفسيره الأول مأخوذ من قولهم اشتف ما في الإناء شربه كله كما في القاموس وعليه فلا تكرار فافهم قوله ( إلا أن ينفذ ) أي من البلل وهذا راجع إلى الجرموق لا الجورب لأن العادة في الجورب أن يلبس وحده أو تحت الخف لا فوقه قوله ( مسح الخف والموق الباقي ) أي يمسح الخف البادي ويعيد المسح على الموق الباقي لانتقاض وظيفتهما كنزع أحد الخفين لأن انتقاض المسح لا يتجزأ بحر وهذا ظاهر الرواية وروى الحسن أنه يمسح على الخف البادي لا غير وعن أبي يوسف ينزع الموق الباقي ويمسح الخفين خانية قوله ( لم يجز ) هذا إذا لم يكن في الموقين خرق مانع فلو كان قال في المبتغى له المسح على الخف أو على الجرموق لأنهما كخف واحد لكن بحث في الحلية وتبعه في البحر بأنه ينبغي أن لا يجوز إلا على الخف لما علم أن المنخرق خرقا مانعا وجوده كعدمه فكانت الوظيفة للخف فلا يجوز على غيره وبه صرح في السراج كما قدمناه قوله ( بسكون النون ) أي من باب الأفعال من أفعل لكن صرح في القاموس بمجيئه من باب التفعيل فقول الصحاح يقال أنعلت خفي ودابتي ولا تقل نعلت أي بالتخفيف بل يقال بالتشديد فيكون من باب التفعيل على وفق ما في القاموس وحينئذ فلا منافاة وقول المغرب أفعل الخف ونعله أي بالتشديد فلا منافاة أيضا خلافا لما في النهر فافهم قوله ( ما جعل على أسفله ) أي كالنعل للقدم وهذا ظاهر الرواية وفي رواية الحسن ما يكون إلى الكعب ابن كمال قوله ( والمجلدين ) المجلد ما جعل الجلد على أعلاه وأسفله ابن كمال تنبيه ما ذكره المصنف من جوازه على المجلد والمنعل متفق عليه عندنا أما الثخين فهو قولهما وعنه أنه يرجع إليه وعليه الفتوى كذا في الهداية وأكثر الكتب بحر هذا وفي حاشية أخي جلبي على صدر الشريعة أن التقييد بالثخين مخرج لغير الثخين ولو مجلدا ولم يتعرض له أحد
खंड V01/P269–V01/P270İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P269–V01/P270)
Orijinal Metin (AR)قال والذي تلخص عندي أنه لا يجوز المسح عليه إذا جلد أسفله فقط أو مع مواضع الأصابع بحيث يكون محل الفرض الذي هو ظهر القدم خاليا عن الجلد بالكلية لأن منشأ الاختلاف بين الإمام وصاحبيه اكتفاؤهما بمجرد الثخانية وعدم اكتفائه بها بل لا بد عده مع الثخانة من النعل أو الجلد ا ه وقد أطال في ذلك أقول بل هو مأخوذ من كلام المصنف وكذا من قول الكنز وغيره وعلى الجورب المجلد والمنعل والثخين فإن مفاده أن المجلد لا يتقيد بالثخانة وقدمنا عن شرح المنية أنه لا يشترط استيعاب الجلد جميع ما يستر القدم على خلاف ما يزعمه بعض الناس وقال في شرح المنية أيضا صرح في الخلاصة بجواز المسح على المجلد من الكرباس ا ه ويؤخذ من هذا ومما قبله أنه لو كان محل المسح وهو ظهر القدم مجلدا مع أسفله أنه يجوز المسح عليه كما قدمناه عن سيدي عبد الغني في الخف الحنفي المخيط بالشخشير ولا يعكر عليه اشتراطهم أن يثبت على الساق بنفسه لأن ذاك في الجورب الثخين الغير المجلد والمنعل كما في النهر وغيره قوله ( مرة ) قيد للمسح المفهوم فلا يسن تكراره كمسح الرأس بحر قوله ( ولو امرأة ) تعميم لقوله لمحدث أو لفاعل يبدأ قوله ( ملبوسين ) حال من قوله خفيه وما عطف عليه ط قوله ( لا يمسح عليه ) لأنه لم يلبس على طهارة فعليه أن يمسح على الخف لاستقرار حكم المسح عليه كما قدمناه قوله ( خرج الناقص ) أقول وخرج أيضا ما لو توضأ الجنب ثم تخفف ثم أحدث ثم غسل باقي بدنه لا يمسح أما على الصحيح من عدم تجزي الحدث ثبوتا وزوالا فظاهر وأما على مقابله فلعدم التمام ولم أر من تعرض لهذه المسألة من أئمتنا تأمل وتعلم بالأولى من قوله كلمعة قوله ( كلمعة ) يعني كطهر بقيت فيه لمعة من الأعضاء لم يصبها الماء قبل لبس الخف قوله ( كتيمم ) أي أن اللبس لو كان بعد التيمم فوجد بعده الماء لا يجوز المسح على الخف بل يجب الغسل قوله ( ومعذور ) أي وطهر معذور فهو على تقدير مضاف قوله ( فإنه الخ ) الضمير للمعذور وهذا بيان لوجه كون طهره ناقصا ثم إنه لا يخلو إما أن يكون العذر منقطعا وقت الوضوء واللبس معا أو موجودا فيهما أو منقطعا وقت الوضوء موجودا وقت اللبس أو بالعكس فهي رباعية ففي الأول حكمه كالأصحاء لوجود اللبس على طهارة كاملة فمنع سراية الحدث للقدمين وفي الثلاثة الباقية يمسح في الوقت فقط فإذا خرج نزع وغسل كما في البحر لكن ما ذكره من نقصان طهارة التيمم والمعذور تبع فيه الزيلعي قال في النهر وعورض بأنه لا نقص فيهما ما بقي شرطهما وإنما لم يمسح المتيمم بعد رؤية الماء والمعذور بعد الوقت لظهور الحدث السابق حينئذ على القدم والمسح إنما يزيل ما حل بالممسوح لا بالقدم ولذا جوزنا لذي العذر المسح في الوقت كلما توضأ لحدث غير الذي ابتلي به إذا كان السيلان مقارنا للوضوء واللبس قوله ( عند الحدث ) متعلق بقوله تام فيعتبر كون الطهر تاما وقت نزول الحدث لأن الخف يمنع سراية الحدث إلى القدم فيعتبر تمام الطهر وقت المنع لا وقت اللبس خلافا للشافعي قوله ( جاز أن يمسح ) لوجود الشرط وهو كونهما ملبوسين على طهر تام وقت الحدث ومثله ما لو غسل رجليه ثم تخفف ثم تمم الوضوء أو غسل رجلا فخففها ثم الأخرى كذلك كما في البحر بخلاف ما لو توضأ ثم أحدث قبل وصول الرجل إلى قدم الخف فإنه لا يمسح كما ذكره الشافعية وهو ظاهر قوله ( يوما وليلة ) العامل فيهما الضمير في قوله وهو جائز لعوده على المسح أو المسح في قوله شرط مسحه أفاده ط قوله ( وابتداء المدة ) قدره ليفيد أن من في كلام المصنف ابتدائية أن الجار والمجرور خبر لمبتدأ محذوف هو ذلك المقدار ط
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال والذي تلخص عندي أنه لا يجوز المسح عليه إذا جلد أسفله فقط أو مع مواضع الأصابع بحيث يكون محل الفرض الذي هو ظهر القدم خاليا عن الجلد بالكلية لأن منشأ الاختلاف بين الإمام وصاحبيه اكتفاؤهما بمجرد الثخانية وعدم اكتفائه بها بل لا بد عده مع الثخانة من النعل أو الجلد ا ه وقد أطال في ذلك أقول بل هو مأخوذ من كلام المصنف وكذا من قول الكنز وغيره وعلى الجورب المجلد والمنعل والثخين فإن مفاده أن المجلد لا يتقيد بالثخانة وقدمنا عن شرح المنية أنه لا يشترط استيعاب الجلد جميع ما يستر القدم على خلاف ما يزعمه بعض الناس وقال في شرح المنية أيضا صرح في الخلاصة بجواز المسح على المجلد من الكرباس ا ه ويؤخذ من هذا ومما قبله أنه لو كان محل المسح وهو ظهر القدم مجلدا مع أسفله أنه يجوز المسح عليه كما قدمناه عن سيدي عبد الغني في الخف الحنفي المخيط بالشخشير ولا يعكر عليه اشتراطهم أن يثبت على الساق بنفسه لأن ذاك في الجورب الثخين الغير المجلد والمنعل كما في النهر وغيره قوله ( مرة ) قيد للمسح المفهوم فلا يسن تكراره كمسح الرأس بحر قوله ( ولو امرأة ) تعميم لقوله لمحدث أو لفاعل يبدأ قوله ( ملبوسين ) حال من قوله خفيه وما عطف عليه ط قوله ( لا يمسح عليه ) لأنه لم يلبس على طهارة فعليه أن يمسح على الخف لاستقرار حكم المسح عليه كما قدمناه قوله ( خرج الناقص ) أقول وخرج أيضا ما لو توضأ الجنب ثم تخفف ثم أحدث ثم غسل باقي بدنه لا يمسح أما على الصحيح من عدم تجزي الحدث ثبوتا وزوالا فظاهر وأما على مقابله فلعدم التمام ولم أر من تعرض لهذه المسألة من أئمتنا تأمل وتعلم بالأولى من قوله كلمعة قوله ( كلمعة ) يعني كطهر بقيت فيه لمعة من الأعضاء لم يصبها الماء قبل لبس الخف قوله ( كتيمم ) أي أن اللبس لو كان بعد التيمم فوجد بعده الماء لا يجوز المسح على الخف بل يجب الغسل قوله ( ومعذور ) أي وطهر معذور فهو على تقدير مضاف قوله ( فإنه الخ ) الضمير للمعذور وهذا بيان لوجه كون طهره ناقصا ثم إنه لا يخلو إما أن يكون العذر منقطعا وقت الوضوء واللبس معا أو موجودا فيهما أو منقطعا وقت الوضوء موجودا وقت اللبس أو بالعكس فهي رباعية ففي الأول حكمه كالأصحاء لوجود اللبس على طهارة كاملة فمنع سراية الحدث للقدمين وفي الثلاثة الباقية يمسح في الوقت فقط فإذا خرج نزع وغسل كما في البحر لكن ما ذكره من نقصان طهارة التيمم والمعذور تبع فيه الزيلعي قال في النهر وعورض بأنه لا نقص فيهما ما بقي شرطهما وإنما لم يمسح المتيمم بعد رؤية الماء والمعذور بعد الوقت لظهور الحدث السابق حينئذ على القدم والمسح إنما يزيل ما حل بالممسوح لا بالقدم ولذا جوزنا لذي العذر المسح في الوقت كلما توضأ لحدث غير الذي ابتلي به إذا كان السيلان مقارنا للوضوء واللبس قوله ( عند الحدث ) متعلق بقوله تام فيعتبر كون الطهر تاما وقت نزول الحدث لأن الخف يمنع سراية الحدث إلى القدم فيعتبر تمام الطهر وقت المنع لا وقت اللبس خلافا للشافعي قوله ( جاز أن يمسح ) لوجود الشرط وهو كونهما ملبوسين على طهر تام وقت الحدث ومثله ما لو غسل رجليه ثم تخفف ثم تمم الوضوء أو غسل رجلا فخففها ثم الأخرى كذلك كما في البحر بخلاف ما لو توضأ ثم أحدث قبل وصول الرجل إلى قدم الخف فإنه لا يمسح كما ذكره الشافعية وهو ظاهر قوله ( يوما وليلة ) العامل فيهما الضمير في قوله وهو جائز لعوده على المسح أو المسح في قوله شرط مسحه أفاده ط قوله ( وابتداء المدة ) قدره ليفيد أن من في كلام المصنف ابتدائية أن الجار والمجرور خبر لمبتدأ محذوف هو ذلك المقدار ط
खंड V01/P270–V01/P271İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P270–V01/P271)
Orijinal Metin (AR)قوله ( من وقت الحدث ) أي لا من وقت المسح الأول كما هو رواية عن أحمد ولا من وقت اللبس كما حكي عن الحسن البصري وتمامه في البحر وذكر الرملي أن صريح كلام البحر أن المدة تعتبر من أول وقت الحدث لا من آخره كما هو عند الشافعية وما قلنا أولى لأن وقت عمل الخف ولم أر من ذكر فيه خلاف عندنا ا ه وعليه فلو كان حدثه بالنوم فابتداء المدة من أول ما نام لا من حين الاستيقاظ حتى لو نام أو جن أو أغمي عليه مدته بطل مسحه قوله ( ستا ) صورته لبس الخف على طهارة ثم أحدث وقت الإسفار ثم توضأ ومسح وصلى قبيل الشمس ثم صلى الصبح في اليوم الثاني عقب الفجر ح وقد يصلي سبعا على الاختلاف بحر أي الاختلاف بين الإمام وصاحبيه بأن أحدث فيما بين المثلين ثم صلى الظهر في اليوم الأولى على قول الإمام بعد المثل والعصر أيضا بعد المثلين وفي اليوم الثاني صلى الظهر قبل المثل قوله ( فلما تشهد أحدث ) فإنه لا يمكنه صلاة الصبح في اليوم الثاني لبطلانها بانقضاء مدة المسح في القعدة كما سيأتي في الاثني عشرية قوله ( لا على عمامة الخ ) العمامة معروفة وتسمى الشاش في زماننا والقلنسوة بفتح القاف واللام والواو وسكون النون وضم السين في آخرها هاء التأنيث ما يلبس على الرأس ويتعمم فوقه والبرقع بضم الباء الموحدة وسكون الراء وضم القاف وفتحها أخرها عين مهلمة ما يلبس على الوجه فيه خرقان للعينين والقفاز بضم القاف وتشديد الفاء بألف ثم زاي شيء يلبس على اليدين يحشي بقطن ويزر على الساعدين ا ه ح قوله ( لعدم الحرج ) علة لقوله لا يجوز وأيضا ما ورد في ذلك شاذ لا يزاد به على الكتاب العزيز الآمر بالغسل ومسح الرأس بخلاف ما ورد في الخف وقال الإمام محمد في موطئه بلغنا أن المسح على العمامة كان ثم ترك كما في الحلية قوله ( عملا ) أي فرضه من جهة العمل لا الإعتقاد وهو أعلى قسمي الواجب كما قدمنا تقريره في الوضوء وسيجيء قوله ( قدر ثلاث أصابع ) أشار إلى أن الأصابع غير شرط وإنما الشرط قدرها شرنبلالية فلو أصاب موضع المسح ماء أو مطر قدر ثلاث أصابع جاز وكذا لو مشى في حشيش مبتل بالمطر وكذا بالطل في الأصح وقيل لا يجوز لأنه نفس دابة في البحر يجذبه الهواء بحر قوله ( أصغرها ) بدل من الأصابع ط أو نعت وأفرده لأن الغالب في أفعل التفضيل المضاف إلى معرفة عدم المطابقة فافهم قوله ( طولا وعرضا ) كذا في شرح المنية أي فرضه قدر طول الثلاث أصابع وعرضها قال في البحر ما عن البدائع ولو مسح بثلاث أصابع منصوبة غير موضوعة ولا ممدودة لا يجوز بلا خلاف بين أصحابنا قوله ( من كل رجل ) أي فرضه هذا القدر كائنا من كل رجل على حدة قال في الدرر حتى لو مسح على إحدى رجليه مقدار أصبعين وعلى الأخرى مقدار خمس أصابع لم يجز قوله ( لا من الخف ) لما قدمه أنه لو واسعا فمسح على الزائد ولم يقدم قدمه إليه لم يجز ولما يأتي من قوله ولو قطع قدمه الخ قوله ( فمنعوا الخ ) شروع في التفريع على ما قبله من القيود قوله ( مد اوصبع ) أي جرها على الخف حتى يبلغ مقدار ثلاث أصابع وظاهره ولو مع بقاء البلة لأنها تصير مستعملة تأمل وفي الحلية وكذا الأصبعان بخلاف ما لو مسح بالإبهام والسبابة مفتوحتين مع ما بينهما من الكف أو مسح بأصبع واحدة ثلاث مرات في ثلاثة مواضع وأخذ لكل مرة ماء فيجوز لأنه بمنزلة ثلاث أصابع وكذا لو مسح بجوانبها الأربع في الصحيح والظاهر تقييده بوقوعه في أربعة مواضع اه قوله ( لم يجز إلا أن يبتل الخ ) كذا في المنية قال الزاهدي قلت أو كانت تنزل البلة إليها عند المد ا ه
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( من وقت الحدث ) أي لا من وقت المسح الأول كما هو رواية عن أحمد ولا من وقت اللبس كما حكي عن الحسن البصري وتمامه في البحر وذكر الرملي أن صريح كلام البحر أن المدة تعتبر من أول وقت الحدث لا من آخره كما هو عند الشافعية وما قلنا أولى لأن وقت عمل الخف ولم أر من ذكر فيه خلاف عندنا ا ه وعليه فلو كان حدثه بالنوم فابتداء المدة من أول ما نام لا من حين الاستيقاظ حتى لو نام أو جن أو أغمي عليه مدته بطل مسحه قوله ( ستا ) صورته لبس الخف على طهارة ثم أحدث وقت الإسفار ثم توضأ ومسح وصلى قبيل الشمس ثم صلى الصبح في اليوم الثاني عقب الفجر ح وقد يصلي سبعا على الاختلاف بحر أي الاختلاف بين الإمام وصاحبيه بأن أحدث فيما بين المثلين ثم صلى الظهر في اليوم الأولى على قول الإمام بعد المثل والعصر أيضا بعد المثلين وفي اليوم الثاني صلى الظهر قبل المثل قوله ( فلما تشهد أحدث ) فإنه لا يمكنه صلاة الصبح في اليوم الثاني لبطلانها بانقضاء مدة المسح في القعدة كما سيأتي في الاثني عشرية قوله ( لا على عمامة الخ ) العمامة معروفة وتسمى الشاش في زماننا والقلنسوة بفتح القاف واللام والواو وسكون النون وضم السين في آخرها هاء التأنيث ما يلبس على الرأس ويتعمم فوقه والبرقع بضم الباء الموحدة وسكون الراء وضم القاف وفتحها أخرها عين مهلمة ما يلبس على الوجه فيه خرقان للعينين والقفاز بضم القاف وتشديد الفاء بألف ثم زاي شيء يلبس على اليدين يحشي بقطن ويزر على الساعدين ا ه ح قوله ( لعدم الحرج ) علة لقوله لا يجوز وأيضا ما ورد في ذلك شاذ لا يزاد به على الكتاب العزيز الآمر بالغسل ومسح الرأس بخلاف ما ورد في الخف وقال الإمام محمد في موطئه بلغنا أن المسح على العمامة كان ثم ترك كما في الحلية قوله ( عملا ) أي فرضه من جهة العمل لا الإعتقاد وهو أعلى قسمي الواجب كما قدمنا تقريره في الوضوء وسيجيء قوله ( قدر ثلاث أصابع ) أشار إلى أن الأصابع غير شرط وإنما الشرط قدرها شرنبلالية فلو أصاب موضع المسح ماء أو مطر قدر ثلاث أصابع جاز وكذا لو مشى في حشيش مبتل بالمطر وكذا بالطل في الأصح وقيل لا يجوز لأنه نفس دابة في البحر يجذبه الهواء بحر قوله ( أصغرها ) بدل من الأصابع ط أو نعت وأفرده لأن الغالب في أفعل التفضيل المضاف إلى معرفة عدم المطابقة فافهم قوله ( طولا وعرضا ) كذا في شرح المنية أي فرضه قدر طول الثلاث أصابع وعرضها قال في البحر ما عن البدائع ولو مسح بثلاث أصابع منصوبة غير موضوعة ولا ممدودة لا يجوز بلا خلاف بين أصحابنا قوله ( من كل رجل ) أي فرضه هذا القدر كائنا من كل رجل على حدة قال في الدرر حتى لو مسح على إحدى رجليه مقدار أصبعين وعلى الأخرى مقدار خمس أصابع لم يجز قوله ( لا من الخف ) لما قدمه أنه لو واسعا فمسح على الزائد ولم يقدم قدمه إليه لم يجز ولما يأتي من قوله ولو قطع قدمه الخ قوله ( فمنعوا الخ ) شروع في التفريع على ما قبله من القيود قوله ( مد اوصبع ) أي جرها على الخف حتى يبلغ مقدار ثلاث أصابع وظاهره ولو مع بقاء البلة لأنها تصير مستعملة تأمل وفي الحلية وكذا الأصبعان بخلاف ما لو مسح بالإبهام والسبابة مفتوحتين مع ما بينهما من الكف أو مسح بأصبع واحدة ثلاث مرات في ثلاثة مواضع وأخذ لكل مرة ماء فيجوز لأنه بمنزلة ثلاث أصابع وكذا لو مسح بجوانبها الأربع في الصحيح والظاهر تقييده بوقوعه في أربعة مواضع اه قوله ( لم يجز إلا أن يبتل الخ ) كذا في المنية قال الزاهدي قلت أو كانت تنزل البلة إليها عند المد ا ه