Qur'an&Sunnahالقرآن

İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî)

ابن عابدين. · AR

खंड V01/P383–V01/P384İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P383–V01/P384)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( للرجال ) أما النساء فيكره لهن الأذان وكذا الإقامة لما روي عن أنس وابن عمر من كراهتهما لهن ولأن مبنى حالهن على الستر ورفع صوتهن حرام إمداد ثم الظاهر أنه يسن للصبي إذا أراد الصلاة كما يسن للبالغ وإن كان في كراهة أذانه لغيره كلام كما سيأتي فافهم قوله ( في مكان عال ) في القنية ويسن الأذان في موضع عال والإقامة على الأرض وفي أذان المغرب اختلاف المشايخ والظاهر أنه يسن المكان العالي في المغرب أيضا كما سيأتي وفي السراج وينبغي للمؤذن أن يؤذن في موضع يكون أسمع للجيران ويرفع صوته ولا يجهد نفسه لأنه يتضرر ا ه بحر قلت والظاهر أن هذا في مؤذن الحي أما من أذن لنفسه أو لجماعة حاضرين فالظاهر أنه لا يسن له المكان العالي لعدم الحاجة تأمل قوله ( هي كالواجب ) بل أطلق بعضهم اسم الواجب عليه لقول محمد لو اجتمع أهل بلدة على تركه قاتلتهم عليه ولو تركه واحد ضربته وحبسته وعامة المشايخ على الأول والقتال عليه لما أنه من أعلام الدين في تركه استخفاف ظاهر به قال في المعراج وغيره والقولان متقاربان لأن المؤكدة في حكم الواجب في لحوق الإثم بالترك يعني وإن كان مقولا بالتشكيك نهر واستدل في الفتح على الوجوب بأن عدم الترك مرة دليل الوجوب قال ولا يظهر كونه على الكفاية وإلا لم يأثم أهل بلدة بالاجتماع على تركه إذا قام به غيرهم أي من أهل بلدة أخرى واستظهر في البحر كونه سنة على الكفاية بالنسبة إلى كل أهل بلدة بمعنى أنه إذا فعل في بلدة سقطت المقاتلة عن أهلها قال ولو لم يكن على الكفاية بهذا المعنى لكان سنة في حق كل أحد وليس كذلك إذ أذان الحي يكفينا كما سيأتي ا ه قال في النهر ولم أر حكم البلدة الواحدة إذا اتسعت أطرافها كمصر والظاهر أن أهل كل محلة سمعوا الأذان ولو من محلة أخرى يسقط عنهم لا إن لم يسمعوا ا ه قوله ( للفرائض الخمس الخ ) دخلت الجمعة بحر وشمل حالة السفر والحضر والانفراد والجماعة قال في مواهب الرحمن ونور الإيضاح ولو منفردا أداء أو قضاء سفرا أو حضرا ا ه لكن لا يكره تركه لمصلي في بيته في المصر لأن أذان الحي يكفيه كما سيأتي وفي الإمداد أنه يأتي به ندبا وسيأتي تمامه فافهم ويستثنى ظهر يوم الجمعة في المصر لمعذور وما يقضى من الفوائت في مسجد كما سيذكره قوله ( ولو قضاء ) قال في الدرر لأنه وقت القضاء وإن فات وقت الأداء لقوله فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها أي وقت قضائها ا ه وهذا إذا لم يقضها في المسجد على ما سيأتي قوله ( لأنه الخ ) تعليل لشمول القضاء ويظهر منه أن المراد من وقتها وقت فعلها وبه صرح القهستاني لكن في التاترخانية ينبغي أن يؤذن في أول الوقت ويقيم في وسطه حتى يفر المتوضىء من وضوئه والمصلي من صلاته والمعتصر من قضاء حاجته ا ه والظاهر أنه أراد أول الوقت المستحب لما يأتي قريبا قوله ( حتى يبرد به ) بالبناء للمجهول وأشمل منه قوله المار في الأوقات وحكم الأذان كالصلاة تعجيلا وتأخيرا قال نوح أفندي وفي المجتبى عن المجرد قال أبو حنيفة ويؤذن للفجر بعد طلوعه وفي الظهر في الشتاء حين تزول الشمس وفي الصيف يبرد وفي العصر يؤخر ما لم يخف تغير الشمس وفي العشاء يؤخر قليلا بعد ذهاب البياض ا ه قال القهستاني بعده ولعل المراد بيان الاستحباب وإلا فوقت الجواز جميع الوقت ا ه وحاصله أنه لا يلزم الموالاة بين الأذان والصلاة بل هي الأفضل فلو أذن أوله وصلى آخره أتى بالسنة تأمل مطلب في المواضع التي يندب لها الأذان في غير الصلاة قوله ( لا يسن لغيرها ) أي في الصلوات وإلا فيندب للمولود

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( للرجال ) أما النساء فيكره لهن الأذان وكذا الإقامة لما روي عن أنس وابن عمر من كراهتهما لهن ولأن مبنى حالهن على الستر ورفع صوتهن حرام إمداد ثم الظاهر أنه يسن للصبي إذا أراد الصلاة كما يسن للبالغ وإن كان في كراهة أذانه لغيره كلام كما سيأتي فافهم قوله ( في مكان عال ) في القنية ويسن الأذان في موضع عال والإقامة على الأرض وفي أذان المغرب اختلاف المشايخ والظاهر أنه يسن المكان العالي في المغرب أيضا كما سيأتي وفي السراج وينبغي للمؤذن أن يؤذن في موضع يكون أسمع للجيران ويرفع صوته ولا يجهد نفسه لأنه يتضرر ا ه بحر قلت والظاهر أن هذا في مؤذن الحي أما من أذن لنفسه أو لجماعة حاضرين فالظاهر أنه لا يسن له المكان العالي لعدم الحاجة تأمل قوله ( هي كالواجب ) بل أطلق بعضهم اسم الواجب عليه لقول محمد لو اجتمع أهل بلدة على تركه قاتلتهم عليه ولو تركه واحد ضربته وحبسته وعامة المشايخ على الأول والقتال عليه لما أنه من أعلام الدين في تركه استخفاف ظاهر به قال في المعراج وغيره والقولان متقاربان لأن المؤكدة في حكم الواجب في لحوق الإثم بالترك يعني وإن كان مقولا بالتشكيك نهر واستدل في الفتح على الوجوب بأن عدم الترك مرة دليل الوجوب قال ولا يظهر كونه على الكفاية وإلا لم يأثم أهل بلدة بالاجتماع على تركه إذا قام به غيرهم أي من أهل بلدة أخرى واستظهر في البحر كونه سنة على الكفاية بالنسبة إلى كل أهل بلدة بمعنى أنه إذا فعل في بلدة سقطت المقاتلة عن أهلها قال ولو لم يكن على الكفاية بهذا المعنى لكان سنة في حق كل أحد وليس كذلك إذ أذان الحي يكفينا كما سيأتي ا ه قال في النهر ولم أر حكم البلدة الواحدة إذا اتسعت أطرافها كمصر والظاهر أن أهل كل محلة سمعوا الأذان ولو من محلة أخرى يسقط عنهم لا إن لم يسمعوا ا ه قوله ( للفرائض الخمس الخ ) دخلت الجمعة بحر وشمل حالة السفر والحضر والانفراد والجماعة قال في مواهب الرحمن ونور الإيضاح ولو منفردا أداء أو قضاء سفرا أو حضرا ا ه لكن لا يكره تركه لمصلي في بيته في المصر لأن أذان الحي يكفيه كما سيأتي وفي الإمداد أنه يأتي به ندبا وسيأتي تمامه فافهم ويستثنى ظهر يوم الجمعة في المصر لمعذور وما يقضى من الفوائت في مسجد كما سيذكره قوله ( ولو قضاء ) قال في الدرر لأنه وقت القضاء وإن فات وقت الأداء لقوله فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها أي وقت قضائها ا ه وهذا إذا لم يقضها في المسجد على ما سيأتي قوله ( لأنه الخ ) تعليل لشمول القضاء ويظهر منه أن المراد من وقتها وقت فعلها وبه صرح القهستاني لكن في التاترخانية ينبغي أن يؤذن في أول الوقت ويقيم في وسطه حتى يفر المتوضىء من وضوئه والمصلي من صلاته والمعتصر من قضاء حاجته ا ه والظاهر أنه أراد أول الوقت المستحب لما يأتي قريبا قوله ( حتى يبرد به ) بالبناء للمجهول وأشمل منه قوله المار في الأوقات وحكم الأذان كالصلاة تعجيلا وتأخيرا قال نوح أفندي وفي المجتبى عن المجرد قال أبو حنيفة ويؤذن للفجر بعد طلوعه وفي الظهر في الشتاء حين تزول الشمس وفي الصيف يبرد وفي العصر يؤخر ما لم يخف تغير الشمس وفي العشاء يؤخر قليلا بعد ذهاب البياض ا ه قال القهستاني بعده ولعل المراد بيان الاستحباب وإلا فوقت الجواز جميع الوقت ا ه وحاصله أنه لا يلزم الموالاة بين الأذان والصلاة بل هي الأفضل فلو أذن أوله وصلى آخره أتى بالسنة تأمل مطلب في المواضع التي يندب لها الأذان في غير الصلاة قوله ( لا يسن لغيرها ) أي في الصلوات وإلا فيندب للمولود

खंड V01/P384–V01/P385İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P384–V01/P385)
Orijinal Metin (AR)

وفي حاشية البحر للخير الرملي رأيت في كتب الشافعية أنه قد يسن الأذان لغير الصلاة كما في أذن المولود والمهموم والمصروع والغضبان ومن ساء خلقه من إنسان أو بهيمة وعند مزدحم الجيش وعند الحريق قيل وعند إنزال الميت القبر قياسا على أول خروجه للدنيا لكن رده ابن حجر في شرح العباب وعند تغول الغيلان أي عند تمرد الجن لخبر صحيح فيه أقول ولا بعد فيه عندنا ا ه أي لأن ما صح فيه الخبر بلا معارض فهو مذهب للمجتهد وإن لم ينص عليه لما قدمناه في الخطبة عن الحافظ ابن عبد البر والعارف الشعراني عن كل من الأئمة الأربعة أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي على أنه في فضائل الأعمال يجوز العمل بالحديث الضعيف كما مر أول كتاب الطهارة هذا وزاد ابن حجر في التحفة الأذان والإقامة خلف المسافر قال المدني أقول وزاد في شرعة الإسلام لمن ضل الطريق في أرض قفر أي خالية من الناس وقال المنلا علي في شرح المشكاة قالوا يسن للمهموم أن يأمر غيره أن يؤذن في أذنه فإنه يزيل الهم كذا عن علي رضي الله عنه ونقل الأحاديث الواردة في ذلك فراجعه ا ه قوله ( كعيد ) أي ووتر وجنازة وكسوف واستسقاء وتراويح وسنن روا تب لأنها اتباع للفرائض والوتر وإن كان واجبا عنده لكنه يؤدى في وقت العشاء فاكتفى بأذانه لا لكون الأذان لهما على الصحيح كما ذكره الزيلعي ا ه بحر فافهم لكن في التعليل قصور لاقتضائه سنية الأذان لما ليس تبعا الفرائض كالعيد ونحوه فالمناسب التعليل بعدم وروده في السنة تأمل قوله ( وقع بعضه ) وكذا كله بالأولى ولو لم يذكر البعض لتوهم خروجه فقصد بذكره التعميم لا التخصيص قوله ( كالإقامة ) أي في أنها تعاد إذا وقعت قبل الوقت أما بعده فلا تعاد ما لم يبطل الفصل أو يوجد قاطع كأكل على ما سيذكره في الفروع قوله ( خلافا للثاني ) هذا راجع إلى الأذان فقط فإن أبا يوسف يجوز الأذان قبل الفجر بعد نصف الليل ح قوله ( وعن الثاني ثنتين ) أي روي عن أبي يوسف أنه يكبر في ابتدائه تكبيرتين كبقية كلماته فيكون الأذان عنده ثلاث عشرة كلمة وهي رواية عن محمد والحسن قهستاني عن الزاهدي ونقل عن مالك أيضا قوله ( وبفتح راء أكبر إلى قوله ولا ترجيع ) نقل أنه ملحق بخط الشارح على هامش نسخته الأولى وفي مجموعة الحفيد الهروي ما نصه فائدة في روضة العلماء قال ابن الأنباري عوام الناس يضمون الراء في أكبر وكان المبرد يقول الأذان سمع موقوفا في مقاطيعه والأصل في أكبر تسكين الراء فحولت حركة ألف اسم الله إلى الراء كما في الم الله وفي المغني حركة الراء فتحة وإن وصل بنية الوقف ثم قيل هي حركة الساكنين ولم يكسر حفظا لتفخيم الله وقيل نقلت حركة الهمزة وكل هذا خروج عن الظاهر والصواب أن حركة الراء ضمة إعراب وليس لهمزة الوصل ثبوت في الدرج فتنقل حركتها وبالجملة الفرق بين الأذان وبين الم الله ظاهر فإنه ليس ل ألم الله حركة إعراب أصلا وقد كانت لكلمات الأذان إعرابا إلا أنه سمعت موقوفة ا ه مطلب في الكلام على حديث الأذان جزم وفي الإمداد ويجزم الراء أي يسكنها في التكبير قال الزيلعي يعني على الوقف لكن في الأذان حقيقة وفي الإقامة ينوي الوقف ا ه أي للحدر وروي ذلك عن النخعي موقوفا عليه ومرفوعا إلى النبي قال لأذان جزم والإقالة جزم والتكبير جزم ا ه

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وفي حاشية البحر للخير الرملي رأيت في كتب الشافعية أنه قد يسن الأذان لغير الصلاة كما في أذن المولود والمهموم والمصروع والغضبان ومن ساء خلقه من إنسان أو بهيمة وعند مزدحم الجيش وعند الحريق قيل وعند إنزال الميت القبر قياسا على أول خروجه للدنيا لكن رده ابن حجر في شرح العباب وعند تغول الغيلان أي عند تمرد الجن لخبر صحيح فيه أقول ولا بعد فيه عندنا ا ه أي لأن ما صح فيه الخبر بلا معارض فهو مذهب للمجتهد وإن لم ينص عليه لما قدمناه في الخطبة عن الحافظ ابن عبد البر والعارف الشعراني عن كل من الأئمة الأربعة أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي على أنه في فضائل الأعمال يجوز العمل بالحديث الضعيف كما مر أول كتاب الطهارة هذا وزاد ابن حجر في التحفة الأذان والإقامة خلف المسافر قال المدني أقول وزاد في شرعة الإسلام لمن ضل الطريق في أرض قفر أي خالية من الناس وقال المنلا علي في شرح المشكاة قالوا يسن للمهموم أن يأمر غيره أن يؤذن في أذنه فإنه يزيل الهم كذا عن علي رضي الله عنه ونقل الأحاديث الواردة في ذلك فراجعه ا ه قوله ( كعيد ) أي ووتر وجنازة وكسوف واستسقاء وتراويح وسنن روا تب لأنها اتباع للفرائض والوتر وإن كان واجبا عنده لكنه يؤدى في وقت العشاء فاكتفى بأذانه لا لكون الأذان لهما على الصحيح كما ذكره الزيلعي ا ه بحر فافهم لكن في التعليل قصور لاقتضائه سنية الأذان لما ليس تبعا الفرائض كالعيد ونحوه فالمناسب التعليل بعدم وروده في السنة تأمل قوله ( وقع بعضه ) وكذا كله بالأولى ولو لم يذكر البعض لتوهم خروجه فقصد بذكره التعميم لا التخصيص قوله ( كالإقامة ) أي في أنها تعاد إذا وقعت قبل الوقت أما بعده فلا تعاد ما لم يبطل الفصل أو يوجد قاطع كأكل على ما سيذكره في الفروع قوله ( خلافا للثاني ) هذا راجع إلى الأذان فقط فإن أبا يوسف يجوز الأذان قبل الفجر بعد نصف الليل ح قوله ( وعن الثاني ثنتين ) أي روي عن أبي يوسف أنه يكبر في ابتدائه تكبيرتين كبقية كلماته فيكون الأذان عنده ثلاث عشرة كلمة وهي رواية عن محمد والحسن قهستاني عن الزاهدي ونقل عن مالك أيضا قوله ( وبفتح راء أكبر إلى قوله ولا ترجيع ) نقل أنه ملحق بخط الشارح على هامش نسخته الأولى وفي مجموعة الحفيد الهروي ما نصه فائدة في روضة العلماء قال ابن الأنباري عوام الناس يضمون الراء في أكبر وكان المبرد يقول الأذان سمع موقوفا في مقاطيعه والأصل في أكبر تسكين الراء فحولت حركة ألف اسم الله إلى الراء كما في الم الله وفي المغني حركة الراء فتحة وإن وصل بنية الوقف ثم قيل هي حركة الساكنين ولم يكسر حفظا لتفخيم الله وقيل نقلت حركة الهمزة وكل هذا خروج عن الظاهر والصواب أن حركة الراء ضمة إعراب وليس لهمزة الوصل ثبوت في الدرج فتنقل حركتها وبالجملة الفرق بين الأذان وبين الم الله ظاهر فإنه ليس ل ألم الله حركة إعراب أصلا وقد كانت لكلمات الأذان إعرابا إلا أنه سمعت موقوفة ا ه مطلب في الكلام على حديث الأذان جزم وفي الإمداد ويجزم الراء أي يسكنها في التكبير قال الزيلعي يعني على الوقف لكن في الأذان حقيقة وفي الإقامة ينوي الوقف ا ه أي للحدر وروي ذلك عن النخعي موقوفا عليه ومرفوعا إلى النبي قال لأذان جزم والإقالة جزم والتكبير جزم ا ه

खंड V01/P385–V01/P386İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P385–V01/P386)
Orijinal Metin (AR)

قلت والحاصل أن التكبيرة الثانية في الأذان ساكنة الراء للوقف حقيقة ورفعها خطأ وأما التكبيرة الأولى من كل تكبيرتين منه وجميع تكبيرات الإقامة فقيل محركة الراء بالفتحة على نية الوقف وقيل بالضمة إعرابا وقيل ساكنة بلا حركة على ما هو ظاهر كلام الإمداد والزيلعي والبدائع وجماعة من الشافعية والذي يظهر الإعراب لما ذكره الشارح عن الطلبة ولما قدمناه ولما في الأحاديث المشتهرة للجراحي أنه سئل السيوطي عن هذا الحديث فقال هو غير ثابت كما قال الحافظ ابن حجر وإنما هو من قول إبراهيم النخعي ومعناه كما قال جماعة منهم الرافعي وابن الأثير إنه لا يمد وأغرب المحب الطبري فقال معناه لا يمد ولا يعرب آخره وهذا الثاني مردود بوجوه أحدها مخالفته لتفسير الراوي عن النخعي والرجوع إلى تفسيره أولى كما تقرر في الأصول ثانيها مخالفته لما فسره به أهل الحديث والفقه ثالثها إطلاق الجزم على حذف الحركة الإعرابية ولم يكن معهودا في الصدر الأول وإنما هو اصطلاح حادث فلا يصح الحمل عليه ا ه وتمام الكلام عليه هناك فراجعه على أن الجزم في الاصطلاح الحادث عند النحويين حذف حركة الإعراب للجازم فقط لا مطلقا ثم رأيت لسيدي عبد الغني رسالة في هذه المسألة سماها ( تصديق من أخبر بفتح راء الله أكبر ) أكثر فيها النقل وحاصلها أن السنة أن يسكن الراء من الله أكبر الأول أو يصلها بالله أكبر الثانية فإن سكنها كفى وإن وصلها نوى السكون فحرك الراء بالفتحة فإن ضمها خالف السنة لأن طلب الوقف على أكبر الأول صيره كالساكن أصالة فحرك بالفتح قوله ( ولا ترجيع ) الترجيع أن يخفض صوته بالشهادتين ثم يرجع فيرفعه بهما لاتفاق الروايات على أن بلالا لم يكن يرجع وما قيل إنه رجع لم يصح ولأنه ليس في أذان الملك النازل بجميع طرقه ولما في أبي داود عن ابن عمر قال إنما كان الأذان على عهد رسول الله مرتين والإقامة مرة مرة الحديث ورواه ابن خزيمة وابن حبان قال ابن الجوزي وإسناده صحيح وما روي من الترجيع في أذان أبي محذورة يعارضه ما رواه الطبراني عنه أنه قال ألقى علي رسول الله الأذان حرفا حرفا الله أكبر الله أكبر الخ ولم يذكر ترجيعا وبقي ما قدمناه بلا معارض وتمامه في الفتح وغيره قوله ( فإنه مكروه ملتقى ) ومثله في القهستاني خلافا لما في البحر من أن ظاهر كلامهم أنه مباح لا سنة ولا مكروه قال في النهر ويظهر أنه خلاف الأولى وأما الترجيع بمعنى التغني فلا يحل فيه ا ه وحينئذ فالكراهة المذكورة تنزيهية قوله ( أي تغني ) لا يجوز أن يكون مبنيا على الفتح لأن ما بعد أي التفسيرية عطف بيان وعطف البيان لا يجوز بناؤه على الفتح تركيبا مع اسم لا بل يجوز فيه الرفع اتباعا لمحل لا مع اسمها والنصب اتباعا لمحل اسمها لكن يمنع هنا من النصب مانع وهو عدم رسمه بالألف فتعين الرفع مع ما فيه من إثبات الياء الذي هو مرجوح فإن المنقوص المجرد عن أل يترجح حذف يائه في الرسم كالوقف إذا كان مرفوعا أو مجرورا وفي المحلى بها بالعكس ا ه ح قلت ويمنع أيضا من بنائه على الفتح وجود الفاصل وهو أي وقد عللوا امتناع الفتح في عطف النسق في نحو لا رجل وامرأة بوجود الفاصل وهو الواو فافهم قوله ( بغير كلماته ) أي بزيادة حركة أو حرف أو مد أو غيرها في الأوائل والأواخر قهستاني قوله ( وبلا تغيير حسن ) أي والتغني بلا تغيير حسن فإن تحسين الصوت مطلوب ولا تلازم بينهما بحر وفتح قوله ( وقيل ) أي قال الحلواني لا بأس بإدخال المد في الحيعلتين لأنهما غير ذكر وتعبيره بلا بأس يدل على أن الأولى عدمه قوله ( ويترسل ) أي يتمهل

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قلت والحاصل أن التكبيرة الثانية في الأذان ساكنة الراء للوقف حقيقة ورفعها خطأ وأما التكبيرة الأولى من كل تكبيرتين منه وجميع تكبيرات الإقامة فقيل محركة الراء بالفتحة على نية الوقف وقيل بالضمة إعرابا وقيل ساكنة بلا حركة على ما هو ظاهر كلام الإمداد والزيلعي والبدائع وجماعة من الشافعية والذي يظهر الإعراب لما ذكره الشارح عن الطلبة ولما قدمناه ولما في الأحاديث المشتهرة للجراحي أنه سئل السيوطي عن هذا الحديث فقال هو غير ثابت كما قال الحافظ ابن حجر وإنما هو من قول إبراهيم النخعي ومعناه كما قال جماعة منهم الرافعي وابن الأثير إنه لا يمد وأغرب المحب الطبري فقال معناه لا يمد ولا يعرب آخره وهذا الثاني مردود بوجوه أحدها مخالفته لتفسير الراوي عن النخعي والرجوع إلى تفسيره أولى كما تقرر في الأصول ثانيها مخالفته لما فسره به أهل الحديث والفقه ثالثها إطلاق الجزم على حذف الحركة الإعرابية ولم يكن معهودا في الصدر الأول وإنما هو اصطلاح حادث فلا يصح الحمل عليه ا ه وتمام الكلام عليه هناك فراجعه على أن الجزم في الاصطلاح الحادث عند النحويين حذف حركة الإعراب للجازم فقط لا مطلقا ثم رأيت لسيدي عبد الغني رسالة في هذه المسألة سماها ( تصديق من أخبر بفتح راء الله أكبر ) أكثر فيها النقل وحاصلها أن السنة أن يسكن الراء من الله أكبر الأول أو يصلها بالله أكبر الثانية فإن سكنها كفى وإن وصلها نوى السكون فحرك الراء بالفتحة فإن ضمها خالف السنة لأن طلب الوقف على أكبر الأول صيره كالساكن أصالة فحرك بالفتح قوله ( ولا ترجيع ) الترجيع أن يخفض صوته بالشهادتين ثم يرجع فيرفعه بهما لاتفاق الروايات على أن بلالا لم يكن يرجع وما قيل إنه رجع لم يصح ولأنه ليس في أذان الملك النازل بجميع طرقه ولما في أبي داود عن ابن عمر قال إنما كان الأذان على عهد رسول الله مرتين والإقامة مرة مرة الحديث ورواه ابن خزيمة وابن حبان قال ابن الجوزي وإسناده صحيح وما روي من الترجيع في أذان أبي محذورة يعارضه ما رواه الطبراني عنه أنه قال ألقى علي رسول الله الأذان حرفا حرفا الله أكبر الله أكبر الخ ولم يذكر ترجيعا وبقي ما قدمناه بلا معارض وتمامه في الفتح وغيره قوله ( فإنه مكروه ملتقى ) ومثله في القهستاني خلافا لما في البحر من أن ظاهر كلامهم أنه مباح لا سنة ولا مكروه قال في النهر ويظهر أنه خلاف الأولى وأما الترجيع بمعنى التغني فلا يحل فيه ا ه وحينئذ فالكراهة المذكورة تنزيهية قوله ( أي تغني ) لا يجوز أن يكون مبنيا على الفتح لأن ما بعد أي التفسيرية عطف بيان وعطف البيان لا يجوز بناؤه على الفتح تركيبا مع اسم لا بل يجوز فيه الرفع اتباعا لمحل لا مع اسمها والنصب اتباعا لمحل اسمها لكن يمنع هنا من النصب مانع وهو عدم رسمه بالألف فتعين الرفع مع ما فيه من إثبات الياء الذي هو مرجوح فإن المنقوص المجرد عن أل يترجح حذف يائه في الرسم كالوقف إذا كان مرفوعا أو مجرورا وفي المحلى بها بالعكس ا ه ح قلت ويمنع أيضا من بنائه على الفتح وجود الفاصل وهو أي وقد عللوا امتناع الفتح في عطف النسق في نحو لا رجل وامرأة بوجود الفاصل وهو الواو فافهم قوله ( بغير كلماته ) أي بزيادة حركة أو حرف أو مد أو غيرها في الأوائل والأواخر قهستاني قوله ( وبلا تغيير حسن ) أي والتغني بلا تغيير حسن فإن تحسين الصوت مطلوب ولا تلازم بينهما بحر وفتح قوله ( وقيل ) أي قال الحلواني لا بأس بإدخال المد في الحيعلتين لأنهما غير ذكر وتعبيره بلا بأس يدل على أن الأولى عدمه قوله ( ويترسل ) أي يتمهل

खंड V01/P386–V01/P387İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P386–V01/P387)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( بسكتة ) أي تسع الإجابة مدني عن منلا علي القاري وهذه السكتة بعد كل تكبيرتين لا بينهما كما أفاده في الإمداد أخذا من الحديث وبه صرح في التاترخانية قوله ( وتندب إعادته ) أي لو ترك الترسل قوله ( ويلتفت ) أي يحول وجهه لا صدره قهستاني ولا قدميه نهر قوله ( وكذا فيها مطلقا ) أي في الإقامة سواء كان المحل متسعا أو لا قوله ( لئلا يستدبر ) تعليل لقوله فقط أي انته عن القول بالالتفات خلفا لئلا يستدبر المؤذن أو المقيم القبلة ح قوله ( بصلاة وفلاح ) لف ونشر مرتب يعني يلتفت فيهما يمينا بالصلاة ويسارا بالفلاح وهو الأصح كما في القهستاني عن المنية وهو الصحيح كما في البحر والتبيين وقال مشايخ مرو يمنة ويسرة في كل كذا في القهستاني ح قال في الفتح والثاني أوجه ورده الرملي بأنه خلاف الصحيح المنقول عن السلف قوله ( ولو وحده الخ ) أشار به إلى رد قول الحلواني إنه لا يلتفت لعدم الحاجة إليه ح وفي البحر عن السراج أنه من سنن الأذان فلا يخل المنفرد بشيء منها حتى قالوا في الذي يؤذن للمولود ينبغي أن يحول قوله ( مطلقا ) للمنفرد وغيره المولود وغيره ط قوله ( ويستدير في المنارة ) يعني إن لم يتم الإعلام بتحويل وجهه مع ثبات قدميه ولم تكن في زمنه مئذنة بحر مطلب في أول من بنى المنائر للأذان قلت وفي شرح الشيخ إسماعيل عن الأوائل للسيوطي أن أول من رقي منارة مصر للأذان شرحبيل بن عامر المرادي وبنى سلمة المنابر للأذان بأمر معاوية ولم تكن قبل ذلك وقال ابن سعد بالسند إلى أم زيد بن ثابت كان بيتي أطول بيت حول المسجد فكان بلال يؤذن فوقه من أول ما أذن إلى أن بنى رسول الله مسجده فكان يؤذن بعد على ظهر المسجد وقد رفع له شيء فوق ظهره قوله ( ويخرج رأسه منها ) أي من كوتها اليمنى آتيا بالصلاة ثم يذهب ويخرج رأسه من الكوة اليسرى آتيا بالفلاح درر وغيرها وهذا إذا كانت بكوات أما منارات الروم ونحوها فالجانب كالكوة إسماعيل قوله ( بعد فلاح الخ ) فيه رد على من يقول إن محله بعد الأذان بتمامه وهو اختيار الفضلي بحر عن المستصفى قوله ( الصلاة خير من النوم ) إنما كان النوم مشاركا للصلاة في أصل الخيرية لأنه قد يكون عبادة كما إذا كان وسيلة إلى تحصيل طاعة أو ترك معصية أو لأن النوم راحة في الدنيا والصلاة راحة في الآخرة فتكون أفضل بحر قوله ( لأنه وقت نوم ) أي فخص بزيادة إعلام دون العشاء فإن النوم قبلها مكروه ونادر ط قوله ( ويجعل أصبعيه الخ ) لقوله لبلال رضي الله عنه جعل أصبعيك في أذنيك فإنه أرفع لصوتك وإن جعل يديه على أذنيه فحسن لأن أبا محذورة رضي الله عنه ضم أصابعه الأربعة ووضعها على أذنيه وكذا إحدى يديه على ما روي عن الإمام إمداد وقهستاني عن التحفة قوله ( فأذانه ) تفريع على قوله ندبا قال في البحر والأمر أي في الحديث المذكور للندب بقرينة التعليل فلذا لو لم يفعل كان حسنا فإن قيل ترك السنة كيف يكون حسنا قلنا إن الأذان معه أحسن فإذا تركه بقي الأذان حسنا كذا في الكافي ا ه فافهم قوله ( فيما مر ) قيد به لئلا يرد عليه أن ترك الإقامة يكره للمسافر دون الأذان وأن المرأة تقيم ولا تؤذن وأن الأذان آكد في السنية منها كما يأتي وأراد بما مر أحكام الأذان العشرة المذكورة في المتن وهي أنه سنة للفرائض وأنه يعاد إن قدم على الوقت وأنه يبدأ بأربع تكبيرات وعدم الترجيع وعدم اللحن والترسل والالتفات والاستدارة وزيادة الصلاة خير من النوم في أذان الفجر وجعل أصبعيه في أذنيه ثم استثنى من العشرة ثلاثة أحكام لا تكون في الإقامة فأبدل الترسل بالحدر والصلاة خير من النوم بقد قامت الصلاة

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( بسكتة ) أي تسع الإجابة مدني عن منلا علي القاري وهذه السكتة بعد كل تكبيرتين لا بينهما كما أفاده في الإمداد أخذا من الحديث وبه صرح في التاترخانية قوله ( وتندب إعادته ) أي لو ترك الترسل قوله ( ويلتفت ) أي يحول وجهه لا صدره قهستاني ولا قدميه نهر قوله ( وكذا فيها مطلقا ) أي في الإقامة سواء كان المحل متسعا أو لا قوله ( لئلا يستدبر ) تعليل لقوله فقط أي انته عن القول بالالتفات خلفا لئلا يستدبر المؤذن أو المقيم القبلة ح قوله ( بصلاة وفلاح ) لف ونشر مرتب يعني يلتفت فيهما يمينا بالصلاة ويسارا بالفلاح وهو الأصح كما في القهستاني عن المنية وهو الصحيح كما في البحر والتبيين وقال مشايخ مرو يمنة ويسرة في كل كذا في القهستاني ح قال في الفتح والثاني أوجه ورده الرملي بأنه خلاف الصحيح المنقول عن السلف قوله ( ولو وحده الخ ) أشار به إلى رد قول الحلواني إنه لا يلتفت لعدم الحاجة إليه ح وفي البحر عن السراج أنه من سنن الأذان فلا يخل المنفرد بشيء منها حتى قالوا في الذي يؤذن للمولود ينبغي أن يحول قوله ( مطلقا ) للمنفرد وغيره المولود وغيره ط قوله ( ويستدير في المنارة ) يعني إن لم يتم الإعلام بتحويل وجهه مع ثبات قدميه ولم تكن في زمنه مئذنة بحر مطلب في أول من بنى المنائر للأذان قلت وفي شرح الشيخ إسماعيل عن الأوائل للسيوطي أن أول من رقي منارة مصر للأذان شرحبيل بن عامر المرادي وبنى سلمة المنابر للأذان بأمر معاوية ولم تكن قبل ذلك وقال ابن سعد بالسند إلى أم زيد بن ثابت كان بيتي أطول بيت حول المسجد فكان بلال يؤذن فوقه من أول ما أذن إلى أن بنى رسول الله مسجده فكان يؤذن بعد على ظهر المسجد وقد رفع له شيء فوق ظهره قوله ( ويخرج رأسه منها ) أي من كوتها اليمنى آتيا بالصلاة ثم يذهب ويخرج رأسه من الكوة اليسرى آتيا بالفلاح درر وغيرها وهذا إذا كانت بكوات أما منارات الروم ونحوها فالجانب كالكوة إسماعيل قوله ( بعد فلاح الخ ) فيه رد على من يقول إن محله بعد الأذان بتمامه وهو اختيار الفضلي بحر عن المستصفى قوله ( الصلاة خير من النوم ) إنما كان النوم مشاركا للصلاة في أصل الخيرية لأنه قد يكون عبادة كما إذا كان وسيلة إلى تحصيل طاعة أو ترك معصية أو لأن النوم راحة في الدنيا والصلاة راحة في الآخرة فتكون أفضل بحر قوله ( لأنه وقت نوم ) أي فخص بزيادة إعلام دون العشاء فإن النوم قبلها مكروه ونادر ط قوله ( ويجعل أصبعيه الخ ) لقوله لبلال رضي الله عنه جعل أصبعيك في أذنيك فإنه أرفع لصوتك وإن جعل يديه على أذنيه فحسن لأن أبا محذورة رضي الله عنه ضم أصابعه الأربعة ووضعها على أذنيه وكذا إحدى يديه على ما روي عن الإمام إمداد وقهستاني عن التحفة قوله ( فأذانه ) تفريع على قوله ندبا قال في البحر والأمر أي في الحديث المذكور للندب بقرينة التعليل فلذا لو لم يفعل كان حسنا فإن قيل ترك السنة كيف يكون حسنا قلنا إن الأذان معه أحسن فإذا تركه بقي الأذان حسنا كذا في الكافي ا ه فافهم قوله ( فيما مر ) قيد به لئلا يرد عليه أن ترك الإقامة يكره للمسافر دون الأذان وأن المرأة تقيم ولا تؤذن وأن الأذان آكد في السنية منها كما يأتي وأراد بما مر أحكام الأذان العشرة المذكورة في المتن وهي أنه سنة للفرائض وأنه يعاد إن قدم على الوقت وأنه يبدأ بأربع تكبيرات وعدم الترجيع وعدم اللحن والترسل والالتفات والاستدارة وزيادة الصلاة خير من النوم في أذان الفجر وجعل أصبعيه في أذنيه ثم استثنى من العشرة ثلاثة أحكام لا تكون في الإقامة فأبدل الترسل بالحدر والصلاة خير من النوم بقد قامت الصلاة

खंड V01/P387–V01/P388İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P387–V01/P388)
Orijinal Metin (AR)

وذكر أنه لا يضع أصبعيه في أذنيه فبقيت الأحكام السبعة مشتركة ويرد عليه الاستدارة في المنارة فإنها لا تكون في المنارة فكان عليه أن يتعرض لذلك ا ه ح والحاصل أن الإقامة تخالف الأذان في الأربعة مما مر وتخالفه أيضا في مواضع ستأتي مفرقة قوله ( لكن هي أفضل منه ) نقله في البحر عن الخلاصة بلا ذكر خلاف وذكر في الفتح أيضا أنه صرح ظهير الدين في الحواشي نقلا عن المبسوط بأنها آكد من الأذان أي لأنه يسقط في مواضع دون الإقامة كما في حق المسافر وما بعد أولى الفوائت وثانية الصلاتين بعرفة وقوله وكذا الإمامة علله في الفتح بقوله لمواظبته وكذا الخلفاء الراشدون وقول عمر لولا الخليفي لأذنت لا يستلزم تفضيله عليها بل مراده لأذنت مع الإمامة لا مع تركها فيفيد أن الأفضل كون الإمام هو المؤذن وهذا مذهبنا وعليه كان أبو حنيفة ا ه أقول وهو أحد قولين مصححين عند الشافعية والثاني أن الأذان أفضل وبقي قول بتساويهما وقد حكى الثلاثة في السراج ثم إن ما استدل به على أفضلية الإمامة على الأذان يدل على أفضليتها أيضا على الإقامة لأن السنة أن يقيم المؤذن فافهم تنبيه مقتضى أفضلية الإقامة على الأذان كونها واجبة عند من يقول بوجوبه ولم أر من صرح به إلا أن يقال إن القول بوجوبه لما أنه من الشعائر بخلافها على أن السنة قد تفضل الواجب كما مر أول كتاب الطهارة فتأمل ثم رأيت صاحب البدائع عد من واجبات الصلاة الأذان والإقامة قوله ( المقيم ) أي الذي يقيم الصلاة قوله ( لم يعدها في الأصح ) بخلاف ما لو حدر في الأذان حيث تندب إعادته كما مر لأن تكرار الأذان مشروع أي كما في يوم الجمعة بخلاف الإقامة وعليه فما في الخانية من أنه يعيد الإقامة مبني على خلاف الأصح وتمامه في النهر قوله ( مرتين ) راجع إلى قد قامت وإلى الفلاح ط قوله ( وعند الثلاثة هي فرادى ) أي الإقامة والأولى ذكره عند قوله وهي كالأذان ح ودليل الأئمة الثلاثة ما رواه البخاري أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة وهو محمول عندنا على إيتار صوتها بأن يحدر فيها توفيقا بينه وبين النصوص الغير المحتملة وقد قال الطحاوي تواترت الآثار عن بلال أنه كان يثني الإقامة حتى مات وتمامه في البحر وغيره قوله ( غير الراكب ) عبارة الإمداد إلا أن يكون راكبا مسافرا لضرورة السير لأن بلالا أذن وهو راكب ثم نزل وأقام على الأرض ويكره الأذان راكبا في الحضر في ظاهر الرواية وعن أبي يوسف لا بأس به كما في البدائع ا ه قوله ( بهما ) أي بالأذان والإقامة لكن مع الالتفات بصلاة وفلاح كما مر قوله ( تنزيها ) لقول المحيط الأحسن أن يستقبل بحر ونهر قوله ( أعاد ما قدم فقط ) كما لو قدم الفلاح على الصلاة يعيده فقط أي ولا يستأنف الأذان من أوله قوله ( ولو رد سلام ) أو تشميت عاطس أو نحوهما لا في نفسه ولا بعد الفراغ على الصحيح سراج وغيره قال في النهر ومنه التنحنح إلا لتحسين صوته قوله ( استأنفه ) إلا إذا كان الكلام يسيرا خانية قوله ( ويثوب ) التثويب العود إلى الإعلام بعد الإعلام درر وقيد بتثويب المؤذن لما في القنية عن الملتقط لا ينبغي لأحد أن يقول لمن فوقه في العلم والجاه حان وقت الصلاة سوى المؤذن لأنه استفضال لنفسه ا ه بحر قلت وهذا خاص بالتثويب للأمير ونحوه على قول أبي يوسف فافهم قوله ( بين الأذان والإقامة ) فسره في رواية الحسن بأن يمكث بعد الأذان قدر عشرين آية ثم يثوب ثم يمكث كذلك ثم يقيم بحر قوله ( في الكل ) أي كل الصلوات لظهور التواني في الأمور الدينية

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

وذكر أنه لا يضع أصبعيه في أذنيه فبقيت الأحكام السبعة مشتركة ويرد عليه الاستدارة في المنارة فإنها لا تكون في المنارة فكان عليه أن يتعرض لذلك ا ه ح والحاصل أن الإقامة تخالف الأذان في الأربعة مما مر وتخالفه أيضا في مواضع ستأتي مفرقة قوله ( لكن هي أفضل منه ) نقله في البحر عن الخلاصة بلا ذكر خلاف وذكر في الفتح أيضا أنه صرح ظهير الدين في الحواشي نقلا عن المبسوط بأنها آكد من الأذان أي لأنه يسقط في مواضع دون الإقامة كما في حق المسافر وما بعد أولى الفوائت وثانية الصلاتين بعرفة وقوله وكذا الإمامة علله في الفتح بقوله لمواظبته وكذا الخلفاء الراشدون وقول عمر لولا الخليفي لأذنت لا يستلزم تفضيله عليها بل مراده لأذنت مع الإمامة لا مع تركها فيفيد أن الأفضل كون الإمام هو المؤذن وهذا مذهبنا وعليه كان أبو حنيفة ا ه أقول وهو أحد قولين مصححين عند الشافعية والثاني أن الأذان أفضل وبقي قول بتساويهما وقد حكى الثلاثة في السراج ثم إن ما استدل به على أفضلية الإمامة على الأذان يدل على أفضليتها أيضا على الإقامة لأن السنة أن يقيم المؤذن فافهم تنبيه مقتضى أفضلية الإقامة على الأذان كونها واجبة عند من يقول بوجوبه ولم أر من صرح به إلا أن يقال إن القول بوجوبه لما أنه من الشعائر بخلافها على أن السنة قد تفضل الواجب كما مر أول كتاب الطهارة فتأمل ثم رأيت صاحب البدائع عد من واجبات الصلاة الأذان والإقامة قوله ( المقيم ) أي الذي يقيم الصلاة قوله ( لم يعدها في الأصح ) بخلاف ما لو حدر في الأذان حيث تندب إعادته كما مر لأن تكرار الأذان مشروع أي كما في يوم الجمعة بخلاف الإقامة وعليه فما في الخانية من أنه يعيد الإقامة مبني على خلاف الأصح وتمامه في النهر قوله ( مرتين ) راجع إلى قد قامت وإلى الفلاح ط قوله ( وعند الثلاثة هي فرادى ) أي الإقامة والأولى ذكره عند قوله وهي كالأذان ح ودليل الأئمة الثلاثة ما رواه البخاري أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة وهو محمول عندنا على إيتار صوتها بأن يحدر فيها توفيقا بينه وبين النصوص الغير المحتملة وقد قال الطحاوي تواترت الآثار عن بلال أنه كان يثني الإقامة حتى مات وتمامه في البحر وغيره قوله ( غير الراكب ) عبارة الإمداد إلا أن يكون راكبا مسافرا لضرورة السير لأن بلالا أذن وهو راكب ثم نزل وأقام على الأرض ويكره الأذان راكبا في الحضر في ظاهر الرواية وعن أبي يوسف لا بأس به كما في البدائع ا ه قوله ( بهما ) أي بالأذان والإقامة لكن مع الالتفات بصلاة وفلاح كما مر قوله ( تنزيها ) لقول المحيط الأحسن أن يستقبل بحر ونهر قوله ( أعاد ما قدم فقط ) كما لو قدم الفلاح على الصلاة يعيده فقط أي ولا يستأنف الأذان من أوله قوله ( ولو رد سلام ) أو تشميت عاطس أو نحوهما لا في نفسه ولا بعد الفراغ على الصحيح سراج وغيره قال في النهر ومنه التنحنح إلا لتحسين صوته قوله ( استأنفه ) إلا إذا كان الكلام يسيرا خانية قوله ( ويثوب ) التثويب العود إلى الإعلام بعد الإعلام درر وقيد بتثويب المؤذن لما في القنية عن الملتقط لا ينبغي لأحد أن يقول لمن فوقه في العلم والجاه حان وقت الصلاة سوى المؤذن لأنه استفضال لنفسه ا ه بحر قلت وهذا خاص بالتثويب للأمير ونحوه على قول أبي يوسف فافهم قوله ( بين الأذان والإقامة ) فسره في رواية الحسن بأن يمكث بعد الأذان قدر عشرين آية ثم يثوب ثم يمكث كذلك ثم يقيم بحر قوله ( في الكل ) أي كل الصلوات لظهور التواني في الأمور الدينية

खंड V01/P388–V01/P389İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P388–V01/P389)
Orijinal Metin (AR)

قال في العناية أحدث المتأخرون التثويب بين الأذان والإقامة على حسب ما تعارفوه في جميع الصلوات سوى المغرب مع إبقاء الأول يعني الأصل وهو تثويب الفجر وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ا ه قوله ( للكل ) أي كل أحد وخصه أبو يوسف بمن يشتغل بمصالح العامة كالقاضي والمفتي والمدرس واختاره قاضيخان وغيره نهر قوله ( بما تعارفوه ) كتنحنح أو قامت قامت أو الصلاة الصلاة ولو أحدثوا إعلاما مخالفا لذلك جاز نهر عن المجتبى قوله ( ويجلس بينهما ) لو قدمه على التثويب لكان أولى لئلا يوهم أن الجلوس بعده نهر قوله ( إلا في المغرب ) قال في الدرر هذا استثناء من يثوب ويجلس لأن التثويب لإعلام الجماعة وهم في المغرب حاضرون لضيق الوقت ا ه واعترضه في النهر بأنه مناف لقول الكل في الكل قال الشيخ إسماعيل وليس كذلك لما مر عن العناية من استثناء المغرب في التثويب وبه جزم في غرر الأذكار والنهاية والبرجندي وابن ملك وغيرها ا ه قلت قد يقال ما في الدرر مبني على رواية الحسن من أنه يمكث قدر عشرين آية ثم يثوب كما قدمناه أما لو ثوب في المغرب بلا فاصل فالظاهر أنه لا مانع منه وعليه يحمل ما في النهر فتدبر قوله ( فيسكت قائما ) هذا عنده وعندهما يفصل بجلسة كجلسة الخطيب والخلاف في الأفضلية فلو جلس لا يكره عنده ويستحب التحول للإقامة إلى غير موضع الأذان وهو متفق عليه وتمامه في البحر قوله ( سنة 781 ) كذا في النهر عن حسن المحاضرة للسيوطي ثم نقل عن القول البديع للسخاوي أنه في سنة 791 وأن ابتداؤه كان في أيام السلطان الناصر صلاح الدين بأمره قوله ( ثم فيها مرتين ) أي في المغرب كما صرح به الخزائن لكن لم ينقله في النهر ولم أره في غيره وكأن ذلك كان موجودا في زمن الشارح أو المراد به ما يفعل عقب أذان المغرب ثم بعده بين العشاءين ليلة الجمعة والاثنين وهو المسمى في دمشق تذكيرا كالذي يفعل قبل أذان الظهر يوم الجمعة ولم أر من ذكره أيضا قوله ( وهو بدعة حسنة ) قال في النهر عن القول البديع والصواب من الأقوال أنها بدعة حسنة وحكى بعض المالكية الخلاف أيضا في تسبيح المؤذنين في الثلث الأخير من الليل وأن بعضهم منع من ذلك وفيه نظر ا ه ملخصا مطلب في الجوق فائدة أخرى ذكر السيوطي أن أول من أحدث أذان اثنين معا بنو أمية ا ه قال الرملي في حاشية البحر ولم أر نصا صريحا في جماعة الأذان المسمى في ديارنا بأذان الجوق هل هو بدعة حسنة أو سيئة وذكره الشافعية بين يدي الخطيب واختلفوا في استحبابه وكراهيته وأما الأذان الأول فقد صرح في النهاية بأنه المتوارث حيث قال في شرح قوله وإذا أذن المؤذنون الأذان الأول ترك الناس البيع ذكر المؤذنين بلفظ الجمع إخراجا للكلام مخرج العادة لأن المتوارث فيه اجتماعهم لتبلغ أصواتهم إلى أطراف المصر الجامع ا ه ففيه دليل على أنه غير مكروه لأن المتوارث لا يكون مكروها وكذلك نقول في الأذان بين يدي الخطيب فيكون بدعة حسنة إذ ما رآه المؤمنون حسنا فهو حسن ا ه ملخصا أقول وقد ذكر سيدي عبد الغني المسألة كذلك أخذا من كلام النهاية المذكور ثم قال ولا خصوصية للجمعة إذ الفروض الخمسة تحتاج للإعلام قوله ( لو بجماعة الخ ) أي في غير المسجد بقرينة ما يذكره قريبا من أنه لا يؤذن فيه للفائتة ثم هذا قيد لقوله رافعا صوته وقد ذكره في البحر بحثا وقال ولم أره في كلام ائمتنا واستدل لرفع المنفرد في الصحراء بحديث الصحيح إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فرفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا مدر إلا شهد له يوم القيامة ا ه وأقره في النهر

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قال في العناية أحدث المتأخرون التثويب بين الأذان والإقامة على حسب ما تعارفوه في جميع الصلوات سوى المغرب مع إبقاء الأول يعني الأصل وهو تثويب الفجر وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ا ه قوله ( للكل ) أي كل أحد وخصه أبو يوسف بمن يشتغل بمصالح العامة كالقاضي والمفتي والمدرس واختاره قاضيخان وغيره نهر قوله ( بما تعارفوه ) كتنحنح أو قامت قامت أو الصلاة الصلاة ولو أحدثوا إعلاما مخالفا لذلك جاز نهر عن المجتبى قوله ( ويجلس بينهما ) لو قدمه على التثويب لكان أولى لئلا يوهم أن الجلوس بعده نهر قوله ( إلا في المغرب ) قال في الدرر هذا استثناء من يثوب ويجلس لأن التثويب لإعلام الجماعة وهم في المغرب حاضرون لضيق الوقت ا ه واعترضه في النهر بأنه مناف لقول الكل في الكل قال الشيخ إسماعيل وليس كذلك لما مر عن العناية من استثناء المغرب في التثويب وبه جزم في غرر الأذكار والنهاية والبرجندي وابن ملك وغيرها ا ه قلت قد يقال ما في الدرر مبني على رواية الحسن من أنه يمكث قدر عشرين آية ثم يثوب كما قدمناه أما لو ثوب في المغرب بلا فاصل فالظاهر أنه لا مانع منه وعليه يحمل ما في النهر فتدبر قوله ( فيسكت قائما ) هذا عنده وعندهما يفصل بجلسة كجلسة الخطيب والخلاف في الأفضلية فلو جلس لا يكره عنده ويستحب التحول للإقامة إلى غير موضع الأذان وهو متفق عليه وتمامه في البحر قوله ( سنة 781 ) كذا في النهر عن حسن المحاضرة للسيوطي ثم نقل عن القول البديع للسخاوي أنه في سنة 791 وأن ابتداؤه كان في أيام السلطان الناصر صلاح الدين بأمره قوله ( ثم فيها مرتين ) أي في المغرب كما صرح به الخزائن لكن لم ينقله في النهر ولم أره في غيره وكأن ذلك كان موجودا في زمن الشارح أو المراد به ما يفعل عقب أذان المغرب ثم بعده بين العشاءين ليلة الجمعة والاثنين وهو المسمى في دمشق تذكيرا كالذي يفعل قبل أذان الظهر يوم الجمعة ولم أر من ذكره أيضا قوله ( وهو بدعة حسنة ) قال في النهر عن القول البديع والصواب من الأقوال أنها بدعة حسنة وحكى بعض المالكية الخلاف أيضا في تسبيح المؤذنين في الثلث الأخير من الليل وأن بعضهم منع من ذلك وفيه نظر ا ه ملخصا مطلب في الجوق فائدة أخرى ذكر السيوطي أن أول من أحدث أذان اثنين معا بنو أمية ا ه قال الرملي في حاشية البحر ولم أر نصا صريحا في جماعة الأذان المسمى في ديارنا بأذان الجوق هل هو بدعة حسنة أو سيئة وذكره الشافعية بين يدي الخطيب واختلفوا في استحبابه وكراهيته وأما الأذان الأول فقد صرح في النهاية بأنه المتوارث حيث قال في شرح قوله وإذا أذن المؤذنون الأذان الأول ترك الناس البيع ذكر المؤذنين بلفظ الجمع إخراجا للكلام مخرج العادة لأن المتوارث فيه اجتماعهم لتبلغ أصواتهم إلى أطراف المصر الجامع ا ه ففيه دليل على أنه غير مكروه لأن المتوارث لا يكون مكروها وكذلك نقول في الأذان بين يدي الخطيب فيكون بدعة حسنة إذ ما رآه المؤمنون حسنا فهو حسن ا ه ملخصا أقول وقد ذكر سيدي عبد الغني المسألة كذلك أخذا من كلام النهاية المذكور ثم قال ولا خصوصية للجمعة إذ الفروض الخمسة تحتاج للإعلام قوله ( لو بجماعة الخ ) أي في غير المسجد بقرينة ما يذكره قريبا من أنه لا يؤذن فيه للفائتة ثم هذا قيد لقوله رافعا صوته وقد ذكره في البحر بحثا وقال ولم أره في كلام ائمتنا واستدل لرفع المنفرد في الصحراء بحديث الصحيح إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فرفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا مدر إلا شهد له يوم القيامة ا ه وأقره في النهر

खंड V01/P389–V01/P390İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P389–V01/P390)
Orijinal Metin (AR)

أقول يخالفه ما في القهستاني من أنه يجب يعني يلزم الجهر بالأذان لإعلام الناس فلو أذن لنفسه خافت لأنه الأصل في الشرع كما في كشف المنار ا ه على أن ما استدل به يفيد رفع الصوت للمنفرد في بيته أيضا لتكثير الشهود يوم القيامة إلا أن يقال المراد المبالغة في رفع الصوت والمؤذن في بيته يرفع دون ذلك فوق ما يسمع نفسه وعليه يحمل ما في القهستاني فليتأمل قوله ) لا لفاسدة ) أي إذا أعيدت في الوقت وإلا كانت فائتة ط وفي المجتبى قوم ذكروا فساد صلاة صلوها في المسجد في الوقت قضوها بجماعة فيه ولا يعيدون الأذان والإقامة وإن قضوها بعد الوقت قضوها في غير ذلك المسجد بأذان وإقامة ا ه لكن سيأتي أن الإقامة تعاد لو طال الفصل قوله ( فيه ) أي في الأذان قوله ( لو في مجلس ) أما لو في مجالس فإن صلى في مجلس أكثر من واحدة فكذلك وإلا أذن وأقام لها قوله ( وفعله أولى ) لأنه اختلفت الروايات في قضائه ما فاته يوم الخندق ففي بعضها أنه أمر بلالا فأذن وأقام للكل وفي بعضها أنه اقتصر على الإقامة فيما بعد الأولى فالأخذ بالزيادة أولى خصوصا في باب العبادات وتمامه في الإمداد قوله ( ويقيم للكل ) أي لا يخير في الإقامة للباقي بل يكره تركها كما في نور الإيضاح تتمة يأتي في صلاتي الجمع بعرفة بأذان واحد وإقامتين وبمزدلفة بأذان وإقامة واختار الطحاوي أنه كعرفة ورجحه ابن الهمام كما سيأتي في بابه إن شاء الله وبقي لو جمع بين فائتة ومؤداة لم أره ويظهر لي أنه يأتي بأذانين وإقامتين والفرق بينه وبين الجمع بمزدلفة لا يخفى قوله ( ولا يسن ذلك ) أي الأذان والإقامة وأفرد الضمير على تأويل المذكور ح وأراد ينفي السنية الكراهة في المواضع الثلاثة المذكورة كما يعلم من الإمداد قوله ( ولو جماعة ) أخذه من قول الفتح لأن عائشة أمتهن بغير أذان ولا إقامة حين كانت جماعتهن مشروعة وهذا يقتضي أن المنفردة أيضا كذلك لأن تركهما لما كان هو السنة حال شرعية الجماعة كان حال الانفراد أولى ا ه قلت وهو ظاهر ما في السراج أيضا وكان الأولى للشارح أن يقول ولو منفردة لأن جماعتهن الآن غير مشروعة فتفطن قوله ( كجماعة صبيان وعبيد ) لأنها غير مشروعة فلا يشرعان فيها كتكبير التشريق عقبها بحر عن الزيلعي قوله ( في مصر ) شمل المعذور وغيره زيلعي وفي القرى لا يكره بكل حال ظهيرية أي لا قبل أداء الجمعة في غيرها ولا بعده لقوله وقيل بعد أداء الجمعة لا يكره في المصر قوله ( لأن فيه تشويشا الخ ) إنما يظهر أن لو كان الأذان لجماعة أما إذا كان منفردا ويؤذن بقدر ما يسمع نفسه فلا ط وفي الإمداد أنه إذا كان التفويت لأمر عام فالأذان في المسجد لا يكره لانتفاء العلة كفعله ليلة التعريس ا ه لكن ليلة التعريس كانت في الصحراء لا في المسجد قوله ( لأن التأخير معصية ) إنما يظهر أيضا في الجماعة لا المنفرد ط أي لأن المنفرد يخافت في أذانه كما قدمناه عن القهستاني على أنه إذا كان التفويت لأمر عام لا يكره ذلك للجماعة أيضا لأن هذا التأخير غير معصية هذا ويظهر من التعليل أن المكروه قضاؤها مع الاطلاع عليها ولو في غير المسجد كما أفاده في المنح في باب قضاء الفوات قوله ( بلا كراهة ) أي تحريمية لأن التنزيهية ثابتة لما في البحر عن الخلاصة أن غيرهم أولى منهم ا ه ح أقول وقدمنا أول كتاب الطهارة الكلام في أن خلاف الأولى مكروه أو لا فراجعه قوله ( صبي مراهق ) المراد به العاقل وإن لم يراهق كما هو ظا هر البحر وغيره وقيل يكره لكنه خلاف ظاهر الرواية كما في الإمداد وغيره وعلى هذا يصح تقريره في وظيفة الأذان بحر

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

أقول يخالفه ما في القهستاني من أنه يجب يعني يلزم الجهر بالأذان لإعلام الناس فلو أذن لنفسه خافت لأنه الأصل في الشرع كما في كشف المنار ا ه على أن ما استدل به يفيد رفع الصوت للمنفرد في بيته أيضا لتكثير الشهود يوم القيامة إلا أن يقال المراد المبالغة في رفع الصوت والمؤذن في بيته يرفع دون ذلك فوق ما يسمع نفسه وعليه يحمل ما في القهستاني فليتأمل قوله ) لا لفاسدة ) أي إذا أعيدت في الوقت وإلا كانت فائتة ط وفي المجتبى قوم ذكروا فساد صلاة صلوها في المسجد في الوقت قضوها بجماعة فيه ولا يعيدون الأذان والإقامة وإن قضوها بعد الوقت قضوها في غير ذلك المسجد بأذان وإقامة ا ه لكن سيأتي أن الإقامة تعاد لو طال الفصل قوله ( فيه ) أي في الأذان قوله ( لو في مجلس ) أما لو في مجالس فإن صلى في مجلس أكثر من واحدة فكذلك وإلا أذن وأقام لها قوله ( وفعله أولى ) لأنه اختلفت الروايات في قضائه ما فاته يوم الخندق ففي بعضها أنه أمر بلالا فأذن وأقام للكل وفي بعضها أنه اقتصر على الإقامة فيما بعد الأولى فالأخذ بالزيادة أولى خصوصا في باب العبادات وتمامه في الإمداد قوله ( ويقيم للكل ) أي لا يخير في الإقامة للباقي بل يكره تركها كما في نور الإيضاح تتمة يأتي في صلاتي الجمع بعرفة بأذان واحد وإقامتين وبمزدلفة بأذان وإقامة واختار الطحاوي أنه كعرفة ورجحه ابن الهمام كما سيأتي في بابه إن شاء الله وبقي لو جمع بين فائتة ومؤداة لم أره ويظهر لي أنه يأتي بأذانين وإقامتين والفرق بينه وبين الجمع بمزدلفة لا يخفى قوله ( ولا يسن ذلك ) أي الأذان والإقامة وأفرد الضمير على تأويل المذكور ح وأراد ينفي السنية الكراهة في المواضع الثلاثة المذكورة كما يعلم من الإمداد قوله ( ولو جماعة ) أخذه من قول الفتح لأن عائشة أمتهن بغير أذان ولا إقامة حين كانت جماعتهن مشروعة وهذا يقتضي أن المنفردة أيضا كذلك لأن تركهما لما كان هو السنة حال شرعية الجماعة كان حال الانفراد أولى ا ه قلت وهو ظاهر ما في السراج أيضا وكان الأولى للشارح أن يقول ولو منفردة لأن جماعتهن الآن غير مشروعة فتفطن قوله ( كجماعة صبيان وعبيد ) لأنها غير مشروعة فلا يشرعان فيها كتكبير التشريق عقبها بحر عن الزيلعي قوله ( في مصر ) شمل المعذور وغيره زيلعي وفي القرى لا يكره بكل حال ظهيرية أي لا قبل أداء الجمعة في غيرها ولا بعده لقوله وقيل بعد أداء الجمعة لا يكره في المصر قوله ( لأن فيه تشويشا الخ ) إنما يظهر أن لو كان الأذان لجماعة أما إذا كان منفردا ويؤذن بقدر ما يسمع نفسه فلا ط وفي الإمداد أنه إذا كان التفويت لأمر عام فالأذان في المسجد لا يكره لانتفاء العلة كفعله ليلة التعريس ا ه لكن ليلة التعريس كانت في الصحراء لا في المسجد قوله ( لأن التأخير معصية ) إنما يظهر أيضا في الجماعة لا المنفرد ط أي لأن المنفرد يخافت في أذانه كما قدمناه عن القهستاني على أنه إذا كان التفويت لأمر عام لا يكره ذلك للجماعة أيضا لأن هذا التأخير غير معصية هذا ويظهر من التعليل أن المكروه قضاؤها مع الاطلاع عليها ولو في غير المسجد كما أفاده في المنح في باب قضاء الفوات قوله ( بلا كراهة ) أي تحريمية لأن التنزيهية ثابتة لما في البحر عن الخلاصة أن غيرهم أولى منهم ا ه ح أقول وقدمنا أول كتاب الطهارة الكلام في أن خلاف الأولى مكروه أو لا فراجعه قوله ( صبي مراهق ) المراد به العاقل وإن لم يراهق كما هو ظا هر البحر وغيره وقيل يكره لكنه خلاف ظاهر الرواية كما في الإمداد وغيره وعلى هذا يصح تقريره في وظيفة الأذان بحر

खंड V01/P390–V01/P392İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P390–V01/P392)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( وعبد وأعمى الخ ) إنما لم يكره أذانهم لأن قولهم مقبول في الأمور الدينية فيكون ملزما فيحصل به الإعلام بخلاف الفاسق ا ه زيلعي قلت يرد عليه الصبي فإن قوله غير مقبول في الأمور الدينية في الأصر كما قدمناه قبل الباب ومقتضاه أن لا يحصل به الإعلام كالفاسق تأمل ويأتي تمام الكلام في ذلك قوله ( ولا يحل إلا بإذن ) ذكره في البحر بحثا فقال وينبغي أن العبد إن أذن لنفسه لا يحتاج إلى إذن سيده وإن أراد أن يكون مؤذنا للجماعة لم يجز إلا بإذن سيده لأن فيه إضرارا بخدمته لأنه يحتاج إلى مراعاة الأوقات ولم أره في كلامهم ا ه قوله ( كأجير خاص ) هو بحث لصاحب النهر حيث قال وينبغي أن يكون الأجير الخاص كذلك لا يحل أذانه إلا بإذن مستأجره ا ه قلت بل صرحوا بأنه ليس له أن يؤدي النوافل اتفاقا واختلفوا في السنن كما سنذكره في الإجارات إن شاء الله تعالى وهذا مؤيد لبحث البحر أيضا فإن العبد مملوك المنافع والرقبة أيضا بخلاف الأجير قوله ( وأعمى ) لا يرد عليه أذان ابن أم مكتوم الأعمى فإنه كان معه من يحفظ عليه أوقات الصلاة ومتى كان ذلك يكون تأذينه وتأذين البصير سواء ذكره شيخ الإسلام معراج وهذا بناء على ثبوت الكراهة فيه وقد مر الكلام فيه وإلا فلا ورود قوله ( عالما بالسنة والأوقات ) أي سنة الأذان وأوقاته المطلوبة على ما مر بيانه مطلب في المؤذن إذا كان غير محتسب في أذانه قوله ( ولو غير محتسب ) رد على ما في الفتح حيث قال لو لم يكن عالما بأوقات الصلاة لم يستحق ثواب المؤذنين كما في الخانية ففي أخذ الأجرة أولى ورده في النهر تبعا للبحر بأن في أذان الجاهل جهالة موقعة في الغرر بخلاف غير المحتسب على أن عدم حل أخذ الأجرة على الأذان والإمامة رأي المتقدمين والمتأخرون يجوزون ذلك على ما سيأتي في الإجارات ا ه أقول لا يلزم من حل الأجرة المعلل بالضرورة حصول الثواب ولا سيما إذا كان لولا الأجرة لا يؤذن فإنه يكون عمله للدنيا وهو رياء لأنه لم يحتسب عمله لوجه الله تعالى فهو كمهاجر أم قيس وإذا كان الجاهل المحتسب لا ينال ذلك الأجر فهذا بالأولى كيف وقد ورد في عدة أحاديث التقييد بالمحتسب منها ما رواه الطبراني في الكبير كما في الفتح ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة لا يهولهم الفزع الأكبر ولا يفزعون حين يفزع الناس رجل علم القرآن فقام به يطلب وجه الله وما عنده ومملوك لم يمنعه رق الدنيا عن طاعة ربه نعم قد يقال إن كان قصده وجه الله تعالى لكنه بمراعاته للأوقات والاشتغال به يقل اكتسابه عما يكفيه لنفسه وعياله فيأخذ الأجرة لئلا ليمنعه الاكتساب عن إقامة هذه الوظيفة الشريفة ولولا ذلك لم يأخذ أجرا فله الثواب المذكور بل يكون جمع بين عبادتين وهما الأذان والسعي على العيال وإنما الأعمال بالنيات قوله ( ويكره أذان جنب ) لأنه يصير داعيا إلى ما لا يجيب إليه وإقامته أولى بالكراهة وصرح في الخانية بأنه تجب الطهارة فيه عن أغلظ الحدثين وظاهره أن الكراهة تحريمية بحر قوله ( على المذهب ) راجع لقوله وإقامة محدث لا أذانه وأما الجنب فيكرهان منه رواية واحدة كما في البحر ح قوله ( بإمامة وأذان ) الأول منصوص عليه والثاني ألحقه به في النهر بحثا قوله ( من جاهل تقي ) أي حيث لم يوجد عالم تقي قوله ( ولو بمباح ) كشربه الخمر لإساغة لقمة وأشار إلى أنه لا يلزم من السكر الفسق فلا تكرار قوله ( كمعتوه ) ومثله المجنون ح قوله ( ويعاد أذان جنب الخ ) زاد القهستاني والفاجر والراكب والقاعد والماشي والمنحرف عن القبلة وعلل الوجوب في الكل بأنه غير معتد به والندب بأنه معتد به إلا أنه ناقص قال وهو الأصح كما في التمرتاشي قوله ( لما مر ) أي من قوله المشروعية تكراره

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( وعبد وأعمى الخ ) إنما لم يكره أذانهم لأن قولهم مقبول في الأمور الدينية فيكون ملزما فيحصل به الإعلام بخلاف الفاسق ا ه زيلعي قلت يرد عليه الصبي فإن قوله غير مقبول في الأمور الدينية في الأصر كما قدمناه قبل الباب ومقتضاه أن لا يحصل به الإعلام كالفاسق تأمل ويأتي تمام الكلام في ذلك قوله ( ولا يحل إلا بإذن ) ذكره في البحر بحثا فقال وينبغي أن العبد إن أذن لنفسه لا يحتاج إلى إذن سيده وإن أراد أن يكون مؤذنا للجماعة لم يجز إلا بإذن سيده لأن فيه إضرارا بخدمته لأنه يحتاج إلى مراعاة الأوقات ولم أره في كلامهم ا ه قوله ( كأجير خاص ) هو بحث لصاحب النهر حيث قال وينبغي أن يكون الأجير الخاص كذلك لا يحل أذانه إلا بإذن مستأجره ا ه قلت بل صرحوا بأنه ليس له أن يؤدي النوافل اتفاقا واختلفوا في السنن كما سنذكره في الإجارات إن شاء الله تعالى وهذا مؤيد لبحث البحر أيضا فإن العبد مملوك المنافع والرقبة أيضا بخلاف الأجير قوله ( وأعمى ) لا يرد عليه أذان ابن أم مكتوم الأعمى فإنه كان معه من يحفظ عليه أوقات الصلاة ومتى كان ذلك يكون تأذينه وتأذين البصير سواء ذكره شيخ الإسلام معراج وهذا بناء على ثبوت الكراهة فيه وقد مر الكلام فيه وإلا فلا ورود قوله ( عالما بالسنة والأوقات ) أي سنة الأذان وأوقاته المطلوبة على ما مر بيانه مطلب في المؤذن إذا كان غير محتسب في أذانه قوله ( ولو غير محتسب ) رد على ما في الفتح حيث قال لو لم يكن عالما بأوقات الصلاة لم يستحق ثواب المؤذنين كما في الخانية ففي أخذ الأجرة أولى ورده في النهر تبعا للبحر بأن في أذان الجاهل جهالة موقعة في الغرر بخلاف غير المحتسب على أن عدم حل أخذ الأجرة على الأذان والإمامة رأي المتقدمين والمتأخرون يجوزون ذلك على ما سيأتي في الإجارات ا ه أقول لا يلزم من حل الأجرة المعلل بالضرورة حصول الثواب ولا سيما إذا كان لولا الأجرة لا يؤذن فإنه يكون عمله للدنيا وهو رياء لأنه لم يحتسب عمله لوجه الله تعالى فهو كمهاجر أم قيس وإذا كان الجاهل المحتسب لا ينال ذلك الأجر فهذا بالأولى كيف وقد ورد في عدة أحاديث التقييد بالمحتسب منها ما رواه الطبراني في الكبير كما في الفتح ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة لا يهولهم الفزع الأكبر ولا يفزعون حين يفزع الناس رجل علم القرآن فقام به يطلب وجه الله وما عنده ومملوك لم يمنعه رق الدنيا عن طاعة ربه نعم قد يقال إن كان قصده وجه الله تعالى لكنه بمراعاته للأوقات والاشتغال به يقل اكتسابه عما يكفيه لنفسه وعياله فيأخذ الأجرة لئلا ليمنعه الاكتساب عن إقامة هذه الوظيفة الشريفة ولولا ذلك لم يأخذ أجرا فله الثواب المذكور بل يكون جمع بين عبادتين وهما الأذان والسعي على العيال وإنما الأعمال بالنيات قوله ( ويكره أذان جنب ) لأنه يصير داعيا إلى ما لا يجيب إليه وإقامته أولى بالكراهة وصرح في الخانية بأنه تجب الطهارة فيه عن أغلظ الحدثين وظاهره أن الكراهة تحريمية بحر قوله ( على المذهب ) راجع لقوله وإقامة محدث لا أذانه وأما الجنب فيكرهان منه رواية واحدة كما في البحر ح قوله ( بإمامة وأذان ) الأول منصوص عليه والثاني ألحقه به في النهر بحثا قوله ( من جاهل تقي ) أي حيث لم يوجد عالم تقي قوله ( ولو بمباح ) كشربه الخمر لإساغة لقمة وأشار إلى أنه لا يلزم من السكر الفسق فلا تكرار قوله ( كمعتوه ) ومثله المجنون ح قوله ( ويعاد أذان جنب الخ ) زاد القهستاني والفاجر والراكب والقاعد والماشي والمنحرف عن القبلة وعلل الوجوب في الكل بأنه غير معتد به والندب بأنه معتد به إلا أنه ناقص قال وهو الأصح كما في التمرتاشي قوله ( لما مر ) أي من قوله المشروعية تكراره

खंड V01/P392–V01/P393İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P392–V01/P393)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( لموت مؤذن ) لم يقل ومقيم لأن المؤذن هو المقيم شرعا كما يأتي فافهم قوله ( وغشيه ) بضم الغين وسكون الشين المعجمتين تعطل القوى المحركة والحاسة لضعف القلب من الجوع وغيره كما قدمناه في الوضوء عن القهستاني ح قوله ( وحصره ) مصدر من باب فرح العي في المنطق ح عن القاموس قوله ( ولا ملقن ) الواو للحال ح قوله ( وذهابه للوضوء ) لكن الأولى أن يتممهما ثم يتوضأ لأن ابتداءهما مع الحدث جائز فالبناء أولى بدائع قوله ( خلاصة ) ونحوه في الخانية قال في الفتح فإن حمل الوجوب على ظاهره احتيج إلى الفرق بين نفس الأذان فإنه سنة وبين استقباله بعد الشروع فيه وقد يقال فيه إذا شرع فيه ثم قطع تبادر إلى ظن السامعين أن قطعه للخطأ فينتظرون الأذان الحق وقد تفوت بذلك الصلاة إلا أن هذا يقتضي وجوب الإعادة فيمن مر أنه يعاد أذانهم إلا الجنب أي لعدم الاعتماد على قولهم ولو قال قائل فيهم إن علم الناس حالهم وجبت وإلا استحبت ليقع فعل الأذان معتبرا وعلى وجه السنة لم يبعد وعكسه في الخمسة المذكورة في الخلاصة ا ه أقول يظهر لي أن المراد بالوجوب اللزوم في تحصيل سنة الأذان وأن المراد أنه إذا عرض للمؤذن ما يمنعه عن الإتمام وأراد آخر أن يؤذن يلزمه استقبال الأذان من أوله إن أراد إقامة سنة الأذان فلو بنى على ما مضى من أذان الأول لم يصح فلذا قال في الخانية لو عجز عن الإتمام استقبل غيره ا ه أي لئلا يكون آتيا ببعض الأذان قوله ( وجزم المصنف الخ ) أي حيث قال فيما مر قيدنا بالمراهق لأن أذان الصبي الذي لا يعقل غير صحيح كالمجنون والمعتوه ا ه فافهم وهذا ذكره في البحر بحثا فترجح عند المصنف فجزم به ويؤيده ما في شرح المنية من أنه يجب إعادة أذان السكران والمجنون والصبي غير العاقل لعدم حصول المقصود لعدم الاعتماد على قولهم ا ه قوله ( قلت وكافر وفاسق ) ذكر الفاسق هنا غير مناسب لأن صاحب البحر جعل العقل والإسلام شرط صحة والعدالة والذكورة والطهارة شرط كمال وقال فأذان الفاسق والمرأة والجنب صحيح ثم قال وينبغي أن لا يصح أذان الفاسق بالنسبة إلى قبول خبره والاعتماد عليه أي لأنه لا يقبل قوله في الأمور الدينية فلم يوجد الإعلام كما ذكره الزيلعي وحاصله أنه يصح أذان الفاسق وإن لم يحصل به الإعلام أي الاعتماد على قبول قوله في دخول الوقت بخلاف الكافر وغير العاقل فلا يصح أصلا فتسوية الشارح بين الكافر والفاسق غير مناسبة ثم اعلم أنه ذكر في الحاوي القدسي من سنن المؤذن كونه رجلا عاقلا صالحا عالما بالسنن والأوقات مواظبا عليه محتسبا ثقة متطهرا مستقبلا وذكر نحوه في الإمداد ومقتضاه أن العقل غير شرط لصحة الأذان فيصح أذان غير العاقل كالمجنون والمعتوه والسكران كما يصح أذان الفاسق والمرأة والجنب ويدل عليه ما في البدائع من أنه يكره أذان المجنون والسكران وأن الأحب إعادته في ظاهر الرواية وأنه يكره أذان المرأة والصبي العاقل ويجزي حتى لا يعاد لحصول المقصود وهو الإعلام وروي عن الإمام أنه تستحب إعادة أذان المرأة ا ه وعلى هذه الرواية مشى الزيلعي وذكر في البدائع أيضا أن أذان الصبي الذي لا يعقل لا يجزي ويعاد لأن ما يصدر لا عن عقل لا يعتد به كصوت الطيور ا ه فحصلت المنافاة بين ما جزم به المصنف تبعا للبحر وكذا ما قدمناه عن شرح المنية من عدم صحة أذان غير العاقل كالمجنون والمعتوه والسكران وبين ما في الحاوي والبدائع من صحة أذان الكل سوى صبي لا يعقل

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( لموت مؤذن ) لم يقل ومقيم لأن المؤذن هو المقيم شرعا كما يأتي فافهم قوله ( وغشيه ) بضم الغين وسكون الشين المعجمتين تعطل القوى المحركة والحاسة لضعف القلب من الجوع وغيره كما قدمناه في الوضوء عن القهستاني ح قوله ( وحصره ) مصدر من باب فرح العي في المنطق ح عن القاموس قوله ( ولا ملقن ) الواو للحال ح قوله ( وذهابه للوضوء ) لكن الأولى أن يتممهما ثم يتوضأ لأن ابتداءهما مع الحدث جائز فالبناء أولى بدائع قوله ( خلاصة ) ونحوه في الخانية قال في الفتح فإن حمل الوجوب على ظاهره احتيج إلى الفرق بين نفس الأذان فإنه سنة وبين استقباله بعد الشروع فيه وقد يقال فيه إذا شرع فيه ثم قطع تبادر إلى ظن السامعين أن قطعه للخطأ فينتظرون الأذان الحق وقد تفوت بذلك الصلاة إلا أن هذا يقتضي وجوب الإعادة فيمن مر أنه يعاد أذانهم إلا الجنب أي لعدم الاعتماد على قولهم ولو قال قائل فيهم إن علم الناس حالهم وجبت وإلا استحبت ليقع فعل الأذان معتبرا وعلى وجه السنة لم يبعد وعكسه في الخمسة المذكورة في الخلاصة ا ه أقول يظهر لي أن المراد بالوجوب اللزوم في تحصيل سنة الأذان وأن المراد أنه إذا عرض للمؤذن ما يمنعه عن الإتمام وأراد آخر أن يؤذن يلزمه استقبال الأذان من أوله إن أراد إقامة سنة الأذان فلو بنى على ما مضى من أذان الأول لم يصح فلذا قال في الخانية لو عجز عن الإتمام استقبل غيره ا ه أي لئلا يكون آتيا ببعض الأذان قوله ( وجزم المصنف الخ ) أي حيث قال فيما مر قيدنا بالمراهق لأن أذان الصبي الذي لا يعقل غير صحيح كالمجنون والمعتوه ا ه فافهم وهذا ذكره في البحر بحثا فترجح عند المصنف فجزم به ويؤيده ما في شرح المنية من أنه يجب إعادة أذان السكران والمجنون والصبي غير العاقل لعدم حصول المقصود لعدم الاعتماد على قولهم ا ه قوله ( قلت وكافر وفاسق ) ذكر الفاسق هنا غير مناسب لأن صاحب البحر جعل العقل والإسلام شرط صحة والعدالة والذكورة والطهارة شرط كمال وقال فأذان الفاسق والمرأة والجنب صحيح ثم قال وينبغي أن لا يصح أذان الفاسق بالنسبة إلى قبول خبره والاعتماد عليه أي لأنه لا يقبل قوله في الأمور الدينية فلم يوجد الإعلام كما ذكره الزيلعي وحاصله أنه يصح أذان الفاسق وإن لم يحصل به الإعلام أي الاعتماد على قبول قوله في دخول الوقت بخلاف الكافر وغير العاقل فلا يصح أصلا فتسوية الشارح بين الكافر والفاسق غير مناسبة ثم اعلم أنه ذكر في الحاوي القدسي من سنن المؤذن كونه رجلا عاقلا صالحا عالما بالسنن والأوقات مواظبا عليه محتسبا ثقة متطهرا مستقبلا وذكر نحوه في الإمداد ومقتضاه أن العقل غير شرط لصحة الأذان فيصح أذان غير العاقل كالمجنون والمعتوه والسكران كما يصح أذان الفاسق والمرأة والجنب ويدل عليه ما في البدائع من أنه يكره أذان المجنون والسكران وأن الأحب إعادته في ظاهر الرواية وأنه يكره أذان المرأة والصبي العاقل ويجزي حتى لا يعاد لحصول المقصود وهو الإعلام وروي عن الإمام أنه تستحب إعادة أذان المرأة ا ه وعلى هذه الرواية مشى الزيلعي وذكر في البدائع أيضا أن أذان الصبي الذي لا يعقل لا يجزي ويعاد لأن ما يصدر لا عن عقل لا يعتد به كصوت الطيور ا ه فحصلت المنافاة بين ما جزم به المصنف تبعا للبحر وكذا ما قدمناه عن شرح المنية من عدم صحة أذان غير العاقل كالمجنون والمعتوه والسكران وبين ما في الحاوي والبدائع من صحة أذان الكل سوى صبي لا يعقل

खंड V01/P393–V01/P394İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V01/P393–V01/P394)
Orijinal Metin (AR)

والذي يظهر لي في التوفيق هو أن المقصود الأصلي من الأذان في الشرع الإعلام بدخول أوقات الصلاة ثم صار من شعار الإسلام في كل بلدة أو ناحية من البلاد الواسعة على ما مر فمن حيث الإعلام بدخول الوقت وقبول قوله لا بد من الإسلام والعقل والبلوغ والعدالة وقدمنا قبل هذا الباب عن ( معين الحكام ) ما نصه المؤذن يكفي إخباره بدخول الوقت إذا كان بالغا عاقلا عالما بالأوقات مسلما ذكرا ويعتمد على قوله ا ه والظاهر أن قوله ذكرا غير قيد لقبول خير المرأة فحينئذ يقال إذا اتصف المؤذن بهذه الصفات يصح أذانه وإلا فلا يصح من حيث الاعتماد عليه في دخول الوقت وقدمنا أيضا قبل هذا الباب أنه في الفاسق والمستور يحكم رأيه في صدقه وكذبه ويعمل به بخلاف الكافر والصبي والمعتوه فإنه لا يقبل أصلا وأما من حيث إقامة الشعار النافية للإثم عن أهل البلدة فيصح أذان الكل سوى الصبي الذي لا يعقل لأن من سمعه لا يعلم أنه مؤذن بل يظن يلعب بخلاف الصبي العاقل لأنه قريب من الرجال ولذا عبر عنه الشارح بالمراهق وكذا المرأة فإن بعض الرجال قد يشبه صوته صوت المراهق والمرأة فإذا أذن المراهق أو المرأة وسمعه السامع يعتد به وكذا المجنون أو المعتوه أو السكران فإنه رجل من الرجال فإذا أذن على الكيفية المشروعة قامت به الشعيرة لأنه إذا سمعه غير العالم بحاله يعده مؤذنا وكذا الكافر فباعتبار هذه الحيثية صارت الشروط المذكورة كلها شروط كمال لأن المؤذن الكامل هو الذي تقام بأذانه الشعيرة ويحصل به الإعلام فيعاد أذان الكل ندبا على الأصح كما قدمناه عن القهستاني ثم الظاهر أن الإعادة إنما هي في المؤذن الراتب أما لو حضر جماعة عالمون بدخول الوقت وأذن لهم فاسق أو صبي يعقل لا يكره ولا يعاد أصلا لحصول المقصود تأمل تنبيه يؤخذ مما قدمناه من أنه لا يحصل الإعلام من غير العدل ولا يقبل قوله أنه لا يجوز الاعتماد على المبلغ الفاسق خلف الإمام كما نبه عليه بعض الشافعية فتنبه لهذه الدقيقة والله أعلم قوله ( لمسافر ) أي سفرا لغويا أو شرعيا كما في أبي السعود ط قوله ( ولو منفردا ) لأنه إن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه رواه عبد الرزاق وبهذا ونحوه عرف أن المقصود من الأذان لم ينحصر في الإعلام بل كل منه ومن الإعلان بهذا الذكر نشرا لذكر الله ودينه في أرضه وتذكيرا لعباده من الجن والإنس الذين لا يرى شخصهم في الفلوات فتح وفي تعبير الشارح بالمنفرد إشارة إلى أنه لا يعطى له حكم الإمام من كل وجه ولذا قال في التاتخرانية عن الفتاوى والعتابية ولو أذن وأقام في الصحراء وهو منفرد فحكمه حكم المنفرد في أنه يجمع بين التسميع والتحميد وكذا في الجهر والمخافتة ا ه قوله ( لا تركه ) الظاهر أن المراد نفي الكراهة الموجبة للإساءة وإلا فقد صرح في الكنز بعد ذلك بندبه للمسافر وللمصلي في بيته في المصر قال في البحر ليكون الأداء على هيئة الجماعة ا ه ولما علمت من أنه ليس المقصود منه الإعلام فقط قوله ( لحضور الرفقة ) أي إن كان ثم جماعة وإلا فالأمر أظهر قوله ( ولو بجماعة ) وعن أبي حنيفة لو اكتفوا بأذان الناس أجزأهم وقد أساؤوا ففرق بين الواحد والجماعة في هذه الرواية بحر قوله ( في بيته ) أي فيما يتعلق بالبلد من الدار والكرم وغيرهما قهستاني وفي التفاريق وإن كان في كرم أو ضيعة يكتفي بأذان القرية أو البلدة إن كان قريبا وإلا فلا وحد القرب أن يبلغ الأذان إليه منها ا ه إسماعيل والظاهر أنه لا يشترط سماعه بالفعل تأمل قوله ( لها مسجد ) أي فيه أذان وإقامة وإلا فحكمه كالمسافر صدر الشريعة

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

والذي يظهر لي في التوفيق هو أن المقصود الأصلي من الأذان في الشرع الإعلام بدخول أوقات الصلاة ثم صار من شعار الإسلام في كل بلدة أو ناحية من البلاد الواسعة على ما مر فمن حيث الإعلام بدخول الوقت وقبول قوله لا بد من الإسلام والعقل والبلوغ والعدالة وقدمنا قبل هذا الباب عن ( معين الحكام ) ما نصه المؤذن يكفي إخباره بدخول الوقت إذا كان بالغا عاقلا عالما بالأوقات مسلما ذكرا ويعتمد على قوله ا ه والظاهر أن قوله ذكرا غير قيد لقبول خير المرأة فحينئذ يقال إذا اتصف المؤذن بهذه الصفات يصح أذانه وإلا فلا يصح من حيث الاعتماد عليه في دخول الوقت وقدمنا أيضا قبل هذا الباب أنه في الفاسق والمستور يحكم رأيه في صدقه وكذبه ويعمل به بخلاف الكافر والصبي والمعتوه فإنه لا يقبل أصلا وأما من حيث إقامة الشعار النافية للإثم عن أهل البلدة فيصح أذان الكل سوى الصبي الذي لا يعقل لأن من سمعه لا يعلم أنه مؤذن بل يظن يلعب بخلاف الصبي العاقل لأنه قريب من الرجال ولذا عبر عنه الشارح بالمراهق وكذا المرأة فإن بعض الرجال قد يشبه صوته صوت المراهق والمرأة فإذا أذن المراهق أو المرأة وسمعه السامع يعتد به وكذا المجنون أو المعتوه أو السكران فإنه رجل من الرجال فإذا أذن على الكيفية المشروعة قامت به الشعيرة لأنه إذا سمعه غير العالم بحاله يعده مؤذنا وكذا الكافر فباعتبار هذه الحيثية صارت الشروط المذكورة كلها شروط كمال لأن المؤذن الكامل هو الذي تقام بأذانه الشعيرة ويحصل به الإعلام فيعاد أذان الكل ندبا على الأصح كما قدمناه عن القهستاني ثم الظاهر أن الإعادة إنما هي في المؤذن الراتب أما لو حضر جماعة عالمون بدخول الوقت وأذن لهم فاسق أو صبي يعقل لا يكره ولا يعاد أصلا لحصول المقصود تأمل تنبيه يؤخذ مما قدمناه من أنه لا يحصل الإعلام من غير العدل ولا يقبل قوله أنه لا يجوز الاعتماد على المبلغ الفاسق خلف الإمام كما نبه عليه بعض الشافعية فتنبه لهذه الدقيقة والله أعلم قوله ( لمسافر ) أي سفرا لغويا أو شرعيا كما في أبي السعود ط قوله ( ولو منفردا ) لأنه إن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه رواه عبد الرزاق وبهذا ونحوه عرف أن المقصود من الأذان لم ينحصر في الإعلام بل كل منه ومن الإعلان بهذا الذكر نشرا لذكر الله ودينه في أرضه وتذكيرا لعباده من الجن والإنس الذين لا يرى شخصهم في الفلوات فتح وفي تعبير الشارح بالمنفرد إشارة إلى أنه لا يعطى له حكم الإمام من كل وجه ولذا قال في التاتخرانية عن الفتاوى والعتابية ولو أذن وأقام في الصحراء وهو منفرد فحكمه حكم المنفرد في أنه يجمع بين التسميع والتحميد وكذا في الجهر والمخافتة ا ه قوله ( لا تركه ) الظاهر أن المراد نفي الكراهة الموجبة للإساءة وإلا فقد صرح في الكنز بعد ذلك بندبه للمسافر وللمصلي في بيته في المصر قال في البحر ليكون الأداء على هيئة الجماعة ا ه ولما علمت من أنه ليس المقصود منه الإعلام فقط قوله ( لحضور الرفقة ) أي إن كان ثم جماعة وإلا فالأمر أظهر قوله ( ولو بجماعة ) وعن أبي حنيفة لو اكتفوا بأذان الناس أجزأهم وقد أساؤوا ففرق بين الواحد والجماعة في هذه الرواية بحر قوله ( في بيته ) أي فيما يتعلق بالبلد من الدار والكرم وغيرهما قهستاني وفي التفاريق وإن كان في كرم أو ضيعة يكتفي بأذان القرية أو البلدة إن كان قريبا وإلا فلا وحد القرب أن يبلغ الأذان إليه منها ا ه إسماعيل والظاهر أنه لا يشترط سماعه بالفعل تأمل قوله ( لها مسجد ) أي فيه أذان وإقامة وإلا فحكمه كالمسافر صدر الشريعة

%0
10 Bölüm