खंड V08/P141–V08/P142İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P141–V08/P142)
Orijinal Metin (AR)فإن صار محكوما عليه بالإقرار لا يحلف كما هو صريح كلام البزازية قال في المنح كما في كثير من المعتبرات وعند أبي حنيفة ومحمد لا يلتفت إلى قوله قال في الخانية بعد ذكر الخلاف في كتاب الإقرار فإذا كان في المسألة خلاف أبي يوسف والشافعي يفوض ذلك إلى رأى القاضي والمفتى ذكره في كتاب الدعوى في باب اليمين قوله ( فيحلف ) أي المقر له أنه لم يكن المورث كاذبا فيما أقر وبعضهم على أنه لا يحلف بزازية والأصح التحليف حامدية عن صدر الشريعة قوله ( وإن كانت الدعوى ) أي من المقر أو من وارثه قوله ( أنا لا نعلم ) بدل مما قبله قوله ( إنه كان كاذبا ) إذا لم يكن إبراء عام فلو كان لا تسمع لكن للعلامة ابن نجيم رسالة أفتى فيها بسماعها حاصلها لو أقرت امرأة في صحتها لبنتها بمبلغ معين ثم وقع بينهما إبراء عام ثم ماتت فادعى الوصي أنها كاذبة تسمع دعواه وله تحليف البنت ولا يصح الحكم قبل التحليف لأنه حكم بخلاف المفتى به لأن الإبراء هنا لا يمنع لأن الوصي يدعي عدم لزوم شيء بخلاف ما إذا دفع المقر المال المقر به إلى المقر له فإنه ليس له تحليف المقر له لأنه يدعي استرجاع المال والبراءة مانعة من ذلك أما الأولى فإنه لم يدع استرجاع شيء وإنما يدفع عن نفسه فافترقا والله تعالى أعلم وفي جامع الفصولين أقر فمات فقال ورثته إنه أقر كاذبا فلم يجز إقراره والمقر له عالم به ليس لهم تحليفه إذ وقت الإقرار لم يتعلق حقهم بمال المقر فصح الإقرار وحيث تعلق حقهم صار حقا للمقر له ص أقر ومات فقال ورثته إنه أقر تلجئة يحلف له بالله لقد أقر لك إقرارا صحيحا ط وارث ادعى أن مورثه أقر تلجئة قال بعضهم له تحليف المقر له ولو ادعى أنه أقر كاذبا لا يقبل قال في نور العين يقول الحقير كان ينبغي أن يتحد حكم المسألتين ظاهرا إذ الإقرار كاذبا موجود في التلجئة أيضا ولعل وجه الفرق هو أن التلجئة أن يظهر أحد شخصين أو كلاهما في العلن خلاف ما تواضعا عليه في السر ففي دعوى التلجئة يدعي الوارث على المقر له فعلا له وهو تواضعه مع المقر في السر فلذا يحلف بخلاف دعوى الإقرار كاذبا كما لا يخفى على من أوتي فهما صافيا ا ه من أواخر الفصل الخامس عشر والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم باب الاستثناء لما ذكر الإقرار بلا تغيير شرع في بيان موجبه مع التغيير بالاستثناء والشرط ونحوه وهو استفعال من الثني وهو لغة الصرف والرد فالاستثناء صرف القائل أي رده عن المستثنى فيكون حقيقة في المتصل والمنفصل لأن إلا هي التي عدت الفعل إلى الاسم حتى نصبته فكانت بمنزلة الهمزة في التعدية والهمزة تعدي الفعل إلى الجنس وغير الجنس حقيقة وفاقا فكذا ما هو بمنزلتها حموي واصطلاحا ما ذكره الشارح وهو متصل وهو الإخراج والتكلم بالباقي ومنفصل وهو ما لا يصح إخراجه كما في العناية قوله ( وما في معناه ) أي مثل التعليق بمشيئة الله وكقوله لفلان علي ألف درهم وديعة كما هو مقرر في كلامهم فتال
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)فإن صار محكوما عليه بالإقرار لا يحلف كما هو صريح كلام البزازية قال في المنح كما في كثير من المعتبرات وعند أبي حنيفة ومحمد لا يلتفت إلى قوله قال في الخانية بعد ذكر الخلاف في كتاب الإقرار فإذا كان في المسألة خلاف أبي يوسف والشافعي يفوض ذلك إلى رأى القاضي والمفتى ذكره في كتاب الدعوى في باب اليمين قوله ( فيحلف ) أي المقر له أنه لم يكن المورث كاذبا فيما أقر وبعضهم على أنه لا يحلف بزازية والأصح التحليف حامدية عن صدر الشريعة قوله ( وإن كانت الدعوى ) أي من المقر أو من وارثه قوله ( أنا لا نعلم ) بدل مما قبله قوله ( إنه كان كاذبا ) إذا لم يكن إبراء عام فلو كان لا تسمع لكن للعلامة ابن نجيم رسالة أفتى فيها بسماعها حاصلها لو أقرت امرأة في صحتها لبنتها بمبلغ معين ثم وقع بينهما إبراء عام ثم ماتت فادعى الوصي أنها كاذبة تسمع دعواه وله تحليف البنت ولا يصح الحكم قبل التحليف لأنه حكم بخلاف المفتى به لأن الإبراء هنا لا يمنع لأن الوصي يدعي عدم لزوم شيء بخلاف ما إذا دفع المقر المال المقر به إلى المقر له فإنه ليس له تحليف المقر له لأنه يدعي استرجاع المال والبراءة مانعة من ذلك أما الأولى فإنه لم يدع استرجاع شيء وإنما يدفع عن نفسه فافترقا والله تعالى أعلم وفي جامع الفصولين أقر فمات فقال ورثته إنه أقر كاذبا فلم يجز إقراره والمقر له عالم به ليس لهم تحليفه إذ وقت الإقرار لم يتعلق حقهم بمال المقر فصح الإقرار وحيث تعلق حقهم صار حقا للمقر له ص أقر ومات فقال ورثته إنه أقر تلجئة يحلف له بالله لقد أقر لك إقرارا صحيحا ط وارث ادعى أن مورثه أقر تلجئة قال بعضهم له تحليف المقر له ولو ادعى أنه أقر كاذبا لا يقبل قال في نور العين يقول الحقير كان ينبغي أن يتحد حكم المسألتين ظاهرا إذ الإقرار كاذبا موجود في التلجئة أيضا ولعل وجه الفرق هو أن التلجئة أن يظهر أحد شخصين أو كلاهما في العلن خلاف ما تواضعا عليه في السر ففي دعوى التلجئة يدعي الوارث على المقر له فعلا له وهو تواضعه مع المقر في السر فلذا يحلف بخلاف دعوى الإقرار كاذبا كما لا يخفى على من أوتي فهما صافيا ا ه من أواخر الفصل الخامس عشر والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم باب الاستثناء لما ذكر الإقرار بلا تغيير شرع في بيان موجبه مع التغيير بالاستثناء والشرط ونحوه وهو استفعال من الثني وهو لغة الصرف والرد فالاستثناء صرف القائل أي رده عن المستثنى فيكون حقيقة في المتصل والمنفصل لأن إلا هي التي عدت الفعل إلى الاسم حتى نصبته فكانت بمنزلة الهمزة في التعدية والهمزة تعدي الفعل إلى الجنس وغير الجنس حقيقة وفاقا فكذا ما هو بمنزلتها حموي واصطلاحا ما ذكره الشارح وهو متصل وهو الإخراج والتكلم بالباقي ومنفصل وهو ما لا يصح إخراجه كما في العناية قوله ( وما في معناه ) أي مثل التعليق بمشيئة الله وكقوله لفلان علي ألف درهم وديعة كما هو مقرر في كلامهم فتال
खंड V08/P142–V08/P143İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P142–V08/P143)
Orijinal Metin (AR)قوله ( كالشرط نحوه ) أي في كونه مغيرا كالشرط وهو الصفة والحال واعترض قاضي زاده على من قال وهو الشرط بأنه يقتضي حصر ما في معناه في الشرط فلا يدخل أكثر ما في هذا الباب فالأولى ما في شرح تاج الشريعة والكفاية من قوله كالشرط وغيره كما عبر الشارح فلا غبار على عبارة الشارح حيث قال ونحوه لأنها بيان لما في قول المصنف وما في معناه فإنه قد صرح بها بما علم التزاما من كاف التمثيل المشعر عن الكثرة كما هو المشهور بين الجمهور وهذا الجمع بينهما قد وقع من صاحب المفتاح في مواضع والمراد بنحو الشرط ما ذكرنا وما سيجيء من إقراره بدين ثمن عبد غير عين وإنكاره قبضه وإقراره بثمن متاع وبيانه بأنه زيوف ونحوهما فظهر أن من فسر قوله وما بمعناه بقوله وهو الشرط لم يصب لأنه يوهم الحصر كما لا يخفى قوله ( هو عندنا تكلم بالباقي ) أي معنى لا صورة قوله ( بعد الثنيا ) بضم فسكون وفي آخره ألف مقصورة اسم من الاستثناء وكذلك الثنوي بالفتح مع الواو وفي الحديث من استثنى فله ثنياه أي ما استثناه والمراد بعد الثنيا أي بعد المستثنى فيكون الاستثناء عندنا لبيان أن الصدر لم يتناول المستثنى وعند الشافعي إخراج بطريق المعارضة قال في شرح المنار لابن ملك فصار تقدير قول الرجل لفلان علي ألف إلا مائة عندنا لفلان علي تسعمائة وإنه لم يتكلم بالألف في حق لزوم المائة وعند الشافعي إلا مائة فإنها ليست علي فإن صدر الكلام يوجبه والاستثناء ينفيه فتعارضا فتساقطا بقدر المستثنى ا ه واستشكل الزيلعي مذهب الشافعي بوقوعه في الطلاق والعتاق فلو كان إخراجا بطريق المعارضة لما صح لأن الطلاق والعتاق لا يحتملان والرفع بعد الوقوع قال وتظهر ثمرة الخلاف فيما إذا قال لفلان علي ألف درهم إلا مائة أو خمسين فعندنا يلزمه تسعمائة لأنه لما كان تكلما بالباقي وكان مانعا من الدخول شككنا في المتكلم به والأصل براءة الذمم فلا يلزمه الزائد بالشك فصار نظير ما لو قال علي تسعمائة أو تسعمائة وخمسون فإنه يلزمه الأقل وعنده لما دخل الألف كله صار في المخرج شك فيخرج الأقل وهو خمسون والباقي على حاله انتهى لكن قول الزيلعي فعندما يلزمه تسعمائة خلاف الأصح قال في البحر وإذا استثنى عددين بينهما حرف الشك كان الأقل مخرجا بحوله على ألف درهم إلا مائة أو خمسين لزمه تسعمائة وخمسون على الأصح انتهى كذا في حاشية أبي السعود على مسكين أقول لكن نقل المقدسي عن متفرقات وصايا الكافي أن القائل بأن المستثنى خمسون العامة وقال محمد إنه مائة وذكر في الظهيرية والولوالجية أن قول محمد رواية أبي حفص وتلك رواية سليمان وفي الدراية صححها وصحح قاضيخان في شرح الزيادات رواية أبي حفص وقال وهو الموافق لقواعد المذهب وسيأتي للفرع تتمة قوله ( باعتبار الحاصل من مجموع التركيب ) هذا كالتأكيد لما قبله فإن التكلم بالباقي بعد الثنيا لا يتأتى إلا بالنظر لما بعد إلا وما قبلها فالمتحصل من مجموع له عشرة إلا ثلاثة له علي سبعة قال في البحر لا حكم فيما بعد إلا بل مسكوت عنه عند عدم القصد كمسألة الإقرار في قول له علي عشرة إلا ثلاثة لفهم أن الغرض الإثبات فقط فنفي الثلاثة إشارة لا عبارة وإثبات السبعة عكسه وعند القصد يثبت لما بعدها نقيض ما قبلها ككلمة التوحيد نفي وإثبات قصدا فالاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا باعتبار الحاصل من مجموع التركيب ونفي وإثبات باعتبار الأجزاء ا ه فالباقي والثنيا هما عين النفي والإثبات فلو صدر بالنفي لم يكن مقرا بشيء كما لو قال ليس له علي سبعة كما في التنقيح قال فأصل هذا يفيد أن لا إله إلا الله لا يفيد التوحيد مع أنهم أجمعوا على الإفادة الجواب أن إلهنا متفق على وجوبه ثم قلنا بنفي غيره وقد أفاده هذا التركيب وبهذا الاعتبار أفاد التوحيد قوله ( باعبتار الأجزاء ) أي اللفظية فصدر الجملة الاستثنائية نفي وعجزها إثبات أو بالعكس ط
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( كالشرط نحوه ) أي في كونه مغيرا كالشرط وهو الصفة والحال واعترض قاضي زاده على من قال وهو الشرط بأنه يقتضي حصر ما في معناه في الشرط فلا يدخل أكثر ما في هذا الباب فالأولى ما في شرح تاج الشريعة والكفاية من قوله كالشرط وغيره كما عبر الشارح فلا غبار على عبارة الشارح حيث قال ونحوه لأنها بيان لما في قول المصنف وما في معناه فإنه قد صرح بها بما علم التزاما من كاف التمثيل المشعر عن الكثرة كما هو المشهور بين الجمهور وهذا الجمع بينهما قد وقع من صاحب المفتاح في مواضع والمراد بنحو الشرط ما ذكرنا وما سيجيء من إقراره بدين ثمن عبد غير عين وإنكاره قبضه وإقراره بثمن متاع وبيانه بأنه زيوف ونحوهما فظهر أن من فسر قوله وما بمعناه بقوله وهو الشرط لم يصب لأنه يوهم الحصر كما لا يخفى قوله ( هو عندنا تكلم بالباقي ) أي معنى لا صورة قوله ( بعد الثنيا ) بضم فسكون وفي آخره ألف مقصورة اسم من الاستثناء وكذلك الثنوي بالفتح مع الواو وفي الحديث من استثنى فله ثنياه أي ما استثناه والمراد بعد الثنيا أي بعد المستثنى فيكون الاستثناء عندنا لبيان أن الصدر لم يتناول المستثنى وعند الشافعي إخراج بطريق المعارضة قال في شرح المنار لابن ملك فصار تقدير قول الرجل لفلان علي ألف إلا مائة عندنا لفلان علي تسعمائة وإنه لم يتكلم بالألف في حق لزوم المائة وعند الشافعي إلا مائة فإنها ليست علي فإن صدر الكلام يوجبه والاستثناء ينفيه فتعارضا فتساقطا بقدر المستثنى ا ه واستشكل الزيلعي مذهب الشافعي بوقوعه في الطلاق والعتاق فلو كان إخراجا بطريق المعارضة لما صح لأن الطلاق والعتاق لا يحتملان والرفع بعد الوقوع قال وتظهر ثمرة الخلاف فيما إذا قال لفلان علي ألف درهم إلا مائة أو خمسين فعندنا يلزمه تسعمائة لأنه لما كان تكلما بالباقي وكان مانعا من الدخول شككنا في المتكلم به والأصل براءة الذمم فلا يلزمه الزائد بالشك فصار نظير ما لو قال علي تسعمائة أو تسعمائة وخمسون فإنه يلزمه الأقل وعنده لما دخل الألف كله صار في المخرج شك فيخرج الأقل وهو خمسون والباقي على حاله انتهى لكن قول الزيلعي فعندما يلزمه تسعمائة خلاف الأصح قال في البحر وإذا استثنى عددين بينهما حرف الشك كان الأقل مخرجا بحوله على ألف درهم إلا مائة أو خمسين لزمه تسعمائة وخمسون على الأصح انتهى كذا في حاشية أبي السعود على مسكين أقول لكن نقل المقدسي عن متفرقات وصايا الكافي أن القائل بأن المستثنى خمسون العامة وقال محمد إنه مائة وذكر في الظهيرية والولوالجية أن قول محمد رواية أبي حفص وتلك رواية سليمان وفي الدراية صححها وصحح قاضيخان في شرح الزيادات رواية أبي حفص وقال وهو الموافق لقواعد المذهب وسيأتي للفرع تتمة قوله ( باعتبار الحاصل من مجموع التركيب ) هذا كالتأكيد لما قبله فإن التكلم بالباقي بعد الثنيا لا يتأتى إلا بالنظر لما بعد إلا وما قبلها فالمتحصل من مجموع له عشرة إلا ثلاثة له علي سبعة قال في البحر لا حكم فيما بعد إلا بل مسكوت عنه عند عدم القصد كمسألة الإقرار في قول له علي عشرة إلا ثلاثة لفهم أن الغرض الإثبات فقط فنفي الثلاثة إشارة لا عبارة وإثبات السبعة عكسه وعند القصد يثبت لما بعدها نقيض ما قبلها ككلمة التوحيد نفي وإثبات قصدا فالاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا باعتبار الحاصل من مجموع التركيب ونفي وإثبات باعتبار الأجزاء ا ه فالباقي والثنيا هما عين النفي والإثبات فلو صدر بالنفي لم يكن مقرا بشيء كما لو قال ليس له علي سبعة كما في التنقيح قال فأصل هذا يفيد أن لا إله إلا الله لا يفيد التوحيد مع أنهم أجمعوا على الإفادة الجواب أن إلهنا متفق على وجوبه ثم قلنا بنفي غيره وقد أفاده هذا التركيب وبهذا الاعتبار أفاد التوحيد قوله ( باعبتار الأجزاء ) أي اللفظية فصدر الجملة الاستثنائية نفي وعجزها إثبات أو بالعكس ط
खंड V08/P143–V08/P144İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P143–V08/P144)
Orijinal Metin (AR)قوله ( فالقائل له علي عشرة إلا ثلاثة ) أي فالمقر بسبعة قوله ( له عبارتان ) قوله ( وهذا ) الظاهر أنه راجع إلى قول المصنف هو تكلم بالباقي الخ ولا حاجة إليه حينئذ أي إلى قوله باعتبار الحاصل من مجموع التركيب ط أقول هذا إشارة إلى ما ذكره الأصوليون في الاستثناء قال في التنقيح وشرحه واختلفوا في كيفية عمل بيان التغيير ففي قوله له علي عشرة إلا ثلاثة لا يخلو أما إن أطلق العشرة على السبعة فحينئذ قوله إلا ثلاثة يكون بيانا لهذا فهو كأن قال ليس علي ثلاثة منها فيكون كالتخصيص بالمستقل أو أطلق العشرة على عشرة أفراد ثم أخرج له ثلاثة بحكم وهذا تناقض وإن كان بعد الإقرار ولا أظنه مذهب أحد أو قبله ثم حكم على الباقي أو أطلق عشرة إلا ثلاثة على السبعة فكأنه قال علي سبعة فحصل ثلاثة مذاهب فعلى هذين أي المذهبين الآخرين يكون الاستثناء تكلما بالباقي في صدر الكلام بعد الثنيا أي المستثنى ففي قوله له علي عشرة إلا ثلاثة صدر الكلام عشرة والثنيا ثلاثة والباقي في صدر الكلام بعد المستثنى سبعة فكأنه تكلم بالسبعة وقال له علي سبعة وإنما قلنا على الآخرين تكلم بالباقي بعد الثنيا أما على المذهب الآخير فلأن عشرة إلا ثلاثة موضوعة للسبعة فيكون تكلما بالسبعة وأما على المذهب الثاني فلأنه أخرج الثلاثة قبل الحكم من إفراد العشرة ثم حكم على السبعة فالتكلم في حق الحكم يكون بالسبعة أي يكون الحكم على السبعة فقط لا على الثلاثة لا بالنفي ولا بالإثبات ا ه فرع له علي عشرة إلا سبعة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا درهما فطريقه أن يخرج الأخير وهو الدرهم مما يليه يبقى درهمان ثم تخرجهما مما بينهما وهو الخمسة يبقى ثلاثة فأخرجها من السبعة يبقى أربعة فأخرجها من العشرة يبقى ستة سائحاني قوله ( وشرط فيه ) أي في اعتباره شرعا قوله ( الاتصال بالمستثنى منه ) لأن تمام الكلام بآخره وإذا انقطع فقد تم عيني ونقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما جواز التأخير درر قال أبو السعود في حاشيته علي مسكين عند قوله وكذا إن كان مفصولا بطل الاستثناء خلافا لابن عباس رضي الله تعالى عنهما استدل بما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال والله لأغزون قريشا ثم قال بعد سنة إن شاء الله قلنا هو مغير والمغير لا يصح إلا متصلا كالشرط واستثناء النبي عليه الصلاة والسلام كان لامتثال أمره تعالى بقدر الإمكان فلا يمنع الانعقاد زيلعي وقوله لامتثال أمره تعالى يعني قوله تعالى ? < > ? الكهف 23 24 قوله ( لأنه للتنبيه ) أي تنبيه المنادي لما يلقى إليه من الكلام قوله ( والتأكيد ) بتعيين المقر له فصار من الإقرار لأن المنادى هو المخاطب ومفاده لو كان المنادي غير المقر له يضر نقله الحموي عن الجوهرة ولم أره فيها لكن قال في غاية البيان ولو قال لفلان علي ألف درهم يا فلان إلا عشرة كان جائزا لأنه أخرجه مخرج الإخبار لشخص خاص وهذا صيغته فلا يعد فاصلا ا ه تأمل قال في الولوالجية لأن النداء لتنبيه المخاطب وهو محتاج إليه لتأكيد الخطاب والإقرار فصار من الإقرار ا ه ثم اعلم أن الملائم للإقرار لا يمنع الاتصاف وغير الملائم يمنعه فمن قبيل الأول التنفس والسعال وأخذ الفم ونحوها فإنها لا تفصل الاستثناء وكذا النداء سواء كان مفردا نحو يا فلان أو مضافا نحو يا ابن فلان سواء كان المنادى مقرا له أو غيره نحو لك علي مائة درهم يا فلان أو يا ابن فلان إلا عشرة ونحو قولك لزيد علي مائة درهم يا عمرو إلا عشرة من قبيل الثاني ما لو هلل أو سبح أو كبر أو قال فاشهدوا فإن كلا منها جعل فاصلا كما في الغاية والظهيرية وباقي التفصيل في تنوير تلخيص الجامع الكبير في باب الاستثناء يكون على الجمع قوله ( ولو الأكثر عند الأكثر ) أي ولو أكثر من النصف عند أكثر النحاة
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( فالقائل له علي عشرة إلا ثلاثة ) أي فالمقر بسبعة قوله ( له عبارتان ) قوله ( وهذا ) الظاهر أنه راجع إلى قول المصنف هو تكلم بالباقي الخ ولا حاجة إليه حينئذ أي إلى قوله باعتبار الحاصل من مجموع التركيب ط أقول هذا إشارة إلى ما ذكره الأصوليون في الاستثناء قال في التنقيح وشرحه واختلفوا في كيفية عمل بيان التغيير ففي قوله له علي عشرة إلا ثلاثة لا يخلو أما إن أطلق العشرة على السبعة فحينئذ قوله إلا ثلاثة يكون بيانا لهذا فهو كأن قال ليس علي ثلاثة منها فيكون كالتخصيص بالمستقل أو أطلق العشرة على عشرة أفراد ثم أخرج له ثلاثة بحكم وهذا تناقض وإن كان بعد الإقرار ولا أظنه مذهب أحد أو قبله ثم حكم على الباقي أو أطلق عشرة إلا ثلاثة على السبعة فكأنه قال علي سبعة فحصل ثلاثة مذاهب فعلى هذين أي المذهبين الآخرين يكون الاستثناء تكلما بالباقي في صدر الكلام بعد الثنيا أي المستثنى ففي قوله له علي عشرة إلا ثلاثة صدر الكلام عشرة والثنيا ثلاثة والباقي في صدر الكلام بعد المستثنى سبعة فكأنه تكلم بالسبعة وقال له علي سبعة وإنما قلنا على الآخرين تكلم بالباقي بعد الثنيا أما على المذهب الآخير فلأن عشرة إلا ثلاثة موضوعة للسبعة فيكون تكلما بالسبعة وأما على المذهب الثاني فلأنه أخرج الثلاثة قبل الحكم من إفراد العشرة ثم حكم على السبعة فالتكلم في حق الحكم يكون بالسبعة أي يكون الحكم على السبعة فقط لا على الثلاثة لا بالنفي ولا بالإثبات ا ه فرع له علي عشرة إلا سبعة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا درهما فطريقه أن يخرج الأخير وهو الدرهم مما يليه يبقى درهمان ثم تخرجهما مما بينهما وهو الخمسة يبقى ثلاثة فأخرجها من السبعة يبقى أربعة فأخرجها من العشرة يبقى ستة سائحاني قوله ( وشرط فيه ) أي في اعتباره شرعا قوله ( الاتصال بالمستثنى منه ) لأن تمام الكلام بآخره وإذا انقطع فقد تم عيني ونقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما جواز التأخير درر قال أبو السعود في حاشيته علي مسكين عند قوله وكذا إن كان مفصولا بطل الاستثناء خلافا لابن عباس رضي الله تعالى عنهما استدل بما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال والله لأغزون قريشا ثم قال بعد سنة إن شاء الله قلنا هو مغير والمغير لا يصح إلا متصلا كالشرط واستثناء النبي عليه الصلاة والسلام كان لامتثال أمره تعالى بقدر الإمكان فلا يمنع الانعقاد زيلعي وقوله لامتثال أمره تعالى يعني قوله تعالى ? < > ? الكهف 23 24 قوله ( لأنه للتنبيه ) أي تنبيه المنادي لما يلقى إليه من الكلام قوله ( والتأكيد ) بتعيين المقر له فصار من الإقرار لأن المنادى هو المخاطب ومفاده لو كان المنادي غير المقر له يضر نقله الحموي عن الجوهرة ولم أره فيها لكن قال في غاية البيان ولو قال لفلان علي ألف درهم يا فلان إلا عشرة كان جائزا لأنه أخرجه مخرج الإخبار لشخص خاص وهذا صيغته فلا يعد فاصلا ا ه تأمل قال في الولوالجية لأن النداء لتنبيه المخاطب وهو محتاج إليه لتأكيد الخطاب والإقرار فصار من الإقرار ا ه ثم اعلم أن الملائم للإقرار لا يمنع الاتصاف وغير الملائم يمنعه فمن قبيل الأول التنفس والسعال وأخذ الفم ونحوها فإنها لا تفصل الاستثناء وكذا النداء سواء كان مفردا نحو يا فلان أو مضافا نحو يا ابن فلان سواء كان المنادى مقرا له أو غيره نحو لك علي مائة درهم يا فلان أو يا ابن فلان إلا عشرة ونحو قولك لزيد علي مائة درهم يا عمرو إلا عشرة من قبيل الثاني ما لو هلل أو سبح أو كبر أو قال فاشهدوا فإن كلا منها جعل فاصلا كما في الغاية والظهيرية وباقي التفصيل في تنوير تلخيص الجامع الكبير في باب الاستثناء يكون على الجمع قوله ( ولو الأكثر عند الأكثر ) أي ولو أكثر من النصف عند أكثر النحاة
खंड V08/P144–V08/P146İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P144–V08/P146)
Orijinal Metin (AR)قال الفراء استثناء الأكثر لا يجوز لأن العرب لم تتكلم به والدليل على جوازه قوله تعالى ? < > ? المزمل 2 3 4 وقوله تعالى 51 إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين الحجر 42 فاستثنى المخلصين تارة والغاوين أخرى فأيهما كان أكثر لزمه ولا تمنع صحته وإن لم تتكلم به العرب إذا كان موافقا لطريقهم كاستثناء الكسور لم تتكلم به العرب وهو صحيح لكن يدل على تكلم العرب به وردوه في القرآن كما سمعت النص الكريم وقال الشعر أدوا التي نقصت تسعين من مائة ثم ابعثوا حكما بالعدل حكام استثنى تسعين من مائة وإن لم يكن بأداته لأنه في معناه وقال صاحب النهاية ولا فرق بين استثناء الأقل والأكثر وإن لم تتكلم به العرب ولا يمنع صحته إذا كان موافقا لطريقهم وعن أبي يوسف وهو قول مالك والفراء لا يصح الاستثناء إلا إذا كان الباقي أكثر كما في مسكين قوله ( والاستثناء المستغرق باطل ولو فيما يقبل الرجوع ) قال في المنح لما تقرر من أنه تكلم بالحاصل بعد الثنيا ولا حاصل بعد الكل فيكون رجوعا والرجوع عن الإقرار باطل موصولا كان أو مفصولا كذا في العناية وغيرها لكن مقتضى هذا الكلام صحة استثناء الكل من الكل فيما يقبل الرجوع وليس كذلك ومن ثم قلت ولو فيما يقبل الرجوع كوصية قال في الجوهرة واختلفوا في استثناء الكل فقال بعضهم هو رجوع لأنه يبطل كل الكلام وقال بعضهم هو استثناء فاسد وليس برجوع وهو الصحيح لأنهم قالوا في الموصي إذا استثنى جميع الموصى به بطل الاستثناء والوصية صحيحة ولو كان رجوعا لبطلت الوصية لأن الرجوع فيها جائز ا ه قوله ( هو الصحيح ) على خلاف ما في الدرر حيث قال لأنك قد عرفت أنه تكلم بالباقي بعد الثنيا ولا باقي بعد الكل فيكون رجوعا والرجوع بعد الإقرار باطل موصولا كان أو مفصولا قوله ( بعين لفظ الصدر ) كنسائي طوالق إلا نسائي وكعبيدي أحرار إلا عبيدي قوله ( أو مساويه ) نحو نسائي طوالق إلا زوجاتي أو عبيدي أحرار إلا مماليكي قال في المنح نقلا عن العناية معزيا إلى الزيادات استثناء الكل من الكل إنما لا يصح إذا كان الاستثناء بعين ذلك اللفظ أما إذا كان بغير ذلك فيصح كما إذا قال نسائي طوالق إلا نسائي لا يصح الاستثناء ولو قال إلا عمرة وزينب وسعاد حتى أتى على الكل صح قيل وتحقيق ذلك إلى الاستثناء إذا وقع بغير اللفظ الأول أمكن جعله تكلما بالحاصل بعد الثنيا لأنه إنما صار كلا ضرورة عدم ملكه فيما سواه لا لأمر يرجع إلى اللفظ الأول فبالنظر إلى ذات اللفظ أمكن أن يجعل المستثنى بعض ما تناوله الصدر والامتناع من خارج بخلاف ما إذا كان بعين ذلك اللفظ فإنه لم يمكن جعله تكلما بالحاصل بعد الثنيا فإن قيل هذا مرجع جانب اللفظ على المعنى وإهمال المعنى رأسا فما وجه ذلك أجيب بأن الاستثناء تصرف لفظي ألا ترى أنه إذا قال أنت طالق ست تطليقات إلا أربعا صح الاستثناء ووقع تطليقتان وإن كانت الست لا صحة لها من حيث الحكم لأن الطلاق لا يزيد على الثلاث ومع هذا يجعل كأنه قال أنت طالق ثلاثا إلا أربعا فكان اعتباره أولى انتهى قوله ( وإن بغيرهما ) بأن يكون أخص منه في المفهوم لكن في الوجود يساويه قوله ( إذ الشرط إيهام البقاء ) أي بحسب صورة اللفظ لأن الاستثناء تصرف لفظي فلا يضر إهمال المعنى أفاده المصنف
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قال الفراء استثناء الأكثر لا يجوز لأن العرب لم تتكلم به والدليل على جوازه قوله تعالى ? < > ? المزمل 2 3 4 وقوله تعالى 51 إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين الحجر 42 فاستثنى المخلصين تارة والغاوين أخرى فأيهما كان أكثر لزمه ولا تمنع صحته وإن لم تتكلم به العرب إذا كان موافقا لطريقهم كاستثناء الكسور لم تتكلم به العرب وهو صحيح لكن يدل على تكلم العرب به وردوه في القرآن كما سمعت النص الكريم وقال الشعر أدوا التي نقصت تسعين من مائة ثم ابعثوا حكما بالعدل حكام استثنى تسعين من مائة وإن لم يكن بأداته لأنه في معناه وقال صاحب النهاية ولا فرق بين استثناء الأقل والأكثر وإن لم تتكلم به العرب ولا يمنع صحته إذا كان موافقا لطريقهم وعن أبي يوسف وهو قول مالك والفراء لا يصح الاستثناء إلا إذا كان الباقي أكثر كما في مسكين قوله ( والاستثناء المستغرق باطل ولو فيما يقبل الرجوع ) قال في المنح لما تقرر من أنه تكلم بالحاصل بعد الثنيا ولا حاصل بعد الكل فيكون رجوعا والرجوع عن الإقرار باطل موصولا كان أو مفصولا كذا في العناية وغيرها لكن مقتضى هذا الكلام صحة استثناء الكل من الكل فيما يقبل الرجوع وليس كذلك ومن ثم قلت ولو فيما يقبل الرجوع كوصية قال في الجوهرة واختلفوا في استثناء الكل فقال بعضهم هو رجوع لأنه يبطل كل الكلام وقال بعضهم هو استثناء فاسد وليس برجوع وهو الصحيح لأنهم قالوا في الموصي إذا استثنى جميع الموصى به بطل الاستثناء والوصية صحيحة ولو كان رجوعا لبطلت الوصية لأن الرجوع فيها جائز ا ه قوله ( هو الصحيح ) على خلاف ما في الدرر حيث قال لأنك قد عرفت أنه تكلم بالباقي بعد الثنيا ولا باقي بعد الكل فيكون رجوعا والرجوع بعد الإقرار باطل موصولا كان أو مفصولا قوله ( بعين لفظ الصدر ) كنسائي طوالق إلا نسائي وكعبيدي أحرار إلا عبيدي قوله ( أو مساويه ) نحو نسائي طوالق إلا زوجاتي أو عبيدي أحرار إلا مماليكي قال في المنح نقلا عن العناية معزيا إلى الزيادات استثناء الكل من الكل إنما لا يصح إذا كان الاستثناء بعين ذلك اللفظ أما إذا كان بغير ذلك فيصح كما إذا قال نسائي طوالق إلا نسائي لا يصح الاستثناء ولو قال إلا عمرة وزينب وسعاد حتى أتى على الكل صح قيل وتحقيق ذلك إلى الاستثناء إذا وقع بغير اللفظ الأول أمكن جعله تكلما بالحاصل بعد الثنيا لأنه إنما صار كلا ضرورة عدم ملكه فيما سواه لا لأمر يرجع إلى اللفظ الأول فبالنظر إلى ذات اللفظ أمكن أن يجعل المستثنى بعض ما تناوله الصدر والامتناع من خارج بخلاف ما إذا كان بعين ذلك اللفظ فإنه لم يمكن جعله تكلما بالحاصل بعد الثنيا فإن قيل هذا مرجع جانب اللفظ على المعنى وإهمال المعنى رأسا فما وجه ذلك أجيب بأن الاستثناء تصرف لفظي ألا ترى أنه إذا قال أنت طالق ست تطليقات إلا أربعا صح الاستثناء ووقع تطليقتان وإن كانت الست لا صحة لها من حيث الحكم لأن الطلاق لا يزيد على الثلاث ومع هذا يجعل كأنه قال أنت طالق ثلاثا إلا أربعا فكان اعتباره أولى انتهى قوله ( وإن بغيرهما ) بأن يكون أخص منه في المفهوم لكن في الوجود يساويه قوله ( إذ الشرط إيهام البقاء ) أي بحسب صورة اللفظ لأن الاستثناء تصرف لفظي فلا يضر إهمال المعنى أفاده المصنف
खंड V08/P146–V08/P147İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P146–V08/P147)
Orijinal Metin (AR)قوله ( ووقع ثنتان ) وإن كان الستة لا صحة لها من حيث الحكم لأن الطلاق لا يزيد على الثلاث ومع هذا لا يجعل كأنه قال أنت طالق ثلاثا إلا أربعا فكان اعتبار اللفظ أولى كما في العناية وهذا مبني على أن الاستثناء من جملة الكلام السابق لا من جملة الكلام الذي يحكم بصحته فإن الكلام السابق ست والأربع بعضه فلم يكن مستغرقا ولو جعلناه استثناء من الكلام الذي يحكم بصحته لكان مستغرقا فيبطل الكلام الذي يحكم بصحته لو طلقها ستا فثلاث لأنه غاية الطلاق والأربع تزيد عليها والشارح جعله غاية لكونه شرط الاستثناء أن يكون بلفظ الصدر أو مساويه والأربعة ليست بلفظ الست ولا مساوية لها بل بعضها فصح استثناؤه لأن الثنتين لها عبارتان كما ذكره الشارح والست إلا أربع هي العبارة المطولة فاشتراط كون الاستثناء من جملة الكلام السابق مبني على هذا قوله ( كما صح استثناء الكيلي ) فصله عما قبله الأن بيان للاستثناء من خلاف الجنس فإن مقدرا من مقدر صح عندهما استحسانا وتطرح قيمة المستثنى مما أقر به وفي القياس لا يصح وهو قول محمد وزفر وإن غير مقدر من مقدر لا يصح عندنا قياسا واستحسانا خلافا للشافعي نحو مائة درهم إلا ثوبا لكن حيث لم يصح هنا الاستثناء يجبر على البيان ولا يمتنع به صحة الإقرار لما تقرر أن جهالة المقر به لا تمنع صحة الإقرار ولكن جهالة المستثنى تمنع صحة الاستثناء ذكره في الشرنبلالية عن قاضي زاده قال العيني وخرج بما ذكر القيمي كما إذا قال له علي مائة درهم إلا ثوبا وقال الشافعي يصح من حيث إنهما متحدا المالية وبه قال ملك قوله ( ويكون المستثنى القيمة ) مثاله أن يقول له علي عشرة قروش إلا أردب قمح يصح ذلك ويكون بالقيمة وإن استغرقت القيمة المستثنى منه يصح كما في البحر قوله ( استحسانا ) والقياس أن لا يصح هذا الاستثناء كما تقدم لأن الاستثناء إخراج بعض ما يتناوله صدر الكلام على معنى أنه لولا الاستثناء لكان داخلا تحت الصدر وهذا لا يتصور في خلاف الجنس لكن أبا حنيفة وأبا يوسف صححاه استحسانا كما في الدرر قوله ( لثبوتها ) أي هذه المذكورات في الذمة لأنها مقدرات وهي جنس واحد معنى وإن كانت أجناسا صورة لأنها تثبت في الذمة ثمنا أما الدينار والدرهم إذا استثنيا فظاهر وكذا غيرهما من المكيلات والموزونات لأن الكيلي والوزني مبيع بأعيانهما ثمن بأوصافهما حتى لو عينا تعلق العقد بأعيانهما ولو وصفا ولم يعينا صار حكمهما كحكم التمييز فكانت في حكم الثبوت في الذمة كجنس واحد معنى فالاستثناء فيها تكلم بالباقي معنى لا صورة كأنه قال ثبت لك في ذمتي كذا إلا كذا إي إلا قيمة كذا ولو استثنى غير المقدرات من المقدرات لا يصح قياسا واستحسانا كما قدمناه لأن ماليته غير معلومة لكونه متفاوتا في نفسه فيكون استثناء للمجهول من المعلوم فيفسد فلا ينافي ما يأتي ولأن الثوب لا يجانس الدراهم لا صورة ولا وجوبا في الذمة وتمامه في الإتقاني قوله ( وكانت كالثمنين ) لأنها بأوصافها أثمان حتى لو عينها تعلق العقد بعينها ولو وصفت ولم تعين صار حكمها كحكم الدينار كفاية قوله ( لاستغراقه بغير المساوي ) أي وهو يوهم البقاء وإبهام البقاء كاف قوله ( لكن في الجوهرة ) ومثله في الينابيع ونقله قاضي زاده عن الذخيرة كما في الشرنبلالية وفيها قال الشيخ علي المقدسي رحمه الله تعالى لو استثنى دنانير من دراهم أو مكيلا أو موزونا على وجه يستوعب المستثنى كقوله له علي عشرة دراهم إلا دينارا وقيمته أكثر وإلا كر بر كذلك إن مشينا على أن استثناء الكل بغير لفظه صحيح ينبغي أن يبطل الإقرار لكن في ذكر في البزازية ما يدل على خلافه قال علي دينار إلا مائة درهم بطل الاستثناء لأنه أكثر
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( ووقع ثنتان ) وإن كان الستة لا صحة لها من حيث الحكم لأن الطلاق لا يزيد على الثلاث ومع هذا لا يجعل كأنه قال أنت طالق ثلاثا إلا أربعا فكان اعتبار اللفظ أولى كما في العناية وهذا مبني على أن الاستثناء من جملة الكلام السابق لا من جملة الكلام الذي يحكم بصحته فإن الكلام السابق ست والأربع بعضه فلم يكن مستغرقا ولو جعلناه استثناء من الكلام الذي يحكم بصحته لكان مستغرقا فيبطل الكلام الذي يحكم بصحته لو طلقها ستا فثلاث لأنه غاية الطلاق والأربع تزيد عليها والشارح جعله غاية لكونه شرط الاستثناء أن يكون بلفظ الصدر أو مساويه والأربعة ليست بلفظ الست ولا مساوية لها بل بعضها فصح استثناؤه لأن الثنتين لها عبارتان كما ذكره الشارح والست إلا أربع هي العبارة المطولة فاشتراط كون الاستثناء من جملة الكلام السابق مبني على هذا قوله ( كما صح استثناء الكيلي ) فصله عما قبله الأن بيان للاستثناء من خلاف الجنس فإن مقدرا من مقدر صح عندهما استحسانا وتطرح قيمة المستثنى مما أقر به وفي القياس لا يصح وهو قول محمد وزفر وإن غير مقدر من مقدر لا يصح عندنا قياسا واستحسانا خلافا للشافعي نحو مائة درهم إلا ثوبا لكن حيث لم يصح هنا الاستثناء يجبر على البيان ولا يمتنع به صحة الإقرار لما تقرر أن جهالة المقر به لا تمنع صحة الإقرار ولكن جهالة المستثنى تمنع صحة الاستثناء ذكره في الشرنبلالية عن قاضي زاده قال العيني وخرج بما ذكر القيمي كما إذا قال له علي مائة درهم إلا ثوبا وقال الشافعي يصح من حيث إنهما متحدا المالية وبه قال ملك قوله ( ويكون المستثنى القيمة ) مثاله أن يقول له علي عشرة قروش إلا أردب قمح يصح ذلك ويكون بالقيمة وإن استغرقت القيمة المستثنى منه يصح كما في البحر قوله ( استحسانا ) والقياس أن لا يصح هذا الاستثناء كما تقدم لأن الاستثناء إخراج بعض ما يتناوله صدر الكلام على معنى أنه لولا الاستثناء لكان داخلا تحت الصدر وهذا لا يتصور في خلاف الجنس لكن أبا حنيفة وأبا يوسف صححاه استحسانا كما في الدرر قوله ( لثبوتها ) أي هذه المذكورات في الذمة لأنها مقدرات وهي جنس واحد معنى وإن كانت أجناسا صورة لأنها تثبت في الذمة ثمنا أما الدينار والدرهم إذا استثنيا فظاهر وكذا غيرهما من المكيلات والموزونات لأن الكيلي والوزني مبيع بأعيانهما ثمن بأوصافهما حتى لو عينا تعلق العقد بأعيانهما ولو وصفا ولم يعينا صار حكمهما كحكم التمييز فكانت في حكم الثبوت في الذمة كجنس واحد معنى فالاستثناء فيها تكلم بالباقي معنى لا صورة كأنه قال ثبت لك في ذمتي كذا إلا كذا إي إلا قيمة كذا ولو استثنى غير المقدرات من المقدرات لا يصح قياسا واستحسانا كما قدمناه لأن ماليته غير معلومة لكونه متفاوتا في نفسه فيكون استثناء للمجهول من المعلوم فيفسد فلا ينافي ما يأتي ولأن الثوب لا يجانس الدراهم لا صورة ولا وجوبا في الذمة وتمامه في الإتقاني قوله ( وكانت كالثمنين ) لأنها بأوصافها أثمان حتى لو عينها تعلق العقد بعينها ولو وصفت ولم تعين صار حكمها كحكم الدينار كفاية قوله ( لاستغراقه بغير المساوي ) أي وهو يوهم البقاء وإبهام البقاء كاف قوله ( لكن في الجوهرة ) ومثله في الينابيع ونقله قاضي زاده عن الذخيرة كما في الشرنبلالية وفيها قال الشيخ علي المقدسي رحمه الله تعالى لو استثنى دنانير من دراهم أو مكيلا أو موزونا على وجه يستوعب المستثنى كقوله له علي عشرة دراهم إلا دينارا وقيمته أكثر وإلا كر بر كذلك إن مشينا على أن استثناء الكل بغير لفظه صحيح ينبغي أن يبطل الإقرار لكن في ذكر في البزازية ما يدل على خلافه قال علي دينار إلا مائة درهم بطل الاستثناء لأنه أكثر
खंड V08/P147–V08/P148İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P147–V08/P148)
Orijinal Metin (AR)من الصدر ما في هذا الكيس من الدراهم لفلان إلا ألفا ينظر إن فيه أكثر من ألف فالزيادة للمقر له والألف للمقر وإن ألف أو أقل فكلها للمقر له لعدم صحة الاستثناء قلت ووجهه ظاهر بالتأمل ا ه قلت فكان ينبغي للمصنف أن يمشي على ما في الجوهرة حيث قال فيما قبله وإن استغرقت تأمل قال العلامة أبو السعود قلت ولا شك أن ما في الجوهرة أوجه لما سبق من أن بطلان الاستثناء المستغرق مقيد بما إذا كان بلفظه أو بمرادفه واعلم أن المصنف تبع قاصيخان في تفريعه على هذه المسألة أعني صحة استثناء الكيلي والوزني ونحوهما من المقدرات التي تثبت في الذمة من الدراهم والدنانير فقال لو قال له دينار إلا درهما أو إلا قفيزا أو إلا مائة جوزة صح ويطرح من المقدم قدر قيمة المستثنى فإن كانت قيمته تأتي على جميع ما أقر به لا يلزمه شيء وإن لم يكن المستثنى من جنس ما أقر به وليس له جنس من مثله كقوله دينار إلا ثوبا أو شاة لم يصح الاستثناء وإن كان من جنسه صح الاستثناء في قولهم إلا أن يستثنى جميع ما تكلم به فلا يصح الاستثناء ا ه وآخره يخالف أوله كذا بخط السيد الحموي عن الرمز وأقول يمكن الجواب بحمل ما ذكره قاضيخان آخرا على ما إذا كان الاستثناء بمرادفه كقوله له علي ألف دينار إلا خمسمائة وخمسائة فلا يخالف ما ذكره أولا لأن الاستغراق فيه من حيث القيمة فتدبر قوله ( فيحرر ) الظاهر أن في المسألة روايتين مبنيتين على أن الدراهم والدنانير جنس واحد أو جنسان ح وتوضيحه أنهم جعلوا الدراهم والدنانير نوعا واحدا في بعض المسائل نظرا لأن المقصود منها الثمنية وفي بعض المسائل جعلوها نوعين باعتبار الصورة كما بينه الشارح في غير هذا المحل فصاحب البحر جعلها في مسألة الاستثناء مما هي معتبرة فيه نوعا واحدا فكان استثناء المائة درهم من الدينار استثناء بالمساوي لأنها تبلغ قيمة الدينار أو تزيد عليه وصاحب الجوهرة نظر إلى أنهما نوعان في نفس الأمر كما اعتبروها كذلك في بعض المسائل فلذلك كان استثناء العشرة الدنانير من المائة الدرهم وهي تبلغها قيمة أو تزيد استثناء صحيحا فإنه ليس بلفظ الأول ولا مساوية لأنهما نوعان إذ الشرط إيهام البقاء لا حقيقة كما ذكره الشارح والإيهام موجود هنا ويؤيده مسألة استثناء المكيل والموزون والمعدود والحاصل أن الاستثناء المستغرق إن كان بلفظ الصدر فباطل وإن لم يكن بلفظ الصدر ولا مساويا له كاستثناء كر بر من الدراهم صحيح لما تقدم أن الشرط إيهام البقاء لا حقيقته وإن كان بغير لفظ الصدر لكن بمساويه كاستثناء الدراهم من الدنانير أو العكس فوقع فيه اختلاف إذا كان مستغرقا في البحر عن البزازية يقتضي بطلانه وما في الجوهرة والينابيع والذخيرة يخالفه قوله ( على الأصح ) لأن الألف متيقنة الثبوت والخمسون متحققة الخروج وتمام المائة مشكوك في خروجها والمتيقن ثبوته لا يبطل في المشكوك بخروجه وهو تمام المائة بل بالمتيقن خروجه وهو خمسون لكن فيه مخالفة لما مهده أولا من أن الاستثناء تكلم بالباقي عندنا وإنما يناسب ما نلقناه عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه إخراج بعد الدخول بطريق المعارضة وقدمنا أن ثمرة الخلاف إنما تظهر في مثل هذا التركيب فعندنا يلزمه تسعمائة وخمسون على هذه الرواية وهي رواية أبي سليمان وفي رواية تسعمائة وهي رواية أبي حفص وهي الموافقة لقواعد المذهب لأنه لما كان تكلما بالباقي وكان مانعا من الدخول شككنا في المتكلم به والأصل فراغ الذمة فلا يلزمه الزائد بالشك وعليه فكان الأولى التفريع على قاعدة المذهب ثم يذكر هذا على أنه قول آخر تأمل قوله ( ثبت الأكثر ) أي أكثر المقر به قوله ( إلا شيئا ) لأن استثناء الشيء استثناء الأقل عرفا فأوجبنا النصف وزياة درهم بنقد استثنى الأقل اه
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)من الصدر ما في هذا الكيس من الدراهم لفلان إلا ألفا ينظر إن فيه أكثر من ألف فالزيادة للمقر له والألف للمقر وإن ألف أو أقل فكلها للمقر له لعدم صحة الاستثناء قلت ووجهه ظاهر بالتأمل ا ه قلت فكان ينبغي للمصنف أن يمشي على ما في الجوهرة حيث قال فيما قبله وإن استغرقت تأمل قال العلامة أبو السعود قلت ولا شك أن ما في الجوهرة أوجه لما سبق من أن بطلان الاستثناء المستغرق مقيد بما إذا كان بلفظه أو بمرادفه واعلم أن المصنف تبع قاصيخان في تفريعه على هذه المسألة أعني صحة استثناء الكيلي والوزني ونحوهما من المقدرات التي تثبت في الذمة من الدراهم والدنانير فقال لو قال له دينار إلا درهما أو إلا قفيزا أو إلا مائة جوزة صح ويطرح من المقدم قدر قيمة المستثنى فإن كانت قيمته تأتي على جميع ما أقر به لا يلزمه شيء وإن لم يكن المستثنى من جنس ما أقر به وليس له جنس من مثله كقوله دينار إلا ثوبا أو شاة لم يصح الاستثناء وإن كان من جنسه صح الاستثناء في قولهم إلا أن يستثنى جميع ما تكلم به فلا يصح الاستثناء ا ه وآخره يخالف أوله كذا بخط السيد الحموي عن الرمز وأقول يمكن الجواب بحمل ما ذكره قاضيخان آخرا على ما إذا كان الاستثناء بمرادفه كقوله له علي ألف دينار إلا خمسمائة وخمسائة فلا يخالف ما ذكره أولا لأن الاستغراق فيه من حيث القيمة فتدبر قوله ( فيحرر ) الظاهر أن في المسألة روايتين مبنيتين على أن الدراهم والدنانير جنس واحد أو جنسان ح وتوضيحه أنهم جعلوا الدراهم والدنانير نوعا واحدا في بعض المسائل نظرا لأن المقصود منها الثمنية وفي بعض المسائل جعلوها نوعين باعتبار الصورة كما بينه الشارح في غير هذا المحل فصاحب البحر جعلها في مسألة الاستثناء مما هي معتبرة فيه نوعا واحدا فكان استثناء المائة درهم من الدينار استثناء بالمساوي لأنها تبلغ قيمة الدينار أو تزيد عليه وصاحب الجوهرة نظر إلى أنهما نوعان في نفس الأمر كما اعتبروها كذلك في بعض المسائل فلذلك كان استثناء العشرة الدنانير من المائة الدرهم وهي تبلغها قيمة أو تزيد استثناء صحيحا فإنه ليس بلفظ الأول ولا مساوية لأنهما نوعان إذ الشرط إيهام البقاء لا حقيقة كما ذكره الشارح والإيهام موجود هنا ويؤيده مسألة استثناء المكيل والموزون والمعدود والحاصل أن الاستثناء المستغرق إن كان بلفظ الصدر فباطل وإن لم يكن بلفظ الصدر ولا مساويا له كاستثناء كر بر من الدراهم صحيح لما تقدم أن الشرط إيهام البقاء لا حقيقته وإن كان بغير لفظ الصدر لكن بمساويه كاستثناء الدراهم من الدنانير أو العكس فوقع فيه اختلاف إذا كان مستغرقا في البحر عن البزازية يقتضي بطلانه وما في الجوهرة والينابيع والذخيرة يخالفه قوله ( على الأصح ) لأن الألف متيقنة الثبوت والخمسون متحققة الخروج وتمام المائة مشكوك في خروجها والمتيقن ثبوته لا يبطل في المشكوك بخروجه وهو تمام المائة بل بالمتيقن خروجه وهو خمسون لكن فيه مخالفة لما مهده أولا من أن الاستثناء تكلم بالباقي عندنا وإنما يناسب ما نلقناه عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه إخراج بعد الدخول بطريق المعارضة وقدمنا أن ثمرة الخلاف إنما تظهر في مثل هذا التركيب فعندنا يلزمه تسعمائة وخمسون على هذه الرواية وهي رواية أبي سليمان وفي رواية تسعمائة وهي رواية أبي حفص وهي الموافقة لقواعد المذهب لأنه لما كان تكلما بالباقي وكان مانعا من الدخول شككنا في المتكلم به والأصل فراغ الذمة فلا يلزمه الزائد بالشك وعليه فكان الأولى التفريع على قاعدة المذهب ثم يذكر هذا على أنه قول آخر تأمل قوله ( ثبت الأكثر ) أي أكثر المقر به قوله ( إلا شيئا ) لأن استثناء الشيء استثناء الأقل عرفا فأوجبنا النصف وزياة درهم بنقد استثنى الأقل اه
खंड V08/P148–V08/P149İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P148–V08/P149)
Orijinal Metin (AR)شلبي قوله ( فيحكم بخروج الأقل ) وهو ما دون النصف لأن استثناء الشيء استثناء الأقل عرفا فأوجبنا النصف وزيادة درهم لأن أدنى ما تتحقق به القلة النقص عن النصف بدرهم قوله ( ولو وصل إقراره بإن شاء الله ) ولو من غير قصد كما في غاية البيان نقلا عن الواقعات الحسامية وقيد بالوصل لأنه لو كان مفصولا لا يؤثر خلافا لابن عباس كما سبق إلا إذا كان عدم الوصل لعذر من الأعذار التي تقدمت قال العيني ولو قال لامرأته أنت طالق فجرى على لسانه إن شاء الله من غير قصد وكان قصده إيقاع الطلاق لا يقع لأن الاستثناء موجود حقيقة والكلام مع الاستثناء لا يكون إيقاعا ومثل تعليقه بمشيئة الله تعليق إقراره بمشيئة من لا تعلم مشيئته كالجن والملائكة حموي عن المختار وإنما بطل الإقرار في هذه لأن التعليق بمشيئة الله تعالى إبطال عند محمد فبطل قبل انعقاده للحكم وتعليق بشرط لا يوقف عليه عند أبي يوسف درر وثمرة الخلاف فيما إذا قدم المشيئة فقال إن شاء الله أنت طالق فعند من قال إنه إبطال لا يقع الطلاق وعند من قال إنه تعليق يقع لأنه إذا قدم الشرط ولم يذكر حرف الجزاء لم يتعلق وبقي الطلاق من غير شرط فيقع كفاية واختار قول محمد صاحب الكفاية وغاية البيان وصاحب العناية وكذا تظهر أيضا ثمرة الخلاف فيما إذا قال لامرأته إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال أنت طالق إن شاء الله تعالى يحنث عند أبي يوسف لأنه يمين عنده وعند محمد لا يكون يمينا فلا يحنث عيني تنبيه ما سبق من أن التعليق بمشيئة الله إبطال عند محمد وتعليق بشرط لا يوقف عليه عند أبي يوسف يشكل بما نقلناه مما يقتضي كون الخلاف بين الصاحبين على عكس ما ذكر في الدرر وجوابه أن النقل عنهما قد اختلف ففي الشرنبلالية بعد أن ذكر ما نقلناه من الخلاف قال وقيل الخلاف على العكس واختاره بعض شراح الهداية وأيضا فإن ما ذكرنا من أنه عند أبي يوسف تعليق بشرط لا يوقف عليه أحد وجهين والوجه الثاني هو أن الإقرار لا يحتمل التعليق بالشرط كما في الشرنبلالية عن قاضي زاده قوله ( أو فلان ) فيبطل ولو قال فلان شئت لأنه علق وما نجز واللزوم حكم التنجيز لا التعليق ولأن مشيئة فلان لا توجب الملك شلبي أقول وينظر مع ما قدمنا في تعليق الطلاق بمشيئة العبد فشاء في مجلسه صح ووقع الطلاق شرنبلالية وجوابه أن الإقرار إخبار فلا يصح تعليقه والطلاق إنشاء لا إسقاط فصح تعليقه واقتصرت مشيئته على المجلس نظرا لمعنى التمليك أبو السعود قوله ( أو علقه بشرط على خطر ) كقوله لفلان علي ألف درهم إن شاء فلان وكذا كل إقرار علق بالشرط نحو قوله إن دخلت الدار وإن أمطرت السماء أو هبت الريح أو إن قضى الله تعالى أو أراده أو رضيه أو أحبه أو قدره أو دبره كما في العيني ومنه إن حلفت فلك ما ادعيت فلو حلف لا يلزمه ولو دفع بناء على أنه يلزمه فله أن يسترد المدفوع كما في البحر في فصل صلح الورثة بقوله ولو قال المدعى عليه إن حلفت أنها لك دفعتها فحلف المدعي ودفع المدعى عليه الدراهم إن كان دفع له بحكم الشرط فهو باطل وللدافع أن يسترد ا ه وقيد في البحر التعليق على خطر بأن لم يتضمن دعوى الأجل قال وإن تضمن مثل إذا جاء رأس الشهر فلك علي كذا لزمه للحال ويستحلف المقر له في الأجل ا ه تأمل وفي البحر أيضا ومن التعليق المبطل له ألف إلا أن يبدو لي غير ذلك أو أرى غيره أو فيما أعلم وكذا اشهدوا أن له علي كذا فيما أعلم انتهى أو قال علي ألف في شهادة فلان أو علمه لأنه في معنى الشرط بخلاف ما لو قال ذلك بالباء لأنها للإلصاق ولو قال وجدت في كتابي أي دفتري أنه علي كذا فهو باطل
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)شلبي قوله ( فيحكم بخروج الأقل ) وهو ما دون النصف لأن استثناء الشيء استثناء الأقل عرفا فأوجبنا النصف وزيادة درهم لأن أدنى ما تتحقق به القلة النقص عن النصف بدرهم قوله ( ولو وصل إقراره بإن شاء الله ) ولو من غير قصد كما في غاية البيان نقلا عن الواقعات الحسامية وقيد بالوصل لأنه لو كان مفصولا لا يؤثر خلافا لابن عباس كما سبق إلا إذا كان عدم الوصل لعذر من الأعذار التي تقدمت قال العيني ولو قال لامرأته أنت طالق فجرى على لسانه إن شاء الله من غير قصد وكان قصده إيقاع الطلاق لا يقع لأن الاستثناء موجود حقيقة والكلام مع الاستثناء لا يكون إيقاعا ومثل تعليقه بمشيئة الله تعليق إقراره بمشيئة من لا تعلم مشيئته كالجن والملائكة حموي عن المختار وإنما بطل الإقرار في هذه لأن التعليق بمشيئة الله تعالى إبطال عند محمد فبطل قبل انعقاده للحكم وتعليق بشرط لا يوقف عليه عند أبي يوسف درر وثمرة الخلاف فيما إذا قدم المشيئة فقال إن شاء الله أنت طالق فعند من قال إنه إبطال لا يقع الطلاق وعند من قال إنه تعليق يقع لأنه إذا قدم الشرط ولم يذكر حرف الجزاء لم يتعلق وبقي الطلاق من غير شرط فيقع كفاية واختار قول محمد صاحب الكفاية وغاية البيان وصاحب العناية وكذا تظهر أيضا ثمرة الخلاف فيما إذا قال لامرأته إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال أنت طالق إن شاء الله تعالى يحنث عند أبي يوسف لأنه يمين عنده وعند محمد لا يكون يمينا فلا يحنث عيني تنبيه ما سبق من أن التعليق بمشيئة الله إبطال عند محمد وتعليق بشرط لا يوقف عليه عند أبي يوسف يشكل بما نقلناه مما يقتضي كون الخلاف بين الصاحبين على عكس ما ذكر في الدرر وجوابه أن النقل عنهما قد اختلف ففي الشرنبلالية بعد أن ذكر ما نقلناه من الخلاف قال وقيل الخلاف على العكس واختاره بعض شراح الهداية وأيضا فإن ما ذكرنا من أنه عند أبي يوسف تعليق بشرط لا يوقف عليه أحد وجهين والوجه الثاني هو أن الإقرار لا يحتمل التعليق بالشرط كما في الشرنبلالية عن قاضي زاده قوله ( أو فلان ) فيبطل ولو قال فلان شئت لأنه علق وما نجز واللزوم حكم التنجيز لا التعليق ولأن مشيئة فلان لا توجب الملك شلبي أقول وينظر مع ما قدمنا في تعليق الطلاق بمشيئة العبد فشاء في مجلسه صح ووقع الطلاق شرنبلالية وجوابه أن الإقرار إخبار فلا يصح تعليقه والطلاق إنشاء لا إسقاط فصح تعليقه واقتصرت مشيئته على المجلس نظرا لمعنى التمليك أبو السعود قوله ( أو علقه بشرط على خطر ) كقوله لفلان علي ألف درهم إن شاء فلان وكذا كل إقرار علق بالشرط نحو قوله إن دخلت الدار وإن أمطرت السماء أو هبت الريح أو إن قضى الله تعالى أو أراده أو رضيه أو أحبه أو قدره أو دبره كما في العيني ومنه إن حلفت فلك ما ادعيت فلو حلف لا يلزمه ولو دفع بناء على أنه يلزمه فله أن يسترد المدفوع كما في البحر في فصل صلح الورثة بقوله ولو قال المدعى عليه إن حلفت أنها لك دفعتها فحلف المدعي ودفع المدعى عليه الدراهم إن كان دفع له بحكم الشرط فهو باطل وللدافع أن يسترد ا ه وقيد في البحر التعليق على خطر بأن لم يتضمن دعوى الأجل قال وإن تضمن مثل إذا جاء رأس الشهر فلك علي كذا لزمه للحال ويستحلف المقر له في الأجل ا ه تأمل وفي البحر أيضا ومن التعليق المبطل له ألف إلا أن يبدو لي غير ذلك أو أرى غيره أو فيما أعلم وكذا اشهدوا أن له علي كذا فيما أعلم انتهى أو قال علي ألف في شهادة فلان أو علمه لأنه في معنى الشرط بخلاف ما لو قال ذلك بالباء لأنها للإلصاق ولو قال وجدت في كتابي أي دفتري أنه علي كذا فهو باطل
खंड V08/P149–V08/P150İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P149–V08/P150)
Orijinal Metin (AR)وقال جماعة من أئمة بلخ أنه يلزمه لأنه لا يكتب في دفتره إلا ما عليه الناس صيانة عن النسيان وللبناء على العادة الظاهرة فعلى هذا لو قال البياع وجدت في يادكاري بخطي أو كتبت في يادكاري بيدي أن لفلان علي ألف درهم كان إقرارا ملزما وفي الولوالجية ولو قال في ذكرى أو بكتابي لزمه ا ه حموي وقد تقدم ذلك مبسوطا وأن موضع الكلام فيما عليه لا فيما له وتصوير الإقرار بما عليه في كتابه هو ما ذكرها قال الحموي ولا يفرق بين قوله في كتابي أو في كتاب فلان نقله عن الولوالجية قال العلامة المقسي في الرمز وأنت خبير بأن كتاب فلان غير مأمون عليه من التغيير بخلاف كتاب المقر ا ه قال ط وهذا يفيد أنه لا يعمل بإقراره بما عليه إلا إذا كان بكتابته وأنه لا يعمل بكتابته ماله على الناس لأنه إثبات حق على غيره بمجرد كتاب المدعي ولا نظير له في الشريعة فالإفتاء بلزومه بمجرد ذلك ضلال مبين قوله ( كإن مت فإنه ينجز ) المعلق بكائن لأنه ليس تعليقا حقيقة بل مراده به أن يشهدهم لتبرأ ذمته بعد موته إن جحد الورثة فهو عليه مات أو عاش فمرجعه إلى تأكيد الإقرار كما في الحموي والزيلعي وغيرهما والشارح تبع فيه المصنف وهو تبع صاحب البحر قال ط ومنه يعلم أن قوله في البحر وإن بشرط كائن فتنجيز كعلي ألف درهم إن مت لزمه قبل الموت منظور فيه ولقائل أن يقول إن قوله إن مت في عبارة الشرح يحتمل رجوعه إلى الإقرار لا إلى الشهادة وأجيب بأن تصرف العاقل يصان عن الإلغاء ما أمكن وذلك بجعله شرطا للشهادة فلو قال المقر أردت تعليق الإقرار ورضي بالغاء كلامه قلنا تعلق حق المقر له يمنع ذلك كما في الرمز ا ه مختصرا قال ط بقي لو كان الكلام من أول الأمر بصورة صاحب البحر والظاهر اللزوم حالا كما قال لتعلق حق المقر ولا يجعل وصية وقد استفيد هذا من قوله فلو قال المقر أردت الخ ا ه لكن قدم في متفرقات البيع أنه يكون وصية والحاصل أن التعليق على ثلاثة أقسام إما أن يصل إقراره بإن شاء الله فإنه باطل عند محمد وتعليق عند أبي يوسف وإما أن يصله بإن شاء فلان ونحوه مما هو تعليق على خطر فهو تعليق اتفاقا والإقرار لا يصح تعليقه بالشرط وإما أن يعلقه بكائن لا محالة فهو تنجيز فلا يبطل الإقرار وكذا إذا قال إذا جاء رأس الشهر أو أفطر الناس أو إلى الفطر أو إلى الضحى لأن هذا ليس بتعليق وإنما هو دعوى الأجل إلى الوقت المذكور فيقبل إقراره ودعواه الأجل لا تقبل إلا بينة أو إقرار الطالب قوله ( بقي لو ادعى المشيئة ) أي ادعى أنه قال إن شاء الله تعالى قوله ( قال المصنف ) وعبارته ويقبل قوله إن ادعاه وأنكره في ظاهر المروي عن صاحب المذهب وقيل لا يقبل إلا ببينة على الاعتماد لغلبة الفساد خاينة وقيل إن عرف بالصلاح فالقول له قال الرملي في حواشيه أقول الفقه يقتضي أنه إذا ثبت إقراره بالبينة لا يصدق إلا ببينة أما إذا قال ابتداء أقررت له بكذا مستثنيا في إقراري يقبل قوله بلا بينة كأنه قال له عندي كذا إن شاء الله تعالى بخلاف الأول لأنه يريد إبطاله بعد تقرره تأمل ا ه قوله ( وصح استثناء البيت من الدار ) لأنه جزء من أجزائها فيصح استثناء الجزء من الكل كالثلث أو الربع بدائع ولو قال هذه النخل بأصولها لفلان والثمر لي كان الكل للمقر له ولا يصدق المقر إلا بحجة كما في الخانية قوله ( منهما ) أي من الدار والبيت
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وقال جماعة من أئمة بلخ أنه يلزمه لأنه لا يكتب في دفتره إلا ما عليه الناس صيانة عن النسيان وللبناء على العادة الظاهرة فعلى هذا لو قال البياع وجدت في يادكاري بخطي أو كتبت في يادكاري بيدي أن لفلان علي ألف درهم كان إقرارا ملزما وفي الولوالجية ولو قال في ذكرى أو بكتابي لزمه ا ه حموي وقد تقدم ذلك مبسوطا وأن موضع الكلام فيما عليه لا فيما له وتصوير الإقرار بما عليه في كتابه هو ما ذكرها قال الحموي ولا يفرق بين قوله في كتابي أو في كتاب فلان نقله عن الولوالجية قال العلامة المقسي في الرمز وأنت خبير بأن كتاب فلان غير مأمون عليه من التغيير بخلاف كتاب المقر ا ه قال ط وهذا يفيد أنه لا يعمل بإقراره بما عليه إلا إذا كان بكتابته وأنه لا يعمل بكتابته ماله على الناس لأنه إثبات حق على غيره بمجرد كتاب المدعي ولا نظير له في الشريعة فالإفتاء بلزومه بمجرد ذلك ضلال مبين قوله ( كإن مت فإنه ينجز ) المعلق بكائن لأنه ليس تعليقا حقيقة بل مراده به أن يشهدهم لتبرأ ذمته بعد موته إن جحد الورثة فهو عليه مات أو عاش فمرجعه إلى تأكيد الإقرار كما في الحموي والزيلعي وغيرهما والشارح تبع فيه المصنف وهو تبع صاحب البحر قال ط ومنه يعلم أن قوله في البحر وإن بشرط كائن فتنجيز كعلي ألف درهم إن مت لزمه قبل الموت منظور فيه ولقائل أن يقول إن قوله إن مت في عبارة الشرح يحتمل رجوعه إلى الإقرار لا إلى الشهادة وأجيب بأن تصرف العاقل يصان عن الإلغاء ما أمكن وذلك بجعله شرطا للشهادة فلو قال المقر أردت تعليق الإقرار ورضي بالغاء كلامه قلنا تعلق حق المقر له يمنع ذلك كما في الرمز ا ه مختصرا قال ط بقي لو كان الكلام من أول الأمر بصورة صاحب البحر والظاهر اللزوم حالا كما قال لتعلق حق المقر ولا يجعل وصية وقد استفيد هذا من قوله فلو قال المقر أردت الخ ا ه لكن قدم في متفرقات البيع أنه يكون وصية والحاصل أن التعليق على ثلاثة أقسام إما أن يصل إقراره بإن شاء الله فإنه باطل عند محمد وتعليق عند أبي يوسف وإما أن يصله بإن شاء فلان ونحوه مما هو تعليق على خطر فهو تعليق اتفاقا والإقرار لا يصح تعليقه بالشرط وإما أن يعلقه بكائن لا محالة فهو تنجيز فلا يبطل الإقرار وكذا إذا قال إذا جاء رأس الشهر أو أفطر الناس أو إلى الفطر أو إلى الضحى لأن هذا ليس بتعليق وإنما هو دعوى الأجل إلى الوقت المذكور فيقبل إقراره ودعواه الأجل لا تقبل إلا بينة أو إقرار الطالب قوله ( بقي لو ادعى المشيئة ) أي ادعى أنه قال إن شاء الله تعالى قوله ( قال المصنف ) وعبارته ويقبل قوله إن ادعاه وأنكره في ظاهر المروي عن صاحب المذهب وقيل لا يقبل إلا ببينة على الاعتماد لغلبة الفساد خاينة وقيل إن عرف بالصلاح فالقول له قال الرملي في حواشيه أقول الفقه يقتضي أنه إذا ثبت إقراره بالبينة لا يصدق إلا ببينة أما إذا قال ابتداء أقررت له بكذا مستثنيا في إقراري يقبل قوله بلا بينة كأنه قال له عندي كذا إن شاء الله تعالى بخلاف الأول لأنه يريد إبطاله بعد تقرره تأمل ا ه قوله ( وصح استثناء البيت من الدار ) لأنه جزء من أجزائها فيصح استثناء الجزء من الكل كالثلث أو الربع بدائع ولو قال هذه النخل بأصولها لفلان والثمر لي كان الكل للمقر له ولا يصدق المقر إلا بحجة كما في الخانية قوله ( منهما ) أي من الدار والبيت
खंड V08/P150–V08/P151İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P150–V08/P151)
Orijinal Metin (AR)قوله ( لدخوله تبعا ) أي لدخول البناء معنى وتبعا لا لفظا والاستثناء تصرف في الملفوظ وذلك لأن الدار اسم لما أدير عليه البناء من البقعة وبحث منلا خسروا بأنه لا ينكر أن البناء جزء من الدار لا يرد المنصوص ولهذا لو استحق البناء في البيع قبل القبض لا يسقط شيء من الثمن بمقابلته بل يتخير المشتري بخلاف البيت تسقط حصته من الثمن أو حاصله قوله ( واستثناء الوصف لا يجوز ) كقوله له هذا العبد إلا سواده قوله ( وإن قال بناؤها لي وعرصتها لك فكما قال ) وكذا لو قال بياض هذه الأرض لفلان وبناؤها لي قوله ( هي البقعة ) فقصر الحكم عليها يمنع دخول الوصف تبعا قوله ( حتى لو قال وأرضها لك كان له البناء أيضا ) أقول هذا مخالف للعرف الآن فإن العرف أن الأرض بمعنى العرصة وعليه فينبغي أن لا يكون البناء تابعا للأرض تأمل قوله ( إلا إذا قال بناؤها لزيد والأرض لعمرو فكما قال ) لأنه لما أقر بالبناء لزيد صار ملكه فلا يخرج عن ملكه بإقراره لعمرو بالأرض إذ لا يصدق قوله في حق غيره بخلاف المسألة الأولى لأن البناء مملوك له فإذا أقر بالأرض لغيره يتبعها البناء لأن إقراره مقبول في حق نفسه وحاصله في الدار والأرض اسم لما وضع عليه البناء لا اسم للأرض والبناء لكن البناء يدخل تبعا في بيعه والإقرار به والعرصة اسم للأرض خالية عن البناء فلا يدخل فيها البناء لا أصلا ولا تبعا والأصل أن الدعوى لنفسه لا تمنع الإقرار لغيره والإقرار لغيره يمنع الإقرار لشخص آخر إذا علم هذا فإذا أقر بالدار لشخص فقد أقر بالأرض التي أدير عليها البناء ولفظ الدار لا يشمل البناء لكنه يدخل تبعا فكان بمنزلة الوصف والاستثناء أمر لفظي لا يعمل إلا فيما يتناوله اللفظ فلا يصح استثناؤه للبناء لأنه لم يتناوله لفظ الدار بل إنما دخل تبعا وهذا معنى قوله واستثناء الوصف لا يجوز بخلاف البيت فإنه اسم لجزء من الدار مشتمل على أرض وبناء فصح استثناؤه باعتبار ما فيه من الأصل وهو الأرض فكان متناوله لفظ الدار والاستثناء إخراج لما تناوله لفظ المستثنى منه ولا يضر كون البناء جزءا من مسمى البيت مع أنه وصف من الدار لأنه لم يستثن الوصف منفردا بل قائما بالأصل الذي هو الأرض وتخريج جنس هذه المسائل على أصلين أحدهما أن الدعوى قبل الإقرار لا تمنع صحة الإقرار والدعوى بعد الإقرار لبعض ما دخل تحت الإقرار لا تصح والثاني أن إقرار الإنسان على نفسه جائز وعلى غيره لا يجوز إذا عرفنا هذا فنقول إذا قال بناء هذه الدار لي وأرضها لفلان كان البناء والأرض للمقر له لأنه لما قال بناء هذه الدار لي فقد ادعى لنفسه فلما قال وأرضها لفلان فقد جعل مقرا بالبناء للمقر له تبعا للإقرار بالأرض لأن البناء تبع للأرض إلا أن الدعوى قبل الإقرار لا تمنع صحة الإقرار وإن قال أرضها لي وبناؤها لفلان كانت الأرض له وبناؤها لفلان لأنه لما قال أولا أرضها لي فقد ادعى الأرض لنفسه وادعى البناء أيضا لنفسه تبعا للأرض فإذا قال بعد ذلك وبناؤها لفلان فقد أقر لفلان بالبناء بعدما ادعاه لنفسه والإقرار بعد الدعوى صحيح فيكون لفلان البناء دون الأرض لأن الأرض ليس بتابع للبناء وإن قال أرضها لفلان وبناؤها لي كانت الأرض والبناء للمقر له بالأرض لأنه لما قال أولا أرضها لفلان فقد جعل مقرا لفلان وبناؤها لي كان الأرض للمقر له بالأرض لأنه لما قال أولا أرضها لفلان فقد جعل مقرا بالبناء فلما قال بناؤها لي فقد ادعى لنفسه بعدما أقر لغيره والدعوى بعد الإقرار لبعض ما تناوله الإقرار لا يصح وإن قال أرضها لفلان وبناؤها لفلان آخر كان الأرض والبناء للمقر له الأول لأنه جعل مقرا للمقر له الأول بالبناء فإذا قال بناؤها لفلان جعل مقرا على الأول لا على نفسه وقد ذكرنا أن إقرار المقر على نفسه جائز وعلى غيره لا يجوز
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)قوله ( لدخوله تبعا ) أي لدخول البناء معنى وتبعا لا لفظا والاستثناء تصرف في الملفوظ وذلك لأن الدار اسم لما أدير عليه البناء من البقعة وبحث منلا خسروا بأنه لا ينكر أن البناء جزء من الدار لا يرد المنصوص ولهذا لو استحق البناء في البيع قبل القبض لا يسقط شيء من الثمن بمقابلته بل يتخير المشتري بخلاف البيت تسقط حصته من الثمن أو حاصله قوله ( واستثناء الوصف لا يجوز ) كقوله له هذا العبد إلا سواده قوله ( وإن قال بناؤها لي وعرصتها لك فكما قال ) وكذا لو قال بياض هذه الأرض لفلان وبناؤها لي قوله ( هي البقعة ) فقصر الحكم عليها يمنع دخول الوصف تبعا قوله ( حتى لو قال وأرضها لك كان له البناء أيضا ) أقول هذا مخالف للعرف الآن فإن العرف أن الأرض بمعنى العرصة وعليه فينبغي أن لا يكون البناء تابعا للأرض تأمل قوله ( إلا إذا قال بناؤها لزيد والأرض لعمرو فكما قال ) لأنه لما أقر بالبناء لزيد صار ملكه فلا يخرج عن ملكه بإقراره لعمرو بالأرض إذ لا يصدق قوله في حق غيره بخلاف المسألة الأولى لأن البناء مملوك له فإذا أقر بالأرض لغيره يتبعها البناء لأن إقراره مقبول في حق نفسه وحاصله في الدار والأرض اسم لما وضع عليه البناء لا اسم للأرض والبناء لكن البناء يدخل تبعا في بيعه والإقرار به والعرصة اسم للأرض خالية عن البناء فلا يدخل فيها البناء لا أصلا ولا تبعا والأصل أن الدعوى لنفسه لا تمنع الإقرار لغيره والإقرار لغيره يمنع الإقرار لشخص آخر إذا علم هذا فإذا أقر بالدار لشخص فقد أقر بالأرض التي أدير عليها البناء ولفظ الدار لا يشمل البناء لكنه يدخل تبعا فكان بمنزلة الوصف والاستثناء أمر لفظي لا يعمل إلا فيما يتناوله اللفظ فلا يصح استثناؤه للبناء لأنه لم يتناوله لفظ الدار بل إنما دخل تبعا وهذا معنى قوله واستثناء الوصف لا يجوز بخلاف البيت فإنه اسم لجزء من الدار مشتمل على أرض وبناء فصح استثناؤه باعتبار ما فيه من الأصل وهو الأرض فكان متناوله لفظ الدار والاستثناء إخراج لما تناوله لفظ المستثنى منه ولا يضر كون البناء جزءا من مسمى البيت مع أنه وصف من الدار لأنه لم يستثن الوصف منفردا بل قائما بالأصل الذي هو الأرض وتخريج جنس هذه المسائل على أصلين أحدهما أن الدعوى قبل الإقرار لا تمنع صحة الإقرار والدعوى بعد الإقرار لبعض ما دخل تحت الإقرار لا تصح والثاني أن إقرار الإنسان على نفسه جائز وعلى غيره لا يجوز إذا عرفنا هذا فنقول إذا قال بناء هذه الدار لي وأرضها لفلان كان البناء والأرض للمقر له لأنه لما قال بناء هذه الدار لي فقد ادعى لنفسه فلما قال وأرضها لفلان فقد جعل مقرا بالبناء للمقر له تبعا للإقرار بالأرض لأن البناء تبع للأرض إلا أن الدعوى قبل الإقرار لا تمنع صحة الإقرار وإن قال أرضها لي وبناؤها لفلان كانت الأرض له وبناؤها لفلان لأنه لما قال أولا أرضها لي فقد ادعى الأرض لنفسه وادعى البناء أيضا لنفسه تبعا للأرض فإذا قال بعد ذلك وبناؤها لفلان فقد أقر لفلان بالبناء بعدما ادعاه لنفسه والإقرار بعد الدعوى صحيح فيكون لفلان البناء دون الأرض لأن الأرض ليس بتابع للبناء وإن قال أرضها لفلان وبناؤها لي كانت الأرض والبناء للمقر له بالأرض لأنه لما قال أولا أرضها لفلان فقد جعل مقرا لفلان وبناؤها لي كان الأرض للمقر له بالأرض لأنه لما قال أولا أرضها لفلان فقد جعل مقرا بالبناء فلما قال بناؤها لي فقد ادعى لنفسه بعدما أقر لغيره والدعوى بعد الإقرار لبعض ما تناوله الإقرار لا يصح وإن قال أرضها لفلان وبناؤها لفلان آخر كان الأرض والبناء للمقر له الأول لأنه جعل مقرا للمقر له الأول بالبناء فإذا قال بناؤها لفلان جعل مقرا على الأول لا على نفسه وقد ذكرنا أن إقرار المقر على نفسه جائز وعلى غيره لا يجوز
खंड V08/P151–V08/P152İbn Âbidîn — Reddü'l-Muhtâr (Hanefî) (s. V08/P151–V08/P152)
Orijinal Metin (AR)وإن قال بناؤها لفلان وأرضها لفلان آخر كان كما قال لأنه لما أقر بالبناء أولا صح إقراره للمقر له لأنه إقرار على نفسه فإذا أقر بعد ذلك بالأرض لغيره فقد أقر بالبناء لذلك الغير تبعا للإقرار بالأرض فيكون مقرا على غيره وهو المقر له الأول وإذا أقر الإنسان على غيره لا يصح لما علمت من الأصل الثاني من أن إقرار الإنسان على غيره لا يجوز أقول لكن نقض بما لو أقر مستأجر بدين فيسري على المستأجر ويفسخ به عند الإمام ولو أقرت زوجته بدين تحبس به ويمنع منها كما في المقدسي قوله ( واستثناء الخاتم ) بأن قال هذا الخاتم لفلان إلا فصه وفي الذخيرة عن المنتقى إذا قال هذا الخاتم لي إلا فصه فإنه لك أو قال هذه المنطقة لي إلا حليتها فإنها لك أو قال هذا السيف لي إلا حليته أو قال إلا حمائله فإنها لك أو قال هذه الجبة لي إلا بطانتها فإنها لك والمقر له يقول هذه الجبة لي فالقول قول المقر فبعد ذلك ينظر إن لم يكن في نزع المقر به ضرر للمقر يؤمر المقر بالنزع والدفع للمقر له وإن كان في النزع وأحب المقر أن يعطيه قيمة ما أقر به فله ذلك وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ا ه ولو قال الحلقة له والفص لي يصح ذكره صدر الشريعة قوله ( ونخلة البستان ) ومثله نخلة الأرض إلا أن يستثنيها بأصولها لأن أصولها دخلت في الإقرار قصدا لا تبعا وفي الخانية بعد ذكر الفص والنخلة وحلية السيف قال لا يصح الاستثناء وإن كان موصولا إلا أن يقيم المدعي البينة على ما ادعاه لكن في الذخيرة لو أقر بأرض أو دار لرجل دخل البناء والأشجار حتى لو أقام المقر بينة بعد ذلك على أن البناء والأشجار له لم تقبل بينته ا ه إلا أن يحمل على كونه مفصولا لا موصولا كما أشار لذلك في الخانية سائحاني وفي الخانية لو قال هذا البستان لفلان إلا النخلة بغير أصولها فإنها لي لا يصح الاستثناء بخلاف إلا نخلها بأصولها وكذلك هذه الجبة لفلان إلا بطانتها لأن البطانة تدخل في البيع تبعا فكانت كالبناء ثم قال وهو محمول على جبة بطانتها في النفاسة دون الظهارة قال في الرمز وما نقل عن السير الكبير أن الإمام لو قال من أصاب جبة خز فهي له فله الظهارة دون البطانة حمل على جبة بطانتها كظهارتها نفاسة فلا تتبعها فهي كجبتين وما هنا على دون البطانة حتى لو استويا صح الاستثناء ا ه أقول ومثل نخلة البستان نخلة الأرض لأن الشجر يدخل في البستان والأرض تبعا فلا يصح استثناءه بخلاف نخلة عرصة البستان لأن العرصة لا تتناول الشجرة كما لا تتناول البناء لا أصلا ولا تبعا إلا أن يستثنيها بأصولها كما ذكرنا قوله ( وطوق الجارية ) استشكل بأنهم نصوا أنه لا يدخل معها تبعا إلا المعتاد للمهنة لا غير كالطوق إلا أن يحمل على أنه لا قيمة له كثيرة كطوق حديد أو نحاس وفيه نظر ط عن الحموي أقول ذلك في البيع لأنها وما عليها للبائع أما هنا فإنه لما أقر بها ظهر أنها للمقر له والظاهر منه أن ما عليها لمالكها فيتبعها ولو جليلا تأمل قوله ( فيما مر ) أي من أنه لا يصح قوله ( قال مكلف له علي ألف من ثمن عبد ما قبضته ) قيد قوله علي لأنه لو قال ابتداء اشتريت منه مبيعا إلا أني لم أقبضه قبل قوله كما قبل قول البائع بعته هذا ولم أقبض الثمن والمبيع في يد البائع لأنه منكر قبض المبيع أو الثمن والقول للمنكر بخلاف ما هنا لأن قوله ما قبضته بعد قوله له علي كذا رجوع فلا يصح أفاده الرملي قوله ( حال منها ) أي حال كون قوله ما قبضته موصولا بالكلام الأول فلو لم يصله لم يصدق أفاده المصنف والذي يظهر أنه حال من الضمير في قال أي قال حال كونه واصلا
हिन्दी Tercümesi (Ehl-i Sünnet)وإن قال بناؤها لفلان وأرضها لفلان آخر كان كما قال لأنه لما أقر بالبناء أولا صح إقراره للمقر له لأنه إقرار على نفسه فإذا أقر بعد ذلك بالأرض لغيره فقد أقر بالبناء لذلك الغير تبعا للإقرار بالأرض فيكون مقرا على غيره وهو المقر له الأول وإذا أقر الإنسان على غيره لا يصح لما علمت من الأصل الثاني من أن إقرار الإنسان على غيره لا يجوز أقول لكن نقض بما لو أقر مستأجر بدين فيسري على المستأجر ويفسخ به عند الإمام ولو أقرت زوجته بدين تحبس به ويمنع منها كما في المقدسي قوله ( واستثناء الخاتم ) بأن قال هذا الخاتم لفلان إلا فصه وفي الذخيرة عن المنتقى إذا قال هذا الخاتم لي إلا فصه فإنه لك أو قال هذه المنطقة لي إلا حليتها فإنها لك أو قال هذا السيف لي إلا حليته أو قال إلا حمائله فإنها لك أو قال هذه الجبة لي إلا بطانتها فإنها لك والمقر له يقول هذه الجبة لي فالقول قول المقر فبعد ذلك ينظر إن لم يكن في نزع المقر به ضرر للمقر يؤمر المقر بالنزع والدفع للمقر له وإن كان في النزع وأحب المقر أن يعطيه قيمة ما أقر به فله ذلك وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ا ه ولو قال الحلقة له والفص لي يصح ذكره صدر الشريعة قوله ( ونخلة البستان ) ومثله نخلة الأرض إلا أن يستثنيها بأصولها لأن أصولها دخلت في الإقرار قصدا لا تبعا وفي الخانية بعد ذكر الفص والنخلة وحلية السيف قال لا يصح الاستثناء وإن كان موصولا إلا أن يقيم المدعي البينة على ما ادعاه لكن في الذخيرة لو أقر بأرض أو دار لرجل دخل البناء والأشجار حتى لو أقام المقر بينة بعد ذلك على أن البناء والأشجار له لم تقبل بينته ا ه إلا أن يحمل على كونه مفصولا لا موصولا كما أشار لذلك في الخانية سائحاني وفي الخانية لو قال هذا البستان لفلان إلا النخلة بغير أصولها فإنها لي لا يصح الاستثناء بخلاف إلا نخلها بأصولها وكذلك هذه الجبة لفلان إلا بطانتها لأن البطانة تدخل في البيع تبعا فكانت كالبناء ثم قال وهو محمول على جبة بطانتها في النفاسة دون الظهارة قال في الرمز وما نقل عن السير الكبير أن الإمام لو قال من أصاب جبة خز فهي له فله الظهارة دون البطانة حمل على جبة بطانتها كظهارتها نفاسة فلا تتبعها فهي كجبتين وما هنا على دون البطانة حتى لو استويا صح الاستثناء ا ه أقول ومثل نخلة البستان نخلة الأرض لأن الشجر يدخل في البستان والأرض تبعا فلا يصح استثناءه بخلاف نخلة عرصة البستان لأن العرصة لا تتناول الشجرة كما لا تتناول البناء لا أصلا ولا تبعا إلا أن يستثنيها بأصولها كما ذكرنا قوله ( وطوق الجارية ) استشكل بأنهم نصوا أنه لا يدخل معها تبعا إلا المعتاد للمهنة لا غير كالطوق إلا أن يحمل على أنه لا قيمة له كثيرة كطوق حديد أو نحاس وفيه نظر ط عن الحموي أقول ذلك في البيع لأنها وما عليها للبائع أما هنا فإنه لما أقر بها ظهر أنها للمقر له والظاهر منه أن ما عليها لمالكها فيتبعها ولو جليلا تأمل قوله ( فيما مر ) أي من أنه لا يصح قوله ( قال مكلف له علي ألف من ثمن عبد ما قبضته ) قيد قوله علي لأنه لو قال ابتداء اشتريت منه مبيعا إلا أني لم أقبضه قبل قوله كما قبل قول البائع بعته هذا ولم أقبض الثمن والمبيع في يد البائع لأنه منكر قبض المبيع أو الثمن والقول للمنكر بخلاف ما هنا لأن قوله ما قبضته بعد قوله له علي كذا رجوع فلا يصح أفاده الرملي قوله ( حال منها ) أي حال كون قوله ما قبضته موصولا بالكلام الأول فلو لم يصله لم يصدق أفاده المصنف والذي يظهر أنه حال من الضمير في قال أي قال حال كونه واصلا