खंड V06/P159–V06/P160İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P159–V06/P160)
Orijinal Metin (AR)قوله ( مطلقا ) سواء كان المولى حاضرا أو غائبا عمادية قوله ( ومزارعة ) في البزازية ويأخذها مزارعة ويدفعها مطلقا كان البذر منه أو لا اه وهي في المعنى إيجار أو استئجار كما يأتي في بابها فكانت من التجارة قوله ( ويؤاجر ويزارع ) يعني له أن يدفع الأرض إجارة ومزارعة قوله ( ويشارك عنانا ) قال في النهاية شركة العبدان المأذونان شركة عنان على أن يشتريا بالنقد والنسيئة بينهما لم يجز من ذلك النسيئة وجاز النقد لأن في النسيئة معنى الكفالة عن صاحبه ولو أذن لهما الموليان في الشركة على الشراء بالنقد والنسيئة ولا دين عليهما فهو جائز كما لو أذن لكل واحد منهما مولاه بالكفالة أو التوكيل بالشراء بالنسيئة كذا في المبسوط و الذخيرة غير أنه ذكر في الذخيرة وإذا أذن له المولى بشركة المفاوضة فلا تجوز المفاوضة لأن إذن المولى بالكفالة لا يجوز في التجارات كذا في الشرنبلالية أقول يمكن حمل كلام الذخيرة آخرا على ما إذا كان المأذون مديونا ح قوله ( لا مفاوضة ) لعدم ملكه الكفالة فمفاوضته تنقلب عنانا بزازية قوله ( ويستأجر ويؤجر ) أي يستأجر أجراء ويؤجر غلمانه ويستأجر البيوت والحوانيت ويؤجرها لما فيها من تحصيل المال ذكره الزيلعي قوله ( ولو نفسه ) أتى به لأن فيه خلاف الشافعي رحمه الله قوله ( ويقر بوديعة الخ ) لأن الإقرار من توابع التجارة لأنه لو لم يصح إقراره لم يعامله أحد زيلعي وفيه إشعار بأن المأذون بالتجارة مأذون بأخذ الوديعة كما في المحيط وغيره لكن في وديعة الحقائق خلافه قهستاني وأطلقه فشمل ما إذا أقر للمولى أو لغيره وما إذا كان عليه دين أو لا وما إذا كان في صحته أو مرضه أو صحة مولاه أو مرضه ويأتي بيان ذلك وفي التاترخانية وإذا أقر بعد الحجر بدين أو بعين لرجل جاز بقدر ما في يده فقط اه وفي البزازية يجوز إلا فيما أخذه المولى منه قوله ( ولو عليه دين ) أي إذا كان الإقرار في صحته فلو في المرض قدم غرماء الصحة كما في حق الحر فحاصله أن ما يكون من باب التجارة من ديونه ويصح إقراره به صدقه المولى أو لا وما لا يكون من باب التجارة لا يصدق فيه إلا بتصديقه لأنه في كالمحجور زيلعي والأول يؤاخذ به في الحال والثاني بعد العتق كما في الهندية ومثال الثاني إقراره بمهر امرأته أو بجناية كما مر عن البزازية وفي الطوري عن المبسوط لو أقر بدين في مرض مولاه فعلى أقسام الأول لا دين عليه وعلى المولى دين الصحة جعل كأن المولى أقر في مرضه ويبدأ بدين الصحة الثاني على العبد دين ولا دين على المولى في صحته فإقرار العبد به صحيح لأنه إنما يحجر في مرض سيده لو على السيد دين صحة محيط بماله ورقبة العبد وما في يده الثالث على كل دين صحة فلا يخلو إما أن تكون رقبة العبد وما في يده لا يفضل عن دينه أو يفضل عنه لا عن دين المولى أو يفضل عنهما ففي الأول لا يصح إقراره لأنه شاغل لرقبته وما في يده وفي الثاني يكون الفاضل لغرماء صحة المولى وفي الثالث يصح إقراره في ذلك الفاضل ولولا دين عل أحدهما فأقر المولى في مرضه بألف ثم العبد بألف تحاصا في ثمن العبد ولو أقر العبد أولا ثم المولى بدىء بدين العبد اه ملخصا قوله ( لغير زوج الخ ) أي لمن لا تقبل شهادة العبد له لو كان حرا كما في الخانية قوله ( وولد ووالد ) قال في المبسوط إذا أقر المأذون لابنه وهو حر أو لأبيه أو لزوجته وهي حرة أو مكاتب ابنه أو لعبد ابنه وعليه دين أو لا فإقراره لهؤلاء باطل في قول الإمام وفي قولهما جائز أو لعبد ابنه وعليه دين أو لا فإقراره لهؤلاء باطل في قول الإمام وفي قولهما جائز ويشاركون الغرماء في كسبه ط
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( مطلقا ) سواء كان المولى حاضرا أو غائبا عمادية قوله ( ومزارعة ) في البزازية ويأخذها مزارعة ويدفعها مطلقا كان البذر منه أو لا اه وهي في المعنى إيجار أو استئجار كما يأتي في بابها فكانت من التجارة قوله ( ويؤاجر ويزارع ) يعني له أن يدفع الأرض إجارة ومزارعة قوله ( ويشارك عنانا ) قال في النهاية شركة العبدان المأذونان شركة عنان على أن يشتريا بالنقد والنسيئة بينهما لم يجز من ذلك النسيئة وجاز النقد لأن في النسيئة معنى الكفالة عن صاحبه ولو أذن لهما الموليان في الشركة على الشراء بالنقد والنسيئة ولا دين عليهما فهو جائز كما لو أذن لكل واحد منهما مولاه بالكفالة أو التوكيل بالشراء بالنسيئة كذا في المبسوط و الذخيرة غير أنه ذكر في الذخيرة وإذا أذن له المولى بشركة المفاوضة فلا تجوز المفاوضة لأن إذن المولى بالكفالة لا يجوز في التجارات كذا في الشرنبلالية أقول يمكن حمل كلام الذخيرة آخرا على ما إذا كان المأذون مديونا ح قوله ( لا مفاوضة ) لعدم ملكه الكفالة فمفاوضته تنقلب عنانا بزازية قوله ( ويستأجر ويؤجر ) أي يستأجر أجراء ويؤجر غلمانه ويستأجر البيوت والحوانيت ويؤجرها لما فيها من تحصيل المال ذكره الزيلعي قوله ( ولو نفسه ) أتى به لأن فيه خلاف الشافعي رحمه الله قوله ( ويقر بوديعة الخ ) لأن الإقرار من توابع التجارة لأنه لو لم يصح إقراره لم يعامله أحد زيلعي وفيه إشعار بأن المأذون بالتجارة مأذون بأخذ الوديعة كما في المحيط وغيره لكن في وديعة الحقائق خلافه قهستاني وأطلقه فشمل ما إذا أقر للمولى أو لغيره وما إذا كان عليه دين أو لا وما إذا كان في صحته أو مرضه أو صحة مولاه أو مرضه ويأتي بيان ذلك وفي التاترخانية وإذا أقر بعد الحجر بدين أو بعين لرجل جاز بقدر ما في يده فقط اه وفي البزازية يجوز إلا فيما أخذه المولى منه قوله ( ولو عليه دين ) أي إذا كان الإقرار في صحته فلو في المرض قدم غرماء الصحة كما في حق الحر فحاصله أن ما يكون من باب التجارة من ديونه ويصح إقراره به صدقه المولى أو لا وما لا يكون من باب التجارة لا يصدق فيه إلا بتصديقه لأنه في كالمحجور زيلعي والأول يؤاخذ به في الحال والثاني بعد العتق كما في الهندية ومثال الثاني إقراره بمهر امرأته أو بجناية كما مر عن البزازية وفي الطوري عن المبسوط لو أقر بدين في مرض مولاه فعلى أقسام الأول لا دين عليه وعلى المولى دين الصحة جعل كأن المولى أقر في مرضه ويبدأ بدين الصحة الثاني على العبد دين ولا دين على المولى في صحته فإقرار العبد به صحيح لأنه إنما يحجر في مرض سيده لو على السيد دين صحة محيط بماله ورقبة العبد وما في يده الثالث على كل دين صحة فلا يخلو إما أن تكون رقبة العبد وما في يده لا يفضل عن دينه أو يفضل عنه لا عن دين المولى أو يفضل عنهما ففي الأول لا يصح إقراره لأنه شاغل لرقبته وما في يده وفي الثاني يكون الفاضل لغرماء صحة المولى وفي الثالث يصح إقراره في ذلك الفاضل ولولا دين عل أحدهما فأقر المولى في مرضه بألف ثم العبد بألف تحاصا في ثمن العبد ولو أقر العبد أولا ثم المولى بدىء بدين العبد اه ملخصا قوله ( لغير زوج الخ ) أي لمن لا تقبل شهادة العبد له لو كان حرا كما في الخانية قوله ( وولد ووالد ) قال في المبسوط إذا أقر المأذون لابنه وهو حر أو لأبيه أو لزوجته وهي حرة أو مكاتب ابنه أو لعبد ابنه وعليه دين أو لا فإقراره لهؤلاء باطل في قول الإمام وفي قولهما جائز أو لعبد ابنه وعليه دين أو لا فإقراره لهؤلاء باطل في قول الإمام وفي قولهما جائز ويشاركون الغرماء في كسبه ط
खंड V06/P160–V06/P161İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P160–V06/P161)
Orijinal Metin (AR)قوله ( وسيد الخ ) قال في الهندية وإن كان على المأذون دين فأقر بشيء في يده أنه وديعة لمولاه أو لابن مولاه أو لأبيه أو لعبد تاجر عليه دين أو لا أو لمكاتب مولاه أو لأم ولده فإقراره لمولاه ومكاتبه وعبده وأم ولده باطل فأما إقراره لابن مولاه أو أبو لأبيه فجائز ولو لم يكن عليه دين كان إقراره جائزا في ذلك كله اه ط قوله ( ولو بعين صح الخ ) في المبسوط إذا أقر المأذون بعين في يده لمولاه أو لعبد مولاه إن لم يكن عليه دين جاز وإلا فلا ولو أقر بدين لمولاه لا يجوز مطلقا لأنه لا يستحق على عبده دينا طوري وظاهر التعليل احتصاص التفرقة بين الدين والعين وبالولى دون زوج المقر وولده ووالده وهو خلاف ما يفهم من كلام الشارح ولم أر من صرح به فليراجع وعبارة الوهبانية وإقراره بالعين لا الدين جائز لمولاه إلا حيثما الدين يظهر ولو أقر لمولاه أو عبده بدين ولا دين عليه ثم لحقه دين بطل إقراره ولو بعين فلا حتى يكون المولى أحق بها من الغرماء وفيها أقر لابن نفسه أو أبيه أو مكاتب لابنه لم يجز شيء مما أقر به عليه دين أو لا عند الإمام اه فقوله لم يجز شيء يشمل الدين والعين فيؤيد ما قلناه تأمل ثم رأيت في حاشية أبي السعود التعليل لقول الإمام بأن إقراره لهم إقرارا صورة وشهادة معنى وشهادته لهم غير جائزة لو كان حرا فكذا إقراره ثم نقل عن شيخه أنه اعترض على صاحب الدرر في تقييده بطلان الإقرار لهم بالدين بأن الزيلعي أطلقه اه ويؤيده التعليل بأنه شهادة معنى فلا فرق بين الدين والعين إلا في المولى ولله الحمد قوله ( بما لايعد سرفا ) حذف الشارح جملة فيها متعلق الباء وأصل العبارة كما في المنح عن البزازية ولهذا يملك إهداء مأكول وإن زاد على درهم بما لا يعد سرفا فإن الباء متعلقة بزاد ح قوله ( وجزم به ابن الشحنة ) حيث قال بعد كلام وقد علمت تقييدهم ما يملكه من الهدية بالمأكولات فيحتاج إلى التنبيه عليه في النظم لأنه أطلق اه قلت ومثله في التبيين وصرح به في التاترخانية عن المحيط فقال ولا يملك الإهداء بما سوى المأكولات من الدراهم والدنانير اه وفيها عن الأصل ولو وهب هبة وكانت شيئا سوى الطعام وقد بلغت قيمته درهما فصاعدا لا يجوز وإن أجاز المولى هبته إن لم يكن عليه دين تعمل إجازته وإلا فلا وكذا لا يتصدق إلا بدرهم فما دونه قوله ( بخلاف ما لو دفع إليه قوت شهر ) لأنهم لو أكلوه قبل الشهر يتضرر به المولى هداية قوله ( كرغيف ونحوه ) لأن ذلك غير ممنوع عنه في العادة هداية بقي لو كان في بيته من في مقام المرأة كحاجبه وغلامه نقل ابن الشحنة عن ابن وهبان أنه لم يره في كلامهم وأنه ينبغي أن يجوز قياسا عليها ثم نقل عنه أنه لو كانت الزوجة ممنوعة من التصرف في بيته تأكل معه بالفرض ولا يمكنها من طعامه والتصرف في شيء من ماله ينبغي أن لا يجوز لها الصدقة واعترضه بأنه جرى العرف بالتصدق بذلك مطلقا تأمل قوله ( بقدر ماله ) أي ما في يده من مال التجارة قال ابن الشحنة عن التتمة حتى روي عن ابن سلمة إذا كان عشرة آلاف درهم فاتخذ ضيافة بعشرة دراهم تكون يسيرة وإن كان عشرة دراهم فبدانق كثيرة فينظر في العرف في قدر مال التجارة ثم قال وأطلق في المنتقى عن أبي يوسف أنه لا بأس للرجل أن يجيب دعوة العبد المحجور عليه اه قلت والمأذون بالأولى تأمل قوله ( بعيب ) فلا يحط بدونه إذ هو تبرع محض منح قوله ( ويحابى ) أي ابتداء لأنه قد يحتاج إليه التاجر قدمنا عن الزيلعي شيئا من الكلام على المحاباة
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( وسيد الخ ) قال في الهندية وإن كان على المأذون دين فأقر بشيء في يده أنه وديعة لمولاه أو لابن مولاه أو لأبيه أو لعبد تاجر عليه دين أو لا أو لمكاتب مولاه أو لأم ولده فإقراره لمولاه ومكاتبه وعبده وأم ولده باطل فأما إقراره لابن مولاه أو أبو لأبيه فجائز ولو لم يكن عليه دين كان إقراره جائزا في ذلك كله اه ط قوله ( ولو بعين صح الخ ) في المبسوط إذا أقر المأذون بعين في يده لمولاه أو لعبد مولاه إن لم يكن عليه دين جاز وإلا فلا ولو أقر بدين لمولاه لا يجوز مطلقا لأنه لا يستحق على عبده دينا طوري وظاهر التعليل احتصاص التفرقة بين الدين والعين وبالولى دون زوج المقر وولده ووالده وهو خلاف ما يفهم من كلام الشارح ولم أر من صرح به فليراجع وعبارة الوهبانية وإقراره بالعين لا الدين جائز لمولاه إلا حيثما الدين يظهر ولو أقر لمولاه أو عبده بدين ولا دين عليه ثم لحقه دين بطل إقراره ولو بعين فلا حتى يكون المولى أحق بها من الغرماء وفيها أقر لابن نفسه أو أبيه أو مكاتب لابنه لم يجز شيء مما أقر به عليه دين أو لا عند الإمام اه فقوله لم يجز شيء يشمل الدين والعين فيؤيد ما قلناه تأمل ثم رأيت في حاشية أبي السعود التعليل لقول الإمام بأن إقراره لهم إقرارا صورة وشهادة معنى وشهادته لهم غير جائزة لو كان حرا فكذا إقراره ثم نقل عن شيخه أنه اعترض على صاحب الدرر في تقييده بطلان الإقرار لهم بالدين بأن الزيلعي أطلقه اه ويؤيده التعليل بأنه شهادة معنى فلا فرق بين الدين والعين إلا في المولى ولله الحمد قوله ( بما لايعد سرفا ) حذف الشارح جملة فيها متعلق الباء وأصل العبارة كما في المنح عن البزازية ولهذا يملك إهداء مأكول وإن زاد على درهم بما لا يعد سرفا فإن الباء متعلقة بزاد ح قوله ( وجزم به ابن الشحنة ) حيث قال بعد كلام وقد علمت تقييدهم ما يملكه من الهدية بالمأكولات فيحتاج إلى التنبيه عليه في النظم لأنه أطلق اه قلت ومثله في التبيين وصرح به في التاترخانية عن المحيط فقال ولا يملك الإهداء بما سوى المأكولات من الدراهم والدنانير اه وفيها عن الأصل ولو وهب هبة وكانت شيئا سوى الطعام وقد بلغت قيمته درهما فصاعدا لا يجوز وإن أجاز المولى هبته إن لم يكن عليه دين تعمل إجازته وإلا فلا وكذا لا يتصدق إلا بدرهم فما دونه قوله ( بخلاف ما لو دفع إليه قوت شهر ) لأنهم لو أكلوه قبل الشهر يتضرر به المولى هداية قوله ( كرغيف ونحوه ) لأن ذلك غير ممنوع عنه في العادة هداية بقي لو كان في بيته من في مقام المرأة كحاجبه وغلامه نقل ابن الشحنة عن ابن وهبان أنه لم يره في كلامهم وأنه ينبغي أن يجوز قياسا عليها ثم نقل عنه أنه لو كانت الزوجة ممنوعة من التصرف في بيته تأكل معه بالفرض ولا يمكنها من طعامه والتصرف في شيء من ماله ينبغي أن لا يجوز لها الصدقة واعترضه بأنه جرى العرف بالتصدق بذلك مطلقا تأمل قوله ( بقدر ماله ) أي ما في يده من مال التجارة قال ابن الشحنة عن التتمة حتى روي عن ابن سلمة إذا كان عشرة آلاف درهم فاتخذ ضيافة بعشرة دراهم تكون يسيرة وإن كان عشرة دراهم فبدانق كثيرة فينظر في العرف في قدر مال التجارة ثم قال وأطلق في المنتقى عن أبي يوسف أنه لا بأس للرجل أن يجيب دعوة العبد المحجور عليه اه قلت والمأذون بالأولى تأمل قوله ( بعيب ) فلا يحط بدونه إذ هو تبرع محض منح قوله ( ويحابى ) أي ابتداء لأنه قد يحتاج إليه التاجر قدمنا عن الزيلعي شيئا من الكلام على المحاباة
खंड V06/P161–V06/P162İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P161–V06/P162)
Orijinal Metin (AR)قوله ( مجتبى ) ومثله في التبيين قوله ( ولا يتزوج ) لأن ليس من باب التجارة ولأن فيه ضررا على المولى بوجوب المهر والنفقة في رقبته زيلعي قوله ولا يتسرى لأنه مبني على ملك الرقبة والعبد لا يملك وإن ملك قوله ( وقال أبو يوسف يزوج الأمة ) لما فيه من تحصيل المهر وسقوط النفقة فأشبه إجارتها ولهذا جاز للمكاتب ووصي الأب والأب ولهما أن الإذن تناول التجارة والتزويج ليس منها بخلاف المكاتب لأنه يملك الاكتساب وذلك لا يختص بالتجارة وكذا الأب والجد والوصي ولأن تصرفهم مقيد بالأنظر للصغير وتزويج الأمة من الأنظر وعلى هذا الصرف الصبي والمعتوه المأذون لهما والمضارب والشريك عنانا ومفاوضة وجعل صاحب الهداية الأب والوصي على هذا الخلاف وهو سهو زيلعي قوله ( ولا يكاتبه ) لأنها توجب حرية اليد حالا والرقبة مآلا والإذن لا يوجب شيئا من ذلك والشيء لا يتضمن ما هو فوقه زيلعي قوله ( إلا أن يجيزه المولى ) لأن الامتناع لحقه فإذا أجازه زال المانع فينفذ قوله ( ولا دين عليه ) جملة حالية أي دينا مستغرقا قال الزيلعي وذكر في النهاية لو عليه دين قليل أو كثير فكتابته باطلة وإن أجازها المولى وهذا مشكل فإن لم يستغرق رقبته وما في يده لا يمنع الدخول في ملك المولى إجماعا حتى جاز للمولى عتق ما في يده وإنما الخلاف في المستغرق فيمنع عنده لا عندهما اه قلت وأجيب بإمكان حمله على قول الإمام أولا بأن غير المستغرق يمنع الدخول أيضا وما ذكر قوله آخرا قوله ( وولاية القبض للمولى ) لأن العبد نائب عن المولى كالوكيل فكان قبض البدل لمن نفذ العقد من جهته لأن الوكيل فيه سفير ومعبر فلا تتعلق به حقوق العبد كالنكاح بخلاف المبادلة المالية ولو أدى المكاتب البدل إلى المولى قبل الإجازة ثم أجاز المولى لا يعتق وسلم المقبوض إلى المولى لأنه كسب عبده زيلعي قوله ( ولا يعتق ) لأنه فوق الكتابة فكان أولى بالامتناع زيلعي قوله ( إلى آخر ما مر ) أي من قوله ولا دين عليه وولاية القبض للمولى ولو اقتصر على هذا الاستثناء هنا وقال إلا أن يجيزهما المولى الخ كما فعل في شرحه على الملتقى لكن أخصر قال الزيلعي وإن كان عليه دين مستغرق لا ينفذ عند أبي حنيفة خلافا لهما بناء على أنه يملك ما في يده أم لا اه قوله ( ولا بغيره ) أي بغير مال وهو أولى بالمنع من الأول كما لا يخفى منح قوله ( ولا يقرض ) لأنه تبرع ابتداء وهو لا يملكه منح قوله ( ولا يهب ) قدمنا عن التاترخانية عن الأصل أنه يهب ويتصدق بما دون الدرهم وجرى عليه في الشرنبلالية قوله ( ولو بعوض ) لأنه تبرع ابتداء أو ابتداء وانتهاء زيلعي يعني لو بلا عوض ولا يبرىء لأنه كالهبة درر قوله ( ولا يكفل ) لأنها ضرر محض درر قوله ( ولا يصالح الخ ) لأنه تصرف في رقبته ولم يدخل تحت الإذن وعفوه تبرع ط قوله ( ويصالح عن قصاص الخ ) مستدرك مع ما تقدم ح أي تقدم متنا قوله ( وأمثلة الثاني ) المناسب ذكره قبل قوله وإجارة واستئجار لأنهما بمعنى التجارة كغرم الوديعة وما بعده نص عليه في الكفاية قوله ( وأمانة ) كمضاربة وبضاعة وعارية قوله ( فتنبه ) لعله يشير إلى أن عبارة المصنف أحسن لأن غرم الغصب يكون بلا جحود لأنه متعد به بخلاف الوديعة والأمانة فإنه إذا جحدها ضمنهما كما إذا استهلكهما لكن كان الأحسن تقديم الغصب على الوديعة فإن قلت قدمت عن البزازية إن إقرار المأذون بالدين والغصب وعين مال يصح ويؤاخذ به في الحال بخلاف المحجور عليه فلم قيد بالجحود قلت ليصير دينا فيدخل تحت قوله وكل دين لأن الكلام فيما يتعلق برقبته ولا يكون كذلك إلا بالجحود وإن كان مؤاخذا بإقراره بالعين كما قدمه فإن قلت الغصب عين
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( مجتبى ) ومثله في التبيين قوله ( ولا يتزوج ) لأن ليس من باب التجارة ولأن فيه ضررا على المولى بوجوب المهر والنفقة في رقبته زيلعي قوله ولا يتسرى لأنه مبني على ملك الرقبة والعبد لا يملك وإن ملك قوله ( وقال أبو يوسف يزوج الأمة ) لما فيه من تحصيل المهر وسقوط النفقة فأشبه إجارتها ولهذا جاز للمكاتب ووصي الأب والأب ولهما أن الإذن تناول التجارة والتزويج ليس منها بخلاف المكاتب لأنه يملك الاكتساب وذلك لا يختص بالتجارة وكذا الأب والجد والوصي ولأن تصرفهم مقيد بالأنظر للصغير وتزويج الأمة من الأنظر وعلى هذا الصرف الصبي والمعتوه المأذون لهما والمضارب والشريك عنانا ومفاوضة وجعل صاحب الهداية الأب والوصي على هذا الخلاف وهو سهو زيلعي قوله ( ولا يكاتبه ) لأنها توجب حرية اليد حالا والرقبة مآلا والإذن لا يوجب شيئا من ذلك والشيء لا يتضمن ما هو فوقه زيلعي قوله ( إلا أن يجيزه المولى ) لأن الامتناع لحقه فإذا أجازه زال المانع فينفذ قوله ( ولا دين عليه ) جملة حالية أي دينا مستغرقا قال الزيلعي وذكر في النهاية لو عليه دين قليل أو كثير فكتابته باطلة وإن أجازها المولى وهذا مشكل فإن لم يستغرق رقبته وما في يده لا يمنع الدخول في ملك المولى إجماعا حتى جاز للمولى عتق ما في يده وإنما الخلاف في المستغرق فيمنع عنده لا عندهما اه قلت وأجيب بإمكان حمله على قول الإمام أولا بأن غير المستغرق يمنع الدخول أيضا وما ذكر قوله آخرا قوله ( وولاية القبض للمولى ) لأن العبد نائب عن المولى كالوكيل فكان قبض البدل لمن نفذ العقد من جهته لأن الوكيل فيه سفير ومعبر فلا تتعلق به حقوق العبد كالنكاح بخلاف المبادلة المالية ولو أدى المكاتب البدل إلى المولى قبل الإجازة ثم أجاز المولى لا يعتق وسلم المقبوض إلى المولى لأنه كسب عبده زيلعي قوله ( ولا يعتق ) لأنه فوق الكتابة فكان أولى بالامتناع زيلعي قوله ( إلى آخر ما مر ) أي من قوله ولا دين عليه وولاية القبض للمولى ولو اقتصر على هذا الاستثناء هنا وقال إلا أن يجيزهما المولى الخ كما فعل في شرحه على الملتقى لكن أخصر قال الزيلعي وإن كان عليه دين مستغرق لا ينفذ عند أبي حنيفة خلافا لهما بناء على أنه يملك ما في يده أم لا اه قوله ( ولا بغيره ) أي بغير مال وهو أولى بالمنع من الأول كما لا يخفى منح قوله ( ولا يقرض ) لأنه تبرع ابتداء وهو لا يملكه منح قوله ( ولا يهب ) قدمنا عن التاترخانية عن الأصل أنه يهب ويتصدق بما دون الدرهم وجرى عليه في الشرنبلالية قوله ( ولو بعوض ) لأنه تبرع ابتداء أو ابتداء وانتهاء زيلعي يعني لو بلا عوض ولا يبرىء لأنه كالهبة درر قوله ( ولا يكفل ) لأنها ضرر محض درر قوله ( ولا يصالح الخ ) لأنه تصرف في رقبته ولم يدخل تحت الإذن وعفوه تبرع ط قوله ( ويصالح عن قصاص الخ ) مستدرك مع ما تقدم ح أي تقدم متنا قوله ( وأمثلة الثاني ) المناسب ذكره قبل قوله وإجارة واستئجار لأنهما بمعنى التجارة كغرم الوديعة وما بعده نص عليه في الكفاية قوله ( وأمانة ) كمضاربة وبضاعة وعارية قوله ( فتنبه ) لعله يشير إلى أن عبارة المصنف أحسن لأن غرم الغصب يكون بلا جحود لأنه متعد به بخلاف الوديعة والأمانة فإنه إذا جحدها ضمنهما كما إذا استهلكهما لكن كان الأحسن تقديم الغصب على الوديعة فإن قلت قدمت عن البزازية إن إقرار المأذون بالدين والغصب وعين مال يصح ويؤاخذ به في الحال بخلاف المحجور عليه فلم قيد بالجحود قلت ليصير دينا فيدخل تحت قوله وكل دين لأن الكلام فيما يتعلق برقبته ولا يكون كذلك إلا بالجحود وإن كان مؤاخذا بإقراره بالعين كما قدمه فإن قلت الغصب عين
खंड V06/P162–V06/P164İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P162–V06/P164)
Orijinal Metin (AR)قلت نعم قبل التعدي عليه وكلامه في غرمه ولا يكون إلا بعده فيكون دينا قوله ( وعقر الخ ) لاستناده إلى الشراء فإنه لولا الشراء لوجب عليه الحد لا العقر سواء وجب بإقراره أو البينة كفاية أي فيكون في حكم الشراء واحترز به عما وجب عليه بالتزويج فليس بمعنى التجارة قهستاني قوله ( بعد الاستحقاق ) متعلق بوجب لا بوطء ط قوله ( يتعلق برقبته ) لأنه دين ظهر وجوبه في حق المولى درر واستثنى في الأشباه عن إجارة منية المفتي ما إذا كان أجيرا في البيع والشراء أي فإن الضمان يتعلق بالآذن وهو المستأجر وما قاله المقدسي من أنه لا يحتاج إلى الاستثناء إذ ليس بمأذون بل كوكيل المستأجر بحث في معرض النقل بيري قوله ( كدين الاستهلاك ) أي كدين ترتب بذمته بسبب استهلاكه لشيء آخر ط قوله ( يباع فيه ) ولا يجوز بيعه إلا برضا الغرماء أو بأمر القاضي لأن الغرماء حق الاستسعاء ليصل إليهم كمال حقهم ويبطل ذلك ببيع المولى فاحتيج إلى رضاهم والوالجية وفيها ولو باعه القاضي لمن حضروا يحبس حصة من غاب من ثمنه قال الزيلعي ولا يعجل القاضي ببيعه بل يتلوم لاحتمال أن يكون له مال يقدم عليه أو دين يقتضيه فإذا مضت مدة التلوم ولم يظهر له وجه باعه اه وفيه من موضع آخر ثم المولى ببيع عبده المأذون له المديون بعد العلم بالدين لم يجعل مختارا للفداء بالقيمة وببيع العبد الجاني بعد العلم بالجناية جعل مختارا للفداء بالأرش لأن الدين هنا على العبد بحيث لا يبرأ بالعتق ولا يجب على المولى شيء ولو اختار المولى الفداء صريحا بأن قال أقضي دينه كان عدة منه تبرعا فلا يلزمه بخلاف الجناية فإنموجبها على المولى خاصة قوله ( لاحتمال الخ ) علة لاشتراط الحضرة وأفاد أن بيعه غير حتم بل يخير مولاه بين البيع أو الفداء أي أداء جميع الديون ولم يرد به أداء قيمته نبه عليه في الكفاية قوله ( لأن العبد خصم فيه ) أي في كسبه دون رقبته فإذا ادعى رقبته إنسان كان المولى هو الخصم دون العبد وإذا ادعى كسبه فالعبد خصم فيه دون المولى كما في التبيين قوله ( ويقسم ثمنه بالحصص ) سواء ثبت الدين بإقرار العبد أو بالبينة جوهرة قال الرحمتي وهذا كله إذا كان الدين حالا ولو بعضه مؤجلا يعطي أرباب الحال حصتهم ويمسك حصة صاحب الأجل إلى حلوله قال في الرمز قلت مر في المفلس عن الينابيع أنه يعطى الكل لصاحب الحال فإذا حل المؤجل قيل له شاركه وهذا إذا كان كل الدين ظاهرا ولو بعضه لم يظهر ولكن ظهر سببه كما لو حفر بئرا في طريق وعليه دين يباع ويدفع للغريم قدر دينه من الثمن وإن كان الدين مثل الثمن دفعه كله فإذا وقع في البئر دابة رجع صاحبها على الغريم بحضرته يضرب كل بماله اه حموي عن الكنز قوله ( قبل الدين ) أي وبعد الإذن بخلاف ما قبله كما سيذكره قوله ( هذا ) أي قوله وإن لم يحضر وقوله قيد الأولى أن يقول تعميم في الكسب والاتهاب ط لكن على جعله شرطا محذوف الجواب يصح لأن الشروط قيود تأمل قوله ( لأنه الخصم في كسبه ) مستغنى عنه بما تقدم قبله قريبا ط قوله ( ثم إنما يبدأ بالكسب ) لأنه أهون على المولى مع إيفاء حق الغرماء زيلعي قوله ( وعند عدمه ) أي أصلا أو عدم أيفائه ط قوله ( مطلقا ) يعني سواء وجده في يد العبد أو في يد الغريم ولو استهلكه الغريم للمولى أن يضمنه رملي قوله ( ومفاده ) أي مفاد كون المولى أحق بكسب عبده الحاصل قبل الإذن قوله ( وأودعه ) الضمير المستتر عائد على المحجور فيفيد أن إيداعه قبل الإذن بالتجارة والظاهر أن إيداعه بعد الإذن كذلك لأنه إيداع مال الغير بدون إذنه
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قلت نعم قبل التعدي عليه وكلامه في غرمه ولا يكون إلا بعده فيكون دينا قوله ( وعقر الخ ) لاستناده إلى الشراء فإنه لولا الشراء لوجب عليه الحد لا العقر سواء وجب بإقراره أو البينة كفاية أي فيكون في حكم الشراء واحترز به عما وجب عليه بالتزويج فليس بمعنى التجارة قهستاني قوله ( بعد الاستحقاق ) متعلق بوجب لا بوطء ط قوله ( يتعلق برقبته ) لأنه دين ظهر وجوبه في حق المولى درر واستثنى في الأشباه عن إجارة منية المفتي ما إذا كان أجيرا في البيع والشراء أي فإن الضمان يتعلق بالآذن وهو المستأجر وما قاله المقدسي من أنه لا يحتاج إلى الاستثناء إذ ليس بمأذون بل كوكيل المستأجر بحث في معرض النقل بيري قوله ( كدين الاستهلاك ) أي كدين ترتب بذمته بسبب استهلاكه لشيء آخر ط قوله ( يباع فيه ) ولا يجوز بيعه إلا برضا الغرماء أو بأمر القاضي لأن الغرماء حق الاستسعاء ليصل إليهم كمال حقهم ويبطل ذلك ببيع المولى فاحتيج إلى رضاهم والوالجية وفيها ولو باعه القاضي لمن حضروا يحبس حصة من غاب من ثمنه قال الزيلعي ولا يعجل القاضي ببيعه بل يتلوم لاحتمال أن يكون له مال يقدم عليه أو دين يقتضيه فإذا مضت مدة التلوم ولم يظهر له وجه باعه اه وفيه من موضع آخر ثم المولى ببيع عبده المأذون له المديون بعد العلم بالدين لم يجعل مختارا للفداء بالقيمة وببيع العبد الجاني بعد العلم بالجناية جعل مختارا للفداء بالأرش لأن الدين هنا على العبد بحيث لا يبرأ بالعتق ولا يجب على المولى شيء ولو اختار المولى الفداء صريحا بأن قال أقضي دينه كان عدة منه تبرعا فلا يلزمه بخلاف الجناية فإنموجبها على المولى خاصة قوله ( لاحتمال الخ ) علة لاشتراط الحضرة وأفاد أن بيعه غير حتم بل يخير مولاه بين البيع أو الفداء أي أداء جميع الديون ولم يرد به أداء قيمته نبه عليه في الكفاية قوله ( لأن العبد خصم فيه ) أي في كسبه دون رقبته فإذا ادعى رقبته إنسان كان المولى هو الخصم دون العبد وإذا ادعى كسبه فالعبد خصم فيه دون المولى كما في التبيين قوله ( ويقسم ثمنه بالحصص ) سواء ثبت الدين بإقرار العبد أو بالبينة جوهرة قال الرحمتي وهذا كله إذا كان الدين حالا ولو بعضه مؤجلا يعطي أرباب الحال حصتهم ويمسك حصة صاحب الأجل إلى حلوله قال في الرمز قلت مر في المفلس عن الينابيع أنه يعطى الكل لصاحب الحال فإذا حل المؤجل قيل له شاركه وهذا إذا كان كل الدين ظاهرا ولو بعضه لم يظهر ولكن ظهر سببه كما لو حفر بئرا في طريق وعليه دين يباع ويدفع للغريم قدر دينه من الثمن وإن كان الدين مثل الثمن دفعه كله فإذا وقع في البئر دابة رجع صاحبها على الغريم بحضرته يضرب كل بماله اه حموي عن الكنز قوله ( قبل الدين ) أي وبعد الإذن بخلاف ما قبله كما سيذكره قوله ( هذا ) أي قوله وإن لم يحضر وقوله قيد الأولى أن يقول تعميم في الكسب والاتهاب ط لكن على جعله شرطا محذوف الجواب يصح لأن الشروط قيود تأمل قوله ( لأنه الخصم في كسبه ) مستغنى عنه بما تقدم قبله قريبا ط قوله ( ثم إنما يبدأ بالكسب ) لأنه أهون على المولى مع إيفاء حق الغرماء زيلعي قوله ( وعند عدمه ) أي أصلا أو عدم أيفائه ط قوله ( مطلقا ) يعني سواء وجده في يد العبد أو في يد الغريم ولو استهلكه الغريم للمولى أن يضمنه رملي قوله ( ومفاده ) أي مفاد كون المولى أحق بكسب عبده الحاصل قبل الإذن قوله ( وأودعه ) الضمير المستتر عائد على المحجور فيفيد أن إيداعه قبل الإذن بالتجارة والظاهر أن إيداعه بعد الإذن كذلك لأنه إيداع مال الغير بدون إذنه
खंड V06/P164–V06/P165İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P164–V06/P165)
Orijinal Metin (AR)قوله ( للمولى تضمينه الخ ) أقول ما بحثه صرح به في الأشباه من كتاب الأمانات حيث قال وفي البزازية الرقيق إذا اكتسبه واشترى شيئا من كسبه وأودعه وهلكت عند المودع فإنه يضمنه لكونه مال المولى مع أن للعبد يدا معتبرة حتى لو أودع شيئا وغاب فليس للمولى أخذه اه وقوله فليس للمولى أخذه أي سواء كان العبد مأذونا أو محجورا مديونا أو لا بيري لكن هذا إذا لم يعلم أنه ماله أو كسب عبده فإن علم فله حق الأخذ بلا حضور العبد حموي عن البزازية قوله ( لأنه كمودع الغاصب ) عبادة الرملي لأنه ماله أي مال السيد أودعه عنده بلا إذنه فصار كمودع الغاصب قال ط يفاد من هذا التعليل أن للمودع أن يرجع على العبد بما غرمه بعد عتقه فتأمل قوله ( قبل الدين ) قيد به لما في الطوري عن المحيط لو كان عليه دين يوم أخد قليلا كان أو كثيرا لم يسلم للمولى ماأخذه ويظهر ذلك فيما إذا لحقه دين آخر يرد المولى جميع ما كان أخذه لأنا لو جعلنا بعضه مشغولا بقدر الدين وجب على المولى رد قدر المشغول على الغريم فإذا أخذه كان للغريم الثاني أن يشاركه فيه إن كان دينهما سواء وكان للغريم الأول أن رجع بما أخذه منه على السيد وإذا أخذ منه ثانيا كان للغريم الآخر أن يشاركه ثم وثم إلى أن يأخذ منه جميع ما أخذه من كسبه اه وفي القهستاني يتعلق ذلك الدين بما أخذه بعد الدين فيسترد منه كما إذا كان على المأذون خمسمائة وكسبه ألف فأخذه السيد ثم لحقه دين خمسمائة أخرى فإنه يسترد الألف من السيد اه وعزاه للكرماني وفي الذخيرة فإن لم يلحقه دين آخر فالمولى لا يغرم إلا خمسمائة وفي النهاية رد ما أخذ لو قائما بعينه وضمانه له مستهلكا اه وهذا بخلاف الضريبة فإنه يرد ما زاد على غلة مثله كما يأتي قريبا فافهم قوله ( وطولب المأذون بما بقي ) لتقرر الدين في ذمته وعدم وفاء الرقبة درر وصرح بالمأذون لئلا يتوهم عود الضمير على المولى قوله ( ولا يباع ثانيا ) لأن المشتري يمتنع حينئذ عن شرائه فيؤدي إلى امتناع البيع بالكلية فيتضرر الغرماء درر وكذا لو اشتراه سيده بعد ذلك لأنه ملك جديد وتبدل الملك كتبدل العين حكما فصار كأنه عبد آخر زيلعي وإنما يباع في نفقة الزوجة مرارا لأنها وجبت شيئا فشيئا كما مر في النكاح قهستاني قوله ( ولمولاه أخذ غلة مثله ) فلو أخذ أكثر رد الفضل على الغلماء لتقدم حقهم ولا ضرورة فيه درر وقال في العناية ومعناه له أن يأخذ الضريبة التي ضربها عليه في كل شهر بعد ما لزمه الديون كما كان يأخذ قبل ذلك وما زاد على ذلك من ريعه يكون للغرماء اه وفي البحر عن الفتح قبيل كتاب العتق يجوز وضع الضريبة على العبد ولا يجبر عليها بل إن اتفقا على ذلك اه وفي القهستاني للسيد أن يأخذ منه غلة قبل وضع الضريبة وقبل لحوق الدين وأن يأخذ أكثر من غلة مثله قبل الدين ولا يأخذ الأكثر بعده وأن يضع الضريبة بعد الدين كما في الكرماني اه وفي قوله وأن يضع الضريبة بعد الدين مخالفة لما قدمناه عنه وعن غيره من أنه يسترد منه بعد الدين ولتقييد الشارح كغيره بقوله قبل لحقوق الدين إلا أن يوفق بأن له وضعها بعد الدين غير المستغرق لما في يده أي بقدر ما يفضل بعد الدين أو أقل دون الأكثر ويحتمل أن يعطف قوله وأن يضع على مدخول النفي في قوله ولا يأخذ فتأمل قوله ( بوجود دينه ) الظاهر أن الباء بمعنى مع رحمتي قلت وبها عبر ابن الكمال قوله ( استحسانا ) والقياس أن يرد جميع ما أخذ لأن حق الغرماء في كسبه مقدم على حق المولى نهاية قوله ( فينسد باب الاكتساب ) فصار ما يأخذه كالتصيل للكسب وأما أخذ الأكثر فلا يعد من التحصيل فلا يحصل مقصود الغرماء نهاية
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( للمولى تضمينه الخ ) أقول ما بحثه صرح به في الأشباه من كتاب الأمانات حيث قال وفي البزازية الرقيق إذا اكتسبه واشترى شيئا من كسبه وأودعه وهلكت عند المودع فإنه يضمنه لكونه مال المولى مع أن للعبد يدا معتبرة حتى لو أودع شيئا وغاب فليس للمولى أخذه اه وقوله فليس للمولى أخذه أي سواء كان العبد مأذونا أو محجورا مديونا أو لا بيري لكن هذا إذا لم يعلم أنه ماله أو كسب عبده فإن علم فله حق الأخذ بلا حضور العبد حموي عن البزازية قوله ( لأنه كمودع الغاصب ) عبادة الرملي لأنه ماله أي مال السيد أودعه عنده بلا إذنه فصار كمودع الغاصب قال ط يفاد من هذا التعليل أن للمودع أن يرجع على العبد بما غرمه بعد عتقه فتأمل قوله ( قبل الدين ) قيد به لما في الطوري عن المحيط لو كان عليه دين يوم أخد قليلا كان أو كثيرا لم يسلم للمولى ماأخذه ويظهر ذلك فيما إذا لحقه دين آخر يرد المولى جميع ما كان أخذه لأنا لو جعلنا بعضه مشغولا بقدر الدين وجب على المولى رد قدر المشغول على الغريم فإذا أخذه كان للغريم الثاني أن يشاركه فيه إن كان دينهما سواء وكان للغريم الأول أن رجع بما أخذه منه على السيد وإذا أخذ منه ثانيا كان للغريم الآخر أن يشاركه ثم وثم إلى أن يأخذ منه جميع ما أخذه من كسبه اه وفي القهستاني يتعلق ذلك الدين بما أخذه بعد الدين فيسترد منه كما إذا كان على المأذون خمسمائة وكسبه ألف فأخذه السيد ثم لحقه دين خمسمائة أخرى فإنه يسترد الألف من السيد اه وعزاه للكرماني وفي الذخيرة فإن لم يلحقه دين آخر فالمولى لا يغرم إلا خمسمائة وفي النهاية رد ما أخذ لو قائما بعينه وضمانه له مستهلكا اه وهذا بخلاف الضريبة فإنه يرد ما زاد على غلة مثله كما يأتي قريبا فافهم قوله ( وطولب المأذون بما بقي ) لتقرر الدين في ذمته وعدم وفاء الرقبة درر وصرح بالمأذون لئلا يتوهم عود الضمير على المولى قوله ( ولا يباع ثانيا ) لأن المشتري يمتنع حينئذ عن شرائه فيؤدي إلى امتناع البيع بالكلية فيتضرر الغرماء درر وكذا لو اشتراه سيده بعد ذلك لأنه ملك جديد وتبدل الملك كتبدل العين حكما فصار كأنه عبد آخر زيلعي وإنما يباع في نفقة الزوجة مرارا لأنها وجبت شيئا فشيئا كما مر في النكاح قهستاني قوله ( ولمولاه أخذ غلة مثله ) فلو أخذ أكثر رد الفضل على الغلماء لتقدم حقهم ولا ضرورة فيه درر وقال في العناية ومعناه له أن يأخذ الضريبة التي ضربها عليه في كل شهر بعد ما لزمه الديون كما كان يأخذ قبل ذلك وما زاد على ذلك من ريعه يكون للغرماء اه وفي البحر عن الفتح قبيل كتاب العتق يجوز وضع الضريبة على العبد ولا يجبر عليها بل إن اتفقا على ذلك اه وفي القهستاني للسيد أن يأخذ منه غلة قبل وضع الضريبة وقبل لحوق الدين وأن يأخذ أكثر من غلة مثله قبل الدين ولا يأخذ الأكثر بعده وأن يضع الضريبة بعد الدين كما في الكرماني اه وفي قوله وأن يضع الضريبة بعد الدين مخالفة لما قدمناه عنه وعن غيره من أنه يسترد منه بعد الدين ولتقييد الشارح كغيره بقوله قبل لحقوق الدين إلا أن يوفق بأن له وضعها بعد الدين غير المستغرق لما في يده أي بقدر ما يفضل بعد الدين أو أقل دون الأكثر ويحتمل أن يعطف قوله وأن يضع على مدخول النفي في قوله ولا يأخذ فتأمل قوله ( بوجود دينه ) الظاهر أن الباء بمعنى مع رحمتي قلت وبها عبر ابن الكمال قوله ( استحسانا ) والقياس أن يرد جميع ما أخذ لأن حق الغرماء في كسبه مقدم على حق المولى نهاية قوله ( فينسد باب الاكتساب ) فصار ما يأخذه كالتصيل للكسب وأما أخذ الأكثر فلا يعد من التحصيل فلا يحصل مقصود الغرماء نهاية
खंड V06/P165–V06/P166İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P165–V06/P166)
Orijinal Metin (AR)قوله ( لدفع الضرر عنه ) قال في الهداية لأنه يتضر به حيث يلزمه قضاء الدين من خالص ماله بعد العتق وما رضي به ح قوله ( وأكثر أهل سوقه ) هذا استحسان لأن إعلام الكل متعذر أو متعسر فلو حجر عليه بحضرة الأقل لم يصر محجورا عليه حتى لو بايعه من علم منهم ومن لم يعلم جاز البيع لأنه لما صار مأذونا له في حق من لم يعلم صار مأذونا في حق من علم أيضا لأن الحجر لا يقبل التخصيص ولا يتجزأ كالإذن قال في النهاية ثبت بهذا عدم صحة الحجر الخاص وإن من شرط صحة الحجر التعميم قوله ( إن كان الإذن شائعا ) وكذا بشرط كون الحجر قصدا قال في النهاية ثم اعلم أن اشتراط إهار الحجر فيما بين أهل سوقه فيما إذا ثبت الحجر قصدا كعزل الوكيل فلو ضمناه لغيره فلا كما إذا باع عبده المأذون غير المديون اه وسيشير إليه قريبا قوله ( أما إذا لم يعلم الخ ) محترز قوله شائعا قوله ( كفى في حجره علمه به فقط ) فلو لم يعلم فاشترى وباع كان مأذونا والحجر باطل لأن حكم الحجر لا يلزمه إلا بعلمه إتقاني قوله ( باع عبده المأذون الخ ) وكذا لو وهبه من رجل وقبضه فلو رجع في الهبة لا يعود الإذن وكذا رده المشتري بالعيب بالقضاء وإن عاد إليه قديم ملكه نهاية قوله ( لصحة البيع ) وهو حجر ثبت حكما للبيع لا مقصودا لأن البيع لم يوضع للحجر ويجوز أن يثبت الشيء حكما لغيره وإن لم يثبت قصدا كعزل الوكيل الغائب نهاية قوله ( لفساد البيع ) علة لقوله لا وقد وقع في كلام الإمام محمد أن البيع باطل فقيل أراد سيبطل لأنه موقوف على إجازة الغرماء وقيل أراد به أنه فاسد إلا أن الفساد فيه دون سائر العقود الفاسدة لأنه خال عن الشروط الفاسدة والمالك غير مكره عليه إنما عدم الرضا من صاحب الحق لا غير فأظهرنا زيادته على سائر العقود الفاسدة في إفادته قبل القبض ملكا موقوفا تاترخانية ملخصا وعليه لينظر ما فائدة قول الشارح ما لم يقبضه المشتري فإن الملك حاصل قبله تأمل قوله ( إن ديونهم حلة نعم ) أي لهم فسخه ولو مؤجلة فلا فإن حل الأجل ضمن المولى لهم قيمته وكذا لو وهب العبد قبل حلول الدين لرجل وقبضه أو آجره جاز فإن حل الأجل ضمن لهم القيمة وليس لهم رد الهبة وكان لهم نقض الإجارة وأما الرهن فكالبيع تاترخانية وأما العتق فسيأتي متنا قوله ( وفاء ) أي بديون المأذون قوله ( وبموت سيده ) وكذا الصبي يحجر بموت الأب والوصي وأما المأذون من قبل القاضي فلا ينعزل بموته لأنه حكم كما في شرح المجمع در منتقى قوله ( وجنونه مطبقا ) سنة فصاعدا أو يفوض للقاضي وبه يفتى فإن مست الحاجة إلى التوقيت يفتى بسنة كما في تتمة الواقعات در منتقى قوله ( ولحوقه ) قال في شرح المجمع أقول قد تسامح فيه لأن اللحاق بدون القضاء لا يكون كالموت عندنا قوله ( وكذا بجنون المأذون ولحوقه أيضا ) فلو قال وموت أحدهما ولو حكما أو جنونه مطبقا لكان أتم وأخصر عزمية قوله ( وإن لم يعلم أحد به ) أي بهذا الحجر أو بالموت وما ذكر بعده قال الزيلعي فصار محجورا عليه في ضمن بطلان الأهلية فلا يشترط فيه علمه ولا علم أهل سوقه لأن الحجر حكمي فلا يشترط فيه العلم كانعزال الوكيل بهذه الأشياء اه قوله ( لأنه موت حكما ) حتى يعتق مدبروه وأمهات أولاده ويقسم ماله بين ورثته وهذا علة لقوله ولحوقه فكان ينبغي تقديمه على قوله وإن لم يعلم أحد به قوله ( وينحجر حكما ) كان ينبغي ذكره عند قوله وبموت سيده لأن كل ذلك حجر حكمي كما علمت قوله ( بإباقه ) لأن المولى لم يرض بتصرف عبده المتمرد الخارج عن طاعته عادة فكان حجرا عليه دلالة زيلعي
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( لدفع الضرر عنه ) قال في الهداية لأنه يتضر به حيث يلزمه قضاء الدين من خالص ماله بعد العتق وما رضي به ح قوله ( وأكثر أهل سوقه ) هذا استحسان لأن إعلام الكل متعذر أو متعسر فلو حجر عليه بحضرة الأقل لم يصر محجورا عليه حتى لو بايعه من علم منهم ومن لم يعلم جاز البيع لأنه لما صار مأذونا له في حق من لم يعلم صار مأذونا في حق من علم أيضا لأن الحجر لا يقبل التخصيص ولا يتجزأ كالإذن قال في النهاية ثبت بهذا عدم صحة الحجر الخاص وإن من شرط صحة الحجر التعميم قوله ( إن كان الإذن شائعا ) وكذا بشرط كون الحجر قصدا قال في النهاية ثم اعلم أن اشتراط إهار الحجر فيما بين أهل سوقه فيما إذا ثبت الحجر قصدا كعزل الوكيل فلو ضمناه لغيره فلا كما إذا باع عبده المأذون غير المديون اه وسيشير إليه قريبا قوله ( أما إذا لم يعلم الخ ) محترز قوله شائعا قوله ( كفى في حجره علمه به فقط ) فلو لم يعلم فاشترى وباع كان مأذونا والحجر باطل لأن حكم الحجر لا يلزمه إلا بعلمه إتقاني قوله ( باع عبده المأذون الخ ) وكذا لو وهبه من رجل وقبضه فلو رجع في الهبة لا يعود الإذن وكذا رده المشتري بالعيب بالقضاء وإن عاد إليه قديم ملكه نهاية قوله ( لصحة البيع ) وهو حجر ثبت حكما للبيع لا مقصودا لأن البيع لم يوضع للحجر ويجوز أن يثبت الشيء حكما لغيره وإن لم يثبت قصدا كعزل الوكيل الغائب نهاية قوله ( لفساد البيع ) علة لقوله لا وقد وقع في كلام الإمام محمد أن البيع باطل فقيل أراد سيبطل لأنه موقوف على إجازة الغرماء وقيل أراد به أنه فاسد إلا أن الفساد فيه دون سائر العقود الفاسدة لأنه خال عن الشروط الفاسدة والمالك غير مكره عليه إنما عدم الرضا من صاحب الحق لا غير فأظهرنا زيادته على سائر العقود الفاسدة في إفادته قبل القبض ملكا موقوفا تاترخانية ملخصا وعليه لينظر ما فائدة قول الشارح ما لم يقبضه المشتري فإن الملك حاصل قبله تأمل قوله ( إن ديونهم حلة نعم ) أي لهم فسخه ولو مؤجلة فلا فإن حل الأجل ضمن المولى لهم قيمته وكذا لو وهب العبد قبل حلول الدين لرجل وقبضه أو آجره جاز فإن حل الأجل ضمن لهم القيمة وليس لهم رد الهبة وكان لهم نقض الإجارة وأما الرهن فكالبيع تاترخانية وأما العتق فسيأتي متنا قوله ( وفاء ) أي بديون المأذون قوله ( وبموت سيده ) وكذا الصبي يحجر بموت الأب والوصي وأما المأذون من قبل القاضي فلا ينعزل بموته لأنه حكم كما في شرح المجمع در منتقى قوله ( وجنونه مطبقا ) سنة فصاعدا أو يفوض للقاضي وبه يفتى فإن مست الحاجة إلى التوقيت يفتى بسنة كما في تتمة الواقعات در منتقى قوله ( ولحوقه ) قال في شرح المجمع أقول قد تسامح فيه لأن اللحاق بدون القضاء لا يكون كالموت عندنا قوله ( وكذا بجنون المأذون ولحوقه أيضا ) فلو قال وموت أحدهما ولو حكما أو جنونه مطبقا لكان أتم وأخصر عزمية قوله ( وإن لم يعلم أحد به ) أي بهذا الحجر أو بالموت وما ذكر بعده قال الزيلعي فصار محجورا عليه في ضمن بطلان الأهلية فلا يشترط فيه علمه ولا علم أهل سوقه لأن الحجر حكمي فلا يشترط فيه العلم كانعزال الوكيل بهذه الأشياء اه قوله ( لأنه موت حكما ) حتى يعتق مدبروه وأمهات أولاده ويقسم ماله بين ورثته وهذا علة لقوله ولحوقه فكان ينبغي تقديمه على قوله وإن لم يعلم أحد به قوله ( وينحجر حكما ) كان ينبغي ذكره عند قوله وبموت سيده لأن كل ذلك حجر حكمي كما علمت قوله ( بإباقه ) لأن المولى لم يرض بتصرف عبده المتمرد الخارج عن طاعته عادة فكان حجرا عليه دلالة زيلعي
खंड V06/P166–V06/P167İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P166–V06/P167)
Orijinal Metin (AR)وسيذكر آخرا عن الأشباه تصحيح خلافه ويأتي ما فيه قوله ( وإن لم يعلم أحد ) أي من أهل سوقه قوله ( كان حجرا دلالة ) هذا استحسان لأن العادة جرت بتحصين أمهات الأولاد وأنه لا يرضى بخروجها واختلاطها بالرجال في المعاملة ودليل الحجر كصريحه زيلعي قوله ( ما لم يصرح بخلافه ) لأن الصريح يفوق الدلالة زيلعي قوله ( لا بالتدبير ) لأن العادة لم تجر بتحصين المدبرة فلم يوجد دليل الحجر منح وكذا المدبر بالأولى قوله ( وضمن بهما قيمتهما ) أي ضمن المولى بالاستيلاد والتدبير قيمتهما لأنه أتلف بهما محلا تعلق به حق الغرماء لأنه بفعله اتنع بيعهما زيلعي وظاهر كلام المصنف أن يضمن القيمة مطلقا مع أنه يتوقف على اختيار الغرماء فلو زاد إن شاؤوا لكان أولى لما في المحيط وإن شاؤوا استسعوا العبد في دينهم وإن ضمنوا المولى لا سبيل لهم على العبد حتى يعتق وفيه عليه دين لثلاثة لكل ألف اختار اثنان ضمان المولى فضمناه ثلثي قيمته واختار الثالث استسعاء العبد في جميع دينه جاز ولا يشارك أحدهما الآخر فيما قبض بخلاف ما إذا كان الغريم واحدا فإذا اختار أحدهما بطل حقه في الآخر طوري قوله ( فقط ) أي لا ما زاد على القيمة من الدين بل يطالبان به بعد العتق قوله ( أن ما معه ) قيد بالمعية إذ إقراره في حق رقبته بعد الحجر لا يصح حتى لا تباع رقبته بالدين إجماعا كما في التبيين قوله ( صحيح ) أي بشروط تؤخذ من الزيلعي وغيره وهي أن لا يكون إقراره بعد أخذ المولى ما في يده أو بعد ما باعه من غيره وأن لا يكون عليه دين مستغرق لما في يده وقت الحجر وأن لا يكون ما في يده اكتسبه بعد الحجر قوله ( وقالا لا يصح ) يعني حالا وهو القياس شرنبلالية قوله ( فلم يعتق عبد الخ ) أي في حق الغرماء فلهم أن يبيعوه ويستوفوا ديونهم وأما في حق المولى فهو حر بالإجماع حتى أن الغرماء لو أبرؤوا العبد من الدين أو باعوه من المولى أو قضى المولى دينه فإنه حر تاترخانية عن الينابيع قوله ( وقالا يملكه ) لأنه وجد سبب الملك في كسبه وهو ملك رقبته ولهذا يملك إعتاقه ووطء المأذونة وله أن ملك المولى إنما يثبت خلافه عن العبد عند فراغه عن حاجته والمحيط به الدين مشغول بها فلا يخلفه فيه هداية قوله ( ولو اشترى الخ ) معطوف على لم يعتق فهو مفرع على قول الإمام قوله ( ولو ملكه لم يضمن ) ظاهره أن عند القائل بالملك لا يضمن وليس كذلك بل الضمان متفق عليه لكن يضمن قيمته للحال عندهما لأنه ملكه وإنما ضمنه لتعلق حق الغير به وعنده في ثلاث سنين لأنه ضمان جناية لعدم ملكه كما في التبيين قوله ( خلافا لهما ) راجع إلى مسألة ذي الرحم أيضا اه ح قوله ( صح تحريره ) أي تحرير المولى العبد الذي اكتسبه المأذون قوله ( إجماعا ) أي عندهما وعنده في قوله الأخير وفي قوله الأول لا يملك فلا يصح أعتاقه زيلعي قوله ( حال كون المأذون ) الأنسب أن يقول أي المأذون حال كون ح قوله ( ولو بمحيط ) هذا بالإجماع لقيام ملكه فيه وإنما الخلاف في أكسابه بعد الاستغراق بالدين وقد بينانه زيلعي قوله ( وضمن المولى الخ ) سواء علم المولى بالدين أو لا بمنزلة إتلاف مال الغير لما تعلق به حقهم زيلعي قوله ( الأقل من دينه وقيمته ) لأن حقهم تعلق بماليته فيضمنها كما إذا أعتق الراهن المرهون زيلعي قوله ( وإن شاؤوا اتبعوا العبد ) لأن الدين مستقر في ذمته زيلعي قال في المحيط وما قبضه أحدهم من العبد لا يشاركه فيه الباقون بخلاف ما قبضه أحدهم من القيمة التي على المولى لأنها وجبت لهم على المولى بسبب واحد وهو العتق والدين متى وجب لجماعة بسبب واحد كان مشتركا بينهم اه طوري
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وسيذكر آخرا عن الأشباه تصحيح خلافه ويأتي ما فيه قوله ( وإن لم يعلم أحد ) أي من أهل سوقه قوله ( كان حجرا دلالة ) هذا استحسان لأن العادة جرت بتحصين أمهات الأولاد وأنه لا يرضى بخروجها واختلاطها بالرجال في المعاملة ودليل الحجر كصريحه زيلعي قوله ( ما لم يصرح بخلافه ) لأن الصريح يفوق الدلالة زيلعي قوله ( لا بالتدبير ) لأن العادة لم تجر بتحصين المدبرة فلم يوجد دليل الحجر منح وكذا المدبر بالأولى قوله ( وضمن بهما قيمتهما ) أي ضمن المولى بالاستيلاد والتدبير قيمتهما لأنه أتلف بهما محلا تعلق به حق الغرماء لأنه بفعله اتنع بيعهما زيلعي وظاهر كلام المصنف أن يضمن القيمة مطلقا مع أنه يتوقف على اختيار الغرماء فلو زاد إن شاؤوا لكان أولى لما في المحيط وإن شاؤوا استسعوا العبد في دينهم وإن ضمنوا المولى لا سبيل لهم على العبد حتى يعتق وفيه عليه دين لثلاثة لكل ألف اختار اثنان ضمان المولى فضمناه ثلثي قيمته واختار الثالث استسعاء العبد في جميع دينه جاز ولا يشارك أحدهما الآخر فيما قبض بخلاف ما إذا كان الغريم واحدا فإذا اختار أحدهما بطل حقه في الآخر طوري قوله ( فقط ) أي لا ما زاد على القيمة من الدين بل يطالبان به بعد العتق قوله ( أن ما معه ) قيد بالمعية إذ إقراره في حق رقبته بعد الحجر لا يصح حتى لا تباع رقبته بالدين إجماعا كما في التبيين قوله ( صحيح ) أي بشروط تؤخذ من الزيلعي وغيره وهي أن لا يكون إقراره بعد أخذ المولى ما في يده أو بعد ما باعه من غيره وأن لا يكون عليه دين مستغرق لما في يده وقت الحجر وأن لا يكون ما في يده اكتسبه بعد الحجر قوله ( وقالا لا يصح ) يعني حالا وهو القياس شرنبلالية قوله ( فلم يعتق عبد الخ ) أي في حق الغرماء فلهم أن يبيعوه ويستوفوا ديونهم وأما في حق المولى فهو حر بالإجماع حتى أن الغرماء لو أبرؤوا العبد من الدين أو باعوه من المولى أو قضى المولى دينه فإنه حر تاترخانية عن الينابيع قوله ( وقالا يملكه ) لأنه وجد سبب الملك في كسبه وهو ملك رقبته ولهذا يملك إعتاقه ووطء المأذونة وله أن ملك المولى إنما يثبت خلافه عن العبد عند فراغه عن حاجته والمحيط به الدين مشغول بها فلا يخلفه فيه هداية قوله ( ولو اشترى الخ ) معطوف على لم يعتق فهو مفرع على قول الإمام قوله ( ولو ملكه لم يضمن ) ظاهره أن عند القائل بالملك لا يضمن وليس كذلك بل الضمان متفق عليه لكن يضمن قيمته للحال عندهما لأنه ملكه وإنما ضمنه لتعلق حق الغير به وعنده في ثلاث سنين لأنه ضمان جناية لعدم ملكه كما في التبيين قوله ( خلافا لهما ) راجع إلى مسألة ذي الرحم أيضا اه ح قوله ( صح تحريره ) أي تحرير المولى العبد الذي اكتسبه المأذون قوله ( إجماعا ) أي عندهما وعنده في قوله الأخير وفي قوله الأول لا يملك فلا يصح أعتاقه زيلعي قوله ( حال كون المأذون ) الأنسب أن يقول أي المأذون حال كون ح قوله ( ولو بمحيط ) هذا بالإجماع لقيام ملكه فيه وإنما الخلاف في أكسابه بعد الاستغراق بالدين وقد بينانه زيلعي قوله ( وضمن المولى الخ ) سواء علم المولى بالدين أو لا بمنزلة إتلاف مال الغير لما تعلق به حقهم زيلعي قوله ( الأقل من دينه وقيمته ) لأن حقهم تعلق بماليته فيضمنها كما إذا أعتق الراهن المرهون زيلعي قوله ( وإن شاؤوا اتبعوا العبد ) لأن الدين مستقر في ذمته زيلعي قال في المحيط وما قبضه أحدهم من العبد لا يشاركه فيه الباقون بخلاف ما قبضه أحدهم من القيمة التي على المولى لأنها وجبت لهم على المولى بسبب واحد وهو العتق والدين متى وجب لجماعة بسبب واحد كان مشتركا بينهم اه طوري
खंड V06/P167–V06/P168İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P167–V06/P168)
Orijinal Metin (AR)قوله ( لا يبرأ الآخر ) لأنه وجب على كل واحد منهما دين على حدة بخلاف الغاصب مع غاصب الغاصب لأن الضمان واجب على أحدهما زيلعي قوله ( بعد عتقه ) مستدرك لأن الفرض أنه قد أعتق قوله ( وصح تدبيره الخ ) إنما أعاد صدر المسألة مع تصريح المصنف به آنفا ليرتب عليه عجزها ط قوله ( ويخير الغرماء ) إن شاؤوا ضمنوا المولى قيمة العبد وإن شاؤوا استسعوا العبد في ديونهم فإن ضمنوا المولى القيمة فلا سبيل لهم على العبد حتى يعتق وبقي العبد مأذونا على حاله وإن استسعوا العبد أخذوا من السعاية ديونهم بكمالها وبقي العبد مأذونا على حال هندية وبه ظهر معنى الاستثناء ط أي في قوله إلا أن الخ بخلاف العتق كما مر فإنه باتباع أحدهما لا يبرأ الآخر قوله ( أحد الشيئين ) وهما تضمين المولى واستسعاء العبد قوله ( ولو أعتقه المولى الخ ) هذا مرتبط بقوله وصح إعتاقه لا بمسألة المدبر قال الزيلعي ولو أعتقه المولى بإذن الغرماء فلهم أن يضمنوا مولاة القيمة وليس هذا كإعتاق الراهن عبد الرهن بإذن المرتهن وهو معسر لأنه قد خرج عن الرهن بإذنه والعبد المأذون له لا يبرأ من الدين بإذن الغريم اه أي في عتقه أما المدبر فلا ضمان بإعتاقه مطلقا لما ذكره المؤلف من التعليل فتدبر ط وعبارة الطوري وقوله وضمن شمل ما إذا أعتق بإذن الغرماء الخ قوله ( بأقل من الديون ) أو وكان بلا إذن الغرماء والدين حال وأما إذا كان بخلاف هذه الأشياء الثلاثة فلا ضمان على المولى نهاية وزاد المقدسي عن شرح الجامع لأبي الليث وكان البيع بأقل من القيمة أما لو باعه بقيمته أو أكثر وقبض هو في يده فلا فائدة في التضمين ولكن يدفع الثمن إليهم اه نقله السائحاني قوله ( وغيبه ) بالغين المعجمة در منتقى قوله ( كان لهم فسخ البيع ) أي قبل القاضي لهم بالقيمة فلو بعده ففيه تفصيل يأتي عن الزيلعي قوله ( كما مر ) أي قبل نحو صفحة السراجية قوله ( ضمن الغرماء البائع قيمته ) أي سواء كانت قدر الثمن أو دونه أو أزيد هذا إذا كانت قدر الدين أو دونه فلو كانت أزيد يضمن بقدر الدين فقط رحمتي قوله ( لتعديه ) أي ببيعه وتسليمه إلى المشتري منح قوله ( فإن رد العبد ) يعني إذا اختاروا أخذ القيمة من المولى ثم ظهر العبد واطلع المشتري على عيب ورده به الخ قوله ( قبل القبض الخ ) نظر فيه الشرنبلالي بأن الصورة فيما إذا غيبه المشتري وليس إلا بعد القبض قال ولعله إنما ذكر ذلك لقوله مطلقا ليقابله بقوله أو بعده بقضاء قوله ( مطلقا ) أي بقضاء أو رضا ح قوله ( أو بخيار رؤية أو شرط ) أي مطلقا قبل القبض أو بعده بقضاء أو رضا فكان عليه تأخير قيد الإطلاق إلى هنا ح وإنما لم يحتج للقضاء لأن العيب يمنع تمام الصفقة فيكون الرد فسخا وخيار الشرط يمنع ابتداء الحكم فكأن البيع لم يكن لعدم شرطه وهو الرضا وخيار الرؤية يمنع تمام الحكم فالرد بهما لا يكون إلا فسخا رحمتي قوله ( أو بعده بقضاء ) راجع لما في المتن أي أو رد بعيب بعد القبض بقضاء لأنه بالقضاء يصير فسخا رحمتي قوله ( لزوال المانع ) أي من تعلق حقهم بالعبد وهو البيع والتسليم الذي هو سبب الضمان قال الزيلعي فصار كالغاصب إذا باع وسلم وضمن القيمة ثم رد عليه بالعيب كان له أن يرد المغصوب على المالك ويرجع عليه بالقيمة التي دفعها إليه قوله ( فلا سبيل لهم على العبد ) أي في استسعائه قوله ( ولا للمولى على القيمة ) أي في استردادها من الغرماء قوله ( وهي بيع في حق غيرهما ) أي غير المتبايعين كما تقدم في الأقالة أنها فسخ في حق المتبايعين بيع جديد في حق ثالث والغرماء ثالث ففي حقهم كأنه اشتراه من مشتريه وبيعه الأول على حاله
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( لا يبرأ الآخر ) لأنه وجب على كل واحد منهما دين على حدة بخلاف الغاصب مع غاصب الغاصب لأن الضمان واجب على أحدهما زيلعي قوله ( بعد عتقه ) مستدرك لأن الفرض أنه قد أعتق قوله ( وصح تدبيره الخ ) إنما أعاد صدر المسألة مع تصريح المصنف به آنفا ليرتب عليه عجزها ط قوله ( ويخير الغرماء ) إن شاؤوا ضمنوا المولى قيمة العبد وإن شاؤوا استسعوا العبد في ديونهم فإن ضمنوا المولى القيمة فلا سبيل لهم على العبد حتى يعتق وبقي العبد مأذونا على حاله وإن استسعوا العبد أخذوا من السعاية ديونهم بكمالها وبقي العبد مأذونا على حال هندية وبه ظهر معنى الاستثناء ط أي في قوله إلا أن الخ بخلاف العتق كما مر فإنه باتباع أحدهما لا يبرأ الآخر قوله ( أحد الشيئين ) وهما تضمين المولى واستسعاء العبد قوله ( ولو أعتقه المولى الخ ) هذا مرتبط بقوله وصح إعتاقه لا بمسألة المدبر قال الزيلعي ولو أعتقه المولى بإذن الغرماء فلهم أن يضمنوا مولاة القيمة وليس هذا كإعتاق الراهن عبد الرهن بإذن المرتهن وهو معسر لأنه قد خرج عن الرهن بإذنه والعبد المأذون له لا يبرأ من الدين بإذن الغريم اه أي في عتقه أما المدبر فلا ضمان بإعتاقه مطلقا لما ذكره المؤلف من التعليل فتدبر ط وعبارة الطوري وقوله وضمن شمل ما إذا أعتق بإذن الغرماء الخ قوله ( بأقل من الديون ) أو وكان بلا إذن الغرماء والدين حال وأما إذا كان بخلاف هذه الأشياء الثلاثة فلا ضمان على المولى نهاية وزاد المقدسي عن شرح الجامع لأبي الليث وكان البيع بأقل من القيمة أما لو باعه بقيمته أو أكثر وقبض هو في يده فلا فائدة في التضمين ولكن يدفع الثمن إليهم اه نقله السائحاني قوله ( وغيبه ) بالغين المعجمة در منتقى قوله ( كان لهم فسخ البيع ) أي قبل القاضي لهم بالقيمة فلو بعده ففيه تفصيل يأتي عن الزيلعي قوله ( كما مر ) أي قبل نحو صفحة السراجية قوله ( ضمن الغرماء البائع قيمته ) أي سواء كانت قدر الثمن أو دونه أو أزيد هذا إذا كانت قدر الدين أو دونه فلو كانت أزيد يضمن بقدر الدين فقط رحمتي قوله ( لتعديه ) أي ببيعه وتسليمه إلى المشتري منح قوله ( فإن رد العبد ) يعني إذا اختاروا أخذ القيمة من المولى ثم ظهر العبد واطلع المشتري على عيب ورده به الخ قوله ( قبل القبض الخ ) نظر فيه الشرنبلالي بأن الصورة فيما إذا غيبه المشتري وليس إلا بعد القبض قال ولعله إنما ذكر ذلك لقوله مطلقا ليقابله بقوله أو بعده بقضاء قوله ( مطلقا ) أي بقضاء أو رضا ح قوله ( أو بخيار رؤية أو شرط ) أي مطلقا قبل القبض أو بعده بقضاء أو رضا فكان عليه تأخير قيد الإطلاق إلى هنا ح وإنما لم يحتج للقضاء لأن العيب يمنع تمام الصفقة فيكون الرد فسخا وخيار الشرط يمنع ابتداء الحكم فكأن البيع لم يكن لعدم شرطه وهو الرضا وخيار الرؤية يمنع تمام الحكم فالرد بهما لا يكون إلا فسخا رحمتي قوله ( أو بعده بقضاء ) راجع لما في المتن أي أو رد بعيب بعد القبض بقضاء لأنه بالقضاء يصير فسخا رحمتي قوله ( لزوال المانع ) أي من تعلق حقهم بالعبد وهو البيع والتسليم الذي هو سبب الضمان قال الزيلعي فصار كالغاصب إذا باع وسلم وضمن القيمة ثم رد عليه بالعيب كان له أن يرد المغصوب على المالك ويرجع عليه بالقيمة التي دفعها إليه قوله ( فلا سبيل لهم على العبد ) أي في استسعائه قوله ( ولا للمولى على القيمة ) أي في استردادها من الغرماء قوله ( وهي بيع في حق غيرهما ) أي غير المتبايعين كما تقدم في الأقالة أنها فسخ في حق المتبايعين بيع جديد في حق ثالث والغرماء ثالث ففي حقهم كأنه اشتراه من مشتريه وبيعه الأول على حاله
खंड V06/P168–V06/P169İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P168–V06/P169)
Orijinal Metin (AR)رحمتي فلذا قال فلا سبيل لهم على العبد ولا للمولى على القيمة فليس المراد بالغير العبد فافهم قوله ( أو ضمنوا مشتريه ) أي ضمنوه القية لأنه متعد بالشراء والقبض والتغييب زيلعي قال ح وأنت خبير أن الثمن وإن كان أقل من الدين في مسألتنا كما ذكره الشارح لكن القيمة قد تكون أكثر من الدين فينبغي تقييد ضمان القيمة بما إذا كانت مثل الدين أو أقل أما لو كانت أكثر فينبغي أن لا يضمن إلا مقدار الدين كما لا يخفى وحينئذ ينظر في كيفية الرجوع على البائع اه قال ط إن كان الثمن قدر ما ضمن من القيمة رجع به وإن كان المضمون أكثر فلا وجه لرجوع المشتري على البائع بالزيادة فليتأمل اه قوله ( عطف على البائع ) إنما يصح لو كان قوله ضمنوا ليس من عبارة المتن وهو خلاف ما رأيناه في النسخ وعليه فهو عطف على قوله ضمن من عطف الجمل قوله ( ويرجع المشتري بالثمن عل البائع ) لأن أخذ القيمة منه كأخذ العين زيلعي وقوله بالثمن أشار به إلى أنه لا يرجع بما ضمن بل بما أداه للبائع من الثمن وما بقي من القيمة لا مطالبة له على البائع به وظاهر أن هذا فيما إذا كانت القيمة أكثر من الثمن اه شرنبلالية قوله ( أو أجازواالبيع الخ ) قال الزيلعي حاصله أن الغرماء يخيرون بين ثلاثة أشياء إجازة البيع وتضمين أيهما شاؤوا ثم إن ضمنوا المشتري رجع المشتري بالثمن على البائع وإن ضمنوا البائع سلم المبيع للمشتري وتم البيع لزوال المانع وأيهما اختاروا تضمينه برىء الآخر حتى لا يرجعون عليه وإن نويت القيمة عند الذي اختاروه ولو ظهر العبد بعد ما اختاروا تضمين أحدهما ليس لهم عليه سبيل إن كان القاضي قضى لهم بالقيمة ببينة أو بإباء يمين لأن حقهم تحول إلى القيمة بالقضاء وإن قضى بالقيمة بقول الخصم مع يمينه وقد ادعى الغرماء أكثر منهم فهم بالخيار إن شاؤوا رضوا بالقيمة وإن شاؤوا ردوها وأخذوا العبد فبيع لهم لأنه لم يصل إليهم كمال حقهم بزعمهم وهو نظير المغصوب في ذلك كذا ذكره في النهاية وعزاه إلى المبسوط قال الراجي عفو ربه الحكم المذكور في المغصوب مشروط بأن تظهر العين وقيمتها أكثر مما ضمن ولم يشترط هنا ذلك وإنما شرط أن يدعي الغرماء أكثر مما ضمن وأن كمال حقهم لم يصل إليهم بزعمهم وبينهما تفاوت كثير لأن الدعوى قد تكون غير مطابقة فيجوز أن تكون قيمته مثل ما ضمن أو أقل فلا يثبت لهم الخيار فيه وإنما يثبت لهم الخيار إذا ظهر وقيمته أكثر مما ضمن فلا يكون المذكور هنا مخلصا اه ويجاب بما ذكره الشلبي عن خط قارىء الهداية بأن لهم أن يردوا ما أخذوا وإن كانت قيمته مثل ما ضمن أو أقل لأن لهم فيه فائدة وهو حق استسعائه بجميع دينه أبو السعود وبمثله أجاب الطوري قوله ( معلما بدينه ) اسم فاعل من الإعلام حال من ضمير السيد وعبارة الهداية و الكنز وأعلمه بالدين قال في الكفاية أي أعلم البائع المشتري بأن هذا العبد مديون وفائدته سقوط خيار المشتري في الرد بعيب الدين حتى يقع البيع لازما فيما بين البائع والمشتري وإن لم يكن لازما في حق الغرماء إذا لم يكن في ثمنه وفاء بديونهم اه ومثله في التبيين وغيره وسيشير إليه الشارح قوله ( يعني مقرا به لا منكرا كما سيجيء ) قد علمت أن قوله معلما حال من السيد البائع فهو وصف له والذي سيجيء اعتبار إقرار المشتري لا البائع وأصل هذا الكلام لابن الكمال حيث ذكر أن فائدة قوله معلما تظهر في المسألة الآتية وهي قوله وإن غاب البائع فالمشتري ليس بخصهم لهم لو منكرا دينه قال فإنه دل بمفهومه على أنه يخاصم مقرا فلا بد من فرض العلم حتى يتيسر تصوير الإنكار مرة والإقرار أخرى اه
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)رحمتي فلذا قال فلا سبيل لهم على العبد ولا للمولى على القيمة فليس المراد بالغير العبد فافهم قوله ( أو ضمنوا مشتريه ) أي ضمنوه القية لأنه متعد بالشراء والقبض والتغييب زيلعي قال ح وأنت خبير أن الثمن وإن كان أقل من الدين في مسألتنا كما ذكره الشارح لكن القيمة قد تكون أكثر من الدين فينبغي تقييد ضمان القيمة بما إذا كانت مثل الدين أو أقل أما لو كانت أكثر فينبغي أن لا يضمن إلا مقدار الدين كما لا يخفى وحينئذ ينظر في كيفية الرجوع على البائع اه قال ط إن كان الثمن قدر ما ضمن من القيمة رجع به وإن كان المضمون أكثر فلا وجه لرجوع المشتري على البائع بالزيادة فليتأمل اه قوله ( عطف على البائع ) إنما يصح لو كان قوله ضمنوا ليس من عبارة المتن وهو خلاف ما رأيناه في النسخ وعليه فهو عطف على قوله ضمن من عطف الجمل قوله ( ويرجع المشتري بالثمن عل البائع ) لأن أخذ القيمة منه كأخذ العين زيلعي وقوله بالثمن أشار به إلى أنه لا يرجع بما ضمن بل بما أداه للبائع من الثمن وما بقي من القيمة لا مطالبة له على البائع به وظاهر أن هذا فيما إذا كانت القيمة أكثر من الثمن اه شرنبلالية قوله ( أو أجازواالبيع الخ ) قال الزيلعي حاصله أن الغرماء يخيرون بين ثلاثة أشياء إجازة البيع وتضمين أيهما شاؤوا ثم إن ضمنوا المشتري رجع المشتري بالثمن على البائع وإن ضمنوا البائع سلم المبيع للمشتري وتم البيع لزوال المانع وأيهما اختاروا تضمينه برىء الآخر حتى لا يرجعون عليه وإن نويت القيمة عند الذي اختاروه ولو ظهر العبد بعد ما اختاروا تضمين أحدهما ليس لهم عليه سبيل إن كان القاضي قضى لهم بالقيمة ببينة أو بإباء يمين لأن حقهم تحول إلى القيمة بالقضاء وإن قضى بالقيمة بقول الخصم مع يمينه وقد ادعى الغرماء أكثر منهم فهم بالخيار إن شاؤوا رضوا بالقيمة وإن شاؤوا ردوها وأخذوا العبد فبيع لهم لأنه لم يصل إليهم كمال حقهم بزعمهم وهو نظير المغصوب في ذلك كذا ذكره في النهاية وعزاه إلى المبسوط قال الراجي عفو ربه الحكم المذكور في المغصوب مشروط بأن تظهر العين وقيمتها أكثر مما ضمن ولم يشترط هنا ذلك وإنما شرط أن يدعي الغرماء أكثر مما ضمن وأن كمال حقهم لم يصل إليهم بزعمهم وبينهما تفاوت كثير لأن الدعوى قد تكون غير مطابقة فيجوز أن تكون قيمته مثل ما ضمن أو أقل فلا يثبت لهم الخيار فيه وإنما يثبت لهم الخيار إذا ظهر وقيمته أكثر مما ضمن فلا يكون المذكور هنا مخلصا اه ويجاب بما ذكره الشلبي عن خط قارىء الهداية بأن لهم أن يردوا ما أخذوا وإن كانت قيمته مثل ما ضمن أو أقل لأن لهم فيه فائدة وهو حق استسعائه بجميع دينه أبو السعود وبمثله أجاب الطوري قوله ( معلما بدينه ) اسم فاعل من الإعلام حال من ضمير السيد وعبارة الهداية و الكنز وأعلمه بالدين قال في الكفاية أي أعلم البائع المشتري بأن هذا العبد مديون وفائدته سقوط خيار المشتري في الرد بعيب الدين حتى يقع البيع لازما فيما بين البائع والمشتري وإن لم يكن لازما في حق الغرماء إذا لم يكن في ثمنه وفاء بديونهم اه ومثله في التبيين وغيره وسيشير إليه الشارح قوله ( يعني مقرا به لا منكرا كما سيجيء ) قد علمت أن قوله معلما حال من السيد البائع فهو وصف له والذي سيجيء اعتبار إقرار المشتري لا البائع وأصل هذا الكلام لابن الكمال حيث ذكر أن فائدة قوله معلما تظهر في المسألة الآتية وهي قوله وإن غاب البائع فالمشتري ليس بخصهم لهم لو منكرا دينه قال فإنه دل بمفهومه على أنه يخاصم مقرا فلا بد من فرض العلم حتى يتيسر تصوير الإنكار مرة والإقرار أخرى اه
खंड V06/P169–V06/P170İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V06/P169–V06/P170)
Orijinal Metin (AR)لكنه لم يفسر الإعلام بالإقرار كما فعل الشارح بل جعله مبني تصوير الإنكار الآتي صريحا والإقرار المفهوم ضمنا ولذا قال ح إن قوله مقرا به لا يصلح تفسيرا للمتن ولا تقييدا له وقد غلط في عبارة ابن الكمال ولم يفهمها اه ويمكن أن يكون قوله يعين مقرا تفسيرا لمفعول باع الأول أي باع مشتريا مقرا أو حالا من المشتري المفهوم من المقام ولو قال لمقر لكان أظهر وفيما ذكره ابن الكمال من الفائدة نظر لأن المسألة رباعية غاب العبد وقد مر غاب البائع أو غاب المشتري وسيأتي حضر الكل وهي التي الكلام فيها ولذا قال ط هذا مفروض فيما إذا كان العبد حاضرا ليباين قوله سابقا وإن باعه سيده وغيبه المشتري فلو قال المصنف وإن كان العبد حاضرا فلهم الفسخ بحضرتهما لكان أخصر وأوضح اه وفي هذه إن كان المشتري مقرا بالدين فالأمر ظاهر وإن كان منكرا فعلى الغرماء إثباته لعدم المانع لوجود الخصم فيها وإنما الكلام في غيبة البائع فإن كان المشتري مقرا لهم رد البيع لأنه خصم وإلا فلا فقوله معلما في مسألة حضرة الكل لا يظهر له فائدة في هذه مسألة أصلا وإنما فائدته ما مر عن الكفاية وغيرها فتدبر هذا ما ظهر لي قوله ( لتحقق المخاصمة ) تحقق فعل مضارع حذف منه إحدى التاءين والمخاصمة فاعل يعني أن فائدة إقرار المشتري بالدين فيما إذا غاب البائع صحة كونه خصما للغرماء في رد البيع قوله ( فللغرماء رد البيع ) لأن حقهم تعلق به وهو حق الاستسعاء أو الاستيفاء من رقبته وفي كل منهما فائدة فالأول تام مؤخر والثاني ناقص معجل وبالبيع تفوت هذه الخيرة فكان لهم رده زيلعي قوله ( إن لم يصل ثمنه إليهم ) قال في الهداية قالوا تأويل المسألة إذا لم يصل إليهم الثمن فإن وصل ولا محاباة في البيع ليس لهم أن يردوه لوصول حقهم قال الزيلعي وفيه نظر لأنه يشير إلى أنهم لا يكون لهم خيار الفسخ عند وصول الثمن إليهم إذا لم يكن في اليع محاباة وإن لم يف الثمن بحقهم وإن كان في البيع محاباة ثبت لهم خيار الفسخ وإن وفى الثمن بحقهم وليس كذلك بل لهم خيار الفسخ إذا لم يف الثمن بحقهم وإن لم يكن فيه محاباة لأجل الاستسعاء وقد ذكره بنفسه قبيله ولا خيار لهم إن وفى الثمن بحقهم وإن كان فيه محاباة لوصول حقهم إليه ولو قال وتأويل المسألة فيما إذا باعه بثمن لا يفي بدينهم استقام وزال الإشكال لأن الثمن إذا لم يف بدينهم لهم نقض البيع كيفما كان وإذا وفى ليس لهم نقضه كيفما كان وإذا لم يوجد شيء مما ذكرنا من تأجيل الدين وطلبهم البيع ووفاء الثمن بالدين فالبيع موقوف حتى يجوز بإجازة الغرماء وهي مسألة الكتاب اه ونحوه في شروح الهداية قوله ( لأن قبضهم الخ ) تعليل لمفهوم قوله إن لم يصل ثمنه إليهم والتقدير فإن وصل ليس لهم الرد لأن الخ والأولى أن يقول بالبيع ط ثم إن هذا جواب عن صاحب الهداية وأصله لصاحب النهاية حيث قال اللهم إلا أن يريد بقوله فإن وصل ولا محاباة في البيع رضاهم بأخذ الثمن وهو رضا بالبيع ثم قال ولكن احتمال إحضار الثمن والتخلية بينهم وبين الثمن بلفظ الوصول باق فكان المعول عليه قول الإمام قاضيخان تأويله إذا باع بثمن لا يفي بديونهم اه وحاصله أن الوصول يحتمل معنى الإحضار والتخلية كما يحتمل معنى القبض فلا يدل على الرضا أقول لكن قول صاحب الهداية قبله إن له الخيار إذا لم يف الثمن بحقهم قرينة ظاهرة على أنه أراد بالوصول القبض كي لا يتناقض كلامه وإعمال الكلام أولى من إهماله سيما من مثل هذا الإمام ولذا جزم به ابن الكمال وجعل ما سواه من حشاوي الأوهام قوله ( إلا إذا كان فيه محاباة ) إذ لهم حينئذ أن يقولوا إنما قبضنا الثمن لاعتقادنا أنه تمام القيمة ابن مال أي فلا يدل على الرضا ما لم يف الثمن بحقهم
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)لكنه لم يفسر الإعلام بالإقرار كما فعل الشارح بل جعله مبني تصوير الإنكار الآتي صريحا والإقرار المفهوم ضمنا ولذا قال ح إن قوله مقرا به لا يصلح تفسيرا للمتن ولا تقييدا له وقد غلط في عبارة ابن الكمال ولم يفهمها اه ويمكن أن يكون قوله يعين مقرا تفسيرا لمفعول باع الأول أي باع مشتريا مقرا أو حالا من المشتري المفهوم من المقام ولو قال لمقر لكان أظهر وفيما ذكره ابن الكمال من الفائدة نظر لأن المسألة رباعية غاب العبد وقد مر غاب البائع أو غاب المشتري وسيأتي حضر الكل وهي التي الكلام فيها ولذا قال ط هذا مفروض فيما إذا كان العبد حاضرا ليباين قوله سابقا وإن باعه سيده وغيبه المشتري فلو قال المصنف وإن كان العبد حاضرا فلهم الفسخ بحضرتهما لكان أخصر وأوضح اه وفي هذه إن كان المشتري مقرا بالدين فالأمر ظاهر وإن كان منكرا فعلى الغرماء إثباته لعدم المانع لوجود الخصم فيها وإنما الكلام في غيبة البائع فإن كان المشتري مقرا لهم رد البيع لأنه خصم وإلا فلا فقوله معلما في مسألة حضرة الكل لا يظهر له فائدة في هذه مسألة أصلا وإنما فائدته ما مر عن الكفاية وغيرها فتدبر هذا ما ظهر لي قوله ( لتحقق المخاصمة ) تحقق فعل مضارع حذف منه إحدى التاءين والمخاصمة فاعل يعني أن فائدة إقرار المشتري بالدين فيما إذا غاب البائع صحة كونه خصما للغرماء في رد البيع قوله ( فللغرماء رد البيع ) لأن حقهم تعلق به وهو حق الاستسعاء أو الاستيفاء من رقبته وفي كل منهما فائدة فالأول تام مؤخر والثاني ناقص معجل وبالبيع تفوت هذه الخيرة فكان لهم رده زيلعي قوله ( إن لم يصل ثمنه إليهم ) قال في الهداية قالوا تأويل المسألة إذا لم يصل إليهم الثمن فإن وصل ولا محاباة في البيع ليس لهم أن يردوه لوصول حقهم قال الزيلعي وفيه نظر لأنه يشير إلى أنهم لا يكون لهم خيار الفسخ عند وصول الثمن إليهم إذا لم يكن في اليع محاباة وإن لم يف الثمن بحقهم وإن كان في البيع محاباة ثبت لهم خيار الفسخ وإن وفى الثمن بحقهم وليس كذلك بل لهم خيار الفسخ إذا لم يف الثمن بحقهم وإن لم يكن فيه محاباة لأجل الاستسعاء وقد ذكره بنفسه قبيله ولا خيار لهم إن وفى الثمن بحقهم وإن كان فيه محاباة لوصول حقهم إليه ولو قال وتأويل المسألة فيما إذا باعه بثمن لا يفي بدينهم استقام وزال الإشكال لأن الثمن إذا لم يف بدينهم لهم نقض البيع كيفما كان وإذا وفى ليس لهم نقضه كيفما كان وإذا لم يوجد شيء مما ذكرنا من تأجيل الدين وطلبهم البيع ووفاء الثمن بالدين فالبيع موقوف حتى يجوز بإجازة الغرماء وهي مسألة الكتاب اه ونحوه في شروح الهداية قوله ( لأن قبضهم الخ ) تعليل لمفهوم قوله إن لم يصل ثمنه إليهم والتقدير فإن وصل ليس لهم الرد لأن الخ والأولى أن يقول بالبيع ط ثم إن هذا جواب عن صاحب الهداية وأصله لصاحب النهاية حيث قال اللهم إلا أن يريد بقوله فإن وصل ولا محاباة في البيع رضاهم بأخذ الثمن وهو رضا بالبيع ثم قال ولكن احتمال إحضار الثمن والتخلية بينهم وبين الثمن بلفظ الوصول باق فكان المعول عليه قول الإمام قاضيخان تأويله إذا باع بثمن لا يفي بديونهم اه وحاصله أن الوصول يحتمل معنى الإحضار والتخلية كما يحتمل معنى القبض فلا يدل على الرضا أقول لكن قول صاحب الهداية قبله إن له الخيار إذا لم يف الثمن بحقهم قرينة ظاهرة على أنه أراد بالوصول القبض كي لا يتناقض كلامه وإعمال الكلام أولى من إهماله سيما من مثل هذا الإمام ولذا جزم به ابن الكمال وجعل ما سواه من حشاوي الأوهام قوله ( إلا إذا كان فيه محاباة ) إذ لهم حينئذ أن يقولوا إنما قبضنا الثمن لاعتقادنا أنه تمام القيمة ابن مال أي فلا يدل على الرضا ما لم يف الثمن بحقهم