खंड V05/P512–V05/P514İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P512–V05/P514)
Orijinal Metin (AR)قوله ( في عيب ) شامل لمسألتين أيضا أما إذا كان بائعا فيرده المشتري عليه وما إذا كان مشتريا فيرده الوكيل على بائعه لكن بشرط كونه في يده فإن سلمه إلى الموكل فلا يرده إلا بإذنه كما سيأتي في الكتاب بحر قوله ( ولو أضاف الخ ) رده في البحر فراجعه فلا يرد اعتراضه على المصنف وها هنا كلام في حاشية الفتال وحاشية أبي السعود فراجعه وكذا في نور العين في أحكام الوكالة في الفصل الثالث والثلاثين وكتبته في هامش البحر قوله ( يكتفي ) أي من غير لزوم قوله ( لأن الموجب الخ ) هذا لا يناسب كلام المصنف بل هو جار على القول الثاني من أنه يثبت للوكيل ابتداء ثم ينتقل إلى الموكل قوله ( حتى لو أضافه إلى نفسه لا يصح ) أي لا يصح على الموكل فلا ينافي قوله الآتي حتى لو أضاف النكاح لنفسه وقع النكاح له كما ظن وفي البزازية الوكيل بالطلاق والعتاق إذا أخرج الكلام مخرج الرسالة بأن قال إن فلانا أمرني أن أطلق أو أعتق ينفذ على الموكل لأن عهدتهما على الموكل على كل حال ولو أخرج الكلام في النكاح والطلاق مخرج الوكالة بأن أضافه إلى نفسه صح إلا في النكاح والفرق أنه في الطلاق أضافه إلى الموكل معنى لأنه بناء على ملك الرقبة وهي للموكل في الطلاق والعتاق فأما في النكاح فذمة الوكيل قابلة للمهر حتى لو كان بالنكاح من جانبها وأخرج مخرج الوكالة لا يصير مخالفا لإضافته إلى المرأة معنى فكأنه قال ملكتك بضع موكلتي ا ه قال في البحر فعلى هذا معنى الإضافة إلى الموكل مختلف ففي وكيل النكاح من قبل الزوج على وجه الشرط وفيما عداه على وجه الجواز فيجوز عدمه ا ه وفي حاشية الفتال عن الأشباه الوكيل بالإبراء إذا أبرأ ولم يضفه إلى موكله لم يصح كذا في الخزانة ا ه أقول وظاهر ما في البحر أنه لا تلزم الإضافة إلا في النكاح وهو مخالف لكلامهم فانظر ما في الدرر وتدبر وانظر ما علقناه على البحر وراجع أيمان شرح الوهبانية قوله ( أو عن إنكار ) هذا الصلح لا تصلح إضافته إلى الوكيل بخلاف الصلح عن إقرار فإنه تصح إضافته إلى كل منهما وقد عرفت اختلاف الإضافة في الموضعين فافترق الصلحان في الإضافة ابن كمال وفيه رد على صدر الشريعة حيث قال لا فرق فيهما قوله ( وهبة وتصدق ) انظر ما حقوق الهبة والصدقة المتعلقة بالموكل قوله ( سفيرا ) السفير الرسول والمصلح بين القوم صحاح كذا في الهامش فإنه يضيفهما إلى موكله فإنه يقول خالعك موكلي بكذا وكذا في أمثاله ابن ملك مجمع قوله ( بمهر ) أي إذا كان وكيل الزوج قوله ( وتسليم ) أي إذا كان وكيلها قوله ( للموكل ) لكونه أجنبيا عن الحقوق لرجوعهما إلى الوكيل أصالة قوله ( نعم تقع المقاصة ) فلو كان للمشتري على الموكل تقع المقاصة بمجرد العقد بوصول الحق إليه بطريق التقاص ولو كان له دين عليهما تقع المقاصة بدين الموكل دون دين الوكيل ولو كان له دين على الوكيل فقط وقعت المقاصة به ويضمن الوكيل للموكل لأنه قضى دينه بمال الموكل وقال أبو يوسف رضي الله عنه لا تقع المقاصة بدين الوكيل بخلاف ما إذا باع مال اليتيم ودفع المشتري الثمن إلى اليتيم حيث لا تبرأ ذمته بل يجب عليه أن يدفع الثمن إلى الوصي لأن اليتيم ليس له قبض ماله أصلا فلا يكون له الأخذ من الدين فيكون الدفع إليه تضييعا فلا يعتد به وبخلاف الوكيل في الصرف إذا صارف وقبض الموكل بدل الصرف حيث يبطل الصرف ولا يعتد بقبضه ا ه عيني كذا في الهامش قوله ( بخلاف ) متعلق بقوله وإن دفع له ح وقوله وكيل يتيم أي وصيه قوله ( فلا يملك ) أي المولى قوله ( بقبض القرض ) بأن يقولع الرجل أقرضني ثم يوكل رجلا بقبضه بحر عن القنية فرع
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( في عيب ) شامل لمسألتين أيضا أما إذا كان بائعا فيرده المشتري عليه وما إذا كان مشتريا فيرده الوكيل على بائعه لكن بشرط كونه في يده فإن سلمه إلى الموكل فلا يرده إلا بإذنه كما سيأتي في الكتاب بحر قوله ( ولو أضاف الخ ) رده في البحر فراجعه فلا يرد اعتراضه على المصنف وها هنا كلام في حاشية الفتال وحاشية أبي السعود فراجعه وكذا في نور العين في أحكام الوكالة في الفصل الثالث والثلاثين وكتبته في هامش البحر قوله ( يكتفي ) أي من غير لزوم قوله ( لأن الموجب الخ ) هذا لا يناسب كلام المصنف بل هو جار على القول الثاني من أنه يثبت للوكيل ابتداء ثم ينتقل إلى الموكل قوله ( حتى لو أضافه إلى نفسه لا يصح ) أي لا يصح على الموكل فلا ينافي قوله الآتي حتى لو أضاف النكاح لنفسه وقع النكاح له كما ظن وفي البزازية الوكيل بالطلاق والعتاق إذا أخرج الكلام مخرج الرسالة بأن قال إن فلانا أمرني أن أطلق أو أعتق ينفذ على الموكل لأن عهدتهما على الموكل على كل حال ولو أخرج الكلام في النكاح والطلاق مخرج الوكالة بأن أضافه إلى نفسه صح إلا في النكاح والفرق أنه في الطلاق أضافه إلى الموكل معنى لأنه بناء على ملك الرقبة وهي للموكل في الطلاق والعتاق فأما في النكاح فذمة الوكيل قابلة للمهر حتى لو كان بالنكاح من جانبها وأخرج مخرج الوكالة لا يصير مخالفا لإضافته إلى المرأة معنى فكأنه قال ملكتك بضع موكلتي ا ه قال في البحر فعلى هذا معنى الإضافة إلى الموكل مختلف ففي وكيل النكاح من قبل الزوج على وجه الشرط وفيما عداه على وجه الجواز فيجوز عدمه ا ه وفي حاشية الفتال عن الأشباه الوكيل بالإبراء إذا أبرأ ولم يضفه إلى موكله لم يصح كذا في الخزانة ا ه أقول وظاهر ما في البحر أنه لا تلزم الإضافة إلا في النكاح وهو مخالف لكلامهم فانظر ما في الدرر وتدبر وانظر ما علقناه على البحر وراجع أيمان شرح الوهبانية قوله ( أو عن إنكار ) هذا الصلح لا تصلح إضافته إلى الوكيل بخلاف الصلح عن إقرار فإنه تصح إضافته إلى كل منهما وقد عرفت اختلاف الإضافة في الموضعين فافترق الصلحان في الإضافة ابن كمال وفيه رد على صدر الشريعة حيث قال لا فرق فيهما قوله ( وهبة وتصدق ) انظر ما حقوق الهبة والصدقة المتعلقة بالموكل قوله ( سفيرا ) السفير الرسول والمصلح بين القوم صحاح كذا في الهامش فإنه يضيفهما إلى موكله فإنه يقول خالعك موكلي بكذا وكذا في أمثاله ابن ملك مجمع قوله ( بمهر ) أي إذا كان وكيل الزوج قوله ( وتسليم ) أي إذا كان وكيلها قوله ( للموكل ) لكونه أجنبيا عن الحقوق لرجوعهما إلى الوكيل أصالة قوله ( نعم تقع المقاصة ) فلو كان للمشتري على الموكل تقع المقاصة بمجرد العقد بوصول الحق إليه بطريق التقاص ولو كان له دين عليهما تقع المقاصة بدين الموكل دون دين الوكيل ولو كان له دين على الوكيل فقط وقعت المقاصة به ويضمن الوكيل للموكل لأنه قضى دينه بمال الموكل وقال أبو يوسف رضي الله عنه لا تقع المقاصة بدين الوكيل بخلاف ما إذا باع مال اليتيم ودفع المشتري الثمن إلى اليتيم حيث لا تبرأ ذمته بل يجب عليه أن يدفع الثمن إلى الوصي لأن اليتيم ليس له قبض ماله أصلا فلا يكون له الأخذ من الدين فيكون الدفع إليه تضييعا فلا يعتد به وبخلاف الوكيل في الصرف إذا صارف وقبض الموكل بدل الصرف حيث يبطل الصرف ولا يعتد بقبضه ا ه عيني كذا في الهامش قوله ( بخلاف ) متعلق بقوله وإن دفع له ح وقوله وكيل يتيم أي وصيه قوله ( فلا يملك ) أي المولى قوله ( بقبض القرض ) بأن يقولع الرجل أقرضني ثم يوكل رجلا بقبضه بحر عن القنية فرع
खंड V05/P514–V05/P515İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P514–V05/P515)
Orijinal Metin (AR)التوكيل بالإقرار صحيح ولا يكون التوكيل به قبل من الموكل وعن الطواويسي معناه أن يوكل بالخصومة ويقول خاصم فإذا رأيت لحوق مؤنة أو خوف عار علي فأقر بالمدعي يصح إقراره على الموكل كذا في البزازية وللشافعية فيها قولان أصحهما لا يصح وقدم الشيخ يعني صاحب البحر في كتاب الشركة في الكلام على الشركة الفاسدة أنه لا يصح التوكيل في المباح وأنه باطل رملي على البحر والفرع سيأتي متنا في باب الوكالة بالخصومة والله أعلم باب الوكالة بالبيع والشراء قوله ( إن عمت ) بأن يقول ابتع لي ما رأيت لأنه فوض الأمر إلى رأيه فأي شيء يشتريه يكون ممتثلا درر وفي البحر عن البزازية ولو وكله بشراء أي ثوب شاء صح ولو قال اشتر لي الأثواب لم يذكره محمد قيل يجوز وقيل لا ولو أثوابا لا يجوز ولو ثيابا أو الدواب أو الثياب أو دواب يجوز وإن لم يقدر الثمن قوله ( بطلت ) أي وإن بين الثمن قوله ( متوسطة ) أوضحه في النهاية قوله ( زيلعي ) عبارته لأن الوكيل قادر على تحصيل مقصود الموكل بأن ينظر في حاله ح وفي الكفاية فإن قيل الحمير أنواع منها ما يصلح لركوب العظماء ومنها ما لا يصلح إلا ليحمل عليه قلنا هذا اختلاف الوصف مع أن ذلك يصير معلوما بمعرفة حال الموكل حتى قالوا إن الغازي إذا أمر إنسانا بأن يشتري له حمارا ينصرف إلى ما يركب مثله حتى لو اشتراه مقطوع الذنب أو الأذنين لا يجوز عليه ا ه قوله ( القسم الأول ) أي ما فيه جهالة يسيرة وهي جهالة النوع المحض قوله ( دار أو عبد ) جعل الدار كالعبد تبعا للكنز موافقا لقاضيخان لكنه شرط مع بيان المحلة كما في فتاواه مخالفا للهداية فإنه جعلها كالثوب لأنها تختلف باختلاف الأعراض والجيران والمرافق والمحال والبلدان وذكر في المعراج أنه مخالف لرواية المبسوط قال والمتأخرون قالوا في ديارنا لا يجوز إلا ببيان المحال ووفق في البحر بحمل ما في الهداية على ما إذا كانت تختلف في تلك الدار اختلافا فاحشا وكلام غيره على غيره قوله ( أولا ) بأن كان يوجد بهذا الثمن أنواع قوله ( وهي ) أي جهالة الجنس قوله ( بشراء ثوب أو دابة الخ ) أقول سيأتي متنا في هذا الباب لو وكله بشراء شيء بغير عينه فالشراء للوكيل إلا إذا نواه للموكل أو شراه بماله أي مال الموكل والظاهر أنه مقيد بما إذا سمى ثمنا أو نوعا تأمل ويكون قوله بغير عينه مقابلا لما سمى عينه بعد بين الجنس قوله ( في عرفنا ) نقوله عن بعض مشايخ ما وراء النهر قال في البزازية وعرفنا ما ذكرنا قال في البحر ولكن عرف القاهرة على خلافهما فإن الطعام عندهم للطبيخ بالمرق واللحم قوله ( بزازية ) قال في المنح بعد قوله يدخل كل مطعوم كما في البزازية وفي أيمانها لا يأكل طعاما فأكل دواء ليس بطعام كالسقمونيا لا يحنث ولو به حلاوة كالسكنجبين ا ه فليتأمل قوله ( بالعيب ) أشار إلى أنه لو رضي بالعيب فإنه يلزمه ثم الموكل إن شاء قبله وإن شاء ألزم الوكيل وقبل أن يلزم الوكيل لو هلك يهلك من مال الموكل كذا في البزازية وإلى أن الرد عليه لو كان وكيلا بالبيع فوجد المشتري به عيبا ما دام الوكيل عاقلا من أهل لزوم العهدة فلو محجورا فعلى الموكل بحر قوله ( وهذا الخ ) لا حاجة إليه مع قول المتن ما دام المبيع في يده ح قوله ( مطلقا ) أي وإن سلمه وقبض الثمن وسلمه إلى الموكل فيسترد الثمن منه بغير رضاه قوله ( حبس المبيع ) الذي اشتراه للموكل منح
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)التوكيل بالإقرار صحيح ولا يكون التوكيل به قبل من الموكل وعن الطواويسي معناه أن يوكل بالخصومة ويقول خاصم فإذا رأيت لحوق مؤنة أو خوف عار علي فأقر بالمدعي يصح إقراره على الموكل كذا في البزازية وللشافعية فيها قولان أصحهما لا يصح وقدم الشيخ يعني صاحب البحر في كتاب الشركة في الكلام على الشركة الفاسدة أنه لا يصح التوكيل في المباح وأنه باطل رملي على البحر والفرع سيأتي متنا في باب الوكالة بالخصومة والله أعلم باب الوكالة بالبيع والشراء قوله ( إن عمت ) بأن يقول ابتع لي ما رأيت لأنه فوض الأمر إلى رأيه فأي شيء يشتريه يكون ممتثلا درر وفي البحر عن البزازية ولو وكله بشراء أي ثوب شاء صح ولو قال اشتر لي الأثواب لم يذكره محمد قيل يجوز وقيل لا ولو أثوابا لا يجوز ولو ثيابا أو الدواب أو الثياب أو دواب يجوز وإن لم يقدر الثمن قوله ( بطلت ) أي وإن بين الثمن قوله ( متوسطة ) أوضحه في النهاية قوله ( زيلعي ) عبارته لأن الوكيل قادر على تحصيل مقصود الموكل بأن ينظر في حاله ح وفي الكفاية فإن قيل الحمير أنواع منها ما يصلح لركوب العظماء ومنها ما لا يصلح إلا ليحمل عليه قلنا هذا اختلاف الوصف مع أن ذلك يصير معلوما بمعرفة حال الموكل حتى قالوا إن الغازي إذا أمر إنسانا بأن يشتري له حمارا ينصرف إلى ما يركب مثله حتى لو اشتراه مقطوع الذنب أو الأذنين لا يجوز عليه ا ه قوله ( القسم الأول ) أي ما فيه جهالة يسيرة وهي جهالة النوع المحض قوله ( دار أو عبد ) جعل الدار كالعبد تبعا للكنز موافقا لقاضيخان لكنه شرط مع بيان المحلة كما في فتاواه مخالفا للهداية فإنه جعلها كالثوب لأنها تختلف باختلاف الأعراض والجيران والمرافق والمحال والبلدان وذكر في المعراج أنه مخالف لرواية المبسوط قال والمتأخرون قالوا في ديارنا لا يجوز إلا ببيان المحال ووفق في البحر بحمل ما في الهداية على ما إذا كانت تختلف في تلك الدار اختلافا فاحشا وكلام غيره على غيره قوله ( أولا ) بأن كان يوجد بهذا الثمن أنواع قوله ( وهي ) أي جهالة الجنس قوله ( بشراء ثوب أو دابة الخ ) أقول سيأتي متنا في هذا الباب لو وكله بشراء شيء بغير عينه فالشراء للوكيل إلا إذا نواه للموكل أو شراه بماله أي مال الموكل والظاهر أنه مقيد بما إذا سمى ثمنا أو نوعا تأمل ويكون قوله بغير عينه مقابلا لما سمى عينه بعد بين الجنس قوله ( في عرفنا ) نقوله عن بعض مشايخ ما وراء النهر قال في البزازية وعرفنا ما ذكرنا قال في البحر ولكن عرف القاهرة على خلافهما فإن الطعام عندهم للطبيخ بالمرق واللحم قوله ( بزازية ) قال في المنح بعد قوله يدخل كل مطعوم كما في البزازية وفي أيمانها لا يأكل طعاما فأكل دواء ليس بطعام كالسقمونيا لا يحنث ولو به حلاوة كالسكنجبين ا ه فليتأمل قوله ( بالعيب ) أشار إلى أنه لو رضي بالعيب فإنه يلزمه ثم الموكل إن شاء قبله وإن شاء ألزم الوكيل وقبل أن يلزم الوكيل لو هلك يهلك من مال الموكل كذا في البزازية وإلى أن الرد عليه لو كان وكيلا بالبيع فوجد المشتري به عيبا ما دام الوكيل عاقلا من أهل لزوم العهدة فلو محجورا فعلى الموكل بحر قوله ( وهذا الخ ) لا حاجة إليه مع قول المتن ما دام المبيع في يده ح قوله ( مطلقا ) أي وإن سلمه وقبض الثمن وسلمه إلى الموكل فيسترد الثمن منه بغير رضاه قوله ( حبس المبيع ) الذي اشتراه للموكل منح
खंड V05/P515–V05/P516İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P515–V05/P516)
Orijinal Metin (AR)قوله ( دفعه ) قال في المنح قيد بقوله دفعه لأنه لو لم يكن دفعه فله الحبس بالأولى لأنه مع الدفع ربما يتوهم أنه متبرع بدفع الثمن فلا يحبس فأفاد بالحبس أنه ليس بمتبرع وأن له الرجوع على موكله بما دفعه وإن لم يأمره به صريحا للإذن حكما قوله ( أولا ) أي لم يدفعه قوله ( لأنه ) تعليل للحبس لا للأولوية قوله ( بنقض ) أي بثمن حال فلو بمؤجل تأجل في حق الموكل أيضا فليس للوكيل طلبه حالا بحر قوله ( كل الثمن ) أي جملة واحدة قال في البحر ولو وهبه خمسمائة ثم الخمسمائة الباقية لم يرجع الوكيل على الآمر إلا بالأخرى لأن الأولى حط والثانية هبة قوله ( فهو كمبيع ) عند محمد وهو قول أبي حنيفة ابن كمال قوله ( كرهن ) أي فيهلك بالأقل من قيمته ومن الثمن وعند زفر كغصب فإن كان الثمن مساويا للقيمة فلا اختلاف وإن كان الثمن عشرة والقيمة خمسة عشر فعند زفر يضمن خمسة عشر لكن يرجع الموكل على الوكيل بخمسة وعند الباقين يضمن عشرة وإن كان بالعكس فعند زفر يضمن عشرة ويطلب الخمسة من الموكل وكذا عند أبي يوسف لأن الرهن يضمن بالأقل من قيمته والدين وعند محمد يكون مضمونا بالثمن وهو خمسة عشر ابن كمال قوله ( وابن ملك ) أي والحدادي نقلا عن المستصفى ومشى عليه في درر البحار وعزاه صاحب النهاية إلى الإمام جواهر زاده واستشكله الزيلعي وصاحب العناية بأن الوكيل أصيل في باب البيع حضر الموكل العقد أو لم يحضر وقال الزيلعي وإطلاق المبسوط وسائر الكتب دليل على أن مفارقة الموكل لا تعتير أصلا ولو كان حاضرا وهذا منشأ ما مشى عليه المصنف تبعا للبحر لكن أجاب العيني عن الإشكال بأن الوكيل نائب فإذا حضر الأصيل فلا يعتبر النائب ا ه وتعقبه الحمودي بأن الوكيل نائب في أصل العقد أصيل في الحقوق فلا اعتبار بحضرة الموكل وبه علمت أن ما ذكره الشارح أي العيني في غير محله قلت والذي يدفع الإشكال من أصله ما قدمه الشارح عن الجوهرة من أن العهدة على آخذ الثمن لا العاقد لو حضرا في أصح الأقاويل وما ذكره العيني وصاحب العناية مبني على القول الآخر من أنه لا عبرة بحضرته وهو ما مشى عليه في المتن سابقا فتنبه قوله ( ولو صبيا ) أتى بالمبالغة لأنه محل موهم حيث لا ترجع الحقوق إليه قوله ( فيبطل العقد الخ ) كذا قاله صاحب الهداية والكافي وسائر المتأخرين درر وهو تفريع على الأصل المذكور قوله ( بمفارقته ) أي الوكيل قوله ( صاحبه ) وهو العقد منح قوله ( والمراد الخ ) قال الزيلعي وهذا في الصرف مجره على إطلاقه فإنه يجوز التوكيل فيه من الجانبين وأما في السلم فإنه يجوز بدفع رأس المال فقط وأما ما يأخذه فلا يجوز لأن الوكيل إذا قبض رأس المال يبقى المسلم فيه في ذمته وهو مبيع ورأس المال ثمنه ولا يجوز أن يبيع الإنسان ماله بشرط أن يكون الثمن لغيره كما في بيع العين وإذا بطل التوكيل كان الوكيل عاقدا لنفسه فيجب المسلم فيه في ذمته ورأس المال مملوك له وإذا سلمه إلى الآمر على وجه التمليك منه كان قرضا ا ه قوله ( ضعفه ) احترز عن الزيادة القليلة كعشرة أرطال ونصف فإنها لازمة للآمر لأنها تدخل بين الوزنين فلا يتحقق حصول الزيادة بحر عن غاية البيان قوله ( خلافا لهما ) فعندهما يلزمه العشرون بدرهم لأنه فعل المأمور وزاده خيرا منح قوله ( كغير موزون ) قيد به لأن في القيميات لا ينفذ شيء على الموكل منح قوله ( بخلاف الخ ) محل هذا بعد قوله لا يشتريه لنفسه ح قوله ( والفرق في الواني ) ذكره الزيلعي أيضا وحاصله أن النكاح الداخل تحت الوكالة نكاح مضاف إلى الموكل فينعزل إذا خالفه وأضافه إلى نفسه بخلاف الشراء فإنه مطلق غير مقيد بالإضافة إلى كل أحد ا ه
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( دفعه ) قال في المنح قيد بقوله دفعه لأنه لو لم يكن دفعه فله الحبس بالأولى لأنه مع الدفع ربما يتوهم أنه متبرع بدفع الثمن فلا يحبس فأفاد بالحبس أنه ليس بمتبرع وأن له الرجوع على موكله بما دفعه وإن لم يأمره به صريحا للإذن حكما قوله ( أولا ) أي لم يدفعه قوله ( لأنه ) تعليل للحبس لا للأولوية قوله ( بنقض ) أي بثمن حال فلو بمؤجل تأجل في حق الموكل أيضا فليس للوكيل طلبه حالا بحر قوله ( كل الثمن ) أي جملة واحدة قال في البحر ولو وهبه خمسمائة ثم الخمسمائة الباقية لم يرجع الوكيل على الآمر إلا بالأخرى لأن الأولى حط والثانية هبة قوله ( فهو كمبيع ) عند محمد وهو قول أبي حنيفة ابن كمال قوله ( كرهن ) أي فيهلك بالأقل من قيمته ومن الثمن وعند زفر كغصب فإن كان الثمن مساويا للقيمة فلا اختلاف وإن كان الثمن عشرة والقيمة خمسة عشر فعند زفر يضمن خمسة عشر لكن يرجع الموكل على الوكيل بخمسة وعند الباقين يضمن عشرة وإن كان بالعكس فعند زفر يضمن عشرة ويطلب الخمسة من الموكل وكذا عند أبي يوسف لأن الرهن يضمن بالأقل من قيمته والدين وعند محمد يكون مضمونا بالثمن وهو خمسة عشر ابن كمال قوله ( وابن ملك ) أي والحدادي نقلا عن المستصفى ومشى عليه في درر البحار وعزاه صاحب النهاية إلى الإمام جواهر زاده واستشكله الزيلعي وصاحب العناية بأن الوكيل أصيل في باب البيع حضر الموكل العقد أو لم يحضر وقال الزيلعي وإطلاق المبسوط وسائر الكتب دليل على أن مفارقة الموكل لا تعتير أصلا ولو كان حاضرا وهذا منشأ ما مشى عليه المصنف تبعا للبحر لكن أجاب العيني عن الإشكال بأن الوكيل نائب فإذا حضر الأصيل فلا يعتبر النائب ا ه وتعقبه الحمودي بأن الوكيل نائب في أصل العقد أصيل في الحقوق فلا اعتبار بحضرة الموكل وبه علمت أن ما ذكره الشارح أي العيني في غير محله قلت والذي يدفع الإشكال من أصله ما قدمه الشارح عن الجوهرة من أن العهدة على آخذ الثمن لا العاقد لو حضرا في أصح الأقاويل وما ذكره العيني وصاحب العناية مبني على القول الآخر من أنه لا عبرة بحضرته وهو ما مشى عليه في المتن سابقا فتنبه قوله ( ولو صبيا ) أتى بالمبالغة لأنه محل موهم حيث لا ترجع الحقوق إليه قوله ( فيبطل العقد الخ ) كذا قاله صاحب الهداية والكافي وسائر المتأخرين درر وهو تفريع على الأصل المذكور قوله ( بمفارقته ) أي الوكيل قوله ( صاحبه ) وهو العقد منح قوله ( والمراد الخ ) قال الزيلعي وهذا في الصرف مجره على إطلاقه فإنه يجوز التوكيل فيه من الجانبين وأما في السلم فإنه يجوز بدفع رأس المال فقط وأما ما يأخذه فلا يجوز لأن الوكيل إذا قبض رأس المال يبقى المسلم فيه في ذمته وهو مبيع ورأس المال ثمنه ولا يجوز أن يبيع الإنسان ماله بشرط أن يكون الثمن لغيره كما في بيع العين وإذا بطل التوكيل كان الوكيل عاقدا لنفسه فيجب المسلم فيه في ذمته ورأس المال مملوك له وإذا سلمه إلى الآمر على وجه التمليك منه كان قرضا ا ه قوله ( ضعفه ) احترز عن الزيادة القليلة كعشرة أرطال ونصف فإنها لازمة للآمر لأنها تدخل بين الوزنين فلا يتحقق حصول الزيادة بحر عن غاية البيان قوله ( خلافا لهما ) فعندهما يلزمه العشرون بدرهم لأنه فعل المأمور وزاده خيرا منح قوله ( كغير موزون ) قيد به لأن في القيميات لا ينفذ شيء على الموكل منح قوله ( بخلاف الخ ) محل هذا بعد قوله لا يشتريه لنفسه ح قوله ( والفرق في الواني ) ذكره الزيلعي أيضا وحاصله أن النكاح الداخل تحت الوكالة نكاح مضاف إلى الموكل فينعزل إذا خالفه وأضافه إلى نفسه بخلاف الشراء فإنه مطلق غير مقيد بالإضافة إلى كل أحد ا ه
खंड V05/P516–V05/P517İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P516–V05/P517)
Orijinal Metin (AR)قوله ( غير الموكل ) بالجر صفة شيء مخصصة وبالنصب استثناء منه أو حال قال في المنح وإنما قيدنا بغير الموكل للاحتراز عما إذا وكل العبد من يشتريه له من مولاه أو وكل العبد بشرائه له من مولاه فاشترى فإنه لا يكون للآمر ما لم يصرح به للمولى أن يشتريه فيهما للآمر مع أنه وكيل بشراء شيء بعينه كما سيأتي ا ه وكأن وجه الاحتراز عما ذكره من الصورتين باعتبار احتمال لفظ الموكل لاسم الفاعل واسم المفعول ولا يخفى ما فيه فكان الأولى أن يقول غير الموكل والموكل ا ه قوله ( لا يشتريه لنفسه ) أي بلا حضروه باقاني كذا في الهامش قوله ( بالأولى ) أوضحه في البحر قوله ( دفعا للغرر ) قال الباقاني لأنه يؤدي إلى تغرير الآمر حيث اعتمد عليه ولأن فيه عزل نفسه فلا يملكه على ما قيل إلا بمحضر من الموكل كذا في الهداية ا ه هكذا في الهامش وفيه الوكيل بالبيع لا يملك شراءه لنفسه لأن الواحد لا يكون مشتريا وبائعا فيبيعه من غيره ثم يشتريه منه وإن أمره الموكل أنه يبيعه من نفسه أو أولاده الصغار أو ممن لا تقبل شهادته فباع منه جاز بزازية ا ه حامدية وإذا وكله أن يشتري له عبدا بعينه بثمن مسمى وقبل الوكالة ثم خرج من عند الموكل وأشهد على نفسه أن يشتريه لنفسه ثم اشترى العبد بمثل ذلك الثمن فهو للموكل فتاوى هندية قوله ( فلو اشتراه ) تفريع على قوله حيث لم يكن مخالفا قوله ( بغير النقود ) أي إذا لم يكن الثمن مسمى قوله ( أو بخلاف ) شمل المخالفة في الجنس والقدر وفيه كلام فانظره في البحر قوله ( ما سمى ) أي إن كان الثمن مسمى قوله ( فالشراء للوكيل ) المسألة على وجوه كما في البحر وحاصلها أنه إن أضاف العقد إلى مال أحدهما كان المشتري له وإن أضافه إلى مال مطلق فإن نواه للآمر فهو له وإن نواه لنفسه فهو له وإن تكاذبا في النية يحكم النقد إجماعا وإن توافقا على عدمها فللعاقد عند الثاني وحكم النقد عند الثالث وبه علم أن محل النية للموكل فيما إذا أضافه إلى مال مطلق سواء نقده من ماله أو من مال الموكل وكذا قوله ولو تكاذبا وقوله ولو توافقا محله فيما إذا أضافه إلى مال مطلق لكن في الأول يحكم النقد إجماعا وفي الثاني على الخلاف السابق ا ه قوله ( أو شراه ) معناه إضافة العقد إلى ماله لا الشراء من ماله بحر قوله ( فهلك ) الصواب إسقاطه لقوله وهي حي كما في الشرنبلالية وتبع فيه صاحب الدرر وصدر الشريعة قوله ( قائم ) لا حاجة إليه ولعله أراد أنه قائم من كل وجه ليحترز به عما إذا حدث به عيب فإنه كالهلاك كما في البزازية تأمل قوله ( للمأمور ) أي مع يمينه يعقوبية قوله ( وإلا يكن منقودا ) سواء كان العبد حيا أو ميتا ح وفيه أن صورة الحي مرت وهذه في الميت قوله ( أي يكون ) أي القول كذا في الهامش قوله ( وإلا فللآمر ) حاصل المسألة المذكورة على ثمانية أوجه كما قال الزيلعي لأنه إما أن يكون مأمورا بشراء عبد بعينه أو بغير عينه وكل وجه على وجهين إما أن يكون الثمن منقودا أو غير منقود وكل وجه على وجهين إما أن يكون العبد حيا حين أخبر الوكيل بالشراء أو ميتا ثم قال فحاصله أن الثمن إن كان منقودا فالقول للمأمور في جميع الصور وإن كان غير منقود ينظر فإن كان الوكيل لا يملك الإنشاء بأن كان ميتا فالقول للآمر وإن كان يملك الإنشاء فالقول للمأمور عندهما وكذا عند أبي حنيفة في غير موضع التهمة وفي موضع التهمة القول للآمر قوله ( للتهمة ) فإنه يحتمل أنه اشتراه لنفسه فلما رأى الصفقة خاسرة أراد إلزامه للموكل ح كذا في الهامش
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( غير الموكل ) بالجر صفة شيء مخصصة وبالنصب استثناء منه أو حال قال في المنح وإنما قيدنا بغير الموكل للاحتراز عما إذا وكل العبد من يشتريه له من مولاه أو وكل العبد بشرائه له من مولاه فاشترى فإنه لا يكون للآمر ما لم يصرح به للمولى أن يشتريه فيهما للآمر مع أنه وكيل بشراء شيء بعينه كما سيأتي ا ه وكأن وجه الاحتراز عما ذكره من الصورتين باعتبار احتمال لفظ الموكل لاسم الفاعل واسم المفعول ولا يخفى ما فيه فكان الأولى أن يقول غير الموكل والموكل ا ه قوله ( لا يشتريه لنفسه ) أي بلا حضروه باقاني كذا في الهامش قوله ( بالأولى ) أوضحه في البحر قوله ( دفعا للغرر ) قال الباقاني لأنه يؤدي إلى تغرير الآمر حيث اعتمد عليه ولأن فيه عزل نفسه فلا يملكه على ما قيل إلا بمحضر من الموكل كذا في الهداية ا ه هكذا في الهامش وفيه الوكيل بالبيع لا يملك شراءه لنفسه لأن الواحد لا يكون مشتريا وبائعا فيبيعه من غيره ثم يشتريه منه وإن أمره الموكل أنه يبيعه من نفسه أو أولاده الصغار أو ممن لا تقبل شهادته فباع منه جاز بزازية ا ه حامدية وإذا وكله أن يشتري له عبدا بعينه بثمن مسمى وقبل الوكالة ثم خرج من عند الموكل وأشهد على نفسه أن يشتريه لنفسه ثم اشترى العبد بمثل ذلك الثمن فهو للموكل فتاوى هندية قوله ( فلو اشتراه ) تفريع على قوله حيث لم يكن مخالفا قوله ( بغير النقود ) أي إذا لم يكن الثمن مسمى قوله ( أو بخلاف ) شمل المخالفة في الجنس والقدر وفيه كلام فانظره في البحر قوله ( ما سمى ) أي إن كان الثمن مسمى قوله ( فالشراء للوكيل ) المسألة على وجوه كما في البحر وحاصلها أنه إن أضاف العقد إلى مال أحدهما كان المشتري له وإن أضافه إلى مال مطلق فإن نواه للآمر فهو له وإن نواه لنفسه فهو له وإن تكاذبا في النية يحكم النقد إجماعا وإن توافقا على عدمها فللعاقد عند الثاني وحكم النقد عند الثالث وبه علم أن محل النية للموكل فيما إذا أضافه إلى مال مطلق سواء نقده من ماله أو من مال الموكل وكذا قوله ولو تكاذبا وقوله ولو توافقا محله فيما إذا أضافه إلى مال مطلق لكن في الأول يحكم النقد إجماعا وفي الثاني على الخلاف السابق ا ه قوله ( أو شراه ) معناه إضافة العقد إلى ماله لا الشراء من ماله بحر قوله ( فهلك ) الصواب إسقاطه لقوله وهي حي كما في الشرنبلالية وتبع فيه صاحب الدرر وصدر الشريعة قوله ( قائم ) لا حاجة إليه ولعله أراد أنه قائم من كل وجه ليحترز به عما إذا حدث به عيب فإنه كالهلاك كما في البزازية تأمل قوله ( للمأمور ) أي مع يمينه يعقوبية قوله ( وإلا يكن منقودا ) سواء كان العبد حيا أو ميتا ح وفيه أن صورة الحي مرت وهذه في الميت قوله ( أي يكون ) أي القول كذا في الهامش قوله ( وإلا فللآمر ) حاصل المسألة المذكورة على ثمانية أوجه كما قال الزيلعي لأنه إما أن يكون مأمورا بشراء عبد بعينه أو بغير عينه وكل وجه على وجهين إما أن يكون الثمن منقودا أو غير منقود وكل وجه على وجهين إما أن يكون العبد حيا حين أخبر الوكيل بالشراء أو ميتا ثم قال فحاصله أن الثمن إن كان منقودا فالقول للمأمور في جميع الصور وإن كان غير منقود ينظر فإن كان الوكيل لا يملك الإنشاء بأن كان ميتا فالقول للآمر وإن كان يملك الإنشاء فالقول للمأمور عندهما وكذا عند أبي حنيفة في غير موضع التهمة وفي موضع التهمة القول للآمر قوله ( للتهمة ) فإنه يحتمل أنه اشتراه لنفسه فلما رأى الصفقة خاسرة أراد إلزامه للموكل ح كذا في الهامش
खंड V05/P517–V05/P519İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P517–V05/P519)
Orijinal Metin (AR)قوله ( خلافا لهما ) الخلاف فيما إذا كان منكرا حيا والثمن غير منقود فقط ح كذا في الهامش قوله ( بقوله بعني الخ ) بدل من قوله بتوكيله قوله ( أو غير معينين ) بحث فيه أبو السعود فانظر ما كتبناه على البحر قوله ( إذا نواه الخ ) قيد في غير معينين فقط ح كذا في الهامش قوله ( كما مر ) قريبا في قوله وإن بغير عينه فالشراء للوكيل إلا إذا نواه للموكل قوله ( عن الآمر ) لأن التوكيل مطلق ) أي عن قيد المعينة وقد لا يتفق الجمع بينهما قوله ( معين ) لا حاجة إليه مع قول المصنف وعينه ح قوله ( وإلا يعين ) لا المبيع ولا البائع قوله ( خلافا لهما ) فقالا يلزم الآمر إذا قبضه المأمور بحر قوله ( ما عليه ) أي يعقد عقد السلم ح بأن قال له اسلم الدين الذي لي عليك إلى فلان جاز وإن لم يعين فلان لم يجز عنده وعندهما يجوز كيفما كان وكذا لو أمره بأن يصرف ما عليه من الدين زيلعي قوله ( أو يصرفه ) أي يعقد عقد الصرف ح كذا في الهامش قوله ( في الوكالات عنده ) ولذا لو قيدها بالعين منها أو بالدين منها ثم هلك العين أو سقط الدين بطلت الوكالة فإذا تعينت فيها كان هذا تمليك الدين من غير من عليه الدين وذا لا يجوز إلا إذا وكله بقبضه له ثم بقبضه لنفسه وتوكيل المجهول لا يجوز فكان باطلا أو يكون أمرا يصرف ما لا يملكه إلا بالقبض قبله زيلعي قوله ( في المعاوضات ) عينا كانت النقود أو دينا قوله ( فجعل المؤجر ) بالفتح وهو الدار مثلا قوله ( كالمؤجر ) بالكسر قوله ( فراجعه ) أقول الذي رأيته في الشرح المذكور في هذا المحل مثل ما قدمه ونصه وأما مسألة إجارة الحمام ونحوها قبل ذلك قولهما وإن كان قول الكل فإنما جاز باعتبار الضرورة لأن المستأجر لا يجد الآجر في كل وقت فجعلنا الحمام قائما مقام الآجر في القبض ا ه ولم أجد هذه العبارة فيه لكن لا تخالف ما ذكره الماتن لأن وجوب الأجرة يكون بعد استيفاء أو باشتراط التعجيل وهو معنى قول المتن لما عليه من الأجرة قوله ( للآمر ) وينفذ على المأمور زيلعي قوله ( بلا يمين ) في الأشباه كل من قبل قوله فعليه اليمين إلا في مسائل عشر وعدها وليس منها ما ذكره هنا ويمكن الجواب تأمل كذا بخط بعض الفضلاء وذكر في الهامش فروعا هي وإن قال أمرني فدفعته إلى وكيل له أو غريم له أو وهبه لي أو قضى لي من حق كان لي عليه لم يصدق وضمن المال ا ه بحر وفيه من شتى القضاء نائب الناظر كهو في قبول قوله فلو ادعى ضياع مال الوقف أو تفريقه على المستحقين وأنكروا فالقول له كالأصيل لكن مع اليمين وبه فارق أمين القاضي لأنه لا يمين عليه كالقاضي وفي الخيرية من الوصايا الوصي مثل القيم لقولهم الوصية والوقف أخوان ا ه حامدية ا ه قوله ( جزم الواني ) وكذا اعترضه في اليعقوبية وقد ذكرت العبارتين في هامش البحر قوله ( تحريف ) وادعى أنه مخالف للعقل والنقل قوله ( لكن في الأشباه ) في عبارة الأشباه كلام طويل ذكره الشرنبلالي في رسالة حافلة وكذا المقدسي له رسالة لخصها الحموي في حاشيته ونقله الفتال فراجع ذلك إن شئت قوله ( المأمور ) في صورتين زيلعي قوله ( ولو اختلفا الخ ) هنا اتفقا على بيان شيء لكن الاختلاف في المقدار بخلاف الصورة التي قبلها فإنه لم يبين فيها شيء من الثمن وما في الزيلعي سهو كما نبه عليه في البحر قوله ( بشراء أخيه ) أي أخي الآمر قوله ( فالقول له ) أي للآمر قوله ( من مولاه بكذا ) أي بألف مثلا وكان ينبغي التعبير به لقوله بعد والألف للسيد
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( خلافا لهما ) الخلاف فيما إذا كان منكرا حيا والثمن غير منقود فقط ح كذا في الهامش قوله ( بقوله بعني الخ ) بدل من قوله بتوكيله قوله ( أو غير معينين ) بحث فيه أبو السعود فانظر ما كتبناه على البحر قوله ( إذا نواه الخ ) قيد في غير معينين فقط ح كذا في الهامش قوله ( كما مر ) قريبا في قوله وإن بغير عينه فالشراء للوكيل إلا إذا نواه للموكل قوله ( عن الآمر ) لأن التوكيل مطلق ) أي عن قيد المعينة وقد لا يتفق الجمع بينهما قوله ( معين ) لا حاجة إليه مع قول المصنف وعينه ح قوله ( وإلا يعين ) لا المبيع ولا البائع قوله ( خلافا لهما ) فقالا يلزم الآمر إذا قبضه المأمور بحر قوله ( ما عليه ) أي يعقد عقد السلم ح بأن قال له اسلم الدين الذي لي عليك إلى فلان جاز وإن لم يعين فلان لم يجز عنده وعندهما يجوز كيفما كان وكذا لو أمره بأن يصرف ما عليه من الدين زيلعي قوله ( أو يصرفه ) أي يعقد عقد الصرف ح كذا في الهامش قوله ( في الوكالات عنده ) ولذا لو قيدها بالعين منها أو بالدين منها ثم هلك العين أو سقط الدين بطلت الوكالة فإذا تعينت فيها كان هذا تمليك الدين من غير من عليه الدين وذا لا يجوز إلا إذا وكله بقبضه له ثم بقبضه لنفسه وتوكيل المجهول لا يجوز فكان باطلا أو يكون أمرا يصرف ما لا يملكه إلا بالقبض قبله زيلعي قوله ( في المعاوضات ) عينا كانت النقود أو دينا قوله ( فجعل المؤجر ) بالفتح وهو الدار مثلا قوله ( كالمؤجر ) بالكسر قوله ( فراجعه ) أقول الذي رأيته في الشرح المذكور في هذا المحل مثل ما قدمه ونصه وأما مسألة إجارة الحمام ونحوها قبل ذلك قولهما وإن كان قول الكل فإنما جاز باعتبار الضرورة لأن المستأجر لا يجد الآجر في كل وقت فجعلنا الحمام قائما مقام الآجر في القبض ا ه ولم أجد هذه العبارة فيه لكن لا تخالف ما ذكره الماتن لأن وجوب الأجرة يكون بعد استيفاء أو باشتراط التعجيل وهو معنى قول المتن لما عليه من الأجرة قوله ( للآمر ) وينفذ على المأمور زيلعي قوله ( بلا يمين ) في الأشباه كل من قبل قوله فعليه اليمين إلا في مسائل عشر وعدها وليس منها ما ذكره هنا ويمكن الجواب تأمل كذا بخط بعض الفضلاء وذكر في الهامش فروعا هي وإن قال أمرني فدفعته إلى وكيل له أو غريم له أو وهبه لي أو قضى لي من حق كان لي عليه لم يصدق وضمن المال ا ه بحر وفيه من شتى القضاء نائب الناظر كهو في قبول قوله فلو ادعى ضياع مال الوقف أو تفريقه على المستحقين وأنكروا فالقول له كالأصيل لكن مع اليمين وبه فارق أمين القاضي لأنه لا يمين عليه كالقاضي وفي الخيرية من الوصايا الوصي مثل القيم لقولهم الوصية والوقف أخوان ا ه حامدية ا ه قوله ( جزم الواني ) وكذا اعترضه في اليعقوبية وقد ذكرت العبارتين في هامش البحر قوله ( تحريف ) وادعى أنه مخالف للعقل والنقل قوله ( لكن في الأشباه ) في عبارة الأشباه كلام طويل ذكره الشرنبلالي في رسالة حافلة وكذا المقدسي له رسالة لخصها الحموي في حاشيته ونقله الفتال فراجع ذلك إن شئت قوله ( المأمور ) في صورتين زيلعي قوله ( ولو اختلفا الخ ) هنا اتفقا على بيان شيء لكن الاختلاف في المقدار بخلاف الصورة التي قبلها فإنه لم يبين فيها شيء من الثمن وما في الزيلعي سهو كما نبه عليه في البحر قوله ( بشراء أخيه ) أي أخي الآمر قوله ( فالقول له ) أي للآمر قوله ( من مولاه بكذا ) أي بألف مثلا وكان ينبغي التعبير به لقوله بعد والألف للسيد
खंड V05/P519–V05/P521İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P519–V05/P521)
Orijinal Metin (AR)قوله ( سفيرا ) فلا ترجع الحقوق إليه والمطالبة بالألف الأخرى على العبد لا على الوكيل هو الصحيح بحر قوله ( فتلغو أحكام الشراء ) أي فلا يبطل بالشروط الفاسدة ولا يدخله خيار الشرط ح كذا في الهامش قوله ( إلى العطاء ) فإنه لو كان شراء حقيقة لأفسده الأجل المجهول قوله ( ومعه رجل ) أي تشارك الرجل والعبد في شراء نفس العبد أي صفقة واحدة بحر قوله ( انعقاد البيع في الثاني ) أي في شراء الأب لأن صيغة الشراء استعملت في معناه الحقيقة لا الأول لأن ما وقع من العبد لم يكن صيغة تفيد الشراء س قوله ( الحقيقة ) وهو ثبوت الملك للمشتري قوله ( والمجاز ) وهو الإعتاق قوله ( لزوال حجره ) جواب عما يقال العبد المحجور إذا توكل لا ترجع الحقوق إليه وعزاه في الهامش الإشكال إلى الدرر قوله ( الوكيل إذا خالف ) قال في الهامش وكله أن يبيع عبده بألف وقمته كذلك ثم زادت قيمته إلى ألفين لا يملك بيعه بألف بزازية ا ه فصل لا يعقد وكيل البيع والشراء قوله ( والإجارة الخ ) أما والإقالة والحط والإبراء والتجوز بدون حقه يجوز عندهما ويضمن وعند أبي يوسف لا يجوز الوكيل بالبيع يملك الإقالة حتى لو باع ثم أقال لزمه الثمن للموكل والوكيل بالشراء لا يملكها بخلاف الوكيل بالبيع والوكيل بالسلم والوصي والأب المتولي كالوكيل ولو قال الموكل للوكيل ما صنعت من شيء فهو جائز يملك الحوالة بالإجماع والإقالة على خلاف ما مر وكذا لو أبرأ المشتري عن الثمن صح عندهما لكن يضمن وهذا إذا لم يقبض الثمن أما إذا قبض فلا يملك الحط والإقالة ا ه كذا في الهامش قوله ( إلا من عبده ومكاتبه ) وكذا مفاوضه وابنه الصغير فالمستثنى من قولهما أربع بحر وقيد العبد في المبسوط بغير المديون وفيه إشارة إلى أنه لو كان مديونا يجوز بحر قوله ( كما يجوز عقده ) أي عند عدم الإطلاق قوله ( إلا من نفسه ) وفي السراج لو أمره بالبيع من هؤلاء فإنه يجوز إجماعا إلا أن يبيعه من نفسه أو ولده الصغير أو عبده ولا دين عليه فلا يجوز قطعا وإن صرح به الموكل ا ه منح الوكيل بالبيع لا يملك شراءه لنفسه لأن الواحد لا يكون مشتريا وبائعا فيبيعه من غيره ثم يشتريه منه وإن أمره الموكل أن يبيعه من نفسه وأولاده الصغر أو ممن لا تقبل شهادته فباع منهم جاز بزازية كذا في البحر ولا يخفى ما بينهما من المخالفة وذكر مثل ما في السراج في النهاية عن المبسوط ومثل ما في البزازية في الذخيرة عن الطحاوي وكأن في المسألة قولين خلافا لمن ادعى أنه لا مخالفة بينهما وقوله ( وصح بيعه بما قل أو كثر الخ ) قال الخجندي جملة من يتصرف بالتسليط حكمهم على خمسة أوجه منهم من يجوز بيعه وشراؤه بالمعروف وهو الأب والجد والوصي وقدر ما يتغابن يجعل عفوا ومنهم من يجوز بيعه وشراؤه على المعروف وعلى خلافه وهو المكاتب والمأذون عند أبي حنيفة يجوز لهم أن يبيعوا ما يساوي ألفا بدرهم ويشتروا ما يساوي درهما بألف وعندهما لا يجوز إلا على المعروف وأما الحر البالغ العاقل يجوز بيعه كيفما كان وكذا شراؤه إجماعا ومنهم من يجوز بيعه كيفما كان وكذا شراؤه على المعروف وهو المضارب وشريكا العنان أو المفاوضة والوكيل بالبيع المطلق يجوز بيع هؤلاء عند أبي حنيفة بما عز وهان عندهما ولا يجوز إلا بالمعروف وأما شراؤهم فلا يجوز إلا على المعروف إجماعا فإن اشترى بخلاف المعروف والعادة أو بغير النقود نفذ شراؤهم على أنفسهم وضمنوا ما نقدوا فيه من مال غيرهم إجماعا ومنهم من لا يجعل قدر ما يتغابن فيه عفوا وهو المريض إذا باع في مرض موته وحابى فيه قليلا وعليه دين مستغرق فإنه لا يجوز محاباته وإن قلت والمشتري بالخيار إن شاء وفي الثمن إلى تمام القيمة وإن شاء فسخ
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( سفيرا ) فلا ترجع الحقوق إليه والمطالبة بالألف الأخرى على العبد لا على الوكيل هو الصحيح بحر قوله ( فتلغو أحكام الشراء ) أي فلا يبطل بالشروط الفاسدة ولا يدخله خيار الشرط ح كذا في الهامش قوله ( إلى العطاء ) فإنه لو كان شراء حقيقة لأفسده الأجل المجهول قوله ( ومعه رجل ) أي تشارك الرجل والعبد في شراء نفس العبد أي صفقة واحدة بحر قوله ( انعقاد البيع في الثاني ) أي في شراء الأب لأن صيغة الشراء استعملت في معناه الحقيقة لا الأول لأن ما وقع من العبد لم يكن صيغة تفيد الشراء س قوله ( الحقيقة ) وهو ثبوت الملك للمشتري قوله ( والمجاز ) وهو الإعتاق قوله ( لزوال حجره ) جواب عما يقال العبد المحجور إذا توكل لا ترجع الحقوق إليه وعزاه في الهامش الإشكال إلى الدرر قوله ( الوكيل إذا خالف ) قال في الهامش وكله أن يبيع عبده بألف وقمته كذلك ثم زادت قيمته إلى ألفين لا يملك بيعه بألف بزازية ا ه فصل لا يعقد وكيل البيع والشراء قوله ( والإجارة الخ ) أما والإقالة والحط والإبراء والتجوز بدون حقه يجوز عندهما ويضمن وعند أبي يوسف لا يجوز الوكيل بالبيع يملك الإقالة حتى لو باع ثم أقال لزمه الثمن للموكل والوكيل بالشراء لا يملكها بخلاف الوكيل بالبيع والوكيل بالسلم والوصي والأب المتولي كالوكيل ولو قال الموكل للوكيل ما صنعت من شيء فهو جائز يملك الحوالة بالإجماع والإقالة على خلاف ما مر وكذا لو أبرأ المشتري عن الثمن صح عندهما لكن يضمن وهذا إذا لم يقبض الثمن أما إذا قبض فلا يملك الحط والإقالة ا ه كذا في الهامش قوله ( إلا من عبده ومكاتبه ) وكذا مفاوضه وابنه الصغير فالمستثنى من قولهما أربع بحر وقيد العبد في المبسوط بغير المديون وفيه إشارة إلى أنه لو كان مديونا يجوز بحر قوله ( كما يجوز عقده ) أي عند عدم الإطلاق قوله ( إلا من نفسه ) وفي السراج لو أمره بالبيع من هؤلاء فإنه يجوز إجماعا إلا أن يبيعه من نفسه أو ولده الصغير أو عبده ولا دين عليه فلا يجوز قطعا وإن صرح به الموكل ا ه منح الوكيل بالبيع لا يملك شراءه لنفسه لأن الواحد لا يكون مشتريا وبائعا فيبيعه من غيره ثم يشتريه منه وإن أمره الموكل أن يبيعه من نفسه وأولاده الصغر أو ممن لا تقبل شهادته فباع منهم جاز بزازية كذا في البحر ولا يخفى ما بينهما من المخالفة وذكر مثل ما في السراج في النهاية عن المبسوط ومثل ما في البزازية في الذخيرة عن الطحاوي وكأن في المسألة قولين خلافا لمن ادعى أنه لا مخالفة بينهما وقوله ( وصح بيعه بما قل أو كثر الخ ) قال الخجندي جملة من يتصرف بالتسليط حكمهم على خمسة أوجه منهم من يجوز بيعه وشراؤه بالمعروف وهو الأب والجد والوصي وقدر ما يتغابن يجعل عفوا ومنهم من يجوز بيعه وشراؤه على المعروف وعلى خلافه وهو المكاتب والمأذون عند أبي حنيفة يجوز لهم أن يبيعوا ما يساوي ألفا بدرهم ويشتروا ما يساوي درهما بألف وعندهما لا يجوز إلا على المعروف وأما الحر البالغ العاقل يجوز بيعه كيفما كان وكذا شراؤه إجماعا ومنهم من يجوز بيعه كيفما كان وكذا شراؤه على المعروف وهو المضارب وشريكا العنان أو المفاوضة والوكيل بالبيع المطلق يجوز بيع هؤلاء عند أبي حنيفة بما عز وهان عندهما ولا يجوز إلا بالمعروف وأما شراؤهم فلا يجوز إلا على المعروف إجماعا فإن اشترى بخلاف المعروف والعادة أو بغير النقود نفذ شراؤهم على أنفسهم وضمنوا ما نقدوا فيه من مال غيرهم إجماعا ومنهم من لا يجعل قدر ما يتغابن فيه عفوا وهو المريض إذا باع في مرض موته وحابى فيه قليلا وعليه دين مستغرق فإنه لا يجوز محاباته وإن قلت والمشتري بالخيار إن شاء وفي الثمن إلى تمام القيمة وإن شاء فسخ
खंड V05/P521–V05/P522İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P521–V05/P522)
Orijinal Metin (AR)وأما وصية بعد موته إذا باع تركته لقضاء ديونه وحابى فيه قدر ما يتغابن فيه صح بيعه ويجعل عفوا وكذا لو باع ماله من بعض ورثته وحابى فيه وإن قل لا يجوز البيع على قول أبي حنيفة وإن كان أكثر من قيمته حتى تجيز سائر ورثته وليس عليه دين ولو باع الوصي ممن لا تجوز شهادته له وحابى فيه قليلا لا يجوز وكذا المضارب ومنهم من لا يجوز بيعه وشراؤه ما لم يكن خيرا وهو الوصي إذا باع ماله من اليتيم أو اشترى فعند محمد لا يجوز بحال وعندهما إن خيرا فخير وإلا لم يجز ا ه سائحاني قلت وفي وصايا الخانية فسر السرخسي الخيرية بما إذا اشترى الوصي لنفسه مال اليتيم ما يساوي عشرة بخمسة عشر وباع مال نفسه من اليتيم ما يساوي عشرة بثمانية وذكر ما قدمناه في منية المفتي بعبارة أخصر مما قدمناه قوله ( بزازية ) قال العلامة قاسم في تصحيحه على القدوري ورجح دليل الإمام المعول عليه عند النسفي وهو أصح الأقاويل والاختيار عند المحبوبي ووافقه الموصلي وصدر الشريعة ا ه رملي وعليه أصحاب المتون الموضوعة لنقل المذهب لما هو ظاهر الرواية سائحاني قوله ( بالنقد بألف جاز ) لأنه وإن صار مخالفا إلا أنه إلى خير من كل وجه وإن باعه بأقل من الألف بالنقد لا يجوز لأنه وإن خالف إلى خير من حيث التعجيل خالف إلى شر من حيث المقدار والخلاف إلى شر من وجه يكفي في المنع فإن باعه بألفين نسيئة وشهرا أيضا لا يجوز ذخيرة وفيها قبله وإذا وكله بالبيع نسيئة فباعه بالنقد إن بما يباع بالنسيئة جاز وإلا فلا ا ه وفي البحر عن الخلاصة لو قال بعه إلى أجل فباعه بالنقد قال السرخسي الأصح أنه لا يجوز بالإجماع وفرق بينه وبين ما نقله الشارح بتعيين الثمن وعدمه قلت لكن ينبغي أن يكون ما في الخلاصة محمولا على ما إذا باع بالنقد بأقل مما يباع بالنسيئة بدليل ما قدمناه عن الذخيرة وقوله قبله بالنسيئة بألف قيد ببيان الثمن لأنه لو لم يعين وباع بالنقد لا يجوز كما بينه في البحر قوله ( بزمان ومكان ) فلو قال بعه غدا لم يجز بيعه اليوم وكذا الطلاق والعتاق وبالعكس فيه روايتان والصحيح أنه كالأول س قوله ( أو إلا بمحضر فلان الخ ) قال في الفتاوى الهندية وكله بالبيع ونهاه عن البيع إلا بمحضر فلان لا يبيع إلا بحضرته كذا في وجيز الكردري وإذا أمره أن يبيع برهن أو كفيل فباع من غير رهن أو من غير كفيل لم يجز أكده بالنفي أو لم يؤكد وإذا قال برهن ثقة لم يجز إلا برهن يكون بقيمته وفاء بالثمن أو تكون قيمته أقل بمقدار ما يتغابن فيه وإذا أطلق جاز بالرهن القليل كذا في المحيط ولو قال بعه وخذ كفيلا أو بعه وخذ رهنا لا يجوز إلا كذلك ا ه كذا في الهامش وجملة الأمر أن كل وجه يلزم رعايته أكده بالنفي أو لا كبعه بخيار فباعه بدونه نظيره الوديعة إن مفيدا كاحفظ في هذه الدار تتعين وإن لم يقل لا تحفظ إلا في هذه الدار لتفاوت الحرز وإن لا يفد أصلا لا يجب مراعاته كبعه بالنسيئة فباعه بنقد يجوز وإن مفيدا من وجه يجب مراعاته إن أكده بالنفي وإن لم يؤكده به لا يجب مثاله لا تبعه إلا في سوق كذا يجب رعايته بخلاف قوله بعه في سوق كذا وكذا في الوديعة إذا قال لا تحفظ إلا في هذا البيت يلزم الرعاية وإن لم يفد أصلا بأن عين صندوقا لا يلزم الرعاية وإن أكده بالنفي والرهن والكفالة مفيد من كل وجه فلا يجوز خلافه أكده بالنفي أو لا والإشهاد قد يفيد إن لم يغب الشهود وكانوا عدولا وقد لا يفيد فإذا أكده بالنفي يلزم الرعاية وإلا لا عملا بالشبهين بزازية قبيل الفصل الخامس وانظر ما قدمناه عن البحر في مسألة البيع بالنسيئة
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وأما وصية بعد موته إذا باع تركته لقضاء ديونه وحابى فيه قدر ما يتغابن فيه صح بيعه ويجعل عفوا وكذا لو باع ماله من بعض ورثته وحابى فيه وإن قل لا يجوز البيع على قول أبي حنيفة وإن كان أكثر من قيمته حتى تجيز سائر ورثته وليس عليه دين ولو باع الوصي ممن لا تجوز شهادته له وحابى فيه قليلا لا يجوز وكذا المضارب ومنهم من لا يجوز بيعه وشراؤه ما لم يكن خيرا وهو الوصي إذا باع ماله من اليتيم أو اشترى فعند محمد لا يجوز بحال وعندهما إن خيرا فخير وإلا لم يجز ا ه سائحاني قلت وفي وصايا الخانية فسر السرخسي الخيرية بما إذا اشترى الوصي لنفسه مال اليتيم ما يساوي عشرة بخمسة عشر وباع مال نفسه من اليتيم ما يساوي عشرة بثمانية وذكر ما قدمناه في منية المفتي بعبارة أخصر مما قدمناه قوله ( بزازية ) قال العلامة قاسم في تصحيحه على القدوري ورجح دليل الإمام المعول عليه عند النسفي وهو أصح الأقاويل والاختيار عند المحبوبي ووافقه الموصلي وصدر الشريعة ا ه رملي وعليه أصحاب المتون الموضوعة لنقل المذهب لما هو ظاهر الرواية سائحاني قوله ( بالنقد بألف جاز ) لأنه وإن صار مخالفا إلا أنه إلى خير من كل وجه وإن باعه بأقل من الألف بالنقد لا يجوز لأنه وإن خالف إلى خير من حيث التعجيل خالف إلى شر من حيث المقدار والخلاف إلى شر من وجه يكفي في المنع فإن باعه بألفين نسيئة وشهرا أيضا لا يجوز ذخيرة وفيها قبله وإذا وكله بالبيع نسيئة فباعه بالنقد إن بما يباع بالنسيئة جاز وإلا فلا ا ه وفي البحر عن الخلاصة لو قال بعه إلى أجل فباعه بالنقد قال السرخسي الأصح أنه لا يجوز بالإجماع وفرق بينه وبين ما نقله الشارح بتعيين الثمن وعدمه قلت لكن ينبغي أن يكون ما في الخلاصة محمولا على ما إذا باع بالنقد بأقل مما يباع بالنسيئة بدليل ما قدمناه عن الذخيرة وقوله قبله بالنسيئة بألف قيد ببيان الثمن لأنه لو لم يعين وباع بالنقد لا يجوز كما بينه في البحر قوله ( بزمان ومكان ) فلو قال بعه غدا لم يجز بيعه اليوم وكذا الطلاق والعتاق وبالعكس فيه روايتان والصحيح أنه كالأول س قوله ( أو إلا بمحضر فلان الخ ) قال في الفتاوى الهندية وكله بالبيع ونهاه عن البيع إلا بمحضر فلان لا يبيع إلا بحضرته كذا في وجيز الكردري وإذا أمره أن يبيع برهن أو كفيل فباع من غير رهن أو من غير كفيل لم يجز أكده بالنفي أو لم يؤكد وإذا قال برهن ثقة لم يجز إلا برهن يكون بقيمته وفاء بالثمن أو تكون قيمته أقل بمقدار ما يتغابن فيه وإذا أطلق جاز بالرهن القليل كذا في المحيط ولو قال بعه وخذ كفيلا أو بعه وخذ رهنا لا يجوز إلا كذلك ا ه كذا في الهامش وجملة الأمر أن كل وجه يلزم رعايته أكده بالنفي أو لا كبعه بخيار فباعه بدونه نظيره الوديعة إن مفيدا كاحفظ في هذه الدار تتعين وإن لم يقل لا تحفظ إلا في هذه الدار لتفاوت الحرز وإن لا يفد أصلا لا يجب مراعاته كبعه بالنسيئة فباعه بنقد يجوز وإن مفيدا من وجه يجب مراعاته إن أكده بالنفي وإن لم يؤكده به لا يجب مثاله لا تبعه إلا في سوق كذا يجب رعايته بخلاف قوله بعه في سوق كذا وكذا في الوديعة إذا قال لا تحفظ إلا في هذا البيت يلزم الرعاية وإن لم يفد أصلا بأن عين صندوقا لا يلزم الرعاية وإن أكده بالنفي والرهن والكفالة مفيد من كل وجه فلا يجوز خلافه أكده بالنفي أو لا والإشهاد قد يفيد إن لم يغب الشهود وكانوا عدولا وقد لا يفيد فإذا أكده بالنفي يلزم الرعاية وإلا لا عملا بالشبهين بزازية قبيل الفصل الخامس وانظر ما قدمناه عن البحر في مسألة البيع بالنسيئة
खंड V05/P522–V05/P523İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P522–V05/P523)
Orijinal Metin (AR)قوله ( واقعة الفتوى الخ ) المسألة مصرح بها في وصايا الخانية لكن بلفظ بمحضر فلان والحكم فيها ما ذكره هنا ا ه قوله ( وصح أخذه رهنا الخ ) قال في نور العين وكيل البيع لو أقال أو احتال أو أبرأ أو حط أو وهب أو تجوز صح عن أبي حنيفة ومحمد وضمن لموكله لا عند أبي يوسف والوكيل لو قبض الثمن لا يملك الإقالة إجماعا ا ه قلت وكذا بعد قبض الثمن لا يملك الحط والإبراء بزازية قوله ( أو توى المال على الكفيل ) وهو يكون بالمرافعة إلى حاكم مالكي يرى براءة الأصيل عن الدين بالكفالة ولا يرى الرجوع على الأصيل بموته مفلسا ويحكم به ثم يموت الكفيل مفلسا ابن كمال ومثله في الشرنبلالية عن الكافي وتحقيقه في شرح الزيلعي ا ه قوله ( وتقيد شراؤه ) لأن التهمة في الأكثر متحققة فلعله اشتراه لنفسه فإذا لم يوافقه ألحقه بغيره على ما مر وأطلقه فشمل ما إذا كان وكيلا بشراء معين فإنه وإن كان لا يملك شراءه لنفسه فبالمخالفة يكون مشتريا لنفسه فالتهمة باقية كما في الزيلعي وفي الهداية قالوا ينفذ على الآمر وذكر في البناية أنه قول عامة المشايخ والأول قول البعض وفي الذخيرة أنه لا نص فيه بحر ملخصا قوله ( ما يقوم به مقوم ) أي لم يدخل تحت تقويم أحد من المقومين قال مسكين فلو قومه عدل عشرة وعدل آخر ثمانية وآخر سبعة فيما بين الشعرة والسبعة داخل تحت تقويم المقومين وتمامه فيه قوله ( وبناية ) هي شرح الهداية قوله ( لإطلاق التوكيل ) أي إطلاقه عن قيد الاجتماع والإفتراق قوله ( وظاهره الخ ) أي لأنه جعله استحسانا وقال في البحر ولذا أخره مع دليله كما هو عادته ولذا استشهد لقول الإمام بما لو باع الكل بثمن النصف فإنه يجوز وقد علمت أن المفتى به خلاف قوله ا ه أي خلاف قوله فيما استشهد به قلت وقد علمت ما قدمناه عن العلامة قاسم قوله ( وقيد ابن الكمال الخ ) ومثله في البحر معزوا إلى المعراج ونقل الاتفاق أيضا في الكفاية عن الإيضاح قوله ( وفي الشراء يتوقف الخ ) لا فرق بين التوكيل بشراء عبد بعينه أو بغير عينه زيلعي وفيه لا يقال إنه لا يتوقف بل ينفذ على المشتري لأنا نقول إنما لا يتوقف إذا وجد نفاذا على العاقد وها هنا شراء النصف لا ينفذ على الوكيل لعدم مخالفته من كل وجه ولا على الآمر لأنه لم يوافق أمره من كل وجه فقلنا بالتوقف ا ه ملخصا قوله ( اتفاقا ) والفرق لأبي حنيفة بين البيع والشراء أن في الشراء تتحقق تهمة أنه اشتراه لنفسه ولأن الأمر بالبيع يصادف ملكه فيصح فيعتبر فيه الإطلاق والأمر بالشراء صادف ملك الغير فلم يصح فلا يعتبر فيه التقييد والإطلاق كما في الهداية قوله ( ولو رد مبيع بعيب على وكيله ) أطلقه فشمل ما إذا قبض الثمن أو لا وأشار إلى أن الخصومة مع الوكيل فلا دعوى للمشتري على الموكل فلو أقر الموكل بعيب فيه وأنكره الوكيل لا يلزمهما شيء لأن الموكل أجنبي في الحقوق ولو بالعكس رده المشتري على الوكيل لأن إقرار صحيح في حق نفسه لا الموكل بزازية ولم يذكر الرجوع بالثمن وحكمه أنه على الوكيل إن كان نقده وعلى الموكل إن كان نقده كما في شرح الطحاوي وإن نقده إلى الوكيل ثم هو إلى الموكل ثم وجد الشاري عيبا أفتى القاضي أنه يرده على الوكيل كذا في البزازية وقيد بالبيع لأن الوكيل بالإجازة إذا آجر وسلم ثم طعن المستأجر فيه بعيب فقبل الوكيل بغير قضاء يلزم والموكل ولم يعتبر إجارة جديدة وقيد بالعيب إذ لو قبله بغير قضاء بخيار رؤية أو شرط فهو جائز على الآمر وكذا لو رده المشتري عليه بعيب قبل القبض بحر ملخصا
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( واقعة الفتوى الخ ) المسألة مصرح بها في وصايا الخانية لكن بلفظ بمحضر فلان والحكم فيها ما ذكره هنا ا ه قوله ( وصح أخذه رهنا الخ ) قال في نور العين وكيل البيع لو أقال أو احتال أو أبرأ أو حط أو وهب أو تجوز صح عن أبي حنيفة ومحمد وضمن لموكله لا عند أبي يوسف والوكيل لو قبض الثمن لا يملك الإقالة إجماعا ا ه قلت وكذا بعد قبض الثمن لا يملك الحط والإبراء بزازية قوله ( أو توى المال على الكفيل ) وهو يكون بالمرافعة إلى حاكم مالكي يرى براءة الأصيل عن الدين بالكفالة ولا يرى الرجوع على الأصيل بموته مفلسا ويحكم به ثم يموت الكفيل مفلسا ابن كمال ومثله في الشرنبلالية عن الكافي وتحقيقه في شرح الزيلعي ا ه قوله ( وتقيد شراؤه ) لأن التهمة في الأكثر متحققة فلعله اشتراه لنفسه فإذا لم يوافقه ألحقه بغيره على ما مر وأطلقه فشمل ما إذا كان وكيلا بشراء معين فإنه وإن كان لا يملك شراءه لنفسه فبالمخالفة يكون مشتريا لنفسه فالتهمة باقية كما في الزيلعي وفي الهداية قالوا ينفذ على الآمر وذكر في البناية أنه قول عامة المشايخ والأول قول البعض وفي الذخيرة أنه لا نص فيه بحر ملخصا قوله ( ما يقوم به مقوم ) أي لم يدخل تحت تقويم أحد من المقومين قال مسكين فلو قومه عدل عشرة وعدل آخر ثمانية وآخر سبعة فيما بين الشعرة والسبعة داخل تحت تقويم المقومين وتمامه فيه قوله ( وبناية ) هي شرح الهداية قوله ( لإطلاق التوكيل ) أي إطلاقه عن قيد الاجتماع والإفتراق قوله ( وظاهره الخ ) أي لأنه جعله استحسانا وقال في البحر ولذا أخره مع دليله كما هو عادته ولذا استشهد لقول الإمام بما لو باع الكل بثمن النصف فإنه يجوز وقد علمت أن المفتى به خلاف قوله ا ه أي خلاف قوله فيما استشهد به قلت وقد علمت ما قدمناه عن العلامة قاسم قوله ( وقيد ابن الكمال الخ ) ومثله في البحر معزوا إلى المعراج ونقل الاتفاق أيضا في الكفاية عن الإيضاح قوله ( وفي الشراء يتوقف الخ ) لا فرق بين التوكيل بشراء عبد بعينه أو بغير عينه زيلعي وفيه لا يقال إنه لا يتوقف بل ينفذ على المشتري لأنا نقول إنما لا يتوقف إذا وجد نفاذا على العاقد وها هنا شراء النصف لا ينفذ على الوكيل لعدم مخالفته من كل وجه ولا على الآمر لأنه لم يوافق أمره من كل وجه فقلنا بالتوقف ا ه ملخصا قوله ( اتفاقا ) والفرق لأبي حنيفة بين البيع والشراء أن في الشراء تتحقق تهمة أنه اشتراه لنفسه ولأن الأمر بالبيع يصادف ملكه فيصح فيعتبر فيه الإطلاق والأمر بالشراء صادف ملك الغير فلم يصح فلا يعتبر فيه التقييد والإطلاق كما في الهداية قوله ( ولو رد مبيع بعيب على وكيله ) أطلقه فشمل ما إذا قبض الثمن أو لا وأشار إلى أن الخصومة مع الوكيل فلا دعوى للمشتري على الموكل فلو أقر الموكل بعيب فيه وأنكره الوكيل لا يلزمهما شيء لأن الموكل أجنبي في الحقوق ولو بالعكس رده المشتري على الوكيل لأن إقرار صحيح في حق نفسه لا الموكل بزازية ولم يذكر الرجوع بالثمن وحكمه أنه على الوكيل إن كان نقده وعلى الموكل إن كان نقده كما في شرح الطحاوي وإن نقده إلى الوكيل ثم هو إلى الموكل ثم وجد الشاري عيبا أفتى القاضي أنه يرده على الوكيل كذا في البزازية وقيد بالبيع لأن الوكيل بالإجازة إذا آجر وسلم ثم طعن المستأجر فيه بعيب فقبل الوكيل بغير قضاء يلزم والموكل ولم يعتبر إجارة جديدة وقيد بالعيب إذ لو قبله بغير قضاء بخيار رؤية أو شرط فهو جائز على الآمر وكذا لو رده المشتري عليه بعيب قبل القبض بحر ملخصا
खंड V05/P523–V05/P525İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P523–V05/P525)
Orijinal Metin (AR)قوله ( رده الوكيل على الآمر ) لو قال فهو رد على الآمر لكان أولى لأن الوكيل لا يحتاج إلى خصومة مع الموكل إلا إذا كان عيبا يحدث مثله ورد عليه بإقرار بقضاء وإن بدون قضاء لا تصح خصومته لكونه مشتريا كما أفاده في البحر وحاصل هذه المسألة أن العيب لا يخلو إما أن لا يحدث مثله كالسن أو الأصبع الزائدة أو يكون حادثا لكن لا يحدث مثله قبل هذه المدة أو يحدث في مثلها ففي الأول والثاني يرده القاضي من غير حجة من بينة أو إقرار أو نكول لعلمه بكونه عند البائع وتأويل اشتراط الحجة في الكتاب أن الحال قد يشتبه على القاضي بأن لا يعرف تاريخ البيع فيحتاج إليها ليظهر التاريخ أو كان عيبا لا يعرفه إلا الأطباء أو النساء وقولهم حجة في توجه الخصومة لا في الرد فيفتقر إلى الحجة للرد حتى لو عاين القاضي البيع وكان العيب ظاهرا لا يحتاج إلى شيء منها وكذا الحكم في الثالث إن كان ببينة أو نكول لأن البينة حجة مطلقة وكذا النكول حجة في حقه فيرده عليه والرد في هذه المواضع على الوكيل رد على الموكل وأما إن رده عليه في هذا الثالث بإقراره فإن كان بقضاء فلا يكون ردا على الموكل لأنه حجة قاصرة فلا تتعدى ولكن له أن يخاصم الموكل فيرده عليه ببينة أو بنكوله لأن الرد فسخ لأنه حصل بالقضاء كرها عليه فانعدم الرضا وإن كان بغير قضاء فليس له الرد لأنه إقالة وهي بيع جديد في حق ثالث وهو الموكل في الأول والثاني لو رد على الوكيل بالإقرار بدون قضاء لزم الوكيل وليس له أن يخاصم الموكل في عامة الروايات وفي رواية يكون ردا على الموكل وتمامه في شرح الزيلعي وبه ظهر أن ما في المتن تبعا للكنز مبني على هذه الرواية وكذا قال في الإصلاح وكذا بإقرار فيما لا يحدث مثله إن رد بقضاء وفي المواهب لو رد عليه بما لا يحدث مثله بإقراره يلزم الوكيل ولزوم الموكل رواية ا ه قوله ( الأصل في الوكالة الخصوص الخ ) قال لأصل في الوكالة الخصوص لا في المضاربة ذا المنصوص قوله ( لا ينفذ تصرف أحد الوكيلين ) لأن الموكل لا يرضى برأي أحدهما والبدل وإن كان مقدرا لكن التقدير لا يمنع استعمال الرأي في الزيادة واختيار المشتري منح أي التقدير للبدل لمنع النقصان عنه فربما يزداد عند الاجتماع وربما يختار الثاني مشتريا مليا والأول لا يهتدي إلى ذلك قال في الهامش ولو دفع ألف درهم إلى رجلين مضاربة وقال لهما اعملا برأيكما لم يكن لكل واحد منهما أن ينفرد بالبيع والشراء لأنه رضي برأيهما لا برأي أحدهما ولو عمل أحدهما بغير إذن صاحبه ضمن نصف المال وله ربحه وعليه وضيعته لا نقد نصف رأس مال المضاربة في الشراء لنفسه للمضاربة بغير إذن رب المال فاصر ضامنا عطاء الله أفندي وهكذا وجدت هذه العبارة فلتراجع من أصلها قوله ( أو مات ) أي الآخر المشتمل على العبد أو الصبي وكذا قوله أو جن قوله ( أو جن ) فلا يجوز للآخر التصرف وحده لعدم رضاه برأيه وحده ولو وصيين لا يتصرف الحي إلا برأي القاضي بحر عن وصايا الخانية قوله ( بخلاف الوصيين ) فإنه إذا أوصى إلى كل منهما بكلام على حدة لم يجز لأحدهما الانفراد في الأصح لأنه عند الموت صارا وصيين جملة واحدة وفي الوكالة يثبت حكمهما بنفس التوكيل بحر قوله ( كما سيجيء ) وسيجيء قريبا متنا قوله ( فحتى يجتمعا ) لكن سيأتي أن الوكيل بالخصومة لا يملك القبض وبه يفتى أبو السعود قوله ( وظاهره ) أي ظاهر قول المصنف وقوله عطفه أي التعليق بمشيئتهما قوله ( والدرر ) حيث قال بعد قوله لم يعوضا بخلاف ما إذا قال لهما طلقاها إن شئتما أو قال أمرها بأيديكما لأنه تفويض إلى مشيئتهما فيقتصر على المجلس قوله ( ولا علقا ) استثنى في البحر ثلاث مسائل غير هذين فراجعه واعترضه الرملي
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( رده الوكيل على الآمر ) لو قال فهو رد على الآمر لكان أولى لأن الوكيل لا يحتاج إلى خصومة مع الموكل إلا إذا كان عيبا يحدث مثله ورد عليه بإقرار بقضاء وإن بدون قضاء لا تصح خصومته لكونه مشتريا كما أفاده في البحر وحاصل هذه المسألة أن العيب لا يخلو إما أن لا يحدث مثله كالسن أو الأصبع الزائدة أو يكون حادثا لكن لا يحدث مثله قبل هذه المدة أو يحدث في مثلها ففي الأول والثاني يرده القاضي من غير حجة من بينة أو إقرار أو نكول لعلمه بكونه عند البائع وتأويل اشتراط الحجة في الكتاب أن الحال قد يشتبه على القاضي بأن لا يعرف تاريخ البيع فيحتاج إليها ليظهر التاريخ أو كان عيبا لا يعرفه إلا الأطباء أو النساء وقولهم حجة في توجه الخصومة لا في الرد فيفتقر إلى الحجة للرد حتى لو عاين القاضي البيع وكان العيب ظاهرا لا يحتاج إلى شيء منها وكذا الحكم في الثالث إن كان ببينة أو نكول لأن البينة حجة مطلقة وكذا النكول حجة في حقه فيرده عليه والرد في هذه المواضع على الوكيل رد على الموكل وأما إن رده عليه في هذا الثالث بإقراره فإن كان بقضاء فلا يكون ردا على الموكل لأنه حجة قاصرة فلا تتعدى ولكن له أن يخاصم الموكل فيرده عليه ببينة أو بنكوله لأن الرد فسخ لأنه حصل بالقضاء كرها عليه فانعدم الرضا وإن كان بغير قضاء فليس له الرد لأنه إقالة وهي بيع جديد في حق ثالث وهو الموكل في الأول والثاني لو رد على الوكيل بالإقرار بدون قضاء لزم الوكيل وليس له أن يخاصم الموكل في عامة الروايات وفي رواية يكون ردا على الموكل وتمامه في شرح الزيلعي وبه ظهر أن ما في المتن تبعا للكنز مبني على هذه الرواية وكذا قال في الإصلاح وكذا بإقرار فيما لا يحدث مثله إن رد بقضاء وفي المواهب لو رد عليه بما لا يحدث مثله بإقراره يلزم الوكيل ولزوم الموكل رواية ا ه قوله ( الأصل في الوكالة الخصوص الخ ) قال لأصل في الوكالة الخصوص لا في المضاربة ذا المنصوص قوله ( لا ينفذ تصرف أحد الوكيلين ) لأن الموكل لا يرضى برأي أحدهما والبدل وإن كان مقدرا لكن التقدير لا يمنع استعمال الرأي في الزيادة واختيار المشتري منح أي التقدير للبدل لمنع النقصان عنه فربما يزداد عند الاجتماع وربما يختار الثاني مشتريا مليا والأول لا يهتدي إلى ذلك قال في الهامش ولو دفع ألف درهم إلى رجلين مضاربة وقال لهما اعملا برأيكما لم يكن لكل واحد منهما أن ينفرد بالبيع والشراء لأنه رضي برأيهما لا برأي أحدهما ولو عمل أحدهما بغير إذن صاحبه ضمن نصف المال وله ربحه وعليه وضيعته لا نقد نصف رأس مال المضاربة في الشراء لنفسه للمضاربة بغير إذن رب المال فاصر ضامنا عطاء الله أفندي وهكذا وجدت هذه العبارة فلتراجع من أصلها قوله ( أو مات ) أي الآخر المشتمل على العبد أو الصبي وكذا قوله أو جن قوله ( أو جن ) فلا يجوز للآخر التصرف وحده لعدم رضاه برأيه وحده ولو وصيين لا يتصرف الحي إلا برأي القاضي بحر عن وصايا الخانية قوله ( بخلاف الوصيين ) فإنه إذا أوصى إلى كل منهما بكلام على حدة لم يجز لأحدهما الانفراد في الأصح لأنه عند الموت صارا وصيين جملة واحدة وفي الوكالة يثبت حكمهما بنفس التوكيل بحر قوله ( كما سيجيء ) وسيجيء قريبا متنا قوله ( فحتى يجتمعا ) لكن سيأتي أن الوكيل بالخصومة لا يملك القبض وبه يفتى أبو السعود قوله ( وظاهره ) أي ظاهر قول المصنف وقوله عطفه أي التعليق بمشيئتهما قوله ( والدرر ) حيث قال بعد قوله لم يعوضا بخلاف ما إذا قال لهما طلقاها إن شئتما أو قال أمرها بأيديكما لأنه تفويض إلى مشيئتهما فيقتصر على المجلس قوله ( ولا علقا ) استثنى في البحر ثلاث مسائل غير هذين فراجعه واعترضه الرملي
खंड V05/P525–V05/P526İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V05/P525–V05/P526)
Orijinal Metin (AR)قوله ( فلو قبض أحدهما ) أي بدون إذن صاحبه وهلك في يده كما صرح به في الذخيرة لا بدون حضوره كما توهمه عبارة البحر قوله ( ضمن كله ) عبارة السراج كما في البحر فإن قيل ينبغي أن يضمن النصف لأن كل واحد منهما مأمور بقبض النصف قلنا ذاك مع إذن صاحبه وأما في حال الانفراد فغير مأمور بقبض شيء منه قوله ( والوصاية ) مبتدأ خبره قوله كالوكالة وزاد بعد الواو بخلاف ليعطفه على قوله بخلاف اقتضائه فالمعطوف خمسة والسادس المعطوف عليه فلا اعتراض في كلامه فتنبه لكن لا يحسن تشبيه مسألة الاقتضاء بالوكالة لأنها وكالة حقيقة قوله ( فإن هذه الستة ) فيه أن المذكور هنا خمسة وإن أراد جميع ما تقدم مما لم يجز فيه الانفراد فهي تسع عشرة صورة مع مسألة الوكالة ح كذا في الهامش قال جامعه وقد علمت مما سبق جوابه قوله ( النظر له ) أي للواقف قوله ( أو مال موكله ) كذا استنبطه العمادي من مسألة ذكرها عن الخانية ولكن ذكر قبله عنها أنه لو كتب في آخر الكتاب أنه يخاصم ويخاصم ثم ادعى قوم قبل الموكل الغائب مالا فأقر الوكيل بالوكالة وأنكر المال فأحضروا الشهود على الموكل لا يكون لهم أن يحبسوا الوكيل لأنه جزاء الظلم ولم يظهر ظلمه إذ ليس في هذه الشهادة أمر بأداء المال ولا ضمان الوكيل على الموكل فإذا لم يجب على الوكيل أداء الماء من مال الموكل بأمر موكله ولا بالضمان عن موكله لا يكون الوكيل ظالما بالامتناع ا ه ملخصا ومفاده أنه لو ثبت أمر موكله أو كفالته عنه يؤمر بالأداء وعليه كلام قارىء الهداية تأمل ثم رأيته في حاشية المنح حيث قال أقول كلام الخانية صريح فيما أفتى به قارىء الهداية فإنه صريح في وجوب أداء المال بأحد شيئين إما أمر الموكل أو الضمان فليكن المعول عليه فليتأمل ا ه ثم قال موفقا بين عبارة الخانية السابقة الثانية القائلة وإن لم يكن له دين على الوكيل لا يجبر وبين عبارة الفوائد لابن نجيم القائلة لا يجبر الوكيل إذا امتنع عن فعل ما وكل فيه إلا في مسائل الخ ما نصه أقول الذي ذكره في الفوائد مطلق عن قيد كونه من ماله أو من مال موكله أو من دين عليه والفرع الأخير المنقول عن الخانية مقيد بما إذا لم يكن عليه دين وما قبله بما إذا لم يكن له مال تحت يده وأنت إذا تأملت وجدت المسألة ثلاثية إما أن يوجد آمره ولا مال له تحت يده ولا دين أو له واحد منهما والظاهر أن الوديعة مثل الدين لصحة التوكيل بقبضها كهو فيحمل الدين في الفرع الثاني على مطلق المال حتى لا يخالف كلامه في الفرع الأول كلامه في الفرع الثاني لصحة وجهه ويحمل كلامه في الفوائد على عدم وجود واحد منهما فيحصل التوفيق فلا مخالفة فتأمل ا ه وحاصله أنه لا يجبر إذا لم يكن له عند الوكيل مال ولا دين وعليك بالتأمل في هذا التوفيق قوله ( لا يجبر عليه ) لو قال ولا يجبر الوكيل إذا امتنع عن فعل ما وكل فيه إلا في مسائل وهي الثلاثة الآتية لكان أولى لئلا يختص بما ذكر في المتن كما في الأشباه كذا في الهامش قوله ( لا يجبر عليه ) أي على البيع قوله ( على المعتمد ) وسيأتي في باب عزل الوكيل قوله ( لكونه متبرعا ) علة لقوله لا يجبر قوله ( بدفع عين ثم غاب ) لاحتمال أنها له فيجب دفعها له نور العين قوله ( أو ببيع رهن شرط فيه الخ ) أي سواء شرط في عقد الرهن التوكيل بالبيع أو بعده قال في نور العين لو لم يشرط التوكيل في البيع في عقد الرهن وشرط بعده قيل لا يجب وقيل يجب وهذا أصح ا ه
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( فلو قبض أحدهما ) أي بدون إذن صاحبه وهلك في يده كما صرح به في الذخيرة لا بدون حضوره كما توهمه عبارة البحر قوله ( ضمن كله ) عبارة السراج كما في البحر فإن قيل ينبغي أن يضمن النصف لأن كل واحد منهما مأمور بقبض النصف قلنا ذاك مع إذن صاحبه وأما في حال الانفراد فغير مأمور بقبض شيء منه قوله ( والوصاية ) مبتدأ خبره قوله كالوكالة وزاد بعد الواو بخلاف ليعطفه على قوله بخلاف اقتضائه فالمعطوف خمسة والسادس المعطوف عليه فلا اعتراض في كلامه فتنبه لكن لا يحسن تشبيه مسألة الاقتضاء بالوكالة لأنها وكالة حقيقة قوله ( فإن هذه الستة ) فيه أن المذكور هنا خمسة وإن أراد جميع ما تقدم مما لم يجز فيه الانفراد فهي تسع عشرة صورة مع مسألة الوكالة ح كذا في الهامش قال جامعه وقد علمت مما سبق جوابه قوله ( النظر له ) أي للواقف قوله ( أو مال موكله ) كذا استنبطه العمادي من مسألة ذكرها عن الخانية ولكن ذكر قبله عنها أنه لو كتب في آخر الكتاب أنه يخاصم ويخاصم ثم ادعى قوم قبل الموكل الغائب مالا فأقر الوكيل بالوكالة وأنكر المال فأحضروا الشهود على الموكل لا يكون لهم أن يحبسوا الوكيل لأنه جزاء الظلم ولم يظهر ظلمه إذ ليس في هذه الشهادة أمر بأداء المال ولا ضمان الوكيل على الموكل فإذا لم يجب على الوكيل أداء الماء من مال الموكل بأمر موكله ولا بالضمان عن موكله لا يكون الوكيل ظالما بالامتناع ا ه ملخصا ومفاده أنه لو ثبت أمر موكله أو كفالته عنه يؤمر بالأداء وعليه كلام قارىء الهداية تأمل ثم رأيته في حاشية المنح حيث قال أقول كلام الخانية صريح فيما أفتى به قارىء الهداية فإنه صريح في وجوب أداء المال بأحد شيئين إما أمر الموكل أو الضمان فليكن المعول عليه فليتأمل ا ه ثم قال موفقا بين عبارة الخانية السابقة الثانية القائلة وإن لم يكن له دين على الوكيل لا يجبر وبين عبارة الفوائد لابن نجيم القائلة لا يجبر الوكيل إذا امتنع عن فعل ما وكل فيه إلا في مسائل الخ ما نصه أقول الذي ذكره في الفوائد مطلق عن قيد كونه من ماله أو من مال موكله أو من دين عليه والفرع الأخير المنقول عن الخانية مقيد بما إذا لم يكن عليه دين وما قبله بما إذا لم يكن له مال تحت يده وأنت إذا تأملت وجدت المسألة ثلاثية إما أن يوجد آمره ولا مال له تحت يده ولا دين أو له واحد منهما والظاهر أن الوديعة مثل الدين لصحة التوكيل بقبضها كهو فيحمل الدين في الفرع الثاني على مطلق المال حتى لا يخالف كلامه في الفرع الأول كلامه في الفرع الثاني لصحة وجهه ويحمل كلامه في الفوائد على عدم وجود واحد منهما فيحصل التوفيق فلا مخالفة فتأمل ا ه وحاصله أنه لا يجبر إذا لم يكن له عند الوكيل مال ولا دين وعليك بالتأمل في هذا التوفيق قوله ( لا يجبر عليه ) لو قال ولا يجبر الوكيل إذا امتنع عن فعل ما وكل فيه إلا في مسائل وهي الثلاثة الآتية لكان أولى لئلا يختص بما ذكر في المتن كما في الأشباه كذا في الهامش قوله ( لا يجبر عليه ) أي على البيع قوله ( على المعتمد ) وسيأتي في باب عزل الوكيل قوله ( لكونه متبرعا ) علة لقوله لا يجبر قوله ( بدفع عين ثم غاب ) لاحتمال أنها له فيجب دفعها له نور العين قوله ( أو ببيع رهن شرط فيه الخ ) أي سواء شرط في عقد الرهن التوكيل بالبيع أو بعده قال في نور العين لو لم يشرط التوكيل في البيع في عقد الرهن وشرط بعده قيل لا يجب وقيل يجب وهذا أصح ا ه