Qur'an&Sunnahالقرآن

इब्न आबिदीन - रद्द अल-मुह़तार अला अल-दुर्र अल-मुख़्तार

मुहम्मद अमीन इब्न उमर इब्न आबिदीन · AR

खंड V07/P179–V07/P180İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P179–V07/P180)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( أولى من بينة كونه مخلوط العقل أو مجنونا ) لأن الورثة يدعون أمرا عارضا وهو تغير العقل وهو ينكره فالقول للمنكر عند عدم البينة قوله ( ولو قال الشهود ) أي بطلاق وعتاق منح أي والمدعي يدي الصحة والمدعى عليه يدعي المرض قوله ( لا ندري كان في صحة أو مرض فهو على المرض ) أي لأن تصرفه أدنى من تصرف الصحة فيكون متيقنا ولأن الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته فلما ترددوا حمل على الأقرب أما لو اختلفوا فبينة الصحة مقدمة كما لو ادعى الزوج بعد وفاتها أنها كانت ابرأته من الصداق حال صحتها وأقام الوارث بينة أنها أبرأته في مرض موتها فبينة الصحة أولى وقيل بينة الورثة أولى كما في جامع الفتاوى ومشتمل الأحكام وفي الجامع أيضا ولو أقر الوارث ثم مات فقال المقر له أقر في صحته وقال بقية الورثة في مرضه فالقول للورثة والبينة للمقر له وإن لم يقم بينة وأراد استحلافهم له ذلك ادعت المرأة البراءة عن المهر بشرط وادعاها الزوج مطلقا وأقام البينة فبينة المرأة أولى إن كان الشرط متعارفا يصح الإبراء معه وقيل البينة من الزوج أولى ولو أقامت المرأة بينة على المهر على أن زوجها كان مقرا به إلى يومنا هذا وأقام الزوج بينة أنها أبرأته من هذا المهر فبينة البراءة أولى وكذا بينة الدين لأن بينة مدعي الدين بطلت لإقرار المدعى عليه بالدين ضمن دعواه البراءة كشهود بيع وإقالة فإن بينتها لم يبطلها شيء وتبطل بينة البيع لأن دعوى الإقالة إقرار به قوله ( فهو على المرض ) لم يذكر ما إذا اختلفا في الصحة والمرض وفي الأنقروي ادعى بعض الورثة أن المورث وهبه شيئا معينا وقبضه في صحته وقالت البقية كان في المرض فالقول لهم وإن أقاموا البينة فالبينة لمدعي الصحة ولو ادعت أن زوجها طلقها في مرض الموت وهي في العدة وادعى الورثة أنه في الصحة فالقول لها وإن برهنا وقتا واحدا فبينة الورثة أولى قوله ( ولو قال الوارث الخ ) هذا مطلق شامل لكل دعوى إلا أنه لم يذكر فيه تعارض البينتين قوله ( كان يهذي ) الظاهر أن المراد أنه كان مختلط العقل للمقابلة وذكر البيري أنهما إذا اختلفا في الجد والهزل فالقول لمدعي الهزل إلا أن يعطيه بعض الثمن فلا تسمع دعوى الهزل ا ه قوله ( وبينة الإكراه ) قال في البحر تعارضت بينة الإكره والطوع في الإجارة فبينة الطواعية أولى وإن قضى ببينة الإكراه في الإجارة نفذ وإن تعارضت بينة البيع صحيحا أو مكرها فقولان ا ه قال الحموي والذي يظهر أن الأصح العمل ببينة المكره لأنه يدعي خلاف الظاهر والبينة لمن يدعيه ويؤيده ما سيصرح به قريبا تأمل قوله ( في إقراره ) وكذا في البيع والإجارة والصلح على ما في الأشباه قال الباقاني تعارضت بينة الإكراه والطوع في البيع والصلح والإقرار فبينة الإكراه أولى ا ه وعزاه إلى الخانية وفيها وهو الصحيح من الجواب وكذا في ترجيح البينات قال سيدي الوالد في تنقيحه لو أثبت إقرار إنسان بشيء طائعا فأقام المدعى عليه بينة أني كنت مكرها في ذلك الإقرار فبينة الإكراه أولى لأنها تثبت خلاف الظاهر وهو الأصح كما في الفصول العمادية وعليه الفتوى كما في الخلاصة ا ه قال في البزازية عن الملتقط ادعى عليه الإقرار طائعا وبرهن على ذلك وبرهن المدعى عليه أن ذلك الإقرار كان بالكره فبينة المدعى عليه أولى وإن لم يؤرخا أو أرخا على التعاقب فبينة المدعي أولى ا ه وفي التاترخانية من الدعوى في الفصل الثالث والعشرين معزيا للناصري ولو ادعى الإقرار طائعا فأقام المدعى عليه بينة أنه كان هذا الإقرار بذلك التاريخ عن إكراه فالبينة بينة المدعى عليه وإن لم يؤرخا أو أرخا على التفاوت فالبينة للمدعي ا ه قوله ( واتحد تاريخهما ) لعل وجهه أنهما إذا أرخا واتحد التاريخ كانا الإقرار واحدا والظاهر الطوع فيعمل به عند عدم البينة لأنها لإثبات خلاف الظاهر تأمل

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( أولى من بينة كونه مخلوط العقل أو مجنونا ) لأن الورثة يدعون أمرا عارضا وهو تغير العقل وهو ينكره فالقول للمنكر عند عدم البينة قوله ( ولو قال الشهود ) أي بطلاق وعتاق منح أي والمدعي يدي الصحة والمدعى عليه يدعي المرض قوله ( لا ندري كان في صحة أو مرض فهو على المرض ) أي لأن تصرفه أدنى من تصرف الصحة فيكون متيقنا ولأن الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته فلما ترددوا حمل على الأقرب أما لو اختلفوا فبينة الصحة مقدمة كما لو ادعى الزوج بعد وفاتها أنها كانت ابرأته من الصداق حال صحتها وأقام الوارث بينة أنها أبرأته في مرض موتها فبينة الصحة أولى وقيل بينة الورثة أولى كما في جامع الفتاوى ومشتمل الأحكام وفي الجامع أيضا ولو أقر الوارث ثم مات فقال المقر له أقر في صحته وقال بقية الورثة في مرضه فالقول للورثة والبينة للمقر له وإن لم يقم بينة وأراد استحلافهم له ذلك ادعت المرأة البراءة عن المهر بشرط وادعاها الزوج مطلقا وأقام البينة فبينة المرأة أولى إن كان الشرط متعارفا يصح الإبراء معه وقيل البينة من الزوج أولى ولو أقامت المرأة بينة على المهر على أن زوجها كان مقرا به إلى يومنا هذا وأقام الزوج بينة أنها أبرأته من هذا المهر فبينة البراءة أولى وكذا بينة الدين لأن بينة مدعي الدين بطلت لإقرار المدعى عليه بالدين ضمن دعواه البراءة كشهود بيع وإقالة فإن بينتها لم يبطلها شيء وتبطل بينة البيع لأن دعوى الإقالة إقرار به قوله ( فهو على المرض ) لم يذكر ما إذا اختلفا في الصحة والمرض وفي الأنقروي ادعى بعض الورثة أن المورث وهبه شيئا معينا وقبضه في صحته وقالت البقية كان في المرض فالقول لهم وإن أقاموا البينة فالبينة لمدعي الصحة ولو ادعت أن زوجها طلقها في مرض الموت وهي في العدة وادعى الورثة أنه في الصحة فالقول لها وإن برهنا وقتا واحدا فبينة الورثة أولى قوله ( ولو قال الوارث الخ ) هذا مطلق شامل لكل دعوى إلا أنه لم يذكر فيه تعارض البينتين قوله ( كان يهذي ) الظاهر أن المراد أنه كان مختلط العقل للمقابلة وذكر البيري أنهما إذا اختلفا في الجد والهزل فالقول لمدعي الهزل إلا أن يعطيه بعض الثمن فلا تسمع دعوى الهزل ا ه قوله ( وبينة الإكراه ) قال في البحر تعارضت بينة الإكره والطوع في الإجارة فبينة الطواعية أولى وإن قضى ببينة الإكراه في الإجارة نفذ وإن تعارضت بينة البيع صحيحا أو مكرها فقولان ا ه قال الحموي والذي يظهر أن الأصح العمل ببينة المكره لأنه يدعي خلاف الظاهر والبينة لمن يدعيه ويؤيده ما سيصرح به قريبا تأمل قوله ( في إقراره ) وكذا في البيع والإجارة والصلح على ما في الأشباه قال الباقاني تعارضت بينة الإكراه والطوع في البيع والصلح والإقرار فبينة الإكراه أولى ا ه وعزاه إلى الخانية وفيها وهو الصحيح من الجواب وكذا في ترجيح البينات قال سيدي الوالد في تنقيحه لو أثبت إقرار إنسان بشيء طائعا فأقام المدعى عليه بينة أني كنت مكرها في ذلك الإقرار فبينة الإكراه أولى لأنها تثبت خلاف الظاهر وهو الأصح كما في الفصول العمادية وعليه الفتوى كما في الخلاصة ا ه قال في البزازية عن الملتقط ادعى عليه الإقرار طائعا وبرهن على ذلك وبرهن المدعى عليه أن ذلك الإقرار كان بالكره فبينة المدعى عليه أولى وإن لم يؤرخا أو أرخا على التعاقب فبينة المدعي أولى ا ه وفي التاترخانية من الدعوى في الفصل الثالث والعشرين معزيا للناصري ولو ادعى الإقرار طائعا فأقام المدعى عليه بينة أنه كان هذا الإقرار بذلك التاريخ عن إكراه فالبينة بينة المدعى عليه وإن لم يؤرخا أو أرخا على التفاوت فالبينة للمدعي ا ه قوله ( واتحد تاريخهما ) لعل وجهه أنهما إذا أرخا واتحد التاريخ كانا الإقرار واحدا والظاهر الطوع فيعمل به عند عدم البينة لأنها لإثبات خلاف الظاهر تأمل

खंड V07/P180–V07/P182İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P180–V07/P182)
Orijinal Metin (AR)

قوله ( فإن اختلفا أو لم يؤرخا فبينة الطوع أولى ) لعل وجهها أنه إذا اختلف التاريخ كنا إقرارين أحدهما بالطوع والآخر بالإكراه وإن لم يؤرخا احتمل التعدد فيعمل ببينة الطوع فيهما والله تعالى أعلم والظاهر أن هذا توفيق بين القولين قال الشرنبلالي في شرحه على الوهبانية تعارضت بينة الطوع والكره فبينة الطوع أولى ولو قضى القاضي ببينة الإكراه ينفذ قضاؤه إن عرف الخلاف وقال أبو حامد بينة الإكراه أولى ونقل المصنف لو اختلفا في الصلح والإقرار كان القول قول من يدعي الطوع والبينة بينة الآخر في الصحيح من الجواب وفي العمادية بينة الإكراه أحق بالقبول لأنها تثبت خلاف الظاهر ا ه وفي فتاوى مؤيد زاده اجتمعت بينة الإكراه على البيع وبينة الطواعية روي عن أبي يوسف أن بينة الإكراه أولى وإليه ذهب بعض مشايخنا وقال بعض المتأخرين الطواعية أولى وعزاه للوجيز ثم قال لو ادعى أحدهما الإقرار بدين كذا طائعا والآخر مكرها فالقول لمن يدعي الطواعية والبينة لمن يدعي الإكراه قاضيخان قال المصنف في منحه أقول كلامه يقتضي أن بينة الإكراه إنما تقدم على بينة الطوع عند التعارض وأما إذا لم يحصل التعارض فبينة الطوع أولى فتكون المسألة ثلاثية وهي إما أن يؤرخا أو لا فإن كان الأول وهو ما إذا أرخا فإما أن يتحد التاريخ أو يختلف فإن كان الأول فبينة الإكراه أولى وإن كان الثاني وهو ما إذا اختلف التاريخ أو لم يؤرخا فبينة الطوع أولى ا ه تتمة قال في العمادية لا حاجة في دعوى الإكراه إلى تعيين المكره كما لا حاجة في دعوى السعاية إلى تعيين العوان وقيل لا بد من تعيين العوان والأول أصح ا ه فائدة بينة الحرية مقدمة على غيرها لأنها تثبت أمرا زائدا وهو ولاية التصرف وأهلية الشهادة وغير ذلك كما في جامع الفصولين فائدة أخرى بينة الرجوع عن الوصية أولى من بينة كونه موصيا مصرا إلى الوفاة حامدية عن أبي السعود أقول وهذا إذا لم يقض بالبينة الأولى فإن قضى بالوصية وأقيمت بينة أخرى على الرجوع لا تقبل الشهادة ولا الدعوى لأنها تتضمن نقض القضاء والقضاء يصان عن الإلغاء ما أمكن كما قدمناه عن شرح الزيادات في هذا الباب فراجعه وانظر ما سنذكره آخر الباب قوله ( واعتمده المصنف ) حيث أقره قوله ( بينة الفساد ) تكرار مع مسألة الغبن المتقدمة قوله ( فالقول لمدعي البطلان ) لأنه منكر للعقد والظاهر أن البينة بينة الصحة لأنها أكثر إثباتا فإن بينة البطلان لم تفد أمرا جديدا حموي ومثله في شرح المجمع لابن ملك عن الفتاوى الصغرى قوله ( لمدعي الصحة ) مفاده أن البينة بينة الفساد لأن مدعي الفساد يدعي أمرا زائدا وهو المفسد كالشرط الفاسد ومدعي الصحة ينكره والقول للمنكر أيضا وهذا باتفاق الروايات إن كان يدعي فسادا بشرط فاسد أو أجل فاسد وإن كان يدعي فسادا في صلب العقد بأن ادعى الشراء بألف ورطل من خمر وأنكر الآخر فيه روايتان وظاهر الرواية عنه كالأول قوله ( إلا في مسألة الإقالة ) كما تقدم في بابها وهي لو ادعى المشتري أنه باع المبيع من البائع بأقل من الثمن قبل النقد وادعى البائع الإقالة فالقول للمشتري مع أنه يدعي فساد العقد وهذا ليس مما نحن فيه لأن كلامنا فيما إذا اتفقا على عقد واحد ادعى أحدهما صحته والآخر فساده فالقول لمدعي الصحة لأنه الأصل في العقود والأليق بحال المسلم وهنا قد اتفقا على صحة البيع ثم ادعى البائع فسخه بالإقالة وأنكر ذلك المشتري والقول قول المنكر غير أن المشتري أقر بعقد فاسد يجب رفعه وإبطاله لكن صاحب الأشباه بعد ذكر المسألة قال ولو كان على القلب تحالفا ظاهره أنه إذا ادعى البائع الشراء الفاسد والمشتري الإقالة فلينظر وجهه قال الحموي قيل ينبغي أن يكون هذا الفرع داخلا تحت الأصل المذكور ليحتاج إلى استثنائه لأنه لم يدع صحة العقد وإنما ادعى الإقالة والمشتري ينكرها فيكون القول قوله ا ه

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

قوله ( فإن اختلفا أو لم يؤرخا فبينة الطوع أولى ) لعل وجهها أنه إذا اختلف التاريخ كنا إقرارين أحدهما بالطوع والآخر بالإكراه وإن لم يؤرخا احتمل التعدد فيعمل ببينة الطوع فيهما والله تعالى أعلم والظاهر أن هذا توفيق بين القولين قال الشرنبلالي في شرحه على الوهبانية تعارضت بينة الطوع والكره فبينة الطوع أولى ولو قضى القاضي ببينة الإكراه ينفذ قضاؤه إن عرف الخلاف وقال أبو حامد بينة الإكراه أولى ونقل المصنف لو اختلفا في الصلح والإقرار كان القول قول من يدعي الطوع والبينة بينة الآخر في الصحيح من الجواب وفي العمادية بينة الإكراه أحق بالقبول لأنها تثبت خلاف الظاهر ا ه وفي فتاوى مؤيد زاده اجتمعت بينة الإكراه على البيع وبينة الطواعية روي عن أبي يوسف أن بينة الإكراه أولى وإليه ذهب بعض مشايخنا وقال بعض المتأخرين الطواعية أولى وعزاه للوجيز ثم قال لو ادعى أحدهما الإقرار بدين كذا طائعا والآخر مكرها فالقول لمن يدعي الطواعية والبينة لمن يدعي الإكراه قاضيخان قال المصنف في منحه أقول كلامه يقتضي أن بينة الإكراه إنما تقدم على بينة الطوع عند التعارض وأما إذا لم يحصل التعارض فبينة الطوع أولى فتكون المسألة ثلاثية وهي إما أن يؤرخا أو لا فإن كان الأول وهو ما إذا أرخا فإما أن يتحد التاريخ أو يختلف فإن كان الأول فبينة الإكراه أولى وإن كان الثاني وهو ما إذا اختلف التاريخ أو لم يؤرخا فبينة الطوع أولى ا ه تتمة قال في العمادية لا حاجة في دعوى الإكراه إلى تعيين المكره كما لا حاجة في دعوى السعاية إلى تعيين العوان وقيل لا بد من تعيين العوان والأول أصح ا ه فائدة بينة الحرية مقدمة على غيرها لأنها تثبت أمرا زائدا وهو ولاية التصرف وأهلية الشهادة وغير ذلك كما في جامع الفصولين فائدة أخرى بينة الرجوع عن الوصية أولى من بينة كونه موصيا مصرا إلى الوفاة حامدية عن أبي السعود أقول وهذا إذا لم يقض بالبينة الأولى فإن قضى بالوصية وأقيمت بينة أخرى على الرجوع لا تقبل الشهادة ولا الدعوى لأنها تتضمن نقض القضاء والقضاء يصان عن الإلغاء ما أمكن كما قدمناه عن شرح الزيادات في هذا الباب فراجعه وانظر ما سنذكره آخر الباب قوله ( واعتمده المصنف ) حيث أقره قوله ( بينة الفساد ) تكرار مع مسألة الغبن المتقدمة قوله ( فالقول لمدعي البطلان ) لأنه منكر للعقد والظاهر أن البينة بينة الصحة لأنها أكثر إثباتا فإن بينة البطلان لم تفد أمرا جديدا حموي ومثله في شرح المجمع لابن ملك عن الفتاوى الصغرى قوله ( لمدعي الصحة ) مفاده أن البينة بينة الفساد لأن مدعي الفساد يدعي أمرا زائدا وهو المفسد كالشرط الفاسد ومدعي الصحة ينكره والقول للمنكر أيضا وهذا باتفاق الروايات إن كان يدعي فسادا بشرط فاسد أو أجل فاسد وإن كان يدعي فسادا في صلب العقد بأن ادعى الشراء بألف ورطل من خمر وأنكر الآخر فيه روايتان وظاهر الرواية عنه كالأول قوله ( إلا في مسألة الإقالة ) كما تقدم في بابها وهي لو ادعى المشتري أنه باع المبيع من البائع بأقل من الثمن قبل النقد وادعى البائع الإقالة فالقول للمشتري مع أنه يدعي فساد العقد وهذا ليس مما نحن فيه لأن كلامنا فيما إذا اتفقا على عقد واحد ادعى أحدهما صحته والآخر فساده فالقول لمدعي الصحة لأنه الأصل في العقود والأليق بحال المسلم وهنا قد اتفقا على صحة البيع ثم ادعى البائع فسخه بالإقالة وأنكر ذلك المشتري والقول قول المنكر غير أن المشتري أقر بعقد فاسد يجب رفعه وإبطاله لكن صاحب الأشباه بعد ذكر المسألة قال ولو كان على القلب تحالفا ظاهره أنه إذا ادعى البائع الشراء الفاسد والمشتري الإقالة فلينظر وجهه قال الحموي قيل ينبغي أن يكون هذا الفرع داخلا تحت الأصل المذكور ليحتاج إلى استثنائه لأنه لم يدع صحة العقد وإنما ادعى الإقالة والمشتري ينكرها فيكون القول قوله ا ه

खंड V07/P182–V07/P183İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P182–V07/P183)
Orijinal Metin (AR)

أقول فيما قاله نظر فإن ادعاء الإقالة مستلزم لادعاء صحة البيع إذ الإقالة لا تكون في غير الصحيح وأقول كان وجه التحالف على ما قاله الحموي أن المشتري بدعواه الإقالة يدعي أن الثمن الذي يستحقه بالرد مائة مثلا والبائع بدعوا الشراء بأقل مما باع يدعي أن الثمن الذي يجب تسليمه إلى المشتري خمسون مثلا فنزل اختلافهما فيما يجب تسليمه إلى المشتري منزلة اختلافهما في قدر الثمن الموجب للتحالف بالنص وإلا فالمائة التي هي الثمن الأول إنما ترد إلى المشتري بحكم الإقالة في البيع الأول وهي غير الخمسين التي هي الثمن في البيع الثاني كما ترى ا ه قوله ( وفي الملتقط اختلفا في البيع والرهن فالبيع أولى ) يعني بينته أولى كما يأتي وقياس ما بعده عكسه لأن الوفاء رهن حقيقة على ما هو المعتمد فيه ولأن اشتراط الوفاء زائد والأصل عدمه والقول لمنكره إلا أن يقال إن صورته صورة البيع وفيه شرط زائد بخلاف الرهن البحت قال في التاترخانية القول لمدعي الرهن لتمسكه بالأصل وهو عدم البيع والبينة لمدعي البيع لأنه خلاف الظاهر قوله ( اختلفا في البتات والوفاء فالوفاء أولى استحسانا ) وإنما كان القول لمدعي البتات لأنه الأصل في العقود إلا بقرينة كنقصان الثمن كثيرا كما تقدم وحاصل عبارة الملتقط أن الاستحسان في الاختلاف في البينة ترجيخح بينة الوفاء وفي الاختلاف في القول ترجيح بينة مدعي البتات وهذا الذي حرره الرملي فيما مر فتدبر خلافا لما مشى عليه الشارح قبيل الكفالة فراجعه وذكر ثمة الكلام على بيع الوفاء مستوفى قوله ( شهادة قاصرة يتمها غيرهم تقبل ) قال في الدرر لأن الحاجة إلى الشهادة لإثبات يد المدعى عليه حتى يصير خصما في إثبات الملك للمدعي ولا فرق في ذلك بين أن يثبت كلا الحكمين بشهادة فريق واحد أو فريقين ثم إذا شهد أنها في يد المدعى عليه سألهم القاضي أعن سماع تشهدون أنها في يده أو عن معاينة لأنهم ربما سمعوا إقراره أنها في يده وظنوا أن ذلك يطلق لهم الشهادة ا ه أي أن سماعهم إقراره بأنها في يده يجوز لهم الشهادة وليس كذلك بل المجوز لهم معاينتهم أنها في يده هذا هو المراد وهو الموافق لما سبق تقريره على كلام الشارح من أنه ظاهر الرواية والمختار في الكافي والهداية في الشهادة بالملك لذي اليد نعم فرق بين هذه الشهادة وتلك إذ شهادتهم هنا في مجرد كونها في يد المدعى عليه وثمة في أنها ملكه لرؤيتهم إياها في يده ولا يلزم من اشتراط الرؤية في الشهادة بالملك اشتراطها في الشهادة بمجرد كونها في اليد ولذلك جوز كثير من الفقهاء شهادتهم بمجرد سماعهم عن المدعى عليه بأنها في يده ولكن مختار عماد الدين عدم الجواز وتبعه في الدرر والغرر واختار محشيها الملا عبد الحليم الإطلاق هنا لما بينهما من الفرق فتدبر قوله ( فشهد به آخران ) لأنه يحتاج إلى هذا لإثبات يد المدعى عليه حتى يصير خصما قوله ( أو شهدا بالملك بالمحدود وآخران بالحدود ) وفي البزازية لو علما بالحدود من الثقات وفسرا للقاضي تقبل وفيها أيضا شهدوا بالدار للمدعي بحدودها فشهد آخران أن المحدود هذا يقبل ويجعل كأن الأولين شهدا بكل ذلك قال في الهندية من الباب الخامس من الشهادات ولو شهد أن الدار التي في بدة كذا في محلة فلان تلاصق دار فلان بن فلان الفلاني وهي في يد فلان المدعى عليه هذا لهذا ولكن لا نعرف حدودها ولا نقف عليها فقال المدعي للقاضي أنا آتيك بشهود آخرين يعرفون حدود هذه الدار وأتى بشاهدين شهدا أن حدودها كذا وكذا اختلف جواب هذه المسألة في النسخ ذكر في بعضها أن القاضي يقبل ذلك ويحكم بها للمدعي وذكر في بعضها أنه لا يقبل ولا يحكم بها للمدعي وكذا القرى والضياعات والحوانيت وجميع العقارات على هذا كذا في الظهيرية

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

أقول فيما قاله نظر فإن ادعاء الإقالة مستلزم لادعاء صحة البيع إذ الإقالة لا تكون في غير الصحيح وأقول كان وجه التحالف على ما قاله الحموي أن المشتري بدعواه الإقالة يدعي أن الثمن الذي يستحقه بالرد مائة مثلا والبائع بدعوا الشراء بأقل مما باع يدعي أن الثمن الذي يجب تسليمه إلى المشتري خمسون مثلا فنزل اختلافهما فيما يجب تسليمه إلى المشتري منزلة اختلافهما في قدر الثمن الموجب للتحالف بالنص وإلا فالمائة التي هي الثمن الأول إنما ترد إلى المشتري بحكم الإقالة في البيع الأول وهي غير الخمسين التي هي الثمن في البيع الثاني كما ترى ا ه قوله ( وفي الملتقط اختلفا في البيع والرهن فالبيع أولى ) يعني بينته أولى كما يأتي وقياس ما بعده عكسه لأن الوفاء رهن حقيقة على ما هو المعتمد فيه ولأن اشتراط الوفاء زائد والأصل عدمه والقول لمنكره إلا أن يقال إن صورته صورة البيع وفيه شرط زائد بخلاف الرهن البحت قال في التاترخانية القول لمدعي الرهن لتمسكه بالأصل وهو عدم البيع والبينة لمدعي البيع لأنه خلاف الظاهر قوله ( اختلفا في البتات والوفاء فالوفاء أولى استحسانا ) وإنما كان القول لمدعي البتات لأنه الأصل في العقود إلا بقرينة كنقصان الثمن كثيرا كما تقدم وحاصل عبارة الملتقط أن الاستحسان في الاختلاف في البينة ترجيخح بينة الوفاء وفي الاختلاف في القول ترجيح بينة مدعي البتات وهذا الذي حرره الرملي فيما مر فتدبر خلافا لما مشى عليه الشارح قبيل الكفالة فراجعه وذكر ثمة الكلام على بيع الوفاء مستوفى قوله ( شهادة قاصرة يتمها غيرهم تقبل ) قال في الدرر لأن الحاجة إلى الشهادة لإثبات يد المدعى عليه حتى يصير خصما في إثبات الملك للمدعي ولا فرق في ذلك بين أن يثبت كلا الحكمين بشهادة فريق واحد أو فريقين ثم إذا شهد أنها في يد المدعى عليه سألهم القاضي أعن سماع تشهدون أنها في يده أو عن معاينة لأنهم ربما سمعوا إقراره أنها في يده وظنوا أن ذلك يطلق لهم الشهادة ا ه أي أن سماعهم إقراره بأنها في يده يجوز لهم الشهادة وليس كذلك بل المجوز لهم معاينتهم أنها في يده هذا هو المراد وهو الموافق لما سبق تقريره على كلام الشارح من أنه ظاهر الرواية والمختار في الكافي والهداية في الشهادة بالملك لذي اليد نعم فرق بين هذه الشهادة وتلك إذ شهادتهم هنا في مجرد كونها في يد المدعى عليه وثمة في أنها ملكه لرؤيتهم إياها في يده ولا يلزم من اشتراط الرؤية في الشهادة بالملك اشتراطها في الشهادة بمجرد كونها في اليد ولذلك جوز كثير من الفقهاء شهادتهم بمجرد سماعهم عن المدعى عليه بأنها في يده ولكن مختار عماد الدين عدم الجواز وتبعه في الدرر والغرر واختار محشيها الملا عبد الحليم الإطلاق هنا لما بينهما من الفرق فتدبر قوله ( فشهد به آخران ) لأنه يحتاج إلى هذا لإثبات يد المدعى عليه حتى يصير خصما قوله ( أو شهدا بالملك بالمحدود وآخران بالحدود ) وفي البزازية لو علما بالحدود من الثقات وفسرا للقاضي تقبل وفيها أيضا شهدوا بالدار للمدعي بحدودها فشهد آخران أن المحدود هذا يقبل ويجعل كأن الأولين شهدا بكل ذلك قال في الهندية من الباب الخامس من الشهادات ولو شهد أن الدار التي في بدة كذا في محلة فلان تلاصق دار فلان بن فلان الفلاني وهي في يد فلان المدعى عليه هذا لهذا ولكن لا نعرف حدودها ولا نقف عليها فقال المدعي للقاضي أنا آتيك بشهود آخرين يعرفون حدود هذه الدار وأتى بشاهدين شهدا أن حدودها كذا وكذا اختلف جواب هذه المسألة في النسخ ذكر في بعضها أن القاضي يقبل ذلك ويحكم بها للمدعي وذكر في بعضها أنه لا يقبل ولا يحكم بها للمدعي وكذا القرى والضياعات والحوانيت وجميع العقارات على هذا كذا في الظهيرية

खंड V07/P183–V07/P184İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P183–V07/P184)
Orijinal Metin (AR)

ذكر ظهير الدين المرغيناني هذه المسألة في شروطه وقال اختلفت الروايات في هذه المسألة والأظهر أنها تقبل لأن تحمل الشهادة غالبا يكون على هذا الوجه فإنصه إذا أشهد البائع على البيع في البلدة والأرض أو الكرم في السواد فالظاهر أن الشهود لا يعرفون حدود المبيع لكن سمعوا ذكر الحدود فيشهدون على تلك الحدود المذكور في البيع وإن كانوا لا يعلمون الحدود على الحقيقة كذا في الفصول العمادية وهو الأصح كذا في القنية وهو الصحيح كذا في الذخيرة وإن لم يأت المدعي بشاهدين يشهدان على الدار المدعى بها على تلك الحدود فطلب من القاضي أن يبعث له أمينين من أمنائه إلى الدار المدعى بها على تلك الحدود فطلب من القاضي أن يبعث له أمينين من أمنائه إلى الدار حتى يتعرفا عن حدود الدار وأسماء جيرانها أجابه القاضي إلى ذلك فإن بعثهما وتعرفا إن كانت حدود الدار وأسماء جيرانها توافق على تلك الحدود التي ذكرها الشهود وأخبر الأمينان القاضي بذلك قضى القاضي بالدار للمدعي بشهادتهم كذا في المحيط هذا كله إن لم تكن الدار مشهورة فإن كانت مشهورة نحو دار عمرو بن حريث بالكوفة وشهد بها الشاهدان لإنسان ولم يذكرا الحدود لا تقبل شهادتهما في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وتقبل في قول صاحبيه والضيعة إذا كانت مشهورة على هذا الخلاف أيضا كذا في فتاوى قاضيخان ا ه قوله ( فشهد آخران أنه المسمى به ) أي بذلك الاسم قال في الهندية في أواخر الباب الرابع رجل ادعى عبدا في يد رجل وقال بعتني هذا العبد بألف درهم ونقدتك الثمن فأنكر المدعى عليه البيع وقبض الثمن فشهد للمدعي شاهدان على إقرار البائع بالبيع وقالا لا نعرف العبد ولكنه قال لنا عبدي زيد وشهد شاهدان آخران أن هذا العبد اسمه زيد أو أقر البائع أن اسمه زيد قال لا يتم البيع بهذه الشهادة وإن شهد الشاهدان أن البائع أقر أنه باعه عبده زيد المولد فنسبوه إلى شيء يعرف من عمل أو صناعة أو عيب أو حلية فوافق ذلك هذا العبد يقبل استحسانا وكذا الأمة ا ه ملخصا فائدتان إذا شهد ابنا القاضي لرجل أن أباهما قضى لهذا على هذا لم تقبل عند الإمام وله قول آخر بالقبول وبه نأخذ خانية قال رجل يا زاني فقال آخر صدقت هو كما قلت قاذفا وأكثر المشايخ لا وعليه الفتوى قوله ( وعليه الفتوى ) صحح في غير هذا المحل القبول وأفتى به في الرحيمية قوله ( شهادة النفي المتواتر ) أي عند الناس مقبولة بأن علم الكل عدم كون المدعى عليه في ذلك المكان والزمان لا تسمع عليه أي بأنه أقرضه فيهما كذا مثلا ويقضى بفراغ ذمته لئلا يلزم تكذيب الثابت للضرورة والضروريات مما لا يدخلها الشك وأما إذا لم يتواتر فلا تقبل بينته إلا في عشر مسائل مذكورة في الأشباه من القضاء وفي النوادر عن الثاني شهد عليه بقول أو فعل يلزم عليه بذلك إجارة أو كتابة أو بيع أو مال أو طلاق أو عتاق أو قتل أو قصاص في موضع وصافه أو في يوم سمياه فبرهن المشهود عليه أنه لم يكن ثمة يومئذ لا تقبل إلا إذا تواتر ووجه عدم قبولها أن الشهادة متضمنة للمشاهدة وذلك بالعلم ولم يحصل بالنفي وتمامه في حواشي الأشباه قال في الذخيرة إلا أن تأتي العامة وتشهد بذلك فيؤخذ بشهادتهم ا ه وفي المحيط إن تواتر عند الناس وعلم الكل عدم كونه في ذلك المكان والزمان لا تسمع الدعوى عليه ويقضى بفراغ ذمته لأنه يلزم تكذيب الثابت بالضرورة والضروريات مما لم يدخلها شك عندنا إلى كلام الثاني وكذا كل بينة قامت على أن فلانا لم يقم ولم يفعل ولم يقر كذا في البزازية قال سيدي الوالد في تنقيحه البينة إذا قامت على خلاف المشهور المتواتر لا تقبل وهو أن يشتهر ويسمع من قوم كثير لا يتصور اجتماعهم على الكذب كذا في الفتاوى الصغرى للإمام الخاصي وكذلك الشهادة التي يكذبها الحس ا ه وتمامه فيها

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

ذكر ظهير الدين المرغيناني هذه المسألة في شروطه وقال اختلفت الروايات في هذه المسألة والأظهر أنها تقبل لأن تحمل الشهادة غالبا يكون على هذا الوجه فإنصه إذا أشهد البائع على البيع في البلدة والأرض أو الكرم في السواد فالظاهر أن الشهود لا يعرفون حدود المبيع لكن سمعوا ذكر الحدود فيشهدون على تلك الحدود المذكور في البيع وإن كانوا لا يعلمون الحدود على الحقيقة كذا في الفصول العمادية وهو الأصح كذا في القنية وهو الصحيح كذا في الذخيرة وإن لم يأت المدعي بشاهدين يشهدان على الدار المدعى بها على تلك الحدود فطلب من القاضي أن يبعث له أمينين من أمنائه إلى الدار المدعى بها على تلك الحدود فطلب من القاضي أن يبعث له أمينين من أمنائه إلى الدار حتى يتعرفا عن حدود الدار وأسماء جيرانها أجابه القاضي إلى ذلك فإن بعثهما وتعرفا إن كانت حدود الدار وأسماء جيرانها توافق على تلك الحدود التي ذكرها الشهود وأخبر الأمينان القاضي بذلك قضى القاضي بالدار للمدعي بشهادتهم كذا في المحيط هذا كله إن لم تكن الدار مشهورة فإن كانت مشهورة نحو دار عمرو بن حريث بالكوفة وشهد بها الشاهدان لإنسان ولم يذكرا الحدود لا تقبل شهادتهما في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وتقبل في قول صاحبيه والضيعة إذا كانت مشهورة على هذا الخلاف أيضا كذا في فتاوى قاضيخان ا ه قوله ( فشهد آخران أنه المسمى به ) أي بذلك الاسم قال في الهندية في أواخر الباب الرابع رجل ادعى عبدا في يد رجل وقال بعتني هذا العبد بألف درهم ونقدتك الثمن فأنكر المدعى عليه البيع وقبض الثمن فشهد للمدعي شاهدان على إقرار البائع بالبيع وقالا لا نعرف العبد ولكنه قال لنا عبدي زيد وشهد شاهدان آخران أن هذا العبد اسمه زيد أو أقر البائع أن اسمه زيد قال لا يتم البيع بهذه الشهادة وإن شهد الشاهدان أن البائع أقر أنه باعه عبده زيد المولد فنسبوه إلى شيء يعرف من عمل أو صناعة أو عيب أو حلية فوافق ذلك هذا العبد يقبل استحسانا وكذا الأمة ا ه ملخصا فائدتان إذا شهد ابنا القاضي لرجل أن أباهما قضى لهذا على هذا لم تقبل عند الإمام وله قول آخر بالقبول وبه نأخذ خانية قال رجل يا زاني فقال آخر صدقت هو كما قلت قاذفا وأكثر المشايخ لا وعليه الفتوى قوله ( وعليه الفتوى ) صحح في غير هذا المحل القبول وأفتى به في الرحيمية قوله ( شهادة النفي المتواتر ) أي عند الناس مقبولة بأن علم الكل عدم كون المدعى عليه في ذلك المكان والزمان لا تسمع عليه أي بأنه أقرضه فيهما كذا مثلا ويقضى بفراغ ذمته لئلا يلزم تكذيب الثابت للضرورة والضروريات مما لا يدخلها الشك وأما إذا لم يتواتر فلا تقبل بينته إلا في عشر مسائل مذكورة في الأشباه من القضاء وفي النوادر عن الثاني شهد عليه بقول أو فعل يلزم عليه بذلك إجارة أو كتابة أو بيع أو مال أو طلاق أو عتاق أو قتل أو قصاص في موضع وصافه أو في يوم سمياه فبرهن المشهود عليه أنه لم يكن ثمة يومئذ لا تقبل إلا إذا تواتر ووجه عدم قبولها أن الشهادة متضمنة للمشاهدة وذلك بالعلم ولم يحصل بالنفي وتمامه في حواشي الأشباه قال في الذخيرة إلا أن تأتي العامة وتشهد بذلك فيؤخذ بشهادتهم ا ه وفي المحيط إن تواتر عند الناس وعلم الكل عدم كونه في ذلك المكان والزمان لا تسمع الدعوى عليه ويقضى بفراغ ذمته لأنه يلزم تكذيب الثابت بالضرورة والضروريات مما لم يدخلها شك عندنا إلى كلام الثاني وكذا كل بينة قامت على أن فلانا لم يقم ولم يفعل ولم يقر كذا في البزازية قال سيدي الوالد في تنقيحه البينة إذا قامت على خلاف المشهور المتواتر لا تقبل وهو أن يشتهر ويسمع من قوم كثير لا يتصور اجتماعهم على الكذب كذا في الفتاوى الصغرى للإمام الخاصي وكذلك الشهادة التي يكذبها الحس ا ه وتمامه فيها

खंड V07/P184–V07/P185İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P184–V07/P185)
Orijinal Metin (AR)

أقول واحترز بالمتواتر عن غيره فلا يقبل سواء كان صورة أو معنى وسواء أحاط به علم الشاهد أو لا كما يقع في هذه الإمان من غير إسناد حسن ويسمونه متواترا لأنه كثير ما يظهر كذبه وانظر إلى ما عرفوا به المتواتر من أنه ما نقله جمع عن جمع فإن قالوا سمعنا فلا بد أن يكون عن مثلهم أو يقولون رأينا بأعيننا أو نحوه وانظر لما تقدم في باب اليمين بالبيع والشراء من قبول بينة في الشروط وراجعه قوله ( الشهادة إذا بطلت في البعض الخ ) كما إذا ادعى أخ وأخت أرضا فيشهد لها زوجها ورجل آخر ترد في حقها وحق أخيها وإذا شهد بشيء لمن لا تجوز شهادتهما له ولغيره لا تجوز لمن لا تجوز له اتفاقا واختلف في الآخر والمعتمد عدم الجواز كما يفيده إطلاقهم وهذا مذهب محمد وعند الثاني يجوز أن تبطل الشهادة في البعض وتبقى في البعض كما في الظهيرية وكما لو شهدا أنه قذف أمهما وفلانة لا تقبل شهادتهما وكما لو شهدا له على رجل بألف وعلى آخر بمائة فصدقهم في الأول وكذبهم في الثاني بطلت فروع في الخانية شهد الرجل أن فلانا غصب عبده لكنه رده عليه فمات عنده فقال إنما مات عند الغاصب وقال الغاصب ما غصبته ولا رددته ضمن القيمة كما لو قالوا غصبته فقتله عندك مولاه فقال الغاصب ما قتله عندي ولا غصبته يضمن القيمة وكما لو شهدا أن له ألفا لكنه أبرأه فقال ما كان له شيء ولا أبرأني من شيء يقضى عليه بألف ولو ادعى أنه أوصى له بألف وبرهن ثم ادعى أنه ابنه ولم يبرهن فله الأقل من الميراث ومن الألف وقال محمد الوصية باطلة قوله ( إلا في عبد بين مسلم ونصراني الخ ) أقول الاستثناء المذكور إنما يصح على قول محمد لأن عنده إذا بطلت الشهادة في البعض بطلت في الكل أما عند أبي يوسف فلا لأن عنده يجوز أن تبطل الشهادة في البعض وتبقى في البعض كما قدمناه آنفا ومثله في الحموي عن الظهيرية قوله ( قبلت في حق النصراني ) ويكون العبد معتق البعض من أحد الشريكين فيجري فيه الخيارات المشهورة قوله ( وزاد محشيها خمسة أخرى ) الأولى قال لعبده إن دخلت هذه الدار فأنت حر وقال نصراني إن دخل هو هذه الدار فامرأته طالق فشهد نصرانيان على دخوله الدار إن العبد مسلما لا تقبل وإن كافرا تقبل في حق وقوعا الطلاق لا العتق الثانية لو قال إن استقرضت من فلان فعبده حر فشهد رجل وأبو العبد أنه استقرض من فلان والحالف ينكر يقبل في حق المال لا في حق عتق العبد لأن فيها شهادة الأب للابن الثالثة لو قال إن شربت الخمر فعبده حر فشهد رجل وامرأتان على تحققه يقبل في حق العتق لا في حق لزوم الحد الرابعة لو قال إن سرقت فعبده حر فشهد رجل وامرأتان عليه بها يقبل في حق العتق لا في حق القطع الكل من البزازية وإنما لا تقبل لأن شهادة النساء في الحدود غير مقبولة قلت رأيت مسألة أخرى فزدتها وهي الخامسة لو قال لها إن ذكرت طلاقك إن سميت طلاقك إن تكلمت به فعبده حر فشهد شاهد أنه طلقها اليوم والآخر على طلاقها أمس يقع الطلاق لا العتاق وهي في البزازية أيضا كذا في حاشية تنوير البصائر أقول لعل ذلك موقت بأن يكون أصل الكلام إن ذكرته اليوم وحينئذ فعدم عتق العبد من حيث إنه لم يقم عليه نصاب الشهادة وإلا فهو مشكل تأمل وزاد البيري ما في خزانة الأكمل من اللقطة وذلك لقطة في يد مسلم وكافر فأقام صاحبها شاهدين كافرين عليها تسمع على ما في يد الكافر خاصة استحسانا وما لو مات كافر فاقتسم ابناه تركته ثم أسلم أحدهما ثم شهد كافران على أبيه بدين قبلت في حصة الكافر خاصة ا ه

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

أقول واحترز بالمتواتر عن غيره فلا يقبل سواء كان صورة أو معنى وسواء أحاط به علم الشاهد أو لا كما يقع في هذه الإمان من غير إسناد حسن ويسمونه متواترا لأنه كثير ما يظهر كذبه وانظر إلى ما عرفوا به المتواتر من أنه ما نقله جمع عن جمع فإن قالوا سمعنا فلا بد أن يكون عن مثلهم أو يقولون رأينا بأعيننا أو نحوه وانظر لما تقدم في باب اليمين بالبيع والشراء من قبول بينة في الشروط وراجعه قوله ( الشهادة إذا بطلت في البعض الخ ) كما إذا ادعى أخ وأخت أرضا فيشهد لها زوجها ورجل آخر ترد في حقها وحق أخيها وإذا شهد بشيء لمن لا تجوز شهادتهما له ولغيره لا تجوز لمن لا تجوز له اتفاقا واختلف في الآخر والمعتمد عدم الجواز كما يفيده إطلاقهم وهذا مذهب محمد وعند الثاني يجوز أن تبطل الشهادة في البعض وتبقى في البعض كما في الظهيرية وكما لو شهدا أنه قذف أمهما وفلانة لا تقبل شهادتهما وكما لو شهدا له على رجل بألف وعلى آخر بمائة فصدقهم في الأول وكذبهم في الثاني بطلت فروع في الخانية شهد الرجل أن فلانا غصب عبده لكنه رده عليه فمات عنده فقال إنما مات عند الغاصب وقال الغاصب ما غصبته ولا رددته ضمن القيمة كما لو قالوا غصبته فقتله عندك مولاه فقال الغاصب ما قتله عندي ولا غصبته يضمن القيمة وكما لو شهدا أن له ألفا لكنه أبرأه فقال ما كان له شيء ولا أبرأني من شيء يقضى عليه بألف ولو ادعى أنه أوصى له بألف وبرهن ثم ادعى أنه ابنه ولم يبرهن فله الأقل من الميراث ومن الألف وقال محمد الوصية باطلة قوله ( إلا في عبد بين مسلم ونصراني الخ ) أقول الاستثناء المذكور إنما يصح على قول محمد لأن عنده إذا بطلت الشهادة في البعض بطلت في الكل أما عند أبي يوسف فلا لأن عنده يجوز أن تبطل الشهادة في البعض وتبقى في البعض كما قدمناه آنفا ومثله في الحموي عن الظهيرية قوله ( قبلت في حق النصراني ) ويكون العبد معتق البعض من أحد الشريكين فيجري فيه الخيارات المشهورة قوله ( وزاد محشيها خمسة أخرى ) الأولى قال لعبده إن دخلت هذه الدار فأنت حر وقال نصراني إن دخل هو هذه الدار فامرأته طالق فشهد نصرانيان على دخوله الدار إن العبد مسلما لا تقبل وإن كافرا تقبل في حق وقوعا الطلاق لا العتق الثانية لو قال إن استقرضت من فلان فعبده حر فشهد رجل وأبو العبد أنه استقرض من فلان والحالف ينكر يقبل في حق المال لا في حق عتق العبد لأن فيها شهادة الأب للابن الثالثة لو قال إن شربت الخمر فعبده حر فشهد رجل وامرأتان على تحققه يقبل في حق العتق لا في حق لزوم الحد الرابعة لو قال إن سرقت فعبده حر فشهد رجل وامرأتان عليه بها يقبل في حق العتق لا في حق القطع الكل من البزازية وإنما لا تقبل لأن شهادة النساء في الحدود غير مقبولة قلت رأيت مسألة أخرى فزدتها وهي الخامسة لو قال لها إن ذكرت طلاقك إن سميت طلاقك إن تكلمت به فعبده حر فشهد شاهد أنه طلقها اليوم والآخر على طلاقها أمس يقع الطلاق لا العتاق وهي في البزازية أيضا كذا في حاشية تنوير البصائر أقول لعل ذلك موقت بأن يكون أصل الكلام إن ذكرته اليوم وحينئذ فعدم عتق العبد من حيث إنه لم يقم عليه نصاب الشهادة وإلا فهو مشكل تأمل وزاد البيري ما في خزانة الأكمل من اللقطة وذلك لقطة في يد مسلم وكافر فأقام صاحبها شاهدين كافرين عليها تسمع على ما في يد الكافر خاصة استحسانا وما لو مات كافر فاقتسم ابناه تركته ثم أسلم أحدهما ثم شهد كافران على أبيه بدين قبلت في حصة الكافر خاصة ا ه

खंड V07/P185–V07/P186İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P185–V07/P186)
Orijinal Metin (AR)

أقول قد ذكر سيد الوالد في تنقيحه جملة مسائل في ترجيح البينات لخصها تلخيصا حسنا بأوجز عبارة وقد ذكر أنه قصد ذكر ذلك خدمة لصاحب الشرع الشريف فأحببت الاقتداء به كذلك خدمة لجناب جدي سيد الأنبياء والمرسلين مستمدا بمدده ومددهم صلى الله تعالى عليه وعليهم وسلم أجمعين وإنما ذكرت ذلك هنا وإن لم يكن محلها هذا الباب كما نبهت على ذلك فيما تقدم قريبا اتباعا للمصنف والشارح رحمهما الله تعالى ونفعني بهما والمسلمين آمين ( نكاح ) بينة الأسبق تاريخا أولى في رجلين ادعيا نكاح امرأة بينة رد البكر النكاح عند تزويج وليها أولى من بينة سكوتها وبينة الزوج على رضاها أو إجازتها أولى من بينة ردها بينة زيد أنها امرأته أولى من بينتها أنها امرأة عمرو المنكر بينة المسلم أولى من بينة النصراني إذا أقام بينة نصرانية على نكاح نصرانية بينة فساد النكاح أولى من بينة صحته بينة المرأة في قدر المهر أولى من بينة الزوج إن شهد مهر المثل للزوج بينة المرأة أن أباها زوجها وهي بالغة ولم ترض أولى من بينة الزوج أنها كانت قاصرة بينة المرأة أن الدار التي يسكنانها ملكها أولى من بينة الزوج أنها ملكه بينة الزوج في متاع النساء أنه ملكه أولى من بينة المرأة بينة الصحة أولى فيما لو ادعى الزوج الإبراء من المهر في الصحة وورثتها أنه في المرض بينة المرأة أنها أبرأته من المهر بشرط أولى من بينة الزوج أنه بلا شرط بينة الزوج أنها أبرأته من المهر أولى من بينة المرأة أنه كان مقرا به إلى الآن بينة المرأة أنه تزوجها في رجب أولى من بينة ورثته أنه مات في صفر طلاق بينة المرأة أنه كان عاقلا وقت الخلع أولى من بينة الرجل أنه كان مجنونا والأصل في ذلك أن بينة كون المتصرف عاقلا أولى من بينة كونه مجنونا بينة الابن أن أباه أبانها وانقضت عدتها أولى من بينة المرأة أنه مات وهي على نكاحه وهو الصحيح نفقة بينة المرأة أنه موسى فعليه نفقة الموسرين أولى من بينة الزوج أنه معسر بينة الزوجة أولى فيما لو اختلفا في مقدار المفروض أو زمانه لأنها تثبت الزيادة بينة الزوجة أن الثوب المبعوث أو الدراهم هدية أولى من بينة الزوج أنه من الكسوة أو المهر خانية وفي الخلاصة بالعكس بينة الابن الغائب أن أباه حين أنفق مال الابن على نفسه كان موسرا أولى من بينة الأب الإعسار بينة الابن الزمن أن زيدا أبوه فعليه نفقته أولى من بينة زيد أن رجلا آخر هو أبو الزمن بينة الظئر المشروط عليها الإرضاع بنفسها أنها أرضعت الصبي بلبنها الأجر أولى من بينة أبيه أنها أرضعته بلبن شاة عتق بينة الأمة أنه أعتقها قبل الولادة فولدها حر أولى من بينة السيد أنها ولدت قبل الإعتاق بينة البنت أن أبي مات حر الأصل أولى من بينة المدعي أنه كان عبدي فأعتقته وولاؤه لي بينة المولى في قدر بذل الكتابة أولى من بينة العبد لإثباتها الزيادة بينة الأمة أنه دبرها في مرض موته وهو عاقل أولى من بينة الورثة أنه كان مختلط العقل بينة مدعي فساد الكتابة أولى من بينة مدعي صحتها بينة المكاتب أن الكتابة على نفسه وماله أولى من بينة المولى أنها على نفسه فقط وقف بينة الأسبق تاريخا أولى فيما لو برهن ذو اليد أنها وقف عليه والقيم أنها وقف على المسجد بينة مدعي الوقف بطنا بعد بطن أولى من بينة مدعي الإطلاق بينة الخارج على الملك أولى من بينة المتولي ذي اليد على أنه وقف وبه يفتى بينة الخارج أنها وقف على مطلق أولى من بينة ذي اليد أن بائعي اشتراها من الواقف إلا إن أثبت ذو اليد تاريخا سابقا على الوقف بينة فساد الوقف أولى من بينة الصحة إن كان الفساد بشرط مفسد وبينة الصحة أولى إن كان الفساد لمعنى في المحل أو غيره

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

أقول قد ذكر سيد الوالد في تنقيحه جملة مسائل في ترجيح البينات لخصها تلخيصا حسنا بأوجز عبارة وقد ذكر أنه قصد ذكر ذلك خدمة لصاحب الشرع الشريف فأحببت الاقتداء به كذلك خدمة لجناب جدي سيد الأنبياء والمرسلين مستمدا بمدده ومددهم صلى الله تعالى عليه وعليهم وسلم أجمعين وإنما ذكرت ذلك هنا وإن لم يكن محلها هذا الباب كما نبهت على ذلك فيما تقدم قريبا اتباعا للمصنف والشارح رحمهما الله تعالى ونفعني بهما والمسلمين آمين ( نكاح ) بينة الأسبق تاريخا أولى في رجلين ادعيا نكاح امرأة بينة رد البكر النكاح عند تزويج وليها أولى من بينة سكوتها وبينة الزوج على رضاها أو إجازتها أولى من بينة ردها بينة زيد أنها امرأته أولى من بينتها أنها امرأة عمرو المنكر بينة المسلم أولى من بينة النصراني إذا أقام بينة نصرانية على نكاح نصرانية بينة فساد النكاح أولى من بينة صحته بينة المرأة في قدر المهر أولى من بينة الزوج إن شهد مهر المثل للزوج بينة المرأة أن أباها زوجها وهي بالغة ولم ترض أولى من بينة الزوج أنها كانت قاصرة بينة المرأة أن الدار التي يسكنانها ملكها أولى من بينة الزوج أنها ملكه بينة الزوج في متاع النساء أنه ملكه أولى من بينة المرأة بينة الصحة أولى فيما لو ادعى الزوج الإبراء من المهر في الصحة وورثتها أنه في المرض بينة المرأة أنها أبرأته من المهر بشرط أولى من بينة الزوج أنه بلا شرط بينة الزوج أنها أبرأته من المهر أولى من بينة المرأة أنه كان مقرا به إلى الآن بينة المرأة أنه تزوجها في رجب أولى من بينة ورثته أنه مات في صفر طلاق بينة المرأة أنه كان عاقلا وقت الخلع أولى من بينة الرجل أنه كان مجنونا والأصل في ذلك أن بينة كون المتصرف عاقلا أولى من بينة كونه مجنونا بينة الابن أن أباه أبانها وانقضت عدتها أولى من بينة المرأة أنه مات وهي على نكاحه وهو الصحيح نفقة بينة المرأة أنه موسى فعليه نفقة الموسرين أولى من بينة الزوج أنه معسر بينة الزوجة أولى فيما لو اختلفا في مقدار المفروض أو زمانه لأنها تثبت الزيادة بينة الزوجة أن الثوب المبعوث أو الدراهم هدية أولى من بينة الزوج أنه من الكسوة أو المهر خانية وفي الخلاصة بالعكس بينة الابن الغائب أن أباه حين أنفق مال الابن على نفسه كان موسرا أولى من بينة الأب الإعسار بينة الابن الزمن أن زيدا أبوه فعليه نفقته أولى من بينة زيد أن رجلا آخر هو أبو الزمن بينة الظئر المشروط عليها الإرضاع بنفسها أنها أرضعت الصبي بلبنها الأجر أولى من بينة أبيه أنها أرضعته بلبن شاة عتق بينة الأمة أنه أعتقها قبل الولادة فولدها حر أولى من بينة السيد أنها ولدت قبل الإعتاق بينة البنت أن أبي مات حر الأصل أولى من بينة المدعي أنه كان عبدي فأعتقته وولاؤه لي بينة المولى في قدر بذل الكتابة أولى من بينة العبد لإثباتها الزيادة بينة الأمة أنه دبرها في مرض موته وهو عاقل أولى من بينة الورثة أنه كان مختلط العقل بينة مدعي فساد الكتابة أولى من بينة مدعي صحتها بينة المكاتب أن الكتابة على نفسه وماله أولى من بينة المولى أنها على نفسه فقط وقف بينة الأسبق تاريخا أولى فيما لو برهن ذو اليد أنها وقف عليه والقيم أنها وقف على المسجد بينة مدعي الوقف بطنا بعد بطن أولى من بينة مدعي الإطلاق بينة الخارج على الملك أولى من بينة المتولي ذي اليد على أنه وقف وبه يفتى بينة الخارج أنها وقف على مطلق أولى من بينة ذي اليد أن بائعي اشتراها من الواقف إلا إن أثبت ذو اليد تاريخا سابقا على الوقف بينة فساد الوقف أولى من بينة الصحة إن كان الفساد بشرط مفسد وبينة الصحة أولى إن كان الفساد لمعنى في المحل أو غيره

खंड V07/P186–V07/P188İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P186–V07/P188)
Orijinal Metin (AR)

بيع بينة مدعي فساد البيع أولى من بينة الصحة اتفاقا إن كان الفساد بشرط أو أجل فاسدين وبينة مدعي الفساد أولى أيضا ولو لمعنى في صلب العقد كالشراء بألف ورطل خمر في ظاهر الرواية بينة مدعي البيع كرها أولى من بينة مدعيه طوعا في الصحيح بينة الغبن أولى من بينة العكس بينة الدائن أن الورثة باعوا عبدا من التركة المستغرقة أولى من بينتهم أن البائع مورثهم بينة مدعي البيع وفاء أولى من بينة مدعيه بابا بينة المشتري على الإقالة أولى من بينة البائع على البيع لبطلان الثانية بإقرار مدعي الإقالة بينة ذي اليد أني بعتكما هذا العبد بألفين أولى من بينة أحدهما أني اشتريته منك بألف بينة أني بعتك كذا في يوم كذا في مكان كذا أولى من بينة الآخر أني لم أكن ذلك اليوم في ذلك المكان بينة ذي اليد أن فلانا أودعني الدار أولى من بينة الخارج على الشراء من ذي اليد بينة من بلغ فادعى أن الوصي باع كذا بغبن أولى من بينة المشتري وقال كثير بالعكس بينة المشتري أن أباك باعها مني في صغرك أولى من بينة الابن أنه كان بالغا وقيل بالعكس بينة المشتري أنك بعت مني بعد بلوغك أولى من بينة البائع أنه قبله لإثباتها العارض بينة المشتري إجازة المالك بيع الفضولي أولى من بينة المالك الرد لأنها ملزمة بينة الخارج أني اشتريته من أبيك أولى من بينة ذي اليد أنه ملك أبيه إلى حين موته بينة الخارج أني اشتريته من أبيك منذ عشر سنين أولى من بينة ذي اليد أن أباه مات منذ عشرين سنة بينة مثبت الزيادة أولى فيما لو اختلفا في قدر الثمن أو قدر المبيع بينة البائع في الثمن وبينة المشتري في المبيع أولى لو اختلفا في قدر الثمن والمبيع جميعا بأن قال قال البائع بعت العبد الواحد بألفين وقال المشتري بل بعت العبدين بألف فيحكم للبائع بألفين وللمشتري بعبدين بينة الصحة أولى فيما لو ادعيا الشراء من ثالث أحدهما شراء صحيحا والآخر فاسدا بينة ذي اليد أن زيدا قال لا حق لي في الدار قيل شرائك منه أولى من بينة مدعي الشراء من زيد بينة الخارج على دعوى ملك مطلق أولى من بينة ذي اليد أنك شريته مني ثم تقايلنا بينة البائع أني بعتك الجارية بهذا العبد أولى من بينة المشتري أن البيع بألف بينة البائع أولى فيما لو اشترى زيد منه عبدين فهلك أحدهما ورد الآخر بعيب ثم اختلف في قيمة الهالك بينة البائع أن المبيع هلك في يد المشتري أولى من بينة المشتري أنه هلك في يد البائع بينة ما ليس له الخيار لأحدهما واختلفا في الإجازة والنقض في المدة وبينة مدعي النقض أولى لو اختلفا بعد المدة بنية رب السلم أولى فيما لو اختلفا في قدر المسلم فيه أو جنسه أو صفته أو ذرعه بينة المسلم إليه أولى فيما لو اختلفا في رأس المال أو في مضي الأجل لإثباتها الزيادة بينة المؤرخ أو الأسبق تاريخا في دعوى الشراء من ثالث أولى من بينة الآخر وفيها تفصيل طويل بينة ذي اليد أنها نتجت في ملك بائعه أولى من بينة الخارج النتاج في ملك بائعه ( شفعة ) بينة الشفيع أولى من بينة المشتري فيما إذا اختلفا في قدر الثمن وعند الثاني بالعكس بينة المشتري أولى فيما لو هدم البناء واختلف مع الشفيع في قيمته عند الثاني وعند الثالث بالعكس بينة المشتري أولى فيما لو قال اشتريت البناء ثم العرصة فلا شفعة لك في البناء وبرهن الشفع على شرائهما جميعا عند الثاني وقال الثالث بالعكس بينة الشفيع أولى من بينة المشتري على أنه أحدث هذا البناء والشجر بينة الشفيع أنك اشتريتها من زيد أولى من بينة المدعى عليها أن عمرا أودعنيها ( إجارة ) بينة المستأجر أنه استأجرها بعشرة ليركبها إلى موضع كذا أولى من بينة المؤجر أنه بعشرة إلى نصفه

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

بيع بينة مدعي فساد البيع أولى من بينة الصحة اتفاقا إن كان الفساد بشرط أو أجل فاسدين وبينة مدعي الفساد أولى أيضا ولو لمعنى في صلب العقد كالشراء بألف ورطل خمر في ظاهر الرواية بينة مدعي البيع كرها أولى من بينة مدعيه طوعا في الصحيح بينة الغبن أولى من بينة العكس بينة الدائن أن الورثة باعوا عبدا من التركة المستغرقة أولى من بينتهم أن البائع مورثهم بينة مدعي البيع وفاء أولى من بينة مدعيه بابا بينة المشتري على الإقالة أولى من بينة البائع على البيع لبطلان الثانية بإقرار مدعي الإقالة بينة ذي اليد أني بعتكما هذا العبد بألفين أولى من بينة أحدهما أني اشتريته منك بألف بينة أني بعتك كذا في يوم كذا في مكان كذا أولى من بينة الآخر أني لم أكن ذلك اليوم في ذلك المكان بينة ذي اليد أن فلانا أودعني الدار أولى من بينة الخارج على الشراء من ذي اليد بينة من بلغ فادعى أن الوصي باع كذا بغبن أولى من بينة المشتري وقال كثير بالعكس بينة المشتري أن أباك باعها مني في صغرك أولى من بينة الابن أنه كان بالغا وقيل بالعكس بينة المشتري أنك بعت مني بعد بلوغك أولى من بينة البائع أنه قبله لإثباتها العارض بينة المشتري إجازة المالك بيع الفضولي أولى من بينة المالك الرد لأنها ملزمة بينة الخارج أني اشتريته من أبيك أولى من بينة ذي اليد أنه ملك أبيه إلى حين موته بينة الخارج أني اشتريته من أبيك منذ عشر سنين أولى من بينة ذي اليد أن أباه مات منذ عشرين سنة بينة مثبت الزيادة أولى فيما لو اختلفا في قدر الثمن أو قدر المبيع بينة البائع في الثمن وبينة المشتري في المبيع أولى لو اختلفا في قدر الثمن والمبيع جميعا بأن قال قال البائع بعت العبد الواحد بألفين وقال المشتري بل بعت العبدين بألف فيحكم للبائع بألفين وللمشتري بعبدين بينة الصحة أولى فيما لو ادعيا الشراء من ثالث أحدهما شراء صحيحا والآخر فاسدا بينة ذي اليد أن زيدا قال لا حق لي في الدار قيل شرائك منه أولى من بينة مدعي الشراء من زيد بينة الخارج على دعوى ملك مطلق أولى من بينة ذي اليد أنك شريته مني ثم تقايلنا بينة البائع أني بعتك الجارية بهذا العبد أولى من بينة المشتري أن البيع بألف بينة البائع أولى فيما لو اشترى زيد منه عبدين فهلك أحدهما ورد الآخر بعيب ثم اختلف في قيمة الهالك بينة البائع أن المبيع هلك في يد المشتري أولى من بينة المشتري أنه هلك في يد البائع بينة ما ليس له الخيار لأحدهما واختلفا في الإجازة والنقض في المدة وبينة مدعي النقض أولى لو اختلفا بعد المدة بنية رب السلم أولى فيما لو اختلفا في قدر المسلم فيه أو جنسه أو صفته أو ذرعه بينة المسلم إليه أولى فيما لو اختلفا في رأس المال أو في مضي الأجل لإثباتها الزيادة بينة المؤرخ أو الأسبق تاريخا في دعوى الشراء من ثالث أولى من بينة الآخر وفيها تفصيل طويل بينة ذي اليد أنها نتجت في ملك بائعه أولى من بينة الخارج النتاج في ملك بائعه ( شفعة ) بينة الشفيع أولى من بينة المشتري فيما إذا اختلفا في قدر الثمن وعند الثاني بالعكس بينة المشتري أولى فيما لو هدم البناء واختلف مع الشفيع في قيمته عند الثاني وعند الثالث بالعكس بينة المشتري أولى فيما لو قال اشتريت البناء ثم العرصة فلا شفعة لك في البناء وبرهن الشفع على شرائهما جميعا عند الثاني وقال الثالث بالعكس بينة الشفيع أولى من بينة المشتري على أنه أحدث هذا البناء والشجر بينة الشفيع أنك اشتريتها من زيد أولى من بينة المدعى عليها أن عمرا أودعنيها ( إجارة ) بينة المستأجر أنه استأجرها بعشرة ليركبها إلى موضع كذا أولى من بينة المؤجر أنه بعشرة إلى نصفه

खंड V07/P188–V07/P189İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P188–V07/P189)
Orijinal Metin (AR)

بينة الراعي أنك شرطت على الراعي في هذا الموضع الذي هلكت فيه أولى من بينة صاحبها على موضع آخر بينة المؤجر أنه استأجر منه الحانوت طائعا أولى من بينة الآخر على الإكراه أقول تقدم في البيع أن بينة مدعيه كرها أولى في الصحيح فلعل هذا مبني على خلاف الصحيح تأمل بينة المستأجر أولى فيما لو سقط أحد مصراعي باب الدار فادعاه كل منهما بينة المؤجر أنه سلمه الدار في المدة أولى من بينة المستأجر أنها كانت في يد الآجر هذه المدة بينة المؤجر أولى في قدر الأجرة وبينة المستأجر أولى في قدر المدة بينة راكب السفينة أولى فيما لو قال لصاحبها استأجرتني لأحفظ لك السكان بينة رب الدابة أولى فيما لو قال له الراكب استأجرتني لأبلغها إلى فلان ( هبة ) بينة مدعي الهبة المشروطة بعوض أولى من بينة الرهن وغير المشروطة بالعكس ودلت المسألة على أن بينة البيع أولى من بينة الرهن بينة الشراء من ذي اليد أولى من بينة الهبة والقبض منه إلا إذا أرخ الثاني فقط أو كان تاريخه أسبق بينة مدعي نكاح الأمة أولى ن بينة مدعي الهبة أو الصدقة أو الرهن ما لم يسبق تاريخ الآخر أو يكن أحدهما زائدا والآخر خارجا وفي المسألة بحيث يطلب من الأصل بينة الوارث أن المورث وهبه كذا في الصحة أولى من بينة الآخرين على المرض ( عارية ووديعة ) بينة المعير أنها هلكت بعد ما جاوز الموضع أولى من بينة المستعير أنه ردها إليه بينة المودع أن رب الوديعة عزلك من الوكالة بقبضها أولى من بينة الوكيل بالقبض بينة الخارج عن الملك أولى من بينة ذي اليد على الإيداع بعد قوله هو في يدي ما لم يقل أولا إنه في يدي وديعة بينة المودع على الرد أو على ضياعها عنده أولى من بينة المالك على الإتلاف وقيل بالعكس بينة مدعي الإيداع عند ذي اليد أولى من بينة ثالث على ملك مطلق بينة ذي اليد أن فلانا أودعنيها أولى من بينة آخر إني اشتريتها منك ( غصب ) بينة المالك على الإتلاف أولى من بينة الغاصب على المالك بينة الغاصب أن المغصوب مات عند المالك أولى من بينة الموت عند الغاصب عند محمد وعند الثاني بالعكس بينة الغصب فيما في يد آخر أولى من بينة ثالث الملك المطلق بينة أن ذا اليد غصب الجارية منه اليوم أولى من بينة ثالث غصبها منه منذ شره ويضمن المدعى عليه قيمتها للثالث في قياس قول الإمام وفي قياس قول أبي يوسف هي للثالث ولا ضمان خانية ( جنايات ) بينة الموت من الجرح أولى من بينة الموت بعد البرء كما في الدرر والقنية وفي الخلاصة بالعكس وبه أفتى المولى أبو السعود أفندي بينة أنه قتل أباه يوم كذا أولى من بينة الخصم أن أباه كان ميتا ذلك اليوم بينة أنك أمرت صبيا بضرب حمار فمات أولى من بينة الآخر أن الحمار حي لأنه نفي مقصور ( إقرار ) بينة أنه أقر لوارثه في الصحة أولى من بينة أنه أقر له في المرض بينة الإقرار مكرها أولى من الإقرار طوعا بينة المقضى عليه بالدار أن المدعي أقر قبل القضاء بأن لا حق له فيها أولى ولو بأنه أقر بعد القضاء لا يبطل القضاء بينة أن الميت كان أقر أنه لا حق له في الدار أولى من بينة الوارث الإرث ( صلح ) بينة مدعي الصلح عن كره أولى من بينة مدعيه عن طوع ( رهن ) بينة الراهن أولى فيما لو اختلفا في قيمة الرهن بعد هلاكه بينة الراهن على عدم الرد أولى من بينة المرتهن أني أخذت المال ورددت الرهن بينة المرتهن في تعيين الرهن أولى من بينة الراهن بينة الراهن أولى فيما لو ادعى كل منهما هلاكه عند الآخر بينة المرتهن أنك رهنتني الثوبين أولى من بينة الراهن أنه رهنه أحدهما بينة الراهن أن العبد كانت قيمته قبل اعوراره مثل الدين أولى من بينة المرتهن أنه مثل نصفه

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

بينة الراعي أنك شرطت على الراعي في هذا الموضع الذي هلكت فيه أولى من بينة صاحبها على موضع آخر بينة المؤجر أنه استأجر منه الحانوت طائعا أولى من بينة الآخر على الإكراه أقول تقدم في البيع أن بينة مدعيه كرها أولى في الصحيح فلعل هذا مبني على خلاف الصحيح تأمل بينة المستأجر أولى فيما لو سقط أحد مصراعي باب الدار فادعاه كل منهما بينة المؤجر أنه سلمه الدار في المدة أولى من بينة المستأجر أنها كانت في يد الآجر هذه المدة بينة المؤجر أولى في قدر الأجرة وبينة المستأجر أولى في قدر المدة بينة راكب السفينة أولى فيما لو قال لصاحبها استأجرتني لأحفظ لك السكان بينة رب الدابة أولى فيما لو قال له الراكب استأجرتني لأبلغها إلى فلان ( هبة ) بينة مدعي الهبة المشروطة بعوض أولى من بينة الرهن وغير المشروطة بالعكس ودلت المسألة على أن بينة البيع أولى من بينة الرهن بينة الشراء من ذي اليد أولى من بينة الهبة والقبض منه إلا إذا أرخ الثاني فقط أو كان تاريخه أسبق بينة مدعي نكاح الأمة أولى ن بينة مدعي الهبة أو الصدقة أو الرهن ما لم يسبق تاريخ الآخر أو يكن أحدهما زائدا والآخر خارجا وفي المسألة بحيث يطلب من الأصل بينة الوارث أن المورث وهبه كذا في الصحة أولى من بينة الآخرين على المرض ( عارية ووديعة ) بينة المعير أنها هلكت بعد ما جاوز الموضع أولى من بينة المستعير أنه ردها إليه بينة المودع أن رب الوديعة عزلك من الوكالة بقبضها أولى من بينة الوكيل بالقبض بينة الخارج عن الملك أولى من بينة ذي اليد على الإيداع بعد قوله هو في يدي ما لم يقل أولا إنه في يدي وديعة بينة المودع على الرد أو على ضياعها عنده أولى من بينة المالك على الإتلاف وقيل بالعكس بينة مدعي الإيداع عند ذي اليد أولى من بينة ثالث على ملك مطلق بينة ذي اليد أن فلانا أودعنيها أولى من بينة آخر إني اشتريتها منك ( غصب ) بينة المالك على الإتلاف أولى من بينة الغاصب على المالك بينة الغاصب أن المغصوب مات عند المالك أولى من بينة الموت عند الغاصب عند محمد وعند الثاني بالعكس بينة الغصب فيما في يد آخر أولى من بينة ثالث الملك المطلق بينة أن ذا اليد غصب الجارية منه اليوم أولى من بينة ثالث غصبها منه منذ شره ويضمن المدعى عليه قيمتها للثالث في قياس قول الإمام وفي قياس قول أبي يوسف هي للثالث ولا ضمان خانية ( جنايات ) بينة الموت من الجرح أولى من بينة الموت بعد البرء كما في الدرر والقنية وفي الخلاصة بالعكس وبه أفتى المولى أبو السعود أفندي بينة أنه قتل أباه يوم كذا أولى من بينة الخصم أن أباه كان ميتا ذلك اليوم بينة أنك أمرت صبيا بضرب حمار فمات أولى من بينة الآخر أن الحمار حي لأنه نفي مقصور ( إقرار ) بينة أنه أقر لوارثه في الصحة أولى من بينة أنه أقر له في المرض بينة الإقرار مكرها أولى من الإقرار طوعا بينة المقضى عليه بالدار أن المدعي أقر قبل القضاء بأن لا حق له فيها أولى ولو بأنه أقر بعد القضاء لا يبطل القضاء بينة أن الميت كان أقر أنه لا حق له في الدار أولى من بينة الوارث الإرث ( صلح ) بينة مدعي الصلح عن كره أولى من بينة مدعيه عن طوع ( رهن ) بينة الراهن أولى فيما لو اختلفا في قيمة الرهن بعد هلاكه بينة الراهن على عدم الرد أولى من بينة المرتهن أني أخذت المال ورددت الرهن بينة المرتهن في تعيين الرهن أولى من بينة الراهن بينة الراهن أولى فيما لو ادعى كل منهما هلاكه عند الآخر بينة المرتهن أنك رهنتني الثوبين أولى من بينة الراهن أنه رهنه أحدهما بينة الراهن أن العبد كانت قيمته قبل اعوراره مثل الدين أولى من بينة المرتهن أنه مثل نصفه

खंड V07/P189–V07/P190İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P189–V07/P190)
Orijinal Metin (AR)

بينة الراهن أنه رهنه سليما قيمته عشرة أولى من بينة المرتهن أنه رهنه معيبا قيمته خمسة بينة الشراء من زيد أولى من بينة الرهن منه إلا إذا أرخ الآخر فقط أو كان تاريخه أسبق بينة ذي اليد لو كانت العين في يد أحدهما أولى في ذلك إلا إذا سبق تاريخ الخارج ( مزارعة ) بينة المزارع أولى فيما لو اختلف مع رب الأرض والبذر في قدر المشروط بعد ما نبت وبينة الآخر أولى لو كان البذر من قبل المزارع بعد ما نبت أيضا بينة رب الأرض أولى فيما لو قال بعد النبات شرطت لي نصف الخارج وقال الآخر عشرين قفيزا بينة المزارع أولى لو عكست الدعوى ولم تخرج الأرض شيئا أي لإثباتها عدم لزوم أجرة الأرض بينة مدعي الصحة أولى من بينة مدعي الفساد باشتراط أقفزة معينة بينة رب الأرض والبذر أني شرطت لك النصف وعشرين قفيزا أولى من بينة الآخر على شرط النصف فقط ( مضاربة ) بينة القابض أن المال قرض أولى من بينة الدافع أنه مضاربة أو بضاعة وبينة الدافع أن المال قرض أولى من بينة القابض أنه مضاربة بينة المضارب أولى فيما لو اختلف في قدر المشروط من الربح بينة رب المال أولى فيما لو اختلفا في التخصيص بتجارة أو بيع بنقد وعدمه بينة المضارب أولى في المضاربة الخاصة إذا اختلفا في التجارة بينة المضارب أولى فيما لو قال قسمنا الربح بعد قبضك رأس المال وأنكر الآخر قبضه بينة المضارب أنك شرطت لي الثلث أولى من بينة الآخر على الثلث إلا عشرة بينة المضارب أنك شرطت لي مائة أو لم تشرط لي شيئا فلي عليك أجل المثل أولى من بينة الآخر شرط النصف ( شركة ) بينة الآمر أولى فيما لو أمر أحد الشريكين رجلا بشراء عبد وأنه اشتراه قبل تفرقهما حتى يكون للشركة وبرهن الآخر أنه بعده ليكون للآمر وحده وبينة غير الآمر أولى فيما لو برهن الآمر أن الشراء بعد التفرق ليكون العبد له خاصة بينة الخارج على شركة المفاوضة مع الميت أولى من بينة الورثة أنه ترك المال ميراثا بلا ش ( قسمة ) بينة من يدعي بيتا في يد آخر أنه وقع في قسمته أولى من بينة الآخر ( دعوى ) بينة البراءة أولى من البينة على المال إن لم يؤرخا أو أرخ أحدهما فقط أو أرخا سواء بينة المطلوب على أنك أقررت ببراءة أولى من بينة الطالب على أنك أقررت بالمال بعد إقراري بالبراءة وبينة الطالب أولى إن قال إنك أقررت بالمال بعد دعواك إقراري بالبراءة بينة الأسبق تاريخا أولى فيما لو ادعيا ملكية عين في يد ثالث أو في أيديهما وكذا لو أرخ أحدهما فقط وإلا فبينهما بينة الخارج أولى إلا إذا ادعى ذو ايد النتاج ونحوه مما لا يتكرر كجز الصوف وحلب اللبن أو أرخا وتاريخه أسبق فبينته أولى بينة الخارج أولى في دعوى النتاج إن أرخا ووافق سن الدابة تاريخه بينة الخارج أيضا فيما إذا برهنا على النتاج ثم برهن على إقرار ذي اليد ببيعها وشرائها من فلان لأنه إذا باع ثم اشترى كان ملكا حادثا فيبطل دعوى النتاج ونحوه بينة من وافق سن الدابة تاريخه أولى فيما لو ادعيا النتاج على ثالث ذي يد وإن لم يوافق أحدهما فبينهما بينة مدعي النتاج خارجا أو صاحب يد أولى من بينة المدعي الملك بينة ذي اليد أولى فيما لو ادعى أن هذا العبد ولد في ملكه من أمته وعبده وبرهن الخارج على مثل ذلك بينة الخارج أولى فيما لو برهن على أن هذه أمته ولدت هذا العبد في ملكه وبرهن ذو اليد كذلك بينة مدعي كل الدار أولى من بينة مدعي نصفها لو كانت في أيديهما ولو في يد ثالث فلمدعي الكل ثلاثة أرباعها وللآخر ربعها عند الإمام بينة رب الدين على اليسار أولى من بينة المديون على الإعسار

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

بينة الراهن أنه رهنه سليما قيمته عشرة أولى من بينة المرتهن أنه رهنه معيبا قيمته خمسة بينة الشراء من زيد أولى من بينة الرهن منه إلا إذا أرخ الآخر فقط أو كان تاريخه أسبق بينة ذي اليد لو كانت العين في يد أحدهما أولى في ذلك إلا إذا سبق تاريخ الخارج ( مزارعة ) بينة المزارع أولى فيما لو اختلف مع رب الأرض والبذر في قدر المشروط بعد ما نبت وبينة الآخر أولى لو كان البذر من قبل المزارع بعد ما نبت أيضا بينة رب الأرض أولى فيما لو قال بعد النبات شرطت لي نصف الخارج وقال الآخر عشرين قفيزا بينة المزارع أولى لو عكست الدعوى ولم تخرج الأرض شيئا أي لإثباتها عدم لزوم أجرة الأرض بينة مدعي الصحة أولى من بينة مدعي الفساد باشتراط أقفزة معينة بينة رب الأرض والبذر أني شرطت لك النصف وعشرين قفيزا أولى من بينة الآخر على شرط النصف فقط ( مضاربة ) بينة القابض أن المال قرض أولى من بينة الدافع أنه مضاربة أو بضاعة وبينة الدافع أن المال قرض أولى من بينة القابض أنه مضاربة بينة المضارب أولى فيما لو اختلف في قدر المشروط من الربح بينة رب المال أولى فيما لو اختلفا في التخصيص بتجارة أو بيع بنقد وعدمه بينة المضارب أولى في المضاربة الخاصة إذا اختلفا في التجارة بينة المضارب أولى فيما لو قال قسمنا الربح بعد قبضك رأس المال وأنكر الآخر قبضه بينة المضارب أنك شرطت لي الثلث أولى من بينة الآخر على الثلث إلا عشرة بينة المضارب أنك شرطت لي مائة أو لم تشرط لي شيئا فلي عليك أجل المثل أولى من بينة الآخر شرط النصف ( شركة ) بينة الآمر أولى فيما لو أمر أحد الشريكين رجلا بشراء عبد وأنه اشتراه قبل تفرقهما حتى يكون للشركة وبرهن الآخر أنه بعده ليكون للآمر وحده وبينة غير الآمر أولى فيما لو برهن الآمر أن الشراء بعد التفرق ليكون العبد له خاصة بينة الخارج على شركة المفاوضة مع الميت أولى من بينة الورثة أنه ترك المال ميراثا بلا ش ( قسمة ) بينة من يدعي بيتا في يد آخر أنه وقع في قسمته أولى من بينة الآخر ( دعوى ) بينة البراءة أولى من البينة على المال إن لم يؤرخا أو أرخ أحدهما فقط أو أرخا سواء بينة المطلوب على أنك أقررت ببراءة أولى من بينة الطالب على أنك أقررت بالمال بعد إقراري بالبراءة وبينة الطالب أولى إن قال إنك أقررت بالمال بعد دعواك إقراري بالبراءة بينة الأسبق تاريخا أولى فيما لو ادعيا ملكية عين في يد ثالث أو في أيديهما وكذا لو أرخ أحدهما فقط وإلا فبينهما بينة الخارج أولى إلا إذا ادعى ذو ايد النتاج ونحوه مما لا يتكرر كجز الصوف وحلب اللبن أو أرخا وتاريخه أسبق فبينته أولى بينة الخارج أولى في دعوى النتاج إن أرخا ووافق سن الدابة تاريخه بينة الخارج أيضا فيما إذا برهنا على النتاج ثم برهن على إقرار ذي اليد ببيعها وشرائها من فلان لأنه إذا باع ثم اشترى كان ملكا حادثا فيبطل دعوى النتاج ونحوه بينة من وافق سن الدابة تاريخه أولى فيما لو ادعيا النتاج على ثالث ذي يد وإن لم يوافق أحدهما فبينهما بينة مدعي النتاج خارجا أو صاحب يد أولى من بينة المدعي الملك بينة ذي اليد أولى فيما لو ادعى أن هذا العبد ولد في ملكه من أمته وعبده وبرهن الخارج على مثل ذلك بينة الخارج أولى فيما لو برهن على أن هذه أمته ولدت هذا العبد في ملكه وبرهن ذو اليد كذلك بينة مدعي كل الدار أولى من بينة مدعي نصفها لو كانت في أيديهما ولو في يد ثالث فلمدعي الكل ثلاثة أرباعها وللآخر ربعها عند الإمام بينة رب الدين على اليسار أولى من بينة المديون على الإعسار

खंड V07/P190–V07/P192İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V07/P190–V07/P192)
Orijinal Metin (AR)

بينة الأقرب تاريخا أولى فيما لو برهن أحدهما أن العين في يده منذ شهر وبرهن الآخر أنها في يده منذ جمعة أو الساعة بينة ذي اليد أولى فيما لو برهن أن العبد عبده منذ عشرين سنة وبرهن الخارج أنه كان في يده منذ سنة حتى اغتصبه ذو اليد منه بينة الخارج أن قاضي كذا قضى له بهذه الجارية أو الدابة أولى من بينة ذي اليد على النتاج خلافا لمحمد بينة الشراء أولى فيما إذا برهن على ذي اليد شراءها من زيد وبرهن آخر على الهبة منه أي من زيد وآخر على الصدقة منه وآخر على الإرث منه وإن ادعى كل واحد ذلك من رجل فبينهم أرباعا بينة الأسبق تاريخا أولى فيما لو برهن أن الدار كانت لزيد الميت منذ سنتين ثم مات وتركها ميراثا لي وبرهن آخر أنها كانت لعمرو الميت منذ سنة ثم مات وتركها ميراثا لي بخلاف ما لو أرخا الموت فتنصف بينهما ويلغى التاريخ بينة الابن أن فلانا قتل أباه يوم السبت أولى من بينة المرأة أن أباه تزوجها يوم الأحد بينة المرأة أولى لو برهن الابن على الموت لأن وقت الموت لا يدخل في القضاء بخلاف القتل بينة المدعي أنه ابن عمر الميت لأبيه مع ذكر النسب أولى من بينة المدعى عليه أن الميت فلان آخر أو أن أباك أقر في حياته أنه أخو فلان لأمه لا لأبيه بينة المسلم أولى فيما لو أقام مسلم ونصراني شهودا نصارى على دين في تركة نصراني فيبدأ بدين المسلم وقال الثاني يتحاصان وبينة المسلم أولى فيما لو أقاما شهودا نصرانية على عبد في يد نصراني حي وعن الثاني أنه ينصف بينهما وبينة المسلم أولى أيضا فيما لو مات نصراني له ابنان مسلم وكافر وأقام المسلم بينة مسلمة أو كافرة على موته مسلما وبرهن الكافر على موته كافرا فيقضى بالإرث للمسلم ويصلى على الميت بينة المقضى عليه بالأرض أنه أحدث البناء فيها أولى إلا إذا قضى عليه بالأرض والبناء بينة المدعى عليه أن أباك أقر بأنه ملكي أولى من بينة مدعي الإرث من أبيه إلا إذا برهن المدعي أنك أقررت أنه ملك أبي فيتعارض الدفعان وتبقى بينة الإرث بلا معارض بينة الورثة أن سن المدعي ثمان عشرة سنة أولى من بينة المدعي أنه ابن الميت وهو ابن عشرين سنة بنية المرأة أنها كانت حلالا وقت الموت أولى من بينة الورثة أنها كانت حراما قبل موته بسنة بينة من يدعي أن الكنيف في طريق العامة محدث أولى من بينة صاحبه أنه قديم والصحيح أنه لا فرق بين الكنيف وغيره فتقدم بينة الحدوث على بينة القدم طلقا إذا كان بدون ذكر تاريخ أما لو أرخا فالأسبق تاريخا أرجح كما جزم به أصحاب المتون وغيرهم بينة الأمانة أولى من بينة الشراء بينة البائع على النتاج بحضرة المشتري والمستحق منه أولى من بينة المستحق على النتاج بينة ذي اليد أولى فيما ل ادعى أن أباه بنى الدار وتركها ميراثا له وبرهن الخارج على مثل ذلك بينة مدعي الإرث من جدته أولى من بينة ذي اليد أنه كان للجدة ابن غائب لم يعلم موته إلى الآن لأنه أجنبي في إثبات ملك الغير بينة من يدعي زيادة الإرث أولى فيما لو اختلف الورثة في تاريخ موت الأقارب وبرهنوا بينة مدعي البنوة أولى في حق الإرث فيما لو برهن واحد أنه عم الميت وآخر أنه أخوه وآخر أنه ابنه وكل قال لا وارث له غيره فيقضى بنسب الكل والمراث للابن فقط ( شهادات ) بينة أن فلانا قال أو فعل كذا أولى من بينة أنه لم يقل أو لم يفعل بينة أن زوج فلانة قتل أو أنه مات أولى من بينة أنه حي إلا إذا أخبر بحياته بتاريخ لاحق بينة الجرح أولى من بينة التعديل بينة الطلاق أو العتق أولى من بينة النكاح أو الملك بينة حرية الأصل أولى من بينة الرق

हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)

بينة الأقرب تاريخا أولى فيما لو برهن أحدهما أن العين في يده منذ شهر وبرهن الآخر أنها في يده منذ جمعة أو الساعة بينة ذي اليد أولى فيما لو برهن أن العبد عبده منذ عشرين سنة وبرهن الخارج أنه كان في يده منذ سنة حتى اغتصبه ذو اليد منه بينة الخارج أن قاضي كذا قضى له بهذه الجارية أو الدابة أولى من بينة ذي اليد على النتاج خلافا لمحمد بينة الشراء أولى فيما إذا برهن على ذي اليد شراءها من زيد وبرهن آخر على الهبة منه أي من زيد وآخر على الصدقة منه وآخر على الإرث منه وإن ادعى كل واحد ذلك من رجل فبينهم أرباعا بينة الأسبق تاريخا أولى فيما لو برهن أن الدار كانت لزيد الميت منذ سنتين ثم مات وتركها ميراثا لي وبرهن آخر أنها كانت لعمرو الميت منذ سنة ثم مات وتركها ميراثا لي بخلاف ما لو أرخا الموت فتنصف بينهما ويلغى التاريخ بينة الابن أن فلانا قتل أباه يوم السبت أولى من بينة المرأة أن أباه تزوجها يوم الأحد بينة المرأة أولى لو برهن الابن على الموت لأن وقت الموت لا يدخل في القضاء بخلاف القتل بينة المدعي أنه ابن عمر الميت لأبيه مع ذكر النسب أولى من بينة المدعى عليه أن الميت فلان آخر أو أن أباك أقر في حياته أنه أخو فلان لأمه لا لأبيه بينة المسلم أولى فيما لو أقام مسلم ونصراني شهودا نصارى على دين في تركة نصراني فيبدأ بدين المسلم وقال الثاني يتحاصان وبينة المسلم أولى فيما لو أقاما شهودا نصرانية على عبد في يد نصراني حي وعن الثاني أنه ينصف بينهما وبينة المسلم أولى أيضا فيما لو مات نصراني له ابنان مسلم وكافر وأقام المسلم بينة مسلمة أو كافرة على موته مسلما وبرهن الكافر على موته كافرا فيقضى بالإرث للمسلم ويصلى على الميت بينة المقضى عليه بالأرض أنه أحدث البناء فيها أولى إلا إذا قضى عليه بالأرض والبناء بينة المدعى عليه أن أباك أقر بأنه ملكي أولى من بينة مدعي الإرث من أبيه إلا إذا برهن المدعي أنك أقررت أنه ملك أبي فيتعارض الدفعان وتبقى بينة الإرث بلا معارض بينة الورثة أن سن المدعي ثمان عشرة سنة أولى من بينة المدعي أنه ابن الميت وهو ابن عشرين سنة بنية المرأة أنها كانت حلالا وقت الموت أولى من بينة الورثة أنها كانت حراما قبل موته بسنة بينة من يدعي أن الكنيف في طريق العامة محدث أولى من بينة صاحبه أنه قديم والصحيح أنه لا فرق بين الكنيف وغيره فتقدم بينة الحدوث على بينة القدم طلقا إذا كان بدون ذكر تاريخ أما لو أرخا فالأسبق تاريخا أرجح كما جزم به أصحاب المتون وغيرهم بينة الأمانة أولى من بينة الشراء بينة البائع على النتاج بحضرة المشتري والمستحق منه أولى من بينة المستحق على النتاج بينة ذي اليد أولى فيما ل ادعى أن أباه بنى الدار وتركها ميراثا له وبرهن الخارج على مثل ذلك بينة مدعي الإرث من جدته أولى من بينة ذي اليد أنه كان للجدة ابن غائب لم يعلم موته إلى الآن لأنه أجنبي في إثبات ملك الغير بينة من يدعي زيادة الإرث أولى فيما لو اختلف الورثة في تاريخ موت الأقارب وبرهنوا بينة مدعي البنوة أولى في حق الإرث فيما لو برهن واحد أنه عم الميت وآخر أنه أخوه وآخر أنه ابنه وكل قال لا وارث له غيره فيقضى بنسب الكل والمراث للابن فقط ( شهادات ) بينة أن فلانا قال أو فعل كذا أولى من بينة أنه لم يقل أو لم يفعل بينة أن زوج فلانة قتل أو أنه مات أولى من بينة أنه حي إلا إذا أخبر بحياته بتاريخ لاحق بينة الجرح أولى من بينة التعديل بينة الطلاق أو العتق أولى من بينة النكاح أو الملك بينة حرية الأصل أولى من بينة الرق

%0
10 खंड

सवाल-जवाब