खंड V04/P088–V04/P090İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P088–V04/P090)
Orijinal Metin (AR)قوله ( سوى رجم ) في بعض النسخ سوى جلد وهي الصواب وإن كان الأول هو الذي في الفتح والبحر والنهر نقلا عن كافي الحاكم فقد رده في الشرنبلالية بأنه مخالف لما قدموه في حد الزنا بالرجم من أنه إذا غاب الشهود أو ماتوا سقط الحد فيتجه استثناء الجلد فإنه يقام حال الغيبة والموت بخلاف الرجم لاشتراط بداءة الشهود به وعبارة كافي الحاكم في الحدود مصرحة بذلك وكذلك عبارته في السرقة ونصها وإذا كان أي المسروق منه حاضرا والشاهدان غائبان لم يقطع أيضا حتى يحضروا وقال أبو حنيفة بعد ذلك يقطع وهو قول صاحبيه وكذلك الموت وكذلك هذا في كل حد وحق سوى الرجم ويمضي القصاص وإن لم يحضروا استحسانا لأنه من حقوق الناس اه فهذا تصريح الحكم في الحدود والسرقة بما قلنا فليتنبه له اه قلت والظاهر أن نسخة الكافي التي وقعت لصاحب الفتح سقط منها قوله وقال أبو حنيفة إلى قوله وكذلك الموت فوقع الخلل في اشتراط حضور الشاهدين وفي استثناء الرجم لأن الاستثناء وقع من القول الأخير الذي رجع إليه الإمام فكان العمل عليه لأن ما رجع عنه المجتهد بمنزلة المنسوخ ولذا صرح في شرح الوهبانية بتصحيح قوله الأخير فجزى الله تعالى الشرنبلالي خيرا على هذا التنبيه الحسن قوله ( تصحيح خلافه ) أي خلاف قوله لا قطع وهذا هو الصواب كما علمت قوله ( ويقطع بساج ) قال الزمخشري الساج خشب أسود رزين يجلب من بلاد الهند ولا تكاد الأرض تبليه والجمع سيجان مثل نار ونيران وقال بعضهم الساج يشبه الأبنوس وهو أقل سوادا منه مصباح قوله ( وقنا ) بالفتح والقصر هو الرمح قوله ( بفتح الباء ) كذا في البحر عن الطلبة ومثله في الفتح والنهر ورأيت في المصباح ضبطه بضمهما وقال إنه خشب معروف وهو معرب ويجلب من الهند واسمه بالعربية سأسم بهمزة وزان جعفر قوله ( وعود ) بالضم الخشب جمعه عيدان وأعواد وآلة من المعازف قاموس قلت والمراد هنا الأول وهو الطيب لأن آلة اللهو لا قطع بها كما يأتي قوله ( وأدهان ) جمع دهن كزيت وشيرج قوله ( وورس ) نبت أصفر يزرع باليمن ويصبغ به قيل هو صنف من الكركم وقيل يشبهه مصباح قوله ( وصندل ) خشب معروف طيب الرائحة قوله ( وفصوص خضر ) قيد الخضر اتفاقي در منتقى قوله ( وزبرجد ) جوهر معروف ويقال هو الزمرد مصباح قوله ( ولعل ) بالتخفيف ما يتخذ منه الحبر الأحمر غير الزنجفر والدودة ويطلق على نوع من الزمرد ط وفي بعض النسخ لعلع وهو شجر حجازي كما في القاموس تأمل قوله ( غير مركب ) احترز به عن باب الدار المركب فإنه لا يقطع به كما يأتي ثم إنه يشترط للقطع هنا أن يكون به الحرز وأن يكون خفيفا لا يثقل حمله على الواحد لأنه لا يرغب في سرقة الثقيل من الأبواب كما في الهداية والزيلعي قال في الفتح ونظر فيه بأن لا ينافي ماليته ولا ينقصها وإنما تقل فيه رغبة الواحد لا الجماعة ولو صح هذا امتنع القطع في فردة حمل من قماش ونحوه وهو منتف ولذا أطلق الحاكم في الكافي القطع اه وأجيب بأنه إنما يرد لو لم يقل الثقيل من الأبواب قلت لا يخفى أن هذا هو منشأ النظر فافهم قوله ( ولو متخذين ) أي الإناء والباب أشار به إلى أن قوله من خشب غير قيد لأن المراد ما دخلته الصنعة فالتحق بالأموال النفيسة بخلاف الأواني المتخذة من الحشيش والقصب فلا قطع بها لأن الصنعة لم تغلب فيها حتى لا تتضاعف قيمتها ولا تحرز حتى لو غلبت كأواني اللبن والماء من الحشيش في بلاد السودان يقطع بها لما ذكرنا وكذا الحصر البغدادية لغلبة الصنعة على الأصل أفاده في البحر ومثله في الزيلعي قوله ( ولا يوجد في دار العدل الخ ) الأولى التعبير بدار الإسلام
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( سوى رجم ) في بعض النسخ سوى جلد وهي الصواب وإن كان الأول هو الذي في الفتح والبحر والنهر نقلا عن كافي الحاكم فقد رده في الشرنبلالية بأنه مخالف لما قدموه في حد الزنا بالرجم من أنه إذا غاب الشهود أو ماتوا سقط الحد فيتجه استثناء الجلد فإنه يقام حال الغيبة والموت بخلاف الرجم لاشتراط بداءة الشهود به وعبارة كافي الحاكم في الحدود مصرحة بذلك وكذلك عبارته في السرقة ونصها وإذا كان أي المسروق منه حاضرا والشاهدان غائبان لم يقطع أيضا حتى يحضروا وقال أبو حنيفة بعد ذلك يقطع وهو قول صاحبيه وكذلك الموت وكذلك هذا في كل حد وحق سوى الرجم ويمضي القصاص وإن لم يحضروا استحسانا لأنه من حقوق الناس اه فهذا تصريح الحكم في الحدود والسرقة بما قلنا فليتنبه له اه قلت والظاهر أن نسخة الكافي التي وقعت لصاحب الفتح سقط منها قوله وقال أبو حنيفة إلى قوله وكذلك الموت فوقع الخلل في اشتراط حضور الشاهدين وفي استثناء الرجم لأن الاستثناء وقع من القول الأخير الذي رجع إليه الإمام فكان العمل عليه لأن ما رجع عنه المجتهد بمنزلة المنسوخ ولذا صرح في شرح الوهبانية بتصحيح قوله الأخير فجزى الله تعالى الشرنبلالي خيرا على هذا التنبيه الحسن قوله ( تصحيح خلافه ) أي خلاف قوله لا قطع وهذا هو الصواب كما علمت قوله ( ويقطع بساج ) قال الزمخشري الساج خشب أسود رزين يجلب من بلاد الهند ولا تكاد الأرض تبليه والجمع سيجان مثل نار ونيران وقال بعضهم الساج يشبه الأبنوس وهو أقل سوادا منه مصباح قوله ( وقنا ) بالفتح والقصر هو الرمح قوله ( بفتح الباء ) كذا في البحر عن الطلبة ومثله في الفتح والنهر ورأيت في المصباح ضبطه بضمهما وقال إنه خشب معروف وهو معرب ويجلب من الهند واسمه بالعربية سأسم بهمزة وزان جعفر قوله ( وعود ) بالضم الخشب جمعه عيدان وأعواد وآلة من المعازف قاموس قلت والمراد هنا الأول وهو الطيب لأن آلة اللهو لا قطع بها كما يأتي قوله ( وأدهان ) جمع دهن كزيت وشيرج قوله ( وورس ) نبت أصفر يزرع باليمن ويصبغ به قيل هو صنف من الكركم وقيل يشبهه مصباح قوله ( وصندل ) خشب معروف طيب الرائحة قوله ( وفصوص خضر ) قيد الخضر اتفاقي در منتقى قوله ( وزبرجد ) جوهر معروف ويقال هو الزمرد مصباح قوله ( ولعل ) بالتخفيف ما يتخذ منه الحبر الأحمر غير الزنجفر والدودة ويطلق على نوع من الزمرد ط وفي بعض النسخ لعلع وهو شجر حجازي كما في القاموس تأمل قوله ( غير مركب ) احترز به عن باب الدار المركب فإنه لا يقطع به كما يأتي ثم إنه يشترط للقطع هنا أن يكون به الحرز وأن يكون خفيفا لا يثقل حمله على الواحد لأنه لا يرغب في سرقة الثقيل من الأبواب كما في الهداية والزيلعي قال في الفتح ونظر فيه بأن لا ينافي ماليته ولا ينقصها وإنما تقل فيه رغبة الواحد لا الجماعة ولو صح هذا امتنع القطع في فردة حمل من قماش ونحوه وهو منتف ولذا أطلق الحاكم في الكافي القطع اه وأجيب بأنه إنما يرد لو لم يقل الثقيل من الأبواب قلت لا يخفى أن هذا هو منشأ النظر فافهم قوله ( ولو متخذين ) أي الإناء والباب أشار به إلى أن قوله من خشب غير قيد لأن المراد ما دخلته الصنعة فالتحق بالأموال النفيسة بخلاف الأواني المتخذة من الحشيش والقصب فلا قطع بها لأن الصنعة لم تغلب فيها حتى لا تتضاعف قيمتها ولا تحرز حتى لو غلبت كأواني اللبن والماء من الحشيش في بلاد السودان يقطع بها لما ذكرنا وكذا الحصر البغدادية لغلبة الصنعة على الأصل أفاده في البحر ومثله في الزيلعي قوله ( ولا يوجد في دار العدل الخ ) الأولى التعبير بدار الإسلام
खंड V04/P090–V04/P091İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P090–V04/P091)
Orijinal Metin (AR)قال في الفتح فأما كونها توجد في دار الحرب فليس شبهة في سقوط القطع لأن سائر الأموال حتى الدنانير والدراهم مباحة في دار الحرب ومع هذا يقطع فيها في دارنا اه قوله ( لا يقطع بتافه الخ ) أي إذا سرق من حرز لا شبهة فيه بعد أن أخذ وأحرز وصار مملوكا فتح قوله ( يوجد مباحا في دارنا ) أي يوجد جنسه مباحا في الأصل بصورته الأصلية بأن لم يحدث فيه صنعة متقومة غير مرغوب فيه فخرج بصورته الأبواب والأواني من الخشب وبغير مرغوب فيه نحو المعادن من الذهب والصفر واليواقيت واللؤلؤ ونحوها من الأحجار فيقطع لكونها مرغوبا فيها وعلى هذا نظر بعضهم في الزرنيخ بأنه ينبغي القطع به لإحرازه في دكاكين العطارين كسائر الأموال بخلاف الخشب لأنه إنما يدخل الدور للعمارة فكان إحرازه ناقصا بخلاف الساج والأبنوس واختلف في الوسمة والحناء والوجه القطع لإحرازه عادة في الدكاكين كذا في الفتح ومفاده اعتبار العادة في الأحراز قوله ( لا يحرز عادة ) احتراز عن الساج والأبنوس قلت وقد جرت العادة إحراز بعض الخشب كالمخروط والمنشور دفوفا وعواميد ونحو ذلك فينبغي القطع به كما يفيده ما مر تأمل قوله ( ولو مليحا ) بتشديد اللام ودخل فيه الطري بالأولى قوله ( وطير ) لأن الطير يطير فيقل إحرازه فتح قوله ( وصيد ) هو الحيوان الممتنع المتوحش بأصل خلقته إما بقوائمه أو بجناحيه فالسمك ليس منه ابن كمال قوله ( وزرنيخ ) بالكسر فارسي معرب مصباح قوله ( ومغرة ) بفتح الميم وسكون الغين المعجمة وتحرك الطين الأحمر وظاهر كلام الصحاح والقاموس أن التسكين هو الأصل والتحريك خلافه وظاهر المصباح العكس نوح قوله ( ونورة ) بضم النون حجر الكلس ثم غلبت على أخلاط تضاف إلى الكلس من زرنيخ وغيره ويستعمل لإزالة الشعر مصباح وكذا ضبطها بالضم في القاموس قوله ( وخزف وزجاج ) الخزف كل ما عمل من طين وشوي بالنار حتى يكون فخارا قاموس قال في الفتح ولا يقطع في الآجر والفخار لأن الصنعة لا تغلب فيها على قيمتها وظاهر الرواية في الزجاج أنه لا يقطع لأنه يسرع إليه الكسر فكان ناقص المالية وعن أبي حنيفة يقطع كالخشب إذا صنع منه الأواني اه وفي الزيلعي ولا قطع في الزجاج لأن المكسور منه تافه والمصنوع منه يتسارع إليه الفساد اه قلت وظاهره أنه لا يقطع في الزجاج وإن غلبت عليه الصنعة وهل يقال مثله في الصيني والبلور مع أنه قد يبلغ بالصنعة نصبا كثيرة ومفهوم علة الفخاء أنه يقطع به تأمل قوله ( وكل مهيأ لأكل ) أما غير المهيأ مما لا يتسارع إليه الفساد كالحنطة والسكر فإنه يقطع فيه إجماعا كما في الفتح قوله ( مطلقا ) ولو غير مهيأ لأنه عن ضرورة ظاهرا وهي تبيح التناول فتح قوله ( وفاكهة رطبة ) كالعنب والسفرجل والتفاح والرمان وأشباه ذلك ولو كانت محروزة في حظيرة عليها باب مقفل وأما الفواكه اليابسة كالجوز واللوز فإنه يقطع فيها إذا كانت محرزة جوهرة قوله ( وثمر على شجر ) لأنه لا إحراز فيما على الشجر ولو كان الشجر في حرز لما في كافي الحاكم وإن سرق التمر من رؤوس النخل في حائط محرز أو حنطة في سنبلها لم تحصد لم يقطع فإن أحرز التمر في حظيرة عليها باب أو حصدت الحنطة وجعلت في حظيرة فسرق منها قطع وكذلك إن كانت في صحراء وصاحبها يحفظها اه قوله ( وأشربة مطربة ) أي مسكرة والطرب استخفاف العقل من شدة حزن وجزع حتى يصدر عنه ما لا يليق كما تراه من صياح الثكالى وضرب خدودهن وشق جيوبهن أو شدة سرور توجب ما هو معهود من الثمالى ثم الشراب إن كان حلوا فهو مما يتسارع إليه الفساد أو مرا فإن كان خمرا فلا قيمة لها أو غيره ففي تقويمه خلاف ولتأول السارق فيه الإراقة فتثبت شبهة الإباحة وتمامه في الفتح وشمل ما إذا كان السارق مسلما أو ذميا كما في البحر
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال في الفتح فأما كونها توجد في دار الحرب فليس شبهة في سقوط القطع لأن سائر الأموال حتى الدنانير والدراهم مباحة في دار الحرب ومع هذا يقطع فيها في دارنا اه قوله ( لا يقطع بتافه الخ ) أي إذا سرق من حرز لا شبهة فيه بعد أن أخذ وأحرز وصار مملوكا فتح قوله ( يوجد مباحا في دارنا ) أي يوجد جنسه مباحا في الأصل بصورته الأصلية بأن لم يحدث فيه صنعة متقومة غير مرغوب فيه فخرج بصورته الأبواب والأواني من الخشب وبغير مرغوب فيه نحو المعادن من الذهب والصفر واليواقيت واللؤلؤ ونحوها من الأحجار فيقطع لكونها مرغوبا فيها وعلى هذا نظر بعضهم في الزرنيخ بأنه ينبغي القطع به لإحرازه في دكاكين العطارين كسائر الأموال بخلاف الخشب لأنه إنما يدخل الدور للعمارة فكان إحرازه ناقصا بخلاف الساج والأبنوس واختلف في الوسمة والحناء والوجه القطع لإحرازه عادة في الدكاكين كذا في الفتح ومفاده اعتبار العادة في الأحراز قوله ( لا يحرز عادة ) احتراز عن الساج والأبنوس قلت وقد جرت العادة إحراز بعض الخشب كالمخروط والمنشور دفوفا وعواميد ونحو ذلك فينبغي القطع به كما يفيده ما مر تأمل قوله ( ولو مليحا ) بتشديد اللام ودخل فيه الطري بالأولى قوله ( وطير ) لأن الطير يطير فيقل إحرازه فتح قوله ( وصيد ) هو الحيوان الممتنع المتوحش بأصل خلقته إما بقوائمه أو بجناحيه فالسمك ليس منه ابن كمال قوله ( وزرنيخ ) بالكسر فارسي معرب مصباح قوله ( ومغرة ) بفتح الميم وسكون الغين المعجمة وتحرك الطين الأحمر وظاهر كلام الصحاح والقاموس أن التسكين هو الأصل والتحريك خلافه وظاهر المصباح العكس نوح قوله ( ونورة ) بضم النون حجر الكلس ثم غلبت على أخلاط تضاف إلى الكلس من زرنيخ وغيره ويستعمل لإزالة الشعر مصباح وكذا ضبطها بالضم في القاموس قوله ( وخزف وزجاج ) الخزف كل ما عمل من طين وشوي بالنار حتى يكون فخارا قاموس قال في الفتح ولا يقطع في الآجر والفخار لأن الصنعة لا تغلب فيها على قيمتها وظاهر الرواية في الزجاج أنه لا يقطع لأنه يسرع إليه الكسر فكان ناقص المالية وعن أبي حنيفة يقطع كالخشب إذا صنع منه الأواني اه وفي الزيلعي ولا قطع في الزجاج لأن المكسور منه تافه والمصنوع منه يتسارع إليه الفساد اه قلت وظاهره أنه لا يقطع في الزجاج وإن غلبت عليه الصنعة وهل يقال مثله في الصيني والبلور مع أنه قد يبلغ بالصنعة نصبا كثيرة ومفهوم علة الفخاء أنه يقطع به تأمل قوله ( وكل مهيأ لأكل ) أما غير المهيأ مما لا يتسارع إليه الفساد كالحنطة والسكر فإنه يقطع فيه إجماعا كما في الفتح قوله ( مطلقا ) ولو غير مهيأ لأنه عن ضرورة ظاهرا وهي تبيح التناول فتح قوله ( وفاكهة رطبة ) كالعنب والسفرجل والتفاح والرمان وأشباه ذلك ولو كانت محروزة في حظيرة عليها باب مقفل وأما الفواكه اليابسة كالجوز واللوز فإنه يقطع فيها إذا كانت محرزة جوهرة قوله ( وثمر على شجر ) لأنه لا إحراز فيما على الشجر ولو كان الشجر في حرز لما في كافي الحاكم وإن سرق التمر من رؤوس النخل في حائط محرز أو حنطة في سنبلها لم تحصد لم يقطع فإن أحرز التمر في حظيرة عليها باب أو حصدت الحنطة وجعلت في حظيرة فسرق منها قطع وكذلك إن كانت في صحراء وصاحبها يحفظها اه قوله ( وأشربة مطربة ) أي مسكرة والطرب استخفاف العقل من شدة حزن وجزع حتى يصدر عنه ما لا يليق كما تراه من صياح الثكالى وضرب خدودهن وشق جيوبهن أو شدة سرور توجب ما هو معهود من الثمالى ثم الشراب إن كان حلوا فهو مما يتسارع إليه الفساد أو مرا فإن كان خمرا فلا قيمة لها أو غيره ففي تقويمه خلاف ولتأول السارق فيه الإراقة فتثبت شبهة الإباحة وتمامه في الفتح وشمل ما إذا كان السارق مسلما أو ذميا كما في البحر
खंड V04/P091–V04/P092İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P091–V04/P092)
Orijinal Metin (AR)قوله ( ولو الإناء ذهبا ) أي على المذهب لأن الإناء تابع ولم يقطع في المتبوع فكذا في التبع وفي رواية عن أبي يوسف أنه يقطع وهو قول الأئمة الثلاثة ورجحه في الفتح فيما تعاين ذهبيته بأن الظاهر أن كلا مقصود بالأخذ بل أخذ الإناء أظهر واستشهد بما في التجنيس سرق كوزا فيه عسل وقيمة الكوز تسعة وقيمة العسل درهم يقطع وهو نظير ما تقدم فيمن سرق ثوبا لا يساوي عشرة مصرور عليه عشرة يقطع إذا علم أن عليه مالا بخلاف ما إذا لم يعلم اه ملخصا وأقره في البحر قوله ( وآلات لهو ) أي بلا خلاف لعدم تقومها عندهما حتى لا يضمن متلفها وعنده وإن ضمنها لغير اللهو إلا أن يتأول آخذها للنهي عن المنكر فتح قوله ( وصليب ) هو بهيئة خطين متقاطعين ويقال لكل جسم صليب فتح قوله ( وشطرنج ) بكسر الشين فتح قيل هو عربي وقيل معرب وهو داخل في آلات اللهو وكذا النرد بفتح النون قوله ( لتأويل الكسر الخ ) علة للثلاثة وعن أبي يوسف يقطع بالصليب لو في يد رجل في حرز لا شبهة فيه لا لو في مصلاهم لعدم الحرز وجوابه ما قلنا من تأويل الإباحة فتح قلت لكن هذا التأويل لا يظهر فيما لو كان السارق ذميا ثم رأيت في الذخيرة ذكرها هذا التفصيل عن أبي يوسف في الذمي ووجهه ظاهر لأن مصلاهم بمنزلة المسجد فلذا لم يقطع بخلاف الحرز فيقطع لأنه لا تأويل له إلا أن يقال تأويل غيره يكفي في وجود الشبهة فلا يقطع تأمل وفي النهر ولو سرق دراهم عليها تمثال قطع لأنه إنما أعد للتمول فلا يثبت فيه تأويل قوله ( لأنه حرز لا محرز ) أفاد أن الكلام في الباب الخارج فلو دخل الدار فهو محرز فيقطع به أفاده ط قلت وهذا إذا لم يكن ثقيلا على ما مر عن الهداية في غير المركب وظاهره أن باب المسجد حرز وليس كذلك فالأولى تعليل الهداية بقوله ولا يقطع في أبواب المسجد لعدم الإحراز فصار كباب الدار بل أولى لأنه يحرز بباب الدار ما فيها ولا يحرز بباب المسجد ما فيه حتى لا يجب القطع بسرقة متاعه اه زاد في البحر وكذا أستار الكعبة وإن كانت محرزة لعدم المالك تنبيه قال في فخر الإسلام لو اعتاد سرقة أبواب المسجد يجب أن يعزر ويبالغ فيه ويحبس حتى يتوب قال في البحر وينبغي أن يكون كذلك سارق البزابيز من الميض اه قال ط وكذا سارق نعال المصلين اه قلت بل كل سارق انتفى عنه القطع لشبهة ونحوها تأمل قوله ( ومصحف ) مثلث الميم قاموس والضم أشهر مصباح لأن الآخذ يتأول في أخذه القراءة والنظر فيه ولأنه لا مالية له على اعتبار المكتوب وإحرازه لأجله لا للجلد والأوراق هداية والإطلاق يشمل الكافر وغير القارىء قوله ( ولو محليين ) قال نوح أفندي في حاشية الدرر هذا اللفظ في أكثر النسخ بالياءين ولكن الصواب أن يكون بياء واحدة كما يظهر من الصرف اه ومثله في شرح درر البحار قوله ( لأن الحلية تبع ) وعن أبي يوسف يقطع في المصحف المحلى وعنه أنه يقطع إذا بلغت الحلية نصابا كما قال في حلية الصبي قال في الفتح والخلاف في صبي لا يمشي ولا يتكلم فلو كان يمشي ويتكلم ويميز لا قطع إجماعا لأنه في يد نفسه وكان أخذه خداعا ولا قطع في الخداع قوله ( يعبر عن نفسه ) فالمراد بالكبير المميز المعبر عن نفسه بالغا كان أو صبيا بحر قوله ( لأنه إما غصب ) أي إن أخذه بالقهر أو خداع أي إن أخذه بالحيلة وكلاهما غير سرقة ط قوله ( ودفاتر ) جمع دفتر بالفتح وقد يكسر جماعة الصحف المضمومة قاموس قوله ( فكمصحف ) أي في تأويل أخذها للقراءة وكون المقصود ما فيها ولا مالية له قوله ( وإلا فكطنبور ) أي في تأويل أخذها لإزالة ما فيها نهيا عن المنكر
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( ولو الإناء ذهبا ) أي على المذهب لأن الإناء تابع ولم يقطع في المتبوع فكذا في التبع وفي رواية عن أبي يوسف أنه يقطع وهو قول الأئمة الثلاثة ورجحه في الفتح فيما تعاين ذهبيته بأن الظاهر أن كلا مقصود بالأخذ بل أخذ الإناء أظهر واستشهد بما في التجنيس سرق كوزا فيه عسل وقيمة الكوز تسعة وقيمة العسل درهم يقطع وهو نظير ما تقدم فيمن سرق ثوبا لا يساوي عشرة مصرور عليه عشرة يقطع إذا علم أن عليه مالا بخلاف ما إذا لم يعلم اه ملخصا وأقره في البحر قوله ( وآلات لهو ) أي بلا خلاف لعدم تقومها عندهما حتى لا يضمن متلفها وعنده وإن ضمنها لغير اللهو إلا أن يتأول آخذها للنهي عن المنكر فتح قوله ( وصليب ) هو بهيئة خطين متقاطعين ويقال لكل جسم صليب فتح قوله ( وشطرنج ) بكسر الشين فتح قيل هو عربي وقيل معرب وهو داخل في آلات اللهو وكذا النرد بفتح النون قوله ( لتأويل الكسر الخ ) علة للثلاثة وعن أبي يوسف يقطع بالصليب لو في يد رجل في حرز لا شبهة فيه لا لو في مصلاهم لعدم الحرز وجوابه ما قلنا من تأويل الإباحة فتح قلت لكن هذا التأويل لا يظهر فيما لو كان السارق ذميا ثم رأيت في الذخيرة ذكرها هذا التفصيل عن أبي يوسف في الذمي ووجهه ظاهر لأن مصلاهم بمنزلة المسجد فلذا لم يقطع بخلاف الحرز فيقطع لأنه لا تأويل له إلا أن يقال تأويل غيره يكفي في وجود الشبهة فلا يقطع تأمل وفي النهر ولو سرق دراهم عليها تمثال قطع لأنه إنما أعد للتمول فلا يثبت فيه تأويل قوله ( لأنه حرز لا محرز ) أفاد أن الكلام في الباب الخارج فلو دخل الدار فهو محرز فيقطع به أفاده ط قلت وهذا إذا لم يكن ثقيلا على ما مر عن الهداية في غير المركب وظاهره أن باب المسجد حرز وليس كذلك فالأولى تعليل الهداية بقوله ولا يقطع في أبواب المسجد لعدم الإحراز فصار كباب الدار بل أولى لأنه يحرز بباب الدار ما فيها ولا يحرز بباب المسجد ما فيه حتى لا يجب القطع بسرقة متاعه اه زاد في البحر وكذا أستار الكعبة وإن كانت محرزة لعدم المالك تنبيه قال في فخر الإسلام لو اعتاد سرقة أبواب المسجد يجب أن يعزر ويبالغ فيه ويحبس حتى يتوب قال في البحر وينبغي أن يكون كذلك سارق البزابيز من الميض اه قال ط وكذا سارق نعال المصلين اه قلت بل كل سارق انتفى عنه القطع لشبهة ونحوها تأمل قوله ( ومصحف ) مثلث الميم قاموس والضم أشهر مصباح لأن الآخذ يتأول في أخذه القراءة والنظر فيه ولأنه لا مالية له على اعتبار المكتوب وإحرازه لأجله لا للجلد والأوراق هداية والإطلاق يشمل الكافر وغير القارىء قوله ( ولو محليين ) قال نوح أفندي في حاشية الدرر هذا اللفظ في أكثر النسخ بالياءين ولكن الصواب أن يكون بياء واحدة كما يظهر من الصرف اه ومثله في شرح درر البحار قوله ( لأن الحلية تبع ) وعن أبي يوسف يقطع في المصحف المحلى وعنه أنه يقطع إذا بلغت الحلية نصابا كما قال في حلية الصبي قال في الفتح والخلاف في صبي لا يمشي ولا يتكلم فلو كان يمشي ويتكلم ويميز لا قطع إجماعا لأنه في يد نفسه وكان أخذه خداعا ولا قطع في الخداع قوله ( يعبر عن نفسه ) فالمراد بالكبير المميز المعبر عن نفسه بالغا كان أو صبيا بحر قوله ( لأنه إما غصب ) أي إن أخذه بالقهر أو خداع أي إن أخذه بالحيلة وكلاهما غير سرقة ط قوله ( ودفاتر ) جمع دفتر بالفتح وقد يكسر جماعة الصحف المضمومة قاموس قوله ( فكمصحف ) أي في تأويل أخذها للقراءة وكون المقصود ما فيها ولا مالية له قوله ( وإلا فكطنبور ) أي في تأويل أخذها لإزالة ما فيها نهيا عن المنكر
खंड V04/P092–V04/P093İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P092–V04/P093)
Orijinal Metin (AR)والحاصل إنه يقطع بكتب علوم شرعية أو غيرها قال القهستاني فيشمل أي الدفتر المصحف وكتب العلوم الشرعية والآداب ودواوين فيها حكمة دون ما فيها أشعار مكروهة وكتب العلوم الحكمية فإنهما داخلان في آلات لهو كما أشار إليه في الزاد وغيره اه ثم نقل قولا آخر بالقطع بكتب الأدب والشعر لكن قال في الفتح والبحر شمل مثل كتب السحر ومثل كتب العربية واختلف في غيرها أي غير كتب الشريعة من العربية والشعر فقيل ملحقة بدفاتر الحساب فيقطع فيها وقيل بكتب الشريعة لأن معرفتها قد تتوقف على اللغة والشعر والحاجة وإن قلت كفت في إيراث الشبهة اه فتعليل القول الثاني يفيد ترجيحه ثم قال ومقتضى هذا أنه لا يختلف في القطع بكتب السحر والفلسفة لأنه لا يقصد ما فيها لأهل الديانة فكانت سرقة صرفا اه زاد في النهر وينبغي أن ينظر في الآخذ لكتب السحر والفلسفة فإن كان مولعا بذلك لا يقطع للقطع بأن المقصود ما فيها اه قلت لكن كلام الفتح يخالفه لأنه جعل كون الديانة لا يقصدونها علة لكونها سرقة صرفا ومعلوم أن السارق لا يلزم أن يكون من الذين لا يقصدونها بل الغالب أن يكون غيرهم من أهل الشر كالسحرة ونحوهم فعلم أن الشبهة المسقطة للقطع لا يلزم وجودها في السارق وإلا كانت علة حقيقة لا شبهة العلة لأن الشبهة ما يشبه الثابت وهو ليس بثابت وإلا لزم ثبوت التفصيل المذكور في كتب الشريعة أيضا وكذا في آلات اللهو والطعام في سنة القحط ولم نر من عرج عليه نعم قدمنا عن الذخيرة في الصليب ما يفيده عند أبي يوسف فليتأمل قوله ( بخلاف العبد الصغير ) لأنه مال منتفع به إن كان يمشي ويعقل أو بعرضية أن يصير كذلك إن كان خلافه وتمامه في النهر قوله ( والماضي حسابها ) أي الذي لم يبق لأحد فيه علقة فلم يبق إلا كاغد فإذا بلغت قيمته نصابا قطع كذا في تصحيح العلامة قاسم قوله ( وكلب وفهد ) عطف على مالا قطع فيه بقرينة تنكيره ولو قال وبكلب وفهد كما صنع في الوافي لكان أحسن حموي وشمل كلب الصيد والماشية لأنه يوجد من جنسه مباح الأصل ولاختلاف العلماء في ماليته فأورث شبهة بحر ط قوله ( في وديعة ) أي تحت يده قوله ( أي أخذ قهرا ) أي على وجه العلانية قوله ( أي اختطاف ) أي علانية أيضا فالنهب والاختلاس أخذ الشيء علانية إلا أن يفرق بينهما من جهة سرعة الأخذ في جانب الاختلاس بخلاف النهب فإن ذلك غير معتبر فيه ط عن أبي السعود قوله ( لانتفاء الركن ) وهو الحرز في الخيانة والأخذ خفية فيما بعدها ط قوله ( ونبش ) أي لا قطع على النباش وهو الذي يسرق أكفان الموتى بعد الدفن ( بحر ) لأن الحرز بالقبر أو الميت باطل لأنه لا يحفظ نفسه والصحراء ليست حرزا حتى لو دفن بها مال فسرق لم يقطع فما في القنية من أنه لو سرق المدفون بالمفازة قطع ضعيف مقدسي قوله ( في الأصح ) لاختلال الحرز بحفر القبر وقيل يقطع إذا كان مقفلا قهستاني قوله ( ولو اعتاده ) أي اعتاد النبش وفيه إشارة إلى الجواب عما استدل به أبو يوسف والأئمة الثلاثة من حديث من نبش قطعناه بحمله على السياسة وتمام تحقيقه في الفتح قوله ( ومال عامة ) وهو مال بيت المال فإنه مال المسلمين وهو منهم وإذا احتاج ثبت له الحق فيه بقدر حاجته فأورث شبهة والحدود تدرأ بها بحر قوله ( ومشترك ) أي بين السارق وبين ذي اليد قوله ( وحصر مسجد الخ ) أي وإن كانت محرزة كما في البحر قوله ( ومال وقف ) ذكره في البحر بحثا فقال وأما مال الوقف فلم أر من صرح به ولا يخفى أنه لا يقطع به وقد عللوا عدم القطع فيما لو سرق حصر المسجد ونحوها من حرز بعدم المالك وتبعه في النهر
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)والحاصل إنه يقطع بكتب علوم شرعية أو غيرها قال القهستاني فيشمل أي الدفتر المصحف وكتب العلوم الشرعية والآداب ودواوين فيها حكمة دون ما فيها أشعار مكروهة وكتب العلوم الحكمية فإنهما داخلان في آلات لهو كما أشار إليه في الزاد وغيره اه ثم نقل قولا آخر بالقطع بكتب الأدب والشعر لكن قال في الفتح والبحر شمل مثل كتب السحر ومثل كتب العربية واختلف في غيرها أي غير كتب الشريعة من العربية والشعر فقيل ملحقة بدفاتر الحساب فيقطع فيها وقيل بكتب الشريعة لأن معرفتها قد تتوقف على اللغة والشعر والحاجة وإن قلت كفت في إيراث الشبهة اه فتعليل القول الثاني يفيد ترجيحه ثم قال ومقتضى هذا أنه لا يختلف في القطع بكتب السحر والفلسفة لأنه لا يقصد ما فيها لأهل الديانة فكانت سرقة صرفا اه زاد في النهر وينبغي أن ينظر في الآخذ لكتب السحر والفلسفة فإن كان مولعا بذلك لا يقطع للقطع بأن المقصود ما فيها اه قلت لكن كلام الفتح يخالفه لأنه جعل كون الديانة لا يقصدونها علة لكونها سرقة صرفا ومعلوم أن السارق لا يلزم أن يكون من الذين لا يقصدونها بل الغالب أن يكون غيرهم من أهل الشر كالسحرة ونحوهم فعلم أن الشبهة المسقطة للقطع لا يلزم وجودها في السارق وإلا كانت علة حقيقة لا شبهة العلة لأن الشبهة ما يشبه الثابت وهو ليس بثابت وإلا لزم ثبوت التفصيل المذكور في كتب الشريعة أيضا وكذا في آلات اللهو والطعام في سنة القحط ولم نر من عرج عليه نعم قدمنا عن الذخيرة في الصليب ما يفيده عند أبي يوسف فليتأمل قوله ( بخلاف العبد الصغير ) لأنه مال منتفع به إن كان يمشي ويعقل أو بعرضية أن يصير كذلك إن كان خلافه وتمامه في النهر قوله ( والماضي حسابها ) أي الذي لم يبق لأحد فيه علقة فلم يبق إلا كاغد فإذا بلغت قيمته نصابا قطع كذا في تصحيح العلامة قاسم قوله ( وكلب وفهد ) عطف على مالا قطع فيه بقرينة تنكيره ولو قال وبكلب وفهد كما صنع في الوافي لكان أحسن حموي وشمل كلب الصيد والماشية لأنه يوجد من جنسه مباح الأصل ولاختلاف العلماء في ماليته فأورث شبهة بحر ط قوله ( في وديعة ) أي تحت يده قوله ( أي أخذ قهرا ) أي على وجه العلانية قوله ( أي اختطاف ) أي علانية أيضا فالنهب والاختلاس أخذ الشيء علانية إلا أن يفرق بينهما من جهة سرعة الأخذ في جانب الاختلاس بخلاف النهب فإن ذلك غير معتبر فيه ط عن أبي السعود قوله ( لانتفاء الركن ) وهو الحرز في الخيانة والأخذ خفية فيما بعدها ط قوله ( ونبش ) أي لا قطع على النباش وهو الذي يسرق أكفان الموتى بعد الدفن ( بحر ) لأن الحرز بالقبر أو الميت باطل لأنه لا يحفظ نفسه والصحراء ليست حرزا حتى لو دفن بها مال فسرق لم يقطع فما في القنية من أنه لو سرق المدفون بالمفازة قطع ضعيف مقدسي قوله ( في الأصح ) لاختلال الحرز بحفر القبر وقيل يقطع إذا كان مقفلا قهستاني قوله ( ولو اعتاده ) أي اعتاد النبش وفيه إشارة إلى الجواب عما استدل به أبو يوسف والأئمة الثلاثة من حديث من نبش قطعناه بحمله على السياسة وتمام تحقيقه في الفتح قوله ( ومال عامة ) وهو مال بيت المال فإنه مال المسلمين وهو منهم وإذا احتاج ثبت له الحق فيه بقدر حاجته فأورث شبهة والحدود تدرأ بها بحر قوله ( ومشترك ) أي بين السارق وبين ذي اليد قوله ( وحصر مسجد الخ ) أي وإن كانت محرزة كما في البحر قوله ( ومال وقف ) ذكره في البحر بحثا فقال وأما مال الوقف فلم أر من صرح به ولا يخفى أنه لا يقطع به وقد عللوا عدم القطع فيما لو سرق حصر المسجد ونحوها من حرز بعدم المالك وتبعه في النهر
खंड V04/P093–V04/P094İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P093–V04/P094)
Orijinal Metin (AR)وقال ولو قيل إن كان الوقف على العامة فماله كبيت المال وإن كان على قوم محصورين فلعدم المالك حقيقة لكان حسنا اه ولا يخفى جريان العلة الثانية فيهما لكن رده المقدسي والرملي بأنهم صرحوا بأنه يقطع بطلب متولي الوقف وسيأتي التصريح به في الباب الآتي وصرح به أيضا ابن مالك في شرح المنار في بحث الخاص قلت ولذا والله أعلم علل في الفتح لعدم القطع في حصر المسجد بعدم الحرز أي لكون المسجد غير حرز ومفاده أنه يقطع لو سرقها من حرز والظاهر أن وجهه كون الوقف يبقى على ملك الواقف حكما عند الإمام وهذا في أصل الوقف وأما الغلة فقد صرحوا بأنها ملك المستحقين لكن ينبغي أن يقال إن كان السارق له حق في الغلة لا يقطع بسرقته منها سواء كان وقفا على العامة أو على قوم محصورين لثبوت الشركة وكذا وقف المسجد إذا كان للسارق وظيفة فيه بخلاف سرقته لحصره وقناديله إذ حقه في الغلة لا في الحصر تأمل مطلب في أخذ الدائن من مال مديونه من خلاف جنسه قوله ( ومثل دينه ) أي مثله جنسا لا قدرا ولا صفة كما أفاده ما بعده قوله ( ولو دينه مؤجلا ) لأنه استيفاء لحقه والحال والمؤجل سواء في عدم القطع استحسانا لأن التأجيل لتأخير المطالبة والحق ثابت فيصير شبهة دارئة وإن لم يلزمه الإعطاء الآن ولا فرق بين كون المديون المسروق منه مماطلا أو لا خلافا للشافعي وتمامه في الفتح قوله ( أو زائدا عليه أو أجود ) بأنت خبير بأن الضمير في زائد أو أجود عائد على الدين وفي عليه على المسروق فالمناسب للتعميم أن يقال أو أنقص منه أو أردأ فيعلم حكم الزائد والأجود بالأولى والحاصل أنه لو سرق أكثر من دينه لا يقطع لأنه يصير شريكا في ذلك المال بمقدار حقه كما في الفتح وعلى قياسه يقال فيما لو سرق الأجود تأمل قوله ( لأن النقدين جنس واحد حكما ) ولهذا كان للقاضي أن يقضي بها دينه من غير رضا المطلوب بحر قلت وهذا موافق لما صرحوا به في الحجر ومفاده أنه ليس للدائن أخذ الدراهم بدل الدنانير بلا إذن المديون ولا فعل حاكم وقد صرح في شرح تلخيص الجامع في باب اليمين في المساومة بأن له الأخذ وكذا في حظر المجتبى ولعله محمول على ما إذا لم يمكنه الرفع للحاكم فإذا ظفر بمال مديونه له الأخذ ديانة بل له الأخذ من خلاف الجنس على ما نذكره قريبا قوله ( ومنه الحلي ) أي بسبب ما فيه من الصياغة التحق بالعرض قوله ( ما لم يقل الخ ) لأنه لا يكون رهنا أو قضاء لدينه إلا بإذن مالكه فكأنه ادعى أخذه بإذنه فلا يقطع وفي الفتح وعن أبي يوسف لا يقطع بالعروض لأن له الأخذ عند بعض العلماء قلنا هذا قول لا يستند إلى دليل ظاهر فلا يصير شبهة دارئة إلا إن ادعى الرهن أو القضاء مطلب يعذر بالعمل بمذهب الغير عند الضرورة قوله ( وأطلق الشافعي أخذ خلاف الجنس ) أي من النقود أو العروض لأن النقود يجوز أخذها عندنا على ما قررناه آنفا قال القهستاني وفيه إيماء إلى أن له أن يأخذ من خلاف جنسه عند المجانسة في المالية وهذا أوسع فيجوز الأخذ به وإن لم يكن مذهبنا فإن الإنسان يعذر في العمل به عند الضرورة كما في الزاهدي اه قلت وهذا ما قالوا إنه لا مستند له لكن رأيت في شرح نظم الكنز للمقدسي من كتاب الحجر قال ونقل جد والدي لأمه الجمال الأشقر في شرحه للقدوري أن عدم جواز الأخذ من خلاف الجنس كان في زمانهم لمطاوعتهم في الحقوق والفتوى اليوم على جواز الأخذ عند القدرة من أي كان لا سيما في ديارنا لمداومتهم للعقوق عفاء على هذا الزمان فإنه زمان عقوق لا زمان حقوق وكل رفيق فيه غير مرافق وكل صديق فيه غير صدوق قوله ( بخلاف سرقته من غريم أبيه ) سقط من بعض النسخ لفظ غريم وهو خطأ
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وقال ولو قيل إن كان الوقف على العامة فماله كبيت المال وإن كان على قوم محصورين فلعدم المالك حقيقة لكان حسنا اه ولا يخفى جريان العلة الثانية فيهما لكن رده المقدسي والرملي بأنهم صرحوا بأنه يقطع بطلب متولي الوقف وسيأتي التصريح به في الباب الآتي وصرح به أيضا ابن مالك في شرح المنار في بحث الخاص قلت ولذا والله أعلم علل في الفتح لعدم القطع في حصر المسجد بعدم الحرز أي لكون المسجد غير حرز ومفاده أنه يقطع لو سرقها من حرز والظاهر أن وجهه كون الوقف يبقى على ملك الواقف حكما عند الإمام وهذا في أصل الوقف وأما الغلة فقد صرحوا بأنها ملك المستحقين لكن ينبغي أن يقال إن كان السارق له حق في الغلة لا يقطع بسرقته منها سواء كان وقفا على العامة أو على قوم محصورين لثبوت الشركة وكذا وقف المسجد إذا كان للسارق وظيفة فيه بخلاف سرقته لحصره وقناديله إذ حقه في الغلة لا في الحصر تأمل مطلب في أخذ الدائن من مال مديونه من خلاف جنسه قوله ( ومثل دينه ) أي مثله جنسا لا قدرا ولا صفة كما أفاده ما بعده قوله ( ولو دينه مؤجلا ) لأنه استيفاء لحقه والحال والمؤجل سواء في عدم القطع استحسانا لأن التأجيل لتأخير المطالبة والحق ثابت فيصير شبهة دارئة وإن لم يلزمه الإعطاء الآن ولا فرق بين كون المديون المسروق منه مماطلا أو لا خلافا للشافعي وتمامه في الفتح قوله ( أو زائدا عليه أو أجود ) بأنت خبير بأن الضمير في زائد أو أجود عائد على الدين وفي عليه على المسروق فالمناسب للتعميم أن يقال أو أنقص منه أو أردأ فيعلم حكم الزائد والأجود بالأولى والحاصل أنه لو سرق أكثر من دينه لا يقطع لأنه يصير شريكا في ذلك المال بمقدار حقه كما في الفتح وعلى قياسه يقال فيما لو سرق الأجود تأمل قوله ( لأن النقدين جنس واحد حكما ) ولهذا كان للقاضي أن يقضي بها دينه من غير رضا المطلوب بحر قلت وهذا موافق لما صرحوا به في الحجر ومفاده أنه ليس للدائن أخذ الدراهم بدل الدنانير بلا إذن المديون ولا فعل حاكم وقد صرح في شرح تلخيص الجامع في باب اليمين في المساومة بأن له الأخذ وكذا في حظر المجتبى ولعله محمول على ما إذا لم يمكنه الرفع للحاكم فإذا ظفر بمال مديونه له الأخذ ديانة بل له الأخذ من خلاف الجنس على ما نذكره قريبا قوله ( ومنه الحلي ) أي بسبب ما فيه من الصياغة التحق بالعرض قوله ( ما لم يقل الخ ) لأنه لا يكون رهنا أو قضاء لدينه إلا بإذن مالكه فكأنه ادعى أخذه بإذنه فلا يقطع وفي الفتح وعن أبي يوسف لا يقطع بالعروض لأن له الأخذ عند بعض العلماء قلنا هذا قول لا يستند إلى دليل ظاهر فلا يصير شبهة دارئة إلا إن ادعى الرهن أو القضاء مطلب يعذر بالعمل بمذهب الغير عند الضرورة قوله ( وأطلق الشافعي أخذ خلاف الجنس ) أي من النقود أو العروض لأن النقود يجوز أخذها عندنا على ما قررناه آنفا قال القهستاني وفيه إيماء إلى أن له أن يأخذ من خلاف جنسه عند المجانسة في المالية وهذا أوسع فيجوز الأخذ به وإن لم يكن مذهبنا فإن الإنسان يعذر في العمل به عند الضرورة كما في الزاهدي اه قلت وهذا ما قالوا إنه لا مستند له لكن رأيت في شرح نظم الكنز للمقدسي من كتاب الحجر قال ونقل جد والدي لأمه الجمال الأشقر في شرحه للقدوري أن عدم جواز الأخذ من خلاف الجنس كان في زمانهم لمطاوعتهم في الحقوق والفتوى اليوم على جواز الأخذ عند القدرة من أي كان لا سيما في ديارنا لمداومتهم للعقوق عفاء على هذا الزمان فإنه زمان عقوق لا زمان حقوق وكل رفيق فيه غير مرافق وكل صديق فيه غير صدوق قوله ( بخلاف سرقته من غريم أبيه ) سقط من بعض النسخ لفظ غريم وهو خطأ
खंड V04/P094–V04/P096İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P094–V04/P096)
Orijinal Metin (AR)قوله ( لا ) أي لا يقطع لأن له ولاية أخذ دين ابنه الصغير بقي لو لم يكن له ولاية لسوء اختياره أو لكونه رقيقا واستظهر ط أنه كذلك ويظهر لي خلافه تأمل قوله ( كسرقة شيء الخ ) أي إذا سرق شيئا فقطع فيه فرده إلى مالكه ثم سرقه ثانيا ولم يتغير المسروق عن الحالة الأولى لا يقطع والقياس أنه يقطع وهو رواية عن أبي يوسف وقول الأئمة الثلاثة وبيانه في الفتح قوله ( أما لو تبدل العين ) كما لو كان غزلا فسرقه فقطع فيه فرده ثم نسج فسرقه فإنه يقطع وعلى هذا الصوف والقطن والكتان وكل عين أحدث المالك فيه صنعا بعد القطع لو أحدثه الغاصب ينقطع به حق المالك بحر قوله ( كالبيع ) أي لو باعه المالك من السارق ثم اشتراه منه فسرقه يقطع ثانيا عند مشايخ بخارى وقال مشايخ العراق لا يقطع وظاهر الفتح اعتماد الثاني وذكر في النهر ما يؤيد الأول قوله ( على ما في المجتبى ) أشار به إلى ما ذكرنا من الخلاف وهذا القول ذكره في المجتبى جازما به بلا حكاية خلاف كما ذكره المصنف في شرحه قوله ( أو من ذي رحم محرم ) ترجم في الهداية والكنز لهذه المسائل بقوله فصل في الحرز وهو كما في النهر لغة الموضع الذي يحرز فيه شيء وشرعا ما يحفظ فيه المال عادة كالدار وإن لم يكن لها أبواب أو كان وهو مفتوح لأن البناء لقصد الإحراز وكالحانوت والخيمة والشخص اه ومثله في الفتح لكن قوله وإن لم يكن لها باب الخ فيه كلام نذكره عند مسألة الفشاش قوله ( فسقط كلام الزيلعي ) حيث قال وقوله لا برضاع لا حاجة إلى إخراجه لأنه لم يدخل في ذي الرحم المحرم ورده في البحر بأن هذا ظن منه أنه متعلق بالرحم وليس كذلك بل متعلق بالمحرم اه ح قلت لا يظن بالزيلعي أنه ظن ذلك لأن الرحم وهو القرابة النسبية لا تكون بالرضاع أصلا حتى يظن أن قوله لا برضاع تقييد له بل مبني كلامه على أن المراد بالمحرم ما تكون محرميته من النسب كما هو المتبادر وكما عبر به في الهداية حيث قال ذي رحم محرم منه فقوله منه أي من الرحم تصريح بالمراد وعليه فلا يدخل فيه ابن العم الذي هو أخ رضاعا لأنه محرم من الرضاع لا من الرحم ثم رأيت عبارة الكنز التي شرح عليها الزيلعي بلفظ منه كعبارة الهداية فتعين ما قلنا وسقط ما سواه فافهم قوله ( بخلاف ماله إذا سرق من بيت غيره ) أي إذا سرق مال رحمه المحرم من بيت أجنبي فإنه يقطع لوجود الحرز وفي الفتح ينبغي أن لا يقطع لما في القطع من القطيعة وأجاب في البحر بأن القطع حق الشرع لا حقه فلا يكون قطيعة واعترضه في النهر بأنه مشترك الإلزام بأنه لو سرق من بيت رحمه المحرم يقطع ولا يلزم القطيعة لما ذكر قلت أنت خبير بأنه لا يصح القول بالقطع فيه لقيام المانع وهو عدم الحرز بخلاف بيت الأجنبي نعم ينبغي تقييده بغير قرابة الولاد فلا يقطع في الولاية للشبهة في ماله على ما مر كما في التبيين والبحر والنهر قوله ( اعتبارا للحرز وعدمه ) أي قطع في المسألة الأخيرة اعتبارا للحرز ولم يقطع فيما قبلها اعتبارا لعدمه ففيه لف ونشر مشوش وعن هذا قال البرجندي الظاهر أنه لا دخل للقرابة بل المعتبر الحرز ففي كل موضع كان له أن يدخل فيه بلا مانع ولا حشمة لا يقطع سواء كان بينهما قرابة أو لا قال الحموي وفيه نظر فإن الصديقين يدخل أحدهما بيت الآخر بلا مانع ولا حشمة مع أنه يقطع فظهر أن للقرابة المحرمية مدخلا واعترضه الشيخ أبو السعود بأن هذا فيما لم يؤذن له بدخوله حتى لو سرق من محل جرت عادته بدخوله لم يقطع اه
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( لا ) أي لا يقطع لأن له ولاية أخذ دين ابنه الصغير بقي لو لم يكن له ولاية لسوء اختياره أو لكونه رقيقا واستظهر ط أنه كذلك ويظهر لي خلافه تأمل قوله ( كسرقة شيء الخ ) أي إذا سرق شيئا فقطع فيه فرده إلى مالكه ثم سرقه ثانيا ولم يتغير المسروق عن الحالة الأولى لا يقطع والقياس أنه يقطع وهو رواية عن أبي يوسف وقول الأئمة الثلاثة وبيانه في الفتح قوله ( أما لو تبدل العين ) كما لو كان غزلا فسرقه فقطع فيه فرده ثم نسج فسرقه فإنه يقطع وعلى هذا الصوف والقطن والكتان وكل عين أحدث المالك فيه صنعا بعد القطع لو أحدثه الغاصب ينقطع به حق المالك بحر قوله ( كالبيع ) أي لو باعه المالك من السارق ثم اشتراه منه فسرقه يقطع ثانيا عند مشايخ بخارى وقال مشايخ العراق لا يقطع وظاهر الفتح اعتماد الثاني وذكر في النهر ما يؤيد الأول قوله ( على ما في المجتبى ) أشار به إلى ما ذكرنا من الخلاف وهذا القول ذكره في المجتبى جازما به بلا حكاية خلاف كما ذكره المصنف في شرحه قوله ( أو من ذي رحم محرم ) ترجم في الهداية والكنز لهذه المسائل بقوله فصل في الحرز وهو كما في النهر لغة الموضع الذي يحرز فيه شيء وشرعا ما يحفظ فيه المال عادة كالدار وإن لم يكن لها أبواب أو كان وهو مفتوح لأن البناء لقصد الإحراز وكالحانوت والخيمة والشخص اه ومثله في الفتح لكن قوله وإن لم يكن لها باب الخ فيه كلام نذكره عند مسألة الفشاش قوله ( فسقط كلام الزيلعي ) حيث قال وقوله لا برضاع لا حاجة إلى إخراجه لأنه لم يدخل في ذي الرحم المحرم ورده في البحر بأن هذا ظن منه أنه متعلق بالرحم وليس كذلك بل متعلق بالمحرم اه ح قلت لا يظن بالزيلعي أنه ظن ذلك لأن الرحم وهو القرابة النسبية لا تكون بالرضاع أصلا حتى يظن أن قوله لا برضاع تقييد له بل مبني كلامه على أن المراد بالمحرم ما تكون محرميته من النسب كما هو المتبادر وكما عبر به في الهداية حيث قال ذي رحم محرم منه فقوله منه أي من الرحم تصريح بالمراد وعليه فلا يدخل فيه ابن العم الذي هو أخ رضاعا لأنه محرم من الرضاع لا من الرحم ثم رأيت عبارة الكنز التي شرح عليها الزيلعي بلفظ منه كعبارة الهداية فتعين ما قلنا وسقط ما سواه فافهم قوله ( بخلاف ماله إذا سرق من بيت غيره ) أي إذا سرق مال رحمه المحرم من بيت أجنبي فإنه يقطع لوجود الحرز وفي الفتح ينبغي أن لا يقطع لما في القطع من القطيعة وأجاب في البحر بأن القطع حق الشرع لا حقه فلا يكون قطيعة واعترضه في النهر بأنه مشترك الإلزام بأنه لو سرق من بيت رحمه المحرم يقطع ولا يلزم القطيعة لما ذكر قلت أنت خبير بأنه لا يصح القول بالقطع فيه لقيام المانع وهو عدم الحرز بخلاف بيت الأجنبي نعم ينبغي تقييده بغير قرابة الولاد فلا يقطع في الولاية للشبهة في ماله على ما مر كما في التبيين والبحر والنهر قوله ( اعتبارا للحرز وعدمه ) أي قطع في المسألة الأخيرة اعتبارا للحرز ولم يقطع فيما قبلها اعتبارا لعدمه ففيه لف ونشر مشوش وعن هذا قال البرجندي الظاهر أنه لا دخل للقرابة بل المعتبر الحرز ففي كل موضع كان له أن يدخل فيه بلا مانع ولا حشمة لا يقطع سواء كان بينهما قرابة أو لا قال الحموي وفيه نظر فإن الصديقين يدخل أحدهما بيت الآخر بلا مانع ولا حشمة مع أنه يقطع فظهر أن للقرابة المحرمية مدخلا واعترضه الشيخ أبو السعود بأن هذا فيما لم يؤذن له بدخوله حتى لو سرق من محل جرت عادته بدخوله لم يقطع اه
खंड V04/P096–V04/P097İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P096–V04/P097)
Orijinal Metin (AR)قلت لكن المنقول في الهداية وغيرها قطع الصديق لأنه عاداه في السرقة ولم يفصلوا بين جريان عادة في الدخول أو عدمه ويأتي له مزيد بيان عقيبه قوله ( ابن كمال ) حيث قال المرضع التي شأنها الإرضاع والمرضعة التي هي في حال الرضاع ملقمة ثديها للصبي كذا في الكشاف فمن قال هنا مرضعة لم يصب اه لأنه لا يمكن أن يسرق منها في حال إرضاعها له قوله ( لما مر ) أي من اعتبار الحرز وعن أبي يوسف لا يقطع لدخوله عليها بلا استئذان وحشمة بخلاف الأخت رضاعا لانعدام هذا المعنى فيها عادة وجه الظاهر أنه لا قرابة بينهما والمحرمية بدون القرابة لا تحترم فتح قلت وإذا كان يقطع في السرقة من أمه رضاعا مع الدخول بلا استئذان وحشمة فكذا في الصديق وبه ظهر أن للقرابة المحرمية دخلا وكذا قولهم لأنه عاداه في السرقة يفيد الفرق وهو زوال الصداقة بخلاف القرابة تأمل والله تعالى أعلم قوله ( ولا بسرقة من زوجته ) أي ولو من وجه كالمبتوتة المعتدة في منزل على حدة ولو سرق بعد انقضاء العدة قطع كافي الحاكم قوله ( وإن تزوجها بعد القضاء ) بالقطع لوجود الشبهة قبل الإمضاء وأفاد أنه لا فرق بين كونه زوجها وقت السرقة أو بعدها قبل القضاء بالقطع أو بعده وفي الأخير خلاف أبي يوسف ولو سرق أحدهما من الآخر فطلقها قبل الدخول لم يقطع أيضا كما في النهر قوله ( من حرز خاص له ) يعني بأن كان خارج مسكنهما صرح به في الهداية والبحر شرنبلالية فالضمير في له عائد على المسروق لا على السارق فافهم قوله ( أو عرسه ) أي زوجة سيده وشريكه مثلا قال في البحر والعبد في هذا ملحق بمولاه حتى لا يقطع في سرقة لا يقطع فيها المولى كالسرقة من أقارب المولى وغيرهم لأنه مأذون بالدخول عادة في بيت هؤلاء لإقامة المصالح قوله ( ولا من مكاتبه ) لأن له حقا في أكسابه نهر قوله ( وختنه وصهره ) ختنه زوج كل ذي رحم محرم منه وصهره كل ذي رحم محرم من امرأته وهذا عند الإمام وقالا يقطع لعدم الشبهة في ملك البعض لأنه تكون بالقرابة وهي منتفية وله أن العادة جارية في دخول بعضهم منازل البعض بلا استئذان فتمكنت الشبهة في الحرز وتأخير الزيلعي لدليله مؤذن بترجيحه نهر وفي كافي الحاكم ولا يقطع السارق من امرأة أبيه وزوج ابنته وابن امرأته وأبويها استحسانا قوله ( ومغنم الخ ) علله في الهداية بقوله لأن له فيه نصيبا وذكر أن ذلك مأثور عن علي رضي الله عنه حكما وتعليلا هو أنه أتى برجل سرق من المغنم فقال له فيه نصيب وهو خائن فلم يقطعه وكان قد سرق مغفرا رواه عبد الرزاق والدارقطني وهذا ظاهر في أن الكلام فيمن له فيه استحقاق وبه صرح في الفتح لكن في النهر قال في الحواشي السعدية وهذا التعليل يدل على أنه لو لم يكن له فيه نصيب يقطع لكن الرواية مطلقة في مختصر القدوري وشرح الطحاوي فلا بد من تعليل آخر اه وفي غاية البيان ينبغي أن يكون المراد من السارق من له نصيب فيه أما من لا نصيب له فيقطع اللهم إلا أن يقال إنه مباح الأصل وهو على صورته لم يتغير فصار شبهة وفي كلام المصنف يعني صاحب الكنز ما يومىء إلى اعتبار الإطلاق حيث قدم أنه لا قطع في المال المشترك وإذا كان له حق فيه كان من المشترك فذكره هنا ليس إلا لإفادة التعميم اه قلت ما ذكر من إطلاق الرواية قد يدعي أنه خصصه التعليل المأثور الذي جعلوه دليل الحكم وإلا لزم إثبات حكم بلا دليل وما ذكره في غاية البيان من أنه مباح الأصل فيه نظر لأن مباح الأصل ما يكون تافها ويوجد مباحا في دار الإسلام كالصيد والحشيش كما مر والمغنم قد يكون من أعز الأموال وأيضا حكم مباح الأصل أنه لا يقطع به وإن ملك وسرق من حرز والمغنم ليس كذلك قطعا
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قلت لكن المنقول في الهداية وغيرها قطع الصديق لأنه عاداه في السرقة ولم يفصلوا بين جريان عادة في الدخول أو عدمه ويأتي له مزيد بيان عقيبه قوله ( ابن كمال ) حيث قال المرضع التي شأنها الإرضاع والمرضعة التي هي في حال الرضاع ملقمة ثديها للصبي كذا في الكشاف فمن قال هنا مرضعة لم يصب اه لأنه لا يمكن أن يسرق منها في حال إرضاعها له قوله ( لما مر ) أي من اعتبار الحرز وعن أبي يوسف لا يقطع لدخوله عليها بلا استئذان وحشمة بخلاف الأخت رضاعا لانعدام هذا المعنى فيها عادة وجه الظاهر أنه لا قرابة بينهما والمحرمية بدون القرابة لا تحترم فتح قلت وإذا كان يقطع في السرقة من أمه رضاعا مع الدخول بلا استئذان وحشمة فكذا في الصديق وبه ظهر أن للقرابة المحرمية دخلا وكذا قولهم لأنه عاداه في السرقة يفيد الفرق وهو زوال الصداقة بخلاف القرابة تأمل والله تعالى أعلم قوله ( ولا بسرقة من زوجته ) أي ولو من وجه كالمبتوتة المعتدة في منزل على حدة ولو سرق بعد انقضاء العدة قطع كافي الحاكم قوله ( وإن تزوجها بعد القضاء ) بالقطع لوجود الشبهة قبل الإمضاء وأفاد أنه لا فرق بين كونه زوجها وقت السرقة أو بعدها قبل القضاء بالقطع أو بعده وفي الأخير خلاف أبي يوسف ولو سرق أحدهما من الآخر فطلقها قبل الدخول لم يقطع أيضا كما في النهر قوله ( من حرز خاص له ) يعني بأن كان خارج مسكنهما صرح به في الهداية والبحر شرنبلالية فالضمير في له عائد على المسروق لا على السارق فافهم قوله ( أو عرسه ) أي زوجة سيده وشريكه مثلا قال في البحر والعبد في هذا ملحق بمولاه حتى لا يقطع في سرقة لا يقطع فيها المولى كالسرقة من أقارب المولى وغيرهم لأنه مأذون بالدخول عادة في بيت هؤلاء لإقامة المصالح قوله ( ولا من مكاتبه ) لأن له حقا في أكسابه نهر قوله ( وختنه وصهره ) ختنه زوج كل ذي رحم محرم منه وصهره كل ذي رحم محرم من امرأته وهذا عند الإمام وقالا يقطع لعدم الشبهة في ملك البعض لأنه تكون بالقرابة وهي منتفية وله أن العادة جارية في دخول بعضهم منازل البعض بلا استئذان فتمكنت الشبهة في الحرز وتأخير الزيلعي لدليله مؤذن بترجيحه نهر وفي كافي الحاكم ولا يقطع السارق من امرأة أبيه وزوج ابنته وابن امرأته وأبويها استحسانا قوله ( ومغنم الخ ) علله في الهداية بقوله لأن له فيه نصيبا وذكر أن ذلك مأثور عن علي رضي الله عنه حكما وتعليلا هو أنه أتى برجل سرق من المغنم فقال له فيه نصيب وهو خائن فلم يقطعه وكان قد سرق مغفرا رواه عبد الرزاق والدارقطني وهذا ظاهر في أن الكلام فيمن له فيه استحقاق وبه صرح في الفتح لكن في النهر قال في الحواشي السعدية وهذا التعليل يدل على أنه لو لم يكن له فيه نصيب يقطع لكن الرواية مطلقة في مختصر القدوري وشرح الطحاوي فلا بد من تعليل آخر اه وفي غاية البيان ينبغي أن يكون المراد من السارق من له نصيب فيه أما من لا نصيب له فيقطع اللهم إلا أن يقال إنه مباح الأصل وهو على صورته لم يتغير فصار شبهة وفي كلام المصنف يعني صاحب الكنز ما يومىء إلى اعتبار الإطلاق حيث قدم أنه لا قطع في المال المشترك وإذا كان له حق فيه كان من المشترك فذكره هنا ليس إلا لإفادة التعميم اه قلت ما ذكر من إطلاق الرواية قد يدعي أنه خصصه التعليل المأثور الذي جعلوه دليل الحكم وإلا لزم إثبات حكم بلا دليل وما ذكره في غاية البيان من أنه مباح الأصل فيه نظر لأن مباح الأصل ما يكون تافها ويوجد مباحا في دار الإسلام كالصيد والحشيش كما مر والمغنم قد يكون من أعز الأموال وأيضا حكم مباح الأصل أنه لا يقطع به وإن ملك وسرق من حرز والمغنم ليس كذلك قطعا
खंड V04/P097–V04/P098İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P097–V04/P098)
Orijinal Metin (AR)نعم قال القهستاني بعد التعليل المأثور ولا يخفى أن الآخذ إن كان من العسكر فالمغنم داخل في مال الشركة وإلا ففي مال العامة اه وهذا في غاية الحسن فإن خمس المغنم لذوي الحاجة من العامة ومن سرق من مال العامة لا يقطع لأنه يستحق منه عند الحاجة فأورث شبهة كما عللوا به كما قدمناه عن البحر قوله ( في وقت جرت العادة بدخوله ) فيقطع لو سرق ليلا لأن الإذن يختص بالنهار بحر وفيه إشارة إلى أنه لو اعتاد الناس دخوله في بعض الليل فهو كالنهار كما في المضمرات قهستاني وإلى أن ذلك إذا كان الباب مفتوحا ففي الحاوي الزاهدي ولو سرق من حمام أو خان أو رباط أو حوانيت التجار وبابها مغلق يقطع وإن كان نهارا في الأصح اه قوله ( وبيت أذن في دخوله ) فلا قطع بالسرقة منه في الوقت المأذون بالدخول فيه ط قوله ( ينبغي أن يقطع ) البحث لصاحب البحر وتبعه من بعده ط قوله ( لا يعتبر الحرز بالحافظ الخ ) فلو سرق شيئا من الحمام وصاحبه عنده أو المسروق تحته لا يقطع بخلاف المسجد والفرق أن الحمام بني للإحراز فكان حرزا كالبيت فلا يعتبر الحافظ والمسجد لم يبن لإحراز الأموال فيعتبر الحافظ كالطريق والصحراء وتمامه في الزيلعي وأفاد أن الحرز نوعان كما قدمناه عند قوله من حرز قوله ( به يفتى ) زاد في الفتح وهو ظاهر المذهب ومقابله القول بأنه يقطع عنده لو سرق من الحمام في وقت الإذن إذا كان ثمة حافظ ولا يقطع عندهما قوله ( فيقطع بسرقة لؤلؤة من إصطبل ) لأن الحرز كما قدمناه كل بقعة معدة للإحراز ممنوع من الدخول فيها إلا بإذنه ولا يخفى أن الإصطبل كذلك وهذا بخلاف الوديعة فإنه يعتبر فيها حرز مثلها حتى لو وضع المودع اللؤلؤ في الإصطبل يضمن كما حققناه في تنقيح فتاوى الحامدية من الوديعة وسنذكره هناك إن شاء الله تعالى قوله ( والأول هو المذهب عندنا ) إن كان أعاده لأجل نسبته إلى المجتبى كان أخصر عزوه إليه عقب عبارة المتن ولعل المراد إفادة الحصر بالجملة المعروفة الطرفين فإنه زائد على ما في المتن فافهم قوله ( لكن جزم القهستاني الخ ) لم ينسبه القهستاني إلى أحد يعتمد عليه وما مشى عليه المصنف قال فيه شمس الأئمة السرخسي هو المذهب عندنا كما نقله في الذخيرة وغيرها وقد قال في الفتح إنه هو الصحيح كما ذكره الكرخي ثم قال ونقل الإسبيجابي عن بعض أصحابنا أن كل شيء يعتبر بحرز مثله فعلم أن ما في القهستاني قول البعض وأن المذهب المصحح خلافه ولعل قوله إنه المذهب سبق نظر فليس في المسألة اختلاف تصحيح فافهم قوله ( ولا يقطع قفاف ) بقاف وفاءين بينهما ألف قوله ( هو من يسرق الدراهم ) الذي في المغرب وغيره هو الذي يعطي الدراهم لينقدها فيسرقها من بين أصابعه ولا يشعر به صاحبه قوله ( بالفاء ) أي وبسينين معجمتين بينهما ألف قوله ( لغلق الباب ) بالتحريك جمعه أغلاق كسبب وأسباب مصباح قوله ( نهارا ) لعل وجهه أن يكون مجاهرا وشرط القطع الخفية بخلاف ما إذا كان ليلا قال الزيلعي ولو كان باب الدار مفتوحا في النهار فسرق لا يقطع لأنه مكابرة لا سرقة ولو كان في الليل بعد انقطاع انتشار الناس قطع اه زاد في الذخيرة عن أبي العباس أنه سوى في الليل بين ما إذا كان الباب المفتوح مردودا أو غير مردود في أنه يقطع فيهما وفرق بينهما في النهار في أنه لو مردودا قطع وإلا لا اه قلت ومسألة الفشاش مذكورة في كافي الحاكم وهي تدل على أنه لا يقطع في النهار بلا فرق بين كونه مردودا أو لا لأنه إذا لم يقطع بفتحه نهارا وهو مقفل فإذا كان مفتوحا مردودا أو لا فهو كذلك بالأولى فلذا أطلق الزيلعي عدم القطع كما علمت ثم ذكر بعده مسألة الفشاش المذكورة
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)نعم قال القهستاني بعد التعليل المأثور ولا يخفى أن الآخذ إن كان من العسكر فالمغنم داخل في مال الشركة وإلا ففي مال العامة اه وهذا في غاية الحسن فإن خمس المغنم لذوي الحاجة من العامة ومن سرق من مال العامة لا يقطع لأنه يستحق منه عند الحاجة فأورث شبهة كما عللوا به كما قدمناه عن البحر قوله ( في وقت جرت العادة بدخوله ) فيقطع لو سرق ليلا لأن الإذن يختص بالنهار بحر وفيه إشارة إلى أنه لو اعتاد الناس دخوله في بعض الليل فهو كالنهار كما في المضمرات قهستاني وإلى أن ذلك إذا كان الباب مفتوحا ففي الحاوي الزاهدي ولو سرق من حمام أو خان أو رباط أو حوانيت التجار وبابها مغلق يقطع وإن كان نهارا في الأصح اه قوله ( وبيت أذن في دخوله ) فلا قطع بالسرقة منه في الوقت المأذون بالدخول فيه ط قوله ( ينبغي أن يقطع ) البحث لصاحب البحر وتبعه من بعده ط قوله ( لا يعتبر الحرز بالحافظ الخ ) فلو سرق شيئا من الحمام وصاحبه عنده أو المسروق تحته لا يقطع بخلاف المسجد والفرق أن الحمام بني للإحراز فكان حرزا كالبيت فلا يعتبر الحافظ والمسجد لم يبن لإحراز الأموال فيعتبر الحافظ كالطريق والصحراء وتمامه في الزيلعي وأفاد أن الحرز نوعان كما قدمناه عند قوله من حرز قوله ( به يفتى ) زاد في الفتح وهو ظاهر المذهب ومقابله القول بأنه يقطع عنده لو سرق من الحمام في وقت الإذن إذا كان ثمة حافظ ولا يقطع عندهما قوله ( فيقطع بسرقة لؤلؤة من إصطبل ) لأن الحرز كما قدمناه كل بقعة معدة للإحراز ممنوع من الدخول فيها إلا بإذنه ولا يخفى أن الإصطبل كذلك وهذا بخلاف الوديعة فإنه يعتبر فيها حرز مثلها حتى لو وضع المودع اللؤلؤ في الإصطبل يضمن كما حققناه في تنقيح فتاوى الحامدية من الوديعة وسنذكره هناك إن شاء الله تعالى قوله ( والأول هو المذهب عندنا ) إن كان أعاده لأجل نسبته إلى المجتبى كان أخصر عزوه إليه عقب عبارة المتن ولعل المراد إفادة الحصر بالجملة المعروفة الطرفين فإنه زائد على ما في المتن فافهم قوله ( لكن جزم القهستاني الخ ) لم ينسبه القهستاني إلى أحد يعتمد عليه وما مشى عليه المصنف قال فيه شمس الأئمة السرخسي هو المذهب عندنا كما نقله في الذخيرة وغيرها وقد قال في الفتح إنه هو الصحيح كما ذكره الكرخي ثم قال ونقل الإسبيجابي عن بعض أصحابنا أن كل شيء يعتبر بحرز مثله فعلم أن ما في القهستاني قول البعض وأن المذهب المصحح خلافه ولعل قوله إنه المذهب سبق نظر فليس في المسألة اختلاف تصحيح فافهم قوله ( ولا يقطع قفاف ) بقاف وفاءين بينهما ألف قوله ( هو من يسرق الدراهم ) الذي في المغرب وغيره هو الذي يعطي الدراهم لينقدها فيسرقها من بين أصابعه ولا يشعر به صاحبه قوله ( بالفاء ) أي وبسينين معجمتين بينهما ألف قوله ( لغلق الباب ) بالتحريك جمعه أغلاق كسبب وأسباب مصباح قوله ( نهارا ) لعل وجهه أن يكون مجاهرا وشرط القطع الخفية بخلاف ما إذا كان ليلا قال الزيلعي ولو كان باب الدار مفتوحا في النهار فسرق لا يقطع لأنه مكابرة لا سرقة ولو كان في الليل بعد انقطاع انتشار الناس قطع اه زاد في الذخيرة عن أبي العباس أنه سوى في الليل بين ما إذا كان الباب المفتوح مردودا أو غير مردود في أنه يقطع فيهما وفرق بينهما في النهار في أنه لو مردودا قطع وإلا لا اه قلت ومسألة الفشاش مذكورة في كافي الحاكم وهي تدل على أنه لا يقطع في النهار بلا فرق بين كونه مردودا أو لا لأنه إذا لم يقطع بفتحه نهارا وهو مقفل فإذا كان مفتوحا مردودا أو لا فهو كذلك بالأولى فلذا أطلق الزيلعي عدم القطع كما علمت ثم ذكر بعده مسألة الفشاش المذكورة
खंड V04/P098–V04/P099İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P098–V04/P099)
Orijinal Metin (AR)وبهذا علم أن ما قدمنا عن النهر عند قوله أو من ذي رحم ليس على إطلاقه فتدبر قوله ( قطع ) أي لظنه الخفية وأما لو علم فلا يقطع لأنه مجاهر قوله ( من السطح ) أي إذا صعد إليه أو تناوله من داخل الدار واحترز به عما لو سرق ثوبا بسط على حائط إلى السكة بخلاف ما إذا كان إلى الدار فإنه يقطع كما في البحر قوله ( أي بحيث يراه ) أفاد أنه ليس المراد بالعندية الحضور بل الاطلاع عليه قوله ( ولو الحافظ نائما ) عبر بالحافظ لأنه أعم من أن يكون هو رب المتاع أو غيره وأطلق النائم فشمل ما إذا نام مضطجعا أو لا وما إذا كان المتاع تحت رأسه أو تحت جنبه أو بين يديه حالة النوم هو الصحيح وقيل باشتراط كونه تحت رأسه أو جنبه فتح قال في النهر ونبه بقوله عنده إلى أنه لو كان لابسا له لم يقطع وقيل يقطع حكاه في المجتبى اه وبسطه في البحر وفصل الزيلعي بين النائم وغيره فيقطع في الأول لأنه أخذ خفية لا في الثاني لأنه اختلاس وذلك حيث قال وفي المحيط لو سرق ثوبا عليه وهو رداؤه أو قلنسوة أو طرف منطقة أو سيفه أو سرق من امرأة حليا عليها لا يقطع لأنها خلسة وليست بخفية سرقة ولو سرق من رجل نائم قلادة عليه وهو لابسها أو ملاءة له وهو لابسها أو واضعها قريبا منه بحيث يكون حافظا لها قطع لأنه أخذها بخفية وسرا ولها حافظ وهو النائم اه قوله ( ولو من بعض بيوت الدار ) أي لا فرق بين أن يسرق من البيت الذي أضافه فيه أو من بيت آخر فيها قوله ( لاختلال الحرز ) لأن الدار مع جميع بيوتها حرز واحد فبالإذن فيها اختل الحرز في جميع بيوتها بحر قوله ( لشبهة عدم الأخذ ) لأن الدار وما فيها في يد صاحبها فتح وفيه أيضا أن المحرز بالمكان لا يجب القطع فيه إلا بالإخراج لقيام يد المالك قبل الإخراج من داره فلا يتحقق الأخذ إلا بإزالة يده وذلك بالإخراج من حرزه بخلاف المحرز بالحافظ فإنه يقطع كما أخذه لزوال يد المالك بمجرد الأخذ فتتم السرقة فيجب موجبها اه قوله ( بخلاف الغصب ) يعني أن هذا في حق القطع لسقوط الحد بالشبهة بخلاف ضمان الغصب يعني لو هلك ما سرقه ولم يخرجه قال في الفتح قال بعضهم لا ضمان عليه إذا تلف المسروق في يده قبل الإخراج من الدار ولا قطع عليه والصحيح أنه يضمن لوجود التلف على وجه التعدي بخلاف القطع لأن شرطه هتك الحرز ولم يوجد اه قوله ( المتسعة جدا ) أي التي فيها منازل وفي كل منزل مكان يستغني به أهله عن الانتفاع بصحن الدار وإنما ينتفعون به انتفاع السكة وإلا فهي المسألة السابقة التي لا بد فيها من الإخراج من الدار بحر ونحو في الزيلعي وفي الكافي يقطع إذا كانت دار واحدة عظيمة فيها مقاصير كل مقصورة مسكن على حيالها اه والمقصورة الحجرة بلسان أهل الكوفة معراج قوله ( أو أغار ) المراد دخل مقصورة على غرة فأخذ بسرعة يقال أغار الفرس والثعلب في العدو أسرع بحر قوله ( من أهل الحجر ) حال من فاعل أغار قوله ( لأن كل حجرة حرز ) علة للمسألتين إذ لكل مقصورة باب وغلق على حدة ومال كل واحد محرز بمقصورته فكانت المنازل بمنزلة دور في محلة وإن كانت الدار صغيرة بحيث لا يستغني أهل المنازل عن الانتفاع بصحن الدار بل ينتفعون به انتفاع المنازل فهي بمنزلة مكان واحد فلا يقطع الساكن فيها ولا المأذون له بالدخول فيها إذا سرق من بعض مقاصيرها زيلعي قوله ( في الطريق ) أي بحيث يراه لأنه باق في يده فصار كأنه أخرجه معه وإلا فلا قطع فيه عليه وإن خرج وأخذه لأنه صار مستهلكا له قبل خروجه بدليل وجوب الضمان عليه كما لو ذبح الشاة في الحرز جوهرة
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وبهذا علم أن ما قدمنا عن النهر عند قوله أو من ذي رحم ليس على إطلاقه فتدبر قوله ( قطع ) أي لظنه الخفية وأما لو علم فلا يقطع لأنه مجاهر قوله ( من السطح ) أي إذا صعد إليه أو تناوله من داخل الدار واحترز به عما لو سرق ثوبا بسط على حائط إلى السكة بخلاف ما إذا كان إلى الدار فإنه يقطع كما في البحر قوله ( أي بحيث يراه ) أفاد أنه ليس المراد بالعندية الحضور بل الاطلاع عليه قوله ( ولو الحافظ نائما ) عبر بالحافظ لأنه أعم من أن يكون هو رب المتاع أو غيره وأطلق النائم فشمل ما إذا نام مضطجعا أو لا وما إذا كان المتاع تحت رأسه أو تحت جنبه أو بين يديه حالة النوم هو الصحيح وقيل باشتراط كونه تحت رأسه أو جنبه فتح قال في النهر ونبه بقوله عنده إلى أنه لو كان لابسا له لم يقطع وقيل يقطع حكاه في المجتبى اه وبسطه في البحر وفصل الزيلعي بين النائم وغيره فيقطع في الأول لأنه أخذ خفية لا في الثاني لأنه اختلاس وذلك حيث قال وفي المحيط لو سرق ثوبا عليه وهو رداؤه أو قلنسوة أو طرف منطقة أو سيفه أو سرق من امرأة حليا عليها لا يقطع لأنها خلسة وليست بخفية سرقة ولو سرق من رجل نائم قلادة عليه وهو لابسها أو ملاءة له وهو لابسها أو واضعها قريبا منه بحيث يكون حافظا لها قطع لأنه أخذها بخفية وسرا ولها حافظ وهو النائم اه قوله ( ولو من بعض بيوت الدار ) أي لا فرق بين أن يسرق من البيت الذي أضافه فيه أو من بيت آخر فيها قوله ( لاختلال الحرز ) لأن الدار مع جميع بيوتها حرز واحد فبالإذن فيها اختل الحرز في جميع بيوتها بحر قوله ( لشبهة عدم الأخذ ) لأن الدار وما فيها في يد صاحبها فتح وفيه أيضا أن المحرز بالمكان لا يجب القطع فيه إلا بالإخراج لقيام يد المالك قبل الإخراج من داره فلا يتحقق الأخذ إلا بإزالة يده وذلك بالإخراج من حرزه بخلاف المحرز بالحافظ فإنه يقطع كما أخذه لزوال يد المالك بمجرد الأخذ فتتم السرقة فيجب موجبها اه قوله ( بخلاف الغصب ) يعني أن هذا في حق القطع لسقوط الحد بالشبهة بخلاف ضمان الغصب يعني لو هلك ما سرقه ولم يخرجه قال في الفتح قال بعضهم لا ضمان عليه إذا تلف المسروق في يده قبل الإخراج من الدار ولا قطع عليه والصحيح أنه يضمن لوجود التلف على وجه التعدي بخلاف القطع لأن شرطه هتك الحرز ولم يوجد اه قوله ( المتسعة جدا ) أي التي فيها منازل وفي كل منزل مكان يستغني به أهله عن الانتفاع بصحن الدار وإنما ينتفعون به انتفاع السكة وإلا فهي المسألة السابقة التي لا بد فيها من الإخراج من الدار بحر ونحو في الزيلعي وفي الكافي يقطع إذا كانت دار واحدة عظيمة فيها مقاصير كل مقصورة مسكن على حيالها اه والمقصورة الحجرة بلسان أهل الكوفة معراج قوله ( أو أغار ) المراد دخل مقصورة على غرة فأخذ بسرعة يقال أغار الفرس والثعلب في العدو أسرع بحر قوله ( من أهل الحجر ) حال من فاعل أغار قوله ( لأن كل حجرة حرز ) علة للمسألتين إذ لكل مقصورة باب وغلق على حدة ومال كل واحد محرز بمقصورته فكانت المنازل بمنزلة دور في محلة وإن كانت الدار صغيرة بحيث لا يستغني أهل المنازل عن الانتفاع بصحن الدار بل ينتفعون به انتفاع المنازل فهي بمنزلة مكان واحد فلا يقطع الساكن فيها ولا المأذون له بالدخول فيها إذا سرق من بعض مقاصيرها زيلعي قوله ( في الطريق ) أي بحيث يراه لأنه باق في يده فصار كأنه أخرجه معه وإلا فلا قطع فيه عليه وإن خرج وأخذه لأنه صار مستهلكا له قبل خروجه بدليل وجوب الضمان عليه كما لو ذبح الشاة في الحرز جوهرة
खंड V04/P099–V04/P100İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V04/P099–V04/P100)
Orijinal Metin (AR)قوله ( ثم أخذه ) أشار إلى أنه لا يشترط للقطع الأخذ على فور الإلقاء اه ط قوله ( يعتاده السراق ) إما لتعذر الخروج مع المتاع أو ليمكنه الدفع أو الفرار زيلعي قوله ( فاعتبر الكل فعلا واحدا ) أي كل من النقب والدخول والإلقاء والأخذ حيث لم يعترض عليه يد معتبرة وهذا جواب عن قول زفر إنه لا يقطع لأن الإلقاء غير موجب له قوله ( ولو لم يأخذه ) أي بأن خرج وتركه وقوله أو أخذه غيره أي قبل خروجه قوله ( فهو مضيع ) فعليه ضمانه قوله ( لأن سيره يضاف إليه ) أما لو خرج بلا سوق ولا زجر لم يقطع لأن للدابة اختيارا فما لم يفسد اختيارها بالحمل والسوق لا ينقطع نسبة الفعل إليها كما في البحر قوله ( لما مر ) أي من أن الإخراج يضاف إليه ط قوله ( قوة جريه ) في بعض النسخ بقوة جريه قوله ( لأنه أخرجه ) أي لأن الماء أخرجه بسبب إلقائه فيه قوله ( ويشكل على الأخير ) أي ما لو ألقاه في الماء وأخرجه بقوة جريه والاستشكال لصاحب النهر قلت وقد يدفع بأن الطائر فعله يضاف إليه لأن للدابة اختيارا كما مر فإذا لم يزجره بل طار بنفسه فقد عرض على فعل السارق فعل مختار فلم يضف إليه نظيره ما إذا خرج الحمار بنفسه بلا سوق في المسألة المارة وكذا ما يأتي في الغصب لو حل قيد عبد غيره أو رباط دابته أو فتح باب اصطبلها أو قفص طائره فذهبت لا يضمن فافهم قوله ( بعدم القطع ) هو خلاف ما صححه في المبسوط ومشى عليه المصنف تبعا للزيلعي والفتح والنهاية وفي الفتح إنه قول الأئمة الثلاثة فيرجع على ما جزم به الحدادي صاحب الجوهرة ولا سيما بعد اتضاح الجواب بما قلناه قوله ( وإن نقب ثم ناوله آخر الخ ) جواب الشرط قوله الآتي لا يقطع وأفاد أنه لا يقطع المناول ولا المتناول لأن الأول لم يوجد منه الإخراج لاعتراض يد معتبرة على المال قبل خروجه والثاني لم يوجد منه هتك الحرز فلم تتم السرقة من كل واحد وأطلقه فشمل ما إذا أخرج الداخل يده وناول الخارج أو أدخل الخارج يده فتناول من يد الداخل وهو ظاهر المذهب بحر قوله ( أو أدخل يده في بيت وأخذ ) أي من غير دخول في البيت وقيد بالبيت احترازا عن الصندوق ونحوه كما يأتي قوله ( ويسمى اللص الظريف ) مأثور عن علي رضي الله عنه مع تفسيره بمن يدخل يده في نقب البيت كما في الزيلعي قوله ( لم يقطع في الصحيح ) ذكره أيضا في الفتح والبحر ولينظر الفرق بين هذه المسألة ومسألة ما لو ألقاه في الطريق ثم أخذه حيث لم يعتبر الكل فعلا واحدا كما اعتبر هناك مع أنه في المسألتين لم يوجد اعتراض يد معتبرة على المال قبل خروج السارق ولعل الفرق أنه هناك تحقق إخراج المال خفية قبل خروجه أما هنا فلا ثم لما خرج وأخذه من النقب لم يأخذه من حرز فصار كما إذا أدخل يده في بيت وأخذ تأمل قوله ( أو طرصرة خارجة ) الصرة هي الخرقة التي يشد فيها الدراهم يقال صررت الدراهم أصرها صرا شددتها والمراد لكم المشدودة التي فيها الدراهم نهر فقوله من نفس الكم بيان لقوله صرة ولذا زاد لفظ نفس لئلا يتوهم أنها من غيره وحاصل صور المسألة أربعة
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( ثم أخذه ) أشار إلى أنه لا يشترط للقطع الأخذ على فور الإلقاء اه ط قوله ( يعتاده السراق ) إما لتعذر الخروج مع المتاع أو ليمكنه الدفع أو الفرار زيلعي قوله ( فاعتبر الكل فعلا واحدا ) أي كل من النقب والدخول والإلقاء والأخذ حيث لم يعترض عليه يد معتبرة وهذا جواب عن قول زفر إنه لا يقطع لأن الإلقاء غير موجب له قوله ( ولو لم يأخذه ) أي بأن خرج وتركه وقوله أو أخذه غيره أي قبل خروجه قوله ( فهو مضيع ) فعليه ضمانه قوله ( لأن سيره يضاف إليه ) أما لو خرج بلا سوق ولا زجر لم يقطع لأن للدابة اختيارا فما لم يفسد اختيارها بالحمل والسوق لا ينقطع نسبة الفعل إليها كما في البحر قوله ( لما مر ) أي من أن الإخراج يضاف إليه ط قوله ( قوة جريه ) في بعض النسخ بقوة جريه قوله ( لأنه أخرجه ) أي لأن الماء أخرجه بسبب إلقائه فيه قوله ( ويشكل على الأخير ) أي ما لو ألقاه في الماء وأخرجه بقوة جريه والاستشكال لصاحب النهر قلت وقد يدفع بأن الطائر فعله يضاف إليه لأن للدابة اختيارا كما مر فإذا لم يزجره بل طار بنفسه فقد عرض على فعل السارق فعل مختار فلم يضف إليه نظيره ما إذا خرج الحمار بنفسه بلا سوق في المسألة المارة وكذا ما يأتي في الغصب لو حل قيد عبد غيره أو رباط دابته أو فتح باب اصطبلها أو قفص طائره فذهبت لا يضمن فافهم قوله ( بعدم القطع ) هو خلاف ما صححه في المبسوط ومشى عليه المصنف تبعا للزيلعي والفتح والنهاية وفي الفتح إنه قول الأئمة الثلاثة فيرجع على ما جزم به الحدادي صاحب الجوهرة ولا سيما بعد اتضاح الجواب بما قلناه قوله ( وإن نقب ثم ناوله آخر الخ ) جواب الشرط قوله الآتي لا يقطع وأفاد أنه لا يقطع المناول ولا المتناول لأن الأول لم يوجد منه الإخراج لاعتراض يد معتبرة على المال قبل خروجه والثاني لم يوجد منه هتك الحرز فلم تتم السرقة من كل واحد وأطلقه فشمل ما إذا أخرج الداخل يده وناول الخارج أو أدخل الخارج يده فتناول من يد الداخل وهو ظاهر المذهب بحر قوله ( أو أدخل يده في بيت وأخذ ) أي من غير دخول في البيت وقيد بالبيت احترازا عن الصندوق ونحوه كما يأتي قوله ( ويسمى اللص الظريف ) مأثور عن علي رضي الله عنه مع تفسيره بمن يدخل يده في نقب البيت كما في الزيلعي قوله ( لم يقطع في الصحيح ) ذكره أيضا في الفتح والبحر ولينظر الفرق بين هذه المسألة ومسألة ما لو ألقاه في الطريق ثم أخذه حيث لم يعتبر الكل فعلا واحدا كما اعتبر هناك مع أنه في المسألتين لم يوجد اعتراض يد معتبرة على المال قبل خروج السارق ولعل الفرق أنه هناك تحقق إخراج المال خفية قبل خروجه أما هنا فلا ثم لما خرج وأخذه من النقب لم يأخذه من حرز فصار كما إذا أدخل يده في بيت وأخذ تأمل قوله ( أو طرصرة خارجة ) الصرة هي الخرقة التي يشد فيها الدراهم يقال صررت الدراهم أصرها صرا شددتها والمراد لكم المشدودة التي فيها الدراهم نهر فقوله من نفس الكم بيان لقوله صرة ولذا زاد لفظ نفس لئلا يتوهم أنها من غيره وحاصل صور المسألة أربعة