खंड V05/P151–V05/P152İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P151–V05/P152)
Orijinal Metin (AR)قلت أنت خبير بأن دخول القيمي هنا لا وجه له أصلا لأن الكلام في الثمن وهو ما يثبت دينا في الذمة والقيمي مبيع لا ثمن وإنما مراد الشارح بيان أن الثمن قسمان لأنه تارة يكون حاضرا كما لو اشترى عبدا بهذا الكر من البر أو بهذه الدراهم فهذا يجوز التصرف فيه قبل قبضه بهبة وغيرها من المشتري وغيره وتارة يكون دينا في الذمة كما لو اشترى العبد بكر بر أو عشرة دراهم في الذمة فهذا يجوز التصرف فيه بتمليكه من المشتري فقط لأنه تمليك الدين ولا يصح إلا ممن هو عليه ثم لا يخفى أن الدين قد لا يكون ثمنا فقد ظهر أن بينهما عموما وخصوصا من وجه لاجتماعهما في الشراء بدراهم في الذمة وانفرد الثمن بالشراء بعبد وانفاد الدين في التزوج أو الطلاق على دراهم في الذمة قوله ( فالتصرف فيه تمليك ممن عليه الدين ) في بعض النسخ تمليكه وهي الموافقة لقول ابن ملك فالتصرف فيه هو تمليكه الخ أي إن التصرف فيه الجائز هو كذا قوله ( قوله ولو بعوض ) كأن اشترى البائع من المشتري شيئا بالثمن الذي له عليه أو استأجر به عبدا أو دارا للمشتري ومثال التمليك بغير عوض هبته ووصيته له نهر فإذا وهب منه الثمن ملكه بمجرد الهبة لعدم احتياجه إلى القبض وكذا الصدقة ط عن أبي السعود قوله ( ولا يجوز من غيره ) أي لا يجوز تمليك الدين من غير من عليه الدين إلا إذا سلطه عليه واستثنى في الأشباه من ذلك ثلاث صور الأولى إذا سلطه على قبضه فيكون وكيلا قابضا للموكل ثم لنفسه الثانية الحوالة الثالثة الوصية قوله ( كمكيل ) فإنه إذا اشترى العبد بهذا الكر من البر تعين ذلك الكر فلا يجوز له دفع كر غيره مطلب فيما تتعين فيه النقود وما لا تتعين قوله ( كنقود ) فإذا اشترى بهذا الدرهم له دفع غيره وعدم تعين النقد ليس على إطلاقه بل ذلك في المعاوضات وفي العقد الفاسد على إحدى الروايتين وفي المهر ولو بعد الطلاق قبل الدخول وفي النذر والأمانات والهبة والصدقة والشركة والمضاربة والغضب والوكالة قبل التسليم أو بعده ويتعين في الصرف بعد هلاكه وبعد هلاك المبيع وفي الدين المشترك فيؤمر برد نصف ما قبض على شريكه وفيما إذا تبين بطلان القضاء بأن أقر بعد الأخذ أنه لم يكن له على خصمه شيء فيرد عين ما قبض لو قائما وتمامه في الأشباه في أحكام النقد وقدمنا في أواخر البيع الفاسد قوله ( فلو باع الخ ) تفريع على قول المصنف وجاز التصرف في الثمن الخ مطلب في تعريف الكر قوله ( أو بكر بر ) الكر كيل معروف وهو ستون قفيزا والقفيز ثمانية مكاكيك والمكوك صاع ونصف مصباح قوله ( جاز أخذ بدلهما شيئا آخر ) لكن بشرط أن لا يكون افتراقا بدين كما يأتي في القرض قوله ( وكذا الحكم في كل دين ) أي يجوز التصرف فيه قبل قبضه لكن بشرط أن يكون تمليكا ممن عليه بعوض أو بدونه كما علمت ولما كان الثمن أخص من الدين من وجه كما قررناه بين أن ما عداه من الدين مثله قوله ( كمهر الخ ) وكذا القرض قال في الجوهرة وقد قال الطحاوي إن القرض لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه وهو ليس بصحيح ا ه قوله ( وضمان متلف ) أي ضمانه بالمثل لو مثليا وإلا فبالقيمة فافهم قوله ( بمال ) قيد لخلع وعتق لأنهما بدون مال لا يكون لهما بدل فافهم قوله ( وموروث وموصى به ) قال الكمال وأما الميراث فالتصرف فيه جائز قبل القبض لأن الوارث يخلف المورث في الملك وكان للميت ذلك التصرف فكذا للوارث وكذا الموصى له لأن الوصية أخت الميراث ا ه ومثله للإتقاني وهذا كالصريح في جواز تصرف الوارث في الموروث وإن كان عينا ط
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قلت أنت خبير بأن دخول القيمي هنا لا وجه له أصلا لأن الكلام في الثمن وهو ما يثبت دينا في الذمة والقيمي مبيع لا ثمن وإنما مراد الشارح بيان أن الثمن قسمان لأنه تارة يكون حاضرا كما لو اشترى عبدا بهذا الكر من البر أو بهذه الدراهم فهذا يجوز التصرف فيه قبل قبضه بهبة وغيرها من المشتري وغيره وتارة يكون دينا في الذمة كما لو اشترى العبد بكر بر أو عشرة دراهم في الذمة فهذا يجوز التصرف فيه بتمليكه من المشتري فقط لأنه تمليك الدين ولا يصح إلا ممن هو عليه ثم لا يخفى أن الدين قد لا يكون ثمنا فقد ظهر أن بينهما عموما وخصوصا من وجه لاجتماعهما في الشراء بدراهم في الذمة وانفرد الثمن بالشراء بعبد وانفاد الدين في التزوج أو الطلاق على دراهم في الذمة قوله ( فالتصرف فيه تمليك ممن عليه الدين ) في بعض النسخ تمليكه وهي الموافقة لقول ابن ملك فالتصرف فيه هو تمليكه الخ أي إن التصرف فيه الجائز هو كذا قوله ( قوله ولو بعوض ) كأن اشترى البائع من المشتري شيئا بالثمن الذي له عليه أو استأجر به عبدا أو دارا للمشتري ومثال التمليك بغير عوض هبته ووصيته له نهر فإذا وهب منه الثمن ملكه بمجرد الهبة لعدم احتياجه إلى القبض وكذا الصدقة ط عن أبي السعود قوله ( ولا يجوز من غيره ) أي لا يجوز تمليك الدين من غير من عليه الدين إلا إذا سلطه عليه واستثنى في الأشباه من ذلك ثلاث صور الأولى إذا سلطه على قبضه فيكون وكيلا قابضا للموكل ثم لنفسه الثانية الحوالة الثالثة الوصية قوله ( كمكيل ) فإنه إذا اشترى العبد بهذا الكر من البر تعين ذلك الكر فلا يجوز له دفع كر غيره مطلب فيما تتعين فيه النقود وما لا تتعين قوله ( كنقود ) فإذا اشترى بهذا الدرهم له دفع غيره وعدم تعين النقد ليس على إطلاقه بل ذلك في المعاوضات وفي العقد الفاسد على إحدى الروايتين وفي المهر ولو بعد الطلاق قبل الدخول وفي النذر والأمانات والهبة والصدقة والشركة والمضاربة والغضب والوكالة قبل التسليم أو بعده ويتعين في الصرف بعد هلاكه وبعد هلاك المبيع وفي الدين المشترك فيؤمر برد نصف ما قبض على شريكه وفيما إذا تبين بطلان القضاء بأن أقر بعد الأخذ أنه لم يكن له على خصمه شيء فيرد عين ما قبض لو قائما وتمامه في الأشباه في أحكام النقد وقدمنا في أواخر البيع الفاسد قوله ( فلو باع الخ ) تفريع على قول المصنف وجاز التصرف في الثمن الخ مطلب في تعريف الكر قوله ( أو بكر بر ) الكر كيل معروف وهو ستون قفيزا والقفيز ثمانية مكاكيك والمكوك صاع ونصف مصباح قوله ( جاز أخذ بدلهما شيئا آخر ) لكن بشرط أن لا يكون افتراقا بدين كما يأتي في القرض قوله ( وكذا الحكم في كل دين ) أي يجوز التصرف فيه قبل قبضه لكن بشرط أن يكون تمليكا ممن عليه بعوض أو بدونه كما علمت ولما كان الثمن أخص من الدين من وجه كما قررناه بين أن ما عداه من الدين مثله قوله ( كمهر الخ ) وكذا القرض قال في الجوهرة وقد قال الطحاوي إن القرض لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه وهو ليس بصحيح ا ه قوله ( وضمان متلف ) أي ضمانه بالمثل لو مثليا وإلا فبالقيمة فافهم قوله ( بمال ) قيد لخلع وعتق لأنهما بدون مال لا يكون لهما بدل فافهم قوله ( وموروث وموصى به ) قال الكمال وأما الميراث فالتصرف فيه جائز قبل القبض لأن الوارث يخلف المورث في الملك وكان للميت ذلك التصرف فكذا للوارث وكذا الموصى له لأن الوصية أخت الميراث ا ه ومثله للإتقاني وهذا كالصريح في جواز تصرف الوارث في الموروث وإن كان عينا ط
खंड V05/P152–V05/P153İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P152–V05/P153)
Orijinal Metin (AR)قوله ( سوى صرف وسلم ) سيأتي في باب السلم قوله ولا يجوز التصرف للمسلم إليه في رأس المال ولا لرب السلم في المسلم قبل قبضه بنحو بيع وشركة ولو ممن عليه ولا شراء المسلم إليه برأس المال بعد الإقالة قبل قبضه بحكم الإقالة بخلاف بدل الصرف حيث يجوز الاستبدال عنه لكن بشرط قبضه في مجلس الإقالة لجواز تصرفه فيه بخلاف السلم ا ه وسيأتي بيانه ومرت مسألة الإقالة في بابها قوله ( فلا يجوز أخذ خلاف جنسه ) الأولى أن يقول فلا يجوز التصرف فيه ط قوله ( لفوات شرطه ) وهو القبض في بدلي الصرف ورأس مال السلم قبل الافتراق قوله ( وصح الزيادة فيه ) قال في البحر لو عبر باللزوم بدل الصحة لكان أولى لأنها لازمة حتى لو ندم المشتري بعد ما زاد يجبر إذا امتنع كما في الخلاصة ا ه قوله ( في المجلس ) أي مجلس العقد أو بعده قوله ( أو من أجنبي ) فإن زاد بأمر المشتري تجب على المشتري لا على الأجنبي كالصلح وإن بغير أمره فإن أجاز المشتري لزمته وإن لم يجز بطلت ولو كان حين زاد ضمن عن المشتري أو أضافها إلى مال نفسه لزمته الزيادة ثم إن كان بأمر المشتري رجع وإلا فلا بحر عن الخلاصة قوله ( في غير صرف ) يوهم أن الزيادة فيه لا تصح مع أنها تصح وتفسده كما يذكره قريبا كأنه حمل الصحة على الجواز والحمل أو أراد من عدم الصحة في الصرف فساده قوله ( في المجلس ) أي مجلس الزيادة قوله ( لو ندم الخ ) أشار إلى أن الزيادة لازمه كما مر قوله ( على الظاهر ) أي ظاهر الرواية كما في الهداية وفي رواية الحسن أنها تصح بعد هلاك المبيع كما يصح الحط بعد هلاكه قوله ( بأن باعه ثم شراه ) من صور الهلاك حكما لأن تبدل الملك كتبدل العين ولذا يمتنع بذلك رده بالعيب والرجوع في الهبة وأفاد أنه إذا لم يشتره فكذلك بالأولى قوله ( وكونه ) أي المبيع محلا للمقابلة أي لمقابلة زيادة الثمن ط قال ح ولا حاجة إليه مع قول الشارح ولو حكما كما لا يخفى قوله ( حقيقة ) احتراز عما إذا خرج عن المحلية بأن هلك حقيقة كموت الشاة أو حكما كالتدبير والكتابة قوله ( فلو باع الخ ) تفريع على قوله فلا تصح بعد هلاكه وكذا لو وهب وسلم أو طبخ اللحم أو طحن أو نسج الغزل أن تحمر العصير أو أسلم مشتري الخمر ذميا لا تصح الزيادة لفوات محل العقد إذ العقد لم يرد على المطحون والمنسوج ولهذا يصير الغاصب أحق بهما إذا فعل بالمغصوب ذلك وكذا الزيادة في المهر شرطها بقاء الزوجية فلو زاد بعد موتها لا يصح ا ه فتح وروى الحسن في غير رواية الأصول أنها تصح بعد هلاك المبيع وعلى هذه الرواية تصح الزيادة في المهر بعد الموت نهر قلت وهذه خلاف ظاهر الرواية كما نبه عليه في الجوهرة وغيرها والعجب من الزيلعي جيث ذكر أن الزيادة لا تصح بعد هلاك المبيع في ظاهر الرواية وأنها تصح في رواية النوادر ثم ذكر أن الهلاك الحكمي ملحق بالحقيقي ثم قال ولو أعتق المبيع أو كاتبه أو دبره أو استولد الأمة أو تخمر العصير أو أخرجه عن ملكه ثم زاد عليه جاز عند أبي حنيفة خلافا لهما وعلى هذا الخلاف الزيادة في مهر المرأة بعد موتها ا ه فليتأمل قوله ( بخلاف ما لو أجر ) وكذا لو خاط الثوب أو قطعت يد العبد وأخذ المشتري الأرش فتح قوله ( لقيام الاسم والصورة ) أي في غير جعل الحديد سيفا فإن الصورة تبدلت فيه ط قوله ( وصح الحط منه ) أي من الثمن وكذا رأس مال السلم والمسلم فيه كما هو صريح كلامهم رملي على المنح
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( سوى صرف وسلم ) سيأتي في باب السلم قوله ولا يجوز التصرف للمسلم إليه في رأس المال ولا لرب السلم في المسلم قبل قبضه بنحو بيع وشركة ولو ممن عليه ولا شراء المسلم إليه برأس المال بعد الإقالة قبل قبضه بحكم الإقالة بخلاف بدل الصرف حيث يجوز الاستبدال عنه لكن بشرط قبضه في مجلس الإقالة لجواز تصرفه فيه بخلاف السلم ا ه وسيأتي بيانه ومرت مسألة الإقالة في بابها قوله ( فلا يجوز أخذ خلاف جنسه ) الأولى أن يقول فلا يجوز التصرف فيه ط قوله ( لفوات شرطه ) وهو القبض في بدلي الصرف ورأس مال السلم قبل الافتراق قوله ( وصح الزيادة فيه ) قال في البحر لو عبر باللزوم بدل الصحة لكان أولى لأنها لازمة حتى لو ندم المشتري بعد ما زاد يجبر إذا امتنع كما في الخلاصة ا ه قوله ( في المجلس ) أي مجلس العقد أو بعده قوله ( أو من أجنبي ) فإن زاد بأمر المشتري تجب على المشتري لا على الأجنبي كالصلح وإن بغير أمره فإن أجاز المشتري لزمته وإن لم يجز بطلت ولو كان حين زاد ضمن عن المشتري أو أضافها إلى مال نفسه لزمته الزيادة ثم إن كان بأمر المشتري رجع وإلا فلا بحر عن الخلاصة قوله ( في غير صرف ) يوهم أن الزيادة فيه لا تصح مع أنها تصح وتفسده كما يذكره قريبا كأنه حمل الصحة على الجواز والحمل أو أراد من عدم الصحة في الصرف فساده قوله ( في المجلس ) أي مجلس الزيادة قوله ( لو ندم الخ ) أشار إلى أن الزيادة لازمه كما مر قوله ( على الظاهر ) أي ظاهر الرواية كما في الهداية وفي رواية الحسن أنها تصح بعد هلاك المبيع كما يصح الحط بعد هلاكه قوله ( بأن باعه ثم شراه ) من صور الهلاك حكما لأن تبدل الملك كتبدل العين ولذا يمتنع بذلك رده بالعيب والرجوع في الهبة وأفاد أنه إذا لم يشتره فكذلك بالأولى قوله ( وكونه ) أي المبيع محلا للمقابلة أي لمقابلة زيادة الثمن ط قال ح ولا حاجة إليه مع قول الشارح ولو حكما كما لا يخفى قوله ( حقيقة ) احتراز عما إذا خرج عن المحلية بأن هلك حقيقة كموت الشاة أو حكما كالتدبير والكتابة قوله ( فلو باع الخ ) تفريع على قوله فلا تصح بعد هلاكه وكذا لو وهب وسلم أو طبخ اللحم أو طحن أو نسج الغزل أن تحمر العصير أو أسلم مشتري الخمر ذميا لا تصح الزيادة لفوات محل العقد إذ العقد لم يرد على المطحون والمنسوج ولهذا يصير الغاصب أحق بهما إذا فعل بالمغصوب ذلك وكذا الزيادة في المهر شرطها بقاء الزوجية فلو زاد بعد موتها لا يصح ا ه فتح وروى الحسن في غير رواية الأصول أنها تصح بعد هلاك المبيع وعلى هذه الرواية تصح الزيادة في المهر بعد الموت نهر قلت وهذه خلاف ظاهر الرواية كما نبه عليه في الجوهرة وغيرها والعجب من الزيلعي جيث ذكر أن الزيادة لا تصح بعد هلاك المبيع في ظاهر الرواية وأنها تصح في رواية النوادر ثم ذكر أن الهلاك الحكمي ملحق بالحقيقي ثم قال ولو أعتق المبيع أو كاتبه أو دبره أو استولد الأمة أو تخمر العصير أو أخرجه عن ملكه ثم زاد عليه جاز عند أبي حنيفة خلافا لهما وعلى هذا الخلاف الزيادة في مهر المرأة بعد موتها ا ه فليتأمل قوله ( بخلاف ما لو أجر ) وكذا لو خاط الثوب أو قطعت يد العبد وأخذ المشتري الأرش فتح قوله ( لقيام الاسم والصورة ) أي في غير جعل الحديد سيفا فإن الصورة تبدلت فيه ط قوله ( وصح الحط منه ) أي من الثمن وكذا رأس مال السلم والمسلم فيه كما هو صريح كلامهم رملي على المنح
खंड V05/P153–V05/P154İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P153–V05/P154)
Orijinal Metin (AR)قوله ( وقبض الثمن ) بالجر عطفا على هلاك وسيأتي بيان الحط بعد قبض الثمن عند قوله ويصح الحط من المبيع الخ قوله يلتحقان بأصل العقد هذا لو الحط من غير الوكيل ففي شفعة الخانية الوكيل بالبيع إذا باع الدار بألف ثم حط عن المشتري مائة صح وضمن المائة للآمر وبرىء المشتري عنها ويأخذ الشفيع الدار بألف لأن حط الوكيل لا يلتحق بأصل العقد قوله ( بالاستناد ) وهو أن يثبت أولا في الحال ثم يستند إلى وقت العقد ولهذا لا تثبت الزيادة في صورة الهلاك كما مر لأن ثبوته في الحال متعذر لانتفاء المحل فتعذر استناده كالبيع الموقوف لا ينبرم بالإجازة بعد هلاك المبيع وقتها كما في الفتح قوله ( فبطل حط الكل ) أي بطل التحاقه مع صحة العقد وسقوط الثمن عن المشتري خلافا لما توهمه بعضهم من أن البيع يفسد أخذا من تعليل الزيلعي بقوله لأن الالتحاق فيه يؤدي إلى تبديله لأنه ينقلب هبة أو بيعا بلا ثمن فيفسد وقد كان من قصدهما التجارة بعقد مشروع من كل وجه فالالتحاق فيه يؤدي إلى تبديله فلا يلتحق به ا ه فقوله فلا يلتحق صريح في أن الكلام في الالتحاق وأن قوله فيفسد مفرع على الالتحاق كما صرح به في شرح الهداية وقال في الذخيرة إذا حط كل الثمن أو وهب أو أبرأ عنه فإن كان قبل قبضه صح الكل ولا يلتحق بأصل العقد وفي البدائع من الشفعة ولو حط جميع الثمن يأخذ الشفيع بجميع الثمن ولا يسقط عنه شيء لأن حط كل الثمن لا يلتحق بأصل العقد لأنه لو التحق لبطل البيع لأنه يكون بيعا بلا ثمن فلم يصح الحط في حق الشفيع وصح في حق المشتري وكان إبراء له عن الثمن ا ه زاد في المحيط لأنه لاقى دينا قائما في ذمته وتمامه في فتاوى العلامة قاسم قوله ( وأثر الالتحاق الخ ) لا يخفى أن الزيادة تجب على المشتري والمحطوط يسقط عنه لكن لما كان ذلك بين المتعاقدين ربما يتوهم أنه لا يتعدى إلى غير ذلك العقد فنبه على أن أثر ذلك يظهر في مواضع قوله ( في تولية ومرابحة ) فيولي ويرابح على الكل في الزيادة وعلى الباقي بعد المحطوط بحر قوله ( وشفعة ) فيأخذ الشفيع بما بقي في الحط دون الزيادة كما يأتي قوله ( واستحقاق ) فيرجع المشتري على البائع بالكل ولو أجاز المستحق البيع أخذ الكل بحر أي كل الثمن والزيادة قوله ( وهلاك ) حتى لو هلكت الزيادة قبل القبض تسقط حصتها من الثمن بخلاف الزيادة المتولدة من المبيع حيث لا يسقط شيء من الثمن بهلاكها قبل القبض زيلعي قلت ولا يخفى عليك أن في الزيادة في المبيع والكلام في الزيادة في الثمن فلا يناسب ذكر هذا هنا فافهم قوله ( وحبس مبيع ) فله حبسه حتى يقبض الزيادة قوله ( وفساد صرف ) فلو باع الدراهم بدراهم متساوية ثم زاد أحدهما أو حط وقبل الآخر وقبض الزائد في الزيادة أو المردود في الحط فسد العقد كأنهما عقداه كذلك من الابتداء عند أبي حنيفة زيلعي ويأتي تمام الكلام عليه أول باب الربا وزاد الزيلعي مما ظهر فيه أثر الالتحاق ما إذا زوج أمته ثم أعتقها ثم زاد الزوج على مهرها بعد العتق تكون الزيادة للمولى المهر وفي النهر وتظهر فيما لو وجد بالثياب المباعة عيبا رجع بحصته من الثمن مع الزيادة وفيما إذا زاد في الثمن ما لا يجوز الشراء به وفي المبيع ما لا يجوز بيعه فقبل فسد العقد كذا في السراج ا ه وتمامه فيه وكأن الشارح لم يذكر هذه الثلاثة لأن كلامه في الثمن تأمل قوله ( الحط فقط ) لأن في الزيادة إبطال حق الشفيع الثابت قبلها فلا يملكانه فله أن يأخذ بدون الزيادة
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( وقبض الثمن ) بالجر عطفا على هلاك وسيأتي بيان الحط بعد قبض الثمن عند قوله ويصح الحط من المبيع الخ قوله يلتحقان بأصل العقد هذا لو الحط من غير الوكيل ففي شفعة الخانية الوكيل بالبيع إذا باع الدار بألف ثم حط عن المشتري مائة صح وضمن المائة للآمر وبرىء المشتري عنها ويأخذ الشفيع الدار بألف لأن حط الوكيل لا يلتحق بأصل العقد قوله ( بالاستناد ) وهو أن يثبت أولا في الحال ثم يستند إلى وقت العقد ولهذا لا تثبت الزيادة في صورة الهلاك كما مر لأن ثبوته في الحال متعذر لانتفاء المحل فتعذر استناده كالبيع الموقوف لا ينبرم بالإجازة بعد هلاك المبيع وقتها كما في الفتح قوله ( فبطل حط الكل ) أي بطل التحاقه مع صحة العقد وسقوط الثمن عن المشتري خلافا لما توهمه بعضهم من أن البيع يفسد أخذا من تعليل الزيلعي بقوله لأن الالتحاق فيه يؤدي إلى تبديله لأنه ينقلب هبة أو بيعا بلا ثمن فيفسد وقد كان من قصدهما التجارة بعقد مشروع من كل وجه فالالتحاق فيه يؤدي إلى تبديله فلا يلتحق به ا ه فقوله فلا يلتحق صريح في أن الكلام في الالتحاق وأن قوله فيفسد مفرع على الالتحاق كما صرح به في شرح الهداية وقال في الذخيرة إذا حط كل الثمن أو وهب أو أبرأ عنه فإن كان قبل قبضه صح الكل ولا يلتحق بأصل العقد وفي البدائع من الشفعة ولو حط جميع الثمن يأخذ الشفيع بجميع الثمن ولا يسقط عنه شيء لأن حط كل الثمن لا يلتحق بأصل العقد لأنه لو التحق لبطل البيع لأنه يكون بيعا بلا ثمن فلم يصح الحط في حق الشفيع وصح في حق المشتري وكان إبراء له عن الثمن ا ه زاد في المحيط لأنه لاقى دينا قائما في ذمته وتمامه في فتاوى العلامة قاسم قوله ( وأثر الالتحاق الخ ) لا يخفى أن الزيادة تجب على المشتري والمحطوط يسقط عنه لكن لما كان ذلك بين المتعاقدين ربما يتوهم أنه لا يتعدى إلى غير ذلك العقد فنبه على أن أثر ذلك يظهر في مواضع قوله ( في تولية ومرابحة ) فيولي ويرابح على الكل في الزيادة وعلى الباقي بعد المحطوط بحر قوله ( وشفعة ) فيأخذ الشفيع بما بقي في الحط دون الزيادة كما يأتي قوله ( واستحقاق ) فيرجع المشتري على البائع بالكل ولو أجاز المستحق البيع أخذ الكل بحر أي كل الثمن والزيادة قوله ( وهلاك ) حتى لو هلكت الزيادة قبل القبض تسقط حصتها من الثمن بخلاف الزيادة المتولدة من المبيع حيث لا يسقط شيء من الثمن بهلاكها قبل القبض زيلعي قلت ولا يخفى عليك أن في الزيادة في المبيع والكلام في الزيادة في الثمن فلا يناسب ذكر هذا هنا فافهم قوله ( وحبس مبيع ) فله حبسه حتى يقبض الزيادة قوله ( وفساد صرف ) فلو باع الدراهم بدراهم متساوية ثم زاد أحدهما أو حط وقبل الآخر وقبض الزائد في الزيادة أو المردود في الحط فسد العقد كأنهما عقداه كذلك من الابتداء عند أبي حنيفة زيلعي ويأتي تمام الكلام عليه أول باب الربا وزاد الزيلعي مما ظهر فيه أثر الالتحاق ما إذا زوج أمته ثم أعتقها ثم زاد الزوج على مهرها بعد العتق تكون الزيادة للمولى المهر وفي النهر وتظهر فيما لو وجد بالثياب المباعة عيبا رجع بحصته من الثمن مع الزيادة وفيما إذا زاد في الثمن ما لا يجوز الشراء به وفي المبيع ما لا يجوز بيعه فقبل فسد العقد كذا في السراج ا ه وتمامه فيه وكأن الشارح لم يذكر هذه الثلاثة لأن كلامه في الثمن تأمل قوله ( الحط فقط ) لأن في الزيادة إبطال حق الشفيع الثابت قبلها فلا يملكانه فله أن يأخذ بدون الزيادة
खंड V05/P154–V05/P155İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P154–V05/P155)
Orijinal Metin (AR)قوله ( إن في غير سلم ) قال الزيلعي ولا تجوز الزيادة في المسلم فيه لأنه معدوم حقيقة وإنما جعل موجودا في الذمة لحاجة المسلم إليه والزيادة في المسلم فيه لا تدفع حاجته بل تزيد في حاجته فلا تجوز ا ه ح ودل كلام السراج على جواز الحط منه رملي قوله ( وقبل المشتري ) أي في مجلس الزيادة كما يفيده ما مر في الزيادة في الثمن قوله ( أيضا ) أي كما تلتحق الزيادة في الثمن ط قوله ( فلو هلكت الزيادة الخ ) هذا ما قدمه الشارح في قوله وهلاك قوله ( وكذا لو زاد ) أي المشتري ط قوله ( انفسخ العقد بقدره ) فلو اشترى بمائة وتقابضا ثم زاد المشتري عرضا قيمته خمسون وهلك العرض قبل التسليم ينفسخ العقد في ثلثه بحر عن القنية ووجه الانفساخ أن العرض مبيع وإن جعل ثمنا وهلاك المبيع قبل القبض يوجب الانفساخ فافهم قوله ( فتصح بعد هلاكه ) لأنها تثبت بمقابلة الثمن وهو قائم بحر عن الخلاصة قوله ( بخلافه في الثمن ) الأولى بخلافها ط قوله ( كما مر ) أي في قوله وكان المبيع قائما أي لأن المبيع بعد هلاكه لم يبق على حالة يصح الاعتياض عنه بخلاف الحط من الثمن لأنه بحال يمكن إخراج البدل عما يقابله فيلتحق بأصل العقد استنادا بحر قوله ( فيرجع ) أي المشتري على البائع قوله ( لا في براءة الاستيفاء ) لأن براءة الإسقاط تسقط الدين عن الذمة بخلاف براءة الاستيفاء مثال الأولى أسقطت وحططت وأبرأت براءة إسقاط ومثال الثانية أبرأتك براءة استيفاء أو قبض أو أبرأتك عن الاستيفاء ا ه ح مطلب في بيان براءة الاستيفاء وبراءة الإسقاط وحاصله أن براءة الاستيفاء عبارة عن الإقرار بأنه استوفى حقه وقبضه قوله ( اتفاقا ) يرجع إليهما ط قوله ( ولو أطلقها ) كما لو قال أبرأتك ولم يقيد بشيء ا ه ح قوله ( وأما الإبراء المضاف إلى الثمن الخ ) تابع صاحب البحر حيث ذكر أولا صحة المبيع لو دينا لا عينا وعلله بما مر ثم ذكر حط الثمن وهبته وإبراءه وحاصل ما ذكره في البحر عن الذخيرة أنه لو وهبه بعض الثمن أو أبرأه عنه قبل القبض فهو حط وإن حط البعض أو وهبه بعد القبض صح ووجب عليه للمشتري مثل ذلك ولو أبرأه عن البعض بعده لا يصح والفرق أن الدين باق في ذمة المشتري بعدالقضاء لأنه لا يقضي عين الواجب بل مثله إلا أن المشتري لا يطالب به لأن له مثله على البائع بالقضاء فلا تفيد المطالبة فقد صادفت الهبة والحط دينا قائما في ذمة المشتري وإنما لم يصح الإبراء لأنه نوعان براءة قبض واستيفاء وبراءة إسقاط فإذا أطلقت تحمل على الأول لأنه أقل فكأنه قال أبرأتك براءة قبض واستيفاء وفيه لا يرجع ولو قال براءة إسقاط صح ورجع على البائع أما الهبة والحط فإسقاط فقط وإذا وهبه كل الدين أو حط أو أبرأه منه فهو على ما ذكرنا هذا ما ذكره شيخ الإسلام وذكر السرخسي أن الإبراء المضاف إلى الثمن بعد الاستيفاء صحيح حتى يجب على البائع رد ما قبض وسوى بين الإبراء والهبة والحط فيتأمل عند الفتوى ا ه هذا حاصل ما في البحر عن الذخيرة قال في النهر وعرف من هذا أنه لا خلاف في رجوع الدافع بما أداه إذا أبرأه براءة إسقاط وفي عدم ورجوعه إذا أبرأه براءة استيفاء وأن الخلاف مع الإطلاق وعلى هذا تفرع ما لو علق طلاقها بإبرائها عن المهر ثم دفعه لها لا يبطل التعليق فإذا أبرأته براءة إسقاط وقع ورجع عليها كذا في الأشباه ا ه قلت والظاهر أن المبيع الدين مثل الثمن فيما ذكر فكان الأولى للشارح أن يقول بعد قوله بخلاف الدين وكذا الثمن لو حط بعضه أو وهبه أو أبرأ عنه قبل القبض وكذا بعده فيرجع المشتري بما دفع
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( إن في غير سلم ) قال الزيلعي ولا تجوز الزيادة في المسلم فيه لأنه معدوم حقيقة وإنما جعل موجودا في الذمة لحاجة المسلم إليه والزيادة في المسلم فيه لا تدفع حاجته بل تزيد في حاجته فلا تجوز ا ه ح ودل كلام السراج على جواز الحط منه رملي قوله ( وقبل المشتري ) أي في مجلس الزيادة كما يفيده ما مر في الزيادة في الثمن قوله ( أيضا ) أي كما تلتحق الزيادة في الثمن ط قوله ( فلو هلكت الزيادة الخ ) هذا ما قدمه الشارح في قوله وهلاك قوله ( وكذا لو زاد ) أي المشتري ط قوله ( انفسخ العقد بقدره ) فلو اشترى بمائة وتقابضا ثم زاد المشتري عرضا قيمته خمسون وهلك العرض قبل التسليم ينفسخ العقد في ثلثه بحر عن القنية ووجه الانفساخ أن العرض مبيع وإن جعل ثمنا وهلاك المبيع قبل القبض يوجب الانفساخ فافهم قوله ( فتصح بعد هلاكه ) لأنها تثبت بمقابلة الثمن وهو قائم بحر عن الخلاصة قوله ( بخلافه في الثمن ) الأولى بخلافها ط قوله ( كما مر ) أي في قوله وكان المبيع قائما أي لأن المبيع بعد هلاكه لم يبق على حالة يصح الاعتياض عنه بخلاف الحط من الثمن لأنه بحال يمكن إخراج البدل عما يقابله فيلتحق بأصل العقد استنادا بحر قوله ( فيرجع ) أي المشتري على البائع قوله ( لا في براءة الاستيفاء ) لأن براءة الإسقاط تسقط الدين عن الذمة بخلاف براءة الاستيفاء مثال الأولى أسقطت وحططت وأبرأت براءة إسقاط ومثال الثانية أبرأتك براءة استيفاء أو قبض أو أبرأتك عن الاستيفاء ا ه ح مطلب في بيان براءة الاستيفاء وبراءة الإسقاط وحاصله أن براءة الاستيفاء عبارة عن الإقرار بأنه استوفى حقه وقبضه قوله ( اتفاقا ) يرجع إليهما ط قوله ( ولو أطلقها ) كما لو قال أبرأتك ولم يقيد بشيء ا ه ح قوله ( وأما الإبراء المضاف إلى الثمن الخ ) تابع صاحب البحر حيث ذكر أولا صحة المبيع لو دينا لا عينا وعلله بما مر ثم ذكر حط الثمن وهبته وإبراءه وحاصل ما ذكره في البحر عن الذخيرة أنه لو وهبه بعض الثمن أو أبرأه عنه قبل القبض فهو حط وإن حط البعض أو وهبه بعد القبض صح ووجب عليه للمشتري مثل ذلك ولو أبرأه عن البعض بعده لا يصح والفرق أن الدين باق في ذمة المشتري بعدالقضاء لأنه لا يقضي عين الواجب بل مثله إلا أن المشتري لا يطالب به لأن له مثله على البائع بالقضاء فلا تفيد المطالبة فقد صادفت الهبة والحط دينا قائما في ذمة المشتري وإنما لم يصح الإبراء لأنه نوعان براءة قبض واستيفاء وبراءة إسقاط فإذا أطلقت تحمل على الأول لأنه أقل فكأنه قال أبرأتك براءة قبض واستيفاء وفيه لا يرجع ولو قال براءة إسقاط صح ورجع على البائع أما الهبة والحط فإسقاط فقط وإذا وهبه كل الدين أو حط أو أبرأه منه فهو على ما ذكرنا هذا ما ذكره شيخ الإسلام وذكر السرخسي أن الإبراء المضاف إلى الثمن بعد الاستيفاء صحيح حتى يجب على البائع رد ما قبض وسوى بين الإبراء والهبة والحط فيتأمل عند الفتوى ا ه هذا حاصل ما في البحر عن الذخيرة قال في النهر وعرف من هذا أنه لا خلاف في رجوع الدافع بما أداه إذا أبرأه براءة إسقاط وفي عدم ورجوعه إذا أبرأه براءة استيفاء وأن الخلاف مع الإطلاق وعلى هذا تفرع ما لو علق طلاقها بإبرائها عن المهر ثم دفعه لها لا يبطل التعليق فإذا أبرأته براءة إسقاط وقع ورجع عليها كذا في الأشباه ا ه قلت والظاهر أن المبيع الدين مثل الثمن فيما ذكر فكان الأولى للشارح أن يقول بعد قوله بخلاف الدين وكذا الثمن لو حط بعضه أو وهبه أو أبرأ عنه قبل القبض وكذا بعده فيرجع المشتري بما دفع
खंड V05/P155–V05/P157İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P155–V05/P157)
Orijinal Metin (AR)لكن لو البراءة براءة إسقاط لا براءة استيفاء اتفاقا ولو أطلقها فقولان فيتأمل عند الفتوى الخ فافهم قوله ( وهو المناسب للإطلاق ) أي الرجوع هو المناسب لإطلاق البراءة لكن الظاهر ما قاله شيخ الإسلام من حملها عند الإطلاق على براءة القبض والاستيفاء لأنه أقل كما مر لأن حملها على معنى الإسقاط يوجب الرجوع عليه بما أخذ وهذا أكثر قوله ( لا يثبت بالشك ) ولأن وقوع الإبراء بعد القبض قرينة على أن المراد به براءة القبض إلا أن يظهر بقرينة حالية إرادة ومعنى الإسقاط وعن هذا والله تعالى أعلم قال فيتأمل عند الفتوى أي يتأمل المفتي وينظر ما يقتضيه المقام في الحادثة المسؤول عنها فيفتي به والله سبحانه أعلم قوله ( للحوق الحط بأصل العقد ) كأنه باعه ابتداء بالقدر الباقي بعد الحط ط أي بخلاف الهبة فكان شرطا لا يقتضيه العقد وفيه نفع لأحدهما قوله ( والاستحقاق الخ ) المارد به هنا طلب الحق أو ثبوت الحق وقوله لبائع متعلق به ومعناه في البائع أن له حق حبس المبيع حتى يقبض الثمن وما زيد فيه ومعناه في المشتري أنه لو استحق منه المبيع رجع على بائعه بالثمن وما زيد فيه كما تقدم وكذا لو رده بعيب ونحوه كما يأتي ومعناه في الشفيع أنه لو زاد البائع في العقار المبيع فإن الشفيع يأخذ الكل وعليه فالمراد بالزيادة أعم من أن تكون في الثمن أو في المبيع قوله ( فلو رد الخ ) تفريع على قوله أو مشتر أي إذا رد المشتري المبيع بخيار عيب أو نحوه من خيار شرط أو رؤية رجع على بائعه بالكل أي بالثمن وما زيد فيه وفي الجوهرة إذا اشترى عشرة أثواب بمائة فزاده البائع بعد العقد ثوبا آخر ثم اطلع المشتري على عيب في أحد الثياب إن كان قبل القبض فالمشتري بالخيار إن شاء فسخ البيع في جميعها وإن شاء رضي بها وإن كان بعد القبض فله رد المعيب بحصته وإن كانت الزيادة هي المعيبة ا ه مطلب في تأجيل الدين قوله ( ولزم تأجيل كل دين ) الدين ما وجب في الذمة بعقد أو استهلاك وما صار في ذمته دينا باستقراضه فهو أعم من القرض كذا في الكفاية ويأتي في أول الفصل تعريف القرض وأطلق التأجيل فشمل ما لو كان الأجل معلوما أو مجهولا لكن إن كانت الجهالة متقاربة كالحصاد والدياس يصح لا إن كانت متفاحشة كهبوب الريح كما في الهداية وغيرها ومر في باب البيع الفاسد أن الجهالة اليسيرة متحملة في الدين بمنزلة الكفالة قوله ( إن قبل المديون ) فلو لم يقبله بطل التأجيل فيكون حالا ذكره الإسبيجابي ويصح تعليق التأجيل بالشرط فلو قال لمن عليه ألف حالة إن دفعت إلي غدا خمسمائة فالخمسمائة الأخرى مؤخرة عنك إلى سنة فهو جائز كذا في الذخيرة وفي الخانية لو قال المديون أبطلت الأجل أو تركته صار حالا بخلاف برئت من الأجل أو لا حاجة لي فيه وإذا قضاه قبل الحلول فاستحق المقبوض من القابض أو وجده زيوفا فرده أو وجد بالمبيع عيبا فرده بقضاء عاد الأجل لا لو اشترى من مديونه شيئا بالدين وقبضه ثم تقايلا البيع ولو كان بهذا الدين المؤجل كفيل لا تعود الكفالة في الوجهين ا ه بحر وقوله في الوجهين أي في الإقالة وفي الرد بعيب بقضاء وقدمنا في الإقالة أن عدم عود الكفاية في الرد بعيب فيه خلاف فراجعه قوله ( إلا في سبع ) وهي في الحقيقة ست فإن مسالتي الإقالة واحدة قوله ( بدلي صرف وسلم ) لاشتراط القبض لبدلي الصرف في المجلس واشتراطه في رأس مال السلم وهو المراد ببدله هنا أما المسلم فيه فشرطه التأجيل ط قوله ( وثمن عند إقالة وبعدها ) في القنية أجل المشتري البائع سنة عند الإقالة وبطل الأجل ولو تقايلا ثم أجله ينبغي أن لا يصح الأجل عند أبي حنيفة فإن الشرط اللاحق بعد العقد ملتحق بأصل العقد عنده ا ه بحر
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)لكن لو البراءة براءة إسقاط لا براءة استيفاء اتفاقا ولو أطلقها فقولان فيتأمل عند الفتوى الخ فافهم قوله ( وهو المناسب للإطلاق ) أي الرجوع هو المناسب لإطلاق البراءة لكن الظاهر ما قاله شيخ الإسلام من حملها عند الإطلاق على براءة القبض والاستيفاء لأنه أقل كما مر لأن حملها على معنى الإسقاط يوجب الرجوع عليه بما أخذ وهذا أكثر قوله ( لا يثبت بالشك ) ولأن وقوع الإبراء بعد القبض قرينة على أن المراد به براءة القبض إلا أن يظهر بقرينة حالية إرادة ومعنى الإسقاط وعن هذا والله تعالى أعلم قال فيتأمل عند الفتوى أي يتأمل المفتي وينظر ما يقتضيه المقام في الحادثة المسؤول عنها فيفتي به والله سبحانه أعلم قوله ( للحوق الحط بأصل العقد ) كأنه باعه ابتداء بالقدر الباقي بعد الحط ط أي بخلاف الهبة فكان شرطا لا يقتضيه العقد وفيه نفع لأحدهما قوله ( والاستحقاق الخ ) المارد به هنا طلب الحق أو ثبوت الحق وقوله لبائع متعلق به ومعناه في البائع أن له حق حبس المبيع حتى يقبض الثمن وما زيد فيه ومعناه في المشتري أنه لو استحق منه المبيع رجع على بائعه بالثمن وما زيد فيه كما تقدم وكذا لو رده بعيب ونحوه كما يأتي ومعناه في الشفيع أنه لو زاد البائع في العقار المبيع فإن الشفيع يأخذ الكل وعليه فالمراد بالزيادة أعم من أن تكون في الثمن أو في المبيع قوله ( فلو رد الخ ) تفريع على قوله أو مشتر أي إذا رد المشتري المبيع بخيار عيب أو نحوه من خيار شرط أو رؤية رجع على بائعه بالكل أي بالثمن وما زيد فيه وفي الجوهرة إذا اشترى عشرة أثواب بمائة فزاده البائع بعد العقد ثوبا آخر ثم اطلع المشتري على عيب في أحد الثياب إن كان قبل القبض فالمشتري بالخيار إن شاء فسخ البيع في جميعها وإن شاء رضي بها وإن كان بعد القبض فله رد المعيب بحصته وإن كانت الزيادة هي المعيبة ا ه مطلب في تأجيل الدين قوله ( ولزم تأجيل كل دين ) الدين ما وجب في الذمة بعقد أو استهلاك وما صار في ذمته دينا باستقراضه فهو أعم من القرض كذا في الكفاية ويأتي في أول الفصل تعريف القرض وأطلق التأجيل فشمل ما لو كان الأجل معلوما أو مجهولا لكن إن كانت الجهالة متقاربة كالحصاد والدياس يصح لا إن كانت متفاحشة كهبوب الريح كما في الهداية وغيرها ومر في باب البيع الفاسد أن الجهالة اليسيرة متحملة في الدين بمنزلة الكفالة قوله ( إن قبل المديون ) فلو لم يقبله بطل التأجيل فيكون حالا ذكره الإسبيجابي ويصح تعليق التأجيل بالشرط فلو قال لمن عليه ألف حالة إن دفعت إلي غدا خمسمائة فالخمسمائة الأخرى مؤخرة عنك إلى سنة فهو جائز كذا في الذخيرة وفي الخانية لو قال المديون أبطلت الأجل أو تركته صار حالا بخلاف برئت من الأجل أو لا حاجة لي فيه وإذا قضاه قبل الحلول فاستحق المقبوض من القابض أو وجده زيوفا فرده أو وجد بالمبيع عيبا فرده بقضاء عاد الأجل لا لو اشترى من مديونه شيئا بالدين وقبضه ثم تقايلا البيع ولو كان بهذا الدين المؤجل كفيل لا تعود الكفالة في الوجهين ا ه بحر وقوله في الوجهين أي في الإقالة وفي الرد بعيب بقضاء وقدمنا في الإقالة أن عدم عود الكفاية في الرد بعيب فيه خلاف فراجعه قوله ( إلا في سبع ) وهي في الحقيقة ست فإن مسالتي الإقالة واحدة قوله ( بدلي صرف وسلم ) لاشتراط القبض لبدلي الصرف في المجلس واشتراطه في رأس مال السلم وهو المراد ببدله هنا أما المسلم فيه فشرطه التأجيل ط قوله ( وثمن عند إقالة وبعدها ) في القنية أجل المشتري البائع سنة عند الإقالة وبطل الأجل ولو تقايلا ثم أجله ينبغي أن لا يصح الأجل عند أبي حنيفة فإن الشرط اللاحق بعد العقد ملتحق بأصل العقد عنده ا ه بحر
खंड V05/P157–V05/P158İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P157–V05/P158)
Orijinal Metin (AR)وتقدمت المسألة في باب الإقالة وكتبنا هناك أنا قدمنا في البيع الفاسد تصحيح عدم التحاق الشرط الفاسد وعليه فيصح التأجيل بعدها ويؤيده ما نقله بعضهم عن سلم الجوهرة من أنه يجوز تأجيل رأس مال السلم بعد الإقالة لأنه دين لا يجب قبضه في المجلس كسائر الديون ا ه ثم رأيت العلامة البيري قال إن قوله الشرط اللاحق ملتحق بأصل العقد ساقط لأن التأجيل وقع بعد العقد لا على وجه الشرط بل على وجه التبرع كما في سائر الديون ويؤيده أنه نقل جواز تأخير الثمن بعد الرد بالعيب بقضاء أو بغيره والعجب من المؤلف أي صاحب الأشباه كيف أقره على ذلك ا ه كلام البيري ملخصا قلت لكن وجه ما في القنية أن الإقالة بيع من وجه وقد مر الخلاف في باب البيع الفاسد فيما لو باع مطلقا ثم أجل إلى أجل مجهول قيل يصح الأجل وقيل لا بناء على أنه يلتحق بالعقد وهنا إذا التحق بعقد الإقالة يلزم أن يزيد الثمن فيها بوصف التأجيل مع أن الإقالة إنما تصح بمثل الثمن الأول فالأحسن الجواب بما قلنا من تصحيح عدم الالتحاق تأمل قوله ( وما أخذ به الشفيع ) يعني لو أجل المشتري الشفيع في الثمن لم يصح بحر وشمل ما لو كان الشراء بمؤجل فإن الأجل لا يثبت في أخذ الشفيع كما سيذكره في بابها قوله ( ودين الميت ) أي لو مات المديون وحل المال فأجل الدائن وارثه لم يصح لأن الدين في الذمة وفائدة التأجيل أن يتجر فيؤدي الدين من نماء المال فإذا مات من له الأجل تعين المتروك لقضاء الدين فلا يفيد التأجيل كذا في الخلاصة وظاهره أنه في كل دين وذكره في القنية في القرض بحر وفي الفتح مثل ما في القنية لكن في الذخيرة تأجيل رب الدين ماله على الميت لا يجوز والصحيح أنه قول الكل لأن الأجل صفة الدين ولا دين على الوارث فلا يثبت الأجل في حقه ولا وجه أيضا لثبوته للميت لأنه سقط عن ذمته بالموت ولا لثبوته في المال لأنه عين والأعيان لا تقبل التأجيل وفي البرجندي قال صاحب المحيط الأصح عندي أن تأجيله صحيح وهكذا أفتى الإمام قاضيخان لأنه إذا كان هذا الدين يتعلق بالتركة لكنه يثبت في الذمة فلا يكون عينا فيصح التأجيل وأفتى بعضهم بعدم الصحة كذا في الفصول العمادية بيري قوله ( فلا يلزم تأجيله ) أي أنه يصح بأجليه مع كونه غير لازم فللمقرض الرجوع عنه لكن قال في الهداية فإن تأجيله لا يصح لأنه إعارة وصلة في الابتداء حتى يصح بلفظة الإعارة ولا يملكه من لا يملك التبرع كالوصي والصبي ومعاوضة في الانتهاء فعلى اعتبار الابتداء لا يلزم التأجيل فيه كما في الإعارة إذ لا جبر في التبرع وعلى اعتبار الانتهاء لا يصح لأنه يصير بيع الدراهم بالذراهم نسيئة وهو ربا اه ومقتضاه أن قوله لا يصح على حقيقته لأنه إذا وجد فيه مقتضى عدم اللزوم ومقتضى عدم الصحة وكان الأول لا ينافي الثاني لأن ما لا يصح لا يلزم وجب اعتبار عدم الصحة ولهذا علل في الفتح لعدم الصحة أيضا بقوله ولأنه لو لزم كان التبرع ملزما على المتبرع ثم للمثل المردود حكم العين كأنه رد العين وإلا كان تمليك دراهم بدارهم بلا قبض في المجلس والتأجيل في الأعيان لا يصح ا ه ملخصا ويؤيده ما في النهر عن القنية التأجيل في القرض باطل قوله ( إلا في أربع ) أي بعد مسألتي الحوالة واحدة مسألتي الوصية واحدة أيضا وقد نظمت هذه مع التي قبلها بقولي ست من الديون ليس يلتزم تأجيلها بدل صرف وسلم دين على ميت وما للمشتري على مقيل أو شفيع يا سري والقرض إلا أربعا فيها مضى جحد وصية حوالة قضى قوله ( إذا كان مجحودا ) في الخانية رجل له على رجل ألف درهم قرض فصالحه على مائة إلى أجل صح الحط والمائة حالة وإن كان المستقرض جاحدا للقرض فالمائة إلى الأجل ا ه بيري
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وتقدمت المسألة في باب الإقالة وكتبنا هناك أنا قدمنا في البيع الفاسد تصحيح عدم التحاق الشرط الفاسد وعليه فيصح التأجيل بعدها ويؤيده ما نقله بعضهم عن سلم الجوهرة من أنه يجوز تأجيل رأس مال السلم بعد الإقالة لأنه دين لا يجب قبضه في المجلس كسائر الديون ا ه ثم رأيت العلامة البيري قال إن قوله الشرط اللاحق ملتحق بأصل العقد ساقط لأن التأجيل وقع بعد العقد لا على وجه الشرط بل على وجه التبرع كما في سائر الديون ويؤيده أنه نقل جواز تأخير الثمن بعد الرد بالعيب بقضاء أو بغيره والعجب من المؤلف أي صاحب الأشباه كيف أقره على ذلك ا ه كلام البيري ملخصا قلت لكن وجه ما في القنية أن الإقالة بيع من وجه وقد مر الخلاف في باب البيع الفاسد فيما لو باع مطلقا ثم أجل إلى أجل مجهول قيل يصح الأجل وقيل لا بناء على أنه يلتحق بالعقد وهنا إذا التحق بعقد الإقالة يلزم أن يزيد الثمن فيها بوصف التأجيل مع أن الإقالة إنما تصح بمثل الثمن الأول فالأحسن الجواب بما قلنا من تصحيح عدم الالتحاق تأمل قوله ( وما أخذ به الشفيع ) يعني لو أجل المشتري الشفيع في الثمن لم يصح بحر وشمل ما لو كان الشراء بمؤجل فإن الأجل لا يثبت في أخذ الشفيع كما سيذكره في بابها قوله ( ودين الميت ) أي لو مات المديون وحل المال فأجل الدائن وارثه لم يصح لأن الدين في الذمة وفائدة التأجيل أن يتجر فيؤدي الدين من نماء المال فإذا مات من له الأجل تعين المتروك لقضاء الدين فلا يفيد التأجيل كذا في الخلاصة وظاهره أنه في كل دين وذكره في القنية في القرض بحر وفي الفتح مثل ما في القنية لكن في الذخيرة تأجيل رب الدين ماله على الميت لا يجوز والصحيح أنه قول الكل لأن الأجل صفة الدين ولا دين على الوارث فلا يثبت الأجل في حقه ولا وجه أيضا لثبوته للميت لأنه سقط عن ذمته بالموت ولا لثبوته في المال لأنه عين والأعيان لا تقبل التأجيل وفي البرجندي قال صاحب المحيط الأصح عندي أن تأجيله صحيح وهكذا أفتى الإمام قاضيخان لأنه إذا كان هذا الدين يتعلق بالتركة لكنه يثبت في الذمة فلا يكون عينا فيصح التأجيل وأفتى بعضهم بعدم الصحة كذا في الفصول العمادية بيري قوله ( فلا يلزم تأجيله ) أي أنه يصح بأجليه مع كونه غير لازم فللمقرض الرجوع عنه لكن قال في الهداية فإن تأجيله لا يصح لأنه إعارة وصلة في الابتداء حتى يصح بلفظة الإعارة ولا يملكه من لا يملك التبرع كالوصي والصبي ومعاوضة في الانتهاء فعلى اعتبار الابتداء لا يلزم التأجيل فيه كما في الإعارة إذ لا جبر في التبرع وعلى اعتبار الانتهاء لا يصح لأنه يصير بيع الدراهم بالذراهم نسيئة وهو ربا اه ومقتضاه أن قوله لا يصح على حقيقته لأنه إذا وجد فيه مقتضى عدم اللزوم ومقتضى عدم الصحة وكان الأول لا ينافي الثاني لأن ما لا يصح لا يلزم وجب اعتبار عدم الصحة ولهذا علل في الفتح لعدم الصحة أيضا بقوله ولأنه لو لزم كان التبرع ملزما على المتبرع ثم للمثل المردود حكم العين كأنه رد العين وإلا كان تمليك دراهم بدارهم بلا قبض في المجلس والتأجيل في الأعيان لا يصح ا ه ملخصا ويؤيده ما في النهر عن القنية التأجيل في القرض باطل قوله ( إلا في أربع ) أي بعد مسألتي الحوالة واحدة مسألتي الوصية واحدة أيضا وقد نظمت هذه مع التي قبلها بقولي ست من الديون ليس يلتزم تأجيلها بدل صرف وسلم دين على ميت وما للمشتري على مقيل أو شفيع يا سري والقرض إلا أربعا فيها مضى جحد وصية حوالة قضى قوله ( إذا كان مجحودا ) في الخانية رجل له على رجل ألف درهم قرض فصالحه على مائة إلى أجل صح الحط والمائة حالة وإن كان المستقرض جاحدا للقرض فالمائة إلى الأجل ا ه بيري
खंड V05/P158–V05/P159İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P158–V05/P159)
Orijinal Metin (AR)ومثله لو قال المستقرض للمقرض سرا لا أقر لك حتى تؤجله عني فأقر له عند الشهود بالألف مؤجلة قوله ( أو حكم مالكي بلزومه ) فإنه عنده لازم وقيد به لأن الأرجح أن حكم الحنفي بخلاف مذهبه لا ينفذ خصوصا في قضاة زماننا وقيد بقوله بعد ثبوت أصل الدين عنده لأنه لو لم يكن ثابتا لا يصح حكمه بلزوم تأجيله ولأن المجحود لا يتوقف تأجيله على حكم مالكي قوله ( أو أحاله الخ ) في الفتح والحلية في لزوم تأجيله أن يحيل المستقرض المقرض على آخر بدينه فيؤجل المقرض ذلك الرجل المحال عليه فيلزم ا ه وإذا لزم فإن كان للمحيل على المحال عليه دين فلا إشكال وإلا أقر المحيل بقدر المحال به للمحال عليه مؤجلا أشار إليه في المحيط بحر وفائدة الإقرار تمكن المحال عليه من الرجوع على المحيل بما يدفعه للمقرض قوله ( أو أحاله على مديون الخ ) أفاد أنه لا فرق بين كون تأجيل المحال عليه صادرا من المقرض أو من المحيل وهو المستقرض قوله ( لأن الحوالة مبرئة ) أي تبرأ بها ذمة المحيل ويثبت بها للمحال أي المقرض دين على المحال عليه بحكم الحوالة فهو في الحقيقة تأجيل دين لا قرض قوله ( فيلزم من ثلثه ) فإن خرجت الألف من الثلث فيها وإلا فبقدر ما يخرج ط قوله ( ويسامح فيها نظرا للموصي ) لأنه وصية بالتبرع بمنزلة الوصية بالخدمة والسكنى فيلزم حقا للموصي هداية وحاصله أن لزوم الوصية بالتبرع ومنه ما نحن فيه خارج عن القياس رحمة وفضلا على الموصي إذ كان القياس أن لا تصح وصيته لأنها تمليك مضاف إلى حال زوال مالكيته قوله ( وأقره المصنف ) أي أقر ما ذكر من الحاصل وهو لصاحب البحر فكان الأولى عزوه إليه قوله ( وتعقبه ) أي تعقب الحاصل المذكور فافهم قوله ( بأن الملحق بالقرض ) هو الإقالة بقسميها والشفيع ودين الميت ح قوله ( تأجيله باطل ) لتعبيرهم فيها بلا يصح أو بباطل فلا يقال إن التأجيل فيها صحيح غير لازم ط قلت وقد علمت مما قدمناه أن القرض كذلك ولعل مراد صاحب البحر بالباطل ما يحرم فعله ويلزم منه الفساد فإن تأجيل بدلي الصرف والسلم كذلك بخلاف القرض والملحق به فإنه لو ترك المطالبة به إلى حلول الأجل لم يلزم منه ذلك فلذا قال إنه صحيح غير لازم لكن ما قدمناه عن الهداية في القرض من قوله وعلى اعتبار الانتهاء لا يصح لأنه يصير بيع الدراهم بالدراهم نسيئة وهو ربا ا ه يقتضي أنه يلزم منه الفساد وأنه حرام ولم يظهر لي وجهه فليتأمل قوله ( لأن الدين واحد ) أي فإذا تأخر عن الكفيل لزم تأخيره عن الأصيل أيضا إذ يثبت ضمنا ما يمتنع قصدا كبيع الشرب والطريق كما في البحر عن تلخيص الجامع لكن في النهر عن السراج قال أبو يوسف إذا أقرض رجل رجلا مالا فكفل به رجل عنه إلى وقت كان على الكفيل إلى وقته وعلى المستقرض حالا ا ه ونقل نحوه في كفالة البحر عن الذخيرة ووالغياثية وذكر في أنفع الوسائل مثله من عدة كتب وذكر أن هذه الحيلة لم يقل بها أحد غير الحصيري في التحرير وأنه إذا تعارض كلامه وحده مع كلام كل الأصحاب لا يفتى به ا ه وحاصله أن الجمهور على أنه يتأجل على الكفيل دون الأصيل وبه أفتى العلامة قارىء الهداية وغيره وسيأتي تمامه في الكفالة إن شاء الله تعالى تنبيه لم يذكر ما لو أجل الكفيل الأصيل وهو جائز ففي البيري روى ابن سماعة عن محمد رجل قال لغيره اضمن عني لفلان الألف التي علي ففعل وأداها الضامن ثم إن الضامن أخر المضمون عنه فالتأخير جائز وليس هذا بمنزلة القرض ولو قال اقض عني هذا الرجل ألف درهم ففعل ثم أخرها لم يجز التأخير لأن هذا أدى عنه فصار مقرضا والتأخير في القرض باطل والأول أدى عن نفسه ا ه
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)ومثله لو قال المستقرض للمقرض سرا لا أقر لك حتى تؤجله عني فأقر له عند الشهود بالألف مؤجلة قوله ( أو حكم مالكي بلزومه ) فإنه عنده لازم وقيد به لأن الأرجح أن حكم الحنفي بخلاف مذهبه لا ينفذ خصوصا في قضاة زماننا وقيد بقوله بعد ثبوت أصل الدين عنده لأنه لو لم يكن ثابتا لا يصح حكمه بلزوم تأجيله ولأن المجحود لا يتوقف تأجيله على حكم مالكي قوله ( أو أحاله الخ ) في الفتح والحلية في لزوم تأجيله أن يحيل المستقرض المقرض على آخر بدينه فيؤجل المقرض ذلك الرجل المحال عليه فيلزم ا ه وإذا لزم فإن كان للمحيل على المحال عليه دين فلا إشكال وإلا أقر المحيل بقدر المحال به للمحال عليه مؤجلا أشار إليه في المحيط بحر وفائدة الإقرار تمكن المحال عليه من الرجوع على المحيل بما يدفعه للمقرض قوله ( أو أحاله على مديون الخ ) أفاد أنه لا فرق بين كون تأجيل المحال عليه صادرا من المقرض أو من المحيل وهو المستقرض قوله ( لأن الحوالة مبرئة ) أي تبرأ بها ذمة المحيل ويثبت بها للمحال أي المقرض دين على المحال عليه بحكم الحوالة فهو في الحقيقة تأجيل دين لا قرض قوله ( فيلزم من ثلثه ) فإن خرجت الألف من الثلث فيها وإلا فبقدر ما يخرج ط قوله ( ويسامح فيها نظرا للموصي ) لأنه وصية بالتبرع بمنزلة الوصية بالخدمة والسكنى فيلزم حقا للموصي هداية وحاصله أن لزوم الوصية بالتبرع ومنه ما نحن فيه خارج عن القياس رحمة وفضلا على الموصي إذ كان القياس أن لا تصح وصيته لأنها تمليك مضاف إلى حال زوال مالكيته قوله ( وأقره المصنف ) أي أقر ما ذكر من الحاصل وهو لصاحب البحر فكان الأولى عزوه إليه قوله ( وتعقبه ) أي تعقب الحاصل المذكور فافهم قوله ( بأن الملحق بالقرض ) هو الإقالة بقسميها والشفيع ودين الميت ح قوله ( تأجيله باطل ) لتعبيرهم فيها بلا يصح أو بباطل فلا يقال إن التأجيل فيها صحيح غير لازم ط قلت وقد علمت مما قدمناه أن القرض كذلك ولعل مراد صاحب البحر بالباطل ما يحرم فعله ويلزم منه الفساد فإن تأجيل بدلي الصرف والسلم كذلك بخلاف القرض والملحق به فإنه لو ترك المطالبة به إلى حلول الأجل لم يلزم منه ذلك فلذا قال إنه صحيح غير لازم لكن ما قدمناه عن الهداية في القرض من قوله وعلى اعتبار الانتهاء لا يصح لأنه يصير بيع الدراهم بالدراهم نسيئة وهو ربا ا ه يقتضي أنه يلزم منه الفساد وأنه حرام ولم يظهر لي وجهه فليتأمل قوله ( لأن الدين واحد ) أي فإذا تأخر عن الكفيل لزم تأخيره عن الأصيل أيضا إذ يثبت ضمنا ما يمتنع قصدا كبيع الشرب والطريق كما في البحر عن تلخيص الجامع لكن في النهر عن السراج قال أبو يوسف إذا أقرض رجل رجلا مالا فكفل به رجل عنه إلى وقت كان على الكفيل إلى وقته وعلى المستقرض حالا ا ه ونقل نحوه في كفالة البحر عن الذخيرة ووالغياثية وذكر في أنفع الوسائل مثله من عدة كتب وذكر أن هذه الحيلة لم يقل بها أحد غير الحصيري في التحرير وأنه إذا تعارض كلامه وحده مع كلام كل الأصحاب لا يفتى به ا ه وحاصله أن الجمهور على أنه يتأجل على الكفيل دون الأصيل وبه أفتى العلامة قارىء الهداية وغيره وسيأتي تمامه في الكفالة إن شاء الله تعالى تنبيه لم يذكر ما لو أجل الكفيل الأصيل وهو جائز ففي البيري روى ابن سماعة عن محمد رجل قال لغيره اضمن عني لفلان الألف التي علي ففعل وأداها الضامن ثم إن الضامن أخر المضمون عنه فالتأخير جائز وليس هذا بمنزلة القرض ولو قال اقض عني هذا الرجل ألف درهم ففعل ثم أخرها لم يجز التأخير لأن هذا أدى عنه فصار مقرضا والتأخير في القرض باطل والأول أدى عن نفسه ا ه
खंड V05/P159–V05/P160İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P159–V05/P160)
Orijinal Metin (AR)قوله ( أن يقر الوارث الخ ) الظاهر أنه مفروض في وارث لا مشارك له في الميراث وإلا يلحقه ضرر بلزوم الدين علي وحده والمقصود من هذه الحيلة بيان حكمها لو وقعت كذلك لا تعليم فعلها لأن فيها الإخبار بخلاف الواقع قوله ( ويصدقه الطالب أنه الخ ) لو قال ويصدقه الطالب في ذلك لكان أخصر وأظهر لأن تصديقه بتأجيله على الميت غير لازم قوله ( وإلا لأمر الوارث الخ ) عبارة الأشباه وإلا فقد حل الدين بموته فيؤمر الوارث الخ مطلب إذا قضى المديون الدين قبل حلول الأجل أو مات لا يؤخذ من المرابحة إلا بقدر ما مضى قوله ( وسيجيء آخر الكتاب ) أي قبيل كتاب الفرائض وهذا مأخوذ من القنية حيث قال فيها برمز نجم الدين قضى المديون الدين قبل الحلول أو مات فأخذ من تركته فجواب المتأخرين أنه لا يؤخذ من المرابحة التي جرت بينهما إلا بقدر ما مضى من الأيام قيل له أتفتي به أيضا قال نعم قال ولو أخذ المقرض القرض والمرابحة قبل مضي الأجل فللمديون أن يرجع بحصة ما بقي من الأيام ا ه وذكر الشارح آخر الكتاب أنه أفتى به المرحوم مفتي الروم أبو السعود وعلله بالرفق من الجانبين قلت وبه أفتى الحانوتي وغيره وفي الفتاوى الحامدية سئل فيما إذا كان لزيد بذمة عمرو مبلغ دين معلوم فرابحه عليه إلى سنة ثم بعد ذلك بعشرين يوما مات عمرو المديون فحل الدين ودفعه الوارث لزيد فهل يؤخذ من المرابحة شيء أو لا الجواب جواب المتأخرين أنه لا يؤخذ من المرابحة التي جرت المبايعة عليها بينهما إلا بقدر ما مضى من الأيام قيل للعلامة نجم الدين أتفتي به قال نعم كذا في الأنقروي والتنوير وأفتى به علامة الروم مولانا أبو السعود وفي هذه الصورة بعد أداء الدين دون المرابحة إذا ظنت الورثة أن المرابحة تلزمهم فرابحوه عليها عدة سنين بناء على أن المرابحة تلزمهم حتى اجتمع عليهم مال فهل يلزمهم المال أو لا الجواب لا يلزمهم لما في القنية برمز بكر جواهر زاده كان يطالب الكفيل بالدين بعد أخذه من الأصيل ويبيعه بالمرابحة حتى اجتمع عليه سبعون دينارا ثم تبين أنه قد أخذه فلا شيء له لأن المبايعة على قيام الدين ولم يكن ا ه هذا ما ظهر لما والله سبحانه أعلم ا ه فصل في القرض بالفتح والكسر منح ومناسبته لما قبله ذكر القرض في قوله ولزم تأجيل كل دين إلا القرض قوله ( ما تعطيه لتتقاضاه ) أي من قيمي أو مثلي وفي المغرب تقاضيته ديني وبديني واستقضيته طلبت قضاءه واقتضيت منه حقي أخذته قوله ( وشرعا ما تعطيه من مثلي الخ ) فهو على التفسيرين مصدر بمعنى اسم المفعول لكن الثاني غير مانع لصدقه على الوديعة والعارية فكان عليه أن يقول لتتقاضى مثله وقدمنا قريبا أن الدين أعم من القرض قوله ( عقد مخصوص ) الظاهر أن المراد عقد بلفظ مخصوص لأن العقد لفظ لذا قال أي بلفظ القرض ونحوه أي كالدين وكقوله أعطني درهما لأرد عليك مثله وقدمنا عن الهداية أنه يصح بلفظ الإعارة قوله ( بمنزلة الجنس ) أي من حيث شموله القرض وغيره وليس جنسا حقيقا لعدم الماهية الحقيقية كما عرف في موضعه واعترض بأن الذي بمنزلة الجنس قوله عقد مخصوص وأما هذا فهو بمنزلة الفصل خرج به ما لا يرد على دفع مال كالنكاح وفيه أن النكاح لم يدخل في قوله عقد مخصوص أي بلفظ القرض ونحوه كما علمت فصار الذي بمنزلة الجنس هو مجموع قوله عقد مخصوص يرد على دفع مال تأمل قوله ( لآخر ) متعلق بقوله دفع قوله ( خرج نحو وديعة وهبة ) أي خرج وديعة وهبة ونحوهما كعارية وصدقة لأنه يجب رد عين الوديعة والعارية ولا يجب رد شيء في الهبة والصدقة قوله ( في مثلي ) كالمكيل والموزون والمعدود المتقارب كالجوز والبيض وحاصله أن المثلي ما لا تتفاوت آحاده أي تفاوتا تختلف به القيمة فإنه نحو الجوز تتفاوت آحاده تفاوتا يسيرا
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( أن يقر الوارث الخ ) الظاهر أنه مفروض في وارث لا مشارك له في الميراث وإلا يلحقه ضرر بلزوم الدين علي وحده والمقصود من هذه الحيلة بيان حكمها لو وقعت كذلك لا تعليم فعلها لأن فيها الإخبار بخلاف الواقع قوله ( ويصدقه الطالب أنه الخ ) لو قال ويصدقه الطالب في ذلك لكان أخصر وأظهر لأن تصديقه بتأجيله على الميت غير لازم قوله ( وإلا لأمر الوارث الخ ) عبارة الأشباه وإلا فقد حل الدين بموته فيؤمر الوارث الخ مطلب إذا قضى المديون الدين قبل حلول الأجل أو مات لا يؤخذ من المرابحة إلا بقدر ما مضى قوله ( وسيجيء آخر الكتاب ) أي قبيل كتاب الفرائض وهذا مأخوذ من القنية حيث قال فيها برمز نجم الدين قضى المديون الدين قبل الحلول أو مات فأخذ من تركته فجواب المتأخرين أنه لا يؤخذ من المرابحة التي جرت بينهما إلا بقدر ما مضى من الأيام قيل له أتفتي به أيضا قال نعم قال ولو أخذ المقرض القرض والمرابحة قبل مضي الأجل فللمديون أن يرجع بحصة ما بقي من الأيام ا ه وذكر الشارح آخر الكتاب أنه أفتى به المرحوم مفتي الروم أبو السعود وعلله بالرفق من الجانبين قلت وبه أفتى الحانوتي وغيره وفي الفتاوى الحامدية سئل فيما إذا كان لزيد بذمة عمرو مبلغ دين معلوم فرابحه عليه إلى سنة ثم بعد ذلك بعشرين يوما مات عمرو المديون فحل الدين ودفعه الوارث لزيد فهل يؤخذ من المرابحة شيء أو لا الجواب جواب المتأخرين أنه لا يؤخذ من المرابحة التي جرت المبايعة عليها بينهما إلا بقدر ما مضى من الأيام قيل للعلامة نجم الدين أتفتي به قال نعم كذا في الأنقروي والتنوير وأفتى به علامة الروم مولانا أبو السعود وفي هذه الصورة بعد أداء الدين دون المرابحة إذا ظنت الورثة أن المرابحة تلزمهم فرابحوه عليها عدة سنين بناء على أن المرابحة تلزمهم حتى اجتمع عليهم مال فهل يلزمهم المال أو لا الجواب لا يلزمهم لما في القنية برمز بكر جواهر زاده كان يطالب الكفيل بالدين بعد أخذه من الأصيل ويبيعه بالمرابحة حتى اجتمع عليه سبعون دينارا ثم تبين أنه قد أخذه فلا شيء له لأن المبايعة على قيام الدين ولم يكن ا ه هذا ما ظهر لما والله سبحانه أعلم ا ه فصل في القرض بالفتح والكسر منح ومناسبته لما قبله ذكر القرض في قوله ولزم تأجيل كل دين إلا القرض قوله ( ما تعطيه لتتقاضاه ) أي من قيمي أو مثلي وفي المغرب تقاضيته ديني وبديني واستقضيته طلبت قضاءه واقتضيت منه حقي أخذته قوله ( وشرعا ما تعطيه من مثلي الخ ) فهو على التفسيرين مصدر بمعنى اسم المفعول لكن الثاني غير مانع لصدقه على الوديعة والعارية فكان عليه أن يقول لتتقاضى مثله وقدمنا قريبا أن الدين أعم من القرض قوله ( عقد مخصوص ) الظاهر أن المراد عقد بلفظ مخصوص لأن العقد لفظ لذا قال أي بلفظ القرض ونحوه أي كالدين وكقوله أعطني درهما لأرد عليك مثله وقدمنا عن الهداية أنه يصح بلفظ الإعارة قوله ( بمنزلة الجنس ) أي من حيث شموله القرض وغيره وليس جنسا حقيقا لعدم الماهية الحقيقية كما عرف في موضعه واعترض بأن الذي بمنزلة الجنس قوله عقد مخصوص وأما هذا فهو بمنزلة الفصل خرج به ما لا يرد على دفع مال كالنكاح وفيه أن النكاح لم يدخل في قوله عقد مخصوص أي بلفظ القرض ونحوه كما علمت فصار الذي بمنزلة الجنس هو مجموع قوله عقد مخصوص يرد على دفع مال تأمل قوله ( لآخر ) متعلق بقوله دفع قوله ( خرج نحو وديعة وهبة ) أي خرج وديعة وهبة ونحوهما كعارية وصدقة لأنه يجب رد عين الوديعة والعارية ولا يجب رد شيء في الهبة والصدقة قوله ( في مثلي ) كالمكيل والموزون والمعدود المتقارب كالجوز والبيض وحاصله أن المثلي ما لا تتفاوت آحاده أي تفاوتا تختلف به القيمة فإنه نحو الجوز تتفاوت آحاده تفاوتا يسيرا
खंड V05/P160–V05/P161İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P160–V05/P161)
Orijinal Metin (AR)قوله ( لتعذر رد المثل ) علة لقوله لا في غيره أي لا يصح القرض في غير المثلي لأن القرض إعارة ابتداء حتى صح بلفظها معاوضة انتهاء لأنه لا يمكن به إلا باستهلاك عينه فيستلزم إيجاب المثلي في الذمة وهذا لا يتأتى في غير المثلي قال في البحر ولا يجوز في غير المثلي لأنه لا يجب دينا في الذمة ويملكه المستقرض بالقبض كالصحيح والمقبوض بقرض فاسد يتعين للرد وفي القرض الجائز لا يتعين بل يرد المثل وإن كان قائما وعن أبي يوسف ليس له إعطاء غيره إلا برضاه وعارية ما جاز قرضه قرض وما لا يجوز قرضه عارية ا ه أي قرض ما لا يجوز قرضه عارية من حيث إنه يجب رد عينه لا مطلقا لما علمت من أنه يملك القبض تأمل قوله ( كمقبوض ببيع فاسد ) أي فيفيد الملك بالقبض كما علمت وفي جامع الفصولين القرض الفاسد يفيد الملك حتى لو استقرض بيتا فقبضه ملكه وكذا سائر الأعيان وتجب القيمة على المستقرض كما لو أمر بشراء قن بأمة المأمور ففعل فالقن للآمر قوله ( فيحرم الخ ) عبارة جامع الفصولين ثم في كل موضع لا يجوز القرض لم يجز الانتفاع به لعدم الحل ويجوز بيعه لثبوت الملك كبيع فاسد ا ه فقوله ويجوز بيعه بمعنى يصح لا بمعنى يحل إذ لا شك في أن الفاسد يجب فسخه والبيع من الفسخ فلا يحل كما لا يحل سائر التصرفات المانعة من الفسخ كما مر في بابه وبه تعلم ما في عبارة الشارح قوله ( وكاغد ) أي قرطاس وقوله عددا قيد للثلاثة وما ذكره في الكاغد ذكره في التاترخانية ثم نقل بعده عن الخانية ولا يجوز السلم في الكاغد عددا لأنه عددي متفاوت ا ه ولعل الثاني محمول على ما إذا لم يعلم نوعه وصفته قوله ( كما سيجيء ) أي في باب الربا حيث قال ويستقرض الخبز وزنا وعددا عند محمد وعليه الفتوى ابن ملك واستحسنه الكمال واختاره المصنف تيسيرا ا ه وفي التاترخانية قال أبو حنيفة لا يجوز قرضه واستقراضه لا عددا ولا وزنا وفي رواية عن أبي يوسف مثله وقوله المعروف أنه لا بأس به وعليه أفعال الناس جارية والفتوى على قول محمد ا ه ملخصا ونقل في الهندية عن الخانية والظهيرية والكافي أن الفتوى على جواز استقراضه وزنا لا عددا وهو قول الثاني ا ه ولعله هو المراد بقوله المعروف وسيذكر استقراض العجين والخميرة قوله ( والعدالي ) بفتح العين المهملة وتخفيف الدال المهملة وباللام المكسورة وهي الدراهم المنسوبة إلى العدال وكأنه اسم ملك نسب إليه درهم فيه غش كذا في صرف البحر عن البناية قلت والمراد بها دراهم غالبة الغش كما وقع التصريح به في الفتح وغيره بدل لفظ العدالي لأن غالبة الغش في حكم الفلوس من حيث إنها إنما صارت ثمنا بالاصطلاح على ثمينتها فتبطل ثمينتها بالكساد وهو ترك التعامل بها بخلاف ما كانت فضتها خالصة أو غالبة فإنها أثمان خلقة فلا تبطل ثمينتها بالكساد كما حققناه أول البيوع عند قوله وصح بثمن حال ومؤجل قوله ( فعليه مثلها كاسدة ) أي إذا هلكت وإلا فيرد عينها اتفاقا كما في صرف الشرنبلالية وفيه كلام سيأتي قوله ( فلا عبرة بغلائه ورخصه ) فيه أن الكلام في الكساد وهو ترك التعامل بالفلوس ونحوها كما قلنا والغلاء والرخص غيره وكأنه نظر إلى اتحاد الحكم فصح التفريع تأمل وفي كافي الحاكم لو قال أقرضني دانق حنطة فأقرضه ربع حنطة فعليه أن يرد مثله وإذا استقرض عشرة أفلس ثم كسدت لم يكن عليه إلا مثلها في قول أبي حنيفة وقالا عليه قيمتها من الفضة يستحسن ذلك وإن استقرض دانق فلوس أو نصف درهم فلوس ثم رخصت أو غلت لم يكن عليه إلا مثل عدد الذي أخذه وكذلك لو قال أقرضني عشرة دراهم غلة بدينار فأعطاه عشرة دراهم فعليه مثلها ولا ينظر إلى غلاء الدراهم ولا إلى رخصها
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( لتعذر رد المثل ) علة لقوله لا في غيره أي لا يصح القرض في غير المثلي لأن القرض إعارة ابتداء حتى صح بلفظها معاوضة انتهاء لأنه لا يمكن به إلا باستهلاك عينه فيستلزم إيجاب المثلي في الذمة وهذا لا يتأتى في غير المثلي قال في البحر ولا يجوز في غير المثلي لأنه لا يجب دينا في الذمة ويملكه المستقرض بالقبض كالصحيح والمقبوض بقرض فاسد يتعين للرد وفي القرض الجائز لا يتعين بل يرد المثل وإن كان قائما وعن أبي يوسف ليس له إعطاء غيره إلا برضاه وعارية ما جاز قرضه قرض وما لا يجوز قرضه عارية ا ه أي قرض ما لا يجوز قرضه عارية من حيث إنه يجب رد عينه لا مطلقا لما علمت من أنه يملك القبض تأمل قوله ( كمقبوض ببيع فاسد ) أي فيفيد الملك بالقبض كما علمت وفي جامع الفصولين القرض الفاسد يفيد الملك حتى لو استقرض بيتا فقبضه ملكه وكذا سائر الأعيان وتجب القيمة على المستقرض كما لو أمر بشراء قن بأمة المأمور ففعل فالقن للآمر قوله ( فيحرم الخ ) عبارة جامع الفصولين ثم في كل موضع لا يجوز القرض لم يجز الانتفاع به لعدم الحل ويجوز بيعه لثبوت الملك كبيع فاسد ا ه فقوله ويجوز بيعه بمعنى يصح لا بمعنى يحل إذ لا شك في أن الفاسد يجب فسخه والبيع من الفسخ فلا يحل كما لا يحل سائر التصرفات المانعة من الفسخ كما مر في بابه وبه تعلم ما في عبارة الشارح قوله ( وكاغد ) أي قرطاس وقوله عددا قيد للثلاثة وما ذكره في الكاغد ذكره في التاترخانية ثم نقل بعده عن الخانية ولا يجوز السلم في الكاغد عددا لأنه عددي متفاوت ا ه ولعل الثاني محمول على ما إذا لم يعلم نوعه وصفته قوله ( كما سيجيء ) أي في باب الربا حيث قال ويستقرض الخبز وزنا وعددا عند محمد وعليه الفتوى ابن ملك واستحسنه الكمال واختاره المصنف تيسيرا ا ه وفي التاترخانية قال أبو حنيفة لا يجوز قرضه واستقراضه لا عددا ولا وزنا وفي رواية عن أبي يوسف مثله وقوله المعروف أنه لا بأس به وعليه أفعال الناس جارية والفتوى على قول محمد ا ه ملخصا ونقل في الهندية عن الخانية والظهيرية والكافي أن الفتوى على جواز استقراضه وزنا لا عددا وهو قول الثاني ا ه ولعله هو المراد بقوله المعروف وسيذكر استقراض العجين والخميرة قوله ( والعدالي ) بفتح العين المهملة وتخفيف الدال المهملة وباللام المكسورة وهي الدراهم المنسوبة إلى العدال وكأنه اسم ملك نسب إليه درهم فيه غش كذا في صرف البحر عن البناية قلت والمراد بها دراهم غالبة الغش كما وقع التصريح به في الفتح وغيره بدل لفظ العدالي لأن غالبة الغش في حكم الفلوس من حيث إنها إنما صارت ثمنا بالاصطلاح على ثمينتها فتبطل ثمينتها بالكساد وهو ترك التعامل بها بخلاف ما كانت فضتها خالصة أو غالبة فإنها أثمان خلقة فلا تبطل ثمينتها بالكساد كما حققناه أول البيوع عند قوله وصح بثمن حال ومؤجل قوله ( فعليه مثلها كاسدة ) أي إذا هلكت وإلا فيرد عينها اتفاقا كما في صرف الشرنبلالية وفيه كلام سيأتي قوله ( فلا عبرة بغلائه ورخصه ) فيه أن الكلام في الكساد وهو ترك التعامل بالفلوس ونحوها كما قلنا والغلاء والرخص غيره وكأنه نظر إلى اتحاد الحكم فصح التفريع تأمل وفي كافي الحاكم لو قال أقرضني دانق حنطة فأقرضه ربع حنطة فعليه أن يرد مثله وإذا استقرض عشرة أفلس ثم كسدت لم يكن عليه إلا مثلها في قول أبي حنيفة وقالا عليه قيمتها من الفضة يستحسن ذلك وإن استقرض دانق فلوس أو نصف درهم فلوس ثم رخصت أو غلت لم يكن عليه إلا مثل عدد الذي أخذه وكذلك لو قال أقرضني عشرة دراهم غلة بدينار فأعطاه عشرة دراهم فعليه مثلها ولا ينظر إلى غلاء الدراهم ولا إلى رخصها
खंड V05/P161–V05/P162İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P161–V05/P162)
Orijinal Metin (AR)وكذلك كل ما يكال ويوزن فالقرض فيه جائز وكذلك ما يعد من البيض والجوز ا ه وفي الفتاوى الهندية استقرض حنطة فأعطى مثلها بعد ما تغير سعرها يجبر المقرض على القبول قوله ( وجعله ) أي ما في الفتن من قوله فعليه مثلها قوله ( وعند الثاني الخ ) حاصله أن الصاحبين اتفقا على وجوب رد القيمة دون المثل لأنه لما بطل وصف الثمينة بالكساد تعذر رد عينها كما قبضها فيجب رد قيمتها وظاهر الهداية اختيار قولهما فتح ثم إنهما اختلفا في وقت الضمان قال في صرف الفتح وأصله اختلافهما فيمن غصب مثليا فانقطع فعند أبي يوسف تجب قيمته يوم الغصب وعند محمد يوم القضاء وقولهما انظر للمقرض في قول الإمام لأن في رد المثل إضرارا به ثم قول أبي يوسف أنظر له أيضا لأن قيمته يوم القرض أكثر من يوم الانقطاع وهو أيسر أيضا فإن ضبط وقت الانقطاع عسر ا ه ملخصا ولم يذكر حكم الغلاء والرخص وقدمنا أول البيوع أنه عند أبي يوسف تجب قيمتها يوم القبض أيضا وعليه الفتوى كما في البزازية والخلاصة وهذا يؤيد ترجيح قوله في الكساد أيضا وحكم البيع كالقرض إلا أنه عند الإمام يبطل البيع وعند أبي يوسف لا يبطل وعليه قيمتها يوم البيع في الكساد والرخص والغلاء كما قدمناه أوو البيوع قوله ( فآخذه ) بمد الهمزة أي طلب أخذه منه قوله ( بالعراق يوم اقتراضه ) متعلقان بقوله قيمته والثاني يغني عن الأول قوله ( وعند الثالث يوم اختصما ) وعبارة الخانية قيمته بالعراق يوم اختصما فأفاد أن الواجب قيمته يوم الاختصام التي في بلد القرض فكان المناسب ذكر قوله بالعراق هنا وإسقاطه من الأول كما فعله في الذخيرة قوله ( فيأخذ طعامه ) أي مثله في بلد القرض قوله ( ولو استقرض الطعام الخ ) هذه هي المسألة الأولى وهي ما لو ذهب إلى بلدة غير بلدة القرض وقيمة البلدتين مختلفة لأن العادة أن الطعام في مكة أغلى منه في العراق وهذه رواية أخرى وهي قول الإمام كما صرح به في الذخيرة فإنه ذكر أولا ما مر من حكاية القولين ثم قال ما نصه بشر عن أبي يوسف رجل أقرض رجلا طعاما أو غصبه إياه وله حمل ومؤنة والتقيا في بلدة أخرى الطعام فيها أغلى أو أرخص فإن أبا حنيفة قال يستوثق له من المطلوب حتى يوفيه طعامه حيث غصب أو حيث أقرضه وقال أبو يوسف إن تراضيا على هذا فحسن وأيهما طلب القيمة أجبر الآخر عليه وهي القيمة في بلد الغصب أو الاستقراض والقول في ذلك قول المطلوب ولو كان الغصب قائما بعينه أجبر على أخذه لا على القيمة ا ه وفيها أيضا وذكر القدوري في شرحه إذا استقرض دراهم بخارية والتقيا في بلدة لا يقدر فيها على البخارية فإن كان ينفق في ذلك البلد فإن شاء صاحب الحق أجله قدر المسافة ذاهبا وجائيا واستوثق منه وإن كان البلد لا ينفق فيها وجب القيمة ا ه وقدمنا أول البيوع أن الدراهم البخارية فلوس على صفة مخصوصة فلذا أوجب القيمة إذا كانت لا تنفق في ذلك البلد لبطلان الثمينة بالكساد كما قدمناه وبهذا ظهر أنه لو كانت الدراهم فضتها خالصة أو غالبة كالريال الفرنجي في زماننا فالواجب رد مثلها وإن كانا في بلدة أخرى لأن ثمنية الفضة لا تبطل بالكساد ولا بالرخص أو الغلاء ويدل عليه ما قدمناه عن كافي الحاكم من أنه لا ينظر إلى غلاء الدراهم ولا إلى رخصها هذا ما ظهر لي فتأمل وانظر ما كتبناه أول البيوع
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وكذلك كل ما يكال ويوزن فالقرض فيه جائز وكذلك ما يعد من البيض والجوز ا ه وفي الفتاوى الهندية استقرض حنطة فأعطى مثلها بعد ما تغير سعرها يجبر المقرض على القبول قوله ( وجعله ) أي ما في الفتن من قوله فعليه مثلها قوله ( وعند الثاني الخ ) حاصله أن الصاحبين اتفقا على وجوب رد القيمة دون المثل لأنه لما بطل وصف الثمينة بالكساد تعذر رد عينها كما قبضها فيجب رد قيمتها وظاهر الهداية اختيار قولهما فتح ثم إنهما اختلفا في وقت الضمان قال في صرف الفتح وأصله اختلافهما فيمن غصب مثليا فانقطع فعند أبي يوسف تجب قيمته يوم الغصب وعند محمد يوم القضاء وقولهما انظر للمقرض في قول الإمام لأن في رد المثل إضرارا به ثم قول أبي يوسف أنظر له أيضا لأن قيمته يوم القرض أكثر من يوم الانقطاع وهو أيسر أيضا فإن ضبط وقت الانقطاع عسر ا ه ملخصا ولم يذكر حكم الغلاء والرخص وقدمنا أول البيوع أنه عند أبي يوسف تجب قيمتها يوم القبض أيضا وعليه الفتوى كما في البزازية والخلاصة وهذا يؤيد ترجيح قوله في الكساد أيضا وحكم البيع كالقرض إلا أنه عند الإمام يبطل البيع وعند أبي يوسف لا يبطل وعليه قيمتها يوم البيع في الكساد والرخص والغلاء كما قدمناه أوو البيوع قوله ( فآخذه ) بمد الهمزة أي طلب أخذه منه قوله ( بالعراق يوم اقتراضه ) متعلقان بقوله قيمته والثاني يغني عن الأول قوله ( وعند الثالث يوم اختصما ) وعبارة الخانية قيمته بالعراق يوم اختصما فأفاد أن الواجب قيمته يوم الاختصام التي في بلد القرض فكان المناسب ذكر قوله بالعراق هنا وإسقاطه من الأول كما فعله في الذخيرة قوله ( فيأخذ طعامه ) أي مثله في بلد القرض قوله ( ولو استقرض الطعام الخ ) هذه هي المسألة الأولى وهي ما لو ذهب إلى بلدة غير بلدة القرض وقيمة البلدتين مختلفة لأن العادة أن الطعام في مكة أغلى منه في العراق وهذه رواية أخرى وهي قول الإمام كما صرح به في الذخيرة فإنه ذكر أولا ما مر من حكاية القولين ثم قال ما نصه بشر عن أبي يوسف رجل أقرض رجلا طعاما أو غصبه إياه وله حمل ومؤنة والتقيا في بلدة أخرى الطعام فيها أغلى أو أرخص فإن أبا حنيفة قال يستوثق له من المطلوب حتى يوفيه طعامه حيث غصب أو حيث أقرضه وقال أبو يوسف إن تراضيا على هذا فحسن وأيهما طلب القيمة أجبر الآخر عليه وهي القيمة في بلد الغصب أو الاستقراض والقول في ذلك قول المطلوب ولو كان الغصب قائما بعينه أجبر على أخذه لا على القيمة ا ه وفيها أيضا وذكر القدوري في شرحه إذا استقرض دراهم بخارية والتقيا في بلدة لا يقدر فيها على البخارية فإن كان ينفق في ذلك البلد فإن شاء صاحب الحق أجله قدر المسافة ذاهبا وجائيا واستوثق منه وإن كان البلد لا ينفق فيها وجب القيمة ا ه وقدمنا أول البيوع أن الدراهم البخارية فلوس على صفة مخصوصة فلذا أوجب القيمة إذا كانت لا تنفق في ذلك البلد لبطلان الثمينة بالكساد كما قدمناه وبهذا ظهر أنه لو كانت الدراهم فضتها خالصة أو غالبة كالريال الفرنجي في زماننا فالواجب رد مثلها وإن كانا في بلدة أخرى لأن ثمنية الفضة لا تبطل بالكساد ولا بالرخص أو الغلاء ويدل عليه ما قدمناه عن كافي الحاكم من أنه لا ينظر إلى غلاء الدراهم ولا إلى رخصها هذا ما ظهر لي فتأمل وانظر ما كتبناه أول البيوع